محكمة األونروا للمنازعات Case Nos.: UNRWA/DT/JFO/2017/158 to to UNRWA/DT/JFO/2017/23 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/054 Date: 23 October 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب أبو نقيرة وآخرون ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى حكم ممثل المدعين: خالد أبو نقيرة محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 10
مقدمة 1. ر فعت إحدى وسبعون دعوى منفردة من قبل خالد أبو نقيرة وإبراھيم مطر ومسل م أبو جويد ويوسف العوضات وياسر شريف ومجاھد مشايخ وغسان أبو ركبة وعيسى صندوقة وطارق أبو شباب ومروان السل وسليم خليل وموسى إبراھيم وعبد الفتاح دھشان وصالح أبو دية ومحمد جريري ومحمد حيمور وعاطف أبو طماعة وعايد بشير وأحمد ھديب وحازم غيث وعمر البستنجي وعطا الله مشة ويحيى النعيمي وأحمد جبريل وسالم نايم الليل ونافذ مصطفى وبسام شمعون وعمرو القطش ووليد الفسفوس ورائد كسبة وراكان أبو حماطة وعلي أبو زيد ومحمد الكردي وحسان موسى وعيسى البنا وباسم الصانع ويوسف شعبان وكفاح داود ونبيل صوان وأحمد بدران ويوسف حرز الله وصفاء حمد الله وسميحة رضوان وسامي الرضاوين وعمرو عيسى ومصطفى حسان وسالم الھودلي ونضال حمدان وجھاد الھريشي ومحمد بشير وعبير حميدان ونبيل البنا وجھاد الشيخ أحمد وجميلة أبو عنيز ومحمود شحدة وأحمد عيسى وعزام صالح ورويدة العاصي ومحمود الرابطة ورئيسة النوبي وخضر اللھواني وعصام الشريف وإسماعيل الوحيدي وأحمد البراوي وزھير أبو سنية وفھد خليل وناصر يونس وإياد أبو خس ومحمود أبو مذكور وإسماعيل الشريف وأحمد فحجان ("المدعون") وكان الھدف من رفع الدعاوى الطعن في قرار وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى المعروفة باسم األونروا ("المدعى عليه") القاضي بعدم منحھم عالوة شھرية مقدارھا 14 دينارا أردنيا. الوقائع بموجب مذكرة من المفوض العام تاريخھا 16 أبريل/نيسان 2013 أعل م جميع مديرو.2 األقاليم بقرار المفوض العام رفع رتبة جميع الموظفين من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 عبر نظام التدرج الوظيفي اعتبارا من 1 مارس/آذار 2013. وعليه ر فعت درجة المدعين إلى الدرجة 2 اعتبارا من 1 مارس/آذار 2013. Page 2 of 10
2017 19 بموجب التعميم رقم 2017/3 المؤرخ يناير/كانون الثاني الموجه إلى.3 الموظفين المحليين بشأن زيادة الرواتب أعلم مدير الموارد البشرية الموظفين أن "الموظفين 2013 أصحاب الدرجة 2 الذين انضموا إلى الوكالة قبل مارس/آذار ولم يستفيدوا من الخطوتين اإلضافيتين الممنوحتين في األردن في أبريل/نيسان 2016 سيتسلمون عالوة شھرية مقدارھا 14 دينارا أردنيا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2017." بموجب طلبات مراجعة قرار ر فعت في 21 سبتمبر/أيلول 2017 طلب المدعون.4 مراجعة لقرار عدم دفع "عالوة الدرجة" إليھم. 5. بين 24 أكتوبر/تشرين األول 2017 و 5 ديسمبر/كانون األول 2017 ر فعت 71 دعوى أمام محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") للطعن في القرار المؤرخ 28 2017 أال وھو قرار "عدم دفع العالوة المرتبطة بالدرجة". أبريل/نيسان (UNRWA/DT/2017) المؤرخ 2 بموجب األمر رقم 152 نوفمبر/تشرين الثاني.6 2017 ("األمر رقم 152") رأت المحكمة أن مما سيخدم االقتصاد القضائي أن يرفع المدعى عليه أوال ردا على موضوع الدعوى فقط في قضية المدعي أبو نقيرة. 7. في 4 ديسمبر/كانون األول 2017 رفع المدعى عليه رده على الدعوى واقتصر فيه على تناول مسألة المقبولية فأرس ل إلى المدعي أبو نقيرة في 5 ديسمبر/كانون األول 2018. في 22 ديسمبر/كانون األول 2017 رفع المدعى عليه "طلبا لتمديد الوقت لترجمة.8 الرد" ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 24 ديسمبر/كانون األول 2017. (UNRWA/DT/2018) المؤرخ 4 بموجب األمر رقم 001 يناير/كانون الثاني.9 2018 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة الرد على الدعوى. يناير/كانون الثاني في 12 2018 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على.10 الدعوى ثم أرس لت الترجمة إلى المدعي في 14 يناير/كانون الثاني 2018. Page 3 of 10
11. في 30 يناير/كانون الثاني 2018 رفع المدعي مالحظاته في نموذج الطلب ثم أرس لت مرافعة المدعي إلى المدعى عليه في 31 يناير/كانون الثاني 2018. UNRWA/DT/2018)) المؤرخ 31 بموجب األمر رقم 016 يناير/كانون الثاني.12 2018 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع إليھا ردا يتناول موضوع الدعوى. وفي األمر نفسه أمرت المحكمة المدعي أن يرفع إليھا أدلة على أنه طلب إلى الوكالة أن تدفع إليه ھذه العالوة اإلضافية ألنه تدرج من الدرجة 1 إلى 2 في عام 2013. في 22 فبراير/شباط 2018 رفع المدعى عليه رده في موضوع الدعوى ثم أرس ل.13 الرد إلى المدعي في 25 فبراير/شباط 2018. 14. في 26 فبراير/شباط 2018 رفع المدعي طلبا يلتمس فيه الترجمة العربية لرد المدعى عليه فأرس ل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. في 7 مارس/آذار 2018 رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى.15 فأرس لت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 16. في 12 أبريل/نيسان 2018 رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مالحظات على رد المدعى عليه" فأرس ل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 17. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 070 المؤرخ 22 أبريل/نيسان 2018 قبلت المحكمة طلب المدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه. مايو/أيار في 2 2018 رفع المدعي مالحظاته وأوضح دعواه وأشار إلى التعميم.18 آنف الذكر وأكد أن القرار الطعين ھو قرار عدم دفع عالوة شھرية إليه مقدارھا 14 دينارا أردنيا فأرس لت المالحظات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 5 UNRWA/DT/2018)/Corr.001) بموجب األمر رقم 098 المؤرخ.19 يونيو/حزيران 2018 ("األمر رقم 098") أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم تفسيرا Page 4 of 10
للسبب الذي يجعل السيد أبو نقيرة غير مستحق لتسل م العالوة الشھرية البالغة 14 دينارا أردنيا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2017 عمال بأحكام التعميم. 20. في 19 يونيو/حزيران 2018 رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 098 فأرس ل إلى المدعي أبو نقيرة في 20 يونيو/حزيران 2018. 5 UNRWA/DT/2018)/Corr.001) بموجب األمر رقم 122 المؤرخ.21 يونيو/حزيران 2018 ("األمر رقم 122") أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم تفسيرا 14 للسبب الذي يجعل المدعين ال 70 اآلخرين غير مستحقين لتسل م العالوة الشھرية البالغة دينارا أردنيا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2017 عمال بأحكام التعميم. 22. في 25 يوليو/تموز 2018 رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 122 فأرس ل في 26 يوليو/تموز 2018 إلى المدعي أبو نقيرة ممثل المدعين ال 70 اآلخرين. 23. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 165 المؤرخ 19 سبتمبر/أيلول 2018 ("األمر رقم 165") طلبت المحكمة إلى المدعين تقديم أدلة على الطلب األول الذي قدموه للوكالة مطالبين فيه بأن تدفع لھم عالوة ال 14 دينارا أردنيا كما أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم ردا للوكالة يبين فيه إن كان على الوكالة أن تعتبر رده في موضوع الدعوى في قضية أبو نقيرة رد في موضوع دعاوى المدعين ال 70 اآلخرين وبيان مدى ذلك. 24. في 4 أكتوبر/تشرين األول 2018 رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 165 فأرس ل الرد إلى المدعين في اليوم نفسه. لم ير د المدعون على طلب المحكمة بأن يقدموا لھا الطلب األول الذي قدموه للوكالة للحصول على العالوة الشھرية البالغة 14 دينارا أردنيا. كما أسلفنا الذكر بموجب األمر رقم 152 رأت المحكمة أن مما سيخدم االقتصاد.25 القضائي أن يرفع المدعى عليه أوال ردا على موضوع الدعوى فقط في قضية المدعي أبو نقيرة. وبعد استعراض دقيق للدعاوى ال 71 24 المرفوعة بين أكتوبر/تشرين األول 2017 2017 تجد المحكمة أن كل دعوى عبارة عن نسخة من دعوى و 5 ديسمبر/كانون األول Page 5 of 10
المدعي أبو نقيرة. وتثير الدعاوى كلھا وقائع متطابقة وتأتي بمزاعم متماثلة وتلتمس االنتصاف نفسه وال تختلف إال في اسم كل مدع من المدعين والتاريخ وتواقيع المدعين. وبالنظر إلى رد المدعى عليه على األمر رقم 165 تجد المحكمة أن دمج الدعاوى ال 71 سيخدم االقتصاد القضائي واالتساق من دون تغيير حقوق كل من الطرفين أو المساس بھا. حجج المدعين 26. يقدم المدعون الحجج التالية: i) القرار ظالم والعالوة حق لكل عامل ويأتي كل ترفيع بعالوة و ينص التعميم على أن "الموظفين أصحاب الدرجة 2 الذين انضموا إلى الوكالة (ii قبل مارس/آذار 2013 ولم يستفيدوا من الخطوتين اإلضافيتين الممنوحتين في األردن في أبريل/نيسان 2016 سيتسلمون عالوة شھرية مقدارھا 14 دينارا أردنيا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2017." وھم يستوفون متطلبات العالوة ومع ذلك ح رموا منھا. 27. يلتمس المدعون أن ت دفع إليھم جميع استحقاقاتھم. حجج المدعى عليه 28. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) الدعاوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي بسبب تخلف المدعين عن امتثال شرط رفع طلب كتابي لمراجعة القرار في الوقت المالئم ففي زمن كشف رواتب مايو/أيار 2013 كان ينبغي للمدعين أن يعلموا إذا د فعت االستحقاقات أم ال وكان عليھم رفع طلب مراجعة القرار في موعد أقصاه نھاية يوليو/تموز 2013 Page 6 of 10
(ii أنجزت عملية ترفيع المدعين من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 بنظام التدرج الوظيفي حسب األصول وربما يخلط المدعون بين طريقيتن من طرق الترفيع أال وھما الترقية والتدرج الوظيفي و (iii تلقى المدعون خطوتين اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2016 وقد عولج ھذا في كشف راتب شھر مايو/أيار 2016. 29. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى بكاملھا. االعتبارات القرار الطعين 30. في حال عدم وضوح القرار الطعين يتمثل الدور األساسي للمحكمة في تحديد ماھيته وكما قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 26 من حكمھا -2012 Massabini :UNAT-238 وعليه تعطي سلطة اإلدالء باألحكام القاضي نفوذا متأصال ليدرس دراسة تفريدية القرار اإلداري المطعون فيه من طرف ما ولتعريفه أيضا وكذلك لتحديد ماھية ما ي طعن فيه فعال وبالتالي تحديد ما ھو قيد االستعراض القضائي مما قد يؤدي إلى منح الحكم المطلوب أو منعه. 31. يزعم المدعى عليه أن قرار عدم دفع العالوة المتنازع عليھا ات خذ في مايو/أيار 2013 وأن ذلك ھو الوقت الذي كان ينبغي فيه للمدعي أن يالحظوا في كشف رواتبھم أن العالوة لم ت دفع غير أن المحكمة ال تتفق مع ھذه الحجة ألن ما تبين من المالحظات التي رفعھا المدعي أبو نقيرة في 2 مايو/أيار 2018 أن المدعين يطعنون في قرارات عدم منحھم العالوة الشھرية الناشئة عن التعميم المؤرخ 19 يناير/كانون الثاني 2017. وينص التعميم على ما يلي: "الموظفون أصحاب الدرجة 2 الذين انضموا إلى الوكالة قبل مارس/آذار 2013 ولم يستفيدوا من الخطوتين اإلضافيتين الممنوحتين في األردن في أبريل/نيسان 2016 سيتسلمون عالوة شھرية مقدارھا 14 دينارا أردنيا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2017.". Page 7 of 10
المقبولية 32. يطعن المدعون في قرار الوكالة عدم منحھم العالوة الشھرية البالغة 14 دينارا أردنيا نشأت عن التعميم وقد أثار المدعى عليه مسألة مقبولية الدعاوى زاعما أن طلبات مراجعة القرار لم ت رفع على نحو حسن التوقيت بيد أن المدعى عليه أقام ھذا على حجته القائلة إن القرار الطعين يعود في تاريخه إلى مايو/أيار 2013 لكن الجلي أن المدعين يطعنون في قرارات الوكالة عدم منحھم العالوة الشھرية الناشئة عن التعميم المؤرخ 19 يناير/كانون الثاني 2017. عالوة على ذلك ترى المحكمة وجوب تحديد قرار فعلي أحادي الجانب قبل النظر في مرحلة مراجعة القرار. 33. في مسائل المنافع والعالوات تتمثل الخطوة األولى المترتبة على الموظف في رفع طلب للحصول على المنفعة أو العالوة من الوكالة والرد الرافض لھذا الطلب يعتبر قرارا إداريا وفي حال عدم رد الوكالة على الطلب ينشأ قرار إداري ضمني. بعد ذلك على الموظف رفع طلب مراجعة قرار ومن ثم يمكنه إقامة دعوى أمام المحكمة. 34. تنص المادة 2(1) من النظام األساسي للمحكمة المسطور في النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 3.11 على ما يلي في الجزء ذي الصلة: تختص محكمة المنازعات في االستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا األفراد ضد المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي األول لألونروا وتختص أيضا في إصدار األحكام فيھا وذلك بموجب المادة 3 الفقرة 1 من ھذا النظام األساسي وھي الدعاوى التي تلتمس: (أ) الطعن في قرار إداري ي زعم أن ه ال يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف علما أن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمالن جميع أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين ذات الصلة وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة السارية في زمن وقوع عدم المراعاة المزعوم. Page 8 of 10
35. عر فت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2014-UNAT-460 Ngokeng القرار اإلداري القابل لالستعراض القضائي كما يلي وقد نھلت في معرض وضعھا للتعريف من معين الفقه القانوني الوارد في حكم المحكمة اإلدارية السابقة 1157 في حكمھا رقم في قضية (2003 :(Andronov 26. ھو قرار أحادي الجانب تتخذه اإلدارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ي حد ث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني وعليه يختلف القرار اإلداري عن األفعال اإلدارية األخرى كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادة بالنظام اإلداري للموظفين أو النظام األساسي للموظفين) وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية مباشرة لھا. ولما كان ذلك تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذھا وبأنھا أحادية الجانب وذات انطباق فردي وتحمل تبعات قانونية مباشرة. 165 بموجب األمر رقم 16 واألمر رقم طلبت المحكمة إلى المدعين تقديم أدلة تثبت.36 أنھم قدموا طلبا للوكالة لتدفع لھم العالوة الشھرية البالغة 14 دينارا أردنيا قبل رفعھم لطلب مراجعة القرار غير أن المدعين لم يرد وا على األمر الصادر عن المحكمة. في القضية الحاضرة تخلف المدعون عن تحديد قرار إداري يقضي بحرمانھم من.37 عالوة ال 14 دينارا أردنيا. ولما كان ذلك تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعاوى. Page 9 of 10
الخالصة 38. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: الدعاوى مردودة. حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين األول 2018 أدخ ل في السجل بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين األول 2018 لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 10 of 10