ورشة عمل تدريبي ة حول اإلدارة المالي ة والت خطيط المالي في البلدي ات وات حادات البلدي ات في لبنان إعداد جداول رواتب الموظفين واألجراء في البلديات برنامج بناء الت حالفات للتقد م والت ية واالستثمار المحل ي - كاب المشاركة المدني ة من أجل حكم ديمقراطي - كاب( )بلدي الت اريخ: 28 تشرين الثاني 2017 حالل حسين إعداد: تم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب األميركي من خالل الوكالة األميركي ة للتية الدولي ة.)USAID) محتويات هذه المنشورة هي مسؤولي ة االستشاري وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أو آراء الوكالة األميركي ة للتية أو حكومة الواليات المتحد ة." 1
أهداف ورشة العمل في نهاية هذا الت دريب سيكون المشاركون: قد تعر فوا على كيفية إعداد جداول رواتب الموظفين واألجراء في البلديات 2
جدول األعمال الموضوع الوقت 9:30-9:00 ترحيب ومقدمة الت دريب 9:45-9:30 اختبار قبلي 11:15-9:45 جلسة عمل حول «جدول الرواتب ومحتوياته«- من رقم 1 إلى رقم 9 11:30-11:15 إستراحة القهوة 12:45-11:30 جلسة عمل حول»جدول الرواتب ومحتوياته«)تابع(- من رقم 10 الى رقم 17 إستراحة الغذاء 13:45-12:45 جلسة عمل حول»جدول األجور اليومية ومحتوياته«- من رقم 1- الى رقم 15:15-13:45 9 االختبار البعدي واختتام الت دريب 15:30-15:15 3
4 إعداد جداول أجور الموظفين واألجراء في البلديات
جدول الرواتب ومحتوياته - للموظفين أوال : يعرض الجدول لشرح المحتويات 5 1. اسم المحافظة والقضاء 2.اسم البلدية ورقمها الضريبي 3.الرقم المالي للموظف وراتبه الشهري 4.األسم الثالثي للموظف 5.الرقم الضريبي للموظف 6.السنة والشهر واليوم أي تاريخ األستحقاق 7.رقم الجدول
ايناث : يرهشلا بتارلاو يلاملا مقرلا وه مقرلا يذلا صصخي فظوملل دنع هنييعت لولأ ةرم دمتعيو يف عيمج تلاماعملا ةطبترملا هب لودجك بتاورلا تاضيوعتلاو تادعاسملاو ةيضرملا تاضيوعتو فرصلا ةمدخلا تاشاعمو دعاقتلا لكو ام هل ةقلاع هعضوب يفيظولا ىلع فلاتخإ.اهعاونأ ىقبيو اذه مقرلا يلاملا امزلام هل ىتح دعب خيرات ءاهتنا هتمدخ كلذو لكب ةلماعم ةلص اهل عم ةيدلبلا يف روملأا ةددعملا.هلاعأ امأ بتارلا يرهشلا وهف غلبملا يذلا ددح هل دنع.هنييعت 6
ثالثا: اسم الموظف الثالثي وتاريخ والدته للموظف الثالثي اإلسم يذكر وتاريخ هويته. تذكرة في وارد هو لما والدته طبقا 7
:اعبار يبيرضلا مقرلا نا موسرملا مقر 40 خيراتب 2007-2-22 بجوأ ىلع عيمج تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا تايعمجلاو رئاسو صاخشلأا نييونعملا نييعيبطلاو نأ دمتعت يف اهتلاماعم مقر اهليجست ىدل ةرازو ةيلاملا ىلع ةفاك تادنتسملا لوادجلاو تلاسارملاو ةعونتملا ةرداصلا.اهنع نأو مزتلت دامتعإ ماقرأ ليجستلا ةاطعملا ةرازو ةيلاملا اهيمدختسمل نيلماعتملاو اهعم يف ةفاك.اهتادنتسم يف لاح مل د يقتت ةيدلبلا ةينعملا ماكحأب موسرملا روكذملا قبطت هلاعأ اهيلع ماكحأ ةداملا 116 موسرملا يعارتشلإا مقر 144 خيراتب 1959-6-12 نوناق ةبيرض لخدلا يأ ةمارغ 200,000 اهردق ةريل ةينانبل ىتحو 500,000 ةريل.ةينانبل 8
خامسا : الراتب الشهري الراتب الشهري هو الراتب الذي خصص للموظف عند دخوله الخدمة مضافا إليه درجات التدرج سواء كانت عادية كل أربعة وعشرين شهرا أو إستثنائية وتحويالت الرواتب وبصورة عامة كل زيادة تطرأ على هذا الراتب. 9
سادسا : التعويض العائلي يعطى الموظف تعويضا عائليا وفقا لما يلي: 20 بالمائة للزوجة من الحد األدنى لألجور المطبق في اإلدارات العامة. 11 بالمائة عن كل ولد على أن ال يتجاوز مقدار التعويض عن األوالد 55 % بالمائة من الحد األدنى لألجور المذكور. يقطع التعويض عن البنات عند زواجهن. يقطع التعويض عن األوالد الذكور عند بلوغهم سن الرشد أو عند إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالة متابعتهم الدراسة. يعطى التعويض عن الزوجة أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة على أن ال يعطى التعويض في أي حال إال عن زوجة واحدة. 10
: عبات يلئاعلا ضيوعتلا ىطعي ضيوعتلا نع تانبلا لمارلأا تاقلطملاو ريغ موكحملا ن هل.ةقفنب ىطعي ضيوعتلا نع دلولا باصملا ة لعب وأ ةهاع هلعجت ازجاع نع لمعلا ب جوتتو هتلاعإ ىلع نأ تبثي كلذ ريرقت يونس ةنجللا ةيبطلا.ةصتخملا :ةظحلام نإ دحلا ىندلأا روجلأل دمتعملا ايلاح باسحل ةميق ضيوعتلا ةلئاعل ةفلؤم ةجوز ةسمخو دلاوأ وه 300000 ل.ل يأ نأ عومجم ضيوعتلا ةلئاعل ةفلؤم ةجوز ةسمخو دلاوأ وه 225000 ل.ل مغر نأ دحلا ىندلأا روجلأل ينوناقلا يلاحلا لومعملاو هب وه 675000/ /.ل.ل 11
اعباس : يمويلا لاقتنلإا ضيوعت ىطعي نوفظولا نومئادلا نيتقؤملاو ىلع فلاتخإ مهفئاظو مهكلاسأو نيدقاعتمو ماودب لماك ءارجأو نيمئاد نيتقؤمو ةروتافلاب ضيوعت.لقن ددحي رادقم ضيوعت لقنلا تقؤملا صوصلا هيلع يف نوناقلا مقر 266 خيرات 1993-10-23 غلبمب ةينامث فلاآ ةريل نع لك موي روضح يلعف ىلا لمعلا موسرملا 5860 مقر 2001-7-10 خيرات 12
ثامنا : مجموع المستحقات وهو يمثل الراتب األساسي مضافا إليه التعويض العائلي والتعويضات األخرى المختلفة بما فيها تعويض اإلنتقال اليومي. 13
تاسعا : التنزيل القانوني تفرض الضريبة على الواردات الصافية بعد إجراء التنزيالت القانونية على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بحيث تنزل المبالغ المبينة فيما يلي من مجموع المستحقات المتوجبة. 1- األعزب غير المتزوج: 7500000 ل.ل سنويا أو 625000 ل.ل شهريا. 2- المتزوج: 7500000 ل.ل + 2500000 ل.ل سنويا أو 833333 شهريا 3- متزوج وله ولد: 7500000 ل.ل+ 2500000 ل.ل +500000 ل.ل أو 875000 ل.ل شهريا. 14.
تابع : التنزيل القانوني متزوج ولديه ولدين: 7500000 ل.ل+ 2500000 ل.ل+ 1000000 ل.ل أو 916666 ل.ل - متزوج وله ثالثة أوالد : 7500000 ل.ل+ 2500000 ل.ل+ 1500000 ل.ل أو 958333 شهريا - متزوج وله أربعة أوالد: 7500000 ل.ل+ 2500000 ل.ل +2000000 ل.ل أو 1000000 ل.ل شهريا - متزوج وله خمسة أوالد: 7500000 ل.ل+ 2500000 ل.ل+ 2500000 ل.ل أو 1041666 ل.ل شهريا. 4 5 6 7 15
الحالة الثانيه: الزوجة تعمل وتتقاضى أجرا أو أن الموظف أصبح أرمال وجود ولد واحد: 7500000 ل.ل+ 8000000=500000 ل.ل سنويا أو 666666 ل.ل شهريا. وجود ولدين: 7500000 ل.ل+ 8500000=1000000 ل.ل سنويا أو 708333 ل.ل شهريا. وجود ثالثة أوالد: 7500000 ل.ل+ 9000000=1500000 ل.ل سنويا أو 750000 ل.ل شهريا. وجود أربعة أوالد: 7500000 ل.ل+ 9500000=2000000 ل.ل سنويا أو 791666 ل.ل شهريا. وجود خمسة أوالد: 7500000 ل.ل+ 10000000=250000 ل.ل سنويا أو 833333 ل.ل شهريا..1.2.3.4.5 16
عاشرا : اإلعفاء من الضريبة تستثنى من الضريبة: 1 تعويضات الصرف من الخدمة والتعويضات العائلية المادة 47 من القانون رقم 1959/144. - 2 التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة أو التمثيل أو النقل أو اإلنتقال وتعويض مسؤولية الصندوق وبدل العلف وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات التي تطلبه الوظيفة.. - 3 منح التعليم ومنح الوالدة والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة. 17
تابع: اإلعفاء من الضريبة شرط أن تكون هذه المستخدمين ومصادق رقم 1959/144 التقديمات جارية عليه من المراجع بموجب المختصة نظام دائم شامل لكافة المادة 50 من القانون التقاعد معاشات وتعويضات طوارىء العمل. 4 18
حادي عشر: فرض الضريبة على الواردات الصافية تفرض الواردات على الضريبة الصافية ويقصد بالواردات الصافية إجراء بعد الباقية المبالغ التنزيالت ذكرها. المار القانونية اإلعتبار. بعين الضريبة من المستثناة المبالغ تؤخذ أن على 19
ثاني عشر: معدالت الضريبة حددت المادة 58 من القانون رقم 1959/144 معدالت الضريبة على الوجه اآلتي: %2 عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي ال تزيد قيمته عن 6000000/ / ل.ل. %4 عن المبالغ التي تزيد عن 6000000 ل.ل وال تتجاوز 15000000 ل.ل %7 عن المبالغ التي تزيد عن 15000000 ل.ل وال تتجاوز 30000000 ل.ل..1.2.3-20
تابع: معدالت الضريبة عن المبالغ التي تزيد عن 30000000 وال تتجاوز/ 60000000 / ل.ل. %11-4 15 %عن المبالغ التي تزيد عن 60000000 ل.ل وال تتجاوز 120000000 ل.ل. 5 عن المبالغ التي تزيد عن 120000000 ل.ل. %20-6 - 21
ثالث عشر: محسومات صندوق الصرف من الخدمة تتكون محسومات صندوق من: الخدمة من الصرف 1. نصف راتب الشهر األول من الخدمة. الراتب من بالمئة ستة %6 الشهري..2 الراتب. على تطرأ زيادة كل من األول الشهري القسط.3-22
رابع عشر: العقوبات هي حسومات الراتب التي تفرض على الموظف على أثر إتهامه بتقصير ما أو مخالفة األنظمة بعد إجراء تحقيق. خامس عشر: الحجوزات هي المبالغ التي تحجز شهريا من راتب الموظف نتيجة صدور حكم قضائي يتوجب نفقة أو دين للدولة أو ألي شخص آخر. - 23
: رشع سداس يلاملا عباطلا مسر بجومب ةرقفلا ةعبارلا ةداملا 14 نوناق مسر عباطلا يلاملا مقر.1967/67 ىفعت مسرلا تاصصخم تاطلسلا ةماعلا روجأو يفظوم ةلودلا تايدلبلاو تاسسؤملاو ةماعلا امو اهقحلي تاضيوعت حو تآفاكمو تادعاسمو ايأ ناك.اهعون ىفعت اضيأ مسرلا كوكصلا تاباتكلاو ةقلعتملا يفظومب ةلودلا تايدلبلاو تاسسؤملاو ةماعلا ىلع فلاتخإ.اهعاونأ اوناكأ نومئاد نوتقؤم نودقاعتم ءارجأو امدنع لوانتت عيمج روملأا ةيفيظولا ةددعملا يف دنبلا عبارلا لودجلا 3 مقر يف تاءافعلإا ةماعلا. لاو اميس تادعاسملا ةيضرملا تازاجلإاو صيصختو شاعم يدعاقت وأ فرص ضيوعت ةمدخلا. - 24
سابع عشر : تدوير كسر األلف الى ألف ليرة المادة 17 من القانون رقم 326 تاريخ 2001-6-28 يدور لصالح الخزينة كسر األلف ليرة الى ألف ليرة في معامالت التحقق والتحصيل واإلنفاق كافة بما فيها المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها. تكرر ذات النص بموجب المادة 16 من القانون رقم 392 تاريخ 2002-2-8 قانون الموازنة العامة. كما تكرربموجب المادة 16 من القانون رقم 497 تاريخ 2003-1-30 قانون الموازنة العامة لسنة )2003(. يدور لصالح الخزينة كسر األلف ليرة الى ألف ليرة في معامالت التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم واألنفاق كافة بما فيها المخصصات والرواتب واألجور وملحقاتها. إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة والتي تورد الى صناديقها يجب أن تتضمن كل 25 معاملة يرد فيها كسرلأللف ليرة تدويرا الى األلف ليرة.
الجمهورية اللبنانية محافظة: بلدية: جدول الرواتب السنة: الشهر: تاريخ إستحقاق الجدول: رقم الجدول الرقم المالي اإلسم الرقم الضريبي الراتب الشهري التعويض العائلي تعويض اإلنتقال اليومي التعويضات اإلضافية مجموع المستحقات التنزيل القانوني ضريبة الدخل صندوق الصرف العقوبات الحجوزات الحسومات األخرى مجموع التوقيفات الصافي للدفع 26
27 إعداد جداول أجور األجراء في البلديات
أوال جدول األجور اليومية ومحتوياته - يعرض الجدول لشرح المحتويات لألجراء : 5 1. إسم المحافظة والقضاء 2.اسم البلدية ورقمها الضريبي 3.الرقم المالي لألجير وأجره اليومي 4.اإلسم الثالثي لألجير 5.الرقم الضريبي لألجير 6.السنة والشهر واليوم أي تاريخ األستحقاق 7.رقم الجدول
ايناث : يلاملا مقرلا وه مقرلا يذلا ىطعي ريجلأل دنع هنييعت لولأ ةرم دمتعيو يف عيمج تلاماعملا ةطبترملا هب لودج روجلأا تاضيوعتلاو تادعاسملاو ىلع فلاتخا اهعاونأ امب اهيف تاضيوعت فرصلا ةمدخلا ىقبيو اذه مقرلا يلاملا ادمتعم ىتح دعب ءاهتنا ةمدخ ريجلأا لكب ةلماعم هطبرت تايدلبلاب تادعاسملاك ةيضرملا.اهريغوءافشتسلأاو 29
ثالثا: إسم األجير الثالثي وتاريخ والدته هو اسم وارد األجير الثالثي الذي في تذكرة الهوية. هو لما وطبقا الخدمة أساسه على دخل 30
: اعبار يبيرضلا مقرلا نإ موسرملا مقر 40 خيرات 2007-2-22 بجوأ ىلع عيمج تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا تايعمجلاو رئاسو صاخشلأا نييونعملا نييعيبطلاو نأ دمتعت يف اهتلاماعم مقر اهليجست ىدل ةرازو ةيلاملا نأو مزتلت لامعتسا ماقرأ ليجستلا ةاطعملا ةرازو ةيلاملا اهيمدختسمل اهئارجأو نيلماعتملاو اهعم يف ةفاك.اهتادنتسم يف لاح مل ديقتت ةيدلبلا ماكحأب موسرملا روكذملا قبطت هلاعأ اهيلع ماكحأ ةداملا 116 موسرملا يعارتشلأا مقر 144 خيراتب نوناق(1959-6-12 ةبيرض أي )لخدلا ةمارغ اهردق 200,000 ةريل ةينانبل 500,000 ىتحو ةريل.ةينانبل 31
األجر اليومي : خامسا المرسوم رقم 5883 /تاريخ 1994-11-3 تحدد األجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد األدنى لألجور النافذ في العام في أي حين على العدد )30( المادة 17 حاليا تكون األجرة اليومية لفئة العمال = 3/675000 22500 ل.ل. القطاع.1 أما األجرة اليومية للعامل اإلختصاصي أو المهني فتحدد بقسمة الحد األدنى لألجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد 30 مضافا اليه زيادة %15 فيصبح = 1,15 x 22500 25875 ل.ل # 26000 ل.ل. تحدد األجرة اليومية لفئة المعلمين االختصاصيين والمعلمين المهنيين بحاصل زيادة %15 على األجرة اليومية المحددة للعمال االختصاصيين والمهنيين فتصبح =1,15x 25875 29756.25 ل.ل # 30000 ل.ل..2.3 32
:عبات يمويلا رجلأا.4 دنع ديدحت ةرجلأا ةيمويلا يف لك تارقفلا ةقباسلا رودي رسك ةريللا ىلا ةريل رسكو فللأا ىلا فلأ.ةريل.5 ىطعي ريجلأا يداعلا ةدايز ةيرود ىلع هرجأ لداعت ةسمخ ةئاملاب %5 نع 24 لك رهش لمع يلعف اهيضقي يف ةمدخلا ةداملا,.)18(.6 قحي ريجلأل نأ ديفتسي هرجأ لاماك نع مايلأا يتلا لفقت اهيف رئاودلا ةيمسرلا )11(ةداملا0 موسرملا.1994/5883 مقر
ةماه ةظحلام نإ ةدم لمعلا يلعفلا يتلا بستحت قاقحتسلإ ةدايزلا ةيرودلا ريجلأل يه ةدملا يتلا ىضاقت اهنع ارجأ لخدتو اهض مايأ داحلآا دايعلأاو لطعلاو ةيمسرلا تازاجلإاو امم يضتقي هعم اسايق دامتعا اذه أدبملا يف قيبطت أدبم ليزنتلا ينوناقلا نع مايلأا يتلا ضبق ريجلأا اهنع ذا,ارجأ نأ ام عضخي ةبيرضلل وه داريلإا جتانلا نع لمعلا سيلو لمعلا دحب.هتاذ يأر ناويد ةبساحملا يراشتسلإا 2009/66مقر -9-17خيرات.2009 34
سادسا : التعويض العائلي إستنادا لنص المادة 25 من المرسوم رقم 94/5883 والتي تنص على تطبيق قانون الضمان األجتماعي وعلى المرسوم رقم 4252 تاريخ 1987-10-16 يعطى األجراء تعويضا عائليا وفقا لما يلي: عشرون بالمائة للزوجة من الحد األدنى لألجور المطبق في اإلدارات العامة. %20 احدى عشر بالمائة عن كل ولد على أن ال يتجاوز مقدار التعويض عن %11 األوالد %55 من الحد األدنى لألجور المذكور. يقطع التعويض عن البنات عند زواجهن. عند يقطع التعويض عن األوالد الذكور عند بلوغهم سن الرشد أو إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالة متابعتهم الدراسة. 35
التعويض العائلي )تابع( يعطى التعويض عن الزوجة أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة,على ال يعطى التعويض في أي حال إال عن زوجة واحدة. يعطى التعويض عن البنات األرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة وال يتعاطين عمال مأجورا. أن يعطى التعويض عن الولد المصاب بعل ة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المختصة. مالحظة: إعالته 36 إن الحد األدنى لألجور المعتمد حاليا لحساب قيمة التعويض العائلي هو 300000 ل.ل أي أن مجوع التعويض لعائلة مؤلفة من زوجة وخمسة أوالد هو 225000 ل.ل رغم أن الحد األدنى لألجور القانوني الحالي والمعمول به هو 675000 ل.ل.
سابعا : تعويض اإلنتقال اليومي يعطى الموظفون الدائمون والمؤقتين على إختالف وظائفهم وأسالكهم بدوام كامل وأجراء دائمين ومؤقتين بالفاتورة تعويض نقل. ومتعاقدين يحدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 1993-10-23 بمبلغ ثمانية آالف ليرة عن كل يوم حضور فعلي الى العمل. المرسوم رقم 5860 تاريخ 2001-7-10 37
ثامنا : مجموع المستحقات هذا المجموع يمثل األجر الشهري مضافا إليه التعويض العائلي والتعويضات األخرى المختلفة بما فيها تعويض اإلنتقال اليومي. 38
تاسعا : التنزيل الضريبي تفرض ضريبة الدخل على الواردات الصافية بعد إجراء التنزيل القانوني المنصوص عنه في المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 1959/144. يحسب التنزيل من األساس المتوجب بمبلغ يعادل 25000 ل.ل )فقط خمسة وعشرون الف ليرة(عن كل يوم لألجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. وبالتالي يكون المبلغ الخاضع للضريبة هو األجرة الشهرية بما فيها المبالغ المدفوعة عن أيام اآلحاد واألعيادوالعطل الرسمية محسوما منها مبلغ 25000 ل.ل عن كل يوم ت م دفع األجر عنه. 39
تستثنى من الضريبة عاشرا: بموجب المادة : اإلعفاء من الضريبة 47 من القانون رقم 1959/144 :.1.2.3 40 تعويضات الصرف من الخدمة والتعويضات العائلية وتعويضات طوارىء العمل ومعاشات التقاعد. التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة أو التمثيل أو النقل أو اإلنتقال وتعويض مسؤولية الصندوق وبدل العلف وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات التي تعطى لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل توجبه الوظيفة. منح التعليم ومنح الوالدة والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة,شرط أن تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين ومصادق عليه من المراجع المختصة المادة 50 من القانون رقم 1959/144 قانون ضريبة الدخل
حادي عشر: فرض الضريبة على الواردات الصافية تفرض الضريبة على الواردات الصافية ويقصد بالواردات الصافية المبالغ الباقية بعد اجراء التنزيالت القانونية المار ذكرها في البند التاسع. على أن تؤخذ المبالغ المستثناة من الضريبة بعين األعتبار. 41
حددت المادة 58.1.2 ثاني عشر: من القانون رقم 1959/144 معدالت الضريبة معدالت الضريبة على الوجه اآلتي: %2 )اثنان بالمائة(عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي ال تتجاوز قيمته 6000000 ل.ل. %4 )أربعة بالمائة(عن المبالغ التي تزيد عن تتجاوز 15000000 ل.ل /6000000/.3.4 وال %7 )سبعة بالمائة(عن المبالغ التي تزيد عن 15000000 وال تتجاوز 30000000 ل.ل %11 )احدى عشر بالمائة(عن المبالغ التي تزيد عن 60000000 ل.ل. /30000000/.5.6 %15 )خمسة عشر بالمائة( 120000000 ل.ل %20 )عشرون بالمائة( عن المبالغ التي تزيد عن 60000000 عن المبالغ التي تزيد عن /120000000/ وال تتجاوز وال تتجاوز ل.ل.
:رشع ثلاث ةمدخلا فرصلا قودنص تاموسحم :لاوأ نوكتت قودنص تاموسحم فرصلا ةمدخلا بجومب موسرملا يعارتشلاا 1983/47 مقر ىلع هجولا يتلآا : ةداملا 6.1 فصن بتار رهشلا لولأا ةمدخلا.2 ةتس ةئملاب بتارلا يرهشلا.3 طسقلا يرهشلا لولأا لك ةدايز أرطت ىلع بتارلا :ايناث نا ضعب تايدلبلا قودنص تأشنأ تاموسحم فرصلا ةمدخلا اهئارجلأ ادنس صنل ةداملا ةسداسلا موسرملا يعارتشلاا مقر 1983/47 هيذغتو ةنزاوملا ةيونسلا عفدتو ه تاضيوعت فرصلا يتلا قحتست اهيلع اعبط دعب نأ حتفت هل اباسح جراخ قاطن.ةنزاوملا 43
:رشع ثلاث ةمدخلا فرصلا قودنص تاموسحم :اثلاث نأ ةداملا 25 ماظن ءارجلأا موسرملا مقر 1994/5883 تصن ىلع نأ قبطي ىلع ءارجلأا عيمج ماكحلأا يتلا مهاعرت بجومب نوناق نامضلا.يعامتجلأا اما اميف ص خ ضيوعت ةياهن ةمدخلا قبطتف مهيلع ماكحأ نوناق نامضلا.يعامتجلأا و مولعملا نأ كارتشلإا نع ضيوعت ةياهن ةمدخلا ددحم امب هتبسن 8,5 ةئملاب نود يأ دح.ىلعأ 44
رابع عشر: العقوبات هي الحسومات من األجر التي تفرض على ما أو مخالفة األنظمة بعد اجراء تحقيق. بتقصير إتهامه أثر على كعقوبة األجير هي المبلغ أو دين خامس عشر: الحجوزات التي تحجز شهريا من أجر األجير نتيجة صدور للدولة أو ألي شخص اخر. نفقة بتوجب قضائي حكم - 45
: رشع سداس يلاملا عباطلا مسر بجومب ةرقفلا ةعبارلا ةداملا 14 نوناق مسر عباطلا يلاملا مقر 1967/67 ىفعت مسرلا تاصصخم تاطلسلا ةماعلا روجأو يفظوم ةلودلا تايدلبلاو تاسسؤملاو ةماعلا امو اهقحلي تاضيوعت حو تأفاكمو تادعاسمو ايأ ناك.اهعون ىفعت اضيأ مسرلا عيمج روملأا ةددعملا يف دنبلا عبارلا لودجلا مقر 3 تاءافعلإا ةماعلا لاو اميس تادعاسملا ةيضرملا تازاجلإاو صيصختو شاعم يدعاقت وأ.فرص ضيوعت - 46
رشع عباس : ةريل فلأ ىلا فللأا رسك ريودت بجومب ةداملا 16 نوناقلا مقر 497 خيرات 2003-1-30 نوناق ةنزاوملا ةماعلا ةنسل.)2003( رودي حلاصل ةنيزخلا رسك فللأا ةريل ىلا فلأ ةريل يف تلاماعم ققحتلا ليصحتلاو فلتخمو عاونأ موسرلا قافنلااو ةفاك امب اهيف تاصصخملا بتاورلاو روجلأاو.اهتاقحلمو نإ موسرلا ةافوتسملا حلاصل ةنيزخلا يتلاو دروت ىلا اهقيدانص بجي نأ ضتت لك ةلماعم دري اهيف رسك فللأا ةريل اريودت ىلا فللأا.ةريل 47
الجمهورية اللبنانية محافظة: بلدية: جدول األجور السنة: الشهر: تاريخ إستحقاق الجدول: رقم الجدول الرقم المالي اإلسم الرقم الضريبي عدد أيام العمل الفعلية األجر اليومي مجموع األجور التعويض العائلي تعويض اإلنتقال اليومي التعويضات اإلضافية مجموع المستحقات التنزيل القانوني ضريبة الدخل صندوق الصرف العقوبات الحجوزات الحسومات األخرى مجموع التوقيفات الصافي للدفع 48
للمزيد من المعلومات Building Alliance for Local Advancement, Development, and Investment - CAP BALADI CAP على تابعونا http://baladi-lebanon.org/baladicap/ www.facebook.com/baladi.cap @BALADICAP https://baladicap.wordpress.com @BALADICAP 51