جملة "الشباب واملشكالت االجتماعية واقع الرعاية االجتماعية لألحداث اجلاحنني يف املؤسسات املتخصصة اجلزائرية تشريعا وممارسة ألاستاذ عبد العزيز جاهمي قسم

ملفّات مشابهة
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Diapositive 1

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Morgan & Banks Presentation V

Microsoft Word - 55

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الذكاء

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

1

نموذج السيرة الذاتية

الجامعة الأردنية

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

AnyFileYY675SLX

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

PowerPoint Presentation

عناوين حلقة بحث

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

brochure

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

نـمو المتعلم

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

نتائج بحث ميداني حول تأشير المواد والأشياء البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الشريحة 1

Our Landing Page

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

نموذج توصيف مقرر دراسي

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

التعريف بعلم الإحصاء

Our Landing Page

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

النشر في مجلات ال ISI

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

untitled

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

PowerPoint Presentation

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

PowerPoint Presentation

عرض تقديمي في PowerPoint

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

جامعة حضرموت

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

بجسكو بأعين الصحافة

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

التقديم الإلكتروني

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Microsoft Word doc

الشريحة 1

الشريحة 1

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

Our Landing Page

ملخص المنظومه

1

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

PowerPoint Presentation

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

Microsoft Word - Document1

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

Microsoft Word - Ja doc

النسخ:

واقع الرعاية االجتماعية لألحداث اجلاحنني يف املؤسسات املتخصصة اجلزائرية تشريعا وممارسة ألاستاذ عبد العزيز جاهمي قسم العلوم الاجتماعية- جامعة 80 ماي 5491 قاملة امللخص: تأتي ظاهرة جنوح ماحداث في مقدمة الظواهر إلانحرافية في املجتمعات املعاصرة نتيجة للتطور املذهل في حركية هذه املجتمعات وتعقد أنظمتها ومتطلبات واحتياجات مافراد والجماعات فيها وعجز البنى التقليدية عن مسايرتها واحتواء املشكالت الناجمة عنها. وهو ما حذى بهذه املجتمعات إلى الاهتمام بهذه الظاهرة فاستنفرت لها علمائها ومفكريها وممارسيها من أجل مواجهتها والحد من تأثيراتها توجت بإنشاء تنظيمات متخصصة تنفذ بها مختلف البرامج وإلاجراءات الوقائية والعالجية وإلانمائية ويقوم عليها مهنيون مؤهلون لهذا الغرض. Abstract Comes the phenomenon of juvenile delinquency in Introduction phenomena Alanhraveh the in contemporary societies as a result of the stunning development in the kinetics of these communities, and the complexity of the regulations, and the requirements and the needs of individuals and groups; and the inability of traditional structures kept up, and the containment of the problems arising from them. Which Hzy the these communities to pay attention to this phenomenon, Fastnfrt her scholars and thinkers and practitioners in order to confront and reduce their effects; culminated in the establishment of specialized organizations carried out various programs and preventive and therapeutic procedures and Development, and the underlying qualified professionals for this purpose. العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 98 3102

مقدمة: إن مكانة أية دولة في املنظومة العاملية تتوقف أساسا على ما تؤمنه من رعاية وخدمات ملواطنيها على اختالف فئاتهم ومستوياتهم في الهرم الاجتماعي للمجتمعات.فاإلنسان هو املركز الذي تدور حوله كل التنظيمات والدعامة ماساسية لكل استقرار وتقدم.لهذا تلجأ املجتمعات إلى تعبئة كل طاقاتها وإمكانياتها املادية والبشرية للنهوض بمستواهم في جميع الجوانب ومع حرصها على ذلك إال انه لم يسجل تاريخيا أن مجتمعا خلى نهائيا من جنوح أو انحراف بعض أفراده عن قيمه وقواعده السلوكية. وتأتي ظاهرة جنوح ماحداث في مقدمة الظواهر إلانحرافية في املجتمعات املعاصرة نتيجة للتطور املذهل في حركية هذه املجتمعات وتعقد أنظمتها ومتطلبات واحتياجات مافراد والجماعات فيها وعجز البنى التقليدية عن مسايرتها واحتواء املشكالت الناجمة عنها. وهو ما حذى بهذه املجتمعات إلى الاهتمام بهذه الظاهرة فاستنفرت لها علمائها ومفكريها وممارسيها من أجل مواجهتها والحد من تأثيراتها توجت بإنشاء تنظيمات متخصصة تنفذ بها مختلف البرامج وإلاجراءات الوقائية والعالجية وإلانمائية ويقوم عليها مهنيون معدون لهذا الغرض. والجزائر كغيرها من الدول عانت وتعاني من استفحال هذه الظاهرة كما حاولت وتحاول عن طريق مؤسساتها الرسمية املتخصصة خاصة )شرطة ماحداث مصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح مؤسسات إلايواء( إعادة إدماج هذه الفئة عن طريق خدمات اجتماعية مناسبة. وانطالقا من خبراتنا في هذا املجال التي نجمع فيها بين التكوين في التخصص واملمارسة املهنية سنحاول استجالء واقع الرعاية في املؤسسات الجزائرية املتخصصة وتشخيص أهم املشكالت التي تعترض أداء هذه املؤسسات. العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

5 أوال: تحديد بعض املفاهيم: الرعاية الاجتماعية لألحداث: هي كل إجراء يتخذ مع الحدث وما يتضمنه من خدمات ومعامالت سواء عند القبض عليه أو حجزه أو التحقيق معه ومحاكمته أو عند إعادة تربيته وتأهيله وإعادة إدماجه اجتماعيا والتي من شأنها تنمية قوة مقاومته على تجاوز آثار املوقف الذي وضع فيه وعدم العودة إليه ثانية. 2- الخدمة الاجتماعية: هي مهنة ذات قاعدة علمية ومهارية يقوم على توصيل برامجها وأنشطتها متخصصون املجاالت املختلفة)التربوية والنفسية والاجتماعية والتعليمية واملهنية(. 3- ألاحداث الجانحون: هم فئة من ماطفال الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر )81( سنة )سن الرشد لجزائي( ويوجدون في حالة من حالتي الجناح )الانحراف الخطر املعنوي(. 1- ألاحداث املنحرفون: هم ماحداث الذين يأتون أفعاال وسلوكيات تعتبر خرقا لنظام معين و تنص القوانين على تجريمها. مما يستدعي اتخاذ تدابير إصالحية بشأنهم. 6 -ألاحداث في حالة خطر معنوي: هم ماحداث الذين يكون وضع حياتهم أو تربيتهم وأخالقهم عرضة للخطر والذي قد يزج بهم في متاهات الجريمة والانحراف مما يستدعي اتخاذ تدبير وقائي وحمائي بشأنهم. 7 -املؤسسات املتخصصة: هي الكيانات الوظيفية الرسمية)الهيئات وماجهزة واملؤسسات...( التي تتعامل مع الحدث الجانح في املستويات املختلفة وتتمثل في: التنظيمات مامنية املتخصصة )شرطة ماحداث فرق الوقاية للدرك الوطني...( التنظيمات القضائية )محاكم ماحداث خاصة( التنظيمات الاجتماعية )مكاتب ومصالح العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

5 املالحظة والتربية في الوسط املفتوح مراكز الحماية و إعادة التربية والتأهيل الخاصة باألحداث...(. ثانيا: مضامين الرعاية الاجتماعية في املؤسسات والهيئات املتخصصة: إن لكل مستوى من املستويات التنظيمية الرعائية املختلفة سواء الوقائية أو العالجية أو إلانشائية التي تعنى باألحداث الجانحين خصائص تميزها في هذا املجال. والتي تستمدها من طبيعة مهامها ونظمها وقواعدها التشريعية والقانونية واملبادئ واملعايير ماخالقية التي تحكمها. غير إنها تكمل بعضها البعض وال يمكن التكفل باألحداث بصورة حسنة مالم تتظافر جهود جهودها وتتكامل. وتتمثل في: في املؤسسات الشرطية: إن التنظيمات الشرطية جهاز متكامل له نظمه و قواعده الخاصة. ويعمل أفراده بشكل متعاون للمحافظة على مامن و سالمة الناس وتنفيذ القوانين. وملا كانت من أهم أجهزة الدولة الحديثة ملا لها من سلطات و ما تملك من إمكانيات فنية وبشرية تفتقر لها الكثير من ماجهزة التنظيمية ماخرى لذا أصبح من الواجب عليها تحمل عبء معالجة الانحرافات السلوكية والوقاية منها. لقد تعاظمت مسؤوليتها في العصر الحديث في القيام باألعباء املنوطة بها في القضاء على مصادر الخطر املحتملة وخلق الظروف املساعدة على استقرار مامن واستقامة السلوك من خالل الدورين اللذين تقوم بهما حيال الجريمة وهما: دور املنع ودور الضبط. أي لها دور يحول دون وقوع الجريمة ودور يسهم في العقاب )1( عليها واملعلوم أن الشرطة قديما وفي ممارستها لعملية الضبط كانت تعتمد أساليب قمعية صارمة في أحيان كثيرة تقوم على البطش والتعذيب واستعمال القوة املفرطة وذلك لبث الخوف والهلع في النفوس وترهيبها. ولم تستثني في ذلك كبيرا أو صغيرا. وبقيت هذه املمارسات القائمة على خلفيات ورواسب املاض ي الاستبدادي قائمة إال أن أدركت املجتمعات حقيقة أن الوقاية من السلوكيات الجانحة وضبطها ال يتأتى من خالل الانتقام والردع بل بالتغيير في طرق وأساليب املعاملة عن طريق إعادة بناء ماجهزة املعنية على أسس ومعايير العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

جديدة تتماش ى وتطلعات حركات إلاصالح ورجال الدين ونتائج الدراسات والبحوث النفس اجتماعية و الجنائية. وفي خضم هذا التحول في نشاط الشرطة بدأت قضايا ماحداث تأخذ نوعا من الاستقاللية في التعاطي معها. وتغيرت النظرة في معالجة املذنبين الصغار توجت بإدخال الكثير من الدول لنظام)شرطة ماحداث(. وهي قوة من رجال )2( الشرطة املدربين للتعامل مع ماحداث وعلى وعي بالقوانين املنظمة لرعايتهم ويعود الاهتمام بهذا املوضوع في الجزائر إلى بداية الثمانينات حيث تكونت لجنة متعددة الاختصاصات شملت قطاعات: الصحة التربية الحماية الاجتماعية املديرية العامة للمن الوطني. وذلك من أجل الخروج بتوصيات ملموسة في هذا الشأن. وكان من ضمن التوصيات املنبثقة عن هذه اللجنة إنشاء فرق حماية الطفولة على مستوى أمن كل والية من واليات الوطن. وبالفعل تم إنشاء هذه الفرق بموجب املنشور رقم )1181( بتاريخ 8811. ففي البداية أنشئت هذه الفرق في املدن الكبرى )الجزائر عنابة قسنطينة وهران سيدي بلعباس تيزي وزو( ثم توسعت لتشمل كل الواليات. وتتمثل مهمة هذه الفرق في قمع املخالفات املرتكبة من طرف ماحداث من جهة وفي حمايتهم من جهة أخرى. وأن املهمة ماخيرة هي جوهر عمل هذه الفرق حيث يتم من خاللها اكتشاف القصر في حالة فرار أو تشرد ومع مستغليهم واملسيئين لهم. وتعزز هذا الجهاز بعناصر نسويه يزداد عددهن من سنة ألخرى. ويشرف على هذه الفرق مكتب حماية الطفولة باملديرية العامة للمن الوطني ويعني بمتابعة )3( كل القضايا املتعلقة بانحراف ماحداث على مستوى التراب الوطني. ان الشرطة تمثل نقطة الاتصال ماولي بنظام قضاء ماحداث وأول من يواجه الحدث عند جنوحه أو تعرضه لالنحراف. أي عند وجودهم في حالة تستدعي اتخاذ إجراءات وقائية أو إصالحية بشأنهم. ومعاملتها للحدث في هذه املرحلة تعتبر أولى خطوات إصالحه وتقويمه وعامل أساس ي في التأثير على نفسيته الغضة التي ال تتحمل الهزات أو الصدمات وال يمكن أن يتم هذا التعامل بأسلوب محقق للغاية املرجوة منه إال إذا كانت الشرطة التي تتواله متفهمة لطبيعة هذه الفئة العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

)ماحداث( و ظروفها وعلى وعي بحقيقة أن املعاملة الحسنة والاعتراف بحقوق الطفل هي القاعدة الراسخة لكل إصالح أو تقويم. وبأن عليها وهي تواجه حدثا جانحا أو معرضا للجنوح أن تتصرف على نحو مستنير و الئق وأال يفقد الحدث الثقة فيمن يتولى أمره للمرة ماولى إذ استشعر الظلم أو العنف منه مما يؤدي إلى العزوف عن الاستجابة له والانصياع لنصحه وإرشاده. وبالتالي النفور من )4( كل سلطة أخرى أو جهاز آخر يتولى أمره بعد ذلك. العالقة بين الشرطة وماحداث ليست عالقة قانونية وحسب بل هي عالقة اجتماعية في املقام ماول. وبالتالي توسعت وظائفها من حفظ مامن إلى القيام بأدوار جديدة تدخل ضمن مجال الرعاية الاجتماعية. وهو مامر الذي جعل من الشرطي مساعدا اجتماعيا يعتمد في تدخله مع ماحداث على قواعد و أساليب خاصة في التعامل تتوافق مع احترام العقد أو امليثاق الاجتماعي الذي أقرته )5( املواثيق والتشريعات املختلفة. لهذا تلجأ الدول إلى إعداد أفراد الشرطة إعدادا خاصا يلمون فيه بمشاكل ماحداث وعوامل الانحراف وطرق العالج حتى يؤدون دورهم في تبصير ماحداث وأسرهم بها وتوجيههم وإرشادهم. والتدخل في الوقت املناسب ملعالجة الحاالت واملواقف قبل تعقدها. وهي حلقة من الحلقات الوقائية في مشكلة ماحداث املنحرفين التي تخفف الضغط على نيابة ماحداث. ثانيا :الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في املؤسسات القضائية: إذا كانت التنظيمات الشرطية هي الحلقة ماولى في نسق الرعاية الاجتماعية للحداث الجانحين. فإن خط الدفاع الثاني وماقوى في هذا املجال هو ذلك املرتبط بمصالح التحقيق واملحاكمة في ماجهزة القضائية الخاصة باألحداث التي نتجت عن تطور املعاملة العقابية بالنسبة للحداث املنحرفين أو املعرضين لخطر الانحراف ونشوء النظم القانونية وما ارتبط بها من جزاءات وإجراءات في إطار مالحقة ماحداث والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ ماحكام الصادرة )6( بحقهم ويعتبر قضاء ماحداث جزء ال يتجزأ من مجهود شامل يهدف إلى منع جنوح ماحداث منعا عاما محددا. حيث يعهد لقضاء ماحداث بمسؤولية اتخاذ معظم القرارات املتصلة بحماية ماطفال والشباب و إلاشراف عليهم وتلك العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

املتعلقة بحماية املجتمع من السلوكيات الضارة. فهو يحتل مكانة متميزة ضمن نظام العدالة الجنائية إذ يمثل صيغة متطورة لوظيفة القضاء الجنائي في املجتمع. فهو يجمع بين الصيغتين: الجنائية والرعائية باعتبار أن تدخله يكون: إما نتيجة ملالحقة جنائية أو ملراجعة جنائية من قبل الشرطة أو النيابة أو حتى ذوي الحدث أو أي جهة تربوية أخرى بغية اتخاذ تدابير حماية أو رعائية للحداث الجانحين. إن التوجه نحو هذا التخصص القضائي النوعي أملته عدة )7( عوامل يمكن إدراج أهمها في : الارتباط الوثيق بين العدالة الاجتماعية و العدالة الجنائية. وتبلور مفهوم الوظيفة الاجتماعية للقانون الجنائي التي اهتدى لها التفكير العلمي. فشل املمارسات الزجرية والقمعية السابقة التي تقوم على إلاجراءات الجنائية الشديدة والقاسية أثناء القبض والتفتيش و التحقيق وتنفيذ ماحكام. التقدم العلمي و التطور املحقق في طرق و مناهج العلوم السلوكية وأساليب التعامل مع الفئات الاجتماعية الخاصة. زيادة النشاط القضائي و تعقده نتيجة لتشابك العالقات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وما يترتب عليها من زيادة التشريعات والقوانين وتوجيهها نحو التعمق والتخصص. وهو ما صعب من مهام الجهاز القضائي وأرهق نشاطاته ودعا القائمين عليه إلى إصدار ماحكام بطريقة عشوائية ومتسرعة ودون تركيز أو دراسة كافية لظروف املتهمين. تعدد أنواع و قضايا ماحداث حيث أصبحت أكثر خطورة لدرجة أصبح من املتعذر على الجهاز القضائي العادي فهم مانماط الجديدة واملستحدثة في السلوك الجانح وعواملها. أثبتت الدراسات التي أجريت في أوروبا و أمريكا و في عدد من الدول العربية التي توجد بها مراكز للبحوث الاجتماعية والجنائية أن ماحداث الجانحين الذين )8( افتقدوا الرعاية كانوا أكثر إجراما و أشد خطورة من غيرهم ممن تلقوا الرعاية. العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

لهذا و على غرار التشريع الدولي والعربي في هذا املجال فإن التشريع الجزائري وتحت تأثير التشريع الاستعماري أوص ى منذ السنوات ماولى من الاستقالل بمحاكمة ماحداث الجانحين في محاكم خاصة تدعى محاكم ماحداث تختلف عن محاكم الكبار. وطبقا لقانون إلاجراءات الجزائية الجزائري لعام 8811 أنشئت محكمة ماحداث في كل والية من البالد. وبعد تنظيم النظام العقابي الجزائري في سنة 8891 اتخذ قرارا من طرف وزارة العدل بإنشاء قسم خاص باألحداث على مستوى كل محكمة في البالد. لكن هذا القرار لم يطبق إال في )9( 8891 نظرا لنقص القضاة. كما أفرد املشرع الجزائري الباب الثاني بكامله واملتكون من إحدى و ثالثين مادة )499-449( لهذا الغرض في قانون إلاجراءات )10( الجزائية لسنة. 8811 فمحكمة ماحداث تعتبر مؤسسة اجتماعية وليست محكمة إلنفاذ حكم القانون ألنها تتعامل مع فئة خاصة من الذين يحتاجون إلى الرعاية والتوجيه والفهم الكامل ملشاكلهم وأسباب انحرافهم أو تعرضهم لالنحراف. وفهم طبيعة التدابير التي يضعها القانون واختيار ما يناسب كل طفل ومتابعة تنفيذه وتعديله. ولن يتأتى ذلك إال بوجود قاض ي من نوع خاص متخصص في مشاكل الطفولة. ولهذا يتعين التدقيق في اختياره والاهتمام بتوافر عناصر التدريب والخبرة في ثقافته القانونية والاجتماعية. وذلك يتم عن طريق سعة اطالعه بمختلف مجاالت العلوم إلانسانية وعلى ماخص علم النفس والاجتماع والخدمة )11( الاجتماعية. ولقضاء ماحداث مكانة هامة ضمن النظام القضائي العام إذ يتولى باإلضافة إلى الوظيفة الجزائية مهام وقائية و عالجية اتجاه فئة من الناشئة تعثر خطاها فشارفت عن الانحراف أو وقعت فيه. فأصبحت مهددة بأخطار يمكن تفاديها أو شكلت في الواقع خطرا على نفسها و على الغير مما يستوجب )12( التصدي لذلك و إزالته. وسبيله في ذلك محاكم ماحداث التي تعتبر مؤسسات اجتماعية غايتها الرئيسية حماية ماحداث الجانحين وتقويم اعوجاجهم وتأمين العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

)13( توافقهم مع املجتمع. وهو ما يتوجب عليها الخروج عن ماصول الجنائية العادية لتحقيق مهامها الوظيفة )الاجتماعية والتربوية( بواسطة قضاة مؤهلين لهذا الغرض. ثالثا : الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في املؤسسات الاجتماعية: إن هذه املؤسسات بمسمياتها املختلفة )أجهزة املالحظة ودراسة الشخصية مراكز إعادة التربية والتأهيل الاجتماعيين مصالح املراقبة والرعاية الالحقة...( هي الكيانات الوظيفية التي تنفذ بواسطتها التدابير و إلاجراءات الوقائية منها وإلاصالحية التي تتخذها السلطات املختصة )الهيئات إلادارية أو القضائية( والتي تختلف في أشكالها وأدوارها باختالف املجتمعات وأنظمتها السياسية والاجتماعية والقضائية. لقد عرف ماحداث الجانحون قديما شتى صنوف العقاب والعذاب البدني والنفس ي. كما كانت تطبق في حقهم ماحكام القاسية في شتى صورها كإجراءات سادت القرون الوسطى وخاصة في أوروبا. وذلك بالرغم من محاوالت الكنيسة و غيرها الثورة على هذه ماساليب الوحشية في معاملة ماحداث ودعوة الكثير من املصلحين و املهتمين آنذاك إلى إلغائها واستبدالها بأساليب أكثر عدالة وإنسانية وعلى رأسهم )مونتيسكيو )14( روسو بكاريا فور باخ بنتام فيري... الخ(. ولعل أولى بوادر الاهتمام في املجال جاءت خاصة مع تنامي الشعور بعدم جدوى العقاب البدني وتطور مافكار املنادية بضرورة الابتعاد عن معاملة ماحداث كاملذنبين الكبار باعتماد تنظيمات تأخذ بعين الاعتبار ماوضاع الذاتية للحداث والعوامل التي ساهمت في جنوحهم. فهي عمليات دقيقة تعالج النواقص والثغرات لديهم وتؤهلهم للتوافق والاندماج الاجتماعي السليم. وتتعدد مؤسسات رعاية ماحداث من حيث بنائها ووظائفها. ونوع ماحداث أو )15( العمالء املتكفل بهم. والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي: 5- الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في املؤسسات الخاصة باملالحظة ودراسة الشخصية: العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

ا-الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في دور املالحظة: وهي مؤسسات يحجز بها ماحداث املخالفون للقانون والتي ترى النيابة مثال التحفظ عليهم حتى يتم الفصل في أمرهم. وذلك لتجنيبهم الضغوط الخارجية )16( واملضاعفات السلبية للسجون. حيث كان يتم تنفيذ الحجز أو الحبس الاحتياطي بطريقة يختلط الصغار فيها بكبار املجرمين ويطبعونهم بطباع )17( إلاجرام. لدرجة يصعب إدماجهم وتأهيلهم الحقا. لهذا شرع في العمل بهذه الدور باعتبارها تدبيرا احتياطيا يحمل معنى التدبير لاني أو الظرفي. و ال يصلح )18( قانونا أن يقض ى به كتدبير أخير و حاسم للدعوى. ودار املالحظة هي دار إيداعيه أو إيوائية أنشئت لتحقيق أسس إلارشاد والتوجيه الخلقي و الديني و تأمين أوجه الرعاية املختلفة للحداث رهن التحقيق أو املحاكمة والذين تقرر الجهات القضائية إبقائهم في الدار الرتكابهم سلوكيات تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي بشأنهم أو لغموض وضعيتهم القضائية التي تقتض ي إخضاعهم لفترة مالحظة تدرس فيها حالتهم بدقة و موضوعية من قبل متخصصين في التربية و علم النفس و علم الاجتماع و علم إلاجرام...الخ. أو عندما ترى املحكمة أن حالة الحدث البدنية و العقلية و النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى. و بالتالي يوضع تحت املالحظة و توقيف الدعوى )19( إلى أن يتم هذا الفحص. ففي هذه الدور يفحص الحدث جسميا ويعالج مما به من أمراض. كما تدرس شخصيته و سلوكه في املواقف املختلفة و في النشاط الحر الذي يمكن أن يعبر فيه عن نزعاته و ميوله و اتجاهاته تعبيرا صادقا. وبعد هذه الدراسة الشخصية للحدث بجوانبها املختلفة جسمية و نفسية و عقلية وسلوكية يعد ماخصائي الاجتماعي في الدار تقريرا نهائيا عن سلوك و شخصية الحدث أثناء وجوده بالدار. ويتضمن هذا التقرير وصفا عاما للناحية الجسمية و النفسية ومدى استجابته لنظام الدار وأنشطتها الاجتماعية )تعاون تنافس صراع مشاركة...(. كما يتضمن عالقاته الاجتماعية بأسرته واملشرفين عليه وزمالئه. وكذلك عاداته في اللباس وماكل والنوم والكالم وتكوينه املزاجي وخصائصه العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 89 3102

الانفعالية )غضب عدوان خجل تسامح...(. باإلضافة إلى قدراته العقلية والرياضية و الفنية...الخ. و تشبه الكاتبة )هيلين بيجيون( هذه املرحلة بعمل الاختبار. وهي تشير بذلك إلى استخدام دار املالحظة كعيادة اجتماعية ونفسية وطبية. وتفضل أن يطلق عليها اسم )بيت الشباب( بدال من اصطالح )دار إلايداع املؤقت أو دار املالحظة( ألن الغرض الرئيس ي لهذه الدار هو دراسة الطفل املشكل وإجراء التجارب والاختبارات والفحوص الطبية والقيام بعملية تهذيب على نطاق واسع لشخصية الحدث حتى تتحسن عاداته وأخالقه و عالقاته مع )20( لاخرين. ونظرا ألهمية هذه املؤسسات لم يغفل التشريع الجزائري هذا النوع من التنظيمات الاجتماعية حيث أشار في املادة 411 بفقرتيها) 8 1( من قانون إلاجراءات الجزائية إلى أهمية وجود مراكز أو أقسام الاستقبال املخصصة إلقامة ماحداث أثناء التحقيق الابتدائي. و كذلك املادة 411 )الفقرة 1( التي أشارت لها )21( بنفس الاسم )مراكز املالحظة( املخصصة لفحص ماحداث بدنيا و نفسيا كما أكد عليها املرسوم رقم )181/11( املتعلق باملراكز املتخصصة ودور الاستقبال الخاصة بالطفولة واملراهقة حيث عدت مراكز املالحظة من بين املراكز التي تقوم بإيواء الحدث ودراسة شخصيته وإفادة الهيئة القضائية بتقرير عن ذلك )22( والذي على أساسه يحدد التدبير املناسب للحدث. ب- الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في أجهزة دراسة الشخصية: ويعبر عن هذه ماجهزة أحيانا بمكاتب املالحظة و التحقيق في الوسط الطبيعي أو املفتوح. وتستند في فلسفتها على أفكار حركة الدفاع الاجتماعي التي تزعمها )مارك أنسل( التي تقوم بدورها على مجموعة من ماسس النظرية التي تدعو إلى تبني اتجاه جديد إزاء الجانحين الصغار يدور حول دراسة شخصيتهم دراسة علمية حتى يمكن الوصول إلى العوامل التي ساهمت في تكوينها ويأتي التدبير الذي سيحكم به القاض ي متالئما مع الخطورة الاجتماعية. وهو ما يعني)تفريد العقاب( في نظر هذه الحركة. أي أن تتحدد املسؤولية على أساس واقعي و ليس مجازي. و هنا يلزم إعداد ملف خاص بكل جانح يستعين به القاض ي في الحكم العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 88 3102

عليه تتضافر في إعداده مجهودات مجموعة من ماخصائيين الاجتماعيين )23( والنفسيين وماطباء وعلماء إلاجرام...الخ. فالقاض ي في ظل الفلسفة التقليدية كان يطبق صيغا قانونية مجردة دون النظر إلى الفروقات بين مافراد التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار. وكان القاض ي على حد تعبير الفقيه البلجيكي)هدي دي باج( ال يحتاج إال إلى إلاملام ببعض قواعد اللغة و النطق )24( اللذان يعينانه على التفسير الشكلي للنصوص القانونية. بينما أصبحت مهام محاكم ماحداث حاليا تكمن في اتخاذ التدابير التي تنطوي على حماية و تعليم و إعادة تربية و تكييف الحدث مع مجتمعه. وال تكون هذه التدابير مجدية إال إذا كانت مالئمة لشخصية الحدث. لذا تغدوا معرفة شخصية الحدث بمركباتها الحيوية و النفسية و الاجتماعية ضرورية ملعرفة الفعل الذي ارتكبه ليتسنى الحكم عليه بشكل سليم. و يكون متناسب مع الحدث الجانح أكثر من الفعل الجانح نفسه. لذلك أجمعت التشريعات على أن ال تصدر محاكم ماحداث أحكامها على الجانحين بناء على معلومات البوليس أو الدرك البسيطة أو على انطباعات الحاضرين. كما ال تلفظ ماحكام قبل حصول محاكم ماحداث على معلومات كاملة عن شخصية الولد املنحرف. و هذه املعلومات تؤمنها مابحاث الاجتماعية التي تقودها مرشدات اجتماعيات متخصصات و خبيرات في القضايا العصبية والنفسية الطفولية واملالحظات املستفيضة للولد في وسطه الطبيعي. وهو ما دعا الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 8818 الى اعتبار نتائج فحص الشخصية من العناصر التي تساعد القاض ي قبل الحكم )25( حتى يتسنى له اختيار التدبير املالئم. و يشمل تقرير دراسة شخصية الحدث إلاملام بمختلف الجوانب املشكلة لها صحية كانت أو نفسية أو اجتماعية حتى يمكن تحديد املستوى الصحي له وما إذا كان هناك اختالل في الوظائف الجسمية والقدرات العقلية للحدث وميوال ته واتجاهاته والجوانب الانفعالية في شخصيته. وأخيرا الفحص الاجتماعي الذي يشكل جوهر دراسة شخصية الجانح حيث ينصب على الوقائع الخاصة بالبيئة

الاجتماعية التي يعيش فيها. والتي تشمل كافة العناصر سواء املتعلقة بالنسق الاجتماعي العام أو باألنساق الفرعية التي تؤثر في الطفل. و يتم إجراء هذا الفحص عن طريق دراسة الحالة للتعرف على مكان و زمان الواقعة إلاجرامية و عدد الرفقاء املشتركين في الجريمة أطفاال أو بالغين وأسلوب الفعل والخسائر املترتبة عليه وظروف القبض على الحدث وسوابقه الانحرافية وما إذا كان قد سبق إيداعه إحدى املؤسسات إلاصالحية. ومعرفة تاريخ أسرته وما إذا كان هناك أشخاص منحرفون فيها. والوقوف )26( على مستوى ماسرة الاقتصادي والتعليمي والقيمي )ماخالقي والديني(. وحتى يؤدي التقرير دوره في تنوير هيئة املحكمة بالحقائق املرتبطة بالحدث يجب أن يضمنه ماخصائي الاجتماعي ما يلي: ا- الحقائق املرتبطة بالحدث نفسه: يهتم ماخصائي الاجتماعي بجميع النواحي الشخصية للحدث بما فيها من عوامل جسمية و عقلية و وجدانية و اجتماعية. فيالحظ ما يبدو عليه من مظاهر الصحة واملرض ثم يشفع رأيه بتقرير الطبيب الذي قام بفحصه. كما يقوم بوصف مقدرته على التعبير و التفكير و مستواه الثقافي و حالته املدرسية مدعمة بتقرير ماخصائي الذي اختبره في هذا املجال. ومن الناحية الوجدانية يركز ماخصائي الاجتماعي مالحظاته الخاصة على حالة الطفل الانفعالية ويصف ما يبدو عليه من تعابير عن الحرمان واملشاعر العدائية اتجاه بعض املحيطين به. وللناحية الاجتماعية أهمية خاصة في حاالت الانحراف لذا يجب أن يهتم ماخصائي الاجتماعي بمعرفة الناحية الترفيهية في حياة الطفل وألوان النشاط املفضل لديه ومدى قدرته على الاندماج في النشاط الجمعي وقدرته على القيادة. و من املناسب أيضا الاهتمام بنوع معيشة الطفل وهل ييهئ له املنزل فرصا ترفيهية وهل ينال ما يكفي حاجاته من املصروف الشخص ي وإذا كان يعمل ففي أي سن بدأ العمل والظروف التي بدأ فيها. و نوع العمل. وهل يحبه أم يكرهه وهل هو مخير في ذلك أو مجبر وما عالقته بصاحب العمل.

وبعد العمل عن املسكن. و هل يشعر بأنه مستغل من صاحب العمل إلى غير ذلك. ب-الحقائق املرتبطة ببيئة الحدث: وتتكون أساسا من ماسرة و ماوساط الخارجية التي يخالطها. فيهتم ماخصائي الاجتماعي بتكوين ماسرة. و مدى تماسكها أم تفككها كما يهتم باملداخيل الاقتصادية لديها و مدى كفايتها. ثم الحالة الصحية للسرة عموما و طريقة معيشتها ومسكنها. كما يدرس العناصر الثقافية الاخرى من عادات وتقاليد وضوابط أخالقية و سلوكية ومستواها الدراس ي...الخ. وتتكون بيئة الطفل الخارجية من الحي واملدرسة ومكان العمل وأمكنة قضاء أوقات فراغه والفضاءات الترفيهية والترويحية... الخ. ج-الحقائق الخاصة بالسلوك الجانح للحدث: و يشمل هذا الجانب وصف السلوك الذي ارتكبه الحدث والطريقة التي )27( أدت إلى اكتشافه ومدى مساهمة الطفل ونتائجه...الخ. 2- الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في تنظيمات إعادة التربية والتأهيل: إن هذا النوع من التنظيمات يمتد بجذوره إلى أفكار الفلسفة التقليدية في تقويم السلوك و التي تتخذ الحرمان من الحرية و إلاجراءات القمعية مبادئ أساسية لها في قمع السلوكيات الجانحة أو املنحرفة كما تراها. إال أن فكرة إلايداع فيها لقيت كثيرا من الاعتراض و النقد من جانب الكثير من املصلحين واملفكرين و املهتمين من مختلف املشارب الفكرية و إلانسانية بالرغم من التطورات التي عرفتها هذه التنظيمات. حيث أصبح الوضع بهذه التنظيمات يستند إلى فلسفة التقويم ال العقاب أو تقييد الحريات. والحقيقة أن هذا النقد يستند إلى أسس صحيحة مازالت قائمة لان كون إلايداع في هذه املؤسسات يعتبر لدى الكثيرين نوعا من إلاجراءات شبه العقابية سواء على مستوى )28( ماحداث أو أسرهم أو القائمين على املؤسسات وحتى القضاة ذاتهم. فالوضع بهذه التنظيمات يعتبر إجراء عالجي له إيجابياته وسلبياته. و لم تتفق بشأنه لاراء. فمنذ بضع سنوات كان يلجأ إلى هذا إلاجراء بسهولة. أما حاليا فأصبح

إلاجراء سيئ الصيت. والحقيقة بشأن نجاعته من عدمها مازالت تتأرجح بين هذا )29( الاتجاه وذاك. ولكل مبرره في ذلك. وتنظيمات إعادة التربية و التأهيل وإلادماج الاجتماعي و غيرها من التسميات التي تعني املراكز أو املؤسسات أو الدور أو مامكنة التي أعدها املجتمع لرعاية و عالج و إصالح مافراد الذين قاموا )30( بأعمال مخالفة للقوانين و النظم. أو يمثلون خطر معنويا لوجودهم في وضعيات وحاالت قد تزج بهم في عالم الجريمة أو الانحراف خاصة بالنسبة لصغار السن وأن تدبير وضع أو إيداع ماحداث هذه املؤسسات هو بال شك من أهم إلاجراءات التي توقع عليهم حيث )31( يخضعون فيها لبرنامج تقويمي متكامل يتسع لكافة جوانب حياتهم. حيث يحضون فيها بالرعاية الاجتماعية والصحية و املهنية و التعليمية. وإعادة تربيتهم و تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة وشغل أوقات فراغهم ببرامج تعود عليهم )32( بالنفع. وليس املقصود انتزاعهم من أسرهم و بيئتهم ماصلية ملعاقبتهم بقدر ما هو توفير أسباب النمو النفس ي و العقلي والجسمي في بيئة بديلة صالحة مؤقتا. )33( لذلك فهي ليست بديال لبيئة الطبيعة. وال يلجأ لذلك إال كتدبير أخير. ونظرا ألهمية الرعاية في هذه التنظيمات فقد خصها املشرع الجزائري باالهتمام في الكثير من التشريعات و النصوص القانونية منها على سبيل املثال ال الحصر املرسوم رقم )181/11( املتعلق باملراكز املتخصصة ودور الاستقبال للتكفل بالطفولة واملراهقة الذي ألزم وزارة الشبيبة والرياضة )الوزارة الوصية آنذاك( بإنشاء املصالح واملؤسسات و املراكز الكفيلة بحماية ماحداث الغير متوافقين اجتماعيا من بينها مراكز إعادة التربية وهي املراكز التي تتكفل باألحداث من جميع النواحي وتزويدهم بتربية مدنية و أخالقية وتكوين مدرس ي )34( ومنهي يمكنهم من تبوأ مركز اجتماعي مناسب. ثم تلي ذلك مامر )1/91( املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجين ماحداث حيث نص في مواده على ضرورة توجيه ماحداث إلى مراكز تسمى املراكز املتخصصة في إعادة تربية ماحداث يقوم عليها متخصصون في املجال. ويقسم فيها ماحداث في أفواج ال تتجاوز 41 حدث وأن تكون ظروف إلاقامة جيدة مثل ماكل النظيف

واملتوازن نظافة املرافق توفر عيادة طبية ضمان تكوين مدرس ي و منهي و تربية خلقية و الاستفادة من مانشطة الترويحية والثقافية و الرياضية. كما حدد )35( املرسوم إلاجراءات التأديبية بهذه املراكز. واستكماال ملا سبق جاء مامر رقم )14/91( املتضمن إحداث املؤسسات واملصالح املكلفة بحماية الطفولة و املراهقة والذي ذكر ثالث أنواع من املراكز التي تدخل ضمن هذا النوع من التنظيمات و حدد نظم سيرها من الناحية البيداغوجية وعالقتها بالهيئة القضائية و هي: 5 -املراكز املتخصصة في الحماية: و هي املراكز املخصصة إليواء ماحداث ماقل من واحد و عشرين )18( سنة واملشمولين باألمر رقم )80/91( و ذلك قصد حمايتهم وتربيتهم. 2 -املراكز املتخصصة في إعادة التربية: وهي مؤسسات داخلية مخصصة إليواء ماحداث ماقل من 81 سنة املشمولين باألمر )811/11(. 3 -املراكز املتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة: وهي تجميع للمراكز السالفة )36( الذكر. وتزامنا مع مامر السابق صدر املرسوم )91/881( املتضمن القانون ماساس ي النموذجي لحماية الطفولة و املراهقة و الذي جاء ليحدد التنظيم إلاداري واملالي )37( للمراكز املتخصصة في حماية الطفولة واملراهقة. ثم تلته القرارات الوزارية التي تنظم العمل و العالقات في هذا الشأن خاصة القرار الذي أصدرته وزارة الشبيبة والرياضة في 18 أكتوبر 8891 واملتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز )38( املتخصصة في الحماية و نظيرتها املتعلقة بإعادة التربية. ولذلك فإن أول خطوة في عملية إلادماج الاجتماعي للحدث بهذه التنظيمات تبدأ باستقبال الحدث وتوجيهه التوجيه الحسن الذي يأخذ بعين الاعتبار املواقف التي تعرض لها قبل التحاقه بها بدءا بالقبض عليه من قبل الشرطة و محاكمته وانتهاء بإيداعه. وما ترتب على ذلك من انفعاالت القلق واليأس والخوف خاصة وأنه أودع مؤسسة ال يعرف عنها إال الصورة النمطية التي أكتسبها خطأ في غالب ماحيان.

وفي سبيل ذلك يلجأ ماخصائي الاجتماعي معية ماخصائي النفس ي واملشرفين التربويين إلى تبديد هذه املخاوف و إقناع الحدث بحقيقة وجوده فيها. ودعما لهذا التوجه يدمج الحدث ضمن الجماعة التي تتناسب مع شخصيته. وذلك حسب التصنيف املعتمد وتزويده باملعلومات الكافية حول نظام املؤسسة وما تتضمنه من أنشطة وبرامج وخدمات وإجراءات تأديبية و تهذيبية التي تؤمن له الاندماج في املنظومة إلاصالحية للمؤسسة. والتي يتحقق له فيها ما يلي: ا خدمة التصنيف: إن إجراء التصنيف يعتبر من أهم أساليب الرعاية الاجتماعية الحديثة للحداث يتم فيه إلحاق الحدث بالجماعة أو ماسرة التي يتقارب مع أعضائها سواء في السن أو القدرات أو امليول أو الرغبات أو درجة الخطورة أو الخطيئة...الخ. ب - الخدمات الصحية: يعتبر هذا النوع من الخدمات من مانواع التي ال يمكن تصور مؤسسة إصالحية دونها. وتستمد هذه الخدمات فلسفتها من العالقة التي كشفت عنها الدراسات بين املرض والجنوح و بالتالي فإن عالج ماحداث مما يعانون منه من أمراض يسمح لهم الاستفادة من خدمات املؤسسة. ج- الخدمات املهنية: وهي الخدمات التي يتم بواسطتها تمكين ماحداث من تكوين منهي يتحصلون من خالله على شهادة تسمح لهم بولوج عالم الشغل من أوسع أبوابه. د- الخدمات إلارشادية والتوجيهية: وهي الخدمات التي تؤمن للحدث عالقات سليمة مع املحيطين به من أقرانه و املشرفين عليه وتهيئته لالندماج في املجتمع وما يحمله من قيم دينية وأخالقية وعادات سلوكية. ه- الخدمات الترويحية: وتشمل هذه الخدمات مانشطة الترفيهية الرياضية منها والثقافية حيث أن: - الخدمات الرياضية: وتعتبر من مانشطة املرغوبة و الهامة للحداث باملؤسسات إلاصالحية. وتأتي أهميتها في كونها تعمل على صرف طاقات الحدث في الاتجاه الايجابي وتعطيه قوة بدنية وصفات اجتماعية وخلقية متعددة كالتعاون النظام التسامح الثقة بالنفس القيادة تحمل

املسؤولية مقاومة الصعاب احترام القوانين تكوين عالقات طيبة مع لاخرين...الخ. - الخدمات الثقافية: وهي مانشطة التي تقام في أوقات فراغ ماحداث من أجل استثماره فيما يفيد. و تتمثل في ممارسة الهوايات املختلفة كالتمثيل )املسرح( املوسيقى الرسم أو النحت. 3- الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في مؤسسات املراقبة الاجتماعية والرعاية الالحقة : ا- الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في مؤسسات املراقبة الاجتماعية: إن وضع ماحداث تحت املراقبة هو تدبير قضائي اجتماعي إلصالح وعالج مذنبين منتقين انتقاء خاصا. و يتضمن تعليق العقاب تعليقا مشروطا بإرجاء النطق بالحكم أو تنفيذه. مع وضع املذنب تحت الرقابة الشخصية التي تعني املساعدة والتوجيه والعالج الفردي التي يقوم بها مندوب خاص يسمى )املراقب الاجتماعي( أو)ضابط الاختبار( الذي يعمل على مراقبة سلوك املذنب في البيئة الطبيعية و تقديم كافة ألوان املساعدة والتوجيه قصد عالجه و إعادة توافقه )39( مع املجتمع. ويفضل استخدام مصطلح املراقبة الاجتماعية ألنه يعبر بوضوح عن إلاجراء. لقد أخذ بهذا إلاجراء قانون ماحداث العراقي وماردني واللبناني والسوداني في حين استعملت بقية القوانين العربية مصطلحات مختلفة أخرى للتعبير عن ذلك منها: مصطلح الاختبار القضائي الذي أخد به قانون ماحداث في كل من مصر اليمن البحرين قطر الكويت إلامارات العربية املتحدة. ومصطلح )الحرية املراقبة( الذي أخد به قانون ماحداث السوري ومصطلح )الحرية املحروسة( الذي استخدمه كل من املشرع التونس ي واملغربي. وكذلك الحال بالنسبة للمصطلح الذي استخدمه املشرع الجزائري وهو )إلافراج تحت )40( املراقبة(. إن هذا التمايز يعكس في الواقع وجود نظامين للمراقبة الاجتماعية أحدهما يقوم على أساس إلادانة أوال ثم فرض التدبير. وهو كناية عن وضع الحدث قيد املراقبة الاجتماعية املشروطة بحسن السلوك تحت طائلة الرجوع عنها واتخاذ تدبير إصالحي غالبا ما يكون مؤسسيا والثاني يقوم على أساس عدم

التعر ض لإلدانة. ووضع الحدث قيد الاختبار ملدة معينة حتى إذا انقضت هذه املدة و كان لها أثرا إيجابيا على سلوكه حفظت الدعوة الجزائية بصورة نهائية. )41( وكأن املالحقة الجزائية لم تحصل أصال. واملراقبة الاجتماعية التي كان يعبر بها عن النظام القضائي لإلثبات و التحري و الاختبار و مراقبة ماشخاص الذين يمثلون أمام املحكمة قد تطورت لتشمل كل نظام قضائي لتتبع حالة املتهم أو املحكوم عليه وتطبيق كافة الوسائل الفنية املتاحة)أساليب الخدمة الاجتماعية( ملعرفة أسباب انحرافه و مساعدته في مواجهة مطالبه الشخصية والاجتماعية بهدف عالجه و تقويمه تحت املالحظة الشخصية ملندوب املحكمة )املراقب الاجتماعي(. وفي السياق ذاته يأتي التشريع الجزائري حيث نصت املادة) 1/444 ( واملادتين )498-491( على إمكانية اللجوء إلى املراقبة الاجتماعية كإفراج مشروط. وأحكامها مطابقة ألحكام املراقبة بصورة عامة إذ نصت املادة) 498 ( على أنه تناط باملندوبين الاجتماعين مهمة مراقبة الظروف املدنية ومادبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه ألوقات فراغه. ويقدم تقريرا بذلك كل ثالث أشهر. و عليهم فضال عن ذلك موافاة قاض ي ماحداث بتقرير في الحال إذا ما ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي وكل حادثة أو حالة تبدو لهم منها إجراء تعديل في تدابير إيداع الحدث أو حضانته. )42( كما حددت مدة التدبير ب) 81 ( سنة. ب- الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين في أجهزة الرعاية الالحقة: إن مفهوم الرعاية الالحقة كان يقصد به قبل أن يطرق مجال الجنوح والانحراف معنى الجهود املبذولة ملعاونة املرض ى الناقهين من مامراض القابلة لالنتكاس. وذلك بتوفير الضمانات الكافية لهم ملتابعة خطة العالج وتجنيبهم )43( كافة العوامل التي قد تعيدهم إلى مامراض مرة أخرى. أما لفظها في مجال جنوح ماحداث فيتخذ منحنيين أساسيين: أحدهما قانوني ويعني العملية إلالزامية التي يتم بموجبها وضع الحدث تحت الرقابة القانونية حماية للمجتمع من خطورة أفعاله وتهيئته لالندماج في وسطه الاجتماعي الطبيعي. وهو املفهوم الذي ينطبق على حالتي الاختبار القضائي

والبارول )إلافراج املشروط(. وهي الحالة التي يطلق فيها سراح املذنب قبل انتهاء فترة العقوبة السالبة للحرية املقررة.و ذلك بعد إبدائه سلوكا مقبوال خاللها واملنحنى الثاني يعني تلك العملية الاختيارية )التي يحق للحدث وأسرته قبولها أو رفضها( والتي بمقتضاها تستكمل إجراءات العالج التي تلقاها في املؤسسة التهذيبية والوسيلة العملية لحماية املجتمع عن طريق توجيه و إرشاد ومساعدة املفرج عنه لسد احتياجاته ومعاونته على استقراره في حياته والاندماج والتكيف مع مجتمعه تحت إشراف ومعاونة متخصص في فنون الخدمة الاجتماعية. كما قد تكون الرعاية الالحقة إجراء يتخذ في حق من أنهى من ماحداث فترة املراقبة الاجتماعية واتضح من البحث الاجتماعي حاجته الستمرار التوجيه وإلارشاد. فالرعاية الالحقة هي عملية تربوية و اجتماعية و اقتصادية و حضارية تهدف إلى إعادة تأهيل املفرج عنهم مهنيا و اجتماعيا و اقتصاديا ليتمكنوا من العيش وممارسة حياة جديدة تتجاوز الظروف السابقة التي دفعتهم لالنحراف ومتابعتهم وإعادة تكييفهم في بيئاتهم الاجتماعية وحل مشكالتهم و الوقاية منها بقصد إدماجهم في املجتمع الذي يعيشون فيه. واملتمثل في ماسرة و املدرسة والعمل. وذلك من خالل مؤسسات اجتماعية حكومية كانت أو أهلية يمارس العمل فيها أخصائيون اجتماعيون تم إعدادهم نظريا و عمليا ملمارسة هذه املهنة. وتتم هذه املمارسة وفقا لعمليات مهنية متداخلة ومتفاعلة تبدأ بالدراسة لحالة الحدث املفرج عنه وأسرته إلى أن تنتهي بخطة العالج. أما عن مكانة الرعاية الالحقة في املنظومة التشريعية الوطنية فإن النصوص والتشريعات لم تشر لها نظريا غير أنها أكدت عليها عمليا من خالل مامرية رقم )14/91(. وذلك عندما عددت املراحل التي يمر بها الحدث سواء في مراكز الحماية أو مراكز إعادة التربية أو املراكز املتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة حيث خصصت املرحلة الثالثة )مرحلة العالج البعدي( لتهيئة الحدث

للتكيف مع ماوضاع الجديدة بعد نهاية التدبير املتخذ بشأنه. وكذلك الحال بالنسبة للقرار الصادر عن الوصاية ممثلة في وزارة الشبيبة و الرياضة آنذاك بتاريخ 18 أكتوبر 8891 والخاص بالتنظيم الداخلي للمراكز املتخصصة في الحماية ونظيرتها املتعلقة بإعادة التربية. ثالثا: منظومة رعاية ألاحداث في املؤسسات الجزائرية: إن استجالء واقع منظومة رعاية ماحداث في الجزائر من خالل استقراء نتائج مختلف الدراسات التي أجريت في هذا املجال ومعايشة واقع هذه املنظومة على مدار ما يزيد عن عشرين سنة في مختلف املستويات التنظيمية لهذه املنظومة يمكن استخالص ما يلي: 8( أن ماحداث الجانحين في الجزائر ال يتميزون بسمات خاصة تميزهم عن سواهم من ماطفال )من غير املنحرفين( في املؤسسات الاجتماعية ماخرى إال ما تعلق منها ببعض الفروق أو الخصائص الناتجة أساسا عن الظروف الاقتصادية والثقافية واملناخ النفس ي-اجتماعي الذي كان يعيشون فيه واملواقف إلاشكالية التي تعرض لها البعض منهم. 1( أن التنظيمات مامنية أو الشرطية تحاول تطوير مهامها وتعامالتها مع ماحداث الجانحين لكي تستجيب للقوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن من الجهات الوصية. لكن وفي غياب تدريب متخصص وفعال والنقص في برامج تحسين املستوى ألفرادها وطبيعة نشاطها فإن ممارساتها مازالت تطغى عليها بعض ماساليب التي تخضع أكثر لالعتبارات الشخصية لرجال مامن ونظرتهم لعملهم. 0( أن التنظيمات القضائية وبالرغم من غياب التكوين املتخصص في مجال قضاء ماحداث وقلة التربصات. إال أن قضاة ماحداث وبحكم موقعهم والصالحيات املخولة لهم فإنهم كثيرا ما يأخذون بالتدابير الاجتماعية في أحكامهم وتعامالتهم لدرجة تتجاوز أحيانا حتى التدابير القانونية املعمول بها مثل: ترك ماحداث باملراكز رغم تجاوزهم السن القانوني عدم محاسبة ماحداث أحيانا عن بعض أخطائهم الجسيمة وخاصة اتجاه العدد االول السنة االوىل جانفي / جوان 998 3102

القائمين عليهم وعن هروبهم املستمر من املراكز تكرار سلوكياتهم إلانحرافية...الخ. وذلك استجابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من قبل ماجهزة الوصية وتوجهات الرأي العام في هذا املجال. 4( غياب كلي للرعاية الالحقة للحداث الجانحين إال ما تعلق منها ببعض املبادرات الشخصية لبعض املربيين بمكاتب ومصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح. 1( عجز مكاتب ومصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح عن أداء أدوراها نتيجة للقصور في مواردها املادية والبشرية. 1( أن مراكز إعادة التربية والتأهيل ورغم توفرها على املرافق وإلامكانيات املادية والكفاءات البشرية الضرورية ألداء الوظائف واملهام املنوطة بها. إال أنها وفي غياب برامج واضحة املعالم ومطبقة بشكل مناسب. فإن ذلك يحول دون تحقيق هذه املراكز ألدوارها في إصالح وتأهيل ماحداث الجانحين بالكيفية الالئقة. خالصة: تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن الرعاية الاجتماعية للحداث الجانحين في املؤسسات والهيئات الجزائرية املتخصصة مازالت قاصرة عن كفالة حق ماحداث في رعاية اجتماعية متكاملة يتحقق لهم فيها الحماية واملعاملة الالئقتين والخدمات املناسبة التي تؤمن لهم الاندماج والتوافق الاجتماعيين. وذلك لغياب التكوين املتخصص لدى بعض الفئات املهنية في بعض التنظيمات )شرطة ماحداث قضاة ماحداث( وغياب كلي لبعض التنظيمات )تنظيمات الرعاية الالحقة( وعجز البعض لاخر منها نتيجة لقصور في املوارد املادية أو البشرية )مكاتب ومصالح املالحظة والتربية في الوسط املفتوح( وسوء التنظيم لدى البعض لاخر )مراكز إعادة التربية والتأهيل(. الهوامش:

)1 جالل ثروت محمد زكي أبو عامر: علم إلاجرام و العقاب الدار الجامعية بيروت 8810 ص:.148-141 )2 جالل الدين عبد الخالق السيد رمضان: الجريمة و الانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية املكتب الجامعي الحديث الاسكندرية 1888 ص: 818. )3 مسعودان خيرة :مصالح ألامن و حماية الطفولة املعرضة للخطر املعنوي واملادي مجلة رسالة ماسرة منشورات وزارة التضامن والعائلة ع= 1 1884 ص :18. )4 زينب تحمد عويس: قضاء الاحداث دراسة مقارنة الدار العلمية للنشر والتوزيع عمان الاردن 1880 ص :..888 5) Catherine Sarnet : Violence et délinquance des jeunes in revue: Les études de la documentation française paris N 5 125 2001 p=87. )6 علي محمد جعفر: حماية ألاحداث املخالفين للقانون و املعرضين لخطر الانحراف دراسة مقارنة املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع بيروت 1884 ص :181. )7 بابكر عبد هللا الشيخ: السياسة الجنائية لقضاء ألاحداث: املبررات الواقعية الداعية لقضاء أحداث متخصص منشورات جامعة نايف العربية للعلوم مامنية الرياض )1881( ص: 1-4. )8 أحمد محمد كريز: الرعاية الاجتماعية لألحداث الجانحين مطبعة إلانشاء دمشق 8818 ص.81-84: )9 علي مانع: جنوح ألاحداث والتغير الاجتماعي في الجزائر املعاصرة ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر 1881 ص : 184. 10 ) -R.A.D.P: l'ordonnance n 66/155 du 8/6/1966 portant code de procédure pénale (règles 0 propres a la délinquance juvénile) livre n 3. )11 ماجدة فؤاد: التقرير الاجتماعي و إعادة تنشئة الطفل املنحرف مرجع سابق ص: 81. )12 املشروع النموذجي لدورة تدريبية لقضاء ألاحداث بالدول العربية املجلة العربية للفقه والقضاء الرباط اململكة املغربية ع: 8811 1 ص :180. )13 حسن الحفار: تعديل قانون ألاحداث الجانحين مجلة املحامون السورية ع: 0 آذار 8819 ص:.811 )14 سعد املغربي: الفئات الخاصة وأساليب رعايتها املركز إلاسالمي للطباعة والنشر القاهرة 8818 ص:.18

)15 السيد رمضان: إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة املكتب الجامعي الحديث إلاسكندرية 8888 ص: 888. )16 عبد املحي محمود حسن صالح: الخدمة الاجتماعية ومجاالت املمارسة املهنية دار املعرفة الجامعية القاهرة 1888 ص: 141. )17 طلعت مصطفى السروجي عماد حمدي داود: الانحراف الاجتماعي بين التبرير و املواجهة مرجع سابق ص: 181. )18 أحمد محمد كريز: التدابير إلاصالحية لألحداث الجانحين رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة دمشق ( -8880 )8884 ص:.181 )19 عمرو عيس ى الفقي: موسوعة قانون الطفل والاتفاقيات واملعاهدات والقوانين الصادرة بشأنه في الدول العربية املكتب الجامعي الحديث الاسكندرية 1881 ص :891. )20 منير العصرة: رعاية ألاحداث ومشكلة التقويم املكتب املصري الحديث الاسكندرية مرجع سابق ص: 811. )21 محمد عبد القادر قواسمية: جنوح ألاحداث في التشريع الجزائري املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ص: 881. 22) R.A.D.P Décret (65/215),J.0.N 72 du 31/08/1965. )23 جالل ثروت محمد زكي أبو عامر: علم إلاجرام و العقاب الدار الجامعية بيروت 8810 ص: 191. )24 ماجدة فؤاد: التقرير الاجتماعي وإعادة تنشئة الطفل املنحرف مرجع سابق ص: 8. )25 البشري محمد الامين محسن عبد الحميد احمد: معايير ألامم املتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة مرجع سابق ص: 84. )26 البشري محمد الامين محسن عبد الحميد احمد: معايير ألامم املتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة مرجع سابق ص: 1. )27 عبد املحيي محمود حسن: الخدمة الاجتماعية و مجاالت املمارسة املهنية مرجع سابق ص: 110-118. )28 غريب محمد أحمد سامية محمد جابر: علم الاجتماع السلوك إلانحرافي دار املعرفة الجامعية إلاسكندرية 1881 ص: 081. 29) Jacques sellasse : le traitement des adolescents délinquants Ed. Fleurus, paris P :337..90: )30 طالب أحسن: الوقاية من الجريمة دار الطليعة: بيروت 1888 ص

)31 عبد الفتاح بيومي حجازي: املعاملة الجنائية والاجتماعية لألطفال دار الفكر الجامعي بيروت ط 8 1880 ص: 818. )32 محمد كامل البطريق محمد نجيب توفيق: مجاالت الرعاية الاجتماعية وتنظيماتها مرجع سابق ص: 811. )33 فهمي توفيق مقبل: العمل الاجتماعي ودوره العالجي داخل املؤسسات إلاصالحية في املجتمع العربي مرجع سابق ص 888. 34) R.A.D.P Décret N :65/215 Du 19/08/1965 relatif aux centre spécialisés et foyers d accueil chargés de la sauvegarde de L enfance et de l adolescence j.o.n :72 du 31/.08/1965. 35) R.A.D.P: L ordonnance N /72.02 du 10/02/1972. 36) R.A.D.P L ordonnance N75 /64du 26/9/1975 portait création des étabessements et services Chargés de La sauvegarde de enfance et de l adolescence -(j.o.n :81 du 10/10/75. 37) R.A.D.P décret N 75/115 du 26/9/1975portaut statut types des centres spécialisés de la sauvegarde de L enfance de l adolescence -(j.o.n :82 du 14/10/1975. )38 وزارة الشبيبة والرياضة: القرار الفردي املتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز املتخصصة في الحماية وإعادة التربية املؤرخ في 8891/88/18. )39 جالل عبد الخالق السيد رمضان : الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية مرجع سابق ص: 811. )40 زينب أحمد عويس: قضاء ألاحداث مرجع سابق ص: 881. )41 مصطفى العوجي: الحدث املنحرف أو املهدد بخطر الانحراف في التشريعات العربية مرجع سابق ص: 880 881. 42) Code de procédure pénale Berti Edition, Alger, p:180-185. )43 عبد الفتاح عثمان: نموذج عربي للرعاية الالحقة لألحداث في الوطن العربي منشورات املركز العربي للدراسات مامنية والتدريب الرياض 8811 ص : 18.