التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية االنتخابية 2016 رقم )3( لسنة وتعديلها المادة 1: تسمى هذه التعليمات بالتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية االنتخابية رقم ( 3 ) لسنة 2016 وتعديلها. المادة 2: يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:. الهيئة : الهيئة المستقلة لالنتخاب مراقبةة العمليةة االنتخابيةة : هةي متابعةة ورصةد وتقيةيم مختلة م ريةات وسةةةير العمليةةةة االنتخابيةةةة مةةةن قبةةةل م سسةةةات الم تمةةل المةةدني وحقةةاا الحكةةام قةةانون االنتخةةاب الناحذ المفعول. الم سسة : م سسةةةةةةةةةة الم تمةةةةةةةةةل المةةةةةةةةةدني المن ةةةةةةةةة ة والمسةةة لة لةةةدر هةةةة رسةةةمية ردنيةةةة بمو ةةةب الت ةةةريعات الناحةةةذة والتةةةي ترغةةةب حةةةي مراقبةةةة العمليةةةة االنتخابيةةةة ب ةةةكل منفةةةرد و مةةةن خةةةالل ت ةةةةكيل و االن ةةةةمام لتحةةةةال و حريةةةة لهةةةةذه الغايةةةةة علةةةةى ان تكةةةةون ذات خبةةةةرة حةةةةي م ةةةةال مراقبةةةةةةة االنتخابةةةةةةات او تعطيةةةةةةط الديمقرا يةةةةةةة وحقوق االنسان والحاكمية الر يدة. : العمل التحال م موعة من الم سسات التي ترغب حي م تمعة على مراقبة العملية االنتخابية.
المراقب المحلي : هو ال خص الذي يتم تر يحه من قبل إحدر الم سسات و التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية االنتخابية لتمثيلها حي عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه ب اقة اعتماد. ب اقة االعتماد : الب اقة التي تصدر عن الهيئة بمقت ى حكام هذه التعليمات وتمنح المراقب ح مراقبة العملية االنتخابية بناء على لب االعتماد المقدم للهيئة المادة 3: ي ةةتر حةةي الم سسةةات و التحالفةةات التةةي ترغةةب حةةي مراقبةةة العمليةةة االنتخابية تواحر ال رو التالية:. ن تكةةةةةون الم سسةةةةةة من ةةةةة ة ومسةةةةة لة لةةةةةدر هةةةةةة رسمية بمو ب الت ريعات الناحذة. ب. عةةةةةدم االرتبةةةةةا المةةةةةالي و التنبيمةةةةةي و ا داري بةةةةة ي من األحطاب الم اركة بالعملية االنتخابية. ج. إذا كانةةةت الم سسةةةة التةةةي سةةةتراقب العمليةةةة االنتخابيةةةة منفةةةردة حينةةةه يتعةةةين ن ال يكةةةون ةةةمن هيئتهةةةا ا داريةةةة و ي مةةةن موبفيهةةةا حةةةد المر ةةةحين لالنتخابةةةات و حةةةد قةةةاربهم مةةةن الدر ةةةة األولةةةىح مةةةا حةةةي التحالفةةةات حةةةال بةةةد مةةةن ان بةةةاق هةةةذا المعيةةةار علةةةى الم سسةةةة التةةةي تقةةةود و تمثل التحال. د. حةةةةةةةي حالةةةةةةةة التحةةةةةةةال يقت ةةةةةةةي تةةةةةةةواحر الحكمةةةةةةةين المنصةةةوص عليهمةةةا بةةةالفقرتين ( ) و)ب( مةةةن هةةةذه المةةةادة حي ميل الم سسات المتحالفة.
هةةةأ. ن توقةةةل الم سسةةةة و التحةةةال علةةةى مدونةةةة السةةةلوك الخاصة بالعملية االنتخابية التي تعدها الهيئة. المادة 4: ي تر حي من يتم اعتماده مراقباا محلياا ما يلي:. ب. المادة 5: ج. د. ن يكون ردني ال نسية. ن يكون قد بلغ الثامنة ع ر عاماا من عمره حي اليوم الذي يقدم حيه لب اعتماده. ن ال يكون عامال حي الل ان االنتخابية و ل ان االقتراع والفرط و المت وعين. ن ال يتكرر اسم المراقب حي كثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل م سسات الم تمل المدني. تكون الية اعتماد المراقبين للعملية االنتخابية على النحو التالي:. تقةةةةةةدم الم سسةةةةةةة ت التحةةةةةةال التةةةةةةي ترغةةةةةةب حةةةةةةي مراقبةةةةةةة االنتخابةةةةات لبةةةةاا للهيئةةةةة العتمةةةةاد مر ةةةةحيها للم ةةةةاركة حةةةةي مراقبةةة العمليةةة االنتخابيةةة خةةالل الفتةةرة التةةي تحةةددها الهيئةةة لتقةةةةديم لبةةةةات اعتمةةةةاد المةةةةراقبين للعمليةةةةة االنتخابيةةةةة وحةةةة النمةةةةةوذج المعتمةةةةةد لهةةةةةذه الغايةةةةةة والمن ةةةةةور علةةةةةى الموقةةةةةل االلكتروني للهيئة. ب.تسةةةةةةمي الم سسةةةةةةة و التحةةةةةةال ةةةةةةاب ارتبةةةةةةا لمتابعةةةةةةة إ راءات اعتماد المراقبين على العملية االنتخابية. ج. تتوقةةة الهيئةةةة عةةةن اسةةةتقبال لبةةةات االعتمةةةاد قبةةةل الموعةةةد المحدد لالقتراع بواحد وع رين يوما.
المادة 6: د. تسةةةةلم لبةةةةات االعتمةةةةاد للهيئةةةةة مةةةةن قبةةةةل ةةةةاب االرتبةةةةا مبا رة حي مقر الهيئة. ه. يمةةةةنح ةةةةاب االرتبةةةةا إ ةةةةعاراا وليةةةةاا مةةةةن الهيئةةةةة بتسةةةةلم لبات االعتماد. و. يةةةةتم التحقةةةة مةةةةن ال لبةةةةات واسةةةةتيفائها لكاحةةةةة اال ةةةةراءات الم ةةةار اليهةةةا حةةةي هةةةذه المةةةادة خةةةالل مةةةدة ال تت ةةةاوط سةةةبعة يةةةةام عمةةةةل وترسةةةةل الهيئةةةةة للم سسةةةةة مةةةةن خةةةةالل ةةةةاب االرتبةةةةا إ ةةةةةعاراا بواسةةةةة ة الفةةةةاكي و البريةةةةةد ا لكترونةةةةةي لت كيةةةد اسةةةتيفاء ال لةةةب لل ةةةرو المبينةةةة عةةةاله و بيةةةان ي نقص حي الوثائ الم لوبة. ط. تةةةةةدري الهيئةةةةةة لبةةةةةات االعتمةةةةةاد المقدمةةةةةة إليهةةةةةا ومةةةةةدر مواحقتهةةةةا لل ةةةةرو المبينةةةةة عةةةةاله ولهةةةةا ن تقبةةةةل اعتمةةةةاد ال لبةةةات و ن ترح ةةةها كةةةال و ةةةطءااح وحةةةي حةةةال الةةةرح يةةةتم إعةةةالم ةةةاب االرتبةةةا و الم سسةةةة و التحةةةال خ يةةةاا بمبررات الرح. ح. تصةةةةةةدر الهيئةةةةةةة ب اقةةةةةةات االعتمةةةةةةاد للمةةةةةةراقبين الةةةةةةذين تةةةةةةم اعتمادهم وحقاا للنموذج المعد لهذه الغاية.. يةةةتم تسةةةليم ب اقةةةات االعتمةةةاد ل ةةةاب االرتبةةةا ويوقةةةل علةةةى إقرار باستالمها. ي.تقةةوم الهيئةةة بو ةةل قاعةةدة بيانةةات خاصةةة ب ميةةل المةةراقبين و سماء الم سسات التابعين لها. ي وط للهيئة إنهاء اعتماد ي مراقب خال حكام القوانين والت ريعات الناحذة و التعليمات التنفيذية العتماد المراقبين و مدونة السلوك الخاصة بهم ح وعلى الهيئة ن تبلغ قرار إنهاء االعتماد ل اب ارتبا الم سسة ت التحال التي يتبل لها المراقب و للم سسة ذاتها وتلتطم الم سسة بتسليم ب اقة االعتماد حوراا للهيئة.
المادة 7: للم سسة و التحال إنهاء اعتماد واحد و كثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات األسباب الواردة حي المادة )6( من هذه التعليمات و الي سباب خرر تراها الم سسة او التحال وعلى الم سسة إعالم الهيئة خ ياا بهذا القرار وإعادة ب اقة و ب اقات االعتماد حوراا إلى الهيئة. المادة 8: للهيئة الح حي لب اال الع على هادة التس يل الرسمي و سماء ع اء الهيئة ا دارية للم سسة و إحدر الم سسات األع اء حي التحال خالل مختل مراحل العملية االنتخابية. المادة 9: تلتطم الم سسات والتحالفات الو نية المعتمدة لمراقبة العملية االنتخابية بالمبادئ التالية:. احترام الدستور والت ريعات الناحذة واالتفاقيات والمواثي الدولية المتعلقة بالعملية االنتخابية. ب.عدم التحيط اثناء تنفيذ وا باتهم و ال يقوموا ب ي كل من ا كال التعبير عن المحاباة والتف يل للقوائم والمر حين واألحطاب. ج. التعاون مل الهيئة واحترام التعليمات الصادرة عنها والتنسي معها لغايات مان سير العملية االنتخابية وعملية المراقبة ب كل سليم وتحقي األهدا الم تركة ل مان نطاهة و فاحية العملية االنتخابية. د. توعية المراقبين على الت ريعات وا راءات المتعلقة بالعملية االنتخابية. ه. تنبيم عملية المراقبة من حيث اختيار المراقبينح وت وير خ عمل وخ ة توطيل المراقبين وإعداد نماذج المراقبة والمواد
المادة 10: التدريبية وتطويد المراقبين بالمعلومات الالطمة لقيامهم بالمهام الم لوبة منهم بكفاءة. و. إ الع المراقبين على مدونة السلوك وتعريفهم بم مونها مل رورة توقيل المراقب على تعهد بااللتطام بما اء حيها. ط. ا را على عمل المراقبين و مان التطامهم بمدونة السلوك وإعالم الهيئة ب ي معلومات تستدعي إيقا اعتماد ي منهم. ح. التطام المو وعية والدقة حي إعداد التقارير حول المالحبات واالستنتا ات ا ي ابية والسلبية وإبالغ الهيئة عن ي حداث و انتهاكات من نها الت ثير على سير العملية االنتخابية و عملية المراقبة. يلتطم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي: احترام سيادة القانون وسل ة الدولة.. ب.عدم حمل و ارتداء و إبهار ي مادة انتخابية تخص مر حاا نها ن ت بهر انحياطاا لذلك المر ح معيناا و قائمة معينة من او تلك القائمة. و ي عن نفسه ألي ر ج. على المراقب ان يقوم بالتعري خص ذي عالقة و ن يقوم بحمل وإبهار ب اقة االعتماد الخاصة به. د. يحبر على المراقبين حمل ي سلحة اثناء عملية الرقابةح. ويتعين عليهم االبتعاد عن العن ه. احترام ل ان االنتخاب وعدم التدخل حي سير العملية االنتخابية و حي قرارات ل نة االقتراع والفرط او ي من الل ان الم كلة ألي من مراحل العملية االنتخابية.
المادة 11: مل مراعاة سالمة العملية االنتخابية وسعة مراكط االقتراع والفرطح تقوم الهيئة بما يلي:. تهيئة البرو المواتية واتخاذ ا راءات الالطمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية االنتخابية من حيث: 1.إتاحة كاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكاحة الم سسات و التحالفات من خالل ن رها على الموقل ا لكتروني للهيئة وتوحيرها بالنسخ الورقية إذا اقت ت الحا ة ذلك. 2. دراسة لبات االعتماد واتخاذ اال راءات الالطمة من إ ار طمني يسمح للم سسات و التحالفات بمراقبة مختل مراحل العملية االنتخابية. 3. توعية ر ساء االنتخاب والل ان المختصة بآلية التعامل مل المراقبين المحليين. 4. تخصيص عدد من المقاعد حي غرحة االقتراع والفرط ليتمكنوا من مراقبة م ريات العملية االنتخابية. ب.التنسي مل الم سسات والتحالفات التي تراقب االنتخابات وإدامة التواصل معها. ج. توحير خ ساخن الستقبال مالحبات المراقبين واستفساراتهم حول م ريات العملية االنتخابية. د. االلتطام بمبد ال فاحية واحترام الح حي الحصول على المعلومة للم سسات التي تراقب العملية االنتخابية ومنها ن ر
المادة 12: الت ريعات المتعلقة بسير العملية االنتخابية على الموقل ا لكتروني. ه. احترام المعايير الدولية لنطاهة العملية االنتخابية و مان حقوق ميل راحها. و..تسهيل عمل المراقبين والمساهمة حي بناء ثقة الموا نين حي العملية االنتخابية. ط. الرد على المالحبات التي يرسلها المراقبون المحليون على البريد االلكتروني للهيئة والمتعلقة بم ريات العملية االنتخابية. ينتهي اعتماد الم سسات والتحالفات المحلية المصرح لها بالرقابة على م ريات العملية االنتخابية بيعالن الم لي النتائج النهائية ون رها حي ال ريدة الرسمية. المادة 13: تلغى ( التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية االنتخابية رقم )2( لسنة (. 2012 المادة 14: يعتمد الم لي النماذج الالطمة لتنفيذ حكام هذه التعليمات. م لأأأي مفأأأأو أأي الهيئأأة المسأتأأأقأألة لالنتأخأاب