صـفـــر 3414 العدد الثالث العدد الثالث الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة بموجب النصوص القانونية المكو نة للمحكمة الجنائية الدولية عقد الـبــوت بين سلطة اإلدارة وسلطة ــــ صفر / 3414 جانفي 1031 جـــانفي 1031 ISSN 23351039 مجلة علمية أكاديمية م حكمة سداسية متخصصة تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست / الجزائر تعنى بنشر البحوث القــانونية واالقتصــادية اإلرادة. أثر القواعد األصولية في داللة النص القرآني عند علماء التراث. Développement Financier: Interaction stratégies et politiques أ. د. عبد الرحمن علي عفيفي المحكمة الجنائية الدولية الهاي. أ. آمال بولغاب جامعة الشرق األوسط أ. د عرابـي أحمد د. بن شريـف محمـد جامعـة تيارت Pr. BENBAYER Habib Université d Oran Mr. BENKAMLA Med Abdelaziz Université d Oran Le risque financier lié au processus de la constatation des impôts différés dans les groupes Algériens Dr.Azouani nacer ESC Mr.Saihi Youcef CUT ISSN 23351039 منشورات المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
جملة علمية أكادميية م حك مة سداسية متخصصة تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست اجلزائر تعنى بنشر البحوث يف الدراسات القانونية واالقتصادية 4141 ه صفر جانفي 3144 م المراسالت توجه جميع المراسالت باسم رئيس التحرير إلى: ص.ب 03301 سرسوف تمنراست الجزائر الفاكس: 033068)300330( أو )213029( 30 00 71 الهاتف المحول: )213029( 30 04 56 الهاتف: )213029( 30 01 03 Email: )revue.indr@gmail.com( Cite web: www.tamanrasset.dz الرتقيم الدولي: رقم اإليداع الوطين: ISSN 23351039 51722012 منشورات المركز الجامعي لتامنغست معهد الحقوق: مجلة االجتهاد سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )0(
)3(
جملة علمية أكادميية م حك مة سداسية متخصصة تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست اجلزائر تعنى بنشر البحوث يف الدراسات القانونية واالقتصادية ) المجلة في النشر قواعد ( بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه فإن إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية وفق القواعد اآلتية: أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي وفق املنهج العلمي واملوضوعية. أن يكون البحث جديدا مل ي سبق نشره وأن ال يكون قد أ رسل للنشر يف جملة أخرى. خيعض املقال للتحكيم وجوبا وي خطر صاحبه برأي اهليئة العلمية وال ترد البحوث اليت تعذ ر نشرها. يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية ال يتجاوز عدد صفحاته )52( وال يقل عن )01( على افرتاض الورقة )5201( وفق ب عد )5( من كل جهة م وض اهلامش بطريقة آلية وإعطاء معلومات ببليوغرافية كاملة. جيب إرفاق السرية الذاتية لصاحب املقال م حبثه موضحا معلوماته الشخصية. جيب إرفاق املقال مبلخص باللغة العربية ولغة أخرى ال يتجاوز الصفحة الواحدة. أن ترفق الصور واملخططات البيانية يف ملف خاص ومرقمة حتى يتسنى تعديلها وتهيئتها للطب. يكتب البحث على جهاز احلاسوب خبط: Arabic( )Simplified بنط )02( إذا حر ر باللغة العربية وخبط: roman( )times new بنط )05( إذا حر ر باللغة الفرنسية أو االجنليزية. البحوث اليت يتم نشرها يف اجمللة ال جيوز إعادة نشرها إال مبوافقة خطية من رئيس التحرير. األبحا المجلة ) رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة ( مجلة االجتهاد معهد الحقوق )0( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
جملة علمية أكادميية م حك مة سداسية متخصصة تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست اجلزائر تعنى بنشر البحوث يف الدراسات القانونية واالقتصادية ( الرئيس الشرفي للمجلة ) أ.د.بلخير دادة موسى )مدير املركز اجلامعي لتامنغست( ( )رئيس الهيئة التحرير( أ. شوقي نذير ) االستشارية أ.د أقاسم قادة جامعة اجلزائر 14 أ.د العايب عالوة جامعة اجلزائر 14 أ.د أوصديق فوزي جامعة قطر أ.د العفيفي عبد الرمحن على فرنسا أ.د بن شويخ رشيد جامعة البليدة أ.د بن عزوز عبد القادر ج.اجلزائر 14 أ.د بوزيد لزهاري جامعة قسنطينة أ.د بوضياف عمار جامعة تبسة أ.د بوغزالة حممد ناصر ج.اجلزائر 14 أ.د بوكرا إدريس جامعة اجلزائر 14 أ.د تشوار اجلياللي جامعة تلمسان أ.د علي عزوز جامعة اجلزائر 14 أ.د فياللي علي جامعة اجلزائر 14 أ.د قدي عبد اجمليد جامعة اجلزائر 14 أ.د وليد العقون جامعة اجلزائر 14 أ.د قصري مزياني فريدة ج. باتنة أ.د نوفان العجارمة ج. األردنية أ.د. ابراهيم خبيت. جامعة ورقلة أ.د.حممد حيظيه السماللي السعودية أ.د أورمحون حممد الطاهر جامعة اجلزائر 14 أ.د كحلول حممد جامعة تلمسان )مديرة المجل ة( د.زهرية كيسي )هيئة أ.جوادي إلياس أ.مبارك قرقب أ.شفار علي التحرير( د.عبداحلق مرسلي أ.مغزي شاعة هشام أ.مجال قتال أ.د منرتي مسعود جامعة عنابة أ.د بشري يلس شاوش جامعة وهران أ.د جرادات أمحد علي يوسف اململكة األردنية أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار أ.د بوحنية قوي جامعة ورقلة أ.د.أمحية سليمان جامعة اجلزائر 14 أ.د.بومدين حممد جامعة أدرار أ.د.لباد ناصر جامعة سطيف أ.د كريي غنية جامعة اجلزائر 14 د.الغوثي مكامشة جامعة اجلزائر 14 د.موالي أمساء جامعة اجلزائر 14 د. العماري أمحد جامعة باتنة د. آيت منصور كمال جامعة جباية د. مشنان حممد إيدير جامعة اجلزائر 14 د.عرابة احلاج جامعة ورقلة د.كيسي زهرية م. ج. لتامنغست د.وناس حييى جامعة أدرار د.حيياوي مفيدة جامعة بسكرة د.يسعد حورية جامعة تيزي وزو د.كشنيط عزالدين م.ج. لتامنغست د.مرسلي عبد احلق م ج.لتامنغست د.منصوري املربوك م ج.لتامنغست للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )1(
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية / المركز الجامعي لتامنغست الجزائر 7 9 99 77 99 444 434 449 493 411 499 344 كلمة رئيس التحرير... ( قسم الدراسات القانونية والشرعية ) الدائرة التمهيدية ودورها يف تقييم األدلة مبوجب النصوص القانونية املكو نة للمحكمة اجلنائية الدولية أ.د. عبد الرمحن علي عفيفي احملكمة اجلنائية الدولية الهاي مبدأ سيادة الدول ومدى تأثره بنظام العضمانات النووية أ. مهداوي عبدالقادرجامعة ورقلة ضمانات حقوق بعض الفئات اخلاصة من املدنيني أثناء النزاعات املسلحة ذات الطاب غري الدولي أ.عبد القادر نابي جامعة سعيدة مبدأ الشفافية يف العقود اإلدارية كآلية للحد من الفساد املالي أ.شريفي الشريف املركز اجلامعي بالنعامة توزي قواعد االختصاص النوعي بني جملس الدولة واحملاكم اإلدارية يف القانون اجلزائري.غيتاوي عبد القادر جامعة أدرار فاعلية اإلرادة يف عقد التحكيم اإللكرتوني أ.حنايف حاج جامعة بشار عقد البوت )Bot( بني سلطة اإلدارة وسلطة اإلرادة أ.آمال بولغاب جامعة الشرق األوسط األردن التأجري التمويلي وفقا ملؤسسة التمويل الدولية )IFC( أ.أمال بن بريح جامعة البليدة أثر القواعد األصولية يف داللة النص القرآني عند علماء الرتاث أ.د عرابي أمحد و د.بن شريف حممد جامعة تيارت ( قسم الدراسات االقتصادية ) معوقات وحمفزات اإلبداع احملاسيب يف منظمات األعمال آفاق مستقبلية د.عجيلة حممد بن مربوك جامعة البطالة والتحدي يف املغرب العربي أ.بركات أمحد غرداية جامعة اجلزائر )4( معهد الحقوق: مجلة االجتهاد سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )5(
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية / المركز الجامعي لتامنغست الجزائر 343 311 399 305 تقييم إجراءات إدماج نظام إدارة اجلودة داخل األنشطة اخلدمية من وجهة نظر العاملني )حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال.)Mobilis أ.ابن سامل عامر جامعة بشار إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك أ.صليحة فالق جامعة الشلف ( قسم الدراسات باللغة األجنبية ) Développement Financier: Interaction stratégies et politiques Pr. BENBAYER Habib / Mr. BENKAMLA Mohammed Abdelaziz Université d Oran Algérie. Le risque financier lié au processus de la constatation des impôts différés dans les groupes Algériens Illustration à partir du cas du groupe industriel ENCC Dr.Azouani nacer L Ecole Supérieure de Commerce Mr.Saihi Youcef Centre Univ.de TAMANGHASSET للدراسات القانونية واالقتصادية مجلة االجتهاد سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )8(
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية / المركز الجامعي لتامنغست الجزائر ( حمدا وصالة وسالما ) استهاللية لقد خاجل وخامر كنهنا أمة رغبة يف جعل أبواب قارة باجمللة غري أن تشعب املواضي واختالفها حد االستشراف وضيف األفق الفسيح. وم هذا كله فإن صدر اجمللة منشرح لكل نصح نزيه ولكل نقد بناء شريف ولكل اقرتاح مفيد يرقيها ويسمو بها معنى ومبنى. وأغتنم الساحنة ألقدم التهاني باسم طاقم اجمللة لبعض زمالئنا األساتذة أععضاء هيئة اجمللة: الدكتورة عبد الرحيم وهيبة حلصوهلا على درجة الدكتوراه. الدكتورة سلكة أمساء حلصوهلا على درجة الدكتوراه. الدكتور حبماوي الشريف حلصوله على درجة الدكتوراه. الدكتور منصوري املربوك حلصوله على درجة الدكتوراه. أ.شوقي نذير رئيس التحرير مجلة االجتهاد معهد الحقوق )7( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
معهد الحقوق: مجلة االجتهاد سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )6(
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية / المركز الجامعي لتامنغست الجزائر الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة بموجب النصوص القانونية المكو نة للمحكمة الجنائية الدولية أ.د. عبد الرحمن علي عفيفي المحكمة الجنائية الدولية الهاي S إن تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به قبل احملاكمة يشكل جزءا من اإلجراءات القعضائية اليت تقوم به الدائرة التمهيدية بعد انتهاء مرحلة التحقيق وحعضور الشخص املشتبه به أمام القعضاة حيث تقوم الدائرة بتقييم األدلة املقدمة إليها قبل أن تصدر قراراها بتأكيد أو عدم تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به. لقد أكدت الدائرة التمهيدية أكثر من مرة من خالل قراراتها اخلاصة بتأكيد التهم أن دورها وهدفها حمدد خالل مرحلة ما قبل احملاكمة وهو التأكد من عدم إرسال أي شخص مشتبه به إىل احملاكمة الفعلية إال بعد التحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بارتكاب الشخص املشتبه به للجرائم اليت يزعم املدعي العام بها يف وثيقته احملتويه على التهم. Summary Confirmation of the charges before the trial provided for in article 61, constitutes the proceedings in which the PreTrial Chamber, at the final stage of the investigation of the suspect, evaluates the evidence before it and decides whether the charges on which the Prosecutor intends to seek trial can be confirmed and as such whether the case should be sent to trial. PTCs have repeatedly stated that the confirmation hearing has a limited scope and purpose and is not a minitrial or trial before the trial. With regard to the evidentiary standard applicable at the confirmation stage, it has been held that: for the Prosecution to meet its evidentiary burden, it must offer concrete and tangible proof demonstrating a clear line of reasoning underpinning its specific allegations. إن تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به قبل احملاكمة يشكل جزءا من اإلجراءات القعضائية اليت تقوم به الدائرة التمهيدية بعد انتهاء مرحلة التحقيق وحعضور الشخص املشتبه به أمام القعضاة حيث تقوم معهد الحقوق: مجلة االجتهاد سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )0(
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي.) ( الدائرة بتقييم األدلة املقدمة إليها قبل أن تصدر قراراها بتأكيد أو عدم تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به. إن أحد الوظائف اليت تقوم بها الدائرة التمهيدية هي مراقبة التحقيقات اليت يقوم بها مكتب االدعاء وذلك عندما تستخدم الدائرة سلطتها بالسماح ملكتب االدعاء بفتح حتقيق أو عدم السماح بفتح حتقيق مبوجب املادة ( (. كما تلعب الدائرة دورا يف الرد باملوافقة أو بالرفض على طلب املدعي العام بإصدار أمر بالقبض أو اإلحعضار مبوجب املادة وتقوم الدائرة التمهيدية كما سيتعضح بدور حموري يف اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة ( ) اخلاصة بتأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به حيث تقوم الدائرة بتقييم األدلة املقدمة إليها من قبل االدعاء ملعرفة ما إذا كانت هذه األدلة كافية إلرسال الشخص املشتبه به إىل احملاكمة أم ال. املبحث األول: اختصاصات الدائرة التمهيدية يف احملكمة اجلنائية الدولية سوف نسعى يف هذا املبحث على تسليط العضوء على اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بعض وظائف الدائرة التمهيدية وأخريا أوامر القبض واإلحعضار اليت صدرت عن الدائرة التمهيدية حتى نهاية. أ نظرة سريعة على احملكمة اجلنائية الدولية إن إنشاء حمكمة جنائية دولية كان مدار حديث منذ مخسينات القرن املاضي ومل تنجح هذه الفكرة إال بعد إقرارها يف روما )إيطاليا( عام. وع ر ف هذا اإلقرار مبعاهدة روما للمحكمة اجلنائية الدولية. مل يكن من اليسري التوصل إىل إقرار النظام األساسي للمحكمة ال سيما أن بعض الدول الكربى مثل الواليات املتحدة كانت تعارض قيامها حبجة احلرص على سيادتها واستقالل قرارتها )1(. ي عد النظام األساسي للمحكمة معاهدة دولية ويرتتب على هذه الطبيعة التعاهدية للنظام األساسي أنه ال ي لز م إال الدول اليت صادقت للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )03(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( عليه وهذا خالف التوقي الذي ال يلزم الدولة اال معنويا )2(. يقارب دولة قد صدقت على ميثاق روما حتى وهناك ما. )3( اختصاصها: متارس احملكمة وفقا للمادة ( ) اختصاصها الزمين فيما يتعلق باجلرائم اليت يتم ارتكابها بعد دخوهلا حيز التنفيذ يف األول من. يوليو أما بالنسبة لالختصاص الشخصي فاحملكمة متارس اختصاصها جتاه األشخاص الذين يرتكبون جرائم بعد دخول النظام األساسي حيز التنفيذ حسب املادة ارتكبها قبل ذلك. )4( وبالتالي ال ميكن حماكمة أي شخص عن جرائم إن ممارسة احملكمة الختصاصها تتم حسب املواد ) من ( نظام روما األساسي إم ا بإحالة القعضية إىل املدعي العام من دولة مصدقة على النظام األساسي أو بإحالة القعضية إىل املدعي العام من جملس األمن تطبيقا للفصل الساب من ميثاق األمم املتحدة أو إذا فتح املدعي العام حتقيقا من تلقاء نفسه خبصوص معلومات خاصة باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة لدولة مصدقة على النظام األساسي. أما فيما يتعلق باالختصاص املوضوعي وهو حمور حديثنا فإن اختصاص احملكمة يشمل اجلرائم اآلتية املنصوص عليها يف املواد ) ( ( من نظام روما األساسي: )5( جرمية اإلبادة : إن تعريف جرمية اإلبادة يف املادة السادسة من نظام روما هو نفسه الذي ورد يف معاهدة من وقم جرمية اإلبادة اجلماعية اليت أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام واليت أخذت مكانا مهما يف القانون الدولي إذ اعتربت حمكمة العدل الدولية املبادئ اليت قامت عليها مبادئ عرفية )6(. ومت التأكيد على هذه القيمة العرفية من خالل القرارات القعضائية الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ) )7( ويف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. )8( مجلة االجتهاد معهد الحقوق )00( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي اجلرائم ضد اإلنسانية: ت عد د املادة السابعة من نظام روما كثريا من األفعال اليت تعتربها جرائم ضد اإلنسانية على سبيل املثال: القتل العمد واالسرتقاق والتعذيب واالستعباد وغريها متى وقعت هذه األفعال يف إطار هجوم واس النطاق أو منهجي موج ه ضد أي جمموعة من السكان املدنيني )9(. وميكن أن تق اجلرائم ضد اإلنسانية يف زمن احلرب أو السلم وال ي شرتط النزاع املسلح لوقوعها. باإلضافة إىل ذلك فإن اجلرائم ضد اإلنسانية جيب أن تق يف إطار منظم أو على نطاق واس وارتكاب الفعل بشكل منتظم يعين ارتكابه مبوجب خط ة أو سياسة عام ة متعم دة وليس عرضا أو عشوائيا ) 10 (. جرائم احلرب تعين اخلروقات اخلطرية التفاقيات جنيف وانتهاكات خطرية أخرى لقوانني احلرب متى ارتكبت على نطاق واس يف إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي ت عد د املادة الثامنة من نظام روما كثريا من األفعال اليت تعتربها جرائم احلرب )11(. هيكلها: تتكون احملكمة من هيئة رئاسة تتكلف بالتدبري العام للمحكمة وتعضم ثالثة قعضاة ينتخبون من هيئتها القعضائية لوالية من ثالث سنوات )12(. شعبة قعضائية وتتكون من قاضيا متخصصا يف القانون اجلنائي والقانون الدولي. تنظم احملكمة نفسها يف شعب متهيدية ابتدائية واستئناف كما هو مبني يف املادة ( ) فقرة )ب( وتتألف شعبة االستئناف من الرئيس وأربعة قعضاة وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن ستة قعضاة وشعبة ما قبل احملاكمة من عدد ال يقل عن ستة قعضاة. ويكون تعيني القعضاة يف الشعب املختلفة على أساس طبيعة املهام اليت ينبغي أن تؤديها كل شعبة ومؤهالت وخربات القعضاة املنتخبني يف احملكمة حبيث تعضم كل شعبة مزجيا من اخلربات يف القانون اجلنائي واالجراءات ) اجلنائية ويف القانون الدولي وذلك مبوجب املادة ) ( فقرة) للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )03(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( مكتب للمدعي العام وخيتص بالتحقيق يف االتهامات باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ويبحث عن الدالئل والوثائق ويفحصها ثم ) يعرضها على احملكمة ( قلم احملكمة ويتاب كل األمور اإلدارية غري القعضائية وينتخب املسؤول عنه من قبل قعضاة احملكمة لوالية متتد مخس سنوات )14(. ب بعض وظائف الدائرة التمهيدية للدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة عدة وظائف بععضها قد يكون باغراض التحقيق اليت يقوم بها مكتب املدعي العام ووظائف أخرى متعلقة مبذكرات التوقيف اليت تصدرها وجلسات تأكيد التهم اليت تعقدها لدى وصول الشخص أو األشخاص املشتبه بهم اىل قاعة احملكمة. وقد مت التوصل إىل هذه الوظائف خالل األعمال التحعضريية ملعاهدة روما: صياغة دور الدائرة التمهيدية خالل األعمال التحضريية ملعاهدة روما لقد مت صياغة دور الدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة من أجل القيام بثالث مهام خالل األعمال التحعضريية ملعاهدة روما )15( أساسية: املهمة األوىل: تصفية ( ) وعدم اختيار القعضايا اليت ال يتوفر فيها أسباب معقولة أو جوهرية للتحقيق والدعوى وهذا منصوص عليه يف املادة ) ( على سبيل املثال عندما تسمح الدائرة أو ال تسمح لالدعاء بفتح حتقيق ما اذا رأت الدائرة بعد دراستها لطلب االدعاء أن هناك أساسا معقوال للشروع يف اجراء حتقيق وأن الدعوى تق على ما يبدو يف اطار اختصاص احملكمة وذلك دون املساس مبا تقرره احملكمة فيما بعد بشأن االختصاص ومقبولية الدعوى. ومتارس الدائرة مهمتها هذه عندما تنظر يف مقبولية الدعوى مبوجب املادة املهمة الثانية: محاية حقوق املتهم التحقيق كما هو منصوص عليه يف املادة ).) واملادة ( ( حقوق العضحايا وعدالة. )16( ) ( مجلة االجتهاد معهد الحقوق )00( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي املهمة الثالثة: دور الدائرة األساسي أيعضا يف دف االجراءات حنو مرحلة احملاكمة فعلى سبيل املثال ووفقا للمادة) )ب( جيوز ) فقرة ) لدائرة ما قبل احملاكمة مراجعة قرار املدعي العام بعدم مباشرة حتقيق اذا كان قراره يستند اىل االعتقاد بأن اجراء حتقيق لن خيدم مصاحل العدالة. وأيعضا ميكن االستشهاد باملادة ) ( اخلاصة باعتماد أو تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به وظائف الدائرة التمهيدية اخلاصة بأغراض التحقيق مبوجب املادة ( ) من نظام روما األساسي عندما يرى املدعي العام أن هناك فرصة فريدة للتحقيق ألخذ شهادة شاهد ما قد ال تتوافر هذه الفرصة فيما بعد لسبب ما مثل وفاة هذا الشاهد مثال فاللمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تقر قرارا بالسماح لالدعاء بأخذ شهادة الشاهد وعندما تقوم الدائرة باختاذ القرارات الالزمة من أجل محاية حقوق الشخص أو األشخاص املشتبه بهم مثل اصدار أمر بتعني حمام للدفاع لتسجيل املقابالت م هذا الشاهد انتداب أحد القعضاة للتواجد خالل فرتة مقابلة ذلك الشاهد )17(. ومبوجب املادة ( ) فقرة ( ) )ب( فان للدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بناءا على طلب من الشخص الذي ألقي القبض عليه أو الشخص الذي صدر أمر باحلعضور وذلك من أجل مساعدة ذلك الشخص يف اعداد دفاعه. كما لدائرة التمهيدية أن تتخذ الرتتيبات الالزمة حلماية اجملين عليهم والشهود ومحاية األشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلو استجابة ألمر باحلعضور ومحاية املعلومات املتعلقة باألمن مبوجب املادة أيعضا ( الوطين وذلك ) فقرة ( ) )ج( من معاهدة روما. للدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعي العام باختاذ خطوات حتقيق حمددة داخل اقليم دولة طرف مبوجب املادة ) ) فقرة ( )د( اذا ( رأت الدائرة أن الدولة غري قادرة على تنفيذ طلب التعاون لسبب عدم للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )01(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( وجود أي التعاون. سلطة أو عدم قدرة جهازها القعضائي على تنفيذ طلب للدائرة التمهيدية مبوجب املادة ) ) فقرة ( )ه( واملادة ( ) ( فقرة ( ) )ب( أن تطلب من الدولة تعقب وجتميد أو حجز املمتلكات اخلاصة لألشخاص املشتبه بهم من أجل مصادرتها ملصلحة اجملين عليهم )18(. وظائف الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بأوامر القبض أو باإلحضار تصدر دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية بناء على طلب من املدعي العام أمرا بالقبض على الشخص املشتبه به اذا اقتنعت بعد فحص األدلة املقدمة من املدعي العام بوجود أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة وذلك مبوجب املادة ( ) من نظام روما األساسي )19(. وجيوز للمدعي العام مبوجب املادة ) ) فقرة ( ( ( أن يقدم طلبا اىل دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية من أجل أن تصدر أمرا حبعضور الشخص أمام احملكمة عوضا عن استصدار أمر بالقبض. من جهة أخرى تتمت الدائرة التمهيدية بوظيفة حمورية أخرى وهي دورها يف اعتماد التهم ضد الشخص املشتبه به وذلك مبوجب املادة ) من نظام روما األساسي )20(. حيث تطل الدائرة بدراسة األدلة املقدمة من االدعاء خالل جلسات اعتماد أو تأكيد التهم من أجل التوصل اذا ما كان هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد ارتكب أيا من اجلرائم أو مجي اجلرائم اليت أدىل بها االدعاء أم ال. واذا ما تأكد اتهام الشخص أو األشخاص املوقوفني فان على الدائرة أن حتول الشخص أو األشخاص اىل مرحلة احملاكمة الفعلية واليت تنظر فيها الدائرة االبتدائية. خالل صياغة معاهدة روما املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدولية فان اخلرباء القانونيني اتفقوا على انشاء الشعبة التمهيدية أو شعبة ما قبل احملاكمة كشعبة قعضائية هلا نفس أهمية الشعبة االبتدائية وشعبة مجلة االجتهاد معهد الحقوق )05( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي االستئناف. لكل شعبة وظائفها احملددة مبوجب النظام األساسي فهذا يعين أنه ال يوجد تسلسل هرمي ما بني الش عب كما هو يف القانون الداخلي للدول )21(. ومبوجب املادة ( ) فقرة ( ) متارس الوظائف القعضائية للمحكمة يف كل شعبة بواسطة دوائر. وتتوىل دائرة ما قبل احملاكمة اما ثالثة قعضاة من شعبة ما قبل احملاكمة أو قاض واحد من تلك الشعبة مبوجب املادة ) ) فقرة (.) )ب( ( ( ووفقا لنص املادة ( ) فقرة ( ) )ج( فليس هناك ما حيول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائرة ما قبل احملاكمة يف آن واحد إذا اقتعضى ذلك حسب سري العمل باحملكمة. ) للمادة ووفقا ) فقرة ( ( تصدرها دائرة ما قبل احملاكمة مبوجب املادة,, )أ( فإن األوامر أو القرارات اليت فقرة و, و فقرة و جيب أن توافق عليها أغلبية قعضاتها. ويف مجي احلاالت األخرى جيوز لقاض واحد من دائرة ما قبل احملاكمة أن ميارس الوظائف املنصوص عليها يف النظام األساسي ما مل تنص قواعد االجراء واالثبات على غري ذلك وذلك مبوجب املادة ( ) فقرة ( ) )ب( )22(. ج أوامر القبض واالحضار اليت صدرت عن الدائرة التمهيدية لقد قام مكتب املدعي العام بالتحقيق يف جرائم ارتكبت يف سب دول ثالث دول منها قدمت طلبا رمسيا اىل مكتب املدعي العام من أجل التحقيق يف جرائم ارتكبت على أراضيها وهي أوغندا مجهورية الكنغو الدميقراطية ومجهورية افريقيا الوسطى. باالضافة إىل ذلك أحال جملس األمن الدولي بناء على الفصل الساب من ميثاق األمم املتحدة ومبوجب نظام روما األساسي قعضية السودان وليبيا إىل مكتب املدعي العام من أجل التحقيق يف جرائم ارتكبت على أراضي الدولتني. ويف \ \ قدم املدعي العام طلبا إىل دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية من أجل فتح حتقيق من تلقاء نفسه يف جرائم ارتكبت على أراضي كينيا ويف \ \ قدم املدعي العام طلبا أخر للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )08(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( من أجل فتح حتقيق يف جرائم ارتكبت يف دولة ساحل العاج وحصل على اإلذن من دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية. بعد أن أنهى مكتب املدعي العام التحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبت يف أراضي الدول السبعة السابق ذكرها قدم املدعي العام مذكرات توقيف وطلب من الدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بالقبض )23( واحلعضور وقد قامت الدائرة التمهيدية األوىل والثانية والثالثة باصدار أوامر بالقبض واحلعضور لعدة أشخاص مشتبه بهم على النحو التالي: أوغندا: أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف \ \ مخسة أوامر بالقبض ضد مخسة أشخاص من أوغندا تابعني جليش الر ب الذي حيارب اجليش األوغندي واألشخاص اخلمسة هم: جوزيف كوني وهو مشتبه بأنه القائد العام جليش الر ب الذي ي زعم أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية, قانسن أوتي الذي يعترب الرجل الثاني بعد جوزيف كوني والذي ي زعم أنه ارتكب أيعضا جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية على األراضي األوغندية. واألشخاص اآلخرين الذي صدر حبقهم أوامر بالقبض هم أوكت أودهيمبو دومينيك أونغويني وراسكه لوكويا. ومجي هؤالء األشخاص ما زالوا هاربني ما عدا راسكه الذي تأكد موته )24(. مجهورية الكونغو الدميقراطية توماس لوبانغا ديلو: يف \ \ األوىل أمر بالقبض ضد توماس لوبانغا ديلو أصدرت الدائرة التمهيدية وهذا الشخص كان يتزعم احتاد الكونغو الوطين يف منطقة اوتري يف الكونغو وكان من املعارضني للحكومة املركزية. ومت توقيفه وترحيله إىل الهاي يف هولندا يوم ) \. )25( \ \ ما بني لوبانغا. ويف: \ عقدت جلسات تأكيد التهم ضد توماس \ \ جتنيد أطفال حتت سن صدر قرار الدائرة التمهيدية األوىل بتأكيد تهمة ( وإشراكهم يف األعمال احلربية بشكل فعلي يف مجلة االجتهاد معهد الحقوق )07( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي نزاع حملي عسكري وق على األراضي الكونغولية ما بني \ \ و \ \ ضد توماس لوبانغا حيث ي عترب جتنيد األطفال جرمية حرب مبوجب نصوص نظام روما األساسي )26(. وبعد تأكيد اجلرائم ضد توماس لوبانغا مت حتويله إىل احملاكمة ويف \ \ أصدرت الدائرة االبتدائية حكمها بإدانة املتهم توماس لوبانغا بارتكابه جرمية حرب وهي جتنيد األطفال حتت سن وإشراكهم ( ) بشكل فعلي يف أعمال حربية ويف أصدرت الدائرة االبتدائية ) سنة )27(. \ \ حكمها مبعاقبة توماس لوبانغا بالسجن ملدة أصدرت الدائرة التمهيدية ( بوسكو أنتاغندا: يف: \ \ \ \ األوىل أمرا بالقبض ضد بوسكو انتاغندا وهذا الشخص يشتبه بأنه كان نائب القائد العام العسكري للقوات الوطنية لتحرير الكونغو ويف: أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا جديدا بالقبض ضد بوسكو ويشتبه بأن الشخص قد ارتكب جرائم حرب مثل جتنيد االطفال حتت سن ( ) وجرائم ضد االنسانية مثل القتل واالغتصاب وهذا الشخص ما زال هاربا من العدالة )28(. جرمان كاتانغا وماثيو انغو جوليو شي: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض ضد جرمان كاتانغا لإلشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية عند اهلجوم على على قرية بوغورو يف \ \ \ \ \ \ ويف و ثم \ \ \ \ الواقعة على األراضي الكونغولية.ويف توقيف جرمان كاتانغا وترحيله إىل الهاي هولندا. ما بني عقدت جلسات تأكيد التهم ضد جرمان )29(. أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بتأكيد التهم ضد جرمان كاتنغا يف مسؤليته املباشرة على اهلجوم على قرية بورغورد واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية خالل ذلك اهلجوم. وقررت الدائرة حتويل جرمان كاتنغا اىل احملاكمة واليت بدأت يف )30( \ \ للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )06(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( ماثيو انغوجوليو شي: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية االوىل أمرا بالقبض ضد ماثيو انغوجوليوشي لالشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية عند اهلجوم على قرية بوغورو يف \ \ الواقعة على األراضي الكونغولية ماثيو شي إىل الهاي يف هولندا. ما بني ماثيوشي يف ويف \ ويف \ \ \ و \ \ \ \ مت ترحيل عقدت جلسات تأكيد التهم ضد. أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بتأكيد التهم ضد ماثيو شي يف مسؤوليته املباشرة على اهلجوم على قرية بورغورو واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية خالل ذلك اهلجوم وقررت الدائرة حتويل ماثيو إىل احملاكمة واليت بدأت يف. \ \ \ \ إطالق سراحه فورا )31(. يف مت تربئة ماثيوشي من مجي اجلرائم والتهم ومت كاليكس امباروشيمانا: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية االوىل أمرا بالقبض ضد امباروشيمانا لالشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية على األراضي الكونغولية )32(. هولندا \ \ \ \ ضد امباروشيمانا. ويف \ \ \. وما بني \ \ \ مت توقيف هذا الشخص ومت ترحيله إىل الهاي يف عقدت جلسات تأكيد التهم قررت الدائرة التمهيدية عدم تأكيد التهم ضد امباروشيمانا لعدم وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بارتكابه أي من اجلرائم التى ادعى بها مكتب املدعي العام مت إطالق سراح امباروشيمانا )33(. سيلفسرت موداكومورا: \ يف \ ويف أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بالقبض ضد سيلفسرت موداكومورا مبزاعم اتهامه بارتكاب جرائم حرب يف منطقة الكيفو يف األراضي الكنغولية. وما زال هذا الشخص هاربا )34(. مجلة االجتهاد معهد الحقوق )00( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي السودان: أمحد هارون وعلي حممد علي عبد الرمحن )علي أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض يف \ \ كوشيب(: حبق أمحد هارون وعلي كوشيب مبزاعم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف اقليم دارفور وما زالت هذه الشخصني هاربني وترفض السلطات السودانية التعاون م احملكمة من أجل تسليمهم إليها )35(. عمر حسن البشري: \ يف \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض ضد عمر حسن البشري رئيس دولة السودان مبزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف إقليم دارفور )36(. ويف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا ثانيا بالقبض ضد الرئيس الرئيس السوداني مبزاعم اتهامه بارتكاب جرمية التطهري العرقي يف اقليم دارفور. وما زال هذا الشخص هاربا وترفض السلطات السودانية تسليمه إىل احملكمة )37(. حبر ادريس أبو قردة: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا باحلعضور ضد حبر ادريس أبو قردة ملزاعم اتهامه مبسؤوليته عن مقتل ( ) جنديا من قوات حفظ السالم الذين كانوا متواجدين يف منطقة حسكنيته )38(. قردة ما بني ويف \ \ \ \ عقدت جلسات تأكيد التهم ضد أبو قررت الدائرة التمهيدية عدم تأكيد التهم ضد أبو قردة لعدم وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بارتكابه جرائم حرب وعدم مسؤوليته عن مقتل قوات حفظ السالم يف منطقة حسكنيته. وقررت الدائرة يف \ \ أيعضا رفض االستئناف الذي تقدم به مكتب املدعي العام ضد قرارها )39(. \ عبد اهلل بندا نورين وصاحل حممد جربو جاموس: يف \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أوامر باحلعضور ضد عبد اهلل بندا وصاحل جربو ملزاعم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب ومبسؤوليتهم عن قتل ) ( للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )33(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( \ يف \ جنديا من قوات حفظ السالم الذين كانوا متواجدين يف منطقة حسكنيته )40(. عقدت جلسة تأكيد التهم ضد عبد اهلل بندا وصاحل جربو. يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بتأكيد التهم ضد عبد اهلل بندا وصاحل جربوا واتهامهم بارتكابهم جرائم حرب ضد قوات حفظ السالم الذين كانوا متواجدين يف منطقة حسكنيته. ومت حتويل املتهمني إىل احملاكمة اليت منذ ذلك احلني مل تبدأ بعد ألسباب تتعلق بإجراءات شكلية )41(. عبد الرحيم حممد حسني: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض ضد عبد الرحيم حممد حسني وزير الدفاع السوداني مبزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف إقليم. دارفور وترفض السلطات السودانية تسليمه إىل احملكمة اجلنائية )42( افريقيا الوسطى جان بري مببا: \ يف \ أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمرا بالقبض ضد جان بريمببا ملزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية ارتكبت على أراضي دولة أفريقيا الوسطى )43(. \ ويف \ مت توقيف مببا وترحيله إىل الهاي \هولندا وما بني \ \ عقدت جلسات تأكيد التهم ضد مببا ويف \ \ أصدرت الدائرة الدائرة التمهيدية قرارها بتأكيد التهم ضد مببا واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية وقد مت حتويلة إىل احملاكمة اليت بدأت يف. )44( \ \ كينيا: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية أوامر باحلعضور ضد كال من ويليام روتو, جوهو عرب سانغ هنري كسربونو كوسجي فرانسي كريميي موثورا أو هورو موجيا كينياتا وحممد حسني علي وذلك يف مزاعم ارتكابهم جرائم ضد االنسانية خالل أحداث العنف اليت تلت انتخابات. )45( مجلة االجتهاد معهد الحقوق )30( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي وما بني \ \ و \ \ عقدت جلسات تأكيد التهم ضد األشخاص الستة. ويف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قراراها بتأكيد التهم ضد كال من ويليام روتو فرانسي موثورا وجوهو عرب وكينياتا واتهامهم بارتكاب جرائم ضد االنسانية من خالل أحداث العنف اليت اعقبت انتخابات عام. )46( وأصدرت الدائرة قرارها أيعضا بعدم تأكيد التهم ضد كال من هنري كوسجي وحممد حسني علي لعدم وجود أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية وسوف تبدأ حماكمة األشخاص األربعة يف و ليبيا:. )47( \ \ \ يف \ أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض ضد كال من سيف االسالم القذايف معمر القذايف وعبد اهلل السنوسي ملزاعم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد االنسانية خالل ثورة \ \. وقد مت توقيف كال من سيف االسالم وعبد اهلل السنوسي وهما اآلن موجودان يف ليبيا. وقد بدأت إجراءات لتسليمهم أو عدم تسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نصوص معاهدة روما ومل يصدر بعد قرار من قعضاة احملكمة بوجوب أو عدم وجوب تسليم الشخصني إىل احملكمة )48(. س احل العاج: لوران باغبو: يف \ \ أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمرا بالقبض ضد لوران باغبو ملزاعم اتهامه بارتكاب جرائم ضد االنسانية خالل فرتة األحداث املسلحة اليت وقعت ما بني \ \ \ \. وقد مت ترحيل باغبو إىل الهاي وسوف تبدأ إجراءات جلسات تأكيد التهم يف \هولندا يف \ \. )49( \ \ سيمون باغبو: \ يف \ أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمرا بالقبض ضد سيمون باغبو ملزاعم اتهامها بارتكاب جرائم ضد االنسانية خالل فرتة األحداث املسلحة اليت وقعت ما بني للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )33(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( \ و \ وإىل اآلن مل يصدر قرار من دولة ساحل العاج \ \. ملعرفة إن كان سيتم يتم ترحيل سيمون إىل الهاي أم ال )50( املبحث الثاني: مراحل تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به أمام الدائرة التمهيدية إن جلسات اعتماد أو جلسات تأكيد التهم أو ما يسمى أيعضا مرحلة ما قبل احملاكمة حسب نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية ميكن تعريفها أنها املرحلة اليت تق ما بني مرحلة التحقيق الذي يقوم به االدعاء )مكتب املدعي العام( ومرحلة احملاكمة الفعلية للشخص املشتبه به. بعد مثول الشخص املشتبه به أمام القعضاة فإن مرحلة ما قبل احملاكمة ميكن تقسيمها إىل الكشف عن األدلة ما بني االدعاء وفريق الدفاع عن الشخص املشتبه به كمرحلة أوىل ثم تليها وثيقة االدعاء احملتوية على التهم واألدلة وأخريا جلسات تأكيد التهم يف حعضور الشخص املشتبه به. أ اهلدف من جلسات تأكيد التهم وفقا للقرارات القعضائية الصادرة عن قعضاة الدوائر التمهيدية اهلدف من جلسات اعتماد أو تأكيد التهم ميكن تلخيصه يف غايتني الغاية األوىل هي أن قعضاة دائرة ما قبل احملاكمة. أو الدائرة التمهيدية يعملوا خالل هذه اجللسات على تصفية مجي األدلة املقدمة من االدعاء والعمل على تأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به يف احلاالت املهمة احلقيقية املستندة إىل أدلة واقعية من أجل حتويل القعضية والشخص املشتبه به إىل احملاكمة الفعلية إذا توفرت أدلة كافية وهذا يؤدي إىل محاية الشخص املشتبه به من تهم غري واقعية أو غري حقيقية واليت ال تستند إىل أدلة كافية. أما الغاية الثانية من جلسات تأكيد التهم فهو جتنب إضاعة الوقت يف النقاشات املتعلقة بالكشف عن األدلة خالل مرحلة احملاكمة إذا ما قررت الدائرة حتويل القعضية والشخص املشتبه به إىل احملاكمة. مجلة االجتهاد معهد الحقوق )30( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي لقد أكدت الدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة على أن "اهلدف من جلسة إقرار التهم أو تأكيدها هي حتويل األشخاص الذين مت توجيه اتهامات اليهم مقنعه وكافية تتجاوز جمرد النظرية أو الشك,وقد مت تصميم هذه األلية من أجل محاية حقوق الدفاع ضد اتهامات ال أساس هلا أو ال توجد أدله تدعمه" )51(. يف قعضية كاتنغا فقد قالت الدائرة التمهيدية "أن جلسة إقرار التهم هلا نطاق حمدود وال ميكن بأي حال أن ينظر اليه كفاية يف حد ذاته ولكن جيب أن ينظر اليه على أنه وسيلة لتمييز تلك القعضايا اليت جيب أن تذهب إىل احملاكمة وتلك اليت ينبغى أن ال تذهب إىل احملاكمة" )52(. ففي قعضية عبد اهلل بندا وجربو فان الدائرة التمهيدية قالت "إن معيار اإلثبات املنصوص عليه يف املادة ) ) فقرة ( ( من النظام األساسي يعكس الغرض احملدد من جلسة إقرار التهم وهو ضمان إرسال أو حتويل األشخاص إىل احملاكمة الذين مت توجيه اتهامات مقنعة وكافية تتجاوز جمرد النظرية أو الشك...من أجل محاية حقوق الدفاع ضد اتهامات ال أساس هلا أو ال توجد أدله تدعمه إن مبدإ االقتصاد القعضائي mococey" "Judicial مينح القعضاة حرية من إرسال القعضايا اليت ال تستويف معايري اإلثبات املطلوبة يف مرحلة ما قبل احملاكمة إىل مرحلة ) احملاكمة" ( كما أكدت دائرة ما قبل احملاكمة أن "جلسة إقرار التهم جيب أن ال ينظر إليها أنها حماكمة مصغرة أو أنها حماكمة قبل احملاكمة" ( ) أما يف قعضية مببا فإن الدائرة التمهيدية قد قالت : إ" ن معيار اإلثبات مبوجب املادة ( ) فقرة ( ) أكرب من ذلك املطلوب إلصدار أمر بالقبض أو باحلعضور وبالتالي فإن محاية املتهم من احملاكمة غري مشروعة وضمان حتقيق االقتصاد القعضائي من خالل السماح للتمييز بني القعضايا اليت جيب أن تذهب إىل احملاكمة عن تلك اليت ال ينبغي إرساهلا إىل للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )31(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( وقد تكرر هذا الرأي أيعضا يف قعضية كينيا املعروضة أمام احملاكمة" )55(. احملكمة )56( ب ظهور الشخص املشتبه به أمام القضاة للمرة األوىل تبدأ مرحلة ما قبل احملاكمة مبجرد وصول الشخص املشتبه به إىل احملكمة وم وصول الشخص املشتبه به تبدأ معه إجراءات ظهور الشخص املشتبه به أمام القعضاة إلعالمه بالتهم املوجه إليه والتأكد من هويته وامسه )57(. وفقا لنص املادة فقرة من نظام روما األساسي بعد تقديم الشخص إىل احملكمة أو مثول الشخص طوعا أمام احملكمة أو بناء على أمر حعضور يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتن بأن الشخص قد بلغ باجلرائم املدعى ارتكابه هلا وحبقوقه مبوجب هذا النظام األساسي مبا يف ذلك حقه يف التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة. للشخص اخلاض ألمر بالقبض عليه أن يلتمس اإلفراج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمة ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط املنصوص عليها يف الفقرة من املادة قد استوفيت وإذا مل تقتن الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص بشروط أو بدون شروط وفقا لنص املادة. فقرة ) ( الغاية أيعضا من ظهور الشخص املشتبه به أمام القعضاة هو التأكيد على حقوق الشخص املشتبه به املنصوص عليها يف املادة. )58( ) ( جيب على القعضاة أيعضا عند مثول الشخص املشتبه به حماولة حتديد موعد جلسات إقرار التهم وإشهاره إىل العامة حسب نص القاعدة ) فقرة ( من قواعد اإلثبات واإلجراء وهذا التاريخ ميكن تأجيله حسب نص القاعدة ( ) فقرة ( (. أهم ما مييز مرحلة ما قبل احملاكمة هو مشاركة الشخص املشتبه به وحماميه يف إجراءات جلسات إقرار التهم حيث تعضمن هذه املشاركة االنتقال من مرحلة التحقيق اليت يسيطر عليها االدعاء العام مجلة االجتهاد معهد الحقوق )35( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي إىل مرحلة أكثر عدال حيث يصبح لالدعاء والدفاع نفس احلقوق والواجبات وهذا يساهم يف حتقيق مبدأ املساواة بني الطرفني " equality."of arms إن مرحلة التحقيق ومرحلة ما قبل احملاكمة ميكن أن يلتقيا يف مرحلة معينه م بعض. فموجب املادة ( ) فقرة ( ) فإن للمدعي احلق يف استمرار التحقيق قبل تأكيد التهم وإقرارها ولكن ليس للمدعي احلق يف مج األدلة عندما تبدأ جلسات إقرار التهم بالرغم من حقه يف تعديل أو سحب أي من التهم كما هو منصوص عليه يف املادة ) فقرة ( ( ) من النظام األساسي. لذلك فحسب دائرة ما قبل احملاكمة فإن التحقيق جيب أن يكون قد اكتمل م بدء جلسات إقرار التهم إال إذا كانت هناك ظروف استثنائية )59(. م أن دائرة ما قبل احملاكمة مل توضح ما هي الظروف االستثنائية فإنه ميكن االستشهاد باملادة ) ( فقرة ( ) حيث تنص على أن للمحكمة سلطة طلب تقديم مجي األدلة التى ترى أنها ضرورية لتقرير احلقيقة )60(. ج إجراءات الكشف عن األدلة بني االدعاء والشخص الذي صدر حبقه أمر القبض أو باحلضور بعد اجللسة األوىل لدائرة ما قبل احملاكمة م املدعي العام والشخص املشتبه به فإن على الدائرة الواجب يف تنظيم إجراءات الكشف عن االدلة بني الطرفني واختاذ القرارات العضرورية كما نصت عليه القاعدة ( ) فقرة ( ) عملية تنظيم إجراءات الكشف عن األدلة تتم عادة بواسطة قاض واحد كما هو منصوص عليه يف املادة ( ) فقرة ( ) )ب( من النظام األساسي. إجراءات الكشف عن األدلة تعترب عنصرا مهما يف نظام احملكمة من أجل ضمان أن يكون كال الطرفني يف حوزته نفس القدر من املعلومات للتحعضري جللسات إقرار التهم. وهذه اإلجراءات منصوص عليها يف القواعد ) ( أما بالنسبة ألدلة اإلثبات فإن على املدعي للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )38(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( العام أن يكشف عن هوية أمساء الشهود الذين يعتزم استدعاؤهم للشهادة خالل جلسات إقرار التهم أمام دائرة ما قبل احملاكمة وهذا مبوجب القاعدة ) ( فقرة ( (. م ذلك هناك بعض االستنادات على هذه القاعدة متعلقة حبماية الشهود والعضحايا منصوص عليها يف القاعدة ( ) فقرة ( ) ( ) حيث حيق لالدعاء عدم الكشف عن هوية الشهود وإمنا االعتماد فقط على شهادتهم املكتوبة )61(. يف مجي األحوال فإن دائرة ما قبل احملاكمة تستطي السماح لالدعاء بعدم الكشف عن هوية الشهود مبوجب نص القاعدة ) ( ) ( اذا كانت إجراءات محاية الشهود غري كافية. وهناك أيعضا استثناءات منصوص عليها يف القواعد ) (. )66( ) )65( ) و) )64( (, ) )63( (, ) )62( (, ) ( فقرة فقرة من جهة أخرى على االدعاء واجب السماح لفريق الدفاع بفحص أي كتب أو مستندات أو صور أو أي أشياء مادية أخرى يف حوزته أو حتت سيطرته تكون أساسية لفريق الدفاع لتحعضري ملف القعضية مبوجب نص القاعدة ) ( " لكن هذه القواعد ال تطبق على التقارير أو املذكرات أو املستندات الداخلية اليت يعدها أحد األطراف فيما يتعلق بالتحقيق أو يف األعداد للدعوى مثل األحباث اليت حتعضر خالل فرتة التحقيق لفهم أبعاد القعضية )67(. أما بالنسبة للدفاع فإنه غري جمرب بالكشف عن أدلة إثبات للشخص املشتبه به لآلن ذلك يؤدي إىل خمالفة املبدأ العام القائل: كما هو منصوص عليه يف املادة " ) حيث للمتهم )ز( فقرة ( احلق أال جيرب على الشهادة ضد نفسه أو على االعرتاف بالذنب وأن يلزم الصمت دون أن يدخل الصمت يف االعتبار لدى تقرير الذنب أو الرباءة. على االدعاء واجب الكشف لفريق الدفاع يف أقرب وقت ممكن على األدلة اليت حبوزته واليت يعتقد أنها تظهر أو متيل اىل اظهار براءة املتهم أو مجلة االجتهاد معهد الحقوق )37( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي ختفف من ذنبه أو اليت قد تؤثر املادة ) فقرة ( ( على مصداقية أدلة االدعاء مبوجب نص )68( ) من النظام األساسي. لدائرة ما قبل احملاكمة أن تعقد جلسات حتعضريية قبل موعد إجراء جلسات إقرار التهم للتأكد من أن الكشف عن األدلة يتم يف ظروف مرضية حيث جيري تعيني قاض لإلجراءات التمهيدية لتنظيم تلك اجللسات التحعضريية مببادرة من ذلك القاض أو بناء على طلب من املدعي العام أو الشخص املشتبه به مبوجب القاعدة ) فقرة ( ) ( ) ( )ب(. ومبوجب القاعدة ( ) فقرة ( ) يفتح قلم احملكمة ملفا كامال ودقيقا جلمي املستندات اليت أحيلت إىل الدائرة عمال بهذه القاعدة )69(. جتدر اإلشارة يف هذا املقام أن األطراف )االدعاء والدفاع( ليسوا جمربين بتقديم مجي أدلة االثبات أو النفي خالل مرحلة إقرار التهم ولكن ميكن هلم تقديم فقط ما يدعم أو يدحض االتهامات وذلك مبوجب املادة فقرة ) من النظام األساسي )70(. ( أما إجراءات الكشف عن أدلة النفي فتتم عادة قبل موعد بدء جلسات إقرار التهم )71(. على اإلدعاء الكشف عن أدلة النفي وأي مواد تكون أساسية للتحعضري للدفاع حتى ولو أراد االدعاء عدم استخدامها )72( خالل جلسات إقرار التهم لكن ذلك ال يعين أن الدفاع له حرية مطلقة يف االطالع على ملف االدعاء خالل عملية التحقيق )73(. د وثيقة االدعاء احملتوية على التهم واألدلة )75( )74( مبوجب نص املادة ( ) فقرة ( ) والقاعدة ( ) رقم ( ) فإن على والالئحة رقم: ( ) من لوائح تنظيم عمل قلم احملكمة )76( االدعاء العام أن يقدم إىل دائرة ما قبل احملاكمة وإىل الشخص املشتبه به وحماميه يف مدة أقصاها ) ( يوما قبل موعد جلسات إقرار التهم وثيقة مفصلة للتهم باإلضافة إىل قائمة باألدلة من خالل هذه الوثيقة على االدعاء العام أن يربط كل دليل من أدلته املوجود على قائمة األدلة بواحدة من الوقائ الي ذكرها يف الئحة للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )36(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( االتهام وكل واقعة من الوقائ جيب ربطها بأحد أركان اجلرائم أو بأحد أشكال املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف أركان اجلرائم )77(. للمدعي العام احلرية يف أن يسحب أيا من التهم أو يعدهلا قبل موعد جلسات إقرار التهم أمام دائرة ما قبل احملاكمة شرط أن يعلم الشخص املشتبه به بذلك يف فرتة معقولة قبل بدء جلسات إقرار التهم وذلك مبوجب نص املادة مبوجب املادة ) ) فقرة ( ( ) ) الفقرة ( ( أيعضا وجيب ومبوجب نص القاعدة ) ( إعالم الدائرة بذلك (. فقرة ( ) ( وميكن توضيح مفهوم الفرتة املعقولة من خالل نص القاعدة ) فقرة ( اليت نصت على أن يعلم االدعاء الشخص املشتبه به بذلك يف مدة أقصاها ( ) يوم قبل موعد بدء جلسات إقرار التهم وتطبق هذه املادة أيعضا إذا أراد االدعاء تزويد الدائرة بأدلة جديدة حسب نص القاعدة ( ) فقرة (.) من جهة أخرى على الدفاع واجب تقديم الئحة باألدلة اليت ينوي تقدمييها إىل دائرة ما قبل احملاكمة خالل جلسات إقرار التهم يف مدة ) أقصاها ( يوم قبل موعد اجللسات فقرة ( ) ( ) ونص القاعدة إىل املدعي العام بال تأخري. إقرار التهم مبوجب املادة ) ( ) ) فقرة ( ( وترسل الدائرة هذه األدلة هذه املواعيد املنصوص عليها يف القاعدة ( ) هي مواعيد حمددة واألدلة اليت تقدم يف موعد الحق ال تؤخذ بعني االعتبار مبوجب نص القاعدة ( ) فقرة ( املتمثل مبذكرة مكتوبة القانون يقدمها االدعاء ) وهناك استثناء واحد على هذه القاعدة وهو إىل دائرة ما قبل احملاكمة متعلقة بالوقائ أو أو الشخص املشتبه به يف مدة قبل موعد جلسات إقرار التهم مبوجب نص القاعدة ) أقصاها ( ).) فقرة ( ( أيام ه جلسات تأكيد التهم يف حضور الشخص املشتبه به تعقد دائرة ما قبل احملاكمة جلساتها العتماد التهم بعد فرتة معقولة من تقديم الشخص إىل احملكمة أو حعضور طواعية أمامها حسب نص املادة ) ) فقرة ( ( وحبعضور الشخص املنسوب إليه التهم مجلة االجتهاد معهد الحقوق )30( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي ) ( ) هو وحماميه وحبعضور االدعاء مبوجب نص املادة ( فقرة والقاعدة.) ( جيوز لدائرة ما قبل احملاكمة بناء على طلب من االدعاء أو مببادرة منه عقد جلساتها يف غياب الشخص املنسوب إليه التهم وذلك يف احلاالت اآلتية: عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه يف احلعضور أو عندما يكون الشخص قد فر أو مل يكن ميكن العثور عليه وتكون قد اختذت كل اخلطوات املعقولة لعضمان حعضور الشخص أمام احملكمة مبوجب نص املادة ( ) فقرة ( ) والقاعدة ( ) ويف هذه احلالة ميثل الشخص بواسطة حمام حيثما تقرر دائرة ما قبل احملاكمة أن ذلك يف مصلحة العدالة مبوجب نص القاعدة ) ) فقرة ( والقاعدة ( ).) فقرة ( ( على الدائرة أن تقوم بتقييم األدلة املقدمة من االدعاء لرفعضها أو قبوهلا مبوجب نص املادة ( ) فقرة ( ) )أ و ب( حيث جيب توافر أدلة كافية الثبات وجود أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جرمية من اجلرائم املنسوبة إليه. وهذا املعيار الثبات املسؤولية اجلنائية أكثر أهمية من تلك املنصوص عليها يف املادة ) ) فقرة ( )أ( ( اخلاص بإصدار أمر بالقبض أو أمر باحلعضور من قبل دائرة ما قبل احملاكمة. وهذا املعيار خمتلف متاما عن الواجب توفره يف مرحلة احملاكمة حيث جيب أن تقتن احملكمة بأن الشخص املتهم مذنب بدون أدنى شك يف ذلك مبوجب ) فقرة (.) املادة ( إجراءات جلسة إقرار التهم منصوص عليها يف القاعدة ) ( فبموجب الفقرة ( ) من القاعدة ( ) يطلب رئيس دائرة ما قبل احملاكمة من موظف قلم احملكمة الذي يساعد الدائرة أن يتلو بالصيغة اليت قدمها االدعاء اجلرائم املنسوبة إىل الشخص املشتبه به. ثم حيدد رئيس الدائرة طرق سري اجللسات وحيدد بصفة خاصة الرتتيب والشروط اليت ينوى أن تعرض بها األدلة اليت يتعضمنها ملف االجراءات )78(. للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )03(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( باستثناء االعرتاضات واملالحظات املتعلقة بسري اإلجراءات قبل جلسة إقرار التهم واليت ميكن إبداؤها من قبل االدعاء والشخص املشتبه به مبوجب نص القاعدة ومقبولية القعضية ميكن القاعدة ( ) فقرة ( خالل جلسات ) ( إثارتها فقرة عن طريق دفاعه حججهما وفقا للمادة ) ) ( ( فإن اختصاص احملكمة من قبل فريق الدفاع مبوجب نص )79( ) ويف هذه احلالة تطبق القاعدة ( ) واملادة ( (. إقرار التهم يقدم االدعاء والشخص املشتبه به فقرة )80( ) و) ) ( وحسب نص القاعدة ( ) فقرة ( ) )81(. لالدعاء وفريق الدفاع احلق أن يستدعوا الشهود لإلدالء بشهادتهم وجيوز هلم عدم تقديم ذلك مبوجب نص املادة ).) فقرة ( ( متلك الدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة سلطة واسعة يف التحكم بسري االجراءات حيث بعد تقديم األدلة واحلجج من كال الطرفني تسمح الدائرة للمدعي والشخص املشتبه به وفقا هلذا الرتتيب باالدالء مبالحظات ختامية مبوجب نص القاعدة ( ) فقرة ( (. إذا تنازل املتهم عن حقه يف حعضور جلسات إقرار التهم مبوجب نص املادة ( ) فقرة ( ()أ( والقاعدة ( ) فقرة ( ) فإن على الدائرة التمهيدية االقتناع بأن الشخص املعين يفهم حق حعضور اجللسة وعواقب التنازل عن هذا احلق مبوجب القاعدة ( ) فقرة ( ) )82(. بالرغم من تنازل الشخص املشتبه عن حقه يف حعضور جلسات إقرار التهم فإنه جيوز للدائرة أن تأذن له بتتب اجللسات من خارج قاعة احملكمة وتتيح له ذلك باستخدام تكنولوجيا االتصاالت إذا لزم األمر مبوجب القاعدة ( ) فقرة (.) ميكن للدائرة التمهيدية عقد جلسة إقرار التهم بغياب الشخص املشتبه به مبوجب نص املادة.) ( إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة التهم يف غياب الشخص املشتبه به فإنها تأمر مبثوله أمامها إذا كان الشخص موجودا مبوجب نص القاعدة ) ) فقرة ( ( أما إذا مل يكن موجودا فإنها تأمر مجلة االجتهاد معهد الحقوق )00( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي بتأجيل جلسات إقرار التهم إىل حني مثول الشخص أمام احملكمة مبوجب القاعدة ).) فقرة ( ( أما إذا قررت الدائرة التمهيدية بعقد جلسة إقرار التهم غيابيا فتطبق نفس األحكام اإلجرائية واملطبقة يف حالة حعضور الشخص مبوجب القاعدة ) فقرة ( احملكمة حتى اآلن بعد انتهاء جلسات (. وهذا اإلجراء ( إىل اآلن مل حيدث أمام إقرار التهم فإن على الدائرة التمهيدية وبأغلبية قعضاتها أن تقرر تأكيد التهم أو رفعضها ضد الشخص املشتبه به مبوجب املادة ) فقرة ( ) ) خالل ( ( يوما من انتهاء جلسات إقرار التهم ومبوجب الئحة احملكمة رقم ( ) )83(. وبناء على ذلك فإن على الدائرة أن تعتمد التهم وتؤكدها إذا وجدت أن هناك أدلة كافية مبوجب املادة ترفض تأكيد التهم فقرة إذا وجدت ) ( ) ( أ( فقرة ( وميكن هلا أن أن األدلة غري كافية مبوجب املادة ) ( ) )ب( )84(. ( ميكن أيعضا للدائرة التمهيدية أن تؤجل جلسات إقرار التهم وأن تطلب من االدعاء النظر يف تقديم مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من. )85( ) التحقيقات فيما يتعلق بتهمة مغينة مبوجب املادة ( ) فقرة ( ) )ج( ( ويكمن لدائرة ما قبل احملاكمة أن تطلب من االدعاء تعديل تهمة ما ألن األدلة املقدمة تبدو وكأنها تؤسس جلرمية خمتلفة تدخل يف اختصاص احملكمة مبوجب املادة ( ) فقرة ( ) )ج( ( ) ويف هذه احلالة ميكن للدائرة التمهيدية أو دائرة ما قبل احملاكمة حتديد مهلة زمنية لالدعاء هلذا األمر مبوجب القاعدة.) ( ) ( يف احلاالت اليت ترفض فيها دائرة ما قبل احملاكمة أو الدائرة التمهيدية اعتماد تهمة ما فإن ذلك ال مين االدعاء يف وقت الحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية حسب نص املادة ) فقرة ( لكن إىل اآلن مل يقم االدعاء باستخدام هذا النص يف حني للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )03(
قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( أن الدائرة التمهيدية قد رفعضت على سبيل تأكيد التهم ضد أبو قردة ويف القعضية املتعلقة بشخص امباروشيمانا. متى اعتمدت التهم من قبل الدائرة التمهيدية وفقا للمادة فإن هيئة رئاسة احملكمة تشكل اإلجراءات الالحقة وفقا لنص املادة ) ( ) ( دائرة ابتدائية مسؤولة عن سري ) فقرة ( وبقعضاة خمتلفني عن الدائرة التمهيدية وفقا للمادة والقاعدة ) ( ) ( ) قبل بدء ( احملاكمة لالدعاء أن يعدل التهم اليت مت التأكيد عليها من خالل دائرة ما قبل احملاكمة ولكن بإذن من تلك الدائرة وبإخطار الشخص املتهم بذلك وفقا لنص املادة ( ) فقرة ( ) والقاعدة ( ) فقرة ( ) )86(. أما إذا سعى املدعي العام إىل إضافة تهم أخرى أو االستعاضة عن ذلك بتهم أخرى أشد وجب عقد جلسات يف إطار املادة تلك التهم وفقا لنص املادة ) ( ) ) فقرة ( والقاعدة ( ) فقرة ( لالعتماد.) ( املبحث الثالث: تقييم األدلة خالل مرحلة تأكيد التهم وفقا للقرارات القضائية الصادرة عن قضاة الدوائر التمهيدية إن دراسة األدلة املقدمة إىل الدائرة التمهيدية ليست دراسة شكلية ولكن يف الوقت نفسه ليست تفصيلية كما هي احلال يف مرحلة احملاكمة ألن جلسات إقرار التهم أو عدم إقرارها لست هي احملاكمة وإمنا املرحلة اليت تسبق احملاكمة إذا أ كدت التهم. إن القرارات القعضائية الصادرة حتى اليوم عن الدائرة التمهيدية تلقي العضوء على السلطة التقديرية اليت يتمت بها القعضاة عند تقييمهم ملصداقية األدلة املقدمة خالل مرحلة تأكيد التهم ملعرفة ما إذا كان هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد ارتكب جرما أم ال )87(. أ معيار "وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد ارتكب جرما قامت الدائرة التمهيدية األوىل يف قعضية لوبانغا بتفسري وألول مرة مصطلح "أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد" املنصوص عليها يف مجلة االجتهاد معهد الحقوق )00( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر
الدائرة التمهيدية ودورها في تقييم األدلة... أ.د عبد الرحمن عفيفي ) املادة ) فقرة ( ( على أساس فقه حقوق اإلنسان املعرتف به دوليا وعلى وجه اخلصوص السوابق القعضائية للمحكمة األوروبية حلقوق االنسان وعلى وجه القياس تلك املتعلقة بوجود أسس جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املطلوب تسليمه يواجه خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة يف البلد الذي طلب تسليمه )88(...واستنتجت الدائرة التمهيدية األوىل "أن على االدعاء عبء اإلثبات حيث جيب تقديم أدلة ملموسة ودامغة يثبت خطا واضحا من التفكري القائم على ادعاءات حمددة. وعالوة على ذلك فإن معيار وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد جيب أن يسمح بتقييم مجي األدلة املعروضة يف جلسة إقرار التهم ككل. وبعد دراسة معمقة جلمي األدلة فإن الدائرة التمهيدية سوف تقرر ما إذا كانت مقتنعة بأن مزاعم االدعاء قوية مبا فية الكفاية إلرسال توماس لوبانغا اىل احملاكمة..." )89( هذا الرأي مت التاكيد عليه أيعضا من قبل الدائرة التمهيدية األوىل يف ومت األخذ به من قبل الدائرة التمهيدية الثانية )91( أكثر من مرة )90( قعضية مببا عرفت الدائرة التمهيدية الثانية يف قرارها معنى "جوهري" وأشارت إىل أن ذلك يعين حسب قاموس اكسفورد أنه "ذو داللة" صلب" أو "مادي" "حقيقي" بدال من وهمي )92(. ويف قعضية أبو قردة أشارت الدائرة التمهيدية األوىل "أنها لن تتجاوز واليتها بالدخول يف حتليل متعمق إلثبات أن الشخص املشتبه فيه مذنب وبالتالي فإن الدائرة التمهيدية لن تقوم بتقييم ما إذا كانت األدلة كافية للحفاظ على إثبات أن املشتبه به مذنب يف هذه املرحلة وإذا ما قامت الدائرة التمهيدية بهذا الفعل فإن ذلك يتنافى م املعيار ) املنصوص عليه يف املادة ) فقرة ) من النظام االساسي...") ( ( للدراسات القانونية واالقتصادية االجتهاد مجلة سداسية محك مة/ع) 30 ( جانفي 3300 )01(
إ" قسم الدراسات القانونية والشرعية... االجتهاد العدد )30( ب بعض أ سس تقييم األدلة الصادرة عن الدائرة التمهيدية يف مرحلة جلسات تأكيد التهم يف حكمها الصادر يف )94( \ \ قالت دائرة االستئناف "أنه ليس من املمكن اختبار موثوقية األدلة يف مرحلة تأكيد التهم بالكامل" وأضافت "أن دائرة االستئناف وباألغلبية ليست مقتنعة حبجة املستأن ف اليت تقول إنه حتى املعلومات اليت ليس هلا عالقة بالتهم املوجهة ضد الشخص املشتبه به تظل ضرورية للدفاع عن املشتبه به...وأن هذه املعلومات قد تكون مهمة الختبار مصداقية الشاهد وقالت: نه يف جلسة إقرار التهم فإن للمشتبه به احلق يف الطعن يف األدلة املقدمه من املدعي العام ) املادة مبوجب ) فقرة ( ( )ب( من النظام األساسي وكنتيجة طبيعية هلذا احلق فإن املشتبه به له احلق يف معرفة قبل جلسة إقرار التهم األدلة اليت يعتزم املدعي العام االعتماد عليها مبوجب ماده ( ) فقرة ( ) )ب( من النظام األساسي وم ذلك فإن احلق يف الطعن يف األدلة املقدمة جيب أن ي فهم يف سياق جلسة إقرار التهم واليت ال تصل إىل حد الفصل يف إدانة أو براءة املشتبه فيه. ووفقا للمادة ( ) فقرة ( ) )أ( من النظام األساسي فإن الدائرة التمهيدية جيب عليها تأكيد التهم فيما يتعلق باجلرائم التى توجد أدلة كافية وأسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص املشتبه به قد ارتكب اجلرمية أو اجلرائم املنسوبة إليه. وحيث إن سقف تقديم األدلة يف مرحلة تأكيد التهم أقل منه يف مرحلة احملاكمة فإن للمدعي العام أن يقن الدائرة التمهيدية أن سقف األدلة املقدمة يف مرحلة تأكيد التهم قد مت الوصول إليه لتأكيد التهم ضد الشخص املشتبه به حتى ولو كان االعتماد على الشهود واألدلة األخرى مل خيترب بشكل دقيق" )95(. يف قرارها الصادر \ \ والذي أكد التهم ضد الشخص املشتبه به موثورا وآخرون يف قعضية كينيا فإن الدائرة التمهيدية الثانية قد استشهدت حبكم دائرة االستئناف السابق ذكره وقالت "كما تقرر مبوجب حكم دائرة االستئناف فإنه غري مطلوب من حيث املبدأ اختبار مجلة االجتهاد معهد الحقوق )05( المركز الجامعي لتامنغست الجزائر