المدونة العقابية وإشكالية التسمية الجيالني عبدالسالم ارحومة الملخص : اختلفت األسماء التي أطلقها مشرعو القوانين الجنائية في مختلف البلدان على المدونات العقابية بين قانون العقوبات والقانون الجنائي والقانون الجزائي. وإن ذلك االختالف انعكس على فقها القانون الجنائي ذاته ففريق منهم يؤيد هذه التسمية والفريق اآلخر يؤيد تلك وكل منهم يقدم حججه وبراهينه. يحاول البحث أن يحدد االسم أو المصطلح األمثل لكي يكون عنوانا للمدونة العقابية التي تصدرها الدولة وتحدد فيها األفعال التي تعد جرائم والعقوبات التي توقع على مرتكبيها. المقدمة : يدور هذا البحث حول االسم الذي يطلق على التشريع أو القانون الذي تصدره الدولة وتحدد فيه األفعال التي تعتبر جرائم وتحدد فيه العقوبات التي توقع على مرتكبيها أي ما يسمى بقانون العقوبات في ليبيا. في بعض الدول يسمى هذا التشريع قانون العقوبات وفي بعضها يسمى القانون الجنائي وبعضها يسميه القانون الجزائي. ورغم وحدة موضوع التسمية فإن هذا االختالف انعكس على موقف فقهاء هذا القانون أيضا ففريق منهم يؤيد هذه التسمية بينما الفريق اآلخر يؤيد تلك وكل منهم يقدم براهينه وحججه. ويستعرض هذا البحث مواقف هؤالء الفقهاء من كل تسمية وأدلته والنقد الموجه له ليدلي الباحث في نهاية البحث بدلوه في هذا الشأن في مطلبين: - عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة سبها 148
المطلب األول استعراض موقف فقهاء القانون الجنائي من المسألة يعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة وتحدد فيها األفعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها) 1 ( أو أنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أنواع السلوك المخالف ألوامر المشرع ونواهيه وتبين الجزاءات المقررة. )2( آثارا إن تسمية قانون العقوبات مستعارة من العقوبة باعتبارها أشد أنواع الجزاء الجنائي وأكثرها شيوعا مما. عداها من صور الجزاءات األخرى أو هي بعبارة أخرى الوسيلة الرئيسية لقمع الجرائم )3( واعترض بعض الفقهاء على تسمية قانون العقوبات مقررا أنها توحي بأن مضمونها ينحصر في بيان العقوبات دون تحديد الجرائم كما توحي بأن العقوبات هي األثر الوحيد المرتب على الجريمة مع أن هناك أخرى هي التدابير االحترازية لذلك يفضل هؤالء الفقهاء اصطالح القانون الجنائي على اصطالح قانون العقوبات ألنه يصدق على التنظيم القانوني للجريمة باعتبار أن لفظ الجنائي مشتق من الجناية وهى )) أخطر أنواع الجرائم وأهمها وهي بهذا المعني هي األصل ألنها )) الفعل أما العقاب فهو الجزاء أى )) رد الفعل (( والشك أن نسبة األمور إلى األصل أكثر اتفاقا من نسبتها إلى األثر ولكن عيب على هذا االصطالح أنه ال يعبر عن األثر المترتب على الجريمة وهو العقوبة كما أن استخدامه ال يكشف إال عن نوع واحد من الجرائم وهى الجنايات وبالتالي يفقد قيمته في التشريعات التي تأخذ بالتقسيم الثنائي إلى جنح ومخالفات )4( أوتلك التي تفرق بين أنواع الجرائم اعتمادا على جسامة العقوبة ولقد دافع جانب من الفقه الجنائي عن تسمية قانون العقوبات كرد فعل ضد الجريمة السيما وأن التدابير الوقائية تأخذ الطابع الجزائي للعقوبات )5( العقوبة تحت المفهوم العام للجزاء الجنائي )6( قانون العقوبات في السودان والمغرب وتونس. مقررا أن العقوبة تمثل الصورة الغالبة ومن ليبيا ومصر أما الدول التي أنها تجتمع مع أي الدول العربية التي أطلقت على مدونتها العقابية تسمية أطلقت على مدونتها العقابية تسمية القانون الجنائي فهي 149
وفضل فريق آخر من الفقهاء في بعض التشريعات استخدام مصطلح القانون الجزائي على أساس أن الجزاء يتسع ليشمل العقوبة والتدابير االحترازية ولكن لم يسلم هذا االصطالح من النقد أيضا ألن التدابير االحترازية ال تؤسس على المسؤولية الجنائية إنما على الخطورة اإلجرامية فهي مجموعة من اإلجراءات تتخذ للدفاع عن المجتمع ضد الحالة الخطرة في المجرم لمنع احتمال عودته إلى الجريمة في المستقبل وبالتالي كان جائزا اتخاذها من قبل غير المسؤولين جنائيا كالمجانين والصغار ثم إنها تتجرد من المضمون الخلقي الالزم لفكرة العقوبة وال ينطوي تنفيذها على اإليالم المقصود كما في العقوبة ومن ناحية أخرى فإن هذه الكلمة مرنة بحيث تتسع لكافة الجزاءات بما فيها الجزاءات التي تقررها فروع الجزاء (( (( والجزاءات اإلدارية. القانون األخرى مثل : الجزاءات المدنية )7( ومن الدول العربية التي أطلقت على مدونتها العقابية مصطلح القانون الجزائي سوريا ولبنان واألردن والكويت. إذن لقد اختلفت تسميات هذا القانون الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب باختالف البلدان ولم يكن ذلك نابعا من اختالف في فهم وتحليل مضمون التسمية بل نتيجة لعرف وعادة دون إثارة ألي شك أو اختالف حول وحدة المضمون فقد أصبح المستقر أن هناك ترادفا في المعنى بين عبارات القانون الجنائي والقانون )8( الجزائي وقانون العقوبات. بل لقد الحظ الباحث أنه داخل البلد الواحد ال يتفق شراح القانون الجنائي في مؤلفاتهم حول التسمية التي اختارها المشرع للمدونة العقابية كما هو الحال بالنسبة للمشرع الليبي الذي أطلق تسمية قانون العقوبات على المدونة العقابية في ليبيا فبعض شراح هذا القانون يوافق على هذه التسمية والبعض اآلخر ال يوافق على ذلك ويسمي مؤلفه باسم القانون الجنائي )10( وي ع ن و ن مؤلفه بذات االسم )9( رغم أنهم جميعا يتحد موضوع دراستهم في األحكام العامة لهذا القانون. 150
المطلب الثاني رأى الباحث الشخصي وعلى الرغم من هذا الترادف في المضمون بين التسميات الثالث فإن للباحث مالحظات السيما على تسمية القانون الجزائي وذلك انطالقا من كون أن داللة التسمية تعنى القانون الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب ويتناول الباحث هذه المالحظات في الفروع الثالثة التالية : الفرع األول مصطلح القانون الجزائي ال تدل تسمية القانون الجزائي على معاني أو مبادئ التجريم والعقاب بينما تدل تسمية كل من القانون الجنائي وقانون العقوبات بشكل مباشر على هذه المعاني وال تخرج عنها بالرغم من المالحظات التي ذكرها مؤيدو كل تسمية وذلك انطالقا من المعنى اللغوي لكلمة جزاء. فلقد جاء في معجم الرائد أن الجزاء : الثواب )11( والجزاء العقاب والجزاء المكافأة على العمل. كما جاء في المعجم الوجيز جازاه أثابه وجازاه عاقبه وجزى فالن بكذا كافأه )12(. وبالتالي لكي يعبر القانون الجزائي عن مضمون هذه التسمية دون مخالفة معناها اللغوي ينبغي أن يتضمن الثواب كما يتضمن العقاب وهو ما لم يحصل أبدا القتصاره بطبيعة الحال على معاني العقاب فقط وذلك ما يجعل إطالقه على القانون الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب ليس دقيقا. والواقع أن شمول كلمة الجزاء للثواب والعقاب تؤكده آيات قرآنية كثيرة ففي معنى الثواب قوله تعالى :. وفي وقوله تعالى : ه ل ج ز اء اإل ح س ان إ ال اإل ح س ان )14( )13( و ج ز اه م ب م ا ص ب ر وا ج نة و ح ر يرا معني العقاب قوله تعالى و م ن ي ق ل م ن ه م إ ن ي إ ل ه م ن د ون ه ف ذ ل ك ن ج ز يه ج ه نم ك ذ ل ك ن ج ز ي الظال م ين وقوله تعالى : م ن ي ع م ل س وءا ي ج ز ب ه و ال ي ج د ل ه م ن د ون للا و ل يا و ال ن ص يرا )15( كما أن بعض اآليات )16( اشتملت على المعنيين في وقت واحد منها قوله تعالى : ل ي ج ز ي ال ذ ين أ س اؤ وا ب م ا ع م ل وا و ي ج ز ي ال ذ ين أ ح س ن وا ب ال ح س ن ى )17(. وبالتالي يخلص الباحث إلى عدم مناسبة مصطلح القانون الجزائي يطلق كاسم على القانون الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب. 151
الفرع الثاني مصطلح القانون الجنائي يرى الباحث أن مصطلح القانون الجنائي ينبغي أن يكون هو اإلطار أو االسم العام الذي يدل على التنظيم القانوني للجريمة بشكل عام سواء من حيث التجريم والعقاب أو من حيث اإلجراءات فيكون اسما عاما ينضوي تحته اسمان هما : قانون العقوبات الذي ينظم الجانب ألتجريمي والعقابي وقانون اإلجراءات الجنائية الذي ينظم الجانب اإلجرائي ولكن التسمية العامة التي تشملهما معا هي القانون الجنائي بحيث يكون مفهوما أن القانون الجنائي يتكون من قسمين هما : قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية. ذلك أن كلمة ( الجنائي ) في القانون الجنائي هي نسبة للجناية وأن الجناية هي مصدر كلمة جنى أى أذنب أو ارتكب ذنبا فالجناية هي الذنب والجناية هي الجريمة )18( ومن ثم فالجريمة ذنب والجريمة جناية )19(. ولعل ذلك هو السبب الحقيقي لتسمية القانون الجنائي بهذا االسم وليس كما ذهب كثير من شراح القانون الجنائي إن لم يكن جلهم اشتقاقا من الجناية حالة كونها أخطر الجرائم وأهمها )20( وبذلك فإن مصطلح القانون الجنائي يدل على القانون الذي ي عنى بتنظيم الجريمة بوصفها ذنبا أيا كان نوعها ومن جميع جوانبها سواء من حيث تحديدها وعقوباتها وإجراءات التحقيق والمحاكمة عنها والتدابير االحترازية المتخذة بشأنها وغير ذلك مما يشتمل عليه كل من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية )21(. كما أن للجناية باإلضافة إلى هذا المدلول الضيق أي كونها أخطر الجرائم فإنه وكما يقول الدكتور محمود نجيب حسني : )) لها مدلوال آخر أوسع إذ تعترف اللغة القانونية للجناية بمدلوالت عديدة من خالل إطالقها على عدد من النظم والمبادئ ال تخص الجنايات وحدها مثل : القصد الجنائي والمساهمة الجنائية والمسؤولية الجنائية واالجراءات الجنائية(( )22(. ويري الباحث أن هذه المدلوالت ال يبدو القول مقبوال إنها نسبة للجناية أو قاصرة عليها حالة كونها أخطر الجرائم وإنما هي نسبة للجريمة عموما حالة كونها جناية أو ذنيا كما سلف القول. لذلك يضيف الدكتور محمود نجيب حسني. أنه رغم استعمال مصطلحي قانون العقوبات والقانون الجنائي. كمترادفين إال أنه يمكن استعمال المصطلح الثاني في معان أشمل )23( كما أن الدكتور عوض محمد يقرر بوضوح : )) يطلق الفقهاء على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية معا اسم القانون الجنائي(( )24(. 152
ويؤيد ما سبق المهمة التي ينهض بها أساتذة أو شراح القانون الجنائي ذاتهم حيث يتمثل دورهم في شرح أحكام هذا القانون بالنسبة لكافة فروعه سواء قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجنائية أو بالنسبة لكافة مواضيعه أو علومه سواء علم اإلجرام والعقاب أو الجريمة والجزاء أو تدابير االحترازية أو النواحي )25( اإلجرائية أو غير ذلك. وهذا هو ما جرى عليه العمل والفهم ولم يجر العمل على تخصص أو تقسيم هؤالء الشراح إلى شراح لقانون العقوبات وشراح لقانون اإلجراءات الجنائية بما يؤكد شمولية معنى القانون الجنائي لكل من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وشمولية اختصاص شراح القانون الجنائي لكافة هذه الفروع وبناء على هذا المعنى يرتب الباحث عدم دقة التعريف الذي أعطاه بعض الشراح للقانون الجنائي بأنه القانون الذي يحدد األفعال التي تعد جرائم ويبين األفعال التي يتعين اتخاذها في مواجهة مرتكبها فهذا وهم في األساس يقصدون ذلك ألن هذه التعريفات وردت التعريف يصدق على قانون العقوبات تحديدا )26( منهم وهم بصدد شرح األحكام العامة لهذا القانون. ولعل التعريف الدقيق للقانون الجنائي هو الذي يصفه بأنه : )) عبارة عن مجموع القواعد التى ترمي إلى منع كل فعل أو امتناع ال يتفق مع المصلحة العامة ألنه اعتمد على الغاية التي يهدف إلى تحقيقها القانون الجنائي وهى منع أي بواسطة توقيع العقاب(( )27( فعل أو امتناع يخل بالمصلحة العامة كما حدد الوسيلة لتحقيق ذلك بأنها هي العقوبة. الفرع الثالث مصطلح قانون العقوبات يرى الباحث أنه ينبغي أن يبقي قانون العقوبات هو المصطلح الذي يعبر عن التشريع الذي يحدد األفعال المنهي عنها أي المجرمة والعقوبات المترتبة على ارتكابها وذلك لما للعقوبة من دور أساسي في استقرار حياة األفراد وأمنهم وطمأنينتهم فهي الجانب الذي يعول عليه المجتمع وينظر إليه األفراد أما الجريمة فهي في األصل مستقرة في وجدانهم ألن أساسها أخالقي وبالتالي الخالف في أذهان الرأي العام حول عدم مشروعيتها وإنما الذي ينتظرونه من الدولة هو ما تضعه من عقوبات على مرتكبيها. ولعل الرأي العام هو الذي ساعد على بلورة مصطلح ومفهوم قانون العقوبات على هذا النحو. ويقترح الباحث للخروج من النقد الذي وجه لهذا المصطلح أن يعدل بإضافة كلمة الجرائم إليه ليكون حتى يكون داال داللة كاملة على الموضوعات التي ينظمها وهي الجريمة )) قانون الجرائم والعقوبات (( 153
والعقوبة أما التدابير االحترازية فهي كما يقرر الدكتور مأمون سالمة تجتمع مع العقوبة تحت المفهوم العام للجزاء الجنائي والذي ينصرف إلى اآلثار القانونية المترتبة على مخالفة قانون العقوبات. )28( 154
الخاتمة يخلص الباحث في ختام بحثه إلى ما يلي :- 1- استبعاد مصطلح القانون الجزائي لعدم مناسبة إطالقه على القانون الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب انطالقا من المعني اللغوي لكلمة جزاء التي تشمل الثواب والعقاب وخلوا القانون الجزائي من معاني الثواب أو المكافأة. 2- اختيار مصلح قانون العقوبات لتطلق على التشريع الذي يحدد مبادئ التجريم والعقاب مع اقتراح إضافة عبارة الجرائم إليه ليكون المصلح هو: ( قانون الجرائم والعقوبات( حتي يكون شامال لكافة مواضيعه ويتجاوز االنتقادات الموجهة إليه بالخصوص. 3- أقترح أن يكون مصلح القانون الجنائي هو االسم العام الذي يطلق على التشريع الذي ينظم الجريمة بشكل عام سواء من حيث تحديدها أو تحديد عقوباتها أو تدابيرها الوقائية أو الجانب اإلجراء المتعلق بها بحيث يكون هذا المصطلح اسما عاما ينضوي تحته كل من قانون العقوبات أو باألحرى قانون الجرائم والعقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية. 4- من الممكن تطبيق االقتراح المتعلق بالقانون الجنائي على بعض القوانين األخرى كالقانون المدني بحيث يكون هذا المصطلح هو اإلسم العام الذي ينضوي تحته كل من القانون المدني ذاته أو ما يسمى في بعض البلدان بقانون المعامالت المدنية وقانون المرافعات المدنية أو اإلجراءات المدنية بحسب التسمية المعتمدة والمقبولة في البلد ولكن مصطلح القانون المدني ينبغي أن يشملهما معا أى يشمل جانب المعامالت المدنية ( القانون المدني الموضوعي ) والجانب اإلجرائي المتعلق بها ( القانون المدني الشكلي أو اإلجرائي (. 155
الهوامش والمراجع : 1- محمد سامي النبراوي شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي منشورات الجامعة الليبية كلية الحقوق 1972 صفحة. 7 وأحمد شوقي أبو خطوة شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الجزء األول النظرية العامة للجريمة دار النهضة العربية القاهرة 1999 صفحة. 3 2- موسى مسعود ارحومة األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي الجزء األول : النظرية العامة للجريمة منشورات جامعة قاريونس بنغازي الطبعة األولى 2009 صفحة 8. -3 المرجع السابق صفحة. 9 4- أحمد شوقي أبو خطوة المرجع السابق صفحة 4-3. 5- نقال عن موسى مسعود ارحومة المرجع السابق صفحة 10. 6- مأمون سالمة قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي القاهرة ط 1990 3 ص 6. 7- أحمد شوقي أبو خطوة المرجع السابق صفحة 5-4. 8- مصطفي العوجي القانون الجنائي العام الجزء األول النظرية العامة للجريمة مؤسسة نوفل بيروت لبنان الطبعة الثانية 1988 صفحة. 19 9- مثال ذلك :- أ- محمد سالم النبراوي في مؤلفه شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي المرجع السابق. ب- محمود سليمان موسى شرح قانون العقوبات الليبي القسم العام دار المعارف باإلسكندرية. 2002 ج- موسى مسعود ارحومة في مؤلفه األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي مرجع سابق. 10- مثال ذلك :- أ- عبدالعزيز عامر في مؤلفه شرح األحكام العامة في القانون الجنائي الليبي دراسة مقاربة بالشريعة اإلسالمية منشورات جامعة قاريونس الطبعة الثانية. 1987 ب- محمد رمضان باره في مؤلفه شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة الجريمة والجزاء الجزء األول الجريمة بدون ناشر الطبعة الثانية. 2000 ج- محمد الرازقي محاضرات القانون الجنائي القسم العام األحكام العامة الجريمة المسؤولية الجنائية دار أويا للنشر طرابلس الطبعة الثالثة. 2002 156
11- الرائد معجم لغوي عصري جبران مسعود دار العلم للماليين الطبعة األولى 1964 صفحة 511. 12- المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية القاهرة 1995 صفحة. 105 سورة اإلنسان اآلية. 12 سورة الرحمن اآلية 60. سورة األنبياء اآلية. 29 سورة النساء اآلية 123. سورة النجم اآلية. 31 511 ي نظر الرائد معجم لغوى عصري سبق ذكره صفحة 528 والمعجم الوجيز سبق ذكره صفحة 122. كما تعرف الجناية لغة بأنها : اسم لما يكتسب من الشر أما الجناية شرعا فهي : اسم لفعل محرم حل بمال أو بنفس والجناية في األصل نوعان : جناية على الحيوان والجماد وجناية على اإلنسان ي نظر أحمد فتحي بهنسي الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي الجزء الثاني دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت 1991 صفحة. 24 ي نظر على سبيل المثال كل من :- أ-محمود سليمان موسي المرجع السابق صفحة 6. حيث يقول : )) وعيب على تعبير القانون الجنائي بالقصور ألنه وإن كان مشتقا. ((... من لفظ الجناية التر تعتبر أهم وأقىس الجرائم لكنه ب- محمد سامر النباوي المرجع السابق صفحة 8 حيث يقول )) :اق ب حر إطالق اصطالح القانون الجنائر نسبة إىل الجناية ألنها. ((... أخطر أنواع الجرائم ج- محمد زكر أبو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية 1996 صفحة 10 حيث يقول عن. القانون الجنائر )) :إنه يرمز إىل اقتصار موضوعاته عىل نوع واحد من الجرائم وهو الجنايات (( د- مأمون سالمة المرجع السابق صفحة 6 حيث يقول )) :لما كانت الجناية ىه أشد أنواع الجرائم جسامه...فقد فضل البعض. (( تعببر القانون الجنائر ه- موىس مسعود ارحومة المرجع السابق صفحة 10 حيث يقول عن تسمية القانون الجنائر ( :ىهر تسمية مشتقة من الجناية التر ىهر أشد أنواع الجرائم وأكب ر ها خطورة ( ويري الباحث أن هذا التفسبر لمصطلح القانون الجنائر يأخذه شاح القانون الجنائر عىل أنه من المسلمات ومن ثم يوردونه فر مي ر مؤلفاتهم دون تحديد للمصدر أو المرجع الذي استقوه منه وذلك يؤدي إىل عدم اليقي ر فر. صحته يمكن تطبيق هذا المعتر عىل الق رواني ر ا رألخ رى كالقان رون المدئر مث ا الر بحيث يك رون مصطلح القان رون المدئر هو ا رلسرم العام الذي 21 ينض روي تحته كلر من القان رون المدئر ذاته أو ما يسمر بقان رون المعام رالت المدنية عند من يأخذ بهذه التسمية من الد رول مثل الس رودان 157 ) العدد االول )2013 )
سة 1989 صفحة 3 سابق رونفس الصفحة رية 1998 صفحة 4 2005 صفحة 9 الثا ئر :. 213 111 لمر ا رإلج ررام روالعقاب ع سابق صفحة 11 روقان رون المرافعات المدنية أو قان رون ا رإلجرراءات المدنية بحسب التسمية المقب رولة فر البلد. رولكن مصطلح القان رون المدئر ينبغر أن. يشملهما معار أي يشمل جانب المعام رالت المدنية روالجانب ا رإلج رائر المتعلق بها م ح م د ك ا م ل م رر ىس ي ب ك ا ل س ع ي د 158 م ص ط ف ي ا ل