التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة أ ارمكس )ش.م.ع.( مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل المقدمة في هذا النظام األ

ملفّات مشابهة
R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

104428_last book2010_NEW.indd

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

Summary of Proposed Changes to the Articles of Association of Vodafone Qatar P.Q.S.C. Before Amendment Article (3) Objects of the Company: To pursue a

نموذج فتح حساب استثماري Investment Account Application Client Full Name اسم العميل Y Y Y Y - M M - D D S A R Emirates NBD Ca


ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

مـــــن: نضال طعمة

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

SHAIKH ABDULLA BIN KHALIFA Al KHALIFA SICO DECLARES 5 PER CENT CASH DIVIDEND FOR 2015 Manama, Bahrain 12 March 2016 The Shareholders of Securities & I

VATP004 VAT Public Clarification Use of Exchange Rates for VAT purposes توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة القيمة ال

رخصة تجارية Commercial License License No تفاصيل الرخصة / Details License رقم الرخصة Company Name CALIFORNIA MEDIA اسم الشركة كاليفورنيا ميديا

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Memorandum of Association, owned by, One Person Company L.L.C Limited Liability Company The undersign hereon wishes to establish a limited liability C

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

أهن الوؤشراث االساسيت لالقتصاد االرد ي MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة الذراساث والتذريب Research and Training Departmen

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

السؤال الأول: ‏

PURCHASE OF HUNTING GUNS FROM ABU DHABI INTERNATIONAL HUNTING AND EQUESTRIAN EXHIBITION ABU DHABI POLICE GUIDELINES شراء أسلحة الصيد في معرض أبو ظبي ا

Microsoft Word - Amended AOA Final ABK.docx

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Banner – Hold Information SOAHOLD

Gulf Bank K.S.C.P

1

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

Application-1st page

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

المؤشرات القطاعية الربعية دبي Quarterly Sectoral Indicators Dubai الربع الثالث 2018 إدارة المعلومات االقتصادية

Zaheb Buying a house "زاهب" شراء منزل

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

نموذج السيرة الذاتية

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Oligopoly

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

PowerPoint Presentation

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

APPENDIX 1

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الشهادات عدد RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الذراسات والمعلومات / 5 مليار دره

PowerPoint Presentation

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

قاي مة أسعار المجم ع الرياضي Sports Complex Price List

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

GB Basic Template

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

The Morgan Stanley Saudi Equity Fund مورغان ستانلي صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية An open ended collective investment scheme established in accor

السادة وگاالت اإلعالن والعمالء احملترمني املوضوع اسعار اإلعالنات لعام ابتداء من ابريل Subject Rate card 2015 starting from April تهديگم شرگة ال

The Morgan Stanley Saudi Equity Fund مورغان ستانلي صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية An open ended collective investment scheme established in accor

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

افتتاحية العدد

IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED) (Commercial Registration No ) NOTICE AND AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفلة) (سجل ت

The First Investor Securities Fund Articles of Association Public Offering صندوق المستثمر األول لالوراق المالية These Articles of Association of The F

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

رقم العميل Customer No اسم العميل Customer name اسم و رمز الفرع... Name/Code.. Branch التاريخ Date D D M M Y Y Y Y Customer Details Account Opening Ag

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

Press Release Manama, Kingdom of Bahrain: March 25, 2019 SICO annual general meeting approves BD million cash dividend SICO BSC (c), a leading r

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

اإلحصاءات النقدية والنشاط المصرفي Money & Banking Statistics إحصاءات أسعار الصرف والفائدة Money Market & Exchange Rate Stat. SEPTEMBER 2015 إحصاءات سو

PROVISIONAL AGENDA

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al Khalifa Najla M. Al Shirawi $100 million fund launched to boost liquidity on Bahrain Bourse Bahrain Liquidity Fund is ve

PowerPoint Presentation

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

10% DEPOSIT BONUS FOR OUR TRADERS IN THE MIDDLE EAST PROMOTION العرض الترويجي 10% مكافأة ايداع للمتداولين معنا في منطقة الشرق األوسط Terms and Conditi

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

جرى تأسيس صندوق السندات بالدوالر كصندوق استثماري مفتوح وفقا لالئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتقوم شركة الرياض المالية بتوز

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

عناوين حلقة بحث

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الـسّــكنـى

Damac Properties Dubai Co. PJSC شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع 8 th February فبراير 5102 DAMAC Properties Dubai Co PJSC FINANCIAL RESULTS FOR 20

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Template for Program Curriculum Structure

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

Deemah

النسخ:

التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة أ ارمكس )ش.م.ع.( مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل المقدمة في هذا النظام األساسي يكون للتعابير التالية في هذا النظام األساسي يكون للتعابير التالية المعاني المعاني المحددة قرين كل منها حيثما يجيز سياق المحددة قرين كل منها حيثما يجيز سياق النص. وفي حال وجدت تعابير غير معرفة يعتمد التعريف الوارد النص. في القانون او دليل الحوكمة: التعريفات السوق: سوق األو ارق المالية المرخص في الدولة السوق: سوق األو ارق المالية المرخص في الدولة من من قبل الهيئة والتي تم اد ارج أسهم الشركة به. قبل الهيئة دبي المالي الذي والتي تم اد ارج أسهم الشركة به. عضو )أعضاء( مجلس اإلدارة: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم تعيينه لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة. عضو )أعضاء( مجلس اإلدارة: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم تعيينه لشغل يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة. ضوابط الحوكمة: مجموعة الضوابط والمعايير واإلج ارءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقا للتشريعات السارية في الدولة والمعايير واألساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة مع األخذ في االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. ضوابط الحوكمة: مجموعة الضوابط والقواعد والمعايير واإلج ارءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في إدارة عالقات الشركة وإدارتها وفقا للتشريعات السارية في الدولة والمعايير واألساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة مع األخذ في االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. دليل الحوكمة: دليل الحوكمة الصادر بموجب ق ارر رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 3 /ر م( لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وأية ق ار ارت قد تصدر بتعديله أو تحل محله.

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل تعارض المصالح: الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ الق ارر بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح األط ارف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية. األط ارف ذات العالقة : رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة والشركات األم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة. أقارب رئيس أو عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة األولى. الشخص الطبيعي أو االعتباري الذى كان خالل السنة السابقة على التعامل مساهما %10 بنسبة فأكثر بالشركة أو عضوا في مجلس إدارتها أو شركتها األم أو شركاتها التابعة. الشخص الذي له سيطرة على الشركة. التصويت االلكتروني: التصويت الذي يستخدم وسائل الكترونية إما للمساعدة في أو تنفيذ عملية أخذ األصوات وعدها. تعارض المصالح: الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ الق ارر بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح األط ارف ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية. الصفقة: حدث يؤثر على أصول الشركة في السوق أو الت ازماتها اتفاقيات الهيئة تصدرها من أو صافي تبرمها وقت قيمتها الشركة آلخر وأي من بق ار ارت تعامالت تعامالت تعليمات أو أو أو عقود أخرى تحددها تعاميم أو األط ارف ذات العالقة :رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة والعاملين بها والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة بما ال يقل عن %30 من أرسمالها والشركات األم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة. اإلدارة التنفيذية العليا: اإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بإدارة الشركة ونوابهم ومن يقوم مقامهم. الشركات التابعة: شركة تتبع الشركة األم. الشركة الشقيقة: الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة أخرى. الشركة الحليفة: الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع شركة أخرى. الشركة األم: شركة ترتبط بالشركة التابعة من خالل أي من العالقات التالية: 1. أن يكون لديها الحق في ممارسة أن تقوم بالفعل بممارسة السيطرة على الشركة التابعة. 1.2. شركة أم للشركة األم للشركة التابعة. المادة 4 تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في أو اإلستحواذ تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في أو اإلستحواذ على على الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في أو تملك الحصص أو األسهم أو أية مصالح في األنشطة والشركات المذكورة أعاله سواء داخل دولة الشركات أو المشاريع أو الكيانات أو المؤسسات التي تمارس أية أعمال تتعلق بغايات الشركة أو أي توسع اإلما ارت أو خارجها. للشركة أو أعمالها األخرى أو التي تمارس أعمال مشابهة لألعمال التي تمارسها الشركة أو التي قد تعاون الشركة على تحقيق غاياتها سواء داخل أو خارج الدولة وكذلك ش ارء أو بيع أو مقايضة أو تسليم أو تكليف أو تأجير أو إستئجار أو التصرف في أي من تلك الحصص أو األسهم أو المصالح التي قد تملكها لشركاتها التابعة أو للغير.الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في األنشطة والشركات المذكورة أعاله سواء داخل دولة اإلما ارت أو خارجها. 2 المادة 16 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة )9( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين

مواد النظام األساسي بعد التعديل مواد النظام األساسي قبل التعديل بالتصويت السري الت اركمي ويعين المجلس امين سر بالتصويت السري الت اركمي ويعين المجلس مقر ار له مقر ار له ومن غير أعضاء مستقل عن ادارة الشركة من غير أعضائه. وتحدد اختصاصاته ومكافآته بق ارر من مجلس المجلس اإلدارة. يحدد دليل الحوكمة مؤهالت أمين سر المجلس ومهامه. ويجب في جميع األحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني الدولة و/أو دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس من مواطني الدولة. ويجب في جميع األحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني الدولة و/أو دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس من مواطني الدولة. ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من المستقلين غير التنفيذيين ممن يتمتعوا بخب ارت عملية ومها ارت فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة. المادة 17 لمجلس من القانون 143 مع م ارعاة أحكام المادة لمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء جدد في الم اركز التي اإلدارة أن يعين أعضاء جدد في الم اركز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية السنوية في أول اجتماع لها إلق ارر تعيينهم أو تعيين غيرهم. وإذا بلغت الم اركز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء مجلس اإلدارة وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لالجتماع خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ خلو أخر منصب النتخاب من يمأل الم اركز الشاغرة. وفي جميع األحوال يكمل عضو مجلس اإلدارة الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية السنوية في أول اجتماع لها إلق ارر تعيينهم أو تعيين غيرهم. وإذا بلغت الم اركز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء مجلس اإلدارة وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لالجتماع خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ خلو أخر منصب النتخاب من يمأل الم اركز الشاغرة. وفي جميع األحوال يكمل عضو مجلس اإلدارة الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابال لالنتخاب مرة أخرى. قابال لالنتخاب مرة أخرى. يحدد دليل الحوكمة الحاالت التي يعتبر منصب عضو مجلس اإلدارة شاغ ار والحاالت التي يتم عزل عضو /اعضاء مجلس اإلدارة او االدارة التنفيذية او تجريدهم من منصبهم. 2 المادة 18

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ومنصب مدير الشركة و/أو العضو المنتدب أو أي وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة. المادة 19 لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغ ارضها. وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال ما نص عليه القانون وعقد التأسيس أو النظام األساسي أو ما ورد بق ارر من الجمعية العمومية. وعالوة على ذلك يخو ل المجلس بموجب هذا النظام ص ارحة وألغ ارض مادة )154( من القانون عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات وكذلك بيع عقا ارت الشركة أو المتجر وغيرها من األصول أو رهنها وإب ارء ذمة مديني الشركة من إلت ازماتهم أو إج ارء الصلح واإلتفاق على التحكيم ورفع القضايا وتسويتها. بكافة األعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغ ارضها. وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال ما نص عليه القانون وعقد التأسيس أو النظام األساسي أو ما ورد بق ارر من الجمعية العمومية. وعالوة على ذلك يخو ل المجلس بموجب هذا النظام ص ارحة وألغ ارض مادة )154( من القانون عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات وكذلك بيع عقا ارت الشركة أو المتجر وغيرها من األصول أو رهنها وإب ارء ذمة مديني الشركة من إلت ازماتهم أو إج ارء الصلح واإلتفاق على التحكيم ورفع القضايا وتسويتها. مع م ارعاة احكام قانون الشركات التجارية وتعديالته والقوانين المعمول بها بالدولة والق ار ارت المنفذة لها تشمل تلك السلطات على سبيل المثال ال الحصر: أ. تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في أو اإلستحواذ على أو تملك الحصص أو األسهم أو أية مصالح في الشركات أو المشاريع أو الكيانات أو المؤسسات التي تمارس أية أعمال تتعلق بغايات الشركة أو أي توسع للشركة أو أعمالها األخرى أو التي تمارس أعمال مشابهة لألعمال التي تمارسها الشركة أو التي قد تعاون الشركة على تحقيق غاياتها سواء داخل أو خارج الدولة وكذلك ش ارء أو بيع أو مقايضة أو تسليم أو تكليف أو تأجير أو إستئجار أو التصرف في أي من تلك الحصص أو األسهم 1

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل أو المصالح التي قد تملكها الشركة لشركاتها التابعة أو للغير. ب. ش ارء وبيع ومقايضة وتسليم وتكليف وتأجير وإستئجار والتصرف في أصول وموجودات الشركة أو أي من شركاتها التابعة سواء المنقولة أو غير المنقولة بما في ذلك المباني والمستودعات واأل ارضي وغيرها من المنشآت والم ارفق لغرض عمل الشركة بالبنود والشروط التي يعتبرها المجلس مناسبة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لهذا الغرض وتحويل وبيع وتصفية وإغالق الشركات التي تكون فيها الشركة شريكا والتوقيع على كافة الق ار ارت وعقود التنازل والتحويل والتصفية التي تتعلق بهذا الموضوع حسبما قد يعتبره مالئما. ت. فتح وإغالق فروع للشركة والدخول في ش اركات مع أي طرف ثالث وتحرير وتوقيع واإلق ارر بكافة المستندات والوثائق واالتفاقيات شاملة عقود تأسيس الشركات واألنظمة األساسية وتعديالتهما بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تحويل الشكل القانوني لتلك الشركات وحلها وتصفيتها أو زيادة أو تخفيض أرسمالها وتعيين مجلس إدارتها أو مجلس المديرين وحضور إجتماعات الجمعية العمومية لها والتصويت على الق ار ارت وتفويض الغير لحضورها والتصويت فيها. ث. تمثيل حصص الشركة في الشركات التي تكون فيها الشركة شريكة ومالكة للحصص فيها. حضور الجمعيات العمومية لتلك الشركات والتصويت فيها نيابة عن الشركة وتفويض الغير لحضورها والتصويت فيها وممارسة الحقوق كافة فيما يتعلق بتلك الشركات والقيام بجميع اإلج ارءات إلنقاذ تلك األمور واألفعال واألشياء التي قد تكون ضرورية

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل ج. ح. خ. د. فيا يتعلق بإدارة و/أو نسبة الملكية و/أو حصص و/أو أسهم في هذه الشركات. وضع السياسة المالية العامة للشركة. فتح وإدارة وإغالق الحسابات البنكية باسم الشركة اعتماد التعليمات البنكية للشركة التي بالصيغة يرونها مناسبة وتعيين المفوضين بالتوقيع ومنحهم صالحية تفويض صالحياتهم للغير إق ارر والتوقيع على أي وثائق أو تعليمات باسم الشركة مطلوبة من أي بنك في اإلما ارت العربية المتحدة أو خارجها تتعلق باالستفادة من أي منتج أو أي خدمة رئيسة أو تبعية وجميع التسهيالت والترتيبات المعروضة من أي بنك التوقيع على جميع الوثائق الالزمة للدخول في جميع أنواع اتفاقيات اإلقت ارض والتمويل والتسهيالت المالية والكفاالت بما فيها كفالة الغير وخطابات اإلعتماد وترتيبات التوريق وذلك مع البنوك والمؤسسات المالية في الدولة أو خارجها. التوصية للمساهمين بالجمعية العمومية بتوزيع األرباح عليهم عن طريق استخدام األرباح السنوية أو رسملة احتياطي الشركة أو غير ذلك. وعالوة على ذلك يخو ل المجلس بموجب هذا النظام ص ارحة وألغ ارض مادة )154( من القانون عقد القروض آلجال تزيد على ثالث سنوات وكذلك بيع عقا ارت الشركة أو المتجر وغيرها من األصول أو رهنها وإب ارء ذمة مديني الشركة من إلت ازماتهم أو إج ارء الصلح واإلتفاق على التحكيم ورفع القضايا وتسويتها. وللمجلس تفويض أي شخص بالقيام بأي من األعمال أو التصرفات التي ي ارها مناسبة لتحقيق ما ذكر أعاله. المادة 20

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل يكون رئيس مجلس االدارة هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقاتها مع الغير. كما يجوز لمجلس اإلدارة تفويض بعض صالحياته للرئيس التنفيذي و/أو المدير العام و/أو أي عضو من أعضاء المجلس أو اإلدارة وفقا ألحكام القانون. يكون رئيس مجلس االدارة هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي عالقاتها مع الغير. كما يجوز لمجلس اإلدارة تفويض بعض صالحياته للرئيس التنفيذي و/أو المدير العام و/أو أي عضو من أعضاء المجلس أو اإلدارة وفقا ألحكام القانون. تحدد مسؤوليات ومهام رئيس وأعضاء المجلس في دليل الحوكمة. المادة 21 يعقد مجلس اإلدارة أربعة )4( اجتماعات سنوي ا على يعقد مجلس اإلدارة أربعة )4( اجتماعات سنوي ا على األقل في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان األقل في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر آخر يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة. ويجوز أن يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة. ويجوز أن تعقد تعقد اجتماعات المجلس عن طريق وسائل االتصال اجتماعات المجلس عن طريق وسائل االتصال المسموعة أو المرئية وفق الضوابط والشروط الصادرة المسموعة أو المرئية وفق الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن وتلك الواردة في دليل الحوكمة. عن الهيئة بهذا الشأن. المادة 22 ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بدعوة ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بدعوة جميع جميع أعضائه وبحضور أغلبية أعضائه. ويجوز أعضائه وبحضور أغلبية أعضائه شخصيا أو من خالل لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء تقنية الصوت والفيديو حسب الضوابط الواردة في دليل مجلس اإلدارة في التصويت. وفي هذه الحالة يكون الحوكمة. ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه لهذا العضو صوتان. وال يجوز أن ينوب عضو غيره من أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت. وفي هذه مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو مجلس إدارة واحد. الحالة يكون لهذا العضو صوتان. وال يجوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو مجلس إدارة واحد. 1 يكون االجتماع بناءا على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على األقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول األعمال ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثه في االجتماع.

مواد النظام األساسي بعد التعديل مواد النظام األساسي قبل التعديل في حال عقد اجتماع لمجلس اإلدارة للنظر في دعوة الجمعية العمومية فيتعين م ارعاة أن يعقد اجتماع مجلس اإلدارة قبل ثالثين )30( يوما على األقل من تاريخ انعقاد أي اجتماع للجمعية العمومية واإلفصاح الفوري للمساهمين حسب اإلج ارءات الواردة في دليل الحوكمة. تسجل في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه من قبل مقرر المجلس أو اللجنة على أن توضح تفاصيل المسائل التي نظر فيها والق ار ارت التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات ألعضاء مجلس اإلدارة أو آ ارء مخالفة عبروا عنها. ويجب توقيع كافة أعضاء تسجل في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه من قبل مقرر المجلس أو اللجنة على أن توضح تفاصيل المسائل التي نظر فيها والق ار ارت التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات ألعضاء مجلس اإلدارة أو آ ارء مخالفة عبروا عنها. ويجب توقيع كافة أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على محاضر مجلس اإلدارة الحاضرين وامين السر على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر ألعضاء مجلس اإلدارة لالحتفاظ بها. وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر ألعضاء مجلس اإلدارة لالحتفاظ بها. وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من على أن ترسل نسخة عن مجلس اإلدارة أمين سر قبل مقرر مجلس اإلدارة. وفي حالة امتناع أحد محاضر اإلجتماعات لألعضاء لالحتفاظ بها. وفي حالة امتناع أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن التوقيع أعضاء مجلس اإلدارة عن التوقيع ي ثبت اعت ارضه في المحضر وت ذكر أسباب االعت ارض في حال إبدائها. ي ثبت اعت ارضه في المحضر وت ذكر أسباب االعت ارض في حال إبدائها. ي عد أمين سر المجلس محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ويتعين في تحرير تلك المحاضر م ارعاة الضوابط التالية: تحديد تاريخ دعوة جميع أعضاء مجلس اإلدارة الى أ. انعقاد االجتماع ووسيلة الدعوة مع بيان مكان االجتماع وتوقيت ونهاية االجتماع. ب. إثبات حضور األعضاء الحاضرين. إثبات اإلنابة عن العضو الغائب في حال إنابة أحد ج. األعضاء لعضو آخر بمجلس االدارة والتأكيد على أن النظام األساسي للشركة يسمح بذلك. تدوين عدم حضور األعضاء الغائبين ومبر ارت د. عدم الحضور "إن وجدت". 3

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل أ.ه. تدوين عبارة "يكون الموقعون على هذا المحضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه" في نهاية كل محضر قبل توقيع االعضاء. المادة 23 مع م ارعاة االلت ازم بالحد االدني لعدد إجتماعات مع م ارعاة االلت ازم بالحد األدنى االدني لعدد إجتماعات مجلس اإلدارة المذكورة بالمادة )21( من هذا النظام مجلس اإلدارة المذكورة بالمادة )21( من هذا النظام فإنه يجوز لمجلس اإلدارة إصدار بعض ق ار ارته ودون اإلخالل بحكم البند )11( من المادة )36( من بالتمرير في الحاالت الطارئة وت عتبر تلك الق ار ارت ق ارر مجلس إدارة الهيئة رقم )3( لسنة 2000 في شأن صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في إجتماع تمت النظام الخاص باإلفصاح والشفافية )أو أية ق ار ارت قد الدعوة اليه وعقد أصوال مع م ارعاة ما يلي: تصدر بتعديله أو تحل محله( فإنه يجوز لمجلس اإلدارة إصدار بعض ق ار ارته بالتمرير في الحاالت الطارئة وت عتبر تلك الق ار ارت صحيحة ونافذة كما لو أنها إتخذت في إجتماع تمت الدعوة اليه وعقد أصوال مع م ارعاة ما يلي: ه. عدم اعتبار الق ارر بالتمرير اجتماعا حيث يتعين اإللت ازم بالحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس اإلدارة. المادة 27 ال يجوز للشركة عقد صفقات مع األط ارف ذات العالقة فيما ال يجاوز %5 من أرسمال الشركة المصدر إال بموافقة مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما ازد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع ال يجوز للشركة عقد صفقات مع األط ارف ذات العالقة فيما ال يجاوز %5 من أرسمال الشركة إال بموافقة مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما ازد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في وال يجوز األحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة. جميع األحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة للطرف ذو العالقة االشت ارك في التصويت الخاص بق ارر مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية الصادر في شأن هذه الصفقة. ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية التي تمت بين الشركة وأي من األط ارف ذات العالقة واإلج ارءات التي أ تخذت بشأنها. ويتعين على مدقق حسابات الشركة أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعامالت المالية

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل التي تمت بين الشركة وأي من األط ارف ذات العالقة واإلج ارءات التي أ تخذت بشأنها. المادة 33 الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ويتم انعقادها في إمارة دبي. المساهمين ويتم انعقادها في إمارة دبي ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام تقنية االجتماع عن بعد وفق االج ارءات والضوابط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. المادة 34 ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العمومية بمقتضى مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. ويجب أال يكون الوكيل توكيل خاص ثابت بالكتابة. ويجب أال يكون الوكيل حائ از بهذه الصفة على أكثر من )%5( خمسة بالمائة لعدد من المساهمين حائ از بهذه الصفة على أكثر من )%5( خمسة بالمائة من أسهم أرس مال الشركة مع من أسهم أرس مال الشركة. م ارعاة احكام دليل الحوكمة بخصوص متطلبات تمثيل المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية. 2 توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احداها باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما على األقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أو ارق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة. المادة 35 توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احداها باللغة العربية وبكتب مسجلة أو الكترونيا من خالل البريد االلكتروني والرسائل النصية الهاتفية "إن وجد" وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بخمسة عشر يوما على األقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أو ارق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة. المادة 36

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل مدقق الحسابات مباشرة إذا أغفل مجلس اإلدارة توجيه يجب على مدقق الحسابات مباشرة إذا أغفل مجلس الدعوة لعقد الجمعية العمومية في االحوال التي يوجب اإلدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في االحوال القانون فيها دعوتها أو خالل خمسة أيام من تاريخ التي يوجب القانون فيها دعوتها أو خالل خمسة أيام تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة لمجلس من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة اإلدارة ولم يقم بذلك ويتم انعقاد الجمعية خالل مدة لمجلس اإلدارة ولم يقم بذلك ويتم انعقاد الجمعية خالل ال تقل عن) 15 ( خمسة عشر يوما وال تجاوز ثالثين مدة ال تقل عن) 15 ( خمسة عشر يوما وال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ الدعوة لالجتماع. يوما من تاريخ الدعوة لالجتماع. 3 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مركز الشركة قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف. ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها أو عدد األسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة. ويستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في االجتماع ونسبة الحضور ويتم إلحاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بعد توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس االجتماع وجامع األصوات ومدقق حسابات الشركة. المادة 38 يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماءهم في السجل اإللكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مركز الشركة أو من خالل منصة الكترونية مخصصة لذلك في حال انعقاد االجتماع عن بعد قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف. ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها أو عدد األسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة. ويستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في االجتماع ونسبة الحضور ويتم إلحاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بعد توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس االجتماع وجامع األصوات ومدقق حسابات الشركة. 1 يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت. وإذا تعلق األمر بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم فان ذلك يكون بالتصويت السري الت اركمي. المادة 42 يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت. كما يجوز للمساهمين التصويت االلكتروني وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في القانون والق ار ارت المنظمة له ودليل الحوكمة. وإذا تعلق األمر

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم فان ذلك يكون بالتصويت السري الت اركمي. 3 يتعين على الجمعية العمومية إصدار ق ارر خاص في الحاالت التالية: المادة 44 يتعين على الجمعية العمومية إصدار ق ارر خاص في الحاالت التالية: تغيير اسم الشركة. زيادة أرس المال أو تخفيضه. 1 زيادة أرس المال أو تخفيضه. 2 حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. دخول شريك است ارتيجي. تحويل الديون النقدية إلى أسهم في أرسمال الشركة. إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها. إضافة عالوة إصدار إلى القيم االسمية للسهم. إدماج االحتياطي في أرسمال الشركة. تجزئة القيمة االسمية ألسهم الشركة. تحول الشركة. إطالة مدة التصفية. ش ارء الشركة ألسهمها. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. إطالة مدة الشركة أو انقاصها. 4 إطالة مدة الشركة. 5 إصدار صكوك أو سندات من قبل الشركة. إصدار صكوك أو سندات من قبل الشركة. 6 تقديم مساهمات طوعية لخدمة المجتمع. تقديم مساهمات طوعية لخدمة المجتمع. عند رغبة الشركة ببيع نسبة %51 أو أكثر من أصولها )موجوداتها( سواء أكانت عملية البيع ستتم بصفقة واحدة أو من خالل عدة صفقات وذلك خالل سنة من تاريخ عقد أول صفقة أو تعامل. تعديل عقد تأسيس الشركة أو النظام األساسي اال ان حقها هذا ليس مطلقا وانما هو مقيد بالقيود التالية: 7 تعديل عقد الشركة أو النظام األساسي اال ان حقها هذا ليس مطلقا وانما هو مقيد بالقيود التالية: أال يؤدي التعديل إلى زيادة أعباء المساهمين

مواد النظام األساسي قبل التعديل مواد النظام األساسي بعد التعديل أال يؤدي التعديل إلى زيادة أعباء المساهمين أال يؤدي التعديل إلى نقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج الدولة. في الحاالت التى يتطلب فيها قانون الشركات التجارية إصدار ق ارر خاص. أال يؤدي التعديل إلى نقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج الدولة. في الحاالت التى يتطلب فيها القانون الشركات التجارية إصدار ق ارر خاص. 8 المادة 56 تدفع حصص األرباح إلى المساهمين طبقا لألنظمة تدفع حصص األرباح إلى المساهمين طبقا للقانون والق ار ارت والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. واألنظمة لألنظمة والق ار ارت والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. المادة 62 يسري على الشركة الق ارر الو ازري رقم )518( لسنة يسري على الشركة دليل الحوكمة الصادر بموجب ق ارر 2009 الصادر عن وزير االقتصاد رئيس مجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 3 /ر م( لسنة 2020 م إدارة هيئة األو ارق المالية والسلع بشأن ضوابط بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي وأية ق ار ارت الق ارر الو ازري رقم )518( لسنة 2009 الصادر عن قد تصدر بتعديله أو تحل محله ويعتبر جزءا ال يتج أز وزير االقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة األو ارق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط من النظام األساسي ومكمال له. المؤسسي وأية ق ار ارت قد تصدر بتعديله أو تحل محله ويعتبر جزءا ال يتج أز من النظام األساسي ومكمال له.

للاطلاع على كامل عقد التا سیس وتعدیلاتھ المقترحة یرجى الاطلاع على الصفحات التالیة

Articles of Association of Aramex PJSC النظام األساسي لشركة أ ارمكس ش.م.ع مقدمة Introduction Aramex PJSC was established as a limited liability company and thereafter converted to a public joint stock company in accordance with Federal Law No. (8) of 1984 and its amendments and Ministerial Resolutions in implementation thereof. Aramex PJSC is registered at the Department of Economic Development in Dubai and holds commercial license number 570398 issued on 18 June 2005. تأسست شركة أ ارمكس )ش.م.ع.( في دبي كشركة ذات مسؤولية محدودة وقد تحولت إلى شركة مساهمة عامة وفقا للقانون االتحادي رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته والق ار ارت الو ازرية المنفذة له وهي مسجلة لدى دائرة التنمية اإلقتصادية في دبي. وتحمل الرخصة التجارية رقم )570398( صادرة بتاريخ 18 يونيو. 2005 In compliance with the terms of Federal Law No. (2) of 2015 Concerning Commercial Companies and its amendments, the amendments made to these Articles have been approved, upon a Special Resolution of the General Assembly, in its meeting for that purpose on [ ],[ ]. تماشيا مع أحكام القانون اإلتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديالته تم اعتماد التعديالت التي أدخلت على هذا النظام بناء على موافقة الجمعية العمومية بق ارر خاص والتي أجتمعت اجتمعت لهذا الغرض في يوم ] [ الموافق.] [ Therefore, it has been agreed that the following shall be the Articles of Association of the Company: وعليه فقد تم االتفاق على النظام األساسي التالي للشركة : In these Articles the following expressions shall where the context allows have the meanings set opposite each of them respectively. Where undefined expressions appear in these Articles, the definition included in the Law or the Governance Guide shall be adopted: في هذا النظام األساسي يكون للتعابير التالية المعاني المحددة قرين كل منها حيثما يجيز سياق النص وفي حال وجدت تعابير غير معرفة يعتمد التعريف الوارد في القانون او دليل الحوكمة : State: means United Arab Emirates. الدولة : دولة اإلما ارت العربية المتحدة. Law: means Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies and its amendments. القانون: القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 الشركات التجارية وتعديالته. بشأن 1

SCA: means the Securities and Commodities Authority in the United Arab Emirates. الهيئة: هيئة األو ارق المالية والسلع بدولة اإلما ارت العربية المتحدة. Competent Authority: means the local department of economic development concerned with issuing the license for carrying out the activities. السلطة المختصة: دائرة التنمية االقتصادية المحلية المختصة بإصدار ترخيص م ازولة النشاط. Company: means Aramex PJSC. الشركة : شركة أ ارمكس ش.م.ع Articles of Association or these Articles: means these Articles of Association as amended from time to time. النظام األساسي أو هذا النظام: وهو النظام األساسي هذا وتعديالته من حين آلخر. Dirham: means the official currency in the United Arab Emirates. درهم : العملة الرسمية لدولة اإلما ارت العربية المتحدة. Market: means the Dubai Financial Marketsecurities market licensed in the State by the SCA in which the shares of the Company have been listed. السوق: سوق األو ارق المالية المرخص في الدولة من قبل الهيئة والتيدبي المالي والذي تم اد ارج أسهم الشركة به. Board of Directors: means the board of directors of the Company. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة الشركة. Board Director(s): means the person or entity appointed tothat performs the function of member of the Board of Directors of the Company. عضو )أعضاء( مجلس اإلدارة: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتم تعيينه لشغليشغل عضوية مجلس إدارة الشركة. Management: means the executive management of the Company as determined by the Board of Directrors, including but not limited to, the general manager / the executive manager, the chief executive officer or the managing director authorized by the Board Directors and their deputies to manage the Company. اإلدارة: اإلدارة التنفيذية للشركة كما يحددها مجلس اإلدارة وتشمل على سبيل المثال المدير العام / المدير التنفيذي الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ونوابهم بإدارة الشركة. Corporate Governance: means the set of principles, rules, standards and procedures providing for institutional compliance in managing the Company s relationships and ضوابط الحوكمة: مجموعة الضوابط والقواعد والمعايير واإلج ارءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في إدارة عالقات الشركة وإدارتها وفقا للتشريعات السارية في الدولة والمعايير 2

management in accordance with the applicable regulations in the State and the international standards and methods through specifying the responsibilities and duties of the Board Directors and the Management of the Company while taking into consideration the protection of the rights of Shareholders and stakeholders. واألساليب العالمية وذلك من خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة مع األخذ في االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. Governance Guide: The Chairman of Authority s Board of Directors Decision no. (3/Chairman) of 2020 Concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide or any decisions to amend or supersede it. دليل الحوكمة: دليل الحوكمة الصادر بموجب ق ارر رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 3 /ر م( لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وأية ق ار ارت قد تصدر بتعديله أو تحل محله. Electronic Voting: A type of voting that uses electronic means to either assist in or perform the process of collecting and counting the votes. التصويت االلكتروني: التصويت الذي يستخدم وسائل الكترونية إما للمساعدة في أو تنفيذ عملية أخذ األصوات وعدها. Special Resolution: means a resolution that has been passed by the majority of three quarters of the shares represented in the General Assembly. الق ارر الخاص: الق ارر الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ماال يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. Cumulative Voting: means each shareholder has a number of votes equal to the number of shares held by such shareholder. Such votes can be provided to a single nominated director or distributed among more than one nominated director provided that the numbers of votes to be given to such group of nominated directors is not more than the number of the votes held by such shareholder in any case whatsoever. التصويت الت اركمي: أن يكون لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من األحوال. Conflict of Interest: means a situation in which the partiality in taking a decision is affected due to a personal, material or moral interest, whereby the interests of the Related Parties interfere or seem to interfere with the interests of the Company as a whole, or upon taking advantage of the professional or official position in any way with a view to achieving a personal benefit. تعارض المصالح: الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ الق ارر بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح األت ارع ذات العالقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغالل الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية. 3

Transaction: An event that may affect a company s assets in the market, liabilities and net value in terms of transactions, contracts or agreements concluded by the company and any other transactions determined by SCA from time to time under decisions, instructions or circulations issued thereby. الصةقة: حد يؤثر على أصول الشركة في السوق أو الت ازماتها أو صافي قيمتها من تعامالت أو عقود أو اتفاقيات تبرمها الشركة وأي تعامالت أخرى تحددها الهيئة من وقت آلخر بق ار ارت أو تعليمات أو تعاميم تصدرها Related Party(ies): The chairman and members of the Board of Directors, members of the Senior Executive Management of the Company, employees of the Company, and the companies in which any such persons holds 30% or more of its capital, as well as Subsidiary Companies, or Sister Companies or Affiliate Companies. The chairman and members of the Board of Directors and members of the senior executive management of the Company; companies where any of the aforesaid have a controlling share; and parent, subsidiary, sister or allied companies of the Company. األط ارل الاة الع ة : رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة والعاملين بها والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة بما ال يقل عن %30 من أرسمالها والشركات التابعة أو الشييقة أو الحليفة للشركة. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة والشركات التي يملك فيها أي من هؤالء حصة مسيطرة والشركات األم أو التابعة أو الشييقة أو الحليفة للشركة. The relatives of the chairman or a member of the Board of Directors or of the senior executive management up to the first degree. أقارب رئيس أو عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة األولى. The natural person or body corporate who/which was during the year preceding that of the trading a shareholder holding 10% or more in the Company or a member of its Board of Directors or of its parent or subsidiary company. الشخص الطبيعي أو االعتباري الذى كان خالل السنة السابقة على التعامل مساهما بنسبة %10 فأرثر بالشركة أو عضوا في مجلس إدارتها أو شركتها األم أو شركاتها التابعة. الشخص الذي له سيطرة على الشركة. Company. The person who has control over the Senior Executive Management: The executive management of the Company, including the general manager, the executive manager, chief executive officer, and the managing director delegated by the Board of Directors to manage the Company, and their deputies and those acting in their stead. اإلدارة التنةيذية العل ا: اإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بإدارة الشركة ونوابهم ومن يقوم مقامهم. Subsidiary Companies: A company under the Parent Company umbrella. الشركاة التابعة: شركة تتبع الشركة األم. 4

Sister Companies: A company belongs to the same group to whom another company belongs. الشركة الش قة: الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعها شركة أخرى. Affiliate Companies: The company associated with another company under a cooperation and coordination contract. الشركة الحل ةة: الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع شركة أخرى. Parent Company: A company related to a subsidiary company through any of the following relationships: 1. Has the rights to exercise or already exercises the control on the subsidiary company. 2. A parent company of the parent company relating to the subsidiary company. الشركة األم: شركة ترتبط بالشركة التابعة من خالل أي من العالقات التالية: 1. أن يكون لديها الحق في ممارسة أن تقوم بالفعل بممارسة السيطرة على الشركة التابعة. 2. شركة أم للشركة األم للشركة التابعة. PART ONE ESTABLISHING THE COMPANY الباب األول في تأس س الشركة Article 1 المادة 1 The name of the Company is Aramex PJSC (a public joint stock company). اسم هذه الشركة هو عامة(. أ ارمكس ش.م.ع )شركة مساهمة Article 2 المادة 2 The head office of the Company and its legal place of business shall be in the Emirate of Dubai. The Board of Directors may establish branches, offices and agencies for the Company inside and outside the State. مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي. ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا و مكاتب وتوكيالت في داخل الدولة وخارجها. Article 3 المادة 3 The fixed term of the Company shall be (99) ninety nine Gregorian years commencing from the date the Company is registered in the commercial register. المدة المحددة لهذه الشركة هي )99( تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. 5

Such term shall be automatically renewed for similar successive terms unless a Special Resolution of the General Assembly is issued to amend the term of the Company or terminate the same. وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر ق ارر خاص من الجمعية العمومية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها. Article 4 المادة 4 The objects that the Company is established for shall be in compliance with the provisions of the laws and regulations in force in the State. تكون األغ ارض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والق ار ارت المعمول بها داخل الدولة. 1. The objectives for which the Company was established is to invest, establish and manage commercial and industrial projects, including owning companies operating in the transportation of goods, documents, credentials throughout land, marine and air, warehousing and logistics services, e-commerce, and all services and activities related thereto. االغ ارض التي أسست من أجلها الشركة هي االستثمار في المشروعات التجارية والصناسية وتأسيسها وإدارتها بما في ذلك تملك الشركات العاملة في قطاع نقل البضائع والوثائق والمستندات عن تريق البر والبحر والجو والشحن والتخزين والخدمات اللوجيستية والتجارة االلكترونية وجميع الخدمات واألنشطة التابعة لها.. 1 2. To establish, contribute to, participate in, or acquire, hold and otherwise own, shares, securities or other interests in companies, and projects entities, or enterprises, engaged in any aspect related to the objects of the Company or any expansion of the Company or its other businesses or carrying on business similar to the business carried on by the Company or which may assist the Company to achieve its objects, both inside and outside the State, and to sell, dispose of, hand over, exchange, encumber, rent or lease any such shares, securities or interests which it may own to its Subsidiary Companies or to third parties.operating or investing in activities and companies mentioned above, within the State or abroad. تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في أو اإلستحواذ على أو تملك الحصص أو األسهم أو أية مصالح في الشركات أو المشاريع أو الكيانات أو المؤسسات التي تمارل أية أعمال تتعلق بغايات الشركة أو أي توسع للشركة أو أعمالها األخرى أو التي تمارل أعمال مشابهة لألعمال التي تمارسها الشركة أو التي قد تعاون الشركة على تحقيق غاياتها سواء داخل أو خارج الدولة وكذلك ش ارء أو بيع أو مقايضة أو تسليم أو تكليف أو تأجير أو إستئجار أو التصرع في أي من تلك الحصص أو األسهم أو المصالح التي قد تملكها لشركاتها التابعة أو للغير.الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في األنشطة والشركات المذكورة أعاله سواء داخل دولة اإلما ارت أو خارجها.. 2 3. To manage activities and projects mentioned previously within the State or abroad. إدارة األنشطة والمشاريع المذكورة انفا سواء داخل دولة االما ارت او خارجها.. 3 6

4. To engage in any business or activity whatever its nature, which is according to the Board of Directors opinion, relating or supplementary to any of the Company s objects, or would directly or indirectly enhance the value or increase the profitability of all or any of the Company s undertakings, property and assets and to support the interests of the Company or its shareholders. م ازولة اي عمل او نشاط والييام بأي شي مهما كانت تبيعته والذي يكون وفقا ل أري مجلس ادارة الشركة مربتطا او تابعا الي من اغ ارض الشركة او من شأنه سواء بشكل مباشر او غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعم مصالح الشركة أو المساهمين فيها.. 4 5. To carry out all operations which, in the opinion of the Board of Directors results in achieving all or any of the objects referred to above or is considered supplementary thereto. الييام بكافة االعمال التي تؤدي وفقا ل أري مجلس إدارة الشركة الى تحقيق كل أو أي من األغ ارض المنوه عنها أعاله أو تعد تابعة لها.. 5 6. To own, use, trade in and dispose of all kinds of patents, trademarks, certificates, franchises, intangible and technical proprietary rights the Company thinks necessary for its works, in all kinds of legal disposals. تملك جميع أنواع ب ارءات اإلخت ارع والعالمات التجارية والشهادات واإلمتيا ازت وحقوق الملكية األدبية والفنية التي ت ارها الشركة ضرورة ألعمالها وإستعمالها والمتاجرة والتصرع فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.. 6 7. The Company may have connection or engage, in any way, with authorities, companies or institutions practicing business similar to its own, or that may collaborate with it to realize its purpose within or outside the State. It may purchase such authorities, companies or institutions or attach same thereto, under any legal contract such merger, amalgamation, contribution or otherwise. يجوز للشركة أن تكون لها صلة أو أن تشترأ بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي ت ازول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو أن تلحقها بها بأي عقد قانوني كاإلندماج أو الضم أو المشاركة أو خالفه.. 7 8. Undertake in general all commercial and financial transactions directly or indirectly related to the above objects or likely to facilitate or increase the Company's business whether core, ancillary to the Company s objects and business or as deemed appropriate by the Board of Directors. الييام بصفة عامة بكافة المعامالت التجارية والمالية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باألغ ارض أعاله أو التي قد تسهل أو تزيد من أعمال الشركة سواء كانت هذه المعامالت من ضمن أغ ارض وأعمال الشركة الرئيسية أو مكملة لها أو حسبما ي اره مجلس اإلدارة مناسبا.. 8 9. To achieve the forgoing object, the Company may enter into contracts, arrangements or obligations and implement such contracts arrangments and obligations, draw, accept and negotiate negotiable instruments, open and لتحقيق األهداع المحددة لها والسابق ذكرها للشركة أن تقوم بالدخول في العقود والترتيبات وااللت ازمات وإنجاز والتوقيع على العقود والترتيبات وااللت ازمات وسحب وقبول وحسم األو ارق التجارية القابلة للتداول وفتح وادارة الحسابات البنكية.. 9 7

operate bank accounts. 10. To borrow and raise money in any manner for the purpose of the business of the Company or of any company in which the Company is interested for any period of time with or without security on any or all of the assets of the Company and to secure the repayment of any money borrowed, raised or owing by mortgage, charge, standard security, lien or other security upon the whole or any part of the Company s property or assets (whether present or future), issue guarantees, contracts of indemnity and suretyship of all kinds, invest monies and deal with such investments on its own account and generally to institute, participate in or promote commercial and mercantile enterprises and operations of all kinds in relation to or for the purpose of the business of the Company and to do all such other things as may be considered to be incidental to or conducive to the above objects or any of them. اقت ارض وجمع األموال بأي تريقة الغ ارض أعمال الشركة أو ألي شركة أخرى تمتلك الشركة نسبة فيها ألية فترة زمنية سواء مقابل ضمانات أو دون ضمانات على أي أو جميع موجودات لالشركةل وضمان سداد أي أموال تم إقت ارضها أو جمعها أو مستحقة عن تريق رهن أو قيد أو ضمان عادي أو ممتاز أو أية ضمانات أخرى على كل أو أي جزء من ممتلكات الشركة أو أصولها )المملوكة حاليا أو في المستقبل( وإصدار الضمانات وعقود التعويك و الكفاالت من أي نوع واستثمار األمول والتعامل مع هذه االستثما ارت لحسابها الخاص وعلى وجه العموم إلقامة أو اإلسهام في أو تطوير األعمال أو العمليات التجارية من جميع األشكال المتعلقة بأغ ارض لالشركةل أو التي تخدم أغ ارضها وكذلك الييام بجميع تلك األمور األخرى أو بأي من األمور األخرى التي تكون مرتبطة مع األغ ارض المذكورة أعاله أو التي تكون عرضية معها أو مع أي منها.. 10 11. The above objects clause shall be interpreted liberally and in its widest meaning and shall not be narrowly interpreted. تفسر أغ ارض الشركة والموضحة في الفق ارت المذكورة أعاله بشكل متحرر وتكون لها أوسع المعاني دون أي تقييد.. 11 The Company may also carry on any other new business or activity or establish any new branch, company, partnership, association or other entity or establishment in the State or outside the State. رما يجوز ل لالشركةل أن تمارل أية أعمال جديدة أو نشاط أو فتح فرع جديد أو شركة أو ش اررة أو اتحاد أو أي كيان أخر أو مؤسسة في الدولة او خارج الدولة. PART TWO THE CAPITAL OF THE COMPANY الباب الثاني في أرسمال الشركة Article 5 المادة 5 The issued capital of the Company is determined at (1,464,100,000) One Billion and four hundred and sixty four million and one hundred thousand UAE Dirhams, divided into (1,464,100,000) One Billion and four hundred and sixty four million and one hundred thousand shares, the value of حدد أرل مال الشركة المصدر بمبلغ )1.464.100.000( مليار وأربعمائة وأربعة وستون مليون ومائة ألف درهم إما ارتي درهم إما ارتي موزع على )1.464.100.000( مليار وأربعمائة وأربعة وستون مليون ومائة ألف سهم بييمة إسمية مقدارها )1( درهم واحد لكل 8

each share is 1 one UAE Dirham, all of the shares are cash shares paid in full. All the shares of the Company shall be equal in all aspects. سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. وتكون جميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعك من كافة الجوانب. Article 6 المادة 6 All the shares in the Company are nominal. The percentage of the State and/or the Gulf Cooperation Council (GCC) Nationals, including the entities wholly owned by them, participating at any time during the existence of the Company should not be less than 51% of the share capital. جميع أسهم الشركة إسمية ويجب أال تقل نسبة مشاركة مواتني الدولة و/أو دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الشركات المملوكة بالكامل من قبلهم في أي وقت توال مدة بقاء الشركة عن %51 من أرل المال. Article 7 المادة 7 The shareholders shall only be liable for the Company's liabilities and losses in proportion to their shareholding in the Company. Such liabilities may only be increased pursuant to the unanimous approval of the shareholders. ال يلتزم المساهمون بأية التز امات أو خسائر على الشركة إال في حدود مساهمتهم في الشركة وال يجوز زيادة الت ازمات المساهمين إال بموافقتهم الجماسية. Article 8 المادة 8 Ownership of any share in the Company shall be deemed an acceptance by the shareholder to be bound by these Articles and the resolutions of the Company s General Assemblies. A shareholder may not request a refund for amounts paid to the Company in consideration of his/her shareholding in the capital. يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة األساسي وق ار ارت جمعياتها العمومية. وال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعة للشركة كحصة في أرل المال. Article 9 المادة 9 يكون السهم غير قابل للتجزئة. indivisible. A share shall be Article 10 المادة 10 Each share shall entitle its holder to a proportion equal to that of other shareholders without distinction (i) in the ownership of the assets of the Company upon dissolution, (ii) in the profits as stated hereinafter, (iii) in attending the رل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز )أ( في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها و )ب( في األرباح المبينة فيما بعد و )ج( في حضور جلسات الجمعيات العمومية و )د( في التصويت على ق ار ارتها. 9

General Assembly meetings and (iv) in voting on the resolutions thereof. Article 11 المادة 11 1. The Company must abide by the laws, rules and regulations applicable in the Market including the laws, rules and regulations relating to the issuance and registration of the Company s shares, trading of those shares and transfer of title thereof and any rights arising therefrom without the need to amend these Articles where their provisions are contradictory to those of the applicable laws and regulations. على الشركة أن تتبع القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في السوق بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون الحاجة إلى تعديل األحكام الواردة في هذا النظام األساسي في حالة تعارضها مع هذه القوانين أو األنظمة أو اللوائح.. 1 2. The Company s shares may be sold, transferred, pledged, or otherwise disposed of in accordance with the provisions of these Articles and and the regulations of the Market where the shares of the Company are listed. Transfer of shares title or any other procedure or disposal thereof shall only become effective from the date of being registered in the Share Register at the Market where the shares are listed. يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرع أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى وتبقا ألحكام هذا النظام األساسي ونظام السوق المدرجة به األسهم وال يجوز اإلحتجاج بنقل ملكية األسهم أو إج ارء أي تصرع آخر فيها إال من تاريخ قيدها في سجل أسهم الشركة بالسوق المدرجة به األسهم.. 2 3. In the event of a death of a shareholder, his/her heirs shall be the only persons to be approved by the Company as having rights or interests in the shares of the deceased shareholder. Such heir shall be entitled to dividends and other privileges which the deceased shareholder had. Such heir, after being registered in the Company in accordance with these Articles, shall have the same rights in his/her capacity as a shareholder in the Company as the deceased shareholder had in relation to such shares. The estate of the deceased shareholder shall not be exempted from any obligation regarding any share held by him/her at the time of death. في حالة وفاة أحد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق في األرباح واالمتيا ازت األخرى التي كان للمتوفى حق فيها. ويكون للوريث بعد تسجيله في الشركة وفقا ألحكام هذا النظام ذات الحقوق رمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص هذه األسهم. وال تعفى تركة المساهم المتوفي من أي الت ازم فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة.. 3 4. Any person who becomes entitled to rights to shares in the Company as a result of the death or bankruptcy of any shareholder, or pursuant to an attachment order issued by any competent court of law, should within thirty days: يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالل أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما:. 4 10

a. produce evidence of such right to the Board of Directors; and أ. بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس اإلدارة و b. select either to be registered as a shareholder or to nominate another person to be registered as a shareholder of the relevant share. ب. أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمى شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم. Article 12 المادة 12 A shareholder s heirs or creditors may not, for whatsoever reason, request the attachment of the Company's books or assets. They also may not request to divide those assets or sell them in one lot because the shares are not divisible, nor to interfere in any way whatsoever in the management of the Company. Those heirs and creditors must, when exercising their rights, rely on the Company s books, inventories, balance sheets and resolutions of the General Assembly. ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه ألي سبب كان أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية تريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى ق ار ارت جمعياتها العمومية. Article 13 المادة 13 The Company shall pay dividends on shares to the last holder of such shares whose name is registered in the Shareholders Register on the date specified by the General Assembly for distributing said profits, in compliance with the regulations and decisions issued by the SCA. Such holder shall have the sole right to the profits due on those shares whether these profits represent dividends or entitlements to part of the Company s assets in the event of liquidation. تدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سجل أسهم الشركة بالسوق في التاريخ الذي تقرره الجمعية العمومية لتوزيع األرباح وفقا لألنظمة والق ار ارت التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. ويكون له وحده الحق في استالم المبالغ المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصا في األرباح أو نصيبا في موجودات الشركة في حال تصفيتها. Article 14 المادة 14 1. Subject to the provisions of the Law, the share capital of the Company may be increased after obtaining the approval of the SCA by issuing new shares of the same nominal value as the original shares or of the same nominal value plus a premium. The share capital of the Company may مع م ارعاة أحكام القانون يجوز زيادة أرسمال الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة بإصدار أسهم جديدة بنفس الييمة اإلسمية لألسهم األصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى الييمة اإلسمية. كما يجوز. 1 11