قابية في القانون عن املسؤولية املدني ة للمنظ مات الن الجزائري و املقارن قابية في القانون الجزائري و املقارن عن املسؤولية املدني ة للمنظ مات الن العدد

ملفّات مشابهة
Diapositive 1

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

Morgan & Banks Presentation V

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

1

مـــــن: نضال طعمة

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الشريحة 1

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Microsoft Word - 55

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

PowerPoint Presentation

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

PowerPoint Presentation

1

عناوين حلقة بحث

Our Landing Page

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

AnyFileYY675SLX

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

WHAT’S NEW

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

نموذج السيرة الذاتية

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

brochure

PowerPoint Presentation

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

نتائج بحث ميداني حول تأشير المواد والأشياء البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh

عرض تقديمي في PowerPoint

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

جاهعة الوسيلة هركز الشبكات و أنظوة اإلعالم و االتصال والتعلين الوتلفز و التعلين عن بعد مودل Moodle التعل م نظام استخدام "دل ل االلكترون للطلبة" نظام ا

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

بسم الله الرحمن الرحيم

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

مقدمة عن الاوناش

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - Document1

النسخ:

De La Responsabilité Civile des Organisations Syndicales en droit Algérien et comparé تاريخ إرسال املقال : 2017/07/15 تاريخ قبول املقال للنشر : 2017/08/29 ملخص: صغير بيرم عبد املجيد / جامعة محمد بوضياف - املسيلة من املواضيع التي رأيت أهمي ة الكتابة فيها بكيفي ة محي نة تأخذ بعين االعتبارمستجدات الساحتين الوطني ة والد ولية بعد أن سبق لي أن تعرضت للبعض منها بالدراسة في أطروحة الدكتوراه بعنون:»ممارسة الحق النقابي والعولة«1 املوضوع املتعلق بطبيعة املسؤولية قابية للعمال وألصحاب العمل في القانون الجزائري ومقارنة ذلك بما القانوني ة للمنظ مات الن جاء في القوانين التونسي ة واملغربي ة واملصري ة والفرنسي ة لوجود قواسم مشتركة بين هذه األخيرة والقانون الجزائري بغرض الوقوف على مدى تمي زاملشرع الجزائري عن نظرائه على مستوى الشمال األفريقي وفرنسا سي ما وأن الحديث يجري بشأن مشروع قانون عمل جديد هوقيد التحضيربين مختلف أطراف االنتاج)حكومة ومنظمات أصحاب عمل ونقابات عمالي ة( في أفق 2018 قد يأتي مدمجا لكل من عالقات العمل الفردية و منازعاتها وممارسة االضراب وممارسة الحق النقابي في قانون واحد وغايتي من اختيارهذا املوضوع اإلسهام في تنويرالطالب قابية الباحث في القانون االجتماعي بأهمي ة دراسة ومناقشة املسؤولية القانوني ة للمنظ مات الن في ظل التعددي ة الن قابية التي كر سها دستور 1989 وتمكينه من املفاتيح القانوني ة التي تساعده في الولوج إلى مثل هكذا مواضيع لصيقة بحياة مجتمعنا الجزائري. الكلمات املفتاحية : املسؤولية املدنية الدعوى الفردية و الجماعية)الدعوى الن قابية( الخطأ التقصيري الخطأ الجسيم املسؤولية الجنائية الفعل الض ار جبر الضرر. 593

Résumé : La responsabilité juridique des organisation syndicales, notamment le thème concernant la responsabilité civile de ces Organisations activant dans un cadre de transformations juridiques profondes et ce, au niveau nationale qu internationale, est et restera un des thèmes qui demande plus de recherche scientifique de la part des universitaires, chercheures et doctorants, thème que j ai développé dans ma thèse de doctorat intitulé «Exercice du droit syndicale et mondialisation» au niveau de la faculté de droit d Alger(Octobre 2016), mais qui demande plus d actualisation, de mon point de vue, et ce, dans une approche comparative avec les juridictions tunisiennes, marocaines, égyptiennes et françaises, juridictions qui convergent et divergent en ce qui concerne la responsabilité juridique des organisations syndicales ouvrières ou patronales, le droit du travail et la législation sociale, et ce, pour donner plus d explication sur la spécificité du législateur Algérien en la matière dans l attente d un nouveau projet de loi intégrant la relations du travail, l exercice du droits de grève, de négociation et de constitution d Organisation syndicale, projet de loi qui est en discussion entre les différents partenaires sociaux(gouvernement-organisation syndicale patronale et Organisation syndicale des travailleurs) avant qu il soit proposé en plénière au niveau de L Assemblé Populaire Nationale. Le but de notre choix du thème : la responsabilité civile des Organisation syndicales en droit Algérien et comparé est de mettre en exergue la responsabilité juridique de ces Organisations qui sont employeurs et jouent de plus en plus, un rôle prépondérant dans la promotion de la liberté syndicale d une part, et d autre part elles deviennent de plus en plus un partenaire social, économique et même politique incontournable. Mots-clés: responsabilité civile, action individuelle et collective (action syndicale), erreur fautive, erreur grossière, responsabilité pénale, acte de malveillance, réparation. 594

مقد مة : قابية للشخصية االعتبارية تكون هذه األخيرة قد أصبحت صاحبة باكتساب املنظ مة الن مركز قانوني يؤهلها ألن تتعاقد مع الغير وأن تمتلك عقارات ومنقوالت و حتى أسهما في البورصة وأن تمارس رفع الدعاوى القضائية )الدعوى الفردية والدعوى الجماعية( وأن تكون كذلك محل متابعة من الغير)أي أن تكون مدعى عليها( أوأن تتأسس كطرف مدني في القضايا املثارة أمام الجهات القضائية ترى نفسها فيها متضر رة. واملسؤولية باملعنى االصطالحي تعني االلتزام» بتعويض الضرر عن االخالل بااللتزام«2 وهوااللتزام الذي يجب أن يكون مقررا في ذمة الجهة املسؤولة أكانت ذاتية أومعنوية. 3 وإذا كانت املسؤولية املدني ة ذات الصبغة الشخصية تقوم على مبدأ الخطأ الذي أصبحت التشريعات الحديثة وفي معظمها ومنها التشريع الجزائري تخضعه لتقديرالقا ضي 4 وذلك لتنو ع الخطأ من اليسيرإلى الخطأ الجسيم أوالخطيرجدا أومن الخطأ بقصد إلى الخطأ الذي له تأثيرجانبي فإن املسؤولية التقصيري ة تقوم على الخطأ التقصيري الذي يتطلب إثباتا من الجهة املدعي ة أوعلى الخطأ املفترض الذي يتطلب بدوره من الجهة املتضر رة إثباته أو على الخطأ الثابت الذي ال يمكن دفع مسؤولية الشخص طبيعيا أو اعتباريا إال بنفي رابطة السببي ة) causalité.)le Principe de مات والسؤال الرئيس لهذا البحث يتمث ل في اآلتي: ما املقصود باملسؤولية املدني ة للمنظ الن قابية وما هي الطبيعة القانونية لهذه املسؤولية ولإلجابة على هذا السؤال فضلت تقسيم دراستي إلى مطلبين أساسيين أتناول التعريف واألسس القانونية التي تقوم عليها املسؤولية مة قابية)املطلب األول( ألتناول معايير قياس املسؤولية املدنية للمنظ املدني ة للمنظ مة الن الن قابية)املطلب الثاني(. قابية : التعريف واألسس املطلب األول : املسؤولية املدني ة للمنظ مة الن قابية بوصفها شخص اعتباري ملبدأ املساءلة القانونية ملا قد تخضع املنظ مة الن 5 يصدرمن الهيئة القي ادية )منتخبة أومعي نة( على رأس أجهزتها االدارية طبقا لقانونها األسا سي ونظامها الداخلي مثلها مثل األشخاص الطبيعي ة واالعتبارية األخرى. وبالنتيجة نحن أمام شخص اعتباري اكتسب حقوقا ويتحم ل التزامات) Obligations )Droits et وفق ما تنص عليه قابية أي أن يخضع الجميع في أحكام وبنود القانون األسا سي والنظام الداخلي للمنظ مة الن قابية ملا ينص عليه القانون وهوما يعني أننا أمام شخص معنوي يتعاقد ويمتلك املنظ مة الن ويتقدم إلى القضاء مد عى أو مدعى عليه أثناء املهام املوكلة لألعضاء الذين قد تلحق البعض من تصرفاتهم)حتى القانوني ة منها( الضرر بالغيربكيفية مباشرة أوغيرمباشرة) جانبية( بسبب قابية املعني ة أرتكب فألحق خطأ من هيئة) Instance ( أومن هيكل) Organe ( تابع للمنظ مة الن 595

ضررا بالغير فوجب التعويض على أساس مبدأ املسؤولية القانوني ة للشخص الطبيعي أو قابية في تعاملها مع الغير باعتبارها شخصا معنويا االعتباري على حد سواء. واملنظ مات الن تعاقد أوتمل ك أوأدارتسييرا اداريا أوأجرى معاملة مصرفي ة أومالي ة أو نفذ أمرا أوتعليمة قابية أمام مسؤولية قانونية) مدنية و/ تنفيذا لنظامها االنضباطي الداخلي تكون املنظ مة الن أوجنائية(. فاملسؤولية املدني ة تقوم على الخطأ املفرز للتعويض والضرورة القانونية امللزمة لجبرما أحدثه هذا الخطأ املرتكب من الشخص الطبيعي أواالعتباري على حد سواء أكان ذلك بقصد أوبغيرقصد من آثارمباشرة أوجانبية على حد سواء عند املطالبة من الجهة املتضر رة بالتعويض. ومن هنا يأتي السؤال اآلتي: ما هي أهم معايير قياس املسؤولية املدنية للمنظمة النقابية وبقدر ما يجد الباحث في قانون املسؤولية للشخص االعتباري شبه اجماع على معيار قياس املسؤولية الجنائية لهذا األخير إال أن االجماع ينعدم أو يضعف أو تق ل صو ره عندما يتعلق بمعيار قياس املسؤولية املدني ة للشخص االعتباري لكون أساسها الخطأ الذي له أكثر من مقاربة فقهي ة تحول دون حدوث االجماع الذي يمي ز املسؤولية الجنائية. وبالرجوع إلى العديد من املؤلفات والدراسات والبحوث املتخصصة في الشأن املتعل ق بالخطأ)إن كان الخطأ الواجب اإلثبات أو الخطأ املفترض أو املحتمل( كأساس للمسؤولية املدنية 6 يخلص الباحث إلى أن ثمة تباينا واضحا بين النظري ة الكالسيكية للخطأ والحديثة التي سعت إلى التكي ف والتطو رات الحاص لة في مجال فكرة«الخطأ.. faute»la التي تو سع مدلولها القانوني بعد أن بدأ كل من الفقه والقضاء يهتمان بالفعل الض ارفي ذاته دون االهتمام بصفة عدم مشروعيته. 7 وكنتيجة لهذا التو سع في املدلول القانوني للخطأ تبنى الفقه الفرن سي املسؤولية املوضوعية) objective )La Responsabilité التي ال تقوم على الخطأ املفترض بل على الخطأ الثابت بغرض التخلص من عبء إثبات الخطأ الذي كان على كاهل املتضر ر. 8 وبتكوين أولى املنظ مات النقابي ة بفرنسا انطالقا من سنة 1884 وشروعها في التنظيم والعمل التعاضدي باإلضافةإلىات ساعالتعاملمعالغيرأكانوامنممثلياالدارةالحكوميةأوالخواص قابية من أحد ممثليها املنتخبين أو بدأت تطرح مسألة الخطأ الذي يرتكب باسم املنظ مة الن املعي نين أو من أحد أعضائها العاملين على مستوى الهيئات والهياكل العمودية واألفقية والذي تكون له آثاره الواجب جبرها بالتعويض ذلك أن العمل الن قابي) syndical )Le travail هوعمل اجتماعي يقوم به أشخاص طبيعي ون يضمنون من خالله سيرورة االدارة الن قابية تجاه من تتعامل معهم باعتبارها شخص اعتباري. وبشأن عنصر الخطأ كأحد أهم عنصر في املسؤولية املدنية يجد الباحث في هذا الشأن أن املشرع الجزائري قد اهتم بفكرة الخطأ)املادة 124 من القانون املدني الجزائري( أسوة 596

بما قام به نظيريه املصري 9 والفرن سي 10 ومما ال شك فيه أن عنصرالخطأ يبقى أهم عنصر للمسؤولية املدني ة حتى وإن كان محل خالفي فقهي بدأ مع بداية ظهور الشخصية االعتبارية وذلك لخصوصية هذا الشخص القانوني الذي له أهمي ته في املجتمعات البشري ة واملدني ة و السياسي ة مما ألزم القول أن الفقهاء لم يختلفوا في مسألة من مسائل فقه املسؤولية املدنية قدر اختالفهم في فكرة الخطأ. 11 وقد تتضاعف الصعوبة عندما يتأكد للباحث أن املشر ع الفرن سي الذي سبق كل من املشرع املصري والجزائري واملغربي والتون سي في دراسة فكرة الخطأ املرتكب من الشخص الطبيعي أومن الشخص االعتباري أنه لم يقدم تعريفا أويحدد محاور رئيسة يستند إليها في أي بحث له عالقة بفكرة الخطأ كأحد العناصراألساسية في املسئولية قابي إلى تقديم تعاريف مختلفة املدنية 12.وهواملوقف الذي حف زفقهاء ومختصين في القانون الن للخطأ لم تحل املشكلة)مشكلة البحث عن تعريف جامع( بل من التعاريف من زاد في تعقيد املسألة. قابية املطلب الثاني : أسس قيام املسؤولية املدني ة للمنظ مات الن قابية إلى أن ثمة معياريين أساسيين يخلص الباحث في املسؤولية القانونية للمنظ مة الن قابية باعتبارها شخص اعتباري اثنين يتم من خاللهما تحديد املسؤولية املدنية للمنظ مة الن قابية على أساس الخطأ الشخ صي ألحد ممثليها وهما:-األساس األول: مسؤولية املنظ مة الن قابية 13 -األساس مة الن على املستوى الهيئة الن قابية أوالهيكل النقابي أوالجهازاالداري للمنظ قابية كشخص اعتباري متبوع يتحمل تبعات وآثارتابعيه. الثاني: مسؤولية املنظ مة الن قابية على أساس الخطأ الشخ صي األساس األول : مسؤولية املنظ مة الن ألحد ممثليها أوأعضائها قابية أجهزة مات الن قابي املختاربحرية كما للمنظ لكل منظ مة نقابية بنيانها الهيكلي الن ادارية وهيئات تتطلب تأطيرا بشريا يديرمصالحها لفائدة األهداف العامة املحددة في كل من قانونها األسا سي ونظامها الداخلي ولها كذلك منشورات وإصدارات ومجالت متنوعة تفرز مسئولية نشر 14 وقد يلحق استعمال وسائل النشرآثارا مادية أو معنوية بالغيرتتطلب جبرا وتعويضا لفائدة طالبي التعويض. وعليه وجب القول إن املس ؤولية املدني ة تثار متى يتوافر عنصر الخطأ بغض النظر عن نوعه)خطأ عمدي أم غير العمدي( أو إلى درجة جسامة أو يسر أو خطورة الخطأ املرتكب)خطأ يسير أم خطأ جسيم أو خطير(. وقبل أن أتناول بالدراسة ملوضوع أعمال النقابة التي تثير املسؤولية فضلت التذكير ببعض صور الخطأ التي يجد الباحث في القانون والفقه آثار لها إذ أن املشرع الفرن سي الذي 597

سارعلى منواله كل من املشرع املصري والجزائري واملغربي والتون سي لم يقدم لنا تعريفا للخطأ تاركا األمرللفقه الذي رأى في الخطأ ما اتجهت إليه االرادة في إلحاق الضرر الذي قد يكون ماديا أومعنويا 15 أوخطأ تمثل في شكل إخالل بالتزام قانوني مقترن بقصد اإلضراربالغير. 16 والخطأ نوعان عمدي وغيرالعمدي األول يكون مشفوعا بني ة الحاق األذى بالغير)مع سبق( أما الخطأ غيرالعمديفهوإخالل بواجبقانونيسابقمقترنبإدراكاملخلودونالقصداإلضراربالغير 17 وهوكذلك الخطأ الذي يتطلب عنصرا ماديا ويتمثل في االخالل بواجب وعنصرمعنوي وهو قابية يجري الحديث عن الخطأ الشخ صي)- Person La faute اإلدراك. 18 وبالنسبة للمنظ مة الن )nelle الذي نعني به إخالل الشخص )طبيعي كان أومعنويا( بالتزام قانوني يفرض عليه بعض االشتراطات الواجب توافرها في الشخص القائم على أداء أو رعاية هذا االلتزام القانوني)رعاية الحد األدنى للشخص السوي(. 19 وبالعودة إلى ما قدمه الفقه من تعاريف للخطأ الجسيم يقف الباحث على مجموعة من التعاريف التي أرى أهمية التذكير بها والتي تشك ل عنصر تنوير بالنسبة ملاهية الخطأ الجسيم ذلك أن تعريف الخطأ الجسيم يؤدي بالضرورة إلى توضيح ماهية الخطأ اليسير. 20 فالخطأ الجسيم هو الخطأ الذي ال يتصو ر حدوثه أو وقوعه إال من شخص مستهتر 21 أو من شخص قليل الذكاء أو عديم االكتراث 22 أو أن الخطأ الجسيم يأتي نتيجة عدم بذل واجب عناية بشؤون الغير بصورة ال تصدر عن أقل الناس حرصا في شئونهم الخاصة. 23 وتبرز خصوصية عنصر الخطأ الشخ صي عندما يتعل ق األمر بالشخص االعتباري أو قابيةالتينحنبصدددراسةتبعاتالخطأ الشخ صيالذيقد يصدرمنأحدتابعيها املنظ مةالن من املمثلين املنتخبين أومن األفراد)األعوان( اإلداريين أوأعوان الحسابات املالي ة الذين يت م تشغيلهم وفق شروط وضوابط التشغيل الجاري العمل بها 24 وكنتيجة للتطو ر الحاصل في الدراسات والبحوث األكاديمية واجتهادات القضاء وتو سع دائرة املقاربات الفقهية في مجال تحميل الشخص االعتباري املسئولية املدنية 25 فإن السؤال لم يعد يطرح بشأن عنصري اإلدراك أوالتمييزبالنسبة للشخص املعنوي. 26 قابية أصبحت تتحمل تبعات األفراد الذين تستخدمهم على مستوى فاملنظ مة الن مصالحها االدارية أو الخدمي ة من منطلق مسئولية املتبوع عن أعمال تابعه 27 أو على أساس املسئولية عن األشياء التي هي مسئولة عنها متى كانت هذه األخيرة سببا في الحاق الضرر بالغير. 28 قابية عن األخطاء التي و لقد أقرالقضاء الفرن سي املسؤولية الشخصية للمنظ مة الن ترتكبها أجهزتها املسي رة أوأعضاؤها أوممثلوها ومن ثم إلزامها بتعويض املتضرر عبرذمتها قابية. 30 مة الن املالية املستقلة 29 عن الذ مة املالية لألفراد أواملستخدمين في هيئات أوأجهزة املنظ 598

وهو االقرار القضائي الذي يعتبر مسايرة ملا وصلت إليه الصالحيات واملهمات االدارية قابية في أوروبا وبعض الدول املغاربي ة )الجزائر وتونس واملالية على مستوى املنظ مات الن واملغرب(. قابية لم تعد تهتم بمعدالت االنخراط في صفوفها وفقط بل أصبحت فاملنظ مة الن وبفضل اتساع دورها االجتماعي و االقتصادي والثقافي مؤس سات نقابية مكتملة تضمن الشغل للعشرات أواملئات من اإلداريين واملستخدمين وأعوان نظافة وأمن. وعليه فإن املنظ مة الن قابية باعتبارها شخص معنوي لها أن تتحم ل تبعات أي تصرف لعضوما من أعضائها ألحق ضررا بالغير إذ كلما تحم ل الشخص االعتباري التبعات القانونية ملا قد يصدرمن أتباعه من أخطاء يكون لها أثرها على الغير سواء كان القصد منها إلحاق الضرر أو أن يكون الضرر الذي لحق بالغيرلم يكن مقصودا وهذا شأن قضائي. ومن هنا جاءت مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه التي خص ها التشريع الوطني)املحلي( أهمي ة خاصة من منطلق الفصل بين الخطأ الفردي) individuelle )La faute الذي يقوم بها الشخص العادي باعتبارها أخطاء صادرة من أفراد املجتمع يتحمل تبعاتها الشخص الطبيعي) morale.)la Personne فالخطأ املدني من وجهة نظر وتقييم بعض املدارس القانوني ة والفقهي ة هو أعم وأشمل من الخطأ الجنائي إذ أن كل فعل يشكل خطأ جنائيا يعتبرفي الوقت نفسه خطأ مدنيا على أن العكس غيرصحيح 31 فالخطأ الجنائي يقوم كلما قامت مخالفة لواجب نص قانوني )إلزام بواجب نص قانوني( نظمه املشرع في قانون العقوبات 32 في حين يعرف الخطأ املدني الذي يمثل أحد أهم العناصر املشك لة للمسئولية املدني ة بأنه إخالل بواجب قانوني ولو لم ينص عليه قانون العقوبات بنص خاص. 33 قابية كشخص اعتباري متبوع األساس الثاني : مسؤولية املنظ مة الن قابية باكتسابها الشخصية املعنوية تكون قد أصبحت شخصا يتمتع املنظ مة الن بحقوق) Droits ( و يتحمل التزامات) Obligations ( تجاه القانون و الغير) Autrui ( وفي هذا االطار تصبح هذه األخيرة مسئولة عن أعمال أعضائها و ممثليها وكل من يقع تحت سلطتها قابية محل متابعة في حالة االدارية) administrative )Autorité وبالتالي تصبح املنظ مة الن الخطأ املفرز أو املنتج للضرر. قابية أن تكون ومن خصائص اكتساب الشخصية االعتبارية )املعنوية( للمنظ مة الن صاحبة ذ مة مستقلة عن أعضائها من املنتخبين أومن األفراد)األعوان( الذين تربطهم بها عالقة عمل باعتبار ان عقد العمل يجعل العامل تحت اشراف وتنظيم ورقابة الجهة املستخدمة قابية وهي وكذلك من أهم الشروط الواجب توافرها لقيام املسؤولية املدنية للمنظ مة الن شروط يلتمسها الباحث في معظم الدراسات والبحوث التي تناولت مسئولية املتبوع عن أعمال 599

أوأخطاء التابع أوبشروط انعقاد املسئولية العقدية عن فعل الغير أذكراآلتي: 1 : شرط قيام التبعية و وجود سلطة اإلشراف و الرقابة بالنسبة للمتبوع)ضرورة و أهمي ة وجود عنصر التبعية القانونية(: وهوعنصرمهم في تأكيد التبعي ة التي هي باألساس تبعية قانونية)بواسطة قابية للعمال أوألصحاب العمل عالقة عقدية( واقتصادية)بمقابل مادي( إالأن املنظ مة الن باعتبارها منظمة اجتماعية ومدنية نجدها تركزعلى العمل الطوعي) volontaire )Le Travail في معظم أنشطتها الن قابية أو االجتماعية-التعاضدية تجاه منخرطيها من األعضاء وعائالتهم لضمان التواصلية في العمل االداري أواملالي أوالتنظيمي. وبالعودة إلى التجربة الن قابية في الجزائر ملرحلة ما قبل التعديل الدستوري العام 1989 مة يسجل أن املنظ مات الجماهيرية التي كانت تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني ومنها منظ االتحاد العام للعمال الجزائريين كان االعتماد فيها بالنسبة للتأطيراالداري أواملالي أوالتثقيفي قابية مساعدة مالية سنوية كانت ادارة الحزب على التوظيف املباشرباعتبارأن للمنظ مة الن تضمنها سنويا باإلضافة إلى االيرادات املالية املتأتية من بطاقات االنخراط األمرالذي أوصلها إلى تضخم في التشغيل وفي عدد املنتدبين من االدارة الحكومية على أساس خبراء ومستشارين أو منتدبين نقابيين باإلضافة إلى عدد كبيرمن اإلداريين وعمال الدعم و النظافة والحراسة الذين كانوا يخضعون لتنظيم العمل الذي كان ساريا قبل جون 1989.لكن وبعد دخولنا مرحلة التعددية النقابية بدأت املنظ مات النقابية وليدة دستور 34 1989 و اصدار القانون رقم: 14-90 الناظم لكيفية ممارسة الحق النقابي 35 تتجه إلى العمل الطوعي أكثرفأكثر أو االنتداب الوظيفي أوالتشغيل عن طريق عقود عمل محددة أوغيرمحددة املد ة وهوما يسمح قابية في مة الن به القانون بالنسبة ملنظ مة تتمتع بالشخصية القانونية. فالتابع بالنسبة للمنظ ظل االعتماد الواسع على عنصر» العمل الطوعي«قد يكون العامل األجيراملتعاقد بموجب عقد عمل مع الن قابة باعتبارها صاحب عمل 36 وقد يكون كذلك التابع منتخبا نقابيا متحصل على انتداب اداري من املؤسسة أواالدارة العمومية األصلية التي يشتغل بها)بأجر أو مرتب أو بدونهما( 37 أومتقاعدا يأتي لضمان خدمات باملجان لكن الكل يقدم خدماته تحت اشراف قابية مة الن ما كنا أمام سلطة تباشرها املنظ قابية وأمرتها. إذ كل وسلطة وتنظيم املنظ مة الن قابية نكون أمام على األفراد أي كان مركزهم القانوني على مستوى أجهزة وهيئات املنظ مة الن قابية تصدر أوامرها وتعليماتها عنصر التبعية) subordination )La التي تجعل املنظ مة الن قابية متحم لة للمسؤولية املدني ة ومناشيرها ليلتزم بها الجميع ومن ثم تكون املنظ مة الن : 2 أن يكون الخطأ املرتكب أثناء أوبسبب تأدية التابع لعمل مأمور به من املتبوع: وهنا ال بد من التمييزأوالفصل بين الخطأ الذي قد يصدرمن الفرد الذي يكون في عالقة عقدية أو طوعية أوانتداب مع املنظمة النقابية خارج أوامرها أومناشيرها أوتعليماتها وبين الخطأ الذي قد يصدرعن هذا األخير وهوخارج دائرة سلطة اإلشراف والتبعية للمنظمة النقابية. 38 600

وبالرجوعإلىالقاعدةالعامة فإنللجهةاملدعي ةإقامةالدليلعلى توافرعنصراملسئولية املدنية في الجهة املدعى عليها وهذا ما يتطلب أوالأن يقوم املدعى بالتعويض بإثبات الخطأ قبل الضرر وعالقة السببي ة. وفي حالة التأكد من وجود عالق التبعية بين مرتكب الخطأ والجهة الن قابية التي يتبعها من خالل الخضوع إلى سلطتها)اإلشراف والرقابة( وأن يكون ارتكاب الخطأ أثناء أوبسبب تنفيذ التابع لتعليمة أوأمرنقابي 39 فالن قابة تكون مسؤولة مدنيا عن الخطأ الذي ارتكبه تابعها إذا ما تأكدت العناصراألساسية اآلتية:-أن الخطأ املرتكب كان تحت دائرة قابية -أن ثمة عالقة سببي ة بين الضرر املسجل والخطأ املرتكب. اإلشراف والرقابة للمنظ مة الن وبالتالي فإن الخطأ املرتكب من أي عضوفي النقابة خارج دائرة سلطة اإلشراف والرقابة لهذه قابية أن األخيرة يكون خطأ شخصيا) personnelle )Comme une faute 40 وليس للمنظ مة الن تكون محل مساءلة أومتابعة عندما يتعلق األمربخطأ شخ صي يرتكبه الفرد خارج دائرة سلطة قابية التي يشتغل بها أوهومتطو ع على مستواها أوقد يكون اإلشراف والرقابة للمنظ مة الن مكلفا بإجراء دراسة أوإنجازبحث أواستشارة أواستقساء ميداني. فعلى الجهة املد عية أن تقيم قابية أثناء تأدية مهمة الدليل على أن الخطأ املرتكب كان ذا صلة بالفرد املنتمي لهذه املنظ مة الن نقابية أوعمل نقابي أوكان هذا األخيرفي مأمورية تحت اإلشراف والرقابة لهذه الن قابة قبل أن تسعى إلى إقامة عالقة سببية بين ما لحقها من ضرر والخطأ الذي تدعي ارتكابه من الجهة التي تقصدها وتحم لها وزرارتكاب الخطأ الذي لحق بها 3: اشكالية الخطأ بالنسبة للمنظ مة قابية للعمال بالخصوص وهي تقوم بتنفيذ برنامجها مة الن الن قابية كشخص معنوي: واملنظ املطلبي وفقاألهدافالتيحددتهافيقانونهااألسا سي تجدنفسهاأحيانامجبرةعلىأنتستعمل مختلف أشكال كفاحية متعارف عليها عامليا وفي مقدمتها االضراب 41 وهواالستعمال الذي قد يلحق ضررا باملؤسسة األم أوبأحد فروعها االنتاجية أوالخدمي ة أوبمصلحة من املصالح أو بجهات لم تكن في حساب الذين مارسوا االضراب ومن هنا تأتي اشكالية الخطأ بالنسبة قابية كشخص معنوي من منطلق مسئولية الشخص املعنوي عن خطئه. إذ ال للمنظ مة الن قابية التي اكتسبت الشخصية القانونية التي تؤهلها ألن تتعاقد يمكن أن تتهرب املنظ مة الن وتمتلك وتترافع أمام القضاء مدعى أومدعى عليها من أن تتحم ل مسئولية الخطأ الذي قد يرتكبه أحد ممثليها أوأعضائها أوكل من يكون تحت سلطة اإلشراف والرقابة لهذا الشخص املعنوي الذي أصبح بفضل ما يضمن املشر ع الوطني له من امتيازات ضريبية و جبائية قابية أحد أهم الفاعلين باإلضافة إلى عدم التدخل في الشؤون االدارية واملالية للمنظ مة الن االجتماعيين في الدولة الحديثة. هذا وإن اختلفت املقاربات الفقهية تجاه التأسيس القانوني للمسئولية املدني ة التي تقوم متى قام الخطأ والضرر والعالقة السببي ة فإن االتفاق بين مختلف املدارس الفقهية قد تمث ل قابية باعتبارها كاسبة للشخصية القانونية التي تؤهلها لكي تختار في اآلتي:-إن املنظ مة الن البنيان الهيكلي الذي يتوافق وطبيعة نشاطه وأن تتعاقد مع الغير )في االستخدام والتشغيل 601

وتعليق عالقة العمل أو إنهائها من طرف واحد وإبرام االتفاقيات واالتفاقات الجماعية في مجال العمل والتوصل إلى عهود اجتماعية واقتصادية مع الحكومة..( وأن تتملك)عن طريق الشراء أوالحيازة القانونية أوالهبة..( وأن تتقدم أمام القضاء كمدعى أومدعية عليها )الدعوى الفردية أوالدعوى الجماعية( أوأن تأس س كطرف مدني وقد أصبح لها ما للشخص الطبيعي قابية التي تقوم على وعليها ما على هذا الشخص إال ما يميزهما بيولوجيا 42 -إن املنظ مة الن وجود أجهزة إدارية وهيئات أوهياكل تضمن إدارة وتسييراملوارد البشري ة إن ما تكون في موقع املتبوع الذي عليه أن يتحمل أخطاء تابعيه الذين يكونون أثناء ارتكابهم للخطأ تحت سلطة قابية وبقدرما تستفيد من خدمات أعضائها الذين هم تحت إشرافها و رقابتها فاملنظ مة الن سلطة إشرافها و رقابتها ليس لها أن تتنص ل من واجب تحم ل األخطاء التي يرتكبونها وهم يؤدون أعماالحددتها لهم بالتعليمة أومن خالل اشتراطات النظام الداخلي أوبموجب مقررة إدارية على أن تعود عليهم بالعقوبة التأديبية وفق ما يأتي عليه نظامها الداخلي 4: أخطاء املنظمة النقابية كشخص معنوي: األصل في الخطأ أن تقدير توافره املوجب للمسؤولية املدنية يدخل في عداد املسائل املوضوعية التي تستأثرمحكمة املوضوع بتقديرها دون معقب عليها 43 وهو ما ذهب إليه كل من املشر ع الجزائري واملغربي على أن ملحكمة النقض أن تراقب محكمة املوضوع في تكييفها لألفعال الصادرة من املدعى عليه من حيث كونها تمثل خطأ من عدمه. 44 و بالرجوع للنظرية العامة لاللتزامات في القانون الجزائري يجد الباحث أن املشرع الجزائري عندما ألزم صاحب العمل بتبعات املسئولية املدنية والجنائية كان ذلك من منطلق أن صاحب العمل هواملعني بتنظيم العمل وتوزيعه وفق الطريقة التي تجعل منه صاحب مسئولية مدنية وجنائية. ومن األخطاء التي قد تثار كعنصر من عناصر املسئولية املدني ة للمنظمة الن قابية اآلتي: *عدم تحكم املنظمة النقابية في عناصرها في حالة االنتقال من االضراب إلى عرقلة العمل : ومن الحقائق امليدانية التي تفرزها ممارسة الحق في االضراب أن ينتقل االضراب إلى ما يعتبر عرقلة للعمل أو للسير العادي للمؤسسة أو الشركة. واملشرع الجزائري الذي كرس الحق في االضراب في الدستور الجزائري لعام 1989 بعد أن كان يسمح به لعمال القطاع الخاص دون عما القطاع العام إلى غاية 1990 تناول املوضوع املتعلق بعرقلة العمل 45 بغرض محاولة فرض االضراب على الجميع بفعل الضغط ال بقوة اإلقناع وهو ما يخالف مبدأ الحرية النقابية في شقها الجماعي وأعتبره عمال له تبعات قانونية في حالة ما ألحق الضرر بالغير على مستوى مكان العمل يستدعي تدخل القضاء االجتماعي االستعجالي للحيلولة دون أن تتفاقم املسؤولية. إن االضراب حتى القانوني منه 46 وبقدر تأثيره الذي ال ينكر في تطوير شروط وتحسين أوضاع العمال إال أن ه يؤدي في الغالب إلى توقيف العمل وتعطيل أداة االنتاج والتأثير فيها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. وهذا ما قد يضر بأصحاب العمل الذين تتعطل أداة إنتاجهم وتكبدهم 602

خسائر مادي ة وتكاليف إنتاج معتبرة قد تؤثر على تواجد املؤسسة في األسواق و خسارتها للمكانة التي كانت تحتلها من قبل وبالنسبة للعمال خسارة أجورهم. وبالتالي يطلب من املنظ مة النقابية أن تديره بحكمة ووفق ما هومحدد قانونا)اجراءات اتخاذ القرارالنهائي باإلضراب(عندما يتعلق األمربإدارة وتسييراالضراب وأن يتم التعبيرعن املطلبي ة االجتماعية في إطارالتعبيرالسلمي وحماية األداة االنتاجية والبعد عن أي مظهرمن قابية املشرفة على االضراب. ومن بين ما مظاهرالعنف الذي قد يرتد سلبا على املنظ مة الن قابية للعمال بصفة خاصة وهي في خضم اإلضراب انفالت بعض أعضائها يواجه املنظ مة الن من السيطرة واللجوء إلى عرقلة حرية العمل أوغلق الورشات أواالدارة أواحتجازاملدير أوأحد املمثلين القانوني ين للمؤسسة. فاإلضراب ليس عمالتهديميا أوشكالمن أشكال الضغط النف سي أو الترهيب أو التهديد ضد صاحب العمل أو على جزء من املجموعة التي رفضت االنضمام إلى نداء االضراب. وبالتالي نجد أن املشر ع في الدول املتقدمة منها قد سعى إلى تقنينه حتى ال يكون محل مة استعمال مفرط ومهد د للنظام العام ذلك أن ممارسة الحق في االضراب يحم ل املنظ الن قابية إن كان مشروعا)نعني باملشروعية استيفاء كافة االجراءات املحددة قانونا( أو غير مشروع) ونعني بعدم املشروعية اصدارالقضاء لقرارأوحكم بعدم مشروعية االضراب( كل ما قد يلحق ضررا بالغيرفي حالة ارتكاب أخطاء من املضربين الذين هم تحت إشرافها و رقابتها أثناء االضراب. قابية في خانة واجب *قيام عناصر مضربة بأخطاء من شأنها أن توقع املنظ مة الن تحم ل املسئولية: ومثل ذلك أن تنضم عناصرغيرمنخرطة نقابيا في إضراب دعت إليه منظ مة نقابية في قطاع معي ن ال رغبة من هذه العناصرفي االنخراط بقدرما يكون رغبة في الراحة وانتهاز فرصة التوقف عن أداء العمل. ولقد تضاعفت التجاوزات في هذا الشأن على مدارالعقدين قابية للعمال بتقديم حوصلة االنخراط األخيرين نتيجة عدم التزام البعض من املنظ مات الن السنوي امللزم به لالدارة املهنية)بموجب نص املادة: 37 مكرر-وهي مادة مضافة باألمر رقم 12-96 املؤرخ في 10 جوان 1996( وتجاهل البعض منها لهذا العنصرالتقييمي الهام في ضبط املنظمة النقابية األكثرتمثيال على الصعيد القطاعي و/ أوالوطني بغرض تمكينها من صالحية املشاركة في املفاوضة الجماعية و الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها و ممارسة االضراب والتجمع داخل مكان العمل والنشرالنقابي وجمع االشتراكات واملشاركة في برامج التكوين قابية مطالبة بضبط عدد املنتسبين إليها ضمن بطاقية مضبوطة العدد النقابي. 47 فاملنظ مة الن والترقيم 48 ولها أن تنتهزفرصة التحضيرلإلضراب لكي تزيد من منخرطيها)املنتسبين إليها( من العمال األجراء أواملستخدمين أواملوظفين ال أن تقبل عناصرانتهازية لها أجندتها الخاص ة بها على حساب العمل النقابي امللتزم بالقانون. وقد يتغي رالوضع في الجزائرعندما تلتزم االدارة 603

الحكومية بالخصوص بعدم تعويض أيام االضراب من منطلق أن ال أجر مقابل ال أداء عمل ذلك أن األصل في االضراب أنه يقع على كاهل ميزانية املنظ مة النقابية التي يقع على عاتقها تعويض أيام االضراب وليس على كاهل ادارة املؤسسة االقتصادية أو على كاهل الخزينة العمومية. 49 *التوقف املفاجئ عن أداء العمل ملجموعة عمالية بغرض تحصيل مطلب منهي أو اجتماعي دون املرور بالتسويات الودية املنصوص عليها في األنظمة الداخلية أو االتفاقية الجماعية و االتفاقات الجماعي ة في مجال العمل على مستوى املؤس سة أو االتفاقية -اإلطارية على مستوى القطاع أو اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم. 50 *االضراب الذي قد يكون في تضاد مع نص تشريعي)بعض التشريعات العربية والغربية تمنع االضراب بالنسبة للموظفين وسلك الشرطة والجمارك والقضاة وأمناء الضبط..(: أو مخالفا لنص قانوني يجبرالنقابات أوممثلي العمال إلى استنفاد كافة شروط التسوية القانونية واملصالحة والتحكيم والوساطة قبل اللجوء إلى االضراب *االضراب املفتوح الذي غالبا ما يؤدي إلى عدم التحكم فيه من قبل املنظمة النقابية: إذ أن االضراب املفتوح يعني االبقاء على حالة عدم أداء العمل دون أن يحدد له تاريخ نهاية. ولنتائجه الوخيمة على العمل النقابي تفض ل قابية عدم اللجوء إليه لكونه يؤدي إلى خلق جو من التذمرفي الوسط العمالي املنظ مات الن باإلضافة إلى امكانية حصول ردود فعل معادية لإلضراب في الوسط الشعبي أو من طرف قابية ذات االرتباط املعلن املرتفقين *االضراب السيا سي الذي قد تعتمده بعض املنظ مات الن أو غيراملعلن بحزب سيا سي قانوني أو غيرقانوني)تواجد فعلي ال قانوني( كأداة للضغط على االدارة الحكومية أوبغرض إسقاطها أوعلى املؤسسة أوالشركة بغرض مطلبي لكن بمضمون قابية(. 51 وهونوع سيا سي)بدعم معلن أوغيرمعلن من حزب أوتيارسيا سي تتبعه املنظ مة الن من االضراب غالبا ما تكون نتائجه وخيمة على النظام العام والسكينة العامة األمرالذي قد يفرض على السلطات العمومية مواجهته باللجوء إلى القضاء)الحل أواالنقضاء القضائي( 52 قابية موضوع الحل. 53 باإلضافة إلى امكانية مصادرة أمالك املنظ مة الن *عدم احترام أداء و ضمان الحد الدنى من الخدمة العمومية 54 عند ممارسة الحق في االضراب على مستوى بعض القطاعات الحيوية اللصيقة بحياة املرتفقين بصفة خاصة واملواطنين بصفة. 604

الخاتمة : قابية للعمال أو ألصحاب العمل يخلص الباحث في املسؤولية القانونية للمنظ مة الن إلى أن املوضوع املتعلق بمسؤولية الشخص املعنوي ماتزال أحد أهم املواضيع التي تستقطب الدراسة والبحث بفضل التطو ر الحاصل في دور ومكانة الشخص املعنوي في دولة القانون وتحميل هذا الشخص املعنوي املسئولية القانونية من منطلق أن الشخص هو»الكائن ذو األهلية«55 وأن الشخصية هي»قوام الصالحية لثبوت الحق ونسبته إلى صاحب معي ن«. 56 إذ ال يمكن تصو ر منظ مة نقابية للعمال أوألصحاب العمل في مجتمع يقوم على مبدأ املسئولية القانونية ال يخضع أفرادها الذين يوجدون تحت إشرافها وسلطتها الشتراطات املسؤولية قابية للعمال أوألصحاب املدنية والجنائية والتبعات القانونية لكل واحدة منها. فاملنظ مات الن العمل على حد سواء عندما تأس ست ألول مر ة في إنجلترا العام 1826-1825 بعد أن أقر ل والتجمع للعمال اإلنجليز كان لها أن تنتزع الحق في املفاوضة التشريع اإلنجليزي حري ة الت كت الجماعية قبل أن تتمتع بامتيازات األهلية املدنية 57 التي أهلتها لتكون كائن ذوأهلية بعد أن قابية كل الحقوق التي للكائن البشري نتيجة األثراإليجابي الذي أحدثه أصبحت للمنظ مات الن الفقه القانوني في شأن اكتساب الشخص املعنوي للمسئولية املدني ة والجنائي ة إالما يمي زهما عن اإلنسان)الفارق البيولوجي(.فالاختالف في أن موضوع املسؤولية القانونية)سي ما بالنسبة للمسؤولية الجنائية( للشخص املعنوي وقبل أن يستقر الرأي الفقهي والقضائي على رأي توافقي على تحديد أركانها كان محل جدل»بالنسبة لجوهرالشخصية القانونية للشخص املعنوي ومدى قابلي ة تلك الشخصية للخضوع للمسؤولية الجنائية بشروطها املقررة في التشريعات العقابية«58 إلى أن قبل الفقه القانوني وأرى من الضروري أن أوض ح الفرق الجوهري بين املسؤولية املدنية والجنائية فاألولى تقوم على الخطأ املدني الذي يثيراملسئولية املدنية التي غالبا ما تتحدد في طلب التعويض من الجهة املتضررة من اقتراف هذا الخطأ الذي قد يكون مقصودا أوعارضا لم يكن بني ة الحاق الضرر باآلخرين وتقوم املسؤولية الجنائية على كل خطأ يكون مخالفا لواجب قانوني تكفله قوانين العقوبات بنص خاص 59 أوقد يكمن في فعل ضارجرم ه املشرع الوطني بنص خاص من منطلق «أال جريمة وال عقوبة أوتدابيرأمن بغيرقانون» 60. يوجد شبه اتفاق على أن الخطأ املدني أعم و أشمل من الخطأ الجنائي إذ أن كل خطأ جنائي يعتبر في الوقت نفسه خطأ مدنيا و العكس غير صحيح 16 فالخطأ املدني يبقى خطأ مدنيا أضر بمصلحة من مصالح الفرد املتعددة ذلك أن املسؤولية املدنية تقوم متى حدث االخالل بالتزام عقدي أو قانوني ولو لم يرد عليه بنص في قانون العقوبات في حين تقوم املسؤولية الجنائية كلما كان قام فعل يكون مخالفا لواجب قانوني تم تجريمه في قانون العقوبات. هذا و قد مك ن املشرع الجزائري مثله مثل نظرائه في تونس و املغرب و مصر و فرنسا األطراف املعنية بالدعوى املدنية من أن يجدوا أو أن يتوصلوا إلى صلح يسمحه لهما بسحب الدعوى املدنية 605

في حين عندما يتم تحريك الدعوى العمومية ال يوقفها صلح أو رغبة في وقفها أو سحبها أو التنازل عليها ويعود هذا االختالف لطبيعة الجزاء فالجزاء في الدعوى العمومية)التي تخص املسؤولية الجنائية( يكون بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن 62 أي أن ثم ة جزاء لكل إخالل بنص جاء في قانون العقوبات من طرف شخص طبيعي يكون بعقوبات أصلية أو عقوبات عمل للنفع العام 63 أو عقوبات تكميلية 64 كما أقر املشرع الجزائري عقوبات مطبقة على الشخص املعنوي بموجب نص املواد: 18 مكرر و 18 مكرر )1( و 18 مكرر) 2 (. 65 في حين يكون الجزاء في الدعوى املدنية تعويضا عن الضرر الذي لحق بالغير وللتأكيد على أن الخطأ املدني أعم و أشمل من الخطأ الجنائي فإنه وفي حالة رفع دعوى في املادة الجزائية ضد مقالة أو منشور أو بيان من الشخص الطبيعي أو املعنوي على حد سواء بحجة التشهير الجنائي تولى املحكمة أوال للجانب الجنائي قبل الجانب املدني لكون الفصل في الدعوى الجنائية 66 هي التي ستحدد بقاء الخطأ املدني من عدمه. ففي حالة الحكم في الجانب الجنائي يعتبر أن الجانب املدني يبقى قائما لكن في حالة عدم اإلدانة الجنائية فإن الخطأ املدني يبقى مفترضا يتطلب اإلثبات والضرر والعالقة السببي ة من الجهة املدعي ة. ومن حيث رفع الدعوى عندما يتعلق األمر باملسؤولية املدنية 67 فإن املعني هو الذي يقع على عاتقه تحريك الدعوى لدى املحكمة العادية)القسم املدني( والسعي إلى إقامة الدليل على توافر أركان املسؤولية في حق املدعى عليه و إثبات الخطأ و الضرر والعالقة السببية 68 وبالتالي فهي دعوى خاصة في حين تدخل الدعوى في املسؤولية الجنائية خانة الدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة باسم املجتمع وهي دعوى من اختصاص املحكمة الجنائية. 69 الهوامش : 1 عنوان أطروحة دكتوراه علوم ناقشتها بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر 2016 بكلية الحقوق السعيد حمدين التابعة لجامعة الجزائر 1. 2 أحمد محمد عطية محمد: نظرية التعدي كأساس للمسئولية املدنية الحديثة-دراسة مقارنة في ضوء الفقه و أحكام القضاء دار الفكر الجامعي الطبعة األولى اإلسكندرية مصر 2008 ص: 5. 3 جاء بنص املادة: 50 من القانون املدني الجزائري بشأن حقوق الشخص االعتباري اآلتي:«يتمتع الشخص االعتباري بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان و ذلك في الحدود التي يقرها القانون. يكون لها خصوصا:-ذمة مالية -أهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها أو التي يقررها القانون -موطن وهو املكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها. الشركات التي يكون مركزها الرئي سي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.-نائب يعبر عن إرادتها -حق التقا ضي. يقدم األستاذان الفرنسيان Cadiet( )Philippe le Tourneau et Loïc تعريفا للمسؤولية املدنية في مؤلف مشترك صادرعن)- AC DALLOZ )TIONS-1996- باللغة الفرنسية بعنوان:) responsabilité )Droit de la ص: 1 جاء فيه: -«La responsabilité civile est l obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l ordre juridique». 4 و بشأن العمل املستحق للتعويض)الفصل الثالث من القانون املدني الجزائري( القسم األول :املسؤولية عن األفعال الشخصية)قانون رقم: 10-05 جوان 2005( جاء بنص املادة: 124 اآلتي:«كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض«. و تنص املادة: 124 مكرر على اآلتي:«يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ ال سي ما 606

في الحاالت اآلتية:-إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير -إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر النا شئ للغير - إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة«. 5 يتفق كل من املشرع في الجزائر وتونس واملغرب و املصري على أن يكون التصريح بالتأسيس متضمنا نسخا طبق األصل من القانون قابية).)Un Statut Général ou Fondamental األسا سي للمنظ مة الن 6 أحمد محمد عطية محمد: نظرية التعدي كأساس للمسئولية املدنية الحديثة-دراسة مقارنة في ضوء الفقه و أحكام القضاء-دار الفكر الجامعي الطبعة األولى 2007 اإلسكندرية. )للتوضيح: وقد كان الدكتور أحمد محمد عطية محمد من الذين اقترحوا بديال لفكرة الخطأ املعتمدة في النظريات واملدارس الفقهية الغربية بما جاء في الشريعة اإلسالمية التي تتبنى فكرة التعدي استنادا لقوله سبحانه و تعالى في تنزيله الحكيم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )سورة البقرة اآلية 193( وهو تأسيس للمسئولية التقصيرية أو الضمان على التعدي والتي يقصد بها مجاوزة ما يجوز إلى ما يجوز حيث يكاد يقترب املعنى املقصود في القانون الوضعي مع الشريعة اإلسالمية ألن االخالل بواجب قانوني يعني مجاوزة الحد املأذون فيه سواء كان ذلك بترك فعل معي ن أو بأداء فعل محظور)املرجع نفسه ص: 7 (. 7 أحمد محمد عطية محمد: املرجع نفسه ص: 8. 8 نفس املرجع ص: 7. 9 جاء بنص املادة 123 قانون مدني مصري اآلتي: كل خطأ سب ب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض وهي املادة التي يقابلها النص الجزائري)املادة 124 من القانون املدني الجزائري( التي جاء فيها: كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض. 10 جاء بنص املادة 1382 قانون مدني فرن سي التي جاءت بالصيغة الفرنسية على النحو اآلتي: -«Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer». 11 محمد حسين الشامي: ركن الخطأ في املسؤولية املدنية دراسة قانونية مقارنة بين القانون املدني املصري واليمني والفقه اإلسالمي دار النهضة العربية الطبعة األولى القاهرة 1990 ص: 8. 12 ومن أهم املعالجات الفقهية التي تناولها بمزيد التفاصيل املستشار يحي احمد موافى)املرجع: الشخص املعنوي و مسؤلياته قانونا مرجع سابق ص: 36 و 37 ( حول طبيعة الشخصية املعنوية و أهليتها و صالحيتها ألن تكون محال أو صاحبا للحق و ليتحمل املسئولية املدنية و الجنائية أنه استعرض النظريات الثالث: -النظرية األولى يعتبر دعاتها ان الشخصية املعنوية هي مجرد فرض أو مجاز ويعتبر الفقيه )سافيني( عمدتها -النظرية الثانية وهي التي يرفض أصحابها االلتجاء إلى فكرة الشخصية املعنوية و تستعيض عنها بنظرية الحقوق بال صاحب Théo-( Théorie de la تعرف بنظرية امللكية املشتركة)- pro و وهي النظرية التي أسس لها الفقيه األملاني) Brinz ( )rie de droit sans sujet )priété collective وهي النظرية التي تنادى بها Barthélmy( ( Hering,Planiol et أي أن الشخص املعنوي ليس بشخص جديد بل هو مجموع أعضاء الجماعة باعتبارهم مالكين مشتركين) collectifs )Propriétaires أي املالكين هم نفس املجموعة برمتها موحدة -النظرية الثالثة وتقوم على أن الشخصية املعنوية حقيقة كائنة و ليست افتراضا) réalité )Théorie de la بيد أنها في سبيل تأصيل هذا النظر تتشعب إلى عد ة اتجاهات و هي على النحو اآلتي:-النظرية العضوية)و قوامها عقد الشبه بين الشخص املعنوي و الشخص الطبيعي( -نظرية االرادة الحقيقية)ومفادها أن إرادات األشخاص الطبيعيين املكونين للشخص املعنوي تتمخض في مجموعها عن إرادة مستقلة ومنفصلة عنهم تضحى ارادة ذاتية للشخص املعنوي( -النظرية االجتماعية أو نظرية اإلنابة ومفادها أن ظاهرة اإلنابة هي حقيقية ال مجازية( -النظرية الغائية و مفادها أن اتحاد الشركات و الجماعات و الدولة و غيرها يستوجب اعتبارها وحدة توهلها الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات أي أنه يراعي في الشخصية املعنوية اعتبارا نسبيا ال مطلقا -نظرية املصلحة الجماعية: أي أن القانون كما يحمي املصلحة الفردية يحمي املصلحة الجماعية. 13 يعتمد كل من االتحاد العام للعمال الجزائريين و االتحاد العام التون سي للشغل واالتحاد املغربي للشغل على نظام الهيئات و الهياكل األفقية والقاعدية املتواجدة من البلدية و صعودا إلى املركز في حين يسجل أن املنظمات الن قابية وليدة القانون رقم: 14-90 املؤرخ في 02 يونيو 1990 املتعل ق بكيفية ممارسة الحق النقابي واملعدل واملتمم تفضل التواجد القطاعي باعتباره أحد العوامل املساعدة في 607

االبقاء على االتصال املتواصل بمنخرطيها دون وسيط بيروقراطي قد يعيق العمل النقابي. قابية في إطار 14 جاء بنص املادة 19 من القانون رقم: 14-90 املؤرخ في 02 يونيو 1990 املعدل واملتمم اآلتي:»يمكن للمنظ مة الن التشريع املعمول به أن تنشر و تصدر نشريات و مجالت و وثائق إعالمية و نشرات لها عالقة بهدفه«. 15 انظر:-محمد حسين الشامي :ركن الخطأ في املسؤولية املدنية مرجع سابق ص: 144 -أحمد عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح لقانون املدني الجزء األول مرجع سابق ص: 803-880 -أحمد محمد عطية محمد: نظرية التعدي كأساس للمسئولية املدنية الحديثة مرجع سابق ص: 39 -يحي أحمد موافى: الشخص املعنوي ومسؤولياته قانونا مرجع سابق ص: 29. 16 خالد مصطفى فهمي: املسئولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية مصر 2003 ص: 134. 17 املرجع نفسه ص: 135. 18 املرجع نفسه ص: 135. 19 املقصود برعاية الحد األدنى أو ما يعرف في القاموس القانوني بعناية الرجل العادي أن يتصف الشخص املتعاقد أو املكلف بإدارة مرفق أومصلحة إدارية أوالعون االداري أواملستخدم في هيكل أوجهازإداري أومالي على مستوى منظمة نقابية بمستوى من الذكاء والفطنة والوعي بالتزامات أداء العمل الذي هومطالب به. والخطأ الشخ صي يرتكبه الشخص الطبيعي كما يرتكبه شخص تابع لشخص اعتباري أثناء ممارسته ملسئولية ادارية أوانتخابية على مستوى منظ مة نقابية للعمال أوألصحاب العمل تكون تبعات هذا قابية. السلوك املنفذ من آثارتتطلب الجبرعلى عاتق املنظ مة الن 20 الخطأ اليسير هو خطأ ال يقترفه شخص عادي في حرصه وعنايته)األصل في هذا التعريف يعود ملؤلف مشترك لألستاذين:- حسين عامر وعبدالرحيم عامر وعنوان املؤلف املشترك: املسئولية املدنية التقصيرية و العقدية دار املعارف املصرية القاهرة 1979 ص: 183 ( و قد نقلت هذا التعريف حرفيا و دون تصرف من املرجع اآلتي: خالد مصطفى فهمي: املسئولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية مرجع سابق ص: 135. 21 خالد مصطفى فهمي: املسئولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية مرجع سابق ص: 135. 22 املرجع نفسه ص: 135 )األصل في هذا التعريف يعود للدكتور سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون املدني املجلد األول دار النهضة العربية الطبعة الخامسة القاهرة 1990 الفقرة: 82 -الدكتور أنور سلطان: املوجز في النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية 1998 ص: 322 (. 23 املرجع نفسه ص: 135 )األصل في هذا التعريف يعود للدكتور محمد حسين الشامي مرجع سابق ص: 160 (. قابية ألحكام القانون األسا سي العام للوظيفة 24 ال يخضع أعوان االدارة أو املصالح التقنية أو املالية على مستوى املنظ مات الن العمومية في كل من الجزائر و تونس و املغرب إال من هم في انتداب بالنسبة للموظفين)انظر نص املادة: 133 من األمر رقم: 03-06 املؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 املوافق ل 15 يوليو 2006 و املتضمن القانون األسا سي العام للوظيفة العمومية و التي حددت وضعية االنتداب بالنسبة للموظف( هذا وقد سمح املشر ع الجزائري ملن يتحصل على عهدة نقابية دائمة من االنتداب)انظر املادة: 134 التي حدد املشرع الجزائري فيها حاالت االنتداب بقوة القانون(. 25 ينقل الدكتور بالل العشري)املرجع: النقابات املهنية باملغرب مرجع سابق ص: 331 ( في معرض دراسته للمسئولية املدني ة للنقابة موقف الدكتور زهدي يكن)صاحب املؤلف املوسوم ب: املسؤولية أو األعمال غير املباحة الطبعة األولى دون سنة نشر منشورات املكتبة العصرية ص: 112 ( الذي يرى أن املنطق القانوني يقبل بمساءلة الن قابة املهنية كشخص معنوي بعدما تم تقرير مسئوليتها جنائيا. و يذكر الدكتور بالل العشري أن الدكتور زهدي يكن يعلل موقفه بالقول: أنه من الراهن لو أن الهيئة املعنوية قد تمت متابعتها جنائيا فإنه يكون من الجائز إقامة الدعوى املدنية التابعة إعماال للقواعد التي تبيح للمتضرر من خطأ جنائي أن يقيم دعواه املدنية بالتعويض تبعا للدعوى العمومية أو أن يقيمها لدى القضاء املدني وهو املرجع املختص بها أصال. و يضيف الدكتور زهدي يكن في تعليله أنه إذا كان من املسو غ في الوضع الذي بسط مساءلة الهيئة املعنوية لدى القضاء املدني على أساس الضرر الناتج عن الجرم الجزائي فإن هذه الوجهة القانونية تصلح مصدرا و أساسا يعتمد عليه اجتهادا أو قياسا للقول باملسئولية املدني ة للشخص املعنوي لو أن الفعل الضار صدر عن جهاز عامل فيها وباسمها ولحسابها و كان الفعل يؤلف خطأ مدنيا تتحقق به املسئولية التقصيرية. 608

26 جاء بنص املادة 129 من ق.م.ج)قانون مدني جزائري( اآلتي :»ال يكون املوظفون واألعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا ألوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه األوامر الواجبة عليهم. 27 تنص املادة: 136 من قانون مدني جزائري على اآلتي:»يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق عالقة التبعية ولو لم يكن املتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا األخير يعمل لحساب املتبوع«. 28 جاء بنص الفقرة األولى من املادة 138 قانون مدني جزائري:»كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة االستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك ال شيء. قابية املهنية باملغرب مرجع سابق ص: 334. 29 بالل العشري: املنظ مات الن 30 سليمان أحمية: قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري مرجع سابق ص: 71. 31 خالد مصطفى فهمي: املسئولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية مرجع سابق ص: 136. 32 يحي أحمد موافى: الشخص املعنوي ومسؤولياته قانونا مرجع سابق ص: 221. 33 خالد مصطفى فهمي: املسئولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية مرجع سابق ص: 136 )يذكر الدكتور خالد مصطفى فهمي في معرض مناقشته للمسئولية املدنية والجنائية للصحفي أن حجي ة الحكم الجنائي أمام القضاء املدني إذا ما صدر هذا الحكم قبل الفصل في الدعوى املدنية. و بالنسبة للصحفي فإن الخطأ الجنائي يكون ثابتا مما يستتبع ثبوت الخطأ املدني أيضا مما يعني قيام مسئولية الصحفي بشقيها املدني و الجنائي. أما إذا نفى الحكم الجنائي الخطأ الجنائي عن الصحفي فإن هذا ال يعني انتفاء الخطأ املدني بل إن املسؤولية املدنية للصحفي قد تثار في هذه الحالة. 34 املادة 56 منه كر ست الحق النقابي لجميع املواطنين. 35 أعفى هذا القانون الصادرالعام 1990 بموجب نص املادة 11 املنظمات النقابية املؤسسة قانونا عند تاريخ اصدارهذا القانون مة قابية الوحيدة التي كانت موجودة قبل هذا التاريخ تمثل في منظ من تصريح التأسيس املشارإليه في املادة 8 أعاله. واملنظ مة الن االتحاد العام للعمال الجزائريين التي تأسست بتاريخ :24 فبراير 1956. 36 للمنظمة النقابية أن تقوم بتشغيل عمال بموجب عقود عمل وفق التشريع االجتماعي الجاري العمل به و تضمن التصريح بهم لدى مؤسسات الضمان االجتماعي والتقاعد ويقع عليها ما يقع على الجهات املشغ لة في القطاعين العمومي والخاص بشأن احترام سن التشغيل و الحجم الساعي األسبوعي للعمل واألجر الوطني األدنى املضمون والعطلة السنوية املدفوعة األجر. 37 يسمح املشرع الجزائري بموجب أحكام القانون األسا سي العام للوظيفة العمومية)أمر رقم: 03-06 مؤرخ في 19 جمادي الثانية 1427 املوافق ل 15 جويلية 2006( بأن تضع االدارة العمومية املوظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو ادارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط و الكيفيات املحددة في القوانين األساسية الخاصة)املادة: 130 (. و تنص املادة: 131 على اآلتي : «يمكن وضع املوظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو املنفعة العمومية ملدة سنتين) 02 ( قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب أن يتمتع املوظفون الذين يوضعون تحت التصرف بمؤهالت ذات عالقة بموضوع الجمعية املعنية. يمارس هؤالء املوظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها و يستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم األصلية«. 38 أورد الدكتور بالل العشري )املرجع: النقابات املهنية باملغرب مرجع سابق ص: 337 ( في معرض مناقشته للخطأ باعتباره أحد أهم العناصر املسؤولية املدنية قرارا صادر عن محكمة باريس)فرنسا( بتاريخ: 14 مارس 1930 نشرته مجلة دالوز) 1930-2-115 ( وألهميته في توضيح عالقة السلطة و اإلشراف في تأكيد التبعية بين التابع و متبعوه فضلت نقله كما جاء في الدراسة)الترجمة إلى اللغة العربية قام بها الدكتور بالل العشري( التزاما مني باألمانة العلمية:«تنشأ مسؤولية املتبوع املدنية عن عالقته التبعية التي من شأنها أن يكون له سلطة إعطاء أوامر لتابعه للقيام بالعمل الذي يكلف به في زمن ولغرض معي ن ومهما كانت حالة الطرفين االجتماعية سواء أكان ذلك مؤقتا أو دائما بأجر أو بغير أجر وحتى ولو كان بعيدا عن فكرة تأجير األشخاص فاألب الذي يصرح ألبنه باستعمال سيارته الصطحاب أصدقائه إلى مكان معي ن ومن طرق بذاتها له بذلك صفة املتبوع«. 609

39 جاء بنص املادة 23 من قانون العقوبات املصري) منشورات املركز القانوني لإلصدارات القانونية القاهرة ص: 35 ( اآلتي: ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في األحوال اآلتية:-أوال: إذا أرتكب الفعل تنفيذا ألمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعة أو أعتقد أنها واجبة عليه. -ثانيا: إذا حسنت نيته و أرتكب فعال تنفيذا ملا أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءات من اختصاصه. و على كل حال يجب على املوظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إال بعد التثبت و التحري و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة. وهي املادة التي تقابلها في قانون العقوبات الجزائري ما جاء بنص املادة 39 )أمر قم 156-66 مؤرخ في 8 جوان 1966 واملتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم-تحقيق األستاذ بلعرو سي أحمد التيجاني دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2010 ص: 18 و 19( التي جاء بنصها اآلتي: ال جريمة: 1 - إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون 2- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع املشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء. 40 جاء في قرار للمحكمة العليا)قضية رقم 29009 بين)ن ن( و)ح ع-ح م-ح م( قرار 1983-01-05 م.ق سنة 1989 عدد 1 ص 32 و 33 و 34: من املبادئ املستقر عليها قانونا أن العمل الشخ صي املسبب ضررا للغير يرتب املسؤولية و يلزم صاحبه بالتعويض و من هذا املفهوم كان تقديم الشكوى إلى النيابة غير مشكل في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية ما دامت السلطة املبلغ لها تملك حرية املتابعة كما تستطيع اتخاذ قرار الحفظ. غير أن التبليغ الذي أنتهى بصدور قرار بالالوجه للمتابعة أن كان يفتح للمشتكي منه الحق في املطالبة بالتعويض عن البالغ الكاذب فإنه ال يكون أساسا للمطالبة إال إذا ثبت عدم صحة األفعال محل التبليغ بقرار انتفاء وجه الدعوى غير مبني على الشك و الجهة القضائية التي منحت التعويض متجاهلة هذا الشرط تكون قد أخطأت في تطبيق القانون و عرضت قرارها للنقض.)قرار املحكمة العليا مأخوذ من القانون املدني الجزائري في ضوء املمارسة القضائية منشورات برتي للنشر طبعة 2006-2007 الجزائر 2005 ص: 33 (. 41 كر س دستور 1989 الحق في االضراب لكل العمال)املادة: 57 منه( بعد أن كان يمنع ممارسة هذا الحق على عمال ومستخدمي القطاع االقتصادي العمومي في الوقت الذي كان يسمح املشر ع الجزائري به لعمال القطاع الخاص بموجب أحكام األمر رقم: 31-75 املؤرخ في 29 أفريل 1975 واملتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص)ج.ر.ج.ج العدد: 39 التاريخ: 16 ماي 1975( وقام بتنظيم هذا الحق بموجب أحكام القانون رقم: 02-90 املؤرخ في 06 فيفري 1990 واملتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعي ة في العمل و تسويتها وممارسة حق االضراب)ج.ر.ج.ج العدد: 06 التاريخ: 07 فيفري 1990(. 42 يفرض املشرع الجزائري بنص املادة 20 من القانون رقم: 14-90 املؤرخ في 02 يونيو 1990 املعدل و املتمم ب:القانون رقم: 30-91 مة النقابية املؤرخ في 21 ديسمبر 1991 و األمر رقم: 12-96 املؤرخ في 10 يونيو 1996 واملتعل ق بكيفية ممارسة الحق النقابي على املنظ أن تكتتب تأمينا يضمن التبعات املالية املرتبطة بمسؤوليتها املدني ة. 43 خالد مصطفى فهمي: املسئولية املدنية للصحفي عن أعماله الصحفية مرجع سابق ص: 138. 44 املرجع نفسه ص: 138. 45 تعر ف املادة 34 من القانون رقم: 02-90 املؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 املعدل و املتمم بالقانون رقم: 27-91 املؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 املتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق االضراب عرقلة العمل على النحو اآلتي: هو كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو املستخدم أو ممثله من االلتحاق بمكان عمله املعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم املنهي بالتهديد أو املناورات االحتيالية أو العنف أو االعتداء. 46 خلصت دراسة أكاديمية موسعة أنجزها الدكتور يوسف إلياس )جامعي عراقي( بطلب مشترك من منظمة العمل العربية والبرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية بعنوان: عالقات العمل الجماعية في الدول العربية نشرها له البرنامج االقليمي العربي إلدارة العمل مطابع جامعة الدول العربية القاهرة 1996 ص: 219-221 أن جل القوانين العربي ة-باستثناء القانون الجزائري-هي على غيروفاق مع ما استقرت عليه لجنة الخبراء القانوني ين في منظ مة العمل الدولية من اجتهادات في ما يتعلق بممارسة حق االضراب وفق معاييرالعمل الد ولية. 47 انظر نص املادة: 38 من القانون رقم: 14-90 املؤرخ في 02 يونيو 1990 املعدل و املتمم و املتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي. 48 جاء بنص الفقرة 2 /املادة 36 من القانون رقم: 14-90 اآلتي:»يتعي ن على املنظمات النقابية املذكورة في الفقرة األولى أعاله إبالغ املستخدم أو السلطة االدارية املختصة حسب الحالة في بداية كل سنة مدنية بكل العناصرالتي تمكنها من تقديرتمثيلية هذه املنظ مات ضمن الهيئة املستخدمة الواحدة السيما عدد منخرطيها واشتراطات أعضائها. وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة قابية أيضا إبالغ املستخدم بعدد املندوبين املنتخبين في هذه اللجنة«. املستخدمة يجب على املنظ مات الن 610

49 جاء بنص املادة 37 مكرر اآلتي: في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه املنظمات خالل أجل ال يتجوز الثالثي األول من السنة املدنية يمكن اعتبار املنظمات النقابية املخالفة غير تمثيلية من قبل السلطات املذكورة في املادة العاشرة) 10 ( من هذا القانون و كذا املستخدم أو السلطة االدارية بالنسبة للمنظمات النقابية املعنية ضمن الهيئة املستخدمة. و يمكن أن يكون كل خالف و / أو نزاع ناتج عن تطبيق املواد 35 إلى 37 مكرر أعاله موضوع طعن لدى الجهة القضائية املختصة التي تبت في أجل ال يمكن أن يتجاوز ستين يوما) 60 ( يوما بحكم نافذ بصرف النظر عن االعتراض أو االستئناف. 50 لقد سبق أن أشرت إلى ما خلص إليه الدكتور يوسف إلياس)املرجع: عالقات العمل الجماعية في الدول العربية مرجع سابق ص 220 ( وهو أن االت جاه الغالب في القوانين العربي ة يقوم على حظر اللجوء إلى االضراب أو الغلق قبل اللجوء إلى إجراءات تسوية الن زاعات الجماعي ة التي تقررها القوانين. وتعكس التجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحق في االضراب تفطن املشرع الجزائري ألهمية الوساطة والتحكيم قبل اللجوء إلى االضراب باعتبارهما مراحل أساسي ة في الحل التفاو ضي الذي من شأنه أن يضمن بقاء املؤسسة االقتصادية والتجارية مع ما يحفظ الحق في االضراب في حالة عدم توصل األطراف املعنية باملنازعة الجماعية إلى حل تفاو ضي. واملشرع الجزائري يعر ف الوساطة )نص املادة 10 من القانون رقم: 02-90 املؤرخ في 06 فبرايرسنة 1990 املعدل واملتمم بالقانون رقم: 27-91 املؤرخ في 21 ديسمبرسنة 1991 املتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق االضراب( أنها إجراء يتفق بموجبه طرف الخالف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغيريدعي الوسيط ويشتركان في تعيينه على أن يعرض الوسيط على الطرفين)نص املادة 12( خالل األجل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع املعروض عليه في شكل توصية ويرسل نسخة من التوصية املذكورة إلى مفتشية العمل املختصة إقليميا. وبشأن التحكيم فإنه يصدرقرارالتحكيم النهائي خالل الثالثين يوما املوالية لتعيين الحكام وهذا القراريفرض نفسه على الطرفين اللذين يلزمان بتنفيذه)الفقرة الثانية من نص املادة 13 من القانون رقم: 02-90 (. 51 و على عكس موقف املشر ع املغربي الذي لم يفصل فصال نهائيا في عالقة املنظ مة النقابية بالحزب السيا سي يؤك د املشرع الجزائري على اآلتي)املادة: 05 من القانون رقم: 04-90 املعدل و املتمم و املتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي( : إن املنظ مات النقابية مستق لة في تسييرها و تتمايز في هدفها و تسميتها عن أي ة جمعية ذات طابع سيا سي. وال يمكنها االرتباط هيكليا أو عضويا بأي ة جمعية ذات طابع سيا سي وال الحصول على اعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات وال املشاركة في تمويلها تحت طائلة تطبيق األحكام املنصوص عليها في املادتين 27 و 28 من هذا القانون. 52 جاء بنص املادة 31 )وهي مادة معد لة بالقانون رقم: 30-91 املؤرخ في 21 ديسمبر 1991( اآلتي: يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية املختصة بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر عندما تمارس املنظ مة النقابية نشاطات مخالفة للقوانين أو لتك التي تنص عليها قوانينه األساسية. ويسري أثرهذا الحل ابتداء من تاريخ إعالن الحكم القضائي وبصرف النظرعن جميع طرق الطعن. قابية موضوع حل قضائي والتي مة الن 53 تطبيقا ملبدأ الفصل بين الذمة املالية للمنظ مة النقابية وأموال أعضائها فإن أمالك املنظ تمت مصادرتها بطلب من النيابة العامة )انظراملادة: 32 من القانون رقم: 14-90 املعدل و املتمم( ال يمكن أن تؤول و بأي حال من األحوال إلى األعضاء إالما يتعلق باملساهمات العقارية)انظر: املادة 33 من القانون رقم: 14-90 (. 54 حد د املشرع الجزائري املرافق والقطاعات الحيوية التي تتطلب قدرا أدنى من الخدمة في حالة االضراب بنص املادة 37 من القانون رقم: 02-90 املؤرخ في 06 فبراير 1990 املعدل و املتمم بالقانون رقم: 27-91 املؤرخ في 21 ديسمبر 1991 و املتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق االضراب على النحو اآلتي: إذا كان االضراب يمس األنظمة التي يمكن أن يصدر انقطاعها التام استمرار املرافق العمومية األساسي ة أو يمس األنشطة االقتصادية الحيوية أو تموين املواطنين أو املحافظة على املنشآت و األمالك املوجودة فيتعي ن تنظيم مواصلة األنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة اجبارية وناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود كما نصت على ذلك املادتان: 38 و 39 أدناه. 55 املرجع نفسه ص: 89 56 املرجع نفسه ص: 101 57 جورج لوفران مرجع سابق ص :12. 611