محكمة األونروا للمنازعات Date: 12 March 2017 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب شرارة ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 10
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا كاظم شرارة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار اقتطاع مبلغ 2,334 دينارا أردنيا من راتب المدعي بواقع 20 قسطا شھريا متساويا. الوقائع 2. اعتبارا من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1992 ع ين المدعي في وظيفة معلم "D" في مدرسة المفرق اإلعدادية للذكور بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة. 3. بعدما تزوج المدعي أضحى مستحقا لتسلم عالوة إعالة منذ 1 أغسطس/آب 1996 فصاعدا. 4. بعد عملية إعادة تصنيف ورفع درجة وظيفة معلم (التي تراوحت درجاتھا بين 8 و 9 و 10 ) في الوكالة قاطبة ر قي المدعي من الدرجة 10 والخطوة 15 إلى الدرجة 11 والخطوة 13 اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2014. وفي الوقت المتصل باألحداث المسطورة في ھذه الدعوى كان المدعي يشغل وظيفة معلم على الدرجة 11 والخطوة 14 في مدرسة المنشية اإلعدادية للذكور. 5. في وثيقة التدقيق السنوي لبيانات اإلعالة المؤرخة 26 مايو/أيار 2014 أفاد المدعي أن دخل زوجته بلغ 5,160 دينارا أردنيا في األشھر ال 12 الماضية كما ذكر أن زوجته موظفة في وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الھاشمية. 6. بموجب رسالة مؤرخة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أعلم موظف خدمات الموارد البشرية المدعي أنه كان يتلقى عالوة إعالة بسبب زوجته مع أنه لم يكن مستحقا للعالوة وتذكر الرسالة أن مبلغ 1,638 دينارا أردنيا يمثل عالوة اإلعالة التي دفعتھا له الوكالة ومبلغ 696 دينارا أردنيا يمثل قسط التأمين الذي تدفعه الوكالة بموجب بوليصة التأمين الصحي الجماعية سي قتطعان من راتبه بواقع 20 قسطا شھريا متساويا علما أن مجموع المبلغين 2,334 دينارا أردنيا. Page 2 of 10
7. يفيد المدعي أنه طلب بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2016 مراجعة لقرار اقتطاع مبلغ 2,334 دينارا أردنيا من راتبه بواقع 20 قسطا شھريا متساويا وأن مدير عمليات األونروا في األردن لم يرد على طلب المراجعة. ويؤكد المدعى عليه أن مكتب مدير عمليات األونروا في األردن لم يتسلم أي طلب مراجعة قرار في ھذا الصدد. 8. في 27 أبريل/نيسان 2016 رفع المدعي طلبا إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") يعبر فيه عن رغبته في الوساطة لتسوية القرار المطعون فيه وفي اليوم نفسه تلقى المدعي رسالة إليكترونية من قلم المحكمة تبين أن المحكمة ال تنخرط في الوساطة. 9. في 20 مايو/أيار 2016 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى المحكمة ثم أرس لت إلى المدعى عليه في 22 مايو/أيار.2016 2016 في 21 يونيو/حزيران أودع المدعى عليه رده على الدعوى فأرس ل الرد إلى المدعي في.10 22 يونيو/حزيران.2016 11. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 046 المؤرخ 11 يوليو/تموز 2016 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة لرده على الدعوى من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية. 12. في 27 يوليو/تموز 2016 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى فأرس لت الترجمة إلى المدعي في 2 أغسطس/آب 2016. 13. في 18 أغسطس/آب 2016 رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مالحظات على رد المدعى عليه ولرفع أدلة جديدة" وأرس ل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 14. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 065 المؤرخ 31 أغسطس/آب 2016 وافقت المحكمة على التماس المدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه وإليداع أدلة جديدة. 15. في 15 سبتمبر/أيلول 2016 أودع المدعي مالحظاته على رد المدعى عليه وفي 18 سبتمبر/أيلول 2016 أرس لت مالحظات المدعي واألدلة الجديدة إلى المدعى عليه. Page 3 of 10
حجج المدعي 16. يقدم المدعي الحجج التالية: i) القرار الطعين غير شرعي وات خذ بسوء نية مع أن المدعي كان يتصرف بحسن نية (ii انتھك المدعى عليه الفقرة 5 من القاعدة 2.111 من النظام اإلداري للموظفين المحليين عندما تخلف عن الرد على طلب المدعي لمراجعة القرار (iii القرار الطعين غير قانوني ومعيب في أصله فالمدعي يستحق عالوة اإلعالة وإن كانت زوجته موظفة في وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الھاشمية ألن راتبھا ال يتجاوز راتب موظف في الوكالة على الدرجة 01 والخطوة 01 (iv حيث إن قرار استرداد المبلغ جاء مفرطا في التأخر خلق المدعى عليه توقعا قانونيا بأن المدعي كان مستحقا لتلقي عالوة اإلعالة v) أنزلت الوكالة به خسارة مالية غير شرعية باقتطاعھا من راتبه مبالغ ضرورية لتسجيل زوجته في بوليصة التأمين الصحي الجماعية (vi ليس ھو مسؤوال عن أخطاء الوكالة و vii )ال يأخذ المدعى عليه في الحسبان األثر المادي الذي سيسببه اقتطاع مبلغ 115 دينارا أردنيا في كل شھر من راتبه. 17. يلتمس المدعي ما يلي: 15 دينارا i) فسخ القرار الطعين (ii التعويض عن انتھاك حقوقه وعن التأخر في إعالمه بالقرار الطعين و (iii في حال وجدت المحكمة أن القرار سليم وقانوني أن تأمر المدعى عليه بأن يقتطع فقط أردنيا في كل شھر بدال من مبلغ 115 دينارا أردنيا شھريا. حجج المدعى عليه Page 4 of 10
18. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) تخلف المدعي عن رفع طلب كتابي لمراجعة القرار وھو الطلب الذي توجبه قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.111 وبذلك تخرج الدعوى من نطاق والية المحكمة (ii ال أساس لالنتھاك المزعوم للفقرة 5 من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين 2.111 (iii لو افترضنا على سبيل الجدل أن المدعي رفع طلب مراجعة قرار فال ضرر طال قضية المدعي من عدم رفع المدعى عليه ردا على طلب مراجعة القرار (iv سالمة قرار اقتطاع مبلغ 2,334 دينارا أردنيا لعدم جواز دفع عالوة إعالة لزوجة يزيد دخلھا السنوي المكتسب على الراتب السنوي لموظف في األونروا على الدرجة 01 والخطوة 01 v) يزيد الدخل المعلن لزوجة المدعي على الراتب السنوي لموظف في األونروا على الدرجة 01 والخطوة 01 في األردن (vi إن عالوة اإلعالة المدفوعة فوق االستحقاق تشكل دينا إلى الوكالة وھي خاضعة لالسترداد vii )لم يقدم المدعي أي دليل على أن القرار الطعين كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دوافعه التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون (viii بعد أحدث نسخة من وثيقة التدقيق السنوي لبيانات اإلعالة المؤرخة 26 مايو/أيار 2014 لم ي كتشف الخلل إال في سبتمبر/أيلول 2015 في حين ات خذ قرار اقتطاع المبلغ المدفوع الزائد على االستحقاق من راتبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وھذا يعني أن الوكالة تصرفت فورا لدى اكتشافھا الخلل و (ix ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي. 19. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات المقبولية Page 5 of 10
أ ) 20. يفيد المدعي أنه رفع طلبه لمراجعة القرار في 21 يناير/كانون الثاني 2016 في حين يرد المدعى عليه بحجة مفادھا أن مكتب مدير عمليات األونروا في األردن لم يتسلم طلب مراجعة القرار. 21. ألحق المدعي بمالحظاته على رد المدعى عليه نسخة من رسالة إليكترونية تثبت أنه رفع طلبا لمراجعة القرار ضمن المھلة الزمنية فالرسالة اإلليكترونية المعنونة "اعتراض على قرار" أرس لت في 21 يناير/كانون الثاني 2016 (الساعة 4:09 مساء) من حساب البريد اإلليكتروني الرسمي لمدرسة المنشية اإلعدادية حيث يعمل المدعي إلى عنوان البريد اإلليكتروني الرسمي لمدير عمليات األونروا في األردن كما ألحقت بالرسالة اإلليكترونية المذكورة ثالثة ملفات حمل أحدھا عنوان "مراجعة قرار كاظم شرارة". 22. تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.111: 1. على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي واإلداري للموظفين وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة وذلك بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 1.11 (أ) اتباع الخطوة األولى وھي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى: ( مدير المكتب اإلقليمي لألونروا المسؤول عن المكتب اإلقليمي وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية 23. تالحظ المحكمة أن على المدعي عبء إثبات رفعه لطلب مراجعة القرار ويلزم من الشرح اإلضافي واألدلة اإلضافية أنه رفع فعال طلبا كتابيا لمراجعة القرار إلى مدير المكتب اإلقليمي المعني أال وھو مدير عمليات األونروا في األردن في ھذه الحالة. 24. تأسيسا على ما تقدم تقضى المحكمة أن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية. Page 6 of 10
موضوع الدعوى 20 يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي باقتطاع مبلغ 2,334 دينارا أردنيا من راتبه بواقع.25 قسطا شھريا متساويا. ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم Rev.1/Amend.5 PD/A/3 على اآلتي:.26 1. المعالون المأذون بھم ت دفع عالوة اإلعالة وفق المعدالت المنشورة في مرفقات النظام اإلداري للموظفين المحليين لقاء زوج معال واحد ولقاء عدد أقصى من األطفال يبلغ سبعة على أن يكونوا غير متزوجين ودون سن ال 18 وذلك رھنا بالبنود والشروط المسطورة أدناه: 1.1 أن يقل الدخل السنوي المكتسب للزوج المعال في سنة تقويمية معينة عن الراتب السنوي الساري على موظف في األونروا على الدرجة 01 والخطوة 01 في البلد المعني أما إذا كان أكبر من ھذا الدخل فلن ت دفع عالوة إعالة لقاء الزوج المذكور [...] 2. شروط الدفع 8.2 ست عتبر عالوة اإلعالة المدفوعة فوق االستحقاق دينا إلى الوكالة وھي خاضعة لالسترداد بموجب قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين 6.103 (ب). (التشديد في األصل) Page 7 of 10
27. تبين النصوص أعاله أن العالوة المدفوعة فوق االستحقاق خاضعة لالسترداد وبذلك ال ي عتد بالمسألة التي أثارھا المدعي وھي أنه كان يتصرف بحسن نية وأن المبلغ المدفوع الزائد نجم عن خطأ ارتكبته الوكالة. وعليه المدعي ملزم بسداد المبلغ الزائد المدفوع إليه. 28. من حجج المدعي أيضا أن الدخل المكتسب لزوجته أقل من الراتب السنوي الساري على موظف في األونروا على الدرجة 01 والخطوة 01 في األردن بيد أن المحكمة تقضي أن حجة المدعي داحضة حيث يتجلى لھا من جدول رواتب الموظفين المحليين الساري في األردن في الزمن المتربط باألحداث المبينة في الدعوى أن الموظف في األونروا على الدرجة 01 والخطوة 01 يتقاضى 416.20 دينارا أردنيا في الشھر أي ما يعدل 4,994.40 دينارا أردنيا في السنة وفي 26 مايو/أيار 2014 أعلن المدعي أن دخل زوجته كان 5,160 دينارا أردنيا خالل األشھر ال 12 الماضية. ولما كان ذلك تقضي المحكمة بعدم وجود أساس لحجة المدعي. 29. وفي مسألة زعم المدعي أن خرقا طال الفقرة 5 من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.111 تجد المحكمة أن من المالئم استحضار الفقه التالي الوارد في الفقرة 42 من الحكم Pirnea 2013-UNAT-311 الصادر عن محكمة األمم المتحدة لالستئناف جاء فيه: 42. [...] القصد من التقييم اإلداري ھو منح الفرصة لإلدارة لتصويب أي أخطاء في قرار إداري بحيث تنتفي ضرورة االستعراض القضائي. [...] 30. وفي حكم صدر حديثا أفادت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بما يلي: 27. لضمان حصول اإلدارة على الفرصة لتصويب أي أخطاء قبل االحتكام إلى التقاضي تنص المادة 1)8 )(ت) من النظام األساسي لمحكمة األمم المتحدة للمنازعات على أن "الدعوى تستوفي شروط المقبولية إذا... كان المدعي قد سبق له رفع القرار الطعين إلى التقييم اإلداري حيثما تطلب األمر ذلك" [...] Page 8 of 10
29. [...] إن رد [اإلدارة على طلب التقييم اإلداري] فرصة لإلدارة لتسوية مظلمة الموظف بال تقاضي- 1 وليس قرارا جديدا. في ضوء ما تقدم تقضي المحكمة أن مراجعة القرار فرصة للوكالة لحل مظلمة الموظف دون.31 اللجوء إلى التقاضي وليس لزاما على الوكالة اغتنام ھذه الفرصة بدليل نص الفقرة 5 من قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين 2.111. وتستحضر المحكمة في ھذا المقام أيضا أن جميع األفعال الالحقة لقرار إداري مثل اإلشعار بالقرار أو الرد على طلب مراجعة قرار ال تؤثر في قانونية القرار اإلداري نفسه فھذه أفعال قد تثير مسألة المقبولية بيد أنھا ال تؤثر في صحة القرار نفسه. من حجج المدعي أيضا أن المدعى عليه ال يأخذ في الحسبان العبء المالي الذي يقع على كاھل.32 20 المدعي بسبب قرار اقتطاع مبلغ 2,334 دينارا أردنيا من راتب المدعي بواقع قسطا شھريا متساويا وذلك عبر اقتطاع 115 دينارا أردنيا شھريا من راتب المدعي. ويلتمس المدعي من المحكمة في ھذا الصدد أن تأمر المدعى عليه أن يقتطع 15 دينارا أردنيا في الشھر من راتبه السترداد المبلغ المدفوع فوق االستحقاق وال يقدم المدعى عليه ردا م رضيا على ھذه الحجة المقدمة من المدعي. 14 وأن تستحضر المحكمة أن المدعي يشغل وظيفة معلم على الدرجة 11 والخطوة الوكالة.33 قررت اقتطاع 115 دينارا أردنيا شھريا من راتب المدعي وھو مبلغ يشكل جزءا كبيرا من راتبه الشھري. 34. في ھذا المقام تنص المادة 3.10 من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي: 3. يجوز لمحكمة المنازعات في أي وقت خالل اإلجراءات بما في ذلك أثناء جلسة االستماع أن تقترح على الطرفين استخدام الوساطة. 35. في ھذه المرحلة تجد المحكمة أن من المالئم وقف سير اإلجراءات في ھذه المسألة تحديدا وتدعو الطرفين إلى تجريب الوساطة إليجاد طريقة ي سترد بھا باقي المبلغ المدفوع فوق االستحقاق. Page 9 of 10 1 حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2016-UNAT-661.Kalashnik
الخالصة 36. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا ما يلي: تثبيت قرار استرداد المبلغ المدفوع فوق االستحقاق و على الطرفين إبالغ المحكمة في موعد أقصاه 30 مارس/آذار 2017 بنتيجة الوساطة بشأن طريقة استرداد باقي المبلغ المدفوع فوق االستحقاق وإذا لم ينعقد اتفاق على ذلك سوف تبت المحكمة في ھذه المسألة بإصدار حكم فيھا. (i (ii (و ق ع) القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 12 مارس/آذار 2017 أدخ ل في السجل بتاريخ 12 مارس/آذار 2017 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 10 of 10