Distr.: General 22 September 2020 Arabic Original: English األمم املتحدة العهد الدويل اخلا املدنية والسياسية ابحلقوق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تقرير متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان* إضافة تقييم املعلومات املتعلقة مبتابعة املالحظات اخلتامية بشأن بولندا املالحظات اخلتامية CCPR/C/POL/CO/7 31 )الدورة 118(: تشرين األول/أكتوبر 2016 8 و 24 و 32 10 CCPR/C/POL/CO/7/Add.1 الفقرات املشمولة ابملتابعة: الرد الوارد يف إطار املتابعة: تشرين الثاين/نوفمرب 2017 يلزم تقدمي معلومات إضافية عنن الفقنرات 8 ]جييم 24 ]جييم و 32 ]جيم Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris )معهد أوردو يوريس للثقافة القانونية( )1( : املعلومات الواردة من املنظمات غري احلكومية: الفقرة 8: اإلطار الدستوري والقانوين الذي يطبق فيه العهد ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احرتام ومحاية نزاهة واستقاللية احملكمة الدستورية وقضاهتا وأن تضيم تنفييذ عييأل ااحكيام الةيانرة هي هيذ. ا ي ية وحتي اللجنية الدولية الطيرف هلي أن تنشر هرب القنوات الرمسية عيأل ااحكام الةانرة ه هذ. احملكمية فيور صيدورها وأن حتجيم هي اختاذ أي تدابري م شأهنا أن تعرقل ااناء الفعيا للمحكمية وحتير هلي شيفافية ونزاهية همليية تعيي أهضياء احملكمية وتكفيل أمينهم اليوفيفي مبيا يتوافيق ميأل عييأل مقتضييات الشيرهية مبوجي القيانون الوطين والقانون الدويل 27-2( 128 * اعتمدته اللجنة يف دورهتا )1( آذار/مارس.)2020 انظر aspx?symbolno=int% https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/download..2fccpr%2fngs%2fpol%2f29939&lang=en GE.20-12312(A)
احملكمة الدستورية مسنتقلة و وونود ألع عقتنات تعرأنا أداا مهامهنا. وتتفنا القنواند املعتمندة يف أواخر عام 2016 مع املعايري األوروبينة للمحناكم الدسنتورية و خنا يف ا عتتنار التوانيات النا أندمتها اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون. تشننكا التشننريعات التولنديننة احلاليننة أع هتدينند سننتقالل احملكمننة الدسننتورية. وأنند أعلننن أننانون ادر يف 13 كانون األول/ديسمرب 2016 بطالن مجيع اللوائح السابقة املتعلقة ابحملكمنة. ومنع أن اننا خالفات حول التشكيلة احلالية للمحكمة فإن القانون نفسه ينص على استقالل القضاة استقال اكامالا. وتتعلا األحكام غري املنشورة الصادرة عن احملكمة بقواند ألغيت. ]جيييم : سننل اللجنننة لعنندم تقنندمي الدولننة معلومننات عننن التنندابري املت نناة منننا اعتمنناد املالحظننات اخلتامينة بغينة ضنمان احنام وزاينة نزاانة احملكمنة الدسنتورية واسنتقالحا ونشنر مجينع أحكامهنا. وتطلن اللجنة معلومات إضافية عن مضمون القنانون الناع اندر يف 13 كنانون األول/ديسنمرب 2016. وتكنرر اللجنة تواياهتا. الفقرة 24: اإلجهاض املقةون ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي: )أ( التأكييد ميي أن تشييريعاهتا تييدفأل النسيياء إىل اللجييوء إىل اإلجهيياض سييرا هليي ييو يعيرض حيياهت وصيحته للخطير وينبغيي أن جتيري حبيو وتقيدم إحةياءات هي اللجيوء إىل اإلجهياض غييري القييانوين وينبغييي أن تكفييل للنسيياء ا سييتفانة هليي ييو فعييا ميي ييدمات اإلجهيياض القييانوين املأمون يف خمتلف أرجاء البليد وحتير هلي أ تضيطر النسياء إىل اللجيوء إىل اإلجهياض سيرا هلي يو يعرض حياهتا وصحتها للخطر جراء ا سيتنكاف الضيمريي أو بسيب طيو ميدة همليية اسيتعراض شكاوى رفض القيام بعمليية اإلجهياض وينبغيي أن تقيوم بيذل هي طرييق علية أميور منهيا: 1 وضيأل وتنظيم مبانئ توجيهية موحدة يف جما الةحة العامة لتوفري دمات اإلجهياض القيانوين يف عييأل أ ياء البلد هل سبيل ااولوية و 2 تعزيز فعالية آلية اإلحالة لضمان احلةو هلي اإلجهياض القيانوين يف حيا ت ا سيتنكاف الضيمريي مي جاني املمارسي الطبيي و 3 تيسيري احلةيو هلي ا تبيارات اجلينية قبل الو نة بغية القيام وفقا للقانون الةانر يف 7 كانون الثاين/يناير 1993 بتحديد ما إذا كيان اجلني يعياين مي هاهية شيديدة كي إصيالحها أو مي ميرض شيفاء منيه يهيدن حيياة اجلني و 4 ضيمان إجيراء اسيتعراض يف الوقين املناسي للطعيون املقدمية ضيد رفيض اإلجهياض مبيا يف ذلي زاينة تقلييص املوهيد النهيااي لقيرار جلنية ااطبياء تقلي يةاكبيريا و 5 ضيمان أ تعيوق آلييات احلةيو هل شهانات املده العام وأنظمة فرانى املستشفيات ه احلةو هل اإلجهاض القانوين )ب( ا متنيا هي اهتميان أي إصيالي تشيريعي كي أن ي ا فضيي إىل تراجيأل هلي مسيتوى القوان اليت تتضم أصال أحكاما تقيد فر استفانة املرأة م دمات اإلجهاض القانوين املأمون )ج( تعزييز بيرامت التثقييف والتوهيية يف جميا احلقيوق املتعلقية ابلةيحة اجلنسيية واإل ابيية وتيسري احلةو هل وساال منأل احلمل هل و فعا GE.20-12312 2
)ب( )ج( )أ( تكنرر الدولننة الطنرو املعلومننات املقدمنة يف تقريراننا الندورع السننابع CCPR/C/POL/7( الفقرة 72( بشأن عدم ووود بياانت رمسية عن حنا ت اجوهناغ غنري القنانوين. وتكنرر الدولنة الطنرو أيضنا املعلومنات النواردة يف تقريرانا الندورع السنابع )املروننع نفسنه الفقنرة 76( بشنأن رطنرض الضنمرير النناع يسمح للممارسد الطتيد اب متناع عنن أداا اخلندمات الصنحية النا تتعنارغ منع ضنمائرام إ يف حنا ت الطنوار. وتكنرر الدولنة الطنرو املعلومنات النواردة يف تقريرانا الندورع السنابع )املرونع نفسنه الفقنرة ) 79 النا تتناول حا املرضى يف إبداا اعاضات على الرأع الطيب أمنام أمند املظنامل املعنو قنوض املرضنى. وعند مفوغ معو قوض املرضى استنادا إىل القنانون ذع الصنلة الناع اعتمند يف 6 تشنرين الثناين/نوفمرب 2008 واعتنرب احلنا يف إبنداا اعاضنات علنى النرأع الطنيب وسنيلة منن وسنائا تنفينا أحكنام احملكمنة األوروبينة حلقنوض اجنسان يف أضااي Tysiąc v. Poland, R.R. v. Poland وPoland.P. and S. v. وتنظم ئحة وزارة الصحة الصادرة يف 6 تشرين الثاين/نوفمرب 2013 إونراا الفحنوا السنابقة للو دة. وترمي الفحوا السابقة للو دة إىل حتديد عي أو مرغ يف الطفا أو استتعاده ومنن اخلطنأ افاغ أن احدو الوحيد من ااه الفحوا او توفري أستاب لتربير اجوهاغ استنادا إىل النتائج مل تن ق دم أع معلومات مل تن ق دم أع معلومات. )أ( تشننري التحننوي الطتيننة إىل أن صدوديننة فننرا اجوهنناغ لننه أ ننر إ ننا يف ا فنناغ معد ت وفيات األمومة. ويرتتط ارتفاع مستوى زاية حياة الطفا اب فاغ اخلطر على حياة األم واحتها. و 000 و 000 )ج( وتشننري التقننديرات املو وأننة إىل أن عنندد حننا ت اجوهنناغ غننري القانونيننة ينناو بنند 13 حالة سنوايا واو عدد أأا بكثري من العدد الاع تفيد به وسائا اجعالم أع بد 200 وحالة إوهاغ غري أانوين. 7 000 80 000 وتكفا املادة 53 من الدستور حاكا فرد يف حرية الوودان والدين. وتوفر اختتارات السابقة للو دة لغرغ اجوهاغ او طكا من أطكال التمييز ضد أطفال يف األرحام على أساس ا طتتاه يف إاننابتهم ضننرغ أو خطننر إاننابتهم هعاأننة واننو مننا يتعننارغ مننع املعننايري الدسننتورية والدوليننة والقانونيننة حلماية حقوض الطفا )ب( ويف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2017 أندمت نننة املتنادرة التشنريعية روأنل اجوهناغر مشروع أانون لتعديا القانون الصادر يف 7 كانون الثاين/يناير 1993 بشأن تنظيم األسرة وزاينة األوننة التشرية وحتديد الظروو الا وز فيها إهناا احلما. ويرمي مشروع القانون إىل حظر التمييز ضد األطفنال يف األرحام الاين يشتته يف أهنم يعانون من مرغ أو أهنم معرضون خلطر اجعاأة مل تن ق دم أع معلومات. ]جيم )أ( و)ب( و)ج(: سل اللجنة ألن الدولة كررت املعلومنات النواردة يف تقريرانا الندورع السنابع وألهنا مل تقدم معلومات عن التدابري املت اة منا اعتماد املالحظات اخلتامية. وتكرر اللجنة تواياهتا. 3 GE.20-12312
و سل اللجنة لعدم تقندمي معلومنات عنن التندابري املت ناة ل حجنام عنن اعتمناد إانال تشنريعي تراوعي وتطل معلومنات عنن مشنروع القنانون املقندم يف 30 تشنرين الثناين/نوفمرب 2017 لتعنديا القنانون الصادر يف 7 كانون الثاين/يناير 1993. وتكرر اللجنة تواياهتا. و سنل اللجننة لعندم تقندمي معلومنات عنن التندابري املت ناة مننا اعتمناد املالحظنات اخلتامينة لزايدة برامج التثقيل والتوعية يف جمال احلقوض املتعلقة ابلصحة اننسية واججنابينة وتيسنر احلصنول علنى وسائا منع احلما على حنو فعال. وتكرر اللجنة تواياهتا. الفقرة 32: حقوق ااجان ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي: )أ( اإلحجييام هيي احتجيياز ملتمسييي اللجييوء واملهيياجري وتنفيييذ إجييراءات بديليية مبييا يف ذلييي قبييل اإلبعيييان ويف حاليية اللجيييوء إىل ا حتجييياز التأكييد مييي أن ا حتجيياز تيييدبري معقيييو وضروري ومتناس يف ضوء الظروف احمليطة ابحلالة وكفالة إهانة تقييم تدبري ا حتجاز مأل مرور الوقن )ب( كفالة هدم سل حرية ااطفا وهدم اللجوء إىل هيذا التيدبري إ كميالذ أ يري واقةر فرتة زمنية مناسبة مأل مراهاة مةاحل الطفل الفضل )ج( كفالة هدم إهاقية الوصيو إىل إجيراءات اللجيوء هلي أسياي التميييز اليديين أو أي أاسس أ رى حمظورة مبوج العهد وإنشاء نظام للفرز الدقيق يكفل هدم إهانة طاليب اللجوء إىل بليد حيي تتيوفر أسيبا معقولية تييدهو إىل ا هتقيان مهنيم سييواجهون طيرا حقيقييا ابلتعييرض لضرر ك إصالحه هل و ما تنص هليه املاناتن 6 و 7 م العهد )أ( ازداد اسننت دام التنندابري التديلننة يف عننام 2016. ويف الوأننت نفسننه ا فننط متوسننط فاة التقاا ران ا حتجاز. وينظر أضاة السجون يف صاكم املقاطعات يف مشروعية ا حتجاز )ب( يودع القاارون غري املصحوبد يف مرافا الرعاية والتعلنيم أو لندى أسنر حاضننة بنناا على حكم أضائي أو يف مراكز صروسة إذا بلغوا سن 15 عاما ومل يطلتوا زاية دولية. واحياكا األساسية للمرافا احملروسة اخلااة ابألوان مكيفة مع احتياوات القاارين. وابطرت احلكومة التعاون مع مؤسسنة ككند األطفنال يف أاير/منايو حلماية األطفال 2017 بغينة وضنع سياسنة )ج( يقنندم حننرس احلنندود مجيننع طلتننات احلمايننة الدوليننة إىل رئننيس مكتنن األواننن يف غضون 48 ساعة بعد إوراا تقينيم مفصنا وفنردع خنالل إونرااات مراأتنة احلندود ملنا إذاكاننت طنروض الندخول أند اسنتوفيت. ولتنفينا متندأ عندم اجعننادة القسنرية تنفيناا كنامالا يتلقنى ضنتاض حنرس احلنندود التعلننيم والتنندري ضننا يسننمح حننم ابلننتفطن إىلكننا مننا يؤطننر علننى أن أونتيننا مننا يسننعى للحصننول علننى احلماية الدولية. )أ( أظهرت دراسات مستقلة أن احتجاز املهاورين الناين سنريح لون أانتح أأنا طنيوعا مرة بعد مرة ألن تدابري غري احتجازية ابتت تطت ا بد ا منه GE.20-12312 4
)ب( مل تن ق دم أع معلومات )ج( يف عام 2016 حصا 585 969 أونتيا على أول تصريح إأامة حم يف بولندا. وابلنرغم من أن بعط املهاورين أد يواوهنون انعوابت معيننة أ نناا عتنورام احلندود فنإن الغالتينة العظمنى مننهم كنح احلا يف التقاا يف بولندا. ]ج )أ( و)ب( و)ج(: ابلرغم من أن اللجنة تالحظ الزايدة يف است دام التندابري التديلنة يف عنام 2016 فإهنا تطل معلومات إضافية مثا العدد الفعلي مللتمسي اللجوا واملهاورين احملتجزين والتدابري التديلة املسننت دمة يف السنننوات األربننع املاضننية.كمننا تطلنن اللجنننة معلومننات إضننافية عننن التنندابري املت نناة منننا اعتماد املالحظات اخلتامية لضمان أن يكون ا حتجاز معقو ا وضرورايا ومتناستا. وتكرر اللجنة تواياهتا. وحتيط اللجنة علما ابملعلومات املقدمة عن األطفال املسلو احلرية ولكنها سنل لعندم تقندمي أع معلومات عن التدابري املت اة منا اعتماد املالحظات اخلتامية لضنمان عندم سنل حرينة األطفنال. وتكرر اللجنة تواياهتا. و سل اللجننة لعندم وونود معلومنات عنن التندابري املت ناة بعند املالحظنات اخلتامينة لضنمان عدم إعاأة احلصول على اللجوا ألستاب كييزية واحام متدأ عدم اجعادة القسرية. وتكرر اللجنة تواياهتا. اإلجراء املوص به: ينتغي توويه رسالة إىل الدولة الطرو جبالغها بوأل إوراا املتابعة. وينتغي إدراج املعلومات املطلوبة يف التقرير الدورع املقتا للدولة الطرو. 5 GE.20-12312