المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م
|
|
- ليساء بني بيات
- منذ 6 سنوات سابقة
- المشاهدات:
النسخ
1 المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م
2
3
4
5 اتفاقية حقوق الطفل 1433 ه م
6 تهدف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من طباعة ونشر هذه األنظمة واللوائح واإلتفاقيات التي أنضمت إليها اململكة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع وتسهيل اطالع اجلميع على القواعد النظامية التي حتمي حقوقهم.
7 اتفاقية حقوق الطفل )*( اعتمدت وعر ضت للتوقيع والت صديق واالن ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 25/44 املوؤرخ يف 20 ت شرين الثاين/نوفمرب 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 اأيلول/ سبتمرب 1990 وفقا للمادة. 49 الديباجة إان الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية اإذ ترى اأنه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق االأمم املتحدة ي شكل االعرتاف بالكرامة املتاأ صلة جلميع اأع ضاء االأ سرة الب شرية وبحقوقهم املت ساوية وغري القابلة للت صرف اأ سا س احلرية والعدالة وال سلم يف العامل واإذا ت ضع يف اعتبارها أان شعوب االأمم املتحدة قد اأكدت من جديد يف امليثاق اإميانها باحلقوق االأ سا سية للإن سان وبكرامة الفرد وقدره وعقدت العزم على أان تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع م ستوى احلياة يف جو من احلرية اأف سح و إاذا تدرك اأن االأمم املتحدة قد أاعلنت يف االإعلن العاملي حلقوق االإن سان وفى العهدين الدوليني اخلا صني بحقوق االإن سان اأن لكل اإن سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف تلك ال صكوك دون اأي نوع من اأنواع التمييز كالتمييز ب سبب العن صر اأو اللون أاو اجلن س 7
8 اأو اللغة أاو الدين أاو الراأي ال سيا سي اأو غريه اأو االأ صل القومي أاو االجتماعي أاو الرثوة أاو املولد اأو اأي و ضع آاخر واتفقت على ذلك واإذ ت شري إاىل أان االأمم املتحدة قد اأعلنت يف االإعلن العاملي حلقوق االإن سان أان للطفولة احلق يف رعاية وم ساعدة خا صتني واقتناعا منها ب أان االأ سرة باعتبارها الوحدة االأ سا سية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أافرادها وبخا صة االأطفال ينبغي أان توىل احلماية وامل ساعدة اللزمتني لتتمكن من اال ضطلع الكامل مب ضوؤولياتها داخل املجتمع واإذ تقر ب أان الطفل كي ترتعرع شخ صيته ترعرعا كامل ومتنا سقا ينبغي اأن ين ضاأ يف بيئة عائلية يف جو من ال سعادة واملحبة والتفاهم. واإذ ترى أانه ينبغي إاعداد الطفل اإعدادا كامل ليحيا حياة فردية يف املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق االأمم املتحدة وخ صو صا بروح ال سلم والكرامة والت سامح واحلرية وامل ساواة واالإخاء واإذ ت ضع يف اعتبارها أان احلاجة اإىل توفري رعاية خا صة للطفل قد ذكرت يف اإعلن جنيف حلقوق الطفل لعام 1924 وفى اإعلن حقوق الطفل الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 20 ت شرين الثاين/نوفمرب 1959 واملعرتف به يف االإعلن العاملي حلقوق االإن سان وفى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية )وال سيما يف املادتني 23 8
9 و 24( وفى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )وال سيما يف املادة 10( وفى النظم االأ سا سية وال صكوك ذات ال صلة للوكاالت املتخ ص صة واملنظمات الدولية املعنية بخري الطفل واإذ ت ضع يف اعتبارها "اأن الطفل ب سبب عدم ن ضجه البدين والعقلي يحتاج إاىل اإجراءات وقاية ورعاية خا صة مبا يف ذلك حماية قانونية منا سبة قبل الوالدة وبعدها" وذلك كما جاء يف اإعلن حقوق الطفل واإذ ت شري إاىل اأحكام االإعلن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املت صلة بحماية االأطفال ورعايتهم مع االهتمام اخلا ص باحل ضانة والتبني على ال صعيدين الوطني والدويل واإىل قواعد ا أالمم املتحدة الدنيا النموذجية الإدارة شئون ق ضاء االأحداث )قواعد بكني( و إاىل االإعلن ب ض أان حماية الن ساء واالأطفال اأثناء الطوارئ واملنازعات امل سلحة واإذ ت سلم باأن ثمة يف جميع بلدان العامل أاطفاال يعي شون يف ظروف صعبة للغاية وباأن هوؤالء االأطفال يحتاجون اإىل مراعاة خا صة واإذ تاأخذ يف االعتبار الواجب اأهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه ترعرعا متنا سقا واإذا تدرك أاهمية التعاون الدويل لتح سني ظروف معي شة االأطفال يف كل بلد وال سيما يف البلدان النامية قد اتفقت على ما يلي: )*( ان ضمت اململكة اإىل هذه االإتفاقية يف فرباير 1996 م بتحفظ على املواد التي تتعار ض مع اأحكام ال شريعة االإ ضلمية. 9
10 الجزء األول املادة 1 الأغرا ض هذه االتفاقية يعنى الطفل كل اإن سان مل يتجاوز الثامنة ع شرة ما مل يبلغ سن الر شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه. املادة 2 1. حترتم الدول ا أالطراف احلقوق املو ضحة يف هذه االتفاقية وت ضمنها لكل طفل يخ ضع لواليتها دون اأي نوع من أانواع التمييز بغ ض النظر عن عن صر الطفل أاو والديه أاو الو صي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن سهم أاو لغتهم اأو دينهم اأو ر أايهم ال سيا سي اأو غريه اأو اأ صلهم القومي اأو االإثني أاو االجتماعي اأو ثروتهم أاو عجزهم أاو مولدهم اأو اأي و ضع اآخر. 2. تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري املنا سبة لتكفل للطفل احلماية من جميع اأ شكال التمييز أاو العقاب القائمة على اأ سا س مركز والدي الطفل اأو االأو صياء القانونيني عليه اأو اأع ضاء االأ سرة اأو اأن شطتهم اأو آارائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم. املادة 3 1. يف جميع ا إالجراءات التي تتعلق باالأطفال سواء قامت بها 10
11 موؤ س سات الرعاية االجتماعية العامة اأو اخلا صة اأو املحاكم أاو ال سلطات االإدارية أاو الهيئات الت شريعية يويل االعتبار االأول مل صالح الطفل الف ضلى. 2. تتعهد الدول االأطراف باأن ت ضمن للطفل احلماية والرعاية اللزمتني لرفاهه مراعية حقوق وواجبات والديه اأو اأو صيائه اأو غريهم من االأفراد امل سئولني قانونا عنه وتتخذ حتقيقا لهذا الغر ض جميع التدابري الت شريعية وا إالدارية امللئمة. 3. تكفل الدول ا أالطراف اأن تتقيد املوؤ س سات وا إالدارات واملرافق امل سئولة عن رعاية أاو حماية االأطفال باملعايري التي و ضعتها ال سلطات املخت صة وال سيما يف جمايل ال ضلمة وال صحة وفى عدد موظفيها و ضلحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة االإ شراف. املادة 4 تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري الت شريعية واالإدارية وغريها من التدابري امللئمة الإعمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية. وفيما يتعلق باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية تتخذ الدول ا أالطراف هذه التدابري اإىل اأق صى حدود مواردها املتاحة وحيثما يلزم يف اإطار التعاون الدويل. 11
12 املادة 5 حترتم الدول ا أالطراف م ضوؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين اأو عند االقت ضاء اأع ضاء االأ سرة املو سعة أاو اجلماعة ح سبما ين ص عليه العرف املحلي اأو االأو صياء اأو غريهم من االأ شخا ص امل سئولني قانونا عن الطفل يف أان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة التوجيه واالإر شاد امللئمني عند ممار سة الطفل احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية. املادة 6 1. تعرتف الدول االأطراف باأن لكل طفل حقا اأ صيل يف احلياة. 2. تكفل الدول االأطراف اإىل اأق صى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه. املادة 7 1. ي سجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف ا سم واحلق يف اكت ساب جن سية ويكون له قدر االإمكان احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما. 12
13 2. تكفل الدول ا أالطراف اإعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها مبوجب ال صكوك الدولية املت صلة بهذا امليدان وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلن سية يف حال عدم القيام بذلك. املادة 8 1. تتعهد الدول ا أالطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جن سيته وا سمه و ضلته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غري شرعي. 2. اإذا حرم أاي طفل بطريقة غري شرعية من بع ض اأو كل عنا صر هويته تقدم الدول االأطراف امل ساعدة واحلماية املنا سبتني من أاجل االإ سراع باإعادة اإثبات هويته. املادة 9 1. ت ضمن الدول االأطراف عدم ف صل الطفل عن والديه على كره منهما اإال عندما تقرر ال سلطات املخت صة رهنا ب إاجراء اإعادة نظر ق ضائية وفقا للقوانني واالإجراءات املعمول بها أان هذا الف صل ضروري ل صون م صالح الطفل الف ضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة اإ ساءة الوالدين معاملة الطفل اأو اإهمالهما 13
14 له أاو عندما يعي ش الوالدان منف صلني ويتعني اتخاذ قرار ب ضاأن حمل اإقامة الطفل. 2. يف أاية دعاوى تقام عمل بالفقرة 1 من هذه املادة تتاح جلميع االأطراف املعنية الفر صة لل شرتاك يف الدعوى واالإف صاح عن وجهات نظرها. 3. حترتم الدول ا أالطراف حق الطفل املنف صل عن والديه أاو عن أاحدهما يف االحتفاظ ب صورة منتظمة بعلقات شخ صية وات صاالت مبا شرة بكل والديه اإال إاذا تعار ض ذلك مع م صالح الطفل الف ضلى. 4. يف احلاالت التي ين ض أا فيها هذا الف صل عن اأي إاجراء اتخذته دولة من الدول االأطراف مثل تعري ض اأحد الوالدين اأو كليهما أاو الطفل للحتجاز أاو احلب س أاو النفي اأو الرتحيل اأو الوفاة )مبا يف ذلك الوفاة التي حتدث الأي سبب اأثناء احتجاز الدولة ال شخ ص( تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين اأو الطفل اأو عند االقت ضاء لع ضو اآخر من االأ سرة املعلومات االأ سا سية اخلا صة مبحل وجود ع ضو االأ سرة الغائب )اأو أاع ضاء االأ سرة الغائبني( اإال 14
15 إاذا كان تقدمي هذه املعلومات لي س ل صالح الطفل. وت ضمن الدول ا أالطراف كذلك اأن ال ترتتب على تقدمي مثل هذا الطلب يف حد ذاته اأي نتائج ضارة لل شخ ص املعنى )اأو االأ شخا ص املعنيني(. املادة وفقا لللتزام الواقع على الدول االأطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 9 تنظر الدول االأطراف يف الطلبات التي يقدمها الطفل أاو والداه لدخول دولة طرف أاو مغادرتها بق صد جمع شمل االأ سرة بطريقة اإيجابية واإن سانية و سريعة. وتكفل الدول االأطراف كذلك اأال ترتتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى اأفراد اأ سرهم. 2. للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف االحتفاظ ب صورة منتظمة بعلقات شخ صية وات صاالت مبا شرة بكل والديه إاال يف ظروف ا ستثنائية. وحتقيقا لهذه الغاية ووفقا اللتزام الدول ا أالطراف مبوجب الفقرة 2 من املادة 9 حترتم الدول ا أالطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة اأي بلد مبا يف ذلك بلدهم هم وفى دخول بلدهم. وال يخ ضع احلق يف مغادرة اأي بلد اإال للقيود التي ين ص عليها القانون والتي تكون ضرورية حلماية االأمن الوطني أاو النظام العام اأو ال صحة العامة اأو ا آالداب العامة اأو حقوق 15
16 االآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع احلقوق االأخرى املعرتف بها يف هذه االتفاقية. املادة تتخذ الدول االأطراف تدابري ملكافحة نقل االأطفال اإىل اخلارج وعدم عودتهم ب صورة غري م شروعة. 2. وحتقيقا لهذا الغر ض ت شجع الدول االأطراف عقد اتفاقات ثنائية أاو متعددة ا أالطراف اأو االن ضمام إاىل اتفاقات قائمة. املادة تكفل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آارائه اخلا صة حق التعبري عن تلك ا آالراء بحرية يف جميع امل سائل التي مت س الطفل وتوىل آاراء الطفل االعتبار الواجب وفقا ل سن الطفل ون ضجه. 2. ولهذا الغر ض تتاح للطفل بوجه خا ص فر صة اال ستماع إاليه يف اأي اإجراءات ق ضائية و إادارية مت س الطفل إاما مبا شرة أاو من خلل ممثل أاو هيئة ملئمة بطريقة تتفق مع القواعد االإجرائية للقانون الوطني. 16
17 املادة يكون للطفل احلق يف حرية التعبري وي شمل هذا احلق حرية طلب جميع اأنواع املعلومات وا أالفكار وتلقيها و إاذاعتها دون أاي اعتبار للحدود سواء بالقول أاو الكتابة اأو الطباعة اأو الفن اأو باأية و سيلة اأخرى يختارها الطفل. 2. يجوز اإخ ضاع ممار سة هذا احلق لبع ض القيود ب شرط اأن ين ص القانون عليها واأن تكون الزمة لتاأمني ما يلي: )اأ( احرتام حقوق الغري اأو سمعتهم أاو )ب( حماية االأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال صحة العامة أاو ا آالداب العامة. املادة حترتم الدول االأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين. 2. حترتم الدول ا أالطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة ا أالو صياء القانونيني عليه يف توجيه الطفل يف ممار سة حقه بطريقة تن سجم مع قدرات الطفل املتطورة. 17
18 3. ال يجوز أان يخ ضع االإجهار بالدين أاو املعتقدات اإال للقيود التي ين ص عليها القانون واللزمة حلماية ال ضلمة العامة اأو النظام اأو ال صحة أاو ا آالداب العامة أاو احلقوق واحلريات االأ سا سية للآخرين. املادة تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية االجتماع ال سلمي. 2. ال يجوز تقييد ممار سة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو ضة طبقا للقانون والتي تقت ضيها ال ضرورة يف جمتمع دميقراطي ل صيانة االأمن الوطني اأو ال ضلمة العامة أاو النظام العام أاو حلماية ال صحة العامة أاو االآداب العامة أاو حلماية حقوق الغري وحرياتهم. املادة ال يجوز أان يجرى اأي تعر ض تع سفي اأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا صة أاو اأ سرته أاو منزله اأو مرا ضلته وال أاي م سا س غري قانوين ب شرفه أاو سمعته. 2. للطفل حق يف أان يحميه القانون من مثل هذا التعر ض أاو امل سا س. 18
19 املادة 17 تعرتف الدول ا أالطراف بالوظيفة الهامة التي توؤديها و سائط االإعلم وت ضمن اإمكانية ح صول الطفل على املعلومات واملواد من شتى امل صادر الوطنية والدولية وبخا صة تلك التي ت ستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية و صحته اجل سدية والعقلية وحتقيقا لهذه الغاية تقوم الدول االأطراف مبا يلي: ( أا( ت شجيع و سائط االإعلم على ن شر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح املادة 29 )ب( ت شجيع التعاون الدويل يف اإنتاج وتبادل ون شر هذه املعلومات واملواد من شتى امل صادر الثقافية والوطنية والدولية )ج( ت شجيع اإنتاج كتب االأطفال ون شرها )د( ت شجيع و سائط االإعلم على اإيلء عناية خا صة للحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي اإىل جمموعة من جمموعات االأقليات أاو إاىل ال سكان االأ صليني )ه( ت شجيع و ضع مبادئ توجيهية ملئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد التي ت ضر ب صاحله مع و ضع اأحكام املادتني 13 و 18 يف االعتبار. املادة تبذل الدول االأطراف ق صارى جهدها ل ضمان االعرتاف باملبداأ القائل إان كل الوالدين يتحملن م ض ؤووليات م شرتكة عن تربية الطفل ومنوه. 19
20 وتقع علي عاتق الوالدين اأو االأو صياء القانونيني ح سب احلالة امل ضوؤولية االأويل عن تربية الطفل ومنوه. وتكون م صالح الطفل الف ضلى مو ضع اهتمامهم االأ سا سي. 2. يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية على الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية اأن تقدم امل ساعدة امللئمة للوالدين وللأو صياء القانونيني يف اال ضطلع مب سئوليات تربية الطفل وعليها أان تكفل تطوير موؤ س سات ومرافق وخدمات رعاية االأطفال. 3. تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري امللئمة لت ضمن الأطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم موؤهلون لها. املادة تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري الت شريعية واالإدارية واالجتماعية والتعليمية امللئمة حلماية الطفل من كافة اأ شكال العنف أاو ال ضرر أاو االإ ساءة البدنية اأو العقلية واالإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال واإ ساءة املعاملة اأو اال ستغلل مبا يف ذلك االإ ساءة اجلن سية وهو يف رعاية الوالد )الوالدين( اأو الو صي 20
21 القانوين )ا أالو صياء القانونيني( عليه اأو اأي شخ ص اآخر يتعهد الطفل برعايته. 2. ينبغي أان ت شمل هذه التدابري الوقائية ح سب االقت ضاء إاجراءات فعالة لو ضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم اللزم للطفل و أالولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأ شكال االأخرى من الوقاية ولتحديد حاالت اإ ساءة معاملة الطفل املذكورة حتى االآن واالإبلغ عنها واالإحالة ب ضاأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل الق ضاء ح سب االقت ضاء. املادة للطفل املحروم ب صفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية أاو الذي ال ي سمح له حفاظا على م صاحلة الف ضلى بالبقاء يف تلك البيئة احلق يف حماية وم ساعدة خا صتني توفرهما الدولة. 2. ت ضمن الدول ا أالطراف وفقا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة ملثل هذا الطفل. 3. ميكن أان ت شمل هذه الرعاية يف جملة أامور احل ضانة أاو الكفالة الواردة يف القانون االإ ضلمي اأو التبني اأو عند ال ضرورة 21
22 االإقامة يف موؤ س سات منا سبة لرعاية االأطفال. وعند النظر يف احللول ينبغي اإيلء االعتبار الواجب ال ست صواب اال ستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل االإثنية والدينية والثقافية واللغوية. املادة 21 ت ضمن الدول التي تقر و/اأو جتيز نظام التبني اإيلء م صالح الطفل الف ضلى االعتبار االأول والقيام مبا يلي: )اأ( ت ضمن اأال ت صرح بتبني الطفل إاال ال سلطات املخت صة التي حتدد وفقا للقوانني واالإجراءات املعمول بها وعلى اأ سا س كل املعلومات ذات ال صلة املوثوق بها اأن التبني جائز نظرا حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واالأقارب واالأو صياء القانونيني واأن االأ شخا ص املعنيني عند االقت ضاء قد اأعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اأ سا س ح صولهم على ما قد يلزم من امل شورة )ب( تعرتف ب أان التبني يف بلد آاخر ميكن اعتباره و سيلة بديلة لرعاية الطفل إاذا تعذرت إاقامة الطفل لدي اأ سرة حا ضنة أاو متبنية أاو اإذا تعذرت العناية به باأي طريقة ملئمة يف وطنه )ج( ت ضمن بالن سبة للتبني يف بلد اآخر اأن ي ستفيد الطفل من ضمانات ومعايري تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني )د( تتخذ جميع التدابري املنا سبة كي ت ضمن بالن سبة للتبني يف بلد آاخر اأن عملية التبني ال تعود على اأولئك امل شاركني فيها بك سب 22
23 مايل غري م شروع )ه( تعزز عند االقت ضاء اأهداف هذه املادة بعقد ترتيبات اأو اتفاقات ثنائية اأو متعددة االأطراف وت سعى يف هذا ا إالطار إاىل ضمان أان يكون تبنى الطفل يف بلد اآخر من خلل ال سلطات اأو الهيئات املخت صة. املادة تتخذ الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية التدابري امللئمة لتكفل للطفل الذي ي سعى للح صول على مركز الجئ اأو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني واالإجراءات الدولية اأو املحلية املعمول بها سواء صحبه اأو مل ي صحبه والداه اأو اأي شخ ص اآخر تلقى احلماية وامل ساعدة االإن سانية املنا سبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املو ضحة يف هذه االتفاقية وفى غريها من ال صكوك الدولية ا إالن سانية أاو املتعلقة بحقوق االإن سان التي تكون الدول املذكورة اأطرافا فيها. 2. ولهذا الغر ض توفر الدول االأطراف ح سب ما تراه منا سبا التعاون يف اأي جهود تبذلها االأمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املخت صة أاو املنظمات غري احلكومية املتعاونة مع االأمم املتحدة حلماية طفل كهذا وم ساعدته وللبحث عن والدي طفل الجئ ال ي صحبه أاحد اأو عن اأي أافراد اآخرين من اأ سرته من أاجل احل صول على املعلومات اللزمة جلمع شمل اأ سرته وفى 23
24 احلاالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين اأو االأفراد االآخرين الأ سرته مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة الأي طفل اآخر حمروم ب صفة دائمة أاو موؤقته من بيئته العائلية الأي سبب كما هو مو ضح يف هذه االتفاقية. املادة تعرتف الدول ا أالطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أاو ج سديا بحياة كاملة وكرمية يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النف س وتي سر م شاركته الفعلية يف املجتمع. 2. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خا صة وت شجع وتكفل للطفل املوؤهل لذلك وللم ضوؤولني عن رعايته رهنا بتوفر املوارد تقدمي امل ساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلءم مع حالة الطفل وظروف والديه اأو غريهما ممن يرعونه. 3. إادراكا للحتياجات اخلا صة للطفل املعوق توفر امل ساعدة املقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه املادة جمانا كلما أامكن ذلك مع مراعاة املوارد املالية للوالدين اأو غريهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أان تهدف إاىل ضمان اإمكانية ح صول الطفل املعوق فعل على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية ال صحية وخدمات 24
25 اإعادة الت أاهيل وا إالعداد ملمار سة عمل والفر ص الرتفيهية وتلقيه ذلك ب صورة ت ؤودى إاىل حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي على اأكمل وجه ممكن. 4. على الدول ا أالطراف اأن ت شجع بروح التعاون الدويل تبادل املعلومات املنا سبة يف ميدان الرعاية ال صحية الوقائية والعلج الطبي والنف سي والوظيفي للأطفال املعوقني مبا يف ذلك ن شر املعلومات املتعلقة مبناهج إاعادة التاأهيل واخلدمات املهنية واإمكانية الو صول اإليها وذلك بغية متكني الدول االأطراف من حت سني قدراتها ومهاراتها وتو سيع خربتها يف هذه املجاالت. وتراعى ب صفة خا صة يف هذا ال صدد احتياجات البلدان النامية. املادة تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف التمتع ب أاعلى م ستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق علج االأمرا ض واإعادة الت أاهيل ال صحي. وتبذل الدول ا أالطراف ق صارى جهدها لت ضمن أاال يحرم أاي طفل من حقه يف احل صول على خدمات الرعاية ال صحية هذه. 2. تتابع الدول االأطراف إاعمال هذا احلق كامل وتتخذ بوجه خا ص التدابري املنا سبة من اأجل: )اأ( خف ض وفيات الر ضع واالأطفال 25
26 )ب( كفالة توفري امل ساعدة الطبية والرعاية ال صحية اللزمتني جلميع االأطفال مع الت شديد على تطوير الرعاية ال صحية االأولية )ج( مكافحة االأمرا ض و سوء التغذية حتى يف اإطار الرعاية ال صحية االأولية عن طريق أامور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة ب سهولة وعن طريق توفري االأغذية املغذية الكافية ومياه ال شرب النقية آاخذة يف اعتبارها أاخطار تلوث البيئة وخماطره )د( كفالة الرعاية ال صحية املنا سبة للأمهات قبل الوالة وبعدها )ه( كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع وال سيما الوالدين والطفل باملعلومات االأ سا سية املتعلقة ب صحة الطفل وتغذيته ومزايا الر ضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ ال صحة واالإ صحاح البيئي والوقاية من احلوادث وح صول هذه القطاعات على تعليم يف هذه املجاالت وم ساعدتها يف اال ستفادة من هذه املعلومات )و( تطوير الرعاية ال صحية الوقائية واالإر شاد املقدم للوالدين والتعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم االأ سرة. 3. تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري الفعالة وامللئمة بغية اإلغاء املمار سات التقليدية التي ت ضر ب صحة االأطفال. 4. تتعهد الدول ا أالطراف بتعزيز وت شجيع التعاون الدويل من 26
27 اأجل التو صل ب شكل تدريجي اإىل االإعمال الكامل للحق املعرتف به يف هذه املادة. وتراعى ب صفة خا صة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال صدد. املادة 25 تعرتف الدول ا أالطراف بحق الطفل الذي تودعه ال سلطات املخت صة الأغر ض الرعاية اأو احلماية اأو علج صحته البدنية أاو العقلية يف مراجعة دورية للعلج املقدم للطفل وجلميع الظروف ا أالخرى ذات ال صلة ب إايداعه. املادة تعرتف الدول ا أالطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من ال ضمان االجتماعي مبا يف ذلك التاأمني االجتماعي وتتخذ التدابري اللزمة لتحقيق االإعمال الكامل لهذا احلق وفقا لقانونها الوطني. 2. ينبغي منح ا إالعانات عند االقت ضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل واالأ شخا ص امل سئولني عن إاعالة الطفل ف ضل عن أاي اعتبار اآخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل اأو نيابة عنه للح صول على إاعانات. 27
28 املادة تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يف م ستوى معي شي ملئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي. 2. يتحمل الوالدان أاو أاحدهما اأو االأ شخا ص ا آالخرون امل سئولون عن الطفل امل ض ؤوولية االأ سا سية عن القيام يف حدود اإمكانياتهم املالية وقدراتهم بت أامني ظروف املعي شة اللزمة لنمو الطفل. 3. تتخذ الدول ا أالطراف وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود اإمكانياتها التدابري امللئمة من اأجل م ساعدة الوالدين وغريهما من االأ شخا ص امل سئولني عن الطفل علي اإعمال هذا احلق وتقدم عند ال ضرورة امل ساعدة املادية وبرامج الدعم وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والك ساء واالإ سكان. 4. تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري املنا سبة لكفالة حت صيل نفقة الطفل من الوالدين أاو من االأ شخا ص االآخرين امل سئولني ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف اأو يف اخلارج. وبوجه خا ص عندما يعي ش ال شخ ص امل ضوؤول ماليا عن الطفل يف دولة اأخرى غري الدولة التي يعي ش فيها الطفل ت شجع الدول ا أالطراف االن ضمام اإىل اتفاقات دولية أاو إابرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات أاخرى منا سبة. 28
29 املادة تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف التعليم وحتقيقا للإعمال الكامل لهذا احلق تدريجيا وعلى اأ سا س تكاف ؤو الفر ص تقوم بوجه خا ص مبا يلي: )اأ( جعل التعليم االبتدائي اإلزاميا ومتاحا جمانا للجميع )ب( ت شجيع تطوير شتى اأ شكال التعليم الثانوي سواء العام أاو املهني وتوفريها واإتاحتها جلميع االأطفال واتخاذ التدابري املنا سبة مثل اإدخال جمانية التعليم وتقدمي امل ساعدة املالية عند احلاجة اإليها )ج( جعل التعليم العايل ب شتى الو سائل املنا سبة متاحا للجميع على اأ سا س القدرات )د( جعل املعلومات واملبادئ االإر شادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع االأطفال وفى متناولهم )ه( اتخاذ تدابري لت شجيع احل ضور املنتظم يف املدار س والتقليل من معدالت ترك الدرا سة. 2. تتخذ الدول ا أالطراف كافة التدابري املنا سبة ل ضمان اإدارة النظام يف املدار س على نحو يتم شى مع كرامة الطفل ا إالن سانية ويتوافق مع هذه االتفاقية. 3. تقوم الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وت شجيع التعاون الدويل يف ا أالمور املتعلقة بالتعليم وبخا صة بهدف االإ سهام 29
30 يف الق ضاء على اجلهل وا أالمية يف جميع أانحاء العامل وتي سري الو صول اإىل املعرفة العلمية والتقنية واإىل و سائل التعليم احلديثة. وتراعى ب صفة خا صة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال صدد. املادة توافق الدول االأطراف على اأن يكون تعليم الطفل موجها نحو: )اأ( تنمية شخ صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إاىل اأق صى اإمكاناتها )ب( تنمية احرتام حقوق االإن سان واحلريات االأ سا سية واملبادئ املكر سة يف ميثاق االأمم املتحدة )ج( تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة اخلا صة والقيم الوطنية للبلد الذي يعي ش فيه الطفل والبلد الذي ن ض أا فيه يف االأ صل واحل ضارات املختلفة عن ح ضارته )د( اإعداد الطفل حلياة ت ست شعر امل ض ؤوولية يف جمتمع حر بروح من التفاهم وال سلم والت سامح وامل ساواة بني اجلن سني وال صداقة بني جميع ال شعوب واجلماعات االإثنية والوطنية والدينية واالأ شخا ص الذين ينتمون اإىل ال سكان االأ صليني )ه( تنمية احرتام البيئة الطبيعية. 2. لي س يف ن ص هذه املادة اأو املادة 28 ما يف سر على اأنه تدخل يف حرية ا أالفراد والهيئات يف اإن شاء املوؤ س سات التعليمية واإدارتها 30
31 رهنا على الدوام مبراعاة املبادئ املن صو ص عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة وبا شرتاط مطابقة التعليم الذي توفره هذه املوؤ س سات للمعايري الدنيا التي قد ت ضعها الدولة. املادة 30 يف الدول التي توجد فيها اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية أاو اأ شخا ص من ال سكان االأ صليني ال يجوز حرمان الطفل املنتمى لتلك االأقليات أاو أالولئك ال سكان من احلق يف اأن يتمتع مع بقية اأفراد املجموعة بثقافته أاو االجهار بدينه وممار سة شعائره اأو ا ستعمال لغته. املادة تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة االألعاب واأن شطة اال ستجمام املنا سبة ل سنه وامل شاركة بحرية يف احلياة الثقافية وفى الفنون. 2. حترتم الدول االأطراف وتعزز حق الطفل يف امل شاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية وت شجع على توفري فر ص ملئمة ومت ساوية للن شاط الثقايف والفني واال ستجمامي واأن شطة اأوقات الفراغ. 31
32 املادة تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف حمايته من اال ستغلل االقت صادي ومن اأداء اأي عمل يرجح أان يكون خطريا أاو أان ميثل اإعاقة لتعليم الطفل اأو اأن يكون ضارا ب صحة الطفل أاو بنموه البدين أاو العقلي اأو الروحي اأو املعنوي اأو االجتماعي. 2. تتخذ الدول ا أالطراف التدابري الت شريعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة. ولهذا الغر ض ومع مراعاة اأحكام ال صكوك الدولية االأخرى ذات ال صلة تقوم الدول ا أالطراف بوجه خا ص مبا يلي:)اأ( حتديد عمر أادنى أاو اأعمار دنيا لللتحاق بعمل )ب( و ضع نظام منا سب ل ساعات العمل وظروفه )ج( فر ض عقوبات اأو جزاءات أاخرى منا سبة ل ضمان بغية اإنفاذ هذه املادة بفعالية. املادة 33 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا سبة مبا يف ذلك التدابري الت شريعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية لوقاية االأطفال من اال ستخدام غري امل شروع للمواد املخدرة واملواد املوؤثرة على العقل وح سبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات ال صلة وملنع ا ستخدام االأطفال يف إانتاج مثل هذه املواد بطريقة غري م شروعة واالجتار بها. 32
33 املادة 34 تتعهد الدول االأطراف بحماية الطفل من جميع اأ شكال اال ستغلل اجلن سي واالنتهاك اجلن سي. ولهذه االأغرا ض تتخذ الدول ا أالطراف بوجه خا ص جميع التدابري امللئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ا أالطراف ملنع: )اأ( حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطى اأي ن شاط جن سي غري م شروع )ب( اال ستخدام اال ستغليل للأطفال يف الدعارة أاو غريها من املمار سات اجلن سية غري امل شروعة )ج( اال ستخدام اال ستغليل للأطفال يف العرو ض واملواد الداعرة. املادة 35 تتخذ الدول ا أالطراف جميع التدابري امللئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ا أالطراف ملنع اختطاف االأطفال اأو بيعهم اأو االجتار بهم الأي غر ض من االأغرا ض أاو باأي شكل من االأ شكال. املادة 36 حتمي الدول ا أالطراف الطفل من سائر اأ شكال اال ستغلل ال ضارة باأي جانب من جوانب رفاة الطفل. 33
34 املادة 37 تكفل الدول ا أالطراف: )اأ( اأال يعر ض اأي طفل للتعذيب اأو لغريه من ضروب املعاملة أاو العقوبة القا سية أاو الل اإن سانية اأو املهينة. وال تفر ض عقوبة االإعدام أاو ال سجن مدي احلياة ب سبب جرائم يرتكبها اأ شخا ص تقل اأعمارهم عن ثماين ع شرة سنة دون وجود إامكانية للإفراج عنهم. )ب( اأال يحرم اأي طفل من حريته ب صورة غري قانونية أاو تع سفية. ويجب أان يجرى اعتقال الطفل اأو احتجازه اأو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممار سته اإال كملجاأ اأخري والأق صر فرتة زمنية منا سبة. )ج( يعامل كل طفل حمروم من حريته باإن سانية واحرتام للكرامة املتاأ صلة يف االإن سان وبطريقة تراعى احتياجات االأ شخا ص الذين بلغوا سنه. وبوجه خا ص يف صل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ما مل يعترب أان م صلحة الطفل تقت ضي خلف ذلك ويكون له احلق يف البقاء على ات صال مع اأ سرته عن طريق املرا ضلت والزيارات إاال يف الظروف اال ستثنائية. 34
35 )د( يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احل صول ب سرعة على م ساعدة قانونية وغريها من امل ساعدة املنا سبة ف ضل عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية اأمام حمكمة أاو سلطة خمت صة م ستقلة وحمايدة اأخرى وفى اأن يجرى البت ب سرعة يف اأي إاجراء من هذا القبيل. املادة تتعهد الدول ا أالطراف باأن حترتم قواعد القانون ا إالن ساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات امل سلحة وذات ال صلة بالطفل و أان ت ضمن احرتام هذه القواعد. 2. تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت ضمن اأال ي شرتك االأ شخا ص الذين مل يبلغ سنهم خم س ع شرة سنة ا شرتاكا مبا شرا يف احلرب. 3. متتنع الدول االأطراف عن جتنيد اأي شخ ص مل تبلغ سنه خم س ع شرة سنة يف قواتها امل سلحة. وعند التجنيد من بني االأ شخا ص الذين بلغت سنهم خم س ع شرة سنة ولكنها مل تبلغ ثماين ع شرة سنة يجب على الدول االأطراف اأن ت سعي الإعطاء االأولوية ملن هم اأكرب سنا. 35
36 4. تتخذ الدول ا أالطراف وفقا اللتزاماتها مبقت ضى القانون االإن ساين الدويل بحماية ال سكان املدنيني يف املنازعات امل سلحة جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت ضمن حماية ورعاية االأطفال املت أاثرين بنزاع م سلح. املادة 39 تتخذ الدول ا أالطراف كل التدابري املنا سبة لت شجيع الت أاهيل البدين والنف سي و إاعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية اأي شكل من اأ شكال االإهمال أاو اال ستغلل اأو االإ ساءة اأو التعذيب أاو اأي شكل اآخر من اأ شكال املعاملة أاو العقوبة القا سية اأو الل اإن سانية أاو املهينة أاو املنازعات امل سلحة. ويجرى هذا التاأهيل واإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل واحرتامه لذاته وكرامته. املادة تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يدعي اأنه انتهك قانون العقوبات أاو يتهم بذلك اأو يثبت عليه ذلك يف اأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح سا س الطفل بكرامته وقدره وتعزز احرتام الطفل ملا للآخرين من حقوق االإن سان واحلريات االأ سا سية وتراعي سن الطفل وا ست صواب ت شجيع إاعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمع. 36
37 2. وحتقيقا لذلك ومع مراعاة أاحكام ال صكوك الدولية ذات ال صلة تكفل الدول ا أالطراف بوجه خا ص ما يلي: ( أا( عدم إادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات اأو اتهامه بذلك أاو إاثبات ذلك عليه ب سبب اأفعال اأو اأوجه ق صور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطني أاو الدويل عند ارتكابها )ب( يكون لكل طفل يدعي ب أانه انتهك قانون العقوبات اأو يتهم بذلك ال ضمانات التالية على ا أالقل: "1" افرتا ض براءته اإىل اأن تثبت إادانته وفقا للقانون "2" إاخطاره فورا ومبا شرة بالتهم املوجهة إاليه عن طريق والديه اأو االأو صياء القانونيني عليه عند االقت ضاء واحل صول على م ساعدة قانونية أاو غريها من امل ساعدة امللئمة الإعداد وتقدمي دفاعه "3" قيام سلطة أاو هيئة ق ضائية خمت صة وم ستقلة ونزيهة بالف صل يف دعواه دون ت أاخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون بح ضور م ست شار قانوين اأو مب ساعدة منا سبة اأخرى وبح ضور والديه اأو االأو صياء القانونيني عليه ما مل يعترب اأن ذلك يف غري م صلحة الطفل الف ضلى وال سيما إاذا أاخذ يف احل سبان سنه اأو حالته "4" عدم إاكراهه على االإدالء ب شهادة أاو االعرتاف بالذنب وا ستجواب اأو تاأمني ا ستجواب ال شهود املناه ضني وكفالة ا شرتاك وا ستجواب ال شهود ل صاحله يف ظل ظروف من امل ساواة "5" إاذا اعترب اأنه انتهك قانون 37
38 العقوبات ت أامني قيام سلطة خمت صة أاو هيئة ق ضائية م ستقلة ونزيهة اأعلى وفقا للقانون ب إاعادة النظر يف هذا القرار وفى اأية تدابري مفرو ضة تبعا لذلك "6" احل صول على م ساعدة مرتجم شفوي جمانا اإذا تعذر على الطفل فهم اللغة امل ستعملة أاو النطق بها "7" ت أامني احرتام حياته اخلا صة متاما اأثناء جميع مراحل الدعوى. 3. ت سعى الدول ا أالطراف لتعزيز إاقامة قوانني واإجراءات و سلطات وموؤ س سات منطبقة خ صي صا على ا أالطفال الذين يدعى أانهم انتهكوا قانون العقوبات اأو يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك وخا صة القيام مبا يلي: )اأ( حتديد سن دنيا يفرت ض دونها أان ا أالطفال لي س لديهم ا أالهلية النتهاك قانون العقوبات )ب( ا ست صواب اتخاذ تدابري عند االقت ضاء ملعاملة هوؤالء االأطفال دون اللجوء اإىل اإجراءات ق ضائية شريطة اأن حترتم حقوق االإن سان وال ضمانات القانونية احرتام كامل. 4. تتاح ترتيبات خمتلفة مثل اأوامر الرعاية واالإر شاد واالإ شراف وامل شورة واالختبار واحل ضانة وبرامج التعليم والتدريب املهني وغريها من بدائل الرعاية املوؤ س سية ل ضمان معاملة ا أالطفال بطريقة تلئم رفاههم وتتنا سب مع ظروفهم وجرمهم على ال سواء. 38
39 املادة 41 لي س يف هذه االتفاقية ما مي س اأي اأحكام تكون اأ سرع اإف ضاء إاىل اإعمال حقوق الطفل والتي قد ترد يف:) أا( قانون دولة طرف اأو )ب( القانون الدويل ال ساري على تلك الدولة. 39
40 الجزء الثاني املادة 42 تتعهد الدول ا أالطراف باأن تن شر مبادئ االتفاقية و أاحكامها على نطاق وا سع بالو سائل امللئمة والفعالة بني الكبار وا أالطفال على ال سواء. املادة تن ضاأ لغر ض درا سة التقدم الذي اأحرزته الدول االأطراف يف ا ستيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها يف هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق الطفل ت ضطلع بالوظائف املن صو ص عليها فيما يلي. 2. تتاألف اللجنة من ع شرة خرباء من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة املعرتف بها يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية. وتنتخب الدول ا أالطراف اأع ضاء اللجنة من بني رعاياها ويعمل هوؤالء االأع ضاء ب صفتهم ال شخ صية ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئي سية. 3. ينتخب أاع ضاء اللجنة باالقرتاع ال سري من قائمة اأ شخا ص تر شحهم الدول ا أالطراف ولكل دولة طرف اأن تر شح شخ صا واحدا من بني رعاياها. 40
41 4. يجرى االنتخاب االأول لع ضوية اللجنة بعد ستة اأ شهر على االأكرث من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني. ويوجه ا أالمني العام للأمم املتحدة قبل اأربعة اأ شهر على ا أالقل من تاريخ كل انتخاب ر سالة إاىل الدول االأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر شيحاتها يف غ ضون شهرين. ثم يعد ا أالمني العام قائمة مرتبة ترتيبا األف بائيا بجميع االأ شخا ص املر شحني على هذا النحو مبينا الدول االأطراف التي ر شحتهم ويبلغها إاىل الدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية. 5. جترى االنتخابات يف اجتماعات للدول االأطراف يدعو االأمني العام إايل عقدها يف مقر االأمم املتحدة. وفى هذه االجتماعات التي ي شكل ح ضور ثلثي الدول ا أالطراف فيها ن صابا قانونيا لها يكون االأ شخا ص املنتخبون لع ضوية اللجنة هم الذين يح صلون على أاكرب عدد من االأ صوات وعلى االأغلبية املطلقة الأ صوات ممثلي الدول االأطراف احلا ضرين امل صوتني. 6. ينتخب اأع ضاء اللجنة ملدة اأربع سنوات. ويجوز اإعادة انتخابهم إاذا جرى تر شيحهم من جديد. غري اأن مدة والية خم سة من ا أالع ضاء املنتخبني يف االنتخاب االأول تنق ضي بانق ضاء سنتني وبعد االنتخاب ا أالول مبا شرة يقوم رئي س االجتماع باختيار اأ سماء هوؤالء ا أالع ضاء اخلم سة بالقرعة. 41
42 7. اإذا توفى أاحد اأع ضاء اللجنة اأو ا ستقال اأو اأعلن الأي سبب اآخر أانه غري قادر على تاأدية مهام اللجنة تعني الدولة الطرف التي قامت برت شيح الع ضو خبريا اآخر من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية رهنا مبوافقة اللجنة. 8. ت ضع اللجنة نظامها الداخلي. 9. تنتخب اللجنة اأع ضاء مكتبها لفرتة سنتني. 10.تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر ا أالمم املتحدة اأو يف اأي كان منا سب اآخر حتدده اللجنة. وجتتمع اللجنة عادة مرة يف ال سنة وحتدد مدة اجتماعات اللجنة ويعاد النظر فيها إاذا اقت ضى االأمر يف اجتماع للدول ا أالطراف يف هذه االتفاقية رهنا مبوافقة اجلمعية العامة. 11. يوفر ا أالمني العام للأمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق ال ضطلع اللجنة ب صورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية. 12. يح صل اأع ضاء اللجنة املن ضاأة مبوجب هذه االتفاقية مبوافقة اجلمعية العامة على مكافاآت من موارد ا أالمم املتحدة وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من شروط واأحكام. 42
43 املادة تتعهد الدول االأطراف باأن تقدم اإىل اللجنة عن طريق االأمني العام للأمم املتحدة تقارير عن التدابري التي اعتمدتها الإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف التمتع بتلك احلقوق: ( أا( يف غ ضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن سبة للدولة الطرف املعنية )ب( وبعد ذلك مرة كل خم س سنوات. 2. تو ضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل وال صعاب التي ت ؤوثر على درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد بها مبوجب هذه االتفاقية إان وجدت مثل هذه العوامل وال صعاب. ويجب أان ت شتمل التقارير أاي ضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامل لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعنى. 3. ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا اأوليا شامل اإيل اللجنة أان تكرر يف ما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة 1 )ب( من هذه املادة املعلومات االأ سا سية التي سبق لها تقدميها. 4. يجوز للجنة أان تطلب من الدول االأطراف معلومات اإ ضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية. 43
44 5. تقدم اللجنة إاىل اجلمعية العامة كل سنتني عن طريق املجل س االقت صادي واالجتماعي تقارير عن اأن شطتها. 6. تتيح الدول ا أالطراف تقاريرها على نطاق وا سع للجمهور يف بلدانها. املادة 45 لدعم تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال وت شجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه االتفاقية: )اأ( يكون من حق الوكاالت املتخ ص صة ومنظمة ا أالمم املتحدة للطفولة وغريها من اأجهزة ا أالمم املتحدة اأن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتها من اأحكام هذه االتفاقية. وللجنة اأن تدعو الوكاالت املتخ ص صة ومنظمة ا أالمم املتحدة للطفولة والهيئات املخت صة االأخرى ح سبما تراه ملئما لتقدمي م شورة خربائها ب ض أان تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف نطاق والية كل منها. وللجنة أان تدعو الوكاالت املتخ ص صة ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة وغريها من اأجهزة االأمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف نطاق أان شطتها )ب( حتيل اللجنة ح سبما تراه ملئما إاىل الوكاالت املتخ ص صة 44
45 ومنظمة ا أالمم املتحدة للطفولة والهيئات املخت صة ا أالخرى اأية تقارير من الدول االأطراف تت ضمن طلبا للم شورة أاو امل ساعدة التقنيتني اأو ت شري اإىل حاجتها ملثل هذه امل شورة أاو امل ساعدة م صحوبة مبلحظات اللجنة واقرتاحاتها ب صدد هذه الطلبات اأو االإ شارات إان وجدت مثل هذه امللحظات واالقرتاحات )ج( يجوز للجنة أان تو صي ب أان تطلب اجلمعية العامة إاىل ا أالمني العام اإجراء درا سات بالنيابة عنها عن ق ضايا حمددة تت صل بحقوق الطفل )د( يجوز للجنة أان تقدم اقرتاحات وتو صيات عامة ت ستند اإىل معلومات تلقتها عمل باملادتني من هذه االتفاقية. وحتال مثل هذه االقرتاحات والتو صيات العامة اإىل اأية دولة طرف معنية وتبلغ للجمعية العامة م صحوبة بتعليقات الدول االأطراف. اإن وجدت. 45
46 الجزء الثالث املادة 46 يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول. املادة 47 تخ ضع هذه االتفاقية للت صديق. وتودع صكوك الت صديق لدى االأمني العام للأمم املتحدة. املادة 48 يظل باب االن ضمام إاىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول. وتودع صكوك االن ضمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة. املادة يبد أا نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثلثني الذي يلي تاريخ اإيداع صك الت صديق اأو االن ضمام الع شرين لدي ا أالمني العام االأمم املتحدة. 2. الدول التي ت صدق علي هذه االتفاقية اأو تن ضم اإليها بعد اإيداع صك الت صديق أاو االن ضمام الع شرين يبداأ نفاذ االتفاقية اإزاءها يف اليوم الثلثني الذي يلي تاريخ اإيداع هذه الدولة صك ت صديقها أاو ان ضمامها. 46
47 املادة يجوز أالي دولة طرف اأن تقرتح إادخال تعديل و أان تقدمه اإىل ا أالمني العام للأمم املتحدة. ويقوم ا أالمني العام عندئذ باإبلغ الدول ا أالطراف بالتعديل املقرتح مع طلب باإخطاره مبا إاذا كانت هذه الدول حتبذ عقد م ؤومتر للدول ا أالطراف للنظر يف االقرتاحات والت صويت عليها. وفى حالة ت أاييد ثلث الدول ا أالطراف على االأقل يف غ ضون اأربعة اأ شهر من تاريخ هذا التبليغ عقد هذا املوؤمتر يدعو ا أالمني العام إاىل عقده حتت رعاية االأمم املتحدة. ويقدم أاي تعديل تعتمده اأغلبية من الدول االأطراف احلا ضرة وامل صوتة يف امل ؤومتر إاىل اجلمعية العامة الإقراره. 2. يبداأ نفاذ أاي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة للأمم املتحدة وتقبله الدول االأطراف يف هذه االتفاقية ب أاغلبية الثلثني. 3. تكون التعديلت عند بدء نفاذها ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها وتبقى الدول االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأية تعديلت سابقة تكون قد قبلتها. املادة يتلقى ا أالمني للأمم املتحدة ن ص التحفظات التي تبديها الدول وقت الت صديق أاو االن ضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 47
48 2. ال يجوز إابداء اأي حتفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغر ضها. 3. يجوز سحب التحفظات يف اأي وقت بتوجيه اإ شعار بهذا املعنى إاىل االأمني العام للأمم املتحدة الذي يقوم عندئذ باإبلغ جميع الدول به. وي صبح هذا االإ شعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل ا أالمني العام. املادة 52 يجوز الأي دولة طرف اأن تن سحب من هذه االتفاقية باإ شعار خطى تر سله إاىل االأمني العام للأمم املتحدة. وي صبح االن سحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ ت سلم االأمني العام هذا االإ شعار. املادة 53 يعني االأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية. املادة 54 يودع اأ صل هذه االتفاقية التي تت ساوى يف احلجية ن صو صها باالأ سبانية وا إالجنليزية والرو سية وال صينية والعربية والفرن سية لدى ا أالمني العام للأمم املتحدة. واإثباتا لذلك قام املفو ضون املوقعون اأدناه املخولون ح سب االأ صول من جانب حكوماتهم بالتوقيع على هذه االتفاقية. 48
49 األيام واالسابيع العالمية المتعلقة 8 مارس 21 مارس 7 أبريل 3 مايو 15 مايو 4 يونيو 26 يونيو 15 يوليو 1 أكتوبر 17 أكتوبر 16 نوفمبر 19 نوفمبر 20 نوفمبر 25 نوفمبر 1 ديسمبر 3 ديسمبر 10 ديسمبر بحقوق االنسان يوم اإلمم املتحدة حلقوق املرأة والسالم العاملي اليوم العاملي للقضاء على التمييز العنصري يوم الصحة العاملي يوم حرية الصحافة العاملي اليوم العاملي لألسرة اليوم العاملي لضحايا العنف من األطفال األبرياء اليوم العاملي لدعم ضحايا التعذيب اليوم العاملي إلغالق األقفاص املتحركة اليوم العاملي للمسنني اليوم العاملي للقضاء على الفقر اليوم العاملي للتسامح اليوم العاملي حلماية األطفال من االستغالل يوم األطفال العاملي اليوم العاملي للتخلص من العنف ضد املرأة يوم اإليدز العاملي اليوم العاملي للمعاقني اليوم العاملي حلقوق االنسان 49
50 w w w. n s h r. o r g. s a
51
52 طبعت بدعم من مؤسسة البريد السعودي
البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه
البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه برامج مركز حي الروضة االجتماعي البرامج االجتماعية 1. لقاء التواصل الشهري اأقامت اللجنة برنامج "لقاء التوا صل ال شهري " لأهايل حي الرو ضة التابع للجنة مبركز حي الرو
المزيد من المعلوماتم ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز
م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز اللجنة الدولية لل صليب الأحمر The International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland الهاتف:
المزيد من المعلوماتمر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص
مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUصدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته وعلى
المزيد من المعلوماتمر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم
مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUصدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته
المزيد من المعلوماتمقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة
مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي
المزيد من المعلوماتالدورة الرابعة
الدورة الرابعة 2016 2015 1 جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز دبي اإلمارات العربية المتحدة هاتف: )+9714( 5013333 فاكس: )+9714( 5013300 www.hamdanunesco.ae منظمة األمم المتحدة للتربية
المزيد من المعلوماتدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
الأون سيرتال جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الأمم املتحدة ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من اأمانة الأون سيرتال على العنوان التايل:
المزيد من المعلوماتتعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات
تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة املعادالت واالنتقال بني النظام الف صلي للتعليم الثانوي ونظام املقررات ا إال صدار االأول 1436 ه 3 املحتويات الوحدات/املو ضوعات ال صفحة 6 7 7 7 8 1 13 14 1 16 17 18 19
المزيد من المعلوماتكتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة
صورة الغالف: " سيدوم حزنك بالتاأكيد ما دمت على قيد الحياة." Alessandro Scotti مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا كتيب ب ش أن التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة سل سلة كتيبات العدالة اجلنائية
المزيد من المعلوماتالإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010
الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010 . حقوق الن سخ 2009 الأمانة العامة لمجل س الوزراء جميع الحقوق محفوظة يمنع ن
المزيد من المعلوماتد ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي
د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي 4 الإ سال م دي ننا عقائد ال صف الأول ابتدائي جلنة املناهج 1436 هـ 2015 - م 8 مركز ال شيخ املفيد لرعاية م شاريع التعليم الديني مقدمة جلنة املناهج ب سم اهلل الرحمن
المزيد من المعلوماتورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012
ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012 م ؤ س سة احلق 54 ال شارع الرئي سي»طابق 2+ 3«مقابل دير
المزيد من المعلومات1
1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق
المزيد من المعلوماترؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ
رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ سالمية والعاملية امل شرتكة, واملهارات واملعارف العلمية,
المزيد من المعلوماتجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة
المزيد من المعلوماتدفرتالأطفال
دفرتالأطفال مرحبا! ما ا سمك ا سمي غزالة و ساروق احلديد هو بيتي. دعني اأريك املكان. هل تذكر القطع التي شاهدتها يف فيلم 'اأ سرار ساروق احلديد' سوف نكت شف املزيد عن هذه القطع. إابحث عن القطعة املمي زة - سوف
المزيد من المعلوماتالأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخد رات واجلرمية فيينا الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة الأمم املتحدة نيويورك, 2013 الأمم املتحدة كانون الأول/دي سمرب 2013. جميع احلقوق حمفوظة يف العامل
المزيد من المعلوماتهيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق
المزيد من المعلوماتالعدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي
العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي بتأسيس هيئة مستقلة لالعتماد األكاديمي على مستوى الوطن
المزيد من المعلوماتمدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)
مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط االستراتيجي وفق ا لألنموذج األوروبي )EFQM( DOI:10.20428/AJQAHE.9.4.7 اأ ستاذ اإدارة الأعمال امل ساعد بالأكادميية العربية للعلوم
المزيد من المعلوماتكلية
كلية 2 الفهرس ٥ ٦ ٧ ٩ ٩ ٩ ١٠ 10 ١٥ ١٩ ٢٣ 40 40 40 41 41 42 44 45 روؤية ورSسالة وقيم اجلامعة الروؤية والر سالة واأهداف الكلية كلمة عميد الكلية بكالوريو س احلقوق و صف الربنامج من سق الربنامج اأهداف الربنامج
المزيد من المعلوماتصندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز
المزيد من المعلوماتتطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية
تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية تطويرالربامج الإقت صادية دليل للأحزاب ال سيا سية ي س تند هذا الدليل على املوارد التي و ضعها مركز امل شروعات الدولية اخلا صة مل ساعدة الأحزاب ال سيا سية يف
المزيد من المعلوماتحالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل
حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 55
بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا
المزيد من المعلوماتMagazine No. 23- A
املعوقات اليت تواجه أعضاء اهليئة التدريسية حنو البحث التطبيقي يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية وس ب ل التغلب عليها أ. هناء مخيس أبودية تاريخ التسليم: 04/5/4 م تاريخ القبول: 04/9/9 م. ماجستير مناهج وطرق
المزيد من المعلوماتمر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س
مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 96/101 وعلى قانون اجلزاء العماين ال صادر
المزيد من المعلوماتاألحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - األحكام والشروط المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإ
األحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإللكترونية الجزء )4( - أحكام البطاقات المسرد adcb.com äé``````jƒàëªdg
المزيد من المعلوماتالشريحة 1
القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه
المزيد من المعلوماتقررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة
قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم
المزيد من المعلوماتOur Landing Page
حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 50-John
إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي
المزيد من المعلوماتاجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر
وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر سوم ال سلطاين رقم 2006/48 ب إا صدار نظام الزراعة و إاىل الالئحة التنفيذية لنظام
المزيد من المعلوماتيوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال ح
يوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال حقوق الا نسان والا نشطة والا حداث الدولية الري يسية
المزيد من المعلوماتقرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل
قرار وزاري رقم 2017/10 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 2006/48 و إاىل قانون املعامالت املدنية ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 2013/29
المزيد من المعلوماتمقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم
مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة
المزيد من المعلوماتالبرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي
IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة
المزيد من المعلوماتمقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل
مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل سنة ٢٠١٥ ومبادىء احلوكمة للعر ض على اجتماع اجلمعية
المزيد من المعلوماتRecognizing and Preventing Commercial Fraud
ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من اأمانة )الأون سيرتال(على العنوان التايل: UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria Telephone: (+43-1) 26060-4060 Telefax:
المزيد من المعلوماتDiapositive 1
جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com
المزيد من المعلومات) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع
) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي
المزيد من المعلوماتبرن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو
برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شوي ت الغرفة التج رية ال شن عية ب لري ض برن مج ت أهيل
المزيد من المعلوماتbrochure
Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز
المزيد من المعلوماتواقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج
واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - جامعة الكويت بحوث ودراس تا 2 37 ملخ ص: هدفت الدرا سة
المزيد من المعلوماتGuidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم
تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية
المزيد من المعلوماتالمواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية
المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017
المزيد من المعلومات2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1
2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1 املن ش آت ال صغرية واملتو سطة بن الن ص والتطبيق: موا ضيع خمتارة معهد احلقوق -
المزيد من المعلوماتالدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية
الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة
المزيد من المعلوماتدراسة االحتياجات املهارية للمورد البشري مبجال الطرق احلديدية يف ليبيا د. حممد علي الشريف د. مدحت عبد الرمحن يوسف تاريخ التسليم: 2014 م 1/ 25/ تاريخ ال
دراسة االحتياجات املهارية للمورد البشري مبجال الطرق احلديدية يف ليبيا د. حممد علي الشريف د. مدحت عبد الرمحن يوسف تاريخ التسليم: 4 م / / تاريخ القبول: 4 م. 4/ 9/ أستاذ مشارك باألكاديمية الليبية للدراسات
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 47-Matthew
إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.
المزيد من المعلوماتتصور مقترح لتطبيق الإشراف التربوي المتنوع في التعليم قبل الجامعي بمصر
333 ت صور مقرتح لتطبيق الإ صراف الرتبوي املتنوع يف التعليم قبل اجلامعي مب صر د. فاروق جعفر عبد احلكيم ق سم أا سول الرتبية معهد الدرا سات الرتبوية - جامعة القاهرة faroukgafer@yahoo.com ت صور مقرتح لتطبيق
المزيد من المعلوماتنشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب
نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو»2011-1 افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي -5 قوانين في الصناعة المالية
المزيد من المعلومات1
1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق
المزيد من المعلوماتتوزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد
توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني
المزيد من المعلوماتدليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا
دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا ماذا يحتوي هذا الدليل يلقي هذا الدليل ال ضوء على اأهمية فهم والت صال ب شكل فعال مع احليوانات بهدف
المزيد من المعلوماتاستمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل
استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة
المزيد من المعلوماتسل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س
سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س س القانونية لعمل الإدارة العامة للمعابر واحلدود 5...
المزيد من المعلوماتاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سواء تلك املنظمة من خالل برامج حمددة يف الوزارة كربنامج
المزيد من المعلوماتAFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,
المزيد من المعلوماتحماية البيئة... مسؤولية أخالقية ووطنية ان س جاما م ع م س ؤوليتنا االجتماعي ة وا س تراتيجيتنا الرامي ة للتعام ل ب ش كل فاع ل م ع التحدي ات البيئي ة الت
حماية البيئة... مسؤولية أخالقية ووطنية ان س جاما م ع م س ؤوليتنا االجتماعي ة وا س تراتيجيتنا الرامي ة للتعام ل ب ش كل فاع ل م ع التحدي ات البيئي ة التي تواج ه جمتمعاتنا فق د ارتئينا أان يت ضم ن ه ذا التقري
المزيد من المعلوماتالسياسات البيئية السياسات البيئية 1
السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية
المزيد من المعلوماتمدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي د. عادل عطية ريان تا
مدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي تاريخ االستالم: 2013/1/12 م تاريخ القبول: 2013/2/23 م. أستاذ المناهج وطرق
المزيد من المعلوماتDiscussion note number 43: Development of regulations regulating services by branchless banking
مذكرة مناقشة م رك زة و ضع لوائح تنظيم العمل الم صرفي بدون فروع للبنوك التغييري: الهواتف الجوالة والتكنولوجيات الأخرى لزيادة القدرة على الح صول على التمويل الرقم 43 يناير/كانون الثاني 2008 حين توق ع مق
المزيد من المعلوماتبسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال
بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج
المزيد من المعلوماتاخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات م ؤ س سة احلق 2011
اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات م ؤ س سة احلق 2011 م ؤ س سة احلق 54 ال شارع الرئي سي»طابق 2+ 3«مقابل دير الالتني كني سة مار اندراو س االجنيلية»قاعة الربوت ستانت«ص.ب - 1413 رام اهلل - ال ضفة الغربية
المزيد من المعلوماتالتقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل
التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى صاحب السمو الملكي
المزيد من المعلوماتالسيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني
السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:
المزيد من المعلوماتأاعمال الر سل 507
أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل
المزيد من المعلوماتالتقرير السنوي عمادة الجودة وتطوير المهارات 1432 / 1431 التقرير السنوي 1
عادة الجودة وتطوير الهارات / قال تعالى : وأحسنوا إن اهلل يحب الحسنين قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل : إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء قائة الحتويات 7 8 8 تقدي الرؤية والرسالة والقي أهداف العادة أنشطة
المزيد من المعلوماتFlyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ
حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII
المزيد من المعلوماتالرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة
المزيد من المعلوماتمنح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41
منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات
المزيد من المعلومات1438 ه / م / 1
48 ه / 47-206 207 م / بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية السابعة للتنس 48 ه / 47-206 207 م / أاقيمت بطولة االحتاد الريا ضي للجامعات ال سعودية ال سابعة للتن س ( التجمع الثاين ) خالل الفرتة 7-4 / 48/
المزيد من المعلوماتالدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا
الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب
المزيد من المعلوماتOtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx
Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد
المزيد من المعلومات5 بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سل
بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سليمان كلية الرتبية- جامعة الطائف 11 ملخ ص الدرا سة: هدف
المزيد من المعلوماتنموذج توصيف مقرر دراسي
التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن
المزيد من المعلوماتنـمو المتعلم
ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن
المزيد من المعلوماتمـــــن: نضال طعمة
طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم
المزيد من المعلوماتحقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه
حقيبة الدورة التدريبية حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter : @azzahkabbas azzahkabbas@gmail.com 1438 ه الهدف العام : إكساب املتدربات املعرفة بأساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها بشكل
المزيد من المعلوماتتقرير ن شاط 2015
تقرير ن شاط 2015 نبذة عن املجل س العام للبنوك وامل ؤ س سات املالية الإ سالمية املجل س الع ام للبن وك وامل ؤ س س ات املالي ة الإ س لامية م ؤ س س ة دولي ة غ ير هادف ة للربح ويعترب املظلة الر س مية للبنوك
المزيد من المعلوماتمعرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك
معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل و مجتمع مؤسس عىل قيم مشرتكة تكو ن هويته. والفرنسية تعب عن وهي لغته
المزيد من المعلومات2
2 دليل االلتحاق بجامعة الحدود الشمالية عمادة القبول والتسجيل العام الجامعي - 1440 1441 ه 3 كلمة سعادة عميد القبول والتسجيل أبنائنا الطالب والطالبات نرحب بكم يف عمادة القبول والتسجيل جبامعة احلدود الشمالية
المزيد من المعلوماتخمسة وثلاثون عاماً على قانون البيع الموحَّد: الاتجاهات والمنظورات
الأون سيترال جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدولي خم سة وثالثون عاما على قانون البيع املوح د: الجتاهات واملنظورات الأمم املتحدة ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من: أامانة الأون سيرتال مركز فيينا
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????
ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم
المزيد من المعلوماتMicrosoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx
دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.
المزيد من المعلوماتالــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات
المزيد من المعلوماتالــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد
المزيد من المعلوماتا إالبداع االإداري وعالقت ه با أالداء الوظيفي للعاملني االإداري ني يف كلية الرتبية بربيدة يف جامعة الق صيم )درا سة ميدانية( د. هيله بنت منديل حممد الت
ا إالبداع االإداري وعالقت ه با أالداء الوظيفي للعاملني االإداري ني يف كلية الرتبية بربيدة يف جامعة الق صيم )درا سة ميدانية( د. هيله بنت منديل حممد التويجري كلية الرتبية - جامعة الق صيم - اململكة العربية
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017
الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des
المزيد من المعلوماتمن نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل
من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث
المزيد من المعلوماترسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا
معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-
المزيد من المعلوماتUntitled
رقم الق ضية 2/2840 /ق لعام 1424 ه رقم احلكم االبتدائي 54 /د/جت/ 10 لعام 1430 ه رقم حكم اال ضتئناف 1756/ إا س/ 7 لعام 1431 ه تاريخ اجلل ضة 1431/12/28 ه ضركة ذات م ضوؤولية حمدودة - مدير - تعوي س عن عزل مدير
المزيد من المعلوماتجملة جامعة امللكة اأروى جملة علمية حمكمة ت صدرها جامعة امللكة أاروى العدد الثاين ع شر - )يناير- يونيو( 2014 رئي س التحرير اأ.د. وهيبة غالب فارع نائب ر
جملة جامعة امللكة اأروى جملة علمية حمكمة ت صدرها جامعة امللكة أاروى العدد الثاين ع شر - )يناير- يونيو( 2014 رئي س التحرير اأ.د. وهيبة غالب فارع نائب رئي س التحرير د. غ سان علي حممد ها شم هيئة التحرير أا.د.
المزيد من المعلوماتدليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية اإعداد إادارة التعامل مع املخاطر أا.عبدالإله بن عبداهلل املطريي يف هذا الدليل ولتحقيق بيئة جامعية اآمنة ومتميزة
دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية اإعداد إادارة التعامل مع املخاطر أا.عبدالإله بن عبداهلل املطريي يف هذا الدليل ولتحقيق بيئة جامعية اآمنة ومتميزة فاإننا عند ورود اأي اإ سارة اإىل»اجلامعة«فاإنها ت سمل
المزيد من المعلوماتالخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )
/ كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة
المزيد من المعلوماتMorgan & Banks Presentation V
المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية
المزيد من المعلوماتتحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز
المزيد من المعلوماتالاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال
القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد الدولي الرسمية للعبة كرة السلة صالحة لجميع حاالت اللعب التي لم تذكر بشكل صريح في قواعد لعبة كرة السلة 3 3 املادة 0. امللعب و الكرة:
المزيد من المعلوماتدائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد
دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة
المزيد من المعلومات