يوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال ح
|
|
- شادن صيام
- منذ 5 سنوات سابقة
- المشاهدات:
النسخ
1 يوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال حقوق الا نسان والا نشطة والا حداث الدولية الري يسية كما يتضمن تعريفا بالتحديات القديمة والحديثة التي تواجه التقدم في إعمال حقوق الا نسان. صدر الكتاب للمرة الا ولى في العام 1981 وقد جرى تحديثه عدة مرات وترجمته عالميا لا كثر من 30 لغة. وهذه ترجمة إلى اللغة العربية لا خر طبعة صدرت. وتتواكب مع التطورات الجوهرية المعاصرة في مجال حقوق الا نسان. ويعد هذا الا صدار واحدا من إسهامات اليونسكو في العام الدولي لحقوق الا نسان علما با ن العام 2009 يا تي ضمن فترة البرنامج العالمي للتربية على حقوق الا نسان والذي جرى إطلاقه في العام والكتاب مرشد تعريفي لا ي مهتم بموضوع حقوق الا نسان ويهدف للا سهام في نشر ثقافة عالمية لحقوق الا نسان حقوق الا نسان ا سي لة وا جابات ا صدارات اليونسكو ليا ليفين والرسوم التوضيحية ل بلانتو ƒ``` `M ء É```` ù```````f G ا سي لة وا جابات á ÑW IójóL العلوم الاجتماعية والا نسانية صدر هذا الكتاب بدعم من : التعاون الا نماي ي الا يطالي بوزارة الخارجية الا يطالية
2 حقوق ا إلنùسان GأSسئلة وGإجابات
3
4 حقوق ا إلنùسان GأSسئلة وGإجابات ليا ليفين والر سوم التو ضيحية ل بالنتو اإ صدارات اليون سكو UNESCO
5 امل ؤولف م سئول عن اخليارات والتقدميات للحقائق التي ت ضمنها هذا الكتاب وكذا عن اآرائه املعرب عنها فيه والتي ال تعرب بال رضورة عن اآراء اليون سكو UNESCO وهي غري ملزمة للمنظمة. والت سميات امل ستعملة وطرق عر ض املواد يف جوانب هذا ا إال صدار ال تعك س ب أاي حال راأي اليون سكو UNESCO حول الو ضع القانوين أالي بلد اأو منطقة اأو مدينة اأو ناحية اأو ال سلطات فيها اأو فيما يخ ص حدودها ونطاق اأرا ضيها. صدرت الطبعة ا أالوىل من هذا ا إال صدار يف العام 1981 من منظمة ا أالمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة رقم 7 باال س دي فونتنوي باري س SP 07 اأعيد طبعها مع الت صويبات يف العام 1982 و صدرت الطبعة الثانية بعد حتديثها يف العام 1989 والطبعة الثالثة يف العام 1996 والطبعة الرابعة بعد حتديثها يف العام 2004 والطبعة اخلام سة بعد حتديثها يف العام 2009 جرت ترجمة الطبعات ال سابقة اإىل اللغات التالية : ا إالجنليزية والفرن سية وا إال سبانية والفنلندية وا أالملانية 1983 واليونانية 1985 والربتغالية 1985 وال سويدية والعربية 1986 والدمناركية 1986 وا إالندوني سية 1987 واليابانية وال سلوفاكية 1993 والرو سية وا أالرمينية والبيالرو سية 1995 والبلغارية 1997 واجلورجية 1997 وا أالوردو 1998 وا أال سامية 1998 والبنغالية 1998 والهندية 1998 والكانادا 1998 واملاراثية 1998 والتاميلية 1998 والرومانية وا إال سربانتية 1998 وا أالذربيجانية 1999 والبا سكية ا إال سبانية 1999 والبا سكية 2000 والبو سنية 2001 وا أاللبانية 2001 واملنغولية ت صميم وفاء خربو ش طباعة : مطبعة لون الرباط املغرب ISBN UNESCO اليون سكو,UNESCO 2009 الرتجمة اإىل العربية : عالء شلبي/ ونزهة جي سو س اإدري سي صدر هذا الكتاب بدعم من : التعاون ا إالمنائي ا إاليطايل بوزارة اخلارجية ا إاليطالية
6 التمهيد عند ت أا سي س ا أالمم املتحدة يف العام 1945 اأكدت الدول امل ؤو س سة على اإميانها بحقوق ا إالن سان ا أال سا سية يف كرامة وقيمة ال شخ صية ا إالن سانية وامل ساواة يف احلقوق بني الن ساء والرجال كما عربت عن ت صميمها على بناء عامل يحرتم ويحافظ على حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية للنا س جميعا دون متييز على اأ سا س اجلن س اأو العرق اأو الدين اأو اللغة. ويج سد ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان الذي اعتمد يف العام 1948 هذا الت صميم حيث شهد التاريخ للمرة ا أالوىل االتفاق على عدد من احلقوق واحلريات ا أال سا سية التي مت التوافق عليها دوليا ومت االعرتاف بن صو ص ا إالعالن كمعيار م شرتك لكافة ال شعوب وا أالمم. واأ صبحت ن صو ص ا إالعالن م صدر اإلهام للعديد من الدول عند و ضع الد ساتري والقوانني الوطنية واأ صبح ا إالعالن العاملي والذي مت ترجمته اإىل اأكرث من 350 لغة ال صك املعياري ا أال شهر حلقوق ا إالن سان. ولقد مت تف صيل احلقوق املن صو ص عليها يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وجعلها اأكرث اإلزاما عند تبني العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية والعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف العام 1966 وكذا االتفاقيات ا أالخرى يف نطاق قانون حقوق ا إالن سان مثل : االتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي واالتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واالتفاقية الدولية ملناه ضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ رسهم واالتفاقية الدولية ب ض أان حقوق ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة واالتفاقية الدولية ب ض أان حماية كافة ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي وو ضعت معايري جديدة وو سعت
7 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات نطاق قانون حقوق ا إالن سان. ولقد ساهمت كافة هذه االتفاقيات يف اإيجاد اآليات ملراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها مبا ي شمل تقدمي تقارير دورية عن ا إالجراءات التي تتخذها الدول لتطبيق ن صو ص هذه االتفاقيات. ويف بع ض احلاالت يحق ل أالفراد اأن يتقدموا ب شكوى ضد الدول اإذا ما شعروا ب أان حقوقهم تعر ضت لالنتهاك وقد مت تبني العديد من ال صكوك الدولية وا إالقليمية )معاهدات واإعالنات ومواثيق وتو صيات وقرارات( ملزيد من التعزيز واحلماية حلقوق ا إالن سان. وتعمل العديد من الهيئات والربامج والوكاالت املتخ ص صة يف ا أالمم املتحدة على التقدم يف حقوق ا إالن سان وتتوىل كل من هذه الهيئات اأدوار وم ض ؤووليات حمددة يف ظل تن سيق ي رشف عليه املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان يف ا أالمم املتحدة.OHCHR ومن هذه الهيئات على سبيل املثال يدافع صندوق ا أالمم املتحدة ل أالطفال»اليوني سيف«UNICEF عن حقوق الطفل فيما تعمل منظمة العمل الدولية ILO على حماية حقوق العمال وت سهم منظمة ا أالمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم اليون سكو UNESCO يف حتقيق ا أالمن وال سالم عن طريق تعزيز التعاون بني ا أالمم من خالل جماالت الرتبية والعلوم والثقافة من اأجل زيادة االحرتام العاملي للعدالة وحكم القانون وحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية. وتعمل اليون سكو UNESCO ب شكل خا ص على تعزيز احلق يف التعليم واحلق يف حرية الراأي والتعبري وحق امل شاركة يف احلياة الثقافية وحق التمتع باال ستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته. وتبنت اليون سكو UNESCO يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2003 ا سرتاتيجية خا صة بحقوق ا إالن سان وا سرتاتيجية متكاملة ملكافحة العن رصية والتمييز وكراهية ا أالجانب وغريها من اأ شكال عدم الت سامح وتعيد هذه اال سرتاتيجيات املرتابطة الت أاكيد على اأن حقوق ا إالن سان تقع يف صلب والية اليون سكو UNESCO كما اأنها تهدف اإىل تعزيز م ساهمة املنظمة يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان والن ضال ضد اأ شكال التمييز القدمية واجلديدة ويعتمد اإجناز اأهداف هاتني اال سرتاتيجيتني على اإجراءات البحث ون رش املعرفة ب صفة رئي سية. وتعمل اليون سكو UNESCO عن قرب بالتعاون مع مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR الذي يتوىل تن سيق اأن شطة حقوق ا إالن سان يف نظام ا أالمم املتحدة. وتن شط العديد من املنظمات احلكومية الدولية يف جمال حقوق ا إالن سان ومن اأمثلتها من املنظمات ا إالقليمية الناجحة يف العمل من اأجل التقدم يف جمال حقوق ا إالن سان االحتاد ا أالفريقي وجمل س اأوروبا ومنظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ومنظمة الدول ا أالمريكية وهي من املنظمات اجلديرة بالذكر. ويف القمة العاملية )ا أالمم املتحدة نيويورك 8-6 سبتمرب/اأيلول 2000( اعرتفت الدول بحقوق ا إالن سان ك أا سا س ال ميكن اال ستغناء عنه لعامل يعمه ال سالم والرخاء والعدل واأعادوا الت أاكيد على م ض ؤووليتهم اجلماعية للحفاظ على حقوق ا إالن سان على امل ستوى العاملي والتزموا بالعمل من اأجل م ستقبل م شرتك
8 التمهيد لكل شعوب العامل بالت أا سي س على امل شرتك ا إالن ساين مبختلف تنوعاته وتبنت القمة اإعالن ا أالمم املتحدة ل أاللفية الذي ي ضع ا أالهداف الرا سخة إالر شاد وت شجيع احلكومات يف جهودها للتو صل لعوملة ذات وجه اإن ساين. واأتاح ت أا سي س جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2006 والدخول لع رص املراجعة الدورية ال شاملة ل سجل الدول والتزامها مبعايري حقوق ا إالن سان صفحة جديدة يف الكفاح من اأجل حقوق ا إالن سان. ويويل جمل س حقوق ا إالن سان HRC اهتماما متعاظما لتعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان ولتحقيق هذه الغاية فقد اأتاح املجل س للجنته اال ست شارية العمل على اإعداد م رشوع اإعالن ب ض أان الرتبية والتدريب على حقوق ا إالن سان )قرار جمل س حقوق ا إالن سان A/HRC/6/10 يف سبتمرب/اأيلول ( وتنخرط اليون سكو UNESCO بهمة ون شاط يف جهود صياغة م رشوع هذا ا إالعالن. وبينما تتحمل الدول امل سئولية ا أال سا سية عن و ضع معايري حقوق ا إالن سان وكفالة تفعيلها ف إان غريها من الفاعلني اأ ضحوا اأكرث نفوذا يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وعلى نحو متزايد فا آالالف من املنظمات غري احلكومية تنخرط بدور ن شط يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وتلعب دور احلار س يف حالة عدم تفعيل صكوك حقوق ا إالن سان املعمول بها وكذا كفاعلني م ساعدين ال ستمرار تنمية قانون حقوق ا إالن سان. ويجب اأن يعمل العامل معا فيجب اأن يعمل كل من املجتمع ا أالكادميي وو سائل ا إالعالم وجمتمع ا أالعمال ومع احلكومات وم ؤو س سات الدولة واملنظمات احلكومية وغري احلكومية إالجناز املقا صد املرجوة يف ميثاق ا أالمم املتحدة ود ستور اليون سكو UNESCO وا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان. وبف ضل جهود املجتمع الدويل ونا شطي حقوق ا إالن سان فقد تقدمت حماية حقوق ا إالن سان ب شكل ملحوظ يف العقود ا أالخرية واأ صبح احرتام كرامة ا إالن سان ومنع التمييز ومبا يعني فر صا مت ساوية للجميع من املبادئ ا أال سا سية املحفورة يف اأذهان النا س واأ صبحت حقوق ا إالن سان جزء ال يتجزاأ من ا أالجندة ال سيا سية الدولية والوطنية كما تر سخ ا إالميان ب أان انتهاكات حقوق ا إالن سان التي ال زالت حت صل يف مناطق خمتلفة من العامل يجب اأال متر دون عقاب. ويف كافة ا أالحوال وبرغم اجلدل حول ا إالجنازات ف إان حالة تفعيل معايري حقوق ا إالن سان يف العامل ال تزال بعيدة عن الر ضا فبعد ستني عاما على تبني ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان تبقى ماليني عديدة من ا أالطفال وبخا صة الفتيات حمرومون من التعليم وال سكن املنا سب اللذين ال يزاالن ميثالن حلما بالن سبة ملئات املاليني من ا أال رس وكال من احلق يف ال صحة واحلق يف الغذاء غري مكفولني على النحو املالئم ملا يناهز ثلث سكان العامل كما ميثل افتقاد احلق يف مياه نظيفة اآمنة ومرافق صحية عامة مالئمة سببا مبا رشا يف حتقيق خ سائر حلقوق ا إالن سان يف عدد من البلدان.
9 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبالرغم من كافة اجلهود املبذولة على ال صعيدين الوطني والدويل يتوا صل التمييز ونق ص امل ساواة على اأ سا س النوع بينما تت سع رقعة الفقر ومتتد لتمثل عائقا رئي سيا يف نيل هدف حقوق ا إالن سان للجميع ومتثل تهديدات وخماطر اأخرى مثل ا إالرهاب واجلرمية املنظمة والف ساد وتدهور البيئة والتغري املناخي حتديا يف وجه التقدم للنهو ض بحقوق ا إالن سان. وا أالزمتان العامليتان احلاليتان على ال صعيدين املايل واالقت صادي قادتا اإىل تداعيات سلبية خطرية على تفعيل حقوق ا إالن سان يف العامل اأجمع حيث قادتا اإىل زيادة درامية يف البطالة والتي ميكن اأن ت ؤودي الحقا اإىل كراهية ا أالجانب والتمييز وعلى وجه التحديد فيما يت صل بالعمال املهاجرين وت سبب تفاقما متزايدا يف اأزمة الغذاء وانخفا ض اال ستثمار ا أالجنبي وامل ساعدة التنموية كتداعيات اأخرى مرتقبة وميكن لهذه ا أالزمات اأن تعرت ض بخطورة سبيل حتقيق اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية وت ضعف فاعلية املبادئ ا أال سا سية املطلوبة إالعمال احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية ومبداأ عدم القابلية للرتاجع. وتقدر منظمة العمل الدولية ILO اأنه كنتيجة لهذه ا أالزمات فقد تتزايد البطالة العاملية مما يقدر ب 18 مليونا يف العام 2007 اإىل ما يقدر ب 30 مليونا يف العام 2009 ورمبا ي صل اأي ضا 50 مليونا اإذا ما ا ستمر الو ضع يف التدهور )اأنظر اجتاهات البطالة العاملية منظمة العمل الدولية ILO يناير/كانون ثان 2009 ص 19( )1(. وات صاال بالو ضع احلايل عقد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف فرباير/ شباط 2009 جل سة خا صة وتبنى قرارا با سم تداعيات ا أالزمتني العامليتني املالية واالقت صادية على ا إالدراك العاملي حلقوق ا إالن سان )القرار A/HRC/ S-10/L.1 يف 23 فرباير/ شباط 2009( ويف هذا القرار اأبرز املجل س القلق اخلطري ب ض أان التداعيات ال سلبية ل أالزمات العاملية املتعددة واملرتابطة على االقت صاد والتنمية االجتماعية وعلى التمتع الكامل بكافة فئات حقوق ا إالن سان يف كافة البلدان واعرتف ب أان البلدان النامية ترزح حتت و ضع اأكرث ه شا شة ودعا املجل س الدول اإىل عدم ال سماح ل أالزمات بتقليل م ض ؤوولية ال سلطات الوطنية كما دعا املجتمع الدويل اإىل عدم التقليل من العمل إالدراك حقوق ا إالن سان. ونا شد املجل س بتوجيه االنتباه اخلا ص يف هذه ا أالوقات ال صعبة اإىل منع التمييز والتوجه اإىل الطرق والو سائل الالزمة لكفالة االحرتام واحلماية حلقوق اجلماعات اله شة وا أالقل حظا والن ساء وا أالطفال واملهاجرين والعمال املهاجرين واأفراد اأ رسهم وال سكان ا أال صليني والنا س الذين يعي شون يف حال الفقر. وعقدت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف يونيو/حزيران 2009 م ؤومترا رفيع امل ستوى ب ض أان ا أالزمتني العامليتني املالية واالقت صادية وتداعياتهما على التنمية وا ستهدف امل ؤومتر التو صل لال ستجابات العاجلة واملمتدة الحتواء تداعيات )1( تقرير منظمة العمل الدولية ILO بشأن اجتاهات البطالة العاملية 2009 ص 19 يناير/كانون ثان 2009 متاح على الرابط
10 التمهيد ا أالزمتني وخا صة على الفئات ال ضعيفة واله شة. ومثلت التو صيات املقرتحة يف تقرير مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان لتخطي التداعيات ال سلبية ل أالزمات على حقوق ا إالن سان اإ سهاما مهما يف املناق شات. وانتهى امل ؤومتر باملوافقة على اإ صدار وثيقة ختامية ت ضمنت ضمن اأمور اأخرى مطالبة اجلمعية العامة بتويل مهمة املتابعة عرب فريق متخ ص ص ومفتوح زمنيا للعمل من اأجل تخفيف حدة ا أالزمتني عرب اإعادة النظر يف عدد من ا أالمور مبا فيها هيكلة النظام املايل والديون اخلارجية والتجارة الدولية. وحتتاج التحديات واملعوقات التي تعرقل تفعيل حقوق ا إالن سان لتحليل م ستفي ض كما اأن اإيجاد حلول جذرية للم شاكل املتداخلة والقائمة وتلك ا آالخذة يف الظهور يتطلب زيادة الوعي لدى جميع ا أالطراف والفاعلني وتعترب الرتبية على حقوق ا إالن سان من و سائل زيادة ح سا سية املجتمعات ب شكل عام جتاه ق ضايا حقوق ا إالن سان ومن اأجل اإيجاد بيئة م ساعدة على تفعيل حقوق ا إالن سان و ضمان منع انتهاكها. فال ي ستطيع النا س التمتع بحقوق ا إالن سان واملحاربة من اأجل تفعيلها ما مل يكن لديهم املعرفة الكافية مب ضمونها واإجراءات الدفاع عنها والرتبية على حقوق ا إالن سان ستعزز املبادئ ا أال سا سية مثل ا أالهمية املت ساوية لكافة حقوق ا إالن سان سواء كانت مدنية اأو ثقافية اأو اقت صادية اأو سيا سية اأو اجتماعية للحفاظ على الكرامة وحتقيق الرفاه لكل شخ ص ويجب اأي ضا اأن يتعزز الوعي ب ض أان التهديدات القدمية واحلديثة حلقوق ا إالن سان وال تقت رص الرتبية على حقوق ا إالن سان على التدريب ون رش املعلومات حيث ميتد الهدف لبناء ثقافة عاملية حلقوق ا إالن سان ت شمل املعرفة واملهارات وكذا اأمناط ال سلوك التي تت أا س س على مبادئ العدل العاملية و سيادة حكم القانون ومنع التمييز. *****»حقوق ا إلن سان: أ سئلة و إجابات«ي ستجيب لالهتمام اجلماهريي املتزايد مب سائل حقوق ا إالن سان من ت أاليف ال سيدة املوقرة»ليا ليفني«املتخ ص صة الربيطانية يف جمال حقوق ا إالن سان وبطريقة تعريفية وا ضحة يوفر معلومات م ستفي ضة عن حقوق ا إالن سان ولقد اأثبتت الطبعات ال سابقة )التي ظهر اأوالها يف العام 1981( اأن املواد املدرجة هي مواد تدري سية قيمة يف جمال حقوق ا إالن سان ومتت ترجمتها اإىل اأكرث من ثالثني لغة. وتتميز هذه الطبعة التي حافظت على البناء ا أال صلي ب أانها منقحة ومت حتديثها م ؤوخرا يعطي اجلزء ا أالول من الكتاب مقدمة عن م ضمون القانون الدويل حلقوق ا إالن سان وا إالجراءات املتبعة ملراقبة تنفيذها واملنظمات وامل ؤو س سات العاملة يف جمال حقوق ا إالن سان وا أالحداث العاملية الرئي سية وكذا التطورات والتحديات اجلديدة. اأما اجلزء الثاين فهو ي رشح
11 10 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات معنى املواد املختلفة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان. وقام ر سام الكاريكاتري ال سيا سي الفرن سي املعروف»بالنتو«وهو نا شط كبري يف جمال حقوق ا إالن سان بتقدمي الر سومات لكل طبعات الكتاب م ستخدما قوة ال صورة املرئية يف خدمة ق ضايا حقوق ا إالن سان. ونود هنا اأن ن شكر امل ؤولفة والفنان وباملثل زمالءنا من داخل وخارج املنظمة الذين ساهموا يف اإعداد هذه الطبعة. ولقد مت حتديث هذه الطبعة يف مايو/اآيار 2009 بوا سطة ق سم حقوق ا إالن سان وامل ساواة على اأ سا س النوع ونود اأن نعرب عن امتناننا لل سيدة» صوفيا مانوت شا«على م ساعدتها الثمينة. كما نود اأن نعرب عن تقديرنا لل سيدة» سوريا سعد زوي«وزمالئها يف مكتب اليون سكو UNESCO بالرباط جلهودهم يف ن رش حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات باللغة العربية. كتاب حقوق ا إالن سان اأ سئلة واإجابات ي شكر التربع الكرمي من اإيطاليا ويعتزم توزيعه على نطاق وا سع يف 22 بلدا يف العامل العربي من خالل اأمناط العمل املتعددة لليون سكو.UNESCO وا إال صدار الذي هو اأداة تدري س صدر ضمن جهود العام العاملي للتثقيف على حقوق ا إالن سان وهو العام الذي بداأ يف دي سمرب/كانون اأول 2008 يف منا سبة االحتفال بالذكرى ال ستني ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وا ستخدمنا الزخم الذي اكت سبناه يف العام 2008 من خالل احلملة التي جرت طوال العام لالحتفال بالذكرى والتي لعبت خاللها منظمة اليون سكو UNESCO دورا ن شطا يجب اأال ي ضيع وجهود كفالة التمتع بكل فئات حقوق ا إالن سان للكافة والتي يجب اال ستمرار يف موا صلتها وزيادتها. فالدميريفولودين كون ستانتينو س تارارا س ق سم حقوق ا إلن سان و ا ألمن ا إلن ساين والفل سفة قطاع العلوم لجتماعية وا إلن سانية اليون سكو UNESCO
12 املحتويات التمهيد امل ؤولفة والر سام شكر وتقدير اجلزء ا ألول : القانون الدويل حلقوق ا إلن سان : أ سئلة و إجابات حقوق ا إالن سان : مقدمة عامة ال رشعة الدولية حلقوق ا إالن سان ال صكوك الدولية اخلا صة بق ضايا حمددة يف جمال حقوق ا إالن سان ال صكوك الدولية املتعلقة بحماية جماعات معينة اإجراءات لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان حماية حقوق ا إالن سان يف اأوقات النزاعات امل سلحة ورد الفعل جتاه االنتهاكات اجل سيمة واملنهجية حلقوق ا إالن سان برامج واأجهزة ووكاالت ا أالمم املتحدة املتخ ص صة التي تتعامل مع حقوق ا إالن سان...90 اتفاقيات واإجراءات حقوق ا إالن سان ا إالقليمية دور املجتمع املدين والقطاع اخلا ص يف جمال حقوق ا إالن سان تعليم حقوق ا إالن سان التحديات املعا رصة اجلزء الثاين : ا إلعالن العاملي حلقوق ا إلن سان ما هو معنى كل مادة من مواد ا إالعالن ملحقات
13 الموؤلفة والرSسام ليا ليفني : متخ ص صة معروفة يف جمال حقوق ا إالن سان م ؤولفة العديد من املقاالت عن عمالة ا أالطفال وحقوق ا إالن سان وع ضو نا شط يف العديد من املنظمات الغري احلكومية العاملة يف هذا املجال على امل ستويني الوطني والدويل. عملت ل سنوات عدة كم ست شارة للجنة حقوق ا إالن سان يف جمعية ا أالمم املتحدة باململكة املتحدة وامل ؤو س سة الدولية املناه ضة للعبودية ومنظمة العمل الدولية ILO وجامعة اإ سك س. وبني عامي عملت كمديرة مل ؤو س سة عدالة )JUSTICE( وهي الفرع الربيطاين من اللجنة الدولية للمحلفني و هي حاليا ع ضو يف املجل س التحريري للمجلة الدولية حلقوق ا إالن سان وع ضو رشيف يف جمل س عدالة. نالت ليفني درجة الدكتوراه من جامعة اإ سك س يف العام 1992 كما نالت و سام ا إالمرباطورية الربيطانية يف دي سمرب/كانون اأول 2002 خلدماتها يف جمال حقوق ا إالن سان دوليا. ويعود تعاون»ليفني«مع اليون سكو UNESCO اإىل العام حيث شاركت بني عامي 1975 و 1985 يف برامج اليون سكو UNESCO لتعليم حقوق ا إالن سان و ساهمت ما بني عامي 1980 و 1985 يف اإجنازات اليون سكو UNESCO ب صفتها ع ضوا يف جلنة اململكة املتحدة الوطنية لليون سكو. ويعترب كتاب حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات الذي صدر للمرة ا أالوىل يف العام 1981 املثال ا أالكرب على هذا التعاون املثمر. بالنتو: ر سام كاريكاتري سيا سي فرن سي معروف بح سا سيته جتاه حقوق ا إالن سان وهي ق ضية و ضع فنه يف خدمتها. عمل»بالنتو«يف العديد من ال صحف مبا
14 13 فيها لوموند واللوموند دبلوماتيك والفو سفور وجريدة لو اإك سرب س ا أال سبوعية. بداأ عمله يف صحيفة اللوموند يف ا أالول من اأكتوبر/ت رشين اأول 1972 بر سم ا ستهدف احلرب يف فيتنام واأخذت ر سوماته منذ العام 1985 بالظهور يف ال صفحة ا أالوىل من كل طبعة يومية. واحتفل بالنتو يف العام 2002 بثالثني عاما من العمل مع اللوموند ون رش اأكرث من ر سم كاريكاتريي. مت عر ض اأعمال بالنتو يف عدة معار ض يف فرن سا والعديد من الدول العامل مبا فيها ا أالرجنتني والربازيل و ساحل العاج واإيران وبولندا واليابان و رسيالنكا وتركيا. ولقد افتتح املعر ض ا أالخري لر سوماته ومنحوتاته يف متحف»اإيف باير«يف فرن سا ويف اأكتوبر/ت رشين اأول 2006 قام بالنتو بالتعاون مع»كويف اآنان«يف نيويورك ب إان شاء م ؤو س سة»الر سم الكاريكاتوري يف خدمة ال سالم«والتي تعمل على جمع الر سوم الكاريكاتورية من كافة القارات بهدف مناق شة وحماربة ما بات يعرف با سم»الت صويب ال سيا سي«التي ت أا س ست يف و سائل ا إالعالم يف معظم اأنحاء العامل )2(. تلقى»بالنتو«العديد من اجلوائز تقديرا لعمله مبا فيها جائزة»مم«)Mumm( على عمله juge Gordji chez le يف العام 1988 وجائزة الكوميديا ال سوداء noir( )Le Prix de l humour يف العام 1989 واجلائزة الدولية لر سوم الكاريكاتري Prize( )the Gat Perich يف العام وبا إال ضافة اإىل الر سومات املوجودة يف كتاب»حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات«)الذي ظهرت الن سخة ا أالوىل منه يف العام 1981( و ضع»بالنتو«الر سومات للعديد من اإ صدارات اليون سكو UNESCO املعروفة ا أالخرى مثل تقدمي الدميقراطية: ض 80 ؤواال وجوابا لديفيد بيثام وكيفني بويل ولقد متت ترجمة الكتابني اإىل اأكرث من ع رشين لغة. )2( ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع مؤسسة»الرسوم الكاريكارتورية في خدمة السالم«على الرابط
15 Tشكر وتقدير الهدف من كتاب»حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات«ال صادر عن اليون سكو UNESCO يف العام 1981 هو سد احلاجة ملواد تدري سية حلقوق ا إالن سان لتلبية احتياجات اجلمهور والطالب با إال ضافة اإىل النا شطني واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق ا إالن سان. وجاءت الفكرة خالل م ؤومتر اليون سكو UNESCO الدويل لتدري س حقوق ا إالن سان والذي عقد يف فيينا يف سبتمرب/اأيلول 1978 و صدرت عنه التو صية ببلورة م شاريع تنموية ترتبط بتدري س حقوق ا إالن سان. وجاء ا إال صدار ا أالول بجهود م شرتكة و شارك يف اإعداده العديد من النا شطني يف جمال حقوق ا إالن سان ومن بينهم املرحوم»مارتن اإنال س«واملرحوم»بول سيجهارت«و«نيجل روديل«و«بريان روبل«. ولقد عملت مع جميعهم وتلقيت دعما واإر شادا كبريا منهم ومن اليون سكو UNESCO وخا صة من» ستيفن مارك س«الذي قام بتوظيف»بالنتو«والذي اأ ضاف بقوة ر سوماته قوة ال صورة للن ص ومل يكن ممكنا اأن يظهر الكتاب لوال ت شجيع وحما س ه ؤوالء امل شاركني. ومنذ هذا التاريخ مت حتديث الكتاب بانتظام واأخذا يف االعتبار اأحدث التطورات يف جمال حقوق ا إالن سان عرب الطبعات الثالث الالتي صدرت اأعوام 1989 و 1996 و 2004 على التوايل وحتى ا آالن ظهر الكتاب يف 31 لغة. واأود اأن اأتوجه بجزيل ال شكر ملكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR يف ا أالمم املتحدة حيث اأعطوين ال صالحية لالطالع على قطاعات اخلربات املتعددة يف املفو ضية حيث ساهمت امل ساعدة القيمة وا إالر شاد اللذين
16 15 تلقيتهما يف ضمان دقة الن صو ص. واأتقدم باالمتنان اأي ضا للعديد من وكاالت ا أالمم املتحدة واملنظمات الدولية التي زودتني باملواد واأ سهمت يف اإعداد هذا املخطوط. وهناك العديد من ا أال شخا ص الذين رافقوين يف جزء من الطريق اأو معظمه ولن اأمتكن من ذكرهم جميعا ولكن من بني ه ؤوالء الذين ساندوين منذ البداية اأود اأن اأخ ص بالذكر»كيفني بويل«من مركز حقوق ا إالن سان يف جامعة اإ سك س و»يل سويب ستون«من منظمة العمل الدولية ILO و«جون باكر«. ويف اخلتام اأود اأن اأ شكر منظمة اليون سكو UNESCO على امل ساندة والثقة اللتني منحوهما يل وبالذات»فالدميري فولودين«الذي عملت معه على اإعداد الطبعات ا أالخرية وكذا»كون ستانتينو س تارارا س«وكل اأفراد ق سم حقوق ا إالن سان الذين اأ سهموا بانتظام يف اإ ضافة اأفكار جديدة ملحتوى هذا املخطوط وتنظيم مواده. ليا ليفين
17 الجزء ا ألول
18 القانون الدولي حلقوق ا إلنùسان: GأSسئلة وGإجابات حقوق اإلنسان : مقدمة عامة 1. ما املق صود بحقوق ا إلن سان يولد الب رش مت ساوين يف الكرامة واحلقوق وهي مطالب اأخالقية اأ صيلة وغري قابلة للت رصف مكفولة جلميع بني الب رش بف ضل اإن سانيتهم وحدها ف صلت و صيغت هذه احلقوق فيما يعرف اليوم بحقوق ا إالن سان وجرت ترجمتها ب صيغة احلقوق القانونية وت أا س ست وفقا لقواعد صناعة القوانني يف املجتمعات الوطنية والدولية وتعتمد هذه احلقوق القانونية على موافقة املحكومني مبا يعني موافقة امل ستهدفني بهذه احلقوق. 2. هل حقوق ا إلن سان مقبولة عامليا تتوافر قيم امل ساواة والكرامة جلميع اأفراد اجلن س ا إالن ساين كغريها من املبادئ ا أال سا سية التي ت شكل ما ندعوه اليوم بحقوق ا إالن سان وتتوافر يف خمتلف الثقافات واحل ضارات وا أالديان والفل سفات التقليدية. )3( وتعود فكرة القواعد امل شرتكة لكافة النا س اإىل عدة قرون سابقة فا أالعراف ال تنكر احلق ا أال سا سي للب رش يف الرفاه واالزدهار اللذان يتطلبان احرتام اأكرث االحتياجات اأهمية. لكن البع ض ينازع يف املعنى الفعلي لهذه االحتياجات يف املمار سة وتبقى حقوق ا إالن سان بالرغم من ذلك طريقة لت أا سي س احلد ا أالدنى لفهم املق صود برفاه ا إالن سان وبالتايل و ضع احلد الذي يجب اأن ال يتخطاه النزاع وبهذا املعنى فال يحق أالي نزاع اأن يربر اإزهاق اأرواح ا أالبرياء اأو اأن يجعل االغت صاب اأمرا مقبوال اأو ي سمح للحكومات ب أان جتوع شعوبها. وكذا لي س أالي خالف اأن يربر اختفاء اأولئك الذين نختلف معهم. )3( إصداران مهمان للغاية يبحثان في مساهمات التيارات الفكرية اخملتلفة في مجال حقوق اإلنسان:»حقوق اإلنسان تعليقات وتفسيرات«اليونسكو UNESCO لندن/نيويورك آلبان وينجت 1948 وحق اإلنسان لدى الوالدة جيان هيرش باريس يونسكو 1969.
19 18 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 3. كيف تطورت فكرة حماية حقوق ا إلن سان حتولت فكرة حقوق الب رش و رضورة رشحها والدفاع عنها تدريجيا اإىل قواعد مكتوبة وهناك العديد من العالمات على الطريق التي قادت اإىل هذه اخلطوة ففي اململكة املتحدة كانت هناك وثيقة املاجنا كارتا )1215( وعري ضة احلقوق )1628( و رشعة احلقوق )1689(. وخالل القرن الثامن ع رش تطورت ا أالفكار املبكرة للقانون الطبيعي اإىل القبول باحلقوق الطبيعية كحقوق قانونية وجرى تدوينها للمرة ا أالوىل يف الد ساتري الوطنية ومبا عك س العالقة التعاقدية بني الدولة وا أالفراد و شدد من قوة الدولة التي ت ستمد من املوافقة احلرة ل أالفراد وبن ي كل من ا إالعالن الفرن سي حلقوق ا إالن سان واملواطن )1789( والوثيقة ا أالمريكية للحقوق )1791( على هذه الفر ضية. ويف القرن التا سع ع رش مت تبني هذه املبادئ من قبل عدد من الدول امل ستقلة كما بداأ ا إالقرار باحلقوق االقت صادية واالجتماعية. وبالرغم من اإقرار الد ساتري الوطنية بحقوق ا إالن سان اإال اأن هذه احلقوق كثريا ما كان يتم اإق صا ؤوها اأو اإلغا ؤوها عن طريق الت رشيعات اأو الو سائل التع سفية اأو عرب اآليات اجتماعية غري ر سمية ب شكل عام. وف ضال عن ذلك ف إان حقوق ا إالن سان بالرغم من اأنها حقوقا قانونية اإال اأنها غالبا ما انتهكت من قبل الدول نف سها. 4. ما هي أ ولى اخلطوات املتخذة حلماية حقوق ا إلن سان على امل ستوى الدويل ارتبطت املعاهدات الدولية ا أالوىل املتعلقة بحقوق ا إالن سان بقبول احلرية الدينية )مثل اتفاقية وي ستفاليا 1648( واإلغاء الرق حيث حظر امل ؤومتر يف فيينا الرق يف العام 1815 وبرزت العديد من املعاهدات الدولية التي تناولت مو ضوع حظر الرق يف الن صف الثاين من القرن التا سع ع رش )معاهدة وا شنطن 1862 ووثائق م ؤومتري بروك سل 1876 و 1890 ووثائق م ؤومتر برلني عام 1885(. كما تناول شكل اآخر من اأ شكال التعاون الدويل تطوير القوانني املتعلقة باحلروب )اإعالن باري س 1856 م ؤومتر جنيف ا أالول 1864 والثاين 1906 وم ؤومتري الهاي 1899 و 1907(. كما اأ سهم اإن شاء اللجنة الدولية لل صليب ا أالحمر ICRC يف العام 1864 يف هذا التطور اإىل حد كبري )4(. واأ صبح هناك اإميان بعد نهاية احلرب العاملية ا أالوىل ب أان احلكومات لن تكون قادرة وحدها على الدفاع عن حقوق ا إالن سان واأنه ال بد من اإيجاد ضمانات دولية لتحقيق ذلك. ومع اأن والية ع صبة ا أالمم وهي اأول منظمة )4( هنري دونانت ) سويسرا( مؤسس الصليب األحمر مع فريدريك باسي )فرنسا( احلاصالن على جائزة نوبل األولى للسالم )1901(.
20 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 19 عاملية حكومية ت أا س ست بعد احلرب العاملية ا أالوىل مل تذكر حقوق ا إالن سان فقد حاولت الع صبة الدفاع عن هذه احلقوق عرب الو سائل الدولية اإال اأن اهتماماتها انح رصت يف و ضع رشوط حمددة للدفاع عن ا أالقليات يف بع ض الدول. وقد و ضعت املعايري التي حتدد ظروف عمال ال صناعة يف بداية القرن الع رشين و صارت مو ضوعا للعديد من االتفاقات الدولية التي ر سختها منظمة العمل الدولية ILO التي اأن شئت يف العام وكانت االتفاقية الدولية املوقعة يف سبتمرب/اأيلول تتويجا جلهود متوا صلة هدفت اإىل حظر الرق. كما مت توقيع العديد من االتفاقيات املماثلة ب ض أان الالجئني يف عامي 1933 و اإال اأنه بالرغم من هذه التطورات مل يتم دمج حقوق ا إالن سان يف القانون بني احلربني العامليتني. فا أالنظمة اال ستبدادية التي ت أا س ست يف ع رشينات وثالثينات القرن الع رشين انتهكت حقوق ا إالن سان يف اأرا ضيها ثم يف املناطق التي احتلتها خالل احلرب العاملية الثانية وقامت هذه ا أالنظمة بانتهاكات جماعية ل أالرواح والكرامة الب رشية و شملت الق ضاء على جماعات ب رشية كاملة ب سبب العرق اأو الدين اأو القومية واأدت جتربة احلرب اإىل تر سيخ القناعة ب أان فاعلية الدفاع الدويل عن حقوق ا إالن سان اأحد ال رشوط ا أال سا سية لتحقيق ال سالم والتقدم العاملي. 5. كيف انعك ست فكرة احلماية الدولية حلقوق ا إلن سان يف ميثاق ا ألمم املتحدة انعك ست اأهمية حقوق ا إالن سان واإعادة ت أاكيدها والعمل على تعزيزها يف ميثاق ا أالمم املتحدة الذي مت توقيعه يف 26 يونيو/حزيران 1945 ويحدد امليثاق ا أالهداف ا أال سا سية للمنظمة العاملية ب أانها: حماية ا أالجيال القادمة من عذابات احلرب و اإعادة الت أاكيد على ا إالميان بحقوق ا إالن سان ا أال سا سية يف الكرامة وقيمة النف س ا إالن سانية واحلقوق املت ساوية للرجال والن ساء. وتن ص املادة ا أالوىل من امليثاق على اأن اأحد مقا صد ا أالمم املتحدة هو حتقيق التعاون الدويل يف جمال تعزيز وت شجيع االحرتام حلقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية لكل النا س دون تفرقة ب سبب عرق اأو جن س اأو لغة اأو دين وبالتايل اإ ضفاء القدا سة على مبداأ عدم التمييز. وتعرب املادة 55 عن هدف مماثل. و يف املادة 56 يلزم اأع ضاء ا أالمم املتحدة اأنف سهم باتخاذ اإجراءات م شرتكة ومنفردة بالتعاون مع املنظمة لتحقيق الغايات املدرجة يف املادة 55. وتتمتع كافة ن صو ص امليثاق بال سلطة القانونية على امل ستوى الدويل أالن امليثاق عبارة عن اتفاقية ولهذا فهو ملزم من الناحية القانونية ويتوجب على جميع الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة اأن تقوم -وبح سن نية- بالوفاء بجميع التزاماتها مبقت ضى امليثاق ويت ضمن هذا التزامها بتعزيز احرتام حقوق ا إالن سان وتعزيز مراقبتها حلقوق
21 20 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ا إالن سان وبالتعاون مع ا أالمم املتحدة واملنظمات ا أالخرى لتحقيق هذا الهدف غري اأن امليثاق ال يحدد حقوق ا إالن سان وال يحدد ا آالليات الالزمة ل ضمان تفعيلها عرب تنفيذ الدول ا أالع ضاء لها. 6. هل يعد الفح ص الدويل ل سجل أ ي بلد يف جمال حقوق ا إلن سان تدخال يف ال سوؤون الداخلية لهذه الدولة تعترب الدولة هي الكفيل وامل ض ؤوول عن حماية حقوق ا إالن سان وذلك بح سب ا أالعراف التي حتكم العالقات بني الدول. وال متتلك احلكومات من حيث املبداأ احلق يف التدخل يف ض ؤوون دولة اأخرى وال تزال بع ض الدول ح سا سة وذات مواقف دفاعية جتاه فح ص سجلها يف جمال حقوق ا إالن سان وتوا صل يف ذلك اال ستناد اإىل املادة )7( 2 من ميثاق ا أالمم املتحدة الذي ين ص على اأن املنظمة لي س لديها احلق يف التدخل يف ال ض ؤوون التي تقع بطبيعتها ضمن نطاق االخت صا ص املحلي للدولة غري اأنه اأ صبح من املعروف اأن هذا ال سلوك هو حماولة لتفادي تنفيذ التزامات معينة ين ص عليها القانون الدويل دون اأن مينع ذلك مناق شة ق ضايا حقوق ا إالن سان ضمن نظام ا أالمم املتحدة. واأكرث من ذلك يقر ميثاق ا أالمم املتحدة بارتباط اال ستقرار وال سالم باالعرتاف بحقوق ا إالن سان واحرتامها ويرنو اإىل تثبيت رشوط ت ضمن حتقيق ال سالم وحقوق ا إالن سان مبا فيها احلق يف حتقيق التقدم االقت صادي واالجتماعي جلميع ال شعوب. وقد اأعلن جمل س ا أالمن با أالمم املتحدة يف العام 1992 با إالجماع اأنه لن ي سمح بوقف تقدم احلقوق ا أال سا سية عند اأي حدود وطنية كما اأقر اإعالن وبرنامج عمل فيينا 1993 الذي تبناه امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان ب أان حماية حقوق ا إالن سان وتعزيزها هو هم م رشوع من بني هموم املجتمع الدويل )املادة الرابعة(. ويف نف س ال سياق ي ؤوكد قرار اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة رقم 125/48 يف 20 دي سمرب/كانون اأول 1993 على اأن تعزيز وت شجيع حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية هو من اأغرا ض وجود ا أالمم املتحدة ومن مهمات جميع الدول ا أالع ضاء با إال ضافة اإىل وجوب اليقظة املتوا صلة من انتهاكات حقوق ا إالن سان اأينما حتدث يف العامل وي ؤوكد القرار اأي ضا على اأن احلماية والتعزيز والتحقيق الكامل لكافة حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية هو هم م رشوع من هموم املجتمع الدويل ويجب اأن يكون حمكوما مببادئ احليادية وعدم االنحياز ومنع االنتقائية. وت شدد الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية يف العام 2005 الت أاكيد على م ض ؤووليات كافة الدول عن احرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية للكافة كما تف رس حقوق ا إالن سان كنواة للقيم واملبادئ ا أال سا سية ل أالمم املتحدة )5(. )5( قرار اجلمعية العامة رقم )6/1( في 24 أكتوبر/تشرين أول 2005 البيان الصادر عن القمة العاملية.
22 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 21
23 22 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 7. مم تت شكل ال رشعة الدولية حلقوق ا إلن سان ك لفت جلنة حقوق ا إالن سان CHR التي اأن شئت يف العام والتي حل حملها جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام مبهمة صوغ رشعة دولية حلقوق ا إالن سان تعرف احلقوق واحلريات امل شار اإليها يف امليثاق ويعترب تبني اجلمعية العامة ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان يف 10 دي سمرب/كانون اأول )6( 1948 اخلطوة الرئي سية يف طريق»و ضع ال رشعة الدولية حلقوق ا إالن سان والو سيلة امل شرتكة لقيا س حتقيق اإجنازات ال شعوب وا أالمم«. ومبثل ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان اجلزء ا أالول من هذه ال رشعة بينما اأخذ ا ستكمال بقية ا أالجزاء التي صممت لتف صل م ضمون ن صو ص ا إالعالن يف عدة سنوات ويف 16 دي سمرب/ كانون اأول 1966 تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة العهد الدويل اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية با إال ضافة اإىل بروتوكول اختياري خا ص بالعهد الثاين ي سمح ل أالفراد بتقدمي شكاوى يف حالة انتهكت حقوقهم املن صو ص عليها يف العهد وبتبني هذه الوثائق يكون املجتمع الدويل قد اأجمع على احلقوق املن صو ص عليها يف ا إالعالن وكذا اآليات تنفيذها. ويف دي سمرب/كانون اأول 1989 تبنت اجلمعية العامة بروتوكوال اختياريا اآخر ملحقا بالعهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ويهدف هذا الربوتوكول اإىل اإلغاء العمل بعقوبة ا إالعدام. كما مت تبني الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف دي سمرب/كانون اأول 2008 والذي يتيح ل أالفراد اإمكانية التقدم ب شكاوى ب ض أان انتهاكات احلقوق املن صو ص عليها يف العهد اإىل جلنة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )7(. وبتبني هذين العهدين صودق على قرار اجلمعية العامة ال صادر يف العام 1950 والذي ين ص على اأن»التمتع باحلقوق املدنية وال سيا سية والتمتع باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية هما اأمران مرتابطان ويعتمد اأحدهما على ا آالخر«. )6( اعتمد اإلعالن مبوافقة 48 صوتا وامتناع ثمانية ولم يصو ت ضده أحد. )7( قرار اجلمعية العامة رقم )63/117( في 19 ديسمبر/كانون أول 2008 البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
24 القانون الدولي لحقوق اإلنسان هل لكافة فئات حقوق ا إلن سان نف س القدر من ا ألهمية ت شمل حقوق ا إالن سان: احلقوق املدنية وال سيا سية واالقت صادية واالجتماعية والثقافية وال مييز ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان هذه احلقوق على اأ سا س اأهميتها وال ي صنفها برتتيب هرمي ولكن باملمار سة وعرب عقود عدة جرى فر ض اعتبار احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية على اأنها تطلعات اأكرث منها التزامات قانونية على الدولة بعك س احلقوق املدنية وال سيا سية التي نالت اعتبارات ا أالولوية. ولقد عززت التق سيمات ا أاليديولوجية يف احلرب الباردة هذه االزدواجية يف املعايري التي جتلت بتبني عهدين دوليني منف صلني اأحدهما يخت ص باحلقوق املدنية وال سيا سية وا آالخر باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية. غري اأن البيان ال صادر عن طهران يف العام 1968 )امل ؤومتر الدويل حلقوق ا إالن سان( اأكد على عدم قابلية حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية للتجزئة. واأتاحت املتغريات ال سيا سية الكبرية عقب نهاية احلرب الباردة الطريق اأمام تعزيز وحماية كل حقوق ا إالن سان دوليا بنف س القوة وعلى قدم امل ساواة كما اأكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا 1993 الذي تبناه امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان والذي ا ستعاد م ضمون ا إالعالن العاملي ب ض أان مبداأ ترابط حقوق ا إالن سان وعدم قابليتها للتجزئة واالعتماد املتبادل فيما بينها. ووفقا لهذا املبداأ تكون جميع حقوق ا إالن سان مت ساوية ومرتابطة ببع ضها البع ض و رضورية للتنمية الكاملة ل إالن سان وحتقيق الرفاه له ولذا ف إانه من غري املمكن اأن يكون هناك تطبيق فاعل للحقوق املدنية وال سيا سية مع غياب االحرتام للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية. واأعاد البيان اخلتامي للقمة العاملية يف العام 2005 الت أاكيد على ترابط وتكامل حقوق ا إالن سان واعتمادها املتبادل على بع ضها البع ض وعدم قابليتها للتجزئة والرتاتب م شددا على اأن كافة حقوق ا إالن سان يجب اأن تلقى معاملة عادلة وعلى قدم امل ساواة وبنف س القدر من ا أالهمية )8(. 9. ما هي احلقوق التي ينادي بها ا إلعالن العاملي حلقوق ا إلن سان من املمكن اأن تق سم حقوق ا إالن سان اإىل جمموعتني ت شري ا أالوىل اإىل احلقوق املدنية وال سيا سية التي ت شمل احلق يف احلياة واحلرية وا أالمان ال شخ صي والتحرر من الرق والتعذيب وامل ساواة اأمام القانون واحلماية من التوقيف التع سفي واالحتجاز اأو ا إالبعاد الق رسي واحلق يف املحاكمة العادلة هذا با إال ضافة اإىل احلق يف التملك وامل شاركة ال سيا سية والزواج كما ت ضم املجموعة ا أالوىل احلريات ا أال سا سية وهي حرية الفكر وال ضمري واملعتقد )8( قرار اجلمعية العامة )60/1( في 24 أكتوبر/تشرين أول 2008 البيان اخلتامي للقمة العاملية.
25 24 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الديني والراأي والتعبري وحرية التجمع ال سلمي وت أا سي س اجلمعيات وحق امل شاركة بدور يف احلكومة ب شكل مبا رش اأو عرب ممثلني خمتارين بحرية وت شري املجموعة الثانية اإىل احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية والتي من ضمن اأمور اأخرى تت صل باحلق يف العمل واحلق يف ا أالجر املت ساوي عن العمل املت ساو واحلق يف ت شكيل اأو االن ضمام اإىل النقابات العمالية واحلق يف العي ش الكرمي واحلق يف التعليم واحلق يف امل شاركة بحرية يف احلياة الثقافية. وتعرب املادة ا أالوىل من ا إالعالن عن عاملية احلقوق حيث اإنها ترتكز على اأن جميع الب رش يولدون اأحرارا ومت ساويني يف الكرامة واحلقوق واحلرية عند الوالدة بينما تتناول املادة الثانية حق كافة الب رش يف هذه احلقوق دون اأي نوع من التمييز وتظهر مقدمة ا إالعالن املبداأ الرئي سي الذي ت ستند عليه هذه احلقوق حيث تقر بالكرامة املوروثة واحلقوق املت ساوية جلميع اأفراد ا أال رسة الب رشية وعدم جواز سلبها ويف رس اجلزء الثاين من هذه الطبعة املعنى املق صود من جميع املواد املوجودة يف ا إالعالن العاملي.
26 القانون الدولي لحقوق اإلنسان هل تعترب الدول التي مل تكن ع ضوة يف ا ألمم املتحدة وقت توقيع ا إلعالن العالمي حلقوق ا إلن سان مقيدة به قانونيا رغم اأن ا إالعالن يف الواقع ال يعترب معاهدة ملزمة قانونيا اإال اأن املبادئ الرئي سة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان قد اكت سبت مع مرور الزمن منزلة العرف يف القانون الدويل مما يوجب احرتام الدول لها. وكان عدد الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة عند اعتماد ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان ثمانية وخم سني دولة فقط وقد ت ضاعف هذا العدد ثالث مرات على ا أالقل منذ ذلك الوقت )9( اإال اأن اال ستخدام والت أاثري امل ستمرين ل إالعالن اأك سباه قبوال عامليا وجعال منه مرجعا م شرتكا لكافة ا أالمم يف جمال حقوق ا إالن سان. ولقد شكل ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وميثاق ا أالمم املتحدة مرجعا وم صدر اإلهام للعديد من ال شعوب التي كانت ترزح حتت االحتالل يف كفاحها للح صول على حقها يف تقرير امل صري خالل اخلم سينات وال ستينات من القرن الع رشين وقد اأدخلت العديد من هذه ال شعوب ن صو ص ا إالعالن يف د ساتري بالدها ومع توجه العامل نحو الدميقراطية وتفكك االحتاد ال سوفيتي وجمهورية يوغ سالفيا ال سابقة خالل عقد الت سعينات من القرن الع رشين ن ض أات دول جديدة قامت ب إادماج مبادئ ا إالعالن يف د ساتريها اجلديدة. و يف العام 1968 اأجمع املجتمع الدويل يف امل ؤومتر الدويل حلقوق ا إالن سان الذي عقد يف طهران على اأن ا إالعالن العاملي»ي ضع مفهوما م شرتكا جلميع شعوب العامل فيما يخ ص حقوق ا إالن سان غري القابلة لل سلب اأو االنتهاك جلميع اأفراد )10( ا أال رسة الب رشية وميثل اأداة لفر ض التزامات معينة أالع ضاء املجتمع الدويل«. وبعد خم سة وع رشين عاما اأكدت 171 دولة يف امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان )فيينا- النم سا يونيو/حزيران 1993( على اأن ا إالعالن العاملي ي شكل معيارا م شرتكا إالجنازات كافة ال شعوب وكافة ا أالمم )11( واأنه»من واجب الدول بغ ض النظر عن نظمها ال سيا سية اأو االقت صادية اأو الثقافية اأن تعمل على تعزيز وحماية كافة حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )12(. ويطالب اإعالن ا أالمم املتحدة ب ض أان ا أاللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف سبتمرب/اأيلول 2000 )اأنظرال ض 8 ؤوال رقم 113( يف املادة اخلام سة حلقوق ا إالن سان والدميقراطية واحلكم الر شيد يطالب الدول«بالتقيد با إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان واحرتامه ب شكل كامل«)13(. )9( حتى 31 مايو/آيار 2009 بلغ عدد الدول األعضاء في األمم املتحدة 192 دولة. )10( إعالن طهران الذي مت تبنيه في املؤمتر الدولي حلقوق اإلنسان في 13 مايو/أيار 1968 الفقرة رقم 2. )11( إعالن برنامج عمل فيينا مت تبنيه في 25 يونيو/حزيران 1993 املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املقدمة الفقرة رقم 8. )12( املرجع نفسه اجلزء العملي الفقرة اخلامسة. A/Res/55/2 )13(
27 26 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 11. كيف يختلف العهدان الدوليان للحقوق املدنية وال سيا سية واحلقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية عن ا إلعالن العاملي بعك س ا إالعالن العاملي تعترب العهود اتفاقيات ملزمة قانونا للدول املن ضمة اإليها وبالتايل تلتزم هذه الدول باحرتام اإجراءات تنفيذها مبا يف ذلك تقدمي تقارير دورية عن مدى وفائها بالتزاماتها املن صو ص عليها يف العهود. ودخل العهدان حيز النفاذ يف العام 1976 ومنذ ذلك احلني ان ضمت اإليهما اأكرث من 160 دولة. )14( ودخل الربوتوكول االختياري ا أالول امللحق بالعهد اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية حيز النفاذ يف العام 1976 وحتى ا آالن صادقت عليه 110 دولة )15( اأما الربوتوكول الثاين االختياري امللحق بنف س العهد فقد دخل حيز النفاذ يف العام 1991 ومتت امل صادقة عليه من 71 دولة )16( بينما الربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية الذي مت تبنيه يف دي سمرب/كانون اأول )17( 2008 مل يدخل حيز النفاذ بعد. 12. ما هي احلقوق التي يحميها العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية يف صل هذا العهد احلقوق املدنية وال سيا سية الواردة يف ا إالعالن العاملي وهي ت شمل احلق يف احلياة واخل صو صية واحلق يف املحاكمة العادلة والتجمع ال سلمي وامل ساواة اأمام القانون وحرية التعبري وحرية الفكر وحرية ال ضمري واملعتقد الديني والتحرر من التعذيب وحظر الرق بجميع اأ شكاله وحقوق ا أالفراد يف االنتماء اإىل ا أالقليات العرقية والدينية واللغوية. ووفقا للمادة الثانية من العهد ت ضمن الدولة تلقائيا الوفاء بهذه املواد ويجب اأن حتظى باخلطوات الر سمية يف جماالت الت رشيع وال سيا سات االجتماعية ل ضمان حتقيقها. )14( حتى 31 مايو/آيار 2009 قامت 160 دولة باملصادقة على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وقامت 164 دولة باملصادقة على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. للحصول على أسماء هذه الدول راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 يناير/كانون ثان أو ) )15( صادقت 111 دولة على البروتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حتى 31 مايو/آيار 2009 للحصول على أسماء هذه الدول راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الوضع القانوني. أو ) )16( حتى 31 يناير/كانون ثان 2009 صادقت 70 دولة على البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام للحصول على أسماء هذه الدول راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 مايو/آيار )17( حتى 31 مايو/آيار 2009 لم يدخل البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ ويبقى مفتوحا للتصديقات راجع:
28 القانون الدولي لحقوق اإلنسان هل يحق للدول لنتقا ص من التزاماتها مبوجب العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية من املمكن اأن تقيد بع ض هذه احلقوق يف»اأوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة ا أالمم«على اأن ال يت ضمن هذا التقييد اأي متييز على اأ سا س العرق اأو اللون اأو اجلن س اأو اللغة اأو الدين اأو ا أال صل االجتماعي. واأكدت اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان )اأنظرا أال سئلة 17-14( يف تعليقها العام رقم 29 على رشطني اأ سا سيني يجب اأن ي سبقا اأي تقييد للحقوق: ين ص ا أالول على اأن حالة الطوارئ يجب اأن تكون حالة عامة تهدد حياة ا أالمة اأما الثاين فيوجب اأن تكون حالة الطوارئ معلنة ب شكل ر سمي من الدولة املعنية كما يوجب هذا ال رشط اأن تكون اإجراءات التقييد حمدودة بالقدر الذي تتطلبه احلالة من حيث الزمن وامل ساحة اجلغرافية واجلانب املادي امللمو س ويجب على الدولة اإذا قررت اعتماد اخليار الثاين اأن تعلم ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة على الفور. ول أال سف ف إان حاالت الطوارئ كثريا ما تخلق الظروف التي تت سبب يف وقوع انتهاكات ج سيمة حلقوق ا إالن سان وال ي سمح العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية حتت اأي ظرف من الظروف سواء يف فرتات احلرب اأو ال سلم ب أاي تقييد اأو انتقا ص من احلقوق ا أال سا سية وهي: احلق يف احلياة واحلق يف احلماية املت ساوية اأمام القانون والتحرر من التعذيب والرق وحرية الفكر وحرية ال ضمري واملعتقد الديني واحلق يف عدم التعر ض لل سجن ب سبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي واحلق يف عدم التعر ض ل إالدانة ب سبب جرم ارتكب يف وقت مل يكن فيه الفعل ي شكل جرما حينها. 14. ما هي ا آلليات التي تراقب تطبيق العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية تن ص املادة 28 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية على اإن شاء جلنة معنية بحقوق ا إالن سان تت أالف من ثمانية ع رش خبريا م ستقال تر شحهم الدول ا أالطراف يف العهد ويعمل ه ؤوالء ا أالع ضاء ب صفتهم ال شخ صية اأي اأنهم ال ميثلون الدول التي ر شحتهم. وتراقب اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان من خالل ثالث اجتماعات منتظمة كل عام تنفيذ العهد بعدد من الطرق حيث تقوم بفح ص التقارير الدورية التي تقدمها الدول ا أالطراف عن مدى التزامها بالعهد )املادة 40(. ويجب اأن تقدم الدولة التقرير ا أالول لها خالل عام من تاريخ ان ضمامها للعهد ثم توايل تقدمي التقارير يف ا أالوقات التي تقررها اللجنة وتقوم اللجنة بدرا سة التقرير يف جل سة علنية وبح ضور ممثلني عن الدولة املعنية وجتري دعوتهم يف حال كانت هناك حاجة لتقدمي معلومات اإ ضافية
29 28 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبعد فح ص تقرير كل دولة تقوم اللجنة بو ضع مالحظاتها اخلتامية يف جل سة مغلقة وتعك س هذه املالحظات ا أالمور الرئي سية التي هي مو ضع نقا ش وكذا املقرتحات والتو صيات للحكومة املعنية ب ض أان طرق تطبيق العهد على نحو اأف ضل. وقامت اللجنة بو ضع اإجراءات جديدة لزيادة فعالية اآلية فح ص تقارير الدول واآليات املتابعة منذ العام 2001 حيث اأ صبح للجنة احلق يف اأن حتدد اأولويات معينة ت ستدعي االهتمام وتتطلب تف سريا من الدولة املعنية وقت فح ص تقريرها وعلى الدولة اأن ترد عليها خالل عام كما يحق للجنة اأن تلج أا يف حالة امتنعت الدولة عن تقدمي تقريرها اإىل فح ص تقرير م ستند على معلومات مقدمة من م صادر اأخرى. وال ي شارك اأع ضاء اللجنة يف درا سة تقارير الدولة التي يحملون جن سيتها اأو يف و ضع املالحظات اخلتامية اخلا صة بها ويحق للمنظمات غري احلكومية اأن ت شارك يف اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة والتي تعقد قبل كل جل سة بهدف حت ضري ا أال سئلة التي ت ساعد على توجيه فح ص التقرير كما يحق لهذه املنظمات اأن تقدم تعليقات ومعلومات اإ ضافية عن التقرير قبل اأن يجري فح صه يف اللجنة. وتقوم اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان بتف سري حمتوى ومعاين املواد املحددة الواردة يف العهد من خالل»التعليقات العامة«مبا ي سهم يف اإر شاد الدول يف حت ضريها للتقرير والوفاء بالتزاماتها املن صو ص عليها مبقت ضى العهد ويحق للجنة اأن تنظر يف شكوى دولة ضد اأخرى على اأن تكون الدولتان وافقتا يف اإعالن خا ص ب أان تقوم اللجنة بهذا الدور مبقت ضى املادة 41 وحتى ا آالن مل تتلقى اللجنة شكاوى من هذا النوع. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للجمعية العامة ل أالمم املتحدة عن طريق املجل س االقت صادي واالجتماعي. 15. ما مدى فاعلية إجراءات تقدمي التقارير مبقت ضى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ال متتلك اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان الوالية التي ت سمح لها ب أاكرث من اإ صدار مالحظاتها وتعتمد سلطتها يف الدفاع عن حقوق ا إالن سان على التزام الدول مبواءمة مواد العهد على امل ستوى الوطني ولكن القيمة ا إالقناعية للجنة قائمة على فح ص التقارير يف جل سات عامة والتي عادة ما تكون الدول ح سا سة جتاهها أالنها تك شف عن اأداءها يف جمال حقوق ا إالن سان. وبا إال ضافة اإىل ذلك ف إان هدف اللجنة ا أال سا سي هو تنمية احلوار البناء مع الدول وبالتايل تعزيز التزام الدول بتطبيق ن صو ص العهد. تتجاوب العديد من الدول مع املالحظات اخلتامية للجنة وتو صياتها ومن ذلك فقد اأبطلت سوي رسا قرارا فدراليا خا صا باخلطب ال سيا سية أالنه كان يحد من حرية ا أالجانب الذين ال ميلكون اإقامة دائمة يف التعبري عن الراأي كما عدلت حكومة نيوزيلندا بع ض القوانني املتعلقة با أالرا ضي املحلية لل سكان ا أال صليني
30 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 29 ومواردها ووفرت ا أالموال لهذا الغر ض وبالتايل ف إانها قامت بتعزيز وحماية حقوق شعب»املاوري«مبقت ضى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية. وجرى يف اململكة املتحدة اتخاذ عدة خطوات ملكافحة اأي نوع من التمييز على اأ سا س اجلن س اأو العرق يف العديد من املناطق غري امل ستقلة كما قامت باتخاذ اإجراءات تهدف اإىل اإلغاء التفرقة بني حقوق ا أالطفال املولودين داخل م ؤو س سة الزواج وخارجها. وهناك تعديالت جديدة اأدخلت على الت رشيعات يف ال سويد ت ضمن توفري التعليم يف مراحل االبتدائي وا إالعدادي والثانوي واخلدمات ال صحية أالطفال طالبي اللجوء على نف س القدم من امل ساواة مع ا أالطفال الذين يقيمون يف ال سويد. ويف العام 2008 قامت تون س ب إاجراء تعديل ت رشيعي واأ صدرت ت رشيعا جديدا ب ض أان االحتجاز. ويجري ت شجيع الدول املقدمة للتقارير على ن رش ن ص العهد وترجمته اإىل اللغة املحلية وجذب انتباه ال سلطات ا إالدارية والق ضائية له. 16. هل ت ستطيع اللجنة املعنية بحقوق ا إلن سان أ ن تبحث يف شكاوى ا ألفراد مبقت ضى ن صو ص الربوتوكول االختياري ا أالول امللحق بالعهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ت ستطيع اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان اأن تتلقى ال شكاوى املعروفة»باملرا سالت«من ا أالفراد الذين يدعون وقوع انتهاك حلقوقهم التي يكفلها العهد على اأن تكون الدولة املعنية قد صادقت على هذا الربوتوكول االختياري وتقدم ال شكاوى عن طريق تقدمي مرا سالت مكتوبة للجنة كما ميكن اأن يقوم ممثل عن ال ضحية بتقدمي عر ض ي رشح فيه احلالة اإذا مل يكن ال شخ ص املعني قادرا على منا شدة اللجنة. وتقوم اللجنة بفح ص الق ضية للنظر يف اإمكانية قبولها ومن ثم فح ص جوانبها قبل بحثها يف جل سات مغلقة ال يح رضها اإال اأع ضاء اللجنة وحتى يتم قبول الق ضية يجب اأن ال تكون مقدمة من جمهول واأن ال تنتهك اأيا من ا إالجراءات واأن ال تكون حمل نظر يف اأي من الهيئات الدولية ا أالخرى واأن تكون قد ا ستنفذت كافة الو سائل املحلية. وبعد اأن تقوم اللجنة بدرا ستها ب شكل رسي تتمتع اللجنة ب صالحية لفت نظر الدولة املعنية اإىل ال شكوى املقدمة وتتعهد الدولة بتزويد اللجنة خالل ستة اأ شهر بتف سري كتابي للم ض أالة وطرق احلل املتبعة والتي رمبا تكون اتخذتها. وت أاخذ اللجنة يف االعتبار جميع املعلومات الكتابية املقدمة من مقدم ال شكوى وال ضحية املدعاة والدولة املعنية ومن ثم تتبنى اآراء ب ض أان جوانب الق ضية وتر سلها اإىل الدولة املعنية وال شخ ص املعني بانتظار ت رصف الدولة حيالها قبل اأن ت صدر اللجنة قراراتها واآراءها العلنية ب ض أانها.
31 30 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 17. إىل أ ي مدى تلتزم الدول ب آاراء اللجنة املعنية بحقوق ا إلن سان تعرب اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان عن اآرائها يف صيغة قرارات قانونية ولكنها يف نف س الوقت ال متتلك ا آالليات القانونية الالزمة لفر ض تنفيذها وهكذا تقع م ض ؤوولية التنفيذ على عاتق الدولة املعنية وقد تلتزم الدول بهذه القرارات أال سباب عدة منها رغبتها احلقيقية يف الوفاء بجميع التزاماتها مبقت ضى العهد ورغبتها يف حت سني صورتها الدولية. ويف بع ض حاالت التنفيذ قد ال تنفذ الدول قرارات اللجنة على نحو كامل اأو ترتدد يف تنفيذه. ففي ق ضية ضد هولندا وجدت اللجنة فيها انتهاكا حلقوق ا إالن سان وكانت هولندا غري مقتنعة بذلك ولكن من منطلق»احرتام اللجنة«قامت هولندا مبنح ال شاكي تعوي ضا. وب صفة عامة هناك العديد من ا أالمثلة التي التزمت فيها الدول على نحو كامل ب آاراء اللجنة فقد قامت فنلندا مبراجعة قانون ا أالجانب لت صبح الن صو ص احلاكمة العتقالهم متوافقة مع العهد ومع اآراء اللجنة كما قامت ب سداد التعوي ضات امل ستحقة لل ضحايا. وباملثل قامت موري شيو س بتغيري قانونها ا ستجابة آالراء اللجنة التي نظرت يف شكوى قدمتها بع ض الن ساء من موري شيو س واأ رشن فيها اإىل اأن الدولة تتدخل ب شكل تع سفي يف احلياة ا أال رسية ومتار س التمييز على اأ سا س اجلن س وغريت التفيا ت رشيعاتها التي متيز ضد ا أالقلية الرو سية و سمحت أالفراد هذه ا أالقلية بالو صول اإىل املواقع الر سمية العامة. وهناك اأي ضا العديد من ا أالمثلة على الدول التي ا ستجابت آالراء اللجنة يف ال شكاوى املقدمة مبقت ضى الربوتوكول ومنها كندا وكولومبيا وا إالكوادور والبريو وترينداد وتوباجو. وبهدف تعزيز االلتزام ب آارائها قامت اللجنة بتعيني مقرر خا ص له والية طلب معلومات كتابية من الدول ا أالطراف عن اأية اإجراءات تتخذ لتنفيذ اآراء اللجنة. وم ؤوخرا قامت اللجنة )يف نوفمرب/ت رشين ثان 2008( ب إا صدار التعليق العام رقم )18( 33 لتحليل وتو ضيح نظام واإجراءات املرا سالت والتزامات الدول ا أالطراف مبقت ضى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية. 18. ما هي احلقوق التي يحميها العهد الدويل للحقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية ت شمل احلقوق التي يكفلها هذا العهد احلق يف العمل والذي يت ضمن حت سني ظروف العمل واحلق يف اأجر مت ساو مقابل العمل املت ساوي واحلق يف ت شكيل النقابات العمالية وتوفري ال ضمان االجتماعي با إال ضافة اإىل احلق يف العي ش الكرمي والذي )18( التعليق العام للجنة املعنية بحقوق اإلنسان رقم 33»التزامات الدول األطراف مبقتضى البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية«5 نوفمبر/تشرين ثان 2008
32 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 31 ي شمل توافر القدر الكايف من الغذاء وامللب س وال سكن. كما ي شمل العهد حق توفري احلماية ل أال رسة واأعلى م ستوى ممكن من ال صحة اجل سدية والنف سية واحلق يف التعليم وحق امل شاركة يف احلياة الثقافية وحق اال ستفادة من التقدم العلمي وحق حماية م صالح امل ؤولف املادية وا أالخالقية املتعلقة با إالنتاج العلمي اأو ا أالدبي اأو الفني. وتقوم الدول مبقت ضى املادة 2 من العهد باتخاذ اخلطوات الالزمة ل ضمان اأق صى ا إالمكانيات املتاحة لتحقيق جميع احلقوق التي يقر بها العهد. 19. ما هي ا آلليات املتاحة لتفعيل العهد الدويل للحقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية تعد جلنة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية والتي اأن ض أاها املجل س االقت صادي واالجتماعي يف العام 1985 الهيئة التي تتوىل مراقبة تطبيق العهد وتت أالف من ثمانية ع رش خبريا م ستقال ير شحهم وينتخبهم املجل س االقت صادي واالجتماعي ECOSOC ويقومون بدورهم يف اللجنة ب صفاتهم ال شخ صية وتقدم اللجنة تقريرها ال سنوي عن ن شاطاتها وفح صها لتقارير الدول اإىل املجل س االقت صادي واالجتماعي. وتقت رص اآليات املراقبة بح سب العهد الدويل اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف الوقت احلايل على التقارير الدورية التي تقدمها الدول ا أالطراف حيث تقوم اللجنة عالنية بدرا سة تقارير الدول التي تعك س ا إالجراءات املتبناة ومدى التقدم املحرز وا إال شكاليات والتحديات التي تواجه الدولة الطرف يف تنفيذ التزاماتها مبقت ضى العهد. ويحق للممثلني عن الدول ا أالطراف املعنية اأن
33 32 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات يح رضوا اجلل سات واأن ي شاركوا باحلوار البناء وقد يطلب منهم اأن يقدموا بع ض املعلومات ا إال ضافية كما ت أاخذ اللجنة بعني االعتبار معلومات صادرة عن هيئات ا أالمم املتحدة ا أالخرى ذات ال صلة يف املجاالت اخلا صة بعملهم وخرباتهم وتدعو اللجنة املنظمات غري احلكومية لتقدمي تقارير كتابية و شفهية. وميكن للجنة اأن تطالب الدولة الطرف بقبول مهمة )بعثة( تتكون من عدد من اأع ضائها لزيارة الدولة وتلم س ا أالو ضاع واحلاجات املتعلقة باخلدمات التقنية وا إالر شادية. وعقب حوار بناء مع الدولة الطرف جتاه تقريرها تتبنى اللجنة مالحظات ختامية تعك س النقاط الرئي سية مو ضع النقا ش وحتدد اجلوانب ا إاليجابية وبواعث القلق ا أال سا سية كما تقوم بتحديد العوامل وال صعوبات التي تعيق تفعيل العهد واملقرتحات والتو صيات املطلوب اإعمالها وهذه املالحظات هي م صدر هام للمعلومات العامة. وعقب سنوات عدة من الدرا سة مت تبني الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف 10 دي سمرب/ كانون اأول 2008 ويوفر هذا الربوتوكول اآلية لل شكاوى متاثل ا آاللية املتوافرة يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية. وطبقا للربوتوكول ت سمى شكاوى ا أالفراد»باملرا سالت«والتي ميكن تقدميها بوا سطة ال ضحايا اأفرادا وجماعات - اأو من ينوب عنهم- حول انتهاكات مدعاة حلقوقهم االقت صادية واالجتماعية والثقافية. 20. ما هي ا إلجراءات املحددة التي طورتها جلنة احلقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية يف التعامل مع تقارير الدول قامت اللجنة مبراجعة اإجراءات رفع التقارير بعدد من الو سائل مل ساعدة الدول ا أالع ضاء يف العهد على تنفيذ مواده ففي حالة عدم كفاية املعلومات ا إال ضافية املقدمة من الدولة بناء على طلب اللجنة غري كافية وكانت احلالة ت ستدعي االهتمام البالغ والفوري تطلب اللجنة من الدولة ال سماح ب إار سال بعثة جلمع املعلومات اإىل الدولة املعنية ويبقى تقرير هذه البعثة رسيا ولكن يحق للجنة تقدمي عدة مالحظات ختامية على اأ سا س املعلومات الواردة فيه. ولت شجيع الدول على تقدمي تقاريرها يف مواعيدها الدورية تقوم اللجنة بو ضع اجتماعات لدرا سة حالة احلقوق املذكورة بالعهد يف دول حمددة وذلك حتى يف حالة عدم وجود تقرير للدولة املعنية. وتعتمد اللجنة يف هذه احلالة على معلومات من م صادر متنوعة كاملنظمات الدولية وا إالقليمية واملنظمات غري احلكومية. ويحق لهذه املنظمات اأن تقدم معلومات كتابية فيما يتعلق بالتمتع يف الدول ا أالطراف باحلقوق املن صو ص عليها يف العهد وقد مك ن ذلك اللجنة من
34 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 33 املبادرة بالتقدم بعدة طلبات للدول تطلب فيها تف سريا ملا جاء يف تقارير ر سمية اأممية ب ض أان اأو ضاع حمددة ت ستدعي القلق العاجل. ويف يناير/كانون ثان 2009 اأ صدرت اللجنة اإر شادات جديدة للدول ا أالطراف يف العهد حول كيفية تقدمي تقاريرهم وهي تتابع ا إالر شادات اجلديدة وامل شرتكة حول تقدمي التقارير مبقت ضى االتفاقيات الدولية حلقوق ا إالن سان واإجراءاتها اجلديدة وعلى الدول اأن تقدم اأ صول وثائقها التي توفر املعلومات العامة حول حالة حقوق ا إالن سان يف الدولة وكذا وثيقة عن اأو ضاع احلقوق الواردة يف العهد. 21. كيف ت ساعد جلنة احلقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية الدول ا ألطراف علىتطبيق العهد الدويل للحقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية خالل جل ساتها تنظم اللجنة يوما للمناق شة العامة حول حق معني من احلقوق املن صو ص عليها يف العهد. ومن املوا ضيع الرئي سية التي متت مناق شتها حقوق: الغذاء وال صحة والتعليم ودور امل ؤو رشات االجتماعية واالقت صادية وحقوق كبار ال سن والعجائز واحلق يف امل شاركة يف احلياة الثقافية وت أاثري العوملة على التمتع باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وت شكل هذه النقا شات مرحلة متهيدية إالعداد»التعليقات العامة«ويتم اإيجازها يف التقرير ال سنوي للجنة اإىل املجل س االقت صادي واالجتماعي. وتقدم اللجنة من خالل هذه»التعليقات العامة«تف سريات قيا سية للحقوق املن صو ص عليها يف العهد والق ضايا املتعلقة بها كما تهدف هذه التعليقات مل ساعدة الدول ا أالطراف يف ا ستكمال التزاماتهم فيما يخ ص تقدمي التقارير وكذلك تعزيز وت شجيع التمتع التدريجي باحلقوق املن صو ص عليها يف العهد. واأو ضحت اللجنة يف»تعليقها العام«رقم 3 ن صني واردين يف العهد يجب على الدول ا أالطراف اأن تتخذ اإجراءات عاجلة ب ض أانهما وهي الن صو ص التي تتعلق بحظر التمييز والتي تتعلق»ب رضورة االلتزام باتخاذ خطوات مدرو سة وملمو سة وهادفة ب أاكرب درجة ممكنة من الو ضوح للوفاء بااللتزامات املن صو ص عليها يف العهد«وت شري اللجنة يف هذا التعليق اإىل اأن على جميع الدول ا أالطراف اأن ت ضمن على اأقل تقدير احلد ا أالدنى ا أال سا سي والوفاء باحلقوق املن صو ص عليها يف العهد واال ستثناء الوحيد من ذلك اأن ت ب ني الدولة اأن شح املوارد يجعل ذلك م ستحيال. وقد ركزت»تعليقات عامة«اأخرى على ق ضايا مثل ال سكن املنا سب واحلق يف التعليم ا أال سا سي واحلق يف احل صول على الغذاء املالئم واحلق يف احل صول على اأف ضل م ستوى من اخلدمات ال صحية وحق كل فرد يف اال ستفادة من حماية م صاحله ا أالخالقية واملادية الناجتة عن ا إالنتاج العلمي اأو ا أالدبي اأو الفني الذي يعود اإليه واحلق يف العمل واحلق يف ال ضمان االجتماعي وباملثل احلق يف املياه.
35 34 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 22. كيف أ و ضحت جلنة احلقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية طبيعة التزامات الدول مبقت ضى العهد الدويل للحقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية قامت اللجنة يف العديد من»التعليقات العامة«بتو ضيح طبيعة االلتزامات املفرو ضة على الدولة الطرف مبقت ضى ان ضمامها اإىل العهد الدويل اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية حيث ت ستخدم اللجنة ت صنيفا من اأجل احرتام ن صو ص العهد وحمايتها و ضمان تنفيذها.»احرتام االلتزامات«وهو التزام يدعو الدول لالمتناع عن اأي اأعمال قد تتناق ض مع ن صو ص العهد فمثال يطالب التعليق العام رقم 14 الدول باحرتام احلق يف ال صحة بتوفري احل صول املت ساوي للكافة على اخلدمات ال صحية ومن خالل منع اإعاقة ح صول ا أالفراد اأو اجلماعات على هذه اخلدمات واالمتناع عن اأي اأعمال ت ؤوخر احلالة ال صحية للنا س )مثال : امل ستوي العايل للتلوث(. ويف اإطار احلق يف ال سكن يطالب التعليق العام رقم 7 الدول باحرتام احلق يف ال سكن املنا سب عن طريق االمتناع عن اإخراج ا أال شخا ص ق رسيا من اأماكن سكنهم مبقت ضى اأي ظرف من الظروف.»االلتزام باحلماية«هو التزام الدول بحماية ا أالفراد من اأي انتهاكات حلقوق ا إالن سان التي يقوم بها طرف ثالث. ففيما يتعلق باحلق يف ال صحة يتطلب االلتزام باحلماية من الدول اتخاد ما يلزم من اإجراءات ت رشيعية وتدابري اأخرى ل ضمان عدم التمييز و امل ساواة يف احل صول على اخلدمات ال صحية التي يقدمها القطاع اخلا ص. كما على الدولة اأن تت أاكد من عدم قيام اأطراف خا صة با إال رضار ب صحة ا آالخرين. ووفقا»للتعليق العام«رقم 4 الذي يتناول احلق يف ال سكن يجب على الدولة الطرف اأن حتمي ا أالفراد من اأي ا ضطهاد ممكن اأن تقوم به اأية اأطراف غري حكومية. و يف حالة حدوث خمالفات يجب على الدولة اأن تعمل على ضمان عدم حرمان اأحد من احلقوق وعليها لذلك اتخاذ تدابري فعالة للحماية من الطرد والتحر ش والتمييز ومن ا إالق صاء من اخلدمات املتوفرة.»الوفاء بااللتزامات«يخ ص تطبيق مواد العهد ويفر ض على الدولة توفري وت سهيل خدمات معينة ت سهم يف تطبيق حق معني. و يف ما يتعلق باحلق يف ال صحة يجب على الدولة تبنى سيا سة وطنية لل صحة وتخ صي ص ا أالموال الكافية لها مبا يتنا سب مع توفري واإيجاد ال رشوط التي تتيح للنا س احل صول على خدمات صحية منا سبة وتعزيز ا إالجراءات الالزمة ل ضمان ال صحة. وبالن سبة للحق يف ال سكن على الدول اأن تفي بالتزاماتها بو ضع مو ضوع ال سكن يف احل سبان عند تخطيط ا أالعمال احلكومية وتنظيم النفقات وا إالعانات وغريها من ا إالجراءات ذات ال صلة. وقد يعطل االقت صاد وبع ض ا أالمور ا أالخرى من االلتزام الفوري ب إاعمال لبع ض احلقوق املن صو ص عليها يف العهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية
36 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 35 والثقافية ولذلك يقر العهد مبفهوم التقدم التدريجي إالعمالها ويقرر العهد و سائل خمتلفة يجب اتخاذها بوا سطة الدول ا أالطراف»لتحقيق جميع احلقوق املن صو ص عليها بالعهد ب شكل تدريجي وكامل«. ولقد رصحت اللجنة يف»التعليق العام«رقم 3 ب رضورة وجود»احلد ا أالدنى من االلتزام ا أال صيل ل ضمان حتقيق احلد ا أالدنى املقبول لكل حق من احلقوق املن صو ص عليها يف العهد«كما عرفت اللجنة االلتزام ا أال صيل ب أانه يهدف اإىل حتقيق العنا رص ا أال سا سية الرئي سية يف كل حق والتي من دونها يفقد احلق معناه ومنطقه. ومثال تقر اللجنة فيما يخ ص احلق يف ال صحة يف التعليق العام رقم 14 ب أان هذا احلق يجب اأن يدرك ب شكل تدريجي ولكنها ت ضع حدا اأدنى يوجب على الدول االلتزام به فمن واجب الدولة اأن تقدم خدمات صحية اأ سا سية مبا فيها الرعاية ال صحية ل أالمومة والطفولة والتي ت شمل التخطيط من اأجل: التطعيم والعالج من ا أالمرا ض وا إال صابات ال شائعة وا أالدوية ا أال سا سية والظروف ال صحية ال رضورية والتثقيف ال صحي مثل املعرفة ب أا س س التغذية والعادات ال صحية ا أال سا سية )مبا فيها املياه ا آالمنة(. وبا إال ضافة اإىل ذلك يجب على الدولة اأن تعمل على زيادة توفري اإمدادات الغذاء عند ال رضورة. ويف التعليق العام رقم 13 عرفت اللجنة االلتزامات املحددة للدول ا أالطراف جتاه احلق يف التعليم فعلى الدول اأن ت ضمن توافر التعليم للجميع واإمكانية الو صول اإليه واحل صول والقبول به. 23. ما هي ا إلجراءات اخلا صة التي أ ن شئت حلماية وتعزيز احلقوق الواردة يف العهد الدويل للحقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية مت اتخاذ اإجراءات خا صة لتحقيق هذه الغاية )اأنظرال ض ؤوال: 65( وفيما يتعلق باحلقوق االقت صادية واالجتماعية متثل ذلك يف تعيني املقررين اخلا صني ا آالتي ذكرهم : حيث عينت جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 1998 مقررا خا صا للحق يف التعليم ت ضم مهامه من ضمن اأ شياء اأخرى رفع التقارير عن حالة العمل اجلاري لتفعيل االلتزام باحلق يف التعليم ب شكل تدريجي يف جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك توفري التعليم ا أال سا سي وال صعوبات التي تواجه تطبيقه. واأكرث من ذلك يجب على املقرر اخلا ص اأن يقدم امل ساعدة للحكومات كلما كان ذلك ممكنا يف و ضع وتبني خطط العمل العاجلة لت أامني التفعيل التدريجي ملبداأ التعليم ا أال سا سي ا إاللزامي واملجاين للجميع ضمن اإطار زمني معقول. وخالل العام 2008 مدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC مهمة املقرر اخلا ص لثالث سنوات. كما قامت جلنة حقوق ا إالن سان CHR بتعيني خبري م ستقل بحقوق ا إالن سان والفقر املدقع يف العام 1998 ولقد ركز تقرير اخلبري الذي متت مناق شته
37 36 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات يف دورة اللجنة الثامنة واخلم سني يف العام 2002 على مناهج را سخة وقابلة للتنفيذ ملكافحة الفقر الذي يتغلغل بني ال سكان الفقراء على كافة ا أال صعدة. ولقد اأكدت جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف قرارات تالية على وجود صلة بني حقوق ا إالن سان والفقر املدقع والذي ي شكل انتهاكا للكرامة ا إالن سانية ويجعل مفاهيم مثل الدميقراطية ه شة وامل شاركة ال شعبية صعبة التحقيق. ومدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية اخلبري امل ستقل يف العام 2008 لثالث سنوات اأخرى. ويف العام 2000 عينت اللجنة مقررا خا صا للحق يف الغذاء الذي ركز تقريره الثاين املقدم للجنة يف العام 2002 على مدى عدالة هذا احلق مع الرتكيز على القواعد التي حتكم تقدمي امل ساعدات ا إالن سانية وعالج التقرير مو ضوع التجارة الدولية وحقوق ا إالن سان مبا يف ذلك ت أاثري اجلولة اجلديدة ملفاو ضات التجارة احلرة التي ع قدت يف م ؤومتر منظمة التجارة العاملية الوزاري الرابع بالدوحة يف نوفمرب/ ت رشين ثان ولقد اأ شار املقرر يف اخلامتة اإىل اأن 815 مليون شخ ص ال زالوا يعانون من اجلوع و سوء التغذية بينما ميوت 36 مليون سنويا جراء اجلوع وا أالمرا ض املت صلة به. ولقد ركزت التو صيات على رضورة اإقرار وتر سيخ عدالة اقت ضاء احلق يف الغذاء يجب اأن يتم اإقرارها وتر سيخها واالعرتاف ب أاهمية مبداأ حيادية ونزاهة الدوافع ا إالن سانية يف توزيع امل ساعدات ا إالن سانية واأن املفاو ضات ب ض أان التجارة ال يجب اأن تتعار ض مع حقوق ا إالن سان. ويف العام 2007 مدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية املقرر اخلا ص لثالث سنوات اأخرى.
38 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 37 كما عينت اللجنة CHR يف العام 2000 مقررا خا صا باحلق يف ال سكن املالئم كمكون اأ سا سي للحق يف م ستوى معي شي الئق )وهو احلق الوارد يف املادة 25 من ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان با إال ضافة اإىل عدة اتفاقيات دولية اأخرى( ولقد ضمن املقرر يف تقريره املقدم للجل سة الثامنة واخلم سني للجنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2002 مفاهيم التمييز والعزل كجزء من م ضمون امل ؤومتر العاملي ملناه ضة العن رصية وكذا تداعيات العوملة ولقد راجع املقرر اجلوانب املتعلقة بال سكن يف اإعالن وبرنامج عمل دربان وركز على احلاجة لو ضع الق ضايا املتعلقة بالتمييز يف ال سكن ضمن اإطار حقوق ا إالن سان على نحو را سخ وال تتعلق هذه الق ضايا فقط بالعرق واجلن س والطبقة االجتماعية بل تتعداها اإىل الفقر والتهمي ش االقت صادي. وقد مدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2007 والية املقرر اخلا ص لثالث سنوات اأخرى. ويف العام 2002 عينت اللجنة مقررا خا صا حلق اجلميع يف التمتع ب أاعلى م ستوى ممكن من ال صحة اجل سدية والعقلية والذي ت ضمنت واليته ضمن اأمور اأخرى التعاون مع»برنامج ا أالمم املتحدة امل شرتك ملكافحة ا إاليدز UNAIDS ويف العام 2007 مدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية املقرر اخلا ص لثالث سنوات اأخرى. ويف العام 2008 قام جمل س حقوق ا إالن سان HRC بتعيني خبري م ستقل ب ض أان م ض أالة االلتزام بحقوق ا إالن سان على صلة بحق احل صول على مياه ال رشب والتطهري ال صحي وعلى اخلبري اأن يعمل على تعريف وتعزيز وتبادل اأف ضل املمار سات يف املو ضوع وهي اأي ضا لها احلق يف اإثراء حمتوى االلتزام بحقوق ا إالن سان على صلة باحلق يف احل صول على مياه ال رشب والتطهري ال صحي. ويف مار س/اآذار 2009 اأ س س جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية اخلبري امل ستقل ب ض أان تعزيز وحماية حقوق الثقافية ضمن جهد لتح سني و ضعية هذه احلقوق املهملة. 24. ما هي صكوك ا ألمم املتحدة ا ألخرى بخالف ال رشعة الدولية حلقوق ا إلن سان هناك العديد من االتفاقيات وا إالعالنات والتو صيات التي تبنتها اجلمعية العامة وم ؤو س سات ا أالمم املتحدة ا أالخرى والتي تف صل على نحو اأكرث احلقوق الواردة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان والعهدين الدوليني كما ت شمل اأي ضا حقوقا غري حمددة يف ال رشعة الدولية حلقوق ا إالن سان. وتنطبق ن صو ص هذه االتفاقيات وا إالعالنات والتو صيات على جميع الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة ولكنها ال تتمتع بال سلطة القانونية ا إاللزامية التي تتمتع بها املعاهدات ا أالخرى للدول التي باتت اأطرافا فيها.
39 38 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويتم ت شجيع الدول على احرتام املعايري الدولية وعلى امل صادقة واالن ضمام اإىل االتفاقيات الدولية حلقوق ا إالن سان واإدخالها يف ت رشيعاتها الوطنية. وتتعلق بع ض هذه ال صكوك الدولية باحلق يف احلياة وحظر التمييز وحق ا أال شخا ص يف االنتماء ل أالقليات و ضمان حقوق ال سكان ا أال صليني والالجئني وحماية حقوق ا إالن سان يف اأوقات احلروب )اأنظرال ض ؤوال: 69( وكافة هذه ال صكوك سيتم تف صيلها فيما يلي من هذه الطبعة وتت شكل املعايري ا أالخرى ذات ال صلة من اتفاقية مناه ضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة اأو العقوبة القا سية اأو غري ا إالن سانية اأو املهينة )اأنظرا أال سئلة واجلزء الثاين: املادة 5( واتفاقية حقوق الطفل )اأنظرا أال سئلة 45-42( واالتفاقية املتعلقة بو ضع الالجئني والربوتوكوالت ذات ال صلة )اأنظرا أال سئلة 57-54( واالتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي )اأنظرا أال سئلة 35-31( واالتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة )اأنظرا أال سئلة 41-36( واالتفاقية الدولية ب ض أان حقوق ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة )اأنظرال ض ؤوال : 53( واالتفاقية الدولية حلماية جميع ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي )اأنظرال ض ؤوال :30(. الصكوك الدولية الخاصة بقضايا محددة في مجال حقوق اإلنسان 25. ما هي ال صكوك املوجودة حلظر واملعاقبة على جرمية ا إلبادة اجلماعية تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف دي سمرب/كانون ثان 1948 اتفاقية حظر واملعاقبة على جرمية ا إالبادة اجلماعية حيث دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف العام 1951 و صادقت عليها 140 دولة حتى نهاية مايو/اآيار )19( وتعر ف ا إالبادة اجلماعية بح سب املادة 2 من االتفاقية ب أانها»ارتكاب اأي من ا أالفعال التي تهدف اإىل تدمري جماعة وطنية اأو اإثنية اأو عرقية اأو دينية على نحو كلي اأو جزئي عرب: )اأ( قتل اأع ضاء اجلماعة )ب( ا أالذى اجل سدي اأو العقلي أالع ضاء اجلماعة )ج( تعمد فر ض اأو ضاع معي شية حم سوبة ت ؤودي اإىل التدمري اجل سدي على نحو كلي اأو جزئي )د( فر ض اإجراءات تعمد منع الوالدات داخل اجلماعة )ه( تعمد نقل اأطفال اجلماعة اإىل جماعة اأخرى ق رسا «. وتعترب ا إالبادة اجلماعية جرمية مبقت ضى القانون الدويل سواء ارتكبت يف اأوقات احلروب اأو ال سالم كما تعرف ب أانها جرمية ضد ا إالن سانية. )19( بحلول 31 مايو/آيار 2009 انضمت 140 دولة إلى اتفاقية حظر واملعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني. ) or
40 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 39 وجتري حماكمة مرتكبي جرائم ا إالبادة اجلماعية بحكم املادة 6 من االتفاقية من قبل حمكمة جنائية خمت صة يف الدولة امللتزمة باالتفاقية والتي ارتكبت فيها اجلرمية اأو بوا سطة حمكمة جنائية دولية معرتف ب سلطتها كمحكمة خمت صة من الدول ا أالطراف يف االتفاقية. وبا إال ضافة اإىل ذلك هناك اإقرار عام ب أان جميع الدول متتلك ال سلطة الق ضائية الكافية للمالحقة ب ض أان جرمية ا إالبادة اجلماعية. وجرمية ا إالبادة اجلماعية موجودة يف جميع نظم املحاكم اجلنائية الدولية ومن هذه املحاكم: املحكمة اجلنائية الدولية ICC )اأنظرال ض ؤوال 71( واملحكمة اجلنائية الدولية اخلا صة برواندا ICTR واملحكمة اجلنائية الدولية اخلا صة بيوغو سالفيا ال سابقة ICTY )اأنظرال ض ؤوال 70( واملحكمة اخلا صة ب سرياليون )اأنظرال ض ؤوال 70(. 26. ما هي ال صكوك وا إلجراءات التي جرى تطويرها حلظر واملعاقبة على التعذيب تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف دي سمرب/كانون اأول 1984 اتفاقية مناه ضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة اأو العقوبة القا سية اأو غري ا إالن سانية اأو املهينة والتي دخلت حيز النفاذ يف 26 يونيو/حزيران 1987 وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 صادق على االتفاقية 146 دولة )20(. وتدعو هذه االتفاقية الدول ا أالطراف اإىل اتخاذ تدابري ت رشيعية واإدارية وق ضائية فعالة حلظر التعذيب وجعله جرمية معاقب عليها. ويعرف التعذيب على اأنه»اأي عمل ي سبب اأملا اأو عذابا شديدا ج سديا كان اأم عقليا يلحق عمدا ب شخ ص ما ق صد احل صول منه اأو من طرف ثالث على اعرتافات اأو معلومات اأو معاقبة ال شخ ص لعمل دفع الرتكابه اأو اتهم بارتكابه اأو ارتكبه طرف ثالث با إال ضافة اإىل اإكراهه اأو تهديده هو اأو شخ ص ثالت اأو أالي سبب مبني على متييز من اأي نوع وعندما يقوم ب إايقاع هذا العمل اأو يحر ض عليه اأو يوافق عليه اأو ي سكت عنه مو ضف ر سمي اأو اأي شخ ص يت رصف ب صفته الر سمية. وال ي شمل التعريف ا أالمل اأو العذاب الكامن اأو الناجت ب صفة عر ضية عن العقوبات القانونية«)املادة 1(. وال ت سمح االتفاقية ب أاي تهاون يف حظر التعذيب حيث ال تربر اأي ظروف ا ستثنائية ممار سة التعذيب سواء كانت حالة حرب اأو تهديد باحلرب اأو عدم ا ستقرار يف احلالة ال سيا سية الداخلية اأو اأي حالة طارئة عامة اأخرى )املادة 2(. )20( انضمت 146 دولة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة بحلول 31 مايو/آيار ملزيد من املعلومات راجع نيجل رودلي»معاملة السجناء حتت القانون الدولي«باريس/ أوكسفورد. يونسكو/صحافة جامعة أوكسفورد وجتدر اإلشارة إلى أن صندوق األمم املتحدة التطوعي لضحايا التعذيب الذي تأسس في العام 1981 للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني. ) or
41 40 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبا إال ضافة اإىل ذلك تلتزم كل دولة طرف مبوجب املادة اخلام سة بفر ض سلطتها على هذه اجلرائم يف الق ضايا التي يتواجد فيها املتهم بارتكاب اجلرمية يف اأي من املناطق الواقعة ضمن نطاق سلطتها وال تبادر اإىل ت سليمه لدولة اأخرى. كما يجب على الدول ا أالطراف ضمان وجود الن صو ص القانونية التي تكفل حق ضحايا التعذيب بتعوي ض منا سب وعادل مبا يف ذلك و سائل اإعادة الت أاهيل )اأنظراأي ضا اجلزء الثاين املادة 5(.
42 القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما هي ا آلليات التي ت ضمن تطبيق اتفاقية مناه ضة للتعذيب تن ص االتفاقية على ت أا سي س جلنة ملناه ضة التعذيب تتكون من ع رشة خرباء يعملون ب صفاتهم ال شخ صية وتنتخب الدول ا أالطراف اأع ضاء اللجنة باالقرتاع ال رسي من ضمن قائمة املر شحني الذين ت سميهم الدول. وتتمتع اللجنة باالخت صا ص وال صالحية ملراقبة تنفيذ االتفاقية بالطرق التالية: درا سة التقارير املقدمة من الدول ا أالطراف عن ا إالجراءات املتخذة لتفعيل االتفاقية وا ستالم مرا سالت ا أالفراد ونظرها )اأو املرا سالت املقدمة بالنيابة عن اأفراد( ي دعى اأنهم تعر ضوا النتهاك حقوقهم امل صونة باالتفاقية وال شكاوى التي تقدمها الدول ضد بع ضها البع ض على اأن تكون الدول املعنية قد اأقرت باخت صا ص و صالحية اللجنة يف ا ستالم ودرا سة املرا سالت وحتى 31 مايو/اآيار 2009 اأعلنت 67 دولة اإقرارها بقبول اخت صا ص اللجنة و صالحيتها لذلك. )21( وتتمتع اللجنة بال سلطة للقيام ب أاعمال تق صي رسي بالتعاون مع الدولة املعنية يف احلاالت التي يدعى فيها وجود تعذيب منهجي وتنقل نتائج التق صي اإىل الدولة الطرف املعنية وقد يرفق ملخ ص عنها بعد التباحث مع الدولة الطرف ذات ال صلة ضمن التقرير ال سنوي للجنة والذي يقدم اإىل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة. ويف العام 2002 مت تبني بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية مناه ضة التعذيب ودخل حيز النفاذ يف 22 يونيو/حزيران 2006 وي ؤو س س هذا الربوتوكول اآليات للرقابة الدولية من اأجل التطبيق الفعال لالتفاقية ويوفر الربوتوكول اإيجاد جهاز دويل من اخلرباء )اللجنة الفرعية ملناه ضة التعذيب( والتي ميكن لها القيام بزيارات اإىل اأماكن التوقيف واالعتقال ومراقبة تطبيق الدول ا أالطراف لالتفاقية كما يوفر ت أا سي س اآلية وطنية بوا سطة الدولة نف سها للعمل على حظر التعذيب يف اأرا ضيها وحتى 31 مايو/اآيار 2009 صادق على الربتوكول 47 دولة) )22. )21( للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان حتى 31 مايو/ آيار 2009 الوضع القانوني. ) or )22( بحلول 31 يناير/كانون ثان 2009 انضمت 43 دولة إلى البرتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة. وللحصول على أسماء الدول األطراف راجع املواثيق الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 الوضع القانوني. ) or
43 42 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات
44 القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما هي إجراءات ا ألمم املتحدة ا ألخرى التي جرى ت أا سي سها حلظر التعذيب يقع على عاتق املقرر اخلا ص بالتعذيب الذي عينته جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 1985 والذي مدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 واليته لثالث سنوات اأخرى. االلتزام بدرا سة جميع امل سائل املتعلقة بالتعذيب على امل ستوى الدويل ويحق للمقرر اخلا ص اأن ي سعى اإىل املعلومات ال صحيحة واملوثوقة ويتوقع اأن يتخذ اإجراء ب ض أانها من دون اإبطاء وت سمح ا إالجراءات العاجلة له باتخاذ اإجراء رسيع يف حالة وجود خطر تعذيب ظاهر ويف الظروف التي تبدو معها اأ س س قوية على اإمكانية وجود ممار سة للتعذيب يحق للمقرر اأن ي شكل بعثة لتق صي احلقائق اإىل البلد املحدد ويعتمد اإيفادها على دعوة توجهها الدولة املعنية. ويحق أالي فرد اأو جماعة اأو منظمة غري حكومية اأو منظمة حكومية دولية اأو حكومة لديها العلم بظهور وقائع التعذيب اأو اأ شكال من سوء املعاملة اأن يحيل املعلومات التي ميلكها اإىل املقرر اخلا ص دون ا ستنفاذ التدابري املحلية اأو التقيد ب أاي اأمور ر سمية لفعل ذلك. ومنذ العام 1999 يتلقى جمل س حقوق ا إالن سان HRC )الذي كان يعرف با سم جلنة حقوق ا إالن سان CHR قبل العام 2006( تقريرا سنويا شامال ويحيل بدوره تقارير سنوية مرحلية اإىل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة وا ستخل ص املقرر اخلا ص يف تقريره اإىل جلنة حقوق ا إالن سان CHR للعام 1993 اأن»م ض أالة اإلغاء التعذيب هي م ض أالة اإرادة سيا سية واأن ا ستمرار ممار سته هو دليل على ف شل هذه ا إالرادة ال سيا سية«واأو صى املقرر اخلا ص يف تقريره املقدم اإىل جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2002 ب أان على ال سلطات العليا اأن تدين التعذيب علنا كما ت ضمنت التو صيات اإلغاء اأماكن االعتقال ال رسية بحكم القانون واأن جترى اال ستجوابات يف املراكز الر سمية وحدها كما عليها اأن حتظر بالقانون االعتقاالت التع سفية واأنه يجب توفري التدريب وا أالدلة الالزمة أالفراد ال رشطة وا أالمن. ويف تقريره اإىل جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 ركز املقرر اخلا ص على اأهمية درا سة ح سا سية النوع يف تعريف التعذيب والنظر يف و ضع سبل احلماية من التعذيب ضمن حزمة وا سعة من ضمانات حقوق ا إالن سان. 29. هل هناك صكوك إقليمية حلظر التعذيب دخلت االتفاقية ا أالوروبية حلظر التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا سية اأو غري ا إالن سانية اأو املهينة )1987( حيز النفاذ يف 1 فرباير/ شباط )23( وقد اأ س ست هذه االتفاقية»جلنة حلظر التعذيب«تت أالف من ستة خرباء م ستقلني ويجب )23( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 47 دولة قد أصبحت طرفا في االتفاقية األوروبي ة حلظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني. ) or
45 44 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات على الدول ا أالطراف اأن ت سمح لل جنة بالدخول غري املقيد وحرية احلركة الكاملة يف اأماكن االحتجاز يف اأرا ضيها ويقدم اخلرباء تقريرا بنتائج اكت شافاتهم ب ض أان تطبيق االتفاقية وتوفر املعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية م صدرا اإ ضافيا مهما ملعلومات اللجنة. وتر سل التقارير اإىل الدولة املعنية وتبقى رسية اإال اإذا ف شلت الدولة املعنية يف اتخاذ التدابري ويف هذه احلالة ت ستطيع اللجنة اأن تنقل بواعث قلقها اإىل العلن. ودخل بروتوكوالن جديدان ملحقان باالتفاقية حيز النفاذ يف 3 مار س/ اآذار 2002 حيث اأتاح ا أالول ضم الدول غري ا أالع ضاء يف االحتاد ا أالوروبي اإىل االتفاقية )مع موافقة اللجنة الوزارية( واأنتج الثاين تغيريات تقنية مبا يف ذلك جتديد ع ضوية جلنة حظر التعذيب كل عامني. ودخلت االتفاقية ا أالمريكية حلظر التعذيب واملعاقبة عليه التي تبنتها منظمة الدول ا أالمريكية يف العام 1985 حيز النفاذ يف العام )24( ومبقت ضى هذه االتفاقية يحق للجنة ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان حتليل اأي حالة تخ ص الق ضاء على التعذيب وحظره يف املنطقة وتقدمي تقرير سنوي بهذا ال ض أان )اأنظرال ض ؤوال: 100 (. 30. ما هي ال صكوك املتوافرة حلماية ا أل شخا ص من لختفاء الق رسي ميثل االختفاء الق رسي وغري الطوعي انتهاكا ج سيما حلقوق ا إالن سان وحول العامل يتم اإلقاء القب ض على ا أال شخا ص واحتجازهم اأو اختطافهم دون التمكن من التعرف على اأماكن احتجازهم اأو مدى متتعهم بحقوقهم ومنذ العام 1980 تن شط ا أالمم املتحدة يف العمل بهدف حظر االختفاء الق رسي. ففي فرباير/ شباط 1980 قررت جلنة حقوق ا إالن سان CHR اإن شاء فريق عامل مكون من خم سة من اأع ضاء اللجنة لفح ص امل سائل ذات ال صلة باالختفاء الق رسي وغري الطوعي بالتوازي مع تبني اجلمعية العامة ا إالعالن ب ض أان حماية جميع ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي. ويف العام 1992 مت تكليف الفريق العامل املعني مبراقبة مدى تقدم الدول يف اال ستجابة لن صو ص هذا ا إالعالن وتقدمي امل ساعدة يف تطبيقه. وقرر جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 جتديد والية الفريق العامل املعني ملدة ثالث سنوات. ومتثل ق ضية احل صانة عن اأعمال االختفاء الق رسي وغري الطوعي جزء ا مهما يف عمل الفريق العامل املعني كما اأنها كانت جزءا من مهام عمله ولقد اأ صدر الفريق العديد من التعليقات العامة بهدف اإي ضاح معنى مواد ا إالعالن ومنها التعليق العام حول تعريف االختفاء الق رسي وغري الطوعي. وجترم مواد نظام روما ا أال سا سي للمحكمة اجلنائية الدولية ICC اأعمال االختفاء الق رسي كجرمية ضد ا إالن سانية. ويف العام 2006 تبنت اجلمعية العامة )24( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 17 دولة قد أصبحت عضوا في االتفاقية األمريكية للحظر التعذيب واملعاقبة عليه. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني. ) or
46 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 45 ل أالمم املتحدة االتفاقية ب ض أان حماية جميع ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي والتي ت ؤوكد اأن االختفاء الق رسي يعد جرمية ضد ا إالن سانية عندما يقع على نطاق وا سع اأو ضمن سلوك منهجي كما تقيم االتفاقية االلتزام على عاتق الدول ل ضمان املعاقبة على جرائم االختفاء الق رسي من خالل سن العقوبات املالئمة والت أا سي س حلق ال ضحايا يف جرب ا أال رضار والتعوي ض. وحتى 31 يناير/كانون ثان 2009 مل تدخل االتفاقية حيز النفاذ )25( وتن ص االتفاقية على ت أا سي س جلنة ب ض أان االختفاء الق رسي والتي ستعالج الق ضايا حول االختفاء الق رسي والتي ستقع زمنيا بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ كما ستفح ص التقارير من الدول ا أالطراف. وتن ص املادتان من االتفاقية على توفري ا إالمكانية للجنة لتلقي ونظر ال شكاوى الفردية ضد الدولة الطرف التي تعلن قبولها لوالية اللجنة يف هذا ال صدد. وتعد اتفاقية الدول ا أالمريكية ب ض أان االختفاء الق رسي ل أال شخا ص والتي دخلت حيز النفاذ يف العام 1996 ال صك ا إالقليمي الوحيد الذي ير سي املعايري حلماية ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي )26(. 31. ما هي لتفاقيات املتبعة للق ضاء على التمييز العن رصي ومنعه حتمي املادة ا أالوىل من ميثاق ا أالمم املتحدة املبداأ ا أال سا سي حلظر التمييز )اأنظرال ض ؤوال: 5( كما انعك س يف ال رشعة الدولية حلقوق ا إالن سان وكافة ال صكوك الرئي سية ا أالخرى املتعلقة بحقوق ا إالن سان حيث اإن هناك صكني اأ سا سيني يف هذا املجال يتعلقان بالتمييز العن رصي وبالتمييز ضد الن ساء. ودخلت االتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي حيز النفاذ يف العام 1969 وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 كان قد صادق عليها ما يزيد عن 170 دولة )27( وهي تعترب من اأكرث صكوك ا أالمم املتحدة شموال فيما يخ ص التمييز مبا ي شمل التفرقة وا إالق صاء والتقييد والتف ضيل على اأ سا س العرق اأو اللون اأو الن سب اأو القومية اأو ا أال صل ا إالثني وتتعهد الدول ا أالطراف يف االتفاقية بانتهاج سيا سة للق ضاء على التمييز العن رصي بجميع اأ شكاله واأكرث من ذلك تتكفل الدول ب ضمان حماية جماعات عرقية معينة و ضمان متتع اأفرادها بحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية على نحو كامل ومت ساو. )25( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 10 دول فقط قد صادقت على االتفاقية بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ويلزم لدخول االتفاقية حيز النفاذ مصادقة 20 دولة طرف لالطالع على قائمة الدول األطراف أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط or ) )26( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 13 دولة قد صادقت على االتفاقية األمريكية بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لالطالع على قائمة الدول األطراف أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط ) )27( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 173 دولة قد أصبحت عضوا في االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 الوضع القانوني ) or
47 46 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ومن الوثائق املهمة اإعالن اليون سكو UNESCO ب ض أان العرق والتحامل العرقي والذي تبناه امل ؤومتر العام لليون سكو يف العام 1978 ب أاغلبية الت صويت وبالتوازي مع قرار بتفعيل هذا ا إالعالن ويحث هذا القرار الدول ا أالع ضاء على تقدمي تقارير للمدير العام للم ؤومتر العام ب ض أان اخلطوات التي اتخذت فعليا لتطبيق مبادئ ا إالعالن ويتيح للمنظمات غري احلكومية التعاون وامل ساعدة يف تطبيق املبادئ التي يت ضمنها هذا ا إالعالن. 32. كيف يتم تطبيق لتفاقية الدولية للق ضاء على كافة أ شكال التمييز العن رصي ت شكلت جلنة الق ضاء على التمييز العن رصي وامل ؤولفة من ثمانية ع رش خبريا م ستقال ملراقبة التزام احلكومات مبواد االتفاقية وذلك مبقت ضى املادة 8 من االتفاقية وتتوىل اللجنة مهام عدة من اأهمها فح ص التقارير الدورية التي تقدمها الدول ا أالطراف ب ض أان ا إالجراءات التي اتخذتها لتطبيق االتفاقية ويح رض ممثلون عن حكومات الدول عند فح ص تقاريرها وتتبع اللجنة ا سرتاتيجية للحوار غري الر سمي لت شجيع احلكومات على الوفاء بالتزاماتها ويف تقريرها النهائي تقدم اللجنة مالحظاتها اخلتامية ب ض أان تقرير كل دولة م شموال باقرتاحاتها وتو صياتها لتطبيق االتفاقية على نحو اأكرث فعالية وقد اأخذت بع ض الدول بتو صيات اللجنة ومالحظاتها عند تعديل د ساتريها وقوانينها املحلية لتجعل من التمييز العن رصي جرمية معاقب عليها وباملثل اأ س ست برامج تعليمية واأن ض أات م ؤو س سات جديدة لتعالج م شكالت التمييز العن رصي. وتقوم اللجنة اأي ضا بتطوير اإجراءات تهدف اإىل حظر التمييز العن رصي والتي ت ضم»ا إالنذار املبكر«الهادف اإىل منع امل شاكل القائمة من التفاقم اإىل رصاع عام وتبني مبادرات بناء الثقة وتقوية الت سامح والتعاي ش ال سلمي كما تقوم اللجنة باتخاذ تدابري وقائية عاجلة يف مواجهة ا أالو ضاع اخلطرية الناجتة عن وقوع انتهاكات ج سيمة ملواد االتفاقية ويف هذا ال سياق بادرت اللجنة»بزيارات )28( مفاجئة«تقوم بها بعثات للمناطق التي تكمن فيها بواعث قلق معينة. وتتبنى اللجنة»تو صيات عامة«تعمل على تف سري م ضمون ن صو ص االتفاقية وم ساعدة الدول يف تطبيق التزاماتها فمثال تو ضح التو صية العامة رقم 29 يف الفقرة ا أالوىل من املادة ا أالوىل لالتفاقية مفهوم»الن سب«حيث خل صت اللجنة اأن هذا املفهوم ال يتعلق بالعرق فقط ولكن يتعداه اإىل اأ س س حمظورة اأخرى للتمييز مبا فيها»التمييز املبني على التفاوت الطبقي االجتماعي مثل الطبقية )28( في نوفمبر/تشرين ثان 1993 قامت بعثة من هذه البعثات بزيارة اجلمهورية يوغسالفية الفدرالية )صربيا و اجلبل األسود( حملاولة تعزيز احلوار من أجل حل سلمي ملشاكل حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمييز العنصري بني األلبانيني وحكومة كوسوفو كما أرسلت اللجنة أحد أعضائها في مهمة إلى كرواتيا ضمن برنامج للخدمات االستشارية واملساعدة الفنية التابع ملركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بغرض مساعدة احلكومة في تطبيق االتفاقية.
48 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 47 الطائفية وما ي شوبها من متييز مبني على النظم االجتماعية املتوارثة«والذي ي ؤوثر ب شكل سلبي على امل ساواة يف التمتع بحقوق ا إالن سان كما ت شمل التو صيات اإجراءات عملية مرتابطة لكي تتبناها الدول عند االقت ضاء. وتقدم اللجنة تقريرها ال سنوي اإىل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة وتعتمد على اجلمعية يف منح اقرتاحاتها وتو صياتها العامة ال سلطة الالزمة كما تقوم اللجنة بتطبيق ا إالجراءات التي ت سمح لها بالنظر يف ال شكاوى بني الدول. 33. هل ي ستطيع ا ألفراد تقدمي شكاوى إىل جلنة الق ضاء على التمييز العن رصي ب س أان انتهاكات لالتفاقية ت سمح املادة الرابعة ع رش من االتفاقية للجنة بفح ص ال شكاوى املقدمة من ا أالفراد اأو جمموعات من ا أالفراد ضد الدول يف جل سات مغلقة على اأن تكون الدولة املعنية قد اأقرت بحق الفرد يف تقدمي شكوى ومت تفعيل هذه ا إالجراءات يف دي سمرب/ كانون اأول 1982 وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 كانت خم سون دولة قد اأقرت بهذا احلق )29( وقامت اللجنة بالنظر يف عدد من الق ضايا ون رشت اآراءها ب ض أانها. 34. ما هي مبادرات ا ألمم املتحدة ا ألخرى املتخذة ملكافحة العن رصية والتمييز العن رصي اأعلنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة اأن العقود الثالثة الواقعة ما بني عامي 1973 و 2003 هي عقود ملحاربة العن رصية والتمييز العن رصي وبالرغم من جهود املجتمع الدويل طوال هذه العقود ف إان ا أالهداف املرجوة مل تتحقق بعد وبقيت ا أال سباب اجلذرية والثانوية للعن رصية امل ؤو س سية والتمييز العن رصي امل ؤو س سي واأ شكال عدم الت سامح ا أالخرى ذات ال صلة بارزة ب أا شكالها املختلفة يف معظم املجتمعات فال تعرتف هذه املمار سات ب أاية حدود وطنية اأو ثقافية وكثريا ما ت ؤودي اإىل انتهاكات ج سيمة حلقوق ا إالن سان ترتاوح بني ممار سات متييزية اإىل رصاعات عنيفة ودفع القلق الدويل املتنامي جتاه هذه امل ض أالة اجلمعية العامة يف العام 1997 اإىل عقد امل ؤومتر العاملي ملناه ضة العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب واأ شكال عدم الت سامح ا أالخرى )دربان- جنوب اإفريقيا 31 اأغ سط س/اآب - 8 سبتمرب/اأيلول 2001 (. وكان من اأهم اأهداف امل ؤومتر بني اأمور عدة»اإعادة تقدير املعوقات التي تواجه التقدم يف هذا املجال والتعرف على طرق التغلب عليها«وكذلك ا ستهدف امل ؤومتر ت أاطري تو صيات را سخة التخاذ اإجراءات تقدم اأ صيلة على امل ستوى الوطني وا إالقليمي والدويل يف سبيل بلوغ هذه الغاية«. )29( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 50 دولة قد أصدرت إعالنها بشأن املادة 14 من االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or
49 48 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وانعك ست نتائج امل ؤومتر العاملي يف ن ص اإعالن وبرنامج عمل دربان وت ضمن ا إالعالن املبادئ ا أال سا سية التي يجب اأن تو ضع يف االعتبار بينما ت ضمن برنامج العمل اإطارا إالجراءات را سخة بهدف تبنيها ملحاربة العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب وعدم الت سامح. ويجب اأن تت خذ هذه ا إالجراءات بوا سطة الدول واملنظمات ا إالقليمية وم ؤو س سات التنمية ووكاالت ا أالمم املتحدة املتخ ص صة واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية وقطاعات املجتمع املدين ا أالخرى واملنظمات احلكومية الدولية وا إالعالم ومقدمي خدمة شبكة ا إالنرتنت وال سيا سيني وا أالحزاب ال سيا سية يف مناطق عملهم. وقد اأعلنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة احلادي والع رشين من مار س/اآذار»يوما عامليا للق ضاء على التمييز العن رصي«. 35. ما هو العمل الذي اتخذ ملتابعة املوؤمتر العاملي ملناه ضة العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا ألجانب و أ شكال عدم الت سامح ذات ال صلة ) 2001 ( مت ت أا سي س صندوق طوعي مل ساندة تنفيذ اإعالن وبرنامج عمل دربان ضمن اأمور اأخرى واتخاذ اإجراءات الزمة ملتابعة ن صو صه املعتربة ويقوم مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان )OHCHR( بت صدر عملية تطبيق برنامج دربان فيقدم املفو ض تقرير اإجناز سنوي اإىل جمل س حقوق ا إالن سان HRC واجلمعية العامة ل أالمم املتحدة ب ض أان التقدم املحرز يف تطبيق هذه الن صو ص بالت شاور مع جمموعة من خم سة خرباء م ستقلني بارزين شكلت خ صي صا لهذه الغر ض. كذلك مت ت شكيل وحدة ملكافحة العن رصية يف املفو ضية ال سامية حلقوق ا إالن سان OHCHR وتت ضمن مهامها ضمن اأ شياء اأخرى اإن شاء قاعدة بيانات امل صادر و«اأف ضل املمار سات«فيما يخت ص مبكافحة العن رصية. ويدعو برنامج عمل دربان الدول للحوار مع املنظمات غري احلكومية لتطوير سيا سات وطنية عملية مبنية على الواقع وبرامج عمل وتعاون حملية ومتعددة ا أالطراف لن رش»التعددية وتكاف ؤو الفر ص والت سامح والعدالة االجتماعية وا إالن صاف«وتقدمي معلومات عن هذه ا إالجراءات اإىل املفو ضية ال سامية حلقوق ا إالن سان.OHCHR وتتعلق التو صية العامة للجنة الق ضاء على التمييز العن رصي رقم 28 مبتابعة نتائج امل ؤومتر العاملي بعد اأن اأقر اإعالن وبرنامج عمل دربان بدور اللجنة كجهاز اأ سا سي يف مكافحة العن رصية والتمييز العن رصي وحتدد التو صية العامة ا إالجراءات التي على الدول اأن تتخذها لتعزيز تطبيق االتفاقية. واأ س ست جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 1993 والية املقرر اخلا ص با أال شكال املعا رصة من العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب واأ شكال عدم الت سامح ذات ال صلة ومدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC هذه الوالية يف العام 2008 ملدة ثالث سنوات جديدة.
50 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 49 ومببادرة اأخرى من جلنة حقوق ا إالن سان CHR ت أا س س يف العام 2002 فريق عمل للخرباء يف ق ضايا ذوي ا أال صول ا أالفريقية والذي ي ضم خم سة خرباء يعملون بوالية مو سعة تهدف لو ضع اقرتاحات تف صيلية للق ضاء على العن رصية والتمييز العن رصي ضد ذوي ا أال صول ا أالفريقية ومدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 والية الفريق ملدة ثالث سنوات جديدة. وبا إال ضافة اإىل ذلك فقد اأ س ست جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2002 جلنة متخ ص صة لو ضع املعايري التكميلية وتخت ص اللجنة ب إاعداد واقرتاح معايري دولية تكميلية بهدف تقوية وحتديث ال صكوك الدولية ملكافحة العن رصية. ومن اأجل تقييم التقدم املحرز منذ العام 2001 فقد عقد م ؤومتر دربان اال ستعرا ضي واملعروف با سم م ؤومتر دربان 2 يف جنيف يف الفرتة من 20 اإىل 24 اأبريل/ني سان 2009 وت ضمنت وثيقته اخلتامية الدعوة ملوا صلة وتكثيف اجلهود ملكافحة العن رصية و شددت على احلاجة اإىل مزيد من بلورة التدابري واملبادرات امللمو سة يف هذا ال ض أان )30(. الصكوك الدولية المتعلقة بحماية جماعات معينة 36. ما هي ال صكوك التي تكافح التمييز ضد املر أ ة وكيف يجري تفعيلها تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة اتفاقية الق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة يف 18 دي سمرب/كانون اأول 1979 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 2 سبتمرب/اأيلول 1981 ولقد ان ضمت 185 دولة حتى ا آالن لهذه االتفاقية )31( وتهدف االتفاقية اإىل تعزيز امل ساواة بني الرجال والن ساء وحظر التمييز ضد املراأة وحتدد اأ شكاال من هذا التمييز ومنها الزواج ا إالجباري والعنف ا أال رسي وعدم توفري الفر صة للح صول على التعليم والرعاية ال صحية وامل شاركة يف احلياة العامة وباملثل التمييز يف العمل. ومت حتديد هذه امل شكالت يف مرحلة مبكرة من قبل جلنة مركز املراأة التي مت اإن شا ؤوها يف العام 1946 )وهي جهاز م ؤولف من ممثلني حكوميني( وتعمل من اأجل التقدم بامل ساواة بني اجلن سني وك لفت بو ضع م سودة االتفاقية. كما اهتمت هذه اللجنة بو ضع اإجراءات عملية ل ضمان تفعيل حقوق املراأة ويحق للجنة اأن ت ستلم ال شكاوى )املرا سالت( ذات ال صلة ب أاو ضاع املراأة وتقوم اللجنة بو ضع وتقدمي التو صيات اإىل املجل س االقت صادي واالجتماعي على اأ سا س تلك ال شكاوى )30( لالطالع على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر دربان االستعراضي )24-20 أبريل/نيسان 2009( يرجى زيارة الرابط )31( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 186 دولة قد أصبحت عضوا في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or
51 50 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وردود الدول ب ض أانها وذلك بهدف اقرتاح ا إالجراءات التي يجب اتخاذها اإزاء اأمناط الظلم والتمييز ضد الن ساء. ومت ت أا سي س جلنة الق ضاء على التمييز ضد املراأة مبقت ضى املادة 17 من االتفاقية وهي جهاز مكون من 23 خبريا م ستقال ملراقبة تطبيق االتفاقية وتقوم اللجنة بالنظر يف التقارير الدورية املقدمة من الدول ا أالطراف فيما يخ ص التزامهم بن صو ص االتفاقية كما تقوم اللجنة بو ضع تو صيات عامة ب ض أان مواد معينة من االتفاقية اأو ا أالمور التي تتعلق بها. ويف العام 1992 اأ صدرت اللجنة التو صية العامة رقم 19 ب ض أان ظاهرة العنف ضد الن ساء والتي مل تن ص عليها االتفاقية ب شكل حمدد اإال اأن اللجنة اعتربتها اأحد اأ شكال التمييز ضد املراأة وبالتايل انتهاكا للمواد 1 و 4 من االتفاقية ضمن مواد اأخرى وتقرتح هذه التو صية اإجراءات حمددة على الدول اأن تتخذها حلماية الن ساء من العنف. ودخل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية حيز النفاذ يف دي سمرب/ كانون اأول 2000 والذي ي سمح للجنة با ستالم املرا سالت التي تقدمها اجلماعات اأو ا أالفراد التي تدعي وقوع انتهاك أالحد احلقوق املن صو ص عليها يف االتفاقية. )32( وتقدم اللجنة تقريرا سنويا اإىل اجلمعية العامة يت ضمن سجل لفح صها تقارير الدول واملالحظات اخلتامية والتو صيات العامة. 37. ما هي ل سرتاتيجيات املوجودة ل ضمان امل ساواة على أ سا س النوع تعرف امل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي على اأنها»امل ساواة الوا ضحة والتمكني وامل شاركة للجن سني على قدم امل ساواة يف شتى جماالت احلياة العامة واخلا صة وامل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي وهي نقي ض عدم امل ساواة على اأ سا س النوع ولي ست نقي ض الفروق على اأ سا س النوع وتهدف اإىل ت شجيع امل شاركة الكاملة للن ساء والرجال يف املجتمع«)33(. وتهدف ا سرتاتيجيات امل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي إالدماج حقوق ا إالن سان للن ساء يف جميع ن شاطات ا أالمم املتحدة وكذا خلق اآليات ملعاجلة انتهاكات هذه احلقوق اخلا صة بالن ساء. وبهدف تعزيز حقوق املراأة عقدت ا أالمم املتحدة عدة م ؤومترات عاملية وعقدت هذه امل ؤومترات يف مدينة املك سيك )املك سيك 1975( )34( ومدينة كوبنهاجن )الدمنارك 1980( )35( ومدينة نريوبي )كينيا 1985( حيث مت تبني»ا سرتاتيجيات نريوبي للتطلع للتقدم بالنهو ض باملراأة حتى العام 2000«التي تهدف اإىل حتقيق امل ساواة ا أال صيلة للن ساء يف جميع جماالت احلياة والق ضاء على كافة اأ شكال و صور التمييز ضدهن. )32( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 96 دولة قد أصبحت عضوا في البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or )33( اجمللس األوربي تعميم قضايا النوع االجتماعي )34( كان هذا املؤمتر النقطة الرئيسية في العام الدولي للمرأة. )35( نظم في منتصف عقد األمم املتحدة للمرأة : املساواة والتنمية والسالم ) (.
52 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 51
53 52 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات واأكد امل ؤومتر العاملي الرابع للن ساء الذي عقد يف بكني )ال صني يف سبتمرب/اأيلول ( على اأهمية العمل ل ضمان النهو ض باملراأة وطالب اإعالن وبرنامج عمل بكني الذي تبناه امل ؤومتر با إالدماج الكامل لذلك يف م سار التنمية وحت سني اأو ضاع الن ساء يف املجتمع وتوفري فر ص اأكرب لهن يف جماالت التعليم. وبا إال ضافة اإىل ذلك التزمت الدول ب إادماج فاعل للم ساواة على اأ سا س النوع يف ال سيا سات وامل ؤو س سات. كما دعا اإعالن وبرنامج عمل فيينا الذي تبناه امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان يف العام 1993 بزيادة اإدماج حقوق الن ساء ب شكل اأكرب يف نظم ا أالمم املتحدة حلقوق ا إالن سان واأكرث من ذلك صادق على احلاجة لالعرتاف بحقوق املراأة كمكون ال يتجزاأ من حقوق ا إالن سان وباملثل االعرتاف باالحتياجات اخلا صة باملراأة وم شاركتها املت ساوية يف شتى جماالت احلياة كما ركز ا إالعالن على رضورة التطبيق املكثف التفاقية الق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة. 38. ما هو التقدم الذي مت إحرازه منذ انعقاد املوؤمتر العاملي للمر أ ة يف بكني ) 1995 ( يف يونيو/حزيران 2000 جرى عقد جل سة خا صة للجمعية العامة ل أالمم املتحدة حتت عنوان «بكني الن ساء يف العام 2000 : امل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي والتنمية وال سالم يف القرن الواحد والع رشين«وهدفت هذه اجلل سة اإىل مراجعة جهود تفعيل اإطار برنامج عمل م ؤومتر بكني ودرا سة املبادرات ا إال ضافية لتح سني تفعيله. وط لب من احلكومات اأن تقدم تقريرا عن ا إالجراءات التي اتخذتها لتطبيق اإطار برنامج العمل يف اثني ع رش من جماالت االهتمام احلا سمة التي وردت يف الوثيقة وبلغت اال ستجابة ن سبة اأكرث من 80% وكانت بحد ذاتها م ؤو رشا على قوة االلتزام العاملي بهدف امل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي ولقد عك ست مراجعة التقارير الوطنية تغريات عميقة على مفهوم مكانة ودور املراأة عن فرتة بداية»عقد ا أالمم املتحدة للمراأة«يف العام فالن ساء ي شاركن ب أاعداد مل ي سبق لها مثيل يف القوة العاملة مبا رفع من قدرتهن على امل شاركة يف صناعة القرار يف كافة امل ستويات يف جمال االقت صاد وابتداء من م ستوى املنزل كما اأ صبحت الن ساء اأفرادا وجمموعات عنا رص فاعلة يف املجتمع املدين يف كافة بقاع العامل والذي اأدى اإىل حفز الوعي املتزايد ب أابعاد امل ساواة بني اجلن سني يف شتى املجاالت وحث على املطالبة بدور يف صناعة القرار على ال صعيدين الوطني والعاملي.
54 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 53 واعرتفت الكثري من احلكومات بدور املنظمات غري احلكومية وخا صة املنظمات الن سائية يف اإبراز ق ضايا املراأة وامل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي ضمن االهتمامات الوطنية والدولية ولكن بالرغم من التطور يف العديد من اجلوانب هناك اإقرار ب أاهمية جتديد وا ستدامة اجلهود أالغرا ض تفعيل ا أالهداف املن صو ص عليها يف منهجية عمل بكني ولقد انعك س هذا يف»وثيقة الناجت«التي اأ صدرتها اجلل سة واأ شارت اإىل اثني ع رش جماال للعمل وال زالت كل من ظاهرتي العنف والفقر ت شكالن العائقني ا أال سا سيني يف طريق حتقيق امل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي عامليا واأ ضافت العوملة اأبعادا اإ ضافية لهاتني الظاهرتني مبا اأوجد حتديات جديدة تقابل تطبيق منهجية العمل وتت ضمن ا إالجتار بالن ساء والفتيات والطبيعة املتغرية للنزاعات امل سلحة والفجوة املتنامية بني ا أالمم والف صل بني سيا سات االقت صاد الكلي عن االهتمام باحلماية االجتماعية وي ؤوكد ا إالعالن ال سيا سي والوثيقة النهائية بقوة على اأن منهجية عمل بكني يبقى ركيزة مرجعية لاللتزام احلكومي بالنهو ض باملراأة وامل ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي.
55 54 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 39. ما املق صود بتعميم مراعاة النوع لجتماعي دعت جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف قرارها رقم 2002/50 اإىل جهد مكثف على امل ستوى الدويل لت أاكيد حق املراأة يف امل ساواة وحقوقها ا إالن سانية ضمن نظام ا أالمم املتحدة واأن شطتها الوا سعة بهدف حتقيق م ساواة على اأ سا س النوع االجتماعي. ويتطلب منظور تعميم مراعاة النوع االجتماعي تقييم ت أاثريات ذلك على الن ساء والرجال يف جميع اخلطوات املقرتحة يف ال سيا سات والربامج والت رشيع وغر ض ذلك هو ضمان التفاعل بني خربات وجتارب وهموم اجلن سني وانعكا سها يف كافة جماالت سيا سات وبرامج التنمية وتطبيقها يف جميع املجاالت ال سيا سية واالقت صادية واالجتماعية وبالتبعية امل ساواة بني الرجال والن ساء وي صف القرار تف صيال كيف ميكن حتقيق ذلك ومن ا أالمثلة املعربة عن ذلك تعميم مراعاة النوع االجتماعي يف ال صكوك الدولية امللزمة قانونا مثل اإدماج منظور النوع االجتماعي يف نظام روما ا أال سا سي اخلا ص باملحكمة اجلنائية الدولية وقامت جلنة مركز املراأة التي اأ س سها املجل س االقت صادي واالجتماعي يف العام 1946 ب إا ضافة املراجعة امل ستمرة ملجاالت االهتمام احلا سمة التي حددتها منهجية عمل بكني منذ العام 1995 ويف العام 1996 عهد املجل س االقت صادي واالجتماعي ECOSOC اإىل اللجنة مبهمة تعميم منظور النوع االجتماعي يف اأن شطة ا أالمم املتحدة. ومن نقاط االهتمام القرار ب ض أان»الن ساء وال سالم وا أالمن«الذي تبناه جمل س ا أالمن يف قراره رقم )2000( 1325 الذي يدعو ضمن اأمور اأخرى اإىل تبني منظور مراعاة النوع االجتماعي يف مفاو ضات وتطبيقات اتفاقات ال سالم. ويف مايو/اآيار 2007 ويف ا ستجابة لقرار املجل س االقت صادي واالجتماعي ECOSOC رقمي 9 و 36 للعام 2006 قدم ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة تقريره للمجل س ب ض أان جهود ا أالمم املتحدة لتعميم منظور النوع االجتماعي يف كافة جماالت ن شاط ا أالمم املتحدة. 40. ما هي املعايري الدولية وا إلجراءات ا ألخرى التي مت تبنيها ملكافحة العنف ضد الن ساء يعرف نظام روما ا أال سا سي للمحكمة اجلنائية الدولية كال من االغت صاب واال سرتقاق اجلن سي والبغاء الق رسي واحلمل الق رسي والتعقيم الق رسي واأية صورة اأخرى من صور العنف اجلن سي تت شابه يف ثقلها ب أانها جرائم ضد ا إالن سانية وجرائم حرب )اأنظرال ض ؤوال: 71(.
56 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 55 ويف تو صيتها العامة رقم )29 19 يناير/كانون ثان 1992( التي حملت عنوان»العنف ضد الن ساء«راأت جلنة الق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة اأن العنف القائم على اأ سا س النوع هو صورة من صور التمييز الذي يقيد على نحو خطري قدرة الن ساء على التمتع باحلقوق واحلريات على اأ سا س امل ساواة مع الرجال كما حددت التو صية اأي ضا طبيعة ا إالجراءات التي يجب اأن تتخذها الدولة للق ضاء على العنف داخل املنزل. وتفيد تو صية اللجنة ب أان العنف ضد الن ساء يعيق ويبطل متتع الن ساء بالعديد من حقوق ا إالن سان مبا ي شمل احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعر ض للتعذيب اأو الق سوة اأو العقوبة اأو املعاملة غري ا إالن سانية اأو املهينة واحلق يف احلماية املت ساوية بح سب املعايري ا إالن سانية يف اأوقات النزاعات امل سلحة الدولية والداخلية واحلق يف احلرية وا أالمان ال شخ صي واحلق يف نيل حماية قانونية مت ساوية واحلق يف امل ساواة داخل ا أال رسة واحلق يف احل صول على اأكرث م ستوى ممكن من ال صحة اجل سدية والعقلية واحلق يف رشوط عمل عادلة ومنا سبة وهكذا تكون التو صية قد قدمت حتديدا شامال أال سباب العنف الذي يت أا س س على النوع االجتماعي وبالتايل يجب حظرها. ويطالب اإعالن الق ضاء على العنف ضد املراأة الذي تبنته اجلمعية العامة يف العام )36( 1993 الدول باتخاذ ا إالجراءات الالزمة حلظر واملعاقبة على العنف ضد املراأة كما تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة العديد من القرارات التي تتعلق بالق ضاء على جميع اأ شكال العنف ضد املراأة مبا يف ذلك»الق ضاء على اجلرائم املرتكبة ضد الن ساء با سم ال رشف«و«الق ضاء على ا إالجتار يف الن ساء والفتيات«. 41. هل هناك إجراءات خا صة ملعاجلة العنف ضد املر أ ة يف مار س/اآذار 1994 اأ س ست جلنة حقوق ا إالن سان CHR والية يتم جتديدها تلقائيا كل ثالث سنوات ومددها م ؤوخرا جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 بتعيني مقررة خا صة ب ض أان العنف ضد الن ساء تتوىل مهمة فح ص اأ سباب وتداعيات العنف ضد املراأة واخلروج بتو صيات يف هذا املجال ومن ا إال سهامات ا أال سا سية لهذه املقررة كان تقريرها اإىل اجلل سة 57 للجنة حقوق ا إالن سان )37( والذي ركز على»العنف الذي ترتكبه اأو ت ؤويده الدولة ضد املراأة يف اأوقات احلرب ) («وت ضمن توثيق العديد من الق ضايا يف 13 دولة وبينما ي شري التقرير اإىل ا ستمرار العنف ضد املراأة من دون انقطاع فقد قام التقرير بت سجيل جهود املحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغ سالفيا ال سابقة ورواندا )اأنظرال ض ؤوال: 70( يف ت سهيل اإجراء التحقيقات واملالحقة الق ضائية يف هذه اجلرائم كما ا ستعر ض التقرير نظام املحكمة اجلنائية الدولية ICC الذي ي عرف االغت صاب والعنف املبني على اأ سا س النوع باعتبارها جرائم ضد ا إالن سانية وجرائم حرب. )36( اعتمدته مبوجب قرار 48/104 في 20 ديسمبر/كانون أول E.CN.2001/73 )37(
57 56 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وركز التقرير الالحق للمقرر اخلا ص املقدم للجل سة 58 للجنة حقوق ا إالن سان )38( CHR على العنف ضد الن ساء الناجت عن املمار سات الثقافية داخل ا أال رسة والتي ال تلقى االهتمام املنا سب وي دعى اأنها ممار سات ثقافية ت ستوجب االحرتام والت سامح و جرائم ال رشف تقع بني املمار سات ا أالكرث اإثارة للقلق ورهن الفتيات مقابل تر ضيات اقت صادية اأو ثقافية والتمييز اأو االنتهاك النابع من ممار سات طبقية والزواج الق رسي املبكر واملمار سات التي ت ؤوثر على حقوق املراأة ا إالجنابية. وحدد التقرير الدول وا أالقاليم التي ت شيع فيها هذه املمار سات كما عرف ا أاليدلوجيات التي ت ؤودي اإليها. ويف تقريره اإىل الدورة ال سابعة ملجل س حقوق ا إالن سان )39( HRC يف العام 2008 رشح املقرر احلايل احلاجة اإىل تطوير م ؤو رشات انتقالية وم شرتكة بني الدول وا أالمم لظاهرة العنف ضد الن ساء ومدى ا ستجابة الدول لهذا النوع من العنف. 42. هل يوفر القانون الدويل حلقوق ا إلن سان احلماية حلقوق الطفل يف سبتمرب/اأيلول 1990 دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ وذلك بعد اأقل من عام من تاريخ تبني اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة لها يف 20 نوفمرب/ت رشين ثان 1989 وحققت رقما قيا سيا بعدد الدول التي صادقت عليها حتى ا آالن وبلغت اأكرث من 190 دولة )40(. توافق الدول ا أالطراف مبقت ضى االتفاقية على اتخاذ جميع التدابري املالئمة لتفعيل احلقوق التي اأقرتها االتفاقية وتقبل يف تنفيذها لذلك اأن تكون م صلحة الطفل االعتبار ا أالعظم واملبداأ التوجيهي وتغطي ن صو ص االتفاقية جماالت وا سعة وت شمل ا إالقرار ب أاهمية احلياة ا أال رسية للطفل وت ضع معايري حد اأدنى للرعاية ال صحية والتعليم واخلدمات القانونية واملدنية واالجتماعية. وا ستكملت االتفاقية بو ضع بروتوكولني اختيارين ملحقني بها جرى تبنيهما يف العام 2000 ودخال حيز النفاذ يف العام 2002 وهما الربوتوكول ب ض أان انخراط ا أالطفال يف النزاعات امل سلحة )اأنظرال ض ؤوال: 45 ( والربوتوكول ب ض أان بيع ا أالطفال وا ستغاللهم يف البغاء وا أالن شطة ا إالباحية )اأنظرال ض ؤوال : 44(. وقد تبنت منظمة العمل الدولية ILO عدة اتفاقيات ب ض أان عمالة ا أالطفال ومنها: االتفاقية رقم 138 اخلا صة بالعمر ا أالدنى للتوظيف )1973( واالتفاقية رقم 182 ب ض أان منع واتخاذ تدابري فورية للق ضاء على اأ سواأ اأ شكال عمالة ا أالطفال )1999(. E/CN /83 )38( A/hrc/7/6,2008 )39( )40( بحلول مايو/آيار 2009 كانت 193 دولة قد أصبحت عضوا في اتفاقية حقوق الطفل. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or
58 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 57
59 58 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 43. كيف يتم تفعيل ن صو ص اتفاقية حقوق الطفل تقوم جلنة حقوق الطفل التي ت أا س ست مبقت ضى اتفاقية حقوق الطفل وامل ؤولفة من ع رشة خرباء م ستقلني بفح ص التقارير الدورية املقدمة من الدول ا أالطراف ب ض أان تطبيق االتفاقية وتتبنى اللجنة مالحظات ختامية تت ضمن اقرتاحاتها وتو صياتها ب ض أان كل تقرير دوري وتنقلها اإىل الدولة الطرف املعنية وتعمد اإىل ن رشها ب شكل مو سع لتكون اأ سا سا للنقا ش الوطني حول كيفية حت سني تفعيل ن صو ص االتفاقية ويتم فح ص تقارير الدول يف جل سات علنية ت شارك فيها وكاالت منظمة ا أالمم املتحدة املتخ ص صة وت دعي لتقدمي معلومات اأو الن صح يف نواحي خرباتها ويحق للجنة اأن تقدم الطلبات وحتدد االحتياجات وا إالر شاد الفني املرغوب من الوكاالت املخت صة فيما ين ض أا من ق ضايا عند فح ص تقارير الدول. وتلعب اليوني سف )41( UNICEF دورا هاما يف تعزيز االتفاقية وت شكل طرفا مهما مب شاركتها يف هذه ا إالجراءات. وقد تقوم اللجنة بتقدمي التو صيات اإىل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة ب ض أان رضورة القيامد برا سات يف عدد من امل سائل اخلا صة بحقوق الطفل والتي يجب اأن يتبناها ال سكرتري العام )اأنظراأي ضا اجلزء 2 املادة 4( )41( نالت اليونيسف جائزة نوبل للسالم في العام 1965.
60 القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما هي ا إلجراءات اخلا صة وال صكوك القائمة حلماية ا ألطفال من ل ستغالل اجلن سي بداأ املقرر اخلا ص للجنة حقوق ا إالن سان CHR ب ض أان بيع وا ستغالل ا أالطفال يف البغاء ويف ا أالن شطة ا إالباحية عمله يف العام 1991 وجرى جتديد واليته يف جمل س حقوق ا إالن سان HRC خالل العام 2008 ملدة ثالث سنوات وي سهم عمل املقرر يف رشح الربوتوكول االختياري امللحق ب ض أان بيع وا ستغالل ا أالطفال يف البغاء ويف ا أالن شطة ا إالباحية امللحق باتفاقية حقوق الطفل والذي تبنته اجلمعية العامة يف 25 مايو/اآيار 2000 ودخل حيز النفاذ يف دي سمرب/ كانون ثان 2002 والذي يدعو الدول لتبني ت رشيعات حملية متنع بيع ا أالطفال اأوا ستغاللهم يف البغاء وا أالن شطة ا إالباحية سواء ارتكبت هذه اجلرائم حمليا اأو )42( خارج احلدود و سواء قام بارتكابها اأفراد اأو تنظيمات. وتوجد ب ضعة صكوك ملكافحة ا إالجتار با أالطفال وا سرتقاقهم جن سيا ومنها نظام روما ا أال سا سي للمحكمة اجلنائية الدولية ICC )الذي مت تبنيه يف العام 1998 ودخل حيز النفاذ يف العام 2002( الذي يعرف اال سرتقاق واال سرتقاق اجلن سي كجرائم ضد ا إالن سانية. ومتنع اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 182 )التي مت تبنيها يف العام 1999 ودخلت حيز النفاذ يف العام 2000( ا ستغالل اأو جلب اأو عر ض ا أالطفال للبغاء اأو ل إالنتاج ا إالباحى اأو العرو ض ا إالباحية كما متنع الن شاطات غري امل رشوعة وبالتحديد اإنتاج وجتارة املخدرات واأي عمل ضار بطبيعته اأو بالظروف املرافقة له والذي ميكن اأن ي ؤودي اإىل ا إال رضار ب صحة واأخالق و سالمة ا أالطفال. ومينع امليثاق ا إالفريقي حلقوق ورفاه الطفل )الذي مت تبنيه يف العام 1990 ودخل حيز النفاذ يف العام 1999( اال ستغالل اجلن سي ل أالطفال اأو بيعهم اأو )43( ا إالجتار بهم اأو خطفهم. وين ص الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية ا أالمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود )التي مت تبنيها يف العام 2001 ودخلت حيز النفاذ يف العام 2003( على منع وقمع واملعاقبة على ا إالجتار با أال شخا ص وخا صة بالن ساء وا أالطفال. )42( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 131 دولة قد أصبحت عضوا في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل اخلاصة ببيع واستغالل األطفال في البغاء واألنشطة اإلباحية. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or )43( بحلول 31 مايو/آيار 2009 متت مصادقة 45 دولة على امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاه األطفال. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or
61 60 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 45. كيف تتم حماية حقوق الطفل يف حالت النزاع امل سلح منذ سبتمرب/اأيلول 1997 جرى تعيني ممثل خا ص لل سكرتري العام ب ض أان ا ستخدام ا أالطفال يف النزاعات امل سلحة حيث يعمل على تعزيز وحماية حقوق ا أالطفال ورفاههم يف جميع مراحل النزاعات امل سلحة ودخل الربوتوكول االختياري ب ض أان انخراط ا أالطفال يف النزاعات امل سلحة امللحق باتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ يف 12 فرباير/ شباط 2002 والذي مينع اأية دول اأو فاعلني من غري الدول من ا ستخدام ا أالطفال )حمددين ب أانهم كل من مل يبلغ سن سنة( 18 يف النزاعات امل سلحة )44( لكنه ال مينع التوظيف الطوعي ملن تزيد اأعمارهم عن خم سة ع رش سنة يف القوات امل سلحة واإمنا مينع جتنيدهم اإجباريا اأو ا ستخدامهم يف القتال قبل سن الثامنة ع رش. كما يحمي نظام روما ا أال سا سي للمحكمة اجلنائية الدولية 1998) )ICC ا أالطفال يف اأوقات النزاعات امل سلحة حيث يعرف )اأ( التجنيد ا إاللزامي ل أالطفال حتت سن اخلام سة ع رش واإحلاقهم باجلي ش اأو ا ستخدامهم يف االعتداءات من قبل القوات امل سلحة الوطنية اأو اجلماعات امل سلحة كجرائم حرب )ب( النقل ا إالجباري ل أالطفال الذين ينتمون اإىل جماعة عرقية ما اأو اإثنية اأو دينية حتت التهديد اإىل جماعة اأخرى ب أانها جرمية اإبادة جماعية )ج( اغت صاب ا أالطفال وا سرتقاقهم جن سيا واإجبارهم على البغاء ب أانها جرائم حرب. ومتنع اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 182 واخلا صة بالق ضاء على اأ سواأ اأ شكال عمالة ا أالطفال التجنيد ا إالجباري ملن هم حتت سن الثامنة ع رشة يف النزاعات امل سلحة. كما مينع امليثاق ا إالفريقي حلقوق ورفاه الطفل جتنيد ا أالطفال ممن تقل اأعمارهم عن ثمانية ع رش عاما يف االعتداءات اأو م شاركتهم املبا رشة يف اأي نزاع داخلي. ويف سبتمرب/اأيلول 2000 ع قد امل ؤومتر الدويل املعني با أالطفال املت رضرين من احلرب يف وينيبيج )كندا( و شارك فيه العديد من ممثلي احلكومات واخلرباء وا أالكادمييون واملنظمات غري احلكومية وال شباب. وتبنى امل ؤومتر خطة عمل دعت ضمن اأمور اأخرى لتبني اأو سع ل آالليات الدولية واللتزام اأكرب بدورها مبا ميكن معه زيادة امل صداقية واإنهاء ح صانة ا أالفراد املتورطني يف ا ستغالل ا أالطفال يف النزاع امل سلح واإطالق رساح ا أالطفال املختطفني وزيادة الغوث ا إالن ساين وامل ساعدة املقدمة من املجتمع الدويل للتعامل مع ق ضايا ا أالطفال يف النزاع امل سلح وزيادة ا إالجراءات الوقائية. واعتمدت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف 13 نوفمرب/ت رشين ثان 2001 قرارا يعلن العقد الزمني بني عامي عقدا عامليا لثقافة ال سالم ونبذ العنف بحق اأطفال العامل )45(. )44( بحلول 31 مايو/آيار 2009 انضمت 128 دولة إلى البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات املسلحة امللحق باتفاقية حقوق الطفل. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or A/Res/56/5 )45(
62 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 61 وخالل نقا ش مفتوح يف جمل س ا أالمن مت اعتماد قرار )46( يف 20 نوفمرب/ ت رشين ثان 2001 ي ؤوكد على رضورة حما سبة ا أالفراد والكيانات وال رشكات التي حتافظ على عالقات جتارية مع اأطراف يف النزاع يف حال م ستهمتهم اأو م ساندتهم النتهاك حقوق ا أالطفال بوا سطة اأطراف النزاع وجرت مناق شة جميع هذه امل سائل وغريها يف جل سة خا صة للجمعية العامة ل أالمم املتحدة حول ا أالطفال يف مايو/اآيار ويف يوليو/متوز 2005 قرر جمل س ا أالمن )القرار 1612( )47( اإيجاد فريق عمل تابع ملجل س ا أالمن حول ا أالطفال والنزاع امل سلح )CAAC( ويحق لفريق العمل مراجعة التقارير ال صادرة عن اآلية املراقبة والتقارير )MRM( التي اأ س سها نف س القرار لتقدمي التو صيات اإىل املجل س ب ض أان ا إالجراءات املمكنة لتعزيز حماية ا أالطفال املت أاثرين بالنزاع امل سلح واإعداد الطلبات ل أالجهزة ا أالخرى كلما كان ذلك مالئما ضمن نظام ا أالمم املتحدة للعمل من اأجل دعم تطبيق القرار 1612 بالتكامل مع والياتهم املوقرة وتهدف اآلية املراقبة والتقارير )MRM( املن ض أاة بالقرار نف سه اإىل مراقبة االنتهاكات اخلطرية التالية قتل اأو ت شويه ا أالطفال وتوظيف اأو ا ستخدام ا أالطفال كجنود واعتداءات الدول ا أالع ضاء على املدار س اأو امل ست شفيات واالغت صاب اأو العنف اجلن سي اخلطري ضد ا أالطفال واختطاف ا أالطفال واإنكار ومنع امل ساعدات ا إالن سانية ل أالطفال. 46. هل يحمي القانون الدويل حقوق ا أل شخا ص املنتمني ل أالقليات تفيد املادة 27 من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية واملادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل اأنه ال يجوز اإنكار حق ا أال شخا ص الذين ينتمون اإىل ا أالقليات يف التمتع بثقافتهم وممار سة عبادتهم الدينية وا ستخدام لغتهم. وا ستلمت اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان وهي اللجنة التي شكلها العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سة )اأنظرا أال سئلة 12-17( عدة شكاوى مقدمة من اأفراد ب ض أان انتهاكات للمادة 27 من العهد اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية )48( وتت ضمن االتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي اأن ا أال صول الوطنية اأو العرقية من بني ا أال س س التي مينع التمييز على اأ سا سها كما هو احلال بالن سبة اإىل العرق اأو اللون اأو الن سب)املادة 1(. ويعد اإعالن حقوق ا أال شخا ص املنتمني اإىل اأقليات عرقية اأو دينية اأو لغوية الذي تبنته اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة با إالجماع يف العام 1992 ال صك SC/1379/2001 )46( S/RES/1612 (2005( )47( )48( في إحدى هذه القضايا )لوفيالس ضد كندا( قدمت امرأة أمريكية من السكان األصليني شكوى إلى اللجنة ألنها متنع مبوجب القانون احمللي من العودة إلى محميتها الهندية بعد أن مت إبطال زواجها من شخص غير هندي وقررت اللجنة أن هذا انتهاك للمادة 27 واستجابة لذلك قامت كندا بتعديل قانونها احمللي ليتالئم مع القانون الدولي.
63 62 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ا أالكرث شموال من وثائق ا أالمم املتحدة اخلا صة بحقوق ا إالن سان فيما يتعلق بحقوق ا أالقليات )49( وتبني ديباجته اأن تعزيز واإدراك حقوق ا أال شخا ص املنتمني اإىل اأقليات هو»جزء ال يتجزاأ من عملية تنمية املجتمع... ضمن اإطار دميقراطي مبني على سيادة حكم القانون...«وتطالب املادة ا أالوىل من ا إالعالن الدول با إالقرار وتعزيز هوية ا أالقليات يف املجتمع مع ا أالفراد ا آالخرين يف جمموعتهم وتقر املادة الثانية بو ضوح بحق ا أال شخا ص املنتمني اإىل ا أالقليات يف التمتع بثقافتهم وممار سة معتقداتهم الدينية وا ستخدام لغتهم دون تدخل اأو اأي صورة من صور التمييز وطالبت اجلمعية العامة الدول»باتخاذ كافة التدابري الت رشيعية املنا سبة وغريها من ا إالجراءات لتعزيز وتفعيل مبادئ ا إالعالن«)50(. واتفاقية مناه ضة التمييز يف التعليم )1960( التي تبناها امل ؤومتر العام لليون سكو UNESCO تن ص بالتحديد على احرتام حق ا أالقليات القومية بالقيام بن شاطاتها التعليمية )املادة 5( وحتظر التمييز ضد اأي جمموعة من ا أال شخا ص )املادة 1(. 47. كيف تعالج آليات ا ألمم املتحدة حلقوق ا إلن سان م س أالة ا ألقليات تعد م ض أالة ا أالقليات م ض أالة مزمنة وهي اأحد اأ سباب ت أا سي س اللجنة الفرعية حلظر التمييز وحماية ا أالقليات يف العام 1947 والتي اأ صبح ا سمها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان والتي كانت تابعة للجنة حقوق ا إالن سان. وكانت حقوق ا أال شخا ص املنتمني اإىل اأقليات عرقية اأو دينية اأو لغوية مو ضعا للعديد من الدرا سات )51( كما مت اتباع العديد من املقاربات اجلديدة من اأجل التطبيق الفعال للحماية الدولية ل أالقليات وقد شكلت اللجنة الفرعية يف العام 1995 فريقا للعمل يجتمع سنويا ويقدم تقريره للجنة حقوق ا إالن سان CHR وله الوالية لدرا سة وفح ص جميع ا أالو ضاع املمكنة التي قد تواجه فيها ا أالقليات م شكالت والعمل على تطوير اال سرتاتيجيات حلماية حقوقهم. وقدم فريق العمل بيانا يف امل ؤومتر العاملي ملناه ضة العن رصية ركز فيه على العالقة بني الق ضاء على التمييز العن رصي وحماية ا أالقليات. ويف والية جمل س حقوق ا إالن سان HRC الذي خلف جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2006 مت ا ستبدال اللجنة الفرعية باللجنة اال ست شارية ملجل س حقوق ا إالن سان HRC والتي اجتمعت أالول مرة يف اأغ سط س/اآب )49( مت تبنية بالقرار 135/47 في 18 ديسمبر/كانون أول )50( قرار اجلمعية العامة 48/138 في 20 ديسمبر/كانون أول )51( دراسة حقوق األشخاص املنتمني إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية أعدها فرانسسكو كابوتورتي املقرر اخلاص املعني من اللجنة الفرعية في جلستها رقم 24 في العام 1971 التقارير عن األساليب والوسائل املمكنة لتسهيل احلل السلمي والبناء ملشكالت األقليات إعداد إيه. إيدى
64 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 63 ويف العام 2008 جدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC ملدة ثالث سنوات والية اخلبري امل ستقل ب ض أان م سائل ا أالقليات التي كانت اأ س ستها جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام وبا إال ضافة اإىل ذلك اأ س س جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2007 منتدى ب ض أان م سائل ا أالقليات ومبا يوفر منربا لتعزيز احلوار والتعاون يف امل سائل املتعلقة با أالقليات القومية اأو ا إالثنية اأو الدينية اأو اللغوية وله اأي ضا الوالية لتعريف وحتليل اأف ضل املمار سات والتحديات والفر ص واملبادرات للتطبيق ا أالكرث تقدما إالعالن حماية حقوق ا أال شخا ص املنتمني اإىل اأقليات قومية اأو اإثنية اأو دينية اأو لغوية. 48. ملاذا تعترب م س أالة حماية ا ألقليات أ كرث أ همية اليوم مما كانت عليه يف املا ضي خالل العقدين املا ضيني باتت م ض أالة حقوق ا أالقليات م ض أالة اهتمام عاملي كربى ب سبب انت شار ال رصاعات الداخلية العنيفة مع املعاناة ا إالن سانية اجل سيمة التي ترافقها وت رشيد النا س واالرتباك االقت صادي واالجتماعي فال رصاعات الداخلية امل ستمرة وامل ستع صية يف اأفريقيا واآ سيا واأمريكا الالتينية تزايدت بفعل وقوع رصاعات جديدة رافقت تفكك االحتاد ال سوفيتي ويوغ سالفيا ال سابقة مع التطهري العرقي البغي ض الذي صاحبه. وجذور العديد من هذه ال رصاعات مزمنة وتعود اإىل الظلم والتمييز املزمن ضد ا أالقليات وناجت عن الرغبة يف الت أاكيد على الهوية والتي كثريا ما يتم التالعب بها سيا سيا اإىل املطالبة بحق تقرير امل صري ولذا ف إان اإنكار هذا املطلب وغياب اآليات معاجلته كثريا ما يقود اإىل اندالع النزاعات العنيفة بل واأحيانا اإىل حروب اأهلية. واأ شار ال سكرتري العام ال سابق ل أالمم املتحدة»بطر س بطر س غايل«يف كتابه»اأجندة لل سالم«)52( اإىل اأنه»بالرغم من منو التعاون بني الدول على امل ستويني ا إالقليمي والقاري تكت سب ظاهرة الت أاكيد على القومية وال سيادة املزيد من ال رشا سة يف ظهورها وتهدد متا سك الدول بال رصاع الوح شي العرقي والديني واالجتماعي والثقايف واللغوي«. كما اأفاد اأن» رشطا واحدا حلل هذه امل شاكل يقوم على االلتزام بحقوق ا إالن سان مع ح سا سية خا صة يف معاجلة م سائل ا أالقليات سواء كانت عرقية اأو دينية اأو اجتماعية اأو لغوية«. ويف تقريره حول ا أاللفية يف العام 2000 لفت»كويف اآنان«ال سكرتري العام ال سابق ل أالمم املتحدة االنتباه اإىل اأن معظم النزاعات تقوم ب صفة خا صة يف البلدان )52( مت إعداد تقرير السكرتير العام لألمم املتحدة قبل تبني صدور البيان عن اجتماع قمة مجلس األمن في 31 يناير/ كانون ثان 1992 ومت تقدميه في يونيو/حزيران 1992.
65 64 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات التي ي ساء فيها احلكم اأو عندما ي ساء توزيع ال سلطات والرثوات فيها على نحو غري عادل بني اجلماعات العرقية اأو الدينية واأ ضاف اأن اأف ضل طريق ملنع النزاع يقوم على تعزيز الرتتيبات ال سيا سية التي ت سمح بالتمثيل العادل ل أالقليات بالتالزم مع تعزيز حقوق ا إالن سان وحقوق ا أالقليات والتنمية االقت صادية وا سعة النطاق )53(. 49. ما هي ا إلجراءات التي مت اتخاذها على امل ستوى الدويل حلماية ا أل شخا ص املنتمني إىل أ قليات قام م ؤومتر ا أالمن والتعاون يف اأوروبا )وهو ا آالن منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا: اأنظرا أال سئلة ( )54( بتعيني مفو ض سام ل أالقليات القومية يف دي سمرب/ كانون اأول 1992 ك آالية وقائية ضد ال رصاعات وترتكز مهمة املفو ض ال سامي يف اإعطاء اإنذارات واإجراءات مبكرة كلما كان ذلك مالئما ب ض أان التوترات املتعلقة بق ضايا ا أالقليات القومية ويتمتع املفو ض ال سامي بحق حر يف الدخول اإىل اأرا ضي الدول امل شاركة وله اأن يتلقى املعلومات مبا رشة من م صادر متعددة مبا فيها املنظمات غري احلكومية واأثبتت امل ؤو س سة اأنها اأداة قيمة لت سهيل املناق شات واحلوار بني ا أالطراف املتنازعة واأداة م ساعدة يف منع وحل اخلالفات املتعلقة با أالقليات ا إالثنية. اأما على امل ستويات ا إالقليمية الفرعية فقد قامت العديد من املنظمات ا إالقليمية الفرعية بال سعي لتطوير حقوق ا أالقليات ومنها جمل س دول البلطيق واملبادرة املركزية ا أالوروبية الدول امل ستقلة»الكومنولث«وجامعة الدول العربية. و يف فرباير/ شباط 1997 تبنى املجل س ا أالوروبي اإطارا التفاقية حلماية ا أالقليات القومية وتعترب هذه االتفاقية امللزمة قانونا اأول صك متعدد ا أالطراف خمت ص بحماية ا أالقليات القومية وتغطي االتفاقية التي دخلت حيز النفاذ يف 1 فرباير/ شباط 1998 العديد من املجاالت مثل احلق يف احلرية اللغوية والتعليمية وامل شاركة يف احلياة العامة. وبا إال ضافة اإىل ذلك قاد امليثاق ا أالوروبي ل أالقليات ا إالقليمية واللغوية الذي دخل حيز النفاذ يف 1 مار س/اآذار 1998 سل سلة من ا إالجراءات التعليمية وا إالدارية والق ضائية املبنية على ا إالقرار بحق ا أالقليات يف ا ستخدام لغتها يف احلياة اخلا صة والعامة كحق غري قابل للت رصف. ومن ضمن ا أالن شطة التي ي ضطلع بها املجل س ا أالوروبي للم ساواة العرقية جند اأن شطة تخت ص بجماعات معينة كاملجموعة املتخ ص صة ب ض أان روما واأخرى مو ضوعاتية تعالج ق ضايا مثل العن رصية وعدم الت سامح يف الدول ا أالطراف. )53( كوفي آنان السكرتير العام لألمم املتحدة بيان في عرض تقرير قمة األلفية 3 أبريل/نيسان )54( حتول في ديسمبر/كانون أول 1994 إلى منظمة األمن والتعاون في أوروبا وهي تتكون من 56 دولة حتى حتى مايو/آيار 2009
66 القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما هي ال صكوك الدولية التي مت تف صيلها ل ضمان حقوق ال شعوب ا أل صلية يوجد ما يقارب 370 مليون شخ ص من ال شعوب ا أال صلية يف قرابة سبعني دولة يف خمتلف مناطق العامل ولهذه ال شعوب يف خمتلف اأنحاء العامل خربة م شرتكة تتمثل يف اأن غالبيتهم يعي شون حتت خط الفقر وفيما تذهب امل ؤو رشات لقلة اأعمارهم املتوقعة عند امليالد تتزايد حاالت الوفاة بني اأطفالهم وتنخف ض قدرة اأوالدهم على التخرج الدرا سي وا ستكمال تعليمهم وارتفاع ن سبة البطالة بينهم ويعي ش معظمهم يف اأماكن مزدحمة ومنازل فقرية ويعانون من انت شار امل شاكل ال صحية البيئية املتوطنة. وتعترب اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 169 اخلا صة بال شعوب ا أال صلية والقبلية يف البلدان امل ستقلة ال صك الدويل الرئي سي املتاح حلماية حقوق ال شعوب ا أال صلية ومت تبني هذه االتفاقية يف يونيو/حزيران 1989 ودخلت حيز النفاذ يف سبتمرب/اأيلول )55( 1991 وت ؤوكد االتفاقية على اأنه ال يحق أالي دولة اأو اأية فئة اجتماعية اأن حترم ال شعوب ا أال صلية من هويتها وت ضع امل ض ؤوولية على الدول ل ضمان م شاركة ال شعوب ا أال صلية و ضمان حقوقهم وكرامتهم. ومن اخلطوات الرئي سية ل إالقرار بحق ال شعوب ا أال صلية تبني اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة )يف سبتمرب/اأيلول ( ا إالعالن ب شان حقوق ال شعوب ا أال صلية والذي ير سي احلقوق الفردية واجلماعية لل شعوب ا أال صلية )احلق يف الثقافة والتعليم وال صحة والهوية واللغة والتوظيف وغريها( كما ي ؤوكد مبادئ حظر التمييز وحق تقرير امل صري اللذين ت ضمنهما كذلك ا إالعالن. 51. ما هي ا إلجراءات ا ألخرى التي اتخذت لتعزيز حقوق ال شعوب ا أل صلية يعترب فريق عمل ا أالمم املتحدة لل شعوب ا أال صلية الذي ت شكل يف العام 1982 من قبل اللجنة الفرعية حلقوق ا إالن سان مركزا فريدا ت أا س س أالغرا ض الن شاطات اخلا صة بال شعوب ا أال صلية يف نظام ا أالمم املتحدة فهو يعمل كمنتدى يح رضه سنويا ما بني 500 اإىل 600 ممثل عن ال شعوب ا أال صلية لتبادل الر ؤوى ب أا سلوب حر ودميقراطي مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومنظمات ا أالمم املتحدة وا أالطراف ا أالخرى املهتمة. ويقدم الفريق تقريره ال سنوي للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان واإىل جلنة حقوق ا إالن سان CHR و يف دي سمرب/كانون اأول 2007 قام جمل س حقوق ا إالن سان HRC با ستبدال فريق العمل ب آالية )55( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 20 دولة قد انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 169 بشأن الشعوب األصلية والقبلية في الدول املستقلة للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني ) or
67 66 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات خرباء معنيني بحقوق ال شعوب ا أال صلية وتتكون ا آاللية من خم سة خرباء ولهذه ا آاللية الوالية لتقدمي خربات نوعية ب ض أان حقوق ال شعوب ا أال صلية اإىل جمل س حقوق ا إالن سان HRC وعقدت هذه ا آاللية جل ستها ا أالوىل يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2008 ودرا ستها ا أالوىل وجهت حلق ال شعوب ا أال صلية يف التعليم. كما اأ س س املجل س االقت صادي االجتماعي با أالمم املتحدة يف العام 2000 املنتدى الدائم لل شعوب ا أال صلية. )56( ويت أالف امللتقى الدائم من ستة ع رش ع ضوا ثمانية منهم من ال شعوب ا أال صلية وتن ص والية املنتدى على معاجلة ق ضايا ال شعوب ا أال صلية املتعلقة بالتنمية االقت صادية واالجتماعية والثقافة والبيئة والتعليم وال صحة وحقوق ا إالن سان مبا ي شمل تقدمي ن صائح وتو صيات اخلرباء ب ض أان ق ضايا ال شعوب ا أال صلية اإىل املجل س االقت صادي واالجتماعي ECOSOC وتعزيز تن سيق واإدماج ا أالن شطة ذات ال صلة ضمن نظام ا أالمم املتحدة وعقد امللتقى الدائم جل سته ا أالوىل يف الفرتة بني مايو/اآيار 2002 يف مقر ا أالمم املتحدة الرئي سي يف نيويورك. ويف العام 2001 عينت جلنة حقوق ا إالن سان CHR مقررا خا صا ب ض أان حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية لل شعوب ا أال صلية لفرتة ثالثة سنوات )57( وت ضم والية املقرر اخلا ص و ضع تو صيات ومقرتحات ب ض أان ا إالجراءات وا أالن شطة املنا سبة ملنع انتهاك حقوق ال شعوب ا أال صلية وحرياتهم ا أال سا سية ومعاجلتها كما ي سعى املقرر اخلا ص لتحقيق تعاون بناء مع فريق العمل ب ض أان ال سكان ا أال صليني )والذي اأ صبح اآلية اخلرباء( واملنتدى الدائم لق ضايا ال شعوب ا أال صلية كما يعمل على صياغة عالقة عمل وثيقة مع املقررين اخلا صني ملجل س حقوق ا إالن سان.HRC وقام يف التقرير ا أالول الذي قدمه املقرر اخلا ص اإىل جلنة حقوق ا إالن سان CHR بتعريف ق ضايا حقوق ا إالن سان الرئي سية التي ت ؤوثر على ال شعوب ا أال صلية من اأمثلتها: احلق يف ملكية ا أالر ض والوطن واملناطق والتعليم والثقافة والفقر والتنظيم االجتماعية وا أالنظمة القانونية العرفية والتمثيل ال سيا سي واحلكم الذاتي وحق تقرير امل صري. كما قامت ا آالليات التعاهدية بالعناية بحقوق ال شعوب ا أال صلية حيث قامت جلنة الق ضاء على التمييز العن رصي )اأنظرا أال سئلة 32-30( بدرا سة حالة ال شعوب ا أال صلية فيما يت صل بالتمييز العن رصي اأما اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان )اأنظرا أال سئلة 16-14( فقد فح صت الق ضايا املقدمة من اأ شخا ص ينتمون لل شعوب ا أال صلية ب ض أان وجود انتهاك حلقوقهم مبقت ضى املادة 27 من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية الذي يعمل على تعزيز احلقوق الثقافية ل أال شخا ص املنتمني اإىل اأقليات عرقية اأو دينية اأو لغوية. )56( قرار اجمللس االقتصادي االجتماعي 22/2000. )57( قرار.57/2000
68 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 67 واأعلنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة ال سنوات الع رش التي بداأت يف دي سمرب/كانون اأول 1994»عقدا عامليا لل شعوب ا أال صلية )58( ويهدف العقد العاملي اإىل تعزيز التعاون الدويل يف سبيل اإيجاد حل للم شاكل التي تواجه ال شعوب ا أال صلية والو صول اإىل احرتام اأكرب للتنوع الثقايف. ويف 22 دي سمرب/كانون اأول 2004 اأعلنت اجلمعية العامة قرارها ببدء العقد الدويل الثاين لل شعوب ا أال صلية يف العامل بدءا من يناير/كانون ثان )59( 2005 وحددت خم سة اأهداف رئي سية لهذا العقد شملت تعزيز حظر التمييز وكذا ت شجيع امل شاركة الكاملة والفاعلة لل شعوب ا أال صلية يف الربامج والقرارات التي تت صل على نحو مبا رش اأو غري مبا رش بالت أاثري عليهم واإعادة تعريف سيا سات التنمية الثقافية املالءمة واآليات تنمية املراقبة القوية وحت سني املحا سبة على امل ستويات الدولية وا إالقليمية والوطنية لتطبيق ا أالطر القانونية وال سيا سية والعملية حلماية ال شعوب ا أال صلية. 52. ما هي ال صكوك الدولية وا إلجراءات املوجودة حلماية العمال املهاجرين ت شكل الزيادة امللحوظة يف حركة الهجرة يف العقود احلالية م صدر قلق كبري للمجتمع الدويل وتقدر منظمة العمل الدولية ILO اأن هناك اأكرث من 100 مليون عامل مهاجر واأفراد اأ رسهم حول العامل ومما يثري القلق الكبري ه شا شة و ضع املهاجرين وخا صة يف ضوء مظاهر التنميط والتمييز والعن رصية وكراهية ا أالجانب املتزايدة ضدهم. وهناك العديد من املبادئ واملعايري لتوفري احلماية للمهاجرين يف العمل يف نطاق والية منظمة العمل الدولية ILO وت شمل هذه املبادئ واملعايري: االتفاقية اخلا صة بهجرة العمالة )رقم 97( واالتفاقية املتعلقة بالهجرة يف ا أالو ضاع امل سيئة والعمل على تعزيز تكاف ؤو الفر ص ومعاملة العمال املهاجرين )رقم 143( والتو صية اخلا صة بهجرة العمالة )رقم 86( والتو صية ب ض أان العمال املهاجرين )رقم 151( واأي ضا القرار املتعلق مبعاجلة من صفة للعمال املهاجرين يف االقت صاد العاملي )امل ؤومتر العام ملنظمة العمل الدولية.)ILO 2004 وتبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف دي سمرب/كانون اأول 1990 االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ رسهم ودخلت حيز النفاذ يف 1 يوليو/متوز 2003 ومت ت شكيل جلنة ملراقبة تطبيق بنود االتفاقية وا ستالم شكاوى ا أالفراد ب ض أان االنتهاكات لالتفاقية. وتطبق مواد هذه االتفاقية على العمالة غري القانونية يف الدول ا أالطراف ولي س فقط على العمالة القانونية وت شمل االتفاقية اأنواع خمتلفة من العمال )58( قرار 163/48 في 21 كانون األول )59( القرار 174/59 في 22 ديسمبر/كانون أول 2004.
69 68 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات املهاجرين منهم: العمال املو سميني والعمال املتجولون والعمال الذين يعملون حل سابهم اخلا ص ولكنها ال ت شمل ا أال شخا ص الذين يعملون يف املنظمات الدولية اأو ل صالح احلكومات ا أالجنبية اأو الطالب اأو املتدربني اأو الالجئني اأو ا أال شخا ص عدميي اجلن سية. وقام املقرر اخلا ص بحقوق ا إالن سان للمهاجرين الذي عينته جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 1999 بلفت نظر اللجنة اإىل طبيعة االنتهاكات التي يعاين منها املهاجرون وعرب عن قلقه اخلا ص حيال االرتباك ا أال رسي وا إالجتار يف الب رش حيث غالبا ما تنتقل احلالة هذه اإىل اأطفال املهاجرين والذين قد يفقدون بدورهم اجلن سية وقد جدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 والية املقرر ملدة ثالث سنوات. 53. كيف تتم حماية ا أل شخا ص ذوي ا إلعاقة نالت ق ضية حماية ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة اهتماما متزايدا يف برنامج عمل ا أالمم املتحدة منذ اإعالن اجلمعية العامة العام 1981»عاما دوليا للمعاقني«حتت شعار»امل شاركة وامل ساواة الكاملة«وكان من اأهدافه ضمان العمل للحد من ا إالعاقة وت أاهيل املعاقني مع اإدماجهم الكامل يف املجتمع. ويف العام 1993 اأعاد امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان الت أاكيد على»عاملية كافة فئات حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية مبا فيها حقوق ذوي ا إالعاقة«)اإعالن وبرنامج عمل فيينا الفقرة 63 من ا إالعالن(. ويف 13 دي سمرب/كانون اأول 2006 تبنت اجلمعية العامة االتفاقية ب ض أان حقوق ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة والربوتوكول امللحق بها وقد دخل كليهما حيز النفاذ يف 3 مايو/اآيار وتهدف االتفاقية ل ضمان متتع ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة بحقوق ا إالن سان على اأ س س امل ساواة مع ا آالخرين وتتبنى االتفاقية ت صنيفا وتعريفا مو سعا ل أال شخا ص ذوي ا إالعاقة وحتدد اجلوانب التي يجب اأن يجري تكييفها ل أال شخا ص ذوي ا إالعاقة لكي يتمكنوا من املمار سة الفاعلة حلقوقهم. وت شري االتفاقية اإىل احلقوق املدنية وال سيا سية ل أال شخا ص ذوي ا إالعاقة )مثل احلق يف الزواج وتكوين ا أال رسة( وباملثل احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )مثل التمتع مب ستوى عي ش كرمي(. ووفقا لن صو ص االتفاقية يجب على الدول ا أالطراف ضمن اأمور اأخرى كفالة االعرتاف القانوين بكافة ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة عرب و ضع الت رشيعات واتخاذ التدابري ال رضورية حلمايتهم من اال ستغالل والعنف واالنتهاك. ويجب عليهم اأي ضا تعزيز القدرة احلركية ل أال شخا ص املعاقني و ضمان منع حرمانهم من حريتهم ب سبب اإعاقاتهم. وبالن سبة للتعليم يجب على الدول كفالة اإدماج الطالب ذوي ا إالعاقة يف نظم التعليم العامة وحقهم املت ساوي يف تلقي التدريب املهني وتعليم الكبار والتعليم طوال احلياة.
70 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 69 واأحد اأهم العنا رص التي ن صت عليها االتفاقية هي ق ضية احلق يف احل صول على احلقوق ونيلها فعلى الدول ا أالطراف واجب تطوير معايري حد اأدنى ل ضمان احل صول على الت سهيالت واخلدمات املتاحة للعامة )مثل املوا صالت واملعلومات واالت صاالت( وذلك ل ضمان متتع ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة بحقوق مت ساوية مع غريهم. ومينح الربوتوكول امللحق باالتفاقية الوالية للجنة املن ض أاة مبقت ضى االتفاقية للنظر يف ال شكاوى الفردية حول االنتهاكات التي تقع للحقوق التي تكفلها االتفاقية )60(. وعلى امل ستويات ا إالقليمية جرى تبني اتفاقية الدول ا أالمريكية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة يف العام 1999 ودخلت حيز النفاذ يف سبتمرب/اأيلول )61( وتن شئ هذه االتفاقية جلنة تخت ص مبراجعة تقارير الدول ا أالطراف ب ض أان تطبيق االتفاقية. 54. كيف تتم حماية الالجئني يف القانون الدويل جترب النزاعات وال رصاعات الداخلية وكذا الفنت الداخلية النا س على مغادرة اأوطانهم يف حماولة إالنقاذ اأرواحهم والهرب من االنتهاكات حلقوقهم ا إالن سانية ويطلق على اأولئك الذين يبقون داخل الدولة بالنازحني داخليا ويطلق على اأولئك الذين يرتكون بلدهم و صف الالجئني. ويعرف االتفاقية اخلا صة ب أاو ضاع الالجئني )1951( والربوتوكول امللحق بها )1966( )62( الالجئني ب أانهم من دون اآخرين اأولئك الذين تركوا بالدهم ت أا سي سا على اخلوف احلقيقي من التعر ض لال ضطهاد ب سبب العرق اأو الدين اأو القومية اأو االنتماء اإىل جماعة اجتماعية اأو معتقد سيا سي واأن يكونوا غري قادرين اأو غري راغبني بالعودة اإىل ديارهم ب سبب هذا اخلوف )املادة 1 من االتفاقية( ويعتمد اأمن الالجئني على توفري امل أاوى لهم وعلى احرتام مبداأ عدم طردهم والذي يعني اأال يواجه ال شخ ص الطرد اأو ا إالعادة الق رسية سواء يف )60( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 57 دولة قد صادقت على االتفاقية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و 36 دولة قد صادقت على البروتوكول االختياري امللحق باالتفاقية لالطالع على قائمة الدول األطراف أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط )or )61( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 17 دولة قد صادقت على االتفاقية األمريكية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة لالطالع على قائمة الدول األطراف حتى 31 مايو/آيار ) or )62( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 141 دولة قد صادقت على االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني )دخلت حيز النفاذ عام 1954( والبروتوكول امللحق بها )دخل حيز التنفيذ عام 1967(. للحصول على أسماء الدول األعضاء راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 مايو/آيار متوفرة على موقع: ) or - الدول التي صادقت على االتفاقية فقط هي: مدغشقر موناكو ناميبيا سانت كيتس ونيفس سانت فنسنت والغرينادينز وتيمور ليست. الدول التي صادقت على البروتوكول فقط هي: كاب فردي الواليات املتحدة األمريكية وفنزويال.
71 70 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات حالة وجودهم داخل دولة اأخرى اأو على حدودها اإىل دولة تتهدد فيها حياتهم وحرياتهم أالحد ا أال سباب التي ذ كرت سابقا وتن ص االتفاقية على رضورة متتع الالجئني بنف س احلقوق املن صو ص عليها للمواطنني اأو على ا أالقل تلك التي يتمتع بها ا أالجانب. وت ؤوكد اتفاقية مناه ضة التعذيب )اأنظرا أال سئلة 26-27( على مبداأ عدم ترحيل الالجئني ق رسيا يف حالة كان ا أال شخا ص املعنيون م عر ضني للتعذيب )املادة 3( ومل يتم ت صنيف حق اللجوء عامليا حتى ا آالن بالرغم من اأن ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان يقر بحق الفرد يف طلب اللجوء والتمتع به )املادة 14( ومن االتفاقيات ا إالقليمية املتوافرة يف هذا ال ض أان االتفاقية التي تبنتها منظمة الدول ا أالمريكية )63( حاليا بهذا اخل صو ص )اأنظرا أال سئلة واجلزء الثاين: املادة 14( ومنظمة االحتاد ا أالفريقي والتي ت شمل اتفاقيتها جوانب واإ شكاليات اللجوء يف اأفريقيا )اأنظرال ض ؤوال : 95(. 55. ما هي م سوؤوليات مفو ض ا ألمم املتحدة ال سامي ل سوؤون الالجئني ) UNHCR ( تقع م سئولية ا إال رشاف على ن صو ص االتفاقية الدولية حلماية الالجئني وال سعي حللول دائمة مب ساعدة احلكومات يف العودة الطوعية لالجئني اإىل ديارهم اأو اإدماجهم يف جمتمعات وطنية جديدة على عاتق مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي ل ض ؤوون الالجئني UNHCR ويف صميم م سئولياته. ولقد ت أا س ست مفو ضية ض ؤوون الالجئني يف العام 1951 وبلغ عدد الالجئني اآنذاك نحو مليون الجئ وبنهاية العام 2007 بلغ عدد الالجئني حتت اإ رشاف املفو ضية 16 مليون الجئ منت رشين يف خم س من القارات وي شمل هذا التقدير ه ؤوالء الالجئني واجلماعات الذين عادوا اإىل اأوطانهم ولكنهم ال يزالون بحاجة اإىل امل ساعدة إالعادة بناء حياتهم واملجتمعات املدنية املحلية التي ت أاثرت من حركة الالجئني والنازحني الداخليني وتتلقى كافة هذه الفئات امل ساعدة من مفو ضية شئون الالجئني.UNHCR وبالرغم من اأن القانون الدويل ال يحمي النازحني داخليا وال مينحهم حق تلقي اأ شكال امل ساعدة املتعددة اإال اأن عدد ا أال شخا ص الذين يتلقون امل ساعدة من املفو ضية من هذه الفئة يقدرون ب 13.7 مليون شخ ص مبقت ضى ا أالحكام العامة لقانون حقوق ا إالن سان والقانون ا إالن ساين وعلى اأ س س عملية خم ص صة لهدف حتقيق احلماية املتماثلة للحماية املقدمة لالجئني )64( ويزداد اهتمام مفو ضية ا أالمم املتحدة ل ض ؤوون الالجئني با أال سباب )63( اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء )1928( اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء السياسي )1933( اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء الدبلوماسي )1954( اتفاقية منظمة الدول األمريكية بشأن اللجوء اإلقليمي )1954(. )64( قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مساعدات مشابهة في مناطق عدة تشمل السودان وتشاد وأفغانستان وباكستان والكونغو الدميقراطية.
72 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 71 اجلذرية لل رصاعات وباحلاجة اإىل اإيجاد»اإنذار مبكر«و«ا سرتاتيجيات وقائية لتفادي ومواجهة تدفق الالجئني والنازحني داخليا «وبح سب مفو ضية ا أالمم املتحدة ل ض ؤوون الالجئني ف إان هذه اال سرتاتيجيات الوقائية تتطلب مقاربة شاملة يجمع بني امل ساعدة التنموية والعمل ا إالن سانية وحماية حقوق ا إالن سان )65(. وت سببت التغريات ال سيا سية ال ساحقة وا أالمناط اجلديدة لل رصاع التي ظهرت خالل العقد ا أالخري يف بروز حتديات جديدة يف هذا ال ض أان وملواجهة التغريات الديناميكية يف الواقع بادرت مفو ضية ا أالمم املتحدة ل ض ؤوون الالجئني UNHCR اإىل اإطالق مبادرة»اال ست شارات العاملية لتحقيق احلماية الدولية«يف العام 2001 وقاد ذلك اإىل تف صيل»اأجندة احلماية«التي ت أا س ست على ا إالعالن الذي تبنته الدول ا أالطراف يف اتفاقية 1951 وكذا على الربوتوكول الذي اأحلق بها يف الذكرى اخلام سة ع رش لالتفاقية يف العام 1967 وركزت ا أالجندة على الن شاطات التي تهدف اإىل توفري احلماية لالجئني وطالبي اللجوء ال سيا سي. 56. ما هو الدور الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية يف حماية الالجئني منذ ت أا سي سها عملت مفو ضية ا أالمم املتحدة ل ض ؤوون الالجئني UNHCR مع عدد كبري من املنظمات غري احلكومية العاملة على امل ستويني الدويل والوطني وتت ضمن اأن شطتها اأعمال ا إالغاثة الطارئة والتنمية بعيدة املدى ومراقبة حقوق ا إالن سان وحمايتها وتن ص نظم مفو ضية ض ؤوون الالجئني بو ضوح على اأن م ساعدتها لالجئني ميكن اأن ت دار بوا سطة امل ؤو س سات العامة اأو اخلا صة ويف العام 1994 تو سع تعاون مفو ضية ا أالمم املتحدة ل ض ؤوون الالجئني UNHCR مع املنظمات غري احلكومية ليعرف با سم م سار» رشكاء يف العمل«والذي متت مراجعته يف العام 2000 وتنفذ املنظمات غري احلكومية 50% من برامج املفو ضية يف هذه ا أاليام وتنفق املفو ضية بني 20% اإىل 25% من م ساعدتها لالجئني عرب اأكرث من 800 منظمة غري حكومية وتتعلق اتفاقيات التعاون بني مفو ضية ا أالمم املتحدة ل ض ؤوون الالجئني UNHCR واملنظمات غري احلكومية مب ساعدة الالجئني وغريهم من ا أال شخا ص مو ضع االهتمام يف جماالت ال صحة والتغذية واإمدادات املياه واخلدمات ال صحية املرتبطة بها وكذا تنمية املجتمع والتعليم وبناء و صيانة املواقع. 57. ما هي ال صكوك ا إلقليمية التي جرى تبنيها حلماية الالجئني تعترب االتفاقية ا أالكرث شمولية وحتديدا مل شكالت الالجئني يف اأفريقيا والتي تبنتها منظمة الوحدة ا أالفريقية يف العام 1969 )اأنظرا أال سئلة 95-98( ودخلت )65( تصريح السيدة أوجاتا مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني في 5 مارس/آذار 1993 إلى جلنة حقوق اإلنسان.
73 72 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات حيز النفاذ يف العام 1974 ال صك ا إالقليمي ا أالكرث شموال ) 66 ( تتو سع يف تعريف م صطلح»الجئ«باملقارنة مع اتفاقية 1951 وينطبق التعريف على كل شخ ص ي سعى اإىل اللجوء خارج بلده ا أال صلي اأو البلد التي يحمل جن سيتها أال سباب ت شمل العدوان اخلارجي واالحتالل واال ضطرابات املدنية الداخلية. كما ت طبق هذا الوالية الوا سعة على اإعالن قرطاجنة )قرطاج( لالجئني )1984( الذي تبنته دول اأمريكا الو سطى واملك سيك وباناما كما ينطبق على الن سخة املنقحة من مبادئ بانكوك ب ض أان و ضع ومعاملة الالجئني )مت تبنيها يف العام 1966( وتبنتها كذلك املنظمة اال ست شارية القانونية ا آال سيوية ا أالفريقية يف العام كيف تتم معاجلة م شكلة النازحني داخليا اكت سبت م شكلة النازحني داخليا اإحلاحا جديدا خالل عقد الت سعينيات من القرن ال 20 ويعود ذلك يف جزء منه اإىل م ستوى النزوح الناجت عن النزاعات الداخلية التي ح صلت خالل هذا العقد )67( وتبقى الق ضية مو ضوعا للقلق يف جمال حقوق ا إالن سان. وا ستجابة لتنامي القلق الدويل يف العام 1992 قام ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة بناء على طلب جلنة حقوق ا إالن سان CHR بتعيني املمثل اخلا ص لل سكرتري العام ب ض أان ق ضية النازحني داخليا ليعمل على حتليل اأ سباب النزوح الداخلي وحتديد حاجات النازحني وتقدمي مقرتحات حلمايتهم وال سعي لو ضع حلول. ولقد و ضع املمثل اخلا ص اإطارا للمعايري التي ت عرف باملبادئ ا إالر شادية ب ض أان النزوح الداخلي بناء على القانون الدويل حلقوق ا إالن سان والقانون ا إالن ساين وقانون اللجوء وهي القوانني الدولية املطبقة على النازحني داخليا وتقر هذه املبادئ ب أان احلكومات هي الفاعل ا أال سا سي يف حماية النازحني داخليا وتت ضمن هذه املبادئ اإر شادات تن ص على: ت شجيع احلكومات لتوفري املعاملة العادلة املت ساوية للنازحني داخليا وتقليل احلاالت التي ت ؤودي اإىل النزوح الداخلي و ضمان العودة ال ساملة والكرمية من اأجل اإعادة التوطني وا إالدماج. ولفت املقرر اخلا ص النظر اإىل الو ضع احلرج للنازحني داخليا يف املناطق التي ال تقع ضمن سيطرة احلكومة حيث اإنهم ي صبحون هدفا ل أالطراف غري احلكومية ويف اأماكن مغلقة يف وجه امل ساعدات ا إالن سانية. ولقد و ضعت املبادئ املجموعة ا أالوىل من املعايري التي تو ضح ما هو معنى احلماية للنازحني داخليا. ومع اأن املبادئ ا إالر شادية لي ست وثيقة ملزمة اإال اأنه يتم حث احلكومات واأجهزة ا أالمم املتحدة املعنية لتفعيل هذه املبادئ على )66( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت 45 دولة قد انضمت إلى االتفاقية احلاكمة جلوانب محددة من مشكلة الالجئني في إفريقيا. للحصول على أسماء الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني or )67( تقرير ممثل السكرتير العام بشأن النازحني داخليا إلى اجلمعية العامة )56/168/A(.
74 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 73 نحو متزايد. ويف العام 2007 قام جمل س حقوق ا إالن سان HRC بتجديد والية املمثل اخلا ص لثالث سنوات. 59.هل هناك مدونة دولية ملعاملة ا أل شخا ص املحرومني من حريتهم يف العام 1955 تبنى»م ؤومتر ا أالمم املتحدة ا أالول ملكافحة اجلرمية ومعاملة املجرمني«قواعد احلد ا أالدنى ملعاملة ال سجناء وجرى تعديل هذه القواعد واملوافقة عليها يف املجل س االقت صادي االجتماعي عامي 1957 و 1977 وال تهدف هذه القواعد اإىل و صف منوذج تف صيلي للنظام العقابي بل اإىل و ضع قواعد ومعايري ملعاملة ال سجناء. ويف العام 1979 تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة مدونة سلوك ملوظفي اإنفاذ القانون وتبنت يف العام 1988 بنية من املبادئ حلماية كلية ا أال شخا ص قيد االحتجاز وال سجن ب أانواعه. كذلك تبنت اجلمعية العامة اأحد ع رش مبداأ اأ سا سيا ملعاملة ال سجناء بالقرار )111/45( يف العام 1990 وذلك بهدف تعزيز التطبيق الكامل حلقوق ال سجناء ومبقت ضى ذلك يتمتع كافة ال سجناء بحقوق ا إالن سان املن صو ص عليها يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان والعهدين الدوليني با ستثناء تلك القيود التي ت ستدعيها حالة ال س جن و شملت بالتحديد حق ال سجناء يف امل شاركة يف الن شاطات الثقافية والتعليم واأن تتوفر لهم الرعاية ال صحية الكاملة دون اأي متييز مبني على موقفهم القانوين. كذلك تبنت اجلمعية العامة جمموعة مدونات ال سلوك اخلا صة بحماية ا أالحداث املحرومني من حريتهم )القرار 45/111 يف 14 دي سمرب/كانون اأول 1990( وحماية املر ضى العقليني )القرار 111/146 يف 17 دي سمرب/كانون ا أالول 1991(. ورغم اأن كافة هذه املعايري غري ملزمة قانونا لكن جميعها ميثل اإر شادات مهمة للدول يف معاملتها ل أال شخا ص املحرومني من حريتهم. 60. ما هي ال صكوك وا إلجراءات املتوافرة حلماية املدافعني عن حقوق ا إلن سان يف 9 دي سمرب/كانون اأول 1998 تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة مبقت ضى القرار )144/53( ا إالعالن ب ض أان حق وم ض ؤوولية ا أالفراد واجلماعات واأع ضاء املجتمع من اأجل تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية املعرتف بها عامليا والذي يعرف با سم»ا إالعالن ب ض أان املدافعني عن حقوق ا إالن سان«والذي ي ؤوكد ويو ضح ويعزز املعايري القانونية ذات ال صلة بعمل املدافعني عن حقوق ا إالن سان ويعرتف بدورهم يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وبا إال ضافة اإىل ذلك يوفر ا إالعالن اأي ضا اأ س س معيارية هامة لتطبيق معايري وحماية حقوق ا إالن سان.
75 74 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويحق للمدافعني عن حقوق ا إالن سان القيام بجمع ا أالموال خلدمة هذا الهدف واحلق يف انتقاد اأي انتهاك حلقوق ا إالن سان واالحتجاج عليه ويدعو ا إالعالن الدول للعمل على تعزيز وحماية املدافعني عن حقوق ا إالن سان ب شكل فاعل بو سائل الت رشيع والتدابري ا أالخرى. وعلقت جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف قرارها رقم 2000/61 ب أانه يف العديد من البلدان ا شرتك ا أال شخا ص واملنظمات يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية التي تتعر ض عادة للتهديد والت ضييق وانعدام ا أالمن والتوقيف التع سفي وا إالعدام خارج نطاق الق ضاء. وطالب القرار ال سكرتري العام بتعيني ممثل خا ص لتقدمي تقارير ب ض أان اأو ضاع املدافعني عن حقوق ا إالن سان يف جميع اأنحاء العامل والو سائل املمكنة لتح سني حمايتهم مبا يتوافق مع ا إالعالن. ويحق للممثل اخلا ص الذي جرى تعيينه ب شكل مبدئي ملدة ثالث سنوات اأن ي سعى اإىل ويبحث وي ستلم ويدر س املعلومات املتوفرة عن حالة اأي شخ ص يعمل يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان حتى يتمكن من التحاور مع احلكومات وغريهم من اأجل تعزيز تطبيق بنود ا إالعالن والتو صية با سرتاتيجيات فاعلة لتوفري حماية اأف ضل للمدافعني عن حقوق ا إالن سان ولقد عك س التقرير الذي قدمه املمثل اخلا ص لدورة جلنة حقوق ا إالن سان CHR الثامنة واخلم سني )2002( املرا سالت العديدة التي تلقاها خالل عام م ضى وتت ضمن ادعاءات بوجود انتهاكات ج سيمة حلقوق املدافعني عن حقوق ا إالن سان والتي ت ؤوكد على احلاجة امل ستمرة للتعزيز واحلماية الفعالة للمدافعني عن حقوق ا إالن سان. ويف مار س/اآذار 2008 قام جمل س حقوق ا إالن سان HRC بتعيني مقرر خا ص ب ض أان املدافعني عن حقوق ا إالن سان بديال عن ممثل ال سكرتري العام ب ض أان املدافعني عن حقوق ا إالن سان. إجراءات تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 61. هل ميكن تقدمي التما س إىل ا ألمم املتحدة عندما ي شعر ال شخ ص ب أان حقوقه أ و حقوقها ا إلن سانية تتعر ض أ و تعر ضت لالنتهاك تلقت ا أالمم املتحدة مئات ا آالالف من ال شكاوى من ا أالفراد واملنظمات والتي تت ضمن االدعاءات بوجود انتهاكات حلقوق ا إالن سان ومنذ اأن و ضعت اإجراءات خا صة لتنظيم هذه امل ض أالة )اأنظرال ض ؤوال: 65( فقد ازداد عدد هذه ال شكاوى ب شكل ملحوظ حيث مت تطوير العديد من ا إالجراءات لتنظيم تعامل جلنة حقوق ا إالن سان وجمل س حقوق ا إالن سان HRC الذي خلفها يف العام 2006 مع ال شكاوى املتعلقة باالنتهاكات اجل سيمة حلقوق ا إالن سان كما اأن هناك اإجراءات ترتكز على املعاهدات وت سمح بالنظر يف احلاالت الفردية يف كل من اللجنة املعنية بحقوق
76 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 75 ا إالن سان )اأنظرال ض ؤوال: 16( وجلنة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )اأنظرال ض ؤوال: 19 ( وجلنة مناه ضة التمييز العن رصي )اأنظرال ض ؤوال: 33 ( وجلنة مناه ضة التعذيب )اأنظرال ض ؤوال: 27 ( وجلنة الق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة )اأنظرال ض ؤوال: 36( وجلنة حماية العمال املهاجرون واأفراد اأ رسهم )اأنظرال ض ؤوال: 52 ( وم ؤوخرا اللجنة املعنية باالختفاء الق رسي )اأنظرال ض ؤوال: 30( وكذلك و ضعت كل من اليون سكو UNESCO ومنظمة العمل الدولية ILO اإجراءات خا صة بال شكاوى املقدمة من ا أالفراد فيما يخ ص انتهاكات حقوق ا إالن سان املتعلقة مبجاالت عملهم املخت صة )اأنظرا أال سئلة: 80-77(.
77 76 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 62. ما هي ا إلجراءات التي مت تطويرها لتقدمي ال شكاوى اخلا صة بانتهاكات حقوق ا إلن سان أ مام جلنة حقوق ا إلن سان كانت جلنة حقوق ا إالن سان CHR )والتي خلفها جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2006( اجلهة الرئي سية امل سئولة عن معاجلة م سائل حقوق ا إالن سان يف ا أالمم املتحدة مبا يف ذلك ال شكاوى التي تت ضمن االدعاء بوجود انتهاك حلقوق ا إالن سان. وعند ت أا سي س اللجنة مل تكن هناك اأية ن صو ص ب ض أان ا آاللية التي ي ستطيع من خاللها ا أالفراد ت سوية اأي انتهاكات مدعاة حلقوق ا إالن سان ثم قام املجل س االقت صادي االجتماعي ECOSOC )القرار 728 يف العام 1959( بتطوير ا إالجراءات التي ت سمح ب صياغة قائمتني من املرا سالت لل شكاوى املتلقاة: ت ضم ا أالوىل قائمة غري رسية تعالج ال شئون العامة املتعلقة بتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان والثانية قائمة رسية لل شكاوى املقدمة ضد الدول. وبالن سبة ل إالجراءات غري ال رسية فقد شكل قرار املجل س االقت صادي االجتماعي ECOSOC رقم 1235 يف العام 1967 عالمة على الطريق والذي يخول جلنة حقوق ا إالن سان CHR القيام بدرا سة )على اأ سا س املعلومات التي تتلقاها( عن ا أالو ضاع التي تك شف عن منط ثابت من انتهاكات حقوق ا إالن سان واملتمثلة اأنذاك يف سيا سة الف صل العن رصي يف جنوب اإفريقيا )ا أالبارتهايد(. حيث قامت اللجنة ب إاجراء درا سات جلمع احلقائق وت شكيل فريق عامل من اخلرباء ب ض أان جنوب اأفريقيا يف العام 1967 وبعد ذلك جرى ت شكيل جمموعة تقوم بالنظر يف حاالت ادعاء انتهاك حقوق ا إالن سان يف ا أالرا ضي العربية املحتلة وفريق عمل متخ ص ص با أالو ضاع يف ت شيلي والذي انتهت واليته يف العام ولقد مكنت ا إالرادة ال سيا سية واالتفاق ب ض أان هذه ا أالو ضاع جلنة حقوق ا إالن سان CHR من ا ستكمال واليتها ودرا سة احلاالت العامة املتعلقة بانتهاك حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية يف اأي مكان من العامل. ومت حتويل ا إالجراءات املتعلقة بالق ضايا ال رسية اإىل اإجراءات ر سمية يف العام 1970 بقرار املجل س االقت صادي االجتماعي رقم 1503 بحيث ي صبح من املمكن فح ص ا أالمناط الثابتة من االنتهاكات اجل سيمة املوثوقة حلقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية يف اأي بلد حول العامل. واأ صبح من املمكن أالول مرة تقدمي املرا سالت لي س فقط من ضحية االنتهاك بل اأي ضا من اأي فرد اأو جماعة اأو منظمة غري حكومية متلك معلومات مبا رشة وموثوقة عن وجود انتهاكات. ولقد قام املجل س االقت صادي االجتماعي ECOSOC مبراجعة ا إالجراءات اخلا صة بالق ضايا ال رسية من خالل القرار 2000/3. ومبقت ضى ا إالجراءات التي مت مراجعتها كان يتم فح ص املرا سالت ومعها اأية تف سريات تقدمها احلكومات للوهلة ا أالوىل وذلك بوا سطة الفريق العامل املعني باملرا سالت واملنبثق عن اللجنة
78 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 77 الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان ويخت ص الفريق بتقرير مترير الق ضية اإىل املرحلة التالية من ا إالجراءات من عدمه وهي الفريق العامل املعني باحلاالت والتابع للجنة حقوق ا إالن سان وكان يحق للفريق العامل اأن يحيل احلالة اإىل اللجنة التي ت ضع يف معظم احلاالت تو صيات حمددة للتحرك وكان يحق للجنة اأن تقرر وقف النظر يف حالة معينة اأو اإبقاءها قيد النظر وتعيني خبري م ستقل ب ض أانها اأو اإلغاء ال رسية ب ض أان الق ضية وفح صها ضمن احلاالت العلنية التي تنظرها وفق قرار املجل س االقت صادي االجتماعي ECOSOC رقم 1235 وتبقى جميع املواد املقدمة من ا أالفراد واحلكومات با إال ضافة اإىل القرارات التي اتخذت يف مراحل ا إالجراءات املختلفة يف اإطار من ال رسية وال تعلن للعامة وبعك س ا إالجراءات ا أالخرى املماثلة مل يكن يوجد ن ص التخاذ تدابري عاجلة لتوفري احلماية. ووفقا ل سيا سة اللجنة مل تكن تعلن اأ سماء البالد التي مت فح صها حتت اإجراءات القرار 1503 )68( يف جل ستها ال سنوية وكذا تلك البالد التي مت اإ سقاطها من فح ص ا إالجراءات وكانت فاعلية هذه ا إالجراءات تقوم ب شكل كبري على التعاون الطوعي للدول. وكان لهذه ا إالجراءات دور يف احت ضان جميع احلقوق املعرتف بها يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان والعهدين الدوليني وكانت تنطبق على كافة الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة ولي س فقط على الدول ا أالطراف يف االتفاقيات الدولية. ولقد تبنى جمل س حقوق ا إالن سان HRC )الذي خلف جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2006( مبقت ضى قراره 5/1 يف يونيو/حزيران 2007 تبنى اإجراءات جديدة لل شكاوى والتي ت أا س ست على هدف اإ صالح ا إالجراء 1503 )اأنظرال ض ؤوال: 63 (. 63. ما هي أ برز مهام جمل س حقوق ا إلن سان HRC قررت اجلمعية العامة يف قرارها 251/60 يف 30 اأبريل/ني سان اإن شاء جمل س حقوق ا إالن سان HRC كجهاز تابع للجمعية العامة وليحل حمل جلنة حقوق ا إالن سان CHR والتي كانت تتبع املجل س االقت صادي واالجتماعي. ويتكون جمل س حقوق ا إالن سان HRC من 47 دولة ويتم انتخاب الدول مبا رشة من اأع ضاء اجلمعية العامة با أالغلبية ويتطلب ذلك اأن حتافظ هذه الدول على اأعلى معايري ممكنة لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وبا إال ضافة اإىل ذلك ف إان ع ضوية بلد ما يف املجل س قد يتم تعليقها بغالبية ثلثي اأع ضاء املجل س يف حال قيامها بارتكاب انتهاك ج سيم ومنهجي حلقوق ا إالن سان. ويتم توزيع مقاعد الع ضوية على املجموعات ا إالقليمية على نحو املبادئ املعمول بها الحرتام التمثيل اجلغرايف املت ساوي )69(. )68( بحلول العام 2003 كان هناك ما ال يقل عن 84 دولة قيد الفحص )69( مجموعة الدول األفريقية لها 13 مقعد ومجموعة الدول اآلسيوية لها 13 مقعد ومجموعة دول شرق أوروبا لها 6 مقاعد ومجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي لها 8 مقاعد ومجموعة غرب أوروبا وغيرها لها 7 مقاعد في مجلس حقوق اإلنسان.
79 78 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات
80 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 79 ويف يونيو/حزيران 2007 اأي بعد سنة من اجتماعه ا أالول ووفقا لقرار اجلمعية العامة رقم 60/251 تبنى جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف قراره رقم 5/1 جمعا للعنا رص امل ؤو س سة إالجراءات واآليات وبنية عمله امل ستقبلي مبا يف ذلك و ضع اإجراءات جديدة لل شكاوى بهدف الت صدي ل أالمناط ال شائعة لالنتهاكات اجل سيمة واملوثقة ملختلف فئات حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية يف اأي بقعة من العامل ويف ظل اأي ظروف. وبالن سبة ل إالجراءات اجلديدة لل شكاوى والتي تت أا س س على ا إالجراء 1503 فقد مت حت سينها يف اجلوانب ال رضورية لكفالة مواءمتها ومو ضوعيتها وكفايتها مبا يتنا سب مع ظروف ال ضحايا ويف اإطار زمني مقبول وحتتفظ بطبيعتها ال رسية بالتوافق مع تطوير التعاون مع الدول املعنية. ويوفر جدول اأعمال املجل س وبرنامج عمله الفر صة ملناق شة كافة مو ضوعات حقوق ا إالن سان واأو ضاعها التي ت ستدعي انتباه املجل س طوال العام وميار س جمل س حقوق ا إالن سان HRC كافة مهام و صالحيات جلنة حقوق ا إالن سان وبا إال ضافة اإليها بع ضا من املهام ا أالخرى اجلديدة الهامة مبا يف ذلك تن سيق وتدفق كل حقوق ا إالن سان يف نظام ا أالمم املتحدة وو ضع التو صيات للجمعية العامة للتطوير امل ستقبلي للقانون الدويل يف جمال حقوق ا إالن سان واإعمال املراجعة الدورية ال شاملة )اأنظرال ض ؤوال : 68(. ومت ا ستبدال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان بلجنة ا ست شارية وذلك بهدف م ساندة عمل املجل س والعمل كم ؤو س سة بحوث وتوفر اللجنة العديد من اخلربات وتوفر الن صح وتتوىل تنفيذ بحوث تطبيقية ودرا سات يف مو ضوعات حقوق ا إالن سان التي هي مو ضع اهتمام املجل س وبناء على طلبه. 64. ما هي املبادرات التي اتخذتها جلنة حقوق ا إلن سان CHR وجمل س حقوق ا إلن سان HRC للتعامل مع انتهاكات حقوق ا إلن سان ب شكل تدريجي ومنذ العام 1979 مت تطوير العديد من ا آالليات ا إال رشافية وال ت ستمد هذه ا آالليات رشعيتها من ال صكوك الدولية حلقوق ا إالن سان ولكن متلك كل منها الوالية اخلا صة بها والتي ت أا س ست بقرار من جلنة حقوق ا إالن سان CHR على النحو الذي اأقره املجل س االقت صادي واالجتماعي.ECOSOC وبداية ا ستهدفت هذه ا آالليات وا إالجراءات اخلا صة تعزيز التزام احلكومات مبعايري حقوق ا إالن سان وتعرف هذه ا آالليات جمتمعة ب ا إالجراءات اخلا صة للجنة حقوق ا إالن سان وحاليا جمل س حقوق ا إالن سان HRC وتنق سم اإىل جمموعتني: تعالج ا أالوىل اإحدى ق ضايا حقوق ا إالن سان من منطلق مو ضوعي على نطاق عاملي اأما )70( الثانية فهي تركز على كافة فئات حقوق ا إالن سان يف نطاق دولة معينة. )70( في العام 2008 فحص الفريق العامل املعني 21 قضية مقدمة مبقتضى إجراءات التحرك العاجلة كما راجع الفريق العامل أيضا 505 قضية مقدمة حديثا بشأن االختفاء القسري
81 80 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات حتمل هذه ا آالليات اأ سماء خمتلفة منها املقرر اخلا ص واملمثل اخلا ص واخلبري امل ستقل والفريق العامل. ويعترب اأفراد الفرق العاملة وا أالفراد الذين يعينون يف موقع مقررين اأو ممثلني اأو خرباء م ستقلني ي ؤودون وظائفهم ب صفاتهم ال شخ صية ولذا فهم ال يح صلون على اأي مقابل. وبا إال ضافة اإىل ما سبق يطلب اأحيانا من ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة اإعداد التقارير والتي قد ترتكز على اأ سا س مو ضوعي اأو على اأ سا س يخ ص دولة معينة. 65. ما هي»ا إلجراءات اخلا صة«للجنة حقوق ا إلن سان CHR والتي يفرت ض ا آلن أ نها ملجل س حقوق ا إلن سان HRC اإن كل ا إالجراءات اخلا صة وعمل املقررين اخلا صني والفرق العاملة املعنية والتي اأ س ستها جلنة حقوق ا إالن سان صارت تابعة ملجل س حقوق ا إالن سان HRC وكافة ا إالجراءات اخلا صة باملو ضوعات قد مت جتديدها ومت اإ ضافة اإجراءات اأخرى جديدة اإليها مثل الوالية ب ض أان مياه ال رشب ا آالمنة واملرافق ال صحية. مت ت أا سي س اأوىل ا إالجراءات املو ضوعية يف العام 1980 واأطلق عليها ا سم الفريق العامل املعني باالختفاء الق رسي اأو غري الطوعي ومتثل دوره الرئي سي يف العمل كو سيط بني عائالت املفقودين واحلكومات بهدف اإجالء مكان ا أال شخا ص املختفني ويف سبيل هذا الهدف يعمل الفريق على حتليل حاالت ا أال شخا ص املختفني وتلقي املعلومات من امل صادر احلكومية وغري احلكومية ونقل الق ضايا اإىل احلكومات املعنية مع طلب اإجراء التحقيقات يف هذا ال ض أان واإمداد عائالت ا أال شخا ص املفقودين بردود احلكومات. كما يقوم الفريق العامل بفح ص االدعاءات ذات الطبيعة العامة ببالد حمددة والتدخل لدى احلكومات يف حالة تع ر ض اأقارب املفقودين اأو ا أال شخا ص الذين تعاونوا مع الفريق اإىل اأي تهديدات اأو اأعمال انتقام نتيجة لتعاونهم واعترب اأن احل صانة اأحد اأهم اأ سباب االختفاء م ؤوكدا بذلك على رضورة حما سبة مرتكبي اجلرائم على جرائمهم. ويقدم الفريق العامل خال صات وتو صيات مف صلة يف تقريره املقدم اإىل جمل س حقوق ا إالن سان )71( HRC )اأنظرال ض ؤوال: 63 ( ويف العام 2008 جدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية الفريق العامل املعني ملدة ثالث سنوات. كما ت أا س س الفريق العامل املعني بالتوقيف التع سفي يف العام 1991 بقرار من جلنة حقوق ا إالن سان ليقوم مبهمة التحقيق يف حاالت التوقيف التع سفية اأو تلك التي ال تن سجم مع املعايري الدولية ذات ال صلة التي اأقرتها الدول املعنية. ومت تو سيع والية الفريق العامل يف العام 1997 لي شمل االحتجاز ا إالداري اخلا ص بطالبي اللجوء ال سيا سي ورعاية املهاجرين. وي ستلم الفريق العامل الق ضايا )71( بحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت الواليات بشأن الدول على النحو التالي: بوروندي كمبوديا هاييتي كوريا الشعبية الدميقراطية ميامنار األراضي الفلسطينية احملتلة منذ العام 1967 الصومال السودان.
82 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 81 ويدر سها ضمن اإطار اآلية ال شكاوى وبعد النظر يتبنى الفريق اآراء ب ض أان احلاالت الفردية ويحيلها اإىل احلكومات املعنية فعندما يجد الفريق العامل اأن احلالة متثل توقيفا تع سفيا ف إانه يطلب من احلكومة املعنية اتخاذ ا إالجراءات الالزمة إال صالح الو ضع )اأنظراجلزء 2 املادة 9( ويف العام 2007 جدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية الفريق املعني لثالث سنوات. ومت ت أا سي س والية املقرر اخلا ص املعني با إالعدام خارج نطاق الق ضاء اأو ب إاجراءات موجزة اأو تع سفية )اأنظراجلزء 2 املادة 3( يف العام 1982 واملقرر اخلا ص املعني بالتعذيب يف العام 1985 )اأنظرال ض ؤوال: 28 (. ومتتلك ا آالليات ا أالربعة ال سابق ذكرها اإجراءات عمل طارئة ت ستطيع من خاللها اتخاذ ردود فعل رسيعة حيال اأية م شكلة وذلك مبطالبة احلكومات بالتحرك الفوري لتو ضيح اأو حل الق ضية. وتت ضمن ا إالجراءات اخلا صة ا أالخرى املقررين اخلا صني )اأو املمثلني اخلا صني( مبو ضوعات النازحني داخليا )اأنظرال ض ؤوال: 58 ( وبيع ا أالطفال وا ستخدامهم يف البغاء اأو يف ا أالن شطة ا إالباحية )اأنظرال ض ؤوال: 44 ( وا أالطفال يف النزاعات امل سلحة )اأنظرال ض ؤوال: 45 ( وا ستقالل ونزاهة الق ضاة واملحامني )اأنظراجلزء 2 املادة 10( والق ضاء على العنف ضد الن ساء )اأنظرال ض ؤوال رقم 41 ( وا أال شكال املعا رصة من العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب واأ شكال عدم الت سامح ا أالخرى )اأنظرا أال سئلة 34 و 35 واجلزء 2 املادة 2( واأ شكال عدم الت سامح الديني )اأنظراجلزء 2 املادة 18( وحرية الراأي والتعبري )اأنظراجلزء 2 املادة 19( واملدافعني عن حقوق ا إالن سان )اأنظرال ض ؤوال: 60( وال شعوب ا أال صلية )اأنظرال ض ؤوالني: 50-51(. وكذا ب ض أان املرتزقة ودورهم يف احليلولة دون ممار سة ال شعوب حلقها يف تقرير امل صري وق ضايا ا أالقليات وا أال شكال املعا رصة للرق وحقوق ا إالن سان والت ضامن الدويل وتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان يف سياق مكافحة ا إالرهاب وا إالجتار يف الب رش والق ضايا اخلا صة بالن ساء وا أالطفال وحقوق ا إالن سان وال رشكات املتعددة اجلن سية وغريها من م ؤو س سات ا أالعمال. وهناك كذلك الواليات املو ضوعية التي تتعلق باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وت شمل احلق يف التعليم واحلق يف ال سكن واحلق يف الغذاء واحلق يف ال صحة واحلق يف التحرر من الفقر املدقع با إال ضافة اإىل اأمور اأخرى كاحلق يف التنمية )اأنظرال ض ؤوالني: ( والتكيفات الهيكلية والدي ن ا أالجنبي ويف كل حالة يتم التعامل مع الفكرتني ا أالخريتني ب آالية ثنائية تت أالف من خبري م ستقل وفريق عامل حكومي دويل مفتوح جلميع الدول واملراقبني واملنظمات غري احلكومية. ويف العام 2008 وبالقرار رقم 7/4 قرر جمل س حقوق ا إالن سان HRC دمج هاتني الواليتني ا أالخريتني يف والية واحدة هي اخلبري امل ستقل ب ض أان اأثار الدي ن ا أالجنبي والتزامات الدول املالية العاملية ا أالخرى ذات ال صلة على التمتع بكل فئات حقوق ا إالن سان وب صفة خا صة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية.
83 82 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ومنذ مايو/اآيار 2009 مت مبقت ضى واليات الدول فح ص ثماين دول )72( من قبل املقررين اخلا صني الذين يرفعون تقاريرهم اإىل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة وجمل س حقوق ا إالن سان.HRC وبا إال ضافة اإىل ذلك قام املقررون اخلا صون بفح ص احلالة يف بع ض الدول والذين يرفعون تقاريرهم فقط اإىل جلنة حقوق ا إالن سان والحقا اإىل جمل س حقوق ا إالن سان )73( HRC. 66. ما هي منهجيات العمل املتعلقة»با إلجراءات اخلا صة«جلميع املخولني بتويل مهام ا إالجراءات اخلا صة القيام بدرا سة وفح ص الق ضايا مو ضع االهتمام بالنظر يف فعالية التطبيق للمعايري الدولية حقوق ا إالن سان. ويف سياق ذلك يحق لهم اأن يتلقوا املعلومات واأن ي سعوا اإليها من امل صادر احلكومية وغري احلكومية وكذا ضحايا انتهاكات حقوق ا إالن سان ومطالبة احلكومات بالتعليق على املعلومات الواردة ب ض أان ق ضايا حمددة. كما يحق لهم اأن يقوموا بزيارات ميدانية مبوافقة الدولة املعنية ل ضمان الفح ص امل ستفي ض لق ضية معينة اأو ل أالو ضاع ب شكل عام ويهدف هذا العمل ه ؤوالء إالقامة حوار بناء مع احلكومات وتقدمي التو صيات اإليهم ب ض أان طرق حت سني حماية حقوق ا إالن سان. وبا إال ضافة اإىل ذلك تتطلب بع ض الواليات من م سئوليها التعامل مع الكيانات غري الر سمية وخا صة يف احلاالت التي مزقتها ال رصاعات ال سيا سية ويتم التعامل حاليا مع عدد متزايد من الواليات حاليا مع امل ؤو س سات الدولية بهدف درا سة ت أاثري سيا ساتهم على حقوق ا إالن سان. وتكون واليات العديد من املقررين اخلا صني والفرق العاملة املعنية قابلة للتجديد )بحد اأق صى ست سنوات( وتت ضمن تقاريرهم املف صلة املرفوعة اإىل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة واإىل جمل س حقوق ا إالن سان HRC خال صات عامة ت شري اإىل طبيعة وخطورة اأو ضاع حقوق ا إالن سان التي تغطيها والياتهم كما تت ضمن التقارير تو صيات ب ض أان اخلطوات املقبلة املطلوبة. وقد يتم توظيف م سئولني ميدانيني للعمل مع بع ض تلك الواليات. ويف اجتماعهم ال سنوي الثاين ع رش أال صحاب واليات ا إالجراءات اخلا صة والذي جرى يف العام 2005 مت االتفاق على ت أا سي س جلنة تن سيق تكون مهمتها الرئي سية تن سيق العمل بني اأ صحاب الواليات والعمل كج رس بينهم وبني مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR وكذا مع ا إالطار الوا سع لعمل ا أالمم املتحدة يف جمال حقوق ا إالن سان واملجتمع املدين. )72( وهذه احلاالت شملت غينيا اإلستوائية واألراضي العربية احملتلة مبا فيها فلسطني وزائير واحلاالت األخرى التي جرى فحصها بواسطة الفريق العامل كانت جنوب أفريقيا واللجنة اخلاصة بالتحقيق في ممارسات إسرائيل التي تؤثر على حقوق اإلنسان للسكان في األراضي العربية احملتلة واللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف. )73( على سبيل املثال: كان منهم ستة مسئولني يعملون في زغرب في كرواتيا في العام 1994 ملساعدة املقرر اخلاص املعني بشؤون يوغسالفيا السابقة.
84 القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما هي ا ألهمية التي متثلها»ا إلجراءات اخلا صة«يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان تتمثل ا أالهمية ا إالجمالية ل إالجراءات اخلا صة فيما تعك سه من تطور يف ن شاطات حقوق ا إالن سان بدء من مرحلة الرتكيز على و ضع املعايري ومرورا مبرحلة تطبيق املعايري املو ضوعة وا إالذعان لها ولذا فقد مت و ضع اإطار ي ضم اإجراءات واآليات احلماية للتمتع بحقوق ا إالن سان واإدراكها وعندما ت صبح دولة ما مو ضع اهتمام اأحد ا إالجراءات اخلا صة فهو م ؤو رش على وجود انتهاك خطري حلقوق ا إالن سان ولذا تقوم الدول بتكثيف ال ضغط لتجنب الك شف عن هذا االنتهاك اأمام اجلمعية العامة وتفادي اللوم حيث من املمكن اأن يكون التدقيق من جانب اجلمعية العامة يف ممار سات الدولة و سوء معاملتها ملواطنيها يف ذاته اإجراء وقائيا مينع وقوع اإ ساءات اأخرى وقد ينقذ اأرواحا كما قد يحول اإجراءات التحرك العاجل دون وقوع انتهاكات اأخرى فال ضغط والرف ض الدويل قد ي ؤودي اإىل حت سن حالة حقوق ا إالن سان يف الدول. ويعتمد النجاح املطلق يف هذا ال ض أان على مدى جتاوب الدول وح سا سيتها للتدقيق من قبل اجلمعية العامة وعلى ا إالبقاء على الربنامج العام ملجل س حقوق ا إالن سان HRC واجلمعية العامة. 68.كيف ميكن للمراجعة الدورية ال شاملة أ ن ت سهم يف تعزيز حقوق ا إلن سان تعد اآلية املراجعة الدورية ال شاملة ناجتا حديثا ترافقت مع ت أا سي س جمل س حقوق ا إالن سان HRC والتي بح سب و صف ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة بان كي مون لها اإمكانات اإيجابية حمتملة يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان يف اأكرث اأركان العامل ظلمة )74( وتهدف اإىل جذب انتباه الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة اإىل م سئولياتهم عن االحرتام واحلماية الكاملة حلقوق ا إالن سان. وتعد اآلية املراجعة الدورية ال شاملة اأحد العنا رص ا أال سا سية يف حزمة البناء امل ؤو س سي )75( التي اعتمدها املجل س يف 18 يونيو/حزيران 2007 وهي مراجعة جتري ل سجل حقوق ا إالن سان يف كافة الدول املائة واثنني وت سعني ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة بداية بالدول ا أالع ضاء يف جمل س حقوق ا إالن سان HRC ووفقا لوالية جمل س حقوق ا إالن سان HRC ينبغي على هذا ا إالجراء اأن )74( بيان صحفي لألمم املتحدة في 12 مارس/آذار 2007 متاح على الرابط. )75( قرار مجلس حقوق اإلنسان A/HRC/RES/5/1 في 18 يونيو/حزيران 2007
85 84 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ي ضمن التغطية العاملية واملعاملة املت ساوية لكافة الدول )76( واملراجعة الدورية ال شاملة هي عملية لقيا س اأو ضاع الدول يف جمال حقوق ا إالن سان وحتديد االنتهاكات حلقوق ا إالن سان وتقدمي امل ساعدة التقنية للدول بغر ض حت سني قدراتها للوفاء بالتزاماتها يف جمال حقوق ا إالن سان وتعريفها ب أاف ضل املمار سات يف جمال حقوق ا إالن سان بني الدول واأ صحاب امل صلحة. ووفقا آاللية املراجعة الدورية ال شاملة يتم مراجعة مواقف الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة كل اأربع سنوات )48 دولة يف كل سنة( كما تتم مراجعة مواقف ا أالع ضاء يف جمل س حقوق ا إالن سان HRC تتم مراجعة موقفهم خالل فرتة ع ضويتهم يف املجل س. ويتوىل مهمة املراجعة الفريق العامل املعني باملراجعة الدورية ال شاملة ولكل دولة احلق يف اال ستعانة بثالثة دول اأع ضاء يف جمل س حقوق ا إالن سان HRC يجري ا إال شارة اإليهم بالرتويكا والذين يقومون مبهمة املقررين. وجترى عملية املراجعة عرب مناق شات وذلك خالل اجتماع للفريق العامل املعني باملراجعة الدورية ال شاملة وجتيب خالله الدولة املعنية على ا أال سئلة املوجهة اإليها. وعقب انتهاء املناق شات يجرى عر ض ملخ صها يف ورقة تقرير يتم اإعداده بوا سطة املقررين الرتويكا بالت شارك مع الدول املعنية باملراجعة ومب ساعدة من مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR وللدولة املعنية الفر صة للتعليق على التو صيات وعلى التقرير اخلتامي الذي يتم تبنيه يف جل سة خمت صة ملجل س حقوق ا إالن سان.HRC وجترى املراجعات بناء على املعلومات املقدمة من الدولة املعنية باملراجعة وتقارير ا إالجراءات اخلا صة )اأنظرال ض ؤوال: 66 ( وتقارير اللجان التعاهدية ل أالمم املتحدة وغريها من هيئات ووكاالت ا أالمم املتحدة وكذا وفقا للمعلومات املقدمة من اأ صحاب امل صالح مبا يف ذلك امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان. كما يحق للمنظمات غري احلكومية يف سياق اآلية املراجعة الدورية ال شاملة تقدمي تقارير ولعب دور يف املناق شات خالل اجتماعات الفريق العامل املعني. وجرى عقد اأول اجتماع للفريق العامل املعني يف اأبريل/ني سان وحتى مايو/اآيار 2009 جرى مراجعة موقف اأكرث من ثلث الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة. )76( قرار اجلمعية العامة رقم 60/251 في 16 مارس/آذار 2006
86 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 85 الدفاع عن حقوق اإلنسان في أوقات النزاع المسلح ورد الفعل تجاه االنتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق اإلنسان 69. كيف يقوم القانون الدويل بدوره حلماية حقوق ا إلن سان يف أ وقات النزاع امل سلح تعد حماية احلقوق ا إالن سانية ا أال سا سية للمدنيني واملقاتلني يف اأوقات النزاعات امل سلحة اأمرا ذا اأهمية كربى وهذا هو م ضمون القانون ا إالن ساين الدويل. ويرتبط تاريخ القانون ا إالن ساين الدويل على نحو وثيق مع تاريخ ال صليب ا أالحمر. وقد انبثق ال صليب ا أالحمر )الذي يعرف اليوم باللجنة الدولية لل صليب ا أالحمر والهالل ا أالحمر )ICRC عن عمل هرني دونانت وهو نا شط سوي رسي يف املجال ا إالن ساين والذي عمل على تنظيم خدمات ا إالغاثة الطارئة يف معركة سولفريينو يف العام ولقد األزمت اتفاقية جنيف للعام 1864 وهي االتفاقية ا أالوىل متعددة ا أالطراف يف جمال القانون ا إالن ساين احلكومات بالعناية بجرحى احلرب سواء اأكانوا اأ صدقاء اأو اأعداء ولقد مت تو سيع هذه االتفاقية مبوجب اتفاقيتي الهاي للعام 1899 وللعام 1907 واتفاقيات جنيف يف عامي 1906 و وبعد نهاية احلرب العاملية الثانية التي شهدت اإ ساءات ضخمة ملبادئ القانون ا إالن ساين مت تو سيع الن صو ص املوجودة اآنذاك واإ ضافة جمموعة اأخرى لها وتت أالف احلماية القانونية للمقاتلني وغري املقاتلني من القواعد التي حتكم العمليات الع سكرية واملذكورة ب شكل اأ سا سي يف اتفاقيات جنيف للعام 1949 )77( التي اأ صبحت غالبية دول العامل اأطرافا فيها ويبدو التفريق اليوم بني قانون جنيف وقانون الهاي تفريقا مفتعال حيث اأن الربوتوكولني ا إال ضافيني اللذين اأ حلقا باتفاقيات جنيف يف العام 1977 وي ضمان قواعد كال النوعني. ويتعلق الربوتوكول ا إال ضايف ا أالول )78( بحماية املدنيني واملمتلكات املدنية )79( خالل النزاعات الدولية امل سلحة بينما يتعلق الربوتوكول ا إال ضايف الثاين بحماية املدنيني وممتلكاتهم يف النزاعات الوطنية امل سلحة. )77( اتفاقية حتسني ظروف اجلرحى واملرضى من القوات املسلحة 2. اتفاقية حتسني ظروف اجلرحى واملرضى والناجني من حطام السفن من أفراد القوات املسلحة في البحر 3. اتفاقية معاملة أسرى احلرب 4. االتفاقية اخلاصة بحماية املدنيني وقت احلرب وقد مت تبني جميع االتفاقيات في 12 أغسطس/آب 1949 ودخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر/شرين أول )78( دخل البروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف حيز النفاذ في 7 ديسمبر/كانون أول 1978 وبحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت قد انضمت 168 دولة إلى لبروتوكول. لإلصالع على قائمة الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط ) )79( دخل البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية جنيف حيز النفاذ في 7 ديسمبر/كانون أول 1978 وبحلول 31 مايو/آيار 2009 كانت قد انضمت 164 دولة إلى لبروتوكول. لإلصالع على قائمة الدول األطراف راجع الوثائق الدولية الرئيسية املتعلقة بحقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط / )
87 86 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويعترب مبداأ»الن سبية«واحدا من اأهم مبادئ القانون ا إالن ساين الدويل فعلى سبيل املثال ال يجوز ا ستخدام ا أال سلحة لت سبيب معاناة مفرطة وغري رضورية اأو ا ستخدام ا أال سلحة يف احلاالت التي ال ميكن خاللها ضمان اإ صابة الهدف الع سكري. وتخطر اتفاقية جنيف دومنا متييز القتل غري القانوين والتعذيب واملحاكمة غري العادلة والعمالة ا إالجبارية خالل النزاعات الوطنية والدولية. كما تق ضي االتفاقية ب رضورة احرتام اجلرحى واملر ضى والناجني من املركبات املحطمة من اأفراد القوات امل سلحة واأ رسى احلرب يف اأوقات النزاع الدويل امل سلح وتخت ص اتفاقية جنيف الرابعة بحماية املدنيني وقت احلرب وتو سع الربوتوكوالت ا إال ضافية من هذه احلماية لت شمل جميع ا أال شخا ص الذين يت أاثرون بالنزاعات امل سلحة وحتظر الهجوم على )80( ال سكان املدنيني اأو ا أالهداف املدنية للمقاتلني اأو اأي من اأطراف النزاع. ونا شد امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان )1993( كافة الدول التي مل تن ضم التفاقيات جنيف ال صادرة يف 12 اأغ سط س/اآب 1949 والربوتوكولني امللحقني بها اأن تبادر لذلك كما طالبها باتخاذ جميع التدابري الوطنية الالزمة مبا فيها ا إالجراءات الت رشيعية لتطبيقها على نحو كامل. وب صفتها و سيطا حياديا يف النزاعات واال ضطرابات امل سلحة تعمل اللجنة الدولية لل صليب ا أالحمر )81( ICRC على توفري احلماية وامل ساعدة ل ضحايا النزاع امل سلح الدويل والوطني سواء مببادرة منها اأو باال ستناد على اتفاقيات جنيف والربوتوكولني امللحقني. 70. ما هي مهمات املحاكم املخت صة التي أ قيمت للتعامل مع لنتهاكات اجل سيمة واملكثفة للقانون ا إلن ساين مت ت أا سي س حمكمة دولية مبقت ضى قراري جمل س ا أالمن رقمي 808 و 827 )1993( ملالحقة ا أال شخا ص امل سئولني عن»االنتهاكات اخلطرية للقانون ا إالن ساين الدويل التي ارتكبت يف مناطق يوغو سالفيا ال سابقة منذ العام 1991«ومبقت ضى نظامها متلك املحكمة الدولية اجلنائية ليوغو سالفيا ال سابقة ICTY ال سلطة ملحاكمة ا أال شخا ص املتهمني بارتكاب خروقات خطرية التفاقيات جنيف 1949 )املادة 2( وانتهاك لقوانني وتقاليد احلرب )املادة 3( وجرمية ا إالبادة اجلماعية )املادة 4( بح سب تعريف اتفاقية احلظر واملعاقبة على جرمية ا إالبادة اجلماعية )اأنظراأي ضا ال ض ؤوال رقم 25( واجلرائم ضد ا إالن سانية والتي ت شمل العديد من ا أالفعال الال )80( بعض اخلبراء يعتبر اتفاقية اليونسكو UNESCO حلماية امللكية الثقافية في النزاعات املسلحة وأنظمة تنفيذ االتفاقية والبروتوكول امللحق باالتفاقية وقرارات املؤمتر )1954( جزءا من عناصر القانون اإلنساني. )81( اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تأسست في العام 1863 مع احتاد جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية التي حصلت على جائزة نوبل للسالم في األعوام
88 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 87 اإن سانية )مثل: القتل والت صفية واال سرتقاق والرتحيل واحلب س والتعذيب واالغت صاب واملالحقة الق ضائية على اأ س س سيا سية اأو اإثنية اأو دينية( خالل ال رصاعات الدولية والوطنية امل سلحة وعندما ت ستهدف ال سكان املدنيني )املادة 5(. وتهدف املحكمة املوجودة يف الهاي )هولندا( اإىل حماكمة ومعاقبة ا أال شخا ص امل سئولني عن مثل هذه االنتهاكات. وتت أالف املحكمة من اأحد ع رش قا ضيا م ستقال ومدع عام م ستقل ويكون م سئوال عن التحقيقات واالدعاءات ووحده ميلك املدعي العام احلق يف بدء اإجراءات املالحقة و يحق للمدعي العام بهدف بدء التحقيقات ض ؤوال املتهمني وال ضحايا وال شهود بهدف جمع ا أالدلة والقيام بالتحقيق يف موقع ا أالحداث كما يحق له اأن يجمع املعلومات ويتلقاها من اأي م صدر. وتلتزم جميع الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة بالتعاون الكامل مع املحكمة يف مرحلة التح ضري للق ضية مبا ي شمل ت سليم املتهمني واإر سال املعلومات وتطبيق قرارات املحكمة. ويتمتع املتهم بجميع ضمانات املحكمة العادلة ويكون ال سجن هو العقوبة التي تفر ضها املحكمة الدولية يف حال ثبتت اإدانته بتهم انتهاك القانون ا إالن ساين الدويل وينفذ احلكم على اأرا ضي اإحدى الدول املوافقة على احلكم وال ت سمح ت رشيعات املحكمة الدولية با ستخدام عقوبة ا إالعدام وتتيح الن صو ص اإجراءات الطعن باال ستئناف وتقدم املحكمة تقريرا سنويا عن )82( ن شاطاتها اإىل جمل س ا أالمن واجلمعية العامة. وجرى ت أا سي س املحكمة الدولية على اأ س س التخ ص ص مبا يعني ب أانها لي ست جهازا دائما واأن عملها سينتهي يف مرحلة ما فوفقا ال سرتاتيجية املحكمة الختتام عملها يجب ا ستكمال كل املحاكمات اجلارية يف العام 2010 واأن كافة اال ستئنافات على ا أالحكام ستختتم يف العام ومنذ العام 2003 عملت املحكمة بتعاون وثيق وب أا سلوب ال رشاكة مع الق ضاة املحليني واملحاكم يف بلدان يوغو سالفيا ال سابقة وباعتبار ذلك جزءا من جهود املحكمة لتقوية الق ضاء املحلي. وتعبريا»عن قلقه اإزاء التقارير التي ت شري اإىل وجود اإبادة جماعية وانت شار انتهاكات وفظاعات منهجية للقانون ا إالن ساين الدويل يف رواندا«فقد تبنى جمل س ا أالمن الدويل القرار رقم 955 يف 8 نوفمرب/ت رشين ثان 1994 والذي ي ؤو س س املحكمة الدولية اجلنائية لرواندا ICTR والتي متتد سلطتها لت شمل ا أال شخا ص امل سئولني عن ارتكاب هذه االنتهاكات يف اأرا ضي رواندا وبحق مواطنيها من اإبادة جماعية وغريها من االنتهاكات التي ارتكبت يف اأرا ضي الدول املجاورة اأي ضا. وت شمل ا أالفعال املجرمة ا إالبادة اجلماعية )املادة 2( واجلرائم ضد ا إالن سانية )املادة 3( وانتهاك املادة 3 من اتفاقيات جنيف والربوتوكول ا إال ضايف الثاين امللحق )82( االسم الكامل هو احملكمة اجلنائية الدولية اخملتصة مبحاكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اخلطيرة للقانون اإلنساني الدولي.
89 88 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات بها. تقت رص ال سلطة الق ضائية الزمانية للمحكمة على ا أالفعال التي ارتكبت ما بني 1 يناير/كانون ثان 1994 و 31 دي سمرب/كانون اأول 1994 وتتكون املحكمة من اأحد ع رش قا ضيا م ستقال ومدع عام ويقع مقرها يف اأرو شا بتنزانيا ووفقا لقرار جمل س ا أالمن رقم )2003( 1503 فاملحكمة الدولية املخت صة برواندا كما املحكمة الدولية املخت صة بيوغو سالفيا لها ا سرتاتيجية الختتام عملها ووفقا لهذه ا إال سرتاتيجية يجب االنتهاء من التحقيقات بنهاية العام 2004 واأن شطة املحاكمات اجلارية بنهاية 2008 وكافة جوانب العمل يف العام )83( ويف يونيو/حزيران 2000 طلبت حكومة سرياليون م ساعدة ا أالمم املتحدة لت أا سي س حمكمة تخت ص مبحاكمة ا أال شخا ص الذين شاركوا يف ارتكاب اأعمال فظائع خالل احلرب ا أالهلية يف سرياليون بدءا من 30 نوفمرب/ت رشين ثان ومت توقيع النظام اخلا ص مبحكمة سرياليون ويف سرياليون يف 16 يناير/كانون ثان )84( 2002 من طرف ا أالمم املتحدة ودولة سرياليون وقد ت أا س ست املحكمة وبداأت عملها عقب اإدماج نظام املحكمة اخلا صة يف القانون الوطني ل سرياليون واملعروف با سم»قانون سرياليون«وامل صادق عليه يف 7 مار س/اآذار وتختلف املحكمة اخلا صة ل سرياليون عن املحكمة اجلنائية الدولية املذكورة اآنفا يف اأنها متتلك ال سلطة الق ضائية ملحاكمة اجلرائم مبوجب القانون املحلي والقانون الدويل على ال سواء ومتلك سلطة ق ضائية متزامنة مع املحاكم الوطنية وتعمل على حماكمة االنتهاكات اجل سيمة للقانون ا إالن ساين با إال ضافة اإىل جرائم اأخرى ارتكبت باملخالفة للقانون املحلي وتتعلق ب إايذاء الفتيات والتدمري للممتلكات بيد اأن املحكمة ال ت ستطيع اأن تنظر يف اأي جرمية ارتكبت باملخالفة للقانون املحلي بعد 7 يوليو/متوز 1999 بح سب اتفاقية لومي لل سالم والتي منحت العفو العام جلميع املحاربني با ستثناء االنتهاكات اجل سيمة للقانون ا إالن ساين و سيتحمل كل من يقف اأمام املحكمة م سئوليته الفردية عن ا أالعمال التي ارتكبها. وتتكون املحكمة اخلا صة من قاعات خا صة باملحاكمة واأخرى خا صة باال ستئناف ومكتب املدعي العام امل ستقل ومكتب امل سجل ويعمل فيها طاقم ي ضم موظفني دوليني وموظفني حمليني من سرياليون وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 اأنهت املحكمة نظر ق ضيتني مبا يف ذلك الطعون باال ستئناف يف كليهما ويظل اأحد ع رش شخ صا مو ضع اتهام ونظر املحكمة. 71. ما هي م سوؤوليات املحكمة اجلنائية الدولية ICC ع قد م ؤومتر دويل يف روما يف 17 يوليو/متوز 1998 ي ضم 160 دولة وتبنى هذا امل ؤومتر نظام روما ا أال سا سي للمحكمة اجلنائية الدولية ICC التي و ضعت ا إالطار )83( في خطاب مؤرخ 14 مايو/آيار أخطر رئيس احملكمة مجلس األمن بأن طاقة العمل في احملكمة خالل العام 2009 لن تسمح للمحكمة باالنتهاء من عملها وفقا الستراتيجية االنتهاء وثيقة األمم املتحدة 2009/247/s في 14 مايو/ آيار 2009 متاحة على الرابط )84( قرار مجلس األمن 1350 أغسطس/آب 2000.
90 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 89 القانوين للمحكمة العاملية ا أالوىل الرئي سية ملعاجلة االنتهاكات اجل سيمة للقانون ا إالن ساين واجلرائم بحق ا إالن سانية وا إالبادة اجلماعية وجرمية العدوان ومت ت أا سي س املحكمة يف 1 يوليو/متوز 2002 بعد اأن صادقت ستون دولة على االتفاقية يف 11 اأبريل/ني سان 2002 وتتخذ من الهاي مقرا لها )هولندا(. ويحق للمحكمة اجلنائية الدولية ICC النظر يف ق ضايا بحق اأ شخا ص تبداأ اأعمارهم من سنة 18 ف أاكرث من املتهمني بارتكاب اأكرث اجلرائم خطورة: ا إالبادة اجلماعية جرائم ضد ا إالن سانية وجرائم احلرب والعدوان ويعرف النظام اجلرائم الثالث ا أالوىل ب شكل وا ضح بينما تبقى هناك حاجة للتو صل اإىل اتفاق يف جمعية الدول ا أالطراف ب ض أان تعريف جرمية العدوان قبل اأن ت ستطيع املحكمة اأن تنظر يف ق ضايا يف هذا ال ض أان )85( وتغطي»ا إالبادة اجلماعية«الئحة من ا أالفعال التي ترتكب بق صد تدمري جمموعة قومية اأو دينية اأو اإثنية ب شكل كامل اأو ب شكل جزئي وتغطي»اجلرائم بحق ا إالن سانية«اأي ضا اأفعاال حمددة مينعها القانون )مثل: القتل الت صفية االغت صاب اال سرتقاق اجلن سي والتعذيب( والتي ترتكب ضمن هجوم منهجي اأو مو سع ضد اأي جمموعات سكانية مدنية بينما تغطي»جرائم احلرب«ا أالفعال التي تت سبب يف خرق اتفاقيات جنيف للعام 1949 با إال ضافة اإىل ا أالفعال التي متثل انتهاكات لقوانني احلرب والتي ترتكب على نطاق وا سع خالل النزاعات امل سلحة الداخلية والدولية. ويحدد النظام احلد ا أالعلى للعقوبة التي ت ستطيع اأن تفر ضها املحكمة بال سجن ثالثني عاما ولها اأن حتكم بتعوي ض ال ضحايا. وميكن طرح الق ضايا على املحكمة الدولية ICC لتحقق فيها اأو جتري املحاكمة فيها بعد اأن تكون الدولة قد قدمتها للمدعي العام امل ستقل وي ستطيع املدعي العام اأن يبداأ بالتحقيق يف ق ضية ما بعد احل صول على تفوي ض من هيئة ما قبل املحاكمة اأو حتويل الق ضية عن طريق جمل س ا أالمن مبوجب الف صل ال سابع من ميثاق ا أالمم املتحدة ومتتلك املحكمة سلطة ق ضائية يف احلاالت التي يكون فيها املتهم مواطنا يف اإحدى الدول التي صادقت اأو ان ضمت اإىل االتفاقية اأو اإذا ارتكبت اجلرمية على اأرا ضيها. وت ستطيع الدول غري ا أالطراف يف االتفاقية اأن تقبل ال سلطة الق ضائية للمحكمة على اأ سا س الوفاء بغر ض معني وتنح رص ال سلطة الق ضائية للمحكمة الدولية يف اجلرائم التي ارتكبت بعد اأن دخل النظام حيز النفاذ يف 1 يوليو/متوز 2002 وال متلك املحكمة اأي سلطة على االنتهاكات التي ارتكبت قبل هذا التاريخ وكذا ال ت ستطيع املحكمة اأن تنظر يف اأي ق ضية اأو اأن ت صدر حكما فيها اإال اإذا كانت الدولة املعنية غري راغبة اأو غري قادرة على اأن تفعل ذلك بنف سها حيث تفقد املحكمة سلطتها الق ضائية يف اأي ق ضية اإذا كانت الدولة املعنية قد قامت بتحقيق عادل وف صلت يف الق ضية وبغ ض النظر عن نتائجها. )85( مت تشكيل مجموعة عمل متخصصة بجرمية العدوان في العام 2002 بواسطة جمعية الدول األطراف ملتابعة املناقشات بشأن تعريف عناصر ونطاق شروط تطبيق جرمية العدوان وبحلول مايو/آيار 2008 تاريخ صدور آخر تقرير عن مجموعة العمل لم يتم التوصل لتعريف جرمية العدوان متاح على الرابط
91 90 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وتت أالف املحكمة ICC من الرئا سة والغرف )اال ستئناف املحاكمة وما قبل املحاكمة( ومكتب املدعي العام وامل سجل ويعمل يف املحكمة ثمانية ع رش قا ضيا يخدمون لفرتة ال تقل عن ت سع سنوات ويعملون يف ثالث هيئات خمتلفة بح سب خرباتهم وينتخب ثالثة من الق ضاة من اأجل الرئا سة )رئي س ونائب رئي س اأول ونائب رئي س ثان( وهم م سئولون عن ا إالدارة الق ضائية ال صحيحة للمحكمة وال ي شمل هذا مكتب املدعي العام الذي يجب اأن يبقى م ستقال. وتعد املحكمة م سئولة اأمام جمعية الدول ا أالطراف وت رشف الدول ا أالطراف على عمل املحكمة وتوفر ا إال رشاف ا إالداري فيما يخ ص الرئي س واملدعي العام وامل سجل وتتخذ القرارات فيما يخ ص امليزانية كما تقرر فيما اإذا كانت هناك رضورة لتغيري عدد الق ضاة وتنظر يف اأي اأمور تتعلق بقلة التعاون بني دولة ما واملحكمة. وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 فتحت املحكمة ICC اإجراءات حتقيق يف اأربع ق ضايا واأ صدرت مذكرات توقيف بحق اثني ع رش شخ صا )86( وبداأت اأوىل املحاكمات يف 26 يناير/كانون ثان برامج وأجهزة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة التي تتعامل مع حقوق اإلنسان 72. ما هو دور مفو ض ا ألمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إلن سان بناء على تو صية اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( )87( تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة با إالجماع القرار رقم 48/141 يف 20 دي سمرب/كانون اأول 1993 بت أا سي س موقع املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR وقد بداأ املفو ض ال سامي ا أالول عمله يف 5 اأبريل/ني سان 1994 وهو مبثابة م سئول ا أالمم املتحدة الرئي سي يف جمال حقوق ا إالن سان وهو يخ ضع مل ساءلة ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة. يجب على املفو ض ال سامي الذي يجري تعيينه لدورة مدتها اأربع سنوات قابلة للتجديد لدورة اإ ضافية واحدة يجب عليه اأن يعمل ضمن اإطار ميثاق ا أالمم املتحدة وا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وغريها من ال صكوك ا أالخرى املتعلقة بتعزيز االحرتام العاملي حلقوق ا إالن سان كما عليه اأن ي سرت شد با إالقرار ب أان جميع فئات حقوق ا إالن سان املدنية والثقافية واالقت صادية وال سيا سية واالجتماعية هي حقوق عاملية ومرتابطة وتعتمد على بع ضها البع ض وغري قابلة للتجزئة واأن تعزيزها وحمايتها هي هموم رشعية للمجتمع الدويل. وم ض ؤووليات املفو ض ال سامي هي: حماية وتعزيز التمتع الفعال للجميع بحقوقهم ا إالن سانية وتن سيق تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان يف نظام ا أالمم املتحدة )86( بحلول 31 مايو/آيار 2009 فتحت احملكمة حتقيقات في أربعة من احلاالت: شمال أوغندا الكوجنو الدميقراطية وأفريقيا الوسطى ودارفور )السودان(. )87( إعالن وبرنامج عمل فيينا الفقرة 18.
92 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 91 وتقدمي امل شورة لل سكرتري العام ل أالمم املتحدة فيما يخ ص ال سيا سات يف جمال حقوق ا إالن سان وينخرط املفو ض ال سامي خالل مهامه يف احلوار مع كل احلكومات من اأجل تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان. وت شمل م ض ؤوولياته جماالت حمددة: تعزيز وحماية احلق يف التنمية والتن سيق بني برامج ا أالمم املتحدة العاملة يف التعليم وا إالعالم يف جمال حقوق ا إالن سان والعمل على اإدراك وتبني وتقوية وتدفق العمل مبا ميكن ا أالمم املتحدة من تطوير اأثر وفاعلية عملها يف جمال حقوق ا إالن سان ويتوىل املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان اأي ضا م ض ؤوولية اإدارة مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR الذي يقدم اخلدمات اال ست شارية وامل ساعدات املالية والفنية لدعم الربامج وا أالن شطة يف جمال حقوق ا إالن سان. 73. ما هي مهمة مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إلن سان OHCHR اإن املهمة ا أال سا سية ملكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR هي العمل من اأجل حماية حقوق ا إالن سان لكافة الب رش وامل ساعدة يف متكني الب رش من اإدراك حقوقهم وم ساعدة امل سئولني على احلفاظ على هذه احلقوق من اأجل )88( ضمان تطبيقها. )88( اخلطة االستراتيجية ملكتب املفوض السامي متاحة على الرابط ments/press/smp pdf
93 92 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويخدم مكتب املفو ض ال سامي كنقطة ارتكاز لتن سيق اأن شطة ا أالمم املتحدة يف جمال حقوق ا إالن سان حيث يقوم بدعم حقوق ا إالن سان يف نظام ا أالمم املتحدة الذي يت أالف ب شكل مو سع من جمل س حقوق ا إالن سان HRC واآلياته )مبا فيها اآلية املراجعة الدورية ال شاملة( و صندوق دعم حقوق ا إالن سان ونظام ا آالليات التعاهدية وتتكون هذه ا أالخرية من ثمان اأجهزة حلقوق ا إالن سان تراقب تطبيق ال صكوك التالية على امل ستوى الوطني: العهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية واالتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي واتفاقية الق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناه ضة التعذيب واتفاقية حماية جميع حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ رسهم )اأنظرال ض ؤوال: 52( واتفاقية ضمان حقوق ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة )اأنظرال ض ؤوال: 53( )89(. كما يعمل املكتب على خدمة ال صناديق ا أالربعة حلقوق ا إالن سان التي تعمل على توفري امل ساعدة ل ضحايا التعذيب وم ساندة اجلهد يف مو ضوع ا أال شكال املعا رصة للعبودية وتقدمي امل ساعدة حلقوق ال سكان ا أال صليني )90(. وتت ضمن ا أالن شطة وا سعة النوعية التي يقوم بها مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR تقدمي امل ساعدة يف اإقامة م ؤو س سات وطنية م ستقلة حلقوق ا إالن سان وقيادة حملة عاملية ملكافحة العن رصية وكراهية ا أالجانب والتع صب )اأنظرال ض ؤوالني 34-35( وتقدمي الدعم امل ستمر للملتقى الدائم لق ضايا ال سكان ا أال صليني )اأنظرال ض ؤوال: 51( وامل ساعدة يف تعريف احتياجات ا أالقاليم املختلفة يف جمال حقوق ا إالن سان واال سرتاتيجيات الالزمة ملعاجلة هذه االحتياجات مثل دعم ال رشاكة اجلديدة لتنمية اأفريقيا يف جمال حقوق ا إالن سان وم ساعدة الدول من اأجل امل صادقة على ال صكوك الدولية املتعلقة بحقوق ا إالن سان ومتابعة تطبيق موادها وم ساعدة املجتمعات يف اأوقات النزاعات. وبا إال ضافة اإىل ذلك يعمل مكتب املفو ض ال سامي على تبني اإدماج منظور النوع االجتماعي يف جميع اأن شطته وتدفق حقوق ا إالن سان يف كل اأن شطة ومهمات ا أالمم املتحدة. ويقوم مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR بالبحوث والدرا سات يف جمال حقوق ا إالن سان واإعداد التقارير حول كيفية تطبيق هذه الدرا سات كما يقوم بتن سيق االرتباط مع املنظمات غري احلكومية وباملثل مع و سائل ا إالعالم. وبا إال ضافة اإىل ذلك يعمل مكتب املفو ض على ن رش املعلومات واإعداد ا إال صدارات املتعلقة بحقوق ا إالن سان وتعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان حول العامل. ويحمل املكتب م ض ؤوولية تن سيق ا أالن شطة داخل اإطار عقد ا أالمم املتحدة للرتبية على حقوق ا إالن سان ) ( )اأنظرا أال سئلة: (. )89( سيتم إنشاء اللجنة التعاهدية التاسعة عقب دخول اتفاقية ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيز النفاذ. )90( الصندوق الطوعي لضحايا التعذيب والصندوق الطوعي لألشكال املعاصرة للرق والصندوق الطوعي حلقوق السكان األصليني والصندوق الطوعي للتعاون التقني في مجال إدارة حقوق اإلنسان مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
94 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 93 ولقد ركزت عدة قرارات للجمعية العامة ل أالمم املتحدة على اإبراز اأهمية اأن شطة املكتب و رضورة ضمان املوارد الب رشية واملالية الكافية ال ستمرار عمله ويتلقى مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR جزء ا فقط من ميزانيته من ميزانية ا أالمم املتحدة العادية )119.2 مليون دوالر اأمريكي للعام ( ويتمثل اجلزء ا أالهم منها يف امل ساهمات الطوعية والتي يبادر مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR بدعوة الدول اإليها )95.7 مليون دوالر اأمريكي خالل 2007(. ويف القمة العاملية خالل العام 2005 التزمت الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة مب ضاعفة ن صيب مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR يف موازنة ا أالمم املتحدة ال سنوية وذلك يف غ ضون خم س سنوات. 74. ما هو الهدف من برنامج التعاون الفني ملكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إلن سان OHCHR يعد برنامج التعاون التقني اجلانب ا أالكرث عملية وو ضوحا يف جهود مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR ويدعم هذا الربنامج جهود الدول يف بناء نظم حماية وطنية حيث يعتمد على اأ س س تقدير االحتياجات املحلية وو ضع برنامج مف صل للم ساعدة التقنية بهدف و ضع اإطار قانوين م ؤو س سي لتعزيز حقوق ا إالن سان والدميقراطية واحلفاظ عليهما يف ظل سيادة حكم القانون. ويعمل مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR اأي ضا مع اأجهزة ا أالمم املتحدة واملنظمات ا إالقليمية حلقوق ا إالن سان. وقد عني املكتب ممثلني اإقليميني يف ا أالقاليم اجلغرافية املختلفة للم ساعدة يف جهود التعاون التقني. ويف هذا ال سياق يتم تقدمي امل ساعدة إالدماج معايري حقوق ا إالن سان يف القوانني وال سيا سات واملمار سات الوطنية وبغر ض بناء قدرات م ستدامة لتطبيق هذه املعايري وتقدم هذه امل ساعدة اأي ضا على امل ستويات ا إالقليمية. وت شمل اأن شطة الدعم تقدمي امل شورة فيما يتعلق ب آاليات ضمان النظام الدميقراطي مثل امل ساعدة يف االنتخابات وتدريب الق ضاة وموظفي اإنفاذ القانون وموظفي احلكومة والقوات امل سلحة على املعايري الدولية حلقوق ا إالن سان. كما يحتوي الربنامج على العنا رص التالية: التثقيف على حقوق ا إالن سان وتقوية دور ا إالعالم يف تعزيز حقوق ا إالن سان ون شاطات حقوق ا إالن سان من اأجل دعم صنع ال سالم وحفظ ال سالم وبناء ال سالم وتركز هذه ا أالخرية على منع النزاعات وتقنيات احلل ال سلمي ويت ضمن هذا تدريب العاملني يف ا أالمم املتحدة يف جمال )91( حفظ ال سالم وتزويدهم بالوالية الالزمة حلمايتهم وت أا سي س مكاتب ميدانية. ويقر هذا الربنامج بالدور الرئي سي الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق ا إالن سان والفئات املجتمعية ا أالخرى يف بناء املجتمع املدين )91( تأسست مثل هذه املكاتب على سبيل املثال في: كمبوديا كولومبيا كرواتيا البوسنة والهرسك جمهورية الكوجنو الدميقراطية وجمهورية يوغوسالفيا الفيدرالية.
95 94 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبتوفري الدعم املبا رش مل شاريعها. ويف القمة العاملية يف العام 2005 مت الرتكيز على اأهمية عمل مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR وم ساهمته يف )92( جوانب امل ساعدة التقنية وبناء القدرات وفقا ملا تن ص عليه خطة عمل املكتب. 75. ما هي م ساهمة اليون سكو UNESCO يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية ت أا س ست اليون سكو UNESCO )منظمة ا أالمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة( يف العام 1945 وهي اإحدى الوكاالت املتخ ص صة يف نظام ا أالمم املتحدة وت ضم يف اأع ضائها 193 دولة ع ضوا و 6 اأع ضاء رشكاء وتت شكل الهيئات التي حتكم املنظمة من امل ؤومتر العام واملجل س التنفيذي. ومبقت ضى د ستورها يجب على اليون سكو UNESCO اأن ت سهم يف اإحالل ال سالم وا أالمن عن طريق تعزيز التعاون بني ا أالمم من خالل التعليم والعلوم والثقافة لزيادة االحرتام العاملي للعدل و سيادة حكم القانون وحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية امل ؤوكدة املكفولة جلميع شعوب العامل دون تفرقة على اأ سا س العرق اأو اجلن س اأو اللغة اأو الدين بح سب ميثاق ا أالمم املتحدة. وتتحمل اليون سكو UNESCO م ض ؤوولية بع ض اجلوانب ب شكل خا ص وخا صة: احلق يف التعليم واحلق يف امل شاركة يف احلياة الثقافية وحرية الراأي والتعبري مبا فيها احلق يف ال سعي للمعلومات وتلقيها ونقلها واحلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته كما ي شمل عمل اليون سكو UNESCO لتعزيز حقوق ا إالن سان العديد من ا أالن شطة إالر ساء املعايري واإجراء البحوث ون رش املعرفة بحقوق ا إالن سان )اأنظرال ض ؤوال: 108 (. )92( أنظر الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية للعام 2005 قرار اجلمعية العامة رقم A/RES//60/1 في 24 أكتوبر/ تشرين أول 2005
96 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 95 وتن ص اتفاقية العام 1960 ملناه ضة التمييز يف التعليم على الق ضاء على جميع اأ شكال التمييز يف التعليم )املادة 3( كما تن ص على تبني اإجراءات لتعزيز امل ساواة يف الفر ص واملعاملة )املادة 4( وقد اأقرت القمة العاملية للعام 2005 ب أاهمية ا سرتاتيجية اليون سكو UNESCO للق ضاء على الفقر وخا صة الفقر املدقع عرب م ساندة التعليم يف كافة براجمه ك أاداة إالجناز اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية ب ض أان عاملية التعليم ا أال سا سي بحلول العام )93( ولقد كانت احلرب ضد العن رصية والتمييز العن رصي من اأولويات املنظمة حيث عملت اليون سكو UNESCO منذ ت أا سي سها عرب البحث والتعليم وا إالعالم على اإثبات زيف نظرية التفوق العرقي ولن رش روح الت سامح واحلوار بني احل ضارات. ولقد توازت هذه اجلهود مع ال صكوك التي عملت على اإر ساء املعايري مثل ا إالعالن ب ض أان العرق والتحامل العرقي )1978( واإعالن ب ض أان مبادئ الت سامح )1995( ومنذ انعقاد امل ؤومتر العاملي ملناه ضة العن رصية يف ديربان بجنوب اأفريقيا يف العام 2001 منحت اليون سكو UNESCO اهتماما خا صا ملحاربة العن رصية على امل ستويات البلدية ومن ثم اأطلقت يف العام 2004 مبادرة من اأجل ت أا سي س التحالف الدويل للمدن املناه ضة للعن رصية. ولقد شجع م ؤومتر دربان اال ستعرا ضي )دربان 2( جهود منظمة اليون سكو UNESCO لتعبئة سلطات احلكم املحلي من اأجل مناه ضة العن رصية وو ضع ا سرتاتيجية متكاملة ملكافحة العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب واأ شكال التع صب وعدم الت سامح ذات ال صلة وذلك على النحو الذي اأ شارت اإليه الوثيقة اخلتامية للم ؤومتر )الوثيقة اخلتامية مل ؤومتر دربان اال ستعرا ضي الفقرة 142 اأنظر ال ض ؤوال: 35(. وقامت اليون سكو UNESCO بالعديد من امل شاريع لتطوير حق امل شاركة يف احلياة الثقافية وتعزيز التنوع الثقايف حيث ي ؤوكد اإعالن املبادئ ب ض أان التعاون الثقايف الدويل )1966( على اأن لكل ثقافة هويتها وقيمها التي يجب اأن حت رتم وحت فظ واأن جلميع النا س احلق بل ومن واجبهم العمل على تنمية ثقافتهم )املادة 1(. وتعرف التو صية ب ض أان تو سيع م شاركة النا س يف احلياة الثقافية وامل ساهمة فيها )1976( القدرة على الو صول اإىل احلياة الثقافية كمجموعة فر ص متوفرة للجميع للح صول على املعلومات والتدريب واملعرفة وللتمتع بالقيم الثقافية وخا صة من خالل توفري الظروف االجتماعية واالقت صادية املنا سبة. وتبنى امل ؤومتر العام لليون سكو UNESCO يف العام 2001 ا إالعالن العاملي للتنوع الثقايف مبا ي ؤوكد على اأن التنوع الثقايف هو املوروث ا إالن ساين وينادي ا إالعالن باحرتام تعدد الثقافات ب صفته اأحد جذور التنمية واأحد اأهم حمددات ال سالم واال ستقرار العاملي. )93( أنظر الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية للعام 2005 قرار اجلمعية العامة رقم A/RES//60/1 في 24 أكتوبر/تشرين أول 2005
97 96 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبا إال ضافة اإىل ذلك تركز اليون سكو UNESCO على التطبيق الكامل حلقوق ا إالن سان وخا صة احلقوق الثقافية التي تعترب متطلبا اأ سا سيا لتعزيز التنوع الثقايف ومت تبنى االتفاقية ب ض أان حماية وتعزيز تعبريات التنوع الثقايف يف العام 2005 )اأنظرال ض ؤوال: 76 (. ومت تبني عدد من ال صكوك حلماية ا أال شخا ص الذين يلعبون دورا مهما يف تبني احلياة الثقافية والعلمية )94( حيث ان شغلت اليون سكو UNESCO ب صفة خا صة منذ العام 1989 يف ت شجيع الدول ا أالع ضاء وم ساعدتهم على ت صميم وتكييف ا إالعالم وقوانني االت صاالت واملعلومات بالتوافق مع مبادئ حقوق ا إالن سان ومعايري الدميقراطية املعرتف بها عامليا. وتعترب البحوث املتنوعة التخ ص ص التي تهدف اإىل درا سة التغريات االجتماعية واالقت صادية والثقافية الناجتة عن عملية العوملة والنموذج اجلديد من التنمية من اأهم جماالت عمل اليون سكو UNESCO يف العلوم ا إالن سانية حيث كانت مو ضوعات الهجرة وحقوق املهاجرين وتخفيف حدة الفقر وحقوق ا إالن سان مو ضع العديد من امل شاريع التطبيقية وا أالن شطة البحثية. وا ستجابة للتحديات اجلديدة الناجتة عن التقدم يف البحث يف جمال املعلومات اجلينية الب رشية وتطبيقاتها وتبنت اليون سكو UNESCO ا إالعالن العاملي ب ض أان املجني الب رشي وحقوق ا إالن سان )1997( ويحقق ا إالعالن توازنا بني احلفاظ على احرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية وبني احلاجة اإىل ضمان حرية البحث. ويقرر ا إالعالن ب أان البحث واملعاجلة ست ستمر يف ظل االحرتام الكامل للكرامة ا إالن سانية واأن اأحدا لن يتعر ض للتمييز على اأ سا س اخل صائ ص اجلينية وجاء ا إالعالن العاملي ب ض أان اأخالقيات البيولوجيا وحقوق ا إالن سان ا ستجابة حلزمة وا سعة من املع ضالت ا أالخالقية املعقدة التي برزت نتيجة التطورات يف جوانب الطب وجماالت احلياة ويت ضمن ا إالعالن مبادئ اأخالقية متفق عليها عامليا تنبني على مبادئ حقوق ا إالن سان ويف عمل ذلك ف إانها تقر بو ضوح العالقة املرتابطة بني ا أالخالق وحقوق ا إالن سان يف جماالت حمددة من اأخالقيات البيولوجيا. 76. ما هي آليات املراقبة املوجودة لدى اليون سكو UNESCO تتوافر ا إالجراءات التي ت ستطيع من خاللها منظمة اليون سكو UNESCO القيام بعملها يف جمال تعزيز و ضمان تفعيل حقوق ا إالن سان على نحو ن سبي يف املعاهدات والتو صيات التي تبنتها املنظمة وتتمثل املنهجية امل ستخدمة يف اآلية اإعداد التقارير ونظام ال شكاوى. )94( التوصية املتعلقة بوضع الفنان )1980( اتفاقية حقوق الطبع العاملية )1952 وجرت مراجعتها في 1972( التوصية اخلاصة بوضع الباحثني العلميني )1974(.
98 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 97 ودخلت اتفاقية اليون سكو UNESCO ملناه ضة التمييز يف التعليم حيز النفاذ يف العام 1962 وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 اأ صبحت 95 دولة اأطرافا يف هذه االتفاقية )95( وتلزم هذه االتفاقية الدول ا أالطراف بتبني ال سيا سة الوطنية التي تعزز مبداأ تكاف ؤو الفر ص واملعاملة يف ا أالمور املتعلقة بالتعليم وتتعهد الدول ا أالطراف من خالل الت رشيعات كلما كان ذلك الزما بعدم وجود متييز يف قبول الطلبة يف معاهد التعليم اأو اأي متييز يف معاملة الطلبة كما ي ضمن حق الرعايا ا أالجانب يف احل صول على نف س امل ستوى من التعليم. وت ستند اإجراءات التنفيذ على نظام من التقارير التي تقدمها الدول امل شاركة وتدققها جلنة االتفاقيات اخلا صة والتو صيات ثم تقدم التقارير ومالحظات اللجنة اإىل امل ؤومتر العام ملنظمة اليون سكو UNESCO وتنح رص ا إالجراءات الوحيدة املمكن اتخاذها يف شكل قرارات ميررها امل ؤومتر العام على اأ سا س الق ضايا املطروحة. ومن اأجل ا ستكمال وتقوية هذا النظام مت ت شكيل جلنة»للم صاحلة وامل ساعي احلميدة«مبقت ضى بروتوكول ملحق بهذه االتفاقية )96( للتعامل مع ال شكاوى املقدمة من الدول التي تدعي ب أان دولة اأخرى من الدول ا أالطراف ال تطبق اأحكام و رشوط االتفاقية وترتكز والية اللجنة على التو صل اإىل حلول مر ضية ويف حال ف شل ذلك تقدم التو صيات التي ميكن اأن ت شمل على مطالبة حمكمة العدل الدولية ب إابداء الراأي )غري اأن هذا ا إالجراء ا أالخري مل يجرى تطبيقه حتى ا آالن(. ومن ا إالجراءات ا أالخرى املوجودة لتطبيق وتنفيذ ما يرد يف صكوك اليون سكو UNESCO واملتعلقة مب سائل مثل و ضع املعلمني فقد ت أا س ست جلنة خرباء م شرتكة من كل من منظمة العمل الدولية ILO واليون سكو UNESCO حول تطبيق تو صيات تتعلق بو ضع املعلمني )1966( وذلك يف العام 1968 بقرار من املجل س التنفيذي لليون سكو وجمل س اإدارة منظمة العمل الدولية.ILO وتت شكل اللجنة من 12 خبريا م ستقال ن صفهم من اختيار منظمة العمل الدولية ILO بينما تقوم منظمة اليون سكو UNESCO باختيار الن صف ا آالخر وجترى النقا شات حول احلاجة اإىل حتديث التو صيات واإدراج بع ض النواحي املوجودة فيها من خالل و ضع اتفاقية حمتملة حول و ضع املعلمني ومع الت سليم بحقيقة اأن هذه اللجنة تراقب تطبيق ما يرد يف كال ال صكني املعياريني فقد قرر املجل س التنفيذي )97( اأن يغري ا سم اللجنة امل شرتكة اإىل جلنة اخلرباء امل شرتكة ملنظمة العمل الدولية ILO ومنظمة اليون سكو UNESCO لتطبيق التو صيات املتعلقة )95( بحلول 31 مايو/آيار 2009, انضمت 95 دولة إلى اتفاقية منظمة اليونسكو UNESCO ملناهضة التمييز في التعليم للحصول على أسماء الدول األطراف, راجع الصكوك الدولية الرئيسية, ووضع املواثيق على حاله حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاح على الرابط أو ) )96( بروتوكول اليونسكو UNESCO الذي يؤسس جلنة للمصاحلة واملساعي احلميدة منوط بها فض النزاعات التي تنشأ بني الدول األطراف في 31 مايو/آيار 2009 كان هناك 34 عضوا في هذا البروتوكول للحصول على أسماء الدول األطراف, راجع الصكوك الدولية الرئيسية, ووضع املواثيق على حاله حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاح على الرابط أو ) )97( قرار اجمللس التنفيذي رقم في جلسته املائة والثانية والستني
99 98 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات باملعلمني وذلك بح سب مقرتح من اللجنة امل شرتكة بهدف تو سيع والية اللجنة مبا يلبي القرار )98(. كما قامت اليون سكو UNESCO بجهود حلماية امللكية الثقافية باعتبار اأن مثل هذا املجال مرتبط على نحو وثيق باحلقوق الثقافية وتوجد ثالث اتفاقيات ملنظمة اليون سكو UNESCO تعالج ق ضية امللكية الثقافية وهي: اتفاقية حماية امللكية الثقافية يف حالة حدوث نزاع م سلح )معاهدة الهاي( با إال ضافة اإىل قوانني لتنفيذ االتفاقية والربوتوكول امللحق باالتفاقية وقرارات امل ؤومتر )1954( واالتفاقية ب ض أان سبل حظر ومنع اال سترياد والت صدير غري القانونني ونقل امللكية الثقافية )1970( واالتفاقية اخلا صة بحماية الرتاث الطبيعي والثقايف العاملي )1972(. ويف اأكتوبر/ت رشين اأول 2005 تبنى امل ؤومتر العام لليون سكو UNESCO االتفاقية ب ض أان حماية وتعزيز تعبريات التنوع الثقايف وير سي هذا ال صك تعريف دائرة من احلقوق وااللتزامات للدول ا أالطراف يف تعزيز وحماية تعبريات التنوع الثقايف وتن شئ جهازين وهما:»م ؤومتر ا أالطراف«والذي يعد هيئة ا ستطالعية ورئي سية لالتفاقية و«اللجنة احلكومية الدولية«)99( والتي يقع على عاتقها م سئولية تعزيز اأغرا ض ومقا صد االتفاقية وت شجيع ومراقبة تطبيقها وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 18 مار س/اآذار 2007 و صودق عليها من قبل 98 دولة ومن قبل املجتمع ا أالوروبي) 100 ( بحلول 31 مايو/اآيار وقد مت البحث يف حت سني فعالية هذه ا آالليات يف جل سات عدة للمجل س التنفيذي وقام كل من املجل س التنفيذي واملجل س االقت صادي واالجتماعي ل أالمم املتحدة ECOSOC يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2001 بت أا سي س جمموعة اخلرباء امل شرتكة ملراقبة احلق يف احل صول على التعليم وقد منحت هذه املجموعة والية النظر يف احتماالت تقلي ص عبء اإعداد التقارير يف الدول واحتمالية زيادة فعالية ا إالجراءات القائمة وقد دعا امل ؤومتر العام يف دورته الثانية والثالثني يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2003 اإىل تنظيم تقارير الدول املتعلقة باالتفاقيات والتو صيات على اأ سا س مو ضوعي كما دعا اإىل اأخذ املعلومات التي جتمعها ا آالليات التعاهدية ل أالمم املتحدة يف احل سبان. )98( قرار اجمللس التنفيذي رقم 3-6 في جلسته املائة والسابعة واخلمسني )99( كما هو منصوص عليه في املادة رقم 23 فاللجنة احلكومية الدولية لالتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي سيتم إنشائها بعد أن يتجاوز عدد الدول املصادقة اخلمسني دولة وسوف تتشكل من ممثلي 24 دولة طرفا في االتفاقية وتنتخب بدورة مدتها أربع سنوات بواسطة مؤمتر األطراف وميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن اللجنة احلكومية الدولية على املوقع الرسمي ملنظمة اليونسكو )100( بحلول 31 مايو/آيار 2009 صادق على االتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي 95 دولة واجملتمع األوروبي للحصول على أسماء الدول األطراف أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 منتاح على الرابط
100 القانون الدولي لحقوق اإلنسان هل ت ستطيع منظمة اليون سكو UNESCO تلقي ال شكاوى املتعلقة بانتهاكات مدعاة حلقوق ا إلن سان ملنظمة اليون سكو UNESCO اإجراء حمدد للتعامل مع ال شكاوى املقدمة من ضحية اأو شخ ص معني اأو جمموعة من ا أال شخا ص اأو منظمة وطنية اأو دولية غري حكومية ممن لديهم معرفة موثقة حول االدعاء بوقوع انتهاك حلقوق ا إالن سان يف جماالت اخت صا ص املنظمة اأي التعليم والعلوم والثقافة واالت صال واإذا ما وافق مقدم ال شكوى على ن رش ا سمه يتم اإعالم احلكومة املعنية ومطالباتها بتقدمي مالحظاتها اخلطية بخ صو ص ال شكوى وي شار اإىل هذه املالحظات ب أانها املرا سالت ويتم فح ص هذه املرا سالت والردود املقدمة من احلكومة اإن توافرت بوا سطة جلنة املجل س التنفيذي لالتفاقيات والتو صيات يف جل سة م صورة وميكن ملمثلي احلكومات املعنية اأن يح رضوا اجتماعات اللجنة لتقدمي معلومات اإ ضافية اأو ل إالجابة على اأ سئلة معينة يطرحها اأع ضاء اللجنة. وتقوم اللجنة بداية بدرا سة اإمكانية قبول املرا سلة وبعد اأن يتم اإعالن قبولها والنظر فيما اإذا كانت حتتاج اإىل مزيد من ا إالجراءات وحتر ص اللجنة على اأن ت ساعد هذه املعلومة يف التو صل اإىل حل ودي بهدف تعزيز التقدم يف حقوق ا إالن سان ضمن جوانب اخت صا ص اليون سكو UNESCO وتتمثل اخلطوة الثانية يف تقدمي تقرير رسي للمجل س التنفيذي لليون سكو والذي ينظر يف اتخاذ ا إالجراء الذي يراه منا سبا. وال يتعلق هذا ا إالجراء فح سب با أالفراد اأو الق ضايا اخلا صة بانتهاكات حقوق ا إالن سان بل وبالق ضايا املتعلقة باالنتهاكات اجلماعية واملنهجية وال صارخة وتبقى الق ضية مو ضع نظر عندما ترتاكم حاالت فردية ت شكل معا منطا ثابتا من االنتهاكات اجل سيمة حلقوق ا إالن سان اأو من سيا سة تناه ض حقوق ا إالن سان املطبقة وفقا للقانون اأو الواقع الفعلي يف الدولة وميكن النظر يف املرا سالت املتعلقة بق ضايا انتهاكات حقوق ا إالن سان اأثناء اجتماعات املجل س التنفيذي اأو امل ؤومتر العام غري اأنه مل يتم تطبيق هذا ا إالجراء حتى ا آالن. وتخ ضع اإجراءات اليون سكو UNESCO يف بع ض نواحيها اإىل رشوط م سبقة اأقل ت شددا باملقارنة ببع ض ا إالجراءات الدولية وا إالقليمية ملعاجلة االدعاءات بانتهاكات حلقوق ا إالن سان. فعلى سبيل املثال ال حتتاج هذه ا إالجراءات ال ستنفاذ احللول الداخلية وحتتاج فقط لدليل على املحاولة ال ستنفاذ هذه احللول كما اأن فح ص الق ضية بوا سطة اإحدى املنظمات الدولية ا أالخرى ال يحول دون فح صها وفقا إالجراءات اليون سكو.UNESCO ومنذ العام 1978 وحتى العام 2007 بلغ عدد املرا سالت التي نظرتها جلنة االتفاقيات والتو صيات ومت حلها على نحو مر ض شكوى 344 وذلك با أال سا س عرب احلوار بني اللجنة والدول املعنية. وتبقى التقارير والق ضايا التي تفح صها
101 100 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات اللجنة يف اإطار من ال رسية ولكن وفقا لقواعد اإجراءات املجل س التنفيذي ال صادرة يف العام 2005 )بناء على القاعدة رقم 29( يتم ال سماح باالطالع العام على وثائق املجل س اخلا صة بعد فرتة ع رشين عاما ) 101 (. 78. ما هي امل ساهمة التي تقدمها منظمة العمل الدولية ILO يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية ت أا س ست منظمة العمل الدولية ILO يف العام 1919 واأ صبحت وكالة متخ ص صة يف نظام ا أالمم املتحدة يف العام 1946 وتعمل على حتقيق العدالة االجتماعية من خالل اأن شطتها يف املجاالت االجتماعية والعمالية وي عرف هذا الهدف بالعمل من اأجل حتقيق العمل الالئق وا أال سا س لعمل منظمة العمل الدولية ILO يف حقوق ا إالن سان هو و ضع معايري دولية للعمل وا إال رشاف على تطبيقها بوا سطة الدول ا أالع ضاء يف املنظمة وكذلك تقدمي امل ساعدة التقنية للدول وغريها من )102( اأجل و ضع هذه املعايري واملبادئ مو ضع التنفيذ الفعلي. ومنظمة العمل الدولية ILO هي منظمة ثالثية التكوين مبا يعني اأن كافة الهيئات امل رشعة يف املنظمة تت أالف من ممثلني للحكومات واأرباب العمل والعمال والذين ي شاركون بالت ساوي يف صناعة القرارات ومراقبة اإجراءات املنظمة. ويتم تبني معايري العمل الدولية بوا سطة هيئة رئي سة يف املنظمة وهي م ؤومتر العمل الدويل وذلك يف صورة اتفاقيات وتو صيات وتتعلق هذه االتفاقيات بحقوق ا إالن سان ا أال سا سية ضمن جوانب اخت صا ص منظمة العمل الدولية ILO ومن ذلك اتفاقية احلريات النقابية وحظر العمل الق رسي والتحرر من التمييز يف العمل والتوظيف وعمالة ا أالطفال... اإلخ. كما ت ضع هذه االتفاقيات املعايري يف جماالت رشوط العمل وال سالمة وال صحة املهنية وال ضمان االجتماعي والعالقات ال صناعية و سيا سات التوظيف وا إالر شاد املهني وتوفري احلماية للجماعات اخلا صة كالن ساء واملهاجرين وال سكان ا أال صليني واأبناء القبائل. 79. ما هي إجراءات املراقبة يف منظمة العمل الدولية ILO توجد عدة اإجراءات للمراقبة وا إال رشاف على تنفيذ معايري منظمة العمل الدولية ILO فعندما ت صادق دولة على االتفاقيات ف إانها تتعهد بتقدمي تقارير دورية ب ض أان ا إالجراءات املتخذة لتفعيل اأحكام االتفاقية تقوم احلكومات ب إار سالها اإىل تنظيمات العمال واأرباب العمل يف كل بلد والذين ميكنهم اأن يتقدموا مبالحظات وتعليقات عليها ثم تقوم جلنة م ستقلة مكونة من ع رشين ع ضوا من اخلرباء يف )101( قواعد وإجراءات اجمللس التنفيذي لليونسكو إصدار 2005 متاح على الرابط. )102( نالت منظمة العمل الدولية ILO جائزة نوبل للسالم في العام 1969.
102 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 101 تطبيق االتفاقيات والتو صيات بفح ص هذه التقارير واملالحظات املتعلقة مبدى التزام احلكومات بها ويف تقييمها لهذه التقارير تتيح اللجنة بع ض املرونة حمددة يف تنفيذ االتفاقيات دون اأن يعني ذلك اأن االختالفات يف ا أالنظمة ال سيا سية اأو االقت صادية اأو االجتماعية تغري من طبيعة التزامات احلكومات وخ صو صا فيما يتعلق بحقوق ا إالن سان ا أال سا سية. وتقدم اللجنة تقريرا عن عملها اإىل م ؤومتر العمل الدويل الذي يعقد سنويا وتقوم جلنة امل ؤومتر املخت صة بتطبيق االتفاقيات والتو صيات بفح ص هذا التقرير وهذه اللجنة ثالثية ا أالطراف وتتكون من ممثلني للحكومات والعمال واأرباب العمل. وعلى مر ال سنوات كان لو ضع املعايري وا أالن شطة ا إال رشافية التي ت ضطلع بها منظمة العمل الدولية ILO نفوذا ملمو سا يف تغيري الت رشيعات االجتماعية وت رشيعات العمل لدى الدول ا أالع ضاء كما ساعد يف حت سني ظروف ومعي شة العمال. وعندما تظهر صعوبات يف االلتزام باالتفاقيات تقدم منظمة العمل الدولية ILO امل ساعدة اإىل الدول املعنية للعثور على احللول املنا سبة ويتم ذلك من خالل شبكة من امل ست شارين الفنيني عرب العامل ومن خالل جمموعة متنوعة من الو سائل ا أالخرى وت ستند امل ساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية ILO يف كافة اجلوانب اإىل معايري املنظمة كما ي طلب من الدول ا أالع ضاء اإعداد تقرير عن العوائق التي تقف اأمام امل صادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.ILO 80. هل ميكن ملنظمة العمل الدولية ILO أ ن تتلقى شكاوى حول ادعاءات بانتهاكات حلقوق ا إلن سان عالوة على الوظيفة ا إال رشافية االعتيادية ملنظمة العمل الدولية ILO التي تقوم على التقارير التي تقدمها احلكومات ومبوجب د ستور منظمة العمل الدولية ILO هناك اإجراءان لل شكاوى بهدف تفعيل معايري العمل ا أالول ي سمح أالي اأرباب عمل اأو تنظيمات عمالية بالتقدم بعرو ض الدعاء وقائع حمددة ت بني اأن اإحدى الدول ا أالع ضاء قد اأخفقت يف الوفاء بالتزاماتها يف االتفاقية التي صادقت عليها وتقوم جلنة ثالثية خا صة من الهيئة ا إالدارية ملنظمة العمل الدولية ILO بفح ص هذه الق ضية لتحديد مدى جدية االلتزام بتطبيق االتفاقية املعنية. اأما ا إالجراء الثاين في سمح إالحدى الدول ا أالع ضاء بتقدمي شكوى ضد دولة ع ضو اأخرى اإذا اعتربت اأنها ال ت ضمن التقيد بتطبيق اتفاقية صادقت عليها الدولتني. كما ميكن للهيئة ا إالدارية اأن تقدم شكوى مببادرة منها اأو بتلقيها شكوى من وفد معني يف م ؤومتر العمل الدويل ال سنوي وميكن للهيئة ا إالدارية اأن ت شكل جلنة حتقيق واإذا مل تقبل احلكومة املعنية بنتائج اللجنة ف إان لها احلق يف اأن حتيل الق ضية اإىل حمكمة العدل الدولية وهو ما مل يحدث حتى ا آالن أالن نتائج جلنة التحقيق عموما كانت مو ضع قبول احلكومات املعنية.
103 102 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وم ؤوخرا قامت منظمة العمل الدولية ILO باالحتجاج مبادة من د ستورها ت سمح باتخاذ اإجراءات اأخرى ت ضمن متابعة ال شكوى بال شكل املالئم وت ستعني يف ذلك مبنظمات دولية وحكومات اأخرى. ومل يتم تقدمي سوى عدد حمدود ن سبيا من عرو ض الوقائع وال شكاوى لكن هذا العدد كان متعلقا بق ضايا هامة خ صو صا تلك املرتبطة بحقوق نقابات العمال والتمييز والعمل الق رسي. 81. ما هي إجراءات منظمة العمل الدولية ILO املتوافرة حلماية حقوق نقابات العمال يف العام 1950 قامت منظمة العمل الدولية ILO ب إاعداد اإجراء خا ص لفح ص شكاوى انتهاكات حقوق نقابات العمال وحقوق منظمات اأرباب العمل وهو اإجراء مكمل ل إالجراءات ا إال رشافية العامة لالتفاقيات ويجوز لتنظيمات العمال اأو اأرباب العمل اأو احلكومات اأن تقدم مثل هذه ال شكاوى. وعلى اأر ض الواقع يتم تقدمي معظم هذه ال شكاوى من قبل نقابات العمال الوطنية اأو الدولية وقد تخ ص هذه ال شكاوى جميع حقوق نقابات العمال مبا يف ذلك احلقوق غري املدرجة يف االتفاقيتني ا أال سا سيتني: االتفاقية رقم 78 حول احلريات النقابية وحماية احلق يف التنظيم )1948( واالتفاقية رقم 98 حول تطبيق مبادئ احلق يف التنظيم واملفاو ضة اجلماعية )1949(. وميكن تقدمي ال شكاوى ضد اأية حكومة سواء صادقت على االتفاقيات اأم ال وتقوم على اإثرها اللجنة الثالثية للحرية النقابية يف الهيئة ا إالدارية بفح ص كافة هذه االدعاءات وقد حتيلها ملزيد من التحقيق اإىل مفو ضية تق صي احلقائق وال صلح للحريات النقابية. ومن الناحية العملية قامت اللجنة ذاتها بفح ص معظم ال شكاوى التي تلقتها وقد عززت تو صيات اللجنة القيام ب إاجراءات م ستعجلة والتي تفاوتت بني اإلغاء اأو تعديل ت رشيع ما واإعادة العمال املف صولني اإىل عملهم واإطالق رساح النقابيني امل سجونني. ويف بع ض احلاالت جرى تخفيف عقوبات با إالعدام بحق اأع ضاء نقابات عمالية. وبني عامي 1952 و 2000 تلقت اللجنة وفح صت اأكرث من شكوى ما هي املعايري التي تبنتها منظمة العمل الدولية ILO ب س أان آثار العوملة على حماية حقوق العمل تبنت منظمة العمل الدولية ILO يف يونيو/حزيران 1998 اإعالن املبادئ واحلقوق ا أال سا سية يف العمل ومتابعتها ويقر ا إالعالن بالتحديات اجلديدة التي اأفرزتها العوملة وحترير التجارة يف ال رصاع من اأجل حقوق العمال وغالبا ما ت ؤودي اإزالة حواجز التجارة اإىل اإ ضعاف املعايري املحلية التي تر سيها احلكومات وذلك كو سيلة لكفالة مناف سة اأكرب يف العمل وال صناعات املحلية وكان من ال رضوري
104 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 103 اإعادة الت أاكيد على ال سيا سات االجتماعية ويهدف ا إالعالن اإىل ضمان التقدم االجتماعي بالتواز مع التنمية االقت صادية. ويف سبيل حتقيق ذلك يعيد ا إالعالن الت أاكيد على رضورة التزام املجتمع الدويل وجميع الدول ا أالع ضاء يف منظمة العمل الدولية ILO -وبنية ح سنة- بالعمل على احرتام وتعزيز واإدراك اأربعة من املبادئ التي مت اإقرارها يف االتفاقيات ا أال سا سية الثماين ملنظمة العمل الدولية ILO وهي: حق العمال واأرباب العمل يف احلريات النقابية واالعرتاف الفاعل بحق املفاو ضة اجلماعية )االتفاقيتان 87 و 98 ( وحظر كافة اأ شكال العمل الق رسي وا إالجباري )االتفاقيتان 29 و 105 ( وا إاللغاء الفاعل لعمالة ا أالطفال )االتفاقيتان 138 و 182 ( واإلغاء التمييز يف العمل والتوظيف )االتفاقيتان 100 و 111 ( ويحظر ا إالعالن ا ستخدام معايري العمل أالغرا ض احلماية التجارية ويف الوقت ذاته ي ؤوكد اأن الفائدة التناف سية أالي دولة يف اإنتاج الب ضائع واخلدمات يجب اأن ال تت أاثر با إالعالن ومتابعته. وتلتزم الدول بحماية هذه املبادئ يف ت رشيعاتها املحلية يف املمار سة ويقر ا إالعالن بالتزام منظمة العمل الدولية ILO مب ساعدة الدول ا أالع ضاء يف حتقيق هذه ا أالهداف من خالل اال ستخدام الكامل للمنابع الد ستورية والعملية واملوازنات املالية لتعزيز االتفاقيات ا أال سا سية لتوفري مناخ منا سب للتنمية االقت صادية واالجتماعية. وين ص ا إالعالن على اإجراء متابعة أالغرا ض التعزيز باجتاه تفعيل هذه ا أالهداف والتي تركز على اأداتني من اأدوات تعزيز التقارير ملنظمة العمل الدولية :ILO املراجعة ال سنوية والتقرير العاملي. وهناك برنامج كبري للم ساعدة الفنية يف سبيل تفعيل هذه احلقوق ال ستكمال الربنامج الدويل للق ضاء على عمالة ا أالطفال.
105 104 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات اأما املراجعة ال سنوية فتتمثل يف تقارير تقدمها احلكومات لو صف اجلهود املتخذة الحرتام املبادئ واحلقوق املتعلقة باالتفاقيات ا أال سا سية ملنظمة العمل الدولية ILO التي مل تكن مو ضع م صادقتها وكذلك مراجعة مالحظات تنظيمات العمال ومنظمات اأرباب العمل. وتقدم هذه التقارير خط اأ سا س للمواجهة ميكن للدول اأن تقي س من خالله مدى تقدمها بينما التقرير العاملي والذي يقدمه املدير العام ملنظمة العمل الدولية سنويا ILO اإىل م ؤومتر العمل الدويل فهو يدر س الو ضع يف ضوء اأحد فئات املبادئ واحلقوق ا أالربعة وبالتايل يتم تغطية ومراجعة الفئات ا أالربع كل اأربع سنوات ومبا يوفر ا أال سا س لتحديد ا أالولويات امل ستقبلية حتى تتمكن منظمة العمل الدولية ILO من خالل ن شاطات امل ساعدة التقنية م ساعدة اأع ضائها يف تفعيل املبادئ واحلقوق ا أال سا سية. ويف الوثيقة النهائية للقمة الدولية للتنمية االجتماعية يف يوليو/متوز 2000 التزمت الدول ا أالع ضاء بتح سني جودة العمل يف سياق العوملة مبا ي شمل تعزيز ذلك وغريه من مبادرات منظمة العمل الدولية ILO كما ت شارك منظمة العمل الدولية ILO يف عدد من املبادرات ا أالخرى التي ترتبط ب شكل وثيق مبعايريها ومبادئها ومن ذلك امليثاق العاملي ل أالمم املتحدة )املبادئ الت سعة التي تعك س حقوق العمال( ومقاربات ا أالوراق ا إال سرتاجتية للق ضاء على الفقر. 83. ما هي املبادرات ا ألخرى التي تبنتها منظمة العمل الدولية ILO للتعامل مع البعد لجتماعي للعوملة اأ س ست منظمة العمل الدولية ILO جلنة عاملية حول البعد االجتماعي للعوملة للنظر يف التداعيات االجتماعية للعوملة. وتراأ س هذه اللجنة التي عقدت اأول اجتماعاتها يف مار س/اآذار 2002 رئي سا دولتني وكان اأع ضا ؤوها من جميع مناطق العامل وكان الهدف ا أال سمى لها كان اإيجاد طرق ت ساهم من خاللها العوملة يف خف ض م ستويات الفقر والبطالة ويف ت رسيع النمو والتنمية امل ستدامة كما هدفت هذه اللجنة اإىل صياغة خطوات را سخة إالر شاد وت شكيل م سار العوملة يف سبيل تعزيز امل شاركة العادلة يف فوائدها. وقدمت اللجنة تقريرها اخلتامي يف العام 2004 ودعت»لعوملة عادلة توفر الفر ص للجميع«ويف تقريرها هذا تقدمت اللجنة باقرتاح اإ سرتاتيجية للتحديات التي ت ؤوثر يف العوملة عرب سل سلة من التو صيات )103(. وكان من اخلطوات املهمة والدافعة اإىل ا أالمام تبني منظمة العمل الدولية ILO ل إالعالن ب ض أان العدالة االجتماعية والعوملة العادلة وذلك يف جل ستها ال 97 )103( بشأن تقرير اللجنة العاملية للبعد االجتماعي للعوملة أنظر
106 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 105 يف 10 يونيو/حزيران 2008 ويعرب ا إالعالن عن الر ؤوية املعا رصة لوالية منظمة العمل الدولية ILO يف ع رص العوملة ويف هذه الوثيقة اأبرز ممثلو احلكومات واأرباب ا أالعمال والتنظيمات العمالية من الدول ا أالع ضاء ال 182 الدور املحوري للمنظمة يف امل ساعدة لتحقيق التقدم والعدالة االجتماعية يف سياق العوملة. ولقد التزمت الدول ا أالع ضاء بالعمل على تقوية قدرات منظمة العمل الدولية ILO للتقدم يف اإحراز هذه ا أالهداف من خالل برنامج للعمل الالئق )104( وي ؤو س س ا إالعالن ملفهوم العمل الالئق الذي تطوره منظمة العمل الدولية ILO منذ العام 1999 وت ضعه يف قلب سيا سات املنظمة. 84. ما هي م ساهمة منظمة ا ألغذية والزراعة )الفاو( يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية تعترب منظمة ا أالغذية والزراعة )الفاو( FAO وكالة متخ ص صة يف نظام ا أالمم املتحدة وقد ت أا س ست هذه املنظمة يف العام 1945 بوالية تن ص على رفع م ستويات التغذية وحت سني ا إالنتاج الزراعي وحت سني ظروف معي شة سكان الريف وت سعى منظمة ا أالغذية والزراعة اإىل تخفيف حدة الفقر واجلوع بتعزيز التنمية الزراعية وحت سني التغذية وا أالمن الغذائي وهدفها ا أال سمى هو تلبية حاجات اأجيال احلا رض وامل ستقبل عرب تعزيز التنمية التي ال ت ؤوثر سلبا يف البيئة واأن تكون منا سبة فنيا وجمدية اقت صاديا ومقبولة اجتماعيا. وتتكون الهيئة ا إالدارية ملنظمة ا أالغذية والزراعة من م ؤومتر الدول ا أالع ضاء والذي ينعقد كل سنتني ملراجعة عمل املنظمة واإقرار برنامج العمل واملوازنة للدورة التالية. ويقوم دور منظمة ا أالغذية والزراعة FAO يف جمال حقوق ا إالن سان ب شكل رئي سي على تنظيم قمة الغذاء العاملية والتي عقدت يف العام ووفقا للهدف رقم )7/ 4( من برنامج عمل القمة وت شمل ا سرتاتيجية ا إالطار لعمل منظمة ا أالغذية والزراعة FAO لل سنوات على مقاربة ا أالمن الغذائي باال ستناد اإىل حقوق ا إالن سان وبا إال ضافة لذلك فقد ا ست ضافت منظمة ا أالغذية والزراعة FAO يف العام 2002 قمة الغذاء العاملية: خم س سنوات اأخرى والتي تبنت اإعالنا يعيد الت أاكيد على حق كل فرد يف احل صول على طعام اآمن ومغذ. )104( برنامج العمل الالئق هو مفهوم مطور ضمن إطار عمل منظمة العمل الدولية ILO ومبني على التشغيل واحلماية االجتماعية واحلوار االجتماعي والثالثية واملبادئ األساسية وحقوق العمل ملعلومات إضافية عن املفهوم أنظر.
107 106 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 85. ما هي م ساهمة منظمة ال صحة العاملية WHO يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية ت أا س ست منظمة ال صحة العاملية WHO وهي وكالة ا أالمم املتحدة املتخ ص صة يف جمال ال صحة يف 7 اأبريل/ني سان 1948 وتهدف منظمة ال صحة العاملية WHO اإىل بلوغ كافة ال شعوب اأعلى م ستوى ممكن من الرعاية ال صحية ووفقا لد ستورها يتم الت أاكيد على ال صحة كحق اأ سا سي وهو ما اأعيد الت أاكيد عليه يف ا إالعالن العاملي لل صحة يف العام وتت شكل الهيئة ا إالدارية ملنظمة ال صحة العاملية من جمعية ال صحة العاملية والتي تت أالف من ممثلي 193 دولة ع ضوا ومهمتها ا أال سا سية جلمعية ال صحة العاملية هي اإقرار برنامج منظمة ال صحة العاملية WHO وميزانيتها كل سنتني واتخاذ القرار يف ق ضايا سيا سة املنظمة الرئي سية. وتعمل منظمة ال صحة العاملية ب صفتها ال سلطة املوجهة واملن سقة لن شاطات ال صحة العاملية وتقوم املنظمة بن رش قرارات سيا ستها بخ صو ص ق ضايا ال صحة الدولية وتعزيز عقد االتفاقات الدولية ب ض أان سيا سات ال صحة وحتفيز تر شيد ح شد املوارد خلدمة ال صحة وم ساندة الدول النامية من خالل حتديد احتياجاتها من املوارد اخلارجية. واأقرت جمعية ال صحة العاملية قواعد متعددة ص ممت ملنع االنت شار الدويل ل أالمرا ض وقرارات عدة يف مو ضوعات متعلقة ب إادراك احلقوق املكفولة يف االتفاقيات الدولية حلقوق ا إالن سان ومن ذلك احلق يف الغذاء وال صحة ا أال رسية والبحث الطبي. وقد مت تنظيم عدد من اأن شطة البحث والتدريب حول ال صحة وحقوق ا إالن سان مبا يف ذلك تدريب الطواقم ال صحية وباملثل اإعداد بيبليوغرافيا مرجعية وقاعدة بيانات عن امل ؤو س سات وخطوط عري ضة حول التعامل مع داء ال سل انطالقا من منهجية حقوق ا إالن سان وت صدر منظمة ال صحة العاملية WHO تقريرا سنويا عن ال صحة العاملية وقد ركز تقرير العام 2008 على احلاجة لتعزيز الرعاية ال صحية وا أال سا سية. 86. ما هي م ساهمة صندوق ا ألمم املتحدة للطفولة»اليوني سيف«UNICEF يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية يتوىل صندوق ا أالمم املتحدة للطفولة»اليوني سيف«UNICEF حماية حقوق ا أالطفال وامل ساعدة يف تلبية احتياجاتهم ا أال سا سية وتو سيع فر صهم يف اإفراز كامل طاقاتهم وقدراتهم. وت ستلهم اليوني سيف UNICEF اأحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني بها ومبقت ضى والية اليوني سيف للعمل على
108 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 107 تعزيز امل ساواة يف احلقوق للن ساء والفتيات ولذلك تعترب اتفاقية الق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة مركزية يف عمل هذه املنظمة بجانب املعايري الدولية ا أالخرى حلقوق ا إالن سان التي توجه م سار العمل الواقعي لليوني سيف هي اتفاقيتي منظمة العمل الدولية ILO رقم 138 ورقم 182 واتفاقية الهاي ب ض أان التبني عرب حدود الدول. وتعمل مكاتب اليوني سيف UNICEF مع رشكاء حمليني لتحديد املناهج القائمة على حقوق ا إالن سان ملعاجلة امل شكالت املعقدة التي تعيق كفالة حقوق ا إالن سان مثل: وفيات ال سيدات احلوامل وا إاليدز وعمالة ا أالطفال و سوء التغذية والعنف ضد ا أالطفال وحق ا إالناث يف التعليم وذلك بهدف امل ساهمة يف خلق عامل مالئم ل أالطفال. وت ؤوكد اليوني سيف على ال صلة الوثيقة بني تعزيز حقوق ا أالطفال والن ساء وبني ا إالجناز امل ستمر وامل ستدام أالهداف التنمية الب رشية. 87. ما هي م ساهمة برنامج ا ألمم املتحدة ا إلمنائي )UNDP( يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية مت ت أا سي س برنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائي UNDP يف العام 1965 ويهدف اإىل تعزيز التقدم الفني واالقت صادي يف الدول النامية وتتبنى املنظمة حماية حقوق ا إالن سان يف جماالت احلكم الدميقراطي وخف ض معدالت الفقر ومنع ا أالزمات والتعايف منها والطاقة والبيئة وتقنية املعلومات واالت صال وا إاليدز. ويعمل برنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائي UNDP مع 174 حكومة من خالل شبكة م ؤولفة من 146 مكتبا حول العامل وعددا اآخر من الربامج وتتقرر الربامج الرئي سية وقرارات ال سيا سات بوا سطة جمل س تنفيذي مكون من 36 ع ضوا وي ضم ممثلني لكل من الدول املتقدمة والنامية. ويقوم عمل برنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائي UNDP على م ساعدة الدول وم شاركتها احللول من خالل شبكة عاملية ومن خالل هذا النوع من التن سيق و ضمان التوظيف ا أالكرث فعالية ل أالمم املتحدة وموارد امل ساعدة الدولية ويف كل سنة منذ العام 1990 ي صدر برنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائي تقريرا للتنمية الب رشية يهدف اإىل و ضع النا س يف قلب امل سار التنموي من حيث املجادلة وال سيا سة واحلماية االقت صادية وجتاوز معيار دخل ا أالفراد نحو تقييم م ستوى رفاه ال شعوب على املدى البعيد. ومنذ اإعداد التقرير ا أالول مت تطوير اأربع م ؤو رشات متكاملة للتنمية الب رشية - جدول التنمية الب رشية وجدول التنمية املتعلقة بالنوع االجتماعي ومقيا س متكني النوع االجتماعي )نوع اجلن س( وجدول الفقر الب رشي وكل تقرير يركز على مو ضوع حمدد يف جدال التنمية احلايل مبا يوفر حتليل مثمر وتو صيات يف جمال ال سيا سات العامة.
109 108 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ومت تبني ر سائل التقرير واأدوات تفعيلها بوا سطة شعوب العامل على النحو الذي تثبته التقارير الوطنية للتنمية الب رشية على م ستوى الدول يف اأكرث من 140 دولة وتقرير التنمية الب رشية هو تقرير م ستقل فهو من اإنتاج فريق خمتار من علماء بارزين وخمت صني يف التنمية واأع ضاء من مكتب تقرير التنمية الب رشية يف برنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائيUNDP وتتم ترجمة التقرير اإىل اأكرث من ستة لغات وتوفريه يف اأكرث من 100 دولة كل سنة. 88. كيف تت صل أ ن شطة كل من البنك الدويل WB و صندوق النقد الدويل IMF ومنظمة التجارة العاملية بحقوق ا إلن سان تعر ض كل من البنك الدويل WB و صندوق النقد الدويل IMF لتحدي القول بعدم املبادرة اإىل تطوير سيا سة واأجندة عمل متما سكة حلقوق ا إالن سان وقد اأ صبح البنك الدويل اأكرث و ضوحا يف ال سنوات ا أالخرية يف حتديد سيا سة ا إالقرا ض التي يتبعها على صلة بق ضايا حقوق ا إالن سان وا أالمور املرتبطة بها مثل احلد من الفقر. وم ؤوخرا قام البنك الدويل بالرتكيز على ا أالمن الغذائي واأ س س برنامج اال ستجابة ل أالزمة العاملية للغذاء بهدف اإبراز ا إال شكاليات ذات ال صلة ب أازمة الغذاء العاملية وهذا الربنامج هو جزء من جمموعة البنك الدويل للمعاجلة اجلديدة ل سيا سات الغذاء والتي و ضعتها 150 دولة. وبحلول فرباير/ شباط 2009 مت توزيع 497 مليون دوالر اأمريكي يف 30 بلدا مبيزانية اإجمالية قدرها 866 مليون دوالر اأمريكي لهذا الغر ض كما شارك البنك يف االجتماع رفيع امل ستوى ب ض أان ا أالمن الغذائي )مدريد/اإ سبانيا يناير/كانون ثان 2009(. وال يزال اجلدل قائما حول مدى مالئمة دور البنك الدويل كم صلح سيا سي اأو اأخالقي و أالي مدى يف ضوء واليته القانونية ميكنه التعامل مع اعتبارات حقوق ا إالن سان بدال من االعتبارات االقت صادية ال رصفة وكيف ميكنه االنخراط يف ق ضايا حقوق ا إالن سان. وهناك جدل مماثل فيما يتعلق ب صندوق النقد الدويل ويف حالة صندوق النقد الدويل ف إان ال سيا سات املبنية على اال شرتاط )والتي تتطلب خف ض اإنفاق احلكومة والقطاع العام( تثري تباينا مت صال وقد جادلت العديد من قطاعات املجتمع املدين ب أان هذه ال سيا سات قادت اإىل خف ض ا إالنفاق على جوانب اجتماعية حرجة كالتعليم وال صحة وجعلت موقف فقراء الريف بوجه خا ص اأكرث خطورة. وكانت منظمة التجارة العاملية مو ضع العديد من اجلداالت احلادة ب ض أان حقوق ا إالن سان والتنمية الب رشية وقد ركز اأحد اأوجه اجلدل الرئي سية على مقاربة النواحي االجتماعية والتي جتمع حقوق ا إالن سان ومعايري العمل ضمن االتفاقية العامة حول التعرفة اجلمركية والتجارة يف العام 1994.
110 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 109 ويف م ؤومتر الدوحة الوزاري وكذا يف امل ؤومتر الوزاري ال سابق الذي عقد يف سنغافورة اأعاد الوزراء الت أاكيد على اأن منظمة العمل الدولية ILO هي الهيئة املخت صة واملفو ضة دوليا للتعامل مع معايري العمل اجلوهرية. ويف قلب هذا اجلدال جاءت ق ضية القيود التجارية وما اإذا كان فر ضها على الب ضائع ومتثل انتهاكا للمعايري اجلوهرية للعمل وحقوق ا إالن سان وقد اختلفت ا آالراء حول هذه الق ضية بات ساع كبري وما زال اجلدل يف هذا ال ض أان ن شطا بتحول الرتكيز من مقاربة وا ضحة إالعادة تف سري االتفاقية من اأجل تلبية معايري العمل وحقوق ا إالن سان واعتباراتها ضمن نظام ف ض املنازعات يف منظمة التجارة العاملية. ومن ق ضايا اجلدل اأي ضا امل شاكل التي تواجه الدول النامية يف تفعيل التزاماتها مبوجب اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وخا صة ما يتعلق بالزراعة )ا أالمن الغذائي( وامللكية الفكرية )احل صول على الدواء والتنوع البيولوجي(. وقد اتفق الوزراء يف م ؤومتر الدوحة الوزاري على تبني خم سني قرارا لتو ضيح التزامات الدول النامية ب ض أان عدد من ا أالمور وب ض أان برنامج العمل امل ستقبلي لعالج عدد من بواعث القلق ا أالخرى والتي مل يتم ت سويتها يف امل ؤومتر. وعقب اجتماع الدوحة عقدت اجتماعات وزارية يف كانكون )2003( وهوجن كوجن )2005( وجرت مفاو ضات ذات صلة يف جنيف ) ( وباري س )2005( وبوت سدام )2007(. وبحلول مايو/اآيار 2009 مل تنته جوالت التفاو ض بعد. الصكوك واإلجراءات اإلقليمية لحقوق اإلنسان 89. كيف يقوم جمل س أ وروبا بحماية احلقوق املدنية وال سيا سية قام جمل س اأوروبا الذي اأن شئ يف العام 1949 ومقره يف سرتا سبورج بت أا سي س اآلية حلماية حقوق ا إالن سان يف العام 1950 وذلك مبقت ضى االتفاقية ا أالوروبية حلماية حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )واملعروفة باالتفاقية ا أالوروبية حلقوق ا إالن سان( واأ صبحت االتفاقية سارية املفعول يف سبتمرب/اأيلول وتتناول االتفاقية ب شكل اأ سا سي احلقوق املدنية وال سيا سية وتن ص يف التمهيد على اأن حكومات الدول ا أالوروبية قد صممت على منح ا أالولوية للتفعيل اجلماعي لعدد من احلقوق املذكورة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وت ضمن الدول ا أالطراف احلقوق املدنية وال سيا سية ا أال سا سية لي س فقط ملواطنيها ولكن اأي ضا لكل ا أال شخا ص ضمن نطاق سلطتها. وقد تو سع عدد اأع ضاء جمل س اأوروبا لي صبح 47 ع ضوا )105( وتلتزم كافة الدول ا أالع ضاء يف جمل س اأوروبا بامل صادقة على االتفاقية وقبول احلق يف تقدمي االلتما سات )105( ألبانيا أندورا أرمينيا النمسا أذربيجان بلجيكا البوسنة والهرسك بلغاريا كرواتيا قبرص جمهورية التشيك الدامنرك استونيا فنلندا فرنسا جورجيا أملانيا اليونان اجملر أيسلندا أيرلندا إيطاليا التفيا خلتنشتاين لتوانيا لوكسمبورغ مالطا موناكو اجلبل األسود هولندا النرويج هولندا البرتغال جمهورية مولدافيا رومانيا االحتاد الروسي سان مارينو صربيا جمهورية سلوفاكيا سلوفينيا أسبانيا السويد سويسرا اجلمهورية اليوغسالفية السابقة ملقدونيا تركيا أوكرانيا اململكة املتحدة.
111 110 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الفردية واالعرتاف ب سلطة املحكمة ا أالوروبية حلقوق ا إالن سان ومت تف صيلها يف اأربعة ع رش بروتوكوال يف ا أالمور املو ضوعية والتطبيقية ب ض أان مهام املحكمة. وا آالليات املتخ ص صة ل ضمان تطبيق احلقوق املحمية مبقت ضى االتفاقية ا أالوروبية تتمثل يف املحكمة ا أالوروبية حلقوق ا إالن سان يف الوقت احلايل وت رشف جلنة وزراء جمل س اأوروبا على تطبيق اأحكام املحكمة وميتد اخت صا ص هذه امل ؤو س سات اإىل الق ضايا بني الدول والطلبات الفردية والتي ت شمل تلك املقدمة من جمموعات من ا أالفراد اأو املنظمات غري احلكومية. وتعترب اأحكام املحكمة ملزمة قانونا وبالتايل تلتزم الدول ا أالطراف مبا تخل ص اإليه املحكمة وعادة ما ي ؤودي ذلك اإىل قيام الدول بتعديل الت رشيعات اأو اإجراء التعديالت العامة ا أالخرى )عادة ملنع تكرار االنتهاكات( مبا ميثل اال ستجابة أالحكام املحكمة حول ق ضايا حمددة. وك أامثلة على ذلك قامت كل من النم سا واأملانيا وتركيا بتعديل قوانينها املتعلقة باالحتجاز قبل املحاكمة كما قامت اململكة املتحدة بتغيري قواعد ال سجن لاللتزام باحلكم املتعلق باحلق يف املحاكمة واأدخلت هولندا تعديالت جديدة بخ صو ص النظام الع سكري وقامت بلغاريا ب إاجراء اإ صالح هام يف ا إالجراءات اجلنائية وغريت فرن سا ا إالجراءات الت أاديبية بحق هيئات مهنية حمددة بحيث اأ صبح يتم نظرها ب شكل علني كما تطلب املحكمة عادة من الدول دفع التكاليف والتعوي ضات لل شخ ص اأو ا أال شخا ص الذين تعر ضت حقوقهم لالنتهاك. وحتى العام 2008 اأ صدرت املحكمة 1545 حكما ومن خاللها ثبت وقوع انتهاكات لالتفاقية يف 1543 ق ضية و سوف يدخل الربوتوكول امللحق باالتفاقية رقم 14 حيز النفاذ على اإثر اكتمال ت صديقات كافة الدول ا أالطراف يف االتفاقية عليه )106( وهو خم ص ص ل ضمان فعالية املحكمة طويلة ا أالجل. ويوفر جمل س اأوروبا برناجما مكثفا من امل ساعدة العملية يف جمال حقوق ا إالن سان وهو برنامج يهدف اإىل تقوية االنتقال اإىل الدميقراطية لدى الدول ا أالع ضاء اجلدد بق صد ت سهيل اندماج هذه الدول يف جمل س اأوروبا. 90. كيف يقوم جمل س أ وروبا بحماية احلقوق لقت صادية لجتماعية والثقافية مت االعرتاف بهذه احلقوق يف ميثاق اأوروبا االجتماعي )1961( والذي مت مراجعته يف العام 1996 ودخل ميثاق اأوروبا االجتماعي املراجع حيز النفاذ 106( بحلول 31 مايو/آيار 2009 صادقت 46 دولة على البروتوكول رقم 14 امللحق باالتفاقية اخلاصة بحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والذي يعدل نظام االتفاقية لالطالع على قائمة الدول األطراف راجع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 متاح على الرابط أو
112 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 111 يف العام 1999 واتفق ا أالطراف املتعاقدون )107( على كفالة احلقوق يف ال سكن وال صحة والتعليم والعمل واحلماية االجتماعية وحرية التنقل بدون متييز على اأ سا س العرق واجلن س والعمر واللون واللغة والدين وا آالراء وا أال صول القومية واخللفية االجتماعية واحلالة ال صحية اأو االلتحاق ب أاقلية قومية ما. كما اأ س س امليثاق اللجنة ا أالوروبية للحقوق االجتماعية والتي تراقب تفعيل امليثاق ويتعني على كل طرف متعاقد تقدمي تقرير سنوي اإىل اللجنة ي شري اإىل كيفية قيام كل طرف بتفعيل اأحكام امليثاق يف القانون واملمار سة وتقوم اللجنة بفح ص التقارير ون رش خال صات سنوية حول اأداء الدول ا أالع ضاء. ومبقت ضى الربوتوكول الذي دخل حيز النفاذ يف العام 1998 ميكن تقدمي ال شكاوى اجلماعية حول انتهاكات اأحكام امليثاق اإىل اللجنة ا أالوروبية للحقوق االجتماعية وهذه ال شكاوى اجلماعية ميكن اأن يتقدم بها العمال واأرباب العمل ا أالوروبي ين اأو االحتاد ا أالوروبي لنقابات العمال اأو كونفيدرالية اأرباب العمل وال صناعة يف اأوروبا اأو املنظمة الدولية أالرباب العمل )IOE( اأو املنظمات غري احلكومية ا أالوروبية التي لها ال صفة اال ست شارية يف جمل س اأوروبا ومنظمات اأرباب العمل الوطنية ونقابات العمال واملنظمات غري احلكومية الوطنية ب رشط ت رصيح الدولة املعنية بقبول حق هذه املنظمات يف القيام بذلك. واإذا ما قامت الدولة باالمتناع يف تنفيذ قرار صادر عن اللجنة ا أالوروبية للحقوق االجتماعية يحق للجنة الوزارية اإ صدار تو صية لهذه الدولة ومطالبتها بتغيري موقعها يف القانون واملمار سة. والهدف من اإجراء ال شكاوى اجلماعية هو زيادة م شاركة العمال واأرباب العمل واملنظمات غري احلكومية وهو كذلك مثال من ا إالجراءات العديدة املر سومة لتح سني اإعمال احلقوق االجتماعية التي يكفلها امليثاق ويف اأول شكوى جماعية قدمت من قبل جلنة احلقوقيني الدوليني ضد الربتغال حول احلماية اخلا صة ل أالطفال ضد ا أالذى اجل سدي وا أالخالقي )املادة 7( تبني للجنة اأن الربتغال قد انتهكت التزاماتها مبقت ضى امليثاق. 91. ما هي املعايري وا آلليات وا ألن شطة ا ألخرى التي أ ن س أاها جمل س أ وروبا تن ص االتفاقية ا أالوروبية حلظر التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا سية اأو غري ا إالن سانية واملهينة على قيام ا أالجهزة الوقائية غري الق ضائية بحماية املحرومني من حريتهم ويعتمد ذلك على املراقبة املنهجية وزيارات التحقيق التي يقوم بها خرباء م ستقلني ينتمون اإىل جلنة حظر التعذيب )اأنظرال ض ؤوال: 29( وعندئذ تقدم )107( بحلول مايو/آيار 2009 انضمت 27 دولة إلى ميثاق أوروبا االجتماعي و 25 دولة أخرى في ميثاق أوربا االجتماعي املعدل لالطالع على أسماء هذه الدول األعضاء راجع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى بحلول 31 يناير/ كانون ثان 2009 متاح على الرابط أو
113 112 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات اللجنة تو صياتها )والتي قد تقوم يف ا أال سا س على اإ صدار بيان علني( وتقدم تقاريرها ال سنوية اإىل اللجنة الوزارية. كما يويل جمل س اأوروبا اأهمية كربى لق ضية امل ساواة بني والن ساء والرجال ومكافحة العن رصية وعدم الت سامح وقامت اللجنة الت سيريية للم ساواة بني الن ساء والرجل باتخاذ اإجراءات حول ق ضايا مثل العنف ضد املراأة والبغاء كما صاغت مقرتحات را سخة بعد حتليل معمق وم ؤومترات عدة ويف العام 1994 جرى اإطالق مفهوم الدميقراطية املتكافئة وذلك بهدف م شاركة الن ساء والرجال يف عملية صناعة القرار على اأ سا س من امل ساواة املتنا صفة وتهدف اللجنة ا أالوروبية ضد العن رصية وعدم الت سامح والتي ت أا س ست يف العام 1994 اإىل تقييم كفاءة م ؤو رشات القيا س الوطنية والدولية يف مكافحة العن رصية وعدم الت سامح وتنظر اللجنة يف حاالت الف شل يف تفعيل وجمع وتعميم اأف ضل املمار سات بني الدول والعمل مع املنظمات غري احلكومية الوطنية واملحلية يف جل سات زيادة الوعي. كما ينخرط جمل س اأوروبا يف جمال ا إالعالم وذلك بهدف تقوية وحت سني حرية التعبري واملعلومات واحلق يف البحث عن املعلومات وتلقيها واإتاحتها. وخالل اأعوام الت سعينيات تبنى جمل س اأوروبا صكني يف جمال حماية حقوق ا أالقليات وهما امليثاق ا أالوروبي حول اللغات ا إالقليمية ولغات ا أالقليات )1992( واتفاقية اطار العمل حلماية ا أالقليات الوطنية )1995( )اأنظرال ض ؤوال: 49(. وتراقب اللجنة اال ست شارية التي ت أا س ست مبقت ضى اتفاقية ا إالطار حلماية ا أالقليات الوطنية تفعيل االتفاقية يف الدول ا أالطراف وتبني ا أالراء اخلا صة بكل دولة والتي تقدمها اللجنة الوزارية وتتكون اللجنة اال ست شارية من 18 خبريا م ستقال وتقوم بفح ص تقارير الدول كما قامت بتطوير اآلية للزيارات املنتظمة للدول. وتبنى جمل س اأوروبا يف العام 2005 االتفاقية ب ض أان التحرك ملناه ضة ا إالجتار يف الب رش والتي دخلت حيز النفاذ يف فرباير/ شباط 2008 وتوفر االتفاقية اآلية مراقبة تتكون من هيئتني هما :«جمموعة اخلرباء للتحرك ملناه ضة ا إالجتار يف الب رش«وهي جهاز فني يتكون من خرباء م ستقلني و«جلنة ا أالطراف«وهي جهاز سيا سي يتكون من ممثلي ا أالطراف يف االتفاقية يف اللجنة الوزارية وممثلي الدول التي تكون اأطرافا يف االتفاقية وانتخبت جلنة ا أالطراف اأع ضاء»جمموعة اخلرباء للتحرك مناه ضة ا إالجتار يف الب رش«يف اأول اجتماع لها عقد يف سرتا سبورج يف الفرتة من 5 اإىل 8 دي سمرب/كانون اأول )108( وتعد اللجنة ا أالوروبية للدميقراطية عرب القانون واملعروفة با سم»جلنة فيني سيا«مبثابة اجلهاز اال ست شاري ملجل س اأوروبا يف امل سائل الد ستورية ومنذ ت أا سي سها يف العام 1990 تهدف»جلنة فيني سيا«للحفاظ على مبادئ )108( ستعقد مجموعة اخلبراء للتحرك مناهضة االجتار في البشر أول اجتماعاتها في فبراير/شباط 2009 انظر.
114 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 113 الدميقراطية وحقوق ا إالن سان و سيادة حكم القانون وتعمل اللجنة يف جماالت تقدمي ا إالر شاد القانوين للدول ا أالطراف وامل ساعدة يف الت رشيعات االنتخابية ومراقبة االنتخابات والتعاون مع املحاكم الد ستورية والتح سني امل ستمر أالداء امل ؤو س سات الدميقراطية. ويف العام 1999 اأ س ست اللجنة الوزارية موقع مفو ض جمل س اأوروبا حلقوق ا إالن سان والذي يعمل كم ؤو س سة م ستقلة وله الوالية للعمل على تعزيز الوعي واالحرتام حلقوق ا إالن سان بني الدول ا أالع ضاء يف جمل س اأوروبا ويقوم بزيارات للبلدان وي صدر التقارير عن حالة حقوق ا إالن سان والتي تعر ض على اللجنة الوزارية وعلى اجلمعية الربملانية كما ي صدر تو صيات مو ضوعية يف العديد من شئون حقوق ا إالن سان وتهدف لتعزيز الوعي بحقوق ا إالن سان ومتكني وتقوية امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان يف الدول ا أالع ضاء. 92. هل تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان م شمولني يف اتفاقيات لحتاد ا ألوروبي ت أا س س االحتاد ا أالوروبي يف 1 نوفمرب/ت رشين ثان 1993 وذلك بعد تفعيل معاهدة االحتاد ا أالوروبي )معاهدة ما سرتيخت( وحتى توقيع معاهدة ما سرتيخت يعترب»املجتمع ا أالوروبي«والذي كان يعرف يف ال سابق باملجتمع االقت صادي ا أالوروبي والذي اأن شئ مبوجب معاهدة روما عام 1957 وحتى توقيع معاهدة ما سرتيخت اأكرب هيكل لالحتاد ا أالوروبي. ويعترب االحتاد ا أالوروبي سقف أالعمدة ثالثة اأولها هو املجتمع ا أالوروبي وثانيها ال سيا سة اخلارجية وا أالمنية امل شرتكة وثالثها التعاون الق ضائي وال ض ؤوون الداخلية. ومل ت رش املعاهدة التي اأ س ست»املجتمع ا أالوروبي«ب شكل وا ضح اإىل حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية اإال اأن ال سيا سات التي تبنتها م ؤو س سات هذا املجتمع ور ؤو ساء الدول ا أالع ضاء تعك س االعرتاف مببادئ احلرية والدميقراطية واحرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية وهي م شرتكة بني كافة الدول ا أالع ضاء وقد قامت حمكمة العدل باالحتاد ا أالوروبي على نحو خا ص با إالقرار بهذه املبادئ كجزء من قانون املجتمع وبالتايل ت ضمن االعتبار الكامل حلقوق ا إالن سان يف اإدارة العدالة. ويف العام 1987 مت اإدراج حقوق ا إالن سان يف املعاهدات وذلك أالول مرة ضمن الفقرات التمهيدية للقانون ا أالوروبي املنفرد. وقد ت ضمنت معاهدة ما سرتيخت )التي اأقرت يف العام 1992( هذه املبادئ ضمن ا أالحكام الواردة يف ن ص املعاهدة وتعترب املعاهدة اأن اأحد اأهداف ال سيا سة اخلارجية وا أالمنية امل شرتكة لالحتاد ا أالوروبي هو العمل على تطوير وتعزيز الدميقراطية و سيادة القانون واحرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )املادة 11 معاهدة االحتاد ا أالوروبي(.
115 114 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويف الوقت ذاته ت ضمن اإعالن جديد حول التعاون يف التنمية ا إال شارة املبا رشة الثانية اإىل حقوق ا إالن سان وتعزيز الدميقراطية ون صت على اأن ت سهم ال سيا سة يف هذا املجال يف الهدف العام املتمثل يف تطوير وتعزيز الدميقراطية و سيادة القانون واحرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )املادة 177 املجتمع ا أالوروبي(. وت ؤوكد معاهدة اأم سرتدام والتي دخلت حيز النفاذ يف 1 مايو/اآيار 1999 يف مادتها رقم 6 على اأن االحتاد ا أالوروبي ي ستند اإىل مبادئ احلرية والدميقراطية واحرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية و سيادة حكم القانون وهي مبادئ م شرتكة عند جميع الدول ا أالطراف. كما ت ؤوكد املادة 49 من املعاهدة على اأن احرتام هذه املبادئ مطلوب من الدول التي تتقدم لع ضوية االحتاد ا أالوروبي وتن ص املادة 7 من املعاهدة على رضورة وجود اآلية لفر ض عقوبات على اخلروقات اجلدية واملتوا صلة حلقوق ا إالن سان من قبل الدول ا أالع ضاء يف االحتاد ا أالوروبي وقد تر سخ هذا ال رشط من خالل معاهدة ني س يف 1 دي سمرب/كانون اأول وتت ضمن معاهدة اأم سرتدام فقرة عامة حول مكافحة التمييز ون صو ص واإجراءات اللجوء ال سيا سي والالجئني والهجرة وتخ ص صات حمددة يف جمال التوظيف وظروف العمل واحلماية االجتماعية. ويف 1 مار س/اآذار 2007 ن ض أات وكالة االحتاد ا أالوروبي للحقوق ا أال سا سية وتتخذ من فيينا مقرا لها ويقوم هذا اجلهاز التابع لالحتاد ا أالوروبي بهدف تقدمي امل ساعدة واخلربة املتعلقة بحقوق ا إالن سان اإىل م ؤو س سات االحتاد وال سلطات التابعة له وكذا للدول ا أالع ضاء يف االحتاد. 93. ما هي املكونات ا أل سا سية ل سيا سة لحتاد ا ألوروبي اخلارجية يف جمال حقوق ا إلن سان تعتمد مبادرات االحتاد ا أالوروبي الرئي سية يف جمال حقوق ا إالن سان فيما يت صل بدول العامل الثالث على اإجراءات تقوم بها املفو ضية ا أالوروبية وهي تعد العمود ا أالول يف ناحية وال سيا سة ا أالجنبية وا أالمنية امل شرتكة وهي العمود الثاين يف ناحية اأخرى. ومنذ العام 1992 اأدرجت املفو ضية ا أالوروبية والتي ت شكل اأحد اأهم اأعمدة االحتاد ا أالوروبي يف اتفاقياتها الثنائية للتجارة والتعاون مع دول العامل الثالث ما ي سمى ب رشط حقوق ا إالن سان والتي تن ص على اأن احرتام حقوق ا إالن سان والدميقراطية ميثل عن رصا اأ سا سيا يف االتفاقيات ويف حال وجود اأي خرق ميكن جتميد العمل باالتفاقية. غري اأن الرتكيز يقع على تعزيز احلوار والتدابري ا إاليجابية بدال من اإيقاع ا إالجراء العقابي ومن اأمثلة االتفاقيات التي تت ضمن هذا ال رشط اتفاقات االحتاد
116 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 115 ا أالورومتو سطي واتفاقية )كوتونو( )معاهدة لومي ال سابقة( واملوقعة مع دول اأفريقيا ودول الكاريبي واملحيط الهادي يف يونيو/حزيران ومبقت ضى»امليثاق ا أالوروبي للدميقراطية وحقوق ا إالن سان«)والذي حل مكان املبادرة ا أالوروبية للدميقراطية وحقوق ا إالن سان يف العام 2006( مت تخ صي ص اأموال مل ساندة ا إالجراءات يف جوانب حقوق ا إالن سان والتحول الدميقراطي ومنع النزاعات. وي شكل امليثاق ا أالوروبي للدميقراطية وحقوق ا إالن سان ا أالداة املالية الرئي سية يف الفرتة الزمنية مبيزانية تقدر ب مليون يورو تدار بوا سطة املفو ضية ا أالوروبية مب ساعدة جلنة حقوق ا إالن سان والدميقراطية )109(. وي ستهدف امليثاق ا أالوروبي بهذه املبادرة حتديدا املنظمات غري احلكومية وذلك اعرتافا ب إا سهامها الهام يف تعزيز حقوق ا إالن سان والدميقراطية كما تعترب هذه املبادرة مكمال لربامج امل ساعدة اخلارجية التابعة للمفو ضية ا أالوروبية والتي تنفذها احلكومات أالنه ميكن تنفيذها مع رشكاء متنوعني خ صو صا مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية ومن دون قبول احلكومة امل ضيفة. وتعترب اال سرتاتيجيات واملواقف وا إالجراءات امل شرتكة هي ا أالدوات القانونية الرئي سية يف ال سيا سة اخلارجية وا أالمنية امل شرتكة لالحتاد ا أالوروبي ويركز عدد كبري منها على حقوق ا إالن سان والتحول الدميقراطي اأو على احتواء جوانب جوهرية حلقوق ا إالن سان ومنذ العام 2003 قام االحتاد ا أالوروبي بتطوير ممار سة اإيفاد بعثات ضمن ال سيا سة ا أالوروبي ة ا أالمنية والدفاعية وهذه البعثات التي تعمل يف مناطق متنوعة من العامل وتهدف اإىل تعزيز ا أالمن العاملي ت سرت شد بوثيقة»املجل س ب ض أان تدفق حقوق ا إالن سان عرب ال سيا سة اخلارجية وا أالمنية امل شرتكة وغريها من سيا سات االحتاد ا أالوروبي «والتي مت تبنيها يف 13 نوفمرب/ ت رشين ثان )110( وحاليا يتم اإيفاد مكاتب وخرباء حقوق ا إالن سان ضمن البعثات بهدف الت أاكيد على تعزيز برنامج االحتاد ا أالوروبي حلقوق ا إالن سان. ويعر ض التقرير ال سنوي حلقوق ا إالن سان ال صادر عن االحتاد ا أالوروبي ال سيا سات العملية حلقوق ا إالن سان ومواقف االحتاد ا أالوروبي وي ستخدم ك أا سا س لتعزيز فعالية ومتا سك سيا سة االحتاد ا أالوروبي ب ض أان حقوق ا إالن سان اأكرث فاعلية ومتا سكا ويعطي نظرة شاملة حول كافة اال سرتاتيجيات امل شرتكة املتعلقة بحقوق ا إالن سان وكذا املواقف وا إالجراءات امل شرتكة. وبا إال ضافة على ذلك تبنى االحتاد ا أالوروبي خطوطا اإر شادية أال شكال احلوار املتعلق بحقوق ا إالن سان يف دي سمرب/ كانون اأول 2001 حيث التزم االحتاد ا أالوروبي بطرح ق ضايا حقوق ا إالن سان )109( بشأن إنشاء امليثاق التمويلي لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان في العالم )الئحة املفوضية األوروبي ة رقم 2006/1889 في البرملان األوروبي واجمللس في 20 ديسمبر/كانون أول 2006( أنظر doc=regulation&an_doc=2006&nu_doc=1889 )110( االحتاد األوروبي EU مجلس االحتاد تدفق حقوق اإلنسان عبر السياسية اخلارجية واألمنية املشتركة وغيرها من سياسات االحتاد األوروبي EU 7 يونيو/حزيران 2006 )06/010076( متاح على الرابط
117 116 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات والدميقراطية و سيادة حكم القانون يف كافة اجتماعاته مع دول العامل الثالث وو ضع رشوط ل سلوك حوارات حمددة ب ض أان حقوق ا إالن سان. ومنذ ذلك الوقت اأ صدر جمل س االحتاد ا أالوروبي سل سلة من اخلطوط ا إالر شادية حلقوق ا إالن سان والتي توفر ا إالطار حلماية وتعزيز حقوق ا إالن سان يف دول العامل الثالث. ويف العام 2008 اأ صدر املجل س خطوطا اإر شادية ب ض أان العنف ضد الن ساء والفتيات ومكافحة كافة اأ شكال التمييز ضدهن وب ض أان عقوبة ا إالعدام وب ض أان التعذيب وب ض أان املدافعني عن حقوق ا إالن سان. وبا إال ضافة اإىل ذلك يتم اإجراء م ساع لدى سلطات دول العامل الثالث والتي عادة ما جترى ب شكل رسي وت ستخدم للتعبري عن القلق ب ض أان ق ضايا حقوق ا إالن سان وميكن لالحتاد ا أالوروبي توجيه منا شدات عامة يطالب فيها حكومة اأو اأطراف اأخرى باحرتام حقوق ا إالن سان اأو بيانات للرتحيب بالتطورات ا إاليجابية. 94. ما هو الهدف من ميثاق لحتاد ا ألوروبي للحقوق ا أل سا سية ا ستنادا اإىل الطلب الذي وجهته جمال س اأوروبا لر ؤو ساء الدول واحلكومات يف كولونيا وتامبري يف يونيو/حزيران واأكتوبر/ت رشين اأول 1999 مت اإعداد ميثاق احلقوق ا أال سا سية لالحتاد ا أالوروبي واإعالنه ب شكل ر سمي يف جمل س اأوروبا يف ني س يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2000 ويهدف امليثاق اإىل توجيه عمل م ؤو س سات االحتاد ا أالوروبي يف جمال حقوق ا إالن سان وجلعل هذه احلقوق ملمو سة اأكرث ومن اأجل تعزيز وعي املواطنني بحقوقهم ويتحدد نطاق امليثاق يف املادة )1( 51 وهي»موجهة اإىل م ؤو س سات واأجهزة االحتاد مع مراعاة مبداأ الرتاتبية وكذلك مراعاة و ضع الدول ا أالع ضاء عندما يقومون بتطبيق قانون االحتاد ا أالوروبي«وال يلزم امليثاق قانونا الدول ا أالع ضاء يف جوانب تقع ضمن نطاق اخت صا صاتهم الوطنية. ويتنا سب امليثاق اإىل حد بعيد مع اأحكام االتفاقية ا أالوروبية حلقوق ا إالن سان ويحتوي على سبعة ف صول ي شمل الف صل ا أالول )الكرامة( احلقوق املتعلقة بحياة ونزاهة ا أال شخا ص ومن ذلك حظر اأ ساليب التعذيب ويتناول الف صل الثاين )احلريات( حق احرتام احلياة اخلا صة وحق حرية التعبري والدين وتكوين اجلمعيات واحلق يف التعليم وامللكية وطلب اللجوء ال سيا سي. اأما الف صل الثالث )امل ساواة( في شمل اأحكام عدم التمييز والتنوع الثقايف وامل ساواة بني الرجال والن ساء وحقوق ا أالطفال وكبار ال سن وذوي االحتياجات اخلا صة ويتناول الف صل الرابع )الت ضامن( حق احل صول على املعلومات وحقوق العمل املختلفة وباملثل ا أالحكام املتعلقة بالرعاية ال صحية واحلماية البيئية وي شمل الف صل اخلام س )حقوق املواطن( حقوق االنتخاب واحلقوق ا إالدارية والف صل ال ساد س )العدالة( وي شمل احلق يف املحاكمة العادلة والتعوي ض القانوين امللمو س واأخريا يت ضمن الف صل ال سابع اأحكام عامة تخ ص و ضع ونطاق عمل امليثاق.
118 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 117 ويكت سب امليثاق يف الوقت احلايل و ضع»ا إالعالن«وهو ما يعني اأن امليثاق ال ميتلك قوة ملزمة قانونا حتى ا آالن ويف العام 2008 مل يتم الت صديق على تعديالت اتفاقية ل شبونة وحتى مايو/اآيار 2009 مل تدخل االتفاقية حيز النفاذ لكن يبدو اأن اإعالن امليثاق كان ذا ت أاثري يف اأحكام حمكمة العدل ا أالوروبية با إال ضافة اإىل سيا سات م ؤو س سة االحتاد ا أالوروبي. 95.ما هي صكوك حقوق ا إلن سان التي تبنتها منظمة الوحدة ا ألفريقية وتبناها لحقا لحتاد ا إلفريقي تبنى م ؤومتر ر ؤو ساء الدول واحلكومات يف منظمة الوحدة ا أالفريقية امليثاق ا إالفريقي حلقوق ا إالن سان وال شعوب يف 26 يونيو/حزيران 1981 وقد دخل امليثاق حيز النفاذ يف اأكتوبر/ت رشين اأول 1986 وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 فقد صادق على امليثاق كافة الدول الثالثة واخلم سني ا أالع ضاء يف االحتاد ا إالفريقي ومن وثائق حقوق ا إالن سان التي اأقرتها منظمة الوحدة ا إالفريقية يوجد امليثاق احلاكم للنواحي املحددة ب ض أان م شاكل الالجئني يف اأفريقيا والذي مت تبنيه يف العام 1969 ودخل حيز النفاذ يف العام 1974 وامليثاق ا أالفريقي حول حقوق ورفاه الطفل والذي مت تبنيه يف العام 1990 ودخل حيز النفاذ يف العام ويف شهر يوليو/متوز 2003 تبنى االحتاد ا أالفريقي بروتوكوال ب ض أان حقوق املراأة يف اأفريقيا ويعد الربوتوكول خطوة مميزة يف اجلهود الهادفة اإىل تعزيز احرتام حقوق املراأة فهو يدعو ضمن اأمور اأخرى اإىل الق ضاء على كافة اأ شكال العنف ضد املراأة يف اأفريقيا وتعزيز امل ساواة بني الن ساء والرجال. ويف اجتماع ر ؤو ساء الدول ا أالفريقية ال 53 يف 11 يوليو/متوز 2000 مت االتفاق على القانون الد ستوري لالحتاد ا أالفريقي وهو الذي جاء باالحتاد ا أالفريقي حمل منظمة الوحدة ا أالفريقية ودخل حيز النفاذ يف يوليو/متوز )111( ويف العام 2007 تبنى االحتاد ا أالفريقي امليثاق ا أالفريقي للدميقراطية واالنتخابات واحلكم الر شيد يف اإطار املحاولة لتعزيز مبداأ الدميقراطية عرب القارة ومل يدخل امليثاق حيز النفاذ حتى 31 مايو/اآيار )112( ومن ال صكوك ا أالخرى الهامة امليثاق ا أالفريقي لل شباب والذي جرى تبنيه يف العام 2006 )ومل يدخل حيز النفاذ حتى 31 مايو/اآيار 2009( ويوفر امليثاق ا أالفريقي لل شباب اإطار عمل قانوين ملزم للحكومات لتطوير سيا سات وبرامج للم ساعدة والدعم لل شباب )113(. )111( بحلول 31 مايو/آيار 2009, صادقت 53 دولة على القانون الدستوري لالحتاد األفريقي لالطالع على قائمة الدول األعضاء أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 متاح على الرابط. or )112( بحلول 31 مايو/آيار 2009, صادقت كل من أثيوبيا وموريتانيا على امليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخابات واحلكم الرشيد لالطالع على قائمة الدول األعضاء أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/ آيار 2009 متاح على الرابط or )113( بحلول 31 مايو/آيار 2009, صادقت 13 دولة على امليثاق ألفريقي للشباب لالطالع على قائمة الدول األعضاء أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 متاح على الرابط or
119 118 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 96.ما هي احلقوق التي يحميها امليثاق ا ألفريقي حلقوق ا إلن سان وال شعوب ا ستوحى هذا امليثاق اأفكاره من ميثاق ا أالمم املتحدة وا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان ويت ضمن عدة عنا رص متيزه عن غريه من وثائق حقوق ا إالن سان الدولية وا إالقليمية حيث ينفرد امليثاق بتغطيته للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية با إال ضافة اإىل احلقوق املدنية وال سيا سة م ؤوكدا على اأن حقوق ا إالن سان غري قابلة للتجزئة وتكمل بع ضها بع ضا. كما يعزز امليثاق حقوق ال شعوب اأي احلقوق اجلماعية للنا س كمجموعة واحدة وبارتباط مع مبداأ حقوق ال شعوب يعزز امليثاق االعتقاد ب أان الب رش ميكنهم اإدراك وحتقيق كامل طاقاتهم عندما ي شعرون ب أانهم اأع ضاء يف املجتمع وهكذا ال يكون للب رش حقوقا فقط بل وم ض ؤووليات جتاه جمتمعاتهم كالواجب جتاه ا أال رسة واملجتمع والدولة واملجتمع الدويل وي وكل هذا امليثاق للدول ا أالطراف واجب كفالة ممار سة احلق يف التنمية. 97. ما هي ا آلليات التي مت ت أا سي سها لتفعيل امليثاق ا إلفريقي مت ت شكيل اللجنة ا أالفريقية حلقوق ا إالن سان وال شعوب يف العام 1987 مبقت ضى امليثاق بهدف تعزيز حقوق ا إالن سان وال شعوب وكفالة حمايتها يف اأفريقيا وتتكون هذه اللجنة التي تتخذ من باجنول )جامبيا( مقرا لها من اأحد ع رش ع ضوا يتم اختيارهم على اأ سا س النزاهة والكفاءة ويعملون ب صفاتهم ال شخ صية وال ميثلون حكوماتهم ولهذه اللجنة عدد من الوظائف مبا يف ذلك حماية احلقوق التي ين ص عليها امليثاق وتعزيز احلوار وتطوير احلقوق. وتقوم اللجنة ا أالفريقية بدرا سة تقرير دوري من الدول ا أالطراف حول مدى التزامهم ب أاحكام امليثاق كما تقوم هذه اللجنة ب إاقامة حوار مع ممثلي الدول بهدف ت شجيع الدول على تنفيذ التزامات حقوق ا إالن سان املرتتبة عليهم. ويتوىل مفو ضون على نحو فردي القيام بالزيارات اإىل الدول ا أالع ضاء بهدف تعزيز حقوق ا إالن سان كما ت صدر اللجنة بيانات تف سريية حول اأحكام حمددة يف امليثاق بهدف حل امل شاكل القانونية املتعلقة با إالن سان وال شعوب واحلريات ا أال سا سية التي قد ت ستند احلكومات ا أالفريقية اإليها يف اإقرار الت رشيعات وقد صدرت بيانات حول ق ضايا مثل احلق يف املحاكمة العادلة واحرتام القانون ا إالن ساين وتعقد اجلل ستان ال سنويتان للجنة لي س يف املقر الرئي سي فح سب بل ويف دول اأفريقية اأخرى حتى ي صبح عمل اللجنة معروفا على نطاق اأو سع.
120 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 119 وقد عينت اللجنة مقررين خا صني حول ا إالعدام خارج نطاق الق ضاء وظروف ال سجون ومراكز االحتجاز وحقوق املراأة وحرية التعبري واملدافعني عن حقوق ا إالن سان والالجئني والنازحني كما اأ س ست فرقا عاملة يف املو ضوعات التالية: ال سكان ا أال صليني واحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وعقوبة ا إالعدام اخلطوط ا إالر شادية جلزيرة روبن ب ض أان ق ضايا حمددة واأوفدت اللجنة بعثات حتقيق ملراقبة و صنع الدول ا أالطراف كلما كان لديها اأو ضاع حقوق اإن سان تبعث على القلق. ودخل بروتوكول ت أا سي س املحكمة ا أالفريقية حلقوق ا إالن سان وال شعوب الذي مت تبنيه يف العام 1998 حيز النفاذ يف العام 2004 عقب اكتمال الت صديقات ومت ت أا سي س املحكمة ويف يناير/كانون ثان 2006 انتخب املجل س التنفيذي لالحتاد ا أالفريقي الق ضاة ا أالحد ع رش ا أالوائل للمحكمة ويجوز ل أالفراد كما يجوز للمنظمات غري احلكومية التي لها صفة املراقب لدى اللجنة احلق يف جلب الق ضايا لنظر املحكمة ب ض أان انتهاكات للحقوق املن صو ص عليها يف امليثاق وب ض أان انتهاكات ل صكوك حقوق ا إالن سان ا أالخرى التي تكون قد صادقت عليها الدولة مو ضع امل ساءلة. ويف العام 2008 وبوا سطة بروتوكول ب ض أان نظام حمكمة العدل وحقوق ا إالن سان ا أالفريقية والذي يق ضي باندماج املحكمة ا أالفريقية حلقوق ا إالن سان وال شعوب مع حمكمة العدل ا أالفريقية وحتى 31 مايو/اآيار 2009 مل يدخل الربوتوكول حيز النفاذ )114(. 98. هل ميكن للدول و/ أ و ا ألفراد تقدمي شكاوى إىل اللجنة ا ألفريقية حلقوق ا إلن سان ينفرد هذا امليثاق ب أانه ين ص على اأنه يتعني على جميع الدول ا أالطراف يتعني عليهم الت سليم تلقائيا ب صالحية اللجنة يف ا ستقبال ال شكاوى حول االنتهاكات املدعاة للحقوق املدرجة يف امليثاق والتي ميكن تقدميها من قبل الدول ا أالع ضاء وا أالفراد واملنظمات غري احلكومية ب رشط اأن يكون الطرف املخالف املدعي عليه قد صادق على امليثاق وتكون العملية ب أاكملها رسية ولكن يتم ن رش ملخ ص بالق ضايا التي مت النظر فيها يف التقرير ال سنوي للجنة. )115( وتعد اللجنة تقريرا حول حقائقها ونتائجها وتو صياتها وير سل التقرير اإىل الدول املعنية وم ؤومتر ر ؤو ساء )116( الدول وحكومات االحتاد ا أالفريقي وقد يقرر هذا امل ؤومتر اإعالن النتائج. )114( بحلول 31 مايو/آيار 2009 لم يدخل البروتوكول حيز النفاذ أنظر urt%20-%20en.pdf )115( ملزيد من املعلومات أنظرالرابط )116( وقعت حالة واحدة فقط في العام 1994 عندما تبني ارتكاب انتهاك في دولة ماالوي.
121 120 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويقدم هذا ا إالجراء اأي ضا اإجراءات انتقالية )اال ستئنافات العاجلة( ليتم توجيهها اإىل الدولة املعنية وبهدف الت صدي ملنع ا أال رضار غري القابلة للتعوي ض بحق ال ضحايا والتي قد ت سببها انتهاكات امليثاق وذلك بانتظار نظر اللجنة لتفا صيل ال شكوى. 99. ما هي صكوك حقوق ا إلن سان التي مت و ضعها من قبل منظمة الدول ا ألمريكية تعترب منظمة الدول ا أالمريكية )117( التي ت أا س ست يف العام 1948 اأقدم منظمة اإقليمية يف العامل وتت أالف من 53 دولة ع ضو اأي كافة الدول امل ستقلة يف الن صف الغربي من الكرة ا أالر ضية من كندا شماال اإىل ت شيلي جنوبا. ويف العام 1948 مت تبني ا إالعالن ا أالمريكي حلقوق وواجبات ا إالن سان وعلى الرغم من اأن هذا ا إالعالن غري ملزم قانونا باملقارنة مع ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان فقد اأ صبحت معظم ا أالحكام وال رشوط ملزمة كقانون ع ريف دويل. ورغم اأن ميثاق منظمة الدول ا أالمريكية وا إالعالن ا أالمريكي قد اأقرا ت شكيل ت أا سي س جلنة الدول ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان اإال اأنها مل تت أا س س قبل العام 1959 بهدف»تعزيز احرتام حقوق ا إالن سان والدفاع عنها«ويف البداية مل ي سمح للجنة النظر يف شكاوى ا أالفراد ولكن يف العام 1965 مت تو سيع والية عمل اللجنة و صالحيتها لت شمل شكاوى ا أالفراد. ويف العام 1969 مت اإقرار االتفاقية ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان ودخلت حيز النفاذ يف يوليو/متوز 1978 )118( وقد حددت االتفاقية ا أالمريكية جهازين ل إال رشاف: اللجنة ا أالمريكية القائمة حلقوق ا إالن سان واملحكمة ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان ومبا اأن اللجنة ا أالمريكية قد ت أا س ست وفقا مليثاق منظمة الدول ا أالمريكية فيجوز للجنة النظر يف ال شكاوى املتعلقة بالدول غري ا أالطراف يف االتفاقية حول االنتهاكات املدعاة للحقوق املن صو ص عليها يف ا إالعالن ا أالمريكي. كما مت تبني بروتوكولني اإ ضافيني اإىل االتفاقية ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان اأحدهما يف جمال احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية واملعروف بربوتوكول سان سلفادور ويتعلق الربوتوكول الثاين ب إالغاء عقوبة ا إالعدام وقد دخال حيز النفاذ يف 16 نوفمرب/ت رشين ثان 1999 و 28 اأغ سط س/اآب 1991 على التوايل. ومن بني معاهدات حقوق ا إالن سان املقرة من قبل الدول ا أالع ضاء يف منظمة الدول ا أالمريكية االتفاقية ا أالمريكية حلظر التعذيب واملعاقبة عليه والتي دخلت حيز )117( تأسست املنظمة في العام 1890 باسم االحتاد الدولي للجمهوريات األمريكية وعدلت اسمها إلى منظمة الدول األمريكية في العام )118( بحلول 31 مايو/آيار 2009 صادقت 24 دولة من الدول األعضاء على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. لالطالع على أسماء الدول األعضاء, راجع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 متاح على الرابط أو
122 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 121 النفاذ يف 28 فرباير/ شباط 1987 واالتفاقية ا أالمريكية ب ض أان ا أال شخا ص املختفني ق رسيا والتي دخلت حيز النفاذ يف 28 مار س/اآذار 1996 واالتفاقية ا أالمريكية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز بحق ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة والتي دخلت حيز النفاذ يف سبتمرب/اأيلول واالتفاقية ا أالمريكية حلظر العنف ضد املراأة والق ضاء عليه واإيقاع العقوبة على ممار سته والتي تعرف باتفاقية»بيليم دو بورا«على ا سم املدينة الربازيلية والتي مت تبنيها يف 9 يونيو/حزيران وكانت هاتان املعاهدتان ا أالخريتان اأول معاهدتني دوليتني حلقوق ا إالن سان تتناوالن هذه الق ضايا ما هي ولية اللجنة ا ألمريكية حلقوق ا إلن سان تت أالف اللجنة التي ت أا س ست مبقت ضى ميثاق منظمة الدول ا أالمريكية من سبعة اأع ضاء وتقع يف مقر منظمة الدول ا أالمريكية يف مدينة وا شنطن وتقوم هذه اللجنة مبهمتني رئي سيتني: -1 فح ص واتخاذ قرارات ب ض أان االلتما سات التي تزعم وجود انتهاكات حلقوق ا إالن سان من قبل الدول ا أالع ضاء والتي هي الدول ا أالطراف يف االتفاقية ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان ومبوجب ا إالعالن ا أالمريكي حلقوق وواجبات ا إالن سان فيما يخ ص الدول ا أالع ضاء التي مل توقع على االتفاقية ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان و- 2 القيام بزيارات ميدانية للدول ا أالع ضاء عند االقت ضاء واإعداد تقارير عن تلك الزيارات. ونظرا للتغريات ال سيا سية يف املنطقة اجتهت طبيعة الق ضايا التي ت قدم للجنة للرتكيز على عدم توازن اأنظمة الدول ا أالع ضاء اأكرث من الرتكيز على اأمناط االنتهاكات املنهجية واجل سيمة التي هيمنت على املا ضي بينما يهيمن على جدول ا أالعمال احلايل م سائل ا إالجراءات القانونية وحق التقا ضي وحرية التعبري وا إالخفاق يف التحقيق واملحاكمة والعقاب. وبالتبعية وللتعامل مع م سائل تعتربها اللجنة جديرة باالنتباه اخلا ص فقد قامت اللجنة بت أا سي س واليات عدد من املقررين حول حرية التعبري با إال ضافة اإىل اأن اأع ضاء اللجنة يعملون كمقررين للم سائل ا أالخرى املهمة مثل حقوق املراأة وا أالطفال وال سكان ا أال صليني والعمال املهاجرين والنازحني داخليا وال سجناء. ويح رض املقررون م ؤومترات ويقومون بزيارات ميدانية ويرفعون تقارير للجل سة العامة حول املو ضوعات حمل االخت صا ص كما مت ت أا سي س وحدة للمدافعني عن حقوق ا إالن سان يف مقر اأمانة اللجنة. ويف العام 2007 ن شط مقررو اللجنة يف املو ضوعات التالية: حقوق ال سكان ا أال صليني وحقوق املراأة وحقوق ا أالطفال وحقوق ا أال شخا ص املحرومني من حريتهم يف ا أالمريكتني وحقوق ذوي ا أال صول ا أالفريقية وحظر التمييز العن رصي وحقوق العمال املهاجرين واأ رسهم. واإذا مل تلتزم الدولة بقرار
123 122 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات اللجنة ف إان اللجنة حتيل الق ضية اإىل املحكمة ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان ما مل ي صوت اأغلبية اأع ضاء اللجنة ضد هذه ا إالحالة ويف تلك احلالة تقوم اللجنة بتمثيل املدعي ونتيجة لقيامها بتقدمي تقارير متوا صلة لهيئات منظمة الدول ا أالمريكية حول انتهاكات حقوق ا إالن سان من قبل حكومات غري دميقراطية فقد لعبت اللجنة دورا هاما يف قيام الدول ا أالع ضاء ب إادانة هذه املمار سات. وحتى العام 2007 تلقت اللجنة شكوى 1456 ب ض أان انتهاكات حلقوق من صو ص عليها يف االتفاقية واأحالت 11 طلبا اإىل املحكمة ما هو دور املحكمة ا ألمريكية حلقوق ا إلن سان مت ت أا سي س املحكمة ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان واملكونة من سبعة اأع ضاء كنتيجة لدخول االتفاقية ا أالمريكية حيز النفاذ وكان لهذه املحكمة مقرا يف سان جوزيه يف كو ستاريكا. وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 اأ صبحت الدول ا أالطراف )119( يف االتفاقية 24 دولة اأقرت 21 منها بالوالية ا إاللزامية للمحكمة. وقد و ضع كل من اللجنة واملحكمة يف ال سنوات ا أالخرية ت رشيعا مهما ب ض أان عدم تنا سب قوانني»العفو«مع التزامات الدول مبقت ضى االتفاقية حيث كانت العديد من الدول قد تبنت قوانني للعفو بهدف منع املالحقة الق ضائية أالفراد القوات ا أالمنية اأو اأع ضاء احلكومات على انتهاكات حقوق ا إالن سان خالل فرتات الدكتاتوريات الع سكرية وقد نتج عن ا أال ساليب امل ضادة حلاالت التمرد التي اتبعها اأفراد قوى ا أالمن خالل حقبة ال سبعينيات والثمانينيات حاالت اختفاء اأو تعذيب اأو اعتقال تع سفي آالالف ا أال شخا ص وعلى سبيل املثال فقد ا ستخدمت املحاكم يف ا أالرجنتني منوذج نظام الت رشيع يف نظام الدول ا أالمريكية يف اإلغاء قوانني العفو اخلا صة بها. وبا إال ضافة اإىل ذلك فقد اأ صدرت اللجنة واملحكمة قرارات مهمة ب ض أان حق جماعات ال شعوب ا أال صلية يف نيكاراجوا يف امللكية اجلماعية ملمتلكاتهم وحق»اأطفال شوارع«جواتيماال يف احلياة وحق املدنيني يف بريو يف عدم املثول اأمام حماكم ع سكرية وكذلك حق امل شتبه فيهم با إالرهاب يف املحاكمات التي تتوافر فيها جميع ال ضمانات املطلوبة للمحاكمة القانونية. كما اأ س ست املحكمة للحق يف تلقي التعوي ضات ل ضحايا انتهاكات حقوق ا إالن سان وال ي شمل هذا فقط احلق يف التعوي ضات املالية مقابل ا أال رضار املادية واملعنوية والتكاليف والنفقات واإمنا ي شمل كذلك احلق يف اإجراء الدولة للتحقيق واملحاكمة ومعاقبة امل سئولني عن االنتهاكات حلقوقهم. )119( لالطالع على أسماء الدول األطراف, أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان حتى 31 مايو/آيار 2009 متاح على الرابط
124 القانون الدولي لحقوق اإلنسان كيف ت سهم منظمة ا ألمن والتعاون يف أ وروبا يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان بداأت منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا اأن شطتها يف حقبة ال سبعينات حتت ا سم م ؤومتر ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ب صفة منتدى متعدد ا أالطراف للحوار والتفاو ض بني ال رشق والغرب واأعيد ت سمية امل ؤومتر يف العام ويف القانون اخلتامي )120( لهل سنكي والذي جرى توقيعه يف العام 1975 اتفقت الدول امل شاركة على املبادئ ا أال سا سية لل سلوك بني الدول بع ضها البع ض ومن احلكومات جتاه مواطنيها كما اتفقت الدول كذلك على مزيد من التطوير لعمل م ؤومتر ا أالمن والتعاون يف اأوروبا يف ثالثة جماالت رئي سية: ا أال سئلة املتعلقة با أالمن يف اأوروبا والتعاون يف جماالت االقت صاد والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والتعاون يف املجاالت ا إالن سانية واملجاالت ا أالخرى. وخالل اجتماعات متعاقبة للمتابعة التزمت الدول ا أالع ضاء مبعايري وقواعد حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية والتي ترتاوح بني التعامل مع ا أالقليات اإىل حظر التعذيب وق ضايا النوع االجتماعي وحماية حرية التعبري واإلغاء عقوبة ا إالعدام. وحاليا ف إان م سائل حقوق ا إالن سان التي يجرى تعزيزها واإبرازها بوا سطة منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ت أاتي يف سياق»البعد ا إالن ساين ل أالمن«وكجزء من مفهوم عمل املنظمة املتكامل يف ا أالمن. وبا إال ضافة لذلك ذكرت الوثيقة اخلتامية مل ؤومتر مو سكو 1991 حول البعد ا إالن ساين ملنظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ب أان االلتزامات الواقعة مبقت ضى البعد ا إالن ساين للمنظمة هي مو ضع اهتمام مبا رش وم رشوع لكافة الدول امل شاركة وال تقع ب شكل ح رصي ضمن امل سائل الداخلية للدولة املعنية. وقد مت الت أاكيد على هذا االلتزام يف التعهدات الالحقة. وت تخذ القرارات ضمن منظمة ا أالمن والتعاون على اأ سا س التوافق يف ا آالراء )وبا ستثناء وا ضح يف حاالت االنتهاك الوا ضحة واجل سيمة اللتزامات منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا فيما يت صل بحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية ومن اأمثلة ذلك ا ستبعاد يوغو سالفيا من م ؤومتر ا أالمن والتعاون يف اأوروبا يف العام 1992(. وتتمتع كافة الدول امل شاركة بو ضع مت ساو وتكون القرارات ملزمة سيا سيا. وقد اأ صدر كل من االجتماع ال سنوي للمجل س الوزاري واملجل س الدائم للمنظمة سل سلة من القرارات يف شئون حقوق ا إالن سان مثل مناه ضة ا إالجتار يف الب رش وتقوية سيادة حكم القانون يف منطقة منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا )120( في العام 1975 بلغ عدد الدول املشاركة 35 دولة وبحلول 31 مايو/آيار 2009 بلغ عدد الدول 56 أنظر.
125 124 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وتعزيز حقوق»روما سينتي«واملكافحة ضد التمييز. ولقد اأثبتت االجتماعات ال سنوية للبعد ا إالن ساين دورها الثابت يف معاجلة ق ضايا حقوق ا إالن سان. وعند احلاجة تقدم منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا الدعم الن شط لتعزيز الدميقراطية و سيادة حكم القانون واحرتام حقوق ا إالن سان يف نطاق والية منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ولها كذلك ن شاطات مكثفة يف كافة مراحل النزاع ويف ميادين اأخرى ضمن نطاقها. 103.ما هي أ ن شطة حقوق ا إلن سان التي تنفذها منظمة ا ألمن والتعاون يف أ وروبا يهتم املفو ض ال سامي ل أالقليات الوطنية الذي اأ س سته منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا يف املراحل ا أالوىل مع التوترات العرقية التي ميكن اأن تتطور اإىل رصاع داخل منطقة عمل منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا وتكمن مهمة املفو ضة ال سامي يف حماولة ح رص وتقليل مثل هذا التوتر واإخطار منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا بهذه التطورات ويعمل املفو ض ب شكل م ستقل وبنزاهة واحلفاظ على ال رسية يف كافة ا أالوقات وي شكل هذا العمل م شاركة اأ سا سية يف ال سيا سة الوقائية ملنظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ل ضمان ال سالم واال ستقرار يف اأوروبا. كما يعمل مكتب امل ؤو س سات الدميقراطية وحقوق ا إالن سان على تعزيز حقوق ا إالن سان والدميقراطية و سيادة حكم القانون من خالل توفري منتدى يتناول سبل تفعيل الدول ا أالع ضاء اللتزاماتها يف جمال حقوق ا إالن سان ويقدم مكتب امل ؤو س سات الدميقراطية وحقوق ا إالن سان اإطارا لتبادل املعلومات حول بناء م ؤو س سات دميقراطية وتن سيق مراقبة االنتخابات وتقدمي الن صح وامل ساعدة يف هذا ال ض أان. وقد يقوم رئي س املكتب امل سئول عن العمل التنفيذي يف منظمة ا أالمن والتعاون ب إايفاد ممثلني شخ صيني للتحقيق يف ق ضايا حمددة حلقوق ا إالن سان. ويف العام 1998 مت تعيني ممثل ب ض أان حرية و سائل ا إالعالم بهدف م ساعدة الدول امل شاركة يف اإدراك اإعالم اأكرث حرية وا ستقالل وتعددية. وت شكل حماولة حل ت سوية ا إال شكاليات يف حاالت النزاع اأو النزاع املحتمل واإعادة الت أاهيل ما بعد النزاع جانبا مهما يف جمال عمل منظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا وينعك س ذلك يف عملياتها امليدانية وقد تتفاوت الواليات والتكوينات وحجم عمليات البعثات طويلة ا أالمد وا أالن شطة امليدانية ا أالخرى فيما تبقى املهمة املركزية لكل البعثات هي ق ضايا البعد ا إالن ساين والدميقراطية وبناء سيادة حكم القانون. ويف الوقت احلايل توجد البعثات الرئي سية يف كو سوفو والبو سنة والهر سك وكرواتيا واألبانيا وباملوازاة تتواجد بعثات املنظمة وتقوم ب أان شطة ميدانية اأخرى متنوعة يف عدد من املناطق مثل اأوروبا ال رشقية ودول البلطيق واآ سيا الو سطى ومناطق القوقاز.
126 القانون الدولي لحقوق اإلنسان هل توجد أ ية مبادرات أ خرى لت أا سي س أ نظمة إقليمية أ خرى يف جمال حقوق ا إلن سان منذ العام 1993 تت صدر ق ضية ت أا سي س جهاز اإقليمي منا سب حلقوق ا إالن سان الق ضايا املطروحة على اأجندة االجتماع الوزاري لتجمع دول جنوب رشق اآ سيا ومبوازاة ذلك يوجد فريق عمل اأ س سه عدد من ممثلي املجتمع املدين ك آالية ل ضمان حقوق ا إالن سان يف هذا التجمع وللعمل على تعزيز هذه ا آاللية تقدم الفريق مب رشوع اتفاقية مقرتحة يف صيغة ورقة عمل اإىل وزراء خارجية جتمع دول جنوب رشق اآ سيا»ا آال سيان«يف العام واملادة 14 من ميثاق»ا آال سيان«والذي مت تبنيه يف نوفمرب/ت رشين ثان 2007 تدعو إاليجاد جهاز حلقوق ا إالن سان لتجمع دول جنوب رشق اأ سيا حلماية وتعزيز حقوق ا إالن سان وقد ت شكل الفريق رفيع امل ستوى لت أا سي س هذا اجلهاز وعقد جل سته ا أالوىل خالل اجلل سة احلادية وا أالربعني الجتماع وزراء ا آال سيان يف سنغافورة يف يوليو/متوز 2008 ويف سبتمرب/اأيلول قدم فريق العمل املعني اإىل الفريق رفيع امل ستوى تو صياته ب ض أان والية و سلطة جهاز حقوق ا إالن سان املزمع ودخل ميثاق ا آال سيان حيز النفاذ يف دي سمرب/كانون اأول وقد اعتمدت جامعة الدول العربية امليثاق العربي حلقوق ا إالن سان بتاريخ سبتمرب/اأيلول )121( ومل يتم الت صديق على ن ص امليثاق وبقي خارج نطاق العمل ويف 22 مايو/اآيار 2004 مت تبني ميثاق عربي جديد حلقوق ا إالن سان عقب االنتهاء من مراجعة امليثاق ال سابق ومت تبنيه من قبل جامعة الدول العربية ودخل حيز النفاذ يف 15 مار س/اآذار كما تبنت منظمة امل ؤومتر ا إال سالمي اإعالن القاهرة حلقوق ا إالن سان يف ا إال سالم بتاريخ 5 اأغ سط س/اآب دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حقوق اإلنسان 105. ما هو الدور الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية يف تعزيز حقوق ا إلن سان لقد بات دور املنظمات غري احلكومية يف تعزيز حقوق ا إالن سان على ال صعيد الدويل وا إالقليمي والوطني مو ضع اعرتاف املجتمع الدويل على نطاق وا سع وت ساهم املنظمات غري احلكومية ب شكل ملمو س يف برنامج ا أالمم املتحدة حلقوق )121( الدول األعضاء االثنني والعشرين في جامعة الدول العربية هي: األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس واجلزائر وجيبوتي واململكة العربية السعودية والسودان واجلمهورية العربية السورية والصومال والعراق وعمان وفلسطني وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان واجلماهيرية العربية الليبية ومصر واملغرب وموريتانيا واليمن.
127 126 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ا إالن سان كما اأنها ت شارك بفاعلية يف م ؤومترات رئي سية يف جمال حقوق ا إالن سان وتعترب م صدرا فريدا للمعلومات وت ساعد يف حتديد و صياغة املعايري الدولية اجلديدة وت سعى للح صول على تعوي ضات ل ضحايا انتهاكات حقوق ا إالن سان كما تلعب دورا هاما يف تعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان وخ صو صا على امل ستوى غري الر سمي. وتعترب العديد من املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية ن شطة جدا يف جمال حقوق ا إالن سان ويحق للمجل س االقت صادي واالجتماعي ل أالمم املتحدة ECOSOC اأن يت شاور مع املنظمات غري احلكومية التي تتعامل يف جماالت اخت صا صه وحتى 31 مايو/اآيار 2009 هناك 3172 منظمة غري حكومية حا صلة على ال صفة اال ست شارية لدى املجل س االقت صادي واالجتماعي )122( كذلك وبحلول 31 مايو/اآيار 2009 حتوز من 310 منظمة حكومية دولية و 19 م ؤو س سة عالقات ر سمية مع منظمة اليون سكو UNESCO بينما متلك 200 منظمة غري حكومية ال صفة اال ست شارية لدى منظمة العمل الدولية.ILO وقد اعرتف امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان )1993( ب أاهمية دور املنظمات غري احلكومية يف تعزيز خمتلف حقوق ا إالن سان وا أالن شطة ا إالن سانية على امل ستويات الوطنية وا إالقليمية والدولية وعرب امل ؤومتر ب شكل خا ص عن تقديره مل ساهمة )122( ملزيد من املعلومات أنظرحتى )31 يناير/كانون ثان 2009(
128 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 127 املنظمات غري احلكومية يف زيادة الوعي العام بق ضايا حقوق ا إالن سان واحلق يف التعليم والتدريب والبحث يف هذا املجال وعملية اإعداد وحتديد املعايري واأ شار امل ؤومتر كذلك اإىل اأن اأن شطة املنظمات غري احلكومية يجب اأال تتناق ض مع مقا صد ا أالمم املتحدة وللمنظمات غري احلكومية احلق يف القيام ب أان شطة حقوق ا إالن سان بدون اأي تدخل من طرف اآخر على اأن يتم القيام بذلك يف نطاق القانون الوطني ووفقا ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان )123(. واأبرزت القمة العاملية يف العام 2005 اأهمية اإ سهام املنظمات غري احلكومية يف تعزيز وتفعيل التنمية وبرامج حقوق ا إالن سان )الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية 2005 قرار اجلمعية العامة رقم 60/1 يف 24 اأكتوبر/ت رشين اأول 2005(. واعرتف مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR بامل ساهمات اجلادة يف جمال تعزيز حقوق ا إالن سان وحمايتها من قبل املنظمات غري احلكومية كما اأكد اأن املدافعني عن حقوق ا إالن سان هم رشكاء اأ سا سيون يف تفعيل برنامج عمل حقوق ا إالن سان العاملي. واأ س س مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR موقع من سق املنظمات غري احلكومية لت سهيل انخراط هذه املنظمات مع املكتب )2004( واأ صدرت املفو ضية ال سامية حلقوق ا إالن سان الكتاب ا إالر شادي للفاعلني يف املجتمع املدين بغر ض تعزيز التعاون بني ا أالمم املتحدة واملجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية )2008(. 106.ما هو الدور الذي تلعبه املوؤ س سات الوطنية حلقوق ا إلن سان يف تعزيز حقوق ا إلن سان اكت سب اإن شاء م ؤو س سات وطنية حلقوق ا إالن سان, وال يزال, اأولوية متزايدة يف ضوء م ساهمتها الهامة يف التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق ا إالن سان وقد ت أاكد الدور الهام والبناء لهذه امل ؤو س سات يف اإعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اأقره امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان يف العام وقد قدمت ور شة عمل دولية اأقيمت يف باري س يف اأكتوبر/ت رشين اأول 1991 جمموعة من التو صيات حول دور وتكوين ونظم ووظائف امل ؤو س سات الوطنية واملعروفة مببادئ باري س وقد مت اإقرارها بعد ذلك من قبل اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة )امللحق بقرار 134/48 بتاريخ 20 دي سمرب/كانون اأول 1993( وقد اأ صبحت هذه املبادئ مرجع اإن شاء وعمل امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان. ووفقا لتلك املبادئ تكون والية امل ؤو س سة الوطنية سواء امل شكلة من خالل د ستور اأو ن ص ت رشيعي, مو سعة بالقدر املمكن بل ويجب اأن متتد ضمن )123( أنظرإعالن وبرنامج عمل فيينا )الفقرة 38(.
129 128 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات اأمور اأخرى اإىل القيام بامل ض ؤووليات التالية: تقدمي ا آالراء والتو صيات واملقرتحات والتقارير اإىل احلكومات اأو الربملانات اأو اأية جهة خمت صة من اأجل تعزيز التوافق بني الت رشيعات والقوانني واملمار سات الوطنية ضمن القانون الدويل حلقوق ا إالن سان وللم ساهمة يف اإعداد تقارير عن الدول ا أالع ضاء اإىل اأجهزة ا أالمم املتحدة وللعمل على ن رش املعلومات ذات ال صلة بحقوق ا إالن سان وا إال سهام يف الرتبية على حقوق ا إالن سان. وميكن منح هذه امل ؤو س سات الوالية لال ستماع اإىل ال شكاوى وااللتما سات ب ض أان احلاالت الفردية والنظر فيها واإيالء اهتمام خا ص بتعددية وا ستقاللية تكوين امل ؤو س سات الوطنيةوالتي ترتبط على نحو وثيق بعملية اختيار اأع ضائها وا ستقرارية واليتها ومنهاجيات عملها مبا يف ذلك منحها سلطات التحقيق الكافية ف ضال عن البنية ا أال سا سية واملوارد املتاحة لهذه امل ؤو س سات. وميكن أالغلبية امل ؤو س سات الوطنية املوجودة اأن ت صنف يف فئتني وا سعتني: جلان حقوق ا إالن سان ودواوين املظامل وهناك ت صنيف اأقل انت شارا بيد اأنه لي س اأقل اأهمية وي شمل تنوعات امل ؤو س سات الوطنية املتخ ص صة التي تقوم بحماية حقوق جماعات ه شة حمددة كا أالقليات العرقية واللغوية وال سكان ا أال صليني وا أالطفال والالجئني والن ساء. وتلعب ا أالمم املتحدة وخ صو صا مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR دورا حمفزا يف م ساعدة الدول إالن شاء امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان وتوفري امل ساندة لعمل هذه امل ؤو س سات. ويف العام 1993 مت اإن شاء»اللجنة التن سيقية الدولية للم ؤو س سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان«بغر ض دعم ت أا سي س وتقوية امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان متا شيا مع مبادئ باري س وتعزيز التن سيق والتعاون بني خمتلف امل ؤو س سات الوطنية والتن سيق مع مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR يف ا أالمم املتحدة واأجهزة ووكاالت ا أالمم املتحدة ا أالخرى. ويف العام 1998 طورت اللجنة التن سيقية الدولية من قواعدها واإجراءاتها وو سعت ع ضويتها اإىل 16 ع ضوا وت رشف اللجنة الفرعية املعنية بالت صديق على الع ضوية يف اللجنة التن سيقية الدولية على مهمة الت صديق على ع ضوية امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان وعلى و ضع التو صيات اخلا صة با ستكمال تبنيهم ملبادئ باري س. وحتى دي سمرب/كانون اأول 2008 فقد متت امل صادقة على ع ضوية 64 م ؤو س سة وطنية حلقوق ا إالن سان باملرتبة )اأ(. وعقد امل ؤومتر الدويل التا سع للم ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان يف نريوبي يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2008 وبا شرتاك اأكرث من 120 ممثال عن امل ؤو س سات الوطنية حلقوق ا إالن سان.
130 القانون الدولي لحقوق اإلنسان هل يرتتب على ال رشكات التزامات بحقوق ا إلن سان من ناحية تقليدية كان القانون الدويل حلقوق ا إالن سان معنيا مب ض ؤوولية الدول ا أالع ضاء يف حماية وتعزيز حقوق ا إالن سان وحيث اأن العوملة والبحث عن مزايا تناف سية اأديا اإىل تقوية دور و سلطة وقوة بع ض ال رشكات املتعددة اجلن سية باملقارنة مع الدول اإال اأنه ينبغي اأال تتم ممار سة سلطة ال رشكات املتعددة اجلن سية دون اهتمام بحقوق ا إالن سان. وقد طرحت هذه الق ضايا يف منتديات دولية, حيث اأكد كل من اإعالن ريو واإعالن كوبنهاجن )124( على م ض ؤووليات ال رشكات املتعددة اجلن سية ب ض أان التنمية وحماية البيئة. وقد بات اأكرث و ضوحا اأن هذه ال رشكات لها دور مهم يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وال تعترب مبادرة»امليثاق العاملي«التي اقرتحها ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة يف يناير/كانون ثان صكا 1999 نظاميا اأو مدونة سلوك ولكن اإطارا يقوم على احرتام القيم وهو م صمم لتعزيز حت سني املمار سات التي ت ستند على املبادئ العاملية. وي شتمل امليثاق على ت سع مبادئ م أاخوذة من ال صكوك الدولية, مبا فيها ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان واملبادئ ا أال سا سية ملنظمة العمل الدولية ILO حول حقوق العمل ومبادئ ريو حول البيئة والتنمية )125( وت شجع هذه املبادئ الدول على تعزيز واحرتام حماية حقوق ا إالن سان الدولية ضمن نطاق نفوذهم وكفالة منع تورط رشكاتهم يف انتهاكات حلقوق ا إالن سان وال سماح باحلريات النقابية واالعرتاف الفاعل بحق املفاو ضة اجلماعية والق ضاء على كافة اأ شكال العمل الق رسي وا إالجباري و ضمان احلظر الفاعل لعمالة ا أالطفال واإلغاء التمييز يف التوظيف واملهنة وم ساندة النهج الوقائي يف حتديات البيئة واتخاذ مبادرات لتعزيز م ض ؤوولية اأكرب جتاه البيئة وت شجيع تطوير ون رش تقنيات صديقة للبيئة وهي متثل خطوة هامة نحو حتقيق التعاون الطوعي بني القطاع اخلا ص وا أالمم املتحدة لتوخي حتقيق اأثر ملمو س للتمتع بحقوق ا إالن سان. با إال ضافة اإىل ذلك ف إان ال رشكات )كتلك العاملة يف صناعة املالب س( تتبنى على نحو متزايد مدونات ال سلوك الطوعية اأو الدخول يف رشاكات مع منظمات غري حكومية وجمموعات اأخرى لتطوير مدونات ال سلوك ومبادئ املراقبة و إالبراز حقوق ا إالن سان وحقوق العمال والق ضايا البيئية. ومبقت ضي»امليثاق العاملي«مت ت أا سي س»اإطار عمل احلكم الر شيد«لتعزيز مبادئ امليثاق والتي جرى حتديثها يف اأغ سط س/اآب 2005 ومبقت ضى هذا ا إالطار )124( إعالن املبادئ, مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو 14-3 يونيو/حزيران 1992, وإعالن وخطة عمل كوبنهاجن للتنمية االجتماعية مارس/آذار )125( إعالن املبادئ, مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو بتاريخ يونيو/حزيران 1992.
131 130 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات تكونت االجهزة التالية : قمة قادة امليثاق العاملي ال شبكات املحلية ومنتدى ال شبكات املحلية ال سنوي وجمل س ومكتب امليثاق العاملي وفريق العمل امل شرتك بني الوكاالت وجمموعة املانحني. ويف العام 2005 قدمت املفو ضة ال سامية حلقوق ا إالن سان OHCHR تقريرا اإىل جلنة حقوق ا إالن سان CHR ب ض أان م ض ؤووليات ال رشكات املتعددة اجلن سية وم ؤو س سات ا أالعمال ذات ال صلة فيما يت صل بحقوق ا إالن سان )الوثيقة CN./E 91/2005/4 امل ؤورخة 15 فرباير/ شباط 2005( ويف فرباير/ شباط 2005 وجهت اللجنة التي حل حملها جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2006 طلبا اإىل ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة لتعيني ممثل خا ص يف ق ضايا حقوق ا إالن سان وال رشكات املتعددة اجلن سية وم ؤو س سات االعمال ذات ال صلة ملدة اأولية تبلغ العامني. و شملت م سئوليات املمثل اخلا ص تعريف وتو ضيح معايري م سئولية ال رشكات وحما سبة ال رشكات املتعددة اجلن سية وم ؤو س سات ا أالعمال ذات ال صلة فيما يتعلق بحقوق ا إالن سان وو ضع التفا صيل ب ض أان دور الدول يف التنظيم والف صل الفاعل لدور ال رشكات املتعددة اجلن سية وغريها من م ؤو س سات ا أالعمال فيما يتعلق بحقوق ا إالن سان واإعداد البحوث والتو ضيحات لتداعيات ال رشكات املتعددة اجلن سية وم ؤو س سات ا أالعمال ا أالخرى على املفاهيم مثل التواط ؤو و جمال النفوذ والت أاثري ولهدف تطوير املواد واملنهجيات إالجراء قيا سات مو ضوعية لتداعياتها على حقوق ا إالن سان يف ضوء اأن شطة هذه ال رشكات املتعددة اجلن سية وغريها من م ؤو س سات ا أالعمال. ويف العام 2008 قرر جمل س حقوق ا إالن سان HRC جتديد والية املمثل اخلا ص لثالث سنوات اأخرى. التربية على حقوق اإلنسان 108. ما هو الدور الذي تلعبه الرتبية على حقوق ا إلن سان يف تعزيز وحماية حقوق ا إلن سان ي عد وعي ال شخ ص بحقوقه وحقوق ا آالخرين رشطا اأ سا سيا ال غنى عنه يف التطبيق الفعال حلقوق ا إالن سان ومت كن معرفة معايري واآليات حماية حقوق ا إالن سان ا أال شخا ص من املطالبة وا إال رصار على حقوقهم وباملثل على حقوق ا آالخرين. ومت الت أاكيد على اأهمية الرتبية الهادفة اإىل تعزيز احرتام حقوق ا إالن سان وتقوية ال سالم يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان حيث ن ص على اأنه يجب اأن توجه الرتبية ل إالمناء الكامل ل شخ صية ا إالن سان وتقوية االحرتام حلقوق ا إالن سان
132 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 131 واحلريات ا أال سا سية )املادة 26( وبناء على هذا احلكم واأحكام ال صكوك الدولية حلقوق ا إالن سان التي تتناول الرتبية على حقوق ا إالن سان جرى و ضع خطة العمل لعقد ا أالمم املتحدة للرتبية على حقوق ا إالن سان ) ( وعرفت فيه الرتبية على حقوق ا إالن سان»بالتدريب لن رش املعلومات التي تهدف اإىل بناء ثقافة عالية حلقوق ا إالن سان وذلك بالتعبري عن املعرفة واملهارات وت شكيل ال سلوكيات. وبا إال ضافة اإىل ذلك فالرتبية على حقوق ا إالن سان يجب اأن تكون على ات ساق مع مبادئ عدم قابليتها للتجزئة واعتمادها املتبادل على بع ضها البع ض وترابطها وا أالهمية املت ساوية ملختلف فئات حقوق ا إالن سان املدنية والثقافية )126( واالقت صادية وال سيا سية واالجتماعية. وي ؤوكد كل من الربنامج العاملي للرتبية على حقوق ا إالن سان )2005( والذي ال يزال متوا صال ( والعام الدويل لتعليم حقوق ا إالن سان )2009( على ا أالهمية املتزايدة للرتبية على حقوق ا إالن سان يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان )اأنظرال ض ؤوال: 109 (. 109.ما هي التدابري التي اتخذتها ا ألمم املتحدة لتعزيز الرتبية على حقوق ا إلن سان اأطلقت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف سياق اعرتافها ب أاهمية حت سني املعرفة العامة يف جمال حقوق ا إالن سان يف 10 دي سمرب/كانون اأول 1988 احلملة الدولية للمعلومات العامة حلقوق ا إالن سان )القرار 128/43( وا ستهدفت هذه احلملة تطوير برامج الرتبية والتعليم واملعلومات يف جمال حقوق ا إالن سان ب شكل عملي ت أا صيلي وعلى امل ستوى الدويل ومن اأهداف احلملة اإنتاج ون رش مواد مطبوعة عن حقوق ا إالن سان تتنا سب مع املتطلبات ا إالقليمية والوطنية وكذا تنظيم ور شات عمل ومنتديات وتقدمي منح درا سية وبناء م ؤو س سات وطنية حلقوق ا إالن سان وقد مت منح اهتمام خا ص لو سائل ا إالعالم بهدف زيادة الوعي العام بحقوق ا إالن سان. وبتبني خطة العمل الدولية حول الرتبية على حقوق ا إالن سان والدميقراطية )127( والتي اأخذها اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( يف احل سبان يجري ت شجيع الدول لل سعي من اأجل الق ضاء على ا أالمية و إالدراج حقوق ا إالن سان والقانون ا إالن ساين والدميقراطية و سيادة حكم القانون يف مناهج التعليم الر سمية وغري الر سمية وكذلك تطوير برامج ل ضمان ن رش املعلومات العامة يف اأو سع نطاق ممكن. )126( الوثيقة 51/506/A/ /إضافة. 12 ديسمبر/كانون أول 1996, الفقرة 2. )127( تبناها املؤمتر الدولي حول التربية على حقوق اإلنسان والدميقراطية الذي عقد املؤمتر في مونتريال بكندا من 8 إلى 11 مارس/آذار 1993 برعاية اليونسكو UNESCO و مركز حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة, وبالتعاون مع اللجنة الكندية لليونسكو.
133 132 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ويتوقع من الدول مراعاة حاجات حقوق ا إالن سان املحددة بالن سبة للن ساء وا أالطفال وا أال شخا ص الذين ينتمون اإىل ا أالقليات وال سكان ا أال صليني واملهاجرين وكبار ال سن ويعترب التثقيف يف حقوق ا إالن سان جزء ا ال يتجزاأ من بع ض عمليات اإحالل سالم حمددة تتوالها ا أالمم املتحدة مثل ال سلفادور وكمبوديا. وا ستنادا اإىل القرار رقم 184/49 والذي مت اإقراره يف 21 دي سمرب/كانون اأول 1994 اأعلنت اجلمعية العامة الع رش سنوات الواقعة بني 1 يناير/كانون ثان 1995 واإىل نهاية العام 2004 كعقد ا أالمم املتحدة للرتبية على حقوق ا إالن سان.) ( وت ضمنت اأهداف خطة عمل العقد التي اأقرتها اجلمعية العامة )فقرة 10( ما يلي: تقييم احلاجات و صياغة اال سرتاتيجيات الفعالة لتطوير الرتبية على حقوق ا إالن سان يف كافة مراحل التعليم املدر سي ويف التدريب املهني وكذا يف التعلم الر سمي وغري الر سمي. بناء وتقوية الربامج والقدرات يف جمال الرتبية على حقوق ا إالن سان على امل ستويات الدولية وا إالقليمية والوطنية واملحلية. التطوير املن سق للمواد املتعلقة بالرتبية على حقوق ا إالن سان. تقوية دور وقدرة و سائل ا إالعالم يف تطوير الرتبية على حقوق ا إالن سان. الن رش العاملي ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان ب أاكرب عدد ممكن من اللغات وا أال شكال ا أالخرى املالئمة للم ستويات املختلفة يف القراءة والكتابة وكذا لذوي االحتياجات اخلا صة. وقد نا شدت اجلمعية العامة كافة احلكومات للم ساهمة يف تطبيق خطة العمل وتكثيف جهودها للق ضاء على ا أالمية وتوجيه الثقافة بهدف ا إالمناء الكامل ل شخ صية ا إالن سان وتعزيز احرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية كما حثت ا أالجهزة الرتبوية احلكومية وغري احلكومية لتكثيف جهودها إالعداد وتفعيل برامج تربوية حول حقوق ا إالن سان وخ صو صا ب إاعداد وتفعيل خطط وطنية يف هذا ال ض أان. وقد ط لب من اأجهزة ا أالمم املتحدة املتخ ص صة وخ صو صا منظمة اليون سكو UNESCO اأن تتعاون مع بع ضها البع ض ب شكل مكثف ومع مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR واأن ت ساهم ضمن اخت صا صاتها املعنية يف تطبيق خطة العمل. ودعت اجلمعية العامة املنظمات غري احلكومية الدولية وا إالقليمية والوطنية وخ صو صا تلك املعنية بالن ساء والعمل والتنمية والبيئة وكافة جماعات العدل االجتماعي واملدافعني عن حقوق ا إالن سان والرتبويني واملنظمات الدينية وو سائل ا إالعالم, اإىل زيادة امل شاركة يف التثقيف الر سمي وغري الر سمي حول حقوق ا إالن سان.
134 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 133 وكان االحتفال بالذكرى اخلم سني ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان )10 دي سمرب/كانون اأول 1998( حمطة عك ست الزخم الهام يف هذا العقد ويف العام 2000 قام مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR باال شرتاك مع منظمة اليون سكو UNESCO ب إاجراء درا سة تقييم دويل ن صفي للعقد ووفرت هذه الدرا سة نظرة عامة حول التقدم املحرز و ساعدت يف حتديد العوائق والتحديات التي تواجه تطبيق خطة عمل العقد. ويف تقريرها للتقييم الن صفي للعقد شددت املفو ضة ال س سامية حلقوق ا إالن سان على اأهمية العقد ك آالية وحيدة للتعبئة العاملية ال سرتاتيجيات الرتبية على )128( حقوق ا إالن سان وكدافع اإىل احلاجة لدوام اال ستمرارية بعد انتهاء العقد. ويف 10 دي سمرب/كانون اأول 2004 تبنت اجلمعية العامة الربنامج العاملي للرتبية على حقوق ا إالن سان والذي يهدف اإىل التقدم يف تنفيذ الرتبية على حقوق ا إالن سان يف الربامج الرتبوية يف خمتلف القطاعات وبداأ الربنامج عمله يف العام 2005 وال يزال العمل متوا صال بحلول 31 مايو/اآيار 2009 باالعتماد على ا إالجنازات التي حتققت يف فرتة العقد ) ( ويهدف الربنامج العاملي لتعزيز التفاهم امل شرتك ب ض أان املبادئ ا أال سا سية واملنهجيات يف جمال الرتبية على حقوق ا إالن سان. وبني الربنامج على مراحل اأوالها تغطي الفرتة من 2005 اإىل 2009 وتركز على نظامي التعليم ا أال سا سي والثانوي وتقرتح خطة عمل املرحلة ا أالوىل ا سرتاتيجية متينة واأفكارا تطبيقية لتفعيل الرتبية على حقوق ا إالن سان على امل ستوى الوطني. ويف القمة العاملية للعام 2005 عربت الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة عن م ساندتها لتعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان وتعليمها على كافة امل ستويات مبا يف ذلك من خالل الربنامج العاملي كما قامت بت شجيع خمتلف الدول لتطوير مبادرات يف جمال الرتبية على حقوق ا إالن سان )الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية 2005 القرار 1/60 الفقرة 131 يف 24 اأكتوبر/ت رشين اأول 2005(. ويف دي سمرب/كانون اأول 2007 تبنت اجلمعية العامة اإعالن العام الدويل للرتبية على حقوق ا إالن سان )القرار 62/171 يف 18 دي سمرب/كانون اأول 2007( والذي بداأ يف 10 دي سمرب/كانون اأول 2008 ويهدف اإىل حت سني املعرفة مبختلف فئات حقوق ا إالن سان مبا فيها احلق يف التنمية وطالب كل من جمل س حقوق ا إالن سان HRC واملفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR بالتعاون مع الدول ا أالع ضاء واملجتمع املدين ووكاالت و صناديق وبرامج ا أالمم املتحدة لتعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان على كافة م ستويات املجتمع. )128( تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن التقييم النصفي العاملي للتقدم في إجناز أهداف عقد األمم املتحدة للتربية على حقوق اإلنسان ) ( الوثيقة 360/55/A في 7 سبتمبر/أيلول
135 134 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 110. ما هي املبادرات التي اتخذتها منظمة اليون سكو UNESCO يف جمال الرتبية على حقوق ا إلن سان تتمتع منظمة اليون سكو UNESCO بخربة طويلة يف جمال التثقيف حول حقوق ا إالن سان واملنظمة بحكم واليتها تن شط يف هذا املجال منذ ن ض أاتها يف العام 1945 وقد اأبرزت االتفاقية ب ض أان مناه ضة التمييز يف التعليم 1960 )املادة
136 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 135 5( مو ضوع الرتبية على حقوق ا إالن سان وكان هذا املو ضوع حمور التو صية املتعلقة بالتعليم للتو صل اإىل التفاهم الدويل عموما والتعاون وال سالم والرتبية على حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )1987( كما ت ؤو س س هذه التو صية مبادئ اإر شادية ل سيا سات الرتبية الوطنية وتناق ش النواحي الثقافية والعرقية واحل ضارية للتعلم والتدريب وت ضع مقرتحات مادية ملمو سة للعمل على تعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان. ومن ال صكوك الهامة ا أالخرى التي ت ستكمل ا إالطار املعياري للرتبية على حقوق ا إالن سان خطة العمل الدولية للرتبية على حقوق ا إالن سان والدميقراطية التي اأقرها امل ؤومتر العاملي للرتبية على حقوق ا إالن سان وا إالعالن الناجت عنه )1994( وا إالطار املتكامل للتحرك يف التثقيف حول ال سالم وحقوق ا إالن سان والدميقراطية )1995(. )129( وتقدم الدول ا أالع ضاء ملنظمة اليون سكو UNESCO تقارير دورية ب ض أان التقدم املحرز يف تطبيق هذه الوثائق. ومنذ العام 1995 وحتى العام 2004 جرى ت ضمني اأن شطة اليون سكو UNESCO يف جمال الرتبية على حقوق ا إالن سان يف اإطار عقد ا أالمم املتحدة للرتبية على حقوق ا إالن سان ) ( وخطة العمل املعنية. ونالت املنظمة بحكم خربتها وجتاربها االعرتاف بها كفاعل مركزي يف هذا ال ض أان واأ وكل اإىل اليون سكو UNESCO جنبا اإىل جنب مع مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان مهمة تن سيق ن شاطات العقد وذلك لتحقيق ا أالهداف الواردة يف خطة العمل )اأنظرال ض ؤوال: 109 ( وعلى وجه اخل صو ص فقد عقدت املنظمة, بالتعاون مع مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان خم س م ؤومترات حول الرتبية على حقوق ا إالن سان )130( وكان الهدف منها اإعطاء قوة دفع أالن شطة الرتبية على حقوق ا إالن سان يف كل منطقة من خالل تعزيز اال سرتاتيجيات ا إالقليمية املتخ ص صة يف الرتبية على حقوق ا إالن سان. وتربز ا سرتاتيجية اليون سكو UNESCO حلقوق ا إالن سان والتي مت تبنيها يف العام 2003 الرتبية على حقوق ا إالن سان كناحية ذات اأولوية لليون سكو وحتركاتها يف جمال حقوق ا إالن سان )ا سرتاتيجية اليون سكو UNESCO يف جمال حقوق ا إالن سان اأكتوبر/ت رشين اأول 2003 الق سم الثاين الفقرات من 24 اإىل )29 )131(. )129( مت تبني اإلعالن في اجللسة الرابعة واألربعني للمؤمتر الدولي للتعليم والتي عقدت في جينيف بسويسرا في العام 1994 ومت تبني اإلطار املتكامل في اجللسة الثامنة والعشرين من مؤمتر اليونسكو UNESCO العام الذي عقد في باريس بفرنسا في العام )130( أوروبا )توركو, فنلندا, 1997(, وأفريقيا )داكار, السنغال, 1998(, آسيا والباسيفيك )بوني, الهند, 1999(, والدول العربية )الرباط, املغرب, 1999(, وأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي )مكسيكو, املكسيك, 2001(. )131( أنظر استراتيجية اليونسكو UNESCO في مجال حقوق اإلنسان للعام 2003 على الرابط
137 136 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات
138 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 137 وعقب انتهاء عقد ا أالمم املتحدة للرتبية على حقوق ا إالن سان فقد اأطرت اليون سكو UNESCO ا سرتاتيجيتها يف جمال الرتبية على حقوق ا إالن سان ضمن برنامج ا أالمم املتحدة العاملي للرتبية على حقوق ا إالن سان وتلعب دورا ن شطا من حيث تن سيق اجلهود الدولية )مع كل من اليوني سيف وبرنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائي UNDP ومكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR الذي يعد امل سئول الرئي سي عن الربنامج(. وت شجع منظمة اليون سكو UNESCO تبني مقاربة شاملة يف الرتبية على حقوق ا إالن سان ووفقا لليون سكو تعد الرتبية على حقوق ا إالن سان جزء ال يتجزاأ من احلق يف التعليم وتكت سب على نحو متزايد االعرتاف بها كحق من حقوق ا إالن سان يف حد ذاته )132( ويف هذا ال سياق يتم تطبيق حقوق ا إالن سان يف كافة امل ستويات من النظام التعليمي ويتم تدري س هذه احلقوق من خالل النقل واخلربات وال ت شمل هذه املقاربة حمتوى املناهج فقط بل ومتتد اإىل العمليات الرتبوية والتثقيفية والبيئية التي يجري التعليم من خاللها, مبا يف ذلك اإدارة املدر سة وبالتايل يجب اأن ت شكل هذه املقاربة ال شاملة للرتبية على حقوق ا إالن سان اأ سا س تطوير العمل الدميقراطي ل أالنظمة الرتبوية يف سياق ا إال صالحات التعليمية الوطنية مع النظر اإىل التكامل يف تعلم وممار سة حقوق ا إالن سان. وتطبق اليون سكو UNESCO م شاريع جتريبية وطنية و شبه اإقليمية يف عدد من املناطق باعتبار دمج تدفق الرتبية على حقوق ا إالن سان ضمن النظام التعليمي وتركز هذه امل شاريع ب شكل اأ سا سي على مراجعة املناهج والكتب وتدريب املدربني والرتبويني والطاقم ا إالداري يف النظام التعليمي واإنتاج املواد التعليمية لتدريب الطلبة واملدر سني. ويف جمال التعليم غري الر سمي كانت ا أال ساليب االبتكارية للرتبية على حقوق ا إالن سان تخ ضع الختبارات من خالل سل سلة من امل شاريع املتحركة والتي تدمج حقوق ا إالن سان مع التنمية املحلية كما اأنتجت اليون سكو UNESCO عدة وثائق واأدلة واإ صدارات متعلقة بحقوق ا إالن سان وبالرتبية على حقوق ا إالن سان. وبا إال ضافة اإىل ذلك تدعو اليون سكو UNESCO اإىل الرتبية على حقوق ا إالن سان من خالل امل ؤومترات الدولية وا إالقليمية ومن خالل تنظيم املنتديات وور ش العمل الوطنية ولليون سكو عدد من ال شبكات يف جمال الرتبية على حقوق ا إالن سان مثل شبكة م رشوع املدار س امل شرتكة و شبكة مقاعد منظمة اليون سكو UNESCO و شبكة م ؤو س سات البحوث والتدريب وهي ال شبكة ا إاللكرتونية للرتبية على حقوق ا إالن سان يف اأمريكا الالتينية وبرنامج اليون سكو UNESCO التعليمي لثقافة احلقوق املدنية والرتبية على حقوق ا إالن سان يف جنوب رشق اأوروبا. )132( ملزيد من املعلومات في هذا الشأن أنظر TION=201.html
139 138 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات التحديات المعاصرة 111. ما هي التحديات التي تفرزها العوملة يف وجه إدراك حقوق ا إلن سان بينما قادت العوملة اإىل حتقيق الرثوة والرفاه غري امل سبوقني فقد صاحبها كذلك املزيد من الفقر وعدم امل ساواة وا إالق صاء للعديد من الدول واجلماعات وا أالفراد على حد سواء وبكلمات ال سكرتري العام ال سابق ل أالمم املتحدة»كويف اآناناإن ال سعي من اأجل التطور واالنخراط يف العوملة واإدارة التغيري هو ضمان حلقوق ا إالن سان ولي س العك س«)133 ) وقد جلبت العوملة ات ساعا يف املقاربة التقليدية حلقوق ا إالن سان من خالل عدد من الطرق. اأوال : جتري متابعة التنمية والفقر على نحو متزايد من منظور دويل حلقوق ا إالن سان ولذلك اأ صبحت اأمور مثل امل ساعدة ا أالجنبية والدي ن وتداعيات النظام االقت صادي الدويل على ال سيا سات االجتماعية املحلية مو ضع جدل من زاوية رشوط حقوق ا إالن سان كما ت شري مقاربة حقوق ا إالن سان اإىل التزام وم ساءلة الدول املانحة يف هذا. ثانيا : يتو سع الرتكيز على قانون حقوق ا إالن سان من املفاهيم التقليدية مل ض ؤوولية الدولة احل رصية اإىل شمول التزامات وم ض ؤووليات الفاعلني غري احلكوميني )مثل امل ؤو س سات املالية الدولية وال رشكات( يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان. وبناء على ذلك ال ميكن اال ستغناء عن الفهم ا أال صلي لدور خمتلف امل ؤو س سات الدولية املعنية وامل ؤو س سات الرئي سية الثالثة التي يجب النظر فيها يف هذا ال ض أان هي: البنك الدويل وهي منظمة حكومية دولية واأكرب م صدر للم ساعدة ا إالمنائية يف العامل, و صندوق النقد الدويل الذي ميار س مراقبة سيا سات اأ سعار ال رصف أالع ضائه من خالل تقييم ال سيا سات االقت صادية واملالية لكل دولة كما يقوم ال صندوق بربط متطلبات سيا سية حمددة ب رشوط منح القر ض أالي من الدول ومنظمة التجارة العاملية وهي منظمة دولية حكومية تتعامل مع قواعد التجارة بني ا أالمم. ولقد اأثرت ا أالزمات املالية واالقت صادية احلالية على حياة النا س يف كافة اأنحاء العامل وقادت ا أالزمة اإىل زيادة الفقر والرتاجع يف تعزيز التنمية خا صة يف اطار العمل إالجناز اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية )اأنظرال ض ؤوال: 113 (. وقد مت االعرتاف بالتداعيات وبخطورة ا أالزمة العاملية على التمتع بحقوق ا إالن سان من قبل جمل س حقوق ا إالن سان HRC )اأنظرال ض ؤوال: 112 ( ومن قبل نظام ا أالمم املتحدة ب شكل عام. ويف كافة ا أالحوال ف إان هذا الو ضع احلرج يحمل يف طياته الفر صة للمجتمع الدويل إالبراز ضعف النظام احلايل ويف الوقت نف سه اإعادة )133( األمم املتحدة الوثيقة /54/1 )1999( - الفقرة.275
140 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 139 النظر يف هيكليته وقيمه فحقوق ا إالن سان حتتاج للحماية ا آالن اأكرث من ذي قبل كما حتتاج لعناية خا صة يف جمال احلاجة للتمتع باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف املناطق ا إالقليمية ا أالكرث ت أاثرا كيف يتم تناول ق ضايا العوملة وا ألزمتني املالية و لقت صادية العاملية وحقوق ا إلن سان ضمن نظام ا ألمم املتحدة شهدت ال سنوات ا أالخرية ظهور دعوات ملحة من اجلمعية العامة وجلنة حقوق ا إالن سان CHR )والتي حل حملها جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2006( واللجنة الفرعية حلقوق ا إالن سان ال ستك شاف اأبعاد العوملة فيما يتعلق بحقوق ا إالن سان ويف العام 1999 اأقرت جلنة حقوق ا إالن سان CHR ب أان العوملة لي ست عملية اقت صادية فقط بل وت شمل اأبعاد اجتماعية و سيا سية وبيئية وثقافية وقانونية ت ؤوثر على حقوق ا إالن سان وقد تختلف من دولة اإىل اأخرى. وا ستنادا اإىل ذلك قامت اللجنة الفرعية بتعيني مقررين خا صني لدرا سة ق ضية العوملة واأثرها على التمتع الكامل بحقوق ا إالن سان ومت تقدمي تقرير اأويل يطالب ب إاعادة ت أاطري مفهوم سيا سات و صكوك التجارة الدولية واال ستثمار والتمويل. كما اأ س ست جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2000 والية اخلبري امل ستقل ب ض أان اآثار الدي ن ا أالجنبي وغريها من التزامات الدول املالية الدولية ذات ال صلة على التمتع بحقوق ا إالن سان وخا صة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية و يف العام 2008 مت جتديد والية املقرر من قبل جمل س حقوق ا إالن سان HRC وملدة ثالث سنوات. واأقامت اللجنة الفرعية حلقوق ا إالن سان قبل انعقاد جل ستها يف يوليو/متوز 2002 منتدى حول احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية واملعروف با سم املنتدى االجتماعي يهدف اإىل مناق شة معظم الق ضايا الهامة التي ت ؤوثر يف تنمية العامل املعا رص, وخ صو صا تلك املتعلقة بالعوملة واأثرها على النا س, والفقر والتنمية والتعاون والتمتع الكامل باحلقوق الفردية. ومنذ ذلك الوقت مت عقد اأربعة منتديات اجتماعية وعقد منتدى العام 2008 يف سبتمرب/اأيلول 2008 وذلك مبقت ضى قرار جمل س حقوق ا إالن سان HRC رقم.6/13 وناق شت جلنة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف 11 مايو/اآيار 1998 اأثر العوملة على احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية بتخ صي صها يوم للمناق شة العامة بعنوان»العوملة واأثرها يف التمتع باحلقوق االقت صادية واالجتماعية«وخل صت اللجنة اإىل اأن العوملة قادت اإىل تغيريات اأ سا سية يف كافة املجتمعات, ورغم اأنها لي ست متناق ضة مع احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية, اإال اأنها يجب اأن ت ستكمل مبعايري حقوق ا إالن سان ل ضمان عدم تعر ض هذه احلقوق للتجاهل.
141 140 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبتاريخ 17 دي سمرب/كانون اأول 1998, قررت اجلمعية العامة عقد قمة ا أاللفية ل أالمم املتحدة وطلبت من ال سكرتري العام تقدمي تقرير حول العوملة واأثرها على التمتع الكامل بكافة حقوق ا إالن سان )134( و شكل هذا التقرير درا سة شاملة أالثر العوملة وجرى تقدميه اإىل اجلل سة اخلام سة واخلم سني )اأغ سط س/اآب 2000( للجمعية العامة ويخل ص اإىل اأنه بينما توفر العوملة اإمكانية تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان من خالل التنمية االقت صادية والرثوة املتزايدة والتفاعل ا أالكرب بني ال شعوب والثقافات, والفر ص اجلديدة للتنمية, اإال اأن التمتع بهذه احلقوق ال يتم على قدم امل ساواة. كما تذكر الدرا سة اأنه يف الوقت الذي صيغت فيه ا أالهداف والربامج للتعامل ب شكل مالئم مع امل شكلة, ف إان ا سرتاتيجية حتقيق ا أالهداف تكمن يف االعرتاف ب أان مبادئ ومعايري حقوق ا إالن سان يجب تبنيها ك إاطار للعوملة ال ميكن اال ستغناء عنه. واعرتف جمل س حقوق ا إالن سان HRC بثقل ا أالزمتني املالية واالقت صادية العامليتني واملخاطر املحتملة املتعلقة بالتمتع بحقوق ا إالن سان وعقد جل سة خا صة لهذا املو ضوع يف الفرتة من 20 اإىل 23 فرباير/ شباط 2009 واأ صدر قرارا )10/1-S يف 21 فرباير/ شباط 2009( ب ض أان تداعيات ا أالزمتني املالية واالقت صادية العامليتني على ا إالدراك العاملي والفاعل للتمتع بحقوق ا إالن سان )135( ويف قراره هذا عرب املجل س عن عميق قلق اأع ضائه بت أاثر مبادرات حقوق ا إالن سان والتنمية با أالزمتني ودعا اأ صحاب واليات ا إالجراءات اخلا صة للنظر يف اآثار ا أالزمة على حقوق ا إالن سان وتقدمي تقاريرهم يف هذا ال ض أان وخا صة فيما يخ ص اآثارها على احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية ووفقا ملجاالت والياتهم )الفقرة 9( كما طالب ا آالليات التعاهدية ل أالمم املتحدة بالنظر يف اآثار ا أالزمتني وتقدمي تو صيات يف هذا ال ض أان )الفقرة 10(. وقررت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة عقد م ؤومتر رفيع امل ستوى )يونيو/ حزيران 2009( ب ض أان ا أالزمتني املالية واالقت صادية العامليتني واأثرهما على التنمية والذي اآثار انتباه كافة وكاالت واأجهزة ا أالمم املتحدة ب ض أان املوقف احلايل فقامت بعقد اجتماعات ومنتديات واإعداد تقارير مثل تقرير منظمة ال صحة العاملية اال ست شاري رفيع امل ستوى ب ض أان ا أالزمات املالية وال صحية العاملية ما هي ا ألهداف الرئي سية إلعالن ا ألمم املتحدة ل أاللفية يف ختام قمة ا أالمم املتحدة ل أاللفية التي عقدت من 6 اإىل 8 من سبتمرب/اأيلول 2000, تبنت اجلمعية العامة )136( اإعالن ا أالمم املتحدة ل أاللفية, الذي اأقره اأكرب جتمع لقادة العامل وي ؤوكد ا إالعالن دور ا أالمم املتحدة يف تعزيز ال سالم وحقوق ا إالن سان, كما يعرف قواعد العوملة كجزء ال يتجزاأ من هذا امل سار ويذكر ب أان التحديات الرئي سية تكمن اليوم يف كفالة اأن ت صبح العوملة قوة ايجابية لكافة شعوب العامل. )134( قرار اجلمعية العامة.A/RES/53/202, 1998 )135( قرار مجلس حقوق اإلنسان A/HRC/S-10/L.1 في 23 فبراير/شباط 2009 )136( قرار اجلمعية العامة A/RES/55/
142 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 141 ولتحقيق ذلك ي ضع ا إالعالن القيم ا أال سا سية ال رضورية لعامل جديد معومل وهذه القيم هي احلرية وامل ساواة والت سامح والت ضامن واحرتام الطبيعة وامل ض ؤوولية امل شرتكة ويعطي ا إالعالن اأهمية جلوانب ا أالهداف الرئي سية يف تف سري معنى هذه القيم ا أال سا سية: ال سالم وا أالمن, التنمية والق ضاء على الفقر, حماية البيئة امل شرتكة وحقوق ا إالن سان الدميقراطية واحلكم الر شيد, حماية امل ست ضعفني, تلبية احلاجات اخلا صة أالفريقيا, تقوية ا أالمم املتحدة ويخل ص ا إالعالن اإىل رضورة اإدماج هذه ا أالمور يف كافة مظاهر عمل ا أالمم املتحدة واأن تفعيل هذه ا أالهداف ضمن اإطار عمل حقوق ا إالن سان هو اجلدير ب ضمان ت أاثريها على اأكرث الفئات ضعفا يف املجتمعات و سيوفر ذلك اأي ضا فر صة هامة للتدفق املو ضوعي حلقوق ا إالن سان. والتزم ر ؤو ساء الدول واحلكومات بتحقيق ما بات يعرف ب أاهداف ا أاللفية ا إالمنائية MDGs والتي تعك س اأهداف احلد من الفقر وحت سني معي شة النا س وت شمل اأهدافا يجب اإجنازها بحلول العام 2015, مثل خف ض ن سب الفقر املدقع واجلوع اإىل الن صف, وكفالة التعليم ا أال سا سي عامليا واإقامة رشاكات عاملية للتنمية, وكذلك اأهداف ب ض أان امل ساعدة والتجارة والتخل ص من الديون. ويعك س تقرير اأهداف ا أاللفية اأ إالمنائية للعام 2008 قدرا من التقدم الذي حتقق وخا صة يف جمال االلتحاق بالتعليم االبتدائي وم ؤو رشات امل ساواة بني اجلن سني يف التعليم والو صول اإىل مياه ال رشب ا آالمنة ومكافحة اأمرا ض املالريا )137( وا إاليدز وال سل ما هو املق صود باحلق يف التنمية مت االعرتاف باحلق يف التنمية أالول مرة من قبل جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 1977, والحقا نال تعريفا اآخر يف العام 1986 عندما اعتمدت اجلمعية العامة اإعالن احلق يف التنمية )138( والذي ين ص ب أانه حق»ال ميكن التخلي عنه ويحق مبقت ضاه لكل اإن سان ولكافة ال شعوب امل شاركة وامل ساهمة والتمتع بالتنمية االقت صادية واالجتماعية والثقافية, التي ميكن من خاللها حتقيق خمتلف حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية«كما ي شمل احلق يف ال سيادة الكاملة على املوارد الطبيعية, واحلق يف تقرير امل صري, وامل شاركة ال شعبية يف التنمية وتكافوء الفر ص وي شدد على امل ض ؤوولية الرئي سية للدولة بيد اأنه ي ؤوكد اأي ضا على امل ض ؤوولية اجلماعية لكافة الدول يف توفري ظروف دولية مواتية إالدراك احلق وتعزيز نظام دويل جديد يقوم على االعتماد املتبادل وامل صالح امل شرتكة. وكان قد ا قرتح اأن احلق يف التنمية يتطلب تقدمي امل ساعدة للدول النامية وت صفية اأعباء الديون شديدة الت أاثري, والتي تعطل ضمان تفعيل احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وال يزال هذا ا أالمر مو ضع جدل. )137( تقرير التقدم في حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية 2008 األمم املتحدة نيويورك 2008 متاح على الرابط )138( قرار اجلمعية العامة A/RES/41/2 في 4 ديسمبر/كانون أول 1986.
143 142 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات واأعاد امل ؤومتر الدويل حلقوق ا إالن سان, الذي عقد يف فيينا يف العام 1993, الت أاكيد على الطبيعة العاملية والثابتة للحق يف التنمية, كما اأقر امل ؤومتر اأن الدميقراطية والتنمية واحرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية مرتابطة وتعزز بع ضها بع ضا وو ضع اإعالن ريو للبيئة والتنمية )1992(»ا إالن سان يف مركز اهتمام التنمية امل ستدامة«وربط الق ضايا البيئية بعملية التنمية وقد دعمت القمم الدولية للتنمية االجتماعية )يف كوبنهاجن, 1995, وجوهان سربج, 2002( هذه الروابط ب شكل اأكرب )راجع اجلزء الثاين, املادة 28(.
144 القانون الدولي لحقوق اإلنسان ما هي ا ألن شطة الرئي سية لنظام ا ألمم املتحدة ب س أان احلق يف التنمية والتنمية امل ستدامة يف العام 1998, مت اإعداد اآلية ثنائية من قبل جلنة حقوق ا إالن سان, التي كلفت بالقرار رقم 269 من املجل س االقت صادي واالجتماعي ل أالمم املتحدة إالجراء ا ستك شاف اأعمق ل سبل تفعيل احلق يف التنمية ولهذا الغر ض مت ت شكيل الفريق العلمل رفيع امل ستوى لتفعيل احلق يف التنمية يف العام 2004 كما جرى تعيني خبري م ستقل للحق يف التنمية. وقد انتهت والية اخلبري امل ستقل للحق يف التنمية يف العام 2005 وجرى ت أا سي س والية اخلبري امل ستقل حلقوق ا إالن سان والت ضامن الدويل يف العام 2005 )وجدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC واليته يف العام 2008 لثالث سنوات اأخرى( وهو يتعامل ضمن اأمور اأخرى مع م ض أالة التنمية. وي ضطلع مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان HCHR بامل سئولية عن تعزيز احلق يف التنمية وحت سني الدعم املقدم من ا أالجهزة املعنية يف نظام ا أالمم املتحدة لهذا الغر ض. ويف جدول اأعماله اخلا ص ب إا صالح ا أالمم املتحدة )139( اعترب ال سكرتري العام حقوق ا إالن سان ق ضية شاملة, ويجب اإدراجها يف كافة نواحي ن شاطات ا أالمم املتحدة ووفقا لهذا اجلدول فقد كلف مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان HCHR باحلر ص على تدفق حقوق ا إالن سان يف برامج التنمية وقام املكتب بتبني العديد من املبادرات لهذا الهدف. وكما و ضع القادة اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية فقد توقف امل ؤومتر الدويل لتمويل امل شاريع التنموية, الذي عقد يف مونتريي باملك سيك يف العام 2002, اأمام حتديات متويل التنمية واتفق ر ؤو ساء الدول على تعبئة املوارد املالية وتوفري الظروف الوطنية والدولية املطلوبة لتحقيق ا أالهداف التنموية الدولية املتفق عليها, مبا يف ذلك ا أالهداف املدرجة يف اإعالن اأهداف ا أاللفية MDGs كما اتفق الر ؤو ساء كذلك على تقوية عمل ا أالمم املتحدة ب صفتها املنظمة الرئي سية إالعادة بناء النظام املايل الدويل والعمل مع البنك الدويل و صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية. ويف القمة الدولية للتنمية امل ستدامة والتي عقدت يف جوهان سربج 2002, اأعادت احلكومات الت أاكيد على حزمة كبرية من االلتزامات واأهداف العمل امللمو سة للتحرك لتحقيق املزيد من العمل الفعال لتحقيق اأهداف التنمية امل ستدامة وكان آالراء ممثلي املجتمع املدين اأهمية بارزة يف القمة, وذلك اعرتافا بدور املجتمع املدين يف تفعيل النتائج وتعزيز مبادرات ال رشاكة. )139( تقرير السكرتير العام,»جتديد األمم املتحدة: برنامج لإلصالح, 51/950/A في 1997
145 144 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبعد ذلك قامت اجلمعية العامة ب إاقرار اإعالن جوهان سربج للتنمية امل ستدامة وخطة التفعيل )دي سمرب/كانون اأول 2002( واأقرت التنمية امل ستدامة كعن رص اأ سا سي لتو سيع نطاق اأن شطة ا أالمم املتحدة, وخ صو صا ا أالن شطة املعنية بتحقيق اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية املتفق عليها دوليا مثل اإعالن ا أالمم املتحدة ل أاللفية. ويف جولة املتابعة للم ؤومتر الدويل لتمويل التنمية والتي عقدت يف الدوحة يف نوفمرب/ت رشين ثان ودي سمرب/كانون اأول 2008 اأجريت املراجعة لتفعيل توافقات مونتريي و صدر عن جولة الدوحة اإعالن ب ض أان التمويل والتنمية )1 A/CONF.212/L.1/REV يف 9 دي سمرب/كانون اأول 2008( والذي اأعاد الت أاكيد على التوافق املتخذ يف مونتريي ب ض أان متويل التنمية واإعمال مقاربة تنموية اأكرث توجها اإىل النا س كيف يقوم مكتب مفو ض ا ألمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إلن سان OHCHR بتعزيزاحلق يف التنمية بعمله يقوم مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR بدعم اجلهود واملمار سات القائمة على ضمان احلق يف التنمية ودرا سة هذا احلق و سبل تطبيقه.
146 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 145 ويف اإطار تدفق حقوق ا إالن سان يف نظام ا أالمم املتحدة, يعمل املكتب مع برنامج ا أالمم املتحدة ا إالمنائي UNDP لبناء القدرات يف جمال حقوق ا إالن سان يف اإطار جهود التنمية التي ي ضطلع بها الربنامج على اأر ض الواقع ويف العديد من الدول ولعب املكتب دورا رائدا يف تقدمي اخلطوط العري ضة حول تنمية حقوق ا إالن سان ضمن اإعداد ا سرتاتيجيات احلد من الفقر ويعمل على تعزيز احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف سياق التنمية. ويقوم مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR بتقدمي امل ساندة أال صحاب واليات ا إالجراءات اخلا صة ملجل س حقوق ا إالن سان HRC وتقدمي الدعم يف جمال ال سكرتارية للفريق العامل التمهيدي للدورة ال سنوية للمجل س حول احلق يف التنمية. كما عمل املكتب مع منظمة ا أالغذية والزراعة على تطوير خطوط عري ضة حلقوق ا إالن سان فيما يتعلق مبكافحة ا إاليدز, وذلك بال رشاكة مع برنامج ا أالمم املتحدة ملكافحة ا إاليدز UNAIDS ويف العام 2008 اأ صدر مكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR كتيبا عن مقاربة احلقوق القائمة على التنمية حتت عنوان ا ستحقاق اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية.. مقاربة حلقوق ا إالن سان )140( ما الذي يتطلبه الرد على ا إلرهاب يف القانون الدويل حلقوق ا إلن سان قبل هجمات سبتمرب/اأيلول ا إالرهابية بوقت طويل, ساد اعرتاف باحلاجة اإىل التعاون من اأجل الق ضاء على املمار سات ا إالرهابية واأقرت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة االتفاقية ب ض أان منع اجلرائم واملعاقبة عليها ضد ا أالفراد املحميني دوليا, مبا يف ذلك الدبلوما سيني )1973(, وكذلك االتفاقية الدولية ضد احتجاز رهائن )1979(, واالتفاقية الدولية إالخماد التفجريات ا إالرهابية )1997(, واالتفاقية الدولية لقمع متويل ا إالرهاب )1999(. كما مت اإعداد صكوك متعددة ضد ا إالرهاب على امل ستوى ا إالقليمي مثل اتفاقية منظمة الدول ا أالمريكية ب إاقرار االتفاقية التي حتظر وتعاقب على اأعمال ا إالرهاب التي تتخذ اأ شكال اجلرائم ضد ا أال شخا ص وجرائم االبتزاز ذات ال صلة, وهي جميعها جرائم تتمتع ب أاهمية دولية كما اأقرت منظمة الدول ا أالمريكية االتفاقية ا أالمريكية ضد ا إالرهاب عامي 1971 و 2002 على التوايل, با إال ضافة اإىل االتفاقية ا أالوروبية لقمع ا إالرهاب التي اأقرها جمل س اأوروبا يف العام 1977 كما تبنت جامعة الدول العربية االتفاقية العربية ملكافحة ا إالرهاب )1998( وتبنت منظمة امل ؤومتر ا إال سالمي اتفاقية مكافحة ا إالرهاب الدويل )1999( )140( استحقاق أهداف األلفية اإلمنائية.. مقاربة حلقوق اإلنسان متاح على الرابط
147 146 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وتبنى االحتاد ا أالفريقي )واملعروف سابقا با سم منظمة الوحدة ا أالفريقية( ميثاق منع ومكافحة ا إالرهاب )1999( ويف العام 2005 تبنت ا أالمم املتحدة االتفاقية الدولية لقمع اأفعال ا إالرهاب النووية. والقا سم امل شرتك بني ال صكوك امل شار اإليها هو غياب تعريف عام و شامل ل إالرهاب وهي تقت رص على حظر بع ض ا أالعمال ا إالجرامية التي مل ي سبب و ضعها حتت مفهوم ا إالرهاب اأي اعرتا ض وقت اإقرار واعتماد هذه ال صكوك وتخلق اأحكام و رشوط هذه ال صكوك التزامات على الدول ا أالطراف فيها فقط ولذلك ال يتقيد بها الفاعلني غري احلكوميني مبا فيهم اجلماعات امل سلحة اإال اأنه ميكن أالي دولة اأن تالحق اأي شخ ص ق ضائيا بغ ض النظر عن انتمائه التنظيمي اإذا ما كان م سئوال عن اأعمال اإرهابية, حيث ت شكل هذه ا أالعمال جرائم حرب وجرائم ضد ا إالن سانية وذلك مبقت ضى مبداأ االخت صا ص الق ضائي العاملي. واعرتف امل ؤومتر الدويل حلقوق ا إالن سان )فيينا 1993( باالرتباط املبا رش بني ا إالرهاب وانتهاكات حقوق ا إالن سان وي ؤوكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا اأن»اأعمال وو سائل وممار سات ا إالرهاب بكافة اأ شكاله وارتباطه بتهريب املخدرات يف بع ض الدول هي ن شاطات تهدف اإىل تقوي ض حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية والدميقراطية, وتهدد روح النزاهة ا إالقليمية واأمن الدول وتزعزع رشعية احلكومات الد ستورية«وخل ص ا إالعالن اإىل اأن»على املجتمع الدويل اتخاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز التعاون ملنع ومكافحة ا إالرهاب«. وقد اأكدت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة ب شكل متكرر يف عدد من القرارات,122/48( )164/54,133/52,186/50,185/49 عن اإدانتها القاطعة أالعمال ا إالرهاب. وقد و ضعت هجمات سبتمرب/اأيلول ا إالرهابية م ض أالة منع ا إالرهاب والق ضاء عليه على راأ س اأولويات املجتمع الدويل واعتمد جمل س ا أالمن با إالجماع القرارات )2001( 1368 و 1373 )2001( التي تدين ا إالرهاب وبناء على هذا القرار الثاين, مت ت شكيل جلنة ملكافحة ا إالرهاب وتتكون من جميع اأع ضاء جمل س ا أالمن, وذلك ملراقبة تطبيق ن صو ص القرار وقد عقد جمل س ا أالمن جل سة خا صة يف العام 2001 واأقر با إالجماع القرار رقم 1/56. ويف كافة القرارات التي صدرت بعد ذلك, والتي اأ صدرها كل من جمل س ا أالمن واجلمعية العامة, كان هناك ت أاكيدا على احلاجة اإىل امل شاركة يف االلتزام الدويل وذلك للتو صل اإىل الرد املنا سب واملتعدد ا أالطراف على م شكلة ا إالرهاب كما ذ كرت اجلمعية العامة اأن ا إالدراك املتزايد للمجتمع الدويل ل آالثار ال سلبية ل إالرهاب على التمتع بحقوق ا إالن سان واإر ساء سيادة حكم القانون واحلريات الدميقراطية. ويف اأكتوبر/ت رشين اأول 2001, قام ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة بت أا سي س فريق عامل معني ب سيا سة ا أالمم املتحدة وا إالرهاب وقد كلف هذا الفريق بتحليل ا آالثار املرتتبة على ا إالرهاب على اللمدى الطويل على ال سيا سة املمتدة ل أالمم
148 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 147 املتحدة كما ك لف الفريق ب صياغة التو صيات ب ض أان اخلطوات التي يجب على ا أالمم املتحدة اأن تتخذها ملعاجلة هذه امل ض أالة ويف تقريرها املقدم اإىل اجلمعية العامة يف العام 2002 )وثيقة,)A/57/273 S/2002/875 اأكد الفريق العامل املعني اأن ا إالرهاب يقو ض ويهدد املبادئ واملقا صد ا أال سا سية مليثاق ا أالمم املتحدة كما اأكد على رضورة تكثيف اجلهود ملكافحة انتهاكات حقوق ا إالن سان, حيث ينتهك ا إالرهابيني غالبا حقوق ا إالن سان للح صول على دعم لتحركاتهم واأكد الفريق اأن ا إالرهاب اعتداء على احلقوق ا أال سا سية اإال اأنه اأكد يف الوقت نف سه على رضورة مراعاة االلتزامات الدولية حلقوق ا إالن سان يف سياق احلرب على ا إالرهاب. ويف القرار رقم 219/57 نا شدت اجلمعية العامة, باال ستناد اإىل اأحكام املادة 4 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية, اأن تتحدد بع ض احلقوق التي ال يجوز تقييدها يف اأي ظروف, على اأنه يجب على الدول ا أالع ضاء ضمان توافق اأي اإجراء متخذ ملكافحة ا إالرهاب مع االلتزامات املحددة مبقت ضى القانون, وعلى وجه خا ص القانون الدويل حلقوق ا إالن سان وقانون الالجئني والقانون ا إالن ساين واأكد ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة على عدم جواز املقاي ضة بني العمل الفعال ضد ا إالرهاب وبني حماية حقوق ا إالن سان كما وجهت بع ض من املنظمات الدولية الدعوة للدول ا أالع ضاء لكفالة املوازنة بني اتخاذ اأي اإجراء يقيد حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية وبني هموم ا أالمن الوطني امل رشوعة, والتم سك بالتزامات القانون الدويل على نحو مالئم )141(. ويويل نظام ا أالمم املتحدة واملنظمات الدولية ا إالقليمية وعدد هائل من املنظمات وامل ؤو س سات العامة يف جمال حقوق ا إالن سان انتباها متزايدا للق ضايا املرتبطة بالكفاح ضد ا إالرهاب وقد تبنت جلنة حقوق ا إالن سان, واللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية ا أالقليات, عدة قرارات ب ض أان حقوق ا إالن سان وا إالرهاب واأن ض أات اللجنة الفرعية والية املقرر اخلا ص الذي يتوىل درا سة م ض أالة ا إالرهاب وحقوق ا إالن سان يف 7 يونيو/حزيران.)E/CN.4/Sub.2/1999/27( 1999 ويف اأبريل/ني سان 2005 اأ س ست جلنة حقوق ا إالن سان CHR والية املقرر اخلا ص بتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان يف سياق مكافحة ا إالرهاب )القرار 2005/80( ومت جتديد والية املقرر يف جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2007 لثالث سنوات جديدة. و يف العام 2006 تبنت ا أالمم املتحدة ا سرتاتيجية ا أالمم املتحدة العاملية ملكافحة ا إالرهاب وهي املنرب احلايل لتن سيق جهود ا أالمم املتحدة يف هذا ال صدد وت ؤوكد اال سرتاتيجية على احلاجة للدفاع عن حقوق ا إالن سان وتعزيز سيادة حكم القانون خالل مكافحة ا إالرهاب. )141( البيان املشترك ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان والسكرتير العام جمللس أوروبا ومدير مكتب منظمة األمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان, 29 نوفمبر/تشرين ثان 2001.
149 الجزء الثاني
150 ا إلعالن العالمي لحقوق ا إلنùسان ما هو معنى كل مادة من مواد ا إلعالن ين سجم م ضمون غالبية املواد ا إالحدى والع رشين ا أالوىل من ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان مع ما يعرف باحلقوق املدنية وال سيا سية وما يت صل باحلريات وا أالمان ال شخ صي ل أالفراد. املادة 1 يولد جميع النا س أ حرارا مت ساوين يف الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عقال و ضمريا وعليهم أ ن يعامل بع ضهم بع ضا بروح ا إلخاء. هل يعني ذلك أ ن جميع النا س مت ساوين اأن تولد»حرا «تعني اأن جميع النا س يتمتعون بحق مت ساو يف احلرية, بيد اأننا نعلم اأن النا س يت أاثرون يف حياتهم بقيود اقت صادية واجتماعية وكذا قيود مدنية و سيا سية اأي ضا واحلرية لي ست وال ميكن اأن ت صبح مطلقة وال يجوز اأن تكون حرية الفرد على ح ساب حرية ا آالخرين ولكل ذلك, ال يجوز اأن تقرتن احلرية بالفو ضى. ولفظ»امل ساواة«ال يعني اأن ا أالفراد يتطابقون اأو يتماثلون يف القدرات اجل سدية اأو الذهنية اأو علىاملواهب واخل صائ ص الذاتية ففي الواقع يختلف كل فرد عن ا آالخر ورمبا تكون االختالفات بني ا أالفراد ضمن اأي جمموعة, سواء كانت اجتماعية اأو اقت صادية,اختالفات اأكرب من تلك التي تتجلى بني ا أالفراد الذين ينتمون ملجموعات ثقافية اأو اجتماعية خمتلفة وال يوجد مطلقا ما يربر تق سيم املجموعات على نحو هرمي على اأ سا س ا إالمكانيات العقلية واخل صائ ص
151 150 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الوراثية ولي س هناك مطلقا اأي اأ سا س علمي للتمييز ومنع احلقوق على اأ سا س»العرق«اأو با سم اأي معتقد اجتماعي يحول دون امل ساواة الفطرية بني اجلماعات ا إالثنية اأو الفئات االجتماعية املختلفة ويعد حرمان النا س على اأ سا س اجلماعة التي ينتمون اإليها من اإمكانيات التطوير لقدراتهم الفردية هو ظلم بني واإنكار حلقهم يف امل ساواة والكرامة. كما تذكر هذه املادة اأي ضا واجب كل فرد يف معاملة ا آالخرين»بروح من الت آاخي«اأي كب رش مت آاخني ومت ساوين يف احلقوق والكرامة. اإن ممار سة الت سامح هو ا أال سا س الذي ميكن ال شعوب من التعاي ش ب سالم مع بع ضهم البع ض»وبروح من الت آاخي«ولتعزيز هذا املبداأ, اأعلنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة العام 1995 ك«عام ا أالمم املتحدة للت سامح«وبينت اجلمعية العامة اأن»الت سامح«هو»االعرتاف با آالخرين وح سن تقديرهم, والقدرة على التعاي ش سويا واال ستماع ل آالخرين«وبالتايل هو ا أال سا س ال سليم للمجتمع املدين ولل سالم )142( ولكون منظمة اليون سكو UNESCO هي التي بادرت بالدعوة إالعالن عام الت سامح فقد دعيت لتويل دور املنظمة القائدة لهذا العام وقد تعزز مبداأ الت سامح ب إا صدار وثيقة اليون سكو UNESCO ب ض أان اإعالن مبادئ الت سامح )1995(. واأكدت القمة العاملية للعام 2005 على التزام الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة بت شجيع الت سامح واالحرتام واحلوار والتعاون بني خمتلف الثقافات واحل ضارات وال شعوب ( الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية قرار اجلمعية العامة رقم 1/60 يف 24 اكتوبر/ت رشين اأول 2005 الفقرة 145(. املادة 2 لكل إن سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا ا إلعالن دون أ ي متييز كالتمييز ب سبب العن رص أ و اللون أ و اجلن س أ و اللغة أ و الدين أ و الر أ ي ال سيا سي أ و أ ي ر أ ي آخر أ و ا أل صل الوطني أ و لجتماعي أ و الرثوة أ و امليالد أ و أ ي و ضع آخر دون أ ية تفرقة بني الرجال والن ساء. وف ضال عما تقدم فلن يكون هناك أ ي متييز أ سا سه الو ضع ال سيا سي أ و القانوين أ و الدويل لبلد أ و البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أ و تلك البقعة م ستقال أ و حتت الو صاية أ و غري متمتع باحلكم الذاتي أ و كانت سيادته خا ضعة ألي قيد من القيود. املادة 7 كل النا س سوا سية أ مام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون أ ية تفرقة كما أ ن لهم جميعا احلق يف حماية مت ساوية ضد أ ي متيز يخل بهذا ا إلعالن و ضد أ ي حتري ض على متييز كهذا. )142( قرار جمعية األمم املتحدة رقم 126/48 بتاريخ 20 ديسمبر/كانون أول 1993.
152 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 151 تعرب هاتني املادتني عن املبداأ احلاكم يف ا إالعالن وكافة مواثيق حقوق ا إالن سان الالحقة ب ض أان حظر التمييز. وهو ما ي شكل مبداأ هاما حلماية حقوق ا إالن سان. وتعنى املادة 2 مبنع التمييز يف تطبيق اأحكام ا إالعالن, قي حني ت ضمن املادة 7 عدم التمييز يف تطبيق القانون ب صفة عامة وب شكل اأ سا سي القوانني الوطنية. وت ضمن املادة 7 اأن تكفل كافة الدول منع التمييز يف تطبيق القانون من حيث املعايري التي تكفلها املادة 2. كما اأن احلماية املت ساوية اأمام القانون ملزمة مل سئويل اإنفاذ القانون كالق ضاة ورجال ال رشطة, ويتطلب ذلك نظاما يتمتع مبقت ضاه كل فرد بحق الدفاع القانوين. وباملثل يجب على الدول ضمان حماية ا أالقليات من اأي شكل من اأ شكال التمييز ومبا يعني اأي ضا اأن«التحري ض«على التمييز خمالف للقانون, أالنه ي شجع ا آالخرين على ممار سة التمييز. وقد اأ شارت اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: (, يف تف سريها للمادة املقابلة يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية اإىل اأن التمتع املت ساوي باحلقوق واحلريات ال يعني املعاملة املتطابقة يف كل حالة. فعلى سبيل املثال يتعني ف صل املتهمني واملدانني الق رص عن البالغني سن الر شد القانوين. كما اأ شارت اللجنة اإىل اأنه على الدول ا أالع ضاء توظيف العمل الفاعل ا إاليجابي إاللغاء واإزالة املعطيات التي ت سبب اأو ت ساعد يف ا ستمرار التمييز الذي يحظره العهد )التعليق العام رقم 18(. وت عرف االتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: 33-31( التمييز العن رصي ب أانه»اأي متييز اأو ا ستثناء اأو تقييد اأو تف ضيل يقوم على اأ سا س العرق اأو اللون اأو الن سب اأو ا أال صل القومي اأو ا إالثني وي ستهدف اأو ي ستتبع تعطيل اأو عرقلة االعرتاف بحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية اأو التمتع بها اأو ممار ستها علي قدم امل ساواة يف امليدان ال سيا سي اأو االقت صادي اأو االجتماعي اأو الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة«)املادة 1(. وتنبع ممار سة العن رصية والتمييز العن رصي ب شكل اأويل من مفهومي الفوقية والدونية للمجموعات العرقية اأو ا إالثنية, وهي مفاهيم ت ستخدم يف تربير امتهان الب رش»ا أالقل«اأو حتى الق ضاء عليهم. ووفق اإعالن منظمة اليون سكو UNESCO حول حماباة العرق واملحاباة العن رصية, التي اأقرتها املنظمة يف العام 1978, ف إان مثل هذه النظرية ال متتلك اأي اأ سا س علمي وتناق ض املبادئ ا أالخالقية ل إالن سانية. )املادة 2, الفقرة 1(. ما مدى قابلية ممار سة العن رصية والتمييز العن رصي لال ستمرار ال يزال التمييز على اأ سا س ا أال صل العن رصي اأو العرقي م شكلة كربى يف وقتنا احلا رض ويربز يف عدد من ال صور ففي الن صف ا أالول من القرن املا ضي,
153 152 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات شهدت الب رشية اآثار النظريات العن رصية املعادية لل سامية, والتي توجت مبحاولة النازية اإبادة اليهود, با إال ضافة اإىل اجلرائم ا أالخرى ضد ا إالن سانية التي ارتكبتها ا أالنظمة ا إالقطاعية. عند نهاية القرن املا ضي شهدت الب رشية التطهري العرقي يف يوغو سالفيا ال سابقة, والقتل اجلماعي املنهجي يف رواندا. وهذان مثاالن من بني العديد من حاالت الوح شية التي ترتكب يف سياق النزاعات العرقية اأو العن رصية يف خمتلف قارات العامل. يف القرون القدمية, وكجزء من التو سع اال ستعماري وا إالمربيايل, مار ست العديد من الدول القوية سيا سات م ؤوذية مبنية على اال ستعالء العن رصي امل ؤوذية والتمييز ضد ال شعوب امل ستهدفة مما اأدى اإىل ظهور مظاهر جديدة من العن رصية واخلوف من ا أالجانب يف دول اأوروبا ففي اأوروبا وبع ض الدول ا أالخرى يعاين املاليني من العمال املهاجرين والالجئني والنازحني وغري املواطنني وا أالفراد الذين ينتمون اإىل اأقليات قومية اأو عرقية اأو دينية اأو لغوية تعي ش يف اأوروبا اأو يف بع ض الدول ا أالخرى من اأمناط ال سلوك التمييزي والعنف الفادح واال ستغالل وت ضطرد جمموعات املتطرفني اليمينيني الذين يدعون ملبادئ العن رصية الع سكرية والقومية املتطرفة. ويف الدول اال ستعمارية ال سابقة ا ستفحلت العديد من املمار سات والعادات التمييزية التاريخية املوروثة و ساعدت يف ا ستمرارية ال سيطرة على البنى ال سيا سية واالقت صادية واالجتماعية. اأكرث من ذلك فقد سمح ال ضحايا ال سابقون للممار سات العن رصية ال صادرة عن هذه املذاهب العن رصية اأن ت شوه مطلبهم ال سابق يف احلرية. ومتثل جنوب اأفريقيا مثاال فريدا على تفكيك نظام التمييز العن رصي واالنتقال الالحق لل سلطة ال سيا سية بدون سفك الدماء. فقد دام نظام الف صل العن رصي الذي يق ضي بف صل م ؤو س سي ل أالعراق ك شكل خا ص من العن رصية والتمييز العن رصي ملدة سنة 15 تقريبا يف جنوب اأفريقيا. وقد كانت اأول خطوة على طريق املجتمع الدميقراطي يف فرباير/ شباط 1990 عندما اأعلن الرئي س»دي كلريك«رفع احلظر على ا أالحزاب ال سيا سية املمنوعة, وتبع ذلك اإطالق رساح»نيل سون مانديال«بعد سنة 27 من احلب س, واإلغاء ت رشيعات الف صل العن رصي ويف العام 1991 عقد منتدى ي ضم 18 تنظيما سيا سيا, مبا يف ذلك حكومة جنوب اأفريقيا اآنذاك, من اأجل اإعداد خطة م سار سيا سي للدولة ملا بعد فرتة الف صل العن رصي ويف ال سنة التالية اأيد ا ستفتاء شعبي اأجري بني ال سكان البي ض وحدهم اإلغاء الف صل العن رصي وبالتايل املوافقة على امل شاركة ال سيا سية املت ساوية ل سكان جنوب اأفريقيا يف ا إالطار الدميقراطي ويف اأبريل/ني سان 1994 اأجريت انتخابات باالقرتاع العام وا ستنادا اإىل احلق العاملي يف االنتخاب ونتج عنها ت شكيل حكومة وحدة وطنية لفرتة خم س سنوات, وتوىل رئا ستها»نيل سون
154 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 153 مانديال«الذي تنحى يف العام وقد لعبت املنظمات العاملية وخ صو صا ا أالمم املتحدة دورا رئي سيا يف الق ضاء على الف صل العن رصي. ويف العام 2001 والذي اختري عاما دوليا للتعبئة ضد العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب واأ شكال التع صب وعدم الت سامح ذات ال صلة فقد تبنى امل ؤومتر العاملي ملناه ضة العن رصية والتمييز العن رصي وكراهية ا أالجانب واأ شكال التع صب وعدم الت سامح ذات ال صلة )ديربان 31 اأغ سط س/اآب 7 سبتمرب/اأيلول 2001( برنامج واإعالن عمل ديربان لتوجيه العمل ضد التمييز وتنمية الت سامح. وقد دعا م ؤومتر دربان اال ستعرا ضي املنعقد يف اأبريل/ني سان 2009 اإىل تفعيل اإعالن وبرنامج عمل دربان )اأنظر ال ض ؤوال: 35( املادة )3( لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و سالمة شخ صه. هل على الدولة م سوؤولية ضمان هذه احلقوق رغم اأن حماية هذه احلقوق تقع ضمن م ض ؤووليات الدولة, ف إان بع ض احلكومات يف العديد من مناطق العامل تنتهك هذه احلقوق على نحو متوا صل وهناك اأدلة وا ضحة خالل ال سنوات ا أالخرية على وقائع وفاة خالل االحتجاز وحاالت اختفاء غري حمدودة أال شخا ص. وتعد ا أالمم املتحدة حاليا تقارير منتظمة حول حاالت االختفاء الق رسي اأو غري الطوعي, وكذلك عن حاالت ا إالعدام التع سفي اأو خارج نطاق الق ضاء يف العديد من دول العامل و سوف ي سهم تبني االتفاقية الدولية ب ض أان حماية كافة ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي يف العام 2006 وجلنة للرقابة ستت شكل مبقت ضى االتفاقية على نحو متزايد يف احلماية من االختفاء الق رسي )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 30( ولي س هناك دليل على اأن العدد ا إالجمايل ل ضحايا هذه الظاهرة يف تناق ص وبا إال ضافة اإىل التعذيب ف إان هذه املمار سات ت شكل انتهاكات ج سيمة حلقوق ا إالن سان, مما يتطلب انتباه املجتمع الدويل الدائم. ويف بع ض احلاالت ي صل انتهاك احلق يف احلياة اإىل درجة القتل اأو ا إاليذاء اجل سدي اأو املعنوي بق صد التدمري الكلي اأو اجلزئي ملجموعة قومية اأو اإثنية اأو دينية ما وت سمى مثل هذه املمار سات با إالبادة اجلماعية وتعترب جرمية دولية وفقا لن ص ا إالعالن الدويل حلظر جرمية ا إالبادة اجلماعية ومعاقبة مرتكبيها )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 25(.
155 154 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات
156 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 155 ماذا لو سمحت قوانني دولة ما باإزهاق احلياة الب رشية بعقوبة ا إلعدام تطبق عقوبة ا إالعدام يف العديد من الدول ا ستنادا اإىل الفكرة ال شائعة ب أان ا إالعدام هو عقوبة عادلة للقتل واأنها متثل رادعا ل آالخرين عن ارتكاب جرائم م شابهة غري اأنه ال يتوافر دليل قاطع على وجود اأثر رادع ل إالعدام ف إاذا ما طبقت عقوبة ا إالعدام واأظهرت النتائج الالحقة وقوع خط أا يف تطبيق العدالة, عندها يكون قد فات ا أالوان كما ت ؤوكد ذلك العديد من ا أالمثلة التي تبني اأن اأ شخا ص اأبرياء قد اأعدموا حتى بعد اإجراء حماكمات م شهود لها بالنزاهة. وي شهد الراأي العام حتوالت بني ت أاييد ومعار ضة عقوبة ا إالعدام ح سب الظروف املرافقة. فقد يعار ض النا س اأحيانا عقوبة ا إالعدام عندما ميوت ا أالبرياء بعد سوء تطبيق العدالة اأو كنتيجة لتجاوزات تع سفية ي شهدها النظام, بينما ميكن اأن يتحول الراأي العام اإىل الراأي امل ضاد يف حالة ارتكاب جرمية وح شية اأو ظهور اأمناط جرائم»جديدة«كاختطاف الطائرات اأو ا إالرهاب لدوافع سيا سية اأو اأعمال االختطاف لذا ف إان ا آالراء حول عقوبة ا إالعدام تت أاثر ب شكل كبري بالعوامل العاطفية. كما اأن الدول ت صدر القوانني التي تلبي احتياجاتها امل ؤوقتة. وغالبا ما ت شمل»حاالت الطوارئ«و«احل صار«اإنفاذ عقوبة ا إالعدام ا ستنادا اإىل قرارات املحاكم الع سكرية اأو ا ستنادا اإىل نظام فر ضته احلكومة. وقد اأعدت جلنة حقوق ا إالن سان CHR درا سة حول خماطر مثل هذه الت رشيعات على حقوق ا إالن سان. وعقوبة ا إالعدام ت ستخدم, اأو ال تزال م ستخدمة يف اأغلب ا أالحيان, من قبل نظم احلكم التع سفي ك أاداة لقمع اأي معار ضة وكو سيلة لدوام الظلم االجتماعي و سيا سات ذات طبيعة عن رصية. هل توجد مواثيق دولية تهدف إللغاء العمل بعقوبة ا إلعدام تعد عقوبة ا إالعدام من هموم واإ شكاليات حقوق ا إالن سان دوليا و صدر ب ض أانها العديد من املواثيق الدولية وا إالقليمية الهادفة إاللغاء عقوبة ا إالعدام. وهذه املواثيق هي: الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية )1989(, والربوتوكول امللحق باالتفاقية ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان الذي اأقرته منظمة الدول ا أالمريكية )1990( )143( وبروتوكول رقم 6 امللحق باالتفاقية ا أالوروبية حلقوق ا إالن سان والذي اأقره جمل س اأوروبا يف العام 1993 ودخل حيز النفاذ يف العام )144( وتنطبق هذه املواثيق على جميع الدول التي صادقت عليها. )143( يدخل البروتوكول حيز النفاذ في حق الدول التي صادقت عليه فقط وذلك مبوجب إيداعهم لوثائق التصديق على البروتوكول وبحلول 31 مايو/آيار 2009 فقد صادقت 11 دولة على البروتوكول وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظر الصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط )144( بحلول 31 مايو/آيار 2009 صار هناك 46 دولة طرف في البروتوكول رقم 6 امللحق باالتفاقية األوروبي ة حلقوق اإلنسان. وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظر الصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 )متاحة على الرابط
157 156 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات املادة )4( ل يجوز ا سرتقاق أ و ا ستعباد أ ي شخ ص ويحظر ل سرتقاق وجتارة الرقيق بكافة أ و ضاعهما. ما املق صود بالعبودية يف ا آلونة احلالية مل تعد العبودية ا آالن تلك املمار سة الوح شية املرتبطة تاريخيا ب إالقاء القب ض على الب رش وتقييدهم بال سال سل وبيعهم يف اأ سواق عامة. لقد انتهى هذا النوع من ا إالجتار بالرقيق منذ وقت طويل وباتت ممار سة العبودية غري قانونية يف كل دول العامل, وذلك على الرغم من اأننا نالحظ اأحيانا بقايا لظاهرة شحن الرقيق ال تزال حت صي بني حني واآخر. وهكذا فال يزال املاليني من الب رش يعي شون يف حال من اال ستعباد, تعك س يف جوهرها نف س ظاهرة ا ستغالل ا إالن سان بوا سطة اإن سان اآخر وذلك يف الكثري من دول العامل. وتبقى العبودية الراهنة اعتداء قا سيا على حقوق وكرامة ا إالن سان. و أالنها مت أا صلة جدا يف البنى االقت صادية واالجتماعية يعترب كل من الفقر والتمييز واجلهل والتقاليد واجل شع ممار سات من ال صعب للغاية التخل ص منها. اإن مثل هذه ا أالعراف واملمار سات, التي متاثل العبودية رغم اختالف تو صيفاتها, ت شكل خطرا وت ؤوثر يف الفئة ا أال ضعف وا أالكرث حرمانا يف املجتمع. وتعرف االتفاقية التكميلية إالبطال الرق وا إالجتار بالرقيق وا أالعراف واملمار سات ال شبيهة بالرق )1956( )145( مثل هذه ا أالعراف واملمار سات ب أانها تتمثل يف الد ين والرق وا ستغالل ا أالطفال يف العمل واأ شكال الزواج املهينة. فالد ين هو املقابل الذي ين ض أا عن تقدمي خدمة شخ صية, ويتطلب الوفاء به وي أاخذ الد ين اأ شكاال عديدة وغالبا ما يتم بطرق معينة تخفي يف طياتها الطابع اال ستغاليل للعالقة. والد ين ظاهرة موجودة يف اأجزاء كثرية من العامل, ويرتبط ب صفة اأ سا سية بالزراعة والعمالة املهاجرة. وي أاخذ الطابع العريف يف العديد من احلاالت, وبالتايل ي ضمن قوى عاملة ممتهنة وعاجزة عن الدفاع عن نف سها. ويف اأ سواأ ا أال شكال, يف حالة عدم ت سديد الد ين, قد تنتج عنه حالة ا ستعباد دائم قد يورث ل أالبناء. ويف بع ض احلاالت التي يحاول املزارعون فيها مقاومة هذه املمار سة, يجري قمعهم با أال ساليب العنيفة. ويف احلقيقة ف إان اأ صل امل شكلة يتمثل يف احلاجة اإىل اإ صالح ملكية ا أالرا ضي. غري اأنه يف بع ض الدول التي يتم فيها اإقرار ت رشيعات واإ صالحات ملكيات ا أالرا ضي, والتي يفرت ض اأن ت ؤودي إاللغاء تلك املمار سات التي جتاوزها الزمن, ترتدد احلكومات يف ضمان اإجراء تلك ا إال صالحات. )145( دخلت االتفاقية التكميلية إلبطال الرق واإلجتار بالرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق حيز النفاذ في 30 أبريل/نيسان 1957, وبحلول 31 مايو/آيار 2009 صار هناك 123 دولة طرفا في االتفاقية. وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 متاحة على الرابط or
158 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 157 ومتثل م شكلة ا ستغالل ا أالطفال يف العمل م شكلة عاملية. فظروف العمل غالبا ما تكون خطرة وا أالجور زهيدة اأو معدومة القيمة. وهكذا ي صبح املاليني من ا أالطفال يف غالبيتهم حمرومون من التعليم وعر ضة لظروف ضارة ب سالمتهم اجل سدية والعقلية. ووفقا لتقريرها العاملي للعام 2006 ب ض أان عمالة ا أالطفال )واملعنون بالق ضاء على عمالة ا أالطفال ضمن النطاق( تبني منظمة العمل الدولية ILO اأن اأ سواأ ا أال شكال يف عمالة ا أالطفال تتجلى يف 218 مليون طفل يف العامل. من بينهم 126 مليونا منخرطون يف اأعمال خطرة وما يزيد عن 8 ماليني منهم يعي شون اأ سواأ اأ شكال عمالة ا أالطفال التي تعر ف بالعبودية والتهريب والديون والتجنيد ا إالجباري ال ستغاللهم يف النزاعات امل سلحة وال صور ا إالباحية وا أالن شطة غري القانونية. وقد تناولت هذه ا أالمور اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 182 )1999(, التي تدعو اإىل العمل العاجل من اأجل مكافحة هذه ا أال شكال من عمالة ا أالطفال, با إال ضافة اإىل اإجراءات إالزالة الظاهرة ومنعها على املدى البعيد. وتوفر اتفاقية سابقة ملنظمة العمل الدولية ILO رقم )1973( 38 اإطارا شامال من حيث احلد ا أالدنى ل سن التوظيف. ويتجلى ا إالجماع على جدية هذه امل ض أالة يف ا إالعالن ال صادر عن منظمة العمل الدولية ILO ب ض أان املبادئ واحلقوق ا أال سا سية يف العمل ومتابعته وت ؤوكد خال صته على املطالبة ب إازالة جادة لعمالة ا أالطفال )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 82(. وميكن اأن جند ا إالجراءات التي تعالج الق ضايا ا أالخرى املتعلقة با ستغالل عمالة ا أالطفال يف الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: 45-44(. كما اأن الن ساء اأي ضا من بني الفئات التي تت أاثر بهذه املمار سات فاحلاالت املهينة للزواج تنتج عن وقائع يجري فيها تبادل الن ساء مقابل مبالغ مالية اأو عينية, وال يكون فيها للمراأة احلق يف الرف ض, اأو عندما يقوم الزوج اأو العائلة مبنحها ل شخ ص اآخر مقابل مبلغ مايل, اأو اأن يتم توارث الزوجة»عند موت زوجها«اإىل شخ ص اآخر. ومن املمار سات ا أالخرى ال شبيهة بالرق, وخا صة املتعلقة با أالطفال واملراأة, هي ا إالجتار يف الب رش. ويتناول هذه الق ضية اتفاقية حظر ا إالجتار يف الب رش وا ستغاللهم يف اأعمال البغاء )1949(. ويف منت صف العام )146( 2003, متت امل صادقة على هذه االتفاقية من قبل 81 دولة فقط. )146( دخلت اتفاقية حظر اإلجتار في البشر واستغاللهم في البغاء حيز النفاذ في العام 1951, وبحلول 31 مايو/آيار 2009 صادقت 81 دولة عضو على االتفاقية. وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 متاحة على الرابط or
159 158 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ما الذي ميكن عمله للق ضاء على العبودية بكافة صورها ت شكل العبودية واملمار سات ال شبيهة بالرق م شكلة معقدة جدا, وتزداد تعقيدا ب سبب اإنكار العديد من النا س لوجودها. وتلقت ا أالمم املتحدة عرب اإىل الفريق العامل املعني مب ض أالة الرق معلومات مدعمة ب أادلة عن مثل هذه احلاالت واملقدمة. كما تتلقى معلومات ذات صلة باتفاقية حظر االجتار يف الب رش وا ستغاللهم يف البغاء. وقد ت أا س س هذا الفريق )املعني من اللجنة الفرعية حلقوق ا إالن سان(. ويف العام 2007 قرر جمل س حقوق ا إالن سان HRC ا ستبدال الفريق باملقرر اخلا ص ب ض أان ا أال شكال املعا رصة للعن رصية مبا يف ذلك اأ سبابها وتداعياتها. وقد صادقت اأكرث من 120 دولة على االتفاقية التكميلية حلظر الرق. ويعتمد هذا االلتزام يف النهاية على مدى التطبيق على امل ستوى الوطني اإال اأنه ال توجد اآلية دولية حمددة ملراقبة وتفعيل التزامات الدولة بالق ضاء على الرق واملمار سات ذات ال صلة. ويعتمد التقدم امللمو س نحو الق ضاء على هذه املمار سات على ا إالرادة ال سيا سية والثقافة ال شائعة وا إال صالح االجتماعي والتنمية االقت صادية. املادة )5( ل يعر ض أ ي إن سان للتعذيب ول للعقوبات أ و املعامالت القا سية أ و الوح شية أ و احلاطة بالكرامة. ماذا يق صد بالتعذيب طبقا التفاقية مناه ضة التعذيب والعقوبة اأو املعاملة القا سية اأو املهينة اأو الال اإن سانية التي اأقرتها اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة با إالجماع يف 10 دي سمرب/كانون اأول 1984 )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤواالن: 27-26(, ف إان التعذيب هو»«اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب شديد ج سديا كان اأم عقليا يلحق عمدا ب شخ ص ما بق صد احل صول من هذا ال شخ ص اأو من شخ ص ثالث على معلومات اأو على اعرتاف اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي شتبه يف اأنه ارتكبه هو اأو شخ ص ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي شخ ص ثالث - اأو عندما يلحق مثل هذا ا أالمل اأو العذاب أالي سبب من ا أال سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه اأو يحر ض عليه اأو يوافق عليه اأو ي سكت عنه موظف ر سمي اأو اأي شخ ص اآخر يت رصف ب صفته الر سمية. وال يت ضمن ذلك ا أالمل اأو العذاب النا شئ فقط عن عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر ضية لها )املادة 1(. وي ؤوكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( اأن التعذيب هو»اأحد اأكرث االنتهاكات دموية لكرامة ا إالن سان, حيث ينتج عنه تدمري الكرامة وا إال رضار بقدرة ا أال شخا ص على موا صلة حياتهم واأن شطتهم«)فقرة 55(.
160 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 159 ما املق صود باملعاملة أ و العقوبة القا سية أ و غري ا إلن سانية أ و احلاطة بالكرامة اإن اأكرث التف سريات قبوال لهذه امل صطلحات توجد يف املادة 6 من»ن ص مبادئ حماية جميع ا أال شخا ص حتت اأي شكل من اأ شكال التوقيف اأو ال سجن«)اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 59(. وت عنى هذه املادة»بتقدمي اأكرب حماية ممكنة ضد ا إال ساءات, سواء اجل سدية اأو الذهنية, مبا يف ذلك و ضع املحتجز اأو ال سجني يف ظروف يحرم فيها, على نحو م ؤوقت اأو دائم, من ا ستعمال اأي من حوا س الر ؤوية اأو ال سمع اأو اإدراكه للمكان اأو للوقت.«أ ين ميار س التعذيب وملاذا ميار س ومن هم مرتكبو التعذيب لي س للتعذيب حدود جغرافية, وال ميكن اأن يعزى أاليديولوجية سيا سية حمددة اأو نظام اقت صادي واحد. وقد قدمت العديد من املنظمات غري احلكومية ا آالالف من ق ضايا التعذيب املوثقة من كافة بقاع العامل. التعذيب يف الوقت احلايل لي س جمرد هفوات عابرة يف القيود القانونية ويف حاالت فردية معزولة, لكنه يعك س خيار واعيا مل سئويل احلكومة ا أالعلى م ستوى حلجب القيود القانونية التي حتد من جتاوزات ال سلطات. وت ستخدم بع ض احلكومات )بل وبع ض احلركات امل سلحة غري احلكومية( التعذيب كو سيلة للح صول على املعلومات وانتزاع االعرتافات واإرهاب عامة النا س. وعندما يو ضع ال شخ ص يف احلجز االنفرادي, من دون التوا صل مع املحامي والعائلة وا أالقارب وجمموعات من املجتمع املدين, ف إان التعذيب يقع على نحو متكرر. هل ميكن تربير التعذيب ال ميكن تربير التعذيب, ال من الناحية ا أالخالقية اأو القانونية. ومعظم النظم القانونية الوطنية والقانون الدويل متنع بو ضوح ا ستخدام التعذيب. ويتعني على جميع الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة احرتام املادة 5 من ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان التي حتظر التعذيب. قد يجادل البع ض ب أانه ميكن تربيره يف ظروف ا ستثنائية وقد يطرحون ال ض ؤوال التايل: اأال يفرت ض يف الدولة اأن ت ستخدم جميع الو سائل املتاحة للح صول على املعلومات من ا إالرهابي الذي يعر ض حياة ا أالبرياء للخطر فزيادة على كون املبادئ ا أالخالقية والقانونية حتظر التعذيب ب صفة مطلقة, ف إان الراأي الذي يتفق مع التعذيب راأي م ضلل لعدة اأ سباب. اأوال, التعذيب ميكن اأن ينتج اعرتافات مزيفة ومعلومات غري صحيحة. ثانيا, يتعار ض
161 160 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات التعذيب مع مبداأ عدالة العقاب. ثالثا, اللجوء اإىل التعذيب ولو يف حالة مفردة سي شكل سابقة ت سهل ا ستخدامه على م ستوى اأكرب ات ساعا بناء على ال سلطة التقديرية للدولة. ما الذي ميكن القيام به لوقف ممار سات التعذيب اإن منح كامل احلقوق القانونية للموقوف هو الطريقة الوا ضحة حلظر التعذيب مع توافر ق ضاء م ستقل وال سماح للموقوف باالت صال املنا سب مع م ست شاره القانوين وطبيبه مبقت ضى اختياره اأمرا رضوريا. وعلى امل ستوى الدويل ميكن لالعالن عن ق ضية التعذيب وتدخالت احلكومات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية بالنيابة عن ا أال شخا ص املعر ضني خلطر التعذيب اأن ي ساعد يف ضمان قيام نظام الق ضاء الوطني بتوفري احلماية الكافية ل شخ ص حمدد. وقد و ضعت مدونات ا أالخالق وال سلوك املهني لتوجيه وحماية موظفي اإنفاذ القانون واملحامني وا أالطباء الذين غالبا ما يت صلون ب ضحايا التعذيب وي عتمد على شجاعتهم للك شف عن حاالت التعذيب. املادة )6( لكل إن سان أ ينما وجد احلق يف أ ن يعرتف ب شخ صيته القانونية. املادة )7( )مع املادة )2( أ عاله(. املادة )8( لكل شخ ص احلق يف أ ن يلج أا إىل املحاكم الوطنية إلن صافه عن أ عمال فيها اعتداء على احلقوق ا أل سا سية التي مينحها له القانون. تعترب املادة 6 هي ا أالوىل يف سل سلة من املواد التي تتناول حقوق ا إالن سان بطابعها القانوين فعبارة»ال شخ صية القانونية«ت شري اإىل ا إالقرار ب أان على الدولة اأن متنح احلق جلميع ا أالفراد يف القيام على سبيل املثال ب إابرام اتفاقيات اأو عقود تفعلها املحاكم, واإقامة الدعاوى القانونية اأمام املحاكم ل ضمان اإنفاذ حقوقهم القانونية. ومن ال صياغات ا أالكرث اأهمية يف هذه املواد هي صيغة»كل فرد«التي ت شري اإىل التزام الدولة بنبذ اأي تفريق اأو متييز بني اأي من مواطنيها, اأو ا أالجانب اأو من لي س لهم دولة يف تطبيق كافة احلقوق التي يحوزها ال شخ ص بحكم القانون.
162 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 161
163 162 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ما الذي ي ستطيع ال شخ ص عمله عندما تنتهك حقوقه أ و حقوقها الد ستورية أ و القانونية تهدف املادة 8 اإىل منح الفرد احلق يف اللوذ مبحكمة حملية عندما ي شعر ب أان حقوقه الد ستورية اأو القانونية تعر ضت لالنتهاك. وال ينطبق ذلك على احلقوق املدرجة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان, ولكنه يتعلق باحلقوق التي ضمنتها الدولة بالد ستور اأو بالقوانني. وهذا يعني عدم جواز وجود حالة يبقى فيها ال شخ ص بال اإن صاف يف وقت تتعر ض فيه حقوقه القانونية لالنتهاك. كما اأن حقيقة ا إال شارة لكلمة»كل فرد«على وجه الدقة تعني اأن احلق يف ا إالن صاف )كاحلق يف التقا ضي على سبيل املثال( ال يقت رص فقط على جماعة من النا س. واأما كلمة»خمت صة«فت شري اإىل املحاكم املنوط بها مهام حمددة )فال شخ ص الذي يدعي مثال اأن حقوقه ال صناعية قد تعر ضت لالنتهاك يتعني عليه اأن يلج أا اإىل املحكمة املخت صة بهذا املو ضوع ولي س اإىل حمكمة تتعامل مع قوانني ا أالحوال ال شخ صية وا أال رسة على سبيل املثال(. املادة )9( ل يجوز القب ض على أ ي إن سان أ و حجزه أ و نفيه تع سفا. هل ميكن تربير مثل هذه املعاملة على ا إلطالق هذه هي املادة ا أالوىل من بني ثالث من املواد التي تتعامل مع ال ضمانات القانونية ا أال سا سية التي تق ضي ب رضورة ضمان كافة النظم القانونية: احلق يف عدم التعر ض للتوقيف التع سفي واحلق يف املحاكمة العادلة وال رسيعة وقرينة افرتا ض الرباءة. ومعنى املادة 9 وا ضح بحد ذاته رمبا با ستثناء كلمة»تع سفي«وعادة ما يتكرر نوعان من التف سري لها: ا أالول هو اأنه ميكن توقيف اأو حب س اأو نفي ا أالفراد وفقا ل إالجراءات القانونية, والتف سري الثاين هو اأنه ال يجوز توقيف اأو حب س اأو نفي اأي شخ ص بطريقة ع شوائية اأو وفقا ل أالهواء, حيث ال يوجد هناك رابط بينه وبني اجلرمية. ويبدو التف سري ا أالول غري مقبول أالن القوانني غالبا ما ت سمح مبمار سة سلطات مطلقة يف التوقيف و أالن ا إالجراءات القانونية يف ذاتها رمبا تكون تع سفية اأو ي ساء توظيفها. ولذا ف إان احلماية يف هذا التف سري غري كافية ملواجهة التهديدات لكرامة ا إالن سان. وبهذا ف إان التف سري الثاين هو ا أالكرث مالئمة وذلك أالن التوقيف التع سفي, ولو كان قانونيا من حيث ا إالجراءات, غالبا ما يتبعه سوء املعاملة اأو تعذيب املوقوف )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: 29-26(. املادة )10( لكل إن سان احلق على قدم امل ساواة التامة مع ا آلخرين يف أ ن تنظر ق ضيته أ مام حمكمة م ستقلة نزيهة نظرا عادل علنيا للف صل يف حقوقه والتزاماته و أ ية تهمة جنائية توجه إليه.
164 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 163 توفر املادة 10 احلق ا أال سا سي يف املحاكمة العادلة. وهي ال ت شري فقط اإىل الق ضايا اجلنائية وحدها بل واإىل النزاعات املدنية التي يقا ضي فيها ال شخ ص غريه والهدف من هذه املادة هو ضمان النظر العادل من قبل حمكمة م ستقلة وحيادية لكل من ميثل اأمامها. وعلى الرغم من اأن البع ض يجادل ب أان مفاهيم مثل»عادلة«و»م ستقلة«, و»حيادية«تختلف من دولة اإىل اأخرى, اإال اأن الوا ضح اأنه يجب اأن يح صل كل فرد على فر صة عادلة لعر ض ق ضيته. كما يتوقع من الدولة اأن ت أاخذ يف احل سبان العمل باملبادئ ا أال سا سية ال ستقالل الق ضاء )147(. املادة )11( ( 1 ) كل شخ ص متهم بجرمية يعترب بريئا إىل أ ن تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية توؤمن له فيها ال ضمانات ال رضورية للدفاع عنه. ( 2 ) ل يدان أ ي شخ ص من جراء أ داء عمل أ و لمتناع عن أ داء عمل إل إذا كان ذلك يعترب جرما وفقا للقانون الوطني أ و الدويل وقت لرتكاب كذلك ل توقع عليه عقوبة أ شد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية. تت ضمن املادة )11( أ ربعة مبادئ أ سا سية : قرينة افرتا ض الرباءة : وهو مفهوم ب سيط ولكنه مهم. وهو يعني عدم معاملة اأي شخ ص متهم بفعل جمرم ك شخ ص مدان حتى تثبت اإدانته ويف بع ض الدول يعترب هذا اأ سا س احلق يف ال ضمانة املالية مقابل ترك املتهم طليقا بانتظار حماكمته. احلق يف الدفاع : كلمة» ضمانة«يف املادة )11( ت شمل على سبيل املثال التزام الدولة ب ضمان حق كل متهم يف التمثيل القانوين واللجوء على الو سائل املمكنة إالثبات الرباءة لل شخ ص املتهم, مبا فيها حقه يف ا ستدعاء ال شهود. احلق يف علنية جل سات املحاكمة: وهنا جند اأن املبداأ اجلوهري هو:»ال يجب للعدالة اأن تتحقق فقط بل ويجب ر ؤويتها تتحقق اأي ضا«ول ضمان الثقة يف تطبيق القانون يكون من ال رضوري اإعطاء النا س الفر صة لريوه يطبق بعلنية, ولي شهدوا على الكيفية التي تطبق بها اآليات عمل القانون ف إاذا ما اأجريت املحاكمة ب شكل رسي فلي س هناك ضمانة لت أاكيد احرتام احلقوق ا أال سا سية ويفر ض هذا اجلزء من املادة )11( واجبا على الدولة اأن تبني اأن القانون يطبق بطريقة عادلة ومالئمة. بطالن ا ألثر الرجعي يف تطبيق القانون : تت ضمن هذه العبارة الف ضفا ضة فكرة ب سيطة للغاية حيث ال يجب معاقبة شخ ص ما على اأعمال كانت قانونية وقت قيامه بها. كما تعني هذه العبارة اأنه اإذا كان العمل ي ستحق العقاب مبقدار ما يف )147( مت تبني املبادئ األساسية في مؤمتر األمم املتحدة السابع بشأن منع اجلرمية ومعاملة املتهمني اجلنائيني )ميالنو / إيطاليا, 26 أغسطس/آب إلى 6 سبتمبر/أيلول 1985(.
165 164 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الوقت الذي وقع فيه, فال يجوز زيادة العقاب املقرر مبقت ضى تعديل قانوين الحق. اإن عبارة»القانون الدويل«الواردة يف الفقرة الثانية من املادة هو ل إال شارة خا صة ملحاكمتي نورمربج وطوكيو لكبار جمرمي احلرب التي جرت يف نهاية احلرب العاملية الثانية. وخاللها متت املحاكمة على جرائم احلرب واجلرائم ضد ا إالن سانية اأمام حمكمة دولية وعلى اأ سا س القوانني املطبقة دوليا )القانون الدويل( بدال من القوانني اخلا صة بالدول.
166 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 165 املادة )12( ل يعر ض أ حد لتدخل تع سفي يف حياته اخلا صة أ و أ رسته أ و م سكنه أ و مرا سالته أ و حلمالت على رشفه و سمعته ولكل شخ ص احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل أ و تلك احلمالت. تتفاوت القوانني املحلية كما تتفاوت العادات والثقافات كما اأن التف سريات واملحددات القانونية التي تفر ضها احلكومات اأو القوانني املحلية والتقاليد ف إانها تتناق ض ب صفة موازية فيما بينها عندما يتعلق ب أامور مثل «اخل صو صية«و»ا أال رسة«و»الوطن«و»ال رشف«و»ال سمعة«ولذلك ف إان تطبيق هذا احلق يكون يف النهاية م سئولية الت رشيع الوطني. وتربز م شاكل حمددة كنتيجة للتقنيات ا إاللكرتونية احلديثة, مثل احل صول بطريقة غري قانونية معلومات رسية من بنوك املعلومات اأو ممار سة»التن صت«على املكاملات الهاتفية اخلا صة وهذه االنتهاكات هي ا أال صعب يف تعقبها واإثباتها. غري اأن عدد من الدول توافر ت رشيعات حلماية احلريات ا أال سا سية, كما تقوم املنظمات غري احلكومية وا إالعالم باتخاذ مواقف وا ضحة ضد خروقات تلك احلقوق. املادة) 13( ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أ ن يغادر أ ية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. توفر املادة )12( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية تف صيل اأف ضل لهذا احلق وت ضيف اأن القيود الوحيدة املحتملة هي تلك»التي ين ص عليها القانون, اأو ال رضورية حلماية ا أالمن العام والنظام العام وال صحة العامة اأو ا آالداب العامة اأو حقوق وحريات ا آالخرين. وتكون هذه القيود من سجمة مع احلقوق ا أالخرى املقررة يف العهد«. وا ستنادا اإىل املادة 4 من نف س العهد, ف إانه ميكن جتميد العمل بهذه احلقوق»يف اأوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة ا أالمة والتي يتم ا إالعالن عنها ب شكل ر سمي«)اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 13(. وتكون هذه اال ستثناءات ذات طبيعة م ؤوقتة وت ستند اإىل احلاجة امل رشوعة حلماية اأمن ا آالخرين. فالكوارث الطبيعية اأو ا أالوبئة اأو احلرب تتطلب فر ض قيود معينة على تطبيق هذا احلق وقد تفر ض قيودا اأخرى ملنع شخ ص متهم وفقا للقوانني املحلية من مغادرة بلده, وكما مينع من مغادرة البلد كذلك ال سجناء الذين يجب اأن يق ضوا مدة سجنهم ومل تنته فرتة عقوبتهم. وال يت ضمن القبول بهذه اال ستثناءات القبول بقيود دائمة على ممار سة هذا احلق.
167 166 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ما هي ا أل شكال التي يتم فيها تقييد حرية التنقل هناك عدة اأ شكال تقوم من خاللها احلكومات بتقييد حرية التنقل, سواء ضمن حدود الدولة اأو بني الدول. فبع ض احلكومات, و أال سباب سيا سية, تفر ض قيودا على احلركة الداخلية ملواطنيها ول أالجانب. وال تزال ممار سة االحتجاز التع سفي )اأنظراملادة 9 ال سابق تناولها( مو ضع ممار سة, كما ال تزال خميمات العمال ا إالجباري و سيلة لتقييد حريات املواطنني ب سبب معار ضتهم اأو رف ضهم ل سيا سات الدولة وتعترب هذه املمار سات رسية عندما تعلن احلكومات اأ سباب زائفة ولكن رشعية لتربير مثل املمار سات غري امل رشوعة. ويف اأوقات ال رصاعات الداخلية اأو النزاع امل سلح, حت صل حاالت وا سعة النطاق من الت رشد الداخلي والنزوح اجلماعي, وتكون كلها اأ شكال ق رسية من احلركة اأو التنقل عموما, حيث ال ت ضمن حق ا أالفراد يف العودة اإىل مقار سكنهم, وبالتايل فهي حرمان من ممار سة حرية التنقل. ومن املحزن وجود العديد من مثل هذه احلاالت, والتي تنبع يف ا أال سا س من االنتهاكات اجل سيمة حلقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية. املادة )14( )1( لكل فرد احلق يف أ ن يلج أا إىل بالد أ خرى أ و يحاول للتجاء إليها هربا من ل ضطهاد. )2( ل ينتفع بهذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سيا سية أ و ألعمال تناق ض أ غرا ض ا ألمم املتحدة ومبادئها. ما املق صود باللجوء يت ضمن اللجوء متطلبات ت أامني امل أاوى واحلماية للنا س الذين يغادرون بلدانهم فرارا من اال ضطهاد )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 54(. وتن ص اتفاقية ا أالمم املتحدة لالجئني للعام 1951 على رضورة توفري احلماية من اال ضطهاد بيد اأنه ال يوجد تعريف سواء لال ضطهاد اأو ل صفات القائم مبمار سة اال ضطهاد. وت شري مفو ضية ا أالمم املتحدة ال سامية لالجئني اإىل اأن االتفاقية تنطبق على اأي شخ ص لديه خماوف واقعية من اال ضطهاد بغ ض النظر عن هوية القائمني مبمار سة اال ضطهاد. وفيما ت شرتك اأغلبية الدول ا أالع ضاء يف اتخاذ هذا املوقف, ف إان بع ض الدول ال تقر ب«املخاوف من اال ضطهاد«عندما يكون ال سبب فيه من سوبا اإىل هيئات اأو جهات اأخرى ال تتبع الدولة. ويف الواقع ف إان اال ضطهاد ينبع من م صادر اأو سع بكثري من نطاق الدولة اأو حتى اجلماعات امل سلحة غري الر سمية. وقد تكون الثقافة التقليدية اأو القبلية اأو الطائفية اأو العائلية هي ا أال سا س ملمار سة اال ضطهاد وبالتايل ف إان احلماية التي
168 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 167 تقدمها االتفاقية متتد لت شمل الن ساء الالئي يتعر ضن للخطر ب سبب خمالفتهن ل أالعراف االجتماعية, والالئي ال ميكن للدولة توفري احلماية لهن يف مثل هذه ا أالو ضاع. وبالن سبة له ؤوالء الن ساء يعد اللجوء الطريقة الوحيدة للفرار من اال ضطهاد. ويف الدول ال صناعية. ويكون ضمان احلق يف اللجوء ال سيا سي ق ضية ذات ض أان حيث ال رشوط القانونية التي حتكم وحتدد اللجوء ال سيا سي تقوم على اأ س س احلد من الهجرة غري النظامية, ومن ذلك تدفق النا س من املناطق التي تعاين من احلروب وبا ضطراد الظاهرة ا إالجتار يف الب رش وتهريبهم عرب احلدود ما اأدى اإىل فر ض قيود اأكرث ت شددا واإىل ضياع الفروق بني فئتي الالجئني والعمال املهاجرين. وبالرغم من اأن منح اللجوء ال سيا سي يظل قرارا اختياريا متار سه الدولة بح سب اإرادتها, ف إان غالبية الدول ا أالع ضاء يف االتفاقية ملتزمون باملحافظة على ممار سة احلق يف اللجوء ال سيا سي وقبول التحدي ب ضمان احرتام حقوق ا إالن سان عند ممار ستها لهذا االختيار. املادة )15( ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجن سية ما. ( 2 ) ل يجوز حرمان شخ ص من جن سيته تع سفا أ و إنكار حقه يف تغيريها. ملاذا يحتاج النا س إىل جن سية تعد اجلن سية واحدة من العنا رص ال رضورية للرفاه املادي واملعنوي لكل اأفراد املجتمع فاجلن سية متنح الفرد الهوية ومن املنظور املادي, ترتبط الهوية باملوقع اجلغرايف واحلق اجلوهري يف نيل حماية القوانني الفاعلة املعمول بها ضمن نطاق الدولة وكذلك ت ضمن م سئولية الدولة يف حماية مواطنيها املوجودين يف مناطق الدول ا أالخرى. وفيما يخت ص بالهوية, فاجلن سية تقدم للفرد شعورا باالنتماء واإح سا سا بقيمة الذات. وت شري املادة 24 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية رصاحة اإىل حق كل طفل يف اجلن سية, بينما توجب املادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل على الدولة اأن حترتم حق الطفل يف االحتفاظ بهويته, مبا يف ذلك اجلن سية املحددة ودون اأي تدخل غري قانوين. ما هي احلماية املقدمة للنا س املحرومني من جن سيتهم غالبا ما يحيط اجلدل والنزاعات ال سيا سية مب ض أالة اجلن سية ككل. ويف ا آالونة ا أالخرية, كانت القومية ا إالثنية عامال حمددا يف كثري من النزاعات العنيفة وكان ظهور الدول اجلديدة مرتافقا يف بع ض ا أالحيان مع حاالت ا ضطهاد ونفي وتفاقم ظاهرة من لي س لهم دولة كما تت أاثر ا أالقليات بذلك على نحو اأكرث خ صو صية, وهم الذين ميثلون الفئة ا أالكرب من جمهور الالجئني يف ا آالونة احلالية.
169 168 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وتعمل اتفاقية احلد من حاالت عدميي الدولة )1961( )148( على اإلزام الدول مبنح جن سيتها لكل شخ ص يولد على اأر ضها, والذي بدون هذا االلتزام ي صبح عدمي الدولة, كما حتظر هذه االتفاقية على الدول سحب جن سيتها عن ال شخ ص لكي ال ي صبح بذلك عدمي الدولة. وال ي سمح يف ظل اأي ظرف حرمان ال شخ ص من جن سيته على اأ سا س اإثني اأو ديني اأو سيا سي. املادة )16( )1( للرجل واملر أ ة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وت أا سي س أ رسة دون أ ي قيد ب سبب اجلن س أ و الدين ولهما حقوق مت ساوية عند الزواج و أ ثناء قيامه وعند انحالله. )2( ل يربم عقد الزواج إل بر ضا الطرفني الراغبني يف الزواج ر ضا كامال ل إكراه فيه. )3( ا أل رسة هي الوحدة الطبيعية ا أل سا سية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة. تختلف الر ؤوى حول مفهوم الزواج كما اأن قوانني ا أال رسة ا أالحوال ال شخ صية غالبا ما تقوم على اأمناط حياة دينية وثقافية واجتماعية ويتعر ض مفهوم»الر ضاء الكامل دون اإكراه«مل شاكل معينة يف بع ض الثقافات والقواعد املطبقة يف هذا ال ض أان مت حتديد هذه اقواعد يف تف صيل يف اتفاقية ا أالمم املتحدة العتماد الزواج واحلد ا أالدنى ل سن الزواج وت سجيل الزواج )1962( )149( وكذا التو صيات املتعلقة بهذا املو ضوع والتي تبنتها اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف العام ويتباين مفهوم ا أال رسة على نطاق وا سع عن مفهوم»ا أال رسة النواة«, وعن شكل ا أال رسة املكونة من اأحد ا أالبوين وعن العائلة التي متتد يف مناطق اأخرى من العامل. ورغم هذا ف إان ا أال رسة ت شكل املكون ا أال سا سي يف اأي جمتمع, وتكون الدول ا أالع ضاء ملزمة بحمايتها, وذلك على نحو ما اأوردته املادة 10 من العهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية, وكذا املادة 23 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية. املادة )17( )1( لكل شخ ص حق التملك مبفرده أ و بال شرتاك مع غريه. )2( ل يجوز جتريد أ حد من ملكه تع سفا. )148( دخلت اتفاقية احلد من حاالت عدميي الدولة حيز النفاذ في العام 1975, وبحلول 31 مايو/آيار 2009 أصبح هناك 36 دولة عضو في االتفاقية. وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 متاحة على الرابط or )149( دخلت اتفاقية اعتماد الزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج حيز النفاذ في العام وبحلول 31 مايو/آيار 2009 أصبح 54 دولة عضو في هذه االتفاقية. وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظرالصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 متاحة على الرابط or
170 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 169 و ضع ا إالعالن الفرن سي حلقوق ا إالن سان واملواطن )1789( حق امللكية يف نف س املرتبة مع حقوق احلرية وا أالمن واملقاومة ضد الظلم. وبعد اأكرث من مائتي سنة من تاريخ التطور االقت صادي واالجتماعي, تطور مفهوم امللكية من منظور حقوق ا إالن سان, ولكنه ال يزال اأمرا معقدا وحمل جدل ب سبب التناق ضات ا أاليديولوجية التي ا ست رشت اأثناء اإقرار املعاهدات واملواثيق الدولية, ف إان احلق يف امللكية هو احلق الوحيد املدرج يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان والذي مل يدرج يف ن صو ص املواثيق واملعاهدات. غري اأن اأي متييز يت صل باحلق يف التملك وكذا حماية امللكية الفكرية يقع بو ضوح ضمن نطاق القانون الدويل حلقوق ا إالن سان. املادة )18( لكل شخ ص احلق يف حرية التفكري وال ضمري والدين وي شمل هذا احلق حرية تغيري ديانته أ و عقيدته وحرية ا إلعراب عنهما بالتعليم واملمار سة و إقامة ال شعائر ومراعاتها سواء أ كان ذلك رسا أ م مع اجلماعة. اإن ممار سة حرية الفكر وال ضمري والدين واالعتقاد هو من احلريات ا أال سا سية التي ال ميكن جتميدها ولو عند فر ض قوانني الطوارئ ويجب اأن يتوفر نف س القدر من احلماية للم ؤومنني وغري امل ؤومنني على ال سواء وي حظر التمييز ضد اأي شخ ص على اأ سا س الدين اأو االعتقاد, كما ال يجوز اإجبار اأي شخ ص على اعتناق دين اآخر اأو اعتقاد اآخر. وتفر ض حرية ممار سة الدين اأو االعتقاد )على نحو منفرد اأو باال شرتاك مع اآخرين( نطاقا وا سعا من ا أالن شطة والتقاليد )كاالحتفاالت اخلا صة وقواعد التغذية )احلمية( واملالب س املميزة وكذا حرية اإن شاء املدار س الدينية واملحافل الفكرية العلمية ون رش وتوزيع الن صو ص واملواد دينية, با إال ضافة اإىل حق ا أالماكن اخلا صة بالعبادة(. ورمبا تتعر ض هذه احلرية للخطر بوا سطة الدول نف سها نظرا الختالف مواقفها من الدين اختالفا وا سعا وتتفاوت هذه املواقف بني ت شجيع الكافة على اعتناق ديانة ر سمية ما وبني فر ض حظر على ممار سة معتقد ديني ما ويجب اأن ت شمل هذه احلماية حرية الفكر كحق فردي دون ت أاثري ملعتقدات ا أالغلبية ال سائدة اأو اأمناط ال سلوك الر سمية. ورغم النواحي اجلدلية يف ا ستيعاب هذه احلرية, ين صب اهتمام املجتمع الدويل ب ض أان التمييز وعدم الت سامح يف هذه النواحي على تبني الدول ل إالعالن ب ض أان الق ضاء على كافة اأ شكال عدم الت سامح والتمييز القائمني على اأ سا س الدين اأو املعتقد )قرار اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة رقم 36/55 يف 25 نوفمرب/ت رشين ثان 1981(.
171 170 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات
172 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 171 ولت شجيع اإنفاذ هذا ا إالعالن, قامت جلنة حقوق ا إالن سان CHR بتعيني مقرر خا ص ب ض أان حرية الدين واملعتقد يف العام 1986 )وكان ا سمه يف البداية املقرر اخلا ص ب ض أان الت سامح الديني وهو اال سم الذي عادت وغريته اللجنة يف العام 2000( وعرب يف تقريره املقدم للجنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 2002 عن شديد القلق من ا ستمرار وت صاعد مظاهر التمييز وعدم الت سامح الديني يف العديد من مناطق العامل و شدد على اأن التطرف الديني وا ستغالل الدين اإمنا يهددان التمتع الكامل بحقوق ا إالن سان و التمتع بال سالم ب صفة خا صة. ويف العام 2007 جدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC )الذي حل حمل جلنة حقوق ا إالن سان )CHR والية املقرر اخلا ص لثالث سنوات جديدة. وتبنت جلنة حقوق ا إالن سان CHR )قرار 1993/84( اال ستنكاف ال ضمريي لرف ض اأداء اخلدمة الع سكرية كممار سة م رشوعة للحق يف حرية الفكر وال ضمري والدين وحث القرار الدول ا أالع ضاء التي تتبنى اخلدمة الع سكرية ا إاللزامية على ا ستحداث بدائل للخدمة العامة ملن يعلن ا ستنكافه ال ضمريي على اأداء اخلدمة الع سكرية. املادة )19( لكل شخ ص احلق يف حرية الر أ ي والتعبري وي شمل هذا احلق حرية اعتناق ا آلراء دون أ ي تدخل وا ستقاء ا ألنباء وا ألفكار وتلقيها و إذاعتها ب أاية و سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية. اإن حماية وممار سة هذه احلقوق هو من املكونات ا أال سا سية للمجتمع الدميقراطي )اأنظركذلك املادة 21( واإن اإقرار حرية»ا ستقاء ا أالنباء وا أالفكار وتلقيها واإذاعتها ب أاية و سيلة«اإمنا تدعو م ؤو س سات ا إالعالم اإىل اأن تكون حرة وم ستقلة يف نقد احلكومات واحلث على مناق شة ال سيا سات. اإن اخلوف هو الدافع ا أال سا سي من الت ضييق على حرية الراأي والتعبري واخلوف ينبع من التحدي الذي يربز يف ا آالراء ا أالخرى البديلة, واخلوف النابع من القناعة ب أان احلق يف حرية الراأي والتعبري هو ا أالداة اجلوهرية ل ضمان بقية احلريات ا أال سا سية ففي الوقت الذي تنجح فيه احلكومات يف فر ض القيود على هذه احلريات با ستخدام نطاق سلطاتها, ف إانها ال ت ستطيع ب أاي صورة ما اأن حتول باملطلق دون ممار سة حريات الفكر والراأي والتعبري. فاحلظر على ا إال صدارات ال ميحوها وال مينع اإمكانية ن رشها وقراءتها يف اأماكن اأخرى, وال ميكن اأن يحول دون ن رشها يف صيغ اأخرى حيث باتت التقنية احلديثة عامال مهما للغاية يف تعزيز تدفق املعلومات واحل صول اإليها.
173 172 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات
174 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 173 هل تتوافر ضمانات دولية حلرية ا إلعالم واملعلومات تعمل ا أالمم املتحدة ووكاالتها املتخ ص صة ب صفة اأ سا سيه على تقدمي الدعم للهيئات املهنية واملنظمات غري احلكومية التي تن شط يف جمال الدفاع عن حريات التعبري وا إالعالم. ومنذ العام 1989 اأقرت منظمة اليون سكو UNESCO ا سرتاتيجية االت صال اجلديدة التي تعمل على ت شجيع التدفق احلر للمعلومات على امل ستويني الدويل والوطني وت شجيع ن رشها الوا سع وا أالف ضل توازنا دون عقبة تعيق حرية التعبري ومبقت ضى هذه اال سرتاتيجية, قامت منظمة اليون سكو UNESCO بتنظيم عدد من الندوات للمهنيني يف ا إالعالم يف اأوروبا ال رشقية واأوروبا الو سطى )باري س 1989 و 1990 ( واأفريقيا )ويندهوك 1991( واآ سيا )اأملا اآتا 1992( واأمريكا الالتينية وجزر الكاريبي ) سانتياجو/ شيلي 1994( ويف الدول العربية )1996(. ويف مار س/اآذار 2008 عقدت اليون سكو UNESCO اجتماعا ملجموعة اخلرباء يف باري س ب ض أان حرية املعلومات والتنمية امل ستدامة والذي اأكد على اأهمية الربط بني حق الو صول اإىل املعلومات وق ضايا التنمية. وتقوم منظمة اليون سكو UNESCO بتقدمي امل ساعدة الفاعلة للدول التي ت شهد انتقاال اإىل احلياة الدميقراطية عرب اال ست شارات املتعلقة بالت رشيعات ا إالعالمية, اأما الدول التي ت شهد نزاعات, فتقوم منظمة اليون سكو UNESCO بدعم ا إالعالم امل ستقل لت شجيع تقدمي التقارير ا إالعالمية النزيهة وبالتايل امل ساهمة يف خلق اجلو املنا سب للحوار وال سالم. ويف العام 1993, قامت جلنة حقوق ا إالن سان CHR بتعيني مقرر خا ص لتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري أالغرا ض تقدمي تو صيات عملية ب ض أان سبل ت أامني اأف ضل حماية لهذه احلقوق. وقد جرى االهتمام بق ضايا حرية التعبري واملعلومات يف العديد من ا أالوقات وذلك بوا سطة كل من املحكمة ا أالوروبية حلقوق ا إالن سان واملحكمة ا أالمريكية حلقوق ا إالن سان واللتني خدمت قراراتهما تطوير القوانني الوطنية يف هذا ال ض أان. وجدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2008 والية املقرر اخلا ص لثالث سنوات جديدة.
175 174 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات هل تعترب هذه احلريات مطلقة ين ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية على اأن ممار سة حرية الراأي والتعبري»حتمل يف طياتها واجبات وم ض ؤووليات خا صة«لتكون بذلك»عر ضة لقيود حمددة«غري اأن هذه القيود تتم وفقا لن صو ص القانون التي تكون رضورية الحرتام احلقوق و سمعة ا آالخرين وحماية ا أالمن الوطني اأو النظام العام اأو ال صحة وا أالخالق العامة«)املادة 19(. كما يحظر العهد»اأي ترويج للحروب«اأو»اأي ت شجيع للكراهية ا إالثنية اأو العن رصية اأو الدينية والتي تت ضمن التحري ض على التمييز اأو العداء اأو العنف«)املادة 20( وبهذا ف إان حرية التعبري لي ست مطلقة, غري اأنه يجب على القيود التي ميكن اأن يتطلب ا أالمر فر ضها اأن تت سق مع معايري ال رشعية والقانونية والتنا سب وال رضورة الدميقراطية ويجب يف العمل ا إالعالمي اأن تكون القواعد وا ضحة فيما يخ ص حماية ال سمعة واخل صو صية الفردية. املادة )20( ( 1 ) لكل شخ ص احلق يف حرية ل شرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال سلمية. ( 2 ) ل يجوز إرغام أ حد على لن ضمام إىل جمعية ما. يعد احلق يف التجمع ال سبيل الوحيد الذي ميكن للنا س اأن تعرب من خالله عن اأهدافها بطريقة جماعية واأن متار س من خالله ال ضغط كمجموعة وحماية
176 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 175 م صاحلها اأو م صالح ا آالخرين ولي س على احلكومة القيام ب أاي اإجراء اإيجابي ل ضمان هذه احلرية بيد اأنها قد تفر ض قيودا عليها وبالرغم من قيام اأ سباب م رشوعة الحتمال قيامها بذلك يف ظروف معينة, اإال اأن هذه القيود يجري ممار ستها كو سائل قمع ت ستخدمها الدول يف اأجزاء كبرية من العامل على نحو يتكرر كثريا. وقد تبنت منظمة العمل الدولية ILO عدة اتفاقيات حول حق العمال يف اإن شاء جمعياتهم وتنظيماتهم النقابية بحرية والتي صادق عليها عدد كبري من الدول على هذه االتفاقيات )150(. وهذا احلق يف حرية اإن شاء اجلمعيات والتنظيمات النقابية )اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 87( يعك س واحدا من املبادئ ال رضورية الحرتام حقوق العمال. )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 78(. )150( على سبيل املثال و بحلول 31 مايو/آيار 2009 قامت 149 دولة باملصادقة على اتفاقية متظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي )والتي مت تبنيها في العام 1948 ودخلت حيز النفاذ في العام 1950(. فيما قامت 44 دولة فقط باملصادقة على اتفاقية حماية احلق في التنظيم النقابي واجراءات حتديد شروط االستخدام في اخلدمة العامة )والتي مت تبنيها في العام 1978 ودخلت حيز النفاذ في العام 1981(. أما اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ احلق في التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية )التي مت تبنيها في العام 1949 ودخلت حيز النفاذ في العام 1951( فقد صادق عليها عدد أكبر من الدول 159 دولة وللحصول على أسماء الدول األعضاء, أنظر الصكوك الدولية الرئيسية حتى 31 مايو/آيار 2009 متاحة على الرابط or
177 176 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات املادة )21( )1( لكل فرد احلق يف ل شرتاك يف إدارة ال سوؤون العامة لبالده إما مبا رشة و إما بوا سطة ممثلني يختارون اختيارا حرا. )2( لكل شخ ص نف س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد. )3( إن إرادة ال شعب هي م صدر سلطة احلكومة ويعرب عن هذه ا إلرادة بانتخابات نزيهة دورية جتري على أ سا س لقرتاع ال رسي وعلى قدم امل ساواة بني اجلميع أ و ح سب أ ي إجراء مماثل ي ضمن حرية الت صويت. تكفل هذه املادة مبادئ قيام احلكومة الدميقراطية من ناحية اأن»اإرادة ال شعب هي ا أال سا س ل سلطة احلكومة«ويتحقق هذا عرب»انتخابات صحيحة«حرة ونزيهة ت ستند على احلق املعتمد عامليا. وبينما تكون هذه االنتخابات عن رصا ال منا ص منه يف م سار التحول الدميقراطي, ف إان حماية حقوق ا إالن سان و سيادة القانون ميثالن املتطلبات اجلوهرية ا أالخرى. وخطة عمل مونرتيال التي اأكدت على»اأن القيم الدميقراطية رضورية للتمتع بحقوق ا إالن سان«كانت اأول وثيقة مقبولة دوليا اأقرت بكون الرتبية والتثقيف الدميقراطي كجزء جوهري يف الرتبية على حقوق ا إالن سان. كما اأن اإعالن وبرنامج عمل فيينا )1993( والذي يعك س توافقا عامليا اأكد على اأن العالقة بني كل من حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية وبني الدميقراطية من ناحية, وكذا العالقة بينهما وبني التنمية من ناحية اأخرى هي عالقة»اعتماد وتعزيز متبادل«)مادة 8( ودعا ا إالعالن املجتمع الدويل اإىل»م ساندة تقوية وتعزيز الدميقراطية«على اأ سا س اأن حماية وتعزيز حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية و سيادة القانون يتحقق ب أا شكال اأف ضل يف كافة الدول من خالل تطبيق املبادئ الدميقراطية. وب إا صدار قرارها حول الدميقراطية التمثيلية )1991( التزمت منظمة الدول ا أالمريكية بعقد اجتماع سيا سي رفيع امل ستوى يف غ ضون ع رشة اأيام من انقطاع العملية الدميقراطية يف اأي من دولها ا أالع ضاء واأكد القرار على اعرتاف املنظمة بالعالقة اجلوهرية بني حقوق ا إالن سان والدميقراطية.
178 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 177
179 178 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات املادة )22( لكل شخ ص ب صفته ع ضوا يف املجتمع احلق يف ال ضمانة لجتماعية ويف أ ن حتقق بو ساطة املجهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق لقت صادية و لجتماعية والرتبوية التي ل غنى عنها لكرامته وللنمو احلر ل شخ صيته. تتناول هذه املادة ف ضال عن املواد من 23 اإىل 27 فئات احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية, والتي تهدف اإىل ا إالدراك املادي وغري املادي لالحتياجات ا إالن سانية ل ضمان التنمية الكاملة ل إالمكانات الب رشية ويتطلب تطبيقها التحرك ا إاليجابي للدولة وللمجتمع الدويل ل ضمان حتويل هذه احلقوق اإىل واقع للجميع. وين ص العهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: 23-18( على حق كل فرد يف نيل ال ضمان االجتماعي )املادة 9(. ويعاين خم س سكان العامل من ظواهر الفقر واجلوع واملر ض وا أالمية وغياب ال ضمان االجتماعي وهي ظواهر اآخذة يف التنامي وي ستحق ا إالنكار الكبري للحقوق االجتماعية واالقت صادية والثقافية ا أال سا سية اأن يالقية املجتمع الدويل بنف س القدر من الغ ضب الذي يبديه عند اإنكار احلقوق املدنية وال سيا سية. وف ضال عن ذلك ال ميكن تر سيخ كل من الدميقراطية واال ستقرار وال سالم دون اعرتاف كامل باالعتماد املتبادل والرتابط بني احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وبني احلقوق ال سيا سية واملدنية ورغم اأن النمو االقت صادي يعد اأمرا رضوريا اإال اأنه غري كاف بذاته ل ضمان رخاء ال شعوب حيث ال ت شمل مزاياه كافة رشائح املجتمع وبالتايل يجب اأن تعمل اجلهود الوطنية وكذا التعاون الدويل من اأجل تعزيز التقدم االقت صادي واالجتماعي على توفري ال رشوط ا أالكرث نزاهة ل ضمان اأق صى قدر من التمتع باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية على قدم امل ساواة ولتلبية الطموح الهادف لو ضع هذه احلقوق مو ضع التطبيق ف إانه يجب على كل دولة اأن ت أاخذ بعني االعتبار مواردها واأولوياتها اخلا صة بها وبذل كل اجلهود الالزمة لتلبية هذه املعايري. كذلك ف إان احلق يف ال ضمان االجتماعي يعني م ض ؤوولية املجتمع عن توفري ال ضمانات الالزمة احلماية وا أالمن أالع ضائه ا أالكرث ضعفا وا أالقل حظا بغية حمايتهم من الغرق يف مزيد من احلرمان.
180 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 179 املادة )23( ( 1 ) لكل شخ ص احلق يف العمل وله حرية اختياره ب رشوط عادلة مر ضية كما أ ن له حق احلماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أ ي متييز احلق يف أ جر مت ساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أ جر عادل مر ض يكفل له و أل رسته عي شة لئقة بكرامة ا إلن سان ت ضاف إليه عند اللزوم و سائل أ خرى للحماية لجتماعية. ( 4 ) لكل شخ ص احلق يف أ ن ين شئ وين ضم إىل نقابات حماية مل صلحته. ما هي ا ألحكام الدولية التي تكفل ضمان رشوط العمل وحقوق العمال جرى تقنني هذه ا أالحكام امل شار اإليها )باملواد 6 و 7 و 8 ( يف العهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: 23-18(, ويجري متابعة تطبيقها بوا سطة جلنة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وملنظمة العمل الدولية ILO )اأنظراجلزء ا أالول, ا أال سئلة: 83-78( م ض ؤوولية خا صة حلماية العمال وتن رش فروعها امل رشفة تقارير سنوية حول مدى احرتام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ILO كما تقوم بتقدمي الدعم العملي لتعزيز واإنفاذ هذه احلقوق. ويعد العمال املهاجرون من اأ ضعف الفئات العمالية نظرا أالنهم ال يتمتعون بكافة حقوق املواطنة )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 52(.
181 180 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات املادة )24( لكل شخ ص احلق يف الراحة ويف أ وقات الفراغ ول سيما يف حتديد معقول ل ساعات العمل ويف عطالت دورية ب أاجر. بالرغم من اأن العمالة املنظمة تو صلت تدريجيا اإىل ا إالقرار بتحديد ساعات و رشوط العمل, اإال اأن املاليني من العمال حول العامل ال يزالون يعملون دون حماية منا سبة حلقوقهم ا إالن سانية ولكن من خالل اجلهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية ILO فقد اكت سب مبداأ حتديد ساعات العمل ا أال سبوعية ا إالقرار الدويل بالرغم من ال شكوك حول اإعمال احلق يف وقت للراحة واحلق يف وقت الفراغ كحقني من حقوق ا إالن سان, غري اأن هذه املادة من ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وكذا يف املادة 7 من العهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يو ضحان بجالء اأن هذين احلقني مكفولني ضمن حقوق ا إالن سان املعرتف بها دوليا. املادة )25( )1( لكل شخ ص احلق يف م ستوى من املعي شة كاف للمحافظة على ال صحة والرفاهية له و أل رسته ويت ضمن ذلك التغذية وامللب س وامل سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات لجتماعية الالزمة وله احلق يف ت أامني معي شته يف حالت البطالة واملر ض والعجز والرتمل وال شيخوخة وغري ذلك من فقدان و سائل العي ش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. )2( ل أالمومة والطفولة احلق يف م ساعدة ورعاية خا صتني وينعم كل ا ألطفال بنف س احلماية لجتماعية سواء أ كانت ولدتهم ناجتة عن رباط رشعي أ و بطريقة غري رشعية. ما املق صود باحلق يف م ستوى معي شة كاف تختلف ا إالجابة عن هذا ال ض ؤوال باختالف النا س غري اأن اأحدا لي س بو سعه املجادلة ب أان اأقل ما يعنيه هو حق كل فرد يف تلبية احتياجاته ا أال سا سية من الغذاء وامل أاوى وامللب س واالحتياجات ال سكنية واخلدمات االجتماعية مثل املاء والنظافة وال صحة والتعليم كما يعني ذلك اأي ضا حق كل فرد يف العمل لتحقيق م ستوى الئق للحياة, واأن توفري ال ضمان االجتماعي اأمر رضوري ملن ال ي ستطيعون التو صل لذلك. وبالن سبة ملن يعانون اأ شد احلاجة فيجب منحهم ا أالولوية يف االهتمام كما يجب اأن تعطي ا أالولوية يف حتقيق ا أالهداف التنموية ا أالولوية أالولئك ا أالكرث فقرا وا أالقل امتيازا والذين يعانون من احلرمان عرب التمييز ضدهم. وتف صل املادة 11 من العهد اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية اأبعاد احلق يف م ستوى معي شي الئق, حيث تن ص ب شكل حمدد على احلق ال رضوري لكل شخ ص يف التحرر من اجلوع, وت شري اإىل املعايري الواجب تبنيها على نحو منفرد اأو عرب التعاون الدويل من اأجل اإعمال هذا احلق.
182 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 181
183 182 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات املادة )26( ( 1 ) لكل شخ ص احلق يف التعلم ويجب أ ن يكون التعليم يف مراحله ا ألوىل وا أل سا سية على ا ألقل باملجان و أ ن يكون التعليم ا ألويل إلزاميا وينبغي أ ن يعمم التعليم الفني واملهني و أ ن يي رس القبول للتعليم العايل على قدم امل ساواة التامة للجميع وعلى أ سا س الكفاءة. ( 2 ) يجب أ ن تهدف الرتبية إىل إمناء شخ صية ا إلن سان إمناء كامال و إىل تعزيز احرتام ا إلن سان واحلريات ا أل سا سية وتنمية التفاهم والت سامح وال صداقة بني جميع ال شعوب واجلماعات العن رصية أ و الدينية و إىل زيادة جمهود ا ألمم املتحدة حلفظ ال سالم. ( 3 ) ل آالباء احلق ا ألول يف اختيار نوع تربية أ ولدهم. يتعاظم التفاوت بني خمتلف الدول يف تقدير ا أالولويات يف جمال التعليم ففيما يطبق التعليم ا إاللزامي يف الكثري من الدول, اإال اأن قطاعا وا سعا من العامل مل يحظ بعد بالتخل ص من ا أالمية والتزال ن سبة ملمو سة من ال سكان البالغني ضمن ا أالميني حول العامل. ويت أاثر احلق يف التعليم سلبا نتيجة اإنكار احلق يف احل صول على التعليم على نحو ي ضمن امل ساواة, والذي يجعله يربز كعامل رئي سي يف احلرمان والفقر وا إالق صاء والتمييز. ويف جمتمع ما يجب اأن تكون اخليارات املتاحة يف جمال التعليم وثيقة ال صلة باحتياجات هذا املجتمع, وال تزال متطلبات الو صول للحد ا أالدنى ملجانية التعليم ا أال سا سي هدفا بعيدا بالن سبة للعديد من النا س وحتى عندما يكون التعليم ا أال سا سي والثانوي جمانيا واإلزاميا, ف إان خيار التعلم والفر ص املت ساوية يف التعليم رمبا تت أاثر سلبا مبواقع املدار س وغياب التوازن يف توفري التمويل واملكتبات واملعدات اأو يف معايري اإعداد املعلمني. وقد قامت جلنة حقوق ا إالن سان CHR يف العام 1998 بتعيني مقرر خا ص للتعليم )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 23( لتقدمي تقاريره حول مدى اإعمال هذا احلق يف جميع اأنحاء العامل ولتقدمي تو صياته يف هذا ال ض أان. ويف العام 2008 جدد جمل س حقوق ا إالن سان HRC والية املقرر اخلا ص لثالث سنوات جديدة )اأنظر اجلزء ا أالول ال ض ؤوال: 23( ويف معظم الدول يظل التعليم العايل واجلامعي املطبق لي س جمانيا اأما بالن سبة ل أالحكام اخلا صة بكل من املنح والف صول اخلارجية والف صول التعليمية للبالغني والتدريب يف مواقع العمل من ضمن ا إالجراءات التي تهدف لتنمية التعليم امل ستمر. كيف ميكن للتعليم أ ن يعزز حقوق ا إلن سان اإن الهدف املالئم للتعليم واملتعارف عليه عامليا هو العمل على ا إالمناء الكامل لل شخ صية ا إالن سانية وتقوية االحرتام حلقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية وتدعو
184 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ديباجة ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان»جميع اأفراد املجتمع وهيئاته... من خالل التعليم والرتبية اإىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات...«ووفقا للمعايري الدولية حلقوق ا إالن سان, فالتعليم يجب اأن يهدف اإىل بناء ثقافة عاملية حلقوق ا إالن سان عرب تو سيع املعرفة واملهارات وت أاطري ال سلوك الهادف اإىل: تقوية االحرتام حلقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية. العمل على ا إالمناء الكامل لل شخ صية ا إالن سانية وال شعور بالكرامة. تعزيز التفاهم والت سامح وامل ساواة بني اجلن سني وال صداقة بني ا أالمم ومنها ال سكان ا أال صليني واجلماعات العرقية والقومية وا إالثنية والدينية واللغوية. متكني كافة ا أال شخا ص من امل شاركة بفاعلية يف جمتمع حر. العمل على تعميق اأن شطة ا أالمم املتحدة يف صيانة ال سالم. ويجب تعزيز هذه ا أالهداف يف كافة م ستويات التعليم الر سمي وغري الر سمي, مبا يف ذلك ريا ض ا أالطفال )دور احل ضانة( ومدار س التعليم ا أال سا سي والثانوي والتعليم العايل واملدار س املهنية وتدريب املوظفني العموميني وكذا يف التوعية العامة وقد تبنت وكاالت ا أالمم املتحدة هذه املقاربة يف كافة اأن شطتها ذات ال صلة بالتعليم والتدريب. ومنذ العام 2004 تعمل ا أالمم املتحدة على تعزيز الربنامج العاملي للرتبية على حقوق ا إالن سان بغر ض التقدم يف تعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان يف كافة امل ستويات ويف 10 دي سمرب/كانون اأول 2008 بداأ العام الدويل للتعليم يف جمال حقوق ا إالن سان )اأنظراجلزء ا أالول ال ض ؤوال: 109(. وقامت منظمة اليون سكو UNESCO ب صفة خا صة بتطوير هذه ا أالفكار يف التو صيات ب ض أان التعليم من اأجل التفاهم الدويل والتعاون وال سالم والتعليم فيما يت صل بحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )1974( وا ستنادا على هذه التو صيات فقد جرى تعميق خطة اليون سكو UNESCO لتطوير تعليم حقوق ا إالن سان يف العام 1979, جرى متابعتها ب أا شكال عديدة منذ ذلك الوقت. ووفقا ال سرتاتيجية اليون سكو UNESCO يف جمال حقوق ا إالن سان والتي مت تبنيها يف العام 2003 وعرفت عمل اليون سكو UNESCO من اأجل الرتبية على حقوق ا إالن سان ك أاحد خطوط عمل اليون سكو UNESCO الرئي سية يف هذا املجال )اأنظراجلزء ا أالول ال ض ؤوال: 110(. املادة )27( ( 1 ) لكل فرد احلق يف أ ن ي شرتك ا شرتاكا حرا يف حياة املجتمع الثقايف ويف ل ستمتاع بالفنون وامل ساهمة يف التقدم العلمي و ل ستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد احلق يف حماية امل صالح ا ألدبية واملادية املرتتبة على إنتاجه العلمي أ و ا ألدبي أ و الفني. قامت منظمة اليون سكو UNESCO بتف صيل اأحكام حمددة مت صلة بهذه املادة يف التو صيات اخلا صة مب شاركة ال شعوب على ات ساعها يف احلياة الثقافية
185 184 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات واإ سهامها فيها )1976(, وكذا يف التو صيات اخلا صة ب أاو ضاع الباحثني العلميني )1974( يف االتفاقيات ب ض أان احلقوق الن رش. وت شمل احلقوق الثقافية حق كل شخ ص يف معرفة ثقافته وتراث ا آالخرين الثقايف وتعد امل شاركة يف الثقافة ال شعبية اأمرا مهما يف احلقوق الثقافية, والثقافة ال شعبية فنون الدراما والتمثيل واملو سيقى والرق ص واملهرجانات التقليدية كذلك ت شمل احلقوق الثقافية احلق يف اال ستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي وب شكل اأو سع ف إانها ت شمل اأي ضا احلق يف التعليم. و ال تزال احلقوق الثقافية غري م ؤوطرة جيدا يف القوانني على نحو يخالف فئات حقوق ا إالن سان ا أالخرى, وغالبا ما تو صم ب أانها الفئة غري املتطورة من حقوق ا إالن سان.
186 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 185 املادة )28( لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت ضاه احلقوق واحلريات املن صو ص عليها يف هذا ا إلعالن حتققا تاما. يعي ش قطاع كبري من الب رشية يف ظروف حرمان متعاظم وفقر وجوع ومر ض ونق ص ا أالمن حيث ال يتوافر له املقومات ا أال سا سية للحياة الكرمية وبحد اأدنى من العي ش )راجع املادة 22( بالن سبة له ؤوالء يعد مفهوم العدالة االجتماعية حلما بعيدا ذلك ب سبب حرمانهم من ال رشوط التي متكنهم من اإدراك احلقوق واحلريات. الطريق نحو التقدم رغم عدة عقود من العمل الدويل املخ ص ص من اأجل التنمية, ف إان الفجوة بني ا أالغنياء والفقراء ال تزال تت سع سواء على ال صعيد الوطني اأو الدويل وهذا ي ؤو رش على اأن سوء توزيع املوارد العاملية يتوا صل تطبيقه عرب سيا سات وم ؤو س سات ملمو سة وال يجوز اأن ي صبح النمو االقت صادي غاية يف حد ذاتها ولكن و سيلة لتحقيق تنمية حقيقية تت أا س س على هدف حتقيق الرفاه للمجتمع ا إالن ساين. وتعتقد الدول النامية اأنها حما رصة ب رضورة اال ستقالل االقت صادي وب أانه يتعني بناء هيكلية جديدة للحياة االقت صادية الدولية للتمكن من اإزالة الفروق, ف ضال عن احلاجة املا سة ل إالعفاء من اأعباء الديون اخلارجية وتتباط أا الدول النامية يف ا إالقرار ب أان م صاحلها يف حتقيق ال سالم وا أالمن واملجتمع ذا الطابع ا إالن ساين على املدى البعيد اإمنا تكمن يف توافر ا إالرادة ال سيا سية التي تتيح اإجناز التحول امل ؤوثر يف نظمها االقت صادية القائمة. وقد اأكد اإعالن وخطة عمل فيينا )1993( على احلق يف التنمية على نحو ما جرى تبنيه يف اإعالن احلق يف التنمية )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 115(, كما دعا هذا ا إالعالن اإىل سيا سات فعالة لتحقيق التنمية على امل ستوى الوطني وب إان شاء عالقات اقت صادية قائمة على الندية وتوفري البيئة االقت صادية املنا سبة على امل ستوى الدويل وقامت القمة الدولية للتنمية االجتماعية بالت أاكيد على هذه اخلال صات والتو سع فيها )كوبنهاجن, 12-6 مار س/اآذار 1995(. وقد اأعادت القمة العاملية الت أاكيد مرة اأخرى على مبادئ العاملية, وعدم القابلية للتجزئة, والرتابط واالعتماد املتبادل بني خمتلف فئات حقوق ا إالن سان والتزمت الدول امل شاركة ب إايجاد البيئة االقت صادية وال سيا سية واالجتماعية والثقافية والقانونية التي متكن شعوبها من حتقيق التنمية االجتماعية والتزمت بالعمل على الق ضاء على الفقر يف العامل عرب عمل وطني حا سم وعرب التعاون الدويل, واأكدوا على رضورة تعزيز احرتام الدميقراطية و سيادة القانون والتعددية والتنوع والت سامح وامل ض ؤوولية ونبذ العنف والت ضامن.
187 186 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وتبنت قمة ا أالر ض التي عقدت يف ريو دي جانريو يف العام 1992 الربنامج رقم 21, وهو عبارة عن خطة عمل عاملية لتحقيق التنمية امل ستدامة التي جتمع بني ق ضايا البيئة واالقت صاد والتنمية االجتماعية يف ن سق واحد. وقد طالبت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف دي سمرب/كانون اأول 2000 بعقد قمة دولية لتجديد الت أاكيد على االلتزام الدويل بالتنمية امل ستدامة ومب ستوى سيا سي اأكرب )151( كما طالبت بال رشاكة فيما بني ال شمال واجلنوب وبا إال رساع يف تفعيل الربنامج رقم 21 الذي تبنته قمة ريو دي جانريو. ويف القمة الدولية للتنمية امل ستدامة التي انعقدت يف جوهان سربج بجنوب اأفريقيا يف الفرتة من 26 اأغ سط س/اأب اإىل سبتمرب/اأيلول جرى تبني اإعالن جوهان سربج للتنمية امل ستدامة وخطة عمل جوهان سربج. وقد اأعادت هذه القمة الت أاكيد على اأن التنمية امل ستدامة عن رص مركزي يف برنامج العمل الدويل واأعطت للعمل الدويل قوة دفع جديدة ملحاربة الفقر واحلفاظ على البيئة كما وفرت الدعم لهدف اإن شاء صندوق للت ضامن الدويل والق ضاء على الفقر ومت اإقرار مفهوم ال رشاكة بني احلكومات وا أالعمال واملجتمع املدين واعرتفت القمة بالدور املحوري للمجتمع املدين يف تفعيل نتائجها وتعزيز مبادرات ال رشاكة. اأما م رشوع القرار الالحق )152(, الذي جرى عر ضه على اجلمعية العامة, فقد جدد الت أاكيد على احلاجة ل ضمان التوازن بني التنمية االقت صادية والتنمية االجتماعية واحلفاظ على البيئة باعتبارها»اأ س س تت ساوى يف ا أالهمية وترتابط لتعزيز التنمية امل ستدامة«, واأقر اأي ضا ب أان منهج احلكم الر شيد يف كل دولة وكذا على امل ستوى الدويل هو اأمر رضوري لتحقيق هذا الهدف. وقد بداأ يف العام 2005 عقد ا أالمم املتحدة للتثقيف يف جمال التنمية امل ستدامة ويهدف اإىل تدفق اعتبارات التنمية امل ستدامة يف خمتلف جوانب التعليم والتدريب واليون سكو UNESCO باعتبارها منظمة ا أالمم املتحدة القائدة لهذا العقد ت ساند العديد من املبادرات املتعلقة بتعزيز املعرفة بالتنمية امل ستدامة. واأدت كل من ا أالزمتني العامليتني املالية واالقت صادية اللتني بداأتا يف خريف العام 2008 اإىل زيادة العراقيل التي تكتنف التنمية وولدت تداعيات سلبية على حقوق ا إالن سان. املادة )29( )1( على كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده ل شخ صيته أ ن تنمو منوا حرا كامال. )2( يخ ضع الفرد يف ممار سة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ل ضمان لعرتاف بحقوق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق )151( قرار اجلمعية العامة رقم 55/199 بتاريخ 20 ديسمبر/كانون أول )152( وثيقة.A/.2/57/L83
188 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 187 املقت ضيات العادلة للنظام العام وامل صلحة العامة وا ألخالق يف جمتمع دميقراطي. )3( ل ي صح بحال من ا ألحوال أ ن متار س هذه احلقوق ممار سة تتناق ض مع أ غرا ض ا ألمم املتحدة ومبادئها. 1. هل ميكن تربير فر ض قيود على حرية التعبري ال سيا سي والتنظيم ل صالح الرتكيز يف إحراز التقدم يف إعمال احلقوق لقت صادية و لجتماعية يف املناطق ال شديد احلرمان جتادل الكثري من احلكومات ب أانها تواجه تنازعا يف ا أالولويات فيما يت صل باحرتام احلقوق ا إالن سانية التي ت ضمنها ا إالعالن العاملي وال يوجد جواب سهل للرد عليها يف ذلك ورغم اأنه ال ميكن ت أا سي س عالقة سببية فيما بني فئات احلقوق اإال اأننا جند ترابطا واعتمادا متبادال بني احلقوق املدنية وال سيا سية وبني احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية كذلك يعد تفعيل احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية اأمرا ال غني عنه للعدل االجتماعي يف كافة صيغه. وقد اأكد ا إالعالن العاملي على اأن حترر كافة الب رش من اخلوف ومن احلاجة ميكن اأن يتحقق فقط بتوفري ال رشوط التي ميكن بها اأن يتمتع الكافة باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية وباملثل احلقوق املدنية وال سيا سية. وبالن سبة خل صائ ص العاملية وعدم القابلية للتجزئة واالعتماد املتبادل والتداخل بني خمتلف فئات حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية فقد اأعيد الت أاكيد عليها يف اإعالن وخطة عمل فيينا )1993( والذي يقول اإنه على املجتمع الدويل اأن يتعامل مع حقوق ا إالن سان باعتبارها عاملية وب سلوك عادل بل وعلى قدم امل ساواة وبنف س القدر من الت أاكيد )املادة 5( وهذا االعرتاف بت ساوي خمتلف فئات حقوق ا إالن سان يف ا أالهمية و ضمان كرامة ا إالن سان وحريته اإمنا ي ضع حدا للنقا شات الطويلة وغري املثمرة ب ض أان اأولوية اأي من فئات احلقوق على ح ساب فئات اأخرى. ما نوع الواجبات الواقعة على عاتق الفرد ي شري ا إالعالن اإىل اأن كل شخ ص لي س بو سعه اأن يطور من شخ صيته بحرية كاملة اإال يف اإطار املجتمع ولهذا ف إان واجب كل شخ ص يف هذا املجتمع اأن يراعي ويحافظ يطالب بحقوقه وحرياته واأن يحرتم حقوق وحريات ا آالخرين بهدف اإتاحة ال رشوط الالزمة يف املجتمع مبا ميكن من التمتع الكامل بهذه احلقوق واحلريات و صياغة»كل شخ ص«تت ضمن االعرتاف مبقدار متيز كل شخ ص من الب رش, والذي يعد اأ سا سا ملفهوم حقوق ا إالن سان.
189 188 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وت ؤو س س الفقرة الثانية من املادة 29 للقاعدة العامة ب ض أان احلدود التي ميكن للدولة اأن تفر ضها على ممار سة حقوق ا إالن سان توخيا للم صلحة العامة وال شيء ميكن الدولة من فر ض قيود غري حقيقية على ممار سة احلقوق الواردة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان ويجب على قوانني املجتمع الدميقراطي اأن توفر ا إالطار الذي ميكن خالله ممار سة احلقوق واحلريات وهي كذلك م ض ؤوولية الق ضاء ومو ضع اهتمام م رشوع لكل شخ ص اأن يعمل على ضمان اأن اأية حدود قد يفر ضها القانون على ممار سة هذه احلقوق واحلريات لن ت ستخدم اإال لغايات واأهداف منا سبة وعادلة ومعرتف بها. ما هي احلماية املتوفرة ل أالفراد واجلماعات التي تعمل على ت أامني تعزيز واحرتام حقوق ا إلن سان لقد اأدى ا إالقرار باحتمال تعر ض ه ؤوالء ا أالفراد واجلماعات للخطر يف بع ض املجتمعات اإىل تبني اجلمعية العامة يف العام «1998 إالعالن حق وم ض ؤوولية ا أالفراد واجلماعات واأع ضاء املجتمع حلماية حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية املعرتف بها عامليا«. وب صفة اأ سا سية ف إان الهدف من ا إالعالن اأن ميثل خطة حماية للمدافعني عن حقوق ا إالن سان, والذين قد يعر ضون اأنف سهم للخطر يف اأجزاء عدة حول العامل, ومعر ضني اأ شخا صهم للخطر, بغية العمل على تعزيز وحماية معايري حقوق ا إالن سان املعرتف بها عامليا )اأنظراجلزء ا أالول, ال ض ؤوال: 60(. املادة )30( لي س يف هذا ا إلعالن ن ص يجوز ت أاويله على أ نه يخول لدولة أ و جماعة أ و فرد أ ي حق يف القيام بن شاط أ و ت أادية عمل يهدف إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه. ويعني ذلك اإلزامية تطبيق اأحكام ا إالعالن بنوايا طيبة حتى ال ي ضعف الهدف ا أال سا سي ل إالعالن وحتت اأي ظرف من الظروف فال يجوز ا ستخدام ا إالعالن يف انتهاك حقوق ا إالن سان وال تنطبق هذه القاعدة على الدول وحدها, بل وعلى اجلماعات وا أالفراد اأي ضا وبالتايل فال يحق أالي شخ ص انتزاع اأية مادة يف ا إالعالن من سياقها واإعمالها على النحو الذي ينتهك مواد اأخرى. وهذه املادة اخلتامية تتطلب, ض أانها يف ذلك ض أان كافة جوانب ا إالعالن, اليقظة الدائمة وال شجاعة الكافية لقيام ال شخ ص بالدفاع عن حقوقه وعن حقوق ا آالخرين اإذ اإن االنتباه وال شجاعة ميثالن الثمن الذي يجب اأن ندفعه جميعا حتى ميكن على ال صعيد العملي تفعيل حقوق ا إالن سان ل صالح جميع اأع ضاء ا أال رسة ا إالن سانية يف يوم من ا أاليام كما هو ال ض أان على ال صعيد النظري.
190 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 189
البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه
البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه برامج مركز حي الروضة االجتماعي البرامج االجتماعية 1. لقاء التواصل الشهري اأقامت اللجنة برنامج "لقاء التوا صل ال شهري " لأهايل حي الرو ضة التابع للجنة مبركز حي الرو
المزيد من المعلوماتد ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي
د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي 4 الإ سال م دي ننا عقائد ال صف الأول ابتدائي جلنة املناهج 1436 هـ 2015 - م 8 مركز ال شيخ املفيد لرعاية م شاريع التعليم الديني مقدمة جلنة املناهج ب سم اهلل الرحمن
المزيد من المعلومات1
1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق
المزيد من المعلوماتصندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز
المزيد من المعلوماتالبرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي
IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة
المزيد من المعلوماتالدورة الرابعة
الدورة الرابعة 2016 2015 1 جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز دبي اإلمارات العربية المتحدة هاتف: )+9714( 5013333 فاكس: )+9714( 5013300 www.hamdanunesco.ae منظمة األمم المتحدة للتربية
المزيد من المعلوماتحالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل
حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة
المزيد من المعلوماتالإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010
الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010 . حقوق الن سخ 2009 الأمانة العامة لمجل س الوزراء جميع الحقوق محفوظة يمنع ن
المزيد من المعلوماتهيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق
المزيد من المعلوماتم ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز
م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز اللجنة الدولية لل صليب الأحمر The International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland الهاتف:
المزيد من المعلوماتالمملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م
المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه - 2012 م اتفاقية حقوق الطفل 1433 ه - 2012 م تهدف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من طباعة ونشر هذه األنظمة واللوائح واإلتفاقيات التي أنضمت إليها اململكة
المزيد من المعلوماتمر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص
مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUصدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته وعلى
المزيد من المعلوماتمقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة
مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة مذكرة متعلقة مب شروع قانون 86.14 يق ضي بتغيير وتتميم اأحكام جمموعة القانون اجلنائي
المزيد من المعلوماتدفرتالأطفال
دفرتالأطفال مرحبا! ما ا سمك ا سمي غزالة و ساروق احلديد هو بيتي. دعني اأريك املكان. هل تذكر القطع التي شاهدتها يف فيلم 'اأ سرار ساروق احلديد' سوف نكت شف املزيد عن هذه القطع. إابحث عن القطعة املمي زة - سوف
المزيد من المعلوماتدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي
الأون سيرتال جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل دليل ا شرتاع قانون الأون سيرتال النموذجي لال شرتاء العمومي الأمم املتحدة ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من اأمانة الأون سيرتال على العنوان التايل:
المزيد من المعلوماتGuidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم
تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية
المزيد من المعلوماتDiapositive 1
جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com
المزيد من المعلوماتقررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة
قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم
المزيد من المعلوماترؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ
رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ سالمية والعاملية امل شرتكة, واملهارات واملعارف العلمية,
المزيد من المعلوماتJoint Annual Meetings of
Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع
المزيد من المعلوماتالعدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي
العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي بتأسيس هيئة مستقلة لالعتماد األكاديمي على مستوى الوطن
المزيد من المعلوماتتعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات
تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة املعادالت واالنتقال بني النظام الف صلي للتعليم الثانوي ونظام املقررات ا إال صدار االأول 1436 ه 3 املحتويات الوحدات/املو ضوعات ال صفحة 6 7 7 7 8 1 13 14 1 16 17 18 19
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 47-Matthew
إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.
المزيد من المعلوماتحمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع
حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج
المزيد من المعلوماتالتقديم الإلكتروني
فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(
المزيد من المعلوماتورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012
ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012 م ؤ س سة احلق 54 ال شارع الرئي سي»طابق 2+ 3«مقابل دير
المزيد من المعلوماتالدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية
الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة
المزيد من المعلومات1
1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق
المزيد من المعلوماتمن نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل
من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث
المزيد من المعلوماتالمواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية
المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017
المزيد من المعلوماتمقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم
مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة
المزيد من المعلوماتدليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا
دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا ماذا يحتوي هذا الدليل يلقي هذا الدليل ال ضوء على اأهمية فهم والت صال ب شكل فعال مع احليوانات بهدف
المزيد من المعلوماتتطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية
تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية تطويرالربامج الإقت صادية دليل للأحزاب ال سيا سية ي س تند هذا الدليل على املوارد التي و ضعها مركز امل شروعات الدولية اخلا صة مل ساعدة الأحزاب ال سيا سية يف
المزيد من المعلوماتاألزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى
األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 55
بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا
المزيد من المعلوماتMagazine No. 23- A
املعوقات اليت تواجه أعضاء اهليئة التدريسية حنو البحث التطبيقي يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية وس ب ل التغلب عليها أ. هناء مخيس أبودية تاريخ التسليم: 04/5/4 م تاريخ القبول: 04/9/9 م. ماجستير مناهج وطرق
المزيد من المعلوماتواقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج
واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - جامعة الكويت بحوث ودراس تا 2 37 ملخ ص: هدفت الدرا سة
المزيد من المعلوماتبسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال
بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 50-John
إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي
المزيد من المعلوماتالأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخد رات واجلرمية فيينا الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة الأمم املتحدة نيويورك, 2013 الأمم املتحدة كانون الأول/دي سمرب 2013. جميع احلقوق حمفوظة يف العامل
المزيد من المعلوماتقرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل
قرار وزاري رقم 2017/10 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 2006/48 و إاىل قانون املعامالت املدنية ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 2013/29
المزيد من المعلوماتكلية
كلية 2 الفهرس ٥ ٦ ٧ ٩ ٩ ٩ ١٠ 10 ١٥ ١٩ ٢٣ 40 40 40 41 41 42 44 45 روؤية ورSسالة وقيم اجلامعة الروؤية والر سالة واأهداف الكلية كلمة عميد الكلية بكالوريو س احلقوق و صف الربنامج من سق الربنامج اأهداف الربنامج
المزيد من المعلوماتبسم الله الرحمن الرحيم
مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة
المزيد من المعلوماتلقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة
القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية
المزيد من المعلوماتالسياسات البيئية السياسات البيئية 1
السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية
المزيد من المعلوماتنموذج توصيف مقرر دراسي
التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن
المزيد من المعلوماتالرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة
المزيد من المعلوماتسل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س
سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س س القانونية لعمل الإدارة العامة للمعابر واحلدود 5...
المزيد من المعلوماتالعدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu
4 أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consultant أهداف التنمية المستدامة في 25 سبتمبر 2015 اعتمدت قمة األمم المتحدة للتنمية
المزيد من المعلوماتمدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)
مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط االستراتيجي وفق ا لألنموذج األوروبي )EFQM( DOI:10.20428/AJQAHE.9.4.7 اأ ستاذ اإدارة الأعمال امل ساعد بالأكادميية العربية للعلوم
المزيد من المعلوماتحقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه
حقيبة الدورة التدريبية حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter : @azzahkabbas azzahkabbas@gmail.com 1438 ه الهدف العام : إكساب املتدربات املعرفة بأساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها بشكل
المزيد من المعلومات5 بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سل
بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سليمان كلية الرتبية- جامعة الطائف 11 ملخ ص الدرا سة: هدف
المزيد من المعلوماتاالسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر
االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف
المزيد من المعلوماتبرن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو
برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شوي ت الغرفة التج رية ال شن عية ب لري ض برن مج ت أهيل
المزيد من المعلوماتالدِّيكُ الظَّرِيفُ
ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي
المزيد من المعلوماتنـمو المتعلم
ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن
المزيد من المعلوماتكتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة
صورة الغالف: " سيدوم حزنك بالتاأكيد ما دمت على قيد الحياة." Alessandro Scotti مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا كتيب ب ش أن التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة سل سلة كتيبات العدالة اجلنائية
المزيد من المعلوماتالشريحة 1
القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه
المزيد من المعلوماتكتاب صراع الصلاحياتlama.indd
äé«mó üdg Gô U SɪMh íàa ÚH á«æ«ù ØdG á ùdg IQGOEG 2007 2006 OGóYEG ÊÉà«Y Ëôe ôjô ídé U óªfi ø ùfi.o مركõ الõيتونة للدرا سات وال ست سارات - بريوت Conflict of Authorities between Fatah and Hamas in Managing
المزيد من المعلوماتمر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم
مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUصدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????
ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم
المزيد من المعلوماتجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة
المزيد من المعلوماتاجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر
وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر سوم ال سلطاين رقم 2006/48 ب إا صدار نظام الزراعة و إاىل الالئحة التنفيذية لنظام
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - ٖٗخص عربÙ−
إ اد إ اف ١٤٣٨ ه / ٢٠١٧ م ١ ت ل م لة ال ارسة ال ال ة في ت ني م مها ارت ال ف العل ا ل تلام ال ف الا ول الا ع اد وه ا ما أشارت إل ه ال ارسة الاس لاع ة ال ي قام بها ال اح ة ل ع فة م تلام ال ف الا ول الا ع
المزيد من المعلوماتالبحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب
معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 249/14 رقم الوثيقة: MDE 11/7722/2018 البحرين بتاريخ: 16 يناير/كانون الثاني 2018 تحرك عاجل تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق اإلنسان بعد استئنافه في 15 يناير/كانون الثاني
المزيد من المعلوماتوزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************
وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************
المزيد من المعلوماتحماية البيئة... مسؤولية أخالقية ووطنية ان س جاما م ع م س ؤوليتنا االجتماعي ة وا س تراتيجيتنا الرامي ة للتعام ل ب ش كل فاع ل م ع التحدي ات البيئي ة الت
حماية البيئة... مسؤولية أخالقية ووطنية ان س جاما م ع م س ؤوليتنا االجتماعي ة وا س تراتيجيتنا الرامي ة للتعام ل ب ش كل فاع ل م ع التحدي ات البيئي ة التي تواج ه جمتمعاتنا فق د ارتئينا أان يت ضم ن ه ذا التقري
المزيد من المعلوماتاالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سواء تلك املنظمة من خالل برامج حمددة يف الوزارة كربنامج
المزيد من المعلوماتاستمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل
استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة
المزيد من المعلوماتالدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا
الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب
المزيد من المعلوماتالــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات
المزيد من المعلوماتآذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا
الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكان إقامتك: الت الميذ ا لع ز اء أها ل وسها ل بكم في مسابق ة اللغاز
المزيد من المعلوماتتحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز
المزيد من المعلوماتالــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد
المزيد من المعلوماتالتقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل
التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى صاحب السمو الملكي
المزيد من المعلوماتAl-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ
التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان
المزيد من المعلوماتbrochure
Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز
المزيد من المعلوماتمر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س
مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال سلطاين رقم 96/101 وعلى قانون اجلزاء العماين ال صادر
المزيد من المعلومات2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1
2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1 املن ش آت ال صغرية واملتو سطة بن الن ص والتطبيق: موا ضيع خمتارة معهد احلقوق -
المزيد من المعلومات<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>
لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات
المزيد من المعلوماتمعرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك
معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل و مجتمع مؤسس عىل قيم مشرتكة تكو ن هويته. والفرنسية تعب عن وهي لغته
المزيد من المعلوماتدبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية
دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات
المزيد من المعلوماتمشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور
https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية
المزيد من المعلوماتRecognizing and Preventing Commercial Fraud
ميكن احل صول على املزيد من املعلومات من اأمانة )الأون سيرتال(على العنوان التايل: UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria Telephone: (+43-1) 26060-4060 Telefax:
المزيد من المعلوماتمدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي د. عادل عطية ريان تا
مدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي تاريخ االستالم: 2013/1/12 م تاريخ القبول: 2013/2/23 م. أستاذ المناهج وطرق
المزيد من المعلوماتاأ سبوعية سيا سية العدد 1234 اخلميùس 2019/4/4 م /4/11 م - الùسنة التاSسعة و العûشر ون الثمن 300 فل س ص.ب 9966 املوقع على االنرتنت
اأ سبوعية سيا سية 1234 اخلميùس 2019/4/4 م - 2019/4/11 م - الùسنة التاSسعة و العûشر ون الثمن 300 فل س ص.ب 9966 املوقع على االنرتنت www.hashd-ahali.org.jo بريد الكرتوين ahali@go.com.jo- hashdparty@gmail.com
المزيد من المعلوماتOur Landing Page
حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها
المزيد من المعلوماتCambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri
الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني
المزيد من المعلوماتاململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق
اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي
المزيد من المعلوماتكلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي
كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي نتاج أسقطت الديكتاتورية يف تونس... ثورة احلرية والكرامة
المزيد من المعلوماتمنحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta
منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في
المزيد من المعلوماتE-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP
مومود سامي البارودي >> بقوة العل م تقوى شوكة الم م بقوة العل م تقوى شوكة الم م ----------------------------------- بقوة العل م تقوى شوكة الم م فا م ل ف ح م ك ف م ف ال د ر ه ر م ر نس و ب إ لى ا م ل ق ل
المزيد من المعلوماتأبحاث ودراسات )2( الصراع على المياه في الشرق األوسط د. خليل خير الله المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العرب
أبحاث ودراسات )2( الصراع على المياه في الشرق األوسط د. خليل خير الله المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العربية الطبعة األولى بيروت - لبنان 2016 جدول املحتويات
المزيد من المعلوماتالخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )
/ كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة
المزيد من المعلوماتMorgan & Banks Presentation V
المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية
المزيد من المعلوماتالجامعة الأردنية
ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما
المزيد من المعلوماتعرض تقديمي في PowerPoint
.1.2.3 أولا هذا اإلجراء يقوم به أمين مركز مصادر التعلم بعد الدخول للصفحة الرئيسية من حسابه في نظام نور ثم إختيار مصادر التعلم يتم إضافة أوعية مصادر التعلم ) الكتب أقراص الليزر( من قبل أمين مركز المصادر
المزيد من المعلوماتم ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف
م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود ) 9( ال ف ص ل الث اني : الص ر ف الاس م ال م ح سوس و غ ي ر ال م ح
المزيد من المعلوماتنشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب
نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو»2011-1 افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي -5 قوانين في الصناعة المالية
المزيد من المعلومات