جامعة وهران 2 محمد بن أحمد كلية الحقوق والعلوم السياسية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو اره في الحقوق تخصص القانون الخاص المعمق الشراكة المينائية: امتي
|
|
- مُعتز خندف
- منذ 5 سنوات سابقة
- المشاهدات:
النسخ
1 جامعة وهران 2 محمد بن أحمد كلية الحقوق والعلوم السياسية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو اره في الحقوق تخصص القانون الخاص المعمق الشراكة المينائية: امتياز نهائي الحاويات من إعداد الطالبة : تحت إشراف : الماحي فاطيمة زهرة شريفة األستاذة بوخاتمي فاطمة أعضاء لجنة المناقشة : رئيسة جامعة وهران 2 أستاذة أ. حمدان ليلى مشرفة ومقررة جامعة وهران 2 أستاذة أ. بوخاتمي فاطمة مناقشة جامعة وهران 2 أستاذة أ. بولنوار مليكة عضوا مناقشا جامعة بومرداس أستاذ أ. حدوم كمال عضوا مناقشا جامعة سعيدة أستاذ محاضر )أ( أ.سعيدي الشيخ عضوا مناقشا جامعة تلمسان أستاذ محاضر )أ( أ.بسعيد مراد /2016 /2016 السنة السنة الجامعية
2 قائمة المختص ارت ج.ر: جريدة رمسية د.ج: دينار جزائري سا: ساعة ش.ذ.أ: شركة ذات أسهم ص: الصفحة ق: القانون ق.ب.ج: القانون البحري اجلزائري ق.ت.ج: القانون التجاري اجلزائري ق.م.ج: القانون املدين م: املادة Art : article BMT : Bejiai Mediteranean Terminal BOT: Build Operate Transfert CET: Construire Exploiter Transférer CDMT: Centre de Droit Maritime et des Transports CDMO : Centre de Droit Maritime et Océanique CNAN : Compagnie Nationale Algérienne de Navigation CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement DMF : Droit Maritime Français Dpworld : Dubai port world Epal: Entreprise Portuaire d Alger Epb : Entreprise Portuaire de Béjaia EpDjenDjen : Entreprise Portuaire de DjenDjen
3 EpO : Entreprise portuaire d Oran FCL : Full Container Load IMTM : institut Méditérraneen des Transports Maritimes ISO : International Organisation for Standardization Op.cit : option citée PFI : Private Finance Initiative PPP : Partenariat Public Privé QHES : Qualité Hygiène Environnement Sécurité Sogeports : société de gestion des participation de l Etat, ports S.P.A : Société Par Action TC : Terminal à Conteneurs TUAC :Trade Union Advisory Committee
4 مقدمة
5 بعد اندالع الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر ميالدي )18( يف أوروبا غي ت معظم الدول ميوهلا اإلقطاعي التقليدي ال ذي اعتمد على الفالحة من ال درجة األوىل لتكز أكثر على اجلانب االقتصادي وسياسة التصنيع والتصدير. أ دت هذه الثورة إىل برو وننامي فكرة التبادل التجاري بني معظم الدول يف خمتلف القارات. ساعد وقد عامل النقل على رواج هذه الفكرة إذ من املستحيل أن نقوم بالتصدير دولة أو نلجأ إىل االستياد دون أن ينطوي األمر على ابرام عقد نقل. اقتصر األمر يف البداية على مرد النقل الر ي عن طريق العربات اجملرورة ث نط ور ليعرف النقل الر ي عن طريق السكة احلديدية. 1 وبعد نغيي معظم الدول الساحلية نظرهتا جتاه البحر على ورقة راحبة أنه وطريقة من طرق املواصالت السفن البخارية 3 التأكيد على فعالية النقل البحري والسفينة كأداة نقل حبرية. ابتكار ومع ا داد القارية 2 ت عليه وا داد االقبال أمهية النقل البحري مقارنة مع باقي أوساط النقل. وح ت مع اكتشاف النقل اجلوي أن إال احلظ األكر بقي من نصيب النقل البحري حبيث أصبح يؤمن %80 حوايل من املبادالت التجارية الدولية 4 ألسباب عدة فالنقل البحري يعد أقل استهالكا للطاقة مقارنة وأكثر وسائط النقل حفاظا على البيئة. 5 هذا االقبال املتزايد على النقل البحري جعله عرضة للتأثر مبختلف الثورات التكنولوجية أمهها "ثورة احلاويات" وبالتبعية ثورة السفن العمالقة. لعل ال ت فرضتها العوملة 1 فالنقل بالسكة الحديدية يعد أحد أنماط النقل البري بمفهوم المادة الثانية )02( من القانون رقم مؤرخ في 03 رجب 1432 الموافق ل 5 يونيو 2011 يعدل ويتمم القانون رقم المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه الجريدة الرسمية العدد 32 صادرة في 6 رجب 1432 الموافق ل 8 يونيو 2011 ص العربي بوكعبان الوجيز في القانون البحري الجزائري دار الغرب للنشر والتوزيع 2002 ص 3. 3 Les navires à vapeur. 4 Prince EHOULA COSY, le transport maritime et le développement des infrastructures en Afrique, INTIP(Institut National du Transport International et des Ports), Disponible sur : 5 «le moyen le moins nocif pour l environnement». Focus sur le transport maritime, CETE : Centre d Etudes Techniques de l Equipement de l ouest, juillet 2012.
6 نع د احلاويات صناديق معدنية ذات أبعاد منطية ابتكرت لتسهيل عملية النقل وعمليات املناولة بأن نشحن بداخلها البضاعة مبختلف أنواعها )صناديق طرود سوائل...( ون ناول احلاوية دفعة واحدة دون احلاجة إىل كل بضاعة على حدى. 6 إعادة جتزئتها ومناولة حقق ت هذه الوحدات السرعة والسهولة يف املناولة م ا جعل اإلقبال عليها أمرا حتميا يف أغلب األحيان. بالتوا ي مع ذلك ت التغيي من نركيبة السفن أداة النقل البحري- ونكييفها مع هذه الثورات. نتج عن ذلك ظهور سفن كل منها يف نقل نوع مع ني من البضائع لنكون أمام: سفن ناقالت احلاويات عمالقة خيتص سفن البضائع السائبة سفن احملروقات سفن احلبوب...إخل. أمام هذه االبتكارات النوعية الت أثرت ااجابا على النقل البحري كان لزاما على املوانئ أن نتطور هي هيكلة األخرى وننظيما قصد مواكبة مجيع هذه التغيات فاملوانئ الت قليدية ال ت ال نتعدى أن نكون مرد نقاط ساحلية خمصصة فقط لعبور البضائع مل نعد نلب الغرض املقصود. فبالنسبة للتطور التنظيمي فقد استوعبت الدول يف أغلبها عدم جناعة سياسة احتكار السلطات املينائية لتسيي واستغالل املوانئ لوحدها مبعىن احتكار مارسة كل من املهام السيادية واألنشطة التجارية املينائية ما دفع هبا إىل اعتماد مموعة من اإلصالحات املينائية من خالل نشريع قوانني نكرس مبدأ الفصل بني املهمتني ونسمح بإدماج القطاع اخلاص يف شكل شركات ملمارسة األنشطة التجارية املينائية وال سيما منها املناولة يف حني نبقى املهام السيادية من اختصاص السلطات املينائية اختذ هذا اإلدماج أشكاال عدة من العقود مبا يف ذلك التأجي االمتيا املينائي وحت اخلوصصة املينائية. بالنسبة أم ا التطور اهليكلي فقد ت بداية من خالل فصل املوانئ التجارية العادية عن باقي أنواع املوانئ مبا يف ذلك موانئ احملروقات موانئ الصيد البحري...الت خضعت ألنظمة خاصة خترج من دائرة هذا البحث. 6 تعريف مستوحى من موقع:
7 إضافة إىل ذلك لزم األمر نقسيم املوانئ التجارية إىل أرضيات عرفت ب "احلظائر املينائية" 7 خيتص كل منها يف مناولة نوع معني من البضائع: احلبوب احلاويات البضائع السائبة...إخل. ت كذلك استحداث مناطق خارجية عن امليناء: املستودعات اجلمركية واملوانئ اجلافة قصد امتصاص أعداد البضائع املتزايدة والقضاء على أ مة االختناق املرفئي الت نسبب فيها طول االجراءات اجلمركية املفروضة على هذه البضائع. غي أن ذلك مل يكن كافيا بل احتاج األمر إىل أن نشحن البضائع ونعاجل ماديا وقانونيا داخل املوانئ من خالل نغيي ونطوير البىن أو ب "احملطات املينائية". 8 واملنشآت األساسية هلذه املوانئ وحتويلها إىل ما يوصف حاليا ب "النهائيات املينائية" نعتر النهائيات املينائية أرضيات متخصصة مهزة بكل الوسائل املادية والبشرية الستقبال ومناولة ونشوين واحد نوع من البضائع بشكل هنائي مبعىن االعتناء والتكفل هبذه البضاعة ابتداء من حلظة نفريغها من على ظهر السفينة مرورا بتطبيق خمتلف اإلجراءات القانونية عليها إىل غاية شحنها على وسائط النقل الري أو العكس. غيت هذه األرضيات اجلديدة من أدوار املوانئ لتتحول من مرد حلقات عبور إىل حلقات فاعلة يف سلسلة التوريد اللوجست. 9 ختدم أي من مل التسيي املينائي أساليب السالفة الذكر احتكار نأجي امتيا وخوصصة مينائية فكرة "النهائيات املينائية" الت نطلبت من رووس األموال هبدف جتهيزها باملعدات واآلالت الال مة لتحقيق الغرض منها ما يفوق امكانيات الدول. وحت التغييات التنظيمية أو ما عرف باإلصالحات املينائية ال ت عرفتها خمتلف الدول الساحلية مل نشمل فكرة متويل ونسيي هذه األرضيات وهو ما حت م على الدول ضرورة اإلدماج القوي للقطاع 7 Les parcs portuaires. 8 Les terminaux portuaires. سنتفصل في تعريف النهائيات المينائية في الفصل األول من الباب األول من هذه الرسالة )أنظر الصفحة رقم ( 9
8 اخلاص لتوفي رووس األموال واخلرة على حد السواء فمردودية املوانئ نبقى أحد مؤشرات مستوى التنمية لدى الدول. مل يكمن اإلشكال يف مسألة اإلدماج القوي للقطاع اخلاص البحث عن وإمنا يف أداة قانونية وأسلوب أكثر فعالية من التأجي االمتيا التقليدي واخلوصصة املينائية أي يف الصيغة القانونية ال ت يطبق هبا هذا اإلدماج. من هنا على املاضي 10 جلأت معظم الدول إىل نعميم اعتماد أسلوب الشراكة عام/خاص القرن نسعينات يف ال ذي ظهر خمتلف القطاعات مبا يف ذلك قطاع املوانئ لنكون أمام أسلوب نسيي مينائي جديد عرف ب "الشراكة املينائية". يقوم أسلوب الشراكة عام/خاص نأسيس على أساسا عالقة نعاقدية طويلة األمد جتمع القطاعني العام واخلاص نصب إ ما يف إطار متويل مشروع نشييد منشأة أساسية نسييها واستغالهلا مدة من الزمن يف إطار عقد امتيا وإال ففي نطوير نرقية واستغالل املنشآت األساسية يف إطار عقد امتيا. وسرعان ما نداولت خمتلف الدول الساحلية اعتماد هذا األسلوب وأنه يرفع العبئني عبء التمويل وعبء التسيي واالستغالل. يكشف واقع هذا االعتماد عدم وحدة التصور للمفهوم فكل دولة إال واعتمدت منوذجا معينا فاملنطلق واحد هو إشراك قوي للقطاع اخلاص يف متويل وإدارة واستغالل املنشآت املينائية إال أن التطبيق خمتلف. فمن الدول من عهدت بإنشاء نسيي واستغالل مموعة من املنشآت املينائية أو امليناء يف حد ذانه إىل القطاع اخلاص 11 وأغلبها اعتمد فقط على هنائيات احلاويات كمحل للشراكة املينائية. أم ا من حيث الصيغة التعاقدية ال ت مجعت القطاعني فبع الدول اعتمدت ما يعرف بنظام "البوت" 12 B.O.T الذ ي يقوم على إنشاء شركة مشروع من قبل القطاع اخلاص حتو على حق امتيا ننفيذ املشروع بدء 10 Jean GROSDIDIER DE MATONS WASHINGTON, les concessions portuaires, éditions EMS, 2012, page «avec une même concession incluant en plus du Terminal à conteneurs, le terminal conventionnel, un projet de plate-forme et un projet de port sec.» Audit de la convention de Concession du Terminal à conteneurs de Conakry, République de Guinée, mars B.O.T : Built, Operate and Transfer.
9 من عملية نشييد املنشأة مرورا بعملية نشغيلها واستغالهلا وأخيا إعادة حتويل ملكية الشركة إىل القطاع العام. وبعضها جلأ إىل إنشاء شركات خمتلطة االقتصاد بينها وبني القطاع اخلاص ينح هلا حق امتيا نسيي واستغالل منشأة مينائية أي النهائي املينائي. يرجع هذا االختالف يف التطبيق إىل اختالف نظرة الدول ل نصور للمفهوم منهم من للشراكة عام/خاص فلك يرى فيها عبارة حديثة لكن عامة نع ر عن كل أوجه التعامل احلديثة فيما بني القطاعني العام واخلاص ومنهم من مفهوما يراها خاصا يتجاو كل العمومية الت افت ضت فيه بسبب صياغة التسمية ينصرف ليعر فقط عن نظام متويل ونسيي خمتلط ومتكامل بني القطاعني صيغته التعاقدية احملبذة هي إنشاء شركة جتارية خمتلطة االقتصاد بإسهام كال القطاعني حتو حق امتيا ننفيذ واستغالل املشروع الذي أنشأت من أجله 13 ونأ أصول هذا املفهوم (PFI) 14 الريطانية األصل نعود لسياسة مبادرة التمويل اخلاص الت ظهرت يف التسعينات من القرن املاضي 15 لتبقى عبارة الشراكة عام/خاص نتأرجح بني التعميم والتخصيص. يف مقابل ذلك جلأت معظم الدول إىل نقنني نصورها للمفهوم ملواكبة هذه التغيات من الناحية التشريعية. واختذ التقنني إم ا شكل قانون عام حول الشراكة عام/خاص متاما كما حدث يف املغرب مصر لبنان فرنسا و/ أو شكل قانون خاص بقطاع معني مبا يف ذلك قطاع املوانئ متاماكما هو احلال يف فرنسا "صراع بين نظامي الشراكة» «PPP و» BOT» جريدة المال االثنين 2014/09/15 منشور على أحمد بوعشيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص منشور على 14 Private Finance Initiative. 15 jean GROSDIDIER DE MATONS WASHINGTON, op.cit. page24/ programme d appui au secteur des Transports en Algérie, Décembre 2009, page وسنتفصل في هذه القوانين في أول فرع من هذا الباب. 17 La loi n du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, J.O.R.F du 5 juillet 2008, page 10817, disponible sur :
10 إذا كانت هذه هي حال الساحة القانونية من حيث غياب وحدة التصور للمفهوم فاألمر خمتلف متاما يف الساحة االقتصادية جتارب إذ جت مع الدول يف هذا اإلطار على جناح الشراكة املينائية كأسلوب متويل ونسيي مينائي وعلى املنافع االقتصادية ال ت يعود هبا علىكل من االقتصاد الوطين واالقتصاد الدويل على حد السواء. ال نقتصر آثار الشراكة املينائية على اجلانب االقتصادي فقط وإمنا نطال جوانب عدة مبا يف ذلك اجلانب االجتماعي. فزيادة على مسامهتها يف احلد من أ مة البطالة فهي نفيد يف نكوين طاقم عمل مؤهل وقادر على نسيي النهائيات املينائية وعلى نسيي امليناء برمته عند حلول أجل الشراكة. اإلمارات العربية املتحدة مثال يف جتربة الشراكة املينائية اخلاصة هبا غي ت من مسعة موانئها لتحتل مكانة على الصعيد العاملي والسيما موانئ إمارة ديب حبيث مك نها هذا األسلوب من دفع عجلة اقتصادها وجذب 36 أكثر 6400 شركة متعاملة معدل مناولة يفوق حاليا مليوين حاوية منطية يف السنة الواحدة ونوفي أكثر من ألف منصب عمل. 18 ونبقى قائمة التجارب الناجحة مفتوحة لتشملكال من سنغافورة فرنسا املغرب...إخل. أما من الناحية القانونية الشراكة املينائية نشكل مادة حبث جديدة نساهم بشكل أو بآخر يف إثراء رصيد القانون املينائي الذ ي لطاملا عاىن من النقص إذا ما قارن اه بنظيه القانون البحري. كما أن ضبط التصور يف قانون خاص بتحديد األهداف احلقوق االلتزامات املسؤولية املراحل التعاقدية اآلثار وغيها من اخلطوط العريضة يفيد يف نسهيل التعامالت املستقبلية املماثلة اإلطار القانوين الذ ي سيخضع له. وكذا يف نثقيف القطاع اخلاص املقبل على التعاقد بشأن ن شي هذه احلقائق يف مموعها إىل األمهية الت نتمتع هبا الشراكة عام خاص ال سيما يف الوسط التطبيقي أكثر ما هو عليه األمر يف الوسط النظري. األمر الذي دفع بنا إىل اختيار موضوع ماثل ليكون موض وع حبثنا خاصة وأن ه 18 مختار اإلبراهيم موانئ دبي العالمية شريان حياة لملياري نسمة حول العالم مقال منشور بمجلة االقتصادي اإلمارات االلكترونية بتاريخ 2015/04/29 متوافر على: /
11 ال يزال حديثا مل ينل من الدراسات ما يكف لإلحاطة به بشكل نام. كما وأ ن التعميم ال ذي طال عبارة الشراكة عام/خاص أث ر سلبا على مفهوم التطبيقات اخلاصة هبا مبا يف ذلك الشراكة املينائية. وهو ما يدفع بنا أكثر إىل البحث يف أصول املفهوم هل هو عبارة عامة أم مفهوم خاص يعر عن نظام متميز دفعنا أكثر هو ولعل ما اعتماد السلطات اجلزائرية لذات األسلوب يف موانئها. فاملوانئ اجلزائرية إىل حد ليس ببعيد كانت حبيسة احتكار املؤسسات املينائية وبالرغم من سلسلة النصوص اإلصالحية الت عرفها قطاع املوانئ 80/76 على رأسها القانون رقم 19 05/98 املعدل واملتمم لألمر املتضمن القانون البحري اجلزائري 20 الذ ي كرس مبدأ حترير األنشطة التجارية املينائية عن طريق عقود االمتيا إال أ ن ذلك مل يكنكافيا. فاالمتيا كأداة قانونية مل يلب الغرض ال ذي كانت السلطات اجلزائرية نرمي إىل حتقيقه السيما من حيث مواكبة موجة العوملة الت اجتاحت موانئ خمتلف الدول وال من حيث الرفع من مستوى ننافسية موانئها وحل أ مة االختناق املرفئي الت احتاجت وسائل مالية ونقنيات إدارة ونسيي أكثر م ا احتاجت نصوصا قانونية عقيمة مل ننتج آثارها نتيجة نأخر صدور النصوص التنظيمية ال ت استجابت لإلحاالت الت نضمنها هذا القانون وعلى رأسها املرسوم 139/06 الذ ي حيدد شروط وكيفيات مارسة نشاطات قطر السفن وأعمال املناولة والتشوين يف املعدل واملتمم باملرسوم 363/08 22 اد األمر نعقيدا. املوانئ 21 دفعت هذه الوضعيات بالسلطات اجلزائرية إىل البحث عن البديل واالقتداء بتجارب غيها لتعرف سنة 2005 أو ل انفاقية شراكة مينائية بني كل من مؤسسة ميناء جباية كقطاع عام وشركة بورناك ذات األصل 19 القانون 05/98 المؤرخ في 01 ربيع األول 1419 ه الموافق ل 25 يونيو 1998 يعدل و يتمم األمر 80/76 المتضمن القانون البحري الجزائري الجريدة الرسمية العدد 47 الصادرة في 03 ربيع األول 1419 الموافق ل 27 يونيو 1998 ص األمر المؤرخ في 29 شوال 1396 الموافق ل 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري الجزائري الجريدة الرسمية العدد 29 صادرة في 21 ربيع الثاني 1397 الموافق ل 10 أيريل 1977 ص 496 المعدل والمتمم. 21 المرسوم التنفيذي رقم 139/06 مؤرخ في 16 ربيع األول 1427 الموافق ل 15 أبريل 2006 يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن و أعمال المناولة والتشوين في الموانئ الجريدة الرسمية العدد 24 الصادرة في 17 ربيع األول 1427 الموافق ل 16 أبريل 2006 ص المرسوم التنفيذي رقم 363/08 مؤرخ في 10 ذي القعدة 1429 الموافق ل 8 نوفمبر 2008 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 139/06 الجريدة الرسمية العدد 64 صادرة بتاريخ 19 ذي القعدة 1429 الموافق ل 17 نوفمبر 2008 ص 19.
12 السنغافوري كقطاع خاص لتمويل نسيي نرقية ونطوير هنائي حاويات ميناء جباية. ويرجع اختيار هنائي احلاويات كمحل للشراكة املينائية لواقع أن نشاط مناولة ونشوين احلاويات يعد ثاين أهم نشاط بعد احملروقات يف اجلزائر. 23 لطاملا وصفت جتربة هنائي حاويات جباية بالتجربة الناجحة واملرحبة لالقتصاد الوطين 24 كوهنا مكنتها من رفع أعداد املناولة من حوايل حاوية منطية سنة إىل أكثر من حاوية منطية سنة 2015 خف رفع معدل املناولة املينائية من 15 حاوية/سا سنة حاوية/سا سنة إىل آجال مكوث السفن بأرصفة هذا النهائي استحداث أكثر من 643 منصب عمل خالل الفتة املمتدة من إىل غاية ساعد ذلك على إكساب هذا النهائي وميناء جباية عامة يادة على املستوى احمللي 2006 مسعة ال بأس هبا بني موانئ املغرب العريب وكذا على الرفع من مردودية هذا املرفق. السلطات التجربة هذه دفعت اجلزائرية إىل إعادة الكرة اكثر من مرة واعتماد الشراكة املينائية من جديد لتتعاقد مع شركة موانئ ديب العاملية هبدف نسيي واستغالل كل من هنائي حاويات ميناء اجلزائر العاصمة وميناء جن-جن. ومع ذلك مل حيظ هذا األسلوب يف اجلزائر من الناحية التشريعية بنفس األمهية ال ت حظي هبا من الناحية االقتصادية املتعاقدين". فلم نبني اجلزائر نصورها للمفهوم يف شكل قانون واضح وإمنا اكتفت مببدأ "العقد شريعة كما أن السرية الت سيطرت على الوثائق التعاقدية يف كال التجربتني منعت من الكشف عن املراحل ال ت مرت هبا اجلزائر يف إبرامها النفاقات ماثلة وبالتايل عن اإلطار القانوين ال ذي ساعد على ننظيم هذه االنفاقات بدءا من مرحلة التحضي هلا إىل غاية نفعيلها يف املوانئ اجلزائرية الثالث. واكتفت اجلزائر بالتصريح يف أكثر من مرة يف التقارير اخلاصة بو ارة النقل اجلزائرية باعتبارها الو ارة الوصية عن قطاع املوانئ بأن جتربتها مع موانئ ديب العاملية 23 Programme d appui au secteur des Transports, Activité 4 : renforcer les capacités des 4 directions techniques en charge de la mise en place des autorités de régulation, «régulation, rapport diagnostic préliminaire», 2009, page BMT, Story of success, (voir l annexe n 1).
13 ختضع لنفس النهج الذ ي خضعت له يف جتربتها مع شركة بورناك السنغافورية 26 يف كون أن السلطة مينائية منحت حق امتيا على املشروع لشركة خمتلطة االقتصاد 27 دون نبيان هذا النهج واملبادئ واألساسيات الت يقوم عليها السلطة ماحنة حق امتيا هنائي احلاويات السيما أمام الغياب الفعلي للسلطة املينائية. أث ر هذا الغموض سلبا على نصيب الشراكة املينائية من األحباث والدراسات يف اجلزائر واجتهت أغلبيتها إىل نسليط الضوء على عبارة "امتيا هنائي احلاويات" أكثر من عبارة "الشراكة املينائية" علما أن االمتيا هو احلق الذي ننشط به شركات املشروع وال يع ر عن كل مراحل انفاقية الشراكة املينائية مبعىن أنه فقط جزء من التكيبة التعاقدية الت نقوم عليها الشراكة املينائية. إن هذا الغموض هو الذي يدفع بنا إىل التمسك أكثر فأكثر بالشراكة املينائية كمادة حبث يدفع حبيث نسليط الضوء بنا إىل خاصة على التجربة اجلزائرية السيما يف ظل الفراغ القانوين املزدوج الذي نعرفه اجلزائر أمام رغبتها يف نعميم اعتماد أسلوب الشراكة املينائية على كل موانئها التجارية فحاليا ننوي اجلزائر خوض جتربة شراكة مينائية جديدة لتقية هنائي حاويات ميناء وهران وكذا إلنشاء ميناء وسط جديد بشرشال. 28 ومنه فاإلشكال الذي ننطلق منه يتعلق أساسا بأصول فكرة الشراكة عام/خاص ومفهومها ومن ث مفهوم الشراكة املينائية والتكيبة الت نقوم عليها كأسلوب نسيي مينائي جديد هذا من جهة ومن جهة أخرى يتعلق باخللفيات والتصور الذي انطلقت منه اجلزائر يف بلورة ونفعيل انفاقات الشراكة املينائية على أرض موانئها السيما يف ظل 26 «la concession de terminaux, tel Bejaïa, devrait répondre à une autre forme de régulation.la concession des terminaux d Alger et Djen-Djen semble obéir à la même démarche». Programme d appui au secteur des Transports, Activité 4, op.cit. page «la concession de terminaux (comme Bejaïa) est assez significative. L autorité portuaire a octroyé la concession à un opérateur (et équipementier) portuaire en joint-venture avec une de ses filiales.. La concession des terminaux d Alger et Djen-Djen semble obéir à la même démarche». Programme d appui au secteur des Transports, Activité 4 : renforcer les capacités des 4 directions techniques en charge de la mise en place des autorités de régulation, «la régulation dans les transports», décembre 2009, page Yazid ALILAT, Le port du centre voit grand, le Quotidien d Oran, 21/12/2016, page2.
14 الغياب القانوين املزدوج قانون وطين عام يشرح نصورها للمفهوم العام شراكة عام/خاص- وقانون وطين خاص يشرح نصورها للمفهوم اخلاص الشراكة املينائية. لإلجابة على هذه اإلشكالية قررنا اعتماد خطة مقسمة إىل بابني كل باب إىل فصلني حبيث سنتطرق يف الباب األول لظاهرة الشراكة املينائية من حيث أهنا نطبيق خاص للشراكة عام خاص يف قطاع املوانئ وكيف اجتهت اجلزائر إىل نبين ظاهرة ماثلة يف أرض موانئها ث يف الباب الثاين نسلط الضوء على طريقة نفعيل انفاقيات الشراكة املينائية يف املوانئ اجلزائرية وأهم الضوابط الت حكمت هذا التفعيل السيما أمام الفراغ القانوين. وخامتة.
15 الباب األول: الش اركة المينائية ظاهرة جديدة في المحيط المينائي الجز ائري اجتهت اجلزائر كغيها من دول العامل الساحلية إىل اعتماد أسلوب 'الشراكة عام/خاص' كأسلوب نعاقدي فع ال يهدف إىل نسيي ومتويل خمتلف احتياجات قطاعاهتا مبا يف ذلك قطاع املوانئ لتشهد بذلك املوانئ اجلزائرية ظاهرة جديدة عرفت ب "الشراكة املينائية". لكن قبل التطرق خللفيات وأسباب هذا االعتماد وكذا التصور ال ذي انطلقت منه اجلزائر يف بلورة انفاقات ماثلة البد بظاهرة اإلحاطة من "الشراكة عام/خاص" أوال والتطبيق اخلاص هبا يف قطاع املوانئ أي "الشراكة املينائية" كمفاهيم حديثة قل ما حظيت باهتمام نشريعي وفقهي السيما يف الوسط اجلزائري وذلك يف الفصل األول ث عن للبحث بعد ذلك ننتقل أسباب خلفيات وكذا طريقة نبين أسلوب الشراكة املينائية إلدراة نسيي ونرقية املوانئ اجلزائرية يف الفصل الثاين.
16 الفصل األول: الش اركة المينائية تطبيق خاص للش اركة عام/خاص في قطاع الموانئ نعود أصول الشراكة املينائية إىل نطبيق واعتماد أسلوب الشراكة عام/خاص يف قطاع املوانئ لنصبح بذلك أمام ظاهرة حديثة وبالتايل مادة حبث دمسة فالشراكة املينائية كتكيبة نعاقدية جديدة على الوسط املينائي الذي يعاين نقصاكبيا إذا ما قرناه بالوسط البحري. إمنا ستساهم يف إثراء رصيد القانون املينائي 29 انطالقا من هذا على املبحث األو ل يف سنسلط الضوء ظاهرة الشراكة عام/خاص وخمتلف األساسيات ال ت نقوم عليها ث نتعمق املينائية. يف املبحث الثاين وا دراع غزو فكرة يف الشراكة عام/خاص يف قطاع املوانئ ونكون فكرة الشراكة المبحث األول: مدخل إلى الش اركة عام/خاص املبحث على هذا ينصب دراسة كل ما يتعلق بالشراكة عام/خاص بداية من املقصود من وراء عبارة ماثلة مرورا باألساسيات ال ت نقوم عليها الطبيعة القانونية وأخيا متييزها عن املفاهيم املشاهبة هلا. وذلك يف مطلبني: مطلب خاص مباهية الشراكة عام/خاص واملطلب الثاين للنقاش حول طبيعتها القانونية وما ييزها عن غيها من املفاهيم الت نتقارب معها يف املعىن. المطلب األول: ماهية الش اركة عام/خاص يف هذا اإلطار سنتطرق يف الفرع األول إىل حتديد املقصود من عبارة الشراكة عام/خاص وسط االنتقادات الت بسبب العبارة طالت هذه الصياغة ال ت وال ت أسندت هلا شكلت نقطة خالف العديد من الفقهاء ث ننتقل بعد ذلك يف الفرع الثاين عرض وشرح إىل أهم ما نقوم عليه الشراكة عام خاص من أساسيات ومراحل. 29 مع اإلشارة إلى أنه ال يوجد قانون مينائي مستقل ولكن مجرد أحكام مبعثرة في عدة نصوص قانونية لعل أبرزها مجموع في الكتاب الثالث من القانون السالف الذكر.
17 الفرع األول: محاولة اإلحاطة بمفهوم الش اركة عام/خاص الشراكة يف مفهومها العام نوحي باملفامهة واالنفاق بني طرفني أو أكثر يف سبيل حتقيق مصلحة مشتكة مع األخذ بعني االعتبار املصاحل اخلاصة بكل طرف على حدى. وألن العصر احلايل ال يعتف يف أغلب األحيان بالقرائن واألد لة الشفهية فهو يوصف بعصر التوثيق- حت تل أساليب التعاون هذه حبلة العقود لتحو بذلك ما ي عر ف قانونا بقوة اإلثبات ونصبح وسيلة من وسائل التعامل القانونية. نتنوع عقود الشراكة هبذا املفهوم حبسب طبيعة األشخاص املرمة للعقد عام/عام شراكة خاص/خاص وشراكة عام/خاص. 30 على هذا األساس جند: شراكة الشراكة عام/عام: هي وسيلة قانونية للتعامل فيما بني أشخاص القانون العام من أجل حتقيق مشاريع نصب يف إطار النفع العام. 31 املعنوية األشخاص بني نكون فقط العامة: الدولة الوالية البلدية اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية سواء كانت األطراف املتعاقدة من نفس اجلنسية 32 أو من جنسيتني خمتلفتني. 33 نعتر هذه العقود عقودا إدارية وعند نشوب أي نزاع نكون من اختصاص جهات القضاء اإلداري. الشراكة خاص/خاص: إ ما نكون بني شخصني من أشخاص القانون اخلاص أو بني شخص من أشخاص هذا األخي وشخص من أشخاص القانون العام يتصرف ن صرف شخص خاص ويف كلتا احلالتني فإن نعريف هذا 54 النوع هو نفسه نعريف العقد العادي ال ذي نصت عليه املادة من القانون املدين اجلزائري 34 أي انفاق ي رم 30 Jean Grosdidier de Matons Washington, op.cit. p ذ. عبد النور الفائز العقود المبرمة بين األشخاص العمومية مقال منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 13 يوليوز 2014 متوافر على: 32 ومثال ذلك: قسنطينة عاصمة الثقافة العربية اتفاقية الشراكة بين م حافظة التظاهرة و مديرية التربية/ وكالة األنباء الجزائرية 2015/1/2 متوافر على: 33 كاتفاق مديرية الجمارك الجزائرية والفرنسية حول مكافحة الغش والتقليد جزايرس: اتفاق ابين الجمارك الجزائرية والفرنسيين حول م كافحة الغش والتقليد: 34 األمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم باألمر رقم 10/05 المؤرخ في 20 جوان 2005 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادرة بتاريخ 26 جوان 2005.
18 بني شخصني أو أكثر للقيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو نقل حق عيين. ختضع ألحكام القانون اخلاص ويف حالة النزاع نعرض القضية على القضاء العادي. الشراكة يف ننظيمها هذه متنوعة 35 أم ا اذا اجتمعت املصلحتني: وسائل فإن اصة وخلا العامة التعامل القانوين يف هذه احلالة منها املسماة كعقد التوريد عقد اخلدمات الصفقات العمومية...إخل ومنها ما هو غي مسمى كعقد االمتيا. غي أن التطبيقات العملية واملعامالت املتزايدة بني القطاعني العام واخلاص وسيلة نعامل أوجدت حتقق مفهوم جديدة الشراكة باملعىن الدقيق للكلمة عرتف ب "الشراكة عام/خاص". فتحت هذه التسمية اجملال أمام عدة انتقادات فمنهم من يرى فيها نسمية جتمع كل أشكال التعامل التقليدية واحلديثة بني القطاعني ومنهم من يرى فيها نسمية نعر عن أداة قانونية جديدة للتعامل بني القطاعني مبنية على التمويل املشتك للمشروع الواحد لنكون بذلك أمام صراع يف املفاهيم. األمر ال يقف عند هذا احلد فحت الفريق ال ذي يسلم حبداثتها انقسم قسم هو اآلخر يرى فيها مفهوما نندرج حتت ظله أنواع عدة من العقود نظاما يراها وقسم احلديثة ينطوي على نركيبة من العقود ختتلف عن األنظمة التعاقدية احلديثة نظام مبا يف ذلك "البوت" لنكون بذلك أمام صراعني صراع طرحته التسمية اجلديدة وصراع طرحته نركيبة الشراكة نظام عام/خاص. وفيما يلي سنتعرض أ وال للصراع املفاهيمي ث نتعرض بعدها لصراع األنظمة. أ. الش اركة عام /خاص والص ارع المفاهيمي: مل نتفق ال القوانني الوطنية فيما بينها وال االجتهادات الفقهية على مفهوم م و حد يضع حدا للتناقضات ال ت فتحتها عبارة 'الشراكة عام/خاص' األمر الذي خلق ما مسيناه ب'الصراع املفاهيمي'. وفيما يلي سنتعرض أ وال الرأي لتحليل القائل بأهنا عبارة عامة واحلجج والنصوص القانونية الداعمة هلذا الرأي ث ننتقل فيما بعد لتحليل االجتاه املناق الذ ي يرى فيها عبارة جديدة نعر عن نظام متميز. 35 أكلي نعيمة النظام القانوني لعقد االمتياز االداري في الجزائر مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون فرع: قانون العقود كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 2014/2013 ص 2.
19 1. الش اركة عام/خاص مفهوم عام: يرى أصحاب هذا االجتاه أن إىل التعامل يرمز الشراكة مصطلح والتعاون بني طرفني أو أكثر لتحقيق مصاحل مشتكة وحتصيل منافع متبادلة بغ النظر عن طبيعة األطراف وكذا عن مال هذا التعاون معترين يف ذلك فكل منهما يشي إىل قطاع معني عام يثل القطاع بالتعريف اللغوي هلذا املصطلح. 36 أم ا املصطلحني عام/خاص العام أما خاص فيشي إىل القطاعني. ومنه فالشراكة عام/خاص القطاع اخلاص وال جدل يف ذلك ومجع هانه املصطلحات يرمز إىل التعامل بني هذين جتمع كل أنواع العقود ال ت ننطوي على نعاون فيما بني القطاعني لنكون بذلك أمام مرة العقود اإلدارية املسماة وغي املسماة. واألفضل يف هذا الشأن التأكيد على شرط أال يتصرف الشخص العام نصرف أشخاص القانون اخلاص. من رواد هذه الرأي جند الباحث ني بشي معزو ونور الدين بلحوسني اللذين يريان يف الشراكة عام/خاص نرنيب نشاركي بني القطاع العام والقطاع لكل اخلاص يكون فيه التسيي حمدود منهما من أجل فعالية وجناعة اخلدمات احلكومية 37 وكذا الباحث حممد متوىل ذكرورى حممد 38 الذيكان له نقريبا نفس الرأي. 39 بالرغم من أن السابق للتعريف إال ميل اقتصادي أنه ال خيتلف كثيا ع ما قيل من طرف رجال القانون نذكر منهم نعريف الدكتور نعيمي فو ي ال ذي ينصرف إىل أ ن "الشراكة عام/خاص نرنيب قانوين ومؤسسايت بواسطته 36 و الذي يرمي إلى أن الشراكة هي عالقة تقوم على الت عاون وتبادل المصالح في شت ى المجاالت بين كيانين معجم المعاني الجامع عربي -عربي متوافر على:/ 37 م شار إليه في: سنوسي بن عومر فعالية االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر تقييم تجربة الشراكة قطاع عام-خاص رسالة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية العلوم التجارية و علوم التسيير و العلوم االقتصادية 2014/2013 ص باحث مصري بم راجعة من األستاذة سلمى يوسف بن أحمد و كذا األستاذ اسماعيل عبد السالم أساتذة مصريين و خبراء في مجال البحوث المالية. 39 بحيث يرى أن "مفهوم الشراكة عام/خاص ي عنى بأوجه التفاعل والتعاون الجديدة بين القطاعين العام والخاص تتعلق بتوظيف امكاناتها البشرية والمالية واإلدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة االلتزام باألهداف حرية االختيار المسؤولية المشتركة و المساءلة من أجل تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية التي تهم العدد األكبر من أفراد الم جتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن الم جتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل". محمد متولى ذكرورى محمد دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصرية قطاع مكتب الوزير اإلدارة العامة للبحوث المالية إدارة بحوث التمويل الملف رقم 101 ص 5.
20 يشتك القطاع العام ويتعاون مع القطاع اخلاص من أجل انتاج ونو يع سلع وخدمات عمومية يضم خمتلف الصيغ التعاقدية كاإلدارة عقود نأجي املرفق العام عقود االمتيا وأنظمة البوت مبختلف أشكاهلا والت نربط القطاع العام باملستثمر اخلاص ليتو ىل هذا األخي التمويل واإلدارة ونقع على عانقه مسؤولية املخاطر الت كانت نقع من قبل على عانق الدولة مع إناحة الفرصة هلذه األخية للقيام بوظائف الرقابة والتوجيه لالستثمارات وحتديد السياسات السعرية وسياسة استجاع التكاليف وندابي الدعم". 40 ولو أن هذا التعريف يتجاو بع أنوع العقود التقليدية وخيتصر املسألة يف العقود ال ت نقوم على مبدأ التمويل املنفرد من قبل القطاع اخلاص وكذا مبدأ حتويل املخاطر وهي مبادئ ال نتماشى مع ما حنن بصدد دراسته. 41 حت الفقه الغريب انقسم هو اآلخر جانب منه اجته إىل نأييد هذه الفكرة ويف ذلك نذكر: الفقيه الفرنسي بول لنييLIGNIERE Paul الذ ي عمد إىل نعريف الشراكة عام/خاص على النطاقني الواسع والضيق كل أشكال التعاون بني السلطات العامة من جهة والشركات اخلاصة من فالشراكة مبعناها الواسع ننصرف إىل " جهة أخرى يف إطارها نقوم الدولة بدعم ونشجيع الشركات باالعتماد على أشكال خمتلفة من الدعم أو املبادرات يف سبيل هتيئة األجواء الت يف ظلها يتسىن للدولة أداء مهامها وننفيذ مشاريعها بأكر قدر مكن من الكفاءة". أما عن املفهوم حسب بول الضي ق لنيي فهي التعاون على مشاريع مشتكة بني الدولة أو أجهزهتا من جهة واملؤسسات اخلاصة من جهة أخرى ننفذ أساسا من خالل أدوات خاصة ذات طبيعة نعاقدية نعيمي فوزي مكاوي أمال عقود الشراكة العمومية الخاصة في القانون الوضعي الحديث النشأة و األهداف مداخلة مقدمة في إطار ملتقى األيام المغاربية للقانون حول الشراكة بين االدارات العمومية و القطاع الخاص 24/23 جوان ونجد من التعاريف من له نفس االتجاه نذكر منها مثال تعريف الباحثة أحمان خيرة والذي يرمي إلى أن الشراكة عام/خاص تجمع كل أشكال التعاون بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص في سبيل االستفادة من التبرعات المالية و/أو الخبرة في مجاالت تخضع في األصل الختصاص القطاع العام وفي ذلك أنظر : : l eau AHMANE Kheira, le contrat international de contribution à une étude de partenariat public/privé, mémoire de magister, droit public économique, 2013/2014, page Article sur Le partenariat public privé (ppp), disponible sur:
21 2. الش اركة عام/خاص مفهوم جديد: أ ن من الفقهاء جانب يسلم عبارة الشراكة عام/خاص ندل على كل الصيغ التعاقدية احلديثة ال ت جتمع بني القطاعني العام واخلاص الشراكة عام/خاص أ ن يرى ال ذي عبداحلميد املطلب عبد بينهم من يقوم على نظام التمويل املشتك بني القطاع اخلاص والقطاع احلكومي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وللقطاع اخلاص حق إدارة املشروع بعد االنتهاء منه لفتة منية طويلة يعود املرفق بعدها إىل احلكومة بعد حتقيق مستهدفات املستثمر. 43 ويتشارك معهم يف هذا الفكر العديد من الباحثني العرب والغربيني. 44 املواثيق القانونية من الدولية من يؤيد هذه الفكرة نذكر منها الكتاب األخضر للجنة حول الشراكة األوروبية عام/خاص 45 عاجلها على أساس أهنا ظاهرة جديدة نشي إىل أشكال التعاون بني السلطات العمومية واخلواص هتدف إىل متويل نصميم حتديث وإدارة أو صيانة بنية حتتية أو نقدمي خدمة. القانون الفرنسي األمر رقم أم ا عن القوانني فنذكر 46 أ ول قانون وطين حول الشراكة 47 عرفها يف املادة األوىل منه بأهنا "عقود إدارية نعهد مبوجبها الدولة أو أية مؤسسة عمومية نابعة هلا إىل طرف ثان لفتة يتم حتديدها على أساس الوقت الذي يتطلبه اجنا االستثمار أو نرنيب التمويل مبهمة شاملة وكلية نصب يف 43 محمد فصل أحمد عاشور هاجر عمران رجب عز الدين آيه رمزى صراع بين نظامي الشراكة «PPP» و «BOT» أخبار المال 2014/09/14 متوافر على: 44 نذكر منهم 'كلود ماغتنود' Claude Martland وكذا 'جاك غيربر' Jacques Guerber اللذان يريان في 'عبارة الشراكة عام/خاص' مفهوم جديد يغطي مجموعة الكيفيات التي تستثني التعريفات التقليدية للصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام أنظر Partenariats public-privé : Mode d emploi juridique et approche économique, Institut de la gestion..déléguée DEXIA, D.F.2006.page15 45 Le livre vert sur les partenariats public privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, commission des communautés européennes, Bruxelles 30/04/2004, disponible sur : 46 يمكن أن نذكر كذلك قانون المقاطعة الكندية كيبك القانون رقم 61 حول انشاء وكالة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كيبك الصادر في 15 ديسمبر 2004 الذ ي عرف الشراكة عام/خاص في نص المادة السادسة )06( منه بأنها "عقد طويل المدة تقوم بمقتضاه هيئة عامة بمشاركة مؤسسة من القطاع الخاص مع أو بدون تمويل من هذا األخير بهدف تصميم تنفيذ وتشغيل المال العام. كما يمكن أن يتضمن كمحل له أداء خدمة عامة...". disponible sur : 47 L ordonnance n du 17juin 2004, sur les contrats de partenariats, JORF n 141 du 19juin 2004, p10994, texte n 2, disponible sur :
22 إطار بناء أو حتويل أو صيانة نشغيل أو استغالل وإدارة اهلياكل الضرورية لتحقيق املصلحة العامة وكذلك كل أو جزء من متويلها باستثناء أي مشاركة يف رأس املال. كما يكن أن يكون الغرض منها نصميم كل أو جزء من هذه اهلياكل واملعدات والسلع واخلدمات غي امللموسة...". أما القوانني العربية فنجد قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اخلاص باململكة األردنية اهلامشية لسنة رقم 31 يف املادة الثانية عر فها منه بأهنا: "انفاق يرم بني اجلهة احلكومية وأي من جهات القطاع اخلاص...". اهلدف منه حسب نص املادة الثالثة من نفس القانون: إنشاء البنية التحتية العامة وإعادة نأهيلها ونشغيلها وصيانتها نشجيع القطاع اخلاص للدخول مبشاريع الشراكة االستثمارية مع اجلهة احلكومية إاجاد التمويل الال م لدعم مشاريع اجلهة احلكومية ذات اجلدوى احلديثة يف إنشاء املشاريع و إدارهتا". االستفادة من اخلرة واملعرفة الفنية والتقنية ال ختتلف هذه التعاريف عن ما ورد يف املغريب رقم القانون مشروع املتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص القانون املصري يف وال رقم 67 لتنظيم مشاركة القطاع اخلاص يف مشروعات البنية األساسية واخلدمات واملرافق العامة 49 وال يف مسودة قانون الشراكة عام خاص املعدة من قبل اجمللس األعلى للخوصصة باجلمهورية اللبنانية القانون رقم 31 لسنة 2014 قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المملكة األردنية الهاشمية الجريدة الرسمية صادرة في 28 سبتمبر 2014 ص قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر )أ( 18 الصادرة بتاريخ مايو 2010 ص 6 عر ف الشراكة عام/خاص تحت تسمية 'عقد المشاركة' في مادته األولى بأنها: "عقد تبرمه الجهة اإلدارية مع شركة المشروع تعهد إليها بمقتضاه القيام بكل أو بعض األعمال المنصوص عليها في المادة 02 من هذا القانون". على أ ن هذه األخيرة قضت ب: "للجهات اإلدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها لشركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية األساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع االلتزام بصيانة ما يتم انشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح المشروع صالحا لالستخدام في االنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد. وال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات وال تزيد عن ثالثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام أعمال البناء والتطوير وأال تقل قيمة العقد اإلجمالية عن مائة مليون جنيه..." 50 ا لدليل التوجيهي للمجلس األعلى للخوصصة للجمهورية اللبنانية 2013 تضمن مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عرفها في مادته األولى بأنها: "مشروع عام ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل واإلدارة وإحدى العمليات التالية على األقل: اإلنشاء التشييد التطوير الترميم التجهيز الصيانة التأهيل والتشغيل". متوافر على: :
23 على نقطتني يف مموعها أهنا نتفق على يدل والفقهية القانونية الذكر السالفة التعاريف استقراء أساسيتني: األوىل أن نظام الشراكة عام/خاص يتعلق مبشاريع البىن األساسية )املنشآت والبىن التحتية( والثانية: أهنا أداة متويل مشاريع م اثلة. املسألة هي يت فق عليها مل الوحيدة ال ت نسبة م شاركة القطاع اخلاص يف عملية التمويل فمنهم من يلقي مسؤولية التمويل كلها على عانق القطاع اخلاص حتت نسمية "عقد البوت" كنوع من أنواع الشراكة عام/خاص ومنهم من يفتض التمويل اجلزئي من كال الطرفني ومنهم من يذهب إىل اجلمع بني الرأيني كل حتت عبارة "شراكة عام/خاص" ويفتض أن نسبة مشاركة القطاع اخلاص نتوقف على إمكانيات القطاع العام املتعاقد لنعود بذلك إىل حقيقة أن عقد البوت هو أحد أنواع الشراكة عام/خاص. وهي آراء متناقضة فتحت صراعا من نوع آخر صراع بني مفهومني حديثني مساه البع ب"صراع األنظمة". وهو ما سنتعرض له يف اجلزء املوايل حماولني الفصل يف هذه املسألة قصد اإلملام مبفهوم الشراكة عام/خاص. ب. الش اركة عام/خاص البوت: ص ارع األنظمة طرحت فقد الذكر كما سلف نسبة التمويل الصادر من قبل القطاع اخلاص إشكالية يف الوسطني القانوين واالقتصادي على حد السواء 51 وفتحت اجملال أمام انقسام اآلراء ظهر يف هذا الصدد نظام آخر من جديد. 52 هو نظام "البوت" الذي يفتض فيه التمويل الكلي للمشروع من قبل القطاع اخلاص. من الباحثني ولا تشريعات الوطنية من يرى يف من نوعا البوت أنواع عقود الشراكة عام/خاص ما دام أنه بني نفس القطاعني وأنه مرنبط بتمويل منشأة أساسية أمحد بوعشيق منهم نذكر الذي يرى أ ن مصطلح البوت وعبارة شراكة عام خاص متادفني. 53 يشاركه نفس الفكرة مشروع القانون املغريب السالف الذكر يف نص املادة األوىل منه 51 لما لهذين المجالين من ارتباط خاصة إذا تعلق األمر بالعقود التي تعتبر أداة مزدوجة المدى فهي أداة من خاللها تساهم األشخاص في الحياة االقتصادية ومن جهة أخرى فهي تشكل مسائل ومواضيع دراسة وتحليل من قبل رجال القانون. 52 خاصة أمام انعدام مرجعية قانونية تحدد بدقة نسبة التمويل الم عتبرة للقول بأننا أمام شراكة عام/خاص. 53 أحمد بوعشيق عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي قاعة الملك فيصل للمؤتمرات الرياض المملكة العربية السعودية 4-1 نوفمبر 2009 ص 4.
24 بصريح العبارة التالية: "...القيام مبهمة شاملة نتضمن التصميم والتمويل الكلي أو اجلزئي..." األمر الذي يعكس اإلدراج الضمين لعقود البوت حتت هذه العبارة. 54 مؤكد أن هذا الصراع حيتاج إىل رأي فاصل 55 وال حيسم األمر إال بالتعرض إىل هذا املفهوم اجلديد ومقومانه قصد إقامة مقارنة بينه وبني الشراكة عام/خاص ث حماولة الفصل يف املسألة. التعرض بعد ذلك لألصول التارخيية لكل منهما يف سبيل 1. "البوت" ماهية :)BOT( "البوت" يعد ظاهرة قانونية جديدة نربط القطاعني العام واخلاص وهو نرمجة حرفية ملصطلح BOT باللغة اآلنية: Build, Operat &Transfer يثل اختصارا ال ذي اإلجنليزية للكلمات الت نعين على التوايل: البناء التشغيل والتحويل. مل حتظ هذه الظاهرة التعاقدية بتعريف موحد فغالبا ما نرنكز التعاريف على املراحل ال ت متر هبا هذه الظاهرة ويف نعريف ذلك نذكر جلنة القانون التجاري الدويل )CNUCED( التابعة لألمم املتحدة: "هو شكل من أشكال متويل املشاريع متنح مبقتضاه حكومة ما مموعة من املستثمرين أو إحدى الكيانات اخلاصة يشار إليها "االحتاد املايل للمشروع" امتيا لصوغ مشروع مع ني ونشغيله إدارنه واستغالله جتاريا لعدد من السنني نكون كافية الستداد نكاليف البناء إىل جانب حتقيق أرباح مناسبة من العائدات املتأنية من نشغيل املشروع ويف هناية املدة ننتقل ملكية املشروع إىل احلكومة دون أية نكلفة أو مقابل نكلفة مناسبة يكون قد ت االنفاق عليها مسبقا" وأيضا نذكر الدليل التوجيهي اللبناني المتضمن مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتبر عقد البوت بكل مشتقاته أحد أنواع الشراكة بين القطاعين وذلك في مقدمة القانون المقترح بصريح العبارة التالية: 'تأخذ الشراكة أشكاال عدة بينها التشييد والشغيل والتحويل ' )BOT( 55 قصد تسهيل األمر على الباحثين الجدد في هذا المجال. 56 م شار إليه حصايم سميرة المرجع السابق ص 9.
25 مل ختتلف التعاريف الفقهية سبق ذكره عم ا وباستقرائها يكن استخالص أهم نظام البوت مقومات. 57 وااجا ها يف: عقود البوت نرم بني طرفني أحدمها القطاع العام مثال يف اإلدارة مالكة املرفق والثاين هو القطاع اخلاص يسمى ب"شركة املشروع" مؤسسة من قبل مستثمرين خواص ينح امتيا بناء ونشغيل املرفق ادارنه واستغالله جتاريا طوال مدة طويلة األجل نسبيا. ننطوي عقود البوت على التمويل الكل ي للمشروع من قبل القطاع اخلاص. يقوم البوت على حتويل املخاطر يف مملها إىل القطاع اخلاص. نظرا لفعالية البوت نعددت نطبيقانه عن األصل بعضها واحندر لنكون أمام عقود جديدة مساها البع ب"مشتقات البوت" 58 نتمثل فيما يلي : 59 ( أي بناء متلك نشغيل وحتويل امللكية..1 عقود Build, Own, Opereat & Transfer ( :B.O.O.T حبيث نقوم الشركة ببناء املشروع متلكه ونشغيله طوال مدة العقد وحبلول األجل املتفق عليه نقوم بتحويل ملكيته إىل القطاع العام. ) Build, Own, Operate عقود : B.O.O ( البناء أي التملك والتشغيل. يشبه إىل حد ما نظام.2. اخلوصصة من حيث انعدام شرط حتويل امللكية للقطاع العام بانتهاء مدة عقد االمتيا عقود )Design, Build, Finance & Operate( :D.B.F.O البناء التصميم أي التمويل والتشغيل.3 أين نقوم شركة املشروع بتصميم املشروع بنائه ومتويله ث نشغيله دون حتويل ملكيته إىل القطاع العام. 57 محمد فصل المرجع السابق وكذا محمد وليد منصور )قاضي ودكتور دولة في الحقوق وعضو لجنة الخبراء القانونيين بجامعة الدول العربية( عقود البوت وطبيعتها القانونية وأهم مجاالتها والتحكيم فيها مقال منشور في منتدى محامي سوريا 2011/04/14 متوافر على الموقع التالي: 58 د. رياض الفرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص مركز التميز في اإلدارة جامعة الكويت متوافر على : 59 والئحة المشتقات الزالت طويلة شكلت هي األخرى نقطة خالف الفقهاء حول ماهية كل عقد ومدى ارتباطه بعقد البوت وهو موضوع آخر ال يخص دراستنا هذه.
26 التجديد أي التملك والتشغيل. يقوم.4 عقود )Rehabilitate, Own & Operate( :R.O.O على جتديد مرفق قائم مسبقا متلكه ث نشغيله دون إعادة حتويل ملكيته للقطاع العام. عقود )Build, Operate, Lease &Transfer( : B.O.L.T أي التشغيل البناء التأجي وحتويل.5 امللكية. هنا نلتزم شركة املشروع ببناء املرفق ونشغيله ث استئجاره من احلكومة. البناء أي التشغيل وإعادة التقييم. نقوم هنا )Build, Operate & revaluate( :.6 عقود B.O.R شركة املشروع ببناء ونشغيل املرفق طيلة مدة عقد االمتيا ث إعادة جتديد العقد. يظهر ما سبق أن عقود البوت نتقارب بشكل كبي من عقود الشراكة عام/خاص األمر الذ ي يرر نوعا ما االجتاه الذ ي يرى فيه نوعا من أنواع الشراكة عام/خاص. لكن مع ذلك يتعني حسم املوقف فليس إلينا وبالنسبة هناك أفضل من العودة إىل األصول التارخيية لكل من الشراكة عام/خاص وعقد البوت قصد الفصل يف املسألة. األصول التاريخية للش اركة عام/خاص والبوت وال أري ال ارجح: باستقراء خم تلف البحوث ال ت نناولت النظامني جند أ ن عقد البوت هو من ظهر أوال وذلك سنة. 60 بتكيا كتطبيق متطرف لعقود أما نظام االمتيا الشراكة عام/خاص فيعود ظهوره إىل نسعينيات القرن املاضي حتت نسمية 61 PFI أي مبادرة التمويل اخلاص 62 وبالضبط سنة 1992 بريطانيا من طرف جون ماجور John 1987 بصفة رمسية يف حني أن خلفيات االعتماد نعود إىل سنة أين ت اللجوء إىل اخلواص لتمويل MAJOR مشروع جسر امللكة إليزابيث الثانية بقرار من مارغريت تاتشر Margaret THATCHER الت دعت إىل نعزيز التعامل عام-خاص لدعم ومتويل خمتلف املرافق العامة Jean Grosdidier, op.cit. page PFI : Private Finance Initiative. 62 أحمد بوعشيق الشراكة بين القطاعين 63 Frédéric MARTY, Arnaud VOISIN et Sylvie TROSA, les partenariats publics privés, Editions la Découverte, paris, 2006 page 7.
27 ت نطبيق نظام PFI يف اململكة املتحدة يف مشاريع عدة نصب كلها يف إطار حتسني خدمات املرافق العامة ونطوير ونرقية املنشآت األساسية السيما يف قطاع النقل. على أن هذا النظام عر ف أربعة نطبيقات : 64 - التطبيق األول قريب جدا من عقد نفوي املرفق العام املطبق آنذاك يف فرنسا التطبيق الثاين يقوم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف شكل شركة ذات رووس أموال خم تلطة - مقابل نقاسمكل من خماطر املشروع واألرباح املحققة التطبيق الثالث - خيص فقط البىن التحتية العمومية ويستهدف متويل وحتسني آداءات الشخص العام التطبيق الرابع - يضيف على مضمون التطبيق الثالث استغالل هذه البىن و األداءات لصاحل الغي لعل أكثر التطبيقات رواجا هو التطبيق الثاين أي ال ذي يقوم على نأسيس شركة خمتلطة األموال لتقوم بتنفيذ املشروع واستغالله يف إطار عقد االمتيا لدرجة أصبح هذا التطبيق هو الذ ي يع ر أكثر عن عبارة " "PFI وبالتبعية عن عبارة "الشراكة عام/خاص". ما اد األمر نعقيدا هو التمجة الت أسندت هلذا التطبيق فاألصل يف التسمية هو مبادرة التمويل private finance initiative الخاص وهي التمجة الصحيحة لعبارة غي أن أغلب الدراسات أمهلت ذلك وصنفت هذه السياسة كأحد أوجه التعاون بني القطاعني 65 التمجة وعند ت االكتفاء بعبارة "شراكة عام خاص" دون التمجة احلرفية لتسميته 66 أو حت ختصيصه بتسمية جديدة نعكس مضمونه بصورة واضحة ما أد ى كبي إىل خلق نناق يف املفاهيم ومسح بإدراج نظام البوت ضمن هذا املفهوم وهو اعتقاد جد خاطئ. ا دادت حدة التعقيد باخللط بينها وبني عبارة "الشراكة بني القطاعني العام واخلاص" وكذا عبارة "مشاركة القطاع اخلاص". 64 Frédéric MARTY, A.V et S.T, op.cit. page Programme d appui au secteur des transports, Décembre 2009, page Confused about Project finance, PFI, PPPs & PPIs? It s all social-commercial contracting really. December11, 2013, disponible sur :
28 يف رأينا فإنه وللوهلة األوىل يظهر لنا أن العبارات الثالث حتمل نفس املعىن يف حني أنه لو نعمقنا يف التحليل لوجدنا أ ن الفرق بينها جد واسع: بني القطاعني "الشراكة فعبارة وكذا عبارة العام واخلاص" "مشاركة القطاع اخلاص" حتمالن نفس املعىن وهو نعاون كل من القطاع العام والقطاع اخلاص على حتقيق مصلحة مشتكة ويف ذلك يكن إدراج كل من عقود البوت أو نظام البوت كما مساه الفقهاء وكذا نظام الشراكة عام/خاص. أما عن نرمجة هانني العبارنني فاألصح أن نكون: privé( )partenariat entre le secteur public et le secteur أو la participation du secteur privé aux projets du privé( )le partenariat avec le secteur أو حت (.)secteur public )le partenariat public/privé ( أم ا عن "عبارة الشراكة عام/خاص" بعبارة نرمجت الت املشار إليها يف أغلب األحيان بالتميز املختصر للعبارة الالنينية (PPP) فهي مفهوم خاص ي راد به مبادرة التمويل اخلاص لتأسيس شركة خاضعة للقانون اخلاص 67 انطالقا من رأمسال يساهم فيه كل من القطاعني. انطالقا ما سبق ذكره يظهر جليا أ ن التمجة هي فإذا سبب اخللط. كانت حقيقة أ ن كليهما عقد من عقود نسيي واستغالل املنشآت األساسية ال نطرح أي إشكال اإلشكال يتعلق وأ ن األقرب فإ ن فقط بالتمويل إىل الصواب هو استبدال عبارة "الشراكة بني القطاعني العام واخلاص" كعبارة دالة وجامعة للنظامني معا والت اعتمدهتا أغلب الدول كما رأينا سابقا 68 بعبارة : "أنظمة التمويل اخلاص للمشاريع العامة" "عقود أو عبارة التمويل" أو "أنظمة التمويل". لنكون بذلك أمام نوعني من األنظمة: 67 «Deux conditions spécifiques sont nécessaires pour la construction d une coopération type PPP : Une entité légale doit être établie qui agisse comme société contractante responsable pour le financement, la préparation et l exécution du projet. Cette entité doit être construite d une manière telle qu elle soit un partenaire acceptable pour recevoir de l aide financière» programme d Appui du secteur des transports, décembre وفي ذلك نذكر كل من القانون المصري حول الشراكة السالف الذكر الدليل التوجيهي للمجلس األعلى للخصخصة بالجمهورية اللبنانية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص قانون المملكة األردنية الهاشمية السالف الذكر...وغيرها من القوانين التي سبق ذكرها في الجزء السابق.
29 أو التمويل املختلط: أي الشراكة عام/خاص كوهنا نقوم أصال على متويل جزئي من 1. نظام التمويل اجلزئي شركة لتأسيس القطاعني نعىن بتنفيذ املشروع واستغالله مبوجب عقد امتيا ما يفرض عليهما نقاسم املخاطر كمبدأ من مبادئ هذا النظام. 2. نظام التمويل الكلي: أي نظام البوت كونه يقوم أصال على متويل كلي ملشروع عام من قبل القطاع اخلاص ما ينقل إليه مسؤولية كل املخاطر الناجتة عن ننفيذ املشروع.. نبقى هذه التسميات مرد اقتاحات واألمر رهن بتصوركل دولة على حدى. الدراسة املوالية أما فستقتصر فقط على الشراكة عام/خاص على أساس أهنا نظام متويل خمتلط. انطالقا من هذا سنعمد يف الفرع املوايل إىل دراسة الفلسفة الت يقوم عليها هذا النظام. الفرع الثاني: فلسفة نظام الش اركة عام/خاص )التمويل المختلط( نعين بعبارة فلسفة نظام الشراكة عام/خاص املقومات واملبادئ الت يقوم عليها هذا النظام هذا من جهة ومن جهة األخرى العقود الت ينطوي عليها خاصة وأنه يوصف بالتكيبة التعاقدية املعقدة. انطالقا من هذا سنتحدث يف اجلزء أ- من هذا الفرع عن أساسيات هذا النظام ث ننتقل للحديث عن املراحل الت ير هبا نظام التمويل املختلط يف اجلزء ب- أساسيات أ. نظام الش اركة عام/خاص: )أساسيات نظام التمويل المختلط( سنتعرض يف هذا اجلزء للمبادئ الت يقوم عليها هذا النظام والت متيزه عن غيه من األنظمة املشاهبة خاصة نظام البوت وكذا لألطراف التعاقدية.
30 1. المبادئ التي يقوم عليها نظام الش اركة عام/خاص: يقوم نظام الشراكة عام/خاص على مبدأين: مبدأ التمويل اجلزئي املشتك الذي ي فتض فيه البع املناصفة 69 واألفضل نسميته مببدأ التمويل املختلط ومبدأ نقاسم املخاطر. مبدأ التمويل المختلط: يقوم على مسامهة كال القطاعني يف عملية متويل املشروع. مصدر هذا وألن - النظام يعود إىل التطبيقات العملية فليس هناك نسبة ن فرض على حمددة مسامهة القطاعني وإمنا خيضع ذلك ملعطيات املشروع ميزانية القطاع العام ومدى رغبته يف املسامهة وكذا القانون الوطين إن وجد. 70 أغلب الباحثني القانونيني واالقتصاديني على حد السواء من يرون يف الشراكة عام/خاص نظام متويل خم تلط أي نفس النظرة الت نعتمدها يف دراستنا هذه- يرون أن األصل إمنا هو التمويل باملناصفة 71 القطاع العام أي أن يدخل بنسبة 50% من رأمسال املشروع ويكمل القطاع اخلاص النصف الثاين لتؤسس بعد ذلك شركة خاضعة نوكل إليها اخلاص للقانون مهمة إجنا املشروع حق وهلا استغالله ملدة منية معترة يف إطار عقد امتيا يرم بينها وبني السلطة املسؤولة. يف حني يفتض البع م رد مسامهة القطاع العام بغ النظر عن نسبة هذه املسامهة فالعرة هي بإنشاء شركة خم تلطة األموال انطالقا من دمج النسب الت ساهم هبا كال القطاعني. 72 مبدأ تقاسم المخاطر: وكأن األمر حتصيل حاصل لعملية التمويل املتكامل أي املبدأ السالف ذكره: - نكامل يف التمويل نقاسم األرباح ومن باب أوىل نقاسم املخاطر. 69 عبد الحميد عبد المطلب رجل اقتصاد صراع بين نظامي الشراكة " "ppp و " "BOT جريدة المال االثنين 15 سبتمبر واإلشكال ي طرح عموما بالنسبة للقطاع العام ومدى قدرته على تمويل مشروع م عين أم ا عن القطاع الخاص فال إشكال لديه خاصة وأن أغلبية الخواص سواء في نظام التمويل الم ختلط )شراكة عام/خاص( أو نظام التمويل الكلي )عقود البوت( يلجؤون للتعاقد مع البنوك في سبيل الحصول على قروض لتمويل مشاريع م ماثلة م قابل عرض ضمانات معي نة أهمها الخبرة والمهارة التي يتمتعون بها في المجال المراد االستثمار فيه. 71 عبد المطلب صراع األنظمة المرجع السالف الذكر. 72 Les PPP-partage équitable des risques, valeur ajoutée pour le citoyen? document de travail, Secrétariat du TUAC, 13 avril 2010, page5.
31 يراد مبصطلح خماطر كافة الصعوبات الت حيتمل أن نعرقل سي املشروع واستغالله. على أن هذه املخاطر أنواع منيز منها : 73 مخاطر سياسية كسحب رخصة االمتيا من شركة املشروع من قبل احلكومة. مخاطر مالية وهي املخاطر األكثر احتماال نطال إما مرحلة ننفيذ املشروع أو مرحلة استغالله وأحيانا متتد من املرحلة األوىل ونتفاقم يف املرحلة الثانية مثاهلا: نراجع قيمة العملة احمللية نأخر يف نسديد الديون...اخل. وغالبا ما نتم نغطيتها بضمانات قصد التأمني على املشروع. مخاطر تقنية: نتعلق أساسا بعمليات وضع املشروع موضع التنفيذ. مخاطر اقتصادية: وهي ناجتة عن التغيات الت نطال أسواق املشاريع والصفقات نفضي يف أغلب األحيان إىل اضرابات العمال التسريح...اخل. مخاطر قانونية: ومثاهلا عدم نطبيق قرارات اهليئات القضائية أو التماطل يف ذلك خاصة إذا كان سي املشروع يعتمد عليها. القوة القاهرة: نشكل أحد املخاطر الرئيسية ال ت يكنها ايقاف سي املشروع هنائيا. أن نكون وهي إم ا نتاج كارثة طبيعيةكالزال ل الفيضانات...وإال فنتاج حركات ال اجتماعيةكاإلرهاب مثال. عبارة وعن "نقاسم املخاطر" فال نعين بالضرورة التأمني املشتك ضد هذه املخاطر وإمنا نو يع املخاطر كل احملتملة على األطراف املتعاقدة كل يف حدود امكانيته وخرنه 74 فمثال اإللقاء مبسؤولية التأمني ضد املخاطر التقنية ونغطيتها على عانق القطاع اخلاص حبكم خرنه يف حني يكون من نصيب القطاع العام املخاطر االقتصادية حبكم سلطتها وسيادهتا. 73 Jean Grosdidier, op.cit. page Frederic MARTY, A.V & S.T, op.cit. page 29.
32 يفرض مبدأ نقاسم املخاطر كذلك ضرورة نضمينه كشرط يف ميثاق أو انفاقية املسامهني وإال ففي عقد االمتيا املمنوح لشركة املشروع ليحو بذلك قوة االثبات يف حال نشوب نزاع بني الطرفني حول هذه املسألة. نظرا ملا ي و فره هذا املبدأ من منافع لكال الطرفني فإن أغلبية الفقهاء أصبحت نشجع على اعتماد هذا املبدأ يف كافة العقود ال ت جتمع بني القطاعني السيما يف عقد البوت 75 فأغلب النزاعات الت ننشأ يف ظل نطبيق هذه األنظمة التعاقدية سببها الرئيسي هو ننتقل فيما يلي لتسليط الضوء على هوية األطراف املتعاقدة. نعدد املخاطر ال ت يتحمل م ملها القطاع اخلاص. 2. أط ارف نظام الش اركة عام/خاص: حنصي يف ظل الشراكة عام/خاص ثالث أطراف: 76 القطاع العام كطرف أول : أي اجلهة اإلدارية أو احلكومية املسؤولة عن املرفق العام حمل التعاقد اخلاضعة للقانون العام والت أن نكون إ ما أشخاص معنوية عامة إقليمية كالدولة مثلة باحلكومة أو أحد الو راء أو الوالية أو البلدية وإما أشخاص معنوية عامة مرفقية كاملؤسسات العمومية. 77 ويرى البع أن إسناد سلطة نعاقدية ماثلة هلذه األشخاص عوض الدولة. إمنا ي شجع على النهوض بالتنمية الوطنية وخلق جو ننافسي 78 غالبا ما ير البناء التعاقدي النفاقية الشراكة عام خاص على هيئتني من القطاع العام مها على التنيب: الجهة مانحة الترخيص: أي اجلهة الت خي وهلا الدستور الوطين س لطة منح نأشية االنطالق لتنفيذ - املشروع وم باشرة التعاقد مع القطاع اخلاص. 75 Frederic MARTY, A.V & S.T, Op.Cit. page وأحيانا يتم توظيف مصطلح 'الدولة' بدل عبارة 'القطاع العام'. 77 د. أحمد بوعشيق المرجع السابق ص حصايم سميرة المرجع السابق ص 25.
33 الجهة العامة المساهمة في إنشاء الشركة )الشريك العام(: عادة وهي اإلدارة املسؤولة عن ننظيم - املرفق حمل التعاقد ومثال ذلك السلطة املينائية يف انفاقيات الشراكة املينائية. القطاع الخاص كطرف ثاني: ويف هذا الشأن خيتلف نظام الشراكة عام/خاص عن نظام البوت فالقطاع اخلاص يف نظام البوت عبارة عن شركة جتمع عدة شركاء يعرف ب"االحتاد املايل" أو مشروع نتخذ هي األخرى شكل شركة مسامهة خاصة يف يتحول فيما بعد إىل شركة الكونسورتيوم 79 حني أن القطاع اخلاص يف نظام الشراكة عام/خاص هو شركة خاصة أو مؤسسات خاصة نسعى للتشارك مع القطاع العام لتكوين الطرف الثالث: شركة املشروع. خمتلطة) joint-venture )une 80 نسبة شركة المشروع كطرف ثالث: وهي شركة ذات رووس أموال إىل رأمساهلا الثنائي املصدر. ختضع يف انشائها للقانون الوطين للقطاع العام املتعاقد. أما يف نصرفاهتا فاالنفاق املرم بني الطرفني هو الذي حيدد القانون الواجب التطبيق. 81 نوكل هلذه الشركة بعد إنشائها مهمة إجنا ما ت التعاقد من أجله من أشغال املشروع وهلا يف ذلك سلطة ابرام العقود واالنفاقيات الال مة لوضع املشروع موضع التنفيذ مبا يف ذلك عقود مقاولة عقود اجنا اخلدمات عقود االلتزام... وفيما يلي ننتقل للحديث عن املراحل الت ينطوي عليها نظام الشراكة عام/خاص. 79 اتحاد شركات أو مصارف لتنفيذ عملية معينة اتحاد مالي ائتالف الشركات )الكونسورتيوم ( تجم ع شركات / 80 Une joint-ventures est une filiale commune entre deux ou plusieurs entreprises dans le cadre d une coopération économique internationale. (cette technique financière est un moyen de coopération entre des sociétés qui possèdent des compétences complémentaires ; elle représente un des seuls moyens d accès des firmes étrangères voulant s implanter dans les ex-pays communistes) هل هو عقد اإلنشاء إضافة إلى م ختلف المستندات القانونية ذات الصلة بما في ذلك ميثاق الم ساهمين وعقد االمتياز على أساس أن العقد شريعة الم تعاقدين أم ي ضاف إلى ذلك القانون الوطني للقطاع العام. وعادة ما تحيل اتفاقيات الشراكة عام/خاص إلى تطبيق كل منهما على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين من جهة وأنه ال بد من مراعاة قوانين الدولة المعنية بحكم سيادتها من جهة أخرى.
34 ب. الش اركة عام/خاص تركيبة تعاقدية معقدة: يصعب جدا اإلملام باملراحل الت ننطوي عليها عملية التعاقد على أساس نظام الشراكة عام/خاص خاصة أن أغلبية القوانني الوطنية قد عاجلت املسألة بصفة عامة على أساس أ ن عبارة الشراكة عام/خاص مفهوم عام وليس نظام خاص مبفهوم نظام التمويل املختلط. ومع ذلك فالتطبيقات العملية سواء للمفهوم العام أو للمفهوم اخلاص نوحي بأن هذه العملية نتم على مرحلتني: مرحلة التمهيدية يتم فيها التحضي األويل للمشروع ومرحلة إمضاء العقد ودخوله حيز التنفيذ على أن كل مرحلة منهما هي يف حقيقة األمر مموعة من املراحل املتسلسلة فالبد من دراسة املشروع بإنقان واختيار املتعامل املتعاقد بدقة ث نأيت بعد ذلك مرحلة إنشاء الشركة الت نتوىل ننفيذ املشروع جبمع احلصص الت سيشارك هبا كل قطاع. دون إمهال مرحلة هناية التنفيذ الت ننطوي على عقد حتويل ملكية أصول شركة املشروع إىل القطاع العام بعدماكانت ملكية مشتكة بني القطاعني. التعدد يف املراحل هذا إن نظام مسح بوصف الشراكة عام/خاص بالتكيبة التعاقدية املعقدة كونه ال ينطوي على عقد واحد وإمنا مموعة متسلسلة من العقود. بالنسبة ملرحلة التحضي األويل للمشروع أي املرحلة التمهيدية فتشمل املراحل اآلنية: اختيار املشروع وحتديد مواصفانه من قبل الدولة إعداد مستندات العطاء اختيار املتعامل املتعاقد إعداد - ومناقشة خطط العمل اخلاصة بكل قطاع إعداد انفاقية املسامهني التوقيع على برونوكوالت االنفاق وحتصيل اعتماد نأسيس شركة املشروع. 82 واملرحلة الثانية هي املرحلة التطبيقية حبيث ننطوي على جتسيد الوثائق التعاقدية السالفة الذكر على أرض الواقع من خالل إنشاء شركة املشروع نتخذ شكل شركة مسامهة ختضع للقانون الوطين للدولة صاحبة املرفق العام. 82 وال داع للتفصل أكثر في هذا اإلطار كون أننا عالجنا هذه النقطة بالتفصيل استنادا على التجربة الجزائرية في الفصل الثاني من هذا الباب أنظر الصفحة 193 وما يليها.
35 املرحلة الثالثة: وهي مرحلة منح الشركة حق امتيا نسيي واستغالل املنشأة حمل التعاقد. ويتم ذلك من خالل عقد يرم بني هذه الشركة وبني اجلهة ماحنة االمتيا حتدد فيه التزامات هذه الشركة وحقوقها وغيها من اخلطوط العريضة ذات الصلة بتنفيذ هذا العقد وبتفعيل انفاقيات الشراكة عام/خاص بصفة عامة. وأخيا مرحلة انتهاء فتة االمتيا : على أن فتة االمتيا هذه قابلة للتجديد وختتلف اجراءات التجديد من دولة ألخرى. ومدة االمتيا سواء جددت أو مل جتدد حتول ملكية الشركة وكذا متلكاهتا مباشرة باسم السلطة ماحنة االمتيا.)transfert( بالرغم من حتديد الفرق بني الشراكة عام /خاص كنظام متويل مشتك وبني البوت كنظام متويل كلي وكذا عرض خمتصر ألهم ما يقوم عليه نظام التمويل املختلط من أساسيات إال أن الفهم ال يكتمل إال بالتعرض إىل خصائص هذا النظام وميزانه عن باقي األنظمة التعاقدية وهو موضوع املطلب املوايل. المطلب الثاني: خصوصيات الش اركة عام/خاص حتديد إن خصوصيات نظام الشراكة عام/خاص يفرض أوال التمييز بينه كظاهرة جديدة وبني الظواهر أو العقود الت نتقارب معها من حيث املعىن ومن حيث التكيبة واملراحل ليسهل بعد ذلك استنباط أهم اخلصوصيات الت حتدد طبيعتها القانونية وماهيتها. الفرع األول: تمييز الش اركة عام/خاص عن المفاهيم المشابهة يفرض مفهوم الشراكة عام/خاص كأداة حديثة للتعامل بني القطاعني العام واخلاص ضرورة التمييز بينه وبني باقي أساليب التعامل فيما بني القطاعني السيما نلك الت نتقارب معها يف املعىن. من هذه األساليب من ينتمي إىل مرة عقود القانون العام ومنها ما له طبيعة خاصة. على هذا األساس سنميز يف اجلزء 'أ' بني الشراكة
36 عام/خاص وبني عقود القانون العام ث ننتقل يف اجلزء "ب" اخلاصة. إىل متييزها عن الظواهر أو األساليب ذات الطبيعة أ. تمييز الش اركة عام/خاص عن عقود القانون العام: كما سبق القول صنف بع الفقهاء عقود الشراكة عام/خاص يف مرة العقود اإلدارية وأدرجوا يف ذلك كل العالقات التعاقدية الت يكن أن جتمع القطاعني مبا يف ذلك الصفقات العمومية وعقود نفوي املرافق العامة. غي املفهوم اجلديد لعبارة أن "شراكة عام/خاص" بأهنا نظام متويل خم تلط غي من هذه النظرة لي صبح بذلك نظام الشراكة عام/خاص نظاما جديدا وم تمي زا عن عقود املرفق العام. 83 وفيما يلي استعراض ألهم أوجه االختالف بني هذه العقود. القانون العام وعلى رأسها الصفقات العمومية وعقود نفوي 1. تمييز الش اركة عام/خاص عن الصفقات العمومية: ن عتر الصفقات العمومية هي األخرى إحدى وسائل التعامل بني القطاعني العام واخلاص. ويكن أن نكتفي ورد مبا نعريفها يف يف القانون اجلزائري الذي أسند إليها نعريفات عدة كل يف قانون خاص حبقبة منية معينة ذلك الوارد يف هو أحدثها لعل املرسوم الرئاسي رقم املتضمن ننظيم الصفقات العمومية ونفويضات 83 Partenariats public-privé. Recueil des textes et de la jurisprudence applicables aux collectivités locales, la Documentation Française, 2006, page ففي قانون الصفقات العمومية األو ل األمر رقم 90/67 ورد التعريف في الماد ة األولى منه من حيث جاء كما يلي: 'إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة ت برمها الدولة أو العمالت أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثم نجد كذلك التعريف الذ ي تضمنته الماد ة 04 من المرسوم رقم الم تعل ق بصفقات الم تعامل العمومي والت ي نص ت على ما يلي: 'صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز األشغال واقتناء المواد والخدمات'. نجد كذلك الماد ة الثالثة 03 من المرسوم التنفيذي رقم الم تضمن تنظيم الصفقات العمومية والتي نص ت على ما يلي: 'الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الس اري على العقود وم برمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز األشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة الم تعاقدة. ثم المادة الثالثة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 250/02 الم تعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتي عر فتها كما يلي: 'الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به ت برم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز االشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة الم تعاقدة وغيرها من التعاريف.
37 قضت بأن ال ت منه يف املادة الثانية نص "الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املرفق العام 85 يف املعمول به نرم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف مال األشغال واللوا م واحلاجات والدراسات". ختتلف الصفقات العمومية عن الشراكة عام/خاص من نواح عدة فمهمة القطاع اخلاص يف الصفقة العمومية حمصورة يف القيام بأحد األعمال اآلنية: ننفيذ أشغال معينة أو إجنا دراسات أو نقدمي خدمات أو نوريد مواد مقابل مبلغ مايل يدفعه الشخص العام إىل صاحب الصفقة عر حصص. يف حني أن الشراكة يف مهمته على أساسا ننصب عام/خاص نرقية ونطوير منشأة أساسية أو بنية حتتية ملرفق معني واستغالهلا طوال مدة عقد االمتيا وإال فتصميم بناء وإنشاء بنية حتتية واستغالهلا 86 على أن يتم اقتسام كل من األرباح واملخاطر بني القطاعني يف حدود احلصص الت ساهم هبا كل قطاع على حدى. من حيث املدة فإن الصفقات العمومية نرنبط أساسا مبدة اجنا الصفقة على عكس نظام الشراكة عام/خاص أين ننشط شركة املشروع بعد استكمال األعمال املوكلة إليها باستغالل هذا املشروع يف إطار عقد االمتيا قد نصل مدنه إىل ثالثني سنة )30( مع قابليتها للتجديد. من حيث الصفقات العمومية يف املخاطر هي من نصيب الشخص العام باعتباره صاحب املشروع 87 يف حني أنه يف ظل الشراكة عام/خاص فإ ن مبدأ اقتسام املخاطر هو سيد املوقف. 85 المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجريدة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 06 ذي الحجة 1436 الموافق ل 20 سبتمبر 2015/ الصفحة في أغلب األحيان فإن محل نظام الشراكة عام/خاص إنما هو ترقية وتطوير الم نشآت األساسية أو بصفة عامة المرافق العامة السابقة الوجود وأن أعمال التصميم والبناء إنما يعتمد فيها أكثر على نظام البوت أي نظام التمويل الكلي. 87 أحمد بوعشيق المرجع السابق ص 14.
38 2. تمييز الش اركة عام/خاص عن عقود تفويض الم ارفق العامة: عقد نفوي عقد هو املرافق العامة يرم بني جهة إدارية وشخص من أشخاص القانون اخلاص هبدف إدارة ونسيي مرفق عام ذو صبغة اقتصادية لفتة معينة. 88 غالبا ما يصطلح عليه بعبارة "عقد االمتيا اإلداري" يف القوانني الوطنية مبا يف بع ذلك القانون اجلزائري الذي اعتمد هذه التسمية بدل عبارة "عقد التزام املرفق العام" 89 يف التعليمة الو ارية رقم 842/3.94 املتعلقة بامتيا املرافق العمومية احمللية ونأجيها 90 بأنه الت عرفته "عقد نكلف مب قتضاه اجلهة االدارية املختصة فردا أو شركة خاصة مهمة إدارة مرفق عام واستغالله ملدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب حق االمتيا "امللتزم" على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها املنتفعون من خدمانه يف إطار النظام القانوين الذ ي خيضع له هذا املرفق". -بالرغم من أن التعليمات الو ارية ال نصنف يف املرانب األوىل من سلم القوانني إال أهنا نظل أحد مصادر القانون الفرعية-. بصدور املرسوم الرئاسي رقم السالف الذكر ت اعتماد عبارة "تفويضات المرفق العام" بدل عبارة امتيا مبوجب املادة 207 الت قضت بأنه "يكن للشخص املعنوي اخلاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفوي نسييه إىل مفوض له وذلك ما مل يوجد حكم نشريعي خمالف. بصفة أساسية من استغالل املرفق العام..." يتم التكفل بأجر املفوض له انطالقا من هذا التعريف يظهر مدى اقتاب عقد نفوي املرافق العامة من نظام الشراكة عام/خاص فكالمها: مرنبط مبرفق عام يتد عر الزمن وينطوي على عالقة نعاقدية جتمع القطاعني يف آن واحد لكن مع ذلك يبقى للفروقات بني العقدين نصيب ي كن ااجا أمهها يف: 88 أكلي نعيمة المرجع السابق ص مثال القانون رقم المؤرخ في 5 فبراير 2002 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات الجريدة الرسمية العدد 08 الصادرة في 06 فبراير التعليمة الوزارية رقم 842/3.94 الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 1994 المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها عن وزير الداخلية والجماعات المحلبة والموجهة للوالة باالتصال مع رؤساء الدوائر رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المندوبات التنفيذية.
39 من حيث الطبيعة القانونية فإن عقود التزام املرافق العمومية هي عقود إدارية بإمجاع كل القوانني الوطنية والفقه ختضع يف ننظيمها للنظام الداخلي للمرفق حمل االلتزام. أما عن النزاعات الت يكن أن نثار بشأن ننفيذها فهي من اختصاص القضاء اإلداري. يف حني أن الشراكة عام/خاص ذات طبيعة قانونية خاصة والنزاعات الت يكن أن نثار بشأن ننفيذها فتعرض على التحكيم. أن االلتزام يف عقود التزام املرفق العام يقع على عانق الطرف اخلاص يف حني أن االلتزام يف نظام الشراكة عام/خاص فيقع على عانق الشركة الت ينشؤها الطرفني معا. عقود أن التزام املرافق العامة نرم دفعة واحدة يف حني أن الشراكة عام/خاص هي من معقدة نركيبة العقود. من حيث املرفق حمل التعاقد فعقود عقود التزام املرفق العام ننصب على كل من املرافق العامة التجارية واإلدارية يف حني يتم اللجوء إىل نظام الشراكة عام/خاص لتمويل مشاريع املنشآت األساسية والبىن التحتية للمرافق االقتصادية الت حتو األمهية األكر. وأخيا من حيث املخاطر فكما سبق القول فإن أحد أهم مبادئ الشراكة عام/خاص هو نقاسم املخاطر على عكس عقود التزام املرافق العامة أين ال يتحمل نبعتها إال امللتزم. فيما يلي ننتقل لتمييز الشراكة عام/خاص عن بع الظواهر املشاهبة ذات الطبيعة اخلاصة. ب. تمييز الش اركة عام/خاص عن األنظمة المشابهة: بعيدا عن العقود اإلدارية الت نقتب إىل حد ما من مفهوم الشراكة عام/خاص فإن هناك أخرى من أنظمة طبيعة خاصة نقتب هي األخرى من حيث املفهوم ومن حيث التكيبة من الشراكة عام/خاص نذكر منها: اخلوصصة ونظام البوت. ما يستدعي التوقف عند أهم نقاط االختالف بني الشراكة عام/خاص وكل من الظاهرنني على حدى يف اجلزئني املواليني.
40 1. تمييز الش اركة عام/خاص عن الخوصصة: ن عرف اخلوصصة بأهنا نقل ملكية عمومية ونقل حق بع التصرف يف األنشطة الصناعية والتجارية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص بتخلي الدولة عن جزء أو مجيع األسهم ال ت كانت حبو هتا لفائدة اخلواص 91. أما قانونا فهي كل صفقة نتجسد يف نقل امللكية إىل أشخاص طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون اخلاص من غي املؤسسات العمومية. 92 ظهرت اخلوصصة ألول مرة يف املعاجم الغربية 1983 سنة بريطانيا حتت نسمية privatization 93 وبالضبط يف الطبعة التاسعة ملعجم Webster s New Collegiate dictionnary الذ ي عرفها بأهنا حتويل األعمال واملشاريع احلكومية إىل امللكية اخلاصة. 94 واختلفت الدول العربية الت نبنت هذا املفهوم حول التمجة الصحيحة له فمنهم من نرمجها إىل: خوصصة خصخصة اإلستخصاص التحويل إىل اخلاص األهلنة...إخل. أما عن املغرب العريب مبا يف ذلك اجلزائر فقد ت املفهوم حتت نسمية اعتماد كنوع من أنواع "خوصصة" اإلصالحات يف العديد من القطاعات. 95 ومنه فاخلوصصة هي األخرى وسيلة قانونية للتعامل فيما بني القطاعني مثلها مثل الشراكة عام/خاص إال أن االختالف بينهما يظهر يف مواطن عديدة منها: 91 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المدرسة الوطنية لإلدارة ص المادة 13 من األمر رقم مؤرخ في أول جمادى الثانية 1422 الموافق ل 20 غشت 2001 يتعلق بتنظيم المؤسسات العموميات االقتصادية وتسييرها وخوصصتها الجريدة الرسمية العدد 47 صادرة في 03 جمادى الثانية 142 الموافق ل 22 غشت 2001 ص In english. 94 أ. محمد رزقون انعكاسات الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة بعض الم ؤسسات االقتصادية الجزائرية مجلة الباحث عدد 2010/ ص حيث تم تكريسها ألو ل مرة بموجب القانون رقم 84/81 الم تعل ق بالتنازل عن األمالك العمومية للخواص بأسعار رمزية الم عدل والم تمم بالقانون رقم 03/86 الذ ي وس ع من دائرة التنازل لتشمل كذلك األمالك العقارية ثم القانون رقم 19/87 الم تعل ق باالستثمارات الفالحية والذ ي بموجبه تم تفكيك المؤسسات الزراعية الم س يرة ذاتيا إلى م ستثمرات جماعية وفردية ثم ج ملة قوانين اإلصالحات بما في ذلك القانون رقم 02/88 الخاص باستقاللية الم ؤسسة العمومية القانون رقم 03/88 الخاص بالتخطيط القانون رقم 04/88 الخاص بصناديق الم ساهمة وغيرها من القوانين بما في ذلك األمر المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها وخوصصتها السالف الذكر للمزيد من التفاصيل راجع م حمد شحماط قانون الخوصصة في الجزائر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون جامعة منتوري كلية الحقوق قسنطينة 2007 ص من 14 إلى 39 وكذا محم د رزقون المرجع السابق ص 154.
41 ننطوي اخلوصصة على حتويل ملكية عامة إىل القطاع اخلاص يف حني الشراكة يف القطاع العام يظل عام/خاص حمتفظا مبلكية املال العام ويتنا ل فقط عن نسييه لصاحل اخلواص ملدة حمددة. ما خيص يف سلطة التصرف مب جرد نقل ملكية مال معني إىل القطاع اخلاص يف ظل اخلوصصة نسقط مجيع احلقوق والسلطات الت كانت خم ولة للقطاع العام على هذا املال وال اجو له يف ذلك أن يصدر أي قرار أو أن يقوم بأي نصرف على هذا املال وإالكنا أمام نعد على امللكية اخلاصة. يف أما الشراكة عام/خاص فإن القطاع العام شريك يف املشروع والسلطة املسؤولة عن املرفق العام الذي ينتمي له املشروع حتتفظ بسلطة إصدار القرارات اإلدارية لنكون أمام ما يسمى مببدأ الفصل بني األعمال السيادية والتنظيمية يف حني أن س لطة اختاذ القرارات ذات الصلة باألنشطة التجارية هي بيد شركة املشروع املشتكة بني القطاعني معا وليس بيد القطاع اخلاص لوحده. 2. تمييز الش اركة عام/خاص عن البوت: سبق ورأينا يف الفرع األول ماهية 'البوت' 96 لذى ويف سبيل نفادي التكرار سنعرض م باشرة أهم أوجه االختالف بني هذا النظام وبني الشراكة عام/خاص: من حيث األطراف يضم نظام البوت طرفني: القطاع العام م ثال يف اجلهة اإلدارية املسؤولة عن املرفق حمل املشروع والقطاع اخلاص م ثال يف شركة املشروع وهي عبارة عن احتاد مايل بني اخلواص أو ما ي عرف بالكونسورنيوم. يف حني أن نظام الشراكة عام/خاص اجمع أوال بني طرفني: اجلهة اإلدارية املسؤولة واستثناء الو ارة الوصية من جهة والقطاع اخلاص من جهة أخرى يعرف باملتعامل اخلاص قد يكون شخصا طبيعيا أو شخص معنوي خاص ويتشارك كل من هذين القطاعني حبصص مالية معينة إلنشاء طرف ثالث هو 96 أنظر الصفحة 21
42 joint-venture "شركة املشروع" 97 وهي شركة خمتلطة األموال نتخذ شكل شركة مسامهة أو شركة نضامن. من حيث حمل التعاقد نظام البوت ينصب على مشاريع بناء البىن التحتية ث استغالهلا لفتة منية معينة. عبارة عن والبنية التحتية مموعة املواد األساسية واهلياكل التنظيمية مثل املباين الطرق والتجهيزات الكهربائية...الال مة لتنفيذ مشروع معني أو مموعة متابطة من اهلياكل الت نوفر إطار دعم هيكلي كامل. 98 يف حني أن نظام الشراكة عام/خاص فيناسب مجيع املنشآت األساسية حمله نطوير ونرقية منشأة أساسية عكس ما هو عليه األمر يف نظام البوت الذي يصاحب البنية التحتية بدءا من عملية التصميم والتخطيط هلا مرورا بعملية بنائها مقابل استغالهلا طيلة فتة االمتيا قصد استعادة التكاليف وحتقيق األرباح. من حيث اآلثار: فنظام التمويل املختلط يقوم أساسا على مبدأ اقتسام املخاطر يف حني أن نظام البوت يقوم على مبدأ حتويل املخاطر كلها إىل القطاع اخلاص. بعد هذه التفرقة املوجزة ننتقل فيما يلي للحديث عن أهم ما ييز الشراكة عام/خاص. الفرع الثاني: خصوصيات الش اركة عام خاص من حيث الطبيعة القانونية نظهر أمهية حتديد الطبيعة القانونية للشراكة عام/خاص يف حتديد القانون الواجب التطبيق وكذا اجلهة القضائية املختصة يف حال حدوث نزاع. ومع ذلك فقد نغاضت عدة قوانني وطنية عن مسألة التكييف 99 يف ذلك ومل يكن إىل سارع الفقه حني بالسهل األمر فحدود االختالف الذي سببه ظهور نظام الشراكة عام/خاص مل نقف عند التسمية املنسوبة هلذا النظام فقط وإمنا طالت حت الطبيعة القانونية هلذه التكيبة خاصة وأهنا جتمع 97 عكس ما يتم في نظام البوت أين تنشأ الشركة من قبل الخواص فقط دون أية م ساهمة من قبل القطاع العام &catid=68: &Itemid=13 99 بما في ذلك الكتاب األخضر األوروبي حول الشراكة عام/خاص وكذا القانون األردني والدليل التوجيهي اللبناني السالفين الذكر.
43 بني طرفني متناقضني أحدمها شخص عام يتمتع بامتيا ات وسلطات واسعة والثاين شخص من أشخاص القانون فالبع اخلاص. يرى فيها مموعة عقود إدارية من الدرجة األوىل ختضع للقانون العام ومن ث القضاء اإلداري. والبع اآلخر ينسبها إىل القانون اخلاص والقضاء العادي. ا داد التضارب حدة عندما ت إمهال املفهوم اخلاص لنظام الشراكة عام/خاصكنظام متويلي خمتلط. أمام هذا االختالف ظهر فريق ثالث يرى فيها عقودا من اجليل الثالث نتميز بطبيعة قانونية وسطية ال هي من مرة العقود اإلدارية وال من مرة عقود القانون اخلاص. انطالقا من هذا سنتطرق أوال للتضارب الفقهي ث للرأي الراجح واحلجج الت يستند عليها. أ. التضارب الفقهي حول تحديد الطبيعة القانونية للش اركة عام/خاص: مل نتفق القوانني الوطنية واآلراء الفقهية على طبيعة قانونية واحدة هلذا النظام ما فتح اجملال أمام ظهور نظريات عدة نظرية نعاجلها على أساس أهنا عقد إداري وأخرى نرى فيها عقدا من عقود القانون اخلاص. الش اركة عام/خاص عقد إداري:.1 إىل نكييف بع يتجه الفقهاء 100 الشراكة عام/خاص على أساس أهنا عقود إدارية فالعقد يف نظرهم يصبح إداريا مت كانت الدولة أو أحد األشخاص التابعة هلا طرفا فيه وكان م تصال بنشاط مرفق عام وهو ما يتفق يف نظرهم مع مفهوم الشراكة عام/خاص أين الشخص العام يعتر طرفا فيها إضافة إىل أهنا عقود ن رم هبدف متويل إدارة واستغالل مرفق عام أحمد بوعشيق المرجع السابق ص فالدولة عادة ما تتنازل عن إدارة واستغالل مرفق عام لصالح شخص من أشخاص القانون الخاص ألسباب تتعلق عموما بضعف الميزانية العامة وليس عجزها عن التغطية المنفردة لكل األعباء المالية التي تفرضها صيانة وتطوير مرفق معين )ألن العجز في أغلب األحيان يدفع بالدول إلى اعتماد عقود التمويل الكلي أي نظام 'البوت' بالمفهوم الذي رأيناه سابقا( وأحيانا النعدام خبرتها في إدارته م قارنة مع ما أثبته الخواص في دول أخرى األمر الذي يدفع بها إلى التشارك مع هذا القطاع بنسبة معينة تحددها المفاوضات التعاقدية وإال فمعطيات الخزينة العامة.
44 من النصوص التشريعية من يؤيد ذلك على رأسها القانون الفرنسي األمر رقم السالف الذكر الذي استهل نعريفه لعقود الشراكة بتحديد طبيعتها حبيث قضت املادة األوىل منه بأن عقود الشراكة هي عقود إدارية. وبالرغم من أن العبارة جاءت عامة لكن ذلك ال ينع من القول بأهنا نعين بشكل أو بآخر النظام موضوع دراستنا. واملعيار املعتمد من قبل املشرع الفرنسي هو املعيار املختلط فمت كان أحد أطراف العقد شخصا عاما يتصرف نصرف شخص عام وكان حمله مرنبطا مبرفق عام كنا أمام عقد إداري. إن اعتبار الشراكة عام/خاص عقدا إداريا يعين خضوعها ملبادئ القانون اإلداري بالرغم من أنه قانون غي مقنن وأهنا من اختصاص جهات القضاء اإلداري يف حالة نشوب أي نزاع. نفس الرأي ينحدرون من الفكر الالنيين الذي يعتف بتقنني القانون اإلداري. واملالحظ أن أغلب من يتقامسون 2. الش اركة عام/خاص عقد من عقود القانون الخاص: ظهر فريق آخر من الفقه يرى يف الشراكة عام/خاص عقود القانون اخلاص. يبين أصحاب هذا الفريق آراءهم انطالقا من كوهنا ال نتضمن ما يعرف ب"الشروط االستثنائية" الت متكن اإلدارة من التمتع بامتيا ات شروط غي وهي مألوفة يف العقود اخلاصة وبذلك ختضع للقانون اخلاص مبا يف ذلك أحكام السلطة العامة 102 القانون املدين والقانون التجاري ونعرض على القضاء العادي يف حال نشوب أي نزاع ما مل يق نص خبالف ذلك )أي باستثناء إذا ما نضمن العقد شرط حتكيم(. وبالرغم من أن عقد االمتيا الذي يعتر مرحلة من مراحل الشراكة عام/خاص إداري إال أنه عقد هو وبالنسبة ألنباع هذا االجتاه يصبح استثناء عقدا من عقود القانون اخلاص على أساس أنه ال يتضمن يف هذا 102 حيث تعتبر الشروط االستثنائية شروطا غير مألوفة في العقد الخاص وت صنف بذلك كشروط استثنائية نظرا للدور الذي تؤديه في تمييز العقد اإلداري عن عقود القانون الخاص وكذا في تمتيع اإلدارة بسلطات استثنائية أهمها: سلطة الرقابة سلطة التوجيه وسلطة توقيع الجزاء دون تهميش س لطة تعديل العقد باإلرادة المنفردة في سبيل تحقيق المصلحة العامة. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع: بن عطا هللا صبرينة حنان اإلبراهيمي دور الشروط االستثنائية في تمييز العقد اإلداري مقال منشور على الموقع التالي:
45 اإلطار أي شرط استثنائي 103 ليصنف يف هذا الشأن كعقد من عقود اإلدارة العادية الت ختضع للقانون اخلاص والقضاء العادي. إن غياب الشروط االستثنائية يف عقود ماثلة يفسر مببدأ "املساواة" بني األطراف املتعاقدة الذي نفرضه متطلبات التجارة الدولية خاصة وأن أغلب هذه العقود ن رم مع طرف أجنيب. والدولة ال يكنها فرض سلطات خو هلا هلا قانوهنا الوطين على أشخاص أجنبية بالرغم من أن نسبة مشاركتها يف رأمسال املشروع قد نتجاو يف بع األحيان النصف. كما أن عقود الشراكة عام/خاص كثيا ما ننطوي على شرط التحكيم والعقد حمل التحكيم ال يكن نصنيفه يف خانة العقود اإلدارية. بني هذا الرأي و سابقه البد أن يتوسط األمر رأي ثالث اجمع بني االنتقادات املوجهة لكل من هذين الرأيني يف سبيل نكوين ما يعرف ب"الرأي الراجح" وهو ما سنتعرض له يف اجلزء املوايل. ب. ال أري ال ارجح والحجج الداعمة: ال يكن احلديث عن هذا الرأي اجلديد دون معرفة أهم االنتقادات ال ت وجهت للرأيني السابقني فعلى أساسها وجد هذا الرأي. 1. انتقادات حول الطبيعة القانونية المنسوبة للش اركة عام/خاص بالنسبة للرأي القائل بأن الشراكة عام/خاص هي عقود إدارية: القوانني بع نأكيد رغم ذلك وعلى رأسها القانون الفرنسي على أساس أن اإلدارة طرفا فيها وأهنا متصلة مبرفق عام إال أنه ال يكن التسليم بذلك ألن عقودا م اثلة ال حتتوي على شروط استثنائية إضافة إىل أنه من الصعب فرض سيادة الدولة املضيفة على املستثمر األجنيب من خالل إخضاعه لقضائها الوطين والسيما القضاء اإلداري. 103 شهرزاد سبتي اتفاقيات الشراكة في إطار قانون االستثمار الجزائري م ذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق بن عكنون 2012/2011 ص 72.
46 بالنسبة للرأي القائل بأن الشراكة عام/خاص هي عقد من عقود القانون اخلاص مل يسلم هو اآلخر من االنتقادات فالشراكة عام/خاص بالرغم من عدم نضمنها شروطا استثنائية إال أهنا نتضمن بدل ذلك شروطا ختول شركة املشروع امتيا ات السلطة العامة مثل سلطة نعديل العقد يف حاالت استثنائية نفرضها الضرورة وهو أمر غي مسبوق يف عقود القانون اخلاص. إضافة إىل ذلك فالقطاع العام يف إطار الشراكة عام/خاص يارس نوعا من الرقابة على شركة املشروع األمر الذي يتناىف مع مبدأ املساواة الذي نبىن على أساسه عقود القانون اخلاص. مجيع هذه االنتقادات نقود بنا إىل القول أن الشراكة عام/خاص ذات طبيعة خاصة نو قف بني ما قيل يف الرأيني السابقني. وهو ما سنتطرق له يف اجلزء املوايل. 2. الش اركة عام /خاص ذات طبيعة خاصة االنتقادات سامهت السالفة الذكر يف بناء رأي ثالث يوصف بأنه رأي راجح. يسلم أصحاب هذا الرأي أن الشراكة عام/خاص عقود ذات طبيعة قانونية خاصة على أساس أهنا جتمع بني نوعني من البنود: بنود تعاقدية: - ختضع يف حتريرها ملبدأ سلطان االرادة األمر الذي خيلق نوعا من املساواة بني األطراف بغ النظر عما إذا كانت اإلدارة )السلطة العامة( طرفا يف هذا العقد أوال ال اجو نعديلها باإلرادة املنفردة هلذه األخية. تنظيمية: بنود - نتعلق بتنظيم وسي املرافق العامة يكن لإلدارة نعديلها بإرادهتا املنفردة يف حدود املصلحة. العامة مع اإلبقاء على حق الطرف اآلخر يف املطالبة بالتعوي طبقا لنظرية األمي 104 من أنصار هذا االجتاه الفقيهني: Duguit وAuriou اللذان اعتمدا على الطبيعة املختلطة لعقود االمتيا نظرية عمل األمير la théorie du fait du prince :هو أي تصرف يصدر عن السلطة اإلدارية المتعاقدة ينتج عنه تأثير يمس شروط العقد أو يطال تنفيذه فيسوء معه المركز المالي للمتعاقد مع اإلدارة ويفرض على هذه األخيرة في مقابل ذلك االلتزام بتعويضه عن كافة األضرار التي لحقت به بالقدر الذي يعيد التوازن المالي للعقد. 105 م شار إليه في: شهرزاد سبتي المرجع السابق ص 76.
47 نستمد الشراكة عام/خاص طبيعتها القانونية اخلاصة انطالقا من التنوع الذي نعرفه يف التعاقدية بنودها الت جتمع بني النظامني القانونيني: القانون العام مثال بالبنود التنظيمية والقانون اخلاص مثال بالبنود التعاقدية ويف كوهنا كذلك جتمع بني طرفني ينتمي كل منهما لنظام قانوين خم تلف عن اآلخر حيث جند طرفا خاصا يف مواجهة س لطة حكومية دائمة التدخل بفضل نفوذها كسلطة سيادية لضمان سي املشروع وحتقيق األهداف الت و جدت من أجلها الشراكة والت هلا ارنباط وثيق باملنشآت القاعدية والبين التحتية. حم اولة بعد لإلحاطة مبفهوم الشراكة عام/خاص يظهر جليا أنه نظام متميز وخاص ينحرف عن العامة يراد به التصورات أحد أوجه التعاون بني هذين القطاعني وأحد أنظمة التمويل املختلطة ملشروعات املنشآت األساسية. نظرا لفعالية التكيبة التعاقدية الت يبىن عليها جلأت خم تلف الدول إىل نعميم نبنيه يف خم تلف القطاعات ذات األمهية اخلاصة. وألن الدول الساحلية عالوة على غيها من الدول الداخلية متتا مبرفق إضايف هو قطاع املوانئ الذي يساهم بنسبة عالية يف اقتصادها جلأت هذه الدول إىل نطوير املنشآت األساسية هلذا القطاع واستغالهلا حت نزيد من كفاءهتا ومردوديتها وذلك اعتمادا على نظم عدة كل يف حدود ما يناسب امكاناهتا على أن الشراكة عام/خاص أو باألحرى نظام التمويل املختلط كان أحد أبر األنظمة املعتمدة يف ذلك لنكون بذلك أمام حالة ا دراع لنظام الشراكة عام/خاص يف هذا القطاع وهو ما سنحاول اإلملام به يف املبحث املوايل.
48 المبحث الثاني: ازد ارع الش اركة عام/خاص قطاع الموانئ في ي عتر ظهور الشراكة عام/خاص يف قطاع املوانئ كأسلوب إدارة ونسيي مينائي ظاهرة جد حديثة 106. إن ابداء م الحظة م اثلة يدل على أساليب وجود ووسائل قانونية سابقة هلذا األسلوب وأهنا مل نكن باملستوى الذي حيقق طموحات الدول احلالية السيما أمام نطور احلاجة املينائية. كما يدل على أن فلسفة هذا النظام أو باألحرى هذا األسلوب ختدم بشكل أو بآخر املوانئ احلالية خاصة ملا ي وفره متكامل متويل من مزايا: نقاسم األرباح واملخاطر وكذا اخلرة واملهارة الكافية لتسيي هذا القطاع. ساعد اعتماد نظام الشراكة عام/خاص يف هذا القطاع على نك ون مفهوم قانوين جديد مس اه فقهاء القانون البحري والنشاطات املينائية ب "الش اركة المينائية". 107 فيما يلي سنتطرق أوال إىل األساليب الت كانت مطبقة قبل ظهور 'الشراكة املينائية' ث هذه الضوء على نسلط الظاهرة اجلديدة ومقوماهتا. المطلب األول: أسباب اعتماد الش اركة عام/خاص في قطاع الموانئ نظهر اخللفيات التارخيية ألساليب اإلدارة املينائية الدول الساحلية مل نعرف أن أية مشاركة سابقا للخواص يف قطاع ماثل كانت املوانئ فقد رهن احتكارها. نطور األمر لتظهر بعد ذلك فكرة خوصصة بع األنشطة املينائية 108 ونتحول بذلك ملكية جزء من هذا املرفق وأحياناكله إىل القطاع اخلاص. 106 BOUKHATMI Fatima, Partenariat public/privé : l exemple des concessions portuaires dans les ports algériens, les Quatrièmes journées Maghrébines de droit, les partenariats administrations publiques/secteur privé, salle de conférences de l hôtel Eden Phoenix, Es-sénia, Oran, 23/24 juin وعلى رأسهم األستاذة بوخاتمي فاطمة األستاذ حدوم كمال وكذا عالمة القانون البحري والمينائي روبار غيزونتال: BOUKHATMI Fatima, HADDOUM Kamel et Robert REZENTHEL وذلك في مختلف األبحاث والدراسات التي قاموا بها. 108 خاصة وأن الدول لم يكن لديها من التمويل ما يكفي لتطوير م ختلف مرافقها بما في ذلك الموانئ ما عدا مرفق الدفاع العسكري الذي حظي باالهتمام األكبر نظرا للدور الذي كانت تؤديه الدو ل دولة حارسة يغلب على وظائفها الطابع األمني أكثر من غيره- لذا لجأت الدول آنذاك إلى التنازل عن بعض العمليات لصالح الخواص.
49 بع الدول وعلى رأسها فرنسا الت مل ختدمها كال السياستني : 109 االحتكار واخلوصصة عمدت إىل اعتماد أسلوب وسط اجمع بني منافع سابقيه ع رف بأسلوب االمتيا الذي ينطوي على مشاركة اخلواص مع اإلبقاء على كل من الوظائف السيادية وملكية املرفق العام للدولة. نتج عن نعميم اعتماده على كل القطاعات مبا يف ذلك قطاع املوانئ ظهور أسلوب إدارة مينائية جديد عرف ب"االمتيا املينائي". ظهور مع املؤسسات املتخصصة يف املناولة وكذا ننامي احلاجة إىل نطوير املرفق املينائي جلأت الدول إىل التغيي من هذه األساليب األمر الذي أد ى إىل ظهور الشراكة املينائية. وهي النقاط الت سنعاجلها يف الفروع املوالية. عدم نجاعة األول: الفرع األساليب السابقة على الش اركة المينائية قبل اعتماد نظام الشراكة عام/خاص يف قطاع املوانئ خاصة من قبل بع الدول األجنلوساكسونية اعت مدت بع األساليب لتسيي هذا املرفق نصب كلها يف إطار نطويره ونرقيته والرفع من وقدرنه مردوديته التنافسية من هذه األساليب ما اعتمد على متدخل واحد ينتمي ألحد القطاعني: إما العام أو اخلاص ومنها ما اجمع بني القطاعني لنكون بذلك أمام أساليب التدخل املختلط. قسمنا من هذا انطالقا هذا الفرع إىل جزئني: جزء يعاجل أساليب التدخل املنفرد واجلزء الثاين يبحث يف أساليب التدخل املختلط. أ. أساليب التدخل المنفرد: هي األساليب الت نعتمد على متدخل واحد إما أن يكون القطاع العام مثال بالسلطة املينائية لنكون بذلك أمام وضعية احتكار من قبل الدولة للمرفق املينائي. وإما أن نتنا ل هذه األخية عن نسيي هذا املرفق أو عن مارسة بع األنشطة املينائية لصاحل املؤسسات والشركات اخلاصة لنكون بذلك أمام وفيما يلي خوصصة مينائية. استعراض هلذين األسلوبني على التوايل. 109 Jean GROSDIDIER, op.cit. page 33.
50 1. االحتكار المينائي: ينصرف مدلول االحتكار إىل أنه انفراد الدولة بقوة القانون مبهمت مارسة األنشطة التجارية ونسيي املؤسسة يف آن واحد وكذا سيطرهتا على اجملال بشكل ال يعطي للغي )اخلواص( إمكانية التدخل. االحتكار إىل هيمن وقد حد ليس ببعيد على خمتلف القطاعات مبا يف ذلك قطاع املوانئ والنقل البحري وأعوانه حبيث احتكرت السلطات املينائية كل من مهام اخلدمة العامة أين انفردت بتقرير ونطبيق سياسة نسيي املوانئ وكذا مبمارسة مجيع األنشطة التجارية املينائية مبا يف ذلك نشاطات قطر السفن وأعمال املناولة والتشوين ما عدا إذا نعلق األمر مبوانئ احملروقات. نتج عن هذه الظاهرة عدة أ مات أثرت سلبا على مردودية هذه املوانئ نذكر منها : 110 ضخامة عدد عمال هذه املوانئ وحدة التنظيم النقايب ضعف كفاءة هذه املوانئ طول دورات السفن - هبذه املوانئ وارنفاع مستوى التعريفات هبا ضعف املنشآت القاعدية املينائية فاالعتماد على امليزانية الت ختصصها الدولة هلذه السلطات غي كاف لتمويل وبالتايل نطوير هذه املنشآت السيما أمام ضعف عائداهتا. شاعت هذه الظاهرة أكثر فأكثر يف دول العامل الثالث مبا يف ذلك اجلزائر كما سنرى الحقا الدول عكس الغربية الت سرعان ما استوعبت ضرورة إشراك القطاع اخلاص وحترير األنشطة املينائية. 110 حمالوي ربيعة مردودية المؤسسات المينائية دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر l EPAL أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه العلوم االقتصادية جامعة الجزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 2008/2007 ص 235.
51 2. الخوصصة المينائية: كما سبق ورأينا يف املبحث األول فإن مفهوم اخلوصصة ينصرف إىل حتويل رأمسال ملكية عمومية أو مشروع عام كليا أو جزئيا إىل القطاع اخاص مبعىن إقصاء االحتكار الذي متارسه املؤسسات العمومية أو الدولة والسماح للخواص بأداء مهامها يف ظل ضوابط قانونية حمددة إما سلفا. أول ما ظهرت فيه اخلوصصة هو اململكة املتحدة الت رأت فيها طريقة فعالة لرفع البيوقراطية عن املشاريع العامة وكذا لتسيي املنشآت خاصة وأهنا نقوم على نقل املخاطر بشكل كلي للخواص. أول اململكة وشهدت 1991 ت عملية خوصصة مينائية سنة ويف عام حتويل ملكية بع املوانئ للقطاع اخلاص مثل ميناء نيلبتيTilbury و ميناء ميدواي. 112 Midway عرفت العملية بعد ذلك انتشارا يف الدول اجملاورة كاليونان مثال لتصبح اخلوصصة أسلوبا من أساليب إدارة املوانئ. على أن هانه الدول نبنتها يف حدود ما يتماشى مع معطياهتا. ففي اململكة املتحدة بدأ األمر خبوصصة عمليات الشحن والتفريغ فقط يف حني احتفظت السلطات املينائية الريطانية حبق مارسة اخلدمات األخرى كاإلرشاد والقطر. ث حتول األمر يف سنوات التسعينات إىل خوصصة كاملة لكل من ميناء نيلبتي وميناء ميدواي وانتهى يف هناية املطاف ببيع كلي ملوانئ اململكة. 113 ذلك مع مل نناسب اخلوصصة مجيع الدول وبقي اعتمادها حمدودا على بريطانيا وبع الدول اجملاورة. 114 فاألغلبية مل يساعدها حتويل مصدر من مصادر إيراداهتا إىل بالرغم من خمتلف القطاع اخلاص 115 األناوى املفروضة 111 Libéralisation du secteur maritime et de ses activités annexes, état des lieux et stratégie, op.cit. page عبد الرزاق يوسف نصر هللا د.فوزية غالب عمر سعدون ميناء أم قصر...الواقع والمشكالت وامكانات التطوير/ جامعة البصرة/كلية اإلدارة واالقتصاد ص 241 متوافر على: Libéralisation du secteur maritime et de ses activités annexes, état des lieux et stratégie, op.cit. page les cas de «privatisation» restant très minoritaires, comme dans le cas de l Angleterre, et de manière plus marginale de la Slovénie et de la Grèce. Programme d appui au secteur des Transports en Algérie, Décembre Page Clément SEKA ABA, contribution à l étude juridique des concessions portuaires, l Harmattan 2015, page 317.
52 على هذا األخي والسبب راجع إىل متسكها بالسيادة املطلقة فنقل بع املمتلكات العامة للقطاع اخلاص قد حيد من هذه السيادة السيما إذا نعلق األمر باملوانئ الت لطاملا متيزت مبردودية كبية وأمهية استانيجية كذلك. ب. أساليب التدخل المختلط هي األساليب الت نقوم على ندخل من كال القطاعني يف سبيل إدارة ونسيي املرفق املينائي على أت وجه. إن استقراء األصول التارخيية لتدخل القطاع اخلاص يف إدارة ومتويل املنشآت املينائية اجعلنا نصادف قالبني قانونيني: قالب االمتيا املينائي وقالب التأجي. وفيما يلي سنتطرق لكل منهما على التوايل. االمتياز المينائي: القالب التقليدي.1 املوانئ أسلوب قطاع مل يعرف أو قالب االمتيا منذ إال القرن التاسع عشر 116 على عكس القطاعات ومنذ ذلك احلني اختذ "التطور املينائي" و "نطوير املوانئ" بالظهور كمفهومني متال مني البد للدول األخرى. 117 الساحلية من أخذمها بعني االعتبار عند ختطيط ورسم استانيجية نطوير ذاهتا. شاع املفهومان أكثر باستبدال السفن الشراعية بالسفن البخارية 118 الت أثرت على مفهوم املالحة البحرية 119 لنكون بذلك أمام ما ع رف ب "املالحة البخارية" 120 حبيث ولدت يف العاملني البحري واملينائي عدم استقرار فين متصاعد وفرضت ضرورة نوفي قدر من رووس األموال لالستجابة ملختلف متطلباهتا من معدات 116 على أن اعتماده في قطاع م ماثل تم بشكل تدريجي وحذر في آن واحد. فالموانئ آنذاك لم تكن باألهمية التي تكتسيها اليوم وإنما كانت تشكل همزة وصل بين البر والبحر. 117 فقد ظهرت عقود االمتياز منذ العصور الوسطى في بالد الروم والبلدان االقطاعية آنذاك السيما في فرنسا كأسلوب لتحقيق م ختلف المشاريع بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالجسور القنوات وعدة خدمات أخرى. 118 Les navires à vapeur ou bien les bateaux à vapeur. 119 ي قصد بالمالحة عموما: علم تحديد المواقع إما بر ا أو في البحر أو في الجو وعلى هذا األساس تم تقسيمها إلى ثالث: مالحة بحرية مالحة جوي ة ومالحة بري ة. ام ا عن المالحة البحرية فهي بدورها تنقسم إلى قسمين: مالحة ساحلية والتي تجري على طول الساحل على بعد ال يتجاوز 20 ميال ومالحة مفتوحة وهي تلك تجري في البحار والمحيطات إما أن تكون دولية أو أهلية. 120 Navigation à vapeur
53 وآالت مقابل ما نوفره السفن البخارية من منافع ختدم اقتصاد الدول وكذا أمنها يف آن واحد ملا هلذه السفن من قدرة استيعابيةكبية مقارنة مع القدرة االستيعابية للسفن الشراعية. 121 ألن موانئ هذه الدول وخاصة فرنسا اعترت جزءا من الدومني العام مل يكن باإلمكان التنا ل عنها يف إطار اخلوصصة الت سادت العديد من املوانئ الريطانية آنذاك. 122 ومنه فأمام استحالة اعتماد أحد النظامني: االحتكار اخلوصصة ظهر أو االمتيا املينائي كحل وسط يقوم على التعاقد والتعاون مع القطاع اخلاص مع ضمان التوا ن بني املصلحتني: املصلحة العامة واخلاصة حبيث قامت غرفة التجارة الفرنسية آنذاك بإسناد إدارة املوانئ للقطاع اخلاص عن طريق عقود امتيا طويلة األجل. عز هذا األسلوب من مبدأ الفصل بني الوظائف السيادية والوظائف التجارية حبيث احتفظت السلطات املينائية مبمارسة الوظائف السيادية يف حني عهدت ببع األنشطة التجارية املينائية فقط للخواص لتسييها ملدة معترة من الزمن. األمر الذي أكسبه رواجاكبيا بني دول العامل التأجير: )L affermage( ي عر ف التأجي بأنه عقد يقوم مبوجبه شخص من أشخاص القانون العام بتكليف شخص آخر باستغالل مرفق عام على أن يتحمل هذا األخي خماطر االستغالل مقابل حتصيل األناوى Les origines de la navigation à vapeur, travaux préparés sous la direction de Michel MOLLAT. Paris, P.U.F, 1970 (publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sabronne) [compte rendu]. Page بريطانيا أين لقي األمر م عارضة كبيرة من قبل الخواص الذين طالبوا بالم ساواة بينهم وبين القطاع العام في العمل في المرافق العامة الم تاحة للجميع. 123 حيث اعتمدته البرازيل سنة 1869 األرجنتين اإلمبراطورية العثمانية سنة وفي افريقيا فقد عرفت دولة ساحل العاج امتياز األرصفة المينائية سنة 1910 لفترة وجيزة نوعا ما في حين دام امتياز ميناء كوالك بالسنيغال إلى غرفة التجارة المحلية سنة 1930 أكثر من ثالثين سنة. 124 أفيدة سعدية المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة- كلية الحقوق 2011/2010 ص 91.
54 نقتب عقود التأجي هبذا املفهوم من عقود االمتيا فكالمها م رنبط مبرفق عام كما أن كليهما حي مل املتعاقد مع اإلدارة أي امللتزم نبعة املخاطر الت يكن أن ننجم عن استغالل اهليئات بع وقد صنفت املرفق. هذا 125 إال واملنظمات الدولية والعديد من القوانني الوطنية هذا املفهوم على أساس أنه أحد أنواع عقود االمتيا العقدين خيتلفان من حيث حمل التزام املتعاقد مع اجلهة اإلدارية ففي عقود التأجي امللتزم يكتفي باستغالل املباين واملنشآت السابقة الوجود أي الت ن سلمها له اإلدارة املعنية يف حني أنه يتكبد عناء التهيئة األولية هلا يف إطار عقد االمتيا إضافة إىل ذلك فإنه يتعني على امللتزم يف عقود التأجي ادخار جزء من األناوى املحصلة من املرنفقني قصد التمويل الالحق ملختلف االستثمارات الت قد يتطلبها املرفق حمل االلتزام. أما عن التأجي املينائي فهو كل عقد نقوم مبوجبه السلطة املينائية بكراء املعدات واآلالت ألحد املشغلني )املستأجر( الذي يقوم باستغالهلا مقابل مبالغ مالية يدفعها للسلطة املؤجرة يعتمد يف حتديدها إما على النشاط التجاري الذي يستغل يف إطاره هذا العتاد وإما على أساس النتائج املالية املرنقب حتديدها. ويعود ظهوره إىل الواليات املتحدة األمريكية ) 1910 م(. 126 نظرا لعدم مالئمة هذه األساليب يف مموعها )أساليب التدخل املنفرد وأساليب التدخل املختلط( للمتطلبات الت أصبحت نفرضها املوانئ ذهبت الكثي من الدول إىل نعميم ما عرفته القطاعات األخرى على قطاع املوانئ أي إىل اعتماد أنظمة التمويل احلديثة مبا يف ذلك الشراكة عام/خاص- يف هذا القطاع وقد ت ذلك بواسطة ما ع رف ب "النهائيات املينائية" لتكون بذلك منفذا هلذه ال تكيبات التعاقدية اجلديدة واألمر هنا حيتم علينا التوقف لدراسة ماهية هذه النهائيات املينائية. إىل قطاع املوانئ. 125 La banque mondiale ainsi que la asiatique de développement, cité par Jean Grosdisier de Maton, op.cit. page Jean GROSDIDIER, op.cit. page26.
55 الفرع الثاني: ظهور النهائيات المينائية وتطور احتياجات السلطة المينائية بغ النظر عن املعطيات التارخيية -ولو أهنا نساعد أكثر على معرفة واكتشاف امل رر احلقيقي وراء اعتمادها يف قطاع م اثل- البع يشي إىل أن فإن يف قطاع املوانئ االعتماد مبادرات كانت نتيجة نطور احتياجات السلطة املينائية واحلاجة املاسة إىل نطوير نرقية ونوسيع املوانئ أمام عدم قدرة هذه السلطات ال من الناحية املادية وال من ناحية اخلرة على نلبية هذه احلاجة 127 خاصة بعد مبدأ التخصص اعتماد يف األنشطة البحرية التجارية املمارسة يف املوانئ حبيث نقسم هذه األخية إىل مموعة من األرضيات كان هلا وجود ما منها سابق عرفت ب"احلظائر" ومنها ما مل يكن له وجود لتكون بذلك السلطات املينائية أمام نوعني من املشاريع إما مشاريع نطوير ونرقية هذه احلظائر لتتح ول إىل ما ع رف ب "النهائيات املينائية" أو "احملطات املينائية" أو "احملطات النهائية" وإ ما أمام مشاريع اجنا هذه النهائيات باعتماد نظام التمويل الذي يتماشى مع امكانياهتا املادية لتكون بذلك هذه النهائيات منفذا البوت إلجنا مشاريع ماثلة. للشراكة عام/خاص إىل هذا القطاع على أن بع الدول اعتمدت نظام اعتماد نظام التمويل نتج عن املختلط يف قطاع املوانئ مفهومني جديدين: "الشراكة املينائية" و "النهائيات املينائية" هذا األخي الذي غي من مفهوم امليناء من كونه م رد نقطة من الساحل م هزة الستقبال السفن وايوائها وكذا مارسة خمتلف األنشطة التجارية البحرية ليتحول إىل مموعة هنائيات مينائية نصنف كحلقات رئيسية يف السلسة اللوجستية للتوريد الدويل. انطالقا من هذا سنتعرض إىل حتليل نظرة التشريع بأنواعه هلذا املفهوم اجلديد ث إىل رأي الفقه و القضاء. 127 Libéralisation du secteur maritimes et de ses activités annexes, état des lieux et stratégie, Programme d Appui au secteur des transports en Algérie, décembre 2009, page 42.
56 أ. نظرة التشريع للنهائيات المينائية: يعود ظهور النهائيات املينائية القرن العشرين إىل أين ت إنشاء أ ول هنائي مينائي ملناولة وختزين البتول مبيناء الوقت ذلك ومنذ القت رواجا كبيا حبيث اجتهت خمتلف البلدان إىل نغيي البىن اهليكلية مرسيليا فرنسا. 128 ملوانئها من خالل نقسيمها إىل هنائيات مينائية. بالرغم من األمهية ال ت حا ت عليها هذه النهائيات من الناحية العملية إال أهنا مل من نعريف نستفد قانوين موحد واضح ودقيق وإمنا فقط من بع التعاريف املتفرقة كل خيدم الغاية الت وجدت من أجلها االنفاقية أو القانون الذي نص عليه. وفيما يلي استعراض ألهم النصوص القانونية الت نضمنت نعريفا للنهائيات والت سنقسمها إىل جزئني جزء خاص باملواثيق العاملية واآلخر بالنصوص الوطنية. 1. نظرة المواثيق الدولية للنهائيات المينائية )المواثيق العالمية واالقليمية( مل نعر االنفاقيات الدولية اهتماما كبيا ملسألة نعريف النهائيات املينائية بل اقتصر األمر على نعداد ألوصاف هذه النهائيات أو نعريفات خمتصرة األمر الذي جعل الندرة نسيطر على هذا اجملال. وفيما يلي استعراض ألهم ما قيل عن النهائيات املينائية وفقا للتسلسل الزمين: أوال: في المواثيق الدولية العالمية: بدأ األمر بانفاقية بروكسل املوقعة بتاريخ 29 نوفمر حول املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث النفطي الت اكتفت يف مادهتا السابعة بتكييفه على أساس أنه منشأة خارجية عن املوانئ. 128 Laurent FEDI, la notion de terminal : entre incertitudes de jures et certitudes de facto, PORT LITTORAL PLAISANCE, DMF, N 692, 01/05/ Convention de Bruxelles du 29/11/1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures, disponible sur :
57 وأ" انفاقية بروكسل حول إنشاء الصندوق ال دويل للتعوي عن أضرار التلوث النفطي 18 املوقعة بتاريخ ديسمر 1971 الت سلكت مسلكا مغايرا لسابقتها حيث أهنا ويف إطار مجلة التعاريف التذي نضمنتها يف باب األحكام العامة ع ر فت عبارة "منشآت مينائية" يف مادهتا األوىل كما يلي: "يراد باملنشأة املينائية النهائية كل موق ع لتخزين احملروقات بكميات كبية يسمح باستقبال احملروقات املنقولة عن طريق املياه مبا يف ذلك املنشآت الت نقع يف اخلارج والتابعة هلذا املوقع". الت سلكت ولو أن هذا التعريف خ ص مال احملروقات إال أنه يشرح املقصود من وراء عبارة ماثلة عكس سابقتها مسلكها العديد من االنفاقيات اكتفت هي األخرى بتحديد موقع النهائي دون نعريفه نذكر منها على سبيل املثال: انفاقية ماربول 1973 ملنع التلوث النانج عن السفن 130 اعترت احملطة البحرية أو النهائي منشأة خارجية عن امليناء حبيث أهنا كل ما وظ فت مصطلح "هنائي" سبقت ذلك مبصطلح "املوانئ" ووظ فت بينهما حرف العطف لتفيد التخيي بني كل من و "املوانئ" "احملطات البحرية" م ا يدل على أهنما موقعني متمايزين عن بعضهما " البع مبعىن أن النهائي هو منشأة خارجية عن امليناء. االنفاقية رقم كذلك 152 ملنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة يف عمليات املناولة باملوانئ املوقعة يف 25 يونيو 1979 جبنيف يف حديثها عن املناولة املينائية أشارت إىل هنائيات احلاويات كإحدى املنشآت املينائية املخصصة للمناولة. يفهم من ذلك أن النهائي يف نظر هذه االنفاقية هو أحد األرضيات املخصصة للمناولة املينائية Convention internationale du 2 novembre 1973, pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 1973). 131 Pour plus d information, faite retour à l annexe au procès-verbal de la séance sénat N 218, du 2avril1965, sur le projet de loi autorisant l approbation de la convention internationale du travail N 152 concernant la sécurité et l hygiène du travail dans les manutentions portuaires, disponible sur :
58 ظل التضارب قائما إىل حني صدور كتاب املنظمة البحرية العاملية حول شحن ونفريغ البضائع السائبة مبشاركة مثلي النهائيات ال ذي فصل يف األمر من خالل نعريف النهائي كما يلي: "بعبارة هنائي نعين أي منشأة ثابتة عائمة أو متحركة مزودة وخمصصة لشحن ونفريغ البضائع السائبة. يشي هذا املصطلح خاصة إىل: جزء من الغاطس الرصيف أو أية بنية أخرى مشاهبة أين يكون باستطاعة السفينة الرسو هبا. 132 ثانيا: في المواثيق الدولية اإلقليمية: طال التضارب يف حتديد مفهوم النهائيات املينائية حت املواثيق الدولية اإلقليمية نذكر منها بع نصوص االحتاد األورويب ال ت مل نتفق هي األخرى النهائي املينائي جزءا من امليناء ومل نعطه نعريفا أكثر نفصيال. 133 على نعريف موحد هلذه املنشآت. فلجنة االحتادات األوروبية اعترت ظل األمر على هذا املنوال إىل حني صدور مدونة املنظمة البحرية العاملية حول شحن ونفريغ البضائع UE/96/2001 اخلاصة بتحديد متطلبات السائبة سنة 2002 نبن اها الت الرملان األورويب مبوجب التوجيه رقم واجراءات منسقة لشحن ونفريغ ناقالت البضائع السائبة 134 ليصبح للرملان األورويب نفس نظرة املنظمة البحرية العاملية إذا نعلق األمر مبفهوم النهائي املينائي كل منشأة بأنه ثابتة عائمة أو متحركة مهزة وخمصصة لشحن البضائع أو نفريغها خاصة أمام التبين احلريف ألحكام هذه املدونة. 132 Manuel sur le chargement et le déchargement des cargaisons solides en vrac à l intention des représentants des terminaux, comité de la sécurité maritime, Sous-comité des MD,CSC 9 ème session 11/10/2004 l OMI. 133 Décision de la commission des communauté européennes, n 89/408/CEE du 09/06/1989 relative à une procédure de l application de l article85 du traité CEE (IV/ National SulphuricAcid Association). J.O.C.E N L 190/22 du , page 23. Disponible sur : Directive n 2001/96/CE du parlement européen et du conseil du 04/12/2001, établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, J.O.C.E n L13/11 du 16/01/2002. Disponible sur :
59 مل حيقق هذا التبين الوحدة يف املفهوم ومل يفصل كذلك يف مسألة عدم الدقة يف التعريف بل ظلت مسألة الفصل متوقفة على نظرة كل ميثاق قانوين على حدى ففي الئحة له حول حتسني أمن السفن واملرافق املينائية 135 اعتر 04 الفقرة 27 الرملان األورويب النهائيات املينائية منشآت مينائية متخصصة وذلك يف املادة من هذه الالئحة ليعود يف املادة 15 فقرة 7 ويذكر النهائيات كبنية حتتية متميزة عن كل من: مناطق ختزين البضائع معدات مناولة البضائع ث عاد من جديد ليصنفها كأحد األصول والبىن التحتية الواجب محايتها. 136 على أن عبارة "منشأة.(infrastructures portuaire) مينائية" portuaire) Installation )أوسع من عبارة "بنية حتتية مينائية" هذا فيما خيص االحتاد األورويب أما عن باقي االحتادات كاحتاد املغرب العريب ملس التعاون اخلليجي بوابة القانون اآلسيوي وحت امليثاق اإلفريقي حول النقل البحري فقد كان الفراغ سيد املوقف إذا نعلق األمر مبفهوم "النهائيات املينائية". 2. نظرة القوانين الوطنية للنهائيات المينائية: رغم االنتشار العملي للنهائيات املينائية وأمهيتها من الناحية االقتصادية إال أهنا قل ما استفادت من نعريف قانوين واضح وارد يف أحد القوانني الوطنية. فأغلب التعريفات اكتفت بتعداد العناصر الرئيسية الت نتكون منها هذه املنشأة دون حتديد املقصود منها. 137 هذه من أمثلة القوانني الوطنية قانون املوانئ البحرية الفرنسي يف إطار حديثه عن مضمون انفاقيات استغالل النهائيات املينائية R105-2 يف املادة ذكر بأن "عملية إنشاء النهائي 135 Résolution CE n 725/2004 du P.E et du Conseil du 31/03/2004 relatif à l amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, J.O.U.E L129/6 du Art 15/07 : «-les biens et les infrastructures qu il devrait être jugé important de protéger peuvent comprendre : 1- Les accès, les entrées, les abords et les mouillages, les zones de manœuvre et d accostage, 2- Les installations, les terminaux, les zones d entreposages de la cargaison et le matériel de manutention de la cargaison..» 137 Robert REZENTHEL, le régime d exploitation des terminaux portuaires, études de droit maritime à l aube du XXIème siècle, mélanges offerts à Pierre BONASSIES, 2001 éditions Moreaux, p291.
60 نتضمن كل األدوات الال مة لعمليات الشحن والتفريغ املناولة والتخزين املتصلة بالسفن كما يكن أيضا أن نشمل عمليات إنشاء األحواض واألرصفة اخلاصة هبذه احملطة" نذكر كذلك القانون املغريب القانون رقم نص املتعلق باملوانئ 139 "يشمل على: مادنه يف االستغالل املينائي:...استغالل حمطة مينائية ال ت نعتر منطقة من امليناء نتكون من األرصفة واألراضي املسطحة واإلنشاءات املخصصة للمعاجلة أو ملستغل خصوصي..." بع القوانني الوطنية وإن قل ت عمدت إىل إعطاء نعريف واضح يرنكز أكثر على ما حتتضنه هذه األرضيات من عمليات نذكر منها القانون التونسي القانون لسنة عدد البحرية املوانئ ملة بإصدار املتعلق بأهنا املينائية احملطة ع فر جزء من امليناء خيصص للقيام بعمليات شحن ونفريغ وخزن نوع معني من البضائع أو احلاويات أو اجملرورات أو الستقبال املسافرين أو السياح. نشتمل على رصيف أو أكثر مهز باملعدات املينائية الال بكل مة الستغالله وعلى الفضاءات املتامخة للرصيف املعدة للقيام البضائع واحلاويات واجملرورات ونفريغها وصعود املسافرين والسيارات ونزوهلم". 140 العمليات ال ت نسبق أو نلي شحن هذه أما عن القانون اجلزائري فبالرغم من خم تلف التعديالت والنصوص ال ت عرفها قطاع املوانئ باجلزائر إال أنه مل يتضمن ال عبارة "حمطة مينائية" وال عبارة "هنائي مينائي" ال يف القانون البحري اجلزائري وال يف القوانني املكملة 01/02 له ما عدا عبارة "حمطات احلاويات" بطريقة جد خمتصرة يف املرسوم التنفيذي رقم احملدد للنظام العام الستغالل املوانئ وأمنها 141 يف املادة السابعة منه بأن اعتر هذه احملطات منشآت ضرورية متخصصة يف املناولة. 138 Code des ports maritimes français, version consolidée du code au 6/12/2014, édition : , disponible sur : ظهير شريف رقم صادر في 20 شوال )2005/11/23( 1426 بتنفيذ القانون رقم المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغالل الموانئ الجريدة الرسمية رقم ذو القعدة 1426 ) 5 ديسمبر 2005 ( متوفر على الموقع التالي: القانون عدد 48 لسنة 2009 مؤرخ في 08 جويلية 2009 يتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية الفصل 6 ص المرسوم التنفيذي رقم 01/02 المؤرخ في 22 شوال 1422 الموافق ل 6 يناير 2002 يحدد النظام العام الستغالل الموانئ و أمنها الجريدة الرسمية رقم 01 الصادرة بتاريخ 2002/01/06 ص 3
61 يف وعلى اعتبار أن هنائي احلاويات هو أحد أنواع النهائيات املينائية يكن استنتاج أن هذه األخية يف نظر املشرع اجلزائري إمنا هي "منشآت ضرورية كل منها متخصص يف مناولة نوع معني من البضائع" ولو مل يكن ذلك بعبارات صرحية. وغي ذلك فلم نشهد أي نص قانوين جزائري نضمن أدىن إشارة هلانه األرضيات. ننتقل فيما يلي لتسليط الضوء على رأي الفقه والقضاء حول هذه األرضيات. ب. مفهوم النهائيات المينائية بين سكوت القضاء وفصل الفقه: غالبا ما يتدخل كل من الفقه والقضاء للفصل يف ماهية األشياء ال ت سكت التشريع عن حتديدها أو ال ت طاهلا نضارب العديد من النصوص القانونية نفس الشيء بالنسبة ملفهوم النهائيات املينائية الت كان للفقه خاصة الدور الفع ال يف حتديد مفهومها بشكل قاطع. وفيما يلي سنستعرض أهم االجتهادات القضائية واآلراء الفقهية الت قيلت يف هذا الشأن. االجتهادات القضائية وق ار ارت البرلمانات.1 قلة من األحكام والقرارات القضائية الت حتدثت عن النهائيات املينائية بل أن أكثرها وإن وظفت عبارة هنائي مينائي نعاجله على أساس أنه جزء من األجزاء التابعة للميناء. مثال ذلك قرار احملكمة األوروبية 142 قضية ميناء السبيزا بإيطاليا ال ذي قضى باملتابعة اجلزائية للسيد وارسو وعشرة أشخاص آخرين من مثلي هنائي حاويات السبيزا على أساس أهنم استخدموا اليد العاملة يف إطار انتهاك القانون. وقد عاجلت احملكمة النهائي املينائي على أساس أنه ملحقة داخلية يف امليناء. 143 أم ا عن القرارات الت جاءت صرحية نوعا ما فيما خيص نعريف النهائي فنذكر أحد قرارات الرملان األورويب ذات الصلة بالصناعات البحرية األوروبية دعا الذي فيه اللجنة األوروبية املعنية بالصناعات إىل دراسة 142 الغرفة الخامسة المؤرخ في 12 فيفري 1998 في القضية رقم 163/96-C. 143 Pour plus de détails sur l affaire de La Spé Zia, faite retour à l arrêt du , affaire n c-163/96, disponible sur : http ://
62 معايي انشاء حمطات لتفريغ املواد اخلطية بواسطة سفن صغية عقب ما اجن ر عن كارثة حبر بالكورونيا ااجيان حمطات التفريغ هانه "النهائيات" ما ب يفهم Corogne"( )"Aegean Sea» survenue à La أين وصفت أن عباريت "حمطات نفريغ" و"هنائيات مينائية" مها عبارنني متادفتني يف نظر القضاء األورويب. 144 فصل الفقه في مفهوم النهائيات المينائية.2 يف ظل نضارب املواثيق الدولية حول مفهوم النهائيات املينائية وشبه انعدام االجتهادات القضائية ذات الصلة وحده الفقه استطاع انقاذ املوقف وبالضبط الفقه الفرنسي 145 من خالل وضع نعريف جامع مانع لكل ما ل أبر نعريف فقهي للنهائي املينائي ورد قيل عن النهائيات املينائية وحتقيق ما يعرف ب"الوحدة يف املفهوم". لع على الصيغة اآلنية: "هو فضاء مينائي مهيأ ومزود بتجهيزات ومعدات املناولة والتخزين يعهد بتسييه إىل مشغل متخصص وكذا مفهوم نقين يراد به مموعة من اهلياكل ( أرصفة أراضي مسطحة...( ومعدات أخرى ( روافع جسريه للمناولة األفقية روافع شوكية...( يف منطقة مينائية حمددة وخمصصة لنشاط جتاري معني )حاويات حبوب حمروقات...(. 146 يوحي هذا التعريف بالتعدد يف أنواع النهائيات املينائية كل حسب النشاط التجاري املمارس فيه األمر الذي يسمح بالقول بأن نعدد النهائيات مرنبط بتعدد األنشطة التجارية املمارسة داخل امليناء. وعليه فإن كان النشاط املمارس مثال هو جتارة احلبوب نكون أمام هنائي حبوب أو حمطة حبوب céréalier( )terminal وإذا كان بضائع حمواة أو ما يعرف باحلاويات نكون أمام هنائي حاويات conteneurs( terminal (...إخل. à ننتقل فيما يلي للحديث عن الشراكة املينائية كأسلوب جديد إلدارة نسيي ومتيل هذه األرضيات 144 Procès-verbal de la séance du mercredi 21/04/1993, J.O.C.E n C150/56 du 31/05/1993 disponible sur : Nabil NADJIH, l exploitation des terminaux portuaires marocains à l heure de la mondialisation des échanges, disponible sur : 146 Axelle JOUVE, les terminaux à conteneurs portuaires, mémoire de Master 2 de droit maritime et des transports, université de Paul Cézanne, Aix-Marseille 3, 2007/2008, page 14.
63 المطلب الثاني: قيام أسلوب الش اركة المينائية إن عدم جناعة أساليب التسيي املينائي التقليدية أمام ظهور النهائيات املينائية الت نستوجب من التنظيم والتمويل ما اجاو امكانيات السلطات املينائية واعتماد الشراكة عام/خاص أ دى إىل قيام أسلوب الشراكة املينائية كأسلوب خاص ومتميز. من هذا املنطلق سنتطرق إىل خصوصية هذا األسلوب ث إىل اآلثار النامجة عن اعتماده. الفرع األول: خصوصية أسلوب الش اركة المينائية ال شك أن قيام الشراكة املينائية كأسلوب نسيي ومتويل مينائي جديد إال وله مموعة من اخلصائص متيزه عن غيه من أساليب التسيي املينائي ال ت سبق ورأينها )احتكار خوصصة نأجي وامتيا (. يف هذا الفرع سنحاول نسليط الضوء على خصوصية هذا املفهوم انطالقا من التطبيقات العملية له خاصة وأ ن عدم وحدة التصور اخلاص به يصعب علينا حتديد بع خصائصه ال سيما من حيث املراحل. أ. مفهوم الش اركة المينائية بين العمومية والتخصيص الشراكة املينائية عانت م عاناة من نفس الشراكة عام/خاص من حيث الصراع حول املفهوم فمنهم من يرى فيها ظاهرة خاصة نقوم على أسس معينة ومنهم من يرى فيها عبارة عامة جتمع كل أوجه التعاون احلديثة بني القطاعني العام واخلاص لتمويل االستثمارات ذات الصلة باملرفق املينائي. عرض بع يتعني هنا التطبيقات العملية لنظام الشراكة املينائية ث حتليل نصور الفقهاء هلذا املفهوم. 1. عرض لبعض تطبيقات الش اركة المينائية عبر العالم ظاهرة بقيت "الشراكة املينائية" هي األخرى مفهوما يعرف نطبيقات عدة كل خيضع لتصور الدولة وقانوهنا الوطين ويف ذلك نذكر:
64 - فرنسا: )اتفاقية النهائيterminal ) la convention du املثال نعتر "انفاقية النهائي" أو "انفاقية احملطة املينائية" املكرسة مبوجب القانون رقم الوحيد العتماد الشراكة عام/خاص يف املرفق املينائي الفرنسي 148 وهي نعكس أهم إصالح مينائي فرنسي إىل حد الساعة حبيث ساعدت على حتويل املوانئ الفرنسية من مرد موانئ عادية إىل موانئ حبرية كرى. 149 GPM نقوم هذه االنفاقية على إبرام عقد أساسا بني السلطة املينائية وأحد مشغلي النهائيات املينائية هبدف: استغالل هنائي مينائي وإال اجنا ه أي نشييد هنائي وجتهيزه مبعدات املناولة التخزين املرنبطة بالسفن. 150 حتديدا لبع االنفاقية هذه نضمنت العناصر حتت طائلة البطالن على غرار: حتديد النشاط املمارس على أرض النهائي حتديد النهائي حمل االنفاقية الوسائل الت نعيها السلطة املينائية للمشغل اخلاص املسؤولية والتأمني مدة االنفاقية أما عن باقي العوامل فهي ختضع ملبدأ سلطان اإلرادة. يف حني مل نشر إىل انشاء شركة مشروع خمتلطة االقتصاد ما يفهم أن الشراكة املينائية يف فرنسا نعتمد على مفهومها الواسع. المغرب: - نظام التمويل المختلط اعتمد أسلوب الشراكة عام/خاص يف املغرب يف قطاع املوانئ ألول مرة إلنشاء ونطوير واستغالل ميناء طنجة سنة وطبق األسلوب باملفهوم األصلي والضيق للعبارة أي نظام التمويل "Tanger Med" املختلط 153 عن طريق إنشاء شركات مشروع بالتمويل املختلط من الدولة السلطة املينائية واملشغلني اخلواص. 147 La loi n du 04juillet 2008 portant réforme portuaire, disponible sur : Clément SEKA SEBA, op.cit. page GPM : Grand Port Maritime. 150 L article R du code des ports maritimes français, disponible sur : L article R du code des transports. 152 نجاح ميناء طنجة المتوسط يحث المغرب على توسيع بنيته التحتية المينائية " Exemple réussi de partenariat public-privé : le complexe portuaire de Tanger, dont la moitié environ est financée par les opérateurs privés" Les partenariats publics privés se développent au Maroc.
65 ففي سنة 2005 ت إنشاء شركة APM Terminals Tangier الت نولت نسيي واستغالل هنائي حاويات EUROGATE رقم 01 مليناء طنجة من خالل انفاقية امتيا ملدة 30 سنة. بعد ذلك بسنة ت إنشاء شركة TANGER لتتوىل نسيي واستغالل ثاين هنائي حاويات بامليناء عن طريق انفاقية امتيا بنفس املدة. 154 نبقى قائمة األمثلة عديدة ومتنوعة 155 ال نتفق يف مموعها على منوذج عملي واحد لتعكس بذلك اختالفا قانونيا والسؤال الذي يطرح هنا خيص نظرة الفقهاء هل طاهلا هي واحد. وهو ما سنتعرض له يف اجلزء املوايل. األخرى هذا التنوع أم أهنم أمجعوا على مفهوم 2. نظرة القانون والفقه للش اركة المينائية ال يوجد إىل حد الساعة نص قانوين يعرف "الشراكة املينائية". أما عن الفقه فقلة منهم نعرضوا لدراسة وحتليل هذا املفهوم فاألغلبية يكتفون بالقول بأهنا ظاهرة عامة جتمع بني كل من السلطة املينائية ومشغلني خواص يف عالقة نصب يف إطار اجنا مشروع ذو صلة باملرفق املينائي ونعرف عدة نطبيقات لكل وجهة نظره اخلاصة و حول املفهوم. ويف هذا الشأن نذكر: فقيه القانون البحري الفرنسي Robert REZENTHEL واملينائي الذ ي يف حبث له حول الشراكة يف اجملال املينائي استهل حديثه بتعريف الشراكة بصفة عامةكما يلي: "مجعية نشطة بني عدة متدخلني الذين ومع احتفاظهم بكامل استقالليتهم يقبلون نوحيد وإشراك جهودهم هبدف حتقيق مصلحة م شتكة. يكن هلذا اجلها أن يتخذ ع دة مظاهر: إ ما شكل غي رمسي أو شكل مؤسسايت )مجعية شركة مدنية أو جتارية...( والشكل يف هذا اإلطار خيضع إلرادة األطراف وهو مبدئيا نطوعي. وال نتمتع السلطة املينائية باحلرية التامة يف االخنراط يف شراكة بصفتها شخص عام وإمنا اجب أن يأذن هلا القانون بذلك Pour plus d exemple voir Clément SEKA ABA, op.cit. pages
66 )باملعىن الصريح للكلمة(. وعندما خيص األمر مؤسسة عامة فإن الشراكة اجب أن نتم يف االختصاص مال إطار املحدد هلا قانونا. يفتض مفهوم الشراكة على وجه اخلصوص السعي لتحقيق أرباح ولكن مع ذلك ي كن أن ي طبق املفهوم على مال األعمال السيادية. ومثال ذلك اجراءات م شتكة بني السلطة املينائية وإدارة اجلمارك أو الدفاع الوطين..." 156 ي ؤخذ على هذا التعريف أنه نناول الشراكة مبفهومها الواسع ال ذي اجمع بني عدة أنواع السيما الشراكة عام/عام حينما ضرب مثال الشراكة بني كل من السلطة املينائية وهيئات عامة أخرى كإدارة اجلمارك وكذا الشراكة عام/خاص أين اكتفى بعبارة "شراكة بني عدة متدخلني" ومل حيدد طبيعة هؤالء املتدخلني. ومل يعرف بدقة "الشراكة املينائية" أو "الشراكة عام/خاص" يف اجملال املينائي والت هي موضوع دراستنا هذه. يشاركه نفس الفكر الفقيه Jean GOSDIDIER De MATON. 157 أما عن الفقهاء والباحثني العرب فنجد األستاذة بوخامتي فاطمة الت اجتهت إىل نعريف الشراكة املينائية بأهنا "أداة قانونية نسمح إضافة إىل نكوين عالقة نكنولوجية وعالقة نسيي وإدارة نسمح بوضع املؤسسات كمال 159 املينائية موضع ننافس على كال الصعيدين الوطين والعاملي". 158 كما جند كذلك األستاذ حدوم ع رف الشراكة املينائية على النحو اآليت: "الشراكة بني اهليئات والتنظيمات املينائية وبني القطاع اخلاص اجب أن ينظر إليها كإشراك للمجهودات يف مال البىن التحتية والبىن الفوقية فيما خيص التمويل والتسيي نسمح خاصة للقطاع اخلاص باالستثمار يف البنية التحتية. 156 Robert REZENTHEL, le partenariat en matière portuaire (la mise en concurrence préalable), annales IMTM 2013, page Jean GROSDIDIER, op.cit. page BOUKHATMI Fatima, Partenariat public/privé : l exemple des concessions portuaires dans les ports algériens, op.cit. 159 وهو كذلك أحد كبار الباحثين العرب الجزائريين في المجال المينائي كما سبق الذكر.
67 غالبا ما نتحقق هذه الشراكة يف إطار عقد امتيا ينح من قبل السلطة املينائية ملؤسسة خاصة ألهداف ذات صلة باالستغالل املينائي". 160 هبذا يتضح أن فقهاء القانون كانوا أم ع ب را غربيني اجمعون على أن الشراكة املينائية أو الشراكة عام/خاص يف املرفق املينائي هي ظاهرة عامة نعرف عدة نطبيقات نرنكز يف مموعها على متويل املشاريع ذات الصلة باملنشآت املينائية واستغالهلا يف إطار عقد امتيا يرم بني السلطة املينائية واملتدخل املينائي. ومتيل األغلبية إذا les concessions نعلق األمر باالستثمارات ذات الصلة باملرفق املينائية االمتيا ات عبارة نوظيف إىل املينائي portuaires بدل عبارة الشراكة املينائية أو البوت أو غيها من العبارات الت نثي اللبس ويف هذا الشأن فإهنم ي يزون بني عدة أنواع من االمتيا ات املينائية: امتيا مينائي على أساس البوت أو على أساس التمويل املختلط ويف ذلك نذكر كل Clément SEKA SEBA, GROSDIDIER De Maton من. علما أن االمتيا هو مرحلة من مراحل الشراكة عام/خاص وال يثلها يف مملها. حت وإن عاجل معظم الفقهاء ظاهرة الشراكة املينائية على أساس أهنا مفهوم عام بني املفهومني العام واخلاص وهو موضوع اجلزء املوايل. فإ ن ذلك نرره قواسم مشتكة ب. األحكام المشتركة بين المفهومين العام والخاص للش اركة المينائية نكشف التطبيقات العملية للشراكة املينائية عن أحكام مشتكة بني املعىن الضيق للعبارة وبني مفهومها الواسع. لعل أبرها هو ارنباط املفهوم بالسلطة املينائية كسلطة ماحنة لالمتيا وارنباط املفهوم بامللك العام. وهي النقاط الت سنتناوهلا فيما يلي. 160 Kamel HADDOUM, le partenariat public-privé dans le financement des investissements portuaires, portuaires, la revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques. page 23.
68 1. ارتباط المفهوم بالسلطة المينائية نبعت فكرة إنشاء سلطة مينائية من ضرورة وجود هيئة نعىن مبراقبة الكم اهلائل من النشاطات املمارسة يف أرضية امليناء من جهة ومارسة الوظائف اإلدارية املينائية 161 من جهة أخرى ويف ذلك نعين كل من وظيفة األشغال مبا يف ذلك وضع البىن األساسية بناء املنشآت وظيفة االستغالل مبا يف ذلك استغالل األرصفة املينائية املساحات واألنشطة التجارية املينائية على غرار املناولة التشوين والقطر...ووظيفة الضبط. 162 نعود أصول السلطة املينائية إىل القرن التاسع عشر حيث ت نوظيف املصطلح ألو ل مرة يف القانون اإلجنليزي Merchant shipping act للداللة سنة 1894 حتت عبارة Port authority وذلك يف ميثاق مرشون على م سي امليناء املعني بواسطة قرار من السلطات العمومية وبعد مرور عد ة سنوات عاد املصطلح للظهور مرة أخرى يف ميثاق هاربور )ميثاق املوانئ( Harbour act سنة 1964 أين ت نعريفها بأهنا كل شخص طبيعي أو معنوي نسند إليه اختصاصات مبوجب قانون أو مرسوم أو قرار أو التزامات يف ما خيص بناء أو حتسني أو نسيي أي املؤسسة الت ينحها القانون امتيا ات السلطة العامة على املرفق املينائي. 164 ميناء" 163 حافظت السلطة املينائية على هذا املفهوم عر الزمن وعلى نفس املهام اإلدارية وعلى احتكار مارسة األعمال التجارية املينائية إىل حني ظهور املؤسسات املينائية كمؤسسات مساعدة وكذا أساليب التسيي املينائي املختلط )التأجي واالمتيا ) بل وحت اخلوصصة أين مت ت إعادة نو يع األدوار بني السلطة املينائية وخمتلف املتدخلني املينائيني و ادت ح دة هذا التو يع أكثر بظهور األساليب احلديثة للتسيي والتمويل السيما أسلوب الشراكة 161 «A ce titre, le port a des missions précises et variées comme les travaux d extension et d aménagement portuaire, l entretien des infrastructures portuaires, la police portuaire, la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté, l exploitation de l outillage public du port» pour plus de détails sur les missions de l autorité portuaire, voir Grégory GUERLET, la gestion des ports par une entité publique : aspects européens et environnementaux, thèse pour le doctorat en droit, université Lille Nord de France, 2013, page 27, disponible sur أفيدة سعدية المرجع السابق ص Bertrand Vende, la notion juridique d autorité portuaire, cité par AFFIDA Saadia, op.cit. page ويمكن تعريف السلطة المينائية كذلك بأنها كل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وبسلطات تنظيمية واسعة ت مارسها على أرض إقليمها الذ ي يضم: إما ميناء واحد أو مجموعة من الموانئ.
69 عام/خاص كما سنرى الحقا. ومصلحة السلطة املينائية من وراء اعتماد أسلوب الشراكة املينائية إمنا هي حتقيق من خالل نسيي امللك املينائي العام أحسن نسيي. املصلحة العامة 165 إىل جانب املصلحة العامة هناك مررات أخرى نقف وراء اعتماد السلطات املينائية هلذا األسلوب منها: - حتصيل اخلرة ورووس األموال لتمويل مشاريع االستثمارات يف مال البىن التحتية املينائية. 166 نقاسم املخاطر: قصد ختفيف الضغط واألعباء عن القطاع العام والسلطة املينائية والفلسفة الت نقوم - عليها الشراكة عام/خاص ختدم هذا اهلدف. السعي حنو نرسيخ عالقاهتا باملشغلني اخلواص املتواجدين يف امليناء. ارتباط المفهوم بالملك العام -.2 نر د الشراكة املينائية )سواء مبعناها الواسع أو الضيق( أساسا على جزء من امليناء أو ما يعرف ب"النهائيات املينائية" وأحيانا على أجزاء أخرى من امليناء 167 أو على امليناء كله. 30/90 يع د امليناء يف مفهوم أغلب القوانني الوطنية 168 مبا يف ذلك القانون اجلزائري القانون رقم املتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم 169 يف مادنه 16 ملكا عموميا اصطناعيا. ويطال نكييف املوانئ كملك عام مجيع املنشآت املينائية والبىن التحتية والفوقية املينائية مبا يف ذلك النهائيات املينائية. وخيضع امللك العام طبيعيا 165 Clément SEKA SEBA, op.cit. page لعل العامل األكثر تبريرا للجوء القطاع العام إلى القطاع الخاص في إطار عالقة شراكة عام/خاص أيا كان المجال إنما هو السعي لتحصيل الخبرة الكافية والمعرفة الفنية من أجل إدارة هذه البنى م ستقبال وكذا تحصيل األموال الكافية لتغطية النفقات التي تتطلبها مشاريع م ماثلة خاصة وأن القطاع العام لوحده غير قادر على ذلك. 167 «avec une même concession incluant le terminal à conteneurs, le terminal conventionnel, un projet de plate-forme et un projet de port sec», audit de la concession du Terminal à conteneurs de Conakry, Mars نذكر منها القانون المغربي رقم المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل الموانئ في مادته األولى القانون التونسي عدد المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية...إلخ. 169 القانون رقم مؤرخ في 14 جمادى األولى 1411 الموافق ل 1 ديسمبر 1990 يتضمن قانون األمالك الوطنية الجريدة الرسمية العدد 52 الصادرة في 15 جمادى األولى 1411 الموافق ل 2 ديسمبر 1990 ص 1661 المعدل والمتمم بالقانون المؤرخ في 20 يوليو 2008 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادرة بتاريخ 03 أوت 2008 ص 10.
70 كان أو اصطناعيا لنظام خاص السيما من حيث التسيي والتمويل وبالتبعية االستغالل. 170 وغالبا ما حييل هذا النظام إىل عقود االمتيا كأسلوب إلدارة ونسيي هذه األمالك مبا يف ذلك املوانئ. والسؤال الذي يطرح يف هذا الشأن يتعلق أساسا بنظرة هذا النظام اخلاص ألسلوب الشراكة املينائية إذا نظرنا إىل الشراكة املينائية مبفهومها الواسع جندها نتصادم كثيا مع أسلوب االمتيا املينائي وهذا ما الدراسات يفسر ال ت نصفها باالمتيا املينائي. أما إذا نظرنا إليها باملفهوم الضيق أو املفهوم األصل أي نظام التسيي والتمويل املختلط فإن الشراكة املينائية ختتلف عن أسلوب االمتيا املينائي من نواح عدة: فالشراكة املينائية أوسع من حيث املراحل من عقد االمتيا فإذا كان هذا األخي ينطوي على ابرام عقد واحد فقد سبق وصف الشراكة عام/خاص بالتكيبة التعاقدية املعقدة. كما نفتض الشراكة مبدأ التمويل املختلط ملشروع معني وبالتبعية مبدأ نقاسم املخاطر بينما يقوم االمتيا على حتمل املتعاقد صاحب االمتيا كال من التمويل وخماطر االستثمار. مع ذلك يبقى االمتيا مرحلة من مراحل الشراكة عام/خاص باملفهوم الضيق فبعد إنشاء شركة املشروع نقوم هذه األخية بالتعاقد مع السلطة املينائية من أجل حيا ة حق امتيا متويل نسي واستغالل املرفق الذي أنشأت من أجله. والشراكة املينائيةكمفهوم جديد إال وجلب معه آثار جديدة وهو موضوع الفرع املوايل. الفرع الثاني: آثار الش اركة المينائية أدخل اعتماد أسلوب الشراكة املينائية سواء باملفهوم الواسع للعبارة أو مبفهومها الضيق نغييات عدة على قطاع املوانئ السيما إذا نعلق األمر بالدور ال ذي نؤديه السلطات املينائية يف هذا القطاع. إذ خضع األمر إىل إعادة نو يع يف األدوار بينها وبني القطاع اخلاص. 170 Robert REZENTHEL, le partenariat public-privé dans les ports maritimes, questions doctrinales, Revue Trésor, page 254.
71 أدت هذه الوضعية إىل رواج فكرة امليناء املالك أو اإلدارة املالكة كأحد مناذج التسيي املينائي اجلديدة إضافة إىل ذلك فإن اإلدماج القوي للقطاع اخلاص والدور الذي أسند له يف هذا اإلطار أ دى إىل ظهوره كمتدخل مينائي جديد عرف ب "مشغل/مستغل النهائيات املينائية". وهي النقاط الت سنتعرض هلا فيما يلي. أ. إعادة النظر في مهام السلطة المينائية ساهم اعتماد الشراكة عام/خاص كمفهوم عام أو كمفهوم خاص يف نغيي كبي ملعامل التسيي املينائي ونعزيز مبدأ حترير األنشطة التجارية املينائية. غي أن بع الدول حافظت على وضعية االحتكار باملرفق املينائي األمر الذي خلق ن عددا يف أنواع املوانئ وغ ي من وظائف السلطات املينائية عر خمتلف أرجاء العامل. صاحب هذا التعدد يف أنواع املوانئ ننوع يف أنظمة التسيي املينائي صنفها البنك العاملي إىل أربعة: نظام امليناء اخلادم نظام آلية امليناء نظام اإلدارة املالكة نظام املوانئ اخلاصة. لعل املالك" الذي ا داد رواجا عن غيه من مناذج اإلدارة املينائية. االهتمام األكر رصد لنموذج "امليناء على هذا األساس قسمنا هذا الفرع إىل قسمني: قسم خاص بنموذج امليناء املالك والقسم الثاين خاص بباقي مناذج التسيي املينائي. Landlord port رواج نموذج الميناء /port propriétaire المالك:.1 يعرف كذلك بنظام حيا ة امليناء أو نظام اإلدارة املالكة فملكية املنشآت والبىن التحية املينائية يف ظل هذا النظام نعود للسلطة املينائية أما عن املعدات والتجهيزات فهي من مسؤولية القطاع اخلاص هذه نقوم حبيث السلطة يف إطار عالقة شراكة مينائية بتكليف املتعاقد اخلاص بتجهيز هذه البىن التحتية ونطويرها واستغالهلا
72 جتاريا. وعادة ما يظهر القطاع اخلاص هنا يف شكل شركة أو مؤسسات متخصصة يف املناولة. 171 أم ا عن السلطة فهو املينائية فتنحصر وظيفتها يف مرد حتديد وضمان احتام ونطبيق قواعد املنافسة بني خمتلف املتدخلني اخلواص. أصبح هذا النظام املرجعية الدولية الرائدة يف ننظيم وإدارة املوانئ 172 ملا ي زيله من عبء على السلطة املينائية يتيح فرصة االستفادة من رووس األموال اخلاصة بشكل يساهم يف نطوير املوانئ ونرقيتها مع اإلبقاء على السلطة املينائيةكفاعل رئيسي مسؤول عن ضبط املنافسة بني املتدخلني اخلواص ومراقبة عمليات املناولة. 173 إن التكيبة الت يقوم عليها هذا النظام وكذا املرونة الت يوفرها يف اختاذ القرارات ساعدت العديد من الدول على النهوض باقتصادها والرفع من مردودية موانئها لدرجة أن بع الدول أدخلت على نشريعاهتا إصالحات بشكل يساعدها على نطبيق هذا النموذج متاما كما هو احلال بالنسبة لفرنسا كما سبق ورأينا. كل ذلك ساعد على رواج هذا النموذج أكثر من غيه من النماذج الت سنتطرق إليها فيما يلي. 2. الش اركة المينائية وأساليب اإلدارة المينائية المنافسة: إضافة إىل نظام امليناء املالك هناك ثالث أساليب أخرى ننافسه يف عملية التسيي املينائي هي حسب نصنيف البنك العاملي: : أو ال: نظام الميناء الخادم service port أو port opérateur يعرف أيضا مبيناء التسيي املركزي نطغى عليه م شاركة القطاع العام ويثل النموذج املثايل الحتكار السلطة املينائية للمرفق املينائي. فالدولة هنا م ثلة بالسلطة املينائية ومالكة امليناء نقوم باستغالله وضمان عمليات 171 Claire MERLIN, l outil contractuel majeur en France : la convention de terminal, annales IMTM 2013, page Claire MERLIN, op.cit. page A.BOUMESSILE, le système portuaire algérien, une problématique? page18.
73 املناولة ويف ظروف استثنائية نسمح لطاقم عمل خاص مؤهل بالقيام بعمليات املناولة. فالسلطة املينائية يف ظل نظام ماثل حتتفظ بكامل سلطاهتا ومتارس الوظيفتني: اإلدارية والتجارية. خيدم هذا النظام أكثر الدول ذات القدرة املالية الكافية أو السلطات املينائية املستقلة ماليا والت نتمتع بفائ يف امليزانية ال حتتاج معه أي متويل خارجي. : port outil أو tool port آلية الميناء نظام ثانيا: ي عرف كذلك بنظام "امليناء أداة". ويف ظله نعود ملكية كل من املنشآت البىن التحتية ومعدات املناولة للسلطة املينائية الت نعهد باستغالل هذه املعدات إىل شركات املناولة اخلاصة أي القطاع اخلاص إطار عقود يف امتيا طويلة املدة أو عقود نأجي حمدودة املدة. 174 أم ا عن اليد العاملة فيمكن أن نكون م ستخدمة من قبل السلطة املينائية لكنها ختضع يف عملها لسلطة املستأجر أو صاحب االمتيا بذلك لت حصر م شاركة القطاع اخلاص يف ظل هذا النظام يف م رد القيام بنشاط املناولة املينائية على األرصفة باالعتماد على معدات وجتهيزات نعود ملكيتها للسلطة املينائية. لقي هذا النظام رواجا يف أوروبا الغربية لفتة ليست ببعيدة لكن نظرا لعدم فعاليته حيتفظ خاصة وأنه بأغلب األعباء للسلطة املينائية السيما يف مال املسؤولية وما قد ينجر عن ذلك من نزاعات يف الوقت الذي نسعى فيه الدول إىل ختفيف األعباء املالية عنها ختلت عنه لتنتهج أنظمة نسيي أخرى. وحاليا بالكاد نلمح نطبيقه يف البلدان األوروبية ما عدا فرنسا الت 2008 طبقته إىل غاية سنة أي قبل إصدارها لقانون اإلصالح واعتمادها لنظام اإلدارة املالكة. املينائي A.BOUMESSILE, op.cit. page La loi n du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, J.O.R.F du 5 juillet 2008, page
74 : ports privés private ثالثا: الموانئ الخاصة ports أو هو آخر نصنيف للبنك الدويل ويعد نقيضا للميناء اخلادم هذا املرفق عن السلطة املينائية نتنا ل حبيث لصاحل القطاع اخلاص إ ما ننا ال كليا من خالل عقود بيع أو شبه كلي بأن نتنا ل عن حق استغالل وبناء حمطات خاصة داخل امليناء ما عدا إذا نعلق األمر بالوظائف املرنبطة بسيادة الدولة 176 مبا يف ذلك ننظيم ومراقبة املمرات املؤدية إىل املوانئ الوطنية الت متارسها هياكل السلطة العامة مثلة يف شرطة احلدود اجلمارك ومصاحل الصحة. يتماشى هذا النظام أكثر مع التطبيق املتطرف لنظام الرأمسالية. دول عدة اعتمدنه لتسيي موانئها نذكر منها اململكة املتحدة الريطانية ال ت مشلت عملية اخلوصصة فيها أكثر من 21 ميناء يف سبيل ضمان قدر كاف من املنافسة احلرة بني هذه املوانئ. 177 وأبر مثال عن اعتماد هذا النظام حاليا هو ما اجري يف اليونان يف حماولة لبيع ميناء بيي Port de Pirée ملتعاملني أجانب حيملون اجلنسية الصينية. 178 أبعد من هذه النماذج املينائية" وهو ما سنتعرض له ساعد اعتماد الشراكة املينائية على ظهور متدخل جديد عرف ب"مشغل النهائيات فيما يلي. ب. ظهور مشغلي النهائيات المينائية كمتدخل مينائي جديد يفتض نظام الشراكة عام/خاص يف القطاع اخلاص كل من اخلرة والتمويل. واخلرة هي ضمان يف األصل للقروض التمويلية فإثبات النجاح يف مال معني من جهة كاف إلقناع هيئة بنكية واحلصول على قرض لتمويل هذا املشروع. لذا فليس هناك أفضل من الشركات الت أثبتت ندخال مينائيا قويا خاصة يف مال األنشطة املينائية 176 A.BOUMESSILE, op.cit. page حمالوي ربيعة المرجع السابق ص Pour plus d information sur l évènement de la privatisation du port de Pirée, voir l article disponible sur ce lien :
75 التجارية لتمثيل القطاع اخلاص يف عالقة ماثلة. على أن هذه الشركات غالبا ما نوصف ب"مشغلي النهائيات املينائية"كون أ نكال منها يارس نشاطا جتاريا حيتضنه أحد النهائيات املينائية. مل ننل عبارة "مشغلي النهائيات املينائية" أي حظ من النصوص القانونية بالرغم من الدور الذي ي ؤديه هؤالء ما يفرض الوقوف عند مفهوم هذه العبارة وكذا استعراض أهم مشغلي النهائيات املينائية عر العامل الذين كانوا سببا يف رواج مفهوم ماثل وذلك يف اجلزئني املواليني. مشغلي النهائيات المينائية مفهوم جديد.1 ارنبط ظهور هذا املفهوم اجلديد بظهور "النهائيات املينائية" للداللة على الوظيفة املمارسة على أرض هذه النهائيات أكثر من الداللة على مهنة حم ددة ومنظمة قانونا. وينطبق املفهوم على كل هيئة مينائية عامة أي سلطة مينائية متاما كما هو احلال بالنسبة لسلطة ميناء بورناك بسنغافورة الت بعد أن أثبتت جدارهتا يف نسيي النهائيات املينائية السيما هنائيات احلاويات حتولت إىل شركة خاصة رائدة يف نسيي هنائيات احلاويات يف نعاملها مع باقي الدول أو هيئة خاصة نعىن بالتكفل بالبضائع قبل أو بعد عملية النقل البحري لتعرف بعد رواج النهائيات املينائية بتسمية "مستغلي أو مشغلي النهائيات املينائية". مل ننل هذه العبارة أي حظ من النصوص القانونية إذ مل نشهد أي قانون وطين أو نص دويل يعرف 1991 انفاقية ما عدا املينائي" النهائي م ستغل أو "مشغل األمم املتحدة املرمة يف أبريل 19 حول مسؤولية م شغلي هنائيات النقل 179 الت يف مادهتا األوىل 180 قضت بأ ن "مستغل النهائي هو كل شخص يف إطار مارسته ملهنته يتكفل حبضانة البضاعة حمل عقد نقل دويل من أجل ننفيذ خدمات ذات صلة بالنقل مطبقة على هذه البضاعة يف منطقة خاضعة لسيطرنه أو له حق الوصول إليها أو حق استخدامها". 179 La convention des Nations Unies sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international du 19 avril ولو أن هذه االتفاقية لم تدخل حيز النفاذ إال أنه يمكن االعتداد بها لمعرفة مدلول عبارة 'مشغلي النهائيات المينائية' خاصة وأنها النص الوحيد الذي أعطى تعريفا لها
76 استقراء هذه املادة يدل على أهنا نضفي طابع التشوين على مهمة مشغل النهائي فاملادة قد وظفت عبارة "يتكفل حبضانة البضاعة" يقوم مبعىن بعمليات حراسة هذه البضاعة وهي أعمال ندخل يف حكم التشوين هذا من جهة ومن جهة أخرى جند أن عبارة "من أجل ننفيذ خدمات ذات صلة بالنقل مطبقة على هذه البضاعة" إىل نشي عمليات املناولة من شحن هذه البضائع رصها فكها ختزينها ونفريغها السيما وأننا يف إطار عقد نقل حبري دويل وليحو مشغل النهائي يف هذا اإلطار صفة "مناول". ومنه فمشغل النهائيات املينائية وفقا هلذه االنفاقية يؤدي الدورين: مشون ومناول ويكن القول أن أسلوب الشراكة املينائية هو الذي مكنه من هذا األداء ودليل ذلك هو عبارة "يف منطقة خاضعة لسيطرنه" من نفس املادة. يف نفس السياق من الباحثني 181 من يرى للمادة نفسيا آخر حبيث اجدها نشي إىل أن ندخل مشغلي النهائيات املينائية يتم إما قبل مقاول املناولة هبدف التسليم الالحق للبضاعة للمرسل إليه أو ملمثله. وإما قبل عملية النقل البحري ليتوىل يف هذه احلالة استقباهلا من الشاحن أو مثله هبدف التسليم الالحق هلا لشركة مناولة نعمل حلساب الناقل البحري الذي خيتاره. ولكل وجهة نظره اخلاصة. يبقى املفهوم إىل يومنا هذا ال نصيب له ال من النصوص القانونية وال من الدراسات الفقهية ومع ذلك يكن القول بأنه مفهوم لصيق مبفهوم النهائيات املينائية وأن مشغل النهائيات هو كل شخص حيو من اخلرة واملعرفة الفنية قدرا يؤهله للتعاقد مع القطاع العام السلطات املينائية- من أجل استالم مشاريع نسيي واستغالل النهائيات املينائية والسهر على حسن سي البضاعة داخل هذه األرضيات مع القيام جبميع العمليات الضرورية الت نصب يف هذا اإلطار والت ندخل يف حكم املناولة والتشوين يف حدود ما ينص عليه انفاق الشراكة. مل ينع هذا الفراغ القانوين من برو عدة مشغلي هنائيات مينائية عر العامل أبر وا جدارهتم وخرهتم يف هذا اجملال وفيما يلي نظرة على أمههم. 181 Nabil NADJIH, op.cit.
77 2. نظرة على أهم مشغلي النهائيات المينائية نعدد النهائيات املينائية الذي يعود يف األصل إىل نعدد أنشطة التجارة البحرية طال كذلك مشغلي هانه النهائيات. هذا مع عدم إمهال حقيقة أن وراء رواج كل هنائي مينائي وجناحه مشغل كفء. هذا ويعرف هذا املفهوم نقسيمات عدة منها ما يقوم على أساس مدى رواج هذا املشغل جغرافيا 182 وهنا جند مشغلني دوليني عامليني أي أن النهائيات الت يشرفون على نسييها واستغالهلا نتو ع عر خم تلف دول العامل ولعل املثال هنا Port Singapour Authority, Hutchinson & DP ( يقتصر على أبر ثالث مشغلني عامليني : 183 )WORLD كما جند كذلك مشغلني دوليني إقليميني أي أ ن نشاطهم يقتصر على إقليم معني قد يكون قارة )Ports America( أو مموعة حمدودة من الدول ويف هذا اإلطار نذكر: )Eurogate( بقارة أوروبا و بالقارة األمريكية. ولكن أهم نقسيم ملشغلي النهائيات املينائية هو ذلك الذي يقوم على أساس مدى حداثة الشركة حائزة الصفة وكذا م عداهتا 184 الذي يعتمده أغلب املختصني يف مال النقل البحري والنشاطات املينائية. على هذا األساس حنصي ثالث أنواع أو باألحرى ثالث طبقات من مشغلي النهائيات املينائية: الطبقة األولى: هي الطبقة الكالسيكية نضم املناولني التقليديني الذين يعتمدون على نكرار نفس - منوذج املعاجلة يف خم تلف املناطق املينائية وفقا ملبدأ التكامل األفقي. 185 ويف ذلك حنصي : 182 Jean DERBIE, IFSTTAR, séminaire maritime (EMAR), les opérateurs des terminaux à conteneurs : stratégies globales et régionales, synthèse de la présentation, 2/12/2011, page Jean DERBIE, HUB portuaires (1) : Les grands opérateurs mondiaux, texte publié dans la revue FLUX, N 87, rubrique portrait d entreprise, janvier mars-2012, page Jean DERBIE, op.cit. page ويحدث بالتكامل األفقي عندما تتحد مشروعات تعمل كلها في مرحلة واحدة من عمليات االنتاج ما يؤدي إلى شيوع منتجات المشروع المتكامل كما يقصد به كذلك السيطرة على المنظمات المنافسة بالشراء أو بالتملك L intégration horizontale (ou concentration horizontale) est l extension d une entreprise qui développe son activité économique au même niveau de la chaine de valeur que ses produits. Le but est de répartir les coûts sur une plus grande quantité de produits, de réduire les aléas par le biais de produits de substituions ou, tout simplement, d éviter la concurrence. Disponible sur :
78 / 186 PSA/ Port of Singapore Athority/Autorité portuaire de Singapour.HPH/Hutchison Port Holding 188 /Eurogate 187 الطبقة الثانية: نضم الشركات ذات اخلطوط املنتظمة الت استثمرت ندراجيا وظيفة مشغل حمطات من - خالل مارسة األنشطة الفرعية وفقا ملنطق التكامل الرأسي. 189 ومثاهلا: 192 CMA- / 191 MSC/ mediterranean shipping company / 190 A.P. Møller-Mærsk.CGM 186 وهي في األصل السلطة المينائية السنغافورية التي تأسست في 11 أبريل 1964 لتحل محل مجلس ميناء سنغافورة ثم تحولت إلى شركة وطنية إلدارة وتسيير الموانئ سنة وفي سنة 2003 تم تحويلها إلى شركة استثمارية قابضة عرفت بمجوعة سلطة موانئ سنغافورة الدولية PSA International ونشطت الشركة خاصة في تقديم الخدمات االستشارية في مجال إدارة الموانئ األنشطة المينائية وتكنولوجيا المعلومات وتوسع نشاطها لتصبح حاليا ثاني أكبر مشغل نهائيات مينائية في العالم بإشرافها على إدارة أكثر من 28 ميناء عبر العالم. : Mer et marine, toute l actualité maritime, disponible sur في منتصف التسعينات تشكلت خطوط شحن الحاويات عالمية انطالقا من أعداد م تزايدة من التحالفات تطلب هذا التطو ر ضرورة إعادة التفكير في االستراتيجيات الم عتمدة من قبل م شغلي محطات الحاويات آنذاك وبعدة عدة سنوات من المفاوضات بين كل من Eurokai )بهامبورغ-ألمانيا( ومجموعة النقل و اإلمداد BLG قررت الشركتين توطيد األنشطة والخدمات المقدمة من طرفها وألجل ذلك تأسست شركة.Eurogate وهي تشرف حاليا على إدارة وتسيير أكثر من 11 نهائي حاويات موزعة عبر العالم وهي شركة قابضة من أصل بريطاني تم تأسيسها سنة 1994 تشرف على أكثر من 319 رصيف في 52 ميناء موزع عبر 26 بلد في جميع أنحاء العالم HPH, Hutchision Port Holding limited, company profile, available on ويقصد بالتكامل الرأسي أو العمودي عمليات االندماج واالستحواذ في انتاج وتشغيل المشاريع في الجزء المصب من توسع الشركة ونموها. L intégration est verticale quand le groupement concerne les différents stades de productions et de distribution d un même type de produit ou services donnés. Disponible sur : وهي شركة بحرية دنماركية األصل تعتبر واحدة من أكبر المجموعات البحرية في العالم. تمارس نشاطات متنوعة منها النقل البحري للنفط والغاز القطر بناء السفن )إلى غاية سنة 2010( منصات النفط... وقد هيمنت. A.Pعلى Møller السوق العالمية للحاويات منذ سنة 1980 واحتلت مكانة ضمن المراتب األولى لمشغلي نهائيات الحاويات Antoine FREMONT, portrait d entreprise : A.P. Moller : leader mondial du transport maritime, texte écrit en Disponible sur وهي شركة نقل عالمية خاصة رائدة عالميا في مجال نقل الدولي للحاويات. تعنى هذه الشركة في األصل بتوفير تغطية عالمية بخبرات محلية وكذا توفير شبكة م تكاملة من موارد النقل البحري السكك الحديدية والطرقات ت غطي العالم كله. حاليا ت شرف هذه الشركة على تسيير شبكة تضم أكثر من 480 فرع في أكثر من 150 دولة 192 وهي شركة فرنسية خاصة تأسست سنة 1978 بمرسيليا من طرف جاك سادي وتعتبر حاليا ثالث أكبر م شغلي نقل بحري للحاويات في العالم بحيث تتواجد في أكثر من 160 دولة بأكثر من 655 وكالة مع أنه يطغى على نشاطها الطابع البحري أكثر.
79 الطبقة الثالثة: نتكون من شركات مالية قابضة نعمل على ننويع أصوهلا املالية واقتحام مال األنشطة - املينائية املرحبة. ويف هذا اإلطار جند كمثال: DP WORLD/ DUBAI PORT WORLD AIG/ خاتمة الفصل األول: هكذا رأينا أن عبارة الشراكة عام/خاص مل ن رس على مفهوم م وحد األمر الذي أثر سلبا على نطبيقاهتا يف شت القطاعات مبا يف ذلك قطاع املوانئ. وقد كان هلذا التطبيق اخلاص من اآلثار ما يكفي لتغيي قطاع املوانئ حنو األفضل وحتسني مردوديته عر العامل وأبعد من ذلك فإن هذا التطبيق قد ساعد يف ظهور مالمح قوانني مينائية جديدة يف خمتلف دول العامل. نلك كانت أهم اآلثار الت استقيناها فماذا عن التجربة اجلزائرية يف هذا اجملال ما هي اخللفيات الت دفعت باجلزائر إىل اعتماد هذا األسلوب يف موانئها وكيف استطاعت هي األخرى بلورة انفاقيات ماثلة وجواب هذه التساوالت هو موضوع الفصل املوايل. 193 وتعتبر ثالث أكبر م شغلي محطات الحاويات في العالم بسيطرتها على شبكة تضم أكثر من 65 محطة حاويات موزعة عبر العالم. تأسست هذه الشركة رسميا سنة 2005 في أعقاب دمج 'س لطة موانئ دبي' و 'موانئ دبي الدولية' لتصبح بذلك من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. موقع موانئ دبي العالمية تأسست سنة 1922 وت عتبر أكبر م شغلي محطات الشحن والتفريغ في الواليات المتحدة األمريكية حيث تسيطر على كل الموانئ الرئيسية في البالد والتي يفوق مجموعها 42 ميناء.
80 الفصل الثاني: اعتماد الش اركة عام/خاص في الموانئ الج ازئرية بعد اإلحاطة بكل من الشراكة عام/خاص كظاهرة عامة والشراكة املينائية كظاهرة خاصة وأداة قانونية ميزة لتطوير املوانئ نتعرض يف هذا الفصل خللفيات ودوافع اعتماد اجلزائر االعتماد أي عن املونتاج و التكيب القانوين لعالقة ماثلة. هلذه األداة وكذا الطريقة الت ت هبا هذا المبحث األول: خلفيات اعتماد الش اركة عام/خاص في الموانئ الج ازئرية: إن اختاذ قرار منح سلطة نسيي بع املنشآت املينائية التابعة للموانئ اجلزائرية للقطاع اخلاص مل يكن وليد صدفة عرضية وإمنا نتج عن وعي سياسي ناضج نقف خلفه عدة مررات لعل أبر ها هو واقع املوانئ اجلزائرية وأدائها مقارنة مع موانئ الدول األخرى حبيث مل ننفع احللول اإلصالحية الت كرستها بع النصوص القانونية عدا قرار االخنراط يف عالقة شراكة عام/خاص أي "الشراكة املينائية". انطالقا من هنا سنتطرق أوال خللفيات اعتماد الشراكة املينائية يف اجلزائر انطالقا من واقع املوانئ للمنشآت ث املينائية منفذ الشراكة عام/خاص إىل املوانئ اجلزائرية. المطلب األول: واقع الموانئ الج ازئرية قبل الش اركة المينائية: نعتر اجلزائر أحد أهم الدول الساحلية املطلة على البحر األبي املتوسط بشريط ساحلي يقدر طوله حبوايل 1200 كلم 195 وقد استغلت ذلك بإنشاء عشر) 10 (موانئ جتارية: ميناء اجلزائر العاصمة ميناء وهران ميناء عنابة ميناء سكيكدة ميناء مستغامن ميناء جن-جن ميناء غزوات ميناء جباية ميناء ننس وميناء أر يو بوهران. )على أن بع هذه املوانئ يتخصص يف احملروقات(. 195 HADDOUM Kamel, le partenariat public-privé dans le financement des investissements portuaires, op. cit page 33.
81 نساهم هذه املوانئ يف اقتصاد البالد بنسبة %70 حبيث نشكل م عرا حلوايل % 95 من البضاعة إىل داخل وخارج البالد 196 فأغلبية املبادالت التجارية الت نكون اجلزائر طرفا فيها نتم عر الطريق البحري. وبالرغم ومن خمتلف هذه احلقائق من اإلصالحات املينائية ال ت عرفها قطاع املوانئ اجلزائري فإ ن اجلزائر احتلت املرنبة 140 يف التصنيف العاملي للموانئ خالل فتة ليست ببعيدة )2010( 197. انطالقا من هذا سنعمد أوال إىل دراسة حالة املوانئ اجلزائرية قبل وبعد اإلصالح يف الفرعني املواليني. : الفرع األول: الموانئ الج ازئرية اإلصالح خطوة في أوال الفرع يعاجل هذا حالة املوانئ اجلزائرية قبل اعتماد سياسة اإلصالح املينائي كون أن نقييم هذه احلالة هو الذي يرر خطوة احلكومة واجتاهها إىل نغيي منوذج التسيي املينائي املعتمدة. ث بعد ذلك ننتقل ملاهية هذا النموذج اجلديد. أ. حالة الموانئ الج ازئرية قبل اإلصالح: بعيدا عن املوانئ النفطية ال ت استأثرت باهتمام السلطات فإن املوانئ اجلزائرية لطاملا وصفت ب"املوانئ بالرغم من التقليدية" لكوهنا ركزت أكثر على نشاط نصدير املواد الفالحية واملواد األولية أكثر من غيها 198 انفتاحها على أنشطة أخرى كنشاط النقل باحلاويات منذ سنة 1973 أين متت مناولة أول حاوية باجلزائر وبالضبط يف ميناء وهران ولعل وصفها باملوانئ التقليدية ال يرجع فقط إىل كوهنا موانئ مواد أولية وإمنا إىل. 199 أسباب أخرى يكن النظر إليها من اويتني: 196 فاطمة الزهرة محمد الشريف الموانئ التجارية: تحول صعب في تسييرها مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا العدد السابع 2007 ص Radhia TADJINE, Malika AHMED ZAID capacité logistique et gouvernance des ports algériens. Disponible sur : M-_AHMED_ZAID_-_version_finale_12p. 198 BOUKHATMI Fatima, Partenariat public/privé : l exemple des concessions portuaires dans les ports 199 سايغ مليكة المرجع السابق ص 29. algériens, op.cit.
82 ال ازوية األولى : هي ضعف التسيي املينائي واالحتكار الذي أضعف من اقبال املستثمرين عليها. ال ازوية الثانية : ذات صلة باحلالة املتدية ملعدات ومنشآت املوانئ اجلزائرية. وهي النقاط الت سنتفصل فيها فيما يلي. 1. االحتكار والتبعية: 1963 ظهرت مالمح االحتكار منذ سنة اجلزائرية يف املوانئ أين ت إنشاء الشركة الوطنية اجلزائرية للمالحة الت كلفت مبمارسة مجيع نشاطات النقل والنشاطات املينائية مبا يف ذلك نشاط املناولة الذي LA CNAN كان من نصيب عدد من املؤسسات األجنبية قبل االستقالل. ا داد األمر حدة بصدور األمر رقم املتضمن احتكار النقل باملواعني والصيانة يف املوانئ اجلزائرية والنقل البحري وااجار السفن 200 الذ ي قضى يف مادنه األوىل: "ختضع نشاطات النقل باملواعني والصيانة يف املوانئ اجلزائرية والنقل البحري وااجار السفن إىل احتكار الشركة الوطنية اجلزائرية للمالحة" واصلت احلكومة اعتماد ذات السياسة ففي سنة أنشأت عشر مؤسسات مينائية مكان الشركة الوطنية للشحن والتفريغ مبوجب املرسوم رقم مع نوريثها حق احتكار نشاط املناولة الذي كان مارسا من قبل املكتب الوطين للموانئ. 202 ومنه فاالحتكار يف قطاع املوانئ طال اجلانبني اإلداري واملايل األمر المؤرخ في 3 ربيع الثاني 1389 الموافق ل 17 جوان 1969 يتضمن احتكار النقل بالمواعين و الصيانة في الموانئ الجزائرية و النقل البحري و ايجار السفن الجريدة الرسمية الصادرة في 5 ربيع الثاني 1389 الموافق ل 20 يونيو 1969 العدد 53 ص المرسوم رقم المؤرخ في 14 غشت 1982 المتضمن إنشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. الجريدة الرسمية العدد 33 الصادرة بتاريخ 17 غشت 1982 وغيره من المراسيم العشر )10( التي تضمنتها نفس الجريدة الرسمية كل منها يخص إنشاء مؤسسة مينائية معينة. 202 وقد تم ذلك بصريح العبارة اآلتية: "...تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن و التفريغ في الميناء. تمارس احتكار العمليات الخاصة بإرشاد السفن وجرها وقيادتها.." المادة 02 من المرسوم السالف الذكر أعاله. 203 «l élément administratif tient au fait qu il est responsable de l infrastructure et exerce en même temps un pouvoir de police, alors que l élément commercial apparait à travers l activité commerciale qu il assume en exploitant un outillage» HADDOUM Kamel, le nouveau code maritime algérien : de nouvelles perspectives pour les ports, annuaire de droit maritime et océanique. Tome XVII.1999, page 117.
83 نسببت هذه الوضعية يف النشاطات افقاد املينائية طابعها التجاري إقصاء املنافسة من هذه املوانئ وطول مدة مكوث السفن باملوانئ أو على األرصفة 204 لينتج عن ذلك نوقيع غرامات التأخي والرسوم على شحنات السفن الت قد نصل سنويا إىل ماليني الدوالرات 205 وبالتايل إىل ارنفاع أسعار النقل البحري جتاه اجلزائر. آثار االحتكار طالت حت الطبيعة القانونية لنشاطي املناولة والتشوين حيث ت اخللط بينهما ونصنيفهما كنشاط واحد ودليل ذلك املادة من األمر التعديل الت قضت قبل ق.ب.ج بأن عمليات حتميل البضاعة يف املوانئ ورصها وفكها ونعريفها وعمليات أخذ وإرجاع البضائع من وإىل الغي أو اليابسة أو املستودعات وكذلك حراسة وحفظ البضائع املنزلة أو املعدة للتنزيل يف املوانئ من نتم طرف اهليئات املؤهلة هلذا الغرض. من هنا يظهر جليا عدم الفصل بني العمليات املادية املطبقة على البضاعة من حتميل رص فك نعريف أخذ وارجاع هانه البضائع...الت نع رف قانونا ب"املناولة" وبني العمليات القانونية املتمثلة يف حراسة وحفظ هذه البضائع والت ندعى ب "التشوين". كل من ضعف المعدات والمنشآت المينائية:.2 من أهم ما مي ز املوانئ اجلزائرية قبل فتة اإلصالحات املينائية إىل جانب وضعية االحتكار هو ضعف املعدات واملنشآت املينائية عمر أغلبها يعود حبيث إىل فتة ما قبل االستقالل. 207 اخلطة احملدودة مل نتضمن إذ للمؤسسات املسؤولة واحملتكرة أي مشروع لتوسعة أو حتديث هذه املنشآت آنذاك وبقيت على احلالة الت نركها عليها املستعمر لفتة منية ال يكن جتاهلها. انعكس هذا النقص يف أ ن الكثي من ال سفن الكبية مل نستطع الرسو 204 HADDOUM Kamel, le nouveau code maritime algérien : de nouvelles perspectives pour les ports, op.cit. page أفيدة سعدية المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر 2011/2010 ص BOUKHATMI Fatima, aspects du contrat de transport de marchandises par mer en droit Algérien et dans les conventions internationales, thèse pour le Doctorat d Etat en droit, université d es-senia, Oran, Page 254 et BOUKHATMI Fatima, Partenariat public/privé : l exemple des concessions portuaires dans les ports algériens, op.cit.
84 باملوانئ اجلزائرية والسبب يف ذلك أن عمق الغاطس مل يكن مصمما الستقبال هذا النوع من السفن 208 واضطرت يف األخي إىل نغيي وجهتها إىل موانئ أخرى أكثر كفاءة لتفريغ محولتها احلمولة هذه نتم إعادة نقل ث إىل اجلزائر بواسط سفن صغية أو وسائط نقل أخرى ما يتسبب يف ارنفاع أجور الشحن من جهة ونأخر وصول البضاعة من جهة أخرى. ومل ختتلف حالة املعدات كثيا عن حالة املنشآت املينائية سبيال للحداثة مل نعرف إذ فتمويل اهليئات املينائية باعتمادات عامة مل يكن كافيا لتغطية نكاليف جتهيزها مبعدات حديثة نتالءم مع طبيعة األنشطة املمارسة من جهة وكذا مع العصرنة الت طالت عامل النقل البحري من جهة أخرى. كما مل نتماش معدات املناولة املعتمدة آنذاك إال 1973 مع البضائع السائبة أما ثورة احلاويات الت عرفتها املوانئ اجلزائرية منذ سنة فتطلبت معدات خاصة نستجيب ملميزات النقل باحلاويات الذي أصبح ضرورة ال يكن االستغناء عنها لتنمية قطاع النقل البحري واملوانئ وهو ما مل نعرفه املوانئ اجلزائرية األمر الذي أثر سلبا على أدائها كما سنرى فيما يلي. ب. تأثير وضعية االحتكار على أداء الموانئ الج ازئرية: أثرت وضعية االحتكار إىل جانب هشاشة املنشآت واملعدات املينائية سلبا على أداء املوانئ اجلزائرية على ولعل أهم دليل على ذلك هو اإلحصاءات وكذا نقارير اهليئات العاملية. وقد الصعيدين احمللي والعاملي لدى اآلثار املؤسسات املسؤولة )و ارة النقل باعتبارها الو ارة الوصية( اإلطار القانوين الذي حيكم هذا القطاع للخروج من هذا الوضع. وعيا ناما بضرورة نغيي دت هذه ول أو على األقل نعديل انطالقا من هذا سنعمد أوال إىل عرض أهم االحصاءات و التقارير ال ت نناولت حالة املوانئ اجلزائرية قبل اإلصالح ث نعمد بعدها إىل وعي السلطات اجلزائرية بضرورة اإلصالح املينائي. 208 Le système portuaire algérien, une problématique, page 10, article disponible sur :
85 1. بعض إحصائيات والتقارير حول حالة الموانئ الج ازئرية قبل اإلصالح المينائي: نظل املالحظة اخلاصة بالتأثي السليب لوضعية االحتكار على أداء املوانئ اجلزائرية م دية غي ما مل نكن مقتنة بدالئل وأرقام عملية نتجم ما حيدث فعال على أرض هانه املوانئ وخي الدالئل العملية هي اإلحصائيات والتقارير الت نناولت حالة وأداء املوانئ اجلزائرية يف الفتة ال ت نلت االستقالل الوطين إىل غاية التسعينات أي ما قبل اإلصالح املينائي. ويف ذلك نعرض: 209 -المصدر: منقول ندل هذه األعمدة البيانية داللة واضحة على عواقب وضعية االحتكار على املوانئ فبعيدا عن حركة اجلزائرية احملروقات نالحظ أن معدل التجارة البحرية كان يف نزايد مستمر ابتداء من فتة االستقالل إىل أواخر السبعينيات أين عرف مجودا مبرور السنوات إىل غاية أواخر التسعينات وهو ينطبق مع ما ت قوله يف اجلزء السابق من حيث أن سياسة االحتكار الءمت متطلبات النظام االشتاكي الذي انتهجته البالد بعد االستقالل إال أن الثبات على نفس الوضعية مل خيدم اقتصادها ولعل مجود حركة التجارة البحرية الذي نعكسه األعمدة أعاله خي دليل على ذلك. 209 M hammed SETTI, Fatima-Zohra MOHAMED-CHERIF and César DUCRUET, Les ports algériens dans la mondialisation: la fin du paradoxe?, Méditerranée, Revue géographique des pays méditerranéens, 116 /2011, mise en ligne le 01/06/2013, disponible sur :
86 ( )) hydrocarbures Ventilationالمصدر: du trafic hors منقول الشكل أعاله يوضح مدى نطور حجم الصادرات والواردات يف اجلزائر يف الفتة املمتدة من إىل غاية أواخر التسعينيات. فبالنسبة للصادرات نالحظ اخنفاض جد واضح ادت حدنه بشكل كبي مع بداية الثمانينات وهو أمر جد منطقي أمام احتكار الدولة لسوق التصدير. أما عن الواردات فاألمر خمتلف متاما فبعدما شهدت اخنفاضا كبيا يف فتة السبعينات 211 عادت لتنفع من جديد لتبلغ ذروهتا يف الثمانينات ث اخنفضت إال أن هذا االخنفاض مل يكن بنسبة كبية. 212 المصدر: منقول 210 Mohamed SETTI, op.cit. 212 Mohamed SETTI, op.cit. 211 في ظل سياسة الرئيس الراحل هواري بومدين.
87 يب ني الشكل أعاله مرنبة اجلزائر بني املوانئ اإلفريقية يف فتة التسعينات أين احتلت املرنبة العاشرة واألخية بالرغم من أهنا متتلك امكانات وموقع جغرايف أكثر متيزا من أغلبية املوانئ الت سبقتها يف التنيب وهو األمر الذ ي شكل نداء صحوة للسلطات اجلزائرية آنذاك ووعي نام بضرورة اإلصالح املينائي. 2. أداء الموانئ دافع نحو اإلصالح: كباحثي قانون فإن أهم حتليل يعنينا هو ذلك الصادر عن رجال القانون. 213 ويف هذا اإلطار لن جند 05/98 أفضل من حتليل أعضاء الربملان وكذا وزير النقل ألداء املوانئ الذي سبق صدور القانون رقم أي القانون الذي نضمن اإلصالح املينائي. 28 اختذ هذا التحليل شكل حمضر جلسات علنية على رأسها اجللسة الثالثة والعشرين حمرم بتاريخ املنعقدة آنذاك ه املوافق ل 25 ماي كل خالهلا عمد من و ير النقل جلنة التجهيز وأعضاء والتهيئة العمرانية واإلسكان ومحاية البيئة إىل إبداء مالحظات نناولت املشاكل وراء ضعف أداء املوانئ اجلزائرية لينتقلوا فيما بعد إىل التصريح بضرورة التغيي يف شكل مشروع قانون مطروح للمصادقة. لعل أبر هذه املالحظات: عدم كفاية األحكام القانونية املنظمة لألنشطة املينائية التجارية وغياب املنافسة. عدم انسجام التنظيم القانوين الستغالل املوانئ مع أحكام االنفاقيات الت انضمت إليها اجلزائر. امكانات استقبال السفن حمدودة من اجلانب اهليكلي خاصة وأن املوانئ ال بع متلك اإلطار الكايف الستقبال كل أنواع السفن م قارنة مع باقي موانئ الدول الت أصبحت نتعامل مع سفن ذات أحجام كبية نساعد على ختفي نكاليف النقل البحري. 213 هذا دون إهمال باقي الدراسات التحليلية لما لها من دور في تدعيم البحث وتأكيد الحقائق. 214 محضر الجلسة العلنية الثالثة والعشرين الم نعقدة يوم االثنين 28 محرم 1419 ه الموافق ل 25 ماي 1998 م برئاسة عمار زواوي نائب رئيس مجلس األمة وبحضور أحمد بوليل وزير النقل آنذاك. 215 أحمد بوليل آنذاك
88 عدم وجود مطابقة بني كل من القانون البحري اجلزائري )األمر رقم 80/76( وأحكام قانون االستثمار وقانون اخلوصصة. النقل و ير بعد ذلك عمد إىل التصريح بالقناعة بضرورة إدخال التامة نعديالت على اإلطار القانوين الذي حيكم قطاع املوانئ بصريح العبارات اآلنية: "يهدف هذا القانون املعروض على ملسكم املوقر إىل نعديل األمر الصادر سنة 1976 واملتضمن القانون البحري قصد: رفع احتكار مارسة نشاطات النقل البحري وكذا مجيع النشاطات امللحقة به مثل إاجار السفن إيداع 1 السفن احلمولة السمسرة البحرية قطر السفن واملناولة املينائية وبالتايل يكن مارسة هذا النشاط على أساس االمتيا ودفت الشروط. دعم النشاط املينائي بتشريع يهدف إىل احلفاظ على نطوره واستغالله ونكون مهام القوة العمومية مستقلة 2 حيث متا رس من طرف السلطة املينائية l autorité portuaire ونتكفل املؤسسات العمومية واخلاصة من جهة أخرى بالنشاطات التجارية وينبغي على السلطة املينائية السهر على نطبيق قواعد استغالل املوانئ وسالمتها من طرف كل املتعاملني. جعل هذا اجلها القانوين يتماشى والتحوالت الت حدثت مع انفتاح اقتصاد السوق واملصادقة على املقاييس 3 الدولية اجلديدة اخل". يف حمور خاص هو احملور الرابع املعنون ب"املوانئ" عاد الو ير لي ؤكد من جديد على هذا الوعي من خالل التصريح ب: "...من املهم أن نذكر بأن هذا املشروع حيدد املبادئ األساسية لإلطار التنظيمي اجلديد الذي اجب أن حيل مكان النظام القائم واملميز بكثي من النقائص )النظام احلايل(. إن هذه املبادئ األساسية نرنكز على:
89 - فصل مهام اخلدمات العمومية عن النشاطات التجارية املخولة حاليا إىل هيئة واحدة وهي مؤسسة عمومية اقتصادية (EPE) على مستوى كل ميناء أي أن هذه املؤسسة هلا كل الصالحيات صالحيات الدولة وصالحيات التجارة وهذا القانون سيفصل بني هذه الصالحيات فتح النشاطات املينائية ذات الطابع التجاري للتنافس - الشيء غي املعمول به اآلن كالشحن باآللة القطر - جلميع املتعاملني العموميني واخلواص الذين سيسامهون على أساس دفت الشروط. إن هذا اإلطار التنظيمي يهدف إىل: إعادة االعتبار إىل مهمة الدولة كقوة عمومية -ضمان املصلحة العامة التقليل من هشاشة النشاط املينائي االستعمال العقالين لألداة املينائية عن طريق لتنمية التخطيط اإلمكانيات املينائية ونرقية االستغالل األجنع للموانئ. أما فيما خيص اجلوانب اخلاصة بقانون السلطة املينائية الت ختول هلا مجيع مهام اخلدمات العمومية املمارسة على مستوى امليناء وكذلك مال ندخلها وهو اجملال الوطين احمللي واجلهوي وننظيمها ونسييها فسيوضح ذلك عن طريق التنظيم". 216 يف آخر اجللسة ت عرض هذا الوعي يف شكل مشروع قانون للمصادقة عليه من قبل أعضاء ملس األمة 68 الذ ين اختاروا يف ذلك طريقة التصويت على كل مادة على حدى طبقا للمادة من النظام الداخلي للرملان. 05/98 وألن كل املواد نعد ى التصويت فيها النصاب القانوين 217 متت املصادقة النهائية على القانون رقم 80/ جوان يف ليصدر 25 املعدل واملتمم لألمر املتضمن القانون البحري اجلزائري واختتمت اجللسة بنهاية حقبة االحتكار يف عامل النقل البحري للمزيد من المعلومات حول دالئل وعي الحكومة بضرورة اإلصالح المينائي أنظر محضر الجلسة العلنية الثالثة والعشرين السالف الذكر. 217 فقد كانت نتيجة ذاك أن صادق األعضاء على كل المواد بأكثر من 118 صوت لكل مادة على أن عدد الحاضرين في الجلسة بلغ 93 إضافة إلى 29 توكيل أي 122 كمجموع وأن النصاب يتقرر بمجرد بلوغه 106 أصوات. 218 القانون 05/98 السالف الذكر راجع هامش المقدمة. 219 ولعل دليل ذلك هو العبارات التي صرح بها وزير النقل: "ها نحن قد وصلنا إلى الهدف الذي كنا نصبو إليه منذ عدة سنوات أال وهو إعطاء الصبغة القانونية إلطار يسطر المسار الذي خططناه إلخراج مجالين هامين من قطاع النقل الجوي والنقل البحري من عالم االحتكار واالفتقار إلى الجد إلى ميدان التفتح والمنافسة كما فعلنا من قبل فيما يخص النقل البري".
90 نتعرض فيما يلي ألهم اإلصالحات الت نناوهلا هذا القانون اجلديد. الفرع الثاني: أثر اإلصالحات المينائية على الموانئ الج ازئرية بعد استعراض أهم دالئل وعي و ارة النقل بضرورة اإلصالح املينائي حيتم األمر أوال التوقف عند أبر ما نضمنه هذا الوعي. ث بعدها نتساءل عن حالة املوانئ اجلزائرية بعد التكريس الفعلي هلذه اإلصالحات. أ. سلسلة أهم اإلصالحات المينائية الج ازئرية: 1998 كما سبق الذكر فإن خطة اإلصالح املينائي يف اجلزائر بدأت فعليا سنة مبوجب القانون رقم وقد متت نكملة الفكرة الت جاء هبا هذا القانون بسلسلة أخرى من النصوص التشريعية والتنظيمية..05/98 هذا وننقسم هذه اإلصالحات من حيث احملل إىل نوعني: فإما أن يكون حملها اهليئة املشرفة لنكون بذلك أمام إصالح مؤسسايت وهيكلي وإما أن ينصب على ما يتم داخل املوانئ من أنشطة لنكون أمام إصالح عمليايت. وهو ما سنتطرق له فيما يلي. 1. الفصل بين مهام الخدمة العامة ومهمات القوة العمومية : أول مبدأ جاء به القانون 05/98 هو مبدأ الفصل بني كل من مهمات القوة العمومية مهام اخلدمة العامة واألنشطة التجارية 890 مبوجب املواد و 892. فاملادة اجتهت إىل نعداد خم تلف املهام املمارسة على مستوى امليناء 891 أما املادة فاجتهت إىل حتديد املقصود من مهمات اخلدمة العامة املينائية يف كوهنا نرمي نطوير األمالك إىل العمومية للميناء وصيانتها ونسييها واحملافظة عليها وكذا اهليئة املعنية بالقيام هبا وهي ا سلل طات
91 املينائية. وأخيا املادة 892 حددت املقصود الت من وراء عبارة "نشاطات جتارية مينائية" لتحصرها يف كل من: قطر السفن وأعمال املناولة والتشوين. 220 بالرجوع إىل املادنني 890 و 891 فأبر ما يكن مالحظته هو اإلشارة إىل هيئة جديدة هي "السلطة املينائية" املعنية مبهام اخلدمة العامة كيفية انشائها دون حتديد أو وننظيمها طرق مارستها ملهامها وإمنا أحال القانون 05/98 ذلك إىل التنظيم وهو ما استدركه املشرع سنة املرسوم التنفيذي إصدار من خالل ذلك بعد رقم 199/99 املتضمن القانون النموذجي للسلطة املينائية. 221 اجته هذا املرسوم إىل حتديد وننظيم كل ما يتعلق هبذه اهليئة بدءا من حتديد طابعها الصناعي والتجاري مرورا بكيفية إنشائها ث ننظيمها ادارهتا ث ننظيمها املايل وصوال إىل الرقابة عليها. فالسلطة املينائية حسب املادة 02 هي من املرسوم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري نتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل. ختضع يف عملها للقواعد املطبقة على اإلدارة يف عالقاهتا مع الدولة ونعتر ناجرة يف عالقاهتا مع الغي. املادة الثالثة من نشي طريق مرسوم يتم عن إنشاءها إىل أن املرسوم نفس حيدد مقرها ويوضح املوانئ التابعة جملال اختصاصها. وخلدمة هذه الغاية ت اصدار ثالث مراسيم ننفيذية كل يقضي بإنشاء سلطة مينائية يف منطقة حمددة لنكون بذلك أمام ثالث سلطات مينائية السلطة املينائية للشرق ت انشاوها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم وأخيا السلطة السلطة املينائية أنشأت مبوجب للوسط املرسوم التنفيذي رقم وذلك بأن نصت على ما يلي: يشكل قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين نشاطات تجارية مينائية ويمكن ممارستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. تماس نشاطات قيادة السفن و ارشادها من طرف السلطة المينائية". 221 المرسوم التنفيذي رقم 199/99 المؤرخ في 6 جمادى األولى 1420 الموافق ل 18 غشت 1999 يحدد القانون النموذجي للسلطة المينائية الجريدة الرسمية العدد 57 الصادرة في 22 غشت 1999 ص المرسوم التنفيذي رقم 200/99 مؤرخ في 6 جمادى األولى 1420 الموافق ل 18 غشت 1999 يتضمن إنشاء السلطة المينائية لمنطقة الشرق الجريدة الرسمية العدد 57 الصادرة في 10 جمادى األولى 1420 الموافق ل 22 غشت 1999 ص المرسوم التنفيذي رقم مؤرخ في 6 جمادى األولى 1420 الموافق ل 18 غشت 1999 يتضمن إنشاء السلطة المينائية لمنطقة الوسط الجريدة الرسمية العدد 57 الصادرة في 10 جمادى األولى 1420 الموافق ل 22 غشت 1999 ص 14.
92 املينائية للغرب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم لتبقى هذه النصوص مرد حر على ورق فلم نعرف املوانئ إىل حد الساعة نكريسا فعليا هلذه النصوص /99 07 أما عن املهام املكلفة هلذه السلطة فقد نظمتها املواد من 04 املرسوم التنفيذي من إىل 05/98 من القانون املادة واختصرهتا 891 يف: "نطوير األمالك العمومية للميناء وصيانتها ونسييها واحملافظة عليها". هذا ونضيف املادة 892 من نفس القانون مهمة مارسة نشاطات قطر وإرشاد السفن يتم نسيي هذه اهليئة بواسطة "ملس ادارة" خيضع يف ننظيمه ألحكام املواد من نفس املرسوم أما عن اإلدارة فتتم من قبل مدير يتم نعيينه مبوجب مرسوم ننفيذي بناء على اقتاح من و ير النقل وذلك حسب املادة 15 وهلا من املرسوم. ميزانية خاصة هبا حبيث نزودها الدولة برأس مال أصلي يتم حتديد سقفه مبوجب قرار مشتك بني و ير املالية وو ير النقل. 226 ننتقل فيما يلي للحديث عن املبدأ الثاين الذي جاء به القانون تكريس مبدأ تحرير األنشطة المينائية: 80/76 يكتمل وصف 05/98 للقانون "املتمم" ب القانون املتضمن القانون البحري اجلزائري يف كونه أنى بأحكام جديدة نضمنها يف الكتاب الثالث منه املعنون ب "االستغالل املينائي". اجتهت أحكام هذا الكتاب الذي 80/76 ضم سبعة أبواب إىل ننظيم األنشطة املينائية أكثر من غيها األمر الذي أعطى ا دواجية لألمر ووسع من مال نطبيقه لنصبح أمام معامل قانون مينائي جزائري. 224 المرسوم التنفيذي رقم مؤرخ في 6 جمادى األولى 1420 الموافق ل 18 غشت 1999 يتضمن إنشاء السلطة المينائية لمنطقة الغرب الجريدة الرسمية العدد 57 الصادرة في 10 جمادى األولى 1420 الموافق ل 22 غشت 1999 ص BOUKHATMI Fatima, Partenariat public/privé : l exemple des concessions portuaires dans les ports algériens, op.cit. 226 المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 199/99 السالف الذكر.
93 أول ما ورد يف هذا القانون بعد نعريفه للميناء ونعداد أنواعه هو إصباغ الطابع التجاري على األنشطة املينائية املتمثلة يف كل من خالل فتح مارستها أمام اخلواص من القطر املناولة والتشوين وحتريرها من احتكار الدولة 227 مبوجب املادة وذلك 892 منه الت فتحت مال مارسة هذه األنشطة أمام كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون اجلزائري وذلك وفقا للشروط املحددة عن طريق التنظيم. ومنه فهي فقرة واحدة استطاعت حترير األنشطة املينائية من وضعية االحتكار. 228 القانون فصل كما 05/98 يف مسألة اخللط بني نشاطي املناولة والتشوين ووضع لكل منهما نعريفا خاصا :912 به حبيث عرف املناولة املينائية يف املادة "نشمل املناولة املينائية عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وانزاهلا وعمليت وضع البضائع على األسطح التابية واملغارات وأخذها". ونظم أحكامها يف املواد املوالية. أما التشوين فقد عرفه يف املادة 920: "يشمل نشوين البضائع العمليات املوجهة لتأمني االستالم والتأشي والتعرف يف اليابسة على البضائع املشحونة أو املنزلة وحراستها إىل أن يتم شحنها أو نسليمها إىل املرسل إليه". بني الفاصل احلد هذه املواد وضعت هكذا كل من املناولة والتشوين واملتمثل يف كون املناولة عمليات مادية يف حني أن التشوين يثل مجيع العمليات القانونية علما أن صعوبة التمييز بينهما يف الواقع العملي نظل قائمة نطرح اشكالية وقت بداية كل عملية خاصة وأن ملسألة الوقت أمهية كبي يف حتديد بداية مسؤولية كل من املناول ومقاول التشوين. أم ا عن مسألة ننظيم مارسة هذه األنشطة فقد أحاهلا إىل املراسيم والتنظيمات املكملة. وهو ما ت استدراكه 139/06 بعد أكثر من مخس سنوات مبوجب املرسوم رقم املتعلق مبمارسة األنشطة املينائية التجارية السالف 227 BOUKHATMI Fatima, Partenariat public/privé : l exemple des concessions portuaires dans les ports algériens, op.cit. 228 واعتبر البعض أن هذه المادة امتداد للمادة الثانية من األمر رقم 22/95 المؤرخ في 29 ربيع األول 1416 الموافق ل 26 غشت 1995 يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الجريدة الرسمية العدد 48 صادرة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1416 الموافق ل 03 سبتمبر 1995 ص 3. التي نصت على إمكانية خوصصة المؤسسات المينائية و المطارية. لكن نظرا لعدم تعلقه بقطاع الموانئ فقط لم ي حقق التكريس الفعلي لمبدأ تحرير األنشطة المينائية.
94 الذكر املعدل واملتمم 229 الذي حدد شروط مارسة هذه األنشطة من قبل اخلواص وكذا كيفية املمارسة الت حصرها يف أسلوب االمتيا مبوجب املادة 03 منه. 230 ومنه يكن القول أن القانون 05/98 رسم اإلطار القانوين ملبدأ حترير األنشطة املينائية وأن املرسوم 139/06 املعدل و املتمم قام بتنظيم هذا اإلطار. ولكن ماذا عن التكريس الفعلي هلذه اإلصالحات ب. ق ارءة التكريس الفعلي لإلصالح المينائي: بعد عرض سلسلة أهم االصالحات املينائية البد من حتليل أثر هذه اإلصالحات النظرية على أرض الواقع هل ت نكريسها فعال أم أهنا ظلت م رد حر على ورق وألجل ذلك فإن اإلحصائيات واألرقام الواقعية هي السبيل الوحيد للتحقق من ذلك إضافة إىل شهادة خراء اجملال )إطارات املؤسسات املينائية اجلزائرية وأسانذة القانون البحري(. 05/98 ث انطالقا من هذا سنعمد أوال للحديث عن أداء املوانئ اجلزائرية بعد نكريس قانون نغوص يف البحث عن املشاكل واألسباب الت أقنعت السلطات باعتماد نظام الشراكة املينائية. تقييم أداء الموانئ الج ازئرية بعد قانون 231 اإلصالح المينائي.1 80/76 إن دخول املواد القانون املعدل واملتمم لألمر السالف الذكر حيز التطبيق أعطى فرصة لتقييم هذه اإلصالحات من خالل نقييم أداء املوانئ اجلزائرية بعد سنة 1998 واملقارنة بني هذا الوضع وبني سابقه. ويكن يف ذلك االعتماد على املنحىن البياين التايل 229 بالمرسوم 363/08 السالف الذكر. 230 بحيث نصت هذه المادة على: " تسند ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام شروط االتفاقية و دفتر الشروط. يتم اختيار المتعاملين أصحاب امتياز النشاطات المذكورة أعاله حسب الحالة إما عن طريق المنافسة وإما في إطار تفاوض مباشر على أساس سمعة صاحب الطلب ومساهمته التسييرية والتقنية و فائدة استثماره بالنسبة لالقتصاد الوطني". 231 أي القانون المعدل والمتمم لألمر 80/76 السالف الذكر.
95 Figure 1: Evolution du trafic portuaire algérien, المصدر: منقول 2008 ويكن 1989 يبني الشكل أعاله منحىن بياين ملدى نطور احلركة التجارية يف املوانئ اجلزائرية و ما بني االكتفاء به لتحليل آثار اإلصالح املينائي إذ نالحظ املوانئ اجلزائرية أن عرفت نوعا من الركود واخنفاضا يف معدل احلركة التجارية لتعود من جديد إىل االرنفاع يف هناية التسعينيات أي فتة اإلصالح ونواصل التطور بعد هذه 2005 الفتة إىل حد ما بلغت ذروهتا سنة 2001 )على أن الفتة ما بني و 2009 ال هتمنا يف هذا اجلزء كوهنا الفتة الت عرفت فيها املوانئ اجلزائرية الشراكة املينائية(. إذن فارنفاع معدل احلركة التجارية هبذا الشكل مقارنة مع ما كان عليه الوضع يف السابق ومواصلة ارنفاعها كاف للقول بأنه بالرغم من أ ن التكريس مل يتم بشكل كلي إال أنه أبدى نتيجة واضحة. وبالرغم من التقدم الذي أحرنه املوانئ اجلزائرية يف ظل القانون 05/98 إال أن بع املشاكل ظلت عالقة حالت دون بلوغ اهلدف املنشود. وهو موضوع اجلزء املوايل. 232 Fatima-Zohra MOHAMED-CHERIF et César DUCRUET, Du global au local : Les nouveaux gérants des terminaux portuaires algériens, l Espace politique, revue en ligne de géographie politique et géopolitique, , mis en ligne le 21 mars 2012, consulté le 29 décembre Disponible sur :
96 2. المشاكل العالقة دافع نحو اللجوء إلى القطاع الخاص: بالرغم من التقدم الذي أحر نه املوانئ اجلزائرية إال أهنا مل نصل إىل اهلدف املنشود. حال هذا الوضع دون ارنفاع عدد السفن الت نتدد على املوانئ اجلزائرية حبيث اضطرت غالبيتها إىل نغيي وجهتها حنو موانئ الدول اجملاورة للتفريغ لتنقل فيما بعد البضاعة املص درة للجزائر على منت سفن صغية وهي عملية ال ختدم االقتصاد الوطين وال املواطن اجلزائري الذ ي يتحمل فانورة هذه احنراف السفن حنو املوانئ اجملاورة وكذا فانورة إعادة نقل البضائع من هذه املوانئ إىل املوانئ الوطنية. نقف وراء هذه الوضعية أسباب عدة يكن نلخيصها يف: سوء نسيي املوانئ بسبب الوطنية استمرارية العمل بنصوص ال نتما ش وأحكام القانون اإلصالحي رقم 40/75 وال مع النصوص التنظيمية الت نلته 233 األمر رقم السيما املتضمن ننظيم أجل 05/98 بقاء البضائع يف املوانئ 234 إضافة إىل مركزية القرارات أمام غياب فعلي للسلطة املينائية. أ دت هذه الوضعية إىل خلق أ مة "اختناق مرفأي" يف املوانئ اجلزائرية السيما يف ميناء اجلزائر العاصمة. رافقت هذه الوضعية ارنفاع ونية املنا عات املينائية نتيجة الرنفاع أعداد البضائع واحلاويات الضائعة. عدم مالئمة عمق األرصفة املينائية ألحجام السفن العاملية الت كانت وال نزال يف نطور مستمر خاصة السفن ناقالت احلاويات 05/98 وال النصوص اإلصالحية الت نلته. ال ت نطورت لتعرف أجياال جديدة نتطلب أبعادا مل يستجب هلا ال القانون 05/98 هشاشة البىن املينائية التحتية والفوقية فبالرغم من أ ن القانون نضمن حتديدا واضحا وفاصال 895 لكل من البىن التحتية املينائية والبىن الفوقية يف املادنني و 896 على التوايل إال أنه مل يتضمن 233 HADDOUM Kamel, Quelles réformes pour les ports algériens?, Revue Scapel, Article disponible à LADMAR. 234 األمر رقم 40/75 المؤرخ في 7 جمادى الثانية 1395 الموافق ل 17 يونيو 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ الجريدة الرسمية العدد 50 الصادرة في 14 جمادى الثانية 1395 الموافق ل 24 يونيو 1975 ص 674.
97 خطة لتحديثها أو إقامة بىن جديدة ومل يشر إىل ذلك أي نص قانوين أو ننظيمي ودليل ذلك أن و ير النقل آنذاك 235 خالل اجللسة العلنية جمللس األمة السابقة الذكر اكتفى باالعتاف بقلة اهلياكل وهشاشتها دون اإلشارة إىل أن القانون اجلديد قد نضمن مواد لتحسني الوضع /02 اهليكلة التقليدية للميناء وعدم االستفادة من مناطق التوسعة: بالرغم من أن املرسوم املتعلق باستغالل املوانئ وأمنها السالف الذكر كان قد أ كد على س لطة املؤسسات املينائية يف نوسيع امليناء على حساب ما يعرف ب"املناطق املينائية املسورة" أن إال هذه الصالحية ظلت مرد حر على ورق ولعل مشكلة التكدس الت عانت منها املوانئ الوطنية خي دليل على ذلك. ولدت هذه املشاكل 237 لدى املؤسسات املينائية والو ارة الوصية وعيا كافيا بضرورة اللجوء إىل القطاع اخلاص قصد استصدار اخلرة ورووس األموال الكافية متاما كما حدث يف الدول اجملاورة املنفذ إمنا هو وأ ن "هنائيات احلاويات اخلاصة هبا" لتكون هذه األرضيات حمال لعالقة شراكة مينائية جزائرية-أجنبية. وص رح بذلك رمسيا سنة 2003 من خالل املشاريع الت أعلنت عنها شركة نسيي مسامهات الدولة يف املوانئ ال ت نصب يف إطار نأسيس 235 أحمد بوليل. 236 وهذه هي تصريحات الوزير: "من العوامل إمكانية استقبال السفن محدودة من الجانب الهيكلي فبعض الموانئ ال تملك اإلطار الهيكلي الكافي الستقبال كل نوع من السفن إذن فبعض السفن تفضل الذهاب إلى موانئ كبيرة فيها هياكل أكبر حتى يكون التفريغ أسرع. ولهذا فضعف عمق المياه من هذه الجوانب - إلى جانب صعوبة وقلة الهياكل القاعدية الضرورية - لنقل البضائع من وإلى هذه الموانئ في الوقت الذي نالحظ فيه في ميدان النقل البحري وفي السنوات األخيرة - اللجوء إلى استعمال السفن ذات الحجم الكبير التي تسمح بتخفيض تكاليف النقل. أي أن النقل البحري اآلن هو من اختصاص السفن الكبيرة لجوانب اقتصادية زيادة على ذلك نالحظ اللجوء إلى السفن المتخصصة مثل األشكال الجديدة كسفن التعليب وتكييف البضائع وبعض الموانئ تفتقر ل (des terminaux à ( conteneursوالسفن تفضل اللجوء إلى الموانئ ذات terminaux) (les كذلك هناك انخفاض محسوس لبعض البضائع وهذا من العوامل التي قللت من نشاط بعض الموانئ السيما األكياس التي تعد من تخصص هذه الموانئ خاصة خالل السنوات األخيرة ومثال ذلك ميناء "تنس" المتخصص في األكياس وإذا كانت البضائع التي تحملها السفن القادمة ال تحتاج إلى أكياس فإنها ال تلجأ إلى ميناء تنس وتقصد موانئ أخرى" 237 هذه المشاكل هي نفسها الم الحظات التي قدمها أعضاء لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية واإلسكان وحماية البيئة خالل الجلسة العلنية التي سبقت الجلسة الثالثة والعشرين التي تمت خاللها الم صادقة على القانون 05/98 بحيث و جهت هذه المشاكل في شكل م الحظات واقتراحات على النحو التالي: المالحظات: عدم استغالل الموانئ بكل قدراتها االحتفاظ بنص بعض المواد على أصلها رغم التحوالت االقتصادية المحلية والدولية مما يسبب تعطيل حركية استغالل الموانئ عدم التكافؤ في استغالل الموانئ المنتشرة عبر الوطن عدم توضيح قواعد استغالل الموانئ في النص التشريعي واحالتها على التنظيم. االقتراحات: وضع حوافز الستغالل الموانئ الصغيرة والمتوسطة.
98 شركات خاضعة للقانون اجلزائري هبدف نطوير هنائيات احلاويات. 238 اجلزائري للشراكة املينائية. وفيما يلي سنحاول البحث عن التصور المطلب الثاني: التصور الج ازئري للش اركة المينائية: حول التصور اجلزائري هنا يثار التساول للشراكة عام/خاص للشراكة املينائية ث أوال الذي نولد ثانيا لدى الو ارة الوصية )و ارة النقل( هل ينحدر من التصور األول أم أنه نصور ميز الفرع األول: التصور الج ازئري لظاهرة الش اركة عام خاص بصفة عامة: إن حقيقة انعدام قانون حول الشراكة عام/خاص يف اجلزائر نصعب عملية فهم التصور اجلزائري هلذه الظاهرة وكذا عملية ضبط هذا املفهوم ونصنيفه يف إحدى اخلانتني إما ظاهرة عامة جتمع يف كنفها كل أوجه التعاون احلديثة بني القطاعني العام واخلاص مبا يف ذلك نظام البوت ومشتقانه وإم ا أهنا ظاهرة خاصة أي نظام خاص ظن ام متويل خمتلط- نبقى اإلجابة رهن التجارب العملية الت خاضتها اجلزائر يف خمتلف القطاعات األخرى لتتحول بذلك هذه التجارب إىل حميط خصب يسمح باستنباط بع مقومات التصور اجلزائري للشراكة عام/خاص. ذلك وال ينع من استقراء النصوص القانونية الوطنية عل ها نوفر إطارا قانونيا غي مباشر يضبط هذا املفهوم. أ. التجربة الج ازئرية محيط خصب الستنباط مقومات التصور الج ازئري للش اركة عام/خاص: النزال اجلزائر نفتقر إىل قانون وطين يشرح نصورها لظاهرة الشراكة عام/خاص غي أن هذا االفتقار مل ينعها من مواصلة نعاملها مع القطاع اخلاص يف شكل انفاقات شراكة عام/خاص. وملعرفة أهم ما استندت عليه اجلزائر لبلورة انفاقات ماثلة فإن التجارب العملية الت خاضتها هي خي مرجع. 238 Lettre d information juridique de la sogeports, NB :cette lettre était disponible sur :
99 انطالقا من هذا سنعرض بع جتارب الشراكة عام/خاص ال ت عرفتها اجلزائر يف قطاعات أخرى قبل غزو املفهوم لقطاع املوانئ السيما التجارب األوىل ث نعمد بعدها إىل استنباط أهم الركائز الت استندت عليها كل يف سبيل ختمني التصور اجلزائري هلذه الظاهرة. 1. عرض لبعض التجارب الج ازئرية في مجال الش اركة عام خاص: نفاقية ب الا ذلك نستهل املرمة بني وكالة نرقية االستثمار والشركة املصرية أوراس كوم نيليكوم القابضة املتصرفة باسم شركة أوراس كوم نيليكوم اجلزائر شركة ذات أسهم خاضعة للقانون اجلزائري برأمسال قدر ب 5 ماليني دينار جزائري حيث فا ت الشركة القابضة بالصفقة بتاريخ 11 يوليو 2001 لتمنح فيما بعد شركة أوراس كوم نيليكوم اجلزائر رخصة متكنها من اقامة واستغالل شبكة السلكية خلوية من نوع GSM إطار عقد امتيا يف ملدة 49/51 15 سنة. 239 على أن هذه االنفاقية مل ختضع لقاعدة لكوهنا سبقت صدور األمر املعدل واملتمم لألمر 01/03 املتعلق بتطوير االستثمار يف اجلزائر بسنتني. Algérienne des Eaux هو املثال الثاين انفاقية الشراكة املرمة بني املؤسسة العمومية اجلزائرية للمياه Suezعن environnement طريق اجراء التاضي البسيط بتاريخ الفانح من أبريل (ADE) ولا شركة الفرنسية 2006 نتجت عنها شركة خمتلطة األموال مسيت ب"سيال" Société des eaux et d assainissement. 240 d Alger (SEAAL) خضعت االنفاقية لقانون املياه اجلزائري 241 الذي كان قد سبق وفتح اجملال أمام ندخل القطاع اخلاص مبوجب قضت بأن الت منه املادة 101 اخلدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات ويكن للدولة منح 239 سبتي شهرزاد المرجع السابق ص و صدراتي عدالن حوكمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: دراسة مقارنة بين الجزائر وكندا مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص: اقتصاد دولي والتنمية المستدامة جامعة فرحات عباس سطيف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 2013/2012 ص القانون رقم 12/05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1426 الموافق ل 4 عشت 2005 المتضمن قانون المياه الجزائري الجريدة الرسمية العدد 60 الصادرة في 30 رجب 1426 الموافق ل 4 سبتمبر 2005 ص 3.
100 امتيا نسيي اخلدمات العمومية للمياه ألشخاص عموميني خاضعني للقانون العام على أساس دفت الشروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم..". يتضح أن هذا القانون مل يتضمن عبارة شراكة عام/خاص وإمنا فقط مصطلح "امتيا " الذي يعد مرحلة من مراحل الشراكة عام خاص. هذا سارت نفس املسار العديد من املؤسسات العمومية الوطنية للمياه ويف ذلك نذكر انفاقية الشراكة AGBAR بني شركة سييور (SEOR) Société d Eau et d assainissement d Oran مع شركة االسبانية ال ت متت عن طريق اإلعالن عن وغيها من األمثلة الت ختص نفس القطاع. 242 مناقصة دولية يف أبريل 2006 ملدة مخسة سنوات ونصف كذلك بعد عرض خمتصر لبع التجارب الوطنية يف مال الشراكة عام/خاص ننتقل فيما يلي خلطوة استقرائها. استق ارء التجارب الوطنية ومحاولة اإلطار استنباط القانوني:.2 إن استقراء التجارب السابقة الذكر وبع األحباث ال ت نناولتها يفيد بأ ن السلطات اجلزائرية اعتمدت على بع القوانني واملبادئ العامة لتنظيم هذه العالقات التعاقدية السيما يف ظل غياب قانون وطين حول الشراكة عام/خاص. ويف ذلك نذكر: القانون المدني الج ازئري: 58/75 األمر رقم وهو املعدل واملتمم السالف الذكر لتحديد مفهوم الشخص املعنوي )خاصة وأن فتح م عظم األنشطة التجارية يف خم تلف القطاعات أمام اخلواص قد نضمن عبارة شخص معنوي خاضع للقانون اجلزائري( والسيما املادة 50 منه. 243 وكذا ملا يتضمنه هذا األمر من أحكام عامة للمزيد من المعلومات أنظر صدراتي عدالن المرجع السابق ص 193 و 194. راجع تصريحات الوزير بمحضر الجلسة الثالثة والعشرين للبرلمان السالفة الذكر.
101 القانون التجاري الج ازئري: /75 وهو األمر رقم املعدل واملتمم والسيما األحكام اخلاصة بالشركات التجارية وعلى رأسها شركة املسامهة املادة 596 وما يليها. القانون 30/90 المتعلق باألمالك الوطنية ذلك أن المعدل والمتمم: البىن التحتية أيا كان نوع النشاط املتصلة هبا نظل ملكا وطنيا. قانون االستثمار الوطني: /01 وهو األمر رقم املعدل واملتمم وامللغى حاليا بأحكام القانون /16 ولعل األغلبية قد نربط وذلك بالنسبة للمزايا والضمانات املمنوحة للمستثمرين األجانب. هذا القانون بقاعدة 49/51 الت نعرف كذلك بقاعدة السيادة. لكن اجلدير بالذكر أ ن هذه القاعدة مل يكن هلا وجود يف نص األمر 01/03 حبيث مل نكن االستثمارات مقيدة بنسبة معينة وإمنا كانت هذه القاعدة إدراج 247 ننجز آنذاك يف حرية إىل غاية سنة نامة 2009 أين متت إعادة املادة مبوجب الت 03/01 من قانون املالية التكميلي لسنة عدلت األمر املتعلق بتطوير االستثمار 58 بإضافة املادة 04 قضت بأنه مكرر الت "ال يكن اجنا االستثمارات األجنبية إال يف إطار شراكة مت ثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة 51 باملائة على األقل من رأس املال االجتماعي ويقصد باملسامهة الوطنية مجع عدة شركاء". 244 األمر رقم 59/75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. 245 األمر رقم مؤرخ في أول جمادى الثانية 1422 الموافق ل 20 غشت 2001 يتعلق بتطوير االستثمار الجريدة الرسمية العدد 47 صادرة في 3 جمادى الثانية 1422 الموافق ل 22 غشت 2001 ص 4. المعدل والمتمم والملغى حاليا. 246 القانون رقم المؤرخ في 29 شوال 1437 الموافق ل 03 غشت 2016 يتعلق بترقية االستثمار الجريدة الرسمية العدد 46 صادرة في 29 شوال 1437 الموافق ل 03 غشت 2016 ص فالقاعدة عرفت وجودا سابقا في عدة نصوص تشريعية وطنية نذكر منها المادة 22 من القانون المتعلق بالشركات المختلطة االقتصاد والتي نصت على ما يلي: " ال يمكن في أي حال من األحوال أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة أو المؤسسات االشتراكية عن %" قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المؤرخ في 29 رجب 1430 الموافق ل 22 يوليو 2009 الجريدة الرسمية العدد 44 الصادرة 04 شعبان 1430 الموافق ل 26 يوليو 2009 ص 02.
102 03-01 القوانين ذات الصلة بالصحة والبيئة: ذلك أن املادة الرابعة )04( من األمر املذكور أعاله "ننجز قضت بأن كانت قد االستثمارات يف حرية نامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة ومحاية البيئة". محاولة ب. استنباط مقومات التصور الج ازئري لظاهرة الش اركة عام/خاص: بعد استخالص أهم القوانني الوطنية الت ش كلت إطارا مسعفا لتجارب اجلزائر يف مال الشراكة عام/خاص فيما يلي سنحاول اإلحاطة بالتصور اجلزائر يف بلورة اعتمدنه الذي انفاقات الشراكة عام/خاص وكذا التكييف القانوين الذ ي نسنده هلذه التكيبة التعاقدية ث نسلط بعد ذلك الضوء على مقومات ومراحل ابرام انفاقات ماثلة. 1. من حيث المفهوم والتكييف: ننم مجيع التجارب عن والدة شركات خمتلطة األموال نسبة مسامهة الطرف اجلزائري فيها كقطاع عام ال نقل عن %50 لنفهم من ذلك أن اجلزائر ن عتر باملفهوم اخلاص لعبارة الشراكة عام/خاص أي بنظام التمويل نظام البوت 249 املختلط. لكن حيدث أن نوصف هذه التجارب يف بع الدراسات ب بالرغم من أن هذا األخي يقوم على انشاء شركة مشروع من قبل اخلواص. ويف هذا الشأن أ كد موظفي و ارة النقل اجلزائر نعتر أ ن اجلزائرية بنظام» /joint-ventures «les j.v أو الشركات املختلطة األموال أي باملفهوم اخلاص الشراكة عام/خاص. وإن كان هذا التأكيد شفهيا فإن هناك من يؤكد على ذلك كتابة ويف ذلك نذكر الدكتور نويري عبد العزيز )B.O.T( حديثة يف دراسة له 251 حول عقود التزامات املرافق العامة جنده ف رق بني البوت و الشراكة 249 وفي ذلك نذكر تجربة الجزائر في قطاع المياه السالفة الذكر والتي تم تكييفها على أساس أنها تجارب نظام بوت ومنهم من كيفها على بوت على اساس أنه أحد أنواع الشراكة عام /خاص للمزيد من المعلومات راجع حصايم سميرة المرجع السابق ص 11 وصدراتي عدالن المرجع السابق ص أستاذ ومستشار بمجلس الدولة الجزائري. 251 أبريل نويري عبد العزيز عقود التزامات المرافق العامة )B.O.T( أنواعها وطرق االستفادة منها ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية ص 15.
103 عام/خاص وعرفها بأهنا عقد طويل املدة نشتك مبقتضاه مؤسسة نابعة للقطاع العمومي مع مؤسسة من القطاع اخلاص يف إجنا ونشغيل منشأة عامة يكن أن يكون موضوع نشاطها خدمة مرفق عام. وينص يف العقد على النتائج املنتظرة من الشراكة وحتديد مسؤوليات طريف العقد واالستثمارات وكذا املخاطر واألرباح. ويكون اهلدف من هذا العقد هو حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني". إضافة إىل ذلك فإن أغلب برامج الدعم الوطنية السيما نلك نفرق يف الدراسة اخلاصة بقطاع النقل 253 والتحليل بني الشراكة عام/خاص وبني البوت. وكلها دالئل نؤكد أن اجلزائر نعتر باملفهوم الضيق للعبارة. بالنسبة للتكييف فقد ع رف األمر نفس الصراع ال ذي سبق احلديث عنه يف الفصل األول. فمن الواضح أن الشراكة عام/خاص ال ندخل يف عداد الصفقات العمومية وال يف عداد اخلوصصة وبصفة عامة ال يف عقود القانون العام وال عقود القانون اخلاص ليبقى التساول عن مدى امكانية انصاهلا بعقود االستثمار 03/ استقراء املادة إن 58 من قانون املالية التكميلي لسنة األمر عدلت الت املتعلق بتطوير االستثمار بإضافة املادة 04 بأنه قضت مكرر الت "ال يكن اجنا االستثمارات األجنبية إال يف إطار شراكة مت ثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة 51 باملائة على األقل من رأس املال االجتماعي ويقصد باملسامهة الوطنية مجع عدة شركاء" يرجح فكرة أن الشراكة عام خاص هي شكل من أشكال االستثمار وفقا للتصور اجلزائري خاصة وأن كليهما ينطوي على نركيبة نعاقدية جد معقدة نضم العديد من الوثائق التعاقدية من برونوكوالت انفاق رخص ننفيذ املشاريع.. يبقى األمر رهن هذا التصور وهذا التكييف يف انتظار اصدار قانون وطين يسد الفراغ ويزيل الغموض. 253 متوفرة بمكتبة وزارة النقل الجزائرية شارع ديدوش مراد 119 األبيار الجزائر العاصمة.
104 2. من حيث المقومات والم ارحل: باستقراء املراحل ال ت مرت هبا التجارب السابقة وحت جتربة الشراكة املينائية الت حنن بصدد دراستها ونصوص امللغى 256 القانون رقم املعدل واملتمم 255 املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة األموال 254 جند أن هذه املراحل ننطبق متاما مع ما نضمنه هذا القانون. إذ نشأت الشركات الناجتة عن هذه التجارب يف مموعها من خالل ما يسمى برونوكول االنفاق وهو متاما ما قضت به املادة الثالثة من القانون بأن املعدل واملتمم نصت على: "نعد الشركات املختلطة االقتصاد املوجود مقرها يف اجلزائر شركات جتارية باألسهم ختضع للقانون التجاري اجلزائري وحتو جزءا من رأمساهلا مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتاكية وطنية ويندرج انشاوها وقانوهنا األساسي املعد طبقا للتشريع املعمول به يف إطار برونوكول االنفاق املرم بني املؤسسة أو املؤسسات االشتاكية الوطنية والطرف األجنيب أو األطراف األجنبية وذلك مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون". وكذا مكرر الت املادة 3 قضت بأن: "يندرج إنشاء الشركات املختلطة االقتصاد يف إطار املخطط الوطين للتنمية وخيضع ألهداف املردودية االقتصادية واملالية". أحكام ننطبق هانني املادنني متاما مع ما سلكته اجلزائر يف إطار جتارب الشراكة عام/خاص ال ت خاضتها مبا يف ذلك جتربة الشراكة املينائية كما سنرى الحقا ماعدا فيما خيص طبيعة املؤسسة الوطنية املتعاقدة حبيث نص هذا القانون على املؤسسات االشتاكية كون أن النظام االشتاكي هو الذي كان سائدا آنذاك. 254 القانون رقم مؤرخ في 9 ذي القعدة 1402 الموافق ل 28 غشت 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة األموال وسيرها الجريدة الرسمية العدد 35 صادرة في 12 ذي القعدة 1402 الموافق ل 31 غشت 1982 ص القانون 13/86 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1406 الموافق ل 19 غشت 1986 يعدل ويتمم القانون الجريدة الرسمية العدد 31 صادرة في 21 ذي الحجة 1406 الموافق ل 27 غشت 1986 ص حيث ألغي بموجب المادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 12/93 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 5 أكتوبر 1993 يتعلق بترقية االستثمار الجريدة الرسمية العدد 64 صادرة في 24 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 10 أكتوبر 1993 ص 3.
105 يادة على ذلك فإن أغلبية مواد هذا القانون ننطبق أحكامها مع املراحل ال ت مرت هبا انفاقات الشراكة هذه 257 بالرغم من أن هذا القانون كان قد ألغي حبوايل نسعة سنوات قبل اخلوض يف أول جتربة شراكة. ومنه أن اجلزائر كانت هنا يكن القول هلا نظرة سابقة حول الشراكة عام/خاص لكن بتسمية أخرى هي "الشركات املختلطة االقتصاد". يف نظرنا فإن هذا القانون يناسب أن يكون إطارا قانونيا لتجارب الشراكة عام/خاص املستقبلية وذلك ألسباب عدة نذكر منها: أنه يعكس املفهوم اخلاص للشراكة عام/خاص أي نظام التمويل املختلط وهو نفسه التصور الذ ي انطلقت منه اجلزائر يف جتارب الشراكة عام/خاص اخلاصة هبا مبا يف ذلك الشراكة املينائية. أنه يشرح بدقة مراحل ونفاصيل الشركات إنشاء املختلطة األموال بدءا من مرحلة ابرام برونوكول االنفاق مرورا بتحصيل االعتماد من الو ارة الوصية والو ارات املعنية األخرى نأسيس الشركة الت نتخذ حسب نص القانون شكل شركة مسامهة خاضعة للقانون التجاري اجلزائري وصوال إىل الرقابة على نشاط هذه الشركات حل الشركة وغيها من األحكام ذات الصلة. أنه نظم كذلك ضمانات املستثمر املتعاقد على أت وجه. يستوي يف ذلك فقط إدخال بع التعديالت السيما إذا نعلق األمر بطابع املؤسسات الوطنية املتعاقدة فالقانون صدر يف وقت املؤسسات االشتاكية الت مل يعد هلا وجود يف عصر املؤسسات العمومية االقتصادية. وكذا نعديل املدة ال تكانت حمددة ب 15 سنة قابلة للتمديد طبقا للمادة 21 منه. ويبقى مرد رأي فقط لسد الفراغ القانوين يف مال الشراكة عام/خاص ال ذي يعاين منه الباحث أكثر من غيه. 257 للتحقق انظر الملحق رقم 02
106 حاليا نشهد اجلزائر خطوات حنو التغيي يف هذا الشأن حبيث ت اإلعالن عن دورات نكوينية لإلطارات السامية يف مال الشراكة عام/خاص باملعهد الوطين لإلنتاجية والتنمية).)INPED 258 بعد اإلحاطة املوجزة بالتصور اجلزائري للظاهرة األم نتعرض فيما يلي للتصور اخلاص بتطبيقها يف اجملال املينائي. الفرع الثاني: محاولة فهم التصور الج ازئري للش اركة المينائية: إن استخالص أهم املبادئ الت يقوم عليها التصور اجلزائري لظاهرة "الشراكة عام/خاص" ال يعين بالضرورة أن هذا التصور ينطبق على كل نطبيقاهتا. فقد حيدث وأن ختوض جتربة جديدة حتمل يف طياهتا مبدأ جديد خاصة يف ظل غياب قانون وطين يضبط التصور. إن هذه احلقائق ندفع بنا إىل التساول عن التصور اجلزائري لظاهرة الشراكة املينائية وبالضبط عن التصور األويل الذ ي انطلقت منه يف بلورة أول انفاقات الشراكة املينائية ونعين بذلك الشراكة بني مؤسسة ميناء جباية وشركة بورناك السنغافورية كيف كانت ننظر هلذه الظاهرة آنذاك ظاهرة عامة أم ظاهرة خاصة وهل أن صدور املرسوم التنفيذي رقم 139/06 الذ ي حيدد شروط وكيفيات مارسة نشاطات قطر السفن وأعمال املناولة والتشوين يف املوانئ الت نعتر شريان مهنة مشغلي النهائيات املينائية ثاين طرف يف عالقات الشراكة املينائية الذي ختلل صدوره التجربتني جتربة الشراكة مع شركة بورناك وجتربة الشراكة مع موانئ ديب العاملية من قد غي التصور األويل أم ال انطالقا من هذا سنسلط الضوء أوال التصور اجلزائري على األويل لظاهرة الشراكة املينائية ث ننتقل للبحث مدى نأثي صدور املرسوم 139/06 على هذا التصور. أ. محاولة اإلحاطة بالتصور الج ازئري األولي للش اركة المينائية: 258 INPED : Institut National de la Productivité et du Développement Industriel.
107 انطلقت فعاليات أ ول جتربة جزائرية للشراكة املينائية سنة 2003 أي بعد صدور القانون 05/98 بعد إعالن نشرنه شركة نسيي مسامهات الدولة يف قطاع املوانئ سوجيبور )sogeports( املعروفة ب: ليضحى هذا وكالة خوصصة ( agence une اإلعالن نكريسا لرغبة اجلزائر يف اعتماد الشراكة املينائية. هي سوجيبور وشركة فهل نكيف الشراكة يف هذا الشأن على أساس أهنا خوصصة مينائية 259 أم أن هذا )de privatisation اإلعالن بين على نصور آخر سنتطرق فيما يلي يف اجلزء األول ملضمون اإلعالن ث نعمد حملاولة حتليله واستخالص أهم مقومات التصور اجلزائري للشراكة املينائية يف اجلزء الثاين. إعالن ق ارءة شركة تسيير مساهمات الدولة قطاع الموانئ )سوجيبور(:.1 قبل اخلوض يف اإلعالن البد أوال من التعريف هبذه الشركة. شركة نسيي مسامهات الدولة قطاع املوانئ )sogeports( هي إحدى املؤسسات ذات األسهم املسية نعمل الت لصاحل القراطيس املالية 260 الدولة متتلكها يف املؤسسات العمومية االقتصادية. 261 انشاوها سنة ت.2001 مهمتها السهر على نسيي حقيبة املؤسسات املينائية العشر بطاقم إداري مك ون من ثالث أعضاء: رئيس ملس إدارة الشركة مجعية عامة وأعضاء ملس اإلدارة ختضع يف عملها ألحكام القانون التجاري اجلزائري. من مهامها: بلورة ونطوير وكذا ننفيذ اخلوصصة والشراكة اخلاصة حبقيبتها يف إطار األحكام القانونية ال ت ننظم عملها من خالل التفاوض يف عمليات الشراكة فتح رأس املال واخلوصصة. 259 وهو ما يتنافى مع ما سبق ورأيناه في الفصل األول من حيث أن الشراكة عام/خاص بصفة عامة هي ظاهرة مستقلة ومتميزة عن ظاهرة الخوصصة. 260 "هي قبيل النقود الذهبية نقدا ال عروض تجارة" وذلك حسب رأي الشيخ رشيد رضا-صاحب المنار مؤسسات تسيير مساهمات الدولة وزارة الصناعة والمناجم
108 مارسة صالحيات اجلمعية العامة التابعة للمؤسسات املينائية العشر وحقائبهم يف حدود قانوهنا ت األساسي وكذا عقود نفوي التسيي املخ ول هذا الشأن. اإلعالن عن الرغبة اجلزائرية يف اعتماد الشراكة عام/خاص 2003 و انص ب هذا اإلعالن أساسا على: هلا وكذا يف إطار احتام قواعد القانون التجاري املطبقة يف يف هذا القطاع عر هذه الشركة وذلك سنة عرض إعالنات عن مشاريع إنشاء شركات جديدة بالشراكة مع مشغلني حمتفني سواء من داخل الوطن أو من خارجه يف مال نسيي واستغالل هنائيات احلاويات واملنصات اللوجستية وكذا إصالح السفن. 262 يفهم من هذه العبارة أ ن شركة سوجيبور نعتر باملفهوم اخلاص لعبارة "الشراكة عام/خاص" أي نظام التمويل هبدف املختلط إنشاء شركة خمتلطة األموال une joint-venture نتوىل ننفيذ مشروع معني ينصب إما على و/أو نسيي استغالل هنائي حاويات أو منصة لوجستية أو على إصالح السفن فعبارة "...انشاء شركات جديدة بالشراكة مع..." كفيلة لوحدها بفهم التصور األويل الذي انطلقت منه اجلزائر. فرغم ومنه غياب نص قانوين يوضح التصور اجلزائري للشراكة املينائية إال أن هذا اإلعالن قد ع وض النقص كما بني حمل الشراكة ومل حيمل أية إشارة لعمليات نشييد هذه املنشآت ما يقصي نظام البوت من هذا اإلطار. على أساس هذا اإلعالن ت التفاوض بني مؤسسة ميناء جباية وشركة بورناك السنغافورية من أجل نسيي واستغالل هنائي احلاويات التابع مليناء جباية. ذلك نتج عن إنشاء شركة هنائي جباية املتوسطي BMT لتتوىل هذه املهمة كما سنرى الحقا. 262 Depuis 2003, la sogeports a lancé des projets de création de nouvelles sociétés en partenariat avec des opérateurs professionnels nationaux et internationaux spécialisés notamment dans le domaine de la gestion /l exploitation des terminaux à conteneurs et de plateformes logistiques ainsi que dans le domaine de la réparation navale.
109 السؤال الذي يطرح يف هذا الشأن يتعلق خبلفيات هذا اإلعالن هذه اهليئة وال من قبل موظفي مؤسسة ميناء جباية. الت مل يتم الكشف عنها ال من قبل موظفي مقومات التصور األولي للش اركة المينائية:.2 نص اإلعالن إن وحده غي كاف الستنباط كل مقومات التصور اجلزائري لظاهرة الشراكة املينائية خاصة وأنه مل حيمل يف طيانه أية إشارة إىل اإلطار القانوين الذي سيضبط هذه الشراكة ماعدا عبارة "القانون التجاري اخلاص" ومع ذلك يكن االستناد عليه الستخالص بع املبادئ نذكر منها: يفتض يف الشريك املتعاقد بغ النظر عن جنسيته professionnalisme( )le "االحتافية" وليس أي مشغل حديث العهدة. ويقصد باالحتافية اجنا عمل يف املواعيد املنتظرة بنسبة عالية من االنقان والدقة مع التقيد باألنظمة واللوائح املعمول هبا وكذا القدرة على خلق جو عام من التعاون ونطوير الذات واآلخرين 263 وهو حال مموعة مشغلي النهائيات املينائية الذين سبقت اإلشارة إليهم يف الفصل األول. أما حسب املادة األوىل من اجلزائري التجاري القانون ف"االحتافية" شرط من شروط اكتساب صفة عنها عر التاجر املشرع اجلزائري بعبارة "مارسة عمل جتاري واختاذه مهنة معتادة له" يفتض فيها مبعىن االضطراد واالستمرارية يف مارسة عمل جتاري معني. وبإسقاط ذلك على نص اإلعالن فإنه يفتض يف الشركات املتشحة للتعاقد أن متارسكمهنة معتادة عمال جتاريا مينائيا بصفة منتظمة ومستمرة. أن ننصب االحتافية على عمليات نسيي واستغالل إحدى املنشآت التالية: هنائي حاويات منصة لوجستية أو عمليات إصالح السفن. 2013/10/ تعريف مستوحى من مقال األستاذة رؤى صبري حول أهمية االحترافية في العمل منشور في موقع: على
110 ويقصد بالتسيي عقد يلتزم مبوجبه متعامل يتمتع بشهرة معتف هبا يسمى مسيا إ اء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة خمتلطة االقتصاد بتسيي كل أو بع أمالكها بامسها وحلساهبا يضفي عليها عالمته حسب مقاييسه ومعاييه واجعلها نستفيد من شبكانه اخلاصة بالتويج. 264 أما االستغالل فهو عقد يعهد مبوجبه شخص عام إىل شخص خاص مرفقا عاما نظي مقابل يتقاضاه األخي من اجلهة املتعاقدة وفقا حلسن سي االستغالل على أن نتحمل اإلدارة املخاطر املالية املحتملة. 265 أن يكون حمل العقد إم ا: : وهو أحد أنواع النهائيات املينائية خاص -1 هنائي حاويات conteneurs) (un terminal à فقط باحلاويات ( وسنتفصل يف احلديث عنه يف املبحث املوايل(. لوجستية logistique) :(plate-forme وهي عبارة عن منطقة خمصصة للتخزين املؤقت 2- منصة للبضائع العابرة لساعات معدودة قصد إعادة إرساهلا إىل وجهات أخرى إصالح السفن navale) :(réparation وهي عبارة عن نشاط صناعي يقوم أساسا على نقدمي واستصدار حلول ملختلف املشاكل الت يكن أن نطال السفن يف األرصفة. 267 وننصب أساسا على عمليات ميكانيكية كتكيب قطع الغيار نركيب احملركات...عمليات احلدادة كتلحيم القطع...وأعمال الصيانة الكهربائية. 264 المادة األولى من القانون رقم مؤرخ في أول رجب 1409 الموافق ل 7 فبراير 1989 يتمم األمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية العدد 06 صادرة في 2 رجب 1409 الموافق ل 8 فبراير 1989 ص حسن محمد علي البنان مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير المركز القومي لإلصدارات القانونية الطبعة األولى 2014 ص Remain DYNAMIC, différence entre entrepôt et plate-forme logistique, disponible sur : /la-reparation-navale
111 نلك كانت أهم النقاط الت استطعنا استخالصها من فحوى اإلعالن كمقومات للتصور اجلزائري األويل للشراكة املينائية بالرغم من أن إعالنات شركات نسيي مسامهات الدولة ال حتظى من الناحية القانونية بأية أمهية فهي ال نصنف كمصدر من مصادر القانون ومع ذلك فال يكن إمهال الدور الذي لعبه هذا اإلعالن يف سد الفراغ القانوين حول التصور اجلزائري ملفهوم الشراكة املينائية. فعلى أساسه ت التعاقد بني كل من مؤسسة ميناء جباية وشركة بورناك وسار على مسارها كل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن يف التعاقد مع موانئ ديب العاملية. 139/06 ما جتب اإلشارة إليه أن التجربتني قد فصل بينهما صدور املرسوم اخلاص مبمارسة األنشطة التجارية املينائية مبا يف ذلك املناولة والتشوين وهي العمليات املطبقة على أرض هنائيات احلاويات األمر الذي يدفع بنا إىل التساول عما إذا كان صدور هذا املرسوم قد غ ي من هذا التصور إ ما بالتعديل أو باإلضافة أو باحلذف أو مل يغي شيئا. وهو ما سنجيب عنه يف اجلزء املوايل. ب. صدور المرسوم 139/06 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ الج ازئرية المعدل والمتمم: يف هذا اجلزء سنتطرق ملضمون هذا املرسوم أوال فمن غي املعقول أن نناقش أثره على التصور اجلزائري دون النظر حملتواه وألهم عناوينه. ث بعد ذلك ننتقل للحديث عن مدى نأثيه على هذا التصور. مضمون المرسوم التنفيذي 139/06 المعدل والمتمم: هو املرسوم التنفيذي رقم 139/06 ربيع األول املؤرخ يف 2006 حي دد أبريل املوافق ل 15 شروط وكيفيات مارسة نشاطات قطر السفن وأعمال املناولة والتشوين يف املوانئ السالف الذكر املعدل واملتمم
112 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم /08 ت اصداره استجابة ملتطلبات املواد: و 920 من األمر املتضمن القانون البحري اعتر صدوره املعدل واملتمم. نكريسا واقعيا ملبدأ حترير األنشطة التجارية 80/76 املينائية. 269 وقد اجته إىل ننظيم مارسة هذه األنشطة وفقا للتنيب التايل: املتعامل املتعاقد: كل شخص طبيعي أو معنوي فا باملنافسة عن طريق اإلعالن اختياره للتفاوض أو ت املباشر يستويف شروط التأهيل املهين املطلوبة بغ النظر عن جنسيته. طرق اختيار املتعامل املتعاقد: كانت حمصورة قبل التعديل يف طريقة "اإلعالن عن طريق املنافسة " 270 أما بعد صدور املرسوم 363/08 فتم التوسيع من دائرة االختيار لتشمل كذلك طريقة التفاوض املباشر على أساس مسعة صاحب الطلب ومسامهته التسييية والتقنية وفائدة استثماره بالنسبة لالقتصاد الوطين. يتوىل اختيار املتعاملني الو ير املكلف باملوانئ طبقا ألحكام 06 املادة من نفس املرسوم إ ما مببادرة شخصية منه أو بناء على اقتاح من السلطة املينائية املعنية أو بطلب من السلطة املكلفة باالستثمارات أي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وإال فاجمللس الوطين لالستثمار. أما عن ملف اإلعالن فتتوىل إعداده السلطة املينائية املعنية وفقا للمادة الرابعة من نفس املرسوم. بالنسبة للشروط املالية: حددهتا املادة التاسعة املعدلة مبوجب املادة اخلامسة من املرسوم 363/08 يف دفع - اناوة سنوية ثابتة نتعلق مقابل مايل يتكون من: حق الدخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان االمتيا بشغل األمالك العمومية املينائية واستعماهلا - اناوة سنوية متغية نقاس بتطور حجم النشاطات املمارسة. أ ن ع ىل كل مشتمالت األناوى حمل عملية نفاوض بني من السلطة املينائية املعنية واملتعامل املختار على أساس خمطط أعمال يطابق منوذجه نقاليد املهنة وأعرافها يف مارسة األنشطة املذكورة. 268 المرسوم التنفيذي رقم 363/08 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1429 الموافق ل 8 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية العدد 64 الصادرة بتاريخ 19 ذي القعدة 1429 الموافق ل 17 نوفمبر 2008 ص HADDOUM Kamel, les investissements maritime et portuaire en Algérie : la consécration du régime de la concession, Neptunes, e.revue disponible sur l appel à la concurrence par adjudication
113 مدة االمتيا : بعدما كانت حم دد سلفا بعشرين )20( عاما كحد أقصى وفقا لنص املادة اخلامسة من املرسوم ت نعديلها لتصل إىل أربعني عاما )40( كحد أقصى وفقا للمادة الثالثة 363/08. على أن كال املادنني مل نتضمنا شرطا إلعادة جتديد مدة انفاقية االمتيا. من املرسوم بالنسبة اللتزامات األطراف: حصرهتا املادة احلادية عشر )11( يف: احتام بنود دفت - الشروط احتام األنظمة والتعليمات اخلاصة املعمول هبا يف املوانئ يف مال - االستغالل وأمن وسالمة األشخاص واملنشآت والتجهيزات والسفن وكذا محاية البيئة - احتام قواعد نسيي وأمن األمالك العمومية يف املوانئ - احتام التنظيم التقين املقرر فيما خيص سالمة النقل البحري والعمليات املينائية - احتام نظام العمل اخلاص بكل ميناء وخصوصا مداومة اخلدمة الت نتطلبها قواعد السالمة واألمن املعمول هبما يف هذا اجملال - اكتتاب عقد نأمني لتغطية كل املخاطر املهنية ذات العالقة بنشاطاهتم وارسال نسخة مطابقة لألصل إىل السلطة املينائية املعنية. إلغاء انفاقية االمتيا : ويكون إ ما من قبل الو ير املكلف باملوانئ دون نرير ويف أي وقت وإ ما من قبل السلطة املينائية املعنية إذا مل يقم املتعامل بالتصحيحات الضرورية لضمان استقرار عمل امليناء. نلككانت أهم النقاط الت نضمنها هذا املرسوم فبماذا أث ر ذلك على التصور اجلزائري للشراكة املينائية أثر المرسوم التنفيذي 139/06 المتضمن تحديد شروط ممارسة نشاط القطر وأعمال المناولة.2 والتشوين على التصور الج ازئري للش اركة المينائية: انقسم الرأي بشأن املرسوم هذا أثر قسمان فمن خراء اجملال من يؤ كد دخوله حيز النفاذ ومنهم من ينف )سوجيبور( 271 ففي حوار ذلك. مع املستشارين القانونيني لشركة نسيي مسامهات الدولة يف قطاع املوانئ ت التأكيد على دخول هذا املرسوم حي ز النفاذ وأنه على أساسه ت ابرام انفاقات الشراكة املينائية بني كل من موانئ 271 بتاريخ 27 يناير 2015.
114 ديب العاملية من جهة و مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن من جهة أخرى وأبعد من ذلك. وليس هناك دليل واضح يؤ كد هذه األقوال ماعدا حقيقة خضوع هذا املرسوم للتعديل فلوال دخوله حيز النفاذ ما كان خضع للتعديل أصال. اجته فريق آخر إىل الت أكيد على عدم دخوله حيز النفاذ مبا فيهم بع املستشارين القانونيني الذين بني كل من مؤسسة ميناء حضروا عمليات التفاوض 272 اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن من جهة وشركة العاملية موانئ ديب من جهة أخرى أ كدوا أنه مل يكن لسي هذه املفاوضات أية عالقة مع مضمون املرسوم هذا وإمنا خضعت يف سيها لنفس االجراءات واألحكام ال ت خضعت هلا شركة هنائي جباية املتوسطي عند نشأهتا وحيا هتا حلق االمتيا. واجته مدير املوانئ لتلك الفتة إىل نأييد ذلك بطريقة غي مباشرة وذلك يف إطار مداخلة له بعنوان " اإلطار القانوين لألنشطة واخلدمات البحرية" 273 "انفاقيات امتيا بأن وأك د هنائي حاويات ميناء جباية نعتر الصيغة احملبذة إىل حد الساعة واملقتحة ملنح انفاقيات امتيا هنائيات أخرى". 274 وهو نفسه ما أكد عليه أعضاء و ارة النقل مدعمني قوهلم بأن هذا املرسوم ال ينظم ما ننطوي عليه انفاقات ماثلة. حت املخطط 2011 لسنة الوطين للنقل وما يليه عند حتديده لإلطار القانوين الذ ي حيكم القطاع البحري مبا يف ذلك املوانئ مل يتضمن إشارة هلذا املرسوم ال قبل التعديل وال بعده 275 األمر الذ ي يؤ كد عدم دخوله حيز النفاذ. 272 وقد فضلوا في هذا الشأن عدم ذكر أسمائهم نظرا اللتزامهم وتوقيعهم على شرط السرية. 273 M Hamed MAREB, directeur des ports, «l encadrement juridique régissant les activités et les services portuaires», séminaire organisé par la société multimédia KGN avec le concours du ministère des transports sur «l ouverture des transports maritimes et commerce équitable», 20/11/2006, publié dans annale de l I.M.T.M 2006, page «Il est aussi important de signaler dans ce contexte la concession accordée à un concessionnaire issu d une joint-venture entre une entreprise portuaire et un opérateur privé pour la gestion et l exploitation du terminal à conteneurs au port de Béjaia. Cette participation du secteur privé dans le cadre d un partenariat public/privé est la formule privilégiée envisagée aujourd hui pour la mise en concession d autres terminaux». 275 Actualisation du plan national des transports, Rapport de synthèse,05/06/2011, page 24.
115 بعيدا عن ذلك فإن هذا املرسوم مل يتضمن ال عبارة "شراكة مينائية" وال "شراكة عام/خاص" وال حت عبارة "هنائي مينائي" أو مصطلح "هنائي" أو "منصة لوجستية" وهي أقل إشارة يكن أن نر ر صلته بالشراكة املينائية وإ منا انطوى على أكر قدر من العمومية حبيث خ ص كل أعمال املناولة والتشوين ال ت متارس يف املوانئ اجلزائرية. يف حني أن رغبة الدولة اجتهت حبسب إعالن سوجيبور إىل التعاقد فقط بشأن هنائيات احلاويات أو املنصات اللوجستية أو عمليات إصالح السفن وحت وإن استطعنا نرير ذلك بالقول أن نلك الرغبة خ صت فقط حق بة اإلعالن وأ ن الدولة رمبا قد وسعت من رغبتها إال أننا جنده ينصب فقط على انفاقية االمتيا ال ت نعد إحدى مراحل الشراكة املينائية وليس الظاهرة بأكملها حت أ ن حق استغالل ونسيي هذه املنشآت من قبل شركات املشروع يوصف ب"االمتيا " م ا يعين أن املرسوم قد أمهل مراحل املفاوضات ونكوين شركة املشروع لينتقل مباشرة إىل مرحلة حيا ة حق االمتيا أوكما مس اه انفاقية االمتيا. ومنه فالقول ال ذي يدعي عدم دخول هذا املرسوم حي ز النفاذ هو األكثر نرجيحا لعل ما يدع مه أكثر هو حركة االحتجاجات الت عرفتها املوانئ يف فتة 2007/2006 حيث أن عم ال املوانئ عارضوا آنذاك أي غزو للموانئ من قبل اخلواص فعادة ما يتميز املتعامل اخلاص بالصرامة واألجر املنخف عكس املتعامل العمومي. إن عدم الر سو على رأي واحد ال ينع من القول أ ن هذا املرسوم كان عقيم األثر فبالرغم من العمومية الت متيز هبا والت مل نؤثر على التصور الذي انطلقت من اجلزائر يف بلورة انفاقات الشراكة املينائية إال أنه قد ساعد نوعا ما على سنرى الحقا. شرح ونوضيح بع النقاط ال سيما إذا نعلق األمر بالتزامات املتعامل املتعاقد صاحب االمتيا كما عرض بعد أسباب وخلفيات جلوء اجلزائر إىل القطاع اخلاص يف إطار الشراكة املينائية والتصور الذي انطلقت منه نتطرق فيما يلي لعملية بلورة ونكريس هذه الرغبة على أرض املوانئ اجلزائرية.
116 المبحث الثاني: بلورة اتفاقات الش اركة المينائية في الج ازئر اإلحاطة من أوال د الب بكل أركان العقد فالشراكة املينائية نبقى أوال وآخرا سلسلة من العقود اجب أن نتوافر فيها مموعة من األركان حتت طائلة البطالن ث ننتقل بعدها إىل عمليات مونتاج هذه االنفاقات. المطلب األول: تحديد أركان العالقة التعاقدية ما هو متفق عليه أ ن أركان العقد ثالث: األطراف احملل والسبب واستثناء الشكلية يف بع العقود. وإذا كانت خلفيات اعتماد الشراكة عام/خاص يف املوانئ اجلزائرية مؤهلة مبا فيه الكفاية لتقى إىل ركن "السبب" يف هذه العالقة التعاقدية يبقى احلديث واجبا عنكل من أطراف على هذا األساس قسمنا هذا املطلب إىل فرعني كل وحمل هذه الشراكة. فرع للحديث عن ركن من هذه األركان مع اإلشارة إىل أننا سبقنا احملل على أطراف العقد يف التنيب. الفرع األول: نهائيات الحاويات منفذ للش اركة عام/خاص في الموانئ الج ازئرية 05/98 أق ر يف نفس اجللسة العلنية الت ت خالهلا مناقشة القانون و ير النقل بأ ن املوانئ نقصا اجلزائرية نعاين م ا مس اه " conteneurs."les terminaux à دون نرمجة ب مؤسسة نسيي وحت مسامهات الدولة عند عرض نصورها لظاهرة الشراكة املينائية أعلنت أهنا يكن أن نتم عر ما مسته مبحطات احلاويات لتضحى بذلك هذه األرضيات منفذا للشراكة عام/خاص إىل املوانئ اجلزائرية. فإىل ما ينصرف مفهوم هذه األرضيات وما الذي ييزها عن باقي أنواع النهائيات املينائية
117 أ. مفهوم نهائي الحاويات: يف هذا اإلطار سنتطرق أوال لتحليل النظرة القانونية ملفهوم هنائيات احلاويات ث إىل التعاريف الفقهية. 1- في القانون: هنائي احلاويات شأنه شأن النهائيات املينائية مل حي ظ بتعريف قانوين حيدد مفهومه بدقة ال يف املواثيق الدولية وال يف القوانني الوطنية فاالنفاقيات الدولية ح ت وإن أشارت إىل عبارة "هنائي حاويات" إال أهنا مل ختصه بأي فقط وإمنا نعريف إشارة ضمنية على أساس أنه أحد أنواع النهائيات املينائية حيتضن احلاويات ويف هذا اإلطار نذكر مدونة املمارسات ملنظمة العمل الدولية حول السالمة والصحة يف املوانئ 276 أين أشارت إىل أن هنائي احلاويات هو أحد املنشآت املينائية دون ختصيصه بتعريف معني. 277 أما عن القوانني الوطنية فسارت نفس مسار االنفاقيات الدولية إذ ما استفاد هنائي قل احلاويات من نعريف فإ ن وإال قانوين واضح األمر يكون إما بطريقة خمتصرة وإما بطريقة غي مباشرة نذكر يف هذا اإلطار القانون 07 الوطين اجلزائري كمثال الذي نضمن ال عبارة فقط حاويات" "حمطة يف مادة واحدة منه هي املادة من املرسوم التنفيذي رقم 01/02 الذ ي حيدد النظام العام الستغالل املوانئ و أمنها 278 "يف إطار قضت ب: الت األحكام السالفة الذكر نكون أولوية اإلقامة يف املناطق املسورة ملا يأيت...املنشآت املتخصصة الضرورية ملناولة البضائع كاملخا ن... وحمطات احلاويات..." أ ن ذلك يفهم من هنائي احلاويات 279 يف نظر القانون اجلزائري هو كل منشأة متخصصة وضرورية ملناولة احلاويات". حت وإن كان هذا التعريف ضمنيا فاملشرع اجلزائري مل يكن هدفه يف هذا اإلطار نعريف حمطات 276 BIT, sécurité et santé dans les ports, Recueil des directives pratiques du BIT, Genève, Bureau international du travail, Recueil du BIT, op.cit., page المرسوم التنفيذي رقم 01/02 المؤرخ في 22 شو ال 1422 الموافق ل 6 يناير 2002 يحدد النظام العام الستغالل الموانئ و أمنها الجريدة الرسمية رقم 01 الصادرة في 6 يناير 2002 ص واألصل أنها الترجمة الصحيحة للعبارة المستعملة في النص باللغة الفرنسية. terminal
118 احلاويات أو حتديد ماهيتها فقد ورد التعريف عرضيا يف إطار احلديث عن ما يعرف ب"املناطق املسورة" الت يكن القول عنها أهن ا الفضاءات أو املساحات املينائية املخصصة إ ما للتوسعة املينائية أو لتلبية احلاجات املينائية 280 إال أنه يبقى نعريفا يستدل به لفهم نظرة التشريع اجلزائري هلذه األرضية. باقي أما عن قوانني الدول فعمدت إىل نعريف النهائيات املينائية بصفة عامة دون ختصيص حمطات احلاويات بتعريف منفرد. 2- في الفقه: إذا ما نعلق األمر مبفهوم النهائيات املينائية وهنائيات احلاويات فإ ن الفقه قد أ دى كل الدور يف بيان ونوضيح املراد بعبارات ماثلة وبالتايل غط ى الفراغ والنقص الذي اعتى التشريعات يف هذا اجملال. هنائي حبيث نال احلاويات حظا وافرا من التعريفات الفقهية من بينها نعريف الدكتور أين النحراوي الذي وظف عبارة "حمطة بدل عبارة حاويات" "هنائي حاويات" حيث ع ر فها بأهنا: "منظمة نقدم مموعة من األنشطة لتداول والتحكم يف حركة انسياب احلاوية من السفينة إىل الطريق الري والسكة احلديدية والنقل املائي الداخلي والعكس مبا حيقق أفضل اخلدمات للنقل البحري و الري مقابل حد أدىن من التكلفة" 281 وإن كان هذا التعريف يغلب عليه الطابع االقتصادي أكثر. جند كذلك الدكتور عبد القادر حسني العطي الذي هو اآلخر عبارة عر ف "حمطات احلاويات" بطريقة غي مباشرة على النحو اآليت: " أصبحت هذه احملطات نشكل امتدادا لفكرة امليناء التقليدي بل أهنا أضعفت من هذه الفكرة ألن ميناء الواجهة ال البحرية أصبح يقتصر أثره على أنه يشكل فاصال بني املاء واليابسة بل هو مرد 280 و حتى هذه المناطق لم تستفد من تعريف قانوني و إنما فقط لتعداد لها و ألخذ فكرة حول ذلك راجع المواد من 03 إلى 07 من المرسوم 01/02 السالف الذكر. 281 د.أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية دار الفكر الجامعي الطبعة األولى االسكندرية 2009 ص 4.
119 حلقة يف سلسلة متكاملة نشكلها حركة البضائع من منبعها إىل مصبها أو هو مركز عبور حركة احلاوية من مراكز. التجميع الداخلية )حمطات احلاويات(كنقط إرسال إىل املراكز الداخلية يف البلدان املستوردةكنقط استقبال" 282 الفقه الغريب أما االجنليزي الفقه فوحده كان أكثر دقة ونفصيال إذا ما نعلق األمر بنهائيات احلاويات والذي ت نأطيه يف مد ونة املمارسات اآلمنة يف حمطات احلاويات: "يقصد بنهائي احلاويات املنطقة أين نتم عمليات استقبال ختزين ونداول احلاويات بني وسائط النقل يف املقام األول. نشتمل على ساحات أوناش متخصصة جرارات ومعدات أخرى لتداول احلاويات ساحات انتظار وكذا بوابات مراقبة دخول وخروج احلاويات من الساحة على الشاحنات. يستثىن من هذا املفهوم: احملطات الت نتعامل مع كميات كبية من البضائع املعبأة يف احلاويات والبضائع السائبة يف آن واحد باستخدام نفس املعدات ويف نفس املنطقة التشغيلية * احملطات الت نستخدم يف املقام األول نوعا واحدا من الروافع إىل جانب نظام قاطرة مقطورة * مجيع حمطات السكة احلديدية واملستودعات الداخلية *حمطات حشو وجتريد احلاويات من حمتوياهتا * ظهر السفينة ومراكز الدحرجة". 283 انطالقا من هذا يكن القول أن هنائي احلاويات بابتكاره قد طبع نوعا من احلداثة على املفهوم التقليدي للميناء حبيث جعله مواكبا لثورة معينة هي ثورة احلاويات بأن أصبح رقعة منه خمصصة ومالئمة للقيام بكل العمليات املطبقة على احلاويات بدءا من استقباهلا على أرض امليناء مرورا بالتفريغ التخزين الشحن...إىل غاية نسليمها إىل صاحب احلق فيها. 282 د. عبد القادر حسين العطير الحاويات و أثرها في تنفيذ عقد النقل البحري الدار الجامعية 1983 ص containers terminals, safe working practices, London. Available on google.com
120 ب. هيكلة نهائي الحاويات: باعتبار هنائي احلاويات أرضية متميزة فإنه البد أن يكون له هيكل خاص به اجمع ما بني اجلانبني: املادي واإلداري يسمح بتمييزه عن باقي املنشآت املشاهبة له. انطالقا من هذا سنتعرض أوال: للتنظيم املادي واإلداري لنهائيات احلاويات ث ملميزاهتا عن املنشآت املشاهبة هلا. 1. المخطط العام لنهائيات الحاويات بعبارة "املخطط العام" فإننا نقصد كل من البنية املادية هلانه املنشآت من جهة واملعدات الواجب نوافرها من جهة أخرى حت يكتمل وصفها هنائيات. فبالنسبة هليكلة النهائي بنيته فإن ننقسم إىل ثالث مناطق: منطقة العمليات املينائية منطقة التخزين ومنطقة العمليات الرية. منطقتي العمليات المينائية والبرية نتحدد أمهية هذه املنطقة يف كوهنا متثل اجلسر الرابط بني النهائي والسفن بشكل يسمح بنقل احلاويات بينهما. خاصة بعمليات شحن ونفريغ السفن وكذا عمليات نقل احلاويات من الرصيف إىل ساحة النهائي أو معدات خمصصة هلذا الغرض نذكر منها أوناش الرصيف جرارات الساحة وغيها من بواسطة العكس 284 املعدات الت سنتطرق إليها الحقا. وطول هذه املنطقة حمدد بطول الرصيف البحري إلرساء السفن ناقالت احلاويات. 285 أم ا عن منطقة العمليات الرية فهي البوابة ال رابطة بني كل من هنائي احلاويات وباقي وسائط النقل األخرى )السكة احلديدية والنقل الري عر الطرقات( البوابة والتأكد من سالمة املستندات. نتميز باحلضور القوي للجمارك قصد مراقبة احلاويات ال ت نعر هذه 284 Julien DUBREUIL, la logistique des terminaux portuaires de conteneurs, CIRRELT, , page Cossi Hervé ASSONGBA, le transport maritimes des marchandises conteneurisées, thèse de droit, université Lille2, , page 170.
121 منطقة التخزين: %65 ن شغل هذه املنطقة 55 إىل ما بني من املساحة الكلية لنهائي احلاويات. 286 نلعب دور الوسيط بني املنطقتني السالفت الذكر. وعلى اعتبار أن احلاويات أنواع: حاويات مردة وأخرى عادية حاويات موجهة للتصدير وأخرى مستوردة...ت نقسيم منطقة التخزين على هذا األساس : 287 منطقة خاصة باحلاويات املوجهة للتصدير يف انتظار شحنها يف السفن حم اذية ملنطقة العمليات املينائية 288 منطقة حاويات البضائع املستوردة يف انتظار استكمال اإلجراءات اخلاصة هبا ونسليمها إىل صاحب احلق فيها. 2. المعدات الخاصة بنهائي الحاويات: منيز فيها نوعني : 289 ثابتة: معدات هي مجيع اآلالت الثابتة املرصودة للقيام بكل عمليات نداول احلاويات بدءا من نلك اخلاصة بعملت الشحن والتفريغ )معدات املناولة املينائية( وصوال إىل نلك الت نسمح بوضع احلاويات على وسائط النقل األخرى. ويف هذا اإلطار نذكر: رافعات الرصيف املخصصة ملناولة احلاويات من وإىل السفن ناقالت احلاويات العربات واآلالت المتحركة: نقصد هبا عربات النقل الشاحنات واجلرارات املتواجدة داخل خمتلف مناطق النهائي والت نفيد يف حتريك ونقل احلاويات من منطقة إىل أخرى أو من النهائي إىل خارجه )سواء باجتاه النقل الري أو البحري( أو العكس وسنتفصل يف هذا املوضوع أكثر يف أول مطلب من الباب الثاين. أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص Mehdi NAJIB, op.cit. 288 Cossi H.ASSONGBA, op.cit. page 172. نشير في هذا السياق إلى أننا سنتناول الحديث عنها باختصار في هذا الجزء لنتفصل فيها أكثر في الباب الثاني. للمزيد من المعلومات أنظر الصفحة
122 بعدما أحطنا مبفهوم هنائي احلاويات حمل الشراكة املينائية نتطرق فيما يلي لألطراف املتعاقدةكآخر ركن. الفرع الثاني: األط ارف المتعاقدة بعد اقتناع السلطات اجلزائرية واملؤسسات املينائية بضرورة نغيي منط إدارة ونسيي املوانئ اجلزائرية وحتسني أدائها من خالل حتسني أداء النهائيات املينائية والسيما هنائيات احلاويات لتصبح هذه األخية حمال النفاقات الشراكة املينائية يأيت دورنا للكشف عن هوية املؤسسات املينائية ال ت كانت سباقة لتجسيد هذا التصور على أرض الواقع أي عن أطراف انفاقات الشراكة املينائية وكذا عن هوية املشغلني املتعاقدين. أ. األط ارف الوطنية: هنا نستبق احلديث عن مؤسسة ميناء جباية باعتبارها أول مؤسسة مينائية بادرت إىل ابرام أول انفاقية شراكة مينائية ث نتعرض بعدها لكل من مؤسست ميناء اجلزائر العاصمة وميناء جن-جن باعتبا رمها ثاين من بادر إىل ابرام انفاقات الشراكة املينائية بعد مؤسسة ميناء جباية. 1. مؤسسة ميناء بجاية: إنشاوها ت مبوجب املرسوم رقم كمؤسسة اشتاكية ذات طابع اقتصادي حتت نسمية 01/88 "املؤسسة املينائية لبجاية". 292 القوانني وبعد محلة اإلصالحية: القانون رقم املتضمن القانون التوجيهي 04/88 للمؤسسات العمومية االقتصادية 293 القانون رقم 03/88 والقانون رقم املتعلق بصناديق املسامهة 294 املعدل واملتمم للقانون التجاري اجلزائري رقم 59/75 وحيدد القواعد اخلاصة املطبقة على املؤسسات العمومية 291 المرسوم رقم الم ؤرخ في 24 شو ال 1402 الموافق ل 14 غشت 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة مينائية في بجاية الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 27 شوال 1402 الموافق ل 17 غشت 1982 ص المادة 01 من المرسوم السالف الذكر. 293 القانون رقم 01/88 المؤرخ في 22 جمادى األولى 1408 الموافق ل 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية الجريدة الرسمية العدد 02 الصادرة في 23 جمادى األولى 1408 الموافق ل 13 يناير 1988 ص القانون رقم 03/88 المتعلق بصناديق المساهمة الجريدة الرسمية السالفة الذكر ص 44.
123 االقتصادية 295 ت التغيي من طابع هذه املؤسسة لتتحول إىل مؤسسة عمومية اقتصادية نتمتع بالشخصية القانونية وفقا للقانون التجاري اجلزائري 296 كوهنا يف األصل شركة مسامهة. نأكد الطابع العمومي االقتصادي للمؤسسة املينائية لبجاية 15 يف فيفري 1989 برأمسال قدر آنذاك ب 10 ماليني دينار جزائري والذي بلغ حاليا 3 مليار و 500 مليون دينار جزائري ن شرف املؤسسة حاليا على إدارة ونسيي ميناء جباية. 298 الذي حوض مقدمة أحواض: من يتكون امليناء 299 حوض امليناء القدمي 300 واحلوض اخللفي للميناء. 301 أما عن املنشآت األساسية والنهائيات املينائية فإن امليناء يضم : 302 خمصص فقط الستيعاب األعداد اهلائلة من األوراق ذات األحجام خمزن لألوراق مبساحة م 2 املتنوعة هبدف ضمان السالمة واجلودة هلذا النوع من البضائع. مركز عبور البضائع اخلطية :CTMD وهو املركز الوحيد يف البالد خم صص فقط لتخزين البضائع اخلطية يف أحسن شروط السالمة. ستة )06( هنائيات مينائية: هنائي حمروقات هنائي مراكب هنائي خمتلط هنائي خشب هنائي حبوب وأخيا هنائي حاويات وهو حمل دراستنا. 295 القانون رقم 04/88 المعدل والمتمم للقانون 59/75 المتضمن القانون التجاري الجزائري ويحدد القواعد الخاصة الم طبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية الجريدة الرسمية السالفة الذكر ص المادة 03 من القانون رقم 01/88 السالف الذكر. 297 L historique de l EPB, disponible sur : يتواجد على بعد 250 كلم من شرقي العاصمة. لمزيد من المعلومات راجع Madame Emna OUESLATI, responsabilité sociale des entreprises en Algérie, le cas d une entreprise publique algérienne. 299 ت قدر مساحته ب 75 هكتار وعمق يتراوح بين 10.5 و 13.5 متر م جهز بمرافق ومنشآت م تخصصة وم خصص فقط لم عالجة السفن ناقالت النفط تقدر مساحته ب 26 هكتار أما عمق األرصفة فيتراوح ما بين 06 و 08 أمتار. 301 يغطي مساحة تبلغ 55 هكتار أما عمق الغاطس فيتراوح ما بين 10.5 و 12 متر. 302 Pour plus d informations sur les données techniques et les atouts de l EPB, visitez le site web de l entreprise, noté ci-après :
124 2. مؤسسة ميناء الج ازئر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن مؤسسة ميناء الج ازئر العاصمة: ت انشاوها مبقتضى املرسوم رقم كمؤسسة اشتاكية ذات طابع اقتصادي نسمية حتت "املؤسسة املينائية ملدينة اجلزائر" 304 وعهدت هلا مهمة نسيي واستغالل ونطوير ميناء اجلزائر العاصمة. حتولت إىل مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي مبوجب الئحة 03 أوت 1989 برأمسال اجتماعي ق در آنذاك ب 15 مليون دينار جزائري. 305 يبىن هيكلها التنظيمي على ثالث: إدارة عامة مديريات مركزية أو وظيفية ومديريات عملية. اإلدارة العامة: نس ي املؤسسة املينائية ملدينة اجلزائر العاصمة من طرف ملس إداري مرووس برئيس مدير - عام.(PDG) ويساعده يف أداء مهامه مدير عام مساعد وكذا خلية مراقبة.( املديريات املركزية: مديرية املوارد البشرية والشؤون العامة مديرية املالية واحملاسبة مديرية التخطيط واالعالم - اآليل. املديريات العملية: نتوىل مهمة نسيي نشغيل األدوات والتجهيزات املينائية. منيز منها مخس )05( - مديريات: مديرية القبطانية مديرية املناولة مديرية التشوين مديرية األشغال والصيانة )املركز اللوجيست(. وأخيا مديرية هنائي احلاويات. ننحصر مهامها يف نسيي واستغالل هنائي حاويات ميناء اجلزائر العاصمة الذي حتول فيما بعد إىل اختصاص شركة ميناء اجلزائر العاملي كما سنرى الحقا. 305 Document de l EPAL. المرسوم السالف الذكر. المادة 01 من المرسوم السالف الذكر
125 مؤسسة ميناء جن-جن: انشاوها ت مبوجب املرسوم رقم /84 كمؤسسة اشتاكية ذات طابع اقتصادي حتت نسمية "املؤسسة املينائية جليجل". ونشرف على إدارة ميناء جن-جن. 307 نلك كانت املؤسسات الوطنية املتعاقدة أي األطراف الوطنية نتعرض فيما يلي لألطراف األجنبية. ب. األط ارف األجنبية: نعين بذلك اخلواص األجانب الذين استجابوا ملتطلبات املوانئ اجلزائرية أي كل من اجملموعة السنغافورية بورناك الت نعاقدت مع مؤسسة ميناء جباية وشركة موانئ ديب العاملية املتعاقدة مع كل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن. 1. المجموعة السنغافورية بورتاك :Portek مقرها الرئيسي بسنغافورة نأسست سنة كشركة متخصصة يف املعدات اهلندسية لتتحول فيما بعد إىل أحد أهم مشغلي هنائيات احلاويات ذوي احلجم املتوسط وأحد أهم الشركات املصدرة للحلول التقنية (we للمعدات املينائية يف مجيع أحناء العامل 308 حتت شعار "ن حو ل الموانئ إلى أسواق في أقصر وقت".transform ports in the shortest time to market) ال نقتصر مهام الشركة على مرد نصدير احللول اهلندسية للمعدات املينائية حتديث املعدات التعديل الصيانة التأجي وبيع املعدات وكذا نو يع قطع الغيار املينائية 309 بل نطورت لتصبح سنة 1998 متخصصة يف 306 المرسوم رقم 173/84 المؤرخ في 22 شوال 1404 الموافق ل 21 يوليو 1984 يتضمن إنشاء مؤسسة مينائية في مدينة جيجل الجريدة الرسمية العدد 30 الصادرة في 25 شوال 1404 الموافق ل 25 يوليو 1984 ص يقع على بعد 10 كلم من والية جيجل 350 كم شرق العاصمة ويتمتع بذلك بموقع استراتيجي مميز على المحور البحري الرابط بين قناة السويس وجبل طارق. Djen-Djen. Document de l Ep 308 Available on : GPM (Gabon port management) available on :
126 2002 مال إدارة ونسيي العمليات املطبقة على هنائيات احلاويات. نسجيلها سنة وت كشركة سنغافورية لتداول األسهم بإشرافها على هنائيات موعة على أكثر من 25 دولة وبقدرة بشرية نفوق 1200 عامل. 2. مجموعة موانئ دبي العالمية :Dubaï Port World والنتائج االقتصادية الت نظرا لنجاح امليناء الرباعي مشروع األرصفة عند مدخل اخلور سنة أمثر هبا واصلت سلطات ديب بناء األرصفة املينائية ليصل عددها ملناولة مناسب رصيف إىل سنة أكر سفن احلاويات آنذاك. مل نقف طموحات السلطات عند هذا احلد بل واصلت ذلك من خالل ننفيذ 1979 مشروع بناء أكر ميناء يف العامل يف منطقة جبل علي ت االنتهاء من سنة نشييده لي صنف كأحد املعامل الثالثة الوحيدة يف العامل من صنع اإلنسان الت يكن مشاهدهتا من الفضاء اخلارجي. ونسيي هذين إدارة مهمة أسندت امليناءين من قبل املنطقة احلرة جلبل علي وميناء راشد. وشهدت حركة %ليصل 10 احلاويات يف ميناء جبل علي ارنفاعا متزايدا بنحو % 50 بينما جتاو ت الزيادة يف ميناء راشد اجملموع إىل حوايل 1.2 مليون حاوية منطية ون صبح بذلك "موانئ ديب" من بني موانئ احلاويات ال 16 األكثر ا دحاما يف العامل. بعد ذلك ت دمج كل من "سلطة موانئ ديب" و "موانئ ديب الدولية" لتتأسس بذلك "مؤسسة موانئ ديب العاملية" رمسيا يف سبتمر 2005 ونصبح واحدة من أكر مشغلي املوانئ يف العامل. أما حاليا فتضم حمفظة أعماهلا أكثر من 65 حمطة مينائية مو عة على القارات الست وجها وظيفي مؤلف من أكثر من 36 ألف موظف. بعد اإلملام باألركان التعاقدية ننتقل اآلن للحديث عن مراحل ابرام انفاقات الشراكة املينائية. 310 في عام 1969 أصدرت سلطات دبي توجيهات ببناء ميناء رباعي األرصفة في المياه العميقة عند مدخل الخور مع األخذ. واجهت هذا المشروع العديد من العراقيل والتحديات السيما تلك المرتبطة بتأمين الصخور الكافية لبناء كاسر أمواج بطول 5 كيلومترات. تجاوزت السلطات هذا العائق لتصدر قبل االنتهاء من انجاز هذا الميناء توجيهات أخرى لبناء 11 رصيف إضافي تم االنتهاء منها سنة
127 المطلب الثاني: م ارحل اب ارم اتفاقيات الش اركة المينائية في الج ازئر الج ازئرية الشراكة عام/خاص نعتر نركيبة نعاقدية ننطوي على مراحل عدة. قد يرسم هذه املراحل واالجراءات اخلاصة هبا إم ا قانون وطين وإال فالدولة نعتمد يف ذلك على أو االستلهام على نصورها هلذه الظاهرة متاما كما حدث يف اجلزائر من حيث املضمون ومن حيث احملل أ ما من حيث اإلجراءات فقد أ ك د شركة مستشاري نسيي مسامهات الدولة يف قطاع املوانئ )سوجيبور( أ ن مصدر اإلهلام يف جتربة ميناء جباية وشركة بورناك السنغافورية إمنا كان قانون الصفقات العمومية قانون االستثمار األمر السالف الذكر فيما خيص املزايا املالية وضمانات االستثمار وكذا املرسوم 139/06 خاصة وأهنمكانوا من املؤيدين لدخول هذا املرسوم حيز النفاذ. بع يف حني أك د أعضاء الو ارة الوصية وبع املستشارين القانونيني من شهد مرحلة املفاوضات أ ن مصدر اإلهلام يف كال التجربتني من حيث اإلجراءات إمنا هو نعليمات الرئيس والو ارة األوىل. ويف نظرنا فقد سبق وأشرنا إىل أن التجارب سارت على هنج القانون اخلاص بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وسيها السالف الذكر بالرغم من إلغائه وكذا األمر السالف الذكر. بعيدا عن هذه الصراعات السياسية وأمام السرية ال ت حتجب املعلومات السيما إذا نعلق األمر باختيار املتعامل املتعاقد أي كل من شركة بورناك وشركة موانئ ديب العاملية والت متت حبسب نصريح البع عن طريق التفاوض املباشر أي التاضي البسيط 311 سواء بني مؤسسة ميناء جباية وشركة بورناك السنغافورية حبيث اجتمعتا خالل فعاليات الطبعة 36 من الصالون الدويل الذي احتضنته اجلزائر العاصمة. 312 نفس الشيء بالنسبة لشركة موانئ ديب العاملية الت اختارها رئيس اجلمهورية على خلفيات املصادقة على انفاقية التشجيع واحلماية املتبادلة 311 La négociation directe = gré à gré : quand les contractants sont mis en relation directe soit de leur propre initiative, soit par l intermédiaire d une banque ou d un courtier ème Foire internationale d Alger, pour plus d information visitez :
128 لالستثمارات املرمة بني اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة 313 وكذا السرية الت حتجب إمضاء برونكوالت االنفاق بني هؤالء األطراف. أمام هذه السرية الت متنعنا من حتصيل التفاصيل وبالتايل شرح املراحل بدقة ابتداء من اللقاء األول بني الشركاء إىل غاية إمضاء آخر وثيقة وبالتايل الشروع يف ننفيذ انفاقية الشراكة اضطررنا إىل الدخول مباشرة يف احلديث عن مرحلة التفاوض وكذا حتديد األسهم ث نأسيس شركات املشروع. للبحث ث االنتقال ومن اجلديدة الشركات هوية هذه عن وحيا هتا حلق االمتيا وذلك بتقسيم هذا املطلب إىل فرعني: فرع مسيناه باملرحلة التمهيدية والفرع الثاين خاص باملرحلة النهائية ال ت نتو ج حبيا ة الشركات حلق امتيا نسيي هنائيات احلاويات. الفرع األول: المرحلة التمهيدية يف األصل هي مموعة من املراحل الفرعية مبا يف ذلك مرحلة إعداد برونوكول االنفاق عرض خطط األعمال ومناقشتها من قبل القطاعني مرحلة حتديد املسامهني وحصص كل منهم ث مرحلة اختيار شكل الشركة والشروع يف اجراءات التأسيس. ومنه فاحلديث هنا سين قسم إىل جزئني: جزء خاص مبرحلة املفاوضات وجزء اآلخر كل مب رحلة نأسيس شركات املشروع بع الوثائق الت استطعنا حتصيلها. باالستناد على املعلومات الشفهية احملصل عليها من شركات املشروع وعلى أ. مرحلة المفاوضات: نتم حبضور : الو ير األول: أي رئيس احلكومة. 30/90 09 و ير النقل: أي و ارة الوصية. مثل يستم د هذه السلطة من نص املادة من القانون رقم املتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل واملتمم قضت بأن الت السالف الذكر يتوىل الو راء املعنيون والوالة وروساء اجملالس البلدية والسلطات املسية األخرى متثيل الدولة واجلماعات اإلقليمية يف عقود التسيي 313 المرسوم الرئاسي رقم مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1423 الموافق ل 22 يونيو 2002 يتضمن التصديق على االتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة بالجزائر في 01 صفر 1422 الموافق ل 24 أبريل 2001 الجريدة الرسمية العدد 45 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الثاني 1423 الموافق ل 30 يونيو 2002 ص 9.
129 املتعلقة باألمالك الوطنية طبقا للصالحيات الت خت وهلا إياهم القوانني والتنظيمات علما أن املوانئ نعد من قبيل األمالك الوطنية العمومية الصناعية طبقا للمادة 16 من نفس القانون. و ير املالية وذلك لتحديد ومناقشة ميزانية املشروع. مثلي شركة نسيي مسامهات الدولة يف قطاع املوانئ )سوجيبور( : ومثلي ملس نسيي مسامهات الدولة وحاليا ت حل هذه الشركة )2016( ومل نبني السلطات إىل حد الساعة اهليئة البديلة. مثلي املؤسسات املينائية الوطنية: أي مثلي مؤسسة ميناء جباية بالنسبة النفاقية الشراكة املرمة بينها وبني شركة بورناك ونفس الشيء بالنسبة ملؤسسة ميناء العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن. مثلي املؤسسات أو الشركات املسامهة إن وجدوا: وهو حال انفاقية شراكة مؤسسة ميناء جن-جن مع موانئ ديب العاملية أين ت اشراك كل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء أر يو كمسامهني % 25 بنسبة % 12.5 من احلصة الوطنية واستكملت ميناء جن-جن مؤسسة نسبة ليصبح اجملموع %من 50 رأمسال املشروع الذي خضع للمناصفة بني الطرف الوطين وموانئ ديب العامليةكما سنرى الحقا. هذا بالنسبة للجانب الوطين الذ ي يعتر يف هذه العالقة: القطاع العام أما عن القطاع اخلاص أي كل من شركة بورناك وشركة موانئ ديب العاملية فكل منهم خيتار من يثله حبسب نظام الشركة. حضور مموعة األشخاص السالف ذكرهم ملزم بقوة القانون فبالرغم من الفراغ أن إلزامية القانوين إال 30/90 احلضور نستمد من نصوص أخرى مبا يف ذلك املادة 09 من القانون السالف الذكر. ومبجرد اكتمال أعضاء جلسة التفاوض يشرع الطرفان يف عرض خطط أعماهلم وبعد حتديد اخلطوط العريضة للمشروع يعمد الطرفان بعدها لتحديد احلصص واعداد انفاقية املسامهني. وهو ما سنتطرق له فيما يلي.
130 1. مرحلة د ارسة المشروع ومناقشة خطط أعمال الشركاء business plan حسب األمانة العامة لو ارة النقل فإن مرحلة الدراسة ننطوي على خطونني: الخطوة األولى: نتضمن القيام بدراسة فنية واقتصادية نتناول كل اجلوانب ال ت يسها املشروع مبا يف ذلك اجلوانب التجارية التكنولوجية البشرية املادية والبيئية قصد السماح جمللس مسامهات الدولة بالتزود مبعلومات مفيدة حول املشروع واختاذ قرار املصادقة على مشروع إنشاء الشركة املختلطة األموال من عدمه. 314 businessأو plan.b.p نتعلق أساسا بتقييم الثانية: الخطوة هي خطوة عرض ومناقشة خطة أعمال الشركاء أسهم االستثمارات التنفيذ االستغالل... بشكل يسمح بإعداد التوقعات املالية الت من خالهلا حتدد ونق مي النتائج املالية املنتظر حتقيقها من وراء هذا املشروع. 315 كما أهنا نساعد على نأمني متويل خارجي قياس مدى جناح املشروع وإعداد التوقعات املالية بطريقة جد منطقية. نشتمل خطة األعمال على: املوجز التنفيذي )وصف األعمال( حتديد فرص األعمال اخلاصة بالشريك استانيجيات التسويق من خالل حتديد من هم العمالء من هم املنافسني فريق العمل حتديد -متطلبات املرافق أنظمة اإلدارة واملعلومات ومتطلبات نكنولوجيا املعلومات ووثائق أخرى. 316 وخطة عمل واحدة قد نصل خلمسني صفحة أو أكثر 317 نظرا للتفاصيل الت اجب أن نتضمنها وثيقة ماثلة "cette étude se propose de traiter en détails les aspects commerciaux, technologiques, humains, matériels et environnementaux du projet permettant au conseil des participations de l'etat de disposer d'informations utiles sur le projet, à effet de se prononcer sur la validation du projet de construction d'une J.V". document interne du ministère des transports. 315 "le Business plan constitue la seconde étape de cette étude. porte sur l'évaluation des actions d'investissement, de financement, de réalisation, d'exploitation, etc...devant aboutir à l'élaboration d'états financiers prévisionnels à travers lesquels seront déterminés et appréciés des résultats financiers attendues du projet"...document interne du ministère des transports دليل خطة األعمال متوافر على: 317 الفرق بين نموذج العمل خطة العمل ودراسة الجدوى مقال منشور على موقع : بتاريخ.2013/05/ تختلف عن نموذج العمل الذي يمثل نسخة مصغرة للمشروع وعن دراسة الجدوى والتي تعد اختبار لمدى جدوى فكرة المشروع.
131 املستشارين حسب أهم وأحد مرجعية وثيقة عن عبارة العمل خطة فإ ن سوجيبور لشركة القانونيني مالحق انفاقية االمتيا. ويثار السؤال هنا حول القيمة القانونية هلذا امللحق وملالحق العقد بصفة عامة مبعىن آخر ما هي القيمة اإللزامية هلذه الوثيقة هل نكيف على أساس أهنا عقد وبالتايل نثار املسؤولية العقدية يف حالة إخالل أحد الطرفني بالتزامانه أم أ ن قواعد املسؤولية التقصيية هي سيدة املوقف 72 من الناحية القانونية فإن خطة األعمال نقتب كثيا من الوعد بالتعاقد مبفهوم املادة ق.م.ج فهي األخرى ننطوي على حتديد املسائل اجلوهرية للعقد املراد إبرامه وكذا املدة املتبقية إلنشاء شركة املشروع وحيا ة حق االمتيا كما أهنا نفرغ يف قالب شكلي حبيث اجعل منها هذا الشكل ملحقا من مالحق انفاقية االمتيا. فإذا اعترتكذلك فإهنا نصبح ملزمة طبقا لنص املادنني 71 و 72 ق.م.ج. من جهة أخرى جندها نقتب كذلك من االنفاق التمهيدي مبفهوم املادة 65 ق.م.ج الت نقضي بأنه: "إذا انفق الطرفان على مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد واحتفظا مبسائل نفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ومل يشتطا أن ال أثر للعقد عند عدم االنفاق عليها اعتر العقد منرما وإذا قام خالف على املسائل الت مل يتم االنفاق عليها فإن احملكمة نقضي فيها طبقا لطبيعة املعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة". بالقياس على ما جرى خالل جلسة املفاوضات سواء مع شركة بورناك أو شركة موانئ ديب العاملية فإن الطرف الوطين ع مد أوال إىل عرض املشاكل ال ت نعاين منها املؤسسات املينائية املعنية السيما مشكلة املكوث 25 املطول للحاويات والت وصلت يف ميناء اجلزائر العاصمة إىل يوما وهي مدة غي معقولة وكذا مشكلة ارنفاع أسعار مناولة احلاويات هبذه املوانئ 319 املنتظر حتقيقها من وراء شراكة ماثلة. نقص التجهيزات ث بعدها ت عرض طموح هذه املؤسسات واألهداف 319 Etude des coûts et des surcoûts de passage portuaire & propositions de régulation, UAP Ministère des Transports- Alger Juillet 2009.
132 فمؤسسة ميناء جباية كانت نطمح لتحويل هنائي احلاويات اخلاص هبا إىل هنائي مينائي عاملي يتماشى مع املقاييس الدولية ذات الصلة ويضمن معدل انتاجية وربح دائم لالقتصاد الوطين. 320 أما مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة فطموحاهتا اجتهت إىل ختفي حماولة معدل مكوث احلاويات يف امليناء من أيام نكوين يوما إىل موظفي وعمال املؤسسة. وأخيا مؤسسة ميناء جن-جن فطموح اجته إىل حتويل النهائي إىل ميناء حموري أكر يف البحر األبي املتوسط. وانفقت خطة عمل هذه املؤسسات والطرف اجلزائري مع خطة عمل الطرف Hub األجنيب أيكل من شركة بورناك السنغافورية وشركة موانئ ديب العاملية. ومنه نبقى مسألة التكييف نتأرجح جلهة االنفاق التمهيدي أكثر من الوعد بالتعاقد. بعد مناقشة خطة أعمالكل شريك ينتقل األطراف مباشرة إىل إعداد ما يعرف بانفاقية املسامهني. إعداد مرحلة بروتوكول االتفاق واتفاقية المساهمين مبا أن الشراكة هنا اختذت نقريبا نفس منحى القانون املتعلق بالشركات املختلطة االقتصاد امللغى. فإن هذا القانون كا ف ملعرفة املفهوم القانوين لعبارة برونوكول االنفاق والغرض منها. فحسب نص املادة 71 فإن الثالثة منه برونوكول االنفاق هو معاهدة على وعد بالتعاقد وفقا ملفهوم املادة ق.م.ج يرم بني مؤسسة أو مؤسسات وطنية والطرف أو األطراف األجنبية. وباإلسقاط فهو يرم بني املؤسسات املينائية الوطنية وبني األطراف األجنبية شركة بورناك السنغافورية وشركة موانئ ديب العاملية. على اعتباره وعدا بالتعاقد ال يكون له أثر ملزم جتاه هؤالء إال إذا عينت مجيع املسائل اجلوهرية لعقد الشركة املراد إبرامه وكذا املدة الواجب إبرامه فيها. وباعتبار أن القانون اجلزائري يشتط أن خيضع إنشاء الشركات املعنية شركات مسامهة- لعقد رمسي وفقا لنص املادة 545 ق.ت.ج فإنه نبعا لذلك يستوجب أن يف رغ هذا 320
133 الرونوكول يف شكل عقد رمسي أيضا وإال كان باطال 321 وهو متاما ما أكدنه املادنني 10 و 11 من القانون السالف الذكر حبيث اشتطت املادة املوافقة عليه مبوجب قرار و اري مشتك بني كل من و ير املالية 13 والو ير الوصي. وهو ما أكد عليه موظفي و ارة النقل. نعتر هذه املوافقة مبثابة اعتماد إلنشاء الشركة ورخصة للمؤسسات لدفع حصتها من األسهم. يف حني اشتطت املادة 11 يف حترير نص االنفاق. على املوثق استظهار قرار املوافقة قبل الشروع أما عن مضمونه فهو حسب املادة الرابعة من القانون 13/82 يصب يف إطار حتديد: التزامات ومسؤولية أطراف الشركات املختلطة األموال الكيفيات الت يأيت وفقها الطرف األجنيب الشركات املختلطة االقتصاد املزمع إنشاوها بسائر الوثائق والتقنيات الضرورية لغرضها كيفيات نكوين املستخدمني شروط أجر الطرف األجنيب وشروط فونرة األجور املستحقة للطرف األجنيب السبل والوسائل اخلاصة لضمان النقل احلقيقي للمعرفة واملهارة. ال يكن بوجه عام أن يقضي االنفاق بالتزامات من شأهنا أن نعيق التطور االقتصادي والتكنولوجي للمؤسسة أو للشركة املختلطة االقتصاد. 322 ويف حالة االخالل هبذا املضمون نثار املسؤولية العقدية ضد الطرف املخل سواء كان املؤسسات املينائية الوطنية أو األطراف األجنبية وفقا ألحكام املادة 72 ق.م.ج. بعد حترير هذه الوثيقة وقبل الشروع يف اجراءات نأسيس الشركة املختلطة األموال يتعني على األطراف مناقشة حصص األسهم املراد املسامهة هبا يف رأمسال هذه الشركة. يتم ندوين هذه احلصص يف وثيقة نعرف ب"انفاقية املسامهني" actionnaires( )le pacte des وهي عبارة عن انفاقية خ ط ية حتفظ حقوق وواجبات املسامهني 321 وهو اسقاط لنص المادة 71 من القانون المدني الجزائري والتي نصت على ما يلي: " االتفاق الذي يعد له كال المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل ال يكون له أثر إال إذا عينت له جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها. وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على االتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد. 322 للمزيد من المعلومات حول بروتوكول االتفاق راجع نص المواد من و 10 من القانون السالف الذكر.
134 فيما يتعلق بإدارة الشركة ونشغيلها واإلشراف عليها وحتويالت األسهم فيها. 323 وختتلف هذه الوثيقة عن النظام األساسي للشركة يف كوهنا نعتر إحدى ملحقات هذا األخي. غالبا ما نتضمن هذه االنفاقية أحكاما مرنبطة بعمليات شركة املشروع وإدارهتا مبا يف ذلك التواريخ األساسية الشروط احلصرية بنود منع املنافسة بني املسامهني بنود املسامهة إضافة إىل والبنود السرية )حق الشراء املسبق التفضيل حقوق االلزام بالبيع بنود عدم بيع األسهم وكذا بنود األولوية(. ويقصد بالسهم وحدة يف ملكية شركة أو مؤسسة أو يف حقوق مالكها ويعد أكثر األدوات املالية نداوال أ ما احلصة فتشي بصفة عامة إىل حمفظة نضم عددا من األسهم. 324 قياسا على ذلك ت االنفاق يف جتارب الشراكة املينائية يف اجلزائر على أ ن مؤسسة ميناء جباية متتلك حصة % 49 نقدر ب 51 % من أسهم شركة هنائي جباية املتوسطي أما نسبة املتبقية فهي حصة شركة بورناك بالرغم من أن قانون االستثمار آنذاك )األمر 03-01( مل ينص على هذه القاعدة كما سبق ورأينا. ويف شركة ميناء ب 50 % اجلزائر العاملي نقدر حصة كل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة وشركة موانئ ديب العاملية من أسهم الشركة أي حصص متعادلة كون أن الشراكة خضعت ملبدأ املناصفة نظرا العتبارات سياسية حمضة نفس الشيء % 25 بالنسبة لشركة ميناء جن-جن العاملي ماعدا اقتسامها ت احلصة الوطنية أ ن على النحو التايل: ملؤسسة ميناء جن-جن % 12.5 ملؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة وأخيا % 12.5 ملؤسسة ميناء أر يو. ختضع هذه االنفاقية لرقابة و ارة املالية لكوهنا الو ارة املسؤولة على حتديد االعتمادات. بعد ذلك ينتقل األطراف إىل مرحلة نأسيس الشركات الت نعىن باملشروع وهو ما سنتعرض له فيما يلي. 323 د. ريتا الخرياتي اتفاقية المساهمين: من األطر العامة إلى التفاصيل الصغيرة )الدليل( مقال منشور على موقع: بتاريخ. 2016/02/ األسهم-والحصص /
135 ب. مرحلة تأسيس شركات المشروع حيا ة بعد املوافقة الو ارية املشتكة على برونوكول االنفاق والت نرقى لدرجة اعتماد نأسيس الشركة وحترير انفاقية املسامهني يشرع األطراف مباشرة يف نأسيس الشركات طبقا ألحكام القانون التجاري اجلزائري. 325 والشكل احملبذ هو شركة نعتر النموذج كوهنا األمثل لشركات مسامهة S.P.A( )société par actions / األموال الت هتدف إىل إنشاء املشروعات االقتصادية الكرى الت نعمل على ننمية اقتصاد الدولة 326 متاما كما هو الشأن يف مشروعات نسيي هنائيات احلاويات. نأسيس الشركات وفقا للقانون التجاري اجلزائري 327 يتطلب نوافر شروط معينة منها ما هو موضوعي ومنها الشروط الشكلية. وهو ما سنبحث فيه فيما يلي على التوايل. اإللمام باألركان الموضوعية للشركة.1 شركة املسامهة وفقا للمادة 592 ق.ت.ج هي الشركة الت ينقسم رأمساهلا إىل أسهم نتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم وال يكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن سبع )07( ماعدا الشركات ذات رووس األموال العمومية. انطالقا من هذا التعريف فإن املشرع اجلزائري قد ركز أكثر على خصائص هذا الشكل من الشركات يرقى بعضها لدرجة الشروط املوضوعية. ويكن حصر هذه الشروط يف: 325 Lettre d information juridique de la sogeports. 326 سعود العماري شركة المساهمة العامة "1/3" مقال منشور على: html.شركة-المساهمة-العامة Art1 : Forme «il est formé en Algérie entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l être ultérieurement, une société par actions de droit Algérien régie par les lois et règlements en vigueur et notamment l Ordonnance du 26 Septembre 1975 modifiée et complétée portant Code de commerce ainsi que par les présents statuts».
136 تعدد الشركاء: شركاء ب) 07 ( العدد حمدد األصل أن حتت طائلة البطالن ماعدا إذا نعلق األمر بالشركات ذات رووس أموال عمومية. ورد هذا االستثناء ليشمل الشركات ذات رووس األموال العمومية كليا أو جزئيا مبا يف ذلك شركات نسيي هنائيات احلاويات الثالث فشركة هنائي جباية املتوسطي اقتصر عدد املسامهني فيها على اثنني )02(: املؤسسة املينائية املعنية وشركة بورناك السنغافورية نفس الشيء بالنسبة لشركة ميناء اجلزائر العاملي يف حني وصل عدد املسامهني يف شركة ميناء جن-جن العاملي إىل أربعة: املؤسسة املعنية مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة مؤسسة ميناء أر يو وشركة موانئ ديب العاملية. وهو نفسه االستثناء الذي أوردنه املادة 26 من القانون امللغى. 328 إن استقراء نص القانون األساسي لشركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي اجعلنا نلغي هذا االستثناء فاملادة 38 من القانون األساسي ال ت نعاجل موضوع حل الشركة ونصفيتها جتيز لكل من له مصلحة اللجوء إىل القضاء لطلب حل الشركة إذا اخنف عدد الشركاء عن سبع )07( يف ظرف سنة 329 األمر الذي يستوجب إعادة النظر فيما قيل. ولعل التفسي هنا يتعلق حبصة الطرف األجنيب الذي يشرك فيها أكثر من شريك واحد وهي مرد فرضية أمام غياب معلومات صرحية. نية االشت ارك: ورد هذا الركن يف نص املادة 416 مرد البع يعتره ق.م.ج. شرط من شروط صحة العقد. 330 ويقصد به إظهار الرغبة لبذل جهد والتعاون مع الشركاء يف سبيل حتقيق غرض الشركة املزمع إنشاوها. 328 بصريح العبارة التالية: "تستثنى الشركات المختلطة االقتصاد من األحكام الواردة في قانون التجارة والتي تحدد العدد األدنى من المساهمين". 329 Art 38. : Dissolution-liquidation «.la dissolution pourra également être prononcée par décision de la juridiction compétente à la demande de tout intéressé, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept (7) depuis plus d un an». 330 مرزوقي خالد المرجع السابق ص 40.
137 تقديم الحصص: املادة وفقا لنص 416 ق.م.ج فاحلصص ثالث أنواع: وحصص حصص نقدية 331 حصص عينية وال نقبل يف شركات األموال إال احلصص النقدية واحلصص العينية طبقا لنص املادة ق.ت.ج. بالعمل. 333 على هذا األساس انفقت كل من مؤسسة ميناء جباية مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن على دفع مبلغ احلصص نقدا بالعملة الوطنية أي بالدينار اجلزائري أما عن الشركاء األجانب فقضى االنفاق على دفع نصف احلصص نقدا عن طريق حتويل العملة الصعبة للدينار بواسطة البنوك أما النصف الثاين فتم نقديه عينا 334 من خالل االنفاق على جتهيز النهائي باآلالت والرافعات احلديثة والضرورية ملناولة احلاويات. اقتسام األرباح والخسائر: مبعىن أن ننصرف نية الشركاء إىل اقتسام كل من أرباح الشركة واخلسائر الت يكن أن ننجم عن نشاطاها. اجسد هذا الركن مبدأ "اقتسام املخاطر" نتميز به الذي الشراكة عام/خاص. فاقتسام األرباح هو مقصد كل شريك غي أن اقتسام اخلسائر يكن أن يشكل حمل هترب البع. وهو من النظام العام فال اجو لألطراف االنفاق على خمالفته وفقا لنص املادة 1/426 ق.م.ج حتت طائلة البطالن على أن مسؤولية الشريك عن هذه 592 ق.ت.ج. اخلسائر حمدودة مبقدار ما يلكه من أسهم وليس يف أمواله اخلاصة وفقا لنص املادة هبذا فإن مؤسسة ميناء جباية نسأل عن ديون شركة هنائي جباية املتوسطي يف حدود نسبة % 51 ويف مقابل ذلك % 49 نسأل شركة بورناك يف حدود نسبة من رأس املال. وعن ديون شركة ميناء اجلزائر العاملي فتسأل كل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة وشركة موانئ ديب العاملية يف حدود % 50 من قيمة الديون كون أن نسبة املسامهة 331 الحصص النقدية عبارة عن مبلغ من النقود يدفعها الشريك حسب ما تعهد به في العقد في الميعاد المتفق عليه. 332 الحصص العينية هي عبارة عن عقار أو منقول يساهم به الشريك في رأسمال الشركة على سبيل التمليك وغما على سبيل االنتفاع. 333 الحصص بالعمل أي تقديم الشريك لعمله في الشركة على أنها ال تعد جزءا من رأس المال. 334 مرزوقي خالد اإلطار القانوني والتنظيمي لتسيير ميناء الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص جامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة كلية الحقوق 2014/2013 ص 34.
138 يف انشاء هذه الشركة خضعت ملبدأ املناصفة. أما عن ديون شركة ميناء جن-جن العاملي فتتشارك فيها كل من %12.5 مؤسسة ميناء جن-جن يف حدود % 25 مؤسسة ميناء اجلزار العاصمة يف حدود ومؤسسة ميناء % 50 أر يو يف حدود %12.5 لتكتمل بذلك مسؤولية الطرف الوطين عن ديون الشركة يف حني أن نسبة من الديون نقع على عانق شركة موانئ ديب العاملية لكوهنا متلك نصف حصص الشركة. بعد اكتمال األركان املوضوعية وإعداد النظام األساسي يشرع األطراف يف استكمال اجراءات التأسيس. 2. تحرير القانون األساسي واستكمال اج ارءات التأسيس: ختضع شركات املشروع الثالث للقانون الوطين اجلزائري والسيما القانون التجاري من حيث املوضوع ومن 13 حيث الشكل واالجراءات وهو ما يؤكد عليه العنوان من النظام األساسي للشركات الثالث. 335 وعن اجراءات التأسيس فإن القانون يشتط حتت طائلة البطالن: تحرير النظام األساسي للشركة: مبعىن القانون األساسي للشركة. خيتلف عن برونوكول االنفاق يف كونه يتضمن األحكام اخلاصة بالشركة فقط ابتداء من: 99 حملها امسها مقرها االجتماعي ومدهتا الت حددت ب سنة ابتداء من ناريخ قيدها يف السجل التجاري قابلة للتجديد. أحكام خاصة برأمسال الشركة وباألسهم مبا يف ذلك األسهم الت نتخذ شكل سندات إمسية نو يع األسهم والوفاء حتويل األسهم أسهم الضمان ال ت حددت بنسبة %20 من رأمسال كل شركة 336 قصد ضمان مجيع نصرفات الشركة واحلقوق وااللتزامات املرنبطة هبذه األسهم. 335 «la société ne sera définitivement constituée qu après l accomplissement des formalités prescrites par la loi et acquerra la jouissance de la personnalité morale à compter du jour de son immatriculation au centre national du registre de commerce». 336 Art 7.3 M «le Conseil d Administration doit être propriétaire d un nombre d actions représentant au minimum vingt pour cent 20% du capital social. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l un des Administrateurs».
139 أحكام خاصة بطرق نعديل رأمسال الشركة بالزيادة أو بالنقصان وفقا للقانون التجاري اجلزائري السيما املواد و 713. أحكام خاصة بأجهزة الشركة: مدير عام ملس إدارة. مطابقة للمادة 610 ق.ت.ج وما يليها. أحكام خاصة بأجور القائمني باإلدارة ومسؤوليتهم أ ن على القانون األساسي للشركات الثالث يقيم مسؤوليتهم يف حالة خمالفة األحكام القانونية خرق القانون األساسي للشركة و/أو األخطاء املرنكبة أثناء 715 مكرر نسييهم وفقا ألحكام املادة 23 ق.ت.ج وما يليها. 337 أحكام خاصة بأجهزة الرقابة وأخرى خاصة باقتسام األرباح وهو ما سنتحدث عنه يف الفصل الثاين من الباب الثاين. أحكام خاصة بتغيي شكل الشركة. وكذا أحكام خاصة بانتهاء مدة حياة الشركة وهنا ينح القانون األساسي للشركات الثالث للجمعية العامة غي العادية سلطة نقرير متديد حياة الشركة من عدمه وذلك قبل انتهاء حياهتا القانونية مدة بشهر على األقل. وقد سكت القانون األساسي للشركات الثالث يف هذا الشأن عن أمور عدة نذكر منها: طريقة و اج ارءات التجديد وهنا جند أن القانون السالف الذكر كان قد نص على أن جتديد حياة الشركات املختلطة االقتصاد يتم عن طريق برونوكول إضايف وهو ما يتناىف مع أحكام الشريعة املادة العامة 437 ق.م.ج الت نقضي بأن حياة الشركة ننتهي حبلول أجلها وإذا استمر املتعاقدون يف القيام بنفس أعمال الشركة امتد العقد ضمنيا. والسؤال يبقى مطروحا فالشريعة العامة نعتف بالتجديد أو التمديد الضمين للعقد لكن رغم ذلك يبقى القانون امللغى أقرب إىل املعق ول يف كونه 337 Art 21 du statuts des sociétés concessionnaires.
140 يشتط أن يتم التمديد عن طريق برونوكول انفاقي أي بنفس الطريقة الت أنشأت هبا الشركة خاصة وأهنا جتمع بني مستثمرين أجانب. ويبقى اجلواب حمل انتظار. مصير هذه الشركات في حالة عدم مؤكد أ ن التجديد مصيها هو احلل لكن ماذا عن الشركاء وال سيما الطرف األجنيب لعل اإلحالة هنا نكون ألحكام املادة 765 ق.ت.ج وما بعدها لكن مع ذلك نبقى هذه األحكام غي كافية فهي ال نشمل احلديث عن الطرف األجنيب املستثمر. هنا يكن االستدالل باملعلومات الشفهية الت حصلنا عليها من املستشارين القانونني لشركة سوجيبور الذين أك دوا أ ن الدولة اجلزائرية متارس حق الشفعة على أموال الطرف األجنيب. وهو ما يتفق مع ما نصت عليه املادة 45 من القانون امللغى. 338 خاصة حبل الشركة أحكام قبل حلول األجل وهنا يعطي القانون األساسي للشركات الثالث هذه الصالحية للجمعية العامة غي العادية وحييل يف ذلك إىل املادة 715 مكرر 20 ق.ت.ج. واستثناء للمحكمة املختصة بطلب من كل من له مصلحة يف حال ما إذا خف عدد املسامهني حتت السبع )7( مع مرور سنة على هذا الوضع أو يف حال اخنف رأمسال الشركة عن احلد األدىن للقيمة القانونية ومل اجدد رأمساهلا يف أجل السنة. أحكام خاصة بفسخ عقد الشركة. نصريح باكتتاب األسهم والدفعات. قائمة نعيينات: القائمني العام للشركة. باإلدارة مندوب أو مندويب احلسابات رئيس ملس إدارة الشركة املدير 338 المادة 45: " إذا لم يشرع عند انتهاء المدة التعاقدية في اعداد بروتوكول اضافي يتولى الطرف الجزائري بناء على طلب منه شراء أسهم الطرف األجنبي بقيمتها الحسابية. وخالفا لذلك يشرع في تصفية الشركة المختلطة االقتصاد بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به ".
141 أخيا أحكام خاصة بالقيد واإلعالن وكذا املصاريف الناجتة عن ذلك. التوثيق: أي حترير النظام األساسي عند موثق رمسي وليس مرد كانب عمومي حتت طائلة البطالن وذلك وفقا لنص املادة 595 ق.ت.ج. القيد يف املركز الوطين للسجل التجاري وفقا ملتطلبات املادنني 548 ق.ت.ج و 549 قصد اكتساب 03/453 الشخصية املعنوية. أ ما عن اجراءات القيد فتخضع للمرسوم التنفيذي رقم املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم املتعلق بشروط القيد يف السجل التجاري 339 السيما املادة 13 منه. نشر إعالن نأسيس الشركة حبيث يتعني على املؤسسني وجوبا القيام بنشر اإلعالن يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية. بعد استكمال هذه اإلجراءات وحتصيل رقم القيد يف السجل التجاري يتم امليالد الرمسي للشركة ويف ذلك نذكر أن امليالد الرمسي لشركة هنائي جباية املتوسطي كان بتاريخ 29 مايو مارس أما أول فشهد ميالد شركة ميناء اجلزائر العاملي وكذا شركة ميناء جن-جن العاملي. بعد مرحلة نأسيس الشركات ندخل هذه األخية يف مرحلة حيا ة حق امتيا نسيي واستغالل هنائيات احلاويات. وفيما يلي سنتعرض أوال هلوية هذه الشركات ث حليا هتا حق االمتيا. الفرع الثاني: المرحلة النهائية : إن امليالد الرمسي لشركات املشروع الذي يتم مبجرد حيا ة رقم التسجيل يف املركز الوطين للسجل التجاري 340 كتتويج لنجاح مرحلة املفاوضات ال يعين شروعها مباشرة يف ننفيذ املشروع بل يتوجب عليها نوقيع convention de concession عقد آخر يعرف ب"انفاقية االمتيا " الت ختوهلا امكانية ننفيذ التزاماهتا وحتصيل 339 المرسوم التنفيذي رقم مؤرخ في 7 شوال 1424 الموافق ل أول ديسمبر 2003 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري الجريدة الرسمية العدد 74 صادرة في 13 شوال 1424 الموافق ل 7 ديسمبر 2003 ص المادة 549 ق.ت.ج
142 يف حقوقها. والسؤال ال ذي يطرح هنا يتعلق أساسا باهليئة املسؤولة عن ابرام انفاقية ماثلة مع هذه الشركات لكن قبل سنتطرق أوال ذلك االجابة عن هلوية هذه الشركات اجلديدة. ث ثانيا حليا هتا حق امتيا استغالل ونسيي هنائيات احلاويات أين سنناقش اهليئة املسؤولة عن ختويلها هذا احلق. هوية أ. شركات المشروع: يف هذا اجلزء سنتحدث أوال عن هوية شركة هنائي جباية املتوسطي باعتبارها أول شركة شراكة مينائية يف اجلزائر ث بعدها عن شركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي. أول انفاقية ناجتة عن 1. شركة نهائي بجاية المتوسطي :BMT افتتحت هذه الشركة حتت نسمية "هنائي جباية للبحر األبي املتوسط" Bejaia Mediterranean Terminal 26 مايو 2004 وباشرت نشاطها فعليا يف يونيو 2005 أم ا عن بتاريخ ت الرمسي فقد االفتتاح 29 /BMT مقرها االجتماعي مبيناء جباية. وهي مو عة كاآليت : يوليو 2005 برأمسال يعادل د.ج..QHSE 342 -المديرية العامة: على رأسها املدير العام خلية التدقيق واملراقبة خلية السالمة واألمن وخلية -مديرية الموارد البشرية والمادية: نضم مصلحة املوارد البشرية ومصلحة الشراء واملشاريع العامة. مديرية العمليات: نعمل على ضمان عمليات التخطيط لرسو السفن عمليات ساحة احلاويات وعمليات املوارد معدات وعمالة. كما نعىن كذلك مبتابعة عمليات املناولة من استقبال السفن ناقالت احلاويات نفريغها و/أو شحنها وكذا عمليات التشوين مبا يف ذلك التسليم نعبئة ونفريغ احلاويات إدارة احلاويات الفارغة معاجلة احلاويات املردة وكذا ضمان األمن والسالمة داخل النهائي. ونضم ما يلي: مصلحة املناولة مصلحة املوارد ومصلحة اللوجستيات. قسم العمليات مصلحة التشوين QHES : Qualité Hygiène Environnement Sécurité
143 -مديرية التسويق -مديرية المالية والمحاسبة: نضم قسم احملاسبة وقسم املالية. -المديرية التقنية: نضم مصلحة اآلالت واملركبات ال ت نضمن صيانة املركبات الثقيلة مصلحة الرافعات ومصلحة اخلدمات الت نضمن ننفيذ خمطط صيانة املعدات والتجهيزات. Djen -Djen شركتي ميناء الج ازئر العالميworld Djazair port وميناء جن-جن العالمي.2 :port world شركة ميناء الج ازئر العالمي: هي شركة مسامهة خاضعة للقانون اجلزائري برأمسال يقدر حبوايل دينار جزائري. مقرها االجتماعي مبيناء اجلزائر العاصمة. 343 الشركة أربعة هذه متتلك )04( أرصفة مينائية وستة )06( مراكز لرسو السفن: 30 رصيف رقم يضم املركز رصيف رقم و 02 يضم املركز رصيف رقم و 02 رصيف رقم 33 يضم املركز 01 و 02. يشرف على نسييها مدير عام ونضم أربع مديريات ننقسمكل منها إىل مموعة من املصاحل : 344 المديرية التجارية: نضم رئيس دائرة الزبائن ومشرف الفونرة. مديرية الشؤون المالية: نضم مصلحة احملاسبة مصلحة املشتيات املصلحة القانونية ومصلحة اإلعالم اآليل. مديرية الموارد البشرية: مشرف املوارد البشرية. نضم مكتب التكوين مكتب الشؤون االجتماعية مكتب نصميم األجور مكتب المديرية التنفيذية: نضم مصلحة التخطيط مصلحة العمليات مصلحة األمن مصلحة الوقاية واملصلحة التقنية. 343 Bp 90 Hassiba Benbouali Port d Alger. 344 Document de Dp World Djazair.
144 شركة ميناء جن-جن العالمي: 4.1 جن-جن ميناء العاملي عبارة عن شركة مسامهة خاضعة للقانون اجلزائري برأمسال يقدر ب مليون مقرها االجتماعي مبيناء جيجل. 346 ونتكون نقريبا من نفس املديريات ال ت نتكون منها شركة ميناء يورو. 345 اجلزائر العاملي لذا فال داعي للتكرار. ننتقل فيما يلي للبحث عن مرحلة حيا ة هذه الشركات حلق امتيا نسيي واستغالل النهائيات حمل الشراكة. ب. حيازة حق االمتياز:. ال نشرع الشركات مباشرة يف ننفيذ التزاماهتا إال بعد حيا هتا وار د وهو حلق االمتيا على ملك وطين عمومي 30/90 16 اصطناعي على أساس أن امليناء يكيف حسب نص املادة من القانون املتعلق باألمالك الوطنية على أساس أنه ملك وطين عمومي اصطناعي وأ ن هنائيات احلاويات جزء من امليناء املشرع مل يع ف ر اجلزائري هذا احلق 347 إال سنة بعد صدور القانون املعد ل واملتمم للقانون 2008 قضت ب الت مكرر املادة 64 "يش كل منح امتيا استعمال األمالك الوطنية العمومية مبوجب املنصوص عليه يف هذا القانون واألحكام التشريعية املعمول هبا العقد الذي نقوم مبوجبه اجلماعة العمومية صاحبة امللك املسماة السلطة صاحبة حق االمتيا مبنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب االمتيا حق استغالل ملحق امللك العمومي الطبيعي أو متويل أو بناء و/أو استغالل منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية ملدة معينة نعود عند هنايتها املنشأة أو التجهيز حمل االمتيا إىل السلطة صاحبة حق االمتيا ". 345 Art 6 : Capital social «le capital social de la société est fixé à la somme de [*] millions de Dinars algériens (contre-valeur de 4.1 millions d euros à la date de souscription) constitué entièrement d apports en numéraire». Projet de statuts de la société concessionnaire du terminal à conteneurs de DjenDjen. 346 الذي يبعد عن العاصمة بحوالي 350 كلم. 347 ما عدا في بعض النصوص المبعثرة كل في مرسوم يخص قطاعا معينا.
145 حتو الشركات على هذا احلق بعد نوقيعها على ما يسمى بانفاقية االمتيا مع السلطة املعنية. واألصل أن حيرر دفت شروط منوذجي وأن حتدد شروط هذه االنفاقية أو االنفاقيات النموذجية املتعلقة مبنح هذا االمتيا عن طريق التنظيم وهو ما كر سه املشرع يف نص املرسوم احملدد لشروط وكيفيات مارسة نشاطات قطر السفن وأعمال املناولة والتشوين السالف الذكر املعدل واملتمم. غي أن صدوره جاء متأخرا ودخوله حيز النفاذ غي مؤكد. هذه االنفاقية ختتلف عن الوثائق التعاقدية السابقة يف كوهنا حتدد االلتزامات الت نفرضها مهمة نسيي واستغالل النهائي حمل الشراكة صالحيات الشركة والوسائل املخولة هلا لتنفيذ التزاماهتا وكذا حقوقكل طرف. بعيدا عن مضمون هذه االنفاقية هناك عدة أسئلة نطرح يف هذا اجملال نتعلق أساسا بالسلطة املعنية مبنح حق االمتيا خاصة أمام غياب السلطة املينائية مدة االمتيا هناية االمتيا املضمون املختصر لالمتيا وغيها من العناوين العريضة ال ت نسهم يف إعداد هذه الوثيقة التعاقدية. وفيما يلي سنحاول االجابة على األسئلة هذه كل باالستناد على ما حتصلنا عليه من معلومات. أط ارف اتفاقية امتياز نهائي الحاويات وأحكامها:.1 30/90 من القانون مكرر املادة أحكام باسقاط 64 السالفة الذكر على املرفق املينائي فإ ن السلطة اإلدارية املعنية مبنح حق االمتيا هي السلطة املينائية. لكن غياهبا على أرض الواقع يضع للحالة استثناء حبيث حتل حملها الو ارة الوصية وهي و ارة النقل يف منح هذا احلق. 348 أما بالنسبة للطرف الثاين يف هذه االنفاقية شركة من كل أي األجنبية األطراف اعتبار هو الشائع فاخلطأ. 349 االمتيا أصحاب مها العاملية ديب موانئ وشركة السنغافورية بورناك يف حني أن الشركات صاحبة االمتيا هي 348 «le ministère des transports de la République Algérienne Démocratique et populaire (l Autorité concédante) a accordé au concessionnaire, conformément au contrat de concession conclu entre le concessionnaire et l Autorité Concédante (le «Contrat de concession»), le droit de développer, de gérer et d exploiter un terminal à conteneurs au port d Alger». Contrat de management du Terminal de DjenDjen. 349 فغالبا ما تصف الجرائد الوطنية شركات المشروع على أساس أنها شركات األجنبية ال سيما إذا تعلق األمر بشركة ميناء الجزائر العالمي التي غالبا ما توصف بشركة موانئ دبي العالمية أو بالمستثمر اإلماراتي.
146 نفسها الشركات املختلطة األموال الت سبق احلديث عنها أي شركة هنائي جباية املتوسطي يف انفاقية امتيا هنائي حاويات ميناء جباية شركة ميناء اجلزائر العاملي يف انفاقية امتيا هنائي حاويات ميناء العاصمة وأخيا شركة ميناء جن-جن العاملي يف انفاقية امتيا هنائي حاويات ميناء جن-جن. نظرا للفراغ القانوين فإن انفاقية االمتيا هذه وكذا السالفة الذكر نرقى إىل درجة باقي الوثائق التعاقدية 350 قانون ينظم هذا التعامل بني الشركة والسلطة ماحنة االمتيا مع واجب احتام النصوص القانونية والتنظيمية ذات 30/90 الصلة بنشاط الشركة 06 وفقا لنص املادة من القانون الت قضت بأنه: "يتعني على مستعملي األمالك الوطنية واملستفيدين منها وحائزيها بأي صفة كانت أن يسيوا وفق القوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل...". 2. مضمون اتفاقية االمتياز: نتضمن انفاقية االمتيا العناصر األساسية ال ت حتكم سي املشروع وننفيذه ويف ذلك نذكر: أ ن يعين ال ذلك فإن سنة ب حمددة الثالث املشروع شركات حياة مدة كانت إذا االمتياز: مدة 99 بعمر االمتيا حق مدة الشركة بالعكس فقد حددت مدنه ب 20 سنة بالنسبة لشركة هنائي جباية املتوسطي و 30 سنة بالنسبة لكل من شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي. والسؤال الذ ي يطرح يف هذا الشأن يتعلق أساسا بصفة شركة املشروع يف حالة عدم جتديد انفاقية االمتيا. فالشركة نكتسب صفة "مشغل هنائي حاويات" مبوجب حق االمتيا املخول إليها يف إطار انفاقية االمتيا مبعىن أنه طاملا هي صاحبة امتيا هنائي حاويات نكتسب صفة "مشغل أو مستغل هنائي مينائي" باملفهوم الذي رأيناه يف الفصل األول. لكن ماذا عند هناية مدة االمتيا وعدم جتديد االنفاقية ما هي صفة الشركة يف هذا اإلطار فرضينت: فعدم نناسب عمر هذه الشركة مع مدة االمتيا يثي 350 Les documents transactionnels y compris : le statut de la société, le pacte des actionnaires, le protocole d accord et la convention de concession.
147 الفرضية األولى: تجديد العقد هنا نفتض أن الشركات نعمل على أساس نقني ت جتديد و/أو متديد مدة االمتيا مبقدار عمر الشركة مبعىن أن مدة االمتيا ستجدد أربع مرات بالنسبة لشركة BMT ومتدد بعد ذلك بعشر سنوات وثالث مرات بالنسبة لشركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي ومتدد بتسع سنوات. طريق حق االمتيا. فالشركات وجدت أساسا لتنشط عن الفرضية الثانية: اكتساب صفة "مشغل نهائي" انطالقا من الغرض الذي أنشأت ألجله مبعىن أهنا نستمد صفة " مشغل هنائي حاويات" انطالقا من اهلدف ال ذي أنشأت ألجله فالشركات وجدت أساسا لتسيي واستغالل هنائيات احلاويات فهي يف فتة االمتيا ننشط بصفتها مشغل هنائي حاويات صاحب امتيا وحبلول أجل االمتيا حتافظ على نفس الصفة على أساس قانوهنا األساسي والنشاط ال ذي متارسه. محل االمتياز: ينصب على: - نطوير ونرقية واستغالل النهائي مارسة كل األنشطة ذات الصلة بنهائي احلاويات: عمليات شحن ونفريغ السفن عمليات إعادة - الشحن مجيع عمليات نقل احلاويات من السفن إىل مناطق التخزين أو العكس مجيع عمليات املناولة وإعادة الرفع داخل النهائي مجيع عمليات املناولة املطلوبة من قبل مفتشية مجارك احلاويات داخل هنائي امليناء مجيع عمليات التسليم واستقبال احلاويات على وسائط النقل الرية املوصولة بالنهائي مجيع عمليات نفريغ ونعبأة احلاويات إذا كانت موجهة للقيام هبا داخل النهائي عمليات ختزين حراسة وأمن احلاويات داخل النهائي وكل اخلدمات املعتاد نقديها لعمالء امليناء داخل النهائي. األعباء املالية املفروضة على الشركة صاحبة االمتيا طرق نسوية النزاعات بني هذه الشركات وبني و ارة الوصية.
148 مبجرد االنفاق على هذه البنود وحتريرها يف وثيقة نعاقدية رمسية والتوقيع عليها من قبل األطراف املعنية أي الو ارة الوصية وشركات املشروع حتو هذه األخية حق االمتيا بشكل رمسي وقانوين على النهائيات حمل التعاقد. 19 وقد حا ت شركة ميناء اجلزائر العاملي حق االمتيا هذا بتاريخ مارس يف حني حا ت عليه شركة ميناء جن-جن العاملي بتاريخ أول جوان خاتمة الباب: يف هناية هذا الباب يكن القول أنه أمام عدم وحدة التصور واملفهوم لعبارة الشراكة عام/خاص وبالتبعية عبارة الشراكة املينائية بني اعتبارها نظام نسيي وإدارة خمتلط وبني اعتبارها عبارة عامة جتمع كل أوجه التعاون احلديثة بني القطاعني العام واخلاص استطعنا الكشف عن التصور اجلزائري للمفهوم حبيث وجدنا أن اجلزائر نعتر باملفهوم اخلاص الذي يقوم على انشاء شركات خمتلطة االقتصاد لتتوىل ننفيذ مشروع معني. وكذا رفع الستار عن اخللفيات واألسباب الت دفعت باجلزائر إىل ننيب أسلوب الشراكة عام/خاص يف قطاع املوانئ. كما استطعنا يف هذا الباب الكشف عن األحكام القانونية الت لعبت دور اإلطار القانوين املسعف إلنشاء الشركات الثالث شركة BMT شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي خاصة يف ظل غياب قانون حيكم الشراكة املينائية أو الشراكة عام/خاص بصفة عامة ابتداء من مرحلة التفكي يف اعتماد أسلوب الشراكة املينائية مرورا بإنشاء هذه الشركات الثالث وصوال إىل مرحلة حيا هتا حلق امتيا هنائيات احلاويات الذي مباشرة يك ن ها من نشاطها لنكون أمام نفعيل ونكريس واقعي للشراكة املينائية على أرض املوانئ اجلزائرية وهو ما سنتحدث عنه يف الباب الثاين. 351 DP WORLD ASSUMES 30-YEAR OPERATING CONCESSION AT PORT OF ALGIERS, CREATING DP WORLD DJAZAIR, Dp World s document. 352 DP WORLD ASSUMES SECOND 30-YEAR OPERATING CONCESSION IN ALGERIA, DP World Djen Djen to Become Transhipment Hub for Western Mediterranean, Energise Regional Economy. Dp World s document.
149 الباب الثاني: أي بعد حيا ة الشركات الثالث المتيا هنائيات احلاويات ندخل مباشرة يف مرحلة ننفيذ هذا االمتيا مرحلة نفعيل انفاقات الشراكة املينائية ونكريسها على أرض الواقع. ننطوي مرحلة التفعيل على أداء مموعة من االلتزامات يطغى على أغلبها الطابع التقين املينائي نصب يف إطار حسن نسيي واستغالل ونطوير هذه النهائيات بشكل ويف باقي الوثائق التعاقدية. يتماشى وحتقيق األهداف املسطرة يف انفاقية االمتيا ورغم الفراغ القانوين إال أن نشاط هذه الشركات حتكمه ضوابط معينة منها ما نفرضه األحكام العامة باعتبارها شركات خاضعة للتشريع اجلزائري ومنها ما يقي د به األطراف أنفسهم. انطالقا من هذا قسمنا هذا الباب إىل فصلني فصل والفصل الثاين خاص بضوابط هذا التفعيل. خاص بااللتزامات حمل نفعيل انفاقيات الشراكة املينائية
150 الفصل األول: باستقراء خمتلف البنود التعاقدية سواء نلك الت مجعت بني شركة بورناك السنغافورية ومؤسسة ميناء جباية أو بني موانئ ديب العاملية وكل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن جند أن هذه البنود يف مموعها السيما املادة الثانية من النظام األساسي لشركات املشروع اجلديدة نصت على: "... استغالل نرقية ونطوير هنائي حاويات جباية/اجلزائر العاصمة/جن-جن. مارسة كل األنشطة ذات الصلة بنهائي احلاويات السيما عمليات شحن ونفريغ السفن مبا يف عمليات إعادة الشحن مجيع عمليات نقل احلاويات من السفن إىل مناطق التخزين أو العكس مجيع عمليات املناولة وإعادة الرفع داخل النهائي مجيع عمليات املناولة املطلوبة من قبل مفتشية مجارك احلاويات داخل هنائي امليناء مجيع عمليات التسليم واستقبال احلاويات من على وسائط النقل الرية املوصولة بالنهائي مجيع عمليات نفريغ ونعبأة احلاويات إذا كانت موجهة للقيام هبا داخل النهائي عمليات ختزين حراسة وأمن احلاويات داخل النهائي وكل اخلدمات املعتاد نقديها لعمالء امليناء داخل النهائي. مسامهة الشركة بكل الوسائل يف: كل املقاوالت جتمعات املصاحل االقتصادية املشتكة للشركات اجلزائرية أو األجنبية ذات صلة مباشرة أو غي مباشرة باحملل االجتماعي للشركة أو بكل موضوع مشابه قد يكون الغرض منه املسامهة يف حتقيق حمل الشركة االجتماعي بكل وسيلة السيما عن طريق نكوين شركة جديدة أو رووس أموال جتارية مسامهات اشتاكات أو شراء أسهم أو حصص اجتماعية أو حصص املستفيدين الدمج امتصاص الشركات باملسامهة التجمعات التحالفات االقتصادية أو الرعاية. وذلك حسب متطلبات املادة 590 مكرر 2 ق.ت.ج. وبصفة عامة كل العمليات التجارية والصناعية املنقولة والعقارية ذات صلة مباشرة أو غي مباشرة باملوضوع االجتماعي للشركة أو أي موضوع ملحق أو مشابه".
151 إن استقراء هذه املادة يسمح بالقول بأ ن التزامات شركات املشروع نتنوع بتنوع احملل لنكون أمام التزامات ذات صلة ب: النهائي نفسه بالسفن املتددة على هذا النهائي باحلاويات املفرغة أو املوجهة للشحن انطالقا من. هذا النهائي وكذا بع اخلدمات ذات الطابع اللوجيست مبا يتوافق واألهداف املرسومة يف انفاقية االمتيا انطالقا من هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني مبحث خاص بااللتزامات الواردة على هنائيات احلاويات وعلى السفن واملبحث الثاين خاص بااللتزامات الواردة على احلاويات. المبحث األول: االلت ازمات الواردة نهائيات على الحاويات وعلى السفن يف هذا املبحث سنحاول اإلملام بكل العمليات حمل االلتزامات الواردة على النهائي من جتهيز وإدارة وكذا العمليات حمل االلتزامات ال ت ن رد على السفن املتددة على هانه النهائيات بدءا من استقباهلا مبراكز الرسو إىل غاية مغادرهتا لرصيف النهائي وما يفرض على الشركات يف هذا الشأن خاصة وأن بع هذه العمليات حديث نوعا ما على األوساط املينائية اجلزائرية. المطلب األول: االلت ازمات الواردة على نهائيات الحاويات: عادة ما ينطوي التزام نرقية نطوير واستغالل هنائي احلاويات على عدة التزامات فرعية منيز منها: التزام نوسيع النهائي l engagement de l extension du terminal التزام جتهيز النهائي l engagement d équiper le terminal التزام نسيي النهائي l engagement de la gestion du terminal واألمر رهن بإرادة األطراف املتعاقدة أكثر م ا هو رهن حبالة النهائي حمل انفاقية الشراكة املينائية فأحيانا نكون حالة النهائي غي مالئمة ال من حيث املساحة وال من حيث الصالبة ومع ذلك نتجه السلطة املينائية إىل االنفاق مع مشغل النهائي على مرد عمليات جتهيز النهائي نسييه واستغالله متاما كما حدث يف املوانئ اجلزائرية
152 الثالث حيث اجتهت إرادة الو ارة الوصية واملؤسسات املينائية املعنية إىل اقصاء التزام نوسيع وحتديث النهائي من انفاقيات االمتيا لتع ه د به إىل شركات أخرى يف إطار عقود أخرى ال متد انفاقات الشراكة املينائية بأية صلة لتحديث وإعادة هيكلة ( et modernisation 353 ) نذكر منها شركة كوسيدار COSIDER( وميناء اجلزائر العاصمة 355 كل من ميناء جباية 354 مبا يف ذلك هنائيات حاويات هذين ) réaménagement امليناءين وكذا الشركة الكورية دايوو )DAEWOO( إلجنا ونشييد هنائي حاويات ميناء جن-جن. 356 ألن التزام اجنا حتديث نوسعة أو إعادة هتيئة النهائيات ت خارج نطاق انفاقيات الشراكة املينائية فإ ن حديثنا سيقتصر يف هذا اإلطار فقط على التزام التجهيز والتزام التسيي. الفرع األول: الت ازم تجهيز نهائي الحاويات يقصد بالتزام التجهيز نزويد املؤسسات بكل املعدات واآلالت ال ال مة لتس ي عملها 357. وعند حديثنا عن هنائيات احلاويات يف الباب األول ذكرنا أهنا نتطلب جتهيزات ومعدات من نوع خاص نتناسب وطبيعة احلاويات كما أشرنا إىل أن هذا النهائي ينقسم إىل ثالثة مناطق: منطقة العمليات املينائية منطقة التخزين ومنطقة لكل منطقة معدات خاصة هبا. من هنا يفتض على شركات املشروع عند ننفيذها اللتزام العمليات الرية و التجهيز أن نأخذ بعني االعتبار خصائص كل منطقة على حدى والعمليات املطبقة على أرضها كما اجب عليها أن نراعيكذلك عنصر احلداثة فالوسائل التقليدية ال نف بالغرض املنشود. ذلك يادة على هنالك عوامل أخرى يتحتم على الشركة مراعاهتا وكذا إجراءات معينة اجب إنباعها. وهي النقاط الت سنعاجلها فيما يأيت على التوايل مع االستدالل مبا حققته الشركات حمل الدراسة يف هذا اإلطار. 353 COSIDER : entreprise algérienne du bâtiment et travaux publics. 354 Modernisation du port de Béjaia, Cosider prend en charge l extension, L Econews,11/03/2015, 9 :52h. 355 BENYOUCEF Sid-Ali, ABDOUNI Walid, le réaménagement des espaces portuaires, le cas du port d Alger, mémoire de fin d études pour l obtention du diplôme d officier de Port, ENSM, 2014/2015, page أخبار جن-جن مجلة رقم 05 الثالثي الثاني 2004 ص معجم المعني لكل رسم معنى متوافر على:
153 أ. العوامل واالج ارءات المتحكمة في الت ازم التجهيز: نعتر الشركات يف هذا اإلطار ملزمة ببذل عناية أكثر ما هي مل زمة بتحقيق نتيجة األمر الذي يفرض عليها مراعاةكل العوامل ال ت يكن أن حتو ل دون ننفيذ التزام التجهيز على أت وجه. أما بالنسبة للجانب اإلجرائي فلكل شركة من شركات املشروع ( هنائي جباية املتوسطي أو شركت ميناء اجلزائر العاملية وميناء جن-جن العاملي( إجراءات حمددة خاصة هبا. انطالقا من هذا سنتعرض أوال للعوامل املتحكمة يف ننفيذ التزام التجهيز ث ثانيا لإلجراءات املتعبة لتنفيذه. 1. العوامل المتحكمة في تنفيذ الت ازم التجهيز: هي عوامل نقنية من الدرجة األوىل ال ب د على ملس إدارة الشركات صاحبة امتيا نشغيل النهائيات من مراعاهتا قبل اقتناء أية آلة. ويف ذلك حنصي: :le tirant d eau عمق المياه أي عمق األرصفة ملا له من دور يف حتديد أحجام السفن املمكن التعامل معها. 358 فكل ما كان الرصيف ادت أعمق فرصة التعامل مع أجيال جديدة من السفن ناقالت احلاويات واحتاج األمر إىل معدات مناولة 12 مت 359 خاصة نتناسب وهذا اجليل. فعمق أرصفة هنائي حاويات ميناء جباية يصل إىل ما ي كنها من التعامل مع بع ناقالت احلاويات من اجليلني األول والثاين وعمق أرصفة هنائي حاويات ميناء جن-جن يصل إىل 17 مت 360 ما ي كنه من التعامل مع السفن ناقالت حاويات العمالقة يف حني يتاوح عمق أرصفة هنائي حاويات أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص جن-جن أخبار رقم 06 الثالثي الثالث 2014 ص 9.
154 ميناء اجلزائر العاصمة ما بني 9 إىل 11 مت 361 األمر الذي يسمح له بالتعامل فقط مع ما يعرف ب"سفن اخلطوط الفرعية feeders( ")les أي اجليل األول فقط. تصميم األحمال: أي نصميم األرصفة ومدى قدرهتا على الطاقة االستيعابية للنهائي: حتمل أو ان الرافعات. أي حجم وأعداد احلاويات املتوقع مناولتها على أرض هذا النهائي وكذا نوعها: حاويات مب ردة حاويات البضائع اخلطرة حاويات البضائع العادية...إخل. مساحة النهائي: نتحكم املساحة يف أعداد احلاويات املراد مناولتها على أرض النهائي وكذا يف حجم وعدد الرافعات. هنا مساحة نذكر أن هنائي حاويات ميناء جباية نقدر ب 60 هكتار مساحة هنائي حاويات اجلزائر العاصمة نقدر ب 30.3 هكتار 362 وأخيا مساحة هنائي حاويات ميناء جن-جن فتقدر ب 78.5 هكتار. 363 : Hinterland connexion مدى اتصال النهائي بوسائل النقل األخرى قد نتجه إرادة السلطات املينائية إىل نوسيع سلسلة اخلدمات اللوجستية ال ت نوفرها على من أرض النهائي كل يف حدود املوقع اجلغرايف للميناء )هل خالل ربطه بأكثر من شبكة نقل واحدة ( نقل بري وسكة حديدية..( يكن ربطه بوسائط نقل أخرى أم أن موقعه يف قلب املدينة ال يسمح بذلك(. 364 ومنه فإذا كان النهائي حمل االمتيا موصول بأكثر من وسيط نقل فإنه يتع ني على الشركات اقتناء معدات التحميل والتفريغ ال ت نتماشى مع تماما كما هو الحال بالنسبة لميناء الجزائر العاصمة الذي يقع في قلب المدينة بحيث يستحيل ربطه بأكثر من النقل البري كوسيط النقل الوحيد المناسب لهذه الحالة األمر الذي يرفع من مدة مكوث الحاويات بالميناء خاصة أمام قرار تحديد وقت مرور شاحنات النقل البري للحاويات من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة التاسعة صباحا األمر الذي يزيد من حدة أزمة االختناق المرفئي على مستوى كل من الميناء ونهائي الحاويات على حد السواء.
155 وسائط النقل هذه خاصة إذا كان للشركة طموح يف نوسيع خدماهتا اللوجستية متاما كما هو احلال بالنسبة لشركة هنائي جباية املتوسطيBMT الت وسعت طموحها لتمتد إىل غاية نقدمي خدمات النقل )الري وعر السكة احلديدية للحاويات املناولة عر النهائي ) كما سنرى الحقا. نبقى قائمة العوامل مفتوحة على سبيل املثال من اختصاص التقنيني البحريني إن مل نتم مراعاهتا نتحول إىل عوائق مستقبلية يكن أن ننشأ عنها نزاعات عدة على أساس املسؤولية العقدية. فالشركة هنا بإمهاهلا هلذه العوامل عن خطأ يكن أن نتسبب يف أضرار مادية نلحق بالنهائي ونكلف املؤسسات املعنية مبالغ طائلة أو حت أضرار بشرية نستوجب التعوي. 2. االج ارءات المتبعة عند تنفيذ الت ازم التجهيز: جتهيز ننفيذ التزام ينطوي بنية حتتية عمومية على اقتناء معدات وآالت ذات أمهية خاصة وي كيف يف األصل على أساس أنه صفقة عمومية ختضع لقانون الصفقات العمومية فالتجهيز هنا ليس موجها مللكية خاصة وإمنا مللك وطين عمومي. 365 ومبا أ ن الشركات صاحبة االمتيا ختضع للقانون الوطين اجلزائري فإن النص الذي خيدمها عند ننفيذها هلذا االلتزام هو قانون الصفقات العمومية اجلزائري عليه موظفي د وهو ما أ ك شركة هنائي جباية وكذا موظفي شركة ميناء اجلزائر العاملي. 367 املتوسطي وألن قانون الصفقات العمومية خضع لعدة نعديالت وحت لإللغاء الرئاسي رقم باملرسوم أخيا واستبدل املتضمن ننظيم الصفقات العمومية ونفويضات املرفق العام السالف الذكر فليس من مصلحتنا نعداد 247 االجراءات الت نضمنتها كل هذه القوانني خاصة وأ ن التزام التجهيز ال ينفذ دفعة واحدة واالكتفاء باإلحالة إىل هذا املرسوم اجلديد خاصة وأنه سيحكم الصفقات املستقبلية المادة 16 من القانون 30/90 المعدل والمتمم السالف الذكر. مقابلة مع موظفي شركة نهائي بجاية المتوسطي BMT بتاريخ 11 أبريل مقابلة مع موظفي ميناء الجزائر العالمي بتاريخ 25 يناير 2016 وكذا بتاريخ 12 أبريل 2016.
156 جتدر اإلشارة إىل أن هانه الشركات غالبا ما نعتمد على أسلوب التاضي الذي يقوم على ختصيص الصفقة ملتعامل واحد دون الدعوة الشكلية إىل املنافسة على أساس أن مشغلي هنائيات احلاويات املتعاقدين أي بورناك وموانئ ديب العاملية قد سبق هلم التعامل معهم بل وأصبحوا من عمالئهم مباشرة لذا يقومون األوفياء باقتاح هؤالء املتعاملني على الشركات صاحبة االمتيا األمر الذ ي يكن أن يساعد على احلصول على ختفي يف Liebherr األسعار ولذا فال حاجة للدعوة إىل املنافسة. وعموما فإ ن هذين املشغلني يتعامالن أكثر مع شركة 368 وشركة (TGPC). 369 Trans Gulf Port Cranes بعيدا عن اإلجراءات فإنه يتعني على الشركات أن نسبق ذلك مبجموعة من الدراسات 370 نتعلق أساسا بالعوامل السالفة الذكر والسيما منها عامل مدى صالبة أرضية النهائي ملعرفة قدرنه على حتمل أو ان بع الرافعات. وإمهال ذلك قد يؤث ر سلبا على سي املشروع من حيث هدر املال يف اقتناء بع املعدات دون جدوى كما يكن أن يكلف الشركات مبالغ مالية يف حالة حدوث ضرر ألرضية النهائي وكذا ضياع فرصة حتقيق األرباح إذا نوقف املشروع عن العمل نتيجة لألضرار الالحقة هبذا النهائي. فيما يلي ننتقل لتسليط الضوء على الرافعات واآلالت الت ينطوي عليها ننفيذ التزام جتهيز هنائي احلاويات. ب. المعدات واآلالت الالزمة لنهائيات الحاويات: دون إمهال التجهيزات اإلدارية اخلاصة مببىن الشركة وعربات النقل فإن هنائي احلاويات كما سبق القول يف الباب األول ينقسم إىل ثالث مناطق: منطقة العمليات املينائية منطقة العمليات الرية ومنطقة التخزين وكما لكل منطقة عمليات خاصة هبا حت دد مرهتا هلا أيضا عتاد خاص ي كنها من القيام هبذه العمليات. يف ما يلي استعراض ألهم هذا العتاد حيث سنتوقف أوال عند العتاد اخلاص مبنطقت العمليات املينائية والرية ث ثانيا عن واألصل أن المشغل المتعامل)بورتاك أو موانئ دبي العالمية( هو الذي يقوم بها بحكم خبرته.
157 جتهيز منطقة التخزين ومنطقة نعبئة ونفريغ احلاويات. كل ذلك مع االستشهاد مبا حققته شركات املشروع الفاعلة يف املوانئ اجلزائرية. 1. المعدات واآلالت الخاصة بمنطقة العمليات المينائية ومنطقة العمليات البرية: نستهل احلديث مبنطقة العمليات املينائية الت مت كن من معدات نتطلب نقل احلاويات من السفينة إىل ساحة التخزين أو العكس ويف ذلك نذكر : ونا ال ارفعات/ ألا :les grues portiques هي عبارة عن آالت نستعمل يف مناولة خمتلف أنواع البضائع ذات األحجام املعترة مبا يف ذلك احلاويات 371 وهي أنواع: 372 ارفعات/أونا الرصيف :les grues de quai/ quay crane وهي أنواع: رافعتني )02( 373 ارفعات الرصيف الساحلية من نوع :STS feeders )متتلك شركة ميناء جن-جن العاملي من هذا النوع( 374 ارفعات الرصيف الساحلية من نوع :STS panamax )متتلك شركة هنائي جباية املتوسطي رافعتني من هذا النوع حبمولة نقدر ب 40 طن( ارفعات الرصيف الساحلية من نوع- post STS BMT super 375 post-panamax panamax ارفعات الرصيف من نوع STS ارفعات الرصيف من نوع 371 Kang RANKY, op.cit. page ويطلق عليها كذلك les portiques à conteneurs STS/ Ship-to-shore Gantry crane وهي أكثر الروافع انتشارا في الصناعة ولها استخدامات مميزة في الموانئ نظر ا للجهد الذي توفره وكذا السرعة في المناولة مقارنة مع غيرها من الرافعات التقليدية. ويتحكم في اقتنائها طراز السفن المترددة على رصيف النهائي إضافة إلى أبعاد وأوزان الحاويات المتداولة. أما عن وظيفة هذه الرافعة فتتمثل في مناولة الحاوية إما بتفريغها من على السفينة ووضعها على عربة النقل داخلي بغرض نقلها إلى ساحة التخزين وإال فوضعها مباشرة على وسيلة نقل أخرى )إما شاحنة النقل البري وإال فالسكة الحديدية( كل بحسب نظام المناولة المعتمد من قبل 372 مسير النهائي. أيمن النحراوي لوجستيات التجارة الدولية دار الفكر الجامعي الطبعة األولى اإلسكندرية ص خاصة بشحن وتفريغ سفن الخطوط الفرعية. 374 خاصة بشحن وتفريغ السفن ناقالت الحاويات من نوع.panamax 375 خاصة بشحن وتفريغ السفن ناقالت الحاويات من نوع.STS super post-panamax
158 376 :STS over-panamax عشرة رافعة )12( من هذا النوع(. )وهنا نذكر أن شركة ميناء جن-جن العاملي كانت قد جهزت النهائي ب اثنت les portiques à conteneurs sur ارفعات/أونا الرصيف ذات اإلطا ارت المطاطية :pneu/ Rubber Tyre Gantry Crane «RTG» 377 وقد اقتنت شركة هنائي جباية املتوسطي مثاين رافعات )08( من هذا النوع حبمولة نساوي 36 طن للرافعة الواحدة وقدرة رص نعادل 1+6 أما شركة ميناء جن-جن العاملي فقد جهزت النهائي خبمسة وثالثني )35( رافعة من هذا النوع. الحديدية les portiques à ارفعات/أونا الرصيف المثبتة على هياكل السكك conteneurs sur rail/ Rail mounted gantry crane RMG :les grues mobiles/ Mobile Harbour Crane ال ارفعات/أونا المتحركة هنا نشي إىل أن شركة هنائي جباية املتوسطي اقتنت رافعة واحدة) 01 ( من هذا النوع أما عن شركة ميناء اجلزائر العاملي وكذا شركة ميناء جن-جن العاملي قد قامتا باقتناء رافعتني )02( من هذا النوع. معدات وعربات النقل: العكس ومنيز منها: وهي نلك اآلالت اخلاصة بنقل احلاويات من الرصيف إىل ساحة التخزين أو 376 خاصة بشحن وتفريغ السفن ناقالت الحاويات من نوع.STS over-panamax 377 وهي األكثر استعماال في معظم نهائيات الحاويات نظرا للمرونة التي توفرها أثناء عملية مناولة الحاويات وكذا الكفاءة التي تعمل بها بحيث بإمكانها رص الحاويات في ست صفوف متساوية وارتفاع سبعة حاويات. Nexans, livre blanc, câbles pour la manutention des matériaux, page5 378 وهي أكبر حجما من سابقتها وأكثر كفاءة منها بحيث تمتد على 13 صفا من الحاويات المرصوصة على ست ارتفاعات. ومع ذلك فهي أقل مرونة منها والسبب في ذلك أنها مثبتة على السكة الحديدية بهدف نقل وترتيب الحاويات على طول ساحة التخزين ومع ذلك فإن هذا الثبات ال يخدمها وهو نفس السبب الذي جعل شركات المشروع الثالث ال تدرجها ضمن قائمة التجهيزات الالزمة. 379 وهي الرافعات األكثر انتشارا في موانئ العالم نظرا لتركيبتها الممتازة والمرونة العالية التي تتمتع بها Mobile Harbour Cranes, available on :
159 les chariots à fourches/ forklift 380 ال ارفعات الشوكية les chariots cavaliers/stradlle 381 الناقالت المزدوجة أو الناقالت السرجي ة.carriers أما عن منطقة العمليات الرية أي املنطقة الرابطة بني النهائي وبني املناطق الرية احمليطة به انتقاء فيتم التجهيزات اخلاصة هبا بناء على نظام النقل املعتمد يف ساحة التخزين 382 والشائع هو اعتماد نفس جتهيزات منطقة العمليات املينائية ومنطقة التخزين بغرض االستفادة القصوى من هذه التجهيزات. 18 هذه نشمل املعدات شاحنات النقل الداخلي )ITV( الت متتلك شركة هنائي جباية املتوسطي آلة منها شركة ميناء اجلزائر العاملي 12 آلة منها أما شركة ميناء جن-جن العاملي فتنوي نزويده ب 109 جند كذلك شاحنة. 24 املقطورات أو اجلرارات الرية routières( )les remorques حبيث متتلك شركة BMT مقطورة بقدرة حتميل نصل إىل 36 طن. التجهي ازت الخاصة بمنطقة التخزين ومنطقة تعبئة وتفريغ الحاويات:.2 بالنسبة ملنطقة التخزين فهي مبثابة مستودع خمصص لالمتصاص املؤقت ألعداد احلاويات املتداولة عر امليناء ونعتمد فيها عدة آالت منها: الناقالت السرجية أو الناقالت املزدوجة الروافع العلوية les ponts roulants/over Head cranes وهي عبارة عن شاحنات صناعية تستخدم بشكل عام لرفع ونقل الحموالت الثقيلة والكبيرة نسبيا بما في ذلك الحاويات. أنظر محمد عبد هللا الحسن العلي معدات وآليات مرفأ طرطوس كلية الهندسة التقنية 2015 ص وهي عبارة عن آالت صغيرة مشابهة للجرار تستخدم لنقل ورص الحاويات مزودة بأنظمة دفع وتوجيه خاصة بها Julien DUBREUIL, op.cit. page وهي آالت مشابهة للناقالت السرجية لكن بقاعدة عجالت أكبر وأوسع تسمح لها بالتنقل والسير فوق مباني الحاويات مقارنة مع الناقالت السرجية التي بإمكانها السير فوق صفوف الحاويات..13 Julien DUBREUIL, op.cit. page
160 les chariots à prise par le haut avec mat télescopiques/ ستافات احلاويات 384 :Reach Stackers RS وهي اآللة األكثر نداوال من قبل خمتلف مشغلي هنائيات احلاويات 385 مبا يف ذلك هنائيات احلاويات حمل دراستنا 18 حيث جند نسعة 09 منها يف هنائي حاويات جباية منها يف هنائي حاويات اجلزائر العاصمة وسبعة 07 منها يف هنائي حاويات جن-جن. ال ارفعات الشوكية هذا فيما خيص منطقة التخزين أما عن منطقة نعبئة ونفريغ احلاوياتC.F.S 386 الت نعتر مركز لتجميع أو جتزئة البضائع املوجودة داخل احلاويات فإن احلاويات الفارغة واجلرارات. أهم اآلالت املعتمدة يف هذه املنطقة هي: رافعات الفرع الثاني: الت ازم تسيير نهائي الحاويات ننطوي انفاقات الشراكة املينائية على مفارقة وعدم نكافؤ من حيث اخلرة يف التسيي واالستغالل. نبعا لذلك نقوم املشروع شركات بالتعاقد من جديد مع نفس املشغل ال ذي يعد شريكا فيها من أجل قيامه بإدارة ونسيي النهائي ملدة حمددة ريثما يكتسب أطرافها اخلرة الكافية إلدارة ونسيي هذه املنشأة الحقا. التسيير"/ management le contrat de يسمى هذا العقد اجلديد ب"عقد المناجمنت"/ "عقد متاما كما حدث بني كل من شركة هنائي جباية املتوسطيBMT وشركة بورناك ونفس الشيء بالنسبة لشركة موانئ ديب 384 وهي عبارة عن شاحنات صناعية مشابهة للروافع الشوكية تستعمل لترتيب وتستيف الحاويات سواء كانت فارغة أو مملوءة ولها من السرعة والكفاءة ما يمكنها من رفع حموالت تصل إلى 45 طن وامكانية تستيف ستة )06( حاويات فوق بعضها Container Freight Station/ zone C.F.S
161 العاملية مع كل من شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي لنكون بذلك أمام وثيقة نعاقدية. جديدة ختضع للقانون الوطين اجلزائري 387 هذا العقد يتطابق من حيث املفهوم ومن حيث اهلدف مع عقد م التسيي ال ذي نظ أحكامه القانون رقم املعدل واملتمم للقانون املدين اجلزائري الذي عرف هذا العقد مادنه األوىل بأنه العقد ال ذي يلتزم مبوجبه متعامل يتمتع بشهرة معتف هبا يسمى مسيا ا اء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة خمتلطة االقتصاد بتسيي كل أمالكها أو بعضها بامسها وحلساهبا مقابل أجر فيضفي عليها عالمته حسب مقاييسه ومعاييه واجعلها نستفيد من شبكانه اخلاصة بالتويج والبيع. اجلدير بالذكر أ ن املسي يبقى حمتفظا بصفته كشريك ومساهم كذلك على هذا األساس فإ ن له احلق يف األجر بصفته مسيا من حصة يف وكذا األرباح بصفته شريك مساهم. أ ما عن مضمون التسيي فينصرف إىل أن يقوم املسي بتحديد شروط وكيفيات أداء اخلدمات وفقا ملعاييه وكذا بالتطابق مع خطة التنمية وخطة عمل الشركة صاحبة حق االمتيا 389 وهو ما يسمى ب"اإلدارة التنفيذية". أن نأثر خمتلف إال اإلدارات واخلدمات مبا اإلدارات األمتتة 390 املينائية اخلدمات فيها بالتقدم يف نكنولوجيا املعلومات وعمليات إىل جانب اإلدارة أفر التنفيذية نوعا آخر عرف ب"اإلدارة أو التسيي االفتاضي" نعمل كدعامة لسابقتها. 391 وهي النقاط الت س تعاجلها ل باالستناد على التجربة الوطنية. فيما يليك 387 «le présent contrat est régi et devra être interprété conformément au droit algérien», clause 14 du contrat de management du terminal de Djendjen. 388 القانون رقم مؤرخ في أول رجب 1409 الموافق ل 7 فبراير 1989 يتمم األمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية العدد 06 صادرة في 2 رجب 1409 الموافق ل 8 فبراير 1989 ص Contrat de management du terminal de Djen-Djen, page األتمتة هي استعمال الحاسبات والمكائن واالجهزة اآللية للتقليل من العمل الذي يقوم به الناس وبسرعة أكبر أي جعلها أوتوماتيكية تعمل بالتشغيل الذاتي أو اآللي معجم المعاني المرجع السابق. 391 Julien DUBREUIL, op.cit. page 57.
162 أ. التسيير/اإلدارة التنفيذية: ال ت للمعلومات وفقا حصلنا عليها وبع الوثائق فإن التسيي التنفيذي ينطوي على قيام املسي باسم )prestations( وحلساب شركة املشروع مبجموعة من االلتزامات مسيت يف العقد "األداءات" ب منها ما له صلة بطاقم عمال وموظفي الشركة ومنها ما له طابع آخر. املس ي القيام ب: 1- االلت ازمات المرتبطة بطاقم عمال وموظفي الشركة: يف هذا اإلطار يتع ني على المساعدة ودعم عمليات التوظيف: يفرض هذا االلتزام على املسي إبداء الدعم مساعدة الشركة يف عملية التوظيف بلورة وإعداد وكذا ننفيذ نقنيات واختبارات نوظيف موظفني نقدمي التوجيه والتأطي الضروري الستغالل النهائي أحسن استغالل. وعمال مؤهلني إضافة إىل العمال تدريب الموظفين والموارد البشرية: من خالل: مساعدة الشركة على بلورة ونطوير الوسائل واإلجراءات الال مة لتنفيذ ونطبيق سياسة إدارة ف عالة للموارد.1 البشرية مع إدراج مموعة العمال احملليني وكذا املغتبني املؤهلني. 2. إعداد برنامج نكوين وأمن م وظفي وعمال النهائي ونقدمي النصائح للشركة خبصوص مستويات التأهيل. إنشاء خلية خاصة مكلفة بإدارة ونسيي املوارد البشرية قادرة على خلق جو من التآ ر اإلداري قصد.3 نعزيز املبادالت بني خمتلف طبقات السلم اإلداري للعمل وحتسني الكفاءة التشغيلية للنهائي وكذا نزويدها بالكوادر وفرق مؤهلة لتنفيذ املشروع وفقا لطلب الشركة. يعتمد املسي يف أدائه هلذه االلتزامات بالتعاون مع الشركة بتنظيم دورات نكوينية داخلية وإال فدورات يف اخلارج. نقل الخبرة والمعرفة الفنية: هنا يفرض عليه القيام مبا يلي: يف مال التكوين: ضمان نقل املعرفة الفنية لع مال الشركة عن طريق التكوين يف: مال نشغيل النهائي - النظم املعلومانية اخلاصة خدمات التسويق التسيي وكذا نقل اخلرة.
163 يف مال التدريب : 392 ضمان نقل املعرفة الضرورية إلطارات الشركة صاحبة االمتيا ونأهيل املوظفني - احلاملني للجنسية اجلزائرية واملقيمني يف اجلزائر ملمارسة مجيع الوظائف اإلدارية مع إعطاء األولوية ملوظفي املؤسسات املينائية ملدة نتاوح ما بني ثالث 03 إىل مخسة 05 سنوات. خيرج من هذا النطاق املناصب الثالثة التالية: املدير العام مدير العمليات واملدير املايل. 2- باقي الت ازمات التسيير التنفيذي: يكن نلخيصها يف: الت ازمات ذات طابع عملياتي: نأطي منها هندسة النهائي مساعدة الشركة على نسيي استغالل نرقية وصيانة النهائي بطريقة فعالة دائمة ومستمرة. أن نتضمن ويشتط هذه األداءات البيانات التحليلية مراجعات التشغيل واالستغالل مشو رة ملس الكوادر احملليني املؤهلني كل يف سبيل احلصول على شهادات املعايي الدولية مثل شهادة ISO. 393 المساعدة على التسيير المالي: من خالل: مساعدة الشركة على بلورة وننفيذ إجراءات حمد دة للتسيي املايل ونكوين طاقم عمل مؤهل لذلك ملدة.1 معينة ق د رت يف عقدي نسيي هنائي اجلزائر العاصمة وهنائي جن-جن بثالث )03( سنوات. 394 اقتناء الرخص الضرورية حلساب الشركة. خدمات التموين واإلمداد:.2 بطلب من الشركة يقوم املسي بإعداد الوثائق واملستندات الضرورية للمناقصات والتوصيات حول املعدات الال م شراوها من قبل الشركة صاحبة االمتيا يف إطار ننفيذها اللتزام التجهيز ال ذي حتدثنا عنه سلفا. نزويد الشركة 392 وهنا نشير إلى أن الفرق بين التكوين والتدريب يكمن فيما يلي: التكوين هو رؤية ي طمح إلى تحقيقها من خالل إعداد برامج متخصصة إلكساب العمال في جميع المستويات معارف ومهارات وأنماط سلوكية جديدة أي العملية التي يتم من خاللها تزويد العاملين بالمعرفة والمهارة لتنفيذ عمل معين أما التدريب فهو نوع من التوجيه قصد تزويد القوى البشرية العاملة في الجهاز اإلداري بمعارف فنية معينة وتحسين وتطوير مهارتها وقدراتها وتغيير سلوكها بشكل إيجابي ISO : International Organisation for Standardization/ Organisation Internationale de Normalisation المنظمة الدولية للمعايير: هي منظمة غير حكومية تعنى بوضع معايير تجارية وصناعية عالمية مقرها بجنيف سويسرا. 394 Clause 4/4 dudit contrat, page 8.
164 باملخططات والعقود الطويلة األمد بشأن الصيانة نزويدها بنظام متكامل لصيانة اآلالت واملعدات إعداد برنامج صيانة مستقبلي ينف ذ من قبل الشركة نزويد النهائي بقطع غيار العتاد املينائي وكذا إناحة فرصة الوصول الدائم لشبكات الشراء والتوريد ال ت يتعامل معها املستغل نفسه. نقل التكنولوجيا والخدمات المعلوماتية: من خالل: وضع حلول معلومانية وخدمات القيمة املضافة و/أو - نوريد نركيب اإلشراف وصيانة النظم املعلومانية املعتمدة. خدمات التسويق: - املس وق للخدمات والتسهيالت يلعب املسي يف هذا اإلطار دور يتعني عليه دعم نطوير األعمال ذات الطابع التجاري ال ت خيط ط أن يوفرها النهائي مستقبال ويف ذلك التسويق للنهائي وللشركة صاحبة االمتيا باالعتماد على الشبكات العاملية هلذا املسي أو ألحد فروعه أو املسامهني معه إن وجدوا وهو نفسه ما قضت به من املادة األوىل القانون السالف الذكر بصريح العبارة التالية: "...واجعلها نستفيد من شبكانه اخلاصة بالتويج والبيع". خدمات إدارة المخاطر: يقصد بإدارة املخاطر عملية قياس ونقييم املخاطر احملتملة ونطوير استانيجيات معينة إلدارهتا نتضمن إ ما حتويلها إىل جهة أخرى أو جتنبها أو نقليل آثارها وكذا قبول بع أو كل نبعاهتا. 395 وقد سبق ورأينا أنواع هذه املخاطر يف الباب األول. وما يف ض ر على املسي يف هذا الشأن هو: املخاطر وضع نقدير وننفيذ استانيجيات إدارهتا وهو نفسه من القانون املادة ما قضت به 01 السالف الذكر 396 وكذا نقدمي التوصيات ال ال مة بشأن بوليصات التأمني لصاحل الشركة. 395 إدارة المخاطر...مفاهيم إدارية حديثة المادة 06: " يجب على المسير أن يكتتب جميع التأمينات التي تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية التي قد يتحملها بسبب األضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبائن ومقدمي الخدمات أو الغير من جراء استغالل الملك المسير".
165 القيام بعمليات نقييم دورية ختص كل من اجلانب البيئي وجانب السالمة والتشغيل دون أن يتجاو عدد هذه الدورات دورنني )02( يف السنة. وهو نفسه ما قضت به املادة السابعة من القانون السالف الذكر. 397 بعدما خلصنا من احلديث عن التزامات املسي ذات الطابع التنفيذي ننتقل االفتاضي. فيما يلي لاللتزامات ذات الطابع ب. التسيير أو اإلدارة االفت ارضية: إن نأثر اخلدمات املينائية بعمليات األمتتة خلق إىل جانب عمليات اإلدارة التنفيذية نوعا آخر عرف ب"اإلدارة االفتاضية" ليعمل كدعامة لسابقه. حيث نتم برمة كل االلتزامات حمل اإلدارة التنفيذية قبل ننفيذها. ويعت مد يف ذلك على مموعة من النظم االلكتونية. وال نوجد لكل نظم معلومانية موحدة وإ منا مشغل هنائي مينائي نظم خاصة به قام بإعدادها وفقا الستانيجيته اخلاصة. ولكون التجربة الوطنية يف مال انفاقيات الشراكة املينائية نعرف حلد الساعة فقط مشغلني : شركة بورناك السنغافورية وموانئ ديب العاملية فإننا سنتطرق للنظم اخلاصة هبذين املشغلني على التوايل. 1. اإلدارة االفت ارضية وفقا لشركة بورتاك: وفقا ملعطيات شركة هنائي جباية املتوسطيBMT واملوقع االلكتوين اخلاص هبا 398 جند أن املسي أي شركة بورناك نعتمد على النظم األربعة اآليت ذكرها: 397 المادة 07: " يجب على المسير أن يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا دوريا عن تسييره"
166 CTMS (Container Terminal Management نظام أو منظومة إدارة محطات الحاويات :System) على: هذا النظام يعمل ضمان التخطيط السليم للنهائي نوفي مستوى عا ل من الكفاءة التشغيلية لعمالء هذا النهائي حتسني اخلدمات املقدمة وكذا نكييفها حبسب احتياجات هؤالء العمالء من خالل: متابعة عمليات التصدير واالستياد نسيي عمليات نسليم احلاويات إىل أصحاب احلق فيها )معبأة كانت متابعة أم فارغة( عمليات الشحن والتفريغ اإلشراف على عمليات نفريغ احلاويات من البضائع املعبأة بداخلها نسيي عودة احلاويات الفارغة إىل النهائي التخطيط لعمليات استقبال السفن وكذا العمليات املطبقة على أرض ساحات التخزين متابعة عمليات حتويل احلاويات داخل الساحات والقيام بعمليات إعداد فواني العمالء. :PDS (Position Determining System) نظام أو منظومة تحديد المواقع يعمل على حتديد ورصد كل حتركات احلاويات من خالل رصد موقع معدات املناولة عندما نكون احلاوية يف إطار عملية حتويل. ويعتمد على نظام حتديد املواقع.GPS 399 :RDS (Radio Data System) نظام أو منظومة بيانات ال ارديو يل م هذا النظام جبميع عناصر نقل البيانات عر نرددات الراديو املوجهة لتسيي حركة احلاويات عر االنتنت. هذه يتم نقل البيانات السلكيا بني هنائي متنقل un terminal mobile متواجد مبكان العمل )يف ساحة احلاويات أو على الرصيف( وبني اخلادم الرئيسي.le serveur principal : OCR (Optical Character Recognition) نظام التعرف الضوئي يعت مد عليه لكشف وحتديد كل احلاويات الداخلة للنهائي أو نلك الت خرجت منه حبيث يقوم هذا النظام مباشرة بالتقاط حترير وأرشفة رقم وبيانات هذه احلاوية وكذا وقت دخوهلا أو خروجها. 399 GPS : Gestion de Position par Satellite.
167 2. اإلدارة االفت ارضية وفقا لموانئ دبي العالمية: نعتمد موانئ ديب العاملية على عدة منظومات الكتونية كدعامة لطريقة نسييها واستغالهلا ملختلف هنائيات احلاويات الت نشرف عليها نذكر منها: CTMS (Container Terminal Management نظام أو منظومة إدارة محطات الحاويات :System) وهو نفسه النظام املعتمد من قبل شركة بورناك السنغافورية والذي سبق وأن حتدثنا عنه. :TOS (Terminal Operating System) نظام أو منظومة تشغيل النهائي CMA- يقوم هذا النظام على نقل خمطط املالحة شركات البحرية املتعاملة مع النهائي شركة يف ذلك مبا خمطط الرسو املعد هلذه لسفن هذه الشركات لقسم املالية وكذا قسم العمليات. CGM ; MAERSK وكذا حتت طائلة هذا املخطط يتضمن عدم القبول : 400 اسم السفينة واخلاصيات األساسية هلا احلاويات حمل عملية النقل وجهة السفينة وكذا خطة املناوبة le plan de shifting املعتمدة. 401 هذه البيانات نسمح خطة نشغيل بإعداد ال سفينة من خالل حتديد اآلالت الت ستعتمد يف هذا التشغيل عدد العمالة املطلوب اجراءات التسليم والتسلم بالنهائي االجراءات اجلمركية داخل النهائي...إخل. : SRS (Smart Rail System منظومة تشغيل أوناش الساحة( نعمل على حتديد صالحية سائقي األوناش العمالقة داخل النهائي حتديد األعطال املؤثرة على نشغيل الرافعات حتديد األحوال اجلوية املؤثرة على نشغيل الرافعات وكل ما يتعلق هبذه األوناش واملعدات. 400 المادة 73 من المرسوم التنفيذي رقم 01/02 السالف الذكر التي تشترط أن يتم ذكر عدد من البيانات في طلب الرسو الموجه من قبل مجهز السفينة أو وكيلها والتي تدرج فيما بعد في مخطط الرسو الذي تعده مديرية القبطانية وهو ما سنراه في الجزء الموالي. 401 BOUSSOUF Nesrine, le contrôle de gestion : outil de gestion et de mesure de la performance de l entreprise, cas de Djazair Port World, E.N.S.S.E, 2014/2015, page 71.
168 :EDI (Electronic Data Interchange) منظومة التبادل اإللكتروني للبيانات هو أسلوب إلدارة البيانات إلكتونيا بني احلاسبات بطريقة نسمح بتفسي ومعاجلة هذه البيانات دون ندخل بشري واختاذ القرارات بناء على حمتواها. 402 المطلب الثاني: االلت ازمات المرتبطة بالسفن: قد ال يؤث ر ننفيد التزام التجهيز السابق ذكره وكذا التزام التسيي بشكل كبي على حتسني الطاقة التشغيلية للنهائي إذا مل يقتن حبسن ننفيذ العمليات ذات الطابع التقين مبا يف ذلك نلك املطبقة على السفن. فأغلب هنائيات احلاويات مشاكل ينتج عن انعدام التنسيق بني عملية التخطيط الستقبال هذه السفن وبني العمليات املطبقة عليها عند الرسو م ا يؤدي إىل ارنفاع الوقت الذي نقضيه هذه السفن بامليناء وهو ما يطلق عليه "دورة الس فينة". 403 يؤثر ارنفاع دورات السفينة سلبا على كل من اجملهز أو مستأجر السفينة وعلى السلطة املينائية أما عن امليناء فإن األمر يؤث ر سلبا على مسعته ويست تبعه يف ذلك استنفار السفن من التعامل معه. كذلك. 404 سلبا يؤثر كما على ميزانيته فالرسوم الت ندفعها السفن عند رسوها بامليناء نعد أحد مصادر إيرادانه وكلما قل عدد السفن املتددة على هذا امليناء قلت إيرادانه ليبقى حبيس إيرادات معدودة قد ال نف بنصف متطلبانه دون إمهال ارنفاع أسعار املناولة هبذا امليناء وكذا ارنفاع أسعار النقل البحري جتاهه. وإن كانت هذه النتائج ال يتحملها يف األخي إال املستهلك. 402 خلدون كراز تقنية التبادل اإللكتروني للبيانات والوثائق EDI مقال منشور على الموقع التالي: يقصد بدورة السفينة الوقت الذي تمضيه هذه السفينة في الميناء منذ لحظة دخولها وتفريغها إلى غاية إعادة شحنها ومغادرتها لهذا الميناء. 404 فالوقت الذ ي ت مضيه السفينة في البحر هو وقت بدل ضائع بالنسبة لمجهز أو لمستأجر هذه السفينة يحم ل ه عبئين عبء تحمل مصاريف التفريغ والرسو وعبء خسارة أموال رحلة أخرى كانت ل ت برم ج لوال الوقت الذ ي قضته بالميناء األمر الذي من يرفع تكلفة النقل البحري.
169 من هذا املنطلق ن كو ن لدى السلطات اجلزائرية وعي كا ف بضرورة التغيي خاصة وأ ن موانئها احتلت املرانب الدنيا يف التصنيفات العاملية 405 هذا دون إمهال ارنفاع أسعار املناولة وكلفة النقل البحري باجتاه هذه املوانئ. 406 هذا الوعي س ن كر من خالل إدراج العمليات املطبقة على السفن يف التزامات الشركات صاحبة االمتيا. فما هي العمليات الت هذه الشركات على ننفيذها يفرض يف هذا اجملال علما أ ن نعاملها مع السفن يبدأ من وقت انطالق الرحلة البحرية وينتهي عند مغادرة السفينة لرصيف النهائي ال ذي نشرف الشركات على نسييه اإلجابة على هذا السؤال نقتضي منا نقسيم هذا املطلب إىل فرعني الفرع األول خاص بالعمليات املطبقة قبل رسو السفينة والفرع الثاين خاص بالعمليات املطبقة بعد رسوها إىل غاية مغادرهتا لرصيف النهائي. الفرع األول: االلت ازمات السابقة لرسو السفن يبدأ التعامل مع السفن املتددة على النهائيات حمل الشراكة ومجيع السفن إما أثناء الرحلة البحرية إذا 48 كانت املدة الت نستغرقها السفينة للوصول إىل هذه النهائيات نفوق ساعة وإال فقبل مغادرة السفن ملوانئها إذاكان وقت الرحلة البحرية ال يتعدى 24 ساعة كل يف سبيل ختطيط املراسي املناسبة لكل سفينة. ي مت هذا التعامل عن طريق شخص يدعى وكيل السفينة وهو الشخص املوك ل من قبل اجملهز الربان بالقيام أو بالعمليات املتعلقة باحتياجات السفينة وحلساهبا أثناء الرحلة يق صد والعمليات املعتادة املرنبطة برسو السفينة يف امليناء. 407 بعملية ختطيط املراسي وجدولتها التخطيط للسفن القادمة وإدارهتا وفقا لقواعد وننظيمات حمددة فيها مسبقا 408 نراعى عوامل عدة منها ما يتعل ق بالسفينة ومنها ما يتعلق بالنهائي وفيما يلي نتعرض أوال 405 فم عدل دورات السفينة في ميناء بجاية كان يفوق الثالث أيام ليصبح حاليا 1,2 يوم بالرصيف و 0,1 بالمرسى أما في ميناء الجزائر العاصمة فقد وصل سنة 2008 إلى 4 أيام بالرصيف و 4,1 بالمرسى بالرغم من أن ناقالت الحاويات المترددة على أرصفتها ليست بالحجم الكبير وإنما مجرد سفن التغذية الت ي ال تتعدى حمولتها 598 حاوية. Etudes des coûts et surcoûts de passage portuaire & propositions de régulation, Programme d appui au secteur des transports, UAP Ministère des transports, Alger Juillet 2009, page محمد الخضر المدير العام لشركة ميناء الجزائر العالمي. 407 م. 609 ق.ب.ج 408 الممارسات الجيدة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الموانئ البحرية في الدول األعضاء في اإلسكوا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( األمم المتحدة نيويورك 2007 ص 11.
170 لإلجراءات املتبعة من قبل الشركات صاحبة االمتيا يف عمليات التخطيط وإعداد برامج استقبال ونشغيل السفن ث نتعرض بعد ذلك للعوامل الواجب مراعاهتا عند القيام بعمليات التخطيط. أ. اج ارءات تخطيط الم ارسي وجدولتها: هي اخلطوات الت نسبق رسو السفينة على رصيف النهائي أو ما يكن أن نسميه ب "الرسو االفت ارضي" حبيث نصب يف إطار حجز أحد املراسي لسفينة معينة بشكل ينع رسو أي سفينة أخرى يف هذا الرصيف ما عدا احلاالت االستثنائية ال ت حيددها القانون 409. وهي من مسؤولية كل من وكيل السفينة أو اجملهز أو الربان الشركات Direction de la ( صاحبة االمتيا والسلطة املينائية أو املؤسسة املينائية وبالضبط مديرية القبطنة.)capitainerie فيما يلي سنتطرق أوال لإلجراءات املفروضة على ربابنة السفن كوهنا متثل منطلق هانه العمليات ث ننتقل لإلجراءات املفروضة على الشركات صاحبة االمتيا. االج ارءات المفروضة على ربابنة السفن أو ممثليهم: ويف ذلك حنصي:.1 إشعار السلطة المينائية قبل الوصول: 01/02 73 مت نظ أحكام هذا اإلجراء املادة املرسوم من الت السالف الذكر قضت بأنه: "اجب أن يشعر مهز السفينة أو السمسار البحري أو وكيلها السلطة املينائية قبل وصول سفنهم إىل امليناء بثمان وأربعني ساعة )48( على األقل أو عند انطالقهم من امليناء ال سابق على األكثر عندما يقع هذا األخي على مسافة ن قل مدة قطعها أربعة وعشرين )24( ساعة وذلك حلجز مركز على الرصيف". 409 وهي الحالة التي تضمنتها المادة 75 فقرة 3 من المرسوم 01/02 السالف الذكر والتي نصت على ما يلي: "عندما تقتضي أهمية أو طبيعة حركة سفينة مجهزة يمكن أن تمنح من السلطة المينائية المعنية أولوية اإلرساء لبعض المراكز لفائدة هذا التجهيز" ومنه ففي هذه الحالة تتم إعادة النظر في ترتيب أولوية الرسو على المراكز.
171 ما هو متداول عليه أن هذا اإلجراء يتم من قبل وكالء السفن وأ ن انفاقيات الشراكة املينائية نلزم هؤالء األشخاص عند ننفيذهم اللتزام اإلشعار القيام بإشعار الشركات املسية كذلك أي شركات املشروع ال سيما إذا كانت السفينة املراد التعامل معها من ناقالت احلاويات. يف ض ر على املشعر يف هذا الشأن ذكر البيانات اخلاصة بالسفينة والت ن شمل: اسم السفينة ورايتها وناريخ وساعة الوصول وكذا مدة التوقف املتوقعة الطاقة التصميمية للسفينة مبا يف ذلك محولتها طوهلا عرضها مسحوب املاء األقصى للسفينة عند وصوهلا إىل امليناء عدد احلاويات املراد نفريغها هبذا النهائي و/أو املراد شحنها على منت هذه السفينة مع حتديد طبيعة هذه احلاويات عادية أو مبر د ة وكذا خصائص البضائع احملواة السيما إذا كانت مواد خطية مجيع األضرار ال ت قد نصيب السفينة وعدهتا والبضائع الت نوجد على متنها. تأكيد اإلشعار: 01/02 هو إجراء ن فرضه املادة 74 من املرسوم السالف الذكر حبيث نلزم اجملهز أو ربان السفينة أو وكيلها بالقيام بإعادة نأكيد اإلشعار وكذا البيانات املذكورة سالف ا. االج ارءات المفروضة على الشركات صاحبة االمتياز: نشمل ما يلي:.2 إعداد مخطط الرسو: بعد نأكيد اإلشعار ورفع طلب ختصيص مركز متخصص على رصيف النهائي نشكل جلنة مكونة من ثالث أعضاء مثل شركة نسي واستغالل النهائي مثل املؤسسة املينائية ومثل السفينة )وكيل السفينة(. يعقد االجتماع مبديرية القبطانية وي عتم د يف إعداد خطة الرسو على بع األنظمة اإللكتونية 410. وخيضع هذا املخطط للنظام 410 soit les VTS (Vessel Trafic Services) soit les VTMS (Vessel Trafic Managment and Information Services)
172 الداخلي للميناء النظام اخلاص بشركة نسيي هنائي احلاويات وكذا املرسوم 01/02 السالف الذكر ال سيما املادة 75 منه الت نفرض على جلنة التخطيط إعداد خمطط بالشكل التايل: navire Armateur Date d arrivée Détails prévue Position : - date d accostage : - numéro du Quai : - début des opérations : - fin des opérations : - date de départ : - nombre de Conteneurs à débarquer : - nombre de conteneurs à embarquer : إعداد برنامج تشغيل السفينة: مبجرد انتهاء االجتماع وحتديد مركز رسو السفينة على رصيف النهائي نرسل نسخة من هذا املخطط إىل قسم التخطيط التابع للشركات planning( )département de ليقوم صاحبة االمتيا بدوره بتحديد متطلبات نشغيل السفينة املراد استقباهلا من معدات وآالت matériels( )moyens وكذا العمالة الال مة لتفريغ لكل شركة ختطيطها اخلاص. هذه السفينة أو شحنها humains( )moyens و
173 إشعار مجهز السفينة أو الربان: هو إجراء يقع على عانق وكيل السفينة وأحيانا السلطة املينائية حت يأخذ اجملهز بعني االعتبار املركز املخصص لرسو هذه السفينة وكذا جتهيزها مبا يتماشى مع متطلبات امليناء املراد ال رسو فيه. املواد ه أحكام نن ظم و 71 من املرسوم 01/02 السالف الذكر. ب. العوامل المتحكمة في إعداد مخطط الرسو: ختضع عملية إعداد خمط ط الرسو نتعلق لعدة عوامل إ ما بالسفن أو باحلاويات نفسها. منها ما يؤثر على املركز املراد ختصيصه لرسوها ومنها ما يؤثر على نوعية اآلالت املستخدمة على عدد العمالة املطلوبة... والشركات صاحبة االمتيا مل ز مة يف هذه املرحلة ببذل عناية أكثر ما هي ملزمة بتحقيق نتيجة وأي إمهال هلانه العوامل يكن أن ننجر عنه أضرار عدة أثناء مرحلة ننفيذ املخطط ن طال كال من أرضية النهائي والسفن املتددة عليها قد نكلف مبالغ نعوي طائلة على أساس املسؤولية التقصيية. وسنتعرض فيما يلي باختصار ألهم هذه العوامل. عوامل ذات صلة بالسفينة: ويف ذلك حنصي عاملني:.1 إن نوع السفينة الم ارد التعامل معها: لنوع السفينة املراد التعامل معها نأثي كبي على عملية ختصيص مركز الرسو فبع السفن حتتاج إىل عمق غاطس أكر يفوق عمق غاطس أرصفة النهائي وأحيانا عمق غاطس أرصفة امليناء يف مموعها خاصة إذا كانت السفينة من ناقالت احلاويات العمالقة 411 إىل هنائيات مهزة حتتاج املناسب الغاطس عمق على يادة الت 411 فهي تعتبر أحدث السفن المتخصصة هيكلها عبارة عن مكان إيداع كبير مقسم إلى عنابر مقسمة إلى خلوج صغيرة تتكون كل منها من عدد من الخاليا المستقبلة للحاويات. من خصائص هذه السفن: السرعة العالية ذات حجم كبير وحمولة أكبر ال يوجد عليها روافع وإنما تعتمد على روافع الميناء ال يوجد بها أسطح أبنية يمكنها شحن أعداد كبيرة من الحاويات على السطح يوجد بها العديد من صهاريج الصابورة التي تزود السفينة باالتزان الالزم مزودة بمعدات تربيط وتثبيت الحاويات تمنعها من التحرك أثناء تمايل السفينة نتيجة األمواج بعضها مزود بخاليا تساعد على سرعة الشحن وتقلل من معدات التربيط غالبا ما تعمل على خطوط منتظمة أي بين موانئ ثابتة في مواعيد محددة مسبقا.
174 برافعات رصيف كون أنه ال يوجد عليها روافع وإمنا نعتمد على روافع امليناء. وال نزال هذه السفن منذ اختاعها إىل حد الساعة يف نطور مستمر ونسمى السفن اجلديدة باألجيال. والصورة املوالية نوضح ذلك. صورة نوضح نطور أجيال السفن ناقالت احلاويات على مر الزمان )املصدر منقول ) 412 عرض السفينة: ذكر عرض السفينة يفيد معرفة يف مدى مناسبة أقصى مسافة يصل إليها ذراع الرافعة اجلسرية العمالقة لتتعامل مع أبعد حاوية على سطح السفينة. 413 نبقى قائمة العوامل حمددة على سبيل املثال وحمل العوامل ذات الصلة باحلاويات. نقدير التقنيني البحريني. وفيما يلي ننتقل للحديث عن 2. عوامل ذات صلة بالحاويات: عدد احلاويات املراد نفريغها على رصيف النهائي نوعها وكذا طبيعة البضاعة احملواة ليست مرد بيانات عادية مت أل هبا استمارة طلب اإلرساء وإمنا هلا نأثي كبي على خمطط الرسو من حيث حتديد اآلالت واملعدات الال مة أيمن النحراوي لوجستيات التجارة الدولية المرجع السابق ص
175 والعمالة املطلوبة فكل ما ارنفع عدد احلاويات كل ما نطل ب األمر آالت أكثر السيما ستافات احلاويات Reach stakers وكذا عربات النقل الداخلي كلما نطلب كذلك عماال أكثر. باإلضافة إىل هذا يؤ رث العدد أيضا على نقدير الوقت ال ذي متضيه السفينة بالرصيف. هذه العوامل مراعاة نساعد على إعداد خمطط رسو وكذا على حمكم التطبيق اجلي د للعمليات ال ت مرحلة ن لي ال رسو مبا يف ذلك عمليت التفريغ و/أو الشحن الت سنتطرق هلا يف اجلزء املوايل. الفرع الثاني: االلت ازمات الالحقة على السفن رسو ال نباشر الشركات صاحبة االمتيا استقبال السفن وعملية التفريغ مباشرة عند اقتاب السفينة من الر صيف املخ صص هلا وإمنا نسبق ذلك مموعة من العمليات نتخذ صفة "خدمات" نقدم هلانه السفن من ق بل إال املينائية. املؤسسات وبالرغم من أ ن هذه العمليات ال ندخل يف اختصاص الشركات صاحبة االمتيا أهن ا ن عد بشكل أو بآخر التزاما غي مباشر يقع عليها فهي مرة على إناحة الفرصة للمؤسسات املينائية لتقدمي خدمات ماثلة وعدم االقبال على أ نشاط من ي ذلك. شأنه عرقلة ومت انتهت املؤسسة املينائية من جا هذه اخلدمات للشركات مباشرة عمليات التفريغ و/أو الشحن. سل ط الضوء أوال على هذه اخلدمات ث على العمليات ال ت ن رد من هذا املنطلق سن بعدها. أ. الخدمات المساعدة: بعد قبول السفن داخل املوانئ نقوم املؤسسة بتقدمي بع املينائية اخلدمات الرئيسية للسفن مبا يف ذلك القيادة اإلرشاد القطر والتموين. وسنتحدث فيما يلي عنكل من هانه اخلدمات باختصار كونها كما سبق الذكر ال تدخل في اختصاص الشركات صاحبة االمتياز لكن مع ذلك تتخلل نشاطاتها.
176 .1 خدمات القيادة واإلرشاد: le pilotage et le lamanage خدمة القيادة: يقصد بقيادة السفن نلك املساعدة ال ت متنح للربابنة لقيادة سفنهم عند ال دخول إىل املوانئ والرحب وحت عند اخلروج منها. نقدم من قبل مستخدمني مؤهلني نابعني للسلطة املينائية. 415 نعتر القيادة يف نظر القانون اجلزائري احلاالت املعفاة قانونا. ما إجبارية جلميع السفن سواء الوطنية أو األجنبية 416 عدا بع خدمة اإلرشاد: هي عملية إمساك حبال ال سفن والقيام بعقدها وف كها يف األجهزة املخصصة هلذا الغرض على مباين اإلرساء 417 ننفذ من قبل أعوان مؤهلني نابعني للسلطة املينائية يو ضعون حتت نصرف ربان السفينة كأعوان له كل حتت رقابة مصاحل نابعة للسلطة املينائية وكذا حتت مسؤولية هذا الربان طبقا للعادات طوال عملية اإلرشاد البحرية حسب نص املادة 3/90 من نفس املرسوم. أم ا عن خمططات حبال الرسو وكذا أنواع احلبال املعتمدة وغيها من الشروط الت بامليناء. نتم هذه العملية يف ظلها فتتحكم فيها السلطة املينائية الت ندرجها يف النظام اخلاص خيضع القائمون خبدمة اإلرشاد ألحكام املرسوم التنفيذي رقم الذ ي حي دد ننظيم اإلرشاد واملؤهالت املهنية للمرشدين وقواعد مارسة عملية اإلرشاد يف املوانئ المادة 88 من المرسوم 01/02 السالف الذكر الفقرة المادة 88 من المرسوم 01/02 السالف الذكر الفقرة المادة 90 من المرسوم 01/02 السالف الذكر. 418 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 9 ذي الحج ة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 يحد د تنظيم اإلرشاد و المؤهالت المهنية للمرشدين و قواعد ممارسة عملية اإلرشاد في الموانئ الجريدة الرسمية العدد
177 .2 خدمات القطر والتموين: le remorquage et l avitaillement خدمة القطر بالقطر يراد يف مفهوم القانون اجلزائري عمليات جر ودفع السفن مناورات إرساء وانتقال أو إحبار السفينة املرافقة واملساعدة يف ننفيذ مناورات أخرى يف مالحة السفينة 419 ومتارس بواسطة سفن قاطرة قادرة على إجنا هذه العمليات. ال قطر ال يعد إجباريا غي أنه بإمكان السلطة املينائية أن ن فرض على ربابنة السفن االستعانة بقاطرات قبل أي حركة أو ننقل وهلا يف ذلك أيضا أن نفرض األمن والنظام والشرطة اخلاصة بامليناء. كل إجراء يعتر ضروريا لتنفيذ املناورات 420 شرط احتام قواعد بالرغم من أن نشاط القطر أصبح نشاطا جتاريا مينائي- يكن مارسته من قبل كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون اجلزائري 421 عن طريق عقد االمتيا الذي نظم أحكامه املرسوم التنفيذي 139/06 احملدد لشروط مارسة واستغالل نشطات القطر املناولة والتشوين السالف الذكر إال أ ن املؤسسات املينائية الوطنية ال الت حتتكره إىل ح د الساعة. خدمة التموين: يقصد بالتموين إمداد السفن باملواد الغذائية والوقود السائل والزيوت وغيها من املواد املخ صصة إ ما حلاجات طاقم السفينة و/أو لركاهبا و/أو السفينة يف حد ذاهتا 422 من قبل مونني معتمدين. كما يكن أن نشمل خدمة التموين: نزويد املنشآت األرضية والسفن باملياه العذبة والطاقة واإلنارة الكهربائية الضرورية لسي املنشآت من طرف السلطة املينائية وفقا للمادة 97 من املرسوم التنفيذي 01/02 السالف الذكر المادة 94 من المرسوم 01/02 السالف الذكر. والمناورة هي كل تغيير مسيطر عليه التجاه أو حركة مركبة أو سفينة أو طائرة. المادة 892 من القانون 05/98 السالف الذكر. المادة 96 من المرسوم 01/02 السالف الذكر.
178 مبجرد نقدمي هذه اخلدمات نصبح السفينة جاهزة لشحنها و/أو نفريغها من احلاويات. وهو موضوع اجلزء املوايل. الت ازمات ب. الشحن والتفريغ: )المناولة( نباشر الشركة صاحبة امتيا هنائي احلاويات عمليت الشحن والتفريغ الرسو وفقا ملخطط ال ذي سبق وأعدنه. ويفرض املنطق أن نكون عملية التفريغ هي العملية األوىل ال ت نشرع الشركة يف ننفيذها قصد فسح اجملال لعملية الشحن الحقا الت نستوجب مساحة البأس ويتعني هبا وحتضي عليها قبل الشروع يف عمليات ماثلة حتديد كل الشروط والوسائل املادية والبشرية لتنفيذ الال مة عمليت الشحن والتفريغ والسحب وذلك للمادنني وفقا و 49 من املرسوم 01/02 السالف الذكر. انطالقا من ذلك سنتطرق أوال لعملية التفريغ واالجراءات املتبعة يف ذلك ث ننتقل للحديث عن عملية الشحن. 1. عمليات تفريغ السفن: التفريغ يع فر بأن ه العملية املادية ال ت نقوم على إنزال البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف امليناء أو يف سفن التغذية إذا كانت السفينة راسية بعيدا عن الرصيف. 424 فبعد الرسو واحلصول على إشارة حرية التصرف 425 يقوم أعوان املناولة التابعني لشركة املشروع بالصعود إىل ظهر السفينة ث فوق احلاويات لفك أدوات نثبيت احلاويات من كابالت وحبال. بعد ذلك ينتقل االختصاص لع مال األوناش لتفريغ احلاويات من على سطح السفينة بدءا باحلاوية املوجودة يف األعلى. يستم ر هؤالء العمال على نفس الونية حت انتهاء السطح من نفريغ 423 فالتحديد غالبا ما يتم ضمن مخطط التشغيل الذي تعده هذه الشركات بعد تلقيها لمخطط رسو السفينة من قبل مديرية القبطانية أي هو تحضير افتراضي في حين أن التحضير فهو ملموس. 424 عبد القادر حسين العطير المرجع السابق ص وهي إشارة ت منح من قبل السلطة الصحية البحرية تدل على عدم وجود خطر على األعوان عند صعودهم على متن السفينة المادة 2/82 من المرسوم 01/02 السالف الذكر
179 احلاويات 426 ليباشروا بعد ذلك نفريغ احلاويات املوجودة داخل العنابر حتت سطح السفينة ويعتمد يف هذه العملية على رافعات الرصيف بالنسبة لكل من شركة هنائي جباية املتوسطي وميناء جن-جن العاملي أو الرافعات املتحركة MHC بالنسبة لشركة ميناء اجلزائر العاملي. يتعني على هؤالء العمال مراعاة بع العوامل التقنية ذات الصلة هبيكل السفينة قصد احلفاظ عليه ودفع املسؤولية يف حالة ظهور أضرار نذكر منها : 427 انزان السفينة 428 امليل الطويل أي االنزان الطويل للسفينة 429 وكذا امليل العرضي. 430 جتنب اإلجهادات ال ت يكن أن نطال ب د ن السفينة من خالل عدم نفريغ عنر كامل ونرك الذي جبانبه دون نفريغ. نفيد مراعاة هذه العوامل يف درء املسؤولية الت يكن أن ننجم يف حالة نضرر السفينة أثناء مباشرة عمليات التفريغ مبا يف ذلك عمليات فك احلاويات عن بعضها البع )désarrimage( خاصة وأن احتكار شركات االمتيا هلذه األنشطة بالرغم من أنه احتكار طبيعي- يش كل أساسا هلذه املسؤولية. 2. عمليات شحن السفن: هي عملية رفع البضاعة أو احلاويات ووضعها على ظهر السفينة 431 حبيث يتم نقل احلاوية املوجهة للتصدير الرصيف من وحتميلها على السفينة. ن س قب هذه العملية مرحلة حتضيية ننطوي على إعداد ما يسمى مبخطط 426 أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص بحيث يتوجب عليهم تفريغ عدد مناسب من الحاويات المرصوصة على السطح قبل االنتقال إلى تفريغ العنابر )الجهة الواقعة تحت السطح(. 429 بحيث يتعين عليهم تحقيق التوازن بين تفريغ مقدمة السفينة وبين مؤخرتها وفي حالة عدم مراعاة ذلك والقيام مثال بتفريغ عدد كبير من مقدمة السفينة أوال يمكن أن نشهد هنا ارتفاع مقدمتها عن المؤخرة بشكل ال تكون فيه السفينة في وضع أفقي األمر الذي يمكن أن يعرقل عملية تفريغ باقي الحاويات أو أن يتسبب في تضرر السفينة. 430 بحيث يجب تفريغ الحاويات بالتساوي والتوازي بين الجانبين األيمن واأليسر وإال فسنلحظ ميل السفينة على أحد الجانبين علما أن هذا الميل يتسبب في تضرر المنشآت العلوية للسفينة. 431 عبد القادر حسين العطير المرجع السابق ص 85.
180 الشحن الذ ي حتصي فيه الشركات صاحبة االمتيا بالتعاون مع وكيل السفينة/الوكيل املالحي العناصر التالية: عدد احلاويات املراد شحنها على السفينة أنواع هانه احلاويات )من حيث األبعاد واألشكال واملضمون( مساحات الشحن املتاحة يف السفينة أي الطاقة االستيعابية الشاغرة بداخلها هيكل السفينة ونوعها )عمالقة أم سفينة نغذية( لت ج كل ع م التستيف من شركة ألخرى. هذه البيانات ونقوم برسم خطة نستيف احلاويات داخل هذه السفينة. وختتلف خطة بعد ذلك نقوم الشركة بتحديد ورصد مكان احلاوية املراد شحنها ومتكني عامل الونش من التوجه إليها مباشرة وبالتايل نقليص عدد التحركات يف الساحة. ليقوم هذا العامل برفعها ووضعها على جانب الرصيف احملاذي للسفينة حتضيا لعملية الشحن. وبعد وضع كل احلاويات على الرصيف نباشر الشركة عملية الشحن الفعلي على ظهر السفينة ونعتمد يف ذلك على رافعات الرصيف quai( )les grues de والناقالت السرجية ( chariots les.)cavaliers نستوجب عملية شحن احلاويات القيام بعمليت الرص والتبيط ويقصد هبا نرنيب احلاويات داخل عنابر. هنا 432 السفينة وعلى سطحها بشكل ي ض من ثباهتا أثناء الرحلة البحرية وحيفظ للسفينة نوا نرى بذلك أن التزام الشركة بالشحن هو التزام مزدوج التزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل فالشركة ملزمة عناية. جتاه كل من املرسل وشركة املالحة البحرية 433 بشحن كل احلاويات على ظهر السفينة يف اآلجال املتفق عليها وملزمة كذلك مبراعاة العوامل الت من شأهنا إحلاق الضرر بوسيلة النقل هانه. وأية أضرار نطال احلاوية أثناء هذه العملية أو أثناء الرحلة إىل سوء الشحن. البحرية نثي املسؤولية العقدية للشركة ويستوي يف ذلك إثبات أ ن الضرر راجع إىل خطأ أو 432 طيب ابراهيم ويس التنظيم القانوني لعمليات المناولة المينائية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2010/2009 ص والذي أساسه العقود التي تبرمها هذه الشركات مع السفن المترددة على أرصفتها للتحول هذه األخيرة إلى خطوط مالحية منتظمة بهذا الميناء.
181 بعد االنتهاء من االلتزامات الواردة على وعلى النهائي السفن ناقالت احلاويات ننتقل اآلن للحديث عن التزامات الشركة املطبقة على احلاويات داخل ساحات النهائي. المبحث الثاني: االلت ازمات الواردة على الحاويات نعد العمليات املطبقة على احلاويات بدءا من التخزين اإليداع الشحن التفريغ الرص التفكيك والتشوين خدمات متصلة بالنقل يف مفهوم املادة األوىل من انفاقية األمم املتحدة حول مسؤولية مستغلي هنائيات النقل يف عقود التجارة الدولية. 434 واألصل يف عمليت الشحن والتفريغ أهنا ندخل يف حكم املناولة املينائية متاما كما سبق ورأينا يف هناية املبحث السابق. أما عن باقي العمليات املطبقة على احلاويات بعد مناولتها فتدخل يف حكم التشوين الذ ي يصفه الباحثون بالعملية القانوين. 435 ذات الطابع لكن هذا الوصف ال اج رد التشوين من طابعه العمليايت فهو اآلخر ينطوي على عدد البأس به من العمليات. كما أن التزامات الشركات ال نقف عند التشوين بل للشركات احلرية يف عرض عمليات أخرى يتوقف نطبيقها على رضا عمالئها فهي ندخل يف حكم امللحقات. من هنا سنحاول يف املطلب األول اإلملام بالعمليات الضرورية حمل االلتزامات املطبقة على احلاويات ث نتطرق يف املطلب الثاين للعمليات امللحقة. المطلب األول: االلت ازمات االجبارية نشمل معامالت التسلم أي االستالم وكذا معامالت التسليم كما نشمل كذلك باقي العمليات ال ت نطبق على احلاويات خالل فتة ختزينها بساحة النهائيات. وهي النقاط الت سنعاجلها على التوايل يف الفروع اآلنية. 434 «les termes services relatifs au transport couvrent des services tels que le stockage, l entreposage, le chargement, le déchargement, l arrimage,.et l acconage. 435 BOUKHATMI Fatima, aspects du contrat de transport de marchandises par mer en droit algérien et dans les conventions internationales, op.cit. page 256.
182 الفرع األول: الت ازمي التسلم والتسليم نعت ر املوانئ يف مفهوم املادة 40/75 األوىل من األمر املتضمن ننظيم أجل مكوث البضاعة يف املوانئ السالف الذكر مناطق لعبور البضاعة بذلك ويقصد انتقال هذه األخية من وسيلة نقل حبري إىل وسيلة نقل بري أو العكس سواء مكثت أو مل متكث على السطوح التابية أو يف املخا ن واملباين واملنشآت املتخصصة. وباإلسقاط فإ ن هنائيات احلاويات نعد مناطق لعبور احلاويات. على أ ن هذا العبور خيضع لتخيص مسبق من السلطة املينائية الت نتوىل حتديد أشكاله وشروطه. 436 سلم والتسليم" فمن غي املعقول أن ن عر احلاوية على منطقة نتخلل عملية العبور هانه معاملتني مها: "الت خاضعة للسلطة املينائية دون أن نر خص هلا هذه األخية بذلك ودون أن جترى عملية استالمها من قبل هذه السلطة ومن جهة أخرى فمنطق االستالم ث العبور إال ويقضي بإعادة نسليمها لصاحب احلق فيها. سلم والتسليم ن مت على أساس عقد النقل البحري غي أ ن العبور أصبح يفرض نوقيع األصل أن عمليات الت عقود نرمها املؤسسات املينائية أو شركات نسيي هنائيات احلاويات على أساس عقد االمتيا مع الناقلني ( الناقل البحري أو الناقل الري( نتصرف فيها هذه األخية ن صر ف مقاول شحن ونفريغ أي مقاول مناولة ألسباب عدة نذكر منها : 1 -أن السفن ناقالت احلاويات ال يوجد هبا روافع وإ منا نعتمد على روافع امليناء الت نعود ملكيتها غالبا ما لشركة نسيي هنائي احلاويات لذا اجد مهزي السفن أنفسهم مرين على التعاقد مع هذه الشركات لشحن ونفريغ السفن ناقالت احلاويات المادة 19 من المرسوم 01/02 السالف الذكر. 437 وسام علي السوالقة المسؤولية المدنية لميناء العقبة عن البضائع أثناء المناولة رسالة ماجستير في الحقوق قسم القانون الخاص جامعة الشرق األوسط عمان األردن 2012/2011 ص 25 وكذا عبد القادر حسين العطير المرجع السابق ص 86.
183 2 -أن أغلبية الدول نعمد إىل إاجاد مقاول مناولة واحد يف موانئها قصد نفادي النزاعات الت قد نطرأ عن السيما إذا نعلق األمر باحلاويات. نضارب املصاحل بني املقاولني يف امليناء الواحد 438 لذا حتتكر هذه خالل األنشطة من شركات نسيي هنائيات احلاويات كممثلة هلا يف هذا الشأن وما خيدم غرضها هذا هو ملكيتها آلالت املناولة. على هذا األساس نضمني التزام ت نسلم ونسليم احلاويات يف انفاقيات امتيا هنائيات حاويات كل من ميناء جباية ميناء اجلزائر العاصمة وميناء جن-جن واجراءات ننفيذ هذه االلتزامات وفيما يلي سنحاول اإلملام هبذه اإلجراءات وكذا األحكام اخلاصة بكل عملية على حدى. الت ازم أ. تسلم الحاويات )استالمها( هي عكس عملية التسليم فاملعادلة واحدة ن سليم يقابله نسلم أي استالم من طرف آخر فالتسليم هو اإلعطاء 439 أما التسلم فهو األخذ. وبإسقاط هذه املفاهيم على دراستنا فإننا نعين استالم شركات نسيي هنائيات احلاويات إم ا احلاويات املنقولة حبرا إذا كانت من الواردات وإ ما ب را إذا كانت من الصادرات. مواضيع اجلزئني املواليني. وهي الت ازم 1. تسلم الحاويات من الناقل البحري نتم هذه املعاملة قبل شروع الشركة يف عملية نفريغ احلاويات من على ظهر السفينة مبوجب عقد سابق بني الناقل والشركة أو بني وكيل السفينة وهذه الشركة. وغالبا ما نكون االلتزامات التعاقدية متوا نة رغبة من اإلدارة يف اجتذاب أكر عدد من الناقلني. 440 غي أنه يف بع األحيان نقوم شركات نسيي النهائيات بإبرام انفاقيات مع اخلطوط املالحية املتددة على موانئها بانتظام حتدد فيها التزامات الطرفني السيما شركة نسيي النهائي 438 وسام علي السوالقة المرجع السابق ص المفتاح قاموس عربي أبجدي مبسط دار األمة عبد القادر حسين العطير المرجع السابق ص 92.
184 ومسؤوليتها وحدود هذه املسؤولية. وهو متاما ما قامت به الشركات الفاعلة يف النهائيات حمل الدراسة حبيث اجتهت كل من شركة هنائي جباية املتوسطي وشركة ميناء جن-جن العاملي إىل ابرام انفاقيات ماثلة مع شركات البحرية املالحة املتددة على أرصفة هنائيات احلاويات الت نشرف عليها وعلى رأسها شركت CMA-CGMو MAERSK لتتحول إىل خطوط مالحية منتظمة يف حني مل نفلح شركة ميناء اجلزائر العاملي يف ابرام انفاقيات 441 Berthing Windows/ fenêtres d accostage fixes ماثلة والسبب وراء ذلك أهنا ال نعمل بنظام الذ ي يكن نرمجته بعبارة "نوافذ الرسو" فتخطيط مراكز الرسو برصيف هذا النهائي يتم من قبل مصلحة التخطيط التابعة ملؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة. وعدد مراكز الرسو يف هذا امليناء حمدود نتزاحم عليه كل السفن املتددة على هذا امليناء وليس فقط السفن املتددة على هنائي احلاويات 442 لذا مالحة. من الصعب حجز مركز لكل شركة سلم احلاويات من الناقل البحري ألحكام املرسوم التنفيذي 01/02 السالف إضافة هلذه االنفاقيات خيضع ن الذكر السيما املواد من 79 الت إىل غاية 73 سبق شرحها عند احلديث عن قبول السفن داخل املوانئ والتخطيط لرسوها يف مراكز الرصيف. وعلى الناقل إظهار سند الشحنكبيان حليا نه املؤقتة هلذه احلاويات العابرة. ويف هذا اإلطار فإ ن هناك عدة مالحظات ال ب د من إقامتهما: المالحظة األولى : أ ن األصل الشركة بتسلمها للحاوية ال ن عد مسؤولة عن نسليمها للمرسل إليه فتسليم الناقل البحري احلاوية لشركة نسيي النهائي ال يعين نسليمها للمرسل إليه فالشركة نتصرف هنا مقاول مناولة ف ن صر ومقاول نشوين جتاه هذا الناقل وال نربطها أي مسؤولية جتاه املرسل إليه. ويبقى الناقل البحري مل زما جتاه هذا LCL األخي بعملية التسليم الفعلي للحاوية أو البضاعة يف حالة حاوية للمرسل إليه أو ملمثله للمادة طبقا 441 Le système de fenêtre d accostage fixe est destiné à mieux planifier l accueil des navires au ports. 442 ألن ميناء العاصمة يضم اثنين من نهائيات الحاويات األول ال يزال خاضعا للمؤسسة المينائية والثاني منح امتياز تسييره لشركة ميناء الجزائر العالمي.
185 738 ق.ب.ج. وأن نسلم احلاوية مناولتها ونشوينها إىل أن يأيت صاحب احلق فيها مسؤوليتها نتحدد فقط يف الستالمها بعد إخطاره من قبل الناقل البحري أو حبسب انفاقه مع الشاحن. وقد كانت احملكمة العليا صرحية يف هذا الشأن حينما ذهبت إىل التفريق بني التسليم والتفريغ يف قرارها املؤرخ يف ورد فيه: الذ ي 1997/07/22 "ملا نبني يف قضية احلال أن قضاة اجمللس قد أخلطوا بني التسليم والتفريغ إذ جاء يف قرارهم أن عملية التفريغ من اختصاص املؤسسة املينائية متناسيني أ ن ذلك ال يعين اإلعفاء الكل ي أو اجلزئي ملسؤولية الناقل إىل حني نسليم البضاعة إىل املرسل إليه نسليما قانونيا فإهنم بذلك قد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنق " 443. على هذا األساس فإن ذمة الناقل البحري ال ن رأ إال بالتسليم الفعلي والشركة غي مسؤولة جتاه صاحب احلاوية عن األضرار الت نلحق هذه احلاوية أثناء فتة مكوثها بامليناء. ومنه فقد أمهل املشرع اجلزائري وكذا احملكمة العليا احلاالت ال ت نقضي فيها العادة التجارية للميناء بأ ن نسليم احلاوية للميناء ينهي مسؤولية الناقل وهي متاما حالة االنفاقيات املرمة مع اخلطوط املالحية املنتظمة الت سبق شرحها وكذا حالة نضمني بند يف انفاقيات االمتيا يقضي ب"مسؤولية الشركة عن مجيع عمليات نسليم واستقبال احلاويات" متاما كما ت نضمينه يف كل من انفاقيات امتيا النهائيات حمل الدراسة لذا فالبد من حتديث أحكام القانون البحري يف هذا الشأن. وهو نفسه ما إليه ذهبت انفاقية األمم املتحدة حول مسؤولية مستغلي هنائيات النقل يف عقود التجارة الدولية يف مادهتا الثالثة بأ ن مستغل النهائي يعد مسؤوال عن البضاعة ابتداء من يوم نسلمها إىل غاية نسليمها إىل صاحب احلق فيها أو وضعها حتت نصرفه. المالحظة الثانية: من املعتاد أ ن نسليم الناقل البحري احلاوية للمرسل إليه يكون يف ميناء التفريغ لكن إذا ال ت االنفاق يف سند شحن على أ ن نسليم الناقل البحري احلاوية إىل املرسل إليه أو مثله يكون على منت السفينة فإ ن شركات املشروع هنا نتسلم احلاوية من قبل املرسل إليه ونتعاقد مع هذا األخي يف سبيل نفريغ هذه احلاوية 443 بحث حول مسؤولية الناقل البحري للبضائع منشور على
186 ونشوينها إىل غاية انتهاء عمليات اجلمركة والصحة واألمن. ونتصرف الشركة هنا نصرف مقاول مناولة ونشوين جتاه املرسل إليه. وجتعلها هذه الصفة مسؤولة جتاهه ي يف حالة وقوع أ ضرر هلذه احلاوية أو البضاعة احملواة طوال فتة مكوثها بالنهائي. المالحظة الثالثة: ختص احلالة ال ت يتضمن فيها سند الشحن بند yard( container (أو) CY ( أو إشارة ساحة وهي حالة خاصة فقط باحلاويات. يقصد بعبارة احلاويات CY la mention container yard/la mention "ساحة احلاويات" السطوح التابية الواقعة بامليناء أين يت م ختزين احلاويات يف منطقة نقع مبحاذاة ال رصيف البحري قبل شحنها أو بعد نفريغها من السفن. 444 اهلدف من وراء نضمني هذا البند يف سند الشحن هو حتديد مكان التسليم فقط. 445 وال يعين هذا البند أن إيداع احلاوية يف الساحة هو نسليم فعلي للمر سل إليه ما دام أ ن هذا األخي مل يتم استدعاوه لتسلمها وشركات نسيي هنائيات احلاويات نتصرف نصرف املودع له جتاه املرسل إليه ونصرف مقاول مناولة ونشوين جتاه الناقل البحري وهي ليست مل زمة بإمتام عملية النقل عن هذا األخي. بعد عملية التسلم نقوم الشركة صاحبة االمتيا بتفريغ احلاوية ونقلها إىل قسم احلاويات الواردة بساحة التخزين وذلك قصد نسهيل مناولتها على وسيلة نقل أخرى. الت ازم 2. تسلم الحاويات من الناقل البري/المرسل أو ممثله إذا كانت احلاوية موجهة للتصدير أو حاوية فارغة فإ ن املعين بالتسليم هنا )نقدمي احلاوية( هو الناقل الر ي )سائق الشاحنة( أي أن شركات نسيي هنائي احلاويات نستلم احلاوية من الناقل الري. نتم عملية ن سلم أي استالم هذه احلاويات يف منطقة العمليات الرية لتنتقل بعد ذلك إىل قسم الصادرات بساحة التخزين قصد نسهيل عملية نقلها إىل الرصيف ومن ث شحنها على ظهر السفينة Yves TASSEL, le sens et la portée de la mention CY/CY01/ 06/2001, DMF, N Philippe GODIN, portée de la mention Container Yard sur un connaissement, revue de droit maritime Français D.M.F. N 601.
187 قد حيدث أن نتسلم الشركة بضاعة غي معبأة يف حاوية قصد نعبئتها أي شحنها يف حاوية مشتكة LCL )عمليات التعبئة كما سنرى( يف هذه احلالة فإن وجهتها هي منطقة نعبئة ونفريغ احلاويات أي منطقة CFS لي ت م شحنها يف حاوية مشتكة ث ننقل هذه احلاوية إىل ساحة التخزين متاماكسابقتها. وأيا كان نوع البضاعة الت نستلمها الشركة بضاعة م عبأة يف حاوية أو غي م عبأة فإ ن من مموعة هناك اإلجراءات البد من احتامها: حتديد هوية السائق: يسبق عملية استالم احلاوية ونفريغها من الشاحنة وكيل العبور نقدم ملكتب الشركة.1 مع بطاقة التعريف اخلاصة به وبالسائق بعد ذلك ننتقل الشركة لتحديد متطلبانه ث إصدار وثيقة قبول الشاحنة. يتقدم السائق بالشاحنة احململة إىل بوابة مدخل النهائي T.C( )la guérite du لتبدأ بعدها عملية.2 ن سلم احلاوية )استقبال احلاوية( بعد التأكد من صحة وثيقة قبول الشاحنة. فحص احلاوية: نشرع الشركة يف عملية فحص احلاوية املسل فحص أختام معبأة يتم كانت فإذا مة هلا..3 أمان احلاوية أما إذا كانت احلاوية فارغة فيتم نفتيشها من أجل التأكد من حالتها إذا كانت جيدة أم ال. ويتم ندوين حالة احلاوية يف وثيقة نسمى ب waybill اخلاصة بالشاحنة وهي وثيقة مستحدثة من قبل الناقل الر ي نتضمن وصف احلمولة املنقولة أصلها والوجهة املراد إرساهلا إليها. 446 مبجرد التحقق من حالتها ومن األختام نقوم الشركة بتوجيه الشاحنة إىل قسم الصادرات احملاذي للرصيف ويتم نفريغ هذه الشاحنة بواسطة رافعة على عجالت مطاطية ووضع احلاوية بالصف pile(.)la يقوم بعدها vérificateur( )un عون املراجعة والتدقيق بقيد رقم احلاوية يف جها إرسال البيانات وكذا نأكيد أو نصحيح وضعية هذه احلاوية. 446 Julien DUBREUIL, op.cit. page48.
188 نعود بعد ذلك هذه الشاحنة إىل بوابة النهائي أين يقوم السائق بالتأشي على أن الشركة قد استلمت احلاوية ونغادر الشاحنة بعد ذلك النهائي. إن انباع هذا التسلسل يف اإلجراءات يضمن فعالية التنظيم داخل النهائي كما يفيد يف نفادي النزاعات الت يكن أن ننشأ عند فقدان احلاويات أو نضررها أثناء هذه املرحلة أو حت املسؤولية ال ت يكن أن نقام ض د الشركة عن حالة احلاوية السيما يف حالة إمهال التحقق من حالة احلاوية عند وصوهلا إىل النهائي. هذا فيما خيص عمليات استالم احلاويات. ننتقل اآلن للحديث عن التزام التسليم. الت ازم ب. تسليم الحاويات نقابل عملية نسلم احلاوية أي استالمها عملية ن سليمها لصاحب احلق فيها فمن غي املعقول مكوث احلاوية يف النهائي إىل األبد فامليناء كما سبق القول هو منطقة عبور وليس منطقة مكوث. واألصل يف عمل شركات نسيي هنائيات احلاويات واملؤسسات أو السلطات املينائية هو اإلشراف على عمليات التسليم وليست ننفيذ التزام التسليم فهي نشرف على عملية عبور البضائع حمل عملية النقل عند االستياد وعند التصدير ونق دم أداءات معينة ندخل يف حكم املناولة والتشوين مقابل نقاضي أجر معني. انفاقات االمتيا اجعلها مسؤولة عن هذه العملية. لك ن ن ضمني هذا االلتزام كما سبق القول يف بعيدا عن طبيعة عالقة الشركة بأطراف عقد النقل البحري للحاويات فإن عملية نسليم احلاويات شأهنا شأن عملية استالمها نعرف هي األخرى اجتاهني: إما نسليمها للناقل البحري إذا كانت موجهة للتصدير وإ ما للناقل الري أو بواسطة السكة احلديدية إذا كانت من الواردات. كما أ ن التسليم يف هذه احلالة نوعان: نسليم مباشر ونسليم غي مباشر أين نعرف احلاوية مكوثا بساحة التخزين ملدة حمددة وفقا للنظام الداخلي لكل شركة على حدى. وهي النقاط الت سنتعرض هلا فيما يلي.
189 1. الت ازم التسليم المباشر للحاويات يق صد بالتسليم املباشر وضع احلاوية حتت نصرف املعين باألمر أو مثله دون أن نعرف هذه احلاوية فتة مكوث مبنطقة التخزين يف النهائي وهو يرد يف ثالثة حاالت حالة خاصة بالناقل البحري حالة خاصة باملرسل إليه وحالة مشتكة بينهما وفيما يلي سنتفصل أكثر يف كل حالة على حدى. حالة الحاويات الموجهة للتصدير هنا نسلم احلاوية مباشرة للناقل البحري. والغرض من هذا التسهيل يف نسليم احلاوية ليس القضاء على أ مة االختناق املرفئي الت نعرفها املوانئ اجلزائرية بقدر ما هو نشجيع حركة الصادرات حنو البلدان اخلارجية فاملنتوجات املصدرة نستفيد من إجراءات خمف فة ومن بع اإلعفاءات مقارنة مع الواردات. 447 يف هذا الشركة و اإلطار نتصرف نصرف مقاول نفريغ جتاه املرسل )صاحب احلاوية( ونصرف مقاول شحن جتاه الناقل البحري. ويتعني على الناقل الر ي عند دخوله النهائي نقدمي الوثائق التالية: Un déclaration d expédition (déclaration par بوليصة أو تصريح الشحن يتم حتريرها من طرف شركة املالحة البحرية ووكيل العبور باعتباره مثال للمرسل :connaissement) وفقا ملا ن ضمنه سند الشحن البحري منها إعفاءات ضريبية وأخرى جمركية وفي ذلك راجع ما هي أهم االمتيازات الضريبية التي تمنح للمصدرين متوافر على: وكذا األمر رقم 04/03 المؤرخ في 19 جمادى األولى 1424 الموافق ل 19 يوليو 2003 يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها الجريدة الرسمية العدد 43 صادرة بتاريخ 20 جمادى األولى 1424 الموافق ل 20 يوليو فالوثيقة تنص على العبارة التالية: «Aux clauses et conditions des connaissements et de l armement maritime» accepte.dont le chargeur déclare avoir pris connaissance et qu il وتشتمل على البيانات التالية: اسم رقم والمقر االجتماعي لشركة المالحة البحرية اسم وكالتها المكلفة اسم الشخص حامل هذه الوثيقة وهو وكيل العبور اسم المرسل)الشخص الذي يتصرف الوكيل لحسابه( السفينة المراد تحميل الحاوية عليها الوجهة المراد إرسال الحاوية إليها بيانات خاصة بالبضاعة المحواة ( العالمة الرقم عدد الطرود ومحتواهم طول الحاوية وعرضها وارتفاعها وزنها وبعض التحفظات إن وجدت( تاريخ إمضاء الوثيقة إمضاء الشاحن وختمه.
190 prévision de chargement )وثيقة توقعات الشحن(: حتتوي على خمطط الشحن املراد إن باعه. 449 ن قدم من قبل شركة املالحة البحرية هلذا الوكيل بيان باستيفاء جميع اإلج ارءات الجمركية : وهي وثا قئ نثبت استيفاء مجيع االجراءات اجلمركية. على الناقل الري أو وكيل العبور نقدمي هذه الوثائق للشركة قبل دخول الشاحنة إىل النهائي يف ويف حالة نقص نلغى الوثائق عملية العبور أما إذا اكتملت نقوم مصلحة الفونرة مبعاينة هذه الوثائق قصد التحقق من مصداقيتها )من حيث املطابقة ومن حيث الصحة(. بعد ذلك نقوم بإعداد فانورة نتضمن: رسم العبور ومصاريف التفريغ 450 والدفع هنا مسب ق) amont )en أي سابق على نقدمي اخلدمات. بوصل مرور الشاحنة ( des le bon d accès بعد الدفع يتوجه الوكيل إىل مصلحة الوثائق لتحصيل وثيقة ندعى )camions يسل مه للناقل الري أو يبقى يف حيا نه إن كان سيافق سائق الشاحنة يقدمه ألمني بوابة النهائي ليفتح البوابة هلذا السائق. يتوجه السائق مباشرة إىل الرصيف املخصص للسفينة لتقوم الشركة بواسطة روافعها بتحميل احلاوية على ظهر السفينة وننتهي مسؤولية الشركة عند هذا احلد. حالة حاويات المواد الخطرة أو أي احململة كل ب"البضائع غي العادية" وهي البضائع ال ت نش كل خطرا على السفينة أو على األشخاص البضائع األخرى املشحونة معها 451 أو حت على البضائع املتواجدة معها داخل املوانئ. ال نعرف اجلزائر ثقافة نصدير مواد ماثلة بل فقط استيادها فاألصل أن يت م نقلها مباشرة بعد التفريغ إىل حظائر خاصة ( à des parcs 01/02 )feu لتمكث هبا فتة ال نتجاو الثالث أيام 452 ختضع فيها ألحكام املرسوم السالف الذكر السيما 449 تشتمل على البيانات التالية: اسم الشركة ومقرها االجتماعي اسم الوكالة المعنية اسم السفينة الوجهة رقم الرصيف رقم الحاوية ونوعها طبيعة البضاعة المحواة ووزنها. 450 أي مصاريف تفريغ الحاوية من على ظهر الشاحنة وشحنها على ظهر السفينة 451 سلطانة عائشة تنفيذ عقد النقل البحري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2012/2011 ص)المذكرة غير مرقمة(. 452 حسب إفادة موظفي عدد من الموانئ الجزائرية.
191 ريثما نتم مناولتها على وسيلة نقل أخرى. وأل ن املواد املوانئ اجلزائرية ال متتلك حظائر يتم ماثلة نسليم هذه احلاويات مباشرة إىل صاحب احلق فيها ماعدا هنائي حاويات جباية أين قامت شركة بتخصيص مساحة صغية من النهائي للحاويات احململة مبواد خطية متكث فيها فتة ال نتجاو الثالث وما دون ذلك فهي حمل عملية نسليم مباشر. BMT أيام. 454 حالة تطبيق نظام المتعامل االقتصادي المعتمد يعتر نظام املتعامل االقتصادي املعتمد أحد أركان مقاييس السالمة املقتحة من قبل املنظمة العاملية للجمارك سنة مبوجب نبنته اجلزائر 455 املادة 38 من قانون املالية لسنة استحدثت الت املادة 89 مكر ر بأنه قضت الت قانون اجلمارك يف ''يكن إلدارة اجلمارك منح صفة املتعامل االقتصادي املعتمد لالستفادة من ندابي نسهيلية يف عملية اجلمركة. حتدد شروط وكيفيات االستفادة من صفة املتعاملني االقتصاديني املعتمدين وكذا التدابي التسهيلية املمنوحة هلم...عن طريق ننظيم''. وت نأجيل العمل هبذا النظام إىل حني صدور املرسوم التنفيذي رقم احملدد لشروط وكيفيات االستفادة من صفة املتعامل االقتصادي املعتمد لدى اجلمارك. 457 مبجرد استيفاء الشروط حائز صفة يستفيد املتعامل االقتصادي املعتمد االجراءات منها: عدة نسهيالت من اجلمركية املبسطة نقليص عدد الرقابة املادية والوثائقية األولوية يف معاجلة البضائع عند املراقبة اإلعفاء من املراقبة اجلمركية اجلمركة عن بعد والفحص لدى املتعامل االقتصادي املعتمد. 453 المستوحاة أصال حسب نص المادة 111 من نفس المرسوم من القانون الدولي للبضائع الخطيرة للمنظمة البحرية الدولية أي مدونة التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطيرة الذي اعتمد ألول مرة من طرف هذه المنظمة سنة مقابلة مع موظفي شركة BMTبتاريخ 2016/04/ تقف خلف حقيقة تبينها لهذا النظام عدة أسباب أهمها: أنها رأت في هذا النظام حال وقائيا من المنازعات المحتملة في أماكن الشحن خاصة المينائية منها إضافة إلى مدى المساعدة التي يمكن أن يقدمها في إزالة االحتقان عن هذه األماكن وكذا محاولة انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة.)OMC( للمزيد من المعلومات حول نظام المتعامل االقتصادي المعتمد أنظر الماحي فاطيمة الزهرة شريفة نظام المتعامل االقتصادي المعتمد مجلة مخبر النقل والنشاطات المينائية العدد الثاني ص القانون رقم 09/09 المؤرخ في 13 محرم 1431 الموافق ل 30 ديسمبر 2009 المتضمن قانون المالية لسنة 2010 الجريدة الرسمية العدد 78 الصادرة بتاريخ 2009/12/31 ص المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 08 ربيع الثاني 1433 الموافق ل 01 مارس 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات االستفادة من صفة المتعامل االقتصادي المعتمد لدى الجمارك الجريدة الرسمية العدد 14 صادرة بتاريخ 14 ربيع الثاني 1433 الموافق ل 07 مارس 2012 صفحة 4.
192 إن اجلمع بني هذه التسهيالت ي كن املتعاملني االقتصاديني من حتصيل حاوياهتم يف مدة أدناها 24 ساعة م ا ي عين أننا نشهد حالة من حاالت التسليم املباشر. الت ازم 2. التسليم غير المباشر للحاويات هو التسليم الذي نعرف فيه احلاويات فتة مكوث مبنطقة التخزين داخل هنائي احلاويات. ويرد يف حالتني: حالة احلاويات املستوردة احململة ببضائع عادية )واستثناء بضائع خطرة (. 458 حالة حاوية فارغة أي بعد عودهتا من عند املستورد )املرسل إليه(. 920 ندخل فتة مكوث احلاويات داخل النهائي يف حكم التشوين ال ذي يشمل حسب نص املادة كل ق.ب.ج العمليات املوجهة لتأمني االستالم والتأشي والتعرف يف اليابسة على البضائع املشحونة أو املن ز لة وحراستها إىل أن يتم شحنها أو نسليمها إىل املرسل إليه. فالشركة نتصرف ومنه يف هذا اإلطار نصرف مقاول نشوين جتاه املرسل إليه وهي ملزمة ببذل عناية جتاه احلاويات املاكثة على أرض النهائي. واألصل أن نتم هذه العمليات مبوجب عقد رضائي يربط الشركة وصاحب البضاعة ال نشتط فيه الكتابة قانونا 459 خيضع ملبدأ حرية اإلثبات باعتباره عقد جتاري ال سيما أحكام املادة 30 ق.ت.ج. 460 نظرنا فإ ن ويف هذا العقد هو عقد إذعان أكثر م ا هو عقد رضائي فالشركة هي ال ت حت دد الشروط مسبقا وحبكم فتة املكوث املفروضة قصد استيفاء اإلجراءات القانونية 461 السيما اجلمركية منها فما على أصحاب هذه احلاويات سوى اإلذعان هلذه الشروط األمر الذ ي يفقد هذا العقد الطابع الرضائي ما عدا احلالة الت ندرج فيها إشارة ساحة احلاوياتCY la mention يف سند الشحن لنكون بذلك أمام نرا ض إذن غي مباشر. 458 إذا كان النهائي يضم حظيرة خاصة بهذا النوع من البضائع. 459 محمد بن عمار المناولة المينائية والتشوين طبقا ألحكام القانون البحري الجزائري مقال متوافر على محمد بن عمار المرجع السابق. 461 المادة 927 ق.ب.ج 'ال يمكن للبضائع العابرة على الموانئ التجارية أن تمكث أكثر من األجل الضروري الستيفاء اإلجراءات...'
193 فاإلجراءات املفروضة على البضائع مبا يف ذلك احلاويات هي ال ت نصبغ على عقود التشوين املرمة بني السلطات املينائية أو شركات نسيي هنائيات احلاويات وبني املرسل إليه طابع عقود اإلذعان. ونتحكم يف عملية املكوث هذه اعتبارات عد ة نذكر منها: أجل المكوث: حسب املادة 927 ق.ب.ج فإنه ال يكن للبضائع العابرة على املوانئ التجارية أن متكث أكثر من األجل 21 الضروري الستيفاء اإلجراءات 462 مثلما هو حمدد يف التشريع املعمول به. ويف نفس السياق أضافت املادة من املرسوم 01/02 السالف الذكر أن ه يمت حتديد أجل مكوث البضائع العابرة باملوانئ التجارية وكذا القواعد نن ظم اخلاصة الت مكوث وعبور املواد اخلطية أو املعدية حسب وضعية كل ميناء يف نظامه اخلاص. وأضافت املادة 35 من نفس املرسوم: "عندما نوجد حمط ة أو حظية للحاويات... وغيها من احلظائر يف امليناء حتدد األحكام اخلاصة املتعلقة باستغالهلا ونسييها وكذا شروط اإليداع واملناولة واملكوث والسحب يف النظام الداخلي ومنه للميناء". فاألمر رهن بالنظام الداخلي لكل ميناء وال سلطة لشركات نسيي هنائيات احلاويات يف ذلك ما عدا احلالة الت نقدم فيها اقتاحها ونوافق عليه السلطة املينائية وهو ما أ ك ده املستشار القانوين لشركة ميناء اجلزائر العاملي وبر ر ذلك بأن هنائي احلاويات مهما كانت السلطة املس ية له فإنه يبقى جزءا ال يتجزأ من امليناء 463. غي أن لو ارة النقل رأي أخر يف هذا اجملال فهي من جهة نرى يف أي مدة نتجاو 15 يوما أجال غي معقول. 464 والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق أساسا بتقنني هذه املدة فلماذا مل نلجأ و ارة النقل إىل نقنني مدة 15 يوما كحد أقصى للمكوث 462 ينصرف م صطلح "إجراءات" هنا إلى كل إجراءات الفحص الجمركي وفحص مصالح م راقبة الجودة واألسعار وكذا مصالح المراقبة الصحية النباتية مصالح المراقبة الحيوانية...إلخ كل بحسب نوع البضاعة. 463 مقابلة مع السيد بناصر أمين أحد المستشارين القانونيين لشركة ميناء الجزائر العالمي بتاريخ 13 أبريل Etudes des coûts et surcoûts de passage portuaire et propositions de régulation, op.cit. page 7.
194 إج ارءات التسليم: بعد وصول احلاوية ونفريغها على رصيف النهائي يقوم الناقل البحري بتوجيه إخطار يعلمه فيه املرسل إليه إىل بوصول بضاعته ويقوم هذا األخي بإ رسال مثله ليحل حمله يف عملية الت سلم وال نتم احليا ة الفعلية للحاوية إال بعد استكمال مجيع اإلجراءات املفروضة قانونا. مبجرد استكمال هذه االجراءات يتقدم وكيل العبور) transitaire )le أي مثل املرسل إليه إىل مصلحة الفونرة التابعة لشركة نسيي النهائي من أجل دفع الرسومات مسبق فالدفع يف هذه احلالة ومن حتصيل أمر ث un bon d accès et بدخول الشاحنة من أجل رفع احلاوية لترير ح قه يف سحبه ا 465 -سند التسليم يف سحب احل ق قصد نرير يقدم d enlèvement ويتعني عليه هنا عرض الوثائق التالية: : 466 احلاوية نسخة من سند الشحن فانورة رسوم امليناء مدفوعة نسخة من التصريح املفصل املودع لدى إدارة اجلمارك على مستوى امليناء مع احتمال طلب وثائق أخرى. ألرض النهائي مبجرد نأكد املوظف املعين من البيانات ومن دفع الرسوم يقوم بإصدار أمر بدخول الشاحنة 467 ورفع احلاوية باسم وكيل العبور وحلساب املرسل إليه. يسل م وكيل العبور هذا األمر لسائق الشاحنة ال ذي يعرضه على العامل املكلف بالتأشي داخل النهائي ويتجه بالشاحنة مباشرة إىل مكان احلاوية يف ساحة التخزين ليقوم بعد ذلك عمال الشركة بواسطة الرافعات بشحن احلاوية على ظهر الشاحنة وخترج بعد ذلك هذه الشاحنة من أرض النهائي لتنتهي بذلك عملية التسليم غي املباشر للحاوية. 465 وهو نفس ما ذهبت إليه المادة 36 من المرسوم 01/02 السالف الذكر بنصها على ما يلي: "يجب على كل شخص يقوم بسحب البضاعة أن يبرر حقه في سحبها والقيام بجميع اإلجراءات المطلوبة ودفع المصاريف". 466 ي شترط لصحته وفقا للنظام الخاص بالشركات الفاعلة أن يتوافر على: بيانات خاصة بالسفينة بيانات حول الرحلة وحول شركة المالحة البحرية بيانات خاصة بالحاوية وبالبضاعة المحواة ختم شركة أو وكالة المالحة البحرية ختم وتوقيع إدارة الجمارك وتاريخ التوقيع وأخيرا ختم وكيل العبور. وفي حالة نقص أي من هذه األختام أو المعلومات ت رف ض الشركة الترخيص بسحب الحاوية من الميناء. 467 يحتوي هذا األمر على رقم الحاوية رقم الفاتورة اسم السفينة اسم شركة المالحة رقم التصريح الجمركي اسم الموظف الذ ي أصدر الفاتورة تاريخ وساعة الدخول للنهائي وكذا وضعية الحاوية.
195 اإلج ارءات المتبعة في حالة عدم احت ارم آجال المكوث: 928 نتبع شركات نسيي هنائيات احلاويات حمل دراستنا يف هذا الشأن أحكام املادة ق.ب.ج الت قضت بأنه: "بعد انقضاء اآلجال املنصوص عليها أعاله وبعد إعذار مسبق يوجه لصاحب البضاعة أو وكيله يكون رفع البضائع إلزاميا". هذا الرفع يتم إ ما من طرف صاحب البضاعة وإ ما من طرف أعوانه املوكلني قانونا. ومل هذه املادة حتدد على من يقع عانق اإلعذار واإلجابة حصلناها من امليدان فقد أفاد موظفي الشركات املعنية أ ن التزام اإلخطار يقع على عانق مصاحل اجلمارك حبيث نقوم الشركة بتوجيه إعذار إىل مصاحل اجلمارك بوجود حاويات استنفذت األجل الضروري لتقوم هذه املصاحل بإعذار صاحب احلاوية. هذه ويف حالة عدم نقدمه لرفع 929 احلاوية/احلاويات اخلاصة به نط قب عليه أحكام املادة ق.ب.ج الت نقضي بتحويل البضائع حنو مناطق الفسحة ومساحات اجلمركة املعدة هلذا الغرض واملعتمدة من طرف املصاحل املؤهلة التابعة للدولة. هذا ويتم الت حويل حتت الرقابة اجلمركية على نفقة املرسل إليه ال ذي يتحمل نبعات ذلك وخترج شركات نسيي هنائيات احلاويات لتدخل يف مسؤولية مصاحل اجلمارك. بذلك احلاوية من التزامات الفرع الثاني: تخزين الت ازم الحاويات فتة املكوث إن ال ت ن رد يف حاالت التسليم غي املباشر ال نعين وضع احلاويات بعد التفريغ على رصيف النهائي يف انتظار استكمال اإلجراءات القانونية ومن ث شحنها على ظهر شاحنة النقل الري وإمنا نعرف هذه الفتة عمليات عدة ندخل مجيعها يف حكم التشوين. املشرع غي أن اجلزائري مل يف رق بني نشوين احلاويات ونشوين البضائع األخرى وإمنا جاءت املادة 920 على سبيل التعميم بأن عددت فقط العمليات الت يشملها التشوين مبا يف ذلك: العمليات املوجهة لتأمني االستالم والتأشي العمليات املوجهة للتعرف يف اليابسة على البضائع املشحونة أو املنزلة احلراسة إىل أن يتم شحن البضائع أو نسليمها إىل املرسل إليه.
196 ومل ننص أي مادة أخرى على نشوين احلاويات خاصة وأن هذه األخية حتتاج يف ختزينها إىل عمليات أخرى منها الرص le gerbage التستيف التثبيت...إخل وأن بع احلاويات حتتاج إىل عمليات خاصة حبكم طبيعتها متاما كما هو احلال بالنسبة للحاويات املردة. ومنه فعمليات التخزين نتحكم فيها ضوابط عدة. على هذا األساس سنتطرق أوال هلذه الضوابط ث ننتقل لتعداد العمليات حمل التزام التخزين. تخزين ضوابط أ. الحاويات: عملية نتطلب التخزين قدرا من الدقة والتكيز وهلا أبعاد مستقبلية ذلك أن قيام الشركة بتخزين احلاويات بشكل منظم اجن بها قدرا من منا عات يكن أن ننشب يف حالة ضياع احلاويات. انطالقا من ذلك فإن املمارسات العملية قد فرضت مموعة من العوامل د الب على الشركات الفاعلة من احتامها. أنواع علما أن احلاويات هي األخرى نعد بشكل أو بآخر أحد العوامل الواجب مراعاهتا. انطالقا من هذا سنتعرض أوال هلانه العوامل ث ثانيا ألنواع احلاويات. 1. العوامل الواجب م ارعاتها قبل مباشرة عمليات التخزين: بعد االنتهاء من إعداد خمطط رسو السفينة نتجه شركات نسيي النهائيات مباشرة إىل إعداد خمطط للتخزين املستقبلي للحاويات الت ستجلبها هذه السفينة. هذا يشتمل املخطط على حتديد للمنطقة ال ت ستو ضع هبا ث الصف ث اخللية ث رقم الطبقة )طبقة التستيف( بانتظام. ولكوهنا مسؤولة يف هذا اإلطار ببذل عناية باحلاويات حمل التخزين فإن عليها أن نراعي فيه مجلة العوامل التالية: نوع احلاوية حجمها وكذا البضاعة حمل التحوية: يعتمد يف حتديدها على التصريح ال ذي يديل به مهز - السفينة أو وكيلها من أجل ختمني املنطقة الت ننقل إليها مباشرة بعد التفريغ. - معدات وجتهيزات النهائي نفسه: والت هلا دوركبي يف عمليات التستيفكما سنرى الحقا.
197 حالة أرضية النهائي ومدى صالبته: كوهنا نتحكم يف مدى قدرة النهائي على حتمل طبقات التستيف - فنهائي حاويات ميناء العاصمة ليس بالصالبة الت نتحمل أكثر من أربعة طبقات حاويات مرصوصة فوق بعضها البع. نفس الشيء بالنسبة لنهائي حاويات جباية مقارنة مع هنائي حاويات ميناء جن-جن. االستيعابية الطاقة لساحة التخزين داخل النهائي: وذلك لتخمني ما إذا كانت هذه املساحة كافية ملناولة - ونشوين أعداد احلاويات املتددة على هذا النهائي والتفكي يف طريقة نستيف كفيلة باستيعاهبا وإال فعلى الشركات إصدار قرار بنقلها إىل املستودعات اجلمركية أو املوانئ اجلافة. مراعاة - األولوية يف التنيب: حبيث اجب ختزينها ونستيفها حبسب أولوية نسليمها. التخمني يف طريقة ختزين نسمح عند شحنها على شاحنة النقل الري أن يكون باهبا يف مؤخرة الشاحنة إعداد مستندات خاصة بكل حاوية: وذلك قصد حتديد احلاويات ومواقعها اجلديدة. - بعد إعداد خمطط التخزين وصول السفينة وانزال احلاويات على أرض الرصيف نبا شر عمليات التخزين لكن احلاويات أنواع فهل نطبق نفس العمليات علىكل أنواع احلاويات أم ختتلف من نوع آلخر 2. أنواع الحاويات: مل يع رف املشرع اجلزائري صراحة احلاويات وإمنا اكتفى يف نص املادة 805 ق.ب.ج بعبارة: "...يف حالة استخدام حاوية أو أية وسيلة أخرى لتجميع البضائع..." م ا يفهم أ ن احلاوية يف نظر املشرع اجلز ائري نعد وسيلة لتجميع البضائع. ولعل املشرع بعدم وضعه نعريفا خاصا باحلاوية كان يرمي إىل نفادي التكرار. فموضوع احلاوية الت لطاملا نداولته االنفاقيات الدولية وعلى رأسها االنفاقية الدولية لسالمة احلاويات 469 قضت بأ ن: "احلاوية وحدة 468 أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص وهي اتفاقية مطبقة على كل الحاويات الموجهة للنقل الدولي تم ابرامها بتاريخ 02 ديسمبر 1972 من أجل تحقيق أقصى درجات السالمة عند نقل و/أو مناولة الحاويات.
198 من معدات نقل البضائع صاحلة لالستخدام املتكرر ذات متانة نكفي للمناولة يف املوانئ وعلى السفن مصممة خصيصا لنقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل دون عملية إعادة حتميل وسيطة...' وغيها من االنفاقيات. 470 ونظرا لفعالية احلاويات ت استحداث العديد من كل األنواع منها حبسب البضائع حمل عملية التحوية. وفيما يلي أهم نقسيماهتا: تقسيم الحاويات على أساس الحجم واألبعاد: ويف ذلك حنصي: حاويات 10 أقدام وهي يف طور االنقراض 471 ومع ذلك نش هد حضورها بقوة يف ميناء وهران حاويات 20 قدم : 472 طوهلا 20 قدم)حويل 6 أمتار( عرضها يف حدود مت وارنفاعها مت - و هنا األعظمي املمكن للتحميل 18 طن. نوصف باحلاوية النمطية وهي األكثر نداوال. حاويات 40 قدم: وهي ضعف سابقتها من حيث الطول 473 أم ا و هنا األعظمي فيقدر ب 22 طن وهي - الثانية أكثر نداوال متاما مثل حاوية 20 قدم. - حاويات 45 قدم: طوهلا 45 قدم )حوايل 13.5 مت( وعرضها هي األخرى 2.5 مت. تقسيم الحاويات على أساس نوع البضاعة محل التحوية: حتويتها بداخلها إىل: نقسم احلاويات وفقا للبضاعة املراد العامة 474 حاويات البضائع العادية: البضائع حباويات يصفها البع ألهن ا ال ختص نوعا معينا من - البضائع وإمنا نتماشى نقريبا مع كل أنواع البضائع. وننقسم بدورها إىل: وفي ذلك أنظر عبد القادر حسين العطير المرجع السابق ص وكذا الموقع التالي: 471 وذلك حسب تصريح موظفي ميناء وهران. 472 équivalant vingt pieds/evp عبد القادر حسين العطير المرجع السابق ص 47.
199 حاويات مغلقة مقفلة من السطح واجلوانب ماعدا الباب موجهة لنقل البضائع اجلافة. حاويات السقف املفتوح: مشاهبة لسابقتها عدا أهنا ال متلك سقفا أو بسقف قابل للحركة أو حت قماش بالستيكي. لنقل أساسا موجهة كل البضائع ال ت يفوق ارنفاعها احلواف العلوية للحاوية مثل املاكينات واآلالت الثقيلة. حاويات ذات جوانب مفتوحة: نغطى جوانبها بغطاء من قماش وهي مو جهة لتحميل البضائع الت نتطلب بطبيعتها التعبئة من اجلانب. 475 حاويات البضائع ذات الطبيعة الخاصة: مو جهة لشحن نوع واحد من البضائع دون سواه ويطلق - عليهاكذلك نسمية "حاويات البضائع اخلاصة". وننقسم بدورها إىل: حاويات ذات مواصفات حرارية: متتا بأرضية وسقف معزولني حراريا يف سبيل ختفي نبادل احلرارة بني الداخل واخلارج. حاويات مردة: مزودة جبها مرد قصد ضمان االحتفاظ بالرودة. قائمة أنواع نبقى طويلة احلاويات كل فهل نطب ق على هذه احلاويات نفس عمليات التخزين أم أهنا ختتلف باختالف نوع احلاوية. ب. العمليات محل الت ازم تخزين الحاويات يف هذا اإلطار جند أ ن الشركات الثالث الفاعلة نف رق بني نشوين حاويات البضائع العادية واحلاويات املردة. على هذا األساس يق سمون ساحة التخزين إىل: حظية إيداع احلاويات العادية 476 وحظية ايداع احلاويات 476 un parc d entreposage et de gardiennage 475 عبد القادر حسن العطير المرجع السابق ص 48.
200 املردة. 477 وختتلف العمليات املطبقة على كال النوعني. البضائع العامة ث لتلك املطبقة على احلاويات املردة. فيما يلي سنتعرض أ وال للعمليات املطبقة على حاويات العمليات المطبقة على الحاويات العادية.1 األصل أن حظية ختزين حاويات البضائع العامة ننقسم إىل جهة خاصة باحلاويات املوجهة للتصدير وهي اجلهة احملاذية للرصيف وجهة للحاويات املستوردة وهي اجلهة احملاذية ملنطقة العمليات الرية. وعلى اعتبار أ ن احلاويات املوجهة للتصدير ال نعرف فتة مكوث على أرض النهائي كما سبق ورأينا فإن ساحة النهائيات حمل الدراسة م قس مة إىل عدة مناطق ندعى باملباين Blocs/Blocks يسميها البع "املناطق بالساحة" 478 وختتلف مناذج. التخزين املعتمدة هبذه املناطق باختالف املعدات املعتمدة 479 النماذج هذه يعود أصل إىل التطبيق العملي فالتخزين العشوائي قد اجعل من الوصول إىل بع احلاويات أمرا مستحيال. ومنيز منها نوعني: le modèle compact النموذج المتماسك le modèle linéaire النموذج الخطي فأم ا النموذج المتماسك فيعتمد يف النهائيات املزودة برافعات الساحة كما هو احلال بالنسبة لنهائي les piles حاويات جباية. ويقوم على عدم نرك فراغات بني خاليا املنطقة الواحدة واملنطقة بالساحة هنا مقسمة إىل عدة صفوف متاصة ببعضها البع. كل صف مقسم إىل عدة اخلاليا )Travées/bays( مقسمة هي األخرى إىل أقسام piles( )des أين نستف احلاويات. ويتح كم يف وضعية املناطق بالساحة مقارنة مع الرصيف نوع الرافعة املعتمد فإذا كانت رافعة ذات عجالت مطاطية RTG مثلما هو احلال يف هنائي حاويات جباية وكذا 477 un parc de branchement et d entreposage des conteneurs frigorifiques. 478 أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص NDEYE Fatma, Algorithmes d optimisation pour la résolution du problème de stockage de conteneurs dans un terminal portuaire, thèse présentée pour l obtention de titre de docteur en Mathématiques appliquées informatiques, université de Harve, 2015, page36.
201 هنائي حاويات جن-جن فإن املناطق بالساحة هنا نكون موا ية لألرصفة. وجند يف هذه املناطق صفا أو أكثر خمصصا لسي عربات النقل الداخلي و/أو لدخول شاحنات النقل الري الت نتجه مباشرة إىل اخللية املعنية. أما عن الرافعة فهي نتحرك على طول هذه املناطق للقيام بعمليات الشحن والتفريغ. رسم تخطيطي يوضح فكرة نموذج متماسك يعتمد على ارفعة RTG أم ا إذا كانت الرافعة املعتمدة من نوع RMG فإن مناطق التخزين هنا نكون عمودية مقارنة مع الرصيف. أم ا عن مناطق حترك معدات التحميل والشاحنات وهي ما يسمى مبناطق التبادل d échange( )zones 480 فهناك RMG منطقتني األوىل موا ية للرصيف وهي خمصصة للعربات اآللية )AVG( وكذا رافعة والثانية موا ية ملنطقة العمليات الرية خمصصة لسي الشاحنات. رسم تخطيطي يوضح فكرة نموذج متماسك يعتمد على ارفعةRMG 480 NEDEY Fatma, op.cit. page37.
202 أم ا النموذج الخطي وهو النموذج املعتمد من قبل شركة ميناء اجلزائر العاملي. يستعمل فقط يف حال كان النهائي مزود بناقالت األثقال. les cavaliers gerbeurs يقوم على نقسيم املناطق بالساحة إىل صفوف غي متاصة ببعضها البع 481 كل خط متك ون من سلسلة متتابعة من احلاويات لذى يسمى بالنموذج اخلطي ويفصل بني كل صف وآخر فراغ معقول يسمح بسي هذه الناقالت. أياكان منوذج التخزين املعتمد فإ ن هناك استانيجيات معينة ال ب د من اعتمادها أمهها: stockage par است ارتيجية التفرقة والتمييز: ségrégation وهي املعتمدة يف النهائيات حمل الدراسة. نقوم على التمييز بني احلاويات املوجهة للتصدير واحلاويات املستوردة ونتم هذه التفرقة عر ثالث طرق : 482 األوىل نقوم على ختصيص كل منطقة بالساحة إم ا للحاويات املستوردة أو احلاويات املوجهة للتصدير الثانية نقوم على نقسيم صفوف كل منطقة إىل قسمني قسم للصادرات والقسم للواردات. أ ما الثالثة فهي مشاهبة لألوىل عدا أ ن الصفوف موجهة ألحد النوعني من احلاويات. العمليات المطبقة على الحاويات المبردة.2 نظرا لطبيعتها اخلاصة فهي حتتاج إىل عناية خاصة حبيث يت م حتميلها مباشرة إىل مناطق خاصة ندعى حبظائر التريد املوصولة لتطبق عليها العمليات التالية: تنظيم درجة الح اررة: إ ما لغرض التجميد أو احلفظ والتعليب: حبيث يتم ننظيم احلرارة بشكل يسمح بعودة اهلواء. - التجميد: mode/congélation( )frozen يتم ننظيم احلرارة هنا باالعتماد على نقنية - الحفظ والتعليب: conservation( )chilled mode/ النفخ.)soufflage( 481 les blocs de stockage sont constitués par des rangées qui ne sont pas collées les unes aux autres. 482 NEDEYE Fatma, op.cit. page 40.
203 قد نتسرب من بع السلع بع الغا ات أو بع الفطريات يكن أن نتسبب يف نلف التهوية: البضاعة حمل التحوية ما يستدعي ضرورة هتوية احلاوية. نقوم هذه التقنية على نريد اهلواء النقي ث حقنه داخل احلاوية مقابل نفس احلجم من اهلواء املتواجد داخل احلاوية مع إخراج هذا األخي منها. 483 التحكم في درجة الح اررة: حتتاج خمتلف املواد القابلة لالستهالك إىل درجة حرارة معي نة ح ت حتافظ على جودهتا أثناء رحلة النقل بريا كان أو حبري حبسب وجهة البضاعة. التحكم في الرطوبة: الرطوبة هي كمية املاء املتواجدة يف اهلواء يف شكل قطرات مهرية عن نبخر ننتج اهلواء الذ ي يدخل إىل احلاوية بفعل نظام التهوية. حتتاج بع البضائع نسبة رطوبة متدنية لذا ي ف ضر األمر رصد فريق خمتص للتحكم يف نسبة الرطوبة يف هذا النوع من احلاويات. المتابعة المستمرة: الشحن بعناية. نتمكذلك من قبل عمال خمتصني. يثار التساول يف هذا الشأن حول طبيعة العمليات املطبقة على احلاويات املردة فاملادة األوىل من انفاقية األمم املتحدة حول مسؤولية مستغلي هنائيات النقل السالفة الذكر مل نتناول هذه العمليات على أساس أهنا خدمات متصلة بالنقل بل ومل نتناول احلديث عنها أصال. فالنص مل يف رق بني احلاويات العادية واحلاويات املردة. غي أن ه يكن أن يطاهلا التكييف على أساس أن طبيعة احلاوية هي الت نفرضها. نلك كانت أهم العمليات الت كل من أرضية النهائي السفن متارسها الشركات صاحبة االمتيا على املتددة على هذا النهائي وأخيا احلاويات املتداولة عليه. نتطرق فيما يلي للعمليات اإلضافية ال ت يكن أن متارسها هذه الشركات بصفتها ناجرا
204 المطلب الثاني: االلت ازمات االختيارية )العمليات اللوجستية( نسمى بااللتزامات االختيارية أل ن مسار احلاوية ليس متوقفا عليها ومع ذلك خدمات داعمة نبقى لنشاط هذه الشركات نتميز بطابعها اللوجست ونصب يف إطار إرضاء العمالء. ويف إطار االنفاقيات حمل الدراسة فإن من هذه االلتزامات ما ت النص عليه يف انفاقيات االمتيا بعبارات صرحية ومنها ما ن ص عليه بطريق غي مباشرة من خالل نوظيف عبارة "..وبصفة عامة كل العمليات التجارية والصناعية املنقولة والعقارية ذات صلة مباشرة أو غي مباشرة باملوضوع االجتماعي للشركة أو أي موضوع ملحق أو مشابه". من هذا املفهوم انطلقت شركة BMT لتوفر لعمالئها خدمات نعبئة ونفريغ احلاويات من البضائع خدمات النقل الري...أم ا عن شركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي فاألوىل مل نساعدها الظروف أ ما الثانية فالنهائي ال يزال يف طور اإلجنا. فيما يلي سنبحث عن هذه االلتزامات كل باالرنكا على مثال شركة.BMT الفرع األول: االلت ازم بتعبئة وتفريغ البضائع من الحاويات نص ت عليه انفاقيات االمتيا حمل الدراسة بتوظيف عبارة "مجيع عمليات نفريغ ونعبأة احلاويات إذا كانت موجهة للقيام هبا داخل النهائي". يفهم من ذلك أ ن الشركات ال نقوم بعمليات ماثلة إال داخل أرضية النهائي يف La zone منطقة معدة هلذا الغرض نسمى ب"منطقة نعبئة ونفريغ احلاويات" أو "منطقة شحن ونفريغ احلاويات" نعتر هذه املنطقة مبثابة مركز جتميع ونفكيك البضائع احملواة 484 ونشغل ما.CFS/Container Freight Station وختتلف القدرة االستيعابية هلا من هنائي آلخر. 486 بني 20% إىل %30 من املساحة الكلية للنهائي Un centre de groupage et dégroupage, MERIDJA Salim, op.cit. page أيمن النحراوي موانئ الحاويات الدولية المرجع السابق ص بالنسبة لنهائي حاويات بجاية فتصل قدرة استيعابها إلى 600 حاوية نمطية أما نهائي حاويات العاصمة فهو حاليا ال يمتلك منطقة مماثلة وال يعرف بذلك عمليات مماثلة ما عدا بعض الحاالت االستثنائية في انتظار انتهاء شركة كوسيدار من أعمال توسيع وإعادة تهيئة النهائي. ونفس الشيء بالنسبة لنهائي حاويات ميناء جن-جن الذي يشهد آخر أعمال التوسيع واالنجاز من قبل شركة دايو الكورية.Dawoo
205 حتتضن هذه املنطقة: عمليات نعبئة احلاويات وعمليات نفريغها من البضائع. كما يكن أن حتتضن كذلك عمليات ختزين احلاويات الفارغة عمليات ننظيف احلاويات عمليات املتضررة و/أو غي نبخي البضائع 487 املرغوب فيها la fumigation des marchandises endommagées et celles هدم أعمال 488 non réclamées البضائع املتواجدة يف بع احلاويات املهملة. ويف هنائي حاويات ميناء جباية متارس les travaux de démolition %02 فقط بنسبة عمليات التعبئة والتفريغ والتجزئة بداخله 489 من نسبة أنشطة الشركة يف مموعها 490 وذلك ألسباب عدة: فتكلفة هذه العمليات داخل هذه النهائيات جد مرهقة لذا يفضل أغلب العمالء أسباب مالية : 491 القيام هبا يف مناطق خارجية كاملوانئ اجلافة مثال. أن عر النقل البحري نكاد نكون منعدمة. ثقافة التصدير يف اجلزائر وارسال الطرود 492 والتزام الشركات هبذه العمليات هو التزام ببذل عناية أكثر ما هو التزام بتحقيق نتيجة فأي ضرر يصيب البضاعة أو احلاوية أثناء هذه العمليات اجعل الشركة مسؤولة جتاه أصحاب هذه البضائع أو جتاه مالك أو مؤجر هذه احلاوية. لذا يفتض عليها مارسة هذه العمليات بقدر كاف من الدقة والفطنة. وقد حيدث وأن يعود سبب نضرر البضاعة إم ا لسوء يف التغليف وإ ما لسوء عملية رصها ونثبيتها يف ميناء الشحن وإما لسط و أثناء عملية النقل البحري ونرفع الدعوى ضد شركة نسيي النهائي لتتكلف بعد ذلك عبء دفع هذه املسؤولية وإثبات العكس. لذا 487 علما أن عملية التبخير هاته لم تشهدها النهائيات محل الدراسة إلى حد الساعة. 488 La fumigation est une opération dangereuse impliquant des produits chimiques qui peuvent être nocifs pour la santé et l environnement. Un conteneur fumigé est classé IMO comme Class 9-UNN 3359 jusqu à ce qu il soit ventilé. Mais une mention de fumigation doit tout de même être apposé sur les portes du conteneur jusqu au dépotage de ce dernier à sa destination finale. Disponible sur : حسب تصريح موظفيه في مقابلة معهم بتاريخ 11 أبريل Hayet AKROUNE, le partenariat comme levier du changement organisationnel : cas du partenariat EPB- PORTEK, mémoire de master en sciences de gestion, université Abderrahmane Mira de Béjaia, 2012, page MERIDJA Salim, op.cit. page فالطرود هي التي تولد ضرورة ممارسة عمليات التجزئة.
206 يفتض عليها منذ البداية بذل عناية كافية ليس فقط يف عملية التفريغ وإمنا ح ت يف التحقق من حالة البضاعة قبل إمضاء وصل استالمها من أجل نعبئتها ومن حالة احلاوية وحالة الطرود كذلك قبل إمضاء وصل استالمها من أجل نفريغها. انطالقا من هذا سنتع ض ر التعبئة ث اللتزام أ وال اللتزام ننتقل ثانيا التفريغ والتجزئة كل بالتكيز على العوامل الواجب مراعاهتا خالل ننفيذ هذه االلتزامات. الت ازم أ. تعبئة البضائع داخل الحاويات يس مى كذلك ب "عملية الشحن البحري للحاويات" على يقوم أساسا شحن البضائع ونستيفها داخل يكن ربطه احلاويات. خبدمة التجميع املنصوص عليها يف املادة من املرسوم احملدد لشروط ننظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عر الطرقات وكيفيات مارستها 493 الت عملية مجع البضائع بأهنا عرفتها الصادرة عن مرسل أو مرسلني متعددين هبدف إيصاهلا يف حصص إىل املرسل إليهم. خيتلف ننفيذ هذا االلتزام باختالف عدد أصحاب البضائع حمل التحوية ونتحكم فيه عدة عوامل البد من مراعاهتا. وهو ما سنتعرض له يف اجلزئني املواليني. الحاويات تعبئة الت ازم أنواع /عملية الشحن: هي نوعان : الشحن الكامل للحاوية : FCL نتم فيها نعبئة بضائع ختص مص درا واحدا أو مستوردا واحدا نعبئة كامل مبعىن احلاوية ببضائع نعود لنفس الشخص. وغالبا ما نت م هذه العملية لدى املصدر نفسه أو يف مناطق خارج امليناء. 493 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 11 ذي القعدة 1426 الموافق ل 13 ديسمبر 2005 يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها الجريدة الرسمية العدد 81 صادرة في 12 ذو القعدة 1426 الموافق ل 14 ديسمبر 2005 ص Full Container Load.
207 الشحن الجزئي للحاوية :LCL يرنكز هذا النوع على وضع بضائع ممعة نعود ألشخاص خمتلفة بأو ان وأبعاد خمتلفة كذلك يت م وضعها مجيعا يف نفس احلاوية. 495 ويعد نظاما فع اال يعود بالفائدة على كل من أصحاب الشحنات الصغية يف كوهنا نساعدهم على نوفي أجور الشحن البحري 496 وكذا مهزي السفن خاصة من حيث نقليص عدد احلاويات وبالتايل فتح امكانية نقل حاويات وهي أخرى. احلالة األكثر شيوعا يف النهائيات عن احلالة الت سبقتها. العوامل المتحكمة في الت ازم تعبئة الحاويات:.2 حتكم عملية نعبئة احلاويات عوامل عدة نذكر منها: الت حقق من وضع احلاوية من حيث حالة السقف من الداخل األرضية إذا كانت نظيفة جافة خالية من الروائح النتنة واحلشرات وبقايا عملية الشحن السابق وأية مادة أو شيء يكن أن يتسب يف نلف ب البضاعة. وكذا وضع احلاوية من اخلارج مبا يف ذلك حالة السقف) toiture )l état de حالة األبواب اجلدران) parois )l état des trois األقفال و وايا احلاوية. عدد الطرود املكو نة للشحن شكلها و هنا من أجل ختمني كيفية نرنيبها داخل احلاوية. مراعاة الو ن اإلمجايل للحمولة املراد شحنها داخل احلاوية مع وو هنا فارغة ومقارنةكمية البضائع باحلمولة القصوى للحاوية. نوع هذه األخية 20 قدما كانت أم 40 قدم التحقق من حالة الطرود وسالمة التغليف قبل الشروع يف عملية الشحن. عند االنتهاء من مراعاة مجلة العوامل السالفة الذكر نقوم الشركة بإعداد خمطط الشحن يرنكز على حتضي الطرود وهتيئتها للتعبئة وفقا لتسلسل منطقي حيافظ على سالمة احلاوية وسالمة البضائع احملواة. املخطط يضم هذا أنواع الشحن عن طريق الكناتر مقال منشور بتاريخ 11 يونيو 2009 على الموقع التالي: guide.blogspot.com/2009/06/blog-post.html?m=1 496 تعريفات في أجور الشحن متوافر على:
208 - قواعد الرص الت ستعتمد -الو ن الكلي وو ن احلمولة املعدات الت املسموح به العناصر التالية : 497 ستستعمل. نشرع الشركة بعدها يف عملية التعبئة حبيث يقوم العامل املكلف هبذه العملية م ستعينا بالروافع الشوكية بتو يع احلمولة ذات احلجم الواحد والثقيلة نسبيا على أكر مساحة من األرضية. وإذا كانت الطرود غي متجانسة يتم وضع الطرد األكثر ونا يف وسط احلاوية ونو يع باقي الطرود على باقي اجلهات لتحقيق نوع من التوا ن. بعد ذلك ن شرع الشركة يف التثبيت )calage( عملية الت نرمي إىل حفظ االنزان داخل احلاوية بشكل ينع حركة احلمولة داخل احلاوية أثناء عملية النقل. وختص فقط احلالة الت ال يكتمل فيها شحن احلاوية. 498 plombage( )le الغرض الفراغ بعد من هذه العمليات نقوم بعملية التصيص الشركة إغالق منها أية منع ونعطيل قصد بإحكام املقاب حماولة لفتح احلاويات أثناء عملية النقل وإال املسؤولية نعود فإ ن عليها يف األخي. ث نقوم بوضع أختام على هذه احلاويات scellés( )la pose des لتصبح بعد ذلك جاهزة لتسليمها إىل الناقل البحري أو وكيل السفينة. تفريغ الت ازم ب. البضائع من الحاويات وتجزئتها: هذا االلتزام يقوم على نفريغ احلاويات املستوردة من البضائع ث جتزئتها على الئحة املرسل إليهم املذكورين يف كل يف حدود ما يلكه من بضاعة. فيما يلي سنتعرض أو ال ألهم اخلطوات الواجب وثيقة الشحن املرافقة للحاوية انباعها عند ننفيذ هذا االلتزام ث لإلجراءات املتخذة عند نضرر البضاعة أو نقصها. الخطوات المتبعة عند تنفيذ الت ازم تفريغ الحاويات SAIDI Noureddine, gestion des terminaux à conteneurs, Master spécialisé en logistique et transport, école Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, 2007/2008, page بحيث أن الفارق بين وزن الحمولة القصوى للحاوية وبين وزن البضائع المحواة يتسع لتحميل بضائع أخرى.
209 حتكم عملية نفريغ احلاويات من البضائع مموعة من اإلجراءات 499 منها ما يسبق عملية التفريغ ومنها ما يسبق عمليات التسليم لوكيل العبور يكن نلخيصها يف: :vérification du plombage التحقق من حالة ترصيص الحاوية هنا نقوم الشركة بفحص نرصيص احلاوية وابداء حتفظ ات يف حالة وجود آثار سطو أو كسر أو يف حال كان نوع التصيص خمتلفا عن ذلك الذ ي ت ندوينه يف عملية النقل. البضاعة من التحقق وفحصها: قبل إمضاء الشركة على وثيقة التسليم املقدمة من قبل الناقل البحري ال ت نثبت نسلمها للحاويات نقوم أ وال مبعاينة وفحص: وثائق النقل للتأكد من أ ن البضاعة املستلمة ختص هذه الوجهة الت حقق من حالة الصناديق العلب الكرنونية وأي نوع آخر من الطرود وكذا طريقة رصها ونثبيتها داخل احلاوية التحقق من عدد هذه الطرود ومقارنته مع البيانات املذكورة يف الئحة الطرود. liste de colisage/ packing list االج ارءات المتبعة في حالة وجود ضرر أو نقص في عدد البضاعة المحواة: في حالة األض ارر الظاهرة:.2 عند الشروع يف عملية التفريغ الشركة نقوم مبعاينة احلالة اخلارجية للعلب والصناديق ثبوت ويف حال نضررها يتعني عليها إيقاف عملية التفريغ فورا واختاذ صور للبضائع املتضررة. ث استدعاء خبي لتقدير أسباب ومدى الضرر الذ ي حلق هبذه البضائع. يفيد نقرير اخلبي إ ما يف دفع املسؤولية عن الشركة على أساس الفقرة الثانية من املادة ق.م.ج الت 138 نقضي بأنه: "يعفى من هذه املسؤولية احلارس للشيء ال ذي أثبت أ ن الضرر حدث بسبب مل يتوقعه مثل عمل الضحية 499 SAIDI Noureddine, op.cit. pages
210 أو عمل الغي أو احلالة الطارئة أو القوة القاهرة". والغي هنا إمن ا نعين به الناقل البحري خاصة وأ ن البضاعة كانت يف حو نه طوال فتة الرحلة البحرية إىل غاية نفريغها على الرصيف. ففي نقدير التعوي وإال املفروض على الشركة إذا ثبت أن الضرر نتج عن فعل صدر من عمال الشركة على أساس املادة 136 ق.م.ج. وعن صفة الشركة يف هذه املرحلة فإ هنا نعد حارسة للحاويات مبفهوم املادة 1/138 ق.م.ج لذا فإ ن املسؤولية ال ت يكن أن نقام ض دها يف هذا اإلطار هي مسؤولية مدنية وليست عقدية فعقد التفريغ مل يرم بعد وإمنا مبجرد التحقق من سالمة احلاوية والبضاعة احملواة يرم هذا العقد بني الشركة وبني صاحب أو أصحاب البضاعة أو مثليهم الشرعيني. في حالة األض ارر غير الظاهرة: هنا نكون الشركات قد سبق وأبرمت عقد التجزئة والتفريغ ويصعب يف هذه احلالة إقامة ال دليل على مسؤولية الناقل البحري يف هذا الشأن خاصة وأن هذه األضرار ال نرى بالعني اجملردة عند فتح احلاوية عند فتح وإ منا نظهر الطرود بالرغم من أ ن حالة احلزم )l emballage( عند التفريغ نظهر حبالة جيدة. هنا نوقف الشركة عملية حل احلزم املقامة ألغراض التجزئة ونتك البضاعة على حاهلا إىل حني وصول خبي ملعاينتها. ويف غضون ثالث أيام نقوم الشركة بإرسال رسالة نبدي فيها حتفظاهتا هبذا األضرار مع التأشي على نفس العناصر الت لكل اخلصوص طرف يشتبه أن يكون مسؤوال نذكرها الشركة يف وصل التسليم يف حالة األضرار الظاهرة. عن هذه إن إمهال هذه اإلجراءات حيسب ض د الشركة إذ نصبح مسؤولة ومرة على دفع نعوي عن الضرر الذي طال البضاعة على أساس املسؤولية التقصيية مبفهوم املادة 124 ق.م.ج. في حالة تضرر ونقص في عدد الطرود:
211 نقوم الشركة يف وصل التسليم بالتأشي على: عدد الطرود الناقصة واملتضررة كذلك عالمات وو ن هذه الطرود نوع الضرر وقت وصول ومغادرة الناقل. عدم إن قيام الشركات هبذه العمليات اجعلها مسؤولة عن كل ما قد يس هذه البضائع من سرقة ضياع ويأ ضرر قد يلحق هبا أثناء عملية الرص وكذا عن التلف الكلي أو اجلزئي هلذه البضائع يف حالة عدم مراعاة مجلة العوامل السالفة ولصاحب البضاعة الذكر. احلق يف التقدم أمام مكتب االستشارات القانونية للشركات ونقدمي )commission des claims( شكوى وهنا نتدخل مصلحة خاصة ندعى ب"مصلحة الشكاوى" نقوم حبيث بتعيني خبي لينظر يف األمر. وختلو مسؤوليتها يف حال ت فتح احلاوية أن نب ني على منت السفينة أو كان سبب التلف راجعا إىل سوء نغليف الطرد حالة وكذا يف غياب نصريح أو نصريح خاطئ من قبل املرسل ال سيما إذا كانت الطرود حتتوي على مواد خطرة. 500 يكن نطوير نشاط الشركة ليشمل ح ت خدمة النقل وبع اخلدمات امللحقةكما سنرى فيما يلي. الثاني: الفرع النقل والخدمات اللوجستية الملحقة BMT يف سبيل جذب أكر عدد مكن من العمالء والرفع من ننافسية هنائي حاويات ميناء جباية قامت شركة بتوفي خدمات أخرى يف شكل حلول لوجستية ملختلف العراقيل ال ت قد نطال احلاوية أثناء مسارها الري. أبر هذه اخلدمات هي النقل املتعدد الوسائط. وفيما يلي سنتعرض خلدمة النقل أوال املتعدد الوسائط ث ننتقل ثانيا لباقي العمليات. النقل أ. المتعدد الوسائط للحاويات: 500 SAIDI Noureddine, op.cit. page51.
212 شركة BMT دون سواها من الشركات حمل الدراسة هي ال ت كانت سب اقة لتقدمي خدمة ماثلة 501 حبيث وف رت لعمالئها خدمت النقل الر ي والنقل عر السكة احلديدية كحلول لوجستية حديثة يف سبيل التقرب منهم جذب أكر عدد مكن من العمالء وكذا سعي حنو التخفيف من حركة الشاحنات داخل النهائي. سنتطرق بالتفصيل لعمليات النقل هانه وأبعادها وفقا ملعطيات هذه الشركة. يلي وفيما النقل البري 1. للحاويات والبضاعة المج أزة: املادة الثانية حسب 02 من القانون رقم املعدل واملتمم للقانون رقم املتضمن نوجيه النقل الري وننظيمه 503 فالنقل الر ي هو عملية نقل األشخاص أو البضائع من مكان إىل آخر عر الطريق أو السكة احلديدية أو السلك على منت مركبة مالئمة. واملقصود هنا هو النقل عر الطرقات )فالشركة ف ر ق ت يف احلديث بينه وبني النقل عر السكة احلديدية كما سنرى الحقا( وهو عادة ما يت م عن طريق املركبات املهيأة لنقل األو ان الثقيلة على رأسها الشاحنات. ويف هذا اإلطار قامت شركة BMT باقتناء 12 نقل بري شاحنة للحاويات 504 من خالل صفقة عمومية )خضعت للمرسوم الرئاسي رقم املعدل واملتمم املتضمن قانون الصفقات العمومية آنذاك( فا ت هبا شركة مغرب نراك Maghreb Truck اجلزائرية. 505 اهلدف من نقدمي خدمة النقل الري حسب شركة BMT هو نأمني عمليات الت سليم لعمالئها ضمان سي احلاويات بني احملطة واملورد وخاصة السيطرة على عودة احلاويات الفارغة من مناطق االستخالص املينائي ل ما اشكاالت من طرحته يف الوسط املينائي اجلزائري من حيث الشكاوى والغرامات املالية املفروضة على شركات 501 فال شركة ميناء الجزائر العالمي وال ميناء جن-جن العالمي كانتا قد أقبلتا على تقديم هذه الخدمة فاألولى لم تساعدها وضعية النهائي خاصة أمام موقع الميناء في قلب العاصمة وتأخر عمليات التوسيع المباشرة من قبل شركة كوسيدار أما الثانية فنهائي حاويات جن-جن لم تكتمل أشغال إنجازه من قبل شركة Dawooبعد. 502 القانون رقم مؤرخ في 03 رجب 1432 الموافق ل 5 يونيو 2011 يعدل ويتمم القانون رقم المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه الجريدة الرسمية 32 صادرة في 6 رجب 1432 الموافق ل 8 يونيو 2011 ص القانون رقم مؤرخ في 17 جمادى األولى 1422 الموافق ل 7 غشت 2001 يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه الجريدة الرسمية العدد 44 صادرة في 18 جمادى األولى 1422 الموافق ل 8 غشت 2001 ص 4 المعدل والمتمم. 504 بتاريخ 13 جوان Renforcement de la flotte logistique, article disponible sur :
213 التخليص اجلمركي بعد انتهاء مدة إعادة احلاويات الفارغة أمام عدم قدرة الوكالء املالحيني على استجاع هذه احلاويات يف املواعيد املتفق عليها. يثار التساول يف هذا الشأن حول طبيعة نصرف الشركة فالتسليم الفعلي من التزامات الناقل البحري فهل الشركة هنا نتصر ف حلساب هذا الناقل أي بصفتها عونا وأ ن له خاصة نابعا احملكمة العليا كما سبق القول ال نعتف بالعادة التجارية الت نقضي بتحويل مسؤولية التسليم إىل عانق السلطة املينائية )وشركات نسيي النهائيات على أساس عقود االمتيا ( أم أهنا خدمات مق دمة للمستوردين على أساس انفاقيات االمتيا وبعبارة أخرى: هل هي خدمات موجهة خلدمة الناقل البحري أم موجهة للمستوردين وأبعد من ذلك هل نتصرف الشركة يف هذا اإلطار بصفتها مساعد نقل مبفهوم املادة 40 من القانون نقضي بأ ن الت نشاط بعد أو قبل نكميلية خدمات يؤدون معنويون أو طبيعيون أشخاص هم النقل "مساعدي النقل...ونتمثل يف أساسا النقل مساعدي خدمات االستئجار...التسليم...ومسسرة فانفاقيات الشحن" االمتيا اكتفت بعبارة "نأمني مجيع عمليات التسليم واالستالم" دون حتديد املتعامل املقصود يف هذا اإلطار. مرد هذا التساول يرجع إىل اعتماد مصطلح 'العمالء' وبالفرنسية clients les دون حتديد هوية هؤالء العمالء وكالت مالحية أم مستوردين األصل يف مصطلح عميل هو كل شخص يشتي بضاعة أو يطلب خدمة. 506 وباإلسقاط هذه فإن اخلدمات نقدم لكل من يطلبها سواء كان الناقل البحري يف سبيل ننفيذ التزام التسليم الفعلي أو املرسل إليه 40 وال نفسه. يكن أن ننطبق عليها يف هذا الشأن أحكام املادة السالفة الذكر فهي أوال وآخرا نقدم خدمت التسليم والتو يع مع خدمة النقل وليس قبلها أو بعدها فقط. مبعىن أن خدماهتا هذه هي مرافقة خلدمة النقل ال ت 506
214 نؤديها. لذا ننطبق عليها يف هذا اإلطار صفة الناقل الري وليس مساعد نقل. وأيا كانت صفة العميل فإن الشركة نتصرف يف هذا الشأن بصفتها ناجرة بامسها الشخصي وحلساهبا اخلاص وليس كعون نابع للناقل البحري. وختضع يف نصرفاهتا ألحكام القانون التجاري اجلزائري األمر رقم املعدل واملتمم السالف الذكر. وعند نشوب أي نزاع فإهنا نستفيد من املادة 30 منه الت نقضي مببدأ حرية االثبات يف املواد التجارية أم ا عن اإلطار القانوين لعملية النقل هذه فإهنا ختضع للقانون رقم املتضمن نوجيه النقل الري وننظيمه املعدل واملتمم السالف الذكر. الحاويات نقل 2. عبر السكة الحديدية: يعد النقل عر السكة احلديدية حسب املادة من القانون أحد أمناط النقل الذكر السالف الري. ومل يعرف هذا القانون وال القانون هذا النمط وإمنا اكتفى هذا األخي بتعريف السكة احلديدية بأهنا مموع املنشآت القاعدية للسكك احلديدية املوجهة الستغالل خدمات السكك احلديدية للنقل العمومي للمسافرين و/أو البضائع ذات املنفعة الوطنية. 507 شركة حسب BMT فإن النقل عر السكة احلديدية أحد يعد أحدث احللول اللوجستية. فهو يوفر حلوال مسكنة للعديد من املشاكل السيما نلك املرنبطة بالسالمة املرورية فالشاحنات أكثر عرضة للحوادث املرورية من القطارات األمر الذي قد يدخل الشركة يف متاهة التعويضات عن األضرار الالحقة باحلاويات أو البضاعة جراء هذه احلوادث. كما أن القطار يعد أكثر كفاءة من الشاحنة حبيث أن دورة واحدة للقطار نعادل 40 دورة من دورات الشاحنة Document de BMT. 507 المادة 19 من القانون
215 انطالقا من هذا قامت شركة BMT بإبرام انفاقية مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية 509 وفقا ملتطلبات القانون اجلزائري ذات الصلة 510 من أجل افتتاح خط نقل يومي ومنتظم للحاويات من هنائي حاويات ميناء جباية حنو الوجهات التالية: حمطة الرويبة اللوجستية الت نقع على بعد حوايل 220 كم عن ميناء جباية. حمطة أقبو الت نبعد عن امليناء حبوايل 75 كم. حمطة برج بوعريريج الت نبعد عن امليناء حبوايل 165 كم. حمطة مسيلة الت نبعد عن امليناء حبوايل 201 كم. حمطة ميناء سطيف الت نبعد عن امليناء حبوايل 107 كم. سواء نعل ق األمر بالنقل الري أو النقل بالسكك احلديدية فإ ن التزام الشركة يف هذا اإلطار هو التزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية يف آن واحد. فهو التزام بتحقيق نتيجة من حيث أ ن الشركة ملزمة بتوصيل احلاوية أو البضاعة اجملزأة إىل غاية الوجهة املتفق عليها وإال متت مقاضاهتا على أساس اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. وهو التزام ببذل عناية هبذه احلاويات إىل غاية وصوهلا إىل الوجهة املتفق عليها وإال جا لصاحب الشأن رفع دعوى أو العقدية املسؤولية املدنية -كل حبسب بنود العقد- على هانه الشركة قصد حتصيل نعوي عن األضرار الالحقة باحلاوية أو بالبضاعة. ب. الخدمات اللوجستية الملحقة: BMT يادة على خدمات التعبئة والتفريغ وخدمات النقل املتعدد الوسائط فإن شركة نق دم إضافة على ذلك خدمات نصفها بامللحقات اللوجستية نذكر منها: 509 S.N.T.F : Société Nationale des transports ferroviaires, القانون المعدل والمتمم السالف الذكر. 510
216 1. إنشاء الم اركز اللوجستية: شركة ننوي BMT واستغالل نطوير إنشاء ثالث مراكز لوجستية متصلة مبيناء جباية خبط سكة حديدية كل اخلدمات ذات الطابع اللوجست املوجهة نغطي مجيع املناطق اخللفية هلذا امليناء. نعىن هذه املراكز باحتضان أساسا لعمالء الشركة مبا يف ذلك خدمات النصح واالرشاد يف هذا اجملال. وقد انطالقا من حقيقة انعدام مراكز ماثلة يف والية جباية. 511 أما عن مقرات هانه املراكز فهي: باشرت الشركة هذا االستثمار مستودع خارج امليناء portuaire( )zone extra مبنطقة ارياحن أي مستودع مجركي. ويقصد به حسب نص املادة من قانون اجلمارك اجلزائري القانون السالف الذ كر النظام اجلمركي ال ذي يكن من ختزين البضائع حتت املراقبة اجلمركية يف احملالت املعتمدة من طرف إدارة اجلمارك مع وقف احلقوق والرسوم وندابي احلظر ذات الطابع االقتصادي. وهو ثالث أصناف: املستودع العمومي املستودع اخلاص املستودع الصناعي. ومل حت دد الشركة أي نوع من املستودعات وإ منا اكتفت بعبارة "مستودع خارج امليناء". ختضع هذه املستودعات ألحكام قانون اجلمارك اجلزائري. مستودع خارج امليناء خاضع للرقابة اجلمركية مبنطقة إغيل أو برواك. إنشاء ميناء جاف برج بوعريريج. وامليناء اجلاف حسب نص املادة 66 من قانون اجلمارك اجلزائرية السالف الذكر هو موضع إيداع مؤقت خارج امليناء خيضع يف نسييه وإنشائه ألحكام هذا القانون. اهلدف من إنشاء مراكز ماثلة هو التقرب من العمالء ورفع االختناق املرفئي الذي يكن أن نتسبب فيه خاصة إجراءات اجلمركة. 511 «il n existe pas à Bejaia de parc extérieur pour l entreposage des conteneurs vides, ni de port sec sous douane pour les conteneurs pleins. Tous les conteneurs vides et pleins sont entreposés à l intérieur du port» étude des coûts et surcoûts de passage portuaire et propositions de régulation, programme d appui au secteur des transports, op.cit. page 17.
217 2. خدمات صيانة المعدات تسيير وبيع عتاد وتجهي ازت النقل: شركة نعمل BMT على نوفي خدمات صيانة املعدات املينائية وخدمات بيع عتاد وجتهيزات النقل. يرجع سبب نوسيع نشاطها هبذا الشكل إىل مع نعاقدها "شركة بورناك" ال ت نعتر شركة مصدرة للحلول التقنية ذات س يا بنقل مجيع املعارف الفنية والتقنية يف شكل أداءات نرنبط أكثر الصلة بالعتاد املينائي الت نعهدت بصفتها م بتكوين وندريب العمالة ويف هذا اإلطار قامت بتكوين عمال شركة BMT على النحو التايل: نكوين فريق عمل متخصص ومؤهل يف مادة صيانة املعدات املينائية قادر على: إدارة املخاطر الت يكن أن نطال هذه املعدات املراقبة الدورية لوضعية هذه املعدات ونقدمي الدعم التقين ملختلف جتهيزات هنائي احلاويات. بلورة وإعداد إجراءات نقييمية دورية ملختلف املخاطر احملتملة وكذا بلورة برامج صيانة وقائية مع واجب نسجيلها وأرشفتها. السرعة يف الكشف عن األعطال وحماولة إصالحها يف آجال معقولة. ما جتدر اإلشارة إليه أن هذه اخلدمات ليست موجهة فقط لنهائي حاويات ميناء جباية وإمنا نقوم شركة BMT بتصدير هذه اخلدمات لباقي املوانئ سواء اجلزائرية أو غيها حبيث نعرض خدماهتا هذه ونتصرف مع املوانئ املقبلة على خدماهتا هذه بصفتها ناجرا. خاتمة الفصل األول هكذا قمنا يف هذا الفصل بإحاطة خمتصرة جملموعة العمليات التقنية حمل انفاقية امتيا هنائي احلاويات والت نظهر يف شكل التزامات نعاقدية نعكس نفعيل هذه االنفاقيات بل وانفاقات الشراكة املينائية برمتها على أرض الواقع مع نسليط الضوء على اإلطار القانوين الذي حيكم هذه العمليات. وفيما يلي نتطرق لضوابط هذا التفعيل.
218 الفصل الثاني: ضوابط تفعيل اتفاقيات امتياز نهائيات الحاويات هي عبارة عن التزامات نفرض على الشركات صاحبة االمتيا قصد هتذيب عملها. نوعان: ضوابط وهي ذات طبيعة انفاقية نقرها إما انفاقية االمتيا و/أو القانون األساسي للشركة أو غيها من الوثائق التعاقدية )خطة العمل انفاقية املسامهني..(. ومن هذه الضوابط كذلك ما هو إجباري يفرضه القانون إما حبكم شكل الشركة أو حبكم عملها وحمل التعاقد فاملبدأ أن لكل نشاط ضابط أي حكم ينطبق على كل جزئيانه. انطالقا من هذا قسمنا هذا الفصل إىل مبحثني املبحث األول خاص بالضوابط القانونية خاصة وأن األولوية نعود هلا على أساس أهنا من النظام العام ث املبحث الثاين اخلاص بالضوابط االنفاقية. المبحث األول: الضوابط القانونية نسمى بالضوابط القانونية ألهنا مفروضة بنص القانون وهي من النظام العام. مصدرها أساسا يف جتد عدة نصوص قانونية نذكر منها نص املادة 3 القانون رقم من املتعلق امللغي بتقية االستثمار 512 األمر ألحكام السالف الذكر الت قضت ب: " نن جز االستثمارات املذكورة يف أحكام هذا القانون يف ظل احتام القوانني والتنظيمات املعمول هبا السيما نلك املتعلقة حبماية البيئة وبالنشاطات واملهن املقننة وبصفة عامة مبمارسة النشاطات االقتصادية". وبالغوص يف القوانني والتنظيمات ذات الصلة جند أن عمل الشركات صاحبة االمتيا حيت ك عدة عمل مع متدخلني مينائيني نابعني للدولة وحيت م األمر على الشركات أحيانا أن نوق ف نشاطها ملدة من الزمن قصد السماح هلؤالء املتدخلني بتأدية مهامهم. كما يستدعي عمل بعضهم ضرورة الوجود الدائم واملنتظم على أرض االقليم الذي ننشط فيه هذه الشركات وما عليها سوى احتام عملهم حتت طائلة املسؤولية اجلزائية. 512 القانون رقم المؤرخ في 29 شوال 1437 الموافق ل 03 غشت 2016 يتعلق بترقية االستثمار الجريدة الرسمية العدد 46 صادرة في 29 شوال 1437 الموافق ل 03 غشت 2016 ص 18.
219 إضافة إىل ذلك يفرض القانون إقامة رقابة مباشرة على أعمال هذه الشركات من هيئات خمتلفة يتحكم يف حتديدها شكل الشركة ونشاطها. انطالقا من هذا سنتعرض يف املطلب األول للمتدخلني املينائيني الذين يتصادم عملهم مع نشاط الشركات صاحبة االمتيا ث نسلط الضوء يف ثاين مطلب على ضابط الرقابة على الشركات. هذه المطلب األول: م ارعاة مكانة المتدخلين المينائيين من هؤالء املتدخلني املينائيني من يتخذ شكل جلان نشكلها الو ارة الوصية )و ارة النقل( بالتعاون مع بع الو ارات نعهد إليها أداء مهمة معينة على مستوى امليناء. ومنهم من يتخذ شكل مصلحة. ويف املصاحل منيز كذلك نوعني مصاحل أمن نسهر على أمن امليناء والساحل ومصاحل مراقبة خمتصة نعرف باملصاحل احلدودية لكوهنا متواجدة على امليناء الذي يدخل يف حكم احلدود البحرية للدولة. انطالقا من هذا قسمنا هذا خاص بعمل مصاحل املراقبة احلدودية. املطلب إىل فرعني فرع خاص باللجان املختصة ومصاحل األمن. والفرع الثاين الفرع األول: م ارعاة عمل اللجان المختصة ومصالح األمن يف هذا الفرع سنسلط الضوء فقط على اللجان املختصة الت ننشط على مستوى املوانئ مبا يف ذلك هنائيات احلاويات كجزء ال يتجزأ من امليناء وعلى مصاحل األمن الت نسهر على أمن امليناء. أ. اللجان المختصة: هنا منيز بني نوعني من اللجان جلان التسهيالت البحرية واللجنة الدائمة لتفتيش البضائع املتلفة أو ذات اإلقامة املطولة.
220 1. لجان التسهيالت البحرية وجدت هذه الل جان أساسا لضبط مجيع التدابي الرامية إىل نسهيل النقل البحري من خالل نسهيل ونقليص اإلجراءات والشكليات املطلوبة إىل احلد األدىن بالنسبة لدخول السفن واألطقم واملسافرين واألمتعة واحلمولة إىل امليناء والرسو فيه واخلروج منه. ختضع يف عملها ألحكام املرسوم التنفيذي رقم املتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان احمللية للتسهيالت البحرية 513 وحبسب نسمية املرسوم فإن هناك جلنة وطنية وجلان أخرى حملية. فأما اللجنة الوطنية فهي مبثابة سلطة مركزية يتأسها إم ا و ير النقل وإما مثله 514 متا سر مهاما عدة حددهتا املادة الثالثة من نفس املرسوم ما يهمنا منها هو نلك املرنبطة بصفة مباشرة أو غي مباشرة بنشاط الشركات صاحبة امتيا هنائي احلاويات حنصي منها: مهمة اقتاح ندابي هتدف إىل ندعيم وسائل املناولة والنقل يف املوانئ. مبا يف ذلك أما عن الل جان احمللية فتنشأ على مستوى كل والية ذات واجهة حبرية 515 الواليات التابع هلا هنائيات احلاويات حمل الشراكة. نك فل هذه اللجان حسب نص املادة 17 من نفس املرسوم مبجموعة من املهام منها: - اقتاح كل ندبي يهدف إىل ننفيذ القرارات الت اختذهتا اللجنة الوطنية على مستوى امليناء املعين - اقتاح كل ندبي يهدف إىل نسهيل العمليات املتصلة على اخلصوص بدخول السفن إىل امليناء املعين والرسو فيه واخلروج منه - عرض نقارير سداسية على اللجنة الوطنية عن مدى ننفيذ برنامج التسهيالت الذي نقرره اللجنة الوطنية. ندل هذه املهام يف مموعها على أ ن عمل هذه اللجان قد يتزامن مع عمل الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات. وعلى اعتباره من النظام العام فإن هذه الشركات ملزمة باحتام عمل هذه اللجان وعدم القيام مبا من شأنه أن يعرقل سيه. أبعد من ذلك فإن مهمة "عرض التقارير" نوحي بنوع من الرقابة غي املباشرة ال ت مت ارسها 513 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 20 محرم 1423 الموافق ل 3 أبريل 2002 يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيالت البحرية الجريدة الرسمية العدد 23 صادرة في 24 محرم 1423 الموافق ل 7 أبريل 2002 ص المادة 04 من المرسوم السالف الذكر 515 المادة 16 من المرسوم السالف الذكر.
221 الل جان احمللية على املوانئ التابعة الختصاصها. إضافة إىل ذلك فإن عدم حتديد اهليئات املعنية بتنفيذ برنامج التسهيالت البحرية الذي نقرره اللجنة الوطنية يوسع من دائرة املشمولني بتنفيذه ليشمل كال من املؤسسات املينائية الوطنية وكذا الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات الناشطة يف هذه املوانئ. يكن ربط ذلك بنص 30/90 من القانون املادة 06 املتضمن قانون األمالك الوطنية السالف الذكر ال ت نفرض على مستعملي األمالك الوطنية واملستفيدين منها أن يسيوها وفقا للقوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل. باإلسقاط فإن التزام احتام القانون يطال حت املرسوم ليفرض بذلك على الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات بصفتها مستعمال مللك وطين عمومي احتام عمل هذه اللجان 17 خاصة وأن املادة من نفس املرسوم نضمنت عبارة "ننفيذ برنامج التسهيالت الذي نقرره اللجنة الوطنية" ما يفيد بإلزامية هذا الرنامج. غي أن املرسوم مل يذكر يف طيانه اجلزاء املتنب على االخالل هبذا الرنامج وإمنا اكتفى بالقول بأن اللجان احمللية هي املعنية برصد حاالت اإلخالل لتدوهنا يف التقارير السداسية الت نعرضها على اللجنة الوطنية. ولعل املقصود من هذا الفراغ هو نرك اجملال مفتوحا أمام اللجنة الوطنية لدراسة حالة اإلخالل وأسباهبا ومن ث نقرير اجلزاء املناسب. 2. اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات اإلقامة المطولة ت انشاوها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم نتواجد على مستوى كل ميناء جتاري. نكلف خاصة بتفتيش البضائع املتلفة و/أو ذات اإلقامة املطولة داخل 516 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 15 شعبان 1418 الموافق ل 15 ديسمبر 1997 يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات اإلقامة المطولة الجريدة الرسمية العدد 83 صادرة في 17 شعبان 1418 الموافق ل 17 ديسمبر 1997 ص المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في أول ربيع الثاني 1431 الموافق ل 17 مارس 2010 يعدل ويتمم المرسوم رقم الجريدة الرسمية العدد 19 صادرة في 5 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 21 مارس 2010 ص 8.
222 املوانئ ونقويها وحتديد مصي هذه البضائع كل يف إطار حتسني نسيي املوانئ التجارية. كما يكلفها املرسوم املعدل مبجموعة من املهام نذكر منها: إحصاء البضائع املتلفة و/أو ذات اإلقامة املطولة يف السقائف داخل املوانئ. واملستودعات واملخا ن ومساحات اإليداع - - إجراء خرة على البضائع الت نظهر عليها عالمات التلف أو الفساد أو نضر بالبيئة واعداد حمضر يبني الوجهة الدقيقة هلذه البضائع. - األمر برفع البضاعة املتلفة أو ذات اإلقامة املطولة قصد ندميها أو بيعها عند االقتضاء أو نسليمها مانا إىل اجلمعيات اخليية أو املؤسسات االستشفائية طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف التشريع املعمول به. ومل حيدد املرسوم املعدل نوع البضاعة املعنية وإمنا جاء عاما ليشمل بذلك حت احلاويات. ومنه فلعمل هذه اللجان ارنباط وثيق باختصاص الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات فهي 09 نساعدها على التخفيف من أ مة االختناق املرفئي الت نطال أيضا حظائر احلاويات. 518 فحسب نص املادة من نفس املرسوم فإن هذه اللجان مكلفة بالسهر على أن ينفذ كل األشخاص واملؤسسات واهليئات واملقاوالت املعنية كل القرارات الت قامت باختاذها طبقا ملوضوعها ويف ذلك جند نضمني غي مباشر للشركات صاحبة االمتيا. فمثال لو أن اللجنة أقرت ندمي بع البضائع القابلة للتلف والت كانت حمل عملية نفريغ وجتزئة من قبل الشركة بعد إجراء اخلرة وفقا للمادة 03 من نفس املرسوم فإنه على الشركات اخلضوع هلذا القرار وعدم التمسك بتنفيذ التزام نسليم البضائع ألصحاب احلق فيها ألن عمل هذه اللجان من النظام العام ال يكن االنفاق على خمالفته. 518 وما دعم هذا الرأي هو تصريح موظفي شركة ميناء الجزائر العالمي الذين ذكروا أن هذه اللجان هي المعنية بتسوية وضعية الحاويات ذات اإلقامة المطولة بالتنسيق مع مكتب الجمارك المتواجد على مستوى هذا النهائي بالرغم من أن هذا النهائي يعرف حاويات تجاوزت مدة مكوثها الخمس 05 سنوات بحسب إفادة نفس الطاقم. هذا وأضاف طاقم عمل شركة BMT أن نهائي الحاويات الذي تشرف عليه هذه الشركة يشهد أحيانا عمليات تدمير بضائع بعض الحاويات من قبل هاته اللجنة.
223 يف حالة عدم احتام هذه الشركات لعمل هذه اللجان أو قيامها بإجراء من شأنه عرقلتها أثناء نأديتها ملهامها فإن هلذه اللجان ندوين ذلك يف عرض دوري نقدمه إىل الو راء املكلفني نباعا بالدفاع الوطين والداخلية واملالية والنقل الذين ينفذون ما يرونه منصفا. والتجارة والفالحة والبيئة 519 ب. لجان ومصالح األمن: إضافة إىل عمل حراس الشواطئ وقصد محاية املنشآت املينائية يف مموعها وبصفة عامة املوانئ رصد القانون الوطين اجلزائري مموعة من اهليئات مهمتها السهر على ضمان أمن املنشآت البحرية واملينائية على حد السواء. من هذه اهليئات ما يظهر يف شكل جلان خمتصة نذكر منها: جلان األمن البحري واملينائي. ومنها ما يظهر يف شكل مصاحل خمتصة نذكر منها: ضباط ومراقيب املوانئ. 1. اللجنة الوطنية واللجان المحلية لألمن البحري والمينائي بعد مصادقة اجلزائر سنة 1983 على االنفاقية الدولية اخلاصة بإنقاذ احلياة البشرية يف البحر 520 وبرونوكول املتعلق هبذه االنفاقية استحدثت جلنة وطنية نعىن باألمن املينائي وجلان أخرى نعىن بأمن املوانئ املدنية 1978 غي أن ذلك مل يتكرس على أرض الواقع. والتجارية وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ت إلغاء هذا املرسوم سنة 2004 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم املتضمن نعيني السلطات املختصة يف مال أمن السفن واملنشآت املينائية وإنشاء اهليئات التابعة هلا 522 املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 519 المادة 09 من المرسوم المعدل والمتمم السالف الذكر. 520 وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في 18 ذي القعدة 1403 الموافق ل 27 غشت 1983 الجريدة الرسمية العدد 36 صادرة في 21 ذي القعدة 1403 الموافق ل 30 غشت 1983 ص المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 20 جمادى األولى 1415 الموافق ل 25 أكتوبر 1994 المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لألمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية والتجارية الجريدة الرسمية العدد 72 صادرة في 2 جمادى الثانية 1415 الموافق ل 06 نوفمبر 1994 ص المرسوم التنفيذي رقم المتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها المؤرخ في 08 ذي القعدة 1429 الموافق ل 20 ديسمبر 2004 الجريدة الرسمية العدد 82 الصادرة بتاريخ 10 ذو القعدة 1425 الموافق ل 22 ديسمبر 2004 ص 36.
224 الذ ي أنشأ اللجنة الوطنية لألمن البحري واملينائي وعهدت هلا مموعة من املهام ح ددت حصرا يف نص املادة 12 من املرسوم على رأسها مهمة السهر على ننفيذ خمططات أمن السفن وخمططات أمن املنشآت املينائية وكذا مهمة التنسيق بني املتعاملني املينائيني والبحريني ومصاحل اإلدارة البحرية يف مال األمن البحري واملينائي. وهلا يف ذلك مموعة من السلطات ن صت عليها املادة 13 من نفس املرسوم نذكر منها: القيام بواسطة الوسائل املالئمة واالنتظام الدوري املقرر مبراقبة التطبيق والتكفل بتدابي األمن البحري واملينائي. نوحي هذه املواد أ ن هلذه اللجنة سلطة على امليناء. وأبعد من ذلك فهي متارس نوعا من الرقابة الدورية على مدى ننفيذ خمططات أمن السفن واملنشآت املينائية وأن هذه الرقابة نشمل كل املتدخلني املينائيني مبا يف ذلك الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات فاملرسوم مل حيصر نطاق هذا املخطط من حيث األشخاص وإمنا اكتفى بعبارة "املتعاملني املينائيني والبحريني". يقضي نفس املرسوم بإنشاء جلان حملية لألمن البحري واملينائي نعىن بتقدير األخطاء والتدابي األمنية بشكل دوري يف شكل نقارير نرفع إىل اللجنة الوطنية الت نقوم بدراستها واختاذ التدابي الال مة بشأهنا. نكتسي قرارات اللجنة الوطنية الصيغة اإللزامية مبجرد موافقة الو ير عليها )و ير النقل( حبيث يتعني حسب نص املادة 18 من نفس املرسوم على مجيع املؤسسات واهليئات املعنية هبا نطبيقها وجوبا. ومل حيدد هذا املرسوم اجلزاء املتنب على اإلخالل بقرارات هانه اللجنة. 2. ضباط وم ارقبي الموانئ حسب املرسوم 01/02 التنفيذي املتعلق باستغالل املوانئ وأمنها السالف الذكر هم اهليئة املكلفة باحملافظة على األمالك العمومية املينائية وحفظها وكل ما يتعلق بالوقاية واألمن ومكافحة الكوارث مهما كانت طبيعتها 523 المرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 29 ذي القعدة 1429 الموافق ل 27 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية العدد 96 الصادرة في 09 ذي الحجة 1429 الموافق ل 07 ديسمبر 2008 ص 11.
225 وكذا ننظيم حركة املالحة يف احلدود البحرية لألمالك العمومية املينائية إضافة إىل ضمان شرطة وأمن املسطحات املائية واملمرات والرحب واألرصفة واملناطق الرية للموانئ وملحقاهتا يف حدود األمالك العمومية املينائية. 524 يفهم من هذا أن سلطة ضباط ومراقيب املوانئ متتد لتغطي كل مساحة امليناء بدءا من حدوده البحرية إىل غاية حدوده الرية لتشمل بذلك هنائيات احلاويات كذلك فهي جزء ال يتجزأ من امليناء. نبعا لذلك ال اجو هلذه الشركات عرقلة عمل هؤالء الضباط خاصة وأن بع مهامهم نتصادم من حيث الزمان مع العمليات الت متارسها هذه الشركات نذكر منها: - ننظيم نرنيب دخول وخروج السفن طبقا لرنامج ختصيص أماكن السفن وأمر وقيادة مجيع احلركات مع 01/02 شرط إعالم ربابنة السفن وقادهتا ومرشديها املنصوص عليه يف املادة 128 من املرسوم السالف الذكر. نفرض هذه املهمة التزاما متبادال بني كل من الضباط والشركات صاحبة االمتيا فهم ملزمون باحتام خمطط الرسو الذي نعده الشركة 525 كما يتعني على هانه الشركات السماح هلؤالء الضباط بتأدية مهام التنيب. - السهر على حرية املرور واحلفاظ على نظافة األرصفة والسطوح التابية واملغارات وحتديد األماكن الت اجب أن نشغلها البضائع قبل الشحن وبعد التفريغ. وعبارة "حتديد األماكن الت اجب أن نشغلها البضائع قبل الشحن وبعد التفريغ" وردت استجابة لنص املادة من املرسوم 01/02 الت قضت ب: "دون املساس بعمليات املراقبة...اجب أن يتم عبور البضائع حتت رقابة 2/19 األعوان املؤهلني قانونا التابعني للسلطة املينائية والذين يقومون بتحديد األماكن املخصصة عادة لشحن ونفريغ وختزين البضائع". ومع ذلك فهي ال نطال هنائيات احلاويات على أساس املادة 35 من نفس املرسوم الت قضت 524 المادة 128 من المرسوم التنفيذي 01/02 السالف الذكر. 525 الذي إما أن تعده الشركة لوحدها وإما بالتنسيق مع لجنة التخطيط التابعة للمؤسسة المينائية المعنية )تماما كما هو الحال بالنسبة لنهائي حاويات ميناء الجزائر العاصمة( كما سبق ورأينا.
226 بأنه :"عندما نوجد حمطة أو حظية للحاويات وأماكن خاصة...يف امليناء حتدد األحكام اخلاصة املتعلقة باستغالهلا ونسييها وكذا شروط اإليداع واملناولة واملكوث والسحب يف النظام اخلاص بامليناء" ومنه فهي نقصي هنائيات احلاويات من مهمة الضباط يف حتديد األماكن الت نشغلها احلاويات قبل الشحن والتفريغ. - السهر على نطبيق التنظيم الساري العمل به ومجيع نعليمات األمن يف مال نقل البضائع اخلطية وعبورها ومناولتها مبعىن أهنم يارسون نوعا من الرقابة على مدى احتام الشركات ألحكام القانون يف مادة عبور البضائع اخلطية ومناولتها. السهر على نطبيق ممل القواعد املنصوص عليها يف املرسوم 01/02 السالف الذكر ويف األنظمة - اخلاصة ومنه فهم يارسون هبذه الصفة نوعا من الرقابة على كل املتدخلني املينائيني اخلاضعني ألحكام هذا املرسوم مبا يف ذلك الشركات حمل الدراسة. الفرع الثاني: م ارعاة عمل مصالح الم ارقبة على الحدود يدد القانون من التزام االحتام املفروض على الشركات صاحبة االمتيا ليشمل عمل بع املصاحل املختصة ندعى ب "املصاحل احلدودية" على أساس أن املوانئ نعد يف حكم القانون جزءا من احلدود البحرية. منيز من هذه املصاحل أربعة: مصاحل املراقبة الصحة النبانية مصاحل املراقبة النبانية مصاحل مراقبة اجلودة وقمع الغش ومصاحل اجلمارك. على هذا األساس قسمنا هذا الفرع إىل قسمني كل قسم خاص مبصلحتني. مصالح أ. م ارقبة الصحة النباتية ومصالح الم ارقبة البيطرية ويف هذا اجلزء سنسلط الضوء أوال على مصاحل املراقبة الصحية والنبانية التابعة لوارة الصحة ث ثانيا على مصاحل املراقبة البيطرية التابعة لو ارة الفالحة.
227 1. مصالح م ارقبة الصحة النباتية على الحدود ت إنشاوها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم املنظم ملراقبة الصحة النبانية على احلدود 526 استجابة ملتطلبات املادة 15 من القانون املتعلق حبماية الصحة النبانية 527 الت فرضت أن ختضع كل النبانات واملنتجات النبانية واملغلفات واملصندقات النبانية ووسائل النقل ومجيع األشياء األخرى الت يكن أن ننقل أجساما ضارة للمراقبة النبانية يف نقاط دخوهلا إىل التاب الوطين من طرف هيئات حتدد عن طريق التنظيم. وكذا استجابة ملتطلبات االنفاقية الدولية حول محاية النبانات الت انضمت إليها اجلزائر سنة عدد هذه اللجان على الطريق البحري بعدد املوانئ التجارية املتواجدة على ساحل الوطن حبيث ال يتم نصدير البضائع أو استيادها حبرا إال بعد املرور هبا. وحسب املادة الثانية من نفس املرسوم فإن املراقبة الت متارسها هانه اهليئات نتصف بالطابع اإللزامي ماعدا إذا نعلق األمر باملنتوجات النبانية الت نعرضت لعملية حتويل باملعاجلة احلرارية أو بالتصبي ما يستبعد أي خطر النتشار أجسام ضارة. أما عن مضمون عملية املراقبة فهي ننصب على الكشف عن مدى مطابقة هذه النبانات واملنتجات النبانية املستوردة للمعايي الدولية وخلوها من األجسام الضارة أو ناقالت املتلفات النبانية أو الطفيليات شرط أن نكون مصحوبة وجوبا بشهادة صحة نبانية نسلمها املصاحل الرمسية يف البلد األصلي حمررة طبقا للنموذج الذي أعدنه االنفاقية الدولية اخلاصة حبماية النبانات وفقا نص املادة 05 من نفس املرسوم. 526 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 09 جمادى الثانية 1414 الموافق ل 23 نوفمبر 1993 المنظم لمراقبة الصحية النباتية على الحدود الجريدة الرسمية العدد 78 صادرة في 14 جمادى الثانية 1414 الموافق ل 28 نوفمبر 1993 ص القانون مؤرخ في 06 ذو الحجة 1407 الموافق ل أول غشت 1987 المتعلق بحماية الصحة النباتية الجريدة الرسمية العدد 32 صادرة في 10 ذو الحجة 1407 الموافق ل 05 غشت 1987 ص المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في 17 شعبان 1405 الموافق ل 07 ماي 1985 المتضمن انضمام الجزائر إلى االتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة في روما المراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة التغذية والفالحة الجريدة الرسمية العدد 21 صادرة في 25 شعبان 1405 الموافق ل 15 مايو 1985 ص 658.
228 إذا كشف التفتيش عن وجود أجسام ضارة فإن البضاعة نكون حمل احتجا من قبل هانه املصاحل قصد ردها أو انالفها أو نطهيها من الطفيليات. ويتعني عليها وجوبا نبليغ املستورد بعملية االحتجا وله كامل احلق يف طلب اجراء خرة أو الطعن لدى مسؤول املصلحة. أما إذا أفضى التفتيش إىل مطابقة البضاعة ملتطلبات الصحة النبانية املعمول هبا نسلم له املصلحة رخصة حرية املرور نكيف على أساس أهنا سند إجباري جلمركة البضائع وفقا لنص املادة 19 من نفس املرسوم. سبق ذكره ما يتضح أن عمل هذه املصاحل يتداخل هو اآلخر من حيث الزمان بعمل الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات إذ يتوقف مرور احلاويات احلاملة لبضائع ماثلة على رخصة هانه املصاحل. مصالح الم ارقبة البيطرية والصحة الحيوانية على الحدود.2 ت انشاوها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم املتعلق باملفتشيات البيطرية يف املراكز احلدودية 529 استجابة لنص املادة 77 من القانون رقم املتعلق بنشاطات الطب البيطري ومحاية الصحة احليوانية. 530 حسب نص املادة الرابعة من هذا املرسوم ختتص هذه املصاحل مبراقبة كل احليوانات واملنتوجات احليوانية األصل عند دخوهلا إىل التاب الوطين أو خروجها منه ما عدا احليوانات األليفة واملنتوجات املعاجلة أو احملولة واألغذية املركزة املخصصة لتغذية األغنام فهي معفاة حبكم املادة 05 من نفس املرسوم. إذا أسفرت عملية التفتيش الصحي البيطري عن رف احليوانات فإن للمالك الشرعي احلق يف إجراء اخلرة أو الطعن يف القرار. أما إذا أسفرت عن قبول فتسلم للمالك رخصة مرور هانه املنتوجات إذا كانت مستوردة لتباشر بعد ذلك عمليات اجلمركة أو رخصة مرورها وشحنها إذاكانت موجهة لالستياد. 529 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 09 جمادى األولى 1412 الموافق ل 16 نوفمبر 1991 المتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية الجريدة الرسمية العدد 59 صادرة في 13 جمادى األولى 1412 الموافق ل 20 نوفمبر 1991 ص القانون رقم المؤرخ في 07 جمادى الثانية 1408 الموافق ل 26 يناير 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الجريدة الرسمية العدد 4 صادرة في 8 جمادى الثانية 1408 الموافق ل 27 يناير 1988 ص 124.
229 ومنه فعمل هذه اللجنة يتخلل عمل الشركات صاحبة امتيا هنائي احلاويات فغالبا ما يتم نقل احليوانات واملنتجات احليوانية عن طريق حاويات مواشي أو حاويات مردة إذا نعلق األمر مبنتجات موجهة لالستهالك النهائي اللحوم- ونتوقف مناولتها على رخصة هانه املصاحل لذا فإن الشركات مرة بقوة القانون على عدم عرقلة أو منع هذه املصاحل من مباشرة مهامها. ب. مصالح م ارقبة الجودة ومصالح الجمارك سنتطرق هنا على التوايل لعمل مصاحل مراقبة اجلودة وقمع الغش الناشطة على احلدود البحرية والتابعة لو ارة التجارة وكذا لعمل مصاحل اجلمارك املتواجدة على احلدود البحرية التابعة لو ارة املالية. مصالح م ارقبة الجودة وقمع الغش على الحدود رقم التنفيذي املرسوم مبوجب أنشأت خاصة جلان عن عبارة هي مطابقة مراقبة بكيفيات املتعلق املستوردة املنتوجات ونوعيتها 531 رقم القانون من املادة ملتطلبات استجابة العامة بالقواعد املتعلق الت قضت يف فقرهتا الثانية ب: "حتدد عن طريق التنظيم كيفيات بقاء املنتوجات املستوردة يف حلماية املستهلك 532 دائرة يف يقع الت للتجارة الوالئية املديرية ورقابة لسلطة عملها يف ختضع مطابقتها". نأمني وكذلك واحلدود املوانئ اختصاصها امليناء املعين. على الغش قمع وكذا الوطين التاب داخل االستهالك إىل املوجهة املنتوجات نوعية مراقبة الرئيسية مهمتها لإلجراءات سابق اجراء وهو التفتيش قبيل يف هذا عملها يدخل احلدود. مستوى البضائع على املطبقة اجلمركية املستوردة داخل املوانئ وفقا لنص املادة 02 من املرسوم السالف الذكر. 531 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 6 جمادى الثانية 1417 الموافق ل 19 أكتوبر 1996 يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها الجريدة الرسمية العدد 62 صادرة في 7 جمادى الثانية 1417 ص القانون رقم المؤرخ في أول رجب 1409 الموافق ل 07 فبراير 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الجريدة الرسمية العدد 06 صادرة في 02 رجب 1409 الموافق ل 08 فبراير 1989 ص 154.
230 يفرض نفس املرسوم مبوجب املادة 03 منه على املستورد أو مثله الشرعي التقدم أمام املصلحة املختصة اقليميا مدى وفحص املنتجات هلانه املادية املراقبة عمليات يف املصاحل هذه ذلك بعد لتشرع عام فحص ملف ونقدمي مطابقتها للبيانات املذكورة وكذا الكشف عن أي فساد أو نلوث حمتمل بعد انتهاء اجراءات الفحص ورصد النتائج نقوم هذه املصلحة ب: معارضة عدم مقرر املستورد بتسليم املصلحة نقوم الوطين التاب إىل املنتوج دخول جوا حالة يف - مصاحل ذلك بعد لتباشر اجلمركي التصريح مبلف املقرر هذا إرفاق األخي هذا على يفرض الدخول. اجلمارك خمتلف اإلجراءات اجلمركية املفروضة قانونا. للمستورد الدخول رف مقرر املصلحة نسلم الوطين التاب إىل املنتوج دخول على االعتاض حالة يف - املكلفة الدائمة اللجنة بتبليغ اجلمارك مصاحل نقوم احلالة هذه ويف اقليميا املختصة احلدود مفتشية ونبليغ بتفتيش البضائع املتلفة أو ذات اإلقامة املطولة لتتوىل ندمي هذه البضائع. صاحبة الشركات عمل مع الزمان حيث من يتداخل املصاحل هذه عمل أن جليا يتضح نقدم ما خالل من على احلاويات بوضع ونفريغها احلاويات ناقالت السفن باستقبال األخية هذه قيام فبعد احلاويات هنائيات امتيا الشركات قيام يتوقف حبيث بعملها للقيام مباشرة املصاحل هذه نتدخل الرصيف مرحلة نلي الت بالعمليات التفريغ على موافقة هذه املصاحل. 2. مصالح الجمارك املبدأ العام حسب نص املادة 51 من قانون اجلمارك اجلزائري السالف الذكر هو وجوب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيادها أو املعدة للتصدير أو إلعادة التصدير أمام مكتب اجلمارك قصد إخضاعها للمراقبة اجلمركية. ويقصد بإحضار البضاعة لدى اجلمارك نقلها إىل مكتب اجلمارك املختص إقليميا واألقرب من احلدود.
231 من هذا املنطلق نظهر ضرورة إنشاء مكانب مجارك على مستوى احلدود ولعل املادة 31 من نفس القانون نؤكد على هانه الضرورة بعبارة "ال يكن إمتام اإلجراءات اجلمركية إال مبكانب اجلمارك". 533 يتم إنشاء هذه املكانب واملراكز وحتديد اختصاصها وناريخ فتحها مبقرر من املدير العام للجمارك وذلك حسب نص املادة 32 من نفس القانون. ومتارس هذه املكانب املهام التالية: مهمة الفحص الوثائقي: املادة نعطي 48 ق. اجلمارك ألعوان اجلمارك برنبة ضابط صالحية االطالع على كل أنواع الوثائق املتعلقة بالعمليات الت هتم مصلحتهم كالفواني سندات التسليم جداول اإلرسال عقود النقل والسجالت وهلم يف هذا الشأن كذلك صالحية حجز مجيع الوثائق الت من شأهنا أن نسهل أداء مهمتهم مقابل سند اإلبراء. كما نشمل عملية الفحص الوثائقي التصريح باحلمولة املعدة للتفريغ املسلم من قبل ربان السفينة أو مثله القانوين إذا كانت البضاعة مستوردة أما إذا كانت موجهة للتصدير فإن الفحص يشمل التصريح املفصل املقدم العبور أو الوكيل املعتمد لدى اجلمارك. وكيل من طرف الفحص المادي للبضاعة: 92 هي صالحية خمولة هلم يف إطار املراقبة اجلمركية مبوجب املادة 41 من نفس القانون وكذا املادة الت نوجبها بعد نسجيل التصريح املفصل. أما عن نفتيش احلاويات فإن السلطات اجلزائرية يف خطوة نزويد املوانئ التجارية بأجهزة "سكاني" متحركة قصد القيام بعمليات مجركة احلاويات والشاحنات يف ظرف قياسي 534 والتخفيف بذلك من أ مة االختناق املرفئي عوض عمليات التفتيش التقليدي للحاويات. بعد هذه الفحوصات 533 ولعل المالحظة التي نؤكد عليها في هذا اإلطار هي الفرق بين مكاتب الجمارك ومراكز الجمارك فمكتب الجمارك هو الذي يقام في الحدود من أجل القيام بعمليات الجمركة وإتمامها في حين أن مركز الجمارك ال يقوم بعمليات الجمركة ومع ذلك فقد أوردت نفس المادة استثناء على هذا المبدأ حيث أتاحت إمكانية إتمام عمليات الجمركة أمام هذه المراكز شرط أن تتم بصفة صحيحة. 534 "وزير النقل يؤكد: أجهزة سكانير متحركة في الموانئ التجارية" مقال منشور موقع
232 وحتديد مبلغ احلقوق والرسوم املستحقة الدفع ونسديده من قبل املعين باألمر نقوم إدارة اجلمارك بتسليم املصرح رخصة رفع البضائع. اجراءات الشركات ال نباشر عمليات التسليم إال بعد روية ختم اجلمارك على التصريح املفصل حبيث يقوم وكيل العبور أو الوكيل املعتمد بعرض هذا التصريح على مصلحة الفونرة بالشركات لتتحقق من اخلتم ث نقييم فانورة اخلدمات املقدمة له وال نتم عمليات التسليم الفعلي إال بعد التسديد املسبق للرسوم املستحقة. المطلب الثاني: الرقابة على أعمال شركات امتياز نهائيات الحاويات الرقابة هي عملية إدارية متارس على اهليئات قصد استكشاف األخطاء الت قد حتدث أثناء مارسة األنشطة وحتديد نقاط الضعف واالحنراف والعمل على نقويها ونصحيحها بالشكل املناسب. 535 عادة ما ينظم موضوع الرقابة على أعمال الشركات يف كل من القانون األساسي للشركة القانون التجاري الذي خضعت له يف نأسيسها والقانون الذي حيكم نشاطها. غي أن هناك حاالت نتم فيها مارسة الرقابة من قبل هيئات أخرى ختص هذه احلاالت الشركات املكلفة بتنفيذ املشاريع الضخمة املتعلقة بالبىن التحتية متاما كما هو احلال بالنسبة لكل من شركة BMT شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي الت ختضع أعماهلا لرقابة اهليئات الت ختضع البنية التحتية لوصايتها. من هنا يفهم أن هناك نوعني من الرقابة املمارسة على أعمال الشركات حمل الدراسة رقابة داخلية ورقابة خارجية. وسنتعرض لكل نوع على حدى يف الفرعني املواليني. 535 إيمان الحياري تعريف الرقابة مقال منشور على موقع بتاريخ 2010/12/29.
233 الفرع األول: الرقابة الداخلية )رقابة المساهمين( هي نفسها رقابة املسامهني فالشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات هي شركات مسامهة ختضع للقانون الوطين مبا يف ذلك أحكام الداخلية. الرقابة متارس هذه الرقابة من طرف املسامهني ونكيف على أساس أهنا حق من حقوقهم فال سهم ال ذي يعتر رابطا بني املساهم والشركة خي ول لصاحبه احلق يف الرقابة. وهي إ ما أن بصفة فردية متارس عن طريق االطالع وإ ما بصفة مجاعية عن طريق اجلمعيات. وسنتفصل يف كل نوع على حدى يف اجلزئني املواليني. أ. الرقابة الفردية )حق االطالع( متارس من قبل كل مساهم على انفراد ومنه فلكل من مؤسسة ميناء جباية وشركة بورناك السنغافورية احلق يف الرقابة الفردية على أعمال شركة BMT وكل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة وشركة موانئ ديب العاملية حق الرقابة الفردية على أعمال شركة ميناء اجلزائر العاملي وكذا كل من مؤسسة ميناء جن-جن ومؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء أر يو وشركة ديب العاملية حق الرقابة على أعمال شركة ميناء جن-جن العاملي. متا سر الرقابة الفردية من خالل االطالع على وثائق الشركة لذا فهي نسمى ب"حق االطالع" وهو نوعان: حق إطالع مؤقت وحق إطالع دائم. 1. حق االطالع المؤقت كل مساهم من االطالع على بع الوثائق قبل انعقاد اجلمعية العامة 536 فالقانون حيمي يقصد به متكني حقه يف أن يعلم مسبقا مبا سيبحث يف اجتماع اجلمعيات من خالل اط العهم املسبق على الوثائق ال ت ستعرض على هذه اجلمعيات عند انعقادها ليتسىن هلم دراستها وإصدار قراراهتم بناء على دراية نامة. 536 أسور فهد حماية حقوق أقلية المساهمين داخل شركات المساهمة مقال منشور على موقع.
234 خيتلف أجل االطالع باختالف الوثائق حمل االطالع فاملادة 677 ق.ت.ج فرضت على هيئة اإلدارة أن نضع حتت نصرف املسامهني الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء رأيهم عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما خيص 680 إدارة أعمال الشركة قبل ثالثني) 30 ( يوما من انعقاد اجلمعية العامة. يف حني قضت املادة بأن لكل مساهم على: االطالع احلق يف جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية وقائمة القائمني باإلدارة وملس اإلدارة وملس املديرين أو ملس املراقبة نقارير مندويب احلسابات الت نرفع إىل اجلمعية املبلغ اإلمجايل املصدق على )15( صحته من مندويب احلسابات واألجور املدفوعة لألشخاص احملصلني على أجر وذلك قبل مخس عشر يوما من انعقاد اجلمعية العامة العادية. نالحظ ما سبق أن املادنني مل نتفقا على أجل حمدد أما القانون األساسي للشركات الثالث فحددها ب 30 يوم. 537 نطاق حق أما عن املؤقت االطالع من حيث الوثائق فهو يتوقف على نوع اجلمعية العامة الت ستعقد. وبالرجوع إىل القانون األساسي للشركات الثالث جنده حيصر نطاق هذا احلق كاآليت: نطاق حق المؤقت قبل االطالع انعقاد الجمعيات العامة العادية: - فقرة املادة 24 حتصره 2 من القانون األساسي يف: للشركات نقرير ملس اإلدارة حول الشؤون االجتماعية للشركة نقرير مندوب احلسابات حول العهدة الت منحت له وكذا نقريره حول كل العمليات املفروضة قانونا كشوفات احلسابات اإلدارة كل عقود والتسيي اخلاص باملتصرفني اإلداريني التقرير اخلاص ملندوب احلسابات املتعلق باالنفاقيات املرمة بني الشركة ومسييها و/أو بني الشركة وبني أحد املسامهني 538 اخلاص مبيزانية وحسابات الشركة. نقرير مندوب احلسابات 537 Art 28 : «tout actionnaire a le droit d obtenir, trente (30) jours avant la tenue de l Assemblée Générale communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société». 538 "rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et ses dirigeants, celle conclues avec un actionnaire".
235 المؤقت قبل االطالع نطاق انعقاد الجمعية العامة غير العادية: من القانون املادة 25 حتصره األساسي للشركات يف : 539 القانون األساسي للشركة قائمة املسامهني املتشحني احتماالت الدمج أو االنفصال وأي احتماالت أخرى ختص مصي الشركة. 2. حق االطالع الدائم يقصد به متكني كل مساهم من االطالع على وثائق ختص الشركة بصفة دائمة دون أن يتوقف ذلك على انعقاد اجلمعية العامة 540 مبعىن أنه ليس مقيدا بأجل معني وإمنا يكن لكل مساهم أن يارسه يف أي وقت شاء طاملا أن صفتهكمساهم النزال قائمة. يرد هذا احلق حسب نص املادة 678 ق.ت.ج على: أمساء القائمني باإلدارة واملديرين العامني وألقاهبم ومواطنهم نص مشاريع القرارات الت يقدمها ملس اإلدارة أو ملس املديرين عند االقتضاء نص مشاريع القرارات الت يقدمها املسامهون وبيان أسباهبا جدول أعمال نسمية القائمني باإلدارة أو عزهلم مع ذكر بياناهتم الشخصية. مل يتضمن القانون التجاري اجلزائري االطالع حق على قائمة املسامهني أما القانون األساسي للشركات الثالث فقد حصره فقط على الوثيقة الت حتمل عدد ورقم األسهم املسجلة اخلاصة باملساهم فقط دون غيه علما أن القانون التجاري اجلزائري يف مادنه يعاقب على عدم متكني املساهم من قائمة املسامهني املتضمنة أمساء وألقاب وموطن كل صاحب أسهم مقيد يف ذلك التاريخ يف سجل الشركة وكذا عدد األسهم الت يلكها كل مساهم وذلك قبل مخسة عشر يوما من انعقاد اجلمعية ما يفهم أن حق االطالع على قائمة املسامهني هو حق مؤقت وخيرج من دائرة الديومة وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النطاق يشمل كل من المعلومات المدونة وغير المدونة أمير فهد المرجع السابق. 541 Art9/3 : «sur demande de actionnaire, il pourra lui être délivré un certificat tiré d un carnet à souches, attestent le nombre et les numéros des actions inscrites dans le registre à son nom».
236 يطال هذا احلق كذلك كل الوثائق الت قدمت للجمعيات خالل السنوات املالية الثالث األخية مبا يف ذلك حساب االستغالل العام اجلرد حسابات النتائج وامليزانيات نقارير ملس اإلدارة أوراق احلضور حماضر اجلمعيات يف أي وقت من السنة حسب املادة من ق.ت.ج. أي االطالع يعد حق حق الرقابة الذانية للمساهم حق حممي قانونا مبوجب املادنني 683 ق.ت.ج و حتت طائلة بالتبليغ غرامة مالية نتاوح بني إىل دج ندفع من قبل رئيس الشركة والقائمني بإدارهتا باعتبارهم ملزمني قانونا بوضع الوثائق حتت نصرف املسامهني أو نبليغهم هبا. ب. رقابة الجمعيات العامة نعتر اجلمعيات العامة أداة رقابة داخلية مجاعية نضم كل املسامهني دون استثناء أيا كان عدد األسهم الت يلكوهنا. وقد وصفت يف القانون األساسي للشركات الثالث بأهنا متثل نشكيلة نظامية جلميع املسامهني نعتر قراراهتا ومداوالهتا الصادرة طبقا ألحكام القانون ملزمة هلم. 542 ومنه فهي مبثابة سلطة عليا يف الشركة. 543 وحسب القانون األساسي للشركات الثالث فاجلمعيات العامة نوعان: اجلمعيات العامة غي العادية: انعقدت إذا كذلك نوصف من أجل نعديل القانون األساسي للشركة نعديل رأمسال الشركة بالزيادة أو بالنقصان وحل الشركة أو التصفية. 544 اجلمعية العامة العادية: نوصف كذلك إذا انعقدت للنظر يف الشؤون األخرى غي نلك الت ننظر فيها اجلمعية العامة غي العادية. 545 وهو ينطبق مع أحكام املادنني 674 و 675 ق.ت.ج وسنتفصل فيما يلي يفكل نوع على حدى. 542 المادة من القانون األساسي للشركات. 543 سعود العماري شركة المساهمة العامة مقال منشور بتاريخ 2014/11/03 على موقع المادة 1/2.23 من القانون األساسي للشركات الثالث. 545 المادة 2/2.23 من القانون األساسي للشركات الثالث.
237 1. رقابة الجمعيات العامة العادية جتتمع اجلمعية العامة العادية للشركات الثالث مرة كل سنة بناء على طلب من ملس اإلدارة يوجه قبل ستة أشهر على األكثر الت نلي قفل السنة املالية يف الوقت واملكان احملدد يف االستدعاء. 546 ويف هذا الشأن خيتلف القانون األساسي للشركات الفاعلة عن القانون التجاري اجلزائري والسيما املادة 676 بأن نقضي الت منه االجتماع يتم خالل ستة أشهر الت تسبق قفل السنة املالية وليس بعد قفلها. ويكن جمللس اإلدارة استدعاوها مت دعت الضرورة لذلك وفقا لنص املادة 2.24 من القانون األساسي للشركات. وعن اختصاصاهتا فهي كما سبق القول نبث يف كل القضايا عدا نلك الت ندخل يف اختصاص اجلمعية 2/24 العامة غي العادية. 547 أما عن شروط انعقادها فحصرهتا املادة من القانون األساسي للشركات الثالث يف: بالنسبة لالستدعاء األول فال ننعقد هذه اجلمعية العامة بشكل صحيح إال حبضور مموعة من املسامهني يثلون ثالث أرباع) 4/3 ( عدد أسهم الشركة على األقل Art 24.1 : «L Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du Conseil d Administration au plus tard dans les six mois(06) qui suivent la clôture de l exercice au jour, heure et lieu indiqués dans la convocation». 547 ومع ذلك فإن المادة 24 من القانون األساسي للشركات الثالث تحصرها في : - البث في كل القضايا التي تتجاوز اختصاصات مجلس اإلدارة واتخاذ كل القرارات عدا تلك التي تمس بالقانون األساسي للشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة البث في تقرير مجلس اإلدارة حول الشؤون االجتماعية للشركة النظر في تقرير مندوب الحسابات حول العهدة التي منحتها له وكذا تقريره حول العمليات التي يتطلبها القانون المناقشة والمصادقة إعادة النظر في الحسابات تعين األرباح المقرر توزيعها وعموما اختبار وفحص كل أعمال أعضاء مجلس اإلدارة بمعنى إعطاء أو رفض إبراء اإلدارة gestion( )Quitus de تحديد أوامر االقتطاع prélèvements( )les المخصصة لتأسيس أو رفع األموال االحتياطية )رأس المال االحتياطي( تقرير األرباح المنقولة المصادقة على قائمة التعيينات المؤقتة للقائمين باإلدارة المدلى بها من قبل مجلس اإلدارة تعيين استبدال وإعادة انتخاب القائمين باإلدارة وكذا مندوب أو مندوبي الحسابات النظر في التقرير الخاص لمندوب الحسابات المتعلق أساسا باالتفاقيات المبرمة بين الشركة وأحد مسيريها أو بين الشركة وأحد المساهمين مناقشة كل المسائل واالقتراحات المطروحة خالل االجتماع والتي ال تدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية منح مجلس اإلدارة كل التراخيص الضرورية لجميع الحاالت التي تكون فيها سلطاته غير كافية لمعالجة الوضع.
238 بالنسبة الستدعائها الثاين فال يكون انعقادها صحيحا إال حبضور مموعة من املسامهني يثلون ثلثي عدد أسهم الشركة. ويف حال عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل انعقاد اجلمعية العامة العادية إىل شهرين على األكثر بعد يوم استدعائها ويبقى النصاب املفروض دائما هو 3/2 أي ثلثي أسهم الشركة. 2. رقابة الجمعيات العامة غير العادية ختتص اجلمعيات العامة غي العادية بتعديل القانون األساسي للشركة يف مجيع أحكامه وال اجو هلا يادة التزامات املسامهني ما عدا احلالة اخلاصة بالعمليات الناجتة عن جتمع األسهم بصفة منتظمة. 548 فهي أوال وأخيا مجعية مسامهني وطريقة من طرق مارستهم للرقابة وليست طريقة لزيادة األعباء. - يادة عن ذلك فإن القانون األساسي للشركات خيول هلذه اجلمعية السلطات التالية: نغيي طبيعة وشكل الشركة نعديل احملل االجتماعي للشركة نغيي املقر االجتماعي للشركة نغيي شكل وهيكلة رأس مال الشركة أو نقرير إصدار أسهم جديدة إصدار خيارات اكتتاب أو حيا ة األسهم نقرير إدراج أسهم جديدة يف سوق البورصة املنظم إعداد نقرير جزئي حول أصول الشركة نغيي سياسة نو يع األرباح قبول املسامهني اجلدد اختاذ القرارات الت ال يستطيع ملس اإلدارة اختاذها متديد حياة الشركة نقرير إدماج أو انقسام الشركة واحلل املسبق للشركة. املادة واشتطت 25 من القانون األساسي للشركات النعقاد هذه اجلمعية حضور مموعة من املسامهني يلكون ثالث أرباع )4/3( أسهم الشركة بالنسبة لالستدعاء األول ويف حال عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقادها بشهرين بعد ناريخ االستدعاء مع بقاء شرط النصاب قائما. ختضع اجلمعيات العامة العادية وغي العادية حسب 26 نص املادة من القانون األساسي للشركات ألحكام املادة 676 ق.ت.ج وما يليها سواء من حيث طريقة االستدعاء أو من حيث طريقة االجتماع. 548 المادة 25 فقرة 1 من القوانين األساسية للشركات و كذا المادة 674 ق.ت.ج.
239 بالرغم من أن كال من حق االطالع واجلمعيات العامة متثل أجهزة فعالة للرقابة الذانية واجلماعية على أعمال شركات املسامهة إال أهنا ال نكف فهي نظل رقابة داخلية يكن بشكل أو بأخر أن ننحا إىل أحد الصفني السيما رقابة اجلمعيات كوهنا نقوم على نظام التصويت باألغلبية ما يعرض مصاحل األقلية للمساس. من هذا املنطق جاء القانون بفكرة الرقابة اخلارجية الت سنتناوهلا يف الفرع املوايل. الفرع الثاني: الرقابة الخارجية على أعمال الشركات: عرفت بالرقابة اخلارجية ألهنا متارس من قبل هيئات غي نابعة للشركات نعمل بكل استقاللية عنها. وهنا حنصي هيئتني: مندوب احلسابات واجلهات الوصية على القطاع الذي ننشط فيه الشركات. وفيما يلي سنتفصل يف كل رقابة كل هيئة على التوايل. أ. رقابة مندوب الحسابات نضمن العنوان السادس من القانون األساسي للشركات الثالث ميناء شركت وباألخص اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي موضوع الرقابة على الشركة société"."le contrôle de la وباستقراء مواد هذا العنوان.30 جندها ننص فقط على رقابة مندوب احلسابات commissaire aux comptes املادة وذلك يف وسنتفصل فيما يلي السيما يف موضوع نعيني مندوب احلسابات وعضويته وكذا املهام املخولة إليه ومسؤوليته. 1. األحكام المتعلقة بتعيين مندوب الحسابات وبعضويته مندوب احلسابات أو حمافظ احلسابات هو شخص مكلف بعملية التدقيق يف صحة حسابات الشركة وحسب املادة ودفانرها. 30 من القانون األساسي للشركات فاجلمعية العامة العادية هي الت نتوىل نعيينه من نتوافر فيهم الشروط احملددة قانونا 549 وهو ما يتطابق مع املادة 715 مكرر 4 من ق.ت.ج. 549 Art 30/1 : «l Assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes remplissant les conditions fixées par la loi».
240 خيضع يف حيا نه هلذه الصفة ألحكام القانون رقم املتعلق مبهن اخلبي احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد. 550 وإضافة أخرى شروطا هناك املندوب شخص يف القانون هذا حيددها الت الشروط إىل 715 املادة عليها نصت مراعاهتا العامة اجلمعية على ينبغي للشركات األساسي القانون هبا واعتف مكرر 6 بعدم أساسا نتعلق اجلزائري التجاري القانون ألحكام اخلضوع الشركات هانه على فرض عندما ضمنيا الثالث وجود أية عالقة نربطه بالقائمني باإلدارة وأعضاء ملس املديرين وأعضاء ملس مراقبة الشركة إن وجد سواء كانت مندوب وظيفة غي بوظيفة مسبقا الشركة مع نعاملوا الذين األشخاص وحت وجية مصاهرة قرابة عالقة احلسابات أو الذينكانوا قائمني باإلدارة يف أجل مخس سنوات من ناريخ إهناء وظائفهم. 2/30 أماعن املدة القانونية الت يارس خالهلا مندوب احلسابات مهمته فقد حددهتا املادة القانون من األساسي للشركات ب 3 سنوات مالية 551 وهو نفسه ما قضت به املادة 715 مكرر 4. ننتهي هذه املدة مباشرة بعد اجتماع اجلمعية العامة الت نفصل يف حسابات السنة املالية الثالثة. 552 املدة قابلة للتجديد هذه على أن لعهدة ثانية. يف حالة وفاة أو استقالة أحد مندويب أو عزل احلسابات يتم استخالفه مبندوب آخر يشغل مكانه إىل غاية انتهاء عهدة املندوب املستخل ف القانون رقم المؤرخ في 16 رجب 1431 الموافق ل 29 يونيو 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد )يلغي أحكام القانون 08/91 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد( الجريدة الرسمية العدد 42 صادرة في 28 رجب 1431 الموافق ل 11 يوليو 2010 ص يصطلح على السنة المالية بمصطلح 'exercice' باللغة الفرنسية. 552 وهنا نشير إلى أن القانون األساسي للشركات الثالث لم يحدد الجمعية المعنية في هذا اإلطار وإنما اكتفى بعبارة "اجتماع الجمعية العامة" في حين نصت المادة 715 مكرر 7 على أن الجمعية العامة العادية هي المعنية في هذا الشأن. 553 Art 30/5 : «le ou les commissaires aux comptes nommées par l Assemblée générale ordinaire en remplaçant d un autre, en cas de décès, de démission ou de révocation, ne demeurent en fonction jusqu à expiration du mandat de son prédécesseur».
241 2. مهام مندوب الحسابات ومسؤوليته: احلسابات مندويب أو مندوب أن على الثامنة فقرهتا يف للشركات األساسي القانون من املادة نصت 30 مهام أن التاسعة الفقرة وأضافت الشركة. وإدارة نسيي يف ندخل أي باستثناء واملراقبة التدقيق مهمة يارسون القانون حيددها الت لألحكام خيضع احلسابات مندويب عزل وكذا مسؤولية التزامات ويف ذلك إحالة ضمنية ألحكام املواد 715 مكرر مكرر 12 و 715 مكرر 14. املالية واألوراق الدفانر احلسابات أو السجالت ل: الشامل الفحص عملية هنا التدقيق بعملية يقصد للشركة املعلومات املقدمة يف أو ملس اإلدارة نقرير ملس املديرين للتأكد من صحتها الوثائق املرسلة للمسامهني الشركة حسابات انتظام مدى من للتأكد موجهة فهي املراقبة عملية أما وحساباهتا. للشركة املالية والوضعية وصحتها. إضافة إىل ذلك فهم يقومون باملهام التالية: اجلرد وحسابات انتظام على التصديق الشركة واملوا نة وصحة ذلك التحقق ما إذا ت مبدأ احتام - املساواة بني املسامهني اجراء التحقيق طيلة السنة والرقابة الت يروهنا مناسبة استدعاء اجلمعية العامة يف حالة االستعجال. كذلك هلم سلطة حتليل التدقيقات واملراقبات الت يروهنا مناسبة يف أي وقت من السنة وذلك حسب فقرة املادة 30 7 من القانون األساسي للشركات الثالث. ما يفهم أن هذه الشركات قد وسعت من سلطات هؤالء املندوبني كل يف سبيل نفعيل الرقابة اخلارجية وإكساب أعماهلا نوعا من املصداقية. مقابل ذلك نعد يف الشركات ملزمة باستدعائه حلضور كل اجلمعيات العامة العادية وغي العادية وكذا الجتماع ملس اإلدارة الذي نضبط خالله حسابات السنة املالية املنتهية على أن يوجه له االستدعاء يف احلالة األخية قبل 45 يوم على األقل من ناريخ االجتماع وذلك حسب نص املادة 6/30.
242 يتقاضى مندوب احلسابات مقابل هذه املهام أجرا يتم حتديده وفقا لألحكام التنظيمية والتشريعية السارية املفعول وهو ما اكتفت املادة بذكره 7/30. ولعل يف ذلك إحالة لنص املادة من القانون السالف الذكر الت متنح هذه الصالحية للجمعية العامة أو اهليئات املكلفة باملداوالت. للجمعية العامة العادية سلطة عزهلم عن مهامهم )املادة 4/30( يف حال ارنكاهبم خلطأ أثناء نأدية مهامهم أو وجود مانع حيول دون مارستهم ملهامهم. وقد كان القانون األساسي صرحيا يف هذا الشأن من حيث أنه أفرد اجلمعية العامة بسلطة ماثلة عكس ما ذهب إليه القانون التجاري اجلزائري الذي منح سلطة العزل لكل من ملس اإلدارة أو ملس املديرين أو حت املسامهني الذين يثلون على األقل 10/1 من رأس مال الشركة وفقا للمادة 715 مكرر 9. أبعد من عقوبة العزل فإن هناك جانبا من الفقه يرى أن مندويب احلسابات يشكلون هيئة قائمة بذاهتا يف اجلها التنظيمي لشركات املسامهة فإذا نرنب عند أدائها ملهامها أخطاء اجنرت عنها أضرار حتملت هذه اهليئة وهو نفس ما ذهبت 60 مسؤوليتها املدنية طبقا للقواعد العامة 554 من القانون املادة إليه السالف الذكر. عالوة على ذلك نصت املادة 715 مكرر 14 ق.ت.ج أن مسؤوليتهم املدنية نطال حت املخالفات الت يرنكبها القائمون باإلدارة إذا كشفوا عنها يف نقريرهم للجمعية العامة أو لوكيل اجلمهورية. إضافة إىل املسؤولية املدنية فإهنم مسؤولني جزائيا عن كل نقصي يف أداء االلتزامات التعاقدية حسب املادة 62 وكذا نأديبيا عن كل خمالفة أو نقصي نقين أو أخالقي يف القواعد املهنية عند أدائهم لوظائفهم وفقا لنص من القانون املادة ومسؤولني بالتضامن جتاه الشركة أو جتاه الغي عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام القانون السالف الذكر. 554 مراقب الحسابات مقال منشور على:
243 ب. رقابة و ازرة النقل هي رقابة مزدوجة فهي من جهة نعتر الو ارة الوصية على قطاع املوانئ لذى هلا احلق بقوة القانون يف مارسة الرقابة على كامل املتدخلني املينائيني الناشطني على مستوى هذا القطاع والتابعني هلا قانونا. ومن جهة أخرى فإن حلوهلا حمل السلطة املينائية يف انفاقيات الشراكة املينائية مبا يف ذلك انفاقيات االمتيا كجهة ماحنة لالمتيا يعطي هلا احلق يف الرقابة على أعمال صاحب االمتيا. انطالقا من هذا سنتطرق أوال لرقابتها بصفتها الو ارة الوصية ث ثانيا بصفتها اجلهة ماحنة االمتيا. رقابة و ازرة النقل بصفتها الو ازرة الوصية:.1 30/90 حسب نص املادة 24 من القانون املتعلق باألمالك الوطنية السالف الذكر فإن 'السلطة الوصية' متارس رقابة االستعمال احلسن لألمالك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض ختصيصها. ومنه فهي متارس ما على هذه األمالك. يعرف ب "الوصاية اإلدارية" أو "الرقابة الوصائية" ولكون هنائيات احلاويات جزء من املوانئ وانطالقا من مبدأ "ال وصاية بدون نص" فإن املادة من القانون 30/90 السالف الذكر نرنقي لتكون مصدرا أو نصا يقر بوصاية و ارة النقل على هنائيات احلاويات ومنه على الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات. وحسب إفادة موظفي شركة ميناء اجلزائر العاملي وكذا شركة BMT فإن و ارة النقل نفرض على مدراء هانه الشركات إرسال حصائل وحسابات النتائج وقرارات ختصيص النتائج والتقارير السنوية لنشاط الشركات. وهو ما استطعنا حتصيله يف هذا الشأن نظرا لسرية املعلومات. 555 والوصاية اإلدارية في األصل هي مجموعة من السلطات يقررها القانون للهيئات المركزية على أشخاص الهيئات المحلية وأعمالهم لغاية حماية المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ الشرعية. تيميزاز هنيسية الرقابة الوصائية في ظل قانون البلدية مقال منشور بتاريخ 2013/11/04 على منتدى مدرسة الدكتوراه المركز الجامعي لخميس مليانة.
244 غي ذلك فإن و ارة النقل نستمد سلطة الرقابة على هنائيات احلاويات وحسن استعماهلا من نصوص عدة مبعثرة يف خمتلف النصوص القانونية والتنظيمية الت حتكم اجملال البحري واملينائي نذكر منها: املرسوم 3 التنفيذي رقم الذي حيدد صالحيات و ير النقل 556 والسيما املادة بنصها: "يتوىل و ير النقل باالنصال مع الو راء املعنيني من أجل نأدية مهامه ننفيذ التدابي الرامية إىل ضمان التنسيق واالنسجام السيما فيما يأيت:...نشاط املتعاملني العموميني واخلواص يف خمتلف ميادين النقل...". املادة 6 )يتوىل و ير النقل يف مال التقنني نرقية ما يأيت ومتابعته ورقابته بالتشاور مع القطاعات واملؤسسات املعنية: يف امليدان البحري واملينائي:...كيفيات ننظيم املوانئ التجارية...اإلجراءات واملقاييس التقنية الرامية إىل احملافظة على األمالك العمومية املينائية ومنشآهتا(. املادة 7 )يتوىل و ير النقل طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية املعمول هبا واإلجراءات املقررة ما يأيت:...يوجه ويراقب عمل املتعاملني العموميني واخلواص يف مال النقل..(. املادة 12 )يبادر و ير النقل بإقامة رقابة األعمال الت على ندخل يف مال اختصاصه ويرسم أهدافه واستانيجيانه وحيدد وسائله مبا ينسجم مع املنظومة الوطنية للرقابة يف مجيع املستويات(. وأخيا املادة 13 منه الت نفيد بأن و ير النقل يتوىل ضمان حسن سي اهلياكل املركزية وغي املركزية واملؤسسات املوضوعة حتت وصايته املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم املتضمن نعيني الس لطات املخت صة يف مال أمن السفن واملنشآت املينائية وانشاء اهليئات التابعة هلا السالف الذكر ال ت قضت بأن يكل ف و ير النقل يف إطار نطبيق املخطط الوطين لألمن البحري واملينائي بالسهر السيما على ما يأيت:... إعداد وننظيم كل ما يتعلق بكيفيات 556 المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 27 محرم 1410 الموافق ل 29 غشت 1989 يحدد صالحيات وزير النقل الجريدة الرسمية العدد 36 صادرة في 28 محرم 1410 الموافق ل 30 غشت 1989 ص 1036.
245 نطبيق املدونة الدولية ألمن السفن واملنشآت املينائية...التقييم واملراقبة الدورية الحتام أحكام املدونة الدولية ألمن السفن واملنشآت املينائية...". رقابة و ازرة النقل بصفتها الجهة المانحة لالمتياز:.2 خيول االمتيا لإلدارة املاحنة حق الرقابة على سي املرفق العام. واألصل أن اإلدارة املعنية يف هذا اإلطار إمنا هي السلطة املينائية غي أن الغياب الفعلي هلا وحلول و ارة النقل مكاهنا على أساس أهنا الو ارة الوصية طبقا للفقرة 99/199 من املرسوم املادة نص من 03 احملدد للقانون النموذجي لل سلطات املينائية ال سالف ال ذكر ال ت 02 نصت على: 'نوضع السلطة املينائية حتت وصاية الو ير املكلف بالنقل" إن هذه الوضعية ننقل حق الرقابة هذا مباشرة إىل الو ارة الوصية أي و ارة النقل. يقصد بالرقابة هنا التحقق من أن املتعاقد صاحب االمتيا يباشر ننفيذ العقد طبقا لشروطه. 557 فحت لو مل ننص انفاقية االمتيا على ذلك فإن العادة جرت على أن يقوم مانح االمتيا مبمارسة ال رقابة على أعمال صاحب االمتيا نظرا الرنباط العقد مبرفق عام وله حق اللجوء إىل القضاء لتثبيت هذا احلق أي حيا نه مبوجب حكم قضائي. لذا ال يكن للشركات االحتجاج على عدم نص االنفاقية عليها. متارس الو ارة هذا احلق بواسطة هيئات نوجدها خصيصا هلذا الغرض وإال فعن طريق بع األعوان التابعني هلا. وعلى الشركات صاحبة االمتيا احتام هذه املمارسة واخلضوع جلميع أشكال املراقبة واملعاينة والتفتيش ال ت اجريها هؤالء األعوان وعدم االعتاض عليها وإال نثار مسؤوليتها العقدية يف هذا اإلطار. على اعتبار الرقابة حقا من حقوق و ارة النقل فمن الطبيعي أن نقابله يف ذلك التزامات ملقاة على عانق الشركات صاحبة االمتيا نذكر منها: 557 أكلي نعيمة المرجع السابق ص 97.
246 نسهيل دخول أعوان الرقابة التابعني لو ارة النقل إىل هنائيات احلاويات وعدم عرقلة ذلك. ونزويدهم - بكل الوثائق واملعلومات الت يطلبوهنا أثناء مارستهم ملهمة الرقابة هانه. إعداد نقارير حول خمتلف جوانب نشاطها بصفة دورية ومنتظمة ورفعها إىل اهليئة اخلاصة أو مكتب - األعوان املكلفني بالرقابة. دفع الرسوم والضرائب طبقا للتشريع والتنظيم املعمول به وإظهار الوثائق ال ت نثبت ذلك. واستشارة - الو ارة قبل حتديد الرسوم ونسعيات اخلدمات ال ت نقدمها الشركات مبا يف ذلك خدمات املناولة التشوين التعبئة والتفريغ... إن اخالل الشركات بااللتزامات املفروضة عليها يف إطار مارسة الرقابة لبع يعرضها اجلزاءات اإلدارية 139/06 بالرغم من أنه مل يتم ذكرها صراحة غي أنه يكن االستلهام يف ذلك من نص 13 من املرسوم املادة السالف الذكر ال ت قضت بأنه: "عندما نشكل مارسة العمليات املرنبطة بأحد النشاطات املينائية املذكورة أعاله خطرا جسيما على سالمة و/أو أمن السفن واألشخاص واملنشآت املينائية والسلع يكن أن نكون حمل نعليق فوري وذلك إىل غاية وال اخلطر املذكور. نرسل نسخة من قرار التعليق الفوري إىل الو ير املكلف باملوانئ". بعدما عد دنا باختصار مموعة الضوابط االنفاقية الت حتكم سي انفاقيات الشراكة املينائية نسلط الضوء يف املبحث املوايل على الضوابط القانونية.
247 المبحث الثاني: الضوابط االتفاقية إىل جانب الضوابط القانونية الت حتكم نفعيل انفاقيات االمتيا حمل الدراسة حيدث وأن نضع األطراف املتعاقدة قيودا أخرى ندرجها يف العقد مبح ارادهتا لتتحول هذه القيود إىل ما يعرف ب "الض وابط االنفاقية" نشأت برضا كون أهنا األطراف. ولو أن أصل أغلبها يعود للقانون غي أ ن امكانية التفاوض بشأهنا يدخلها يف هذه اخلانة. من هذه الضوابط ما له طبيعة مالية يتعلق أساسا بااللتزامات واملزايا املالية ومنها ما له صلة بتشغيل وننفيذ البنود التعاقدية نفسها. وهي النقاط الت سنبحث فيها فيما يلي. المطلب األول: الضوابط المالية الشركة مسي ت بالضوابط املالية الرنباطها الوثيق باجلانب املايل. نضم كل من االلتزامات املالية املفروضة على عانق واملزايا والضمانات املالية املخولة هلا. وهي مواضيع الفروع املوالية. الفرع األول: االلت ازمات المالية نتصرف الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات جتاه الغي بصفتها 'ناجرا' وهي نتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية يف شكل رسوم. يقابل هذا الت حصيل مموعة من النفقات منها ما يتعلق بالتجهيز كما سبق ورأينا ومنها ما يتعلق بالصيانة ومنها ما نكتسي طابع ديون يف مواجهة كل من الو ارة الوصية على هذا امللك الوطين العام القائم بالتسيي املوظفني العمال وأخيا املسامهني. ملزمة فالشركات بدفع مقابل مايل لقاء انتفاعها من هنائي احلاويات فالدولة منحت هلا املنشأة على سبيل االستغالل واالنتفاع وليس على سبيل اهلبة خاصة وأن امللك العام غي قابل للتنا ل من خصائص الملك الوطني العام طبيعيا كان أو اصطناعيا أنه غير قابل للتنازل غير قابل للحجز وغير قابل للتملك المادة 04 من القانون رقم 30/90 المتعلق باألمالك الوطنية السالف الذكر.
248 نقضي كذلك العادة يف الشركات املختلطة األموال بأن نعهد هذه الشركات بتسيي النهائي حمل االمتيا إىل متعامل خاص يتوىل هذه امله مة بامسها وحلساهبا اخلاص على أساس اخلرة ال ت حيوها يف هذا الشأن. وهي ملزمة بدفع مقابل مايل لقاء انتفاعها من خرنه. كذلك فإن الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات هي يف األصل أشخاص معنوية يتحكم يف ومتثيلها إدارهتا طاقم مكون من إطارات سامية موظفني قائمني بالعمليات اإلدارية وكذا عمال لتنفيذ عمليات امليدان وهي ملزمة هنا بدفع أجور هلم لقاء جهودهم. أبعد من ذلك فإن الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات نكتسي شكل شركة مسامهة ما يعين أن لكل مساهم احلق يف حصة من األرباح ال ت حتصلها الشركة ليضحى ذلك التزاما ماليا آخر. كل هذه األداءات املالية ندخل يف حكم األعباء املالية امللقاة على عانق هذه حتديدها خيضع الشركات. ونسديدها النفاق األطراف لتدخل بذلك يف خانة الضوابط االنفاقية سنتفصل فيها فيما يلي. أ. االلت ازمات المالية تجاه السلطة الوصية والمساهمين: يف هذا اإلطار سنتعرض أ وال اللتزام دفع أناوى واالنتفاع منه. بعد ذلك نتطرق لاللتزامات املالية املفروضة عليها جتاه املسامهني. للسلطة الوصية وهي و ارة النقل لقاء استعمال ملك عام 1. دفع اإلتاوات للو ازرة الوصية 30/90 اجد هذا االلتزام مصدره 3/62 املادة نص يف القانون املتعلق باألمالك الوطنية ال ت قضت بأن خيضع االستعمال اخلاص لألمالك الوطنية ال ذي يارسه املستخدمون لرخصة إدارية مسبقة ويستوجب هذا االستعمال من املستعملني دفع األناوى حسب الشروط ال ت حيددها القانون". وباإلسقاط فإ ن الشركات صاحبة امتيا هنائيات احلاويات بالرغم من أهن ا هتدف إىل نرقية ونطوير هذه النهائيات إال أهنا نعتر منتفعة ومستعملة
249 هلذا امللك الوطين العمومي والرخصة اإلدارية هي انفاقية االمتيا املرمة بينها وبني و ارة النقل األمر الذي يفرض عليها دفع األناوى لقاء هذا االستعمال بالرغم من أن العقد خيتلف عن الرخصة اإلدارية إىل أن الرضا بالتعاقد يعتر نوعا ما نرخيصا ألداء التزامات معينة. عبارة واإلناوة عن مبلغ مايل نفرضه الدولة على املنتفعني من األمالك العمومية العقارية التابعة هلا. 62 خيضع حتديد هذه اإلناوة للقانون الذي حيكم النشاط وفقا لنص املادة السالفة الذكر مسبقا. وبالرجوع إىل خمتلف القوانني ذات الصلة بالنشاطات الت متارسها الشركات فإن نا ال جند فيها نص ا حي دد مبلغ اإلناوات املفروضة على هانه الشركات وال ح ت كيفية الت حديد ما عدا املرسوم التنفيذي املعد ل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم السالف الذكر هذا األخي ال ذي مل يتفق أهل االختصاص على دخوله حيز الن فاذ من عدمه. حبيث جنده يع دل املادة التاسعة كما يلي: "خيضع املتعامل املختار إىل دفع مقابل مايل يتكون م ا حق يأيت: ال دخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان االمتيا إناوة سنوية ثابتة نتعلق بشغل األمالك العمومية املينائية واستعماهلا إناوة سنوية متغية نقاس بتطور حجم النشاطات املمارسة. نكون مشتمالت األناوى اخلاصة باالمتيا املذكورة أعاله حمل نفاوض بني السلطة املينائية املعنية واملتعاملني املختارين على أساس خمطط أعمال يطابق منوذجه نقاليد املهنة وأعرافها يف مارسة النشاطات املذكورة أعاله". إن استقراء هذه املادة ي دل من جهة على أ ن االلتزامات املالية املفروضة على الشركات يف مواجهة اإلدارة ثالث: حق الد خول: يعرف كذلك باإلناوة األولية 559 وهو عبارة عن مبلغ مايل يدفعه صاحب االمتيا عند نوقيعه على انفاقية االمتيا إلصباغ الطابع الرمسي على دخوهلا حي ز النفاذ «le droit d entrée, une spécificité de la franchise» article disponible sur : «droit d entrée (ou redevance initiale forfaitaire), article disponible sur :
250 . والشركات اإلتاوات السنوية الثابتة: جتد مصدرها حسب نص نفس املادة يف طبيعة حمل االمتيا ملزمة بدفعها مرة واحدة يف السنة. أ ما عن قيمتها وناريخ دفعها فاألمر خاضع إلرادة األطراف املتعاقدة. اإلتاوات السنوية المتغيرة: نتح كم يف حتديدها منها: ع دة عوامل األرباح احملققة من قبل الشركة مدى نطور حجم نشاط الشركة العمليات اإلضافية الت أصبحت نقدمها الشركات وغيها. أما عن ناريخ الدفع فهو رهن بإرادة األطراف. أ ن ذكرت املادة مجيع مكونات هذا االلتزام املايل حتديدها خيضع إلرادة األطراف مع األخذ بعني االعتبار ما خم ت االنفاق عليه يف طط األعمال وهو نفسه خطة العمل أو Business Plan وكذا أعراف املهنة عكس ما كان عليه األمر يف السابق أي صدور املرسوم رقم قبل أ ني كانت اإلناوات الثابتة يف حتديدها ختضع للقانون وحده يف حني كانت قيمة اإلناوات املتغية حتدد بالتفاوض دون حتديد القيم الدنيا أو القصوى هلذه اإلناوات. ومل حتدد املادة طريقة دفع هذه اإلناوات. ويف هذا اإلطار فقد أجاب موظفي و ارة النقل اجلزائرية أنه مبجرد نوقيع انفاقيات امتيا هنائيات احلاويات يتم افتتاح حساب بنكي خاص ندفع فيه هذه املبالغ. توزيع حصص األرباح على المساهمين.2 املبدأ أن كل سهم يعطي صاحبه احلق يف حتصيل أرباح وكذا يف االنتفاع اجلزئي حبسب حصته من رأس املال وهو ما نؤكده املادة 1/12 من القانون األساسي لشركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي. يسمى حق الشريك املساهم يف الربح يف لغة القانون باحلصة وهو حق حممي قانونا. وحسب نص املادة من القانون األساسي للشركتني فإن اجلمعية العامة العادية هي ال ت نت وىل حتديد كيفيات دفع هذه احلصص 561 Art34 : «les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l Assemblée Générale Ordinaire, où à défaut par le conseil d Administration. Toutefois, la mise en paiement de dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (09) mois après la clôture de l exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. Aucune répartition de dividende ne peut être exigée des actionnaires hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725 du code de Commerce».
251 واستثناء ملس اإلدارة. أم ا عن آجال ال دفع فيستوي يف ذلك أن ال نتجاو الت سعة )09( أشهر كحد أقصى بعد إقفال السنة املالية غي قابلة للتمديد إال حبكم قضائي. أم ا عن شروط نو يع احلصص فيحظر القانون األساسي للشركات أي اشتاط على لفائدة إضافية التو يع 725 يف وحييل شريك لصاحل أي اجلاري ذلك إىل نص املادنني 724 و من القانون التجاري حبيث جند أ ن املادة 725 نضع استثناء على حظر اشتاط الفوائد اإلضافية وذلك يف حالة ما إذا منحت الدولة لألسهم ضمان ربح أدىن. واألصل يف هذا االستثناء أنه يثل خرقا ملبدأ ثبات رأمسال الشركة كونه يقوم على منح املسامهني فوائد ثابتة حت يف غياب الربح من خالل اقتطاع هذا املنح إ ما من رأمسال الشركة وإما من االحتياطي القانوين للشركة 562 ويف ذلك اعتداء على حقوق دائين الشركة وهلم كامل احلق يف الل جوء إىل القضاء قصد مطالبة املسامهني برد هذه احلصص على أساس أن ذلك يعد مساسا برأس املال الذ ي حيمي دينه م. ومع ذلك يبقى ندخل الدولة االستثناء الوحيد ال ذي حيمي املسامهني السيما يف حالة اخنفاض قيمة أرباح الشركة. ب. تسديد األجور: 01/89 خيص األجر هنا كال من املسي الذي يتقاضى مبفهوم املادة األوىل من القانون السالف الذكر أجرا لقاء أنعابه وكذاكال من عمال الشركة التنفيذين والعمال اإلداريني. وهي النقاط الت سنتعرض هلا فيما يلي. 1. المسير: أجر 01/89 حسب نص املادة 8 من القانون املعدل واملتمم للقانون املدين اجلزائري السالف الذكر يتم فإنه أجر املسي حتديد يف العقد ويستوي يف ذلك أن يكون مطابقا لألعراف املكرسة يف هذا اجملال. وبالرجوع إىل عقود التسيي املرم بني كل من شركة BMT وشركة بورناك كمسي هلا وكذا بني شركة ميناء اجلزائر العاملي وبني 562 عالل شليغم مبدأ ثبات رأس المال في القانون التجاري الجزائري مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون العدد ص 174.
252 شركة موانئ ديب العاملية وأخيا بني شركة ميناء جن-جن العاملي وشركة موانئ ديب العاملية فإننا جندها قد عاجلت موضوع أجر املسي يف نص املادة اخلامسة حتت عنوان "أجر اخلدمات". حسب هذه املادة فإن أجر املسي خيضع يف حتديده لألحكام القانونية والتنظيمية وكذا أعراف املهنة املكرسة يف اجلزائر ويف ذلك نطابق كبي مع نص املادة الثامنة 08 من القانون 01/89 السالفة الذكر. لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق أساس هبذه القوانني والتنظيمات وحت األعراف إذ جند نصا واحدا حيدد كيفية حتديد أجر املسي يف عقود نسيي الشركات املختلطة األموال ال يف القانون املدين اجلزائري وال حت يف القانون املتعلق بتقية االستثمار وال حت يف القانون املتعلق بالشركات املختلطة األموال امللغى. حت عن أعراف املهنة املكرسة يف اجلزائر فإن مهنة نسيي هنائيات احلاويات جديدة على الوسط اجلزائري فأين هي األعراف الت يفتض فيها القدم والتكرار وااللزامية وما يزيد األمر نعقيدا أن موضوع عقد نسيي هذه الشركات وموضوع أجر املسي بصفة خاصة يدخل يف األمور السرية الت نتحفظ بشأهنا الو ارة الوصية. أما عن كيفيات الدفع فقد حددهتا الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من العقد كما يلي: يف هناية كل ثالثي يتم إعداد فانورة نقدر ب %20 من ممل األرباح احملققة خالل السنة املنقضية 15 ودفعها للمسي. يتم الدفع عن طريق التحويل املصريف SWIFT يف أجل أقصاه يوما ابتداء من ناريخ استالم الرصيد يف احلساب البنكي للمسي. يف هناية كل سنة يتم إعداد فانورة نلخيصية جململ ال رصيد السنوي للعمليات واخلدمات على أساس اخلدمات املتممة خالل السنة املنصرمة متاما كما هو حمدد يف شهادة اخلدمات املقدمة من الشركة صاحبة االمتيا. وال يتم دفعها إال بعد قيام ملس إدارة الشركة بالتحقق من صحة نقرير املدير العام للشركة حول اخلدمات املقدمة خالل السنة املنصرمة. أما عن طريقة دفع هذه الفانورة فهي نفسها الطريقة املتبعة يف دفع فواني الثالثياتكما ذكرنا أعاله.
253 إذا مل يقتنع األطراف بتقرير املدير حول اخلدمات املقدمة حبيث مل يتضمن مجيع أنعاب املسي فإ ن أو العكس حل هذا هلم احلق يف عقد اجتماع خالل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من ناريخ اإلعالم عن هذا النزاع إم ا قصد النزاع بطريقة ودية وإال فلتعيني خبي مستقل مبوجب انفاق مشتك ليقوم اخلبي بإبداء رأيه يف أجل 30 يوما. ويلتزم األطراف بتطبيق رأي اخلبي املستقل من خالل نأكيد أو نعديل نقرير املدير العام. بدفع أجر املسي الشركة التزام هو التزام بتحقيق نتيجة وبذل عناية يف آن واحد فهي من جهة ملزمة 2/5 بتسديد الفواني ومن جهة أخرى ملزمة حسب نص املادة من العقد دفع باالجتهاد يف الفواني وأبعد من ذلك فهي ملزمة بتزويده بكل الوثائق املطلوبة قانونا اجنا كل التصرفات الت يتطلبها القانون يف مواجهة الغي ونوفي املساعدة الضرورية لتسهيل اجراءات دفع فواني املسي املتعاقد. نقوم مسؤوليتها التعاقدية يف حالة التأخر يف دفع الفواني من خالل دفع غرامة عن مالية هذا التأخي حتدد قيمتها على أساس سعر اخلصم الرمسي للمصرف اجلزائري اجلاري به التعامل إضافة إىل نقطة مع رمسلة 563 الفوائد السنوية إىل حني استالمها من قبل املسي. أجور القائمين باإلدارة وعمال الشركات..2 أجر القائمين بإدارة الشركات: يوصف القائمون باإلدارة ب "املوظفني" إال أهنم ال يدخلون يف حكم املوظف باملعىن القانوين للكلمة. فاملوظف وفقا لنص املادة الثانية )2( من األمر املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 564 هو كل شخص طبيعي يارس نشاطه يف املؤسسات واإلدارات العمومية والشركات هنا ال ندخل يف حكم املؤسسات أو اإلدارات العمومية. 563 يقصد بالرسملة تعني التحويل من األرباح إلى رأس المال األساس في منظمة األعمال على وفق القوانين والتشريعات المعمول بها. عمر غازي عبد العزيز العبادي الرسملة وعالقتها بحركة أسعار األسهم بالتطبيق في عينة من الشركات المساهمة المسجلة في سوق بغداد لألوراق المالية للمدة مجلة تنمية الرافدين 80)27(2005 ص األمر مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق ل 15 يوليو 2006 يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية العدد 46 صادرة في 20 جمادى الثانية 1427 الموافق ل 16 يوليو 2006 ص 3.
254 يدعون يف صلب القانون األساسي للشركات ب: "القائمني باإلدارة" 565 القانون فإن وحسب نفس عددهم حمدد حصرا بثمانية أشخاص يتم نعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات مالية. ويتلقون مقابل ذلك مرنبا يتم حتديده يف القانون األساسي للشركة باالستناد على قواعد القانون التجاري اجلزائري كمرجع. متاما كما يلي: - بالنسبة للمدير العام يتم حتديد مرنبه من قبل ملس اإلدارة. بالنسبة لباقي القائمني باإلدارة يتم حتديد مرنباهتم من قبل اجلمعية العامة العادية متنحهم مبلغا ال ت - ثابتا سنويا عن بدل احلضور مع واجب نقييد هذا املبلغ على نكاليف االستغالل. ويتوىل ملس اإلدارة نقسيم هذا املبلغ بني هؤالء القائمني باإلدارة. يكن أن يرخص ملس اإلدارة بدفع مصاريف إضافية للسفر والتنقالت وكذا املصاريف الت أداها القائمون باإلدارة يف مصلحة الشركة حسب نص املادة 20 من القانون األساسي لشركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن- جن العاملي. وعدا ذلك فال يكن التخيص مبنح مرنبات دائمة أو غي دائمة. واستثناء فإن للجمعية العامة أن 728 نقرر منحهم مكافآت على أساس األرباح احملققة خالل السنة الواحدة خيضع حتديدها املادة لنص ق.ت.ج ال ت نشتط أال يتجاو مبلغ املكافأة 10/1 من األرباح القابلة للتو يع بعد طرح االحتياطات 566. أجور العمال: قبل اخلوض يف احلديث عن أجر العمال جتدر اإلشارة إىل أ ن كال من الشركات الثالث مل نفرق بني (agent de / األصناف االجتماعية للعمال التنفيذيني من حيث التسمية وإمنا نصف مجيع عماهلا مبصطلح de) agent chargé باللغة الالنينية والذ ي يتجم إىل مصطلح "عميل/وكيل أو عامل" باللغة العربية واألقرب للتمجة هو مصطلح "وكيل العمليات..." وأحيانا مصطلح 'عامل' فمثال عبارة (agent chargé des 565 les administrateurs. لمزيد من المعلومات حول هذه محل الطرح راجع أحكام القانون التجاري الجزائري السيما المواد 722 و
255 commerciales) opérations فإن نرمجتها باللغة العربية األقرب هي عبارة )وكيل العمليات التجارية( أما عن عبارة vérification) (agent de فإن نرمجتها األقرب هي عبارة )عامل املراجعة(. وحت يف نظامها الداخلي فإهنا مل نفرق بني خمتلف األصناف االجتماعية والتفرقة ال نظهر إال من حيث األجر. وأبعد من ذلك فقد ذهبت كل من شركة ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي إىل جوا قيام العمال بشغور مناصب أخرى من صنف اجتماعي آخر لدواعي املصلحة و/أو نغي خمططات العمل والنشاط دون نغيي الصنف االجتماعي األصلي للعامل /90 السيما املواد من 80 هؤالء العمال خيضع ألحكام قانون العمل اجلزائري القانون رقم إىل غاية املادة 87 منه وكذا ألحكام النظام الداخلي هلانه الشركات واالنفاقيات اجلماعية املرمة بينها وبني نقابات العمال. وخيتلف األجر باختالف نوع العمل ونوقيته فال يستوي العمل الليلي والعمل يف النهار. الفرع الثاني: الم ازيا والضمانات المالية نعد املسامهة يف رأمسال مؤسسة يف شكل مسامهات نقدية أو عينية شكال من أشكال االستثمارات الت امتيا ننجز يف إطار و/أو الرخصة مبفهوم املادنني من األمر 1 و 02 املتعلق بتطوير االستثمار السالف 2016 الذكر )كون أن االنفاقيات الثالث نشأت يف ظله إلغائه سنة من بالرغم مبوجب القانون املتعلق بتقية االستثمار السالف الذكر(. نبعا لذلك فإن شركات املسامهة الناشئة هنا مبا يف ذلك شركة BMT شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي نستفيد بقوة القانون من املزايا والضمانات الت حيددها هذا 09 منه والت نعد من النظام العام. األمر السيما نلك الت نصت عليها املادة 567 القانون رقم 11/90 مؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل 21 أبريل 1990 الجريدة الرسمية العدد 17 صادرة بتاريخ أول شوال 1410 الموافق ل 25 أبريل 1990 ص 562.
256 نكيف الشركات الثالث حسب 10 من املادة نفس األمر من قبيل االستثمارات ذات األمهية اخلاصة 12 بالنسبة لالقتصاد الوطين لذا فهي نستفيد من مزايا استثنائية خاصة حددت شروطها املادة من نفس األمر. واألصل يف نضمني هذه املزايا ضمن خانة الضوابط االنفاقية هو عبارة "يكن أن نستفيد االستثمارات املذكورة...من املزايا الت ينحها هذا األمر". فمصطلح "يكن" يتضمن امكانية للتفاوض. إضافة إىل ذلك فقد سبق وأشرنا يف الباب األول أن شركةBMT نشأت يف ظل هذا األمر أما شركت ميناء املعدل واملتمم لألمر إال اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي فنشأنا يف ظل األمر أهنم يستفيدون من نفس املزايا فاملادة 12 بقيت حمتفظة بالطابع االنفاقي هلا. استفادت الشركات وإن وحت فإن BMT الناجتة عن التعاقد مع موانئ ديب العاملية من مزايا جديدة خمولة هلا مبوجب األمر لشركة احلق يف االستفادة من نفس املزايا ودليل ذلك املادة 15 من األمر كما سنرى الحقا. -01 ألن السرية حجبت املعلومات مل يكن باإلمكان سوى االقتصار على ما النص عليه يف ت األمر املعدل واملتمم كونه يظل أوال وآخرا مصدر هذه املزايا. نبعا لذلك قسمنا هذا الفرع إىل جزئني جزء خاص 03 مبضمون املزايا واجلزء الثاين يتعلق بالضمانات املقررة حلماية هذه املزايا. أ. الم ازيا المالية: كما سبق وأشرنا فإن هناك نوعني من املزايا املالية ال ت متنح للشركات مزايا من النظام العام نتميز بالطابع اإللزامي. ومزايا استثنائية ختضع النفاق الطرفني. وهي النقاط الت سنتناوهلا فيما يلي. 568 األمر مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق ل 15 يوليو 2006 يعدل ويتمم األمر الجريدة الرسمية العدد 47 صادرة في 23 جمادى الثانية 1427 الموافق ل 19 يوليو 2006 ص 17.
257 1. مضمون م ازيا النظام العام هي عبارة عن مزايا خيوهلا القانون جلميع املستثمرين على التاب الوطين اجلزائري يستوي فيها كل من اجلزائريون واألجانب أشخاصا طبيعيني كانوا أم معنويني. نصت عليها املادة التاسعة من األمر يف فقرهتا األوىل: " يادة على احلوافز الضريبية وشبه الضريبية واجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام... نستفيد االستثمارات املنصوص عليها يف املادنني 1 و 2 أعاله ما يأيت...". يفهم من ذلك أن مضمون مزايا النظام العام ينصرف ليشملكل من احلوافز الضريبية شبه الضريبية وكذا احلوافز اجلمركية إضافة إىل مزايا أخرى: بالنسبة للحوافز الضريبية: فتشمل: اإلعفاء الضرييب: هو إسقاط حق الدولة يف اقتطاع ضريبة من دخل كان يف األصل خيضع هلا. وهو إ ما أن - يكون دائما أو مؤقتا فأم ا اإلعفاء الدائم فيدوم بدوام االستثمار أي يرافق املشروع طيلة اجنا ه استغالله إىل غاية حلول أجله. أما اإلعفاء املؤقت فيخص فتة حمددة من حياة املشروع ث يزول. 569 التخفيضات الضريبية: هي نقليص يس قيمة الضريبية املستحقة مقابل االلتزام ببع الشروط كإعادة - استثمار األرباح. املعدالت التمييزية: يقصد هبا نصميم جدول لألسعار الضريبية حيتوي على عدد من املعدالت نرنبط - بنتائج حمددة لعمليات املشروع حبيث يكون هذا االرنباط عكسيا كلما اخنفضت نتائج املشروع ا دادت املعدالت والعكس صحيح نظام اإلهتالك وامكانية نرحيل اخلسائر إىل السنوات الالحقة وذلك هبدف احلفاظ على رأمسال الشركة. 569 طالبي محمد أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا العدد السادس ص طالبي محمد المرجع السابق ص 38.
258 بالنسبة للحوافز غير الضريبية: نذكر منها حوافز نشريعات العمل 571 فقانون العمل اجلزائري القانون أصبح هو اآلخر مصدرا من مصادر احلوافز املمنوحة للمستثمرين السيما من خالل سياسة التفاوض اجلماعي كوسيلة انفاقية لتحديد التزامات األطراف والتوفيق بني مصاحلهم وكذا من خالل سياسة عقود العمل احملددة املدة الت نوفر مرونة يف التعامل ما بني العمال والشركات املستثمرة بالنسبة لباقي الحوافز نصت عليها نفس املادة التاسعة من األمر امللغى على أنه يكن حصر نلك الت نستفيد منها الشركات حمل الدراسة يف: اإلعفاء من احلقوق اجلمركية على السلع غي املستثناة واملستوردة ال ت ندخل مباشرة يف إجنا االستثمار. - - اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غي املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا والت ندخل مباشرة يف إجنا االستثمار. - بعنوان االستغالل جند: اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. 2. مضمون الم ازيا االستثنائية مل ينص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 12 من األمر وإمنا نركها النفاق الشركة املستثمرة مع الوكالة حلساب الدولة ث عاد من جديد ليحددها على سبيل املثال يف نص املادة 11 من األمر املعدلة واملتممة لنص املادة 12 من األمر على أننا سنقتبس فقط أهم املزايا االستثنائية ال ت يكن أن نستفيد منها الشركات حمل الدراسة. 571 ساعد بوراوي الحوافز لالستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي )الجزائر- تونس - المغرب(دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة الحاج لخضر باتنة 2008/2007 ص 88.
259 يف مرحلة االستغالل : وملدة عشر )10( سنوات ابتداء من ناريخ معاينة الشروع يف االستغالل الت نعدها املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر: اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات واإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. يادة على هذه املزايا يكن أن يقرر اجمللس الوطين لالستثمار منح مزايا إضافية يف حدود ما ينص عليه القانون. أما عن شروط االستفادة من هذه املزايا فيمكن نلخيصها يف: الشروط العامة: مبعىن ختصكل املزايا دون استثناء: - أن يرد االستثمار يف شكل من األشكال املنصوص عليها يف املادنني 1 و 2 من األمر الشروط اخلاصة: وختص فقط املزايا االستثنائية دون غيها نذكر منها: أن يتم التفاوض عليها بني الشركة وبني الوكالة الوطنية لالستثمار. أن خيضع التفاوض إلشراف الو ير املكلف بتقية االستثمارات. أن يتم حتصيل موافقة اجمللس الوطين لالستثمار قبل ابرام االنفاقية. أن نرم االنفاقية مع الوكالة. الضمانات القانونية المقررة لحماية الم ازيا المالية: ب. قصد محاية املزايا املالية السالفة الذكر من التعسفات القضائية خاصة أقر نفس القانون الذي حدد هذه املزايا املالية أي األمر السالف الذكر مموعة من الضمانات القانونية لعل أبر ها ما عرف ب "ضمان احلقوق املكتسبة" وكذا مبدأ "حل املنا عات". وإن كان هذا املبدأ األخي ييل ألن يكون ضمانا من ضمانات ننفيذ واستمرارية العقد أو انفاقية االمتيا أكثر من كونه ضمانا من ضمانات محاية املزايا املالية الت سبق نعدادها.
260 على هذا األساس سنتطرق يف هذا اجلزء فقط لضمان احلقوق املكتسبة الذي يقوم على ثالث مبادئ مبدأ نثبيت النظام القانوين اخلاص باالستثمار مبدأ عدم جوا املصادرة أو التأميم إال بالقانون أو عن طريق القضاء ومبدأ التحويل احلر لرأس املال وعائدانه. 1. مبدأ تثبيت الحقوق المكتسبة: يقصد مببدأ نثبيت احلقوق املكتسبة أال نطال التعديالت التشريعية أو األحكام التشريعية اجلديدة الت أضيفت لقانون االستثمار الذي نشأت يف ظله الشركات أو حت القانون اجلديد بشكل رجعي على احلوافز واملزايا الت أقرها النص األصلي هلذه الشركات وإمنا نبقى هذه احلوافز سارية املفعول إىل حني حلول أجل الشركات. مبعىن آخر فإن الشركات نبقى حمتفظة باملزايا املالية وخمتلف احلوافز ال ت خ وهلا هلا قانون االستثمار الذي نشأت يف ظله بالرغم من خمتلف التعديالت أو حت اإللغاءات الت قد نطرأ عليه مستقبال ت إقرار هذا الضمان مبوجب املادة 15 من األمر قضت ب الت "ال نطبق املراجعات أو اإللغاءات الت قد نطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار هذا األمر إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة". يشبه هذا اإلقرار مبدأ عدم رجعية القوانني إال ما كان منها أصلح للمتهم املنصوص عليه يف املادة الثانية )02( من 15 األمر املتضمن قانون العقوبات اجلزائري. 572 حبيث نرى أن املادة ال نعتف برجعية املراجعات أو اإللغاءات املستقبلية إال إذا طلبها املستثمر صراحة. على أن هذا الطلب يرفع إىل الوكالة الوطنية لالستثمار. ومل نبني املادة كيفيات هذا الطلب وإجراءانه. أكدت على هذا املبدأ 29 املادة من نفس األمر الت قضت ب: "حيتفظ باحلقوق ال ت يكتسبها املستثمرون فيما خيص املزايا الت يستفيدون منها مبوجب التشريعات ال ت نؤسس ندابي نشجيع االستثمارات ونبقى هذه املزايا سارية املفعول إىل غاية انتهاء املدة وبالشروط الت منحت على أساسها". 572 األمر رقم المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 8 يونيو 1966 يضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.
261 هكذا فإن شركة BMT الت نشأت يف ظل األمر نبقى حمتفظة بنفس املزايا الت خوهلا هلا هذا األمر إىل حني حلول أجلها وهلا أن نرفع طلبا إىل الوكالة الوطنية لالستثمار من أجل االستفادة من املزايا الت.03/01 أقرها القانون اجلديد رقم املتعلق بتقية االستثمار والذي ألغى كما سلف الذكر األمر نفس الشيء بالنسبة لكل من شركة ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي اللتان نشأنا يف ظل األمر املعدل واملتمم لألمر مبدأ عدم جواز المصادرة أو التأميم إال بالقانون ومبدأ التحويل الحر ل أرس المال وعائداته: مبدأ عدم جواز المصادرة أو التأميم إال بالقانون: من األمر أقرنه املادة 16 املعدل واملتمم الت قضت بأنه "ال يكن أن نكون االستثمارات املنجزة موضوع مصادرة إدارية إال يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريع املعمول به. ويتنب على املصادرة نعوي عادل ومنصف". على أ ن املصادرة هي كل إجراء نقوم به السلطة العمومية هبدف متليك الدولة مبوجب حكم قضائي أو نص قانوين أمواال أو مضبوطات قهرا عن مالكها 573 مع أو بدون نعوي. يفتض يف هذا التعوي العدل واإلنصاف. مبعىن أن نتعادل قيمة التعوي مع قيمة احلق حمل املصادرة وأن نؤخذ بعني االعتبار األرباح املستقبلية. مبدأ التحويل الحر ل أرس المال وعائداته: أقرنه املادة 31 من األمر السالف الذكر الت قضت بأنه يرد على الرأمسال املستثمر والعائدات الناجتة عنه أي األرباح. كما يطال كذلك املداخيل احلقيقية الصافية الناجتة عن التنا ل أو التصفية. دون أن يشتط القانون سقف حتويل معني. وهو نفسه ما نصت عليه انفاقية التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات بني احلكومة 573 علة عمر حماية االستثمار األجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي 'دراسة مقارنة' بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون العام كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة 2008/2007 ص 88.
262 اجلزائرية وحكومة اإلمارات العربية املتحدة )املرسوم الرئاسي رقم السالف الذكر( يف مادهتا السابعة الفقرة األوىل الت قضت ب: "نضمن كل من الدولتني املتعاقدنني للمستثمرين التابعني للدولة املتعاقدة األخرى بعد الوفاء بالتزاماهتم الضريبية التحويل احلر ملدفوعات متعلقة باستثمار داخل إقليمها إىل اخلارج مبا يف ذلك حتويل: أ- ب- ت- رأس املال األصلي وأي رأمسال إضايف العائدات املدفوعات مبوجب عقد مبا يف ذلك سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة املستحقة املؤداة مبوجب انفاقية قرض ث- ج- ح- اإلناوات عن احلقوق العائدات املستحقة من البيع أو التصفية جلميع أو أي جزء من االستثمار األموال املكتسبة واملكافآت األخرى للعاملني املتعاقد معهم باخلارج والذين هلم صلة باالستثمار خ- مدفوعات التعوي واملدفوعات الناشئة عن نسوية املنا عات". نلك كانت إحاطة وجيزة ألهم الضوابط املالية املفروضة على الشركات. نتطرق فيما يلي للضوابط ذات الصلة بتشغيل االنفاقات وننفيذها. المطلب الثاني: ضوابط ذات صلة بتنفيذ اتفاقية االمتياز هي الضوابط الت متيل إىل احلفاظ على استقرار العالقة التعاقدية ويف ذلك منيز نوعان ضوابط خاصة بالتشغيل على مستوى النهائي ننطوي على مموعة من املعايي اخلاصة بالطرف األجنيب على الشركات احتامها على أن هذا االحتام يتم من خالل إدراج هذه املعايي ضمن النظام الداخلي هلذه الشركات. وضوابط أخرى ختص ف النزاعات بني خمتلف األطراف املتعاقدة بدءا من الطرف األجنيب وصوال إىل عمال الشركات صاحبة االمتيا.
263 على هذا األساس قسمنا هذا املطلب إىل فرعني فرع خاص باحتام معايي املسي كضابط من ضوابط التشغيل والفرع الثاين خاص بطرق حل النزاعات كضابط من ضوابط استمرارية العقد. الفرع األول: احت ارم معايير المسير طيلة مدة عقد التسيير االنفاقية باستطاعة فكيف لالنفاقية احلسن السي إطار يف يصب انفاقيا ضابطا املعايي هذه احتام يعد هذه أ ن نستوعب أن عليها حيتم فاألمر املعايي هذه مع يتناىف ما نطبيق إىل الشركة عمدت إذا مثارها ننتج أن هذا شهرة سبب هي املعايي املسي. وإضافة إىل إرادة األطراف كمصدر هلذا الضابط يكن أن اجد هذا األخي مصدره يف األحكام العامة كذلك فحسب نص املادة األوىل من القانون املعدل واملتمم للقانون املدين جند أنه من آثار عقد التسيي أن يضفي القائم بالتسيي عالمته على الشركة أو املنشأة حسب مقاييسه ومعاييه وهي ملزمة مقابل ذلك باحتام هذه املعايي وعدم االعتاض عليها. باإلسقاط فإن شركة بورناك السنغافورية باعتبارها املشرفة على نسيي هنائي حاويات جباية وكذا شركة موانئ ديب العاملية باعتبارها املشرفة على نسيي هنائي حاويات اجلزائر العاصمة وكذا هنائي حاويات جن-جن ملزمة بتسيي هذه النهائيات وفقا للمعايي واملقاييس ال ت نعتمدها يف نسيي خمتلف هنائيات احلاويات اخلاصة هبا وعلى أم ا احتامها. الشركات بعد انتهاء مدة هذا العقد فلها كامل احلرية يف نبين هذه املعايي من عدمه إما نبين حريف كامل متاما كما فعلت كل من شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي وإم ا االستلهام منها وبلورهتا بأسلوهبا اخلاص متاما كما فعلت شركة.BMT نتخذ هذه املعايي الطابع اإللزامي يف مواجهة الشركة طوال مدة عقد التسيي ويتعني عليها يف هذا اإلطار نوعية مستخدميها هبذا اإللزام. أما بعد انتهاء مدة العقد فتحافظ على طابعها اإللزامي يف مواجهة عمال هانه الشركات. فيما يلي نتعرض أوال للمعايي املعتمدة من قبل شركة بورناك ث لتلك املعتمدة من قبل شركة موانئ ديب العاملية.
264 BMT أ. المعايير الخاصة بشركة وشركة بورتاك: بعد انتهاء مدة عقد التسيي املرم بني شركة BMT ومشغل هنائيات احلاويات بورناك قامت شركة BMT ببلورة معايي خاصة هبا انطالقا من املعايي الت أورثها إياها هذا املشغل وكذا اخلرة واملعرفة التقنية الت نقلها إليها. ضمت قائمة معاييها نوعان معايي ذات صلة بسالمة التشغيل ومعايي ذات صلة بالصحة النظافة السالمة والبيئة. وهي النقاط الت سنتناوهلا فيما يلي. 1. معايير ذات صلة بسالمة التشغيل: ختتلف باختالف نوع املخاطر وحنصي منها: معايير للحد من المخاطر الميكانيكية: من خالل: بلورة أنظمة للتوقيف واإلغالق التلقائي لآلالت يف حال االنطالق غي املرمج هلا نسجيل اآلالت املعتمدة قبل استخدامها الفحص الدوري حلالة املعدات واآلالت واستبداهلا إذا لزم األمر معايير للحد من المخاطر الكهربائية: السهر على ارنداء معدات الوقاية الشخصية من قبل العاملني. قصد جتنب خماطر احلروق أو الصعقات الكهربائية احملتمل وقوعها مبجرد االحتكاك مع األجزاء املعدنية أو الوصالت الكهربائية فإ ن الشركة نسهر على ما يأيت: احلرص على حتديد مساحات آمنة أثناء العمل جبوار القطع املكشوفة احلرص على ندريب ونأهيل كافة - العمال املتدخلني يف هذه األعمال واحلرص على ارنداء العمال ملعدات الوقاية املناسبة. معايير ضد المخاطر المرتبطة بالسقوط من الطوابق: من خالل التحديد اجليد والواضح ملناطق سي األشخاص واآلالت حتسني اإلضاءة مع جتنب نأثيات الظل والتوهجات فرض ارنداء األحذية الت نقي من االنزالق ننظيف األرضيات يف حالة نطبيق منتجات يكن أن نتسبب يف حوادث االنزالق وما قد ينجر عنها نركيب ونثبيت أسطح وأرضيات مضادة االنزالق السيما يف ورشات العمل أين جتعل طبيعة النشاط من األرضيات رطبة و يتية.
265 معايير ضد المخاطر المرتبطة بالمناولة المينائية: ننصب على: - احلرص على عدم نوقف املركبات باملنطقة احملاذية للرصيف حت ولو كان نشاط نفريغ/شحن متوقفا احلرص على ارنداء األشخاص العاملني املتواجدين حتت األمحال ملعدات الوقاية الشخصية السيما خوذات الرأس قصد محايتهم من خطر وقوع احلاويات حظر التجول يف املناطق احملاذية آلالت ومعدات املناولة املينائية أو السماح هلم شرط ارنداء معدات الوقاية الشخصية حتديد مناطق لسي العربات ومركبات النقل الداخلي والشاحنات بلون واضح وحتديد مناطق احلظر باللون األمحر احلرص على أن يتواجد عمال املناولة جبانب معدات التحميل وليس حتت احلاويات أو حتت اآللة احلرص على عدم احتكاك العمال بالرافعات ذات العجالت املطاطية حظر جتول املشاة واألجانب داخل النهائي باستثناء العمال املتبصني احلرص على عدم نواجد العمال وراء آالت الكالرك أثناء عمليات نعبئة ونفريغ احلاويات من البضائع. 2. معايير ذات صلة بالصحة النظافة السالمة والبيئة: مجعت هذه املعايي يف فيما يلي: كتيب اختذ نسمية "منظومة إدارة اجلودة النظافة السالمة والبيئة". 574 ويكن نلخيصها حتديد مجيع األخطار وكذا اإلجراءات الال مة للحد أو التقليل من املخاطر الت يكن أن ننجم عنها - القيام بعمليات نقييم جلميع املخاطر ومصادر األخطار ال ت يكن أن نطال جودة اخلدمات النظافة على مستوى النهائي السالمة يف النهائي وكذا البيئة احمليطة وذلك بشكل دوري ومنتظم السعي للمحافظة على البيئة كعنصر حيوي وفعال حلياة اإلنسان احليوان الطبيعة احليوانات والنبانات البحرية السعي لتنفيذ العمليات يف جو آمن من أجل الوقاية من التلوث. 574 système de management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE).
266 ضمان اجلودة من خالل استعمال أفضل التقنيات التكنولوجية البحث املستمر عن احللول املثلى يف - سبيل إرضاء العمالء املراجعة والتحسني بلورة نظام إدارة يتماشى مع مقاييس.ISO9001 فرض عقوبات صارمة ضد نناول املخدرات أو الكحول يف أماكن العمل يف أماكن حظر التدخني - العمل على ظهر السفن وخاصة يف األماكن القريبة من املناطق الت هبا مواد قابلة لالشتعال. مع واجب وضع ملصقات حظر التدخني يف األماكن املعنية إلزام طاقم العمل بارنداء وسائل الوقاية الشخصية. حتقيق مبدأ املساواة يف التوظيف والعمل بغ النظر عن عامل: االنتماء الديانة اجلنس السن واإلعاقة - اختاذ التدابي الال مة ضد التحرش اجلنسي والعنف داخل الشركة. القيام حبمالت نوعية مبدى أمهية هذه املنظومة يف حياة الشركة هانه املعايي. واإلعالم واإلعالن عن كل مراجعة نطال - ب. المعايير الخاصة بشركة موانئ دبي العالمية: يطبق مشغل هنائيات احلاويات العاملي "شركة موانئ ديب العاملية' مموعة من املعايي نصب يف إطار إدارة سالمة التشغيل داخل النهائيات الت يشرف على نسييها مبا يف ذلك هنائي حاويات ميناء جن-جن وهنائي حاويات ميناء اجلزائر العاصمة. نرمي هذه املعايي إىل املساعدة على إدارة املخاطر قبل وقوعها ونقليل احتمال وقوع احلوادث أثناء التشغيل. من هذه املعايي ما يتعلق بسالمة التشغيل ومنها ما يتعلق بسالمة الصحة والسالمة والبيئة. وسنتعرض يف اجلزئني املواليني لكل نوع على حدى. 1. معايير ذات صلة بالتشغيل: نتنوع هذه املعايي بتنوع حمل ووسائل العمليات حمل التشغيل منها ما خيص سالمة األشخاص منها ما خيص السالمة عند املناولة والعمل يف األماكن املرنفعة منها ما خيص سالمة املنقوالت )السفن املعدات املتحركة( ومنها ما خيص السالمة التقنية )السالمة اهلندسية وسالمة العزل(.
267 معايير سالمة األشخاص )المشاة والعاملين داخل النهائي( : نعد سالمة املشاة داخل النهائيات من أولويات شركة موانئ ديب العاملية خاصة أمام ارنفاع احلوادث املميتة مبواقع العمل وكذا احلوادث املؤدية إىل العجز البدين. نرنكز أساسا على قيام مبجموعة من العمليات نذكر منها: إجراء عمليات نقييم دورية وبصفة منتظمة للمخاطر ال ت يكن أن يتع رض هلا املشاة باملواقع كل نزويد املواقع خبطط إلدارة املرور وبرونوكوالت احلركة اآلمنة للمشاة باملواقع مراجعة هذه مع واجب - اخلطط بانتظام )على األقل مرة واحدة يف السنة(. إقامة مناطق حظر التجول داخل كافة مناطق ختزين احلاويات مع وضع اجراءات معينة نتبع داخل هذه - املواقع 576 وختصيص مناطق االستبعاد )مثل املناطق القريبة من املعدات املتحركة ومناطق مناولة األمحال( مع مراعاة احتمال احلركة غي املتوقعة حظر استخدام اهلانف الشخصي قدرهتم على أداء مهامهم بكفاءة. وكل أجهزة التفيه الشخصية والتأكد من لياقة العمال قصد ضمان - القيام حبمالت نوعية لكافة املوظفني واملقاولني والزوار احتامهم للتعليمات اخلاصة باملشاة داخل املوقع. وفرض عقوبات صارمة على املشاة يف حال عدم معايير سالمة المعدات المتحركة : نتعلق بتحديد املخاطر املرنبطة باستخدام وصيانة املعدات املتحركة والسيطرة عليها. ونرنكز أساسا على: - القيام بعمليات نقييم املخاطر املرنبطة باستخدام املعدات املتحركة ونوفي وسائل التحكم فيها. 575 وذلك في سبيل استصدار حلول للسيطرة على حركة المشاة. 576 السيما: تخطيط ممرات المشاة إلى مناطق التخزين برمجة توقف اآلالت المتحركة عن العمل أثناء تواجد المشاة في المنطقة تحديد موقع األفراد بوضوح عند تطبيق الوصول المخطط له )تماما كما يحدث عند فحص الحاويات يدويا أو القيام بأعمال الصيانة( باالعتماد على نظام األعالم أو أية وسيلة مادية أخرى تلفت انتباه مشغلي المعدات بوجودهم. 577 في نظر الشركة فإن المعدات المتحركة تشمل كل المركبات الخفيفة كالسيارات الشاحنات الكبيرة والصغيرة حافالت النقل العام وغيرها من المركبات الشخصية إضافة إلى رافعات التنضيد ومركبات النقل الداخلي وغيرها من الرافعات واآلالت التي سبق ذكرها في أول مطلب من هذا الباب.
268 اقتناء معدات متحركة نوفر االستخدام اآلمن واستخدامها واحلفاظ عليها يف حالة آمنة وارفاقها بأجهزة - أمان مع استخدام نظام التعرف املرئي بكافة املعدات املتحركة. ندريب ونكوين كافة مشغلي املعدات ونزويدهم باإلجراءات التعريفية. - عدم استخدام املعدات الت هبا خلل من شأنه أن مع يؤثر على السالمة 578 القيام بعمليات صيانة دورية - وقائية والتشديد على استخدام املعدات للغرض الذي صممت ألجله. بلورة برونوكوالت إدارة املرور. معايير سالمة مناولة األحمال: هتدف إىل التقليل من احتمال نعرض األفراد إلصابة بسبب نأرجح - األمحال أو حزحتها أو سقوطها أثناء عمليات املناولة املينائية. ويكن نلخيصها يف: اختيار معدات - الرفع وامللحقات املناسبة واستخدامها بالشكل الصحيح ملناولة األمحال - استخدام أساليب آمنة لتعليق األمحال وأشكال التعليق الت نؤدي إىل نقليل نأرجح األمحال واحلرص على عدم السماح للمركبات بدخول املوقع أو اخلروج منه إال بعد نثبيت األمحال. معايير سالمة العمل في األماكن المرتفعة: هتدف إىل احلد أو التقليل من احلاجة لتنفيذ العمل يف األماكن املرنفعة. ونقوم على: اجراء عمليات نقييم املخاطر قصد حتديد كل املخاطر املرنبطة بالعمل يف األماكن املرنفعة 579 ونقييم األفراد العاملني هبذه األماكن وكذا نوعيتهم باملخاطر احملتملة أثناء ننفيذ أعماهلم. 580 ندريب - اجراء فحص شامل لكل من اآلالت ومعدات احلماية واالستعداد لالستجابة الطارئة واجراءات االنقاذ. بلورة أنظمة وقاية من السقوط قبل ارنطام الشخص الذي نعرض للسقوط كوجود خلل بالمكابح ومضادات التصادم أو مكابح الطوارئ سواء تلك التي تطال األشخاص الذين يعملون في أماكن مماثلة أو في األماكن المحيطة الذين قد يتعرضون لخطر سقوط األشياء. 580 مثل المخاطر الناتجة عن الرياح الشديدة أو األمطار وكذا تزويدهم بمعدات الحماية من السقوط.
269 استخدام أقفاص األمان أو أقفاص العمل كوسيلة حتكم للحماية من السقوط عند العمل أعلى احلاويات. معايير السالمة الهندسية: نعزيز كافة أعمال اهلندسة والصيانة بإجراءات رمسية مع ندريب األفراد ونقييم كفاءاهتم يف أداء مهامهم - - وجتهيزهم مبعدات الوقاية. - السعي لوضع نظام يضمن استشارة أقسام اهلندسة واملشتيات مبوانئ ديب العاملية قبل شراء املعدات والتجهيزات والتأكد من أن املعدات والتجهيزات مناسبة ألغراض االستخدام ومزودة بشهادات االختبار. معايير ذات صلة بالصحة واألمن والبيئة: HSE حتديد ونقييم كافة املخاطر املرنبطة بالصحة األمن والبيئة بشكل دوري ومنتظم ووضع اجراءات رقابة.2 واجراءات نقنية إلدارة هذه املخاطر وخاصة نلك املعروفة حتت نسمية 'املخاطر القانلة'. العمل على وضع ونطبيق نظم إدارة الصحة األمن والبيئة نتطابق ومجيع نظم إصدارات الشهادات OHSAS املعتف هبا دوليا ISO14001 )حول أنظمة إدارة البيئة( )حول أنظمة إدارة األمن( وذلك هبدف بلوغ على األقل مستوى 'جاهز للشهادة'. احلد من االنبعاثات ونسرب النفايات إىل املياه اهلواء واألرض واحلفاظ على املوارد بنفس احلالة الت كانت عليها. قياس معدل استهالك الطاقة والوقود بدقة وباستمرار ملعرفة كميات انبعاثات الكربون ووضع استانيجيات ونظم خاصة إلدارهتا. وضمان اختاذ ندابي وقائية قصد نفادي األحداث الت من شأهنا إحلاق أضرار بالبيئة البحرية سكان املناطق الرية اجملاورة وباقي املخلوقات.
270 السهر على نطبيق كل التعليمات واملعايي ذات الصلة من قبل كل املتعاقدين والزوار والعمل مع الشركاء على بلوغ املستويات املقارنة يف مادة الصحة األمن والبيئة وكذا السهر على نكوين مجيع العمال يف هذه املواد. الفرع الثاني: ضوابط ذات صلة باستم اررية اتفاقية االمتياز )حل الن ازعات( هي ضوابط نفيد استمرارية خمتلف العالقات التعاقدية الت ننطوي عليها انفاقات الشراكة املينائية بدءا من العالقة ال ت نربط احلكومة اجلزائرية بالطرف األجنيب مرورا بالعالقة ال ت نربط بني املسامهني بني الشركة واملسي وصوال إىل نلك الت نربطها بالعمال. الغري مع أم عن نزاعاهتا فهي ال نصب بصفة مباشرة يف إطار استمرارية العالقات التعاقدية الناشئة عن الشراكة املينائية انفاقية وإمنا العالقات الناشئة بني الشركات صاحبة االمتيا والغي الذ ي إما أن يكون شركات مالحية إ ما مستوردين أو مصدرين وال ت ختضع هي األخرى حبسب إفادة موظفي للنظر يف املوضوع الشركات لطرق التسوية الودية حبيث نتوسطها مصلحة خاصة نسمى مصلحة الشكاوى 581 وحماولة نسوية النزاع على مستوى الشركة. ويف حال عدم التوصل إىل حل فإن لصاحب املصلحة احلق يف اللجوء إىل القضاء على أن القسم املختص هنا هو القسم التجاري كون أن الشركة نتصرف يف هذا اإلطار بصفتها ناجرا. بالعودة للموضوع فإن سنتطرق هلا فيما يأيت. هذه الضوابط نكتسي صيغة طرق حلل خمتلف النزاعات ال ت قد نشوب هذه العالقات. أ. حل الن ازعات الداخلية هي كل النزاعات الت يكن أن نثور داخل هيئة الشركة نفسها. وهي إ ما أن نثور بني املسامهني فيما بينهم بينهم وبني الشركة أو بني الشركة نفسها والقائمني باإلدارة. وإ ما أن ننشبكذلك بني الشركة وعماهلا. 581 Commission des claims
271 1. الن ازعات بين المساهمين / المساهمين والشركة/ الشركة وأحد القائمين باإلدارة حسب القانون األساسي للشركات الثالث فإن كل النزاعات ال ت يكن أن ننشب خالل مدة حياة الشركات أو أثناء حلها سواء بني املسامهني والقائمني باإلدارة والشركة أو املسامهني فيما بينهم فيما يتعلق بالشؤون االجتماعية للشركة ختضع للقانون وكذا اهليئات القضائية الوطنية املختصة إقليميا. أي احملكمة التابع لدائرة اختصاصها املقر االجتماعي للشركة على أساس املادة 39 من القانون رقم املتضمن قانون االجراءات املدنية واإلدارية. 582 عادة ما ننشب النزاعات بني املسامهني نتيجة نضارب مصاحل بينهم وبعبارة أكثر دقة نتيجة نضارب مصاحل األغلبية مع مصاحل األقلية من املسامهني. أو ما يعر عنه بنزاع املصاحل. 583 حبيث اجد القائمون باإلدارة أنفسهم يف وضعية صعبة بني نوفيق املصلحة العامة للشركة وبني مصاحل األقلية املعارضة. ومل ينص القانون التجاري اجلزائري على طرق نسوية النزاعات الناشئة يف هذه احلالة وال القانون األساسي للشركات الثالث كذلك وإمنا اكتفى فقط باإلشارة إىل أهنا "ختضع للقانون واحملاكم القضائية املختصة إقليميا". 584 ومنه فما على القضاة يف حاالت ماثلة سوى النظر يف املوضوع والسعي إىل التوفيق بني مصلحة الشركة ومصلحة األقليات. واألولوية ملصلحة الشركة. 2. ن ازعات بين الشركة والعمال نكتسب كل من الشركات الثالث شركة BMT شركة ميناء اجلزائر العاملي وشركة ميناء جن-جن العاملي صفة املستخدم يف عالقتها مع عماهلا. ونربطها بأغلبهم عالقات عمل حمددة املدة مبفهوم املادة 12 من 582 القانون رقم مؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 المتضمن قانون االجراءات المدنية واإلدارية الجريدة الرسمية العدد 21 صادرة في 17 ربيع الثاني 1429 الموافق ل 23 أبريل Guide de l administrateur, renforcement des compétences des cadres, ministère de l industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l investissement, avril 2013, page " seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège sociales".
272 القانون رقم إن هذه العالقات ليست على استقرارها املطلق وإمنا يكن أن نعرف نزاعات إ ما أن نتخذ صورة نزاع فردي وإ ما نزاع مجاعي. فكيف نتم نسوية هذه النزاعات األصل يف هذه النزاعات أن يت م عرضها على القضاء غي أن خضوع الشركة للقانون الوطين اجلزائري اجعلها مل ز مة بالل جوء أوال إلجراءات التسوية الودية وفقا للتشريع والتنظيم ذو الصلة متاماكما سنرى فيما يلي. فأما عن النزاعات الفردية فهي كل خالف يف العمل قائم بني عامل أجي ومستخدم بشأن ننفيذ عالقة العمل الت نربط بني الطرفني إذا مل يتم حله يف إطار عمليات نسوية داخل اهليئات املستخدمة. 586 يستفاد من نص املادة أ ن نزاعات ماثلة ختضع أوال إلجراءات التسوية الودية الداخلية. وهنا أن جند القانون ييز بني نوعني من النزاعات الفردية 587 نزاع بشأن خرق القواعد اآلمرة يف القوانني والتنظيمات ونزاع مصلحي يتعلق خبرق قواعد مكملة أما عن النزاع األول فتتم نسويته طبقا ألحكام املادنني من القانون و 13 املتعلق مبفتشية حبيث نشتط املادة 12 على مفتش العمل إلزام املستخدم بتنفيذ هذه األحكام اآلمرة يف أجل ال يتعد العمل 588 مثانية 08 أيام ابتداء من يوم الكشف عن اخلرق. وإذا مل يتثل هذا األخي لاللتزام يتع ني على املفت ش حترير حمظر وإخطار اجلهة القضائية املختصة ال ت نبث واالستئناف طبقا لنص املادة 13 من نفس القانون. يف جلستها األوىل حبكم قابل للتنفيذ بصرف النظر عن االعتاض 585 حوار مع كل من مديرة التكوين لشركة ميناء الجزائر العالمي السيدة بوشوشة فريدة ومديرة التكوين لشركة.BMT 586 المادة 2 من القانون رقم مؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق ل 6 نوفمبر 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل الجريدة الرسمية العدد 6 صادرة في 11 رجب 1410 الموافق ل 7 نوفمبر 1990 ص بن عزوز صابر االتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن جامعة عبد الحميد بن باديس عمان الطبعة األولى 2011 ص القانون مؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق ل 6 نوفمبر 1990 يتعلق بمفتشية العمل الجريدة الرسمية العدد 6 صادرة في 11 رجب 1410 الموافق ل 7 نوفمبر 1990 ص 237.
273 يعود االختصاص يف هذا اإلطار إم ا للمحكمة ال ت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو ال ت يوجد هبا موطن املد عى عليه. وإال فللمحكمة ال ت يوجد بدائرة اختصاصها موطن املدعي إذا نعل ق األمر بإهناء أو نعليق عقد العمل وفقا لنص املادنني 40 و 501 من القانون السالف الذكر. أما إذا كان النزاع مصلحيا فتتم نسويته إم ا على أساس االجراءات املنصوص عليها يف املعاهدات 4 واالنفاقيات اجلماعية وإال فعلى أساس أحكام املواد وما يليها من القانون أو عن طريق املصاحلة وفقا لنص املادة 06 وما يليها من نفس القانون. ويف حالة عدم التوصل إىل حل حيال النزاع إىل احملكمة املختصة اقليميا السالف ذكرها. عن النزاعات اجلماعية فهي العامة للعمل وفقا لنص املادة الثانية كل 02 خالف يتعلق من القانون رقم بالعالقات االجتماعية واملهنية يف عالقة العمل والشروط املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل ونسويتها ومارسة حق اإلضراب و 5 املادنني وباستقراء من نفس القانون جندها حتيل إىل نوعني من طرق واجراءات ف نزاعات ماثلة مها: الوقاية من النزاعات والت نتم من خالل اجتماعات دورية نعقد بني املستخدمني ونقابات أو مثلي العمال. ويف حال عدم التوصل إىل حل نباشر اجراءات املصاحلة املنصوص عليها يف املعاهدات واالنفاقيات اجلماعية. ويف غياب ذلك نباشر االجراءات احملددة يف نص املواد و 09 من القانون ويف حالة فشلها يتم اللجوء إىل الوساطة مبفهوم املادة 10 من نفس القانون. 590 غي ذلك فإنه اجو لألطراف االنفاق على عرض نزاعهم على التحكيم حبسب نص املادة 13 من نفس القانون. وخيضع التحكيم هنا ألحكام املواد من إىل غاية املادة 1013 من القانون 589 القانون مؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق ل 6 نوفمبر 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب الجريدة الرسمية العدد 6 صادرة في 11 رجب 1410 الموافق ل 7 نوفمبر الوساطة هي اجراء يتفق بموجبه طرفا الخالف الجماعي على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه.
274 املتضمن قانون االجراءات املدنية واإلدارية السالف الذكر. )علما 13 املادة أن حتيل يف ذلك إىل أحكام قانون االجراءات املدنية القدمي(. ويف حالة عدم التوصل إىل حل بالرغم من استنفاذ هذه الطرق أو غيها من الطرق ال ت يكن أن ننص عليها املعاهدات واالنفاقيات اجلماعية فإن للعمال احلق يف اللجوء إىل اإلضراب. يستوي يف هذه اإلجراءات كل من العمال اجلزائريني والعمال األجانب 14 طبقا لنص املادة من األمر هذا فيما خيص النزاعات الت ننشأ داخل الشركة. وفيما يلي نتطرق للنزاعات اخلارجية. طرق فض ب. الن ازعات الخارجية سنتعرض يف هذا اإلطار لطرق نسوية النزاعات ال ت يكن أن ننشأ بني الشركة واملسي والت غالبا ما حتكمها بنود عقد التسيي املرم بينهما أو بني القطاعني العام واخلاص. 1. ن ازعات بين الشركة والمسير حسب نص املادة 12 من عقد التسيي املرم بني كل من شركت ميناء اجلزائر العاملي وميناء جن-جن العاملي وبني املشغل العاملي موانئ ديب العاملية كقائم بالتسيي ختضع النزاعات ال ت يكن أن ننشب بني هذه الشركات وبني هذا املسي للتسوية الودية ويف حالة عدم التوصل إىل نتيجة فللتحكيم حبيث يتعني على كل طرف نعيني مثلني ينوبون عنه يف اجتماعات نعقد باملقر االجتماعي للشركة يلتزم خالهلا األطراف وحبسن النية مبحاولة الوصول إىل حل ودي للنزاع القائم بشكل يرضي مجيع األطراف. ومل حيدد العقد ال عدد املمثلني وال نشكيلة االجتماع وال مدنه أو االجراءات املتبعة وإمنا منح لألطرافكافة احلرية يف ذلك.
275 يف حال مل يتوصل األطراف إىل انفاق يف أجل أقصاه ثالثة أشهر )03( ابتداء من ناريخ أول اجتماع يصبح اجراء اللجوء إىل التحكيم إجباريا 3-12 بقوة املادة من نفس العقد. 591 ويشتط نفس العقد أن يقوم أحد األطراف بتبليغ الطرف اآلخر كتابة مع واجب بطلب اللجوء إىل التحكيم املستقل هبدف ف النزاع القائم 592 احتام الشروط التالية: - أن يتم التحكيم مبدينة اجلزائر العاصمة وباللغة الفرنسية طبقا لقواعد واجراءات غرفة التجارة الدولية») CCI («جبنيف سويسرا. يلتزم - األطراف بالتعاون طيلة أجل ثالثني )30( يوما ابتداء من افتتاح أول اجراء حتكيمي يف سبيل نسهيل عملية صنع قرار التحكيم. هوية المحكم: ولألطراف كامل احلرية يف اختياره شرط أن يتم ذلك قبل عشرة )10( أيام من قبل افتتاح أول اجراء حتكيمي. إذا مل يتفقوا أما على هوية احملكم فيتم نعيينه بقرار من رئيس غرفة التجارة. الدولية 593 CCI نظام التحكيم: يعد القرار التحكيمي غي املخالف ألحكام العقد ملزما لألطراف فور صدوره. وإذا رف الراف أحد الطرفني نطبيق قرار التحكيم جا للطرف اآلخر اللجوء إىل احملكمة املختصة إللزام الطرف بتطبيق قرار التحكيم. 591 Art 12-4 : «Les parties conviennent que, si leurs représentants respectivement désignés ne sont pas capables de résoudre le problème, elles auront recours à l arbitrage, dans les termes fixés par la clause 12, uniquement comme moyen de résoudre un différend, en excluant toute forme de procédure légale devant des tribunaux locaux ou étrangers, sauf dans le cas autorisé de l exécution de la décision, tel que stipulé dans la clause 12.4». 592 Art.12.1 : «si un accord n est pas trouvé dans trois (3) mois suivant la première de ces réunions, l une des parties pourra notifier par écrit à l autre Partie une demande d arbitrage indépendant aux fins de résolution du problème,..» 593 Art 12.3 «les parties, au plus tard dix (10) Jours Ouvrés avant que ne commence la procédure arbitrale, devront s entendre sur l identité d un arbitre. Si elles ne parviennent pas à un accord, l arbitre sera désigné par le Président de la CCI».
276 مصاريف التحكيم: إما أن يتحملها األطراف بالتساوي وإما أن ن ازعات بين الطرف الوطني والطرف األجنبي ختضع القسمة لتقدير احملكم األصل حسب نص املادة 17 من األمر أن خيضع كل خالف بني الطرف الوطين واملستثمر األجنيب بسبب اجراء اختذنه الدولة اجلزائرية ضده للجهات القضائية املختصة ما عدا يف حالة وجود انفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة اجلزائرية نتعل ق باملصاحلة والتحكيم أو وجود انفاق خاص ينص على بند نسوية أو بند يسمح للطرفني بالت وصل إىل انفاق بناء على حتكيم خاص. واجلهات القضائية هي املعنية هنا األقطاب املتخصصة مبفهوم املادة 32 من القانون السالف الذكر كون أن النزاع هنا يتعلق بالتجارة الدولية. 17 املالحظة الت نقام يف هذا الشأن هي أ ن املادة نصت فقط على احلالة الت يرد فيها اخلطأ من الدولة اجلزائرية يف حق املستثمر األجنيب فماذا إذا كان العكس يف احلالة الت حنن بصدد دراستها فإ ن التحكيم هو سي د املوقف سواء نعلق األمر بنزاع بني املستثمر السنغافوري )شركة بورناك( مع الو ارة الوصية أو بنزاع بني الشريك اإلمارايت الو ارة الوصية. وذلك راجع إىل أن الدولة اجلزائرية كانت قد أبرمت انفاقيات ثنائية مع البلدين نذكر منها على سبيل املثال االنفاقية املرمة بني احلكومة اجلزائرية وحكومة اإلمارات سنة 2001 للتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات. 594 عاجلت هذه االنفاقية طرق ف النزاعات بني البلدين يف مادهتا التاسعة ال ت أحالت أوال إىل الطرق الودية حلل املنا عات ويف حالة عدم التوصل إىل نسوية خالل أجل ستة أشهر يتم اللجوء للوسائل التالية: 594 مرسوم رئاسي رقم مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1423 الموافق ل 22 يونيو 2002 يتضمن التصديق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار الموقعة في الجزائر في أول صفر 1422 الموافق ل 24 أبريل الجريدة الرسمية العدد 45 صادرة في 19 ربيع الثاني 1423 الموافق ل 30 يونيو 2002 ص 9.
277 ألي إجراء نسوية متفق عليه مسبقا أو ألحكام الفصل اخلامس يف نسوية املنا عات من االنفاقية امل وحدة الستثمار رووس األموال العربية لسنة 1980 أو لتحكيم دويل طبقا للشروط اآليت ذكرها: أن يقدم املستثمر موافقته على عرض النزاع إم ا على: املركز الدويل لتسوية منا عات االستثمار - ( 595 CIRDI ( وإم ا على حمكمة حتكيم ننشأ مبوجب قواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية )اليونيستال( وإم ا على حمكمة حتكيم يتم نعيينها بناء على قواعد التحكيم اخلاصة بأية هيئة حتكيم يتم االنفاق عليها بني طريف النزاع. ننظر حماكم التحكيم يف املسائل املتعلقة بالنزاع طبقا لقواعد القانون الذي خيتاره األطراف من قبل. ويف حالة غياب انفاق ماثل يطبق قانون الدولة املتعاقدة الطرف يف النزاع مبا يف ذلك قواعدها اخلاصة بتناع القوانني وقواعد القانون الدويل املعتف هبا مع األخذ بعني االعتبار أحكام هذه االنفاقية. لقرارات التحكيم قوة هنائية واألطراف ملزمة بالتنفيذ الفوري هلذه القرارات واختاذ االجراءات الال مة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ الفعال طبقا ألحكامها التشريعية والتنظيمية. خاتمة الفصل الثاني: استطعنا يف هذا الفصل إلقاء نظرة على أهم الضوابط ال ت ختضع هلا الشركات صاحبة االمتيا عند نفعيلها النفاقيات امتيا هنائيات احلاويات على أرض املوانئ اجلزائرية ابتداء من الضوابط القانونية من النظام العام حبيث ال اجو االنفاق على خمالفتها وصوال إىل الضوابط االنفاقية نعديلها مبا خيدم األطراف املتعاقدة. ال ت نعد ال ت أقر القانون امكانية 595 Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements.
278 خاتمة الباب الثاني: كخامتة هلذا الباب يكننا القول أن نفعيل انفاقيات الشراكة املينائية وبالتايل انفاقيات امتيا هنائيات احلاويات على أرض املوانئ اجلزائرية بالرغم من غياب قانون ينظم أحكامه وضوابطه إال أن األحكام العامة ذات الصلة بشكل وبنشاط الشركات صاحبة االمتيا بشكل مباشر القانون التجاري-القانون البحري اجلزائري واملراسيم املكملة له أو بشكل غي مباشر قانون اجلمارك-قانون الصحة-قانون البيئة.. وكذا الوثائق التعاقدية نفسها مل نقصر يف ننظيم هذا التفعيل بدء من ننظيم العمليات حمل انفاقية االمتيا من عمليات مطبقة على النهائيات نفسها عمليات مطبقة على السفن وأخرى نطبق على احلاويات مرورا بتنظيم و ضبط عالقة الشركة بباقي املتدخلني املينائيني وصوال إىل خمتلف القيود املفروضة على هانه الشركات من رقابة التزامات مالية التزامات نشغيلية وأخيا نسوية النزاعات ال ت يكن أن ننشب طوال الفتة التعاقدية.
279 الخاتمة كخامتة هلذا العمل املتواضع واملوجز حول موضوع الشراكة املينائية وباألخص حول جتربة اجلزائر يف نسيي واستغالل هنائيات احلاويات الثالث هنائي حاويات ميناء جباية هنائي حاويات ميناء اجلزائر العاصمة وهنائي حاويات ميناء جن-جن وكإجابة على اإلشكالية الت انطلقنا منها يكن القول أن يف اجلزائرية ن عتر السلطات جتارهبا يف خمتلف القطاعات مبا يف ذلك التجارب الثالث حمل الدراسة باملفهوم الضيق لعبارة "الشراكة عام/خاص" مبعىن أهن ا نرى فيها نظاما خاص ومتميزا يقوم أساسا على التمويل واالستغالل املختلط ملشروع ذو صلة مبنشأة أساسية موانئها حنو األفضل. وأ ن اعتماده كأسلوب إلدارة نسيي واستغالل منشآهتا املينائية قد م كنها من نغيي مسعة إن اعتماد املفهوم الضيق خيدم مصاحلها بشكل فعال أكثر م ا كان اعتماد املفهوم الواسع سيخدمها فالتمويل املختلط كأداة قانونية يسمح هلا باالحتفاظ بالدورين دورها كجهة ماحنة لالمتيا وجهة حائزة لالمتيا يف آن واحد كوهنا نكتسي صفة املساهم يف الشركة املختلطة األموال أي يف الشركة الت حتو حق االمتيا وكذا دورها كجهة رقابة على نشاط هذه الشركات. من جهة أخرى فإنه بالرغم من الفراغ القانوين ال ذي نعرفه اجلزائر يف مال الشراكة عام/خاص بصفة عامة والشراكة املينائية بصفة خاصة إال أن املنظومة القانونية اجلزائرية )إضافة إىل الوثائق التعاقدية( مل نقصر يف ننظيم هذه التجارب بدءا من مرحلة التحضي األويل هلذه املشاريع مرورا مبرحلة اإلبرام نأسيس الشركات املختلطة االقتصاد وحيا هتا حلق االمتيا وصوال إىل نفعيل هذا احلق على أرض املوانئ اجلزائرية. وإىل جانب الضوابط االنفاقية ال ت فرضتها خمتلف الوثائق التعاقدية على هذا التفعيل وجدت يف خبايا هذه املنظومة مموعة من األحكام القانونية لعبت االمتيا. دور الضوابط القانونية ال ت حتكم كذلك سي هذا التفعيل ونشاط الشركات صاحبة
280 يكن القول كذلك أ ن هذه األحكام وبعبارة أخرى هذا اإلطار القانوين املسع ف وهذه التجارب كشفت الكثي من احلقائق ذات الصلة باجلانب القانوين فأ ول انطباع يتك ون لدينا عند مساع عبارة "الشراكة املينائية" هو ارنباطها الوثيق باجملال املينائي والبحري وبالتايل القانون اخلاص إال أن األمر معاكس لذلك متاما فبعدما نعمقنا فيها وجدنا أهن ا ظاهرة ختص القانون بفرعيه العام واخلاص أصال على منشآت مينائية "النهائيات املينائية" فهي نرنبط بالقانون العام لكوهنا ن رد ال ت نعتر جزء من املوانئ ونكيف يف مفهوم املادة 16 من القانون املتعلق باألمالك الوطنية على أساس أهنا ملك عام اصطناعي لذا فإ ن أحكام هذا القانون نطاهلا هي 30/90 األخرى كما أهنا نعتر صيغة من صيغ االستثمار يف مفهوم األمر املتضمن قانون االستثمار اجلزائري املعدل واملتمم وح ت يف مفهوم املادة من القانون املتعلق بتقية االستثمار الذي ألغى أحكام هذا األمر لذا فإن أحكام هذا القانون نطاهلا كذلك. وغيها من أحكام القانون العام. أما عن ارنباطها بالقانون اخلاص فهو أمر مفروغ منه السيما إذا نعلق األمر بأحكام الكتاب الثالث من األمر املعدل واملتمم السالف الذكر واملراسيم املكملة له. إذا كانت هذه النقاط نعكس نوعا من اإلاجابية حول جتربة اجلزائر يف مال الشراكة املينائية فإن هناك نقاطا أخرى ال ننفك التعبي عن بع السلبيات نذكر منها: أن غياب السلطة املينائية على أرض الواقع بعدم نكريس املرسوم التنفيذي رقم 199/99 بالرغم من - أن ه مل يعق سي جناح التجارب حمل الدراسة وال سيما جتربة هنائي حاويات ميناء جباية إال أنه يطرح بع االشكاالت إذا ما نعلق األمر بضابط الرقابة وكذا بااللتزامات املالية فحلول الو ارة الوصية و ارة النقل- حمل السلطة املينائية كجهة ماحنة لالمتيا قد ص عب من دور الرقابة على هذه الو ارة حبيث أصبغها الطابع املزدوج لتلعب الدورين: جهة رقابة باعتبارها جهة ماحنة لالمتيا وجهة رقابة باعتبارها الو ارة
281 الوصية على قطاع املوانئ على أساس املادنني 24 و 131 من القانون 30/90 ومل نو ضح الو ارة موقفها وكيفية مارستها للدورين إىل حد الساعة. أ ما من حيث االلتزامات املالية فألصل أن يتم حتويل األناوى الت ندفعها الشركات صاحبة االمتيا يف حساب خاص بالسلطة املينائية إال أن غياهبا فرض على الو ارة الوصية افتتاح حساب بنكي خاص هبذه املداخيل األمر الذ ي يثقل كاهل الو ارة الوصية. إذا - كانت جتربة كل من مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ومؤسسة ميناء جن-جن مع شركة موانئ ديب العاملية قد خضعت يف خمتلف مراحلها لنفس ما خضعت له مؤسسة ميناء جباية يف جتربتها مع شركة بورناك السنغافورية بشهادة من و ارة النقل ما عدا بع االستثناءات إذا ما نعلق األمر بنسبة التمويل على أساس غياب قاعدة 49/51 من قانون االستثمار آنذاك فإن ه من األحسن أن يتم نقنني هذه املراحل حت نكون سندا قانونيا للتجارب القادمة السيما وأ ن اجلزائر ننوي نعميم اعتماد الشراكة املينائية على كل موانئها التجارية أو على األقل بلورهتا يف شكل وثائق منوذجية متاما كما فعلت فرنسا يف انفاقية النهائي. لطاملا وصفت شراكة املؤسسات املينائية وال سيما مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة مع موانئ ديب العاملية - بالشراكة العقيمة مقارنة مع شراكة مؤسسة ميناء جباية مع شركة بورناك السنغافورية علما أن السبب راجع إىل عدم ننفيذ الطرف الوطين اللتزامانه يف اآلجال الت نضمنتها خطة التنفيذ لذا فال بد من إبداء نقييم حيادي فشركة ميناء اجلزائر العاملي مل نصل إىل األرقام احملدد نتيجة ظروف ال يد هلا فيها نتوسط القوة القاهرة والظروف الطارئة. الشراكة املينائية أن دت اعتم يف املوانئ اجلزائرية لتعزيز ننافسية هذه املوانئ على الصعيد العاملي وليس - الصعيد الوطين لذا فالبد من اخراج احلاويات من اختصاص مؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة وبالتايل القضاء على املنافسة بينها وبني شركة ميناء اجلزائر العاملي. فمؤسسة ميناء اجلزائر العاصمة ال نزال حتتضن
282 حلد الساعة نشاط احلاويات بالرغم من انشاء شركة نعىن هبذا الغرض األمر ال ذي خيلق جوا غي حمبذ من املنافسة احمللية ويصع ب بذلك من نقييم أداء شركة ميناء اجلزائر العاملي. حت - وإن كان اختيار شكل شركات مسامهة خيدم االقتصاد اجلزائري من الناحية القانونية ويغطي الفراغ القانوين الذ ي يعرفه اجلزائري التشريع يف مال الشراكة عام/خاص نتيجة خلضوع هذه الشركات بقوة القانون للقانون اجلزائري )املادة 547 ق.ت.ج( حبيث يسهل نوعا ما اكتشاف أهم ضوابط التنظيم فإن ذلك ال يعين اقصاء كلي ونام هلذا الفراغ القانوين خاصة إذا نعلق األمر باملرحلة الت نسبق مرحلة حيا ة حق االمتيا فأغلب املتعاملني املتعاقدين هم مستثمرون من جنسيات أجنبية حيتاجون إىل إطار قانوين واضح وصريح حيدد ما هلم من حقوق وما عليهم من التزامات. - أخيا فإن الشائع هو وصف شركات املشروع ونسبها ملشغلي احلاويات املتعاقدين مبعىن أنه ال نوصف مثال شركة ميناء اجلزائر العاملي على أساس أهنا شركة خمتلطة األموال جتمع بني كل من الطرف اجلزائري والطرف اإلمارايت وإمنا نوصف على أساس أهنا شركة إمارانية ننشط ونستثمر يف اجلزائر وهو خطأ جسيم يف حق السلطات اجلزائرية ويف حق نصورها للمفهوم. لذى فالبد من نصحيح هذا الوصف. نبقى هذه النقاط عالمات استفهام البد من نسويتها خاصة وأن اجلزائر ننوي نعميم خطوة اعتماد الشراكة املينائية على كافة موانئها السيما ميناء وهران أين ننوي حتديث نرقية واستغالل هنائي احلاويات اخلاص به وميناء ننس الذ ي ننوي حتويله إىل أكر ميناء يتوسط الساحل اجلزائري.
283 املالحق الملحق رقم 01: السنغافورية شهادات نجاح تجربة الش اركة المينائية بين مؤسسة ميناء بجاية وشركة بورتاك الملحق رقم 02: المؤرخ في القانون غشت 1982 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها.
284 امللحق رقم 1
285 Embarquement / débarquement Cadences de traitement (CTS / heures )
286 Durée d'escale ( heures / navires ) Création d'emplois ( Employés / année )
287 امللحق رقم 2
288
289
290
291
292
293
294
295
Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt
الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية الاجتماعي و الضمان وزارة العمل و التشغيل لدعم تشغيل الشباب الوآالة الوطنية AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A L EMPLOI DES JEUNES 1996 و سنة الوآالة الوطنية لدعم تشغيل
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق
عناوين حلقة بحث
عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني
مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور
https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية
المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية
المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017
Morgan & Banks Presentation V
المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية
حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل
حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة
السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني
السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز
البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي
IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة
دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية
دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات
التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار
الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )
/ كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة
P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018
P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018 Durant les neuf premiers mois de l année 2018, les échanges
رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا
معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-
مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم
مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة
اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق
اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي
االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر
االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف
الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية
الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من
لــؤي أحمد المسـلم
اإلدارة مجلس المعلومات الشخصية: االسم: د. لؤي بن أحمد بن سعد المسلم الجنسية: سعودي المنصب الحالي: الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وعضو المنتدب. المؤهالت : Nottingham Trent ( قطاع المياه والصرف الصحي
PowerPoint Presentation
مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي
Microsoft Word - Ja doc
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير
مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠
٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥
مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال
مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية
PowerPoint Presentation
دورة تدريبية لمعلمي ورؤساء أقسام الرياضيات من األحد /5 /31 إلى الخميس /6 /4 مركز التدريب والتطوير اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية برنامج التدريب : المنهج الوطني الكويتي إقبال المطيري الكفايات وأنواعها
Diapositive 1
جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com
منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta
منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في
PowerPoint Presentation
Forum du Futur منتدى المستقبل أفاق النمو االقتصادي والخيارات االقتصادية واالجتماعية الكبرى في تونس Perspectives de Croissance Economique et Choix Fondamentaux Economiques et Sociaux en Tunisie Mustapha
التقديم الإلكتروني
فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(
الـسّــكنـى
شركة " الس كنى" شركة خفية اإلسم رأس مالها 055055055 دينارا المقر اإلجتماعي : 64 نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 2501 تونس السجل التجاري : تونس B 131251996 إستدعاء للجلسة العامة العادية إن السادة المساهمين
بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال
بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج
الجامعة الأردنية
ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما
Joint Annual Meetings of
Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:
اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما
اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود
تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية
التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة
CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو
Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام
Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]
الدكتور إب ارهيم بد ارن التعليم العالي والبحث والتطوير والا بداع في مجتمع المعرفة ١ ١٤/٤/٢٠١٤ عمان ١- بين التقدم والتخلف حالة التخلف حالة التقدم المعرفة اإلدارة اإلقتصاد التكنولوجي المؤسسية سيادة القانون
التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر
تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة
الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا
الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب
نموذج السيرة الذاتية
بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات
من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل
من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث
PowerPoint Presentation
عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية
عرض تقديمي في PowerPoint
الستراتيجية جمعية المودة لألعوام 2017 2018 2019 2020 م 01 يقدم»دليل األهداف والمؤشرات«شروحات مفصلة لكل مفردة من مفردات األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء المعتمدة. يضمن هذا الدليل بإذن هللا عدم تضارب
) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع
) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي
ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic
ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN 10281024 ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic Studies & Observation Unit تشرين الثاني 1028 November أهم المؤشرات
AnyFileYY675SLX
49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807
حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع
حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج
PowerPoint Presentation
11 جمهورية مصر العربية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إصدار 2017/7/6 )نسخة الصحفيين( املؤمتر الصحفي اخلاص باإلعالن عن أسعار بيع الكهرباء للعام املايل 2018/2017 اخلميس 2017/7/6 2 جمهورية مصر العربية وزارة
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 1 augmentation de 1,8% au cours du mois de juin 2018 en glissement annuel. Au cours du mois de juin 2018, la production
205 6 207 205, 5..7 إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية تركيا في العام 205 م مقارنة ب 6.0 مليار دوالر في العام 204 م وبنسبة انخفاض بلغت %5.4. قيمة العجز في امليزان التجاري السلعي
Our Landing Page
حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها
دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي
دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها
المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات
المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات وهي مهمة في حالة المقارنة بين التوزيعات المختلفة وكان
بجسكو بأعين الصحافة
بجسكو بأعين الصحافة Tuesday, May 19, 2015 بنها شركة كهرباء بنها: عدد ساعات العمل بالمحطة بلغت 15 بدون حوادث مليون ساعة الثالثاء 19 مايو - 2015 07:39 م محطة كهرباء كتبت رحمة رمضان أكد المهندس شيرين مصباح
بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31
المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( الفهرس الصفحة 1 2 3 4 5 6 13 7 تقرير م ارجعة م ارقبي
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 نوفمبر Novembre 2017 جانفي Janvier 2017 1 Sur un an, la production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4%
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 أوت 1 Sur un an, la production industrielle du mois de Mai 2017 a enregistré une baisse de 0,1%.
استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق
استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من
هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة
هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة
واقع النفط
الواقع الحالي لشبكات المنطقة العربية الربط الحيوي في النفط والغاز المهندس سفيان العالو االحتياطي المؤكد وانتاج واستهالك النفط والغاز لعام 2016 الوحدة العربي العالمي النسبة المئوية احتياط النفط مليار برميل
Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017
الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des
كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د
ملتقي التوظيف الثاني - جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د/ مهدي عبدالجواد عبدالقادر رابطة الخريجين: أ.د/ آمال أنيس مهدي )رئيس مجلس اإلدارة( كلمة
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات
Microsoft Word - Q2_2003 .DOC
١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣
السياسات البيئية السياسات البيئية 1
السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
االسم: المعلومات التعريفية طارق مفلح جمعة أبو حجي ر الجنسية: فلسطيني تاريخ الميالد: 9/7/1978 الحالة االجتماعية: متزوج العنوان: فلسطين غزة رقم الهاتف : 2565936-08 0097 هللامسب السيرة الذاتية( C.V ) رقم
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ
الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد
1
1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 1 La production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4% durant l année 2017. Au cours de l année 2017,
Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????
ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم
تجربة السقوط الحر
1. أهداف التجربة: أهداف التجربة: اهلدف األساسي يف هذه التجربة هو قياس مركب احلقل املغناطيسي املوازي لسطح األرض. إال أن هلذه التجربة توجد أهداف أخرى أهما: أ. التعرف على بعض قوانني املغناطيسية. ب. التعرف
Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ
التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان
نـمو المتعلم
ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن
السؤال الأول:
الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 Indice De La Production Industrielle 2016 جانفي Janvier 201
P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 جانفي Janvier 2017 مارس Mars 2710 1 Sur un an, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,8% au cours
Abstract : This study deals with leasing as one of the more appropriate entreprise s financing means. Despite the availability of many fina
4 4 Abstract : This study deals with leasing as one of the more appropriate entreprise s financing means Despite the availability of many financing sources, it is imperative to take into account the modern
الاتصال الفعال بين المعلم والطالب
) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد
<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>
لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات
لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة
القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال
اسم 20 22 24 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 306 1203 سطب 1417 نظم 1206 حسب نظم المعلومات الصحية احكام الملكية الصناعية والتجارية المحاسبة الضريبية والزكاة محمد ابراهيم محمد التميمي فهد ابراهيم محمد الضويان
الذكاء
ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة
Cahier des charges Achats Groupés 2007
3/3 3-3 - 3 3 33 : 71 6 996/ 71 61 315 71 6 11 - - 3 3 www.uma.rnu.tn 67-5 3 3 3 33 - - 3 : (Université de la Manouba) 5 3 6 3 (Les formulaires de réponses) Aspect service - - (Prospectus Techniques) Marqueur
الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع
الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :
PowerPoint Presentation
اإلقتصاد المصري المشكالت المعاصرة والحلول مايو المقترحة 16 تراجع معدالت النمو ا أ القتصادي تزامن عوامل عده أ ادت الى تراجع معدالت النمو ا أ القتصادي في مصر نظرة عامة سنتطرق في هذا التقرير الى اهم التحديات
P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commer
P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 جويلية Juillet 2019 / 2019 10 أوت 10 Aout 2019 / 2019 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie
Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم
تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية
الشريحة 1
القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه
دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد
دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة
6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف
6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارفيا ) دورة ماي ( 2017 المدة : 03 ساعات ونصف الشعبة :تسيير
السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات
السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام السعودية األسم:
دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية
دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا
Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)
خاتمة وشكر من المهم أن نوضح للقارئ أن هذا الا صدار ناتج عن إعادة صياغة وتجميع لست ورقات عمل أعدها فريق من الخبراء وما تضمنتها من دراسات تفصيلية وللقارئ الذى يرغب فى الرجوع إلى هذه الدراسات عليه أن يتصل
Microsoft Word doc
جامعة فيلادلفيا الكلي ة: الا داب والفنون القسم: التصميم الجرافيكي الفصل:الاول من العام الجامعي 2010/2009 المادة: النقد الفني مستوى المادة: الرابع موعد المحاضرة: نر ) 9:458:15 ( خطة تدريس المادة Course
P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce
P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 جوان Juin 2019 / 2019 10 جويلية 10 juillet 2019 / 2019 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie
مـــــن: نضال طعمة
طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم