كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة"

النسخ

1 1 كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة الوكالة القضائية للمملكة تقرير النشاط السنوي 2018

2

3 عملت الوكالة القضائية على مواصلة كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة جهودها خالل سنة للمملكة في الدفاع عن مصالح الدولة وفق منهجية حديثة تستهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة واعتماد ما في تدبير منازعات الدولة و اركمته من تجارب ذلك المشاريع الواردة في برنامجها االست ارتيجي إلى االرتقاء ال ارمي عبر تنزيل للمرحلة الفعلي بمستوى آدائها وتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير منازعات الدولة وتكريس مبدأ الوقاية من المنازعات بهدف ترسيخ ثقافة الحكامة القانونية. ولقد حققت المؤسسة إنجا ازت مهمة في الدفاع عن أشخاص القانون العام وهو ما تبين من خالل حصيلة العمل اإليجابية لسنة 2018 ووفقا لمؤش ارت النجاعة التي تم تحديدها على مستوى الو ازرة أو المؤش ارت الداخلية المعتمدة والمحددة حسب طبيعة عملها. وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن عدد القضايا حافظ على وتيرته التصاعدية حيث وصل إلى سنة المسجلة برسم سنة بزيادة قدرها 2% 2017 ويرجع ذلك إلى توسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة التي كرسها دستور وارتفاع الوعي القانوني لدى المواطن الذي أصبح ال يتردد في مقاضاة الدولة. قد مقارنة مع سنة 2011 كما رصد مؤشر األثر المالي لألحكام والق ار ارت القضائية الصادرة ضد الدولة مدى نجاعة تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها في الدفاع عن مصالح الدولة حيث عرفت 2018 خفض المبالغ المطالب بها من طرف المدعين والتي ناهزت 7 بنسبة 43% وبالتالي تم توفير حوالي 3,14 مليار درهم على خزينة الدولة. درهم ماليير ولقد واصلت الوكالة القضائية للمملكة مجهوداتها في تفعيل است ارتيجيتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية حيث انتهت المؤسسة من إعداد الد ارسة المتعلقة بخريطة المخاطر القانونية والقضائية المتعلقة بتدبير منازعات الدولة كما عززت مجال خدمة االستشارة القانونية اإللكترونية وابداء الر أي لإلدا ارت والمؤسسات العمومية وذلك وعيا منها بكون تجاهل

4 4 النصوص القانونية أو خلق إشكاالت في تطبيقها مما كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة عدم اعتماد تقنيات علمية وواقعية عند يفضي وفي نفس السياق قامت المؤسسة خالل سنة العقا ارت بالمغرب من تفسير هذه النصوص من شأنه إلى ارتفاع عدد المنازعات القضائية بشأنها بإعداد د ارسة شاملة حول اقتناء أجل المنفعة العامة وطرحت من خاللها مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تبسيط وتيسير اقتناء الوعاء العقاري إلنجاز مشاريع ذات منفعة عامة ممولة من طرف المؤسسات الدولية. ووعيا منها بكون الخدمة العمومية في هذا اإلطار يتوقف على بلوغ النجاعة المطلوبة في تدبير منازعات الدولة والنهوض بمستوى ال أرسمال البشري وأهمية االستثمار في تعزيز قد ارت الموارد البشرية وايالئها العناية الالزمة عملت الوكالة القضائية للمملكة وبش اركة مع معهد المالية التابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة خالل سنة وضع برمجة على 2018 سنوية لدو ارت تكوينية موجهة لفائدة شركائها اعتمدت في بلورتها على خالصات الد ارسات القطاعية والموضوعاتية التي عملت المؤسسة على إعدادها خالل الثالث سنوات األخيرة انطالقا من األحكام الصادرة ضد اإلدارة والتي اتضح من خاللها أن بعض مصادر المنازعات تتجلى في أخطاء مرفقية سواء تعلق األمر باتخاذ ق ارر غير مشروع عمومية أو خطأ مرفقي ترتبت عنه مسؤولية إدارية أو وقد استفاد من هذه الدو ارت التكوينية عمومية. ولمواكبة 181 اعتداء من األطر العليا ينتمون إلى أو سوء تدبير صفقة مادي على حق الملكية إدارة 18 إلخ. ومؤسسة است ارتيجيتها في الدفاع والوقاية من المنازعات حرصت الوكالة القضائية على تفعيل الورش المتعلق برقمنة اإلج ارءات ونزع الطابع المادي عن مسطرة تبادل الوثائق والمعطيات مع المحاكم واإلدا ارت والمؤسسات العمومية وشركات التأمين ومكاتب المحاماة والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبادل المعلومة والوثائق وتقديم االستشارة في حينها ومالءمة الزمن اإلداري المرصود لتجهيز الملفات مع الزمن القضائي المخصص للفصل في المنازعة. وفي هذا اإلطار نظمت الوكالة القضائية للمملكة لقاءا تواصليا مع شركائها خصص لتقديم خاصيات منصة "تبادل" وشرح امتيا ازت تعميم التعامل عبرها وعرض الضمانات التقنية والقانونية التي تمنحها وتحسيس المشاركين فيه بأهميتها في تبسيط المساطر.

5 5 كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة وأمام هذه النتائج اإليجابية ال يسعني إال أن أقدم تحية تقدير لكافة موظفي الوكالة القضائية للمملكة على تفانيهم واخالصهم في الدفاع عن مصالح الدولة وخدمة الصالح العام. الوكيل القضائي ل لمملكة ذ. محمد القصري

6 6 الفهرس I.اإلطار القانوني للوكالة القضائية II.الموارد البشرية للوكالة القضائية 1.توزيع الموارد البشرية الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة للمملكة...11 للمملكة أ.تصنيف موظفي الوكالة القضائية للمملكة حسب النوع وحسب ب.توزيع الموظفين حسب السن...15 الدرجة...16 ت.توزيع الموظفين حسب نسبة التأطير...17 ث.توزيع الموظفين حسب نوع الوظيفة المزاولة حركية موظفي الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة التعيينات داخل الوكالة القضائية 4.العمل االجتماعي للمملكة الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 2018 I.مشاركات الوكيل القضائي للمملكة على المستوى الدولي مؤتمر الدول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة ضد الفساد المالي المنعقد بفيينا ما بين 5 و 7 شتنبر الدورة 36 لفريق العمل الثالث للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المكلف بإصالح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين المنعقدة في فيينا من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر II.مواكبة الوكالة القضائية للمملكة للمناقشة والمصادقة على قانون مالية 2019 بالبرلمان...28 III.التفاعل اإلعالمي مع الوكالة القضائية للمملكة مجلة Artémis بعنوان: "الوكالة القضائية للمملكة: االستراتيجية الجديدة لتدبير منازعات الدولة" جريدة l économiste بعنوان: "الوكالة القضائية للمملكة تهدف إلى الوقاية من المنازعات" البوابات اإللكترونية: هسبريس و Medias24.ma و 30...Ecoactu.ma IV.مشاريع التحديث المنجزة خالل سنة نزع الطابع المادي عن مسطرة تبادل الوثائق والمعلومات نظام "تبادل" خارطة المخاطر القانونية والقضائية الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام I.اإلحصائيات المتعلقة بالقضايا الجديدة المسجلة برسم سنة توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة النزاع توزيع القضايا حسب نوع الطلب توزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء... 40

7 7 الفهرس 4.توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب المجاالت التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة...42 II.اإلحصائيات المتعلقة باإلج ارءات أمام المحاكم...45 III.تطور حجم الوثائق المتبادلة مع 1.تطور حجم الوثائق الواردة على الشركاء...46 الوكالة القضائية للمملكة 2.تطور عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة الحضور في جلسات البحث والخبرات IV.اإلحصائيات المتعلقة بالمؤش ارت المالية األثر المالي لتدخل الوكالة القضائية للمملكة في مجال الدفاع 2.أتعاب مكاتب المحاماة 3.األموال المختلسة المحكوم باسترجاعها 4.صوائر الدولة المسترجعة أ.المسطرة الحبية ب.المسطرة القضائية تعويض الضحايا في إطار لجنة فصل المنازعات I.الد ارسات الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية دراسة حول اقتناء العقارات بالمغرب من أجل المنفعة العامة دراسة حول اآلثار المترتبة عن بعض منازعات أشخاص القانون العام وسبل الحد منها أ.المنازعات المتعلقة باالعتداء المادي على الملكية العقارية «fait» la voie de...64 ب.تنفيذ األحكام المتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية في مجال الوضعية الفردية للموظف ت.تدبير منازعات الجماعات الترابية إبداء الرأي بشأن طرق استخالص االشتراكات غير المؤداة إبداء الرأي بشأن إقدام إدارة عمومية على كراء بعض المساكن المقيدة بدين من طرف المؤسسات البنكية إبداء الرأي بشأن تحديد القضاء المختص للبث في طلبات بيع السفن المتخلى عنها II.إصدار العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة - عدد خاص بالصفقات العمومية III.الدو ارت التكوينية لفائدة الشركاء...81 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام I.صفة الوكيل القضائي للمملكة في التقاضي II.حول أحقية الدولة في ممارسة الطعن باالستئناف رغم استئناف أحد الخصوم لنفس الحكم...94

8 م. 8 الفهرس III.قضايا التسخير المدني IV.منازعات الوضعية الفردية 1.بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتعويض عن 2.بالنسبة للمنازعات المتعلقة بامتحانات الكفاء للناقالت...96 والمعاشات بالنسبة لتطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات التكوين المهنية الترابية الطعون باإللغاء في قرارات العزل بسبب ترك الوظيف V.دور الوكالة القضائية للمملكة في حماية الرصيد العقاري ألشخاص القانون العام وتثمينه منازعات قضايا الملك الخاص للدولة منازعات قضايا نزع الملكية واالعتداء المادي VI.استرجاع صوائر الدولة التواصل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص دور الوكالة القضائية للمملكة في تكريس النصوص القانونية المنظمة لمسطرة استرجاع صوائر الدولة في إطار دعوى الرجوع على الغير المسؤول VI.القضاء االستعجالي ومنازعات التنفيد الدعاوى المتعلقة بالحجز لدى الغير الدعاوى المتعلقة بتحديد الغرامة التهديدية الدعاوى االستعجالية المقامة في اطار مقتضيات الفصلين 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية نازعات تحصيل الديون العمومية الفصل السادس: عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض I.عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل ق ار ارت محاكم االستئناف في مجال المسؤولية أ.الخطأ القضائي ب.حدود مسؤولية الدولة عن الطرق السيارة ت.التعويض عن إلغاء قرار إداري ث.التعويض عن الحرمان من االستغالل في إطار االعتداء المادي ج.التعويض عن التماطل في مجال المنازعات االنتخابية في مجال اإللغاء وتسوية الوضعية الفردية أ.تاريخ تسوية الوضعية اإلدارية بناء على الشهادة ب.اإلمتحانات المهنية ت.اإلدماج والترسيم...140

9 9 3.في مجال الصفقات الفهرس العمومية في مجال حماية البيئة في مجال حماية الملكية العقارية 6.إشكاليات مسطرية للدولة أ.تصحيح الخطأ المادي دون المساس بالمراكز القانونية لألطراف ب.النقض واإلحالة والتقيد بالنقط القانونية التي تبث فيها المحكمة ت.أداء الرسوم على التقييدات العقارات II.عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل ق ار ارت محكمة 1.في مجال المسؤولية أ.مسؤولية المرفق العام الطبي ب. يف النقض مجال التعويض عن نزع الملكية في مجال تسوية الوضعية أ.شروط وإجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية ب. يف مجال إلغاء قرار 3.في مجال اإلختصاص الفردية العزل أ.االختصاص في المنازعات الناشئة عن تفويت بعض المساكن اإلدارية ب.االختصاص النوعي للبث في التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام - مؤسسة عمومية في مجال استرجاع صوائر الدولة في مجال الصفقات العمومية في مجال منازعات التعمير في مجال استقالة األطباء في مجال إفراغ المساكن الوظيفية إشكاليات مسطريه أ.شرط المصلحة لممارسة الطعن باالستئناف ب.األثر القانوني لعدم استدعاء الوكيل القضاء للمملكة في الدعوى المرفقات I.الهيكل التنظيمي للوكالة القضائية للمملكة II.أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام )بالفرنسية(

10 الفصل األول تقديم الوكالة القضائية للمملكة

11 11 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة للوكالة لعمل القانوني اإلطار القضائية للمملكة.I تعد الوكالة القضائية للمملكة مديرية مركزية تابعة لو ازرة االقتصاد والمالية تناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء. أحدثت هذه المؤسسة بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928 الذي تم تعديله بموجب الظهيرين الشريفين الصادرين على التوالي بتاريخ 21 رمضان 1354 موافق 18 دجنبر 1935 و 14 محرم 1357 الموافق 16 مارس 1938 وقد أعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بمقتضى ظهير 15 جمادى الثانية عام 1372 الموافق 2 مارس 1953 )ج. ر. عدد 2109 بتاريخ 27 مارس 1953 ص. 1143( المعمول به حاليا. وينص ظهير 2 مارس 1953 في مادته األولى على إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام بالدفاع عنها أمام القضاء. كما أوجبت نفس المادة إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول باستثناء الدعاوى التي تتعلق بالض ارئب وريع أمالك الدولة. وهي المقتضيات التي أكدها المشرع من خالل المادة 514 من قانون المسطرة المدنية. كما يسمح الظهير المذكور للوكيل القضائي للمملكة بمقتضى المادة ال اربعة منه بالتصالح في بعض القضايا بعد الحصول على موافقة لجنة المنازعات. ويعهد إليه كذلك مهمة استرجاع المبالغ التي صرفتها الدولة في مواجهة الغير المسؤول عن الضرر طبقا للمادتين 28 و 32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية. وتوجب المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين واألعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن األض ارر الناجمة عن األفعال موضوع المتابعة حماية للمال العام.

12 ج( 12 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة ويقوم الوكيل القضائي للمملكة بمؤازرة الموظف الذي تعرض للتهديد أو االعتداء أثناء م ازولته لمهامه طبقا للمادة 19 من الظهير الشريف رقم بتاريخ 24 فب ارير 1958 بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. وفيما يلي نعرض أهم النصوص القانونية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكة: ظهير 15 جمادى الثانية عام 1372 الموافق 2 مارس ر. عدد 2109 بتاريخ 27 مارس 1953 ص )1143 الفصل 28 من قانون رقم بتاريخ 12 ذي القعدة ) دجنبر 1971( يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية الفصل 32 من قانون رقم بتاريخ 12 ذي القعدة ) دجنبر 1971( يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية الفصل 514 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر 1974( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية المادة 16 من المرسوم رقم الصادر بتاريخ 23 شوال ) أكتوبر 2008 ( المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة االقتصاد والمالية الفصل 3 من القانون رقم المتعلق بالمسطرة الجنائية تتدخل المؤسسة في ثالثة مجاالت است ارتيجية تهدف جميعها الى المال العام ويتعلق األمر بما يلي: والدفاع عن الحفاظ

13 :لولأا لصفلا ةكلمملل ةيئاضقلا ةلاكولا ميدقت 13 لمشي لخدت ةلاكولا ةيئاضقلا ةكلمملل ماعلا نوناقلا صاخشأ نع عافدلا لاجم يف عيمج تلااجم طاشن ةرادلإا ةيمومعلا قلعتيو رملأا ىلع صوصخلا ىواعدلاب :ةيلاتلا ءاضقلا مامأ ةلودلا نع عافدلا نم وت ةلاكولا ةيئاضقلا ةكلمملل ةمهم عافدلا نع ةلودلا اهتاسس ومو ةيمومعلا مام ا مكاحملا ةينطولا ةيبنج لااو تائيهو ميكحتلا ةيعدم تناك و ا ىعدم اهيلع كلذو ن اشب عيمج اياضقلا يتلا مهت لاجم لخدت ةراد لاا ءاوس تناك تاذ ةعيبط ةيندم و ا ةيراد ا و ا ةيراجت و ا ةيئانج ةطيرش ن ا متي ةحارص اهفيلكت.كلذب ذخ اي لخدت ةلاكولا ةيئاضقلا ةكلمملل يف ىوعدلا ىدح ا :نيتروصلا ام ا اهرابتعاب ةلخدم يف ىواعدلا ةيئاضقلا يتلا عفرت دض صاخش ا نوناقلا ماعلا يتلاو فدهتست حيرصتلا ةينويدمب ةلودلا ءانثتساب اياضقلا ةقلعتملا بئارضلاب عيرو كلام ا ةلودلا و اما اهرابتعاب ةعفادم نع ةلودلا اهتاراد او ةيمومعلا ءاوس تناك ةيعدم وا.اهيلع ىعدم تاعزانملل يدولا لحلا ةنجل لصف :تاعزانملا ىضتقمب ةداملا 4 نم ريهظ 2 سرام 1953 نكمي ليكولل يئاضقلا ةكلمملل ماربإ ةحلاصملا يف راطإ ةنجل لصف.تاعزانملا رشابتو ةرطسم حلصلا ءانب ىلع بلط نم ررضتملا وأ ةلاحإب اذه بلطلا نم ةرادلإا ةينعملا عازنلاب ىلع ةلاكولا ةيئاضقلا ةكلمملل ربجل ررضلا يذلا متي هضرع دعب سردلا ىلع ةنجل تاعزانملا يتلا اهسأرتي ديسلا ريزو داصتقلاا ةيلاملاو ةيعمب ءاضعلأا ةنوكملا اهل يتلا ررقت ضيوعتلا وأ همدع اقفو ريياعمل ةنيعم طرش نأ نوكت ةيلوؤسم ةلودلا.ةتباث ةرطسملا ةيبحلا يف عاجرتسا رئاوص ةلودلا نم صاخشلأا نيلوؤسملا نع رارضلأا يتلا اهنوقحلي نيفظوملاب نيمومعلا ءاوس مهنم نييندملا وأ نييركسعلا اقبط نيتداملل 28 32و نم ينوناق تاشاعملا ةيندملا.ةيركسعلاو دصقيو رئاوصلاب روجلأا يتلا اهتقفنأ ةلودلا فظوملل ةيحضلا للاخ ةدم هزجع نع لمعلا ببسب ةثداح ريسلا وأ ءادتعا نود نأ ديفتست نم هتامدخ ةفاضلإاب ىلإ بتار ةنامزلا يذلا نوكت دق هتدصر هل وأ يوذل.هقوقح ةينوناقلا رطاخملا نم ةياقولا ءادبإ يأرلا و زاجن ا تاساردلا و ميدقت تاراشتسلاا ةينوناقلا ضعبل تاراد لاا تاسس وملاو ةيمومعلا يتلا بلطت اهنم كلد ثيح موقت ةلاكولا ةيئاضقلا ةكلمملل صحفتب ةساردو تابلطلا يتلا درت اهيلع نم صاخشأ نوناقلا ماعلا دصق ءادبإ يأرلا لوح عازن مئاق وأ لمتحم عوقولا وأ فقوم.ينوناق دعبو ءادتهلاا ىلإ يأر يف عوضوملا متي ئيهت ةسارد ةززعم صوصنلاب ةينوناقلا تاداهتجلااو ةيئاضقلا ءارلآاو.ةيهقفلا نوكيو باوجلا ةغيص يف يأر يراشتسا لوح.عوضوملا امك لاحت ىلع ةلاكولا ةيئاضقلا ةكلمملل عيراشم تاحرتقمو نيناوقلا نم لجأ ءادبإ يأرلا اهنأشب دعب اهتسارد نم ثيح لكشلا نومضملاو ةغايصلاو.ةينوناقلا ةظقيلا ةينوناقلا ةياغلاو اهنم عبتت دصرو روطت نيناوقلا تاعيرشتلاو تاداهتجلااو ةيئاضقلا تايرظنلاو ةيهقفلا ربتعتو هذه ةيللآا ةمهم يف ريبدت تارادلإا ةيمومعلا نأشلل ماعلا ةصاخ اهنأو حيتت ةصرفلا زاهجلل يرادلإا نيوكتل ةدر لعف هلعجت زهتني صرفلا ايازملاو ةنكمملا نم ءارج قيبطت نيناوقلا هدعاستو ىلع يدافت راطخلأا تاريثأتلاو ةيبلسلا يتلا نكمي نأ اهثدحت نيناوقلا تاعيرشتلاو ةديدجلا ا ةمهاسمل يف ميظنت ريط اتو تارودلا ةينيوكتلا و تاودنلا ةيملعلا

14 14 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة الطعن باإللغاء ضد القرارات اإلدارية مسؤولية السلطات العمومية االعتداء المادي ونزع الملكية المسؤولية الطبية الحوادث التي تتسبب فيها مركبات الدولة غير المؤمن عليها الحوادث المدرسية المسؤولية التعاقدية ألشخاص القانون العام المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية وغير اإلدارية النزاعات ذات الطبيعة االجتماعية المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة إفراغ المساكن اإلدارية حماية التراث والمآثر التاريخية االنتصاب كمطالب بالحق المدني السترداد األموال المختلسة.II الموارد البشرية للوكالة القضائية للمملكة للمملكة بها إطار في است ارتيجيتها للفترة أهمية خاصة للمشاريع المرتبطة الممتدة ما بين بتطوير وتثمين العنصر أولت البشري الوكالة القضائية عبر إغنائها وذلك بأطر جديدة واعتماد كل السبل الكفيلة للرفع من كفاءاتها وتحفيزها من أجل أداء المهام المنوطة الناتج بكل دقة وفعالية على اإلحالة عن وتغطية الحاجيات التقاعد. 1. توزيع الموارد البشرية بمتم سنة هذا العدد ارتفاعا بنسبة 12% الفارق بين نتيجة حجم ارتفاع عن المترتبة 2018 بلغ عدد موظفي الوكالة القضائية للمملكة ما بين سنتي الملفات عدد الموظفين الملتحقين بالمؤسسة بقطاعات أخرى أو نتيجة اإلحالة على التقاعد. و 2017 وسد الخصاص موظفا. وقد عرف قبل أن ينخفض سنة وعدد المغادرين 2018 لها سواء لاللتحاق

15 15 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة مبيان رقم 1: تطور عدد موظفي الوكالة القضائية للمملكة خالل الفترة الممتدة بين 2014 و 2018 أ. تصنيف موظفي الوكالة القضائية للمملكة حسب النوع وحسب السن النوع كما عرف توزيع الموظفين يظهر عدد الموظفين االقتصاد والمالية. المبيان ذلك داخل الوكالة القضائية للمملكة رقم 2018 سنة إذ 2 وهو ما يوضح انخ ارط المؤسسة أن العنصر النسوي في يشكل نسبة 50% سياسة مقاربة النوع تكافؤا من حيث من مجموع التي اعتمدتها بالمقابل يبين هرم األعمار أن نسبة الموظفين الشباب الذين تقل أعمارهم عن و ازرة سنة يشكلون نسبة 45% من مجموع الموظفين في حين تمثل فئة الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم سنة نسبة 55% من مجموع موظفي الوكالة القضائية للمملكة. ويوضح هرم األعمار كذلك أن الموظفين الذين تفوق سنة يمثلون نسبة 50 أعمارهم 26% وهو ما يستدعي اتخاذ اإلج ارءات الالزمة لتفعيل مخطط التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات وذلك لتغطية الخصاص الذي سيترتب عن إحالة هؤالء الموظفين على التقاعد وتأمين نقل الخب ارت إلى األجيال الجديدة وتسريع وتيرة التوظيف لتغطية النقص حاليا. الحاصل

16 16 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة 50% 50% ب. توزيع الموظفين حسب الدرجة المتصرفين مبيان رقم 2: هرم االعمار بالوكالة القضائية للمملكة لسنة 2018 يبين تصنيف موظفي الوكالة القضائية للمملكة حسب الدرجة خالل سنة يشكلون نسبة 2018 مجموع من 71% المحررون والمساعدون التقنيون واإلداريون بنسبة الموظفين ويمثل التقنيون نسبة أن 15% يليهم 4% من إجمالي الموظفين. 10%. في حين يمثل المهندسون نسبة

17 17 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة %4 %10 %15 %71 المهندسون المحررون و المساعدون التقنيون و االداريون التقنيون المتصرفون مبيان رقم 3: توزيع الموظفين حسب الدرجة ت. توزيع الموظفين حسب نسبة التأطير يظهر مبيان توزيع الموظفين حسب نسبة التأطير في متم سنة 2018 أن المسؤولين يمثلون 14% من مجموع الموظفين. وتبلغ نسبة األطر 61% بينما تمثل األطر المتوسطة نسبة 15% واألعوان نسبة 10%. %10 %14 %15 %61 األعوان األطر المتوسطة األطر المسؤولين مبيان رقم 4: توزيع الموظفين حسب نسبة التأطير ث. توزيع الموظفين حسب نوع الوظيفة المزاولة يوضح توزيع الموظفين حسب نوع الوظيفة الم ازولة أن نسبة الموظفين المكلفين بالمنازعات بلغت 62% خالل سنة في حين وصلت نسبة الموظفين المكلفين بمهام الدعم إلى 29% خالل نفس السنة.

18 18 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة ويمثل الموظفون المكلفون بتدبير المعرفة )Knowledge Management( مجموع موظفي المؤسسة. نسبة 9% من %9 %29 %62 المكلفون بالدعم المكلفون بالمنازعات المكلفون بتدبير المعرفة ( KM) مبيان رقم 5: توزيع الموظفين حسب نوع الوظيفة المزاولة 2018 الوكالة موظفي القضائية سنة خالل للمملكة 2. حركية منهم التي وبعد وكذا بالو ازرة 03 خالل سنة 2018 التحق بالمؤسسة 09 موظفين حيث تم توظيف 08 موظفين جدد نظمتها قضائهم التشبع بينما من متصرفين و ازرة االقتصاد بقيم المكلفة لفترة غادر تدريب المؤسسة بقطاع المؤسسة الدرجة من تم التعليم الثانية والمالية أجل إلحاقهم خالل العالي و 04 باإلضافة استيعاب هذه تقنيين من الدرجة الثالثة إلى طرق عن التحاق مفوض قضائي طريق المباريات من و ازرة العدل. وأساليب االشتغال كل حسب تخصصاته بمصالحهم لمباشرة وظائفهم. السنة والبحث أطر 10 العلمي 02 و 05 منهم في عن إطار طريق االنتقاالت مسطرة داخل اإللحاق وز ارة االقتصاد والمالية فيما أحيل 03 موظفين يشهد لهم بالتفاني واإلخالص في العمل على التقاعد. 3. التعيينات داخل الوكالة القضائية للمملكة لشغل أسفرت مارس وفي إطار مناصب هذه استكمال المسؤولية عن المبا ارة هيكلتها بموجب تعيينات عملت ق ارر جديدة وزير الوكالة بموجب االقتصاد القضائية قر ار والمالية وزير للمملكة بتاريخ االقتصاد على 12 والمالية اإلعالن يناير عن 2018 في المؤرخ مبار اة وقد 30 شملت 2018 منصبين لرئيسي مصالح. لرؤساء مناصب و 6 قسم

19 19 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة 4. العمل االجتماعي حفل تكريمي بمناسبة اإلحالة على التقاعد أقامت الوكالة القضائية للمملكة حفال الموظفتين لفائدة تكريميا التقاعد على المحالتين سنة برسم 2018 وتعلق بالسيدة األمر نجاة دوما والسيدة سعدية الرشادي. السيد وافتتح الوكيل القضائي للمملكة جهودهما على بهما للمحتفى شكر بكلمة الحفل وعطائهما خالل سنوات مثل أن مؤكدا عملهما بمثابة هو التكريم هذا تقدير واعت ارف بالمجهودات المبذولة. كما حث السيد الوكيل القضائي للمملكة الموظفتين المحالتين على التقاعد بمواصلة

20 20 الفصل األول: تقديم الوكالة القضائية للمملكة التواصل مع المؤسسة في حاجة دائما تبقى التي إلى خب ارتهم. وفي نهاية رمزية هدايا توزيع تم الحفل للمؤسسة. وقد عرف حفل التكريم تنظيم حفل على المتقاعدتين لهما تكريما شاي على شرف المحتفى بهما لما وعرفانا والحاضرين. قدماه اليوم العالمي للمرأة شهدت الوكالة القضائية للمملكة يوم 08 مارس 2018 تنظيم حفل تكريمي لنساء الوكالة القضائية للمملكة بمناسبة اليوم العالمي للم أرة حيث أشاد الوكيل القضائي للمملكة وبتفانيهن المؤسسة بموظفات واخالصهن في العمل وبالخدمات سبيل في يقدمنها التي الجليلة السيد واختتم بالمؤسسة. الرقي جميع بتهنئة كلمته المدير من للمزيد ودعوتهن الموظفات المثابرة والعطاء.

21 الفصل الثاني أهم األحداث التي عرفتها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2018

22 22 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 المالي I. مشاركات الوكيل القضائي للمملكة على المستوى الدولي 1. مؤتمر الدول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة ضد الفساد المنعقد بفيينا ما بين 5 و 7 شتنبر 2018 بتكليف من السيد وزير االقتصاد والمالية ودعوة من فريق العمل الحكومي المفتوح العضوية للوقاية من الفساد وفريق العمل المعني بآليات استع ارض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد شارك األستاذ محمد قصري -الوكيل القضائي للمملكة- في فعاليات أشغال مؤتمر الدول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة ضد الفساد المالي المنعقد بفيينا ما بين 5 و 7 شتنبر وجدير بالذكر أن المغرب من الدول الموقعة على اتفاقية محاربة الرشوة التي تهدف إلى تظافر جهود الدول األعضاء لمحاربة الفساد المالي والحد من خطورته وتبادل تجاربهم في هذا المجال. وقد تركزت أشغال هذا المؤتمر أساسا على مناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المرتبطة بمحاربة الرشوة والواردة في جدول أعماله. وهكذا وخالل اليوم األول من المؤتمر )05 شتنبر 2018( تمت مناقشة دور جمعيات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد المالي على ضوء خالصات إعالن م اركش بشأن منع الفساد حيث قدمت سكرتارية اللجنة تقري ار حول عدد الدول الموقعة على االتفاقية. وتركزت المناقشة حول ضرورة األخذ بعين االعتبار العالقة بين محاربة الرشوة واحت ارم حقوق االنسان. وكذا ضرورة تبادل التجارب بين أط ارف االتفاقية ونشر التقارير المتعلقة بهذا الشأن. كما تمت اإلشارة إلى اإلج ارءات التي تقوم بها اللجنة من أجل ضمان حسن سير أشغال المؤتمر السابع المزمع انعقاده بتاريخ 27 و 28 شتنبر وخالل يومي 06 و 07 شتنبر 2018 انطلقت أشغال فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح. حيث شكر سكرتير اللجنة األعضاء على الجهود الكبيرة التي يقومون بها في مجال محاربة الرشوة. وبعد حصر جدول األعمال في محوري منع وادارة حاالت تضارب المصالح وكذا نظم اإلفصاح عن الموجودات والمصالح واالطالع على خالصات التقرير المنجز على

23 23 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 ضوء المساهمات التي توصلت بها سكرتارية اللجنة من طرف 44 بعض الدول لتجاربها في هذا المجال انطلقت المناقشات والتي تمحورت أساسا هما محور والمصالح. منع وادارة حاالت تضارب المصالح وقد ساهم السيد الوكيل القضائي للمملكة في هذا المغربية في مجال ومحور دولة عضو وتقديم ممثلي محورين حول نظم اإلفصاح عن الموجودات النقاش وعرض بعض عناصر التجربة محاربة الرشوة كما تقدم بين يدي أعضاء اللجنة بعرض مفصل حول التجربة المغربية في مجال معالجة ومكافحة تضارب المصالح في شتى القطاعات حيث انطلق في عرضه من المقتضيات القانونية المنظمة لتضارب المصالح خصوصا المقتضيات الدستورية. وقد استخلص السيد الوكيل القضائي للمملكة مالحظات أولية حول تعاطي الدستور المغربي مع هذا الموضوع وهي المقاربة الزجرية والمقاربة الوقائية. العديد الخاص. وتتجلى من األفعال المقاربة الزجرية بينما تتجلى من تعتبر التي مفادها أن المشرع الدستوري تبنى مقاربتين لمعالجة هذا المشكل المقاربة الوقائية وهو ما تم تكريسه في النصوص القانونية األخرى. في اعتماد المشرع على مجموعة من النصوص الزجرية لتجريم تجليات تضارب المصالح سواء بالقطاع العام أو بالقطاع في التنصيص على عدة إج ارءات تتوخى تفادي الجمع بين الوظائف وتضارب المصالح وااللت ازم بإب ارء الذمة والتصريح بالممتلكات وارساء قواعد الن ازهة والشفافية في التدبير العمومي والحياة السياسية والصفقات العمومية. وقد ركز الدستور المغربي على مسألة تفادي تضارب المصالح في الصفقات العمومية نظ ار ألهمية هذه النقطة في الحياة االقتصادية وفي تدعيم وتشجيع االستثمار وكذا في حماية وصيانة المال كما الحظ السيد الوكيل القضائي للمملكة العام. أن مسألة تضارب المصالح تختزل في مضمونها جوهر مفهوم الفساد بمعناه الشامل لدرجة يصعب معها تمييزها عن باقي أنواع الفساد التي تتأسس على تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في جميع األحوال. فتضارب المصالح انطالقا من مجموعة من المواثيق للمصلحة فيها الشخصية للموظف العمومي والعهود المحايد والموضوعي لمهامه الرسمية" وتشمل المصلحة الشخصية المنافع التي يستفيد منها شخصيا أو تستفيد الدولية يشمل كل وضعية يمكن أن تؤثر بطبيعتها أو يظهر تأثيرها في التنفيذ عائلته أو والديه منها أو للموظف أو أصدقائه العمومي كل أي شخص

24 24 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 منه مقرب وجميع األشخاص أو المنظمات التي تربطهم به عالقة كما تشمل المصلحة الشخصية كذلك االلت ازمات المالية أو المدنية عمل أو مصلحة سياسية للموظف العمومي". وفي نفس السياق أشار السيد الوكيل القضائي للمملكة في كلمته إلى أن التصدي إلشكالية تضارب المصالح لم تعد تقتصر على مؤسسات الدولة فقط بل إن دستور المملكة المغربية ساهم بشكل فعال في بلورة منظومة جديدة تتعلق بإش ارك منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد وهي تعبر عن رغبة صريحة للدولة في تخويل المجتمع المدني خاصة منه الجمعيات والمنظمات التي تهتم بالشأن المالي والحقوقي مهام الرقابة على العمل الحكومي. أوضح السيد الوكيل القضائي للمملكة للحاضرين أدوا ار فعالة و 15 فيما وهكذا أن الدستور المغربي أناط بالمجتمع المدني يتعلق بالمساهمة في إنتاج وصياغة التشريع وتفعيله من 14 الفصلين خالل من الدستور اللذين ينصان على مشاركة ومساهمة المجتمع المدني في تقديم اقت ارحات في هذا المجال وتقديم ع ارئض إلى السلطات العمومية. كما خول الدستور للمجتمع المدني جانبا كبي ار من الرقابة على أعمال المجالس والجماعات والجهات من خالل مقتضيات الفصلين و اللذين منحا لمنظمات المجتمع المدني في إطار الديمق ارطية التشاركية حق المساهمة في إعداد ق ار ارت ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. كما ركز السيد الوكيل القضائي للمملكة في كلمته في هذا الخصوص على األولوية التي منحتها الحكومة للمجتمع المدني في مجال محاربة كل أشكال الفساد سواء من خالل قانون الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا من الحقوق والحريات األساسية التي ينص عليها الدستور وال سيما الفصل 27 منه والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخب ارء والمبلغين فيما يخص ج ارئم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها ومجال تعزيز مكانة التقنيات الحديثة كمحرك أساسي لتحديث تدبير الصفقات العمومية وتحديد معايير إسناد المناصب العليا ومباريات التوظيف واطالق الخط المباشر األخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية ال ارمية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد واحداث خلية مكونة من مختلف

25 25 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 القطاعات الو ازرية المعنية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مكلفة بد ارسة شكايات المقاوالت الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية. كما تمت اإلشارة إلى ما قام به المشرع المغربي من م ارجعة لمرسوم الصفقات العمومية بإدخال مجموعة من التعديالت الكفيلة بضمان المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص في تمرير هذه الصفقات. وتهم هذه التعديالت توحيد التشريع بالنسبة لجميع إدا ارت ومؤسسات الدولة وتبسيط وتوضيح المساطر وارساء قواعد وآليات لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة وتقوية الشفافية والتخليق وتعزيز مكانة التقنيات الحديثة كمحرك أساسي لتحديث تدبير الصفقات العمومية. وبعد هاته النصوص القانونية التي المالحظات األولية استعرض السيد الوكيل القضائي للمملكة مجموعة من تزخر بها الترسانة القانونية المغربية والمتعلقة بتضارب المصالح. وهي نصوص متعددة ومتفرقة وتشمل عدة مجاالت وأنشطة سواء تعلق األمر بمهام الوظيفة العمومية أو اإلنتدابات األساسي لبنك المغرب السياسية )البرلمانية والمحلية( أو مجاالت أخرى متفرقة القانون م لث ومدونة التجارة وقانون المنافسة واألسعار والقانون المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم المتعلق بالهيئة الوطنية للن ازهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدث رقم لوحدة معالجة المعلومات المالية والمرسوم رقم واالست ارتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لدى رئيس الحكومة والمرسوم والقانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة والرفع من السرية على المؤسسات المالية وضرورة التصريح بالممتلكات اإلث ارء غير المشروع. للمسؤولين والتعديل المرتقب في مجموعة القانون الجنائي الذي يجرم وقد خلص السيد الوكيل القضائي للمملكة إلى القول بأن المشرع المغربي قد وضع العديد من الضوابط والقيود لمعالجة تضارب المصالح يتبين من حيث خالل استق ارء مختلف النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية والمجال السياسي واألنشطة االقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات وهيئات الحكامة الجيدة ووكاالت التقنين والمهن الحرة هيمنة أنظمة المنع والعقاب تتجلى والتي أساسا في التنصيص على عقوبات

26 26 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 تت اروح بين التجريد واإلعفاء من المهام واالستقالة التلقائية والعزل وبطالن المقرر موضوع التضارب والعقوبات الحبسية والمالية وكذا التركيز على تجريم تحصيل منافع غير قانونية سواء خالل ممارسة المهام وبعد انتهائها )الفصلين 245 و 246 من مجموعة القانون الجنائي(. كما تميزت التجربة المغربية بوجود مجموعة من مدونات قواعد السلوك المهنية وهي بالرغم من أهميتها فإنها غير معممة على جميع القطاعات الشيء الذي ال يسمح للموظفين بتملكها ومعرفة األخطار الناتجة عن تضارب المصالح المرتبطة بالوظائف الم ازولة وال بالتعرف عليها من طرف المواطنين. كما أشار السيد الوكيل القضائي للمملكة إلى االهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المغربية لتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية في جهود الوقاية من الفساد ومحاربته وتشجيع الش اركات مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور وسائل اإلعالم في جهود الوقاية من الفساد ومحاربته. ولهذا الغرض انخرطت في وضع است ارتيجية وطنية لمكافحة الفساد تسعى من خاللها تحسين خدمة المواطن واإلدارة اإللكترونية وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومة وتعزيز أخالقيات الوظيفة العمومية وتقوية الرقابة والمساءلة وتعزيز تدبير الطلبيات العمومية وتحسين شفافية الفاعلين االقتصاديين في القطاع الخاص وتحسين التواصل واحداث قانون يضمن الن ازهة في الصفقات العمومية وتحسين مناخ األعمال. وبالموا ازة مع ذلك اهتمت بالتوعية ونشر ثقافة مكافحة الفساد في مناهج التعليم األساسي والثانوي والجامعي وتوجيه البحث العلمي وتشجيع وتمويل الد ارسات والبحوث الجامعية المتخصصة في هذا المجال والتحسيس بمخاطر الرشوة وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية في جهود الوقاية من الفساد ومحاربته وتشجيع الش اركات مع منظمات المجتمع المدني. وخلص السيد الوكيل القضائي للمملكة من خالل استع ارض التجارب الدولية في مكافحة الفساد إلى أن هناك تباين في األنظمة القانونية سواء من حيث تعريف تضارب المصالح أو من حيث التنظيم القانوني بين المركزية والالمركزية أو في آليات التثبت من جريمة الفساد وكيفية محاربتها بين اعتماد العقاب الجنائي أو االقتصار على آليات الوقاية أو الم ازوجة بينهما.

27 27 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 وانتهى إلى القول بأنه ال يمكن إعطاء وصفة كاملة وموحدة لمحاربة الفساد أو التقليل منه كما ال يمكن تصور إصدار قانون موحد في هذا المجال نظ ار الختالف األنظمة القانونية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تحكم الدول األعضاء وقد أبانت التدخالت القيمة على وجود ممارسات فضلى لمكافحة الفساد خصوصا في مجال الوقاية من الفساد والتي يجب التركيز عليها عمال بمقولة الوقاية خير من العالج. وفي هذا اإلطار اقترح السيد الوكيل القضائي للمملكة على األمانة العامة للمؤتمر أن تعمل على تجميع هذه الممارسات الفضلى وتوزيعها على الدول المشاركة لالستئناس بها في أنظمتها الداخلية مع التركيز على تبني مقاربة الوقاية. دون المعالجة الوقائية االستباقية المبنية على التواصل إذ ال يمكن االكتفاء بالمعالجة الجنائية والتكوين والمصاحبة. كما اقترح السيد الوكيل القضائي للمملكة تبني الرقمنة في محاربة الفساد ألن من شأن هذه المقاربة أن تدعم الشفافية والموضوعية والمساواة هذا مع ضرورة إش ارك جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد والتبليغ عنه والوقاية منه. 2.الدورة 36 لفريق العمل الثالث للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المكلف بإصالح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين المنعقدة في فيينا من 2018 نونبر 2 إلى أكتوبر 29 بتكليف من السيد وزير االقتصاد والمالية ودعوة من األمين العام لمنظمة األمم المتحدة شارك األستاذ محمد قصري المتحدة األمم للجنة الثالث الوكيل القضائي للمملكة والمكلف الدولي التجاري للقانون في أشغال الدورة نظام بإصالح 36 تسوية العمل لفريق المنازعات بين الدول والمستثمرين والمنعقدة في فيينا من االثنين 29 أكتوبر إلى الجمعة 2 نونبر وتندرج أشغال هذه الدورة في إطار الجهود المبذولة من قبل لجنة للقانون المتحدة األمم التجاري الدولي لتحسين بيئة االستثمار العالمية وذلك عبر تعزيز اإلنصاف والنهوض بسياسات االستثمار واصالح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين وجعله أكثر شفافية. ولتحقيق هذه الغاية فإن الضرورة تستدعي إصالح االختالالت التي يعاني منها النظام الحالي لتسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين لما لهذا الموضوع من أهمية بالنسبة للدول

28 28 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 النامية ويتم هذا اإلصالح من خالل تحقيق توازن بين حقوق والت ازمات المستثمرين األجانب وذلك باالعت ارف بحق الدول المستضيفة لالستثمار في التنظيم والتشريع حماية للمصلحة العامة. وقد تميزت أشغال هذه الدورة لفريق العمل الثالث للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المكلف بإصالح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين بمشاركة أكثر من 90 دولة وخصصت أشغالها لمناقشة ثالثة مواضيع أساسية: صحة واتساق األحكام التحكيمية والقدرة على التنبؤ بها تعيين المحكمين وهيئات التحكيم الموكول لها مهمة البث في الن ازعات التكلفة المالية التي تتطلبها تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين والمدة الزمنية التي تستغرقها هذه التسوية. واختتم فريق العمل الثالث للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المكلف بإصالح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين أشغال الدورة 36 بالتأكيد على ضرورة تحديد الئحة تضم اإلشكاليات التي يجب التصدي لها وذلك حسب درجة األولوية لعرضها للمناقشة خالل أشغال الدورة المقبلة. مواكبة الوكالة القضائية للمملكة قانون مالية 2019 بالبرلمان للمناقشة والمصادقة على.II خالل سنة 2018 عملت الوكالة القضائية للمملكة على مواكبة جميع م ارحل المصادقة على مشروع قانون مالية 2019 وقد تجاوبت المؤسسة مع كافة التساؤالت التي طرحها السادة النواب والمستشارون والتي لها ارتباط بمجاالت تدخلها عبر تقديم اإليضاحات الضرورية والمعطيات المطلوبة.

29 29 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018.III التفاعل اإلعالمي مع الوكالة القضائية للمملكة 1.مجلة Artémis بعنوان: "الوكالة القضائية للمملكة: الجديدة لتدبير منازعات الدولة" االست ارتيجية أجرت مجلة «Artémis» حوا ار مع السيد الوكيل القضائي للمملكة في الدورية األولى العدد 2018 حيث تحدث عن الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسة في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام القضاء. وقد أوضح السيد الوكيل القضائي للمملكة است ارتيجية المؤسسة والتي من أولوياتها الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية. وقد تطرق السيد الوكيل القضائي للمملكة لمشاريع التحديث الكبرى التي أطلقتها المؤسسة وعلى أرسها التبادل اإللكتروني للوثائق والبيانات بين المؤسسة وشركائها وخارطة المخاطر المتعلقة بمنازعات الدولة. بعنوان: "الوكالة القضائية للمملكة تهدف.2 جريدة l Economiste إلى الوقاية من المنازعات" خصصت جريدة «l Economiste» في عددها رمق 5353 بتاريخ 2018/09/26 مقاال حول است ارتيجية الوكالة القضائية للمملكة للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية باعتبارها مرصدا للحكامة القانونية وذلك عبر بلورة سياسة استباقية مع مختلف شركائها بنيت ع ىل حسن تطبيق القوانين والق ار ارت من أجل الحد من اآلثار المالية التي تثقل كاهل المي ازنية العامة للدولة. وفي هذا الصدد

30 30 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 تناولت الجريدة برنامج الدو ارت التكوينية التي من القطاعات الو ازرية. نظمتها الوكالة القضائية للمملكة لفائدة شركائها Ecoactu.ma 3. البوابات اإللكترونية: Medias24.ma هسبريس و و تطرق كل من الموقع اإللكتروني Medias24.ma و Ecoactu.ma وهسبريس إلى التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2017 حيث تم تناول اإلحصائيات المتعلقة بأنشطة الوكالة القضائية للمملكة والتنويه بالمؤش ارت التي حققتها المؤسسة خاصة منها توفير 1,7 مليار درهم على خزينة الدولة خالل سنة 2017 في إطار مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء..IV مشاريع التحديث المنجزة خالل سنة نزع الطابع المادي عن مسطرة تبادل الوثائق والمعلومات نظام "تبادل" شهدت السنوات األخيرة تحوال في التدبير اإلداري يسعى إلى تعميم أسس عقلنة اإلدارة العمومية وتحديثها ضمانا العام. معها وقد انخرطت الوكالة القضائية في هذا لترشيد وتحسين الخدمة اإلدارة الرقمية ودعم العمومية الورش الذي يفرض نفسه بقوة من وتجديد المرفق أجل االرتقاء بجودة العمل ورفع التحديات التي تعرقل ذلك. فاإلدا ارت والمؤسسات العمومية التي تتعامل الوكالة القضائية للمملكة شهدت تطو ار في هياكلها وعرفت انتشا ار مت ازيدا لمصالحها عبر أرجاء المملكة مما يصعب معه ضمان التواصل والتتبع المستمر للملفات سيما وأن المؤسسة مركزية وال تتوفر على تمثيليات جهوية. باإلضافة إلى أن حجم المنازعات المتوصل بها من

31 31 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 طرف المؤسسة يشهد ازديادا ملحوظا يصعب معه مواكبته من المنازعات تثير مواضيع معقدة. فضال عن ظهور أشكال جديدة حدى كل ذلك بالوكالة القضائية إلى بلورة است ارتيجية تعتمد التكنولوجيا المساطر واالنفتاح الفعال على الشركاء وتطوير العمل بكل قامت بوضع نظام للتبادل اإللكتروني للمعطيات والوثائق من شأنه وتحقيق التكامل المستوى المركزي والجهوي. وخلق دينامية مشتركة أشكاله. وتفعيال منها لهذا الحديثة لتبسيط التوجه تكريس التعاون المشترك بين جميع المتدخلين في مجال منازعات الدولة على ويستمد هذا المشروع مرجعتيه األساسية من التعليمات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس وقد حث صاحب الجاللة في بشأن تعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجة بين مختلف اإلدا ارت. رسالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بتاريخ 27 فب ارير 2018 على ضرورة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية واالرتقاء بعمل مصالح ومؤسسات الدولة باعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة حيث جاء فيها يلي: ما "وتعد االستف ادة من التكنولوجيات الحديثة عامال حاسما في االرتق اء بالعمل اإلداري إذ ينبغي التوجه نحو تعميماإلدارةالرقمية وتوفيرالخدمات عن بعد والولوجالمشترك للمعلومات من ط رف مختلف القطاعات". المشروع هذا يجسد كما المجهودات التي تقوم بها الوكالة القضائية في تنزيل التوجه االست ارتيجي لو ازرة االقتصاد والمالية مصالحها. كما جاء استجابة للتغي ارت التي شهدتها منظومة العدالة في المحاكم اإللكترونية وتعزيز اإلدارة الرقمية مما استعجل بوضع االستجابة لحاجيات شركائها في مجال الدفاع عن اآلجال ضبط القانونية واحت ارم وتجدر اإلشارة إلى اآلجال أن هذا المشروع المخطط المديري للمعلوميات للمؤسسة والتي جديد متكامل يهدف للمملكة للمساهمة تعميما وتفعيال لمشاريع الرقمنة داخل آلية أشخاص القانون العام المحددة من طرف المحاكم. يدخل أطلقتها ضمن أفق تنزيل مشروع جديدة تمكن المؤسسة من سلسلة من المشاريع الوكالة القضائية للمملكة في إلى إدماج مناهج عمل جديدة في تدبير المنازعات استنادا معلوماتية متجانسة. وقد انطلق في مرحلته األولى أمام القضاء مع التي رسمها توجه إطار إلى نظم بإحداث نظام معلوماتي لتدبير مندمج

32 32 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 لمنازعات الدولة "سجل رؤية شاملة على النجاعة المعتمدة. وتسعى الوكالة "Sigile يسمح بتتبع الملفات من بدايتها الى نهايتها ويساهم في منح تطور قضية ما ودعم اتخاذ الق ار ارت الناجعة بشأنها استنادا القضائية للمملكة من خالل نظامها الجديد "تبادل" إلى مؤشر ات إلى نزع الطابع المادي عن إج ارءات تبادل الوثائق والمعطيات المتعلقة بملفات المنازعات بهدف إضفاء المرونة والفعالية وخلق دينامية جديدة مبنية على السرعة والشفافية وتبسيط المساطر. فضال عن كون هذا المشروع سيمكن من تحرير الشركاء إك ارهات الزمن والمكان والتأسيس لمبدإ للمحاكم. وبالموا ازة مع ما سبق تمنح هذه اآللية واألطر المكلفة بتدبير المنازعات داخل اإلدارة من المخاطب "االفت ارضي" الوحيد في المنازعات بالنسبة كافة الضمانات التقنية والقانونية الضرورية لحماية الوثائق والمعطيات المتبادلة بشكل يستجيب للمعايير الدولية والوطنية في مجال الحماية وحفظ المعطيات. فالمنصة تمنح تقنيات عالية في مجال التشفير مرخصة من طرف المديرية العامة ألمن نظم المعلومات التابعة إلدارة الدفاع الوطني. كما يتوفر الولوج نظامين للحماية )برمجيات خاصة وجهاز مادي على إلى الموقع )Protection matérielle et logicielle تتكفل بتدبيره مصالح و ازرة االقتصاد والمالية. ومن بين الضمانات التقنية التي يوفرها هذا النظام اإلق ارر اإللكتروني باالستالم مختوم ومؤشر عليه يحمل تاريخ وساعة االستالم ومعادل لإلق ارر الكالسيكي ويتسم بسهولة اإلدماج اإلخبار بالتوصل بعدة وسائل من بريد كونه يعمل بشكل دائم 7 24 ساعة إلكتروني أيام وخارج الوطن وفي جميع مناطق المغرب. ويوفر هذا النظام المتطلبات المنصوص عليها في القانون مع األنظمة الخاصة بتدبير المنازعات كما يتيح 365- ورسائل قصيرة عبر يوما في السنة فضال عن إلخ. الهاتف ومتاح للشركاء في داخل كذلك مجموعة من الضمانات القانونية باعتباره يستجيب لكل المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات والقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وكذا لما هو منصوص عليه في التوجيه الوطني لحماية نظم المعلومات. كما أن الم ارسالت تحمل توقيعا إلكترونيا فريدا وخاصا

33 33 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 بالشخص المعني وغير قابل للتزوير. المستجدات القانونية المستقبلية. ويظل هذا النظام منفتحا قابال للتطوير واالستجابة لكل وقد تم تفعيل المرحلة األولى من هذا المشروع باقتناء منصة إلكترونية مرصودة للتبادل اإللكتروني للوثائق وتقديم االستشا ارت اإللكترونية للشركاء أطلق عليها اسم "تبادل". ولتقديم هذه المنصة نظمت الوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 8 ماي 2018 لقاءا تواصليا مع شركائها من مؤسسات وادا ارت عمومية تم خالله إطالعهم على مضامين المشروع. وقد شكل هذا اللقاء فضاءا خاصا للنقاش والتبادل حول هذا المشروع وتميز بمداخلة السيد الوكيل القضائي لتقديم المشروع وتقديم عرض حول الضمانات التقنية والقانونية لنظام "تبادل" المقدم من طرف ممثل مكتب الد ارسة المكلف بالمشروع. وتخلل هذا اللقاء عروض حول تجارب كل من محكمة النقض ومحكمة االستئناف اإلدارية بالرباط والمديرية العامة للض ارئب. وفي ختام اليوم التواصلي تم التأكيد على أن نجاح هذا المشروع يبقى رهينا بانخ ارط جميع الشركاء والتنسيق مع مصالح الوكالة القضائية للمملكة مع الدعوة إلى تعزيز التعاون لتجاوز كافة المعيقات التقنية والتنظيمية التي قد تعترض االستغالل الناجع لنظام التبادل اإللكتروني للوثائق والمعطيات وتحديد المخاطب أو المخاطبين من المصالح القانونية إلصدار توقيع إلكتروني يخول لهم التوقيع على الوثائق المتبادلة عبر هذه المنصة. 2. خارطة المخاطر القانونية والقضائية في إطار است ارتيجية الوكالة القضائية للمملكة لتعزيز دورها في الوقاية من المنازعات تم إنجاز د ارسة لوضع خريطة للمخاطر وكذا خدمات التكوين المتعلقة بها لفائدة الوكالة القضائية للمملكة. الد ارسة التي أشرف عليها مكتب د ارسات مغربي بش اركة مع فريق عمل من أطر الوكالة القضائية للمملكة انطلقت في شتنبر 2017 وسا تغرقت 8 أشهر ومرت بخمس م ارحل وهي: 1. التكوين ونقل المعارف 2. وضع خارطة للعمليات

34 34 الفصل الثاني: أهم األحداث التي عرفتها سنة 2018 تحديد وتقييم نظام التحكم في المخاطر وضع خارطة للمخاطر اقت ارح برنامج عمل للتحكم في المخاطر وقد خلصت الد ارسة إلى جرد 110 مخاطر رئيسية و 510 مظاهر للمخاطر )أو مخاطر ثانوية(. ومن بين المخاطر الرئيسية التي تم جردها والتي لها أثر مهم على حجم منازعات الدولة وعلى خزينة الدولة وعلى صورة اإلدارة نذكر: المخاطر الناجمة عن القصور المالحظ في القانون المؤطر للوكالة القضائية للمملكة والذي يعيق التدبير الفعال لمنازعات الدولة المخاطر المترتبة عن غياب است ارتيجية موحدة لتدبير منازعات الدولة المخاطر المرتبطة باألمن القانوني وخاصة بروز ثغ ارت عل مستوى بعض النصوص القانونية التي تشكل مصد ار للمنازعات والتي تستدعي تعديلها المخاطر المرتبطة بلجوء اإلدا ارت والمؤسسات العمومية إلى وسائل دفاع أخرى دون الرجوع إلى الوكالة القضائية للمملكة المخاطر المرتبطة بتطور االتفاقيات وعقود االستثمار والتي أصبحت تخول للمستثمرين اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات كالتحكيم. كما خلصت الد ارسة أيضا إلى برنامج عمل يشمل عدة مقترحات منها: تطوير آليات الحكامة الجيدة م ارجعة التنظيم واعادة النظر في اإلج ارءات المعمول بها ومالءمتها مع متطلبات الجهوية المتقدمة تطوير الطرق البديلة لفض المنازعات مواكبة الشركاء وتحسيسهم تحسين أدوات إدارة ال أرسمال البشري.

35 الفصل الثالث أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام

36 36 خالل سنة الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام 2018 وعلى غ ارر السنوات الماضية تم تحقيق مجموعة من اإلنجا ازت كما تشهد بذلك مؤش ارت النجاعة التي تم تحديدها من طرف و ازرة االقتصاد والمالية في تقرير النجاعة الم ارفق لقانون المالية برسم سنة 2018 وكذا المؤش ارت المسطرة داخليا لتتبع ومواكبة تطور نشاطات المؤسسة والتي سنستعرضها في هذا التقرير السنوي. وتشمل هذه اإلحصائيات المؤش ارت بنشاط المرتبطة في ذلك القضايا الجديدة المبلغة للوكالة القضائية للمملكة. حيث القضايا لهذه وفئة الشركاء وكذا اإلج ارءات )تحليل شمولي( وكذلك التوزيع الجهوي والمساطر حسب إطار إعداد است ارتيجية الدفاع. توزيعها )تحليل فرعي( لهذه القضايا. كما م ارحل التقاضي باإلضافة إلى وبتطور سيتم المؤشر ات حجم المؤسسة خالل سنة بما 2018 سيتم تحليل التطور الكمي حسب طبيعة تحليل اإلحصائيات النز اع الوثائق المتبادلة مع المالية التي المالي للمجهودات المبذولة من طرف الوكالة القضائية للمملكة مصالح الدولة أمام القضاء والحفاظ على المال العام. تمكن من وشركائها في ونوع الطلب المتعلقة بتوزيع الشركاء في األثر تحديد الدفاع عن اإلحصائيات المتعلقة بالقضايا الجديدة برسم سنة المسجلة.I 2018 سواء بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 2018 من طرف المحاكم أو الشركاء قضية مسجال بذلك من اإلدا ارت العمومية أو ارتفاعا طفيفا قدره 2% مصالح رئاسة الحكومة 1 مقارنة مع السنة الفارطة. 1 حسب المادة 4 من القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة.

37 37 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام الوكالة يعرف أن العدالة ويظهر تحليل إحصائيات القضائية هذا العدد للمملكة استق ار ار مبيان رقم 6: تطور عدد القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة عرف نسبيا السنوات زيادة مهمة ذلك. بعد األخيرة أن بلغت 63% عدد القضايا الجديدة التي 2014 سنتي ما بين توصلت و 2016 بها قبل وتعزى الزيادة المالحظة إلى مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالولوج المتاح إلى وتوسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة بموجب دستور مجاالت تدخل الوكالة القضائية للمملكة. 1. توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة الن ازع 2011 باإلضافة إلى توسع يبين توزيع القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة حسب طبيعة الن ازع خالل سنة استم ارر هيمنة ملفات المنازعات اإلدارية 2018 بنسبة 63% ثم 34% معالجتها بالطرق القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية البديلة لفض المنازعات )التحكيم بنسبة 3%. تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة والصلح( فيما لم تتجاوز الملفات التي نسبة 1%. تمت

38 38 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام %3 أقل من 1% أقل من 1% %34 %63 طرق بديلة مختلف مساطر حبية قضائي اداري ويرجع هذا التباين مبيان رقم 7: توزيع القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة حسب طبيعة النزاع القضايا حسب في الن ازع طبيعة والذي تطغى عليه المنازعات المعروضة على القضاء اإلداري أساسا إلى توسع اختصاص المحاكم اإلدارية الذي يشمل أغلب مجاالت تدخل اإلدارة والمؤسسات العمومية حسب والجماعات الت اربية. كما أن تطور الملفات الجديدة المبلغة خالل السنوات الخمس األخيرة ) ( الن ازع طبيعة التي ارتفعت ما بين الذكر. تميز باستق ارر نسبي 2014 و 2016 نسبة في المنازعات ماعدا ملفات المنازعات اإلدارية قبل أن تعرف استق ار ار هي األخرى لألسباب السالفة مساطر حبية قضائي اداري مبيان رقم 8: تطور عدد الملفات الجديدة حسب طبيعة النزاع

39 39 الشامل بنسبة 22% الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام ومن خالل تحليل مجموع القضايا تمثل نسبة 43% أكثر تفصيال من وبقضايا اإللغاء المبلغة لهذه المعطيات يتضح مجموع القضايا الجديدة متبوعة بنسبة 20% للمؤسسة خالل سنة في حين.2018 تمثل أن المنازعات المتعلقة بالقضاء بالقضايا القضايا المدنية بشتى أنواعها الجنائية نسبة 11% من أقل من 1% أقل من 1% أقل من 1% أقل من 1% %1 %11 %3 %20 %43 %22 المساطر الحبية الجنائي االلغاء المدني القضاء الشامل المصالحة لجنة المنازعات التحكيم مختلف التجاري مبيان رقم 9: توزيع القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة حسب طبيعة النزاع 2. توزيع القضايا حسب نوع الطلب توزيع يظهر المتعلقة بالمسؤولية بالطعون باإللغاء الدولة بنسبة 11% الملفات الجديدة تمثل التقصيرية حسب نوع برسم سنة الطلب % بنسبة 16% حوادث السير بنسبة 11% ثم من مجموع القضايا تليها أن نسبة القضايا القضايا المتعلقة القضايا الجنائية المرتبطة أساسا باالعتداء على موظفي والقضايا المدنية بكل فروعها خاصة منها دعاوى المسؤولية كذلك. الناجمة عن

40 40 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام كما توضح هاته المعطيات أن المنازعات الضريبية والتي ال تدخل ضمن اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة تشكل نسبة 9% وأن المنازعات المرتبطة بالجانب االجتماعي خاصة منها ن ازعات الشغل تمثل نسبة 7% فيما بلغت نسبة القضايا االستعجالية 6% متبوعة بالقضايا المتعلقة بالمسؤولية العقدية والصفقات العمومية بنسبة 5% ثم المنازعات المرتبطة بتسوية الوضعية الفردية والمعاشية للموظفين بنسبة 4%. وبلغت نسبة المنازعات المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة ومنازعات التحكيم على التوالي نسبتي 3% و 1% برسم نفس السنة. أقل من 1% أقل من % 1 %1 أقل من 1% المسؤولية التقصيرية اإللغاء الجنائي جنحي سير و مدني مختلف المنازعات الضريبية %5 %4 %4 %3 %23 االجتماعي االستعجالي %6 المسؤولية العقدية األكرية و المساكن الوظيفية تسوية الوضعية استرجاع صوائر الدولة %7 %16 التجاري و التحكيم مختلف %9 لجنة المنازعات الصلح %11 %11 مبيان رقم 10: توزيع القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة حسب نوع الطلب 3. توزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء تبرز تفاصيل المعطيات المتعلقة بتوزيع المنازعات المتعلقة بالقطاعات الو ازرية 16% بنسبة من مجموع القضايا والمؤسسات بلغت العمومية بنسبة 13%. القضايا الجديدة حسب فئة 70% تليها تلك المتعلقة الشركاء أن نسبة بالجماعات الت اربية ثم قضايا المندوبيات السامية بنسبة 1% التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة.2018

41 41 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام %1 %13 %16 %70 المندوبيات السامية المؤسسات العمومية الجماعات الترابية الوزارات وطبقا والذي يستوجب مبيان رقم 11: توزيع القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة حسب فئة الشركاء لمقتضيات ظهير وتبعا لتوجيهات محكمة النقض 2 في مارس هذا 514 والفصل 1953 من قانون المسطرة المدنية إدخال الوكالة القضائية للمملكة في كافة القضايا التي تستهدف مي ازنية الدولة اإلطار الوكالة القضائية للمملكة من طرف بعض ارتفعت حصة القضايا التي تدخلت فيها بنسبة 5% بالمقارنة مع سنة والمؤسسات العمومية بنسبة 2% يالحظ أن هناك ت ازيدا في االستعانة بخدمات الجماعات الت اربية والمؤسسات العمومية حيث الوكالة القضائية للمملكة من لمؤازرة الجماعات الت اربية إجمالي القضايا المتوصل بها سنة % 1% 1% 12% 11% 13% 10% 11% 16% 77% 77% 70% المندوبيات السامية المؤسسات العمومية الجماعات الترابية الوزارات مبيان رقم 12: توزيع القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة حسب فئة الشركاء ما بين 2016 و 2018

42 42 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام ويرجع هذا اإلقبال المت ازيد باألساس خبرة إلى الوكالة القضائية للمملكة المشهود في مجال الدفاع والخدمات المتنوعة التي أضحت تقدمها لإلدا ارت ومنها بالخصوص المواكبة القضائية والقانونية. بها خدمة 4. توزيع منازعات القطاعات الو ازرية حسب المجاالت تظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الو ازرية أن 83% منها تتعلق بالبنيات التحتية والخدمات األساسية تليها القضايا المرتبطة باالستثما ارت والتنمية االقتصادية بنسبة 14% فيما تمثل القضايا المرتبطة بالقطاعات األخرى مجتمعة نسبة 3%. %3 %14 %83 قطاعات األخرى االستثمارات والتنمية االقتصادية البنيات التحتية والخدمات األساسية ويرجع هذا مبيان رقم 13: توزيع منازعات القطاعات الوزارية حسب مجال التدخل التوزيع إلى االجتماعي في سياسة الدولة عبر أولويات البرنامج الحكومي يهدف الذي تعزيز البنية التحتية والخدمات األساسية إلى تكريس البعد وتقريبها من المواطنين وخلق دينامية قوية في ب ارمج التنمية االقتصادية لدعم الجاذبية المجالية لالستثما ارت الداخلية والخارجية. 5. التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة تمركز يقترن الرباط سال القنيطرة اإلدا ارت والنشاط االجتماعي واالقتصادي الذي تشهده كل من جهتي والدار البيضاء سطات بنسبة منازعات مرتفعة بهاتين الجهتين مقارنة

43 43 مع باقي جهات المملكة. الجديدة القضايا الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام حيث المتوصل بها سنة أن هاتين الجهتين وحدهما 61% سجلتا إذ بلغت نسبة القضايا الجديدة بجهة من إجمالي عدد الرباط سال القنيطرة 40% )مقابل 37% سنة 2017( و 21% بجهة الدار البيضاء سطات )نفس النسبة سجلت بجهة 2016(. سنة وتتفاوت هذه النسبة بالنسبة لباقي الجهات إذ بلغت 12% بجهة فاس مكناس و 10% م اركش آسفي جهات المملكة. بجهة و 8% سوس-ماسة و 6% ولعل تفسير هذه النسب المتفاوتة يرجع أساسا إلى: بباقي 2% وأقل من بالجهة الشرقية تمركز المصالح اإلدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة مرورا بالرباط والدار البيضاء. ارتفاع نسبة االستثمار العمومي في هذا المحور وذلك نتيجة المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب خالل السنوات األخيرة. كثافة سكانية مهمة واالستثمار ات بها. المحور في هذا نتيجة تمركز األنشطة االقتصادية واالجتماعية

44 44 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المبلغة للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2018

45 45 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام 12% 10% 8% 6% 2% 1% 1% أقل من 1% أقل من 1% أقل من 1% الرباط - سال - القنيطرة الدار البيضاء - سطات فاس - مكناس مراكش - آسفي سوس - ماسة الشرق طنجة - تطوان - الحسيمة بني مالل - خنيفرة درعة - تافياللت العيون - الساقية الحمراء الداخلة - واد الدهب كلميم - واد نون 21% 40% مبيان رقم 14: التوزيع الجغرافي للقضايا الجديدة.II اإلحصائيات المتعلقة باإلج ارءات أمام المحاكم الدولة خالل سنة كافة أمام 2018 واصلت الوكالة القضائية للمملكة المملكة محاكم بها المحاكم والتي بلغ عددها مختلف عماالت وأقاليم المملكة. وقد السهر على تأمين الدفاع عبر تعزيز حضورها في كافة اإلج ارءات والمساطر التي أو إج ارء مسطرة أي بمعدل 115 عن تأمر إج ارء يوميا عبر ويطلعنا هذا المؤشر على حجم العمل داخل المؤسسة والجهود المبذولة من طرف أطرها والتي تسهر وبشكل مستمر على تتبع هذه المساطر وحضورها كلما اقتضت الضرورة واتخاذ اإلج ارءات الالزمة للدفاع عن مصالح الدولة رغم البعد الجغ ارفي عن المحاكم. المحاكم االبتدائية همت غالبية اإلج ارءات القضائية المرحلة االبتدائية بنسبة اإلدارية التجارية بنسبة تقل عن 1%. ما بين محاكم بنسبة 70% 50% والمحاكم االبتدائية العادية 19% بنسبة وتوزعت 26% االستئناف اإلدارية بنسبة 20% االستئناف التجارية بنسبة تقل 1%. عن النقض 4%. اإلجر اءات من على مستوى محاكم ومحاكم االستئناف العادية بنسبة 5% فيما بلغت نسبة مستوى على اإلج ارءات ذلك موزعة بين والمحاكم االستئناف ومحاكم محكمة

46 46 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام %5 %4 أقل من 1% أقل من 1% %19 50% 20% محاكم االستئناف المحاكم االبتدائية محاكم االستئناف االدارية المحاكم االدارية محاكم االستئناف التجارية المحاكم التجارية محكمة النقض مبيان رقم 15: توزيع االجراءات حسب مرحلة التقاضي.III تطور حجم الوثائق المتبادلة مع الشركاء في إطار تدبيرها اليومي لملفات المنازعات تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تبادل مجموعة من الوثائق مع شركائها من القطاعات الو ازرية من جهة ومع المحاكم من جهة أخرى. وستخصص هذه الفقرة من التقرير لعرض حجم الوثائق الواردة على المؤسسة من جهة والصادرة عنها من جهة أخرى. 1. تطور حجم الوثائق الواردة على الوكالة القضائية للمملكة شهدت سنة مقارنة مع سنة استق ار ار في حجم الوثائق الواردة على الوكالة القضائية للمملكة إذ توصلت مصالح المؤسسة ب من اإلدا ارت والمؤسسات العمومية والمحامين ومن القطاع الخاص. ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه المعطيات ال تشمل بها المؤسسة والتي ناهزت حكما وكذا وثيقة من شركائها مختلف األحكام القضائية التي توصلت االستدعاءات القضائية المتوصل بها من

47 47 المحاكم الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام والتي تجاوزت بدورها وثيقة باإلضافة إلى نسخ االستدعاءات واألحكام التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة من مصالح رئاسة الحكومة ومن القطاعات الو ازرية بحكم إدخالها كطرف في الدعوى. وقصد تخفيف الضغط على مصالحها في تدبير الم ارسالت واالستدعاءات واألحكام المتوصل بها وضبطها شرعت الوكالة القضائية للمملكة في للوثائق والمعطيات إلى المنصة هذه الخاصة بملفات تحقيق النجاعة المنازعات والتوازن بين مع زمن عدد من التبادل بمنصة العمل الشركاء والمتعاملين التواصل اإلداري وزمن البث معها. الملفات وتجاوز بعض العقبات المتعلقة بالبعد الجغ ارفي وغياب التمثيليات الجهوية. في إطار بهذه المنصة العمل التكنولوجيا الحديثة واتخاذ تعميم اإلدارة اإللكتروني القضائي وتهدف في كما يدخل اإللكترونية وضمان االستغالل األمثل لوسائل خطوات استباقية في أفق تنزيل مشروع المحكمة الرقمية ومواكبة مشروع الجهوية المتقدمة حيث أضحى من الضروري الطرق التقليدية لما لها من تأثي ارت إ ازلة الطابع المادي على تحقيق النجاعة في تدبير منازعات الدولة. للملفات وتجاوز مبيان رقم 16: تطور عدد الوثائق الواردة على الوكالة القضائية للمملكة ما بين 2014 و 2018 حجم 2. تطور الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة تقوم الوكالة القضائية للمملكة يوميا بإعداد مجموعة من الوثائق موجهة بالخصوص لإلدا ارت والمحاكم في إطار الدفاع عن مصالح الدولة. وبالموا ازة مع االرتفاع الطفيف الذي عرفه عدد الملفات التي توصلت بها المؤسسة سنة 2018 أصدرت الوكالة القضائية للمملكة وثيقة بمتم نفس السنة بزيادة نسبتها 1% مقارنة بسنة 2017.

48 48 ويكشف الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام هذه تطور الوثائق على مدى السنوات الخمس الماضية عن تصاعدي مهم بنسبة 18% يرجع باألساس إلى ارتفاع عدد ملفات والى التغي ارت التي عرفتها است ارتيجية المؤسسة في مجال الدفاع مصالح الدولة في كافة الملفات المبلغة إليها. اتجاه وجود المنازعات خالل نفس الفترة الدفاع عن وال ارمية إلى الم ارسالت عدد أتعاب كما يظهر الوثائق الموجهة المحامين مبيان رقم 17: تطور عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة ما بين 2014 و 2018 توزيع إلى الصادرة عنها والرسوم الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة حسب النوع الشركاء في في القضائية سياق حين أن إعداد است ارتيجية المذك ارت نسبة الدفاع والشكايات تمثل 73% نسبة 5%. من بلغت 22% فيما أن إجمالي تمثل 5% 22% 73% أتعاب المحامين والرسوم القضائية المذكرات والشكايات المراسالت مبيان رقم 18: توزيع الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة حسب نوعها

49 49 للمملكة الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام ومما تجدر اإلشارة مجهودات قيمة إليه أن تتبع ومعالجة الملفات يستلزم من الوكالة القضائية أطر تتمثل في د ارسة الملفات واستجماع العناصر الضرورية إلعداد الم ارسالت الموجهة إلى اإلدا ارت المعنية بالمنازعة والمحاكم والقيام بتحرير المقاالت االفتتاحية للدعاوى والمذك ارت است ارتيجية الدفاع الجوابية يستدعي التعقيبية أو والمستنتجات. كما أن إعداد هذه الوثائق مجهودا فكريا كبي ار من األطر قصد تركيز وتكريس الجهود وبلورة على النقط القانونية والموضوعية التي من شأنها إقناع القضاء بوجهة نظر اإلدارة وتعزيزها بتوجهات االجتهاد القضائي وهو ما ترتب عنه تحسن في جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لشركائها ونجاعة في تحقيق النتائج المرجوة خالل السنوات األخيرة وتظهر تفاصيل هذه المعطيات في نسبة مهما تطو ار و حيت ارتفع عدد الم ارسالت بنسبة 13% للمحاكم بنسبة 42%. وعدد الم ارسالت والمذك ارت ما بين المقاالت والمذك ارت الموجهة المذكرات المراسالت مبيان رقم 19: تطور عدد المذكرات والمراسالت الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة ما بين 2014 و 2018 البحث جلسات في 3. الحضور والخب ارت باإلضافة إلى المجهودات المبذولة في إعداد الوثائق الضرورية للدفاع عن مصالح الدولة من رسائل ومقاالت ومذك ارت تسهر المؤسسة على وضع برمجة محكمة لتأمين حضور األطر في الخب ارت وجلسات البحث نظ ار ألهميتها في تعزيز موقف اإلدارة أمام المحكمة.

50 50 منها الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام وفي هذا اإلطار توصلت الوكالة القضائية للمملكة بما مجموعه استدعاء بحث لجلسات عماالت وأقاليم المملكة. ولتجاوز العامل أو خب ارت أمرت بها المحاكم استدعاء وتستوجب التنقل لمختلف الجغ ارفي الناتج عن شساعة الت ارب الوطني تعمل الوكالة القضائية على التنسيق مع القطاع المعني وخاصة المصالح الجهوية المعنية بالن ازع تأمين من أجل الحضور وتقديم المعطيات المتوفرة لديها ليتم بعد ذلك تدعيم موقفها من طرف مصالح الوكالة من خالل اإلدالء للمحكمة بمستنتجات كتابية تتضمن كافة المعطيات التقنية والقانونية التي تجيب عن كافة النقاط التي أثارها أط ارف الن ازع خالل جلسة البحث أو الخبرة..IV اإلحصائيات المتعلقة بالمؤش ارت المالية يمكن تتبع المؤش ارت المالية للمؤسسة من تقييم وتثمين الجهود التي تبذلها الوكالة القضائية للمملكة وشركائها من أجل تقليص آثار المنازعات القضائية وكلفة تدبيرها على الدولة. ويتناول هذا الشق من اإلحصائيات القضائية في الوكالة بها توصلت التي القضائية خمس وهي األثر مؤش ارت المالي للمملكة والنفقات المترتبة عن تعيين واألموال المختلسة المحكوم باسترجاعها وصوائر الدولة المسترجعة إطار لجنة فصل المنازعات. خزينة لألحكام المحامين وكذا التعويضات الممنوحة 1. األثر المالي لتدخل الوكالة القضائية للمملكة في مجال الدفاع يرصد مؤشر األثر المالي لألحكام القضائية المتوصل بها مدى نجاعة تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها في الدفاع عن مصالح الدولة. ففي سنة 2018 توصلت مصالح الوكالة القضائية للمملكة ب حكم ا قضائيا صاد ار عن مختلف محاكم المملكة تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ األحكام والق ار ارت القضائية أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وقد تجاوز مجموع المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء 7 ماليير درهم لكن تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها مكن من خفض هذا المبلغ بنسبة 43% وبالتالي تم توفير حوالي 3,14 مليار درهم على خزينة الدولة.

51 51 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام المحكمة عدد األحكام المبالغ المطالب بها المبالغ المحكوم بها المحاكم اإلدارية , , المحاكم العادية , , عدد الملفات موضوع طعن بالنقض المحاكم التجارية , ,00 65 المجموع , , اإلدارية جدول رقم 1: اإلحصائيات المتعلقة باألحكام التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 2018 ومن خالل استق ارء تفاصيل هذه المعطيات يتبين تمثل نسبة 77% مجموع األثر المالي لألحكام. تليها 19% أما بأثر مالي منخفض من مجموع األحكام في حين )3%( ثم األحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بأن األحكام الصادرة عن المحاكم شكل األحكام الصادرة عن المحاكم طعن موضوع الملفات فتمثل نسبة 1% أثرها المالي نسبة 96% بالنقض من العادية التي وصلت نسبتها والتي بلغت نسبتها 3% )بأثر مالي أقل من 1%(. هذا باإلضافة إلى مجموعة من الق ار ارت التحكيمية التي صدرت خالل نفس السنة والتي غالبا ما يكون لها أثر مالي كبير )سواء األثر المالي المباشر أو مصاريف التقاضي( بالنظر إلى طبيعة وخصوصية مسطرة التحكيم. % 3 % 1 الغير المباشر المتمثل في %19 %77 المحاكم التجارية محكمة النقض المحاكم العادية المحاكم اإلدارية مبيان رقم 20: توزيع األحكام الصادرة حسب المحاكم

52 ماليير 52 وشركاؤها إلى وبالرجوع الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام تمكنوا المجهودات الجبارة التي الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2018 يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة ناهزت يقومون مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة بها للدفاع عن الدولة أمام القضاء 10 مليار درهم 23 كما يظهر ماليير درهم نتيجة في الوقت الذي قارب فيه ذلك المبيان أسفله. 7,31 8,00 7,00 3,14 6,00 4,45 1,68 4,04 1,66 2,58 4,57 2,51 5,00 4,00 3,00 4,18 0,96 2,00 2,77 2,38 1,62 2,06 1, ,00 المبالغ المطالب بها المبالغ الموفرة المبالغ المحكوم بها مبيان رقم 21: اإلحصائيات المتعلقة باألثر المالي لألحكام المتوصل بها ما بين 2014 و 2018 المحاماة مكاتب 2. أتعاب تقوم تستعين الوكالة المؤسسة بتكليفهم القضائية للقيام للمملكة بخدمات المحامين في بعض الحاالت الخاصة حيث المساطر ببعض تستوجب الحضور المستمر بمقر المحاكم أو خاصة كالمنازعات الجنائية ومنازعات اإلف ارغ معالجة بعض ملفات المنازعات التي سيما و المتواجدة خارج مدار الرباط أو التي تتطلب مساطر إلخ. 909 وهكذا قامت المؤسسة 2018 خالل سنة بتصفية بيان أتعاب إجمالية بتكلفة.2 بلغت 3,2 رقم الجدول ذلك كما يوضح درهم مليون

53 53 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام السنة عدد بيانات األتعاب قيمة األتعاب متوسط األتعاب , , , , , جدول رقم 2: اإلحصائيات المتعلقة بأتعاب المحامين ما بين 2014 و 2018 ويتبين من الجدول 2 أن عدد بيانات األتعاب ارتفعت بنسبة 63% مقارنة مع سنة 2017 فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 71% عن نفس الفترة. ويعزى هذا الت ازيد إلى ارتفاع عدد ملفات القضايا الجنائية عدد بيانات األتعاب مبيان رقم 22: عدد بيانات أتعاب المحامين ما بين 2014 و 2018 الوكالة في 3. األموال المختلسة المحكوم باسترجاعها في إطار المهام الموكولة للمؤسسة في حماية المال العام ومحاربة الج ارئم المالية تعمل القضائية للمملكة أيضا على رفع دعاوى نيابة عن الدولة المغربية كمطالب بالحق المدني السترداد األموال المختلسة. وهكذا ساهمت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة استصدار ,70 ق ا ارر استئنافيا درهما قابال للتنفيذ من األموال المختلسة. يقضي باسترجاع ما مجموعه

54 54 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام كما أن المؤسسة في إطار است ارتيجيتها االستباقية في هذا المجال عملت على اتخاذ إج ارءات الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في هذه القضايا وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه المبالغ. 4. صوائر الدولة المسترجعة تلعب الوكالة القضائية للمملكة دو ار رئيسيا في عملية استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية والذي يمنح للدولة إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل من المسؤول عن الضرر )شركات التأمين(. أ. المسطرة الحبية وفي هذا السياق عملت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 2018 على استرجاع مبلغ 2,2 مليون درهم في إطار المسطرة الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة السنة صوائر الدولة المسترجعة , , , , , جدول رقم 3: اإلحصائيات المتعلقة بصوائر الدولة المسترجعة حبيا ما بين 2014 و 2018 وتواجه عملية استرجاع صوائر الدولة صعوبات مرتبطة أساسا بالغموض في النصوص القانونية المؤطرة لهذه العملية وعدم إخبار الوكيل القضائي للمملكة بالحادث من طرف المسؤول عنه باإلضافة إلى صعوبة التحديد اآلني للصوائر نتيجة ارتباطها بوثائق إدارية صادرة عن قطاعات وز ارية مختلفة. ولتجاوز بعض هذه المشاكل عملت المؤسسة على تعزيز

55 55 الفصل الثالث: أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام تواصلها مع شركائها من اإلدا ارت العمومية من أجل تسريع مسطرة الحصول على الوثائق الضرورية لتقسيم واحتساب الصوائر والمطالبة بها بالموا ازة مع تقديم مطالب الضحية إلى شركات التأمين أو الى المحاكم. وقد تجاوبت مجموعة من القطاعات مع مصالح المؤسسة ومنها على الخصوص اإلدارة العامة لألمن الوطني والدرك الملكي. ب. المسطرة القضائية وفي حال ما إذا امتنعت شركات التأمين عن االستجابة لمطالب الوكالة القضائية للمملكة حبيا فإن هذه األخيرة تلجأ للقضاء السترجاع صوائر الدولة. وفي هذا السياق تمكنت الوكالة القضائية للمملكة في إطار المسطرة القضائية من استصدار 74 ق ار ار قابال للتنفيذ لصالح الدولة قضى بمبلغ إجمالي قدره 7,2 مليون درهم. عدد األحكام المنفذة المبلغ المحكوم به الفوائد القانونية الرسوم القضائية المجموع , , , ,15 74 جدول رقم 4: اإلحصائيات المتعلقة بصوائر الدولة المحكوم بها لفائدة الدولة سنة تعويض الضحايا في إطار لجنة المنازعات فصل في إطار 1953 عقدت من ظهير 4 الفصل 2018 فصل لجنة دورتين سنة المنازعات وذلك من أجل د ارسة طلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون من بعض األحداث االستثنائية كأعمال الشغب وانفجار األلغام في المناطق الجنوبية للمملكة وغيرها والتي تطرح فيها مسؤولية الدولة. وقد أسفر االجتماعان عن الفصل في إجمالي قدره ما يفوق التعويضات ,54 وجدير بالذكر أنه ومنذ عن درهما طلب تم تخصيصه لتعويض المتضررين. أول اجتماع لها 1994 سنة 250 الممنوحة عالجت لجنة تعويض بغالف مالي فصل طلبا لضحايا انفجار األلغام بالمناطق الجنوبية للمملكة 2018 سنة متم إ ىل الحين ذلك منذ للضحايا ,73 درهما. ما المنازعات وبلغت مجموعه

56 الفصل الرابع المنازعات من الوقاية والمخاطر القانونية

57 57 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية I. الد ارسات تقوم الوكالة القضائية للمملكة بدور هام العمومية أمام القضاء وهيئات التحكيم من في تأمين الدفاع عن مصالح الدولة ووقايتها من المخاطر القانونية. تجميع ومركزة المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة واإلدا ارت وقد مكنتها هذه التجربة والعمل على إرساء دعائم الحكامة القانونية عن طريق إبداء ال أري ومنح االستشا ارت القانونية والقيام بالد ارسات القانونية بخصوص مواضيع تهم مجاالت تدخلها. 1.د ارسة حول اقتناء العقا ارت بالمغرب من أجل المنفعة العامة في إطار الش اركة بين الوكالة القضائية للمملكة والمؤسسات الدولية تلقت و ازرة االقتصاد والمالية ممثلة في الوكالة القضائية للمملكة طلبا من البنك الدولي )قسم المغرب الشرق األوسط وشمال افريقيا( من أجل إنجاز د ارسة حول اقتناء العقا ارت بالمغرب من أجل المنفعة العامة. وبعد عدة اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي تم تحديد طبيعة الد ارسة المطلوبة واالتفاق على معالجة الموضوع انطالقا من ثالث محاور: األنظمة العقارية بالمغرب االقتناء بالت ارضي في إطار قانون نزع الملكية وخارج هذا اإلطار التوصيات المقترحة لمباشرة مسطرة االقتناء في بسط لإلشكاليات التي تثيرها البنية العقارية المركبة بالمغرب ناقشت الد ارسة تنوع األنظمة القانونية المؤطرة للعقار وما يترتب عن ذلك من تدابير مختلفة يحتكم لها عملية اقتناء العقا ارت من حدى. وكذا في سبل أجل المنفعة العامة والتي تأخذ بعين فاأل ارضي التي تملكها الدولة تختلف في طبيعتها اقتنائها فهي إما أن تكون من الملك الخاص الجماعات الساللية. وقد قسم المشرع أمالك الدولة أثناء مباشرة االعتبار طبيعة كل عقار وفي األسس أو العام للدولة على القانونية المؤطرة لها أو في ملكية إلى خاصة تقوم مديرية الملك الخاص للدولة بتدبيرها وتم تحديدها بمقتضى المرسوم رقم الصادر بتاريخ 2008/10/23 بشأن اختصاصات وتنظيم و ازرة االقتصاد والمالية وأمالك عامة للدولة محددة بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن األمالك العمومية باإليالة الشريفة كما خص

58 58 المرسوم رقم الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية المؤرخ في 2008/08/04 والقاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم و ازرة التجهيز والنقل المديريات التابعة لهذه الو ازرة بتدبير األمالك العامة للدولة باإلضافة إلى بعض االستثناءات لبعض العقا ارت حسب طبيعتها ويتعلق األمر بأر اضي الجموع أ ارضي الجيش أ ارضي األوقاف أو العقا ارت الحبسية والملك الغابوي. وتشكل العامة غير تقوم أمالك الدولة وعاءا عقاريا مهما لتنفيذ المخططات التنموية المسخرة للمنفعة أنها قد تكون غير كافية لتحقيق األهداف التنموية المسطرة. ولتجاوز هذه الع ارقيل الدولة باقتناء عقا ارت تستهدف نقلها إلى الملك الخاص طبيعة المشروع وبشكل مالئم للشروط المطلوبة سواء في العامة أو خارج هذا اإلطار. وتعتمد الدولة في هذه أو العام للدولة وذلك بحسب إطار قانون نزع الملكية للمنفعة العملية على إحدى الطريقتين: تقوم السلطة العامة باقتناء ما يلزمها من العقا ارت بالطرق العادية فتتصرف في هذه الحالة كشخص عادي تشتري أو تقايض أو يوصى لها أو يوهب لها طبقا لقواعد القانون الخاص التي تحكم تصرفاتها في هذه اإلطار وقد يستعصي عليها الحصول على ما تحتاجه بالطرق العادية مما يعرض نشاطها للشلل وهنا أباح لها المشرع ولمختلف الهيئات العمومية التي تقوم مقامها أن تلجأ وبصفة استثنائية إلى نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت حسب الظروف. - - في حالة االقتناء بالم ارضاة خارج إطار قانون نزع الملكية تتصرف السلطة العامة أو من يقوم مقامها من و از ارت وجماعات ت اربية ومؤسسات عمومية كشخص عادي مجرد من امتيا ازت السلطة العامة حيث تخضع لقواعد القانون الخاص خاصة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في قانون االلت ازمات والعقود باإلضافة إلى األحكام المتعلقة بعقد البيع وفقا للفصول من 478 الى 612 من نفس القانون. وتقوم بهده العملية إدارة أمالك الدولة أو و ازرة التجهيز سواء عن طريق المقايضة مع المعنيين باألمر كأن تمنح لهم عقا ارت أخرى مقابل عقا ارتهم وقد تطلب منهم مقادير نقدية إضافية يؤدونها متى كانت العقا ارت التي حصلوا عليها تفوق قيمتها ما تنازلوا عنه. وقد تكون العقا ارت الممنوحة من جانب اإلدارة مقابال وحيدا أو تمنحهم تعويضات إضافية لجبر الضرر

59 59 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية الذي قد يمسهم من ج ارء عملية المقايضة. كما لها القانون الخاص قد تكتري العقا ارت التي تحتاج عدد 2019 /ذ الصادر عن الوزير األول بتاريخ في حالة االقتناء بالم ارضاة في إطار أن اإلدارة وفي إطار اإلمكانيات التي يوفرها إليها مؤقتا مع التقيد بمقتضيات المنشور.1976/05/26 قانون نزع الملكية يدخل نازع الملكية أو من يقوم مقامه بعد ما تقوم لجنة التقييم بعملها في اتصاالت مباشرة مع المعنيين باألمر من مالك وأصحاب حقوق عينية وشخصية قصد إب ارم اتفاق أو اتفاقات معهم تهدف إلى نقل الملكية إليه بصفة ودية. وفي حالة اتفاق بين السلطة نازعة الملكية وأصحاب الحقوق على نقل جوهر تلك الحقوق مقابل التعويض فإن هذا االتفاق ينتج جميع اآلثار التي تترتب على الحكم بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة والذي يصدر عن محكمة الموضوع في إطار الفقرة الثانية من الفصل المؤقت 19 من قانون رقم كما حددها الفصل المتعلق بنزع الملكية العامة ألجل المنفعة العامة واالحتالل منه. وقد يحصل عدم الت ارضي بين األط ارف حول نقل الملكية من أجل المنفعة العامة بصفة ودية فيتم اللجوء إلى القضاء للفصل في الن ازع. وقد ت اركمت االجتهادات القضائية فيما يتعلق بتطبيق هذه المسطرة كما هو منصوص عليها العامة. في قانون نزع الملكية العامة ألجل المنفعة ففيما يتعلق باإلذن بالحيازة فإنه عندما يرفض المالك االتفاق وتستدعي المنفعة العامة نزع ملكية العقار يتعين على طالب نزع الملكية التوجه يتواجد العقار في دائرة نفوذها بطلب من التعويض المقترح. أجل الحكم له بحيازة العقار مقابل وقد صدرت أوامر قضائية عن المحاكم اإلدارية في المملكة إلى رئيس المحكمة اإلدارية التي إيداع أكدت على أو دفع مبلغ القاضي أن اإلداري االستعجالي ير اقب تلقائيا احت ارم اإلج ارءات المسطرية الالزمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للمواد من مقابل إيداع تعويض )األمر رقم في من القانون رقم 13 إلى قبل إصدار اإلذن بالحيازة الصادر عن المحكمة االدارية بم اركش بتاريخ في الملف عدد اإلدارية بالرباط بتاريخ 2016/7101/80 األمر رقم 3332 الملف عدد في 2016 سبتمبر 2 ماي الصادر عن المحكمة.) /7101/3612

60 60 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية أما فيما يخص أجل إتمام مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن المادة نزع الملكية المذكور تنص على الملكية في أجل سنتين طائلة عدم نزع الملكية ابتداء إال بموجب االستئناف اإلدارية بالرباط في ق ار ارها رقم الملف عدد أن األمالك المعينة في مقرر التخلي يجب من تاريخ نشر المقرر في الجريدة الرسمية إعالن جديد للمنفعة العامة وهو التوجه الذي /7205/14 وكذا األمر رقم دجنبر 6 المؤرخ في أن تخضع من قانون لنزع أو عند تبليغه تحت /119 محكمة أكدته والصادر في الصادر عن رئيس المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ 7 دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/7101/110 عندما ألغى مقرر التخلي بقوة القانون بعد انص ارم أجل السنتين دون تفعيل نازع الملكية لمشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري وبالتالي كان على المحافظ على األمالك العقارية محو األثر المترتب على هذا التقييد وذلك بالتشطيب على مقرر التخلي من الرسم العقاري. وبخصوص تحديد مبلغ التعويض عن نزع الملكية فإن اللجنة اإلدارية المنصوص عليها في المادة طرف المحكمة مع من القانون 30 تتكفل 7.81 في حالة عدم المنازعة فيه بناء باقت ارح مبلغ التعويض عن العقار المعتمد من على سلطتها التقديرية. وقد كرست المحاكم في عديد من ق ار ارتها سلطة القاضي التقديرية في تحديد التعويض إمكانية االستعانة بالخب ارء الفنيين إن اقتضى األمر الصادر بتاريخ النقض عدد كق ارر محكمة النقض 790 رقم 2015 يونيو 11 4 المؤرخ في 789 في الملف اإلداري عدد يونيو محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد في الملف عدد المؤرخ في 2013/3/4/2841 وق ارر محكمة /2/4/2382 وق ارر 2016 ما.2016/7206/89 في الملف عدد وقد اتفق العمل القضائي على ضرورة االلت ازم بالقواعد الواردة في قانون نزع الملكية فيما يخص كون التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة وفقا لمقتضيات الفصل من 20 هذا القانون استنادا إلى العناصر المنصوص عليها وهي أال يشمل إال الضرر الحالي والمحقق والناشئ مباشرة عن نزع الملكية وأن يأخذ بعين االعتبار قيمة العقار بالنظر واستعماله وكذا األثمنة التي بيعت بها العقا ارت )ق ارر المجاورة إلى حالته وموقعه محكمة االستئناف االدارية

61 61 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية بالرباط عدد 4417 المؤرخ في أكتوبر الصادر في الملف عدد.)2015/7211/852 كما حسمت المحكمة اإلدارية بوجدة أنه في حالة قبول المنزوع ملكيته بالتعويض المقترح فإنه ال يحق له المطالبة بتعويض آخر وذلك في حكمها عدد 94/16 الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 1994 وهو التوجه الذي نهجته المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 31 المؤرخ في 7 يونيو كما ال يحق للمنزوع ملكيته االستفادة من التعويض عن الحرمان من االستغالل إذا كانت الفترة الفاصلة بين تاريخ وضع اليد وتاريخ إنشاء المرفق العام لم تتجاوز سنة )ق ارر محكمة النقض عدد 446 م.أ المؤرخ في 28 يوليوز 2014 في الملف عدد 2000/1/4/1748 والملف عدد 2001/1/4/1053(. ويتضح من خالل االجتهادات القضائية أن القضاء المغربي يلتزم في توجهه بمقتضيات قانون نزع الملكية وبالتالي فمسطرة نزع الملكية ال تثير إشكالية قانونية متى تم احت ارم جميع المساطر واالج ارءات القانونية من طرف نازع الملكية قبل حيازة العقار. وقد ختمت الوكالة القضائية للمملكة د ارستها بطرح مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تبسيط وتيسير اقتناء الوعاء العقاري من أجل المنفعة العامة نذكر منها ما يلي: احت ارم مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 7.81 باعتبارها األساس القانوني الذي يخضع للرقابة القضائية من أجل حماية الملكية الخاصة من جميع االعتداءات التي قد تتعرض لها احت ارم اآلجال القانونية التي حددها المشرع خالل عملية االقتناء في إطار مسطرة وضوابط نزع الملكية المسطرة والتي يجب اتباعها التمييز بين المشاريع ذات المنفعة العامة من أجل إنجاز ب ارمج تنموية ذات طابع اجتماعي والتي تدبرها األمالك الخاصة للدولة والمشاريع ذات المنفعة العامة من أجل

62 62 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية إنجاز المشاريع ذات االستعمال العمومي كالطرقات والسدود والتي تختص و ازرة التجهيز بتدبيرها مع بعض الحاالت االستثنائية حسن اختيار الخب ارء الذين يتمتعون بسمعة ومصداقية يتفق عليها الجميع من خالل القيام بالتحريات الضرورية في هذا الشأن ضرورة التنسيق بين مصالح اإلدا ارت المكلفة بالن ازع وتعتبر إدارة األمالك الخاصة بالدولة هي الجهة المختصة بمباشرة مسطرة نزع الملكية عندما يتعلق األمر بمشروع تنموي ذي طابع اجتماعي )المستشفيات المدارس...( والغاية من ذلك هو نقل العقار موضوع إنجاز المشروع والذي تم اقتناؤه إلى الملك الخاص للدولة ووضعه رهن إشارة اإلدارة المعنية لمباشرة األشغال. أما إذا كان الهدف هو إنجاز مشاريع لالستعمال العام كالطرق والسكك الحديدية والسدود والقناطر والمطا ارت واستغالل المواد المنجمية فإن و ازرة التجهيز هي اإلدارة المعنية بمباشرة نزع الملكية واإلش ارف على عملية االقتناء بالت ارضي في اإلطار القانوني المسموح به تعويض المالك والمرتفقين من أجل انجاح عملية االقتناء يجب أن يكون الغالف المالي للتعويض مبني على أسس واقعية ال يشوبها حيف أو مبالغة باالعتماد على ثمن الجوار والتقييم الضريبي واالستعانة بالخب ارء منح السكان المتواجدين بالعقار الم ارد نزع ملكيته إمكانية االختيار بين إعادة اإلسكان أو التعويض المادي خصوصا إذا توفر لإلدارة نازعة الملكية قطع أرضية للقيام بعملية المعاوضة إرساء قاعدة بيانات متطورة وقادرة على استيعاب وضبط جميع المعلومات المتعلقة بالعقار العمومي من أجل تحسين معرفة مدبري الملك العمومي بمكوناته سواء من حيث المساحة والموقع الجغ ارفي أو من حيث طبيعة العقار تفعيل الد ارسات العقارية ضمن عملية وضع وثائق التعمير بما يضمن األخذ بعين االعتبار خصوصية الوعاء العقاري في إنجاز هذه الوثائق لتيسير تطبيق وتنزيل مقتضياتها وتعبئة العقا ارت المتواجدة بها.

63 63 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية وفي األخير تمت اإلشارة إلى كون قانون نزع الملكية يعرف حاليا م ارجعة جدية لتدارك كل اإلشكاالت التي تعترض عملية اقتناء العقا ارت من أجل المنفعة العامة. 2.د ارسة حول عن المترتبة اآلثار بعض منازعات أشخاص القانون العام الحد منها وسبل تسعى الوكالة القضائية للمملكة إلى ترسيخ الحكامة في تدبير منازعات الدولة وذلك لمواجهة التحوالت الجوهرية التي عرفها المغرب في السنوات األخيرة على المستويين القضائي والحقوقي والتي كان لها بالغ األثر على عملها السيما بعد صدور دستور 2011 والذي تضمن إصالحات عميقة كرست مبدأ دولة الحق والقانون وضمنت حقوق وحريات األف ارد والجماعات. فقد أصبحت هذه المستجدات تفرض على اإلدارة الحرص أكثر من أي وقت مضى على توخي المشروعية التامة في أعمالها وتصرفاتها. خصوصا أمام الكلفة المالية الباهظة للمنازعة اإلدارية السيما توسع القضاء اإلداري في نطاق مسؤولية اإلدارة التعاقدية وغير التعاقدية وكذا ميله إلى التشدد أكثر في مواجهة اإلدارة فضال عن مبالغ التعويض الضخمة التي تحكم بها المحاكم اإلدارية في مواجهة الدولة والجماعات الت اربية وأشخاص القانون العام عموما. فغالبا ما يتولد عن المنازعة تكلفة إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة كالمبالغ المالية المحكوم بها ضد أشخاص القانون العام الرسوم القضائية تكلفة معالجة الملفات والتكلفة المرتبطة بإدارة وتسيير القطاع الحكومي المكلف بالعدل باإلضافة إلى الكلفة االجتماعية والمتمثلة في عدم الثقة وزعزعة صورة اإلدارة لدى المواطنين. ولمحاولة الحد من اآلثار الوخيمة للمنازعات على المال العام حددت الوكالة القضائية للمملكة نماذج لبعض القضايا التي توضح بشكل جلي االنعكاسات السلبية المهمة للمنازعات على خزينة الدولة كما اقترحت مجموعة من اإلج ارءات والتدابير والتوصيات والتي من شأنها تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير هذه المنازعات والوقاية منها والحد ولو جزئيا م ن االنعكاسات المالية المترتبة عنها ويتعلق األمر بمنازعات االعتداء المادي «la voie de

64 64 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية» fait وتلك المتعلقة بإلغاء الق ار ارت اإلدارية المرتبطة بالوضعية الفردية للموظف ثم اإلشكاليات التي تواجهها الجماعات الت اربية في تدبير ن ازعاتها. نماذج أن إلى نشير أن من والبد المنازعات تمثل جزءا المذكورة مجاالت من بسيطا القضائية الوكالة تدخل مجاالت نشاط جميع يشمل والذي للمملكة اإلدارة العمومية.» la voie de fait «أ. المنازعات المتعلقة باالعتداء المادي على الملكية العقارية من أجل تنفيذ مشاريعها التنموية وتشييد الم ارفق العمومية تعمد بعض اإلدا ارت والمؤسسات العمومية والجماعات الت اربية إلى وضع يدها على العقا ارت الالزمة إلنجاز تلك المشاريع وحيازتها دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تحت ذريعة حالة االستعجال وطول اإلج ارءات التي تتطلبها مسطرة نزع الملكية بشقيها اإلداري والقضائي وهو ما يجعلها في وضعية المعتدي ماديا على ملك الغير. واعتبا ار لما يلحق مالك تلك العقا ارت من ضرر فإنهم ال يترددون في رفع دعاوى في هذا الشأن لعرض األمر على القضاء هذا األخير أصبح يتشدد أكثر في مواجهة اإلدارة ويحملها المسؤولية عن الضرر الناتج عن فعلها مع ما يستتبعه ذلك من إل ازمها على تعويض المتضررين تعويضا كامال وهو ما يضر بالمال العام بالنظر إلى ضخامة المبالغ المالية التي يحكم بها ضد اإلدارة بالمقارنة مع ما تؤديه الدولة في حالة سلوك مسطرة نزع الملكية. يلي: فيما يخص اآلثار الوخيمة المترتبة عن االعتداء المادي فيمكن تلخيص أهمها فيما التأثير سلبا على صورة الدولة: فاالعتداء على الملكية العقارية بدون سند قانوني يعتبر خرقا ألهم المبادئ المنصوص عليها في المواثق الدولية وخرقا كذلك للمقتضى الدستوري الصريح الذي بمقتضاه أصبغ المشرع حماية دستورية صريحة على حق الملكية حين اعتبره حقا مضمونا ومنع المس به أو تقليص مداه إال بمقتضى القانون )الفصل 35 من الدستور( فإن إقدام اإلدارة على مثل هذا التصرف يخدش بقوة صورة

65 65 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية الدولة لدى المواطنين ويشكك في جدوى كل المجهودات الجبارة المبذولة دولة لتكريس الحق والقانون وهذا ما قد تترتب عنه أثار سلبية عميقة على عالقة المواطن باإلدارة. التأثير سلبا على المال العام: استقر القضاء على عدم أحقية اإلدارة في االستفادة من التي أقرها المشرع لفائدة اإلدارة حينما تكون في وضعية االعتداء المادي االمتيا ازت 2 ألنه من غير المستساغ أن تهدر اإلدارة القانون في جانب حماية حق الملكية وتطلب تطبيقه في جانب االمتياز الممنوح لها بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وقانون التعمير. ولذلك فقد درج القضاء اإلداري على األخذ بمبدأ التعويض الكامل الذي يحكم به لفائدة المتضررين وهو التعويض الذي يحدد على أساس القيمة الحقيقية والفعلية للعقار بتاريخ رفع الدعوى وهو ما يجعل قيمة التعويض جدا بالمقارنة مع الثمن الذي كان بالنظر العقار أو والتي أكثر أوال وتاريخ تجد إلى لجوء وبالنظر المدة طول المعني باألمر ثانيا إلى نفسها محرومة التي غالبا إلى االمتيا ازت بفعل منها ما الذي تجبر اإلدارة على أدائه مرتفعا من الممكن أداؤه لو تم سلوك المسطرة القانونية تفصل القضاء التي عدم التأثير السلبي على حسن تنفيذ المشاريع دستور المالك العقار الملكية األشغال اإلدارة المملكة المعتدى والتعويض ولذلك من إلى الجديد على عن يبادرون رفع العقار. وت ازيد عقا ارتهم باقي دعاوى الطلب بمجرد الوعي ال األض ارر وضع استعجالية ال الذي يخولها سلوكها الحقوقي يستسلمون التي اإلدارة من تتردد بين قد والتي قانوني تاريخ للمسطرة العمومية: لدى لألمر لحقتهم أجل يدها المحاكم تصل في عامة الواقع وانما على المطالبة في نزع وضع أحيانا الملكية القانونية. إطار اإلدارة إلى اآلفاق المواطنين وال أصبحوا عقا ارتهم بإيقاف االستجابة يكتفون أكثر يدها عشرين والتعمير فإن التي ا كثير بالمطالبة تشبتا وشروعها تنفيذ له األشغال كلما بحقهم في ثبت أو على سنة لإلدارة فتحها من بقيمة في إنجاز لها طرد أن - 2 لقد منح القانون رقم المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت لإلدارة عدة إمتيازات في حالة سلوكها لهذه المسطرة بكيفية قانونية سيما ما يتعلق منها بتحديد ثمن العقار المعني بهذه المسطرة والشروط والمعايير الواجب مراعاتها عند تحديده والتاريخ الواجب إعتماده في ذلك كما خول النص القانوني لإلدارة أيضا إمكانية االستفادة من التعويض عن زائد القيمة في الحاالت التي تؤدي فيها عملية نزع الملكية للمنفعة العامة إلى الرفع من قيمة الجزء غير المنزوع من العقار إذا ما أصبح على سبيل المثال بجانب شارع رئيسي أو حديقة عامة فارتفاع قيمة العقار جاء نتيجة لعملية نزع الملكية وللمشروع المحدث أو المزمع إقامته. كما منح القانون رقم المتعلق بالتعمير لإلدارة كذلك امتيازا مهما بمقتضى المادة 37 منه والتي تنص على وجوب مساهمة المالك مجانا في حدود معينة في إحداث الطرق المالصقة لعقارتهم.

66 66 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية اإلدارة ولم عرقلة لم تقطع اقتصادية وبما إنجاز أن تنفيذ المهندسين تسلك بعد المسطرة أشواط الب ارمج واجتماعية اإلدارة األشغال في قد مهمة التنموية متعددة مثل أبرمت المعماريين القانونية هذه وهو الواجبة ما وفق فضال الحالة يجبر اآلجال عن لحيازة اإلدارة العقار على المسطرة المطالبة تكون مسبقا صفقات مختب ارت المقاوالت قبل متعددة وأن توقيف ما مع بالتعويض. وضع مع المكلفة يدها جهات بإنجاز األشغال األشغال ينتج على مختلفة ال ازلت عن العقار األشغال( مما ذلك )مكاتب وهو في يتسبب من وشروعها بدايتها في آثار في الد ارسات يجعلها ما في وضعية تعجز معها عن تنفيذ إلت ازماتها التعاقدية الناتجة عن تلك الصفقات الشيء يدفع الذي األض ارر أيضا نائلي المترتبة بصدور تلك عن أحكام الصفقات تنفيذ عدم بالتعويض إلى العقود وفق رفع مبالغ المبرمة دعاوی جد معهم مهمة قضائية وهي من تؤدى للمطالبة الدعاوى المال بالتعويض التي العام. تنتهي عن هي اآلثار السلبية التي تترتب عن التنفيذ الجبري لألحكام الصادرة في قضايا االعتداء المادي: عدم مع إقدام إن تخصيصها اإلدارة ألية على اعتمادات االعتداء مالية ماديا من على أجل عقا ارت تلك اقتناء الخواص العقا ارت غالبا بحيث يت ارفق ما تفضل إرجاء معالجة األمر إلى حين صدور أحكام نهائية وتنفيذها في إطار السطر المخصص لتنفيذ غير األحكام أنه المحكوم الخاص بها ونظ ار بتنفيذ في القضائية. لت اركم إطارها األحكام األحكام والتي فإن القضائية تتجاوز غالبا اإلدارة بكثير ما الصادرة المبالغ تجد في التي نفسها هذا تم عاجزة الشأن رصدها عن وضخامة في تنفيذ إطار األحكام المبالغ السطر التي يتم إعذارها بتنفيذها مما يسفر عن تحرير محاضر االمتناع عن التنفيذ في حقها وهي المحاضر الحجو ازت المحاسبين المعتمدة على أنفسهم لممارسة حساباتها مجبرين بين على التنفيذ يدي تدبير الجبري المحاسبين في منازعات مواجهة العموميين قضائية اإلدارة وهو متفرعة ما عن عن يجد طريق معه لم دعاوى إيقاع هؤالء تكن لهم أية عالقة بأسباب نشوئها. فضال عما يترتب عن هذه الحجو ازت من تجميد مي ازنيات

67 67 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية القطاعات الو ازرية المعنية مما ينتج عنه خلل في تنفيذها لمجموعة من ب ارمجها وكذا عجزها عن وفائها بالت ازماتها المالية الملتزم بها مسبقا. إن الدعاوى المتعلقة بهذه الحجو ازت غالبا ما تنتهي بصدور أوامر قضائية يتم بمقتضاها أمر المحاسبين العموميين بتحويل المبالغ الواقع الحجز عليها إلى صندوق المحكمة لتسليمها لطالبي التنفيذ وهي األوامر التي يتعذر ع ىل هؤالء تنفيذها بالنظر إلى ما تفرضه عليهم المقتضيات القانونية المنظمة لصرف النفقات العمومية سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وبسبب ذلك يتم تحرير محاضر االمتناع عن التنفيذ في مواجهة هؤالء المحاسبين العموميين تستغل في البداية إليقاع حجو ازت على حسابات الخزينة العامة للمملكة لدى بنك المغرب مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر جدية ثم المطالبة بتحديد غ ارمات تهديدية شخصية ضد المحاسبين العموميين أو غ ارمات تهديدية في مواجهة اإلدارة التي ينتمي إليها وهو ما يرهب كثي ار المحاسبين العموميين ويثقل كاهل الخزينة العامة للمملكة. اآلثار المتعلقة بغموض الوضعية القانونية للعقار المعرض عنه: بالرغم من أن القضاء يحكم بتعويض المالكين عن فقدان ملكية عقا ارتهم فإنه مع ذلك ال يفصل في وضعية تلك العقا ارت القانونية وال يقر بأحقية اإلدارة في امتالكها بالرغم من أدائها لثمنها. وأمام هذه الوضعية الشاذة الناتجة عن بقاء ملكية العقار مسجلة باسم مالکه األصلي رغم إقامة المرفق العمومي عليه ورغم حصوله على ثمنه فإن الوكالة القضائية للمملكة بادرت إلى المطالبة بالحكم بنقل ملكية العقا ارت المحكوم بالتعويض عنها في إطار االعتداء المادي لفائدة الدولة. غير أن القضاء رفض في البداية االستجابة لمثل هذا الطلب لعدم جواز إصباغ المشروعية على فعل اإلدارة غير المشروع وهو الموقف الذي كان يجعل اإلدارة في وضعية من أدى ثمن شيء دون أن يتمكن من تملکه قانونا.

68 68 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية إال أن إص ارر الوكالة القضائية للمملكة على موقفها مكن من ت ارجع القضاء عن توجهه هذا وأصبح يقضي باالستجابة لطلبات نقل ملكية العقار لفائدة الدولة مقابل التعويض المحكوم به عن الرقبة. غير أن هذه النتيجة رغم أهميتها فإنها ال تحل المشكل الذي بقي قائما بالنسبة للعقا ارت الصادر في شأنها أحكام قبل تغيير القضاء لتوجهه وهو ما دفع الوكالة القضائية للمملكة إلى المبادرة إلى رفع دعاوی متعددة للمطالبة بنقل ملكية العقا ارت التي سبق أن تم تنفيذ األحكام الصادرة بشأنها لفائدة الدولة هذا اإلج ارء تواجهه مجموعة من اإلشكاليات القانونية ج ارء ضرورة إدخال األغيار في دعوى نقل الملكية والتعقيدات المترتبة عن هذا األمر خصوصا إذا تعلق األمر بعقار غير محفظ. ومن بين النتائج واالنعكاسات السلبية المهمة لظاهرة االعتداء المادي هو أنه حينما تؤدي اإلدارة مبلغ التعويض للمعتدي على ملكيتهم دون أن يحكم لفائدتها بنقل ملكية العقار يلجأ بعض المالك إلى استعمال هذه العقا ارت كضمانة للحصول على قروض بنكية وهو ما يحدث ضر ار مهما بالمال العام وبأموال المؤسسات البنكية وينتج عنه وضعية شاذة ومنازعات متشعبة ومركبة كافة األط ارف هم في غنى عنها. مما يبين بجالء اآلثار الوخيمة لهذه الظاهرة على المال العام وعلى الخواص المعتدى على ملكيتهم وهو ما يستدعي العمل على التصدي لها بكافة الوسائل. وللحد من ظاهرة االعتداء المادي اقترحت الوكالة القضائية للمملكة التدابير التالية: استشارة الوكالة القضائية للمملكة قبل اإلقدام على تنفيذ األحكام المرتبطة بمنازعات االعتداء المادي ضرورة ربط التأشير على الصفقة بالتحقق من تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري تعديل القانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة واحداث مسطرة خاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة في حالة االستعجال.

69 69 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية ب. تنفيذ األحكام المتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية في مجال الوضعية الفردية للموظف تعمل اإلدارة عبر اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين على تنفيذ األحكام القضائية النهائية القاضية بإلغاء الق ار ارت اإلدارية المرتبط بالوضعية الفردية للموظفين. ويتم الحكم بإلغاء هذه الق ار ارت إما لعيب في الشكل أو لعيب االختصاص أو لعدم مالءمة العقوبة المقررة أو الغلو في تقديرها. ويتم هذا التنفيذ من جانب اإلدارة عبر إصدار ق ارر جديد ال يقتصر فقط على محو آثار الق ارر اإلداري الملغى بل يتجاوز ذلك إلى تضمينه مقتضيات تتعلق بتسوية الوضعية اإلدارية والمالية للمعني باألمر بتمكينه من ترقيات وما يقابلها من مستحقات مالية وغيرها من التعويضات حيث تعتبرها اإلدارة من اآلثار المترتبة على إلغاء الق ارر اإلداري تفسي ار لعبارة "مع ما يترتب عن ذلك قانونا". هذا اإلج ارء يترتب عنه أثار سلبية على مي ازنية الدولة بالنظر لما يلي: تؤدي اإلدارة مبالغ مالية مهمة من مي ازنية الدولة في تجاوز منطوق الحكم القضائي وحيادا على الضوابط المقررة لصرف النفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم الصادر في 5 ذي القعدة ) نوفمبر 2008( المتعلق بم ارقبة نفقات الدولة وكذلك ق ارر السيد وزير االقتصاد والمالية عدد بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات االلت ازمات وأداء نفقات الدولة ومن ثم فإن أداء مبالغ مالية من مي ازنية الدولة في هذا اإلطار له تأثير سلبي على المال العام إقدام اإلدارة على تسوية وضعية الموظف اإلدارية والمالية بناء على الحكم القاضي بإلغاء الق ارر اإلداري يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من مبالغ مهمة الحكم القاضي بإلغاء الق ارر اإلداري المؤثر في وضعية الموظف ال يشكل سندا قانونيا لآلمرين بالصرف وللخزنة الو ازريين في التأشير على مقرر االلت ازم بالنفقة الصادر بناء على حكم بإلغاء الق ارر اإلداري دون الحكم بتسوية الوضعية الفردية للموظف المعني الحكم القضائي القاضي بإلغاء ق ارر إداري لعيب في الشكل أو لعدم االختصاص أو لعدم مالءمة العقوبة مع الفعل المرتكب ال يشكل سندا قانونيا يمكن اعتماده لتسوية الوضعية المالية للموظف المعني.

70 70 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية وتفاديا لالستم ارر في تحمل مي ازنية الدولة نفقات إضافية واإلخالل بالتوقعات المحددة في المي ازنية بشأن تحديد نفقات الموظفين في إطار تنزيل القانون التنظيمي للمالية من جهة ولحسن تدبير ملفات الموظفين وتنفيذ األحكام القضائية المرتبطة بها من جهة أخرى تقترح الوكالة القضائية للمملكة التدابير العملية التالية: تحسيس اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بضرورة تنفيذ األحكام حدود منطوقها االقتصاد والمالية عدد ووفقا للمرسوم رقم االلت ازمات وأداء نفقات الدولة والقانون رقم القضائية في بشأن م ارقبة نفقات الدولة وق ارر وزير بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والم ارقبين والمحاسبين العموميين وذلك تفاديا إلرهاق مي ازنية الدولة بإضافة نفقات يمكن تفاديها وتجنبا لمسؤولية اآلمرين بالصرف والمحاسبين أخذ أري مسبق من الوكالة القضائية للمملكة قبل كل تنفيذ تحسبا إلثارة صعوبة التنفيذ أو المطالبة بتفسير األحكام طبقا لمقتضيات الفصل 26 والذي ينص على م ارجعة القضاء بشأن تفسير كل حكم غامض اعتبار من قانون المسطرة المدنية أري الوكالة القضائية للمملكة حول تنفيذ الحكم القضائي من بين الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات االلت ازمات وأداء نفقات الدولة كما كان منصوصا عليه ضمن ق ارر السيد وزير االقتصاد والمالية بهذا الخصوص المؤرخ في 19 غشت ت. تدبير منازعات الجماعات الترابية لقد أشار الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة نصره هللا بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب المؤرخ في 20 غشت 2018 إلى ضرورة تطبيق القانون من قبل الجماعات الت اربية وأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاوالت حيث جاء في نص الخطاب الملكي السامي: ''باإلضافة إلى ذلك يتعين على اإلدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاوالت ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى افالسها مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصبالشغل.

71 71 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية فكيف نريد أن نعطي المثال إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة ال تحترم التزاماتها في هذا الشأن". ونظ ار لكون المقتطف من الخطاب الملكي السامي أعاله قد أشار بشكل خاص وصريح إلى الجماعات الت اربية فإن عدم وفاء هذه الجماعات بالت ازماتها سيما المالية منها وعدم تنفيذها لألحكام الصادرة ضدها يؤدي بالضرورة إلى ت ازيد وارتفاع عدد القضايا المعروضة على القضاء في مواجهتها. في و 2017 وهو ما أوضحه بشكل جلي تقرير المجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2016 الجزء المخصص منه لتدبير المنازعات المتعلقة بالجماعات الت اربية حيث ركز على ارتفاع مبالغ األحكام والق ار ارت النهائية الصادرة ضد هذه الجماعات وارتفاع مبالغ األحكام القضائية غير المنفذة وارتفاع التقرير إلى ضعف نسبة األحكام باإلضافة إلى عدم توفر الضرورية لم ازولة مهامه. نسبة المنازعات المتعلقة باالعتداء المادي. وفي المقابل أشار والق ار ارت القضائية الصادرة لصالح الجماعات الت اربية الوكيل القضائي للجماعات الت اربية على اإلمكانيات المادية والبشرية وعند وقوفه على مستوى التدبير الوقائي والقبلي للمنازعات أظهر تقرير المجلس األعلى للحسابات عدم اعتماد الجماعات الت اربية على منهجية مبنية على تدبير المخاطر في هذا المجال ومحدودية إعمال مسطرة الحل التوافقي للمنازعات. معيقات وبخصوص التنظيم اإلداري المرتبط بتدبير المنازعات وقف المجلس أيضا على عدة تجلت في غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه ودليل للمساطر واإلج ارءات وقلة الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات وقصور في مستوى التنسيق بين المصالح الجماعية مسك األرشيف المتعلق الت اربية بملفات المنازعات اعتماد وعدم وفي نظام معلوماتي لتدبير هذه الملفات. وبالنسبة لتتبع سير الدعاوى أمام المحاكم فقد وقف المجلس على عدم إيالء الجماعات االهتمام الكافي لرفع دعاوى من طرفها لحماية مصالحها خاصة في ما يتعلق بحماية الممتلكات الجماعية ومحدودية اللجوء الجماعات الت اربية ذلك أن ما يزيد عن إلى مساطر الطعن في األحكام والق ار ارت الصادرة ضد 481 بقيمة ابتدائيا حكما 840 مليون درهم و 2572

72 72 استئنافيا ق ا ارر ما بين سنتي الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية 3,56 بقيمة و مليار درهم اكتسب مسطرة االستئناف والنقض داخل اآلجال القانونية. حجية الشيء المقضي به خالل الفترة الممتدة وذلك بعد أن أصبحت هذه األحكام والق ار ارت نهائية لعدم تفعيل وفيما يتعلق باألحكام والق ار ارت القضائية الصادرة لصالح الجماعات الت اربية فقد أكد المجلس على عدم إيالء الجماعات الت اربية االهتمام الكافي بتنفيذها وذلك المبالغ لتحصيل المالية المحكوم بها لصالحها إذ أن أغلب األحكام الصادرة لصالح الجماعات الت اربية تتعلق بدعاوى الت ارمي على األمالك الجماعية وعدم مبالغ األحكام والق ار ارت القضائية النهائية الصادرة درهم خالل سنة 14 مقابل 2016 مليون درهم خالل سنة أداء المداخيل المستحقة لها وقد بلغ مجموع لصالح الجماعات الت اربية مبلغ 44,3 مليون.2011 وقد وقف المجلس أيضا على ضعف نسبة تنفيذ الجماعات الت اربية لألحكام والق ارر ات القضائية الصادرة ضدها وضعف االعتمادات لتنفيذها وترتيب الفوائد القانونية عن عدم التنفيذ وعدم األحكام والق ار ارت القضائية النهائية والحجز المالية المبرمجة للتنفيذ وت اركم الديون المستحقة اعتماد معايير لتحديد األولوية في على أموال الجماعات الت اربية. وفيما يتعلق بتنفيذ األحكام والق ار ارت القضائية في إطار المجلس إلى أن عبر هذه الطريقة إال أن الجماعات التي أبرمت اتفاقيات هذا النوع من التنفيذ يتم دون لتنفيذ األحكام اتفاقيات استطاعت اعتبار محضر تنفيذ ودية أشار تقرير أن توفر مبالغ مهمة االتفاق الودي من بين وثائق االلت ازم بالنفقة وأدائها. كما أشار التقرير إلى محدودية اللجوء إلى تنفيذ األحكام والق ار ارت القضائية عبر أشطر وعدم نقل ملكية يتعلق بدعاوى كما جاء االعتداء تقرير المادي. العقا ارت موضوع أحكام وق ار ارت قضائية نهائية فيما المجلس األعلى للحسابات بمجموعة من التوصيات 43 الهادفة لتجاوز الجوانب السلبية في تدبير منازعات الجماعات الت اربية. اعتماد منهجية مبنية على التدبير الوقائي واإلستباقي للمنازعات القضائية العمل على إحداث المصالح واألقسام المكلفة بالشؤون القانونية وتدبير المنازعات وتتبع القضايا وإعطاء االستشارات القانونية لباقي المصالح الجماعية السيما بالنسبة للجماعات الترابية الكبرى حث مصالح الجماعات الترابية على ضرورة التنسيق الفعال فيما بينها في مجال تتبع وتدبير المنازعات وفي عالقتها مع المحامين وضع دليل مساطر يحدد اإلجراءات الواجب إتباعها من طرف الجماعات الترابية من أجل تدبير مختلف مراحل المنازعات اعتماد أنظمة معلوماتية من أجل تدبير الملفات المتعلقة بالمنازعات وباألرشيف

73 73 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية ولتعزيز الدفاع عن المال العام ومصالح اإلدارة عموما والجماعات الت اربية على وجه الخصوص فإن الوكالة القضائية للمملكة تقترح باإلضافة إلى ما قدمه المجلس األعلى للحسابات من توصيات التدابير التالية: تفعيال لروح الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكري 65 لثورة الملك والشعب وعمال على ترسيخ الحكامة القانونية تبدي الوكالة القضائية للمملكة استعدادها للسهر على تأطير وتكوين أطر ورؤساء الجماعات الت اربية في مجال تدبير المنازعات والوقاية منها والمساطر القانونية والقضائية واإلدارية في انتظار تعيين الوكيل القضائي للجماعات الت اربية في أفق الحد من اآلثار المالية لألحكام الصادرة في مواجهتها حفاظا على المال العام بتنسيق مع مصالح و ازرة الداخلية. حث الجماعات الت اربية على تفعيل المسطرة الرضائية للحصول على األرصدة العقارية بشكل يحد من سلوك مسطرة نزع الملكية المتسمة بطول اإلج ارءات وعلى تفعيل عملية ضم األ ارضي والتحفيظ الجماعي للعقا ارت) على األقل في المناطق التي تشهد أو ارشا عمومية كبرى( وذلك للحد من منازعات االستحقاق التي تؤخر تصفية مستحقات المنزوعة ملكيته حث الجماعات الت اربية على اعتماد مقاربة متجددة في الوقاية من المنازعات القضائية تقوم على ترشيد العمل اإلداري وتفعيل مساطر الحل الودي للمنازعات بالشكل الذي يساهم في خفض عدد القضايا المعروضة على القضاء والتخفيف من تكلفة التقاضي الباهظة التأكيد على ضرورة احت ارم شكلية اتخاذ وتعليل الق ار ارت اإلدارية للتدبير الحسن للمنازعات القضائية التي يمكن أن تنشأ بعد صدور الق ار ارت المذكورة تأهيل الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات وتعميم التكوين المستمر على جميع الموظفين الجماعيين العاملين في هذا المجال تفعيل مسطرة نزع الملكية وتسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل شروع الجماعات الترابية في استغاللها السعي لخلق آليات التنسيق والتواصل بين مصالح تدبير المنازعات بالجماعات الترابية والوكيل القضائي لهذه الجماعات ويوصي في هذا اإلطار بفتح بوابة إلكترونية خاصة بتدبير المنازعات الجماعات الترابية التبادل الخبرات والتجارب والمعلومات - منح مؤسسة الوكيل القضائي اإلمكانات البشرية والمادية لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها - العمل على تحسيس الجماعات الترابية بدور الوكيل القضائي في مجال االستشارات القانونية والدفاع عن مصالح الجماعات الترابية أمام المحاكم استخالص العبر من األحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية وتقديم االستشارات الضرورية للمصالح الجماعية وتحسيسها بالمخاطر المرتبطة بالمنازعات - تفعيل المسطرة المتعلقة بحل النزاعات بالتوافق قدر المستطاع باإلضافة إلى تفعيل التوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم D3885 بتاريخ 26 أبريل 2010 التي تنص على عقد لقاءات صلح بين الجماعة الترابية والمدعي قبل اللجوء إلى القضاء - العمل على االستفادة من جميع درجات الطعن في األحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية للحفاظ على مصالح الجماعة - حث الجماعات الترابية على إحترام االتفاقيات الودية المبرمة في إطار تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة ضدها - اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل فتح اعتمادات كافية بالميزانية مخصصة لتنفيذ القرارات واألحكام القضائية النهائية وإدراجها ضمن النفقات اإلجبارية مع األخذ بعين االعتبار خصوصية تدبير ميزانية الجماعات الترابية

74 74 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية حث الجماعات الت اربية على التقيد بالضوابط القانونية المقررة إلب ارم الصفقات العمومية درءا للمنازعات التي يمكن أن تترتب عن اإلخالل بذلك وعدم التأشير على عقد الصفقة إال بعد تصفية الوضعية القانونية للعقار وتفعيل مسطرة الحل الودي للمنازعات الناشئة في هذا المجال حث الجماعات الت اربية على تخصيص فائض المي ازنية لتنفيذ األحكام القضائية تعديل المقتضيات المتعلقة بأهلية الترشيح لمنصب رئيس مجلس الجماعة التر ابية إلق ارنه بوجوب التوفر على تكوين يمكنه من التدبير 3.إبداء ال أري بشأن الفعال للجماعات طرق استخالص االشت اركات غير المؤداة توصلت الوكالة القضائية للمملكة بطلب استشارة من طرف هيئة الت اربية. تابعة إلحدى القطاعات الو ازرية حول طرق استخالص االشت اركات غير المؤداة واإلج ارءات القانونية الواجب القيام بها من أجل حماية المستحقات المالية أعضاء كون في الملف وقائع وتتلخص لهذه الهيئة هذه الهيئة وتحصيلها بشكل سنوية علما أن الظهير الشريف بمثابة قانون المحدث للمؤسسة قانوني. لم يؤدوا ما بذمتهم من اشت اركات يلزم كل أعضائها بأداء اشت ارك سنوي إجباري لفائدتها كما يجيز للمؤسسة تطبيق التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية من أجل تحصيل االشت اركات المستحقة لها. الوكالة أري جاء بالطلب المرفقة الوثائق د ارسة وبعد القضائية الشكل على للمملكة التالي: القضائية الوكالة تطرقت العمومية الديون تحصيل مدونة إلى اللجوء إلمكانية للمملكة أو اللجوء إلى القواعد العامة الستخالص اشت اركات الهيئة الطالبة لالستشارة. واتضح أن اللجوء إلى مدونة تحصيل الديون العمومية من أجل استيفاء دين يقتضي توفر شرطين أساسيين: أن يكون الدين الم ارد تحصيله دينا عموميا وأن تتوفر صفة المحاسب العمومي في المسؤول عن استخالصه. ورغم أن القانون المحدث للهيئة أشار إلى إمكانية تطبيق التشريع المتعلق بالتحصيل الجبري للديون المستحقة للدولة فيما يتعلق باستفاء االشت اركات المستحقة لها إال أن اللجوء الفعلي لمدونة تحصيل الديون العمومية رهين بوجود اإلطار القانوني المحدد

75 75 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية لإلج ارءات المتبعة والجهة المكلفة بعملية التحصيل سيما من خالل مقتضيات الهيئة وأن القانون المؤسس لها ال تعتبر مؤسسة عمومية. وفي حال غياب اإلطار القانوني المنظم إلمكانية إعمال مضامين مدونة تحصيل الديون العمومية من أجل استيفاء مبالغ االشت اركات غير المؤداة من طرف األعضاء المنتسبين للهيئة اقترحت الوكالة القضائية للمملكة إمكانية اللجوء إلى القواعد العامة وذلك عبر سلوك مسطرة األمر باألداء المنصوص عليها في الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية إذ يمكن للهيئة أن تتقدم بطلب في شكل مقال إلى المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين يرمي ألمره بأداء ما في ذمته من ديون لفائدة الهيئة ويستحسن قبل سلوك هذه المسطرة إنذار المتخلفين عن االداء عبر مفوض قضائي ومنحهم مهلة من أجل الوفاء بالت ازماتهم وبعد انص ارم هذه المهلة دون االداء يمكن اللجوء إلى المحكمة. مع استحضار إمكانية تقادم هذه المستحقات بما أن المادة 391 من قانون االلت ازمات والعقود تنص ص ارحة على أن: " الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية األ ارضي والمباني والفوائد وغيرها من األداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط." وباإلضافة إلى المسطرة القضائية يمكن عرض كل عضو لم يؤدي االشت ارك السنوي اإلجباري لعقوبة تأديبية وذلك استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المحدث للهيئة. 4.إبداء ال أري بشأن إقدام إدارة عمومية بدين من طرف المؤسسات البنكية على ك ارء بعض المساكن المقيدة في طلب آخر عن إحدى اإلدا ارت العمومية يتعلق بمعرفة أري الوكالة القضائية للمملكة حول إقدام اإلدارة المعنية على ك ارء بعض المساكن المقيدة بدين من طرف المؤسسات البنكية والتي يشترط عدم بيعها رهنها أو ك ارئها إلى حين استخالص كافة الدين.

76 76 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية وتتلخص الوقائع حسب الوثائق في أن اإلدارة قد اكترت عقا ارت مرهونة لفائدة مؤسسات بنكية يمنع ک ارئها حسب شروط الرهن المضمنة في شهادة ملكية هذه العقا ارت وهو ما دفع بالخازن الو ازري إلى رفض أداء مبالغ السومة الك ارئية. التالي: وبعد د ارسة الوثائق المرفقة بالطلب جاء أري الوكالة القضائية للمملكة على الشكل كما هو معلوم فعقد الك ارء عقد رضائي يمنح أحد طرفيه بمقتضاه للطرف اآلخر منفعة منقول أو عقار من خالل مدة معينة في مقابل أجرة وتمثل هذه األجرة ركنا في عقد خاصا الك ارء وتتمثل في المبلغ المالي أو الشيء الذي يلتزم المكتري بدفعه للمكري مقابل انتفاعه بالعين المكت ارة خالل المدة المتفق عليها. فالمكتري قبل أن المكري له حق التصرف في العقار بك ارئه وال يوجد عائق واقعي وهو ما لم تقم به بنكية المعنية اإلدارة إب ارم عقد الك ارء يجب أن يتحقق من أو قانوني يمنعه من ذلك في نازلة الحال على اعتبار أن العين المكت ارة مرهونة لمؤسسة وعقد الرهن يمنع ک ارئها وفق ما هو وارد في شهادة ملكية العقار. وجاء في الفصل 1179 من قانون االلت ازمات والعقود أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن. أن: "من أنشأ رهنا ال يحق له كانت عليه عند إب ارم الرهن وال أن واذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقر ار في ذمة الغير لم يسغ لل ارهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون إض ار ار بالدائن المرتهن وكل اشت ارط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطال بالنسبة إلى الدائن ما لم يرتضه". ويستنتج من مضمون هذا الفصل أن عقد الرهن عندما ينشأ صحيحا يستوجب تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه مادام أن إ اردة األط ارف هي التي ضمنته البنود التي يحتويها والعقد يعادل في قوته اإلل ازم الناشئ عن القاعدة القانونية. وفي الغالب ما يتضمن عقد الرهن شروطا تمنع تصرفات التفويت الناقلة للملكية والك ارء فالمؤسسة البنكية تعمد على تضمين هذه الشروط في عقد الرهن قصد منع ال ارهن من القيام

77 77 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية بأي تصرف من شأنه أن يتسبب في إنقاص قيمة العقار وهو ما أقره أيضا االجتهاد القضائي حيث جاء في الق ارر الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/01/16 تحت عدد 31 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/90 ما يلي: ''لكن حيث خالفا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة الق ارر المطعون فيه التي عللته بما مضمنه أن من أنشأ رهنا ال يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عمال بأحكام الفصل 1179 من قانون االلت ازمات والعقود وهو ما يتماشى مع مفهوم المادة 11 من عقد الرهن والذي يمنع المقترض من التصرف في العقار إال بعد الموافقة المسبقة للبنك وبأن التمسك بحسن النية ال يكفي للقول بصحة العقد ال سيما وأنه لم يصدر عن المستأنف أي تصرف من شأنه أن يوهم المكتري بأن العالقة الك ارئية مع ال ارهن صحيحة بل إن البنك وحماية لمصالحه بادر إلى تقييد الرهن بالرسم العقاري على كافة العقار وضمنه شروطه ومن أهمها مقتضيات البند 11 من االتفاق تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 1179 أعاله وأبرزت أن منع المدين ال ارهن من التصرف في العقار المرهون الوارد بالبند 11 من عقد الرهن ال يقتصر فقط على التصرفات الناقلة للملكية وانما يمتد ليشمل كذلك كافة التصرفات التي من شأنها النقص من قيمة العقار المذكور ومن ضمنها إك ار ؤه للغير ما دام أن قيمته قد تتأثر سلبا عند عرضه للبيع في إطار مسطرة تحقيق الرهن المخول للدائن المرتهن قانونا مباشرتها وذلك بفعل شغله من طرف مكتريه... '' وبناء على ما سبق فمن الضروري قبل إب ارم عقد الك ارء التحقق من الملكية والتأكد من قابلية العقار موضوع العقد للك ارء. شهادة مضامين ولحل هذا اإلشكال يمكن أن يطلب المكري من المؤسسة البنكية "صاحبة الرهن" إذنا بالك ارء هذا اإلذن يعتبر كموافقة صريحة على الك ارء وبالتالي فهو تعديل للمنع الوارد في عقد الرهن مع الحرص على أن يكون هذا اإلذن مفتوحا وال يتضمن آجاال معينة. 5.إبداء ال أري بشأن المتخلى عنها تحديد القضاء المختص للبث في طلبات بيع السفن

78 78 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية توصلت الوكالة القضائية للمملكة في طلب آخر باستشارة حول إشكالية تحديد المختص للبث في طلبات بيع السفن المتخلى عنها وجاء أريها كما يلي: القضاء يعتبر التصدي لظاهرة السفن والبواخر المتخلى عنها أحد األهداف الرئيسية لمشروع قانون رقم المتعلق بشرطة الموانئ لما لهذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على تدبير الموانئ واستغاللها باإلضافة إلى آثارها الوخيمة على البيئة. وقد عمل المشرع في إطار مشروع القانون رقم المتعلق بشرطة الموانئ على تحديد المعايير التي تعتبر بموجبها العمارة متخلى عنها فحسب المادة 92 من هذا المشروع تعتبر العمارة متخلى عنها كل عمارة طافية على الماء ال تتوفر على طاقم الح ارسة بغض النظر عن صالحيتها المالحية ومنها على سبيل المثال: العما ارت الغير المجهزة والتي تجاوزت مدة توقفها بالميناء ستة أشهر من تاريخ موافقة السلطة المينائية أو عند االقتضاء مدة ال ارحة البيولوجية عندما تفوق هذه األخيرة مدة ستة أشهر أو منع الصيد من طرف السلطة البحرية. وقد أقر المشرع مسطرة معينة للتعامل مع ظاهرة السفن المتخلى عنها فقد نصت المادة 93 من مشروع القانون رقم على قيام قبطانية الميناء عند معاينتها لعمارة متخلى عنها بتوجيه إنذار إلنهاء حالة التخلي داخل أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر ويبلغ هذا اإلنذار إلى كل من: إذا كانت العمارة مغربية يبلغ اإلنذار إلى مالك العمارة أو ربانها أو وكيلها إذا كانت العمارة أجنبية ومالكها معروف الموطن سواء كان موطنه بالمغرب أو خارجه يبلغ اإلنذار إلى كل من ربان العمارة إن وجد ومالكها وقنصل دولة جنسية العمارة إذا كانت العمارة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطن يبلغ اإلنذار إلى قنصل دولة جنسية العمارة ويتم إشهاره عن طريق اللصق بمقر قبطانية الميناء المتواجد به العمارة ومقر السلطة البحرية بذات الميناء والنشر في ثالث ج ارئد توزع

79 79 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة باللغة العربية وتوجه نسخة من هذا اإلنذار إلى وكيل الملك والى السلطة البحرية بمكان تواجد السفينة. وفي حالة عدم االستجابة لهذا اإلنذار يمكن للسلطة المينائية رفع دعوى استعجالية قصد المطالبة بالبيع القضائي للعمارة المتخلى عنها وذلك وفق أحكام المادة 94 من مشروع القانون في حين أشارت المادة 95 من نفس المشروع إلى أن قاضي المستعجالت يأمر ببيع العمارة المتخلي عنها بعد أن تثبت له حالة التخلي وحددت هذه المادة وما يليها إج ارءات البيع القضائي لهذه العمارة. غير أن هذه المواد لم تحدد الجهة القضائية المختصة بالبث في طلب السلطة المينائية هل يتعلق األمر بالقضاء العادي أو اإلداري أو التجاري وهل يمكن لرئيس المحكمة بصفته قاضيا لألمور المستعجلة النظر في هذه الطلبات ولإلجابة على هذه اإلشكاليات البد في البداية من اإلشارة إلى أن المادة 2 من مشروع القانون رقم تنص على أن أحكام هذا القانون تطبق في جميع موانئ المملكة باستثناء الموانئ العسكرية والمنشئات المينائية المرتبطة بها هذا وتتوفر المملكة المغربية على 38 ميناء 13 منها تجارية دولية 6 منها موانئ للعبور أو الترفيه و 19 ميناء للصيد البحري. وهو ما يوضح تعدد طبيعة الموانئ والوظائف التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها مما ينعكس على تنوع القضايا والن ازعات التي قد يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي وهو ما يرتد على تحديد الجهة القضائية المختصة للبث في هذه المنازعات والتي قد تختلف بحسب طبيعة الن ازع فقد يتعلق األمر بالمحكمة التجارية أو اإلدارية أو المحكمة االبتدائية. علما أن المشرع قد حدد اختصاص كل محكمة على حدة فقد خصص الفرع األول من الباب الثاني من قانون المسطرة المدنية لالختصاص النوعي للمحاكم االبتدائية وحددت المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية االختصاص النوعي لهذه المحاكم في حين حددت المادة 8 من القانون االختصاص النوعي للمحاكم االدارية. وبالرجوع إلى المادة 94 من هذا المشروع نجدها تطرح إشكالية المحكمة المختصة بالنظر في طلبات السلطة المينائية بالبيع القضائي للسفن المتخلى عنها وأمام تنوع وتعدد

80 80 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية أنشطة الموانئ بالمملكة المغربية يستحسن منح اختصاص البث في هذه الطلبات إلى المحكمة االبتدائية التي يقع الميناء داخل نفوذها الت اربي بصفته قاضيا للمستعجالت رئيس نظ ار للضمانات التي توفرها هذه المحكمة كونها صاحبة الوالية العامة وبالتالي تمكن من تفادي المنازعة التي قد تثار حول االختصاص النوعي للمحاكم بهذا الخصوص. كما أن قرب المحاكم االبتدائية من كافة موانئ المملكة سيسمح للسلطة المينائية والمرونة المطلوبة لرفع الضرر الناجم عن السفن المتخلى عنها. باإلضافة إلى ذلك فإن منح اختصاص البث من مباشرة هذا اإلج ارء بالسرعة في طلبات البيع القضائي للسفن المتخلى عنها إلى رئيس المحكمة االبتدائية بصفته قاضيا للمستعجالت من شأنه المساهمة في معالجة هذه الظاهرة بالفعالية المطلوبة لمواجهة انعكاساتها السلبية على تدبير الموانئ وآثارها الوخيمة على البيئة نظ ار لما يمتاز به القضاء االستعجالي من مسطرة مختصرة واستثنائية وسريعة. وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن بعض األنظمة القانونية المقارنة قد تعاملت بشكل أكثر ص ارمة مع اإلشكاليات المترتبة عن السفن المتخلى عنها فعلى سبيل المثال فقد خصص القانون الفرنسي المرسوم رقم الصادر بتاريخ لمعالجة هذا 2015 أبريل 23 اإلشكال ومنح بموجبه كافة الصالحيات الضرورية إلى السلطات اإلدارية المختصة وذلك بغية الحد من األخطار أو المضايقات التي قد تمثلها السفن المتخلى عنها بما فيها تغيير مكان رسوها على نفقة ومسؤولية المجهز أو من يمثله وامكانية تحطيمها أوتفريغ الحمولة التي توجد بها كما يمكن لهذه السلطات اتخاذ ق ارر بسقوط حق الملكية عن عنها والمبادرة ببيعها أو تفويتها بغرض التفكيك. السفينة المتخلى إصدار العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة - عدد.II خاص بالصفقات العمومية - عرف الجزء الثاني من سنة 2018 إصدار العدد الثاني من مجلة الوكالة القضائية للمملكة والذي خصص لموضوع "الصفقات العمومية" وذلك بالنظر لألهمية الحيوية لهذه العقود في االقتصاد الوطني ولكونها أحد أهم آليات تحقيق السياسات العمومية للدولة والرتباطها

81 81 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية الوثيق بأنشطة و ازرة االقتصاد والمالية ناهيك عن كون المنازعات المرتبطة بها مجاال خصبا للدفاع عن المال العام. وقد عمدت الوكالة القضائية للمملكة على تخصيص هذا العدد من مجلتها من أجل رصد النصوص القانونية المطبقة على الصفقات العمومية والوقوف على مكامن القصور أو الغموض الذي يعتريها في أفق اقت ارح تحيينها وتجويدها بما يضمن تعزيز هذه الغاية تماشيا مع تحقيق نجاعة النفقة العمومية والحكامة الجيدة في تدبير هذا النوع من العقود اإلدارية والمساهمة في تعزيز األمن القضائي واألمن التعاقدي الذي يشكل أيضا إحدى الركائز األساسية لتحسين مناخ األعمال وجلب االستثما ارت األجنبية. وقد تضمن هذا العدد ثالث محاور خصص األول منها للد ارسات واألبحاث الفقهية )15 موضوعا باللغتين العربية والفرنسية( وخصص المحور الثاني للعمل واالجتهاد القضائيين )24 حكما وق ار ار قضائيا( فيما خصص المحور الثالث لجمع كل النصوص القانونية التي تهم موضوع الصفقات العمومية مع اإلشارة إلى م ارجعها بالجريدة الرسمية. وفي األخير البد من اإلشارة إلى أن إصدار مجلة الوكالة القضائية للمملكة يندرج ضمن التوجهات االست ارتيجية لو ازرة االقتصاد والمالية والتي ترمي إلى نشر المعلومة القانونية بهدف الوقاية من المنازعات والحد من آثارها السلبية على المال العام..III الدو ارت التكوينية لفائدة الشركاء في ظل التغيي ارت التي يشهدها المغرب في السنوات األخيرة لدعم دولة الحق وتحديث اإلدارة وترسيخ أسس اإلدارة الرقمية كان ل ازما على الوكالة القضائية للمملكة والقانون أن تتفاعل مع محيطها ومسايرة التغيي ارت الجارية وبلورة مخطط است ارتيجي يرسم معالم التدبير العقالني للمنازعات والدفع أكثر وحفظ حقوق هذا األخير بصياغة في اتجاه الوقاية منها وتحسين صورة اإلدارة لدى المواطن آليات لدعم الشفافية والسرعة والنجاعة في تقديم الخدمات. وتعتبر الوقاية من المنازعات قيمة مضافة في عمل الوكالة القضائية للمملكة واحدى أولوياتها االست ارتيجية. فنظ ار لتموقعها كصلة وصل بين اإلدارة والقضاء فإنها تؤمن باإلضافة إلى مهمة الدفاع أمام القضاء دو ار في تجميع ومركزة المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة

82 82 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية مما يدعم دورها كمرصد للحكامة القانونية. وقد مكنها هذا الدور من المساهمة في دفع شركائها من مؤسسات وادا ارت عمومية مجال الدفاع عن مقاربتها للوقاية من المنازعات عبر السواء إلى بلورة ثقافة قانونية فاعلة وتقاسم ما اركمته من تجارب في أشخاص القانون العام. وقد عكفت الوكالة إق ارر سياسة القضائية للمملكة على تكريس استباقية وحماية حقوق الدولة والغير على بالسهر على حسن تطبيق القوانين والق ار ارت واألنظمة الجاري بها العمل بالشكل الذي يخفض من الملفات والقضايا المعروضة على القضاء ويخفف من األعباء المالية التي تثقل المي ازنية العامة للدولة. وتفعيال ألهدافها االست ارتيجية في تحسين تدبير منازعات الدولة قامت الوكالة القضائية للمملكة بش اركة مع معهد المالية التابع لمديرية الشؤون بوضع برمجة القد ارت سنوية لدو ارت وكفاءات التدبير للموارد تكوينية موجهة لفائدة شركائها اإلدارية والعامة خالل سنة إيمانا منها بدور التكوين 2018 دعم في البشرية وتنمية كفاءاتهم على مستوى تطبيق القانون واحت ارم المساطر وكذا العمل بتوافقية وتفاعل كاملين في مجال الدفاع عن الدولة وصياغة است ارتيجيات دفاعية متماسكة أمام القضاء. وقد انبثقت الخطة االست ارتيجية للتكوين من دمج بعدين اثنين: تشخيص شامل لنقط الضعف في است ارتيجية الدفاع عن الدولة انطالقا من التقارير القطاعية والموضوعاتية التي األخيرة للوقوف على أعدتها الوكالة القضائية للمملكة خالل الثالث سنوات حول بعض الن ازعات التي تهم إدارة ما واالطالع على األحكام الصادرة مكامن الخلل من د ارسة هذه األحكام وخاصة الصادرة ضد اإلدارة بشأنها واقت ارح اآلليات القانونية والعملية للتصدي لها. وحيث تبين أن السبب يعود منسوبة لرجل اإلدارة سواء تعلق األمر باتخاذ ق ارر غير مشروع صفقة عمومية أو خطأ مرفقي ترتبت عنه مسؤولية أخطاء مرفقية إلى أو خطأ في تدبير إدارية او اعتداء مادي على حق الملكية. وقد تم اعتماد خالصات هذه التقارير لتحديد االنتظا ارت والحاجيات في مجال تأهيل الشركاء وأطر وموظفي الوكالة القضائية المكلفين بالمنازعات.

83 83 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية السياق الوطني والرغبة في تأهيل اإلدارة وتكريس مبادئ العدالة وايجاد بدائل لتسوية المنازعات تعتمد الصلح والوساطة وما يستلزمه ذلك من تعبئة الموارد البشرية بهدف إنجاح التنفيذ االست ارتيجي المتبنى من طرف الوكالة القضائية على هذا المستوى. واستنادا على المواضيع الثالث اآلتية: ما سبق حصرت الوكالة القضائية للمملكة مضامين التكوين في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية االدارية والمعاشية للموظفين واشكالية التنفيذ المطروحة تدبير مخاطر التحكيم الناجمة عن شرط التحكيم في عقود االستثمار. وقد تمت هذه الدو ارت التكوينية تحت اإلش ارف المباشر للسيد الوكيل القضائي للمملكة والسيد مدير الشؤون اإلدارية والعامة وسهر على تأطيرها مسؤولون من الوكالة القضائية للمملكة ذوو خبرة واسعة في مجال منازعات أشخاص القانون العام وفق البرمجة التالية: المواضيع المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية منازعات اإللغاء/ تسوية الوضعية اإلدارية و المعاشية التحكيم في منازعات أشخاص القانون العام عدد المستفيدين و استفاد من جدول رقم 5: مواضيع الدورات التكوينية لفائدة الشركاء وعدد المستفيدين سنة 2018 هذه الدو ارت التكوينية 181 موظفا من مسؤولين وأطر وقضاة مكلفين بتدبير الموارد البشرية والمالية واإلش ارف على الصفقات العمومية واب ارم اتفاقيات وعقود التحكيم مقسمين فوج منتمين الى 12 إلى 18 من القطاعات الو ازرية والمؤسسات الوطنية التالية: و ازرة الداخلية وز ارة العدل و ازرة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء و ازرة إعداد الت ارب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة و ازرة األوقاف والشؤون االسالمية و ازرة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و ازرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة و ازرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية و ازرة الشباب والرياضة المجلس

84 84 الفصل الرابع: الوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية االقتصادي واالجتماعي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و ازرة التجارة والصناعة واالقتصاد الرقمي المديرية العامة لألمن الوطني إدارة الدفاع الوطني القيادة العامة للدرك الملكي المديرية العامة للوقاية المدنية المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية للتخطيط. هذا باإلضافة المديرية العامة للض ارئب إلى المديريات التابعة لو ازرة االقتصاد والمالية ويتعلق األمر بكل من إدارة الجمارك والض ارئب الغير المباشرة مديرية أمالك الدولة مديرية الشؤون اإلدارية والعامة مديرية الخزينة واالستثما ارت الخارجية مديرية المنشآت العامة والخوصصة والوكالة القضائية للمملكة. وقد سبق هذه الدو ارت التكوينية تنظيم يوم تواصلي مع كافة الشركاء بهدف تحسيسهم بأهمية انخ ارطهم فيها اإلدارية والعامة وتم األهداف المتوخاة منها. أشرف عليه كل من السيدين الوكيل القضائي للمملكة ومدير الشؤون خالله عرض المحاور األساسية للبرنامج واطالع المشاركين على امتدت هذه التكوينات من الفترة ما بين اكتوبر من سنة 26 إلى غاية شتنبر واستفاد المشاركون مما مجموعه 585 يوم/شخص/تكوين. ومن خالل تقييم هذه األيام التكوينية عبر المشاركون عن رضاهم بخصوص المواضيع المتناولة والمستوى الجيد للمؤطرين وعن التنظيم الناجح للدو ارت. وكانت هذه الدو ارت مناسبة القت ارح بعض المشاركين لمواضيع اخرى تهم مجاالت اختصاصاتهم من اجل إد ارجها في المخططات التكوينية المقبلة. ولعل الصدى الذي خلفته هذه الدو ارت التكوينية بين الشركاء جعل البعض منهم يعبر عن رغبته في االستفادة من الدو ارت المقبلة ونخص بالذكر مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل والمجلس األعلى للحسابات والمكتب الوطني للسالمة الصحية والمدرسة الوطنية العليا لإلدارة العمومية والدرك الملكي...

85 الفصل الخامس الدفاع عن أشخاص القانون العام

86 86 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام يتناول هذا الفصل أهم اإلنجا ازت التي حققتها الوكالة القضائية للمملكة في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام على مستوى التوجهات القضائية أو في إطار حماية المال العام. صفة الوكيل القضائي للمملكة في التقاضي.I إن صفة الوكيل القضائي للمملكة كمؤسسة قانونية ودفاعية موازية لمؤسسة المحامي ليس باألمر الجديد في إطار المنظومة القضائية للمملكة فقد خول المشرع لهاته المؤسسة مهمة حماية أموال الدولة والدفاع عن مصالحها حينما تكون هي أو إحدى مؤسساتها العامة أو إدا ارتها أو مكاتبها طرفا في الدعوى ولن يتأتى لها ذلك إال بتمكينها من حقها في الدفاع واتاحة الفرصة لها الستعمال جميع المساطر المخولة لها قانونا وأن مطالبتها بإثبات التكليف الذي تتدخل بمقتضاه أمام القضاء رغم كون النصوص القانونية توفر لها تكليفا دائما يغني عن أي إثبات له آثار سلبية على هذه الحماية لتعلقها بالمال العام ويعطل نصوصا قانونية واضحة التي وجدت أساسا لحماية هذا المال وإلثبات أحقية هذه المؤسسة في النيابة عن الدولة أمام القضاء دون تكليف. وفي هذا السياق يأتي ق ارر محكمة النقض الصادر مؤخ ار تحت عدد 7/847 بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2017/7/1/7498 ليؤكد هذا االمر من باب التواتر القضائي لينضاف الى سوالفه من ق ار ارت محكمة النقض حاليا أو المجلس األعلى سابقا في تقرير هذا الحق المرتبط بوظيفة الوكيل القضائي للمملكة النيابية. ولتسليط الضوء على أهمية هذا الق ارر واب ارز قيمته القضائية فسيكون من المناسب جدا أن نسلط الضوء على النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة التي تأسس على جزء منها ق ارر محكمة النقض كنقطة أولى قبل أن نخلص في نقطة ثانية الى الحديث عبر مسار العمل القضائي عن دور القضاء وخاصة قضاء محكمة النقض في استجالء دور هاته المؤسسة في إطار مهامها النيابية عن الدولة ومؤسساتها من خالل تكريس الق ارر لهذا الدور. أوال: النصوص المنظمة لمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة التي تأسس على جزء منها ق ارر محكمة النقض:

87 87 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام لسنا في حاجة في إطار هذا التعليق الى تفصيل المقال الستع ارض جميع النصوص القانونية المنظمة لمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في إطار مسارها التاريخي إال بالقدر الذي يسمح بإب ارز وظيفة هاته المؤسسة في إطار مهامها النيابية عن الدولة واإلدا ارت والمؤسسات العمومية من خالل ما اعتمدته محكمة النقض في ق اررها. وفي هذا اإلطار يأتي استهالال ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بوظيفة الوكيل القضائي للمملكة الذي شكل أهم أساس قانوني انبنى عليه ق ارر محكمة النقض كإطار خاص تشريعي ليكرس المهمة النيابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة وذلك بصريح ما ورد حرفيا في فصله األول ما يلي: "أوال:... ثانيا: أن يقوم مقام رؤساء اإلدارة والمديرين المختصين باألمر في إقامة الدعاوى على مدين الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد االعت ارف بما عليهم من الديون وتصفية حسابها ويختص هذا األمر بالديون التي ال تدخل في جملة الض ارئب وال في عداد ريع األمالك المخزنية وللعون القضائي المذكور أن يقوم بهذه المهمة إذا كلفه رؤساء اإلدارة والمديرون المذكورون. ثالثا: أن يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى فيها عليها وأن يقوم في ذلك مقام رؤساء اإلدارة والمديرين المختصين باألمر حين يكلفونه بذلك." وهكذا يتضح منذ البداية أن نيابة الوكيل القضائي للمملكة عن أشخاص القانون العام هي نيابة بمقتضى نص قانوني بحيث ال يكون في حاجة إلى تفويض كتابي خاص عن كل مسطرة يباشرها. ذلك أن المشرع استعمل مصطلح "التكليف" عوض "التفويض" بحيث يمكن أن يكون التكليف كتابيا كما يمكن أن يكون شفويا وقد يكون صريحا أو ضمنيا. كما يمكن أن يستنتج من ظروف الحال إذ أن الوكيل القضائي للمملكة عندما يقوم بمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام فإنه يقوم بذلك بناء على وثائق ومعطيات وهذه المعطيات إنما تملكها اإلدارة المعنية بأمر الن ازع بحيث إنه عندما يبسطها أمام المحكمة فإنه يكون قد توصل بها

88 88 من اإلدارة صاحبة بيد الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام االختصاص. وهذه قرينة كافية على تكليف اإلدارة للوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الدفاع عنها خاصة وأن ملف الن ازع قد يسلم في بعض األحيان حتى بالمناولة يدا كما هو جاري به العمل في أغلب األحيان. وتبعا لذلك فإن التكليف إنما ينظم العالقة بين اإلدارة صاحبة الن ازع والوكيل القضائي للمملكة الذي يقوم بمهمة الدفاع ومن تم فإن آثار العالقة ال يمكن أن تهم إال مصالح هاتين الجهتين اإلداريتين. ولما كان األمر كذلك فإن الشخص الذي يستطيع إنكار وجود التكليف هو الشخص العام الذي ناب عنه الوكيل القضائي للمملكة دون تكليف منه وهذا أمر غير وارد لحد الساعة أما الغير خصم اإلدارة فال يملك حق إثارة عدم وجود التكليف طالما أن الشخص العام من حقه أن يدافع عن نفسه الخصم تبقى في مأمن ودون أدنى أو غيره من المحامين. سواء بتكليفه الوكيل القضائي للمملكة أو بتكليف غيره. فمصالح أثر سواء كان من كلف بالدفاع هو الوكيل القضائي للمملكة وفضال عن ذلك فإن تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف اإلدا ارت العمومية يكون في أغلب األحيان شفويا أو عن طريق إحالة وثائق الملف من طرف هذه اإلدا ارت على مصالحه بواسطة أشخاص ودون أي مكتوب مما يتعذر عليه إرفاق أي تفويض بمحر ارته المقدمة أمام المحكمة. وحيث إن الوكيل القضائي للمملكة يتوفر على توكيل عام بمقتضى القانون يخول له النيابة عن الدولة وم ارفقها وادا ارتها العمومية دون اشت ارط تفويض خاص لكل دعوى أو قضية. كما أن الوكيل القضائي للمملكة يتوفر على تفويض عام بمقتضى المرسوم رقم بشأن اختصاصات وتنظيم و ازرة االقتصاد والمالية الصادر بتاريخ ذلك أن الوكيل القضائي للمملكة يحق له التدخل أمام 2008/10/23 المحكمة لحماية المال العمومي والدفاع عن اإلدا ارت العمومية بدون حاجة إلى التوفر على تفويض من هذه اإلدا ارت وهذا ما يتأكد من مقتضيات الفصل 16 من المرسوم رقم الصادر بتاريخ 2008/10/23 بشأن اختصاصات وتنظيم و ازرة االقتصاد والمالية والذي ورد فيه ما يلي:

89 89 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام "تتولى الوكالة القضائية للمملكة تمثيل الدولة أمام القضاء في المنازعات التي ال عالقة لها بالض ارئب وأمالك الدولة." وهكذا يعتبر هذا النص القانوني بمثابة تفويض عام يمكن التقيد به خاصة وأنه يتعذر من الناحية الواقعية على الوكيل القضائي للمملكة الحصول في كل نازلة على تفويض تأكيدي أو تكليف موقع من طرف السيد رئيس الحكومة أو السادة الوز ارء أو الجهات المعنية بالن ازع داخل األجل القانوني المحدد لتقديم الطعون ومباشرة اإلج ارءات القضائية نظ ار لجسامة المهام الموكولة إلى هؤالء وت ازيد عدد القضايا والدعاوى القضائية وما يتطلبها ذلك من ت ازيد عدد التفويضات المطلوبة الشيء الذي يفرض تجند الجهات المفوضة ووضع نفسها رهن إشارة الوكيل القضائي للمملكة في كل مرحلة قضائية إلمداده بتفويضات تأكيدية وهو أمر من الصعب تحقيقه األمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى إصدار هذا المرسوم الذي يخول للوكيل القضائي للمملكة تفويضا قانونيا يمكنه من ممارسة المساطر القضائية نيابة عن الدولة وم ارفقها دون حاجة إلى حصوله على تفويض خاص لكل قضية ودعوى ولكل إدارة أو مرفق عمومي وكل هذا من أجل حماية المال العمومي تفاديا لحرمان أشخاص القانون العام من حقها في الدفاع عن مصالحها. كما أن الفصل 31 من ظهير 2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة يعفي الموظف المنتدب للدفاع عن اإلدا ارت العمومية من الرخصة الخاصة حيث تنص المادة 31 من قانون المحاماة على ما يلي: "ال يسوغ أن يمثل األشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أو يؤازروا أمام القضاء إال بواسطة محام ما عدا إذا تعلق األمر بالدولة واإلدا ارت العمومية تكون نيابة المحامي أم ار اختياريا." ولذلك فإن الدولة المغربية وادا ارتها العمومية معفية من االستعانة بمحام أمام المحكمة التي يمكن أن ينوب عنها أحد الموظفين المؤهلين قانونا للقيام بمهمة الدفاع عنها وما دام المشرع قد خول للوكيل القضائي للمملكة القيام بهذه المهمة طبقا لظهير 2 مارس 1953 المشار إليه سلفا فإنه ال يحتاج إلى تفويض أو ترخيص خاص لكل مسطرة أو دعوى.

90 90 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وبالتالي فإن إل ازم الوكيل القضائي للمملكة بتقديم تكليف المستأنفة يجعله مخالفا لكل هاته المقتضيات. أو تفويض عن اإلدارة فإذا كان النص القانوني على هذا النحو ال يثير أدنى ريب في عدم اشت ارط أي تكليف أو تفويض للنيابة عن أحد أشخاص القانون العام فإن القضاء كان له أري آخر في تعامله مع هذا النص وذلك في عدة قضايا فما هو موقف القضاء من ذلك والسيما محكمة النقض وخاصة من خالل ق اررها السالف الذكر ثانيا: دور االجتهاد القضائي وخاصة قضاء محكمة النقض في استجالء دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في إطار مهامها النيابية والدفاعية عن الدولة ومؤسساتها ومكاتبها: يأتي صدور الق ارر عدد 7/847 بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة النقض في الملف عدد 2017/7/1/7498 ليؤكد أحقية الوكيل القضائي للمملكة في ممارسة مهام الدفاع عن الدولة المغربية وم ارفقها اإلدارية لكن هل جسد فعال مقتضيات النصوص المنظمة لمهام هذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بعدم اشت ارط أي تكليف أو تفويض للنيابة عن أحد أشخاص القانون العام الستبانة ذلك يجدر بنا أوال عرض التعليل الذي استندت عليه محكمة النقض في ق اررها والذي جاء فيه ما يلي: "حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن الق ارر المطعون فيه لما علل قضاءه بعدم قبول االستئناف من طرفه بما جاء به ( ان المرجع االستئنافي بعد اطالعه على وثائق الملف تبين أن الطرف المستأنف لم يكن طرفا في المرحلة االبتدائية مما تكون معه صفته في الطعن في هذا الحكم االبتدائي منعدمة( في حين انه بمقتضى الفصل األول من ظهير 1953/03/02 بشأن تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة "يمكن تكليف الوكيل القضائي من طرف اإلدارة المعنية في الن ازع للقيام بمهمة الدفاع نيابة عنها أمام القضاء" ولما كان البين أن الوكيل القضائي للمملكة لئن لم يكن طرفا في المرحلة االبتدائية التي كان المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر طرفا فيها بصفته متعرضا على مطلب التحفيظ فإنه ال يوجد ما

91 91 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام يمنع من انتدابه عن الجهة المتعرضة المذكورة في إطار وظيفته للنيابة عنها في باقي م ارحل الدعوى والتي من بينها الطعن باالستئناف بصفته نائبا عن المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والجهة الوصية على القطاع التي منحته التفويض والق ارر لما علل قضاءه على النحو المذكور أعاله يكون قد خرق المقتضيات المنظمة الختصاصات الوكيل القضائي للمملكة وجاء تعليله فاسدا وموازيا النعدامه االمر الذي عرضه للنقض." فباالطالع على هذا التعليل يتضح أن محكمة النقض استندت على ظهير 1953/03/02 بشأن تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة لكنها وان أكدت على أحقية الوكيل القضائي للمملكة في ممارسة مهام الدفاع عن الدولة المغربية وم ارفقها اإلدارية فإنها اعتبرت وجود تكليف الوكيل القضائي من طرف اإلدارة المعنية في الن ازع للقيام بمهمة الدفاع نيابة عنها أمام القضاء كاف لقبول طعنه وكأنها اشترطت وجود هذه النيابة لممارسة هذا الحق وفي ذلك مخالفة عن مسار العمل القضائي في هذا الباب. فاالجتهاد القضائي اعترف للوكيل القضائي للمملكة بالنيابة عن الشخص المعنوي العام دون حاجة إلى تفويض خاص بكل قضية أو ملف بعينه. وهكذا فقد سبق لمحكمة النقض وقبلها المجلس األعلى سابقا أن أصد ار عدة ق ار ارت أكدا فيها توفر الوكيل القضائي للمملكة على صفة التقاضي بموجب القانون وأنه ال يحتاج إلى تفويض أو حتى تكليف للنيابة عن الدولة وم ارفقها العمومية. ونذكر من هذه الق ار ارت على سبيل االستشهاد: 2014/6/1/ /04/21 الق ارر عدد 6/293 الصادر بتاريخ في الملف رقم ما يلي: " لكن حيث إنه بمقتضى ظهير 1953/03/02 فإن الوكيل القضائي للمملكة يكلف بالدفاع عن مصالح اإلدا ارت والمؤسسات العمومية وأن توكيله مقرر بموجب القانون وأن المحكمة مصدرة الق ارر المطعون فيه لما ردت الدفع المثار وعللت قضاءها:" بأن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ينوب عن الدولة المغربية بمقتضى ظهير 1953/03/02 وال يحتاج إلى توكيل أو تفويض من اإلدارة التي ينوب عنها فضال عن عدم وجود أي ن ازع في شأن ذلك مما

92 92 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام يجعل الدفع بالصفة المثار من طرف المستأنف عليه غير مرتكز على أساس" كان ق اررها غير خارق ألي مقتضى قانوني وما بالفرع غير مرتكز على أساس". الق ارر عدد 2818 المؤرخ في 2001/7/18 الصادر في الملف المدني عدد 2000/2/1/2326 والذي من بين ما ورد فيه ما يلي: "حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على الق ارر المطعون فيه ذلك أنه يتضح من وثائق الملف أن الطاعن أدخل في الدعوى من طرف المدعي المطلوب ضده النقض وبالتالي أصبح طرفا في الخصومة باعتباره ممثال قانونيا للدولة ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء فإنه ال يحتاج إلى تكليف من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المحكوم عليها لممارسة الطعن باالستئناف أي طعن كفيل بضمان الحماية الالزمة للمال العام وأن المحكمة لما ذهبت خالف ذلك تكون قد عللت ق اررها تعليال ناقصا الموازي لعدمه وخرقت الفصول المستدل بها وعرضت بذلك ق اررها للنقض." الق ارر عدد 483 المؤرخ في 2004/02/18 في الملف المدني عدد 2003/5/1/923 )الوكيل القضائي للمملكة ضد مقاولة الكيحل وشركاؤه( والذي ورد في تعليله ما يلي: "حيث تبين ما نعته الوسيلة على الق ارر المطعون فيه ذلك أن الطالب أدخل في الدعوى من طرف المطلوب ضدها النقض بمقتضى مقالها االفتتاحي فأصبح بذاك طرفا في الخصومة التي هدفت إلى الحكم على مؤسسة عمومية للدولة بأداء مبالغ مالية مما يبقى معه متوفر على الصفة والمصلحة لتقديم أي طعن لضمان الحماية الالزمة للمال العام ومن حقه كبقية أط ارف الخصومة القضائية أن يبلغ باألحكام ويطعن فيها بكل طرق الطعن الممكنة قانونا وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافه بالعلل المنتقدة في الوسيلة والحال أن استئناف الوكالة المدعى عليها وجه ضده كذلك كمستأنف عليه وأن الق ارر االستئنافي المعتمد من طرف المحكمة فيما انتهت إليه لم يصدر بمحضره ولم يرد ضمن األط ارف المضمنة بديباجته ولم تعط له فرصة إبداء أوجه دفاعه خالل المرحلة االستئنافية ومع ذلك اعتبرت أنه مارس حقه في االستئناف السابق تكون بذلك أساءت تعليل ق اررها بما يوازي انعدامه فكان ما بالوسيلة واردا على الق ارر ومبر ار لنقضه."

93 93 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وفي ق ارر آخر أكدت محكمة النقض )المجلس األعلى سابقا( أن الجهة المخول لها مباشرة الطعون نيابة عن الدولة المغربية وم ارفقها العمومية هي الوكيل القضائي للمملكة فقد ورد في الق ارر رقم 412 المؤرخ في 2005/6/29 الصادر في الملف اإلداري القسم الثالث عدد 2004/3/4/1872 ما يلي: "وحيث تبين من الحكم المستأنف أنه صدر في مواجهة الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني بأدائها للطرف المدعي التعويض المحكوم به مما يجعل األمالك المخزنية غير ذي صفة وال مصلحة في تقديم الطعن باالستئناف على اعتبار أن الجهة التي تتقدم بالطعن ضد األحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة المغربية هو السيد الوكيل القضائي." وهكذا تكون محكمة النقض قد كرست قاعدة أن للوكيل القضائي للمملكة صفة التقاضي كطرف أساسي في الدعوى وذلك تطبيقا للنصوص القانونية المنظمة لهذه المؤسسة. وانطالقا مما سبق يتبين بأن الوكيل القضائي للمملكة يكتسب صفته في التقاضي من عدة مصادر وهي اكتسابه لصفة طرف أساسي في الدعوى من واقعة إدخاله فيها من طرف خصم اإلدارة واكتسابه لهذه الصفة حين يكلفه الشخص المعنوي العام للدفاع عنه أمام القضاء وأخي ار يكتسب هذه الصفة من كونه مدافعا عن المال العام فهو يكون حاض ار في كل الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية المال العام. وهو بذلك يتمتع بصفته تلك حق الدفاع عن الدولة وعن المال العام وهو ما يخول له القيام بكل اإلج ارءات والمساطر بصفته وكيال قضائيا للمملكة ودون حاجة إلى توكيل أو تكليف من جهات أخرى. وحيث لذلك فان الوكيل القضائي للمملكة يمارس االختصاصات المخولة لهم بموجب الظهير الصادر في 1953/03/02 والمرسوم المحدد الختصاصات وتنظيم و ازرة المالية الذي يعتبر بمثابة تفويض عام. لكن الجديد واإلضافة النوعية التي جاء بها الق ارر موضوع هذا التعليق هو أنه كشف عنص ار في هذا المسار وهو أحقية الوكيل القضائي للمملكة في ممارسة مهامه النيابية والدفاعية عن الشخص العام حتى وان لم يكن طرفا في الدعوى وهذا سيسمح بترسيخ وتكريس

94 94 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام دور هذه المؤسسة بشكل كبير في مجال الدفاع عن اشخاص القانون العام في جميع م ارحل الدعوى وسيتيح لها أن تلعب دورها القضائي كمؤسسة قانونية ودفاعية موازية لمؤسسة المحامي من أجل حماية المال العام. حول أحقية الدولة أحد الخصوم لنفس الحكم في ممارسة الطعن باالستئناف رغم استئناف.II من بين اإلشكاليات التي أثيرت بمناسبة الدفاع عن مصالح الدولة في القضايا المعروضة على محاكم المملكة تلك المرتبطة بأحقية الدولة في الطعن باالستئناف رغم صدور ق ارر استئنافي بناء على استئناف الطرف اآلخر. ولذلك فإن الوكالة القضائية للمملكة تعمل على ممارسة الطعن باالستئناف طالما أن الدولة لم تبلغ بالحكم وما ازل حقها محفوظا لمباشرة هذا الطعن. غير أن محاكم الدرجة الثانية غالبا ما تصرح بعدم قبول االستئناف أو بكون االستئناف أصبح غير ذي موضوع على اعتبار أنها سبق وأن بتت في استئناف نفس الحكم بناء على استئناف الطرف اآلخر مما ترتبت عنه مخاطر قانونية تتمثل في جعل استئناف الطرف اآلخر يحد من استئناف الدولة مما يحرمها من درجة من درجات التقاضي رغم أن حق ممارسة الطعن باالستئناف مضمون بمقتضى القانون حيث إن الفصل 134 فقرة أولى منه من قانون المسطرة المدنية نص على أنه: "استعمال الطعن باالستئناف حق في جميع األحوال عدا إذا قرر القانون خالف ذلك". ويستفاد من هذه المقتضيات القانونية أن يستعمل حقه في الطعن باالستئناف. أن المشرع نص على أنه ألي طرف في الدعوى ومن ثم فإن بث محاكم ثاني درجة في االستئناف الذي يقدم به الطرف الذي يقاضي الدولة ال يمكن اعتباره كأساس للتصريح بعدم قبول االستئناف الذي تقدمت به الدولة لعدة أسباب أهمها أن الدولة والوكالة القضائية للمملكة تكونان طرفا في الن ازع ومدخلتين وجوبا في الدعوى ويبقى من حقهما الطعن باالستئناف عمال بمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وال يوجد ما يمنع من مباشرتهما لهذه المسطرة طالما أنها تمت في مواجهة حكم صادر عن محكمة أول درجة التي تكون أحكامها قابلة للطعن فيها باالستئناف طبقا للقانون.

95 95 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام كما أنه من المتعارف عليه أمام محكمة الدرجة الثانية يعد أن فقها وقضاء الطعن باالستئناف كطريق طعن عادي تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من النظام العام باعتباره يشكل ضمانة هامة في ممارسة حق التقاضي وامكانية الدفاع عن الحقوق أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها تكريسا لمبدأ الحق في محاكمة عادلة ألن من شأن ذلك أن يساعد على تدارك األخطاء القضائية لألحكام االبتدائية واتاحة الفرصة - لألط ارف - ولمرة واحدة فقط الستد ارك ما فاتهم من دفوع وأدلة أمام محكمة أول درجة ال سيما وأن الغاية التي شرع من أجلها هذا النوع من الطعون تتجلى في إعادة والقانون من قبل محكمة الدرجة الثانية. الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع وبناء عليه فقد تقدم الوكيل القضائي للمملكة بمجموعة من الطعون بالنقض ضد الق ار ارت االستئنافية التي تصرح بعدم قبول االستئناف الذي تقدم به بصفته تلك وبصفته نائبا عن الدولة المغربية فصدر عن محكمة النقض وبشكل متواتر عدة ق ار ارت قضت بالنقض واإلحالة استنادا إلى االعتبا ارت القانونية أعاله ومن نماذج ذلك نورد ق ار ارت صادرة عن محكمة النقض )الغرفة ويتعلق األمر بما يلي: - اإلدارية القسم الثالث( برسم سنة 2018 في شأن ن ازعات عقارية 2017/3/4/ /04/26 الق ارر عدد 3/438 المؤرخ في في الملف عدد جاء الذي في حيثياته ما يلي: "حيث صح ما عاب به الطالب الق ارر المطعون فيه ذلك أن الطعن باالستئناف حق لكل متضرر من الحكم القابل لالستئناف عدا إذا قرر القانون خالف ذلك وهو من ضمانات حسن سير العدالة ال يحد منه استئناف أحد الخصوم قبل اآلخر ما لم يسقط بانص ارم األجل القانوني الذي يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ بالجلسة إذا كان مقر ار قانونا أو يكون الطاعن قد رضي بالحكم رضاء صريحا أو ضمنيا بقول أو عمل يدل على ترك الحق في الطعن باالستئناف والمحكمة مصدرة الق ارر المطعون فيه حينما ذهبت خالف ذلك وقررت عدم قبول االستئناف لسبقية بثها في االستئناف المقدم من طرف المطلوب في الطعن ( المدعي( تكون قد خرقت المقتضيات أعاله وعرضت ق اررها للنقض...".

96 96 في الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام كما جاء في ق ارر الحق صادر عن نفس الجهة القضائية تحت عدد 3/721 المؤرخ 19 يوليوز 2018 والصادر في الملف عدد 2016/3/4/2261 ما يلي: "حيث ينعى الطالب على الق ارر المطعون فيه عدم االرتكاز على أساس بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول االستئناف بحجة أنه سبق لها أن بتت في االستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض الشيء الذي يعد خرقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه من ضمانات حسن سير العدالة تمتيع األط ارف بحقوق الطعن المخولة لهم قانونا والمحكمة مصدرة الق ارر المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالبين بعلة أنها سبق لها أن قضت وبتت في القضية اعتمادا على استئناف المطلوبين تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن اختالف المركز القانوني ألط ارف الدعوى ال يخول لهم الحق في سلوك والتمتع بوسائل الطعن على حد سواء وال يمكن مواجهة أي أحد منهما بسبقية البت في استئناف أحدهما للقول بعدم قبول استئناف الطرف اآلخر والمحكمة مصدرة الق ارر المطعون فيه لما نحت هذا المنحى تكون قد خرقت القانون بتعليل فاسد وعرضت ق اررها للنقض ". 2018/07/19 ونفس الشيء أكدته محكمة النقض في ق اررها عدد 3/721 المؤرخ في الصادر في الملف رقم 2016/3/4/2261..III قضايا التسخير المدني للناقالت تتحقق واقعة التسخير المدني للناقالت بناء على أمر مكتوب صادر عن السلطات المحلية لمالكي هذه الناقالت بوضعها رهن إشارتها خالل مدة محددة الستعمالها ألغ ارض معينة من قبيل مثال نقل المواطنين لحضور تظاهر ات وطنية أو زيا ارت وأنشطة رسمية وقد نظم المشرع المغربي التسخير المدني بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1918/03/25 الذي بين فيه بدقة شكليات األمر بالتسخير وحدد مداه ومسؤولية المسخر والمسخر له. وتبعا لذلك فإن وجود اإلذن المكتوب بتسخير السيارة لفائدة السلطات المحلية ينقل لهذه األخيرة الح ارسة القانونية والفعلية للناقلة وبالتالي يجعلها المسؤولة مدنيا عن الحوادث واألض ارر التي قد تتسبب فيها الناقلة كما أن ذلك يؤدي إلى انتفاء الضمان من طرف شركة التأمين

97 97 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وعدم إحاللها في أداء التعويضات للمتضررين طبقا ألحكام المادة 34 التي جاء فيها: من مدونة التأمينات " يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه الستعماله وفي حدود هذا التسخير توقيف آثار التأمين على األخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء سواء بالنسبة ألداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير ال في مدة العقد وال في حقوق األط ارف فيما يخص هذه المدة". وتطبيقا لهذه المقتضيات القانونية فقد صدرت عن محاكم المملكة عدة أحكام وق ار ارت تكرس هذا التوجه التشريعي نذكر منها على سبيل المثال الق ارر رقم المجلس األعلى سابقا )محكمة النقض حاليا( بتاريخ 2/ /10/ /4898 ما يلي: الصادر عن في الملف الجنحي عدد )قضية شركة التأمين السعادة ضد العم ارني رحال ومن معه( والذي ورد فيه " بناء على مقتضيات المادة 34 من الظهير الشريف رقم بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بمدونة التأمينات. حيث إنه بمقتضى الفقرة األولى من المادة المذكورة )فإنه يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه الستعماله وفي حدود هذا التسخير توقيف ا ثار التأمين المغطي لألخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء سواء بالنسبة ألداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير ال في مدة العقد وال حقوق األط ارف فيما يخص هذه المدة...( وحيث إن الثابت من مستندات الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2005/08/08 تحت رقم 3463 أن السيارة من نوع الندروفير المتسببة في الحادثة كانت تقوم بنقل مجموعة من المرشحين للهجرة الغير المشروعة رفقة عنصرين من الدرك الملكي بأمر من المشرف على الشركة التي تكتري السيارة المذكورة وبتسخير من طرف عناصر الدرك الملكي ببوك ارع كما هو ثابت في محضر الدرك الملكي ببوك ارع بتاريخ 2005/08/08 تحت عدد 2/2033 وبإق ارر السائق المرتكب للحادثة موضوع النازلة.

98 98 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وحيث يستنتج مما سبق سرده أن السيارة المتسببة في الحادثة كانت أثناء ارتكاب سائقها للحادثة في المهمة المحددة لها بموجب أمر التسخير المذكور وتحت إمرة والتصرف القانوني والفعلي للجهة المصدرة ألمر التسخير المومأ إليه. وحيث إن المحكمة المصدرة للق ارر المطعون فيه عندما اعتبرت أن الحيازة والح ارسة ظلت بيد المسؤول المدني ألنه هو الذي أسند مهمة سياقة السيارة المتسببة للحادثة للسائق دون م ارعاة أن ما قام به من تكليف بالسياقة اتجاه السائق كان تنفيذا لألمر بالتسخير المذكور وليس تصرفا ارجعا إل اردته المنفردة ودون ترتيب االثار القانونية على ذلك يكون ق اررها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي النعدامه وخارقا لمقتضيات المادة يعرضه للنقض واإلبطال." 34 من الظهير المشار إليه مما وبعد إحالة الملف بعد النقض على محكمة االستئناف بالعيون تمسكت هذه األخيرة بالنقطة التي بت فيها المجلس األعلى وأصدرت ق اررها رقم الملف جنحي سير عدد مالك السيارة مسؤوال بتاريخ /06/ /12 في قضى بإلغاء الحكم االبتدائي فيما قضى به من اعتبار مدنيا ومن قيام ضمان شركة التأمين السعادة وبعد التصدي التصريح بإخ ارجهما من الدعوى والحكم على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول بأداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني. وفي قضية أخرى أصدرت محكمة االستئناف بتازة ق ار ار تحت رقم /04/05 في الملف عدد 2017/1202/193 بتاريخ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص حضور صندوق ضمان حوادث السير وبعد التصدي الحكم من جديد بإخ ارج الصندوق المذكور من الدعوى مع تأييده في باقي مقتضياته وتعديله بخفض التعويضات... وقد عللت المحكمة ما قضت به بخصوص المسؤول المدني السيارة أداة الحادثة والضمان بأن تقل:" 11 شخصا رغم أن عدد األشخاص المشمولين بالتأمين هو 4 حسب الثابت من شهادة التأمين اإلجباري على الناقالت األمر الذي أدى إلى انعدام التأمين لتجاوز عدد المقاعد المؤمن عليه مادامت العبرة ببوليصة التأمين وال يوجد بالملف ما يفيد أن عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع أو من لذن الو ازرة المكلفة بالنقل مما تبقى معه الدفوع المثارة في هذا الصدد غير ذي موضوع ويتعين ردها. وحيث إن ح ارسة السيارة أعاله انتقلت

99 99 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام إلى )اإلدارة المعنية( ببقائها عندها األيام المذكورة على اعتبار أن السلطة الفعلية في الم ارقبة والتوجيه أصبحت لها وتجاوزت صالحية االستعمال ومن تم أصبحت هي الحارس القانوني لها والمسؤول المدني عن فعل السائق ويتعين الحكم عليها باألداء بصفة شخصية". وفي إطار الدور الفعال واإليجابي الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة من أجل الوقاية من مثل هذه المنازعات ووضع حد لنزيف التعويضات التي يحكم بها القضاء في مواجهة الدولة مباشرة دون مالكي العربات المسخرة ودون الحكم بإحالل شركات التأمين المؤمنة لها فإنها تعمل جاهدة سواء خالل االجتماعات التي تعقدها مع اإلدا ارت المعنية أو من خالل الم ارسالت التي توجهها لها بمناسبة كل ملف على حدة على إثارة انتباه هاته اإلدا ارت إلى المقتضيات القانونية المتعلق بتسخير العربات واألخرى المتعلقة بالتأمين والضمان في حالة التسخير طالبة منها في حالة لجوئها إلى تسخير أي عربة لصالحها الحرص على تطبيق اإلج ارءات المنصوص عليها في القانون مع األخذ بعين االعتبار ما يتعلق بالتأمين. ومن جهتها فإن الوكالة القضائية للمملكة كلما تم إدخالها في ن ازع من هذا النوع أو كلما كلفتها اإلدارة بالدفاع عنها فإنها تبادر إلى تجهيز الملف بكل الوثائق والمعطيات الالزمة سواء مباشرة من المحكمة المعروض عليها الن ازع أو بطلبها من اإلدارة المعنية فإذا تبين بأن شروط التسخير غير متوفرة أو حاالت انعدام الضمان غير ثابتة فإنها تستميت في الدفاع لمواجهة م ازعم شركة التأمين أو مالك العربة الذين يحاولون التملص من المسؤولية. وفي هذا اإلطار فقد استصدرت الوكالة القضائية للمملكة بتاريخ عن محكمة االستئناف بأكادير بعد النقض 2018/03/22 ق ار ار واإلحالة قضى لصالح الدولة المغربية بانتفاء مسؤوليتها عن حادثة سير تسببت فيها ناقلة لعدم تحقق شروط التسخير ومن تم إخ ارجها من الدعوى وجعل كامل المسؤولية على عاتق سائق الناقلة المتسبب في الحادثة. ناقلة في ملكية وجاءت تفاصيل النازلة كاآلتي: تعود فصول هذه القضية لتاريخ 2009/10/13 لما وقعت حادثة سير تسببت فيها أحد الخواص ومساقة من طرفه أثناء نقله لبعض أقاربه وجي ارنه بمناسبة ت ازمن

100 100 نشاط رسمي ذلك مع الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام بمدينة تارودانت فتقدم على إثر ذلك ضحايا الحادثة بمقالين إلدخال الغير في الدعوى أمام المحكمة االبتدائية بتارودانت. فأجاب المسؤول المدني عن السيارة بكون ح ارسة الناقلة لم تعد بيده وأنها انتقلت إلى الدولة المغربية في إطار عملية التسخير من طرفها لنقل السكان بمناسبة ملتمسا إخ ارجه من الدعوى. النشاط الرسمي كما لجأت شركة التأمين إلى تقديم دفوعها قصد إخ ارجها من الدعوى لتعطل التأمين والضمان في حالة تسخير العربة المؤمن عليها. تم أجاب الوكيل القضائي للمملكة بنفي واقعة التسخير النتفاء شروط تحققها طبقا للشكليات المحددة بواسطة ظهير.1918 مارس 25 وعلى هذا األساس أصدرت المحكمة االبتدائية بتارودانت حكمها عدد /03/19 عدد في الملف بتاريخ 2010/07 قضت فيه باعتبار مالك السيارة مسؤوال مدنيا وتحميله كامل مسؤولية الحادثة مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني مجموع التعويضات المحكوم بها مع صدور الحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخ ارج شركة التأمين وباقي المدخلين من الدعوى. وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف كل من المطالبين بالحق المدني و صندوق ضمان حوادث السير و أصدرت محكمة االستئناف بأكادير ق اررها االستئنافي غيابيا في حق الدولة المغربية عدد الحكم بتاريخ /02/05 في الملف عدد 14/179 قضت فيه "بإلغاء المستأنف فيما قضى به من اعتبار مالك السيارة مسؤوال مدنيا عن األض ارر التي خلفتها الحادثة و التصدي و التصريح بأن الدولة المغربية في شخص الوزير األول هي المسؤولة عنها و الحكم عليها بأداء التعويضات المحكوم بها و بإخ ارج المسؤول المدني و صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتأييده في باقي مقتضياته المدنية و تحميل الدولة المغربية الصائر." ونظ ار لصدور الق ارر االستئنافي غيابيا في حق الدولة المغربية فقد تقدم الوكيل القضائي للمملكة بطعن بالتعرض ضد هذا الق ارر فأصدرت محكمة االستئناف بأكادير ق ار ار تحت عدد

101 بتاريخ 2174 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام 2016 مارس االستئنافي األول المتعرض عليه. في الملف عدد 179/14 احتفظت فيه بنفس منطوق الق ارر ودفاعا عن مصالح الدولة المغربية لجأ الوكيل القضائي للمملكة للطعن بالنقض ضد الق ارر االستئنافي القاضي بتحميل الدولة مسؤولية الحادثة و جعل التعويضات المحكوم بها على عاتقها مؤكدا انتفاء واقعة التسخير التي يجب أن تتم كتابة خالفا لما اعتمدته المحكمة من تصريحات للمصابين في الحادثة إذ أن المادة 5 من ظهير التسخير تنص على أن: "اإلذن الصادر بإج ارء الكلفة الموقع عليه قانونا يوجه ألرباب األشياء المذكورة و حائزها و ماسكها و مستغلها و وكالئهم و نوابهم و لمن له الحق بأي وجه كان و أي صفة كانت و ينفذ األمر حاال من غير م ارجعة و للطالب حق االستئناف بعد ذلك إن شاء..." المدني الق ارر عدد و بتأكد محكمة النقض من غياب األمر الكتابي للتسخير باإلضافة لعدم طعن المسؤول عن السيارة في الحكم االبتدائي وارتضاءه لمنطوقه الذي حمله مسؤولية الحادثة قضى 3/469 المؤرخ في 2017/03/29 في الملف عدد 2016/18134 الصادر عن غرفة الجنح االستئنافية بمحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ القضية عدد الحكومة و بإحالة بنقض الق ارر 2016/03/ /179 في بخصوص المقتضيات المتعلقة بالدولة المغربية في شخص رئيس القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي متكونة من هيئة أخرى و في حدود النقض الحاصل و تحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق االج ارءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى و تحديد اإلجبار في أدنى أمده القانوني. وبعد إحالة الملف على محكمة االستئناف بأكادير من جديد وتقديم الوكيل القضائي للمملكة لمستنتجاته بعد اإلحالة قضت هذه األخيرة بواسطة ق اررها 2210 الصادر بتاريخ مارس في الملف عدد اعتبار مالك السيارة مسؤوال مدنيا وتحميله الصائر." 2017/2606/343 "بتأييد الحكم االبتدائي فيما قضى به من ليأتي هذا الق ارر لصالح الدولة المغربية بعد نفي واقعة التسخير وابقاء المسؤولية على عاتق سائق السيارة بعد ثبوت خطئه في وقوع الحادثة وعدم توفره على أمر كتابي من السلطات المختصة لنقل الركاب.

102 102 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام.IV منازعات الوضعية الفردية والمعاشات تتولى الوكالة القضائية للمملكة تتبع ومعالجة الملفات موضوع القضايا التي تهدف إلى منازعات الوضعية الفردية والمعاشات ود ارسة تسوية الوضعية اإلدارية والمالية في إطار المنازعات المتعلقة باألجور والترقيات والتعويض عن المهام وعن التكوين. وبصفة عامة تشمل الوضعية الفردية جميع الحاالت واألوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة اإلدارة أو المرفق أو الجماعة الت اربية أو المؤسسات العامة سواء فيما يتعلق بتسميته في أو ترقيته وظيفة معينة أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الحاالت األخرى التي يمكن أن يقدم بصددها دعوى ضد جهة إدارية معينة من أجل تسوية هذه الوضعية بما ينعكس إيجابا أو سلبا رقم على وضعيته المادية حسب األحوال. وقد أشار المشرع إلى هذا الصنف من القضايا من خالل المادتين المشار إليه أعاله بحيث تنص الفقرة الثانية من المادة تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالنظر في والعاملين في م ارفق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة." في حين تنص المادة 8 11 من القانون و 11 على ما يلي:"... الن ازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين على أنه: " تختص محكمة الرباط اإلدارية بالنظر في الن ازعات المتعلقة بالوضعية الفردية لألشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم." و لقد حدد الفصل 8 من قانون الفئات المعنية بالمنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية في الموظفين والعاملين في م ارفق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية عرف الفصل الموظف بأنه: 2 بأسالك اإلدارة التابعة للدولة" المحلية المؤرخ في من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في وقد 1958/02/24 "كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى درجات السلم الخاص كما أن الفصل /9/27 من القانون األساسي لموظفي الجماعات حدد صفة موظف بالجماعات "كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسالك الجماعات وبذلك ال يختلف تعريف الموظف الجماعي عن تعريف الموظف العام للدولة." ويمكن تصنيفها إلى:

103 103 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام المنازعات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية ومعاشات رجال القوات المساعدة وهي تنقسم إلى قسمين: معاشات مؤدى عنها أي المعاشات التي تؤدى عنه اشت اركات الموظفين ومساهمات الدولة )الهيئة المشغلة( ومعاشات غير مؤدى عنها. منازعات معاشات الزمانة غير المؤدى عنها وهي: المعاش الذي يحصل عليه الموظف ج ارء حادث أو مرض أصيب به بسبب وظيفته أو بمناسبتها ويكون بموجب ق ارر تتخذه لجنة االعفاء المختصة )المدنية أو العسكرية أو لجنة رجال القوات المساعدة( معاشات أعضاء المقاومة وجيش التحرير )معاش العطب والتعويض االجمالي(. منازعات تتعلق برصيد الوفاة المنظم بموجب مرسوم رقم صادر في 14 من شوال 1419 )فاتح فب ارير 1999( يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. ذلك أن المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية لها من األهمية بما كان ما يؤهلها ألن تحظى باهتمام كبير لكونها تتعلق من جهة بحقوق الموظفين التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها لموظفيها ولعالقتها بالنظام المالي والمحاسبتي سيما المادة 8 من المرسوم المتعلق بالم ارقبة المالية لنفقات الدولة والفصل 41 من المحاسبة العمومية من خالل تكريس مبدأ األجر مقابل العمل من جهة أخرى. كما أن القانون التنظيمي رقم لقانون المالية الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 14 شعبان 1436 الموافق ل 2 يونيو 2015 أكد من خالل مقتضياته على ضرورة تحديد جميع المستحقات السنوية للموظفين في قانون المي ازنية سنة بسنة. هذا وقد عملت الوكالة القضائية للمملكة النوع من القضايا والتي تستعرضها كالتالي: على تحقيق األهداف التي رسمتها في هذا

104 104 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام 1.بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتعويض عن التكوين في إطار التي األهمية أو المستمر بقصد تنمية قد ارتهم لهم سنة باالستفادة اإلدا رة ت وليها من تعويض عن هذا التكوين للتكوين والرقي بالعمل اإلداري وقد تم المخصص للموظفين سواء األساسي منه تعديل أقر هذه 1957 م رس وم شروطا محددة وضع 2005 لالستفادة من التعويض المذكور. المقتضيات مقتضيات بم رس وم تسمح آخر صدر ومن المالحظ أن اإلدا ارت العمومية لم تكن تؤدي هذه التعويضات لمستحقيها في وقتها مما دفع بهم إلى المطالبة القضائية من أجل تسوية وضعيتهم المالية بهذا الخصوص حيث سار العمل القضائي على 1957 االستجابة لطلباتهم دون التمييز بين المستحقين المذكور الذي لم يحدد أي شرط وبين الذين في خضعوا للتكوين في إطار مرسوم ظل مرسوم 2005 مما نتج عنه زيادة في األعباء المالية للخزينة العامة بزيادة النفقات المخصص لهذا الغرض. وفي إطار الدفاع الذي تمارسه الوكالة القضائية للمملكة لفائدة اإلدا ارت العمومية فقد تمسكت في دفوعها وأمام مختلف المحاكم بضرورة اخضاع المستفيدين من التكوين بعد سنة 2005 للشروط الواردة في المرسوم الجديد. وفي إطار النقاش من خالل مجموعة من الملفات سيخضع له المستفيد 1957 المرسوم األخير هو الواجب التطبيق. تم الحسم في مسألة المرسوم الذي من التكوين بحيث إذا كان المعني باألمر قد خضع للتكوين في ظل فإنه يخضع لمقتضياته واذا كان التكوين في ظل مرسوم إال أنه بعد ذلك طرحت إشكالية المادة بموجبها نسخ المرسوم رقم 2005 من المرسوم رقم أم أنه اقتصرت فقط على بعض المقتضيات. يبقى هذا هل تم 2018/04/05 بهذا الخصوص صدر ق ارر محكمة النقض عدد 2/255 بتاريخ في الملف رقم 2017/2/4/2923 جاء فيه: "... يظل الموظفون والمساعدون المعنيون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين واالتقان إما بالمدارس أو باإلدارة العمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون األجور المطبقة لحالتهم في إدارتهم األصلية ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو الدروس المتبعة

105 105 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام قد جرت خارج محل إقامتهم كما هو الشأن في نازلة الحال مما يكون محقا في االستفادة من التعويض عن فترة التكوين الممتدة من 2012/12/17 إلى 2014/07/09 تكون قد أولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 1366 المشار إليه تأويال خاطئا فجاء ق اررها خارقا للقانون وعرضته للنقض. وحيث أن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه األسباب قضت محكمة النقض بنقض الق ارر المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر." 2.بالنسبة للمنازعات المتعلقة بامتحانات الكفاء المهنية كل سنة مما من المعلوم أن بعض اإلدا ارت العمومية ال تقوم باإلعالن عن امتحانات الكفاءة المهنية يطرح معه إشكالية سريان الترقية بالنسبة للناجحين سيما الذين كانوا يستوفون الشروط الضرورية الجتياز هذه االمتحانات قبل تاريخها علما 3 أن المادة من المرسوم رقم بشأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة واإلطار تنص على أنه "يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود... سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة على األقل". كما 2007/05/03 أن المنشور الصادر عن الوزير المكلف بتحديث اإلدارة والوظيفة العمومية بتاريخ نص على أنه يتم تعيين الموظفين المعلن عن االمتحانات المختصة حسب إحدى الحالتين: نجاحهم من طرف لجنة في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة االمتحانات خالل السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي الجتماع اللجنة المذكورة في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة االمتحان بعد السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية. وهو ما أثار عدة ن ازعات حول تحديد تاريخ التعيين بالنسبة للموظفين الذين يتوفرون على شرط 6 سنوات سابقة لتاريخ إج ارء االمتحان. أصدرت بشأنها عدة أحكام بأحقية المعنيين

106 106 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام باألمر في االستفادة من الترقية ابتداء من تاريخ توفره على شرط األقدمية تم تأييدها بموجب ق ار ارت استئنافية. وفي إطار ممارسة الطعن بالنقض والتمسك بالنصوص الواجبة محكمة النقض في هذا الشأن عدة ق ار ارت منها: التطبيق فقد أصدرت 20018/03/22 الق ارر عدد 2/232 بتاريخ الصادر الملف رقم في 2016/2/4/ /03/22 الق ارر عدد 2/231 الصادر بتاريخ في الملف رقم 2016/12/4/ /03/22 الق ارر عدد 2/230 الصادر بتاريخ في الملف رقم / 2019/2/4.2018/2/4/ /09/06 الق ارر عدد 2/647 الصادر بتاريخ في الملف رقم وقد جاء في حيثيات الق ار ارت السالفة الذكر ما يلي: "... يستخلص من المقتضيات السالفة الذكر ان المقصود بالسنة المعنية ليس هي سنة إج ارء امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة أعلى وانما سنة تحقق شروط الترقية" تكون قد عللت قضاءها تعليال فاسدا وخرقت من خالله مقتضيات المرسوم رقم والمنشور رقم 2 المشار إليه أعاله ذلك أن التاريخ المعتبر النطالق استفادة المطلوب في النقض من الترقية هو تاريخ إج ارء امتحان الكفاءة المهنية المصادف ل 2009/07/29 وإلعا الن عن نجاحه حسب الثابت من أو ارق الملف وليس سنة 2006 التي تعتبر فقط تاريخ استجماعه لشروط قبوله الجتياز االمتحان المذكور وتقييده في الئحة المرشحين الجتياز ذلك االمتحان وهو تاريخ 2006 الذي لم يكن قد اجتاز فيه بعد امتحان الكفاءة المهنية وأعلن عن نجاحه فيها مما يجعل الق ارر المطعون فيه غير مؤسس ومعلال تعليال فاسدا عرضه للنقض". 3. بالنسبة لتطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الت اربية كما هو معلوم فإن موظفي الجماعات الت اربية في إطار التوظيف والترقية وعمال بالمقتضيات الجماعية لسنة كانوا 2002 يصنفون إلى صنفين: 9 إلى غاية السلم الجهة الوصية من اختصاص رئيس الجماعة مع تأشيرة و ازرة الداخلية باعتبارها

107 ب. 107 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام من السلم 10 فما فوق من اختصاص و ازرة الداخلية. وفي إطار تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الت اربية فقد اعتادت المحاكم على الحكم بتسوية الوضعية اإلدارية لموظفي الجماعات الت اربية على الدولة المغربية وو ازرة الداخلية بالرغم من القوانين الجديدة الجاري بها العمل مند تلك الق ار ارت وصدر بشأنها عدة ق ار ارت منها الق ارر عدد / /09/27 في الملف رقم 2016/2/4/3025 الذي جاء فيه: ولقد تم الطعن في الصادر بتاريخ "حيث إن األط ارف هم اللذين يحددون الجهة المطلوبة في دعواهم وليس للمحكمة أن تغير من طلبات األط ارف وصفتهم في الدعوى وبالرجوع إلى المقال االفتتاحي للدعوى يتبين أن المطلوبة في النقض لئن كانت قد وجهت دعواها ضد كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة و وزير الداخلية وعامل إقليم اشتوكة ايت باها والوكيل القضائي للمملكة إال ان ملتمسها بهذا المقال يرمي إلى الحكم على المدعى عليها عمالة اشتوكة ايت باها في شخص السيد العامل بتسوية وضعيتها المالية... والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ( و ازرة الداخلية( بتسوية الوضعية اإلدارية... تكون قد قضت في مواجهة غير الجهة المطلوبة في الدعوى بمقتضى الملتمسات الختامية الواردة بمقالها بصرف النظر عن الجهة المعنية بهذه التسوية وبذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض". 4 الطعون باإللغاء في ق ار ارت العزل بسبب ترك الوظيف من بين القضايا التي تتكلف الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع فيها عن العام الطعون باإللغاء في ق ار ارت العزل بسبب ترك الوظيف. أشخاص القانون ورغم أن الهدف من هذه الطعون هو مخاصمة مشروعية ق ار ارت العزل فإن تنفيذ األحكام النهائية القاضية باإللغاء تكلف خزينة الدولة مبالغ مهمة تختلف باختالف المدة الفاصلة بين تاريخ ترك الوظيف وتنفيذ الحكم النهائي القاضي باإللغاء. وكمثال على ذلك قضية موظف كان يعمل بأسالك إحدى اإلدا ارت العمومية ترك وظيفته بصورة غير قانونية ابتداء من تاريخ كما أبانت عن ذلك عملية

108 108 الجرد والم ارقبة التي الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام قامت بها اإلدارة المعنية للعاملين في أسالكها بمقتضيات منشور السيد الوزير األول )رئيس الحكومة حاليا( عدد أو الم اركز التابعة لها عمال 8/ بتاريخ هذه الظاهرة. ارتب بشأن ظاهرة الموظفين األشباح والذي اقترح مجموعة من اآلليات للقضاء على وتقيدا بمقتضيات منشور السيد الوزير األول )رئيس الحكومة حاليا( تم الموظف كما تم توجيه بصورة تلقائية بعد رجوع الحوالة التي وجهت إنذار إليه عمال بمقتضيات الفصل 75 إيقاف صرف إلى مقر عمله وعدم قيامه بسحبها مكرر من النظام األساسي للوظيفة العمومية عن طريق البريد المضمون وفي العنوان المصرح به من طرفه لإلدارة وكذا عمله غير بالرباط بتاريخ أنه تعذر إيصالهما له وعلى ضوء ذلك صدر ق ارر بحذفه من وقد ابتدأت مخاصمة هذا الق ارر برفض الطلب وهو الحكم الذي التأديبي بموجب مقال قدم التي أصدرت حكما بتاريخ أسالك ,37 إلى مقر اإلدارة. أمام المحكمة اإلدارية قضت فيه ألغته محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بق ارر صادر بتاريخ والذي تم تنفيذه من طرف اإلدارة المعنية. وقد كلفها مبلغا درهما. إجماليا قدره وبناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكالة القضائية للمملكة النقض ق ار ار بتاريخ قضى بنقضه. أصدرت محكمة وبعد النقض واإلحالة أصدرت محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط ق ار ار بتاريخ قضت فيه بتأييد الحكم االبتدائي القاضي برفض الطعن باإللغاء. تنفيذا للحكم. وتبعا لذلك فقد أصبح من حق اإلدارة المعنية إصدار أمر بتحصيل المبلغ المصروف

109 109 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام دور الوكالة القضائية للمملكة في حماية الرصيد العقاري ألشخاص القانون العام وتثمينه.V إن القضايا التي تتكلف الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع فيها عن أشخاص القانون العام تختلف من حيث النوع والموضوع وكثي ار ما تمس مجاالت حيوية وذات قيمة قانونية ومالية مهمة. وتعد المنازعات العقارية من المجاالت ذات األولوية التي تحرص الوكالة القضائية للمملكة من خاللها على الدفاع عن مصالح أشخاص القانون العام باعتبار العقار ارفعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره البنية الصلبة التي تبنى عليها مختلف السياسات العمومية في مجال توفير البنيات التحتية والم ارفق والتجهي ازت العمومية والتخطيط والتهيئة العم ارنية وتوفير السكن الالئق وتشجيع االستثمار المنتج في مختلف المجاالت الصناعية والفالحية والسياحية والخدماتية وغيرها. وكحصيلة سنوية لعمل الوكالة القضائية للمملكة في المنازعات العقارية ألشخاص القانون العام استطاعت من خالل تدخلها استصدار أحكام نهائية لصالح الدولة في مجموعة من الملفات المتعلقة بالمساكن اإلدارية وبلغ عددها 457 حكما قضت بإف ارغ مساكن إدارية لصالح الدولة وكذا تلك المرتبطة بعقا ارت الدولة وتتجاوز مساحتها أزيد من 600 هكتار متوزعة ما بين المجال الحضري والمجال الفالحي والملك الغابوي. ونستعرض بتفصيل بعض المنازعات العقارية والوسائل التي اعتمدتها الوكالة القضائية للمملكة أمام مختلف محاكم المملكة والتي ساهمت من خاللها في حماية الرصيد العقاري للدولة وتثمينه: 1. منازعات قضايا الملك الخاص للدولة تتكلف الوكالة القضائية للمملكة بتدبير عدد مهم من ملفات منازعات قضايا الملك الخاص للدولة من بينها:

110 110 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام قضايا منازعات المساكن الوظيفية: في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استرجاع عدد مهم من المساكن الوظيفية التي كانت موضوع احتالل بدون سند قانوني من طرف بعض المستفيدين حيث استطاعت أن تحصل على أحكام نهائية تقضي باإلف ارغ لالحتالل بدون سند 211 خالل سنة وقد بلغ عدد المساكن اإلدارية التي تم إف ارغ المحتلين منها مسكنا كما تم استصدار 245 أو ق ا ارر حكما لصالح الدولة في مواجهة المحتلين لهذه المساكن اإلدارية. قضايا استرجاع األ ارضي الفالحية في إطار ظهير مارس 1973: دفاعا عن 2 مشروعية االسترجاع وحفاظا على الوعاء العقاري ساهمت الوكالة القضائية من خالل تدبيرها للملفات المتعلقة بالطعون باإللغاء المقدمة في مواجهة الق ار ارت الو ازرية المشتركة والتي بموجبها يتم تعيين العقار المعني باالسترجاع في ترسيخ مجموعة 1973 من المبادئ بشأن تطبيق ظهير 2 مارس الذي يخول للدولة استرجاع العقا ارت الفالحية أو القابلة للفالحة المملوكة رقم أو القانون لألجانب المتعلق بسن بعض اإلج ارءات الخاصة بهذه العقا ارت: العبرة من تحديد مدى توافر شروط االسترجاع ليس بصدور القرار الوزاري املشترك ولكن بتاريخ صدور ظهير 02 مارس من ضمن أهم المبر ارت التي يستند اليها الطاعنون لتأكيد عدم مشروعية الق ارر 1973 الو ازري المشترك نجد تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في ظهير 02 مارس بتاريخ صدور الق ارر المطعون فيه وهي أن يكون العقار المسترجع في ملكية أجنبي وأن يتواجد خارج المدار الحضري كال أو جزءا وأن يكون فالحيا أو قابل للفالحة. غير أن توجهات المحاكم اإلدارية تتضارب بهذا الشأن خصوصا فيما يتعلق بالتاريخ المعتمد لتحديد وجوب توافر شروط االسترجاع هل العبرة بتاريخ صدور الق ارر الو ازري المشترك أم بتاريخ صدور ظهير 1973/03/02 ولم يستقر االجتهاد القضائي في هذا الصدد رغم صدور ق ار ارت عن محكمة النقض تؤكد على ضرورة توفر شروط االسترجاع بتاريخ صدور الظهير.

111 111 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام ولقد حرصت الوكالة القضائية في دفوعها على إثارة هذا المبدأ واستطاعت استصدار أحكام مؤيدة له. تحصين القرارات الوزارية املشتركة التي لم يطعن فيها باإللغاء بعد مرورأجل 60 يوما على صدور القانون رقم املتعلق بسن بعض اإلجراءات الخاصة بالعقارات الفالحية أوالقابلة للفالحة املسترجعة ملكيتها إلى الدولة بالجريدة الرسمية بتاريخ 02 مارس 2006 لعل من بين أهم اإلشكاالت المرتبطة بتطبيق ظهير 1973/03/02 سيما قبل صدور القانون كون الطعن في الق ارر الو ازري المشترك يظل جائ از ما لم يبلغ الطاعن بالق ارر وهو ما كان يؤثر في استق ارر األوضاع القانونية وخلق مجموعة من االضط اربات في حالة ما إذا كانت أمالك الدولة قد فوتت العقار المعني باالسترجاع لألغيار في الوقت الذي يقوم القضاء بإلغاء الق ارر الو ازري المشترك وهو ما كان يفضي إلى استحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتضطر الدولة تبعا لذلك إلى تعويض المعني باألمر عينا )عن طريق إج ارء مبادلة( أو نقدا. وعلى هذا األساس صدر القانون للحد مما سبق باعتباره استثناء لما ورد في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية ذلك أنه نص في الفقرة الثانية من مادته األولى على أن الق ار ارت الو ازرية المشتركة التي عينت العقا ارت الفالحية أو القابلة للفالحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة ونشرت قبل صدوره بالجريدة الرسمية المصادف ل 02 مارس 2006 على الرغم من كونها ق ار ارت فردية يتعين الطعن فيها داخل أجل 60 يوما تبتدئ من التاريخ السالف الذكر. غير أنه رغم وضوح النص فإن القضاء في العديد من الحاالت يجيز الطعن باإللغاء في هذه الق ار ارت سيما استنادا إلى مفهوم الق ارر المعدوم. ولقد استطاعت الوكالة القضائية للمملكة في إطار مهام الدفاع الموكولة إليها استصدار ق ار ارت متواترة عن محكمة النقض أكدت على تحصن الق ارر الو ازري المشترك بعد مرور األجل المنصوص عليه في القانون السابق الذكر ومن بينها الق ارر عدد 1/609 المؤرخ

112 112 في 2018/05/31 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام في الملف اإلداري رقم 2016/1/4/1686 الصادر عن محكمة النقض والذي جاء فيه: "...حيث يعيب الطالبون الق ارر المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم المحدث للمحاكم اإلدارية والمادة األولى من القانون رقم المتعلق بسن بعض االج ارءات المتعلقة بالعقا ارت الفالحية او القابلة للفالحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عمال بأحكام ظهيري والفصل 1973/09/26 و 1973/03/ باعتباره نص خاص من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة السابعة من قانون المحاكم االدارية وانعدام األساس القانوني وفساد التعليل الموازي النعدامه ذلك أن الطعن باإللغاء موضوع نازلة الحال تسري عليه مقتضيات المادة األولى من القانون رقم التي نصت على ما يلي "يحدد أجل تقديم طلبات االلغاء ضد الق ار ارت المشار اليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم بتاريخ 7 جمادى االول ( شتنبر )1963 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها ا ارضي االستعمار وكذا الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم بتاريخ 26 محرم ( مارس 1973( المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية العقا ارت الفالحية أو القابلة للفالحة التي يملكها اشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون في ستين 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه الق ار ارت في الجريدة الرسمية غير أن أجل تقديم طلبات االلغاء ضد الق ار ارت المشار إليها في الفقرة األولى أعاله التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في ستين 60 يوما ابتداء من هذا التاريخ" ومادام القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/02 فإن أجل الطعن في الق ار ارت الصادرة في اطار تطبيق مقتضيات ظهيري 1973/09/26 و 1973/03/02 قبل نشره يكون هو 02 مارس 2006 والمطلوبة في النقض لم تدرج مقال إال بتاريخ الطعن باإللغاء 2015/03/24 أي بعد انص ارم األجل بأكثر من ثمان سنوات وعشرة أشهر و 22 يوما األمر الذي يكون معه الطعن باإللغاء مقدما خارج األجل القانوني. ومن جهة أخرى فالق ارر المطعون فيه ليس ق ار ار معدوما وقد صدر تطبيقا لظهير 2 مارس 1973 والذي تم بموجبه تعيين العقار موضوع الن ازع ضمن العقا ارت المشمولة بالظهير وهو مقيد بأجل الطعن باإللغاء والقول بخالف ذلك يتعارض مع ما نحته محكمة النقض في هذا اإلطار ومع التطبيق الصحيح للقانون خاصة مقتضيات الفصل السابع من الظهير المذكور

113 113 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام والمقتضيات التطبيقية له التي أكدت على وجوب التوفر على الشروط بتاريخ نشر الظهير في الجريدة الرسمية مما يناسب نقض الق ارر." قضت وقد استجابت محكمة النقض للطعن الذي تقدمت به الوكالة القضائية للمملكة حيث بنقض الق ارر المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوب الصائر. 2.منازعات قضايا نزع الملكية واالعتداء المادي بالرغم من أن القضاء يحكم بتعويض المالكين عن فقدان ملكية عقا ارتهم فإنه مع ذلك ال يفصل في وضعية تلك العقا ارت القانونية وال يقر في جميع الحاالت بأحقية اإلدارة في امتالكها بالرغم من أدائها لثمنها عبر تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في إطار دعوى التعويض التي يتقدم بها المتضررون. وأمام هذه الوضعية غير القانونية الناتجة عن بقاء ملكية العقار مسجلة باسم مالكه األصلي رغم إقامة المرفق العمومي عليه ورغم حصوله على ثمنه فإن الوكالة القضائية للمملكة بادرت إلى المطالبة بالحكم بنقل ملكية العقا ارت المحكوم بالتعويض عنها في إطار االعتداء المادي لفائدة الدولة. غير أن القضاء رفض في البداية االستجابة لمثل هذا الطلب معلال ذلك بكون عملية نقل الملكية ال يمكن أن تتم إال في إطار مسطرة نزع الملكية وهو الموقف الذي كان يجعل اإلدارة في وضعية من أدى ثمن شيء دون أن يتمكن من تملكه قانونيا. إال ان إص ارر الوكالة القضائية للمملكة على موقفها مكن من تغيير توجه االجتهاد القضائي في هذا المجال خاصة منها الق ار ارت الصادرة عن محكمة النقض والتي أصبحت تقضي باالستجابة لطلبات نقل ملكية العقار لفائدة الدولة مقابل التعويض المحكوم به عن الرقبة. ومن ضمن الق ار ارت التي صدرت في هذا الشأن الق ارر الصادر عن محكمة النقض عدد 3/159 المؤرخ في 2018/02/15 في الملف اإلداري رقم 2016/3/4/1160 والذي جاء فيه ما يلي:

114 114 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام "... لكن خالف النعي فإن موضوع الدعوى هو االعتداء المادي وليس نزع الملكية مما ال مجال معه لالعتداد بقانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة واالحتالل المؤقت وبخصوص النعي بعدم تبرير نقل الملكية فإن المحكمة خالف االدعاء عللت قضاءها بنقل الملكية بأنه مادام أن المستأنف عليها تستحق تعويضا عن فقدان مساحة ا متر مربعا فانه يتعين الحكم بنقل الملكية لتلك المساحة لإلدارة عمال بتواتر محكمة النقض على ذلك وبذلك جاء الق ارر المطعون فيه معلال بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير أساس." وبالتالي لم تستجب محكمة النقض لطلب مالك القطعة الفالحية المعتدى عليها طرف الدولة حيث قضت برفض الطلب وتحميل ارفعه الصائر. من.VI استرجاع صوائر الدولة تمارس الوكالة القضائية للمملكة بحكم ما هو منوط بها من اختصاصات دعوى رجوع الدولة على الغير المتسبب في حوادث السير التي يكون ضحيتها أحد موظفي الدولة بناء على أسس قانونية تتمثل فيما يلي: المؤرخ في 1971/12/30 المتعلق بالمعاشات المدنية الفصل 28 من قانون الذي ينص على أنه: "إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد استرجاع الصوائر المدفوعة. ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض". 1971/12/ الفصل 32 من قانون المؤرخ ب المتعلق بالمعاشات العسكرية الذي ينص على ما يلي: "إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد استرجاع الصوائر المدفوعة". الفصل األول من ظهير 1937/07/08 المعدل بمقتضى مدونة التأمينات الجديدة.

115 115 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام الفصل 3 من ظهير 1984/10/02 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير التي تسببت فيها عربات بمحرك. الفصل 2 من قانون من مدونة تحصيل الديون العمومية. وتتمثل الصوائر التي تتولى الوكالة القضائية للمملكة استرجاعها فيما يلي: األجور التي صرفتها الدولة للموظف ضحية حادثة سير خالل مدة عجزه الكلي المؤقت ارتب الزمانة الذي خولته الدولة للموظف الضحية أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة لها ارتباط بالعمل وقدرت نسبة العجز الجزئي الدائم في 25% فما فوق بالنسبة للموظفين المدنيين و 10% بالنسبة للعسكريين. منحة الوفاة التي صرفت لذوي حقوق الضحية في حالة وفاته بسبب الحادثة. المصاريف الطبية والصيدالنية بالنسبة للعسكريين ويتم استرجاع صوائر الدولة عن طريق سلك مسطرة حبية تتمثل والمعطيات من خالل اتصال الوكالة القضائية للمملكة والجماعات الت اربية التي ينتمي لها الموظفون الضحايا في تجميع المعلومات بمختلف شركائها من القطاعات الو ازرية وذلك لتحديد مطالب الدولة ثم مطالبة شركات التأمين المعنية بأداء ما بذمتها. وفي حالة عدم استجابة شركات التأمين لمطالب الدولة حبيا يتم اللجوء إلى القضاء السترجاع هذه الصوائر. منجزات املؤسسة يف موضوع اسرتجاع صوائر ادلوةل برمس س نة 1. التواصل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص خالل سنة استرجاع صوائر الدولة 2018 اتبعت الوكالة 2018 القضائية للمملكة نمطا جديدا في تدبير ملفات من خالل تبنيها الست ارتيجية جديدة على مستوى التواصل مع شركائها من القطاعات الو ازرية والجماعات الت اربية وشركات التأمين حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مسؤولي وممثلي مختلف هؤالء الشركاء قصد التحسيس بضرورة التفاعل السريع مع طلبات الوكيل القضائي للمملكة بخصوص تزويدها بالوثائق المثبتة لعجز الموظفين ضحايا حوادث السير تفاديا لضياع حق الدولة في استرجاع الصوائر في الوقت المناسب.

116 116 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وعليه فإن التنسيق بين الوكالة القضائية للمملكة ومختلف القطاعات الو ازرية والجماعات الت اربية وشركات التأمين ساهم في تحقيق تواصل إيجابي يتمثل في استجابتها الفورية والسريعة لم ارسالت الوكيل القضائي للمملكة نذكر على الخصوص االدارة العامة لألمن الوطني والدرك الملكي كما تم تجويد وتحديث مضمون اإلرساليات والوثائق التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة من طرف شركائها إضافة إلى تعزيز تدبير الوسائل اللوجستيكية المرتبطة بهذه العملية من خالل تكليف أطر وأعوان من الوكالة الو ازرية والجماعات الت اربية تتولى القضائية للمملكة من جهة ولدى مهمة التنسيق فيما يتعلق بعض القطاعات بنقل اإلرساليات والوثائق دون الحاجة إلى استعمال الطرق الكالسيكية لإلرسال عن طريق البريد وذلك لفعالية أكثر وربحا للوقت كما تم اعتماد نظام التبادل اإللكتروني للوثائق والمعلومات مع بعض شركات التامين وممثليها من المحامين ومكاتب المناولة فيما يخص اإلخبار وتجهيز الملفات وتصفيتها األمر الذي ساهم في تحقيق النجاعة وسرعة التفاعل مع مطالب الدولة من خالل التوصل بشيكات األداء في زمن قياسي. وعلى مستوى تتبع ملفات المنازعات أمام المحاكم فقد تم إعادة النظر في نظام وب ارمج تنقل أطر وموظفي الوكالة القضائية للمملكة لتمثيل المؤسسة أمام المحاكم والقيام باإلج ارءات القضائية من تمثيل قضائي وتبليغ األط ارف وتنفيذ القضائي للمملكة. األحكام والق ار ارت الصادرة لفائدة الوكيل 2. دور الوكالة القضائية للمملكة في تكريس النصوص القانونية المنظمة لمسطرة استرجاع صوائر الدولة في إطار دعوى الرجوع على الغير المسؤول خالل سنة 2018 ساهمت الوكالة القضائية للمملكة في تكريس النصوص القانونية المنظمة لمسطرة استرجاع صوائر الدولة من خالل استجابة القضاء لطلبات الوكيل القضائي للمملكة حيث أن األخير اضطر للفصل في عدة إشكاليات أثيرت أمامه سواء من جانب محاكم الموضوع أو من طرف محكمة النقض.

117 117 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام ونظ ار لحرص الوكالة القضائية محاكم المملكة المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة على رصد االجتهادات القضائية الصادرة عن مختلف فيمكن حصر األحكام واالجتهادات القضائية التي ساهمت الوكالة القضائية للمملكة في إقناع القضاء لالستجابة لها وتبني موقفها في مجموعة من اإلشكاليات نورد منها على سبيل المثال ما يلي: بشأنها صفة الوكيل القضائي للمملكة وأحقيته في استرجاع الصوائر المعنية بمقتضيات الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية كماجاء في الق ارر عدد 207 الصادر بتاريخ 2018/02/ /1202/1155 في الملف عدد محكمة االستئناف بالجديدة "... وحيث تبقى للوكيل القضائي للمملكة الصفة في إقامة الدعوى على اعتبار أنه يتولى قانونا الدفاع عن أشخاص القانون العام وتمثيلهم أمام القضاء ويبقى من حقه عمال بمقتضيات الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية الرجوع على الغير المسؤول عن الحادثة السترداد مبالغ االجور المؤداة للضحية إبان عجزه عن العمل...". وفي نفس السياق أصدرت محكمة االستئناف بالرباط ق ار ار تحت عدد /05/31 في الملف عدد في استرجاع صوائر الدولة بما يلي أساس 2018/1202/491 على اساس الفصل 28..." بتاريخ والذي قضى بأحقية الوكيل القضائي من قانون المعاشات المدنية وقد علل ذلك وحيث إن مانعاه الطرف المستأنف على الحكم المستأنف من أسباب اليقوم على ذلك أن الدولة محقة في الرجوع على المتسبب في الحادث السترجاع المبالغ التي أدتها لموظفيها في إطار الفصل 28 من القانون المنظم للمعاشات المدنية الصادر بتاريخ 1971/12/30 كما تم تعديله السيما أن الحادث الذي أوذى بحياة الموظف كان سببا في تعجيل أداء الدولة لفائدة ذوي حقوقه ارتب الزمانة ومنحة الوفاة االمر الذي يكون معه الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده." اعتماد التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع في طلبات استرجاع صوائر الدولة

118 118 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام في هذا الصدد نورد الق ارر عدد محكمة النقض في الملف عدد المؤرخ في 3/ /06/ /3/1/953 الصادر عن حيث قضى بنقض الق ارر المطعون فيه من طرف الدولة المغربية والوكيل القضائي للملكة معلال ق ارره بما يلي "... حيث صح ماعابته الطاعنة على الق ارر ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معلال تعليال كافيا وسليما واال كان باطال عمال بالفصل 345 من ق م م ولما كانت الدعوى المقدمة من طرف الطاعنة ترمي إلى استرداد مادفع للموظف من دون أدائه عمله بسبب توقفه مؤقتا نتيجة عجزه عنه وهو الت ازم على المتسبب في هذا التوقف اليدخل ضمن االستثناءات في مدد التقادم المنصوص عليها في الفصل 388 من ق ل ع ويبقى خاضعا للتقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من نفس القانون والمحكمة مصدرة الق ارر المطعون فيه لما عللت ق اررها بأنه ثبت لها تاريخ رفع الدعوى كان بعد مرور أكثر من خمس سنوات دون االدالء بأي سند يفيد توصل المدين بإشعار ثابت التاريخ لقطع التقادم لكون أول اشعار تم التوصل به بتاريخ 2009/7/7 أي بعد مرور مايزيد عن 8 سنوات من وقوع الحادثة بتاريخ 2001/09/30 واعتبرت إنه ليس بالملف مايفيد قطع أمد التقادم المذكور لكون أن االنذا ارت المحتج بها لم ترفق باالشعار بالتوصل والأي دليل على التوصل بها مما يفقدها االثر القانوني وانتهت في ق اررها إلى القول بسقوط حق الطالبة في االدعاء بالتقادم مع أن تقادم الدعوى عتم هو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع عللت ق اررها تعليال فاسدا ينزله منزلة انعدامه وعرضته للنقض." وفي نفس السياق أصدرت محكمة االستئناف بالجديدة ق ارر تحت عدد /01/29 المادة في الملف عدد 2017/1202/ بتاريخ قضى بأن المقتضيات الواردة في من ق ل ع هي التي تسري على تقادم مطالب الدولة في موضوع استرجاع الصوائر معللة ق اررها كما يلي " حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب للتقادم وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن الطاعن قد وجه عدة رسائل لشركة التأمين وبعد توصله بالوثائق التي مكنته من تحديد مطالبه كاتبها من جديد وطالبها بأداء مبلغ 36470,40 درهم وألح عليها في االداء بواسطة عدة م ارسالت من يوليوز 2011 إلى غاية مارس 2013 وبالتالي تم قطع أمد التقادم لكون مطالب الدولة ناشئة

119 119 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام عن االلت ازم بين االدارة والموظف من جهة وشركة التأمين من جهة أخرى وتسري على التقادم مقتضيات المادة 387 من ق ل ع والتي تحدده في 15 سنة...". إل ازم شركات التأمين بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضدهم من مدني عدد طرف المصاب أو ذوي حقوقه نورد في هذا الباب الق ارر الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 5/ /5/1/1659 في الملف والذي قضى بوجوب اخبار شركات التأمين الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المرفوعة ضدهم كما ورد في حيثياته "... لكن حيث إن حق الدولة في استرجاع الصوائر المدفوعة لذوي حقوق الضحية العسكري بما فيها أرسمال الوفاة إنما يجد سنده بالفصل 32 من قانون بشأن نظام رواتب التقاعد العسكرية كما أنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل المذكور يجب على المسؤول عن الحادثة إخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض وطلب الصلح بموجب ظهير 1984/10/02 يهدف إلى نفس غرض الدعوى وفي حالة نجاحه يحسم الن ازع وديا ومادام الطالبون لم يثبثوا أمام محكمة الموضوع قيامهم باالج ارء المذكور فال مجال لدفعهم بعدم جواز المطالبة بالتعويض عن الضرر مرتين ويكون الق ارر بذلك مطابقا للقانون ومعلال تعليال سليما والوسيلة على غير أساس." منح القوة الثبوتية للوثائق الصادرة عن اإلدا ارت التي ينتمي لها الموظفون ضحايا المدني عدد حوادث السير نورد في هذا الباب الق ارر الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 5/ /5/1/46623 والذي في الملف منح للوثائق الصادرة عن االدا ارت التي ينتمي لها الموظفون ضحايا حوادث السير والمتمثلة في ارتب الزمانة ومنحة الوفاة حيث جاء من حيثياته مايلي "... حقا صح ماعابته الوسيلة على الق ارر ذلك أن محكمة االستئناف لما ألغت الحكم االبتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى معتبرة أن الوثائق التي أدلت با الطعنة مجرد بيانات التثبت دفع المبالغ المضمنة بها لمستحقيها تكون قد استبعدت قيمة الوثائق المذكورة في إثبات رصد المبالغ المضمنة بها لفائدة ذوي الحقوق من طرف مؤسسة تعمل بشكل نظامي وفق مساطر قانونية خاصة يحددها نظام عام للمحاسبة العمومية وهي بذلك تشكل بداية حجة

120 120 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام كانت تستدعي من المحكمة إلثبات صرفها من عدمه إج ارء تحقيق حول توصل ذوي الحقوق بالمبالغ المرصودة نظاميا لفائدتهم من عدمه ولما لم تفعل وحسمت باستبعادها يكون قضاؤها ناقص التعليل الموازي النعدامه ويتعين نقضه." بتاريخ الحكم بالفوئد القانونية مع التعويض عن التماطل في هذا الصدد نورد الق ارر عدد /09/26 الملف عدد في الحق في التعويض عن التماطل بناء الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء 2018/1202/4191 على مقتضيات الفصل والذي أعطى للوكيل القضائي 254 من ق ل ع معلال ق ارره بما يلي "... حيث إن هذا الدفع جدير باالعتبار لكون الفوائد القانونية قررت كج ازء عن التأخير في أداء واجبات االحكام مما يتعين معه االستجابة إلى هذا الشق واستنادا إلى ماذكر أعاله يكون استئناف التأمين النقل غير مبرر ويتعين رده واعتبار االستيئناف الفرعي والغاء الحكم االبتدائي فيما قضى من رفض التعويض عن التماطل والفوئد القانونية وبعد التصدي الحكم بهما لفائدة المستأنفين فرعيا." قبول طلبات الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الجنحيىة مباشرة في هذا اإلطار نورد الق ارر الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط الغرفة االستئنافية الجنحية الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف جنحي سير عدد والذي بمقتضاه تم تأييد حكم المحكمة االبتدائية بالرباط تحت عدد 2018/2808/ /12/19 في الملف عدد 2012/2402/1560 المدني الوكيل القضائي للمملكة تعويضا مدنيا قدره بتاريخ والذي قضى لفائدة المطالب بالحق ,58 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ثلث كل مبلغ محكوم به مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات. القضاء االستعجالي ومنازعات التنفيذ.VII تتكلف الوكالة القضائية للمملكة بمعالجة الملفات المتعلقة بالدعاوى االستعجالية المقدمة أمام القضاء اإلداري في إطار األوامر بناء على الطلب وفقا ألحكام الفصل 148 من ق.م.م وفي إطار مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م كما تتكلف أيضا بمعالجة الملفات التي تهم

121 121 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام منازعات تنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به على اعتبار أن مؤسسة رئيس المحكمة هي التي لها اختصاص البت في هذه المنازعات. كما تتكلف أيضا بمعالجة الملفات المتعلقة بمنازعات تحصيل الديون العمومية التي يكون أساسها ق ار ارت إدارية صادرة عن اآلمر بالصرف بخصوص استخالص بعض أنواع الديون العمومية من قبيل استرجاع ما أدي دون وجه حق والتي تقوم اإلدارة بتكليف الوكالة القضائية للدفاع عن مشروعية الق ارر اإلداري سند إج ارءات التحصيل. ولقد عرفت منازعات القضاء االستعجالي ومنازعات التنفيذ المعروضة على القضاء اإلداري وأيضا منازعات تحصيل الديون العمومية نموا سريعا ومضطردا خالل سنة 2018 وهو ما جعل الوكالة القضائية للمملكة تولي كامل العناية لهذا النوع من المنازعات لما له من أثر على مالية الدولة خاصة وأن القضاء االستعجالي من سماته األساسية السرعة في البت ونفاذ األحكام الصادرة في إطاره نفاذا معجال بقوة القانون. وتميزت معالجة الوكالة القضائية للمملكة لهذه الملفات بالنجاعة تجسدت من خال العديد من النماذج التي يمكن استع ارضها أمثلة عنها في هذا الباب 1. الدعاوى المتعلقة بالحجز لدى الغير وفقا لآلتي: من بين الملفات ال ارئجة بكثرة في إطار اختصاص مؤسسة الرئيس مسطرة الحجز لدى الغير والتي اعتمدها قاضي التنفيذ كوسيلة من وسائل تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام. وان كان العمل القضائي قد استقر على إصدار أوامر تقضي بالمصادقة على الحجز على اعتمادات اإلدارة بين يدي الخزينة العامة للمملكة كما استقر على إيقاع حجز ثاني على حساب الخزينة لدى بنك المغرب فإن الوكالة القضائية للممكلة تعمل جاهدة على التخفيف من وطأة هذا التواجه ومن وطاة إصدار هذه األوامر من خالل التنسيق المتواصل مع كافة اإلدا ارت لحتها على التنفيذ بشكل حبي وفي حال ما إن كانت هناك صعوبة في التنفيذ إثارتها بشكل مستعجل.

122 122 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وفي هذا اإلطار استطاعت الوكالة القضائية للمملكة أن تستصدر أوامر تقضي بوجود صعوبة في التنفيذ ومن تم الحيلولة دون الحجز عندما تأكد للمحكمة أن الوضعية القانونية للعقار موضوع التعويض غير واضحة وأن أداء اإلدارة لقيمة عقار دون الحصول على ملكيته هو بمثابة إث ارء بال سبب وهو ما جنب اإلدارة الحجز على اعتماداتها في حدود مبلغ قدره ,00 درهم )األمر عدد 4072 وتاريخ 2018/7/11 في الملف عدد.)2018/7101/3038 كما أن الوكالة القضائية للمملكة استطاعت أن تصدر أم ار يقضي برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير على اعتمادات و ازرة إعداد الت ارب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة بين يدي الخازن العام للمملكة برغم أن الحكم سند التنفيذ قضى في مواجهتها مستجيبة بذلك لدفع الوكالة القضائية للمملكة القائل بأن تنفيذ الحكم يجب أن يأخذ بعين االعتبار أيضا حيثيات الق ارر سند التنفيذ والتي تعتبر مكملة لمنطوقه وأنه مادام أن الق ارر اعتبر أن األمر يتعلق بشقين األول يهم خدمات أنجزت لفائدة الوكالة الحضرية بم اركش في إطار صفقة عمومية أبرمت بينها وبين طالبة التنفيذ والثاني يتعلق بتعويض عن فسخ العقد ناتج عن رسالة السيد رئيس الحكومة فإن التنفيذ ال يمكن أن يكون في مواجهة الو ازرة لوحدها ( األمر عدد 2538 الصادر بتاريخ 2018/5/31 في الملف عدد ) 2018/7103/1274. كما أن الوكالة القضائية استطاعت أن تصدر العديد من األحكام واألوامر التي ترد طلبات المصادقة على الحجز بين يدي الغير وذلك في انتظار حسم محكمة النقض في طلبات إيقاف التنفيذ المقدمة أمامها طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م. وفي هذا اإلطار نذكر أمثلة عن هاته الملفات: قضية إحدى الشركات ضد و ازرة إعداد الت ارب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة موضوع الملف عدد 2018/7103/2910 والذي يهم المصادقة على الحجز على اعتمادات الو ازرة بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ ,00 درهم صدر بشأنه أمر تحت عدد 4055 وتاريخ 2018/7/10 قضى بعدم قوبل الطلب. قضية إحدى الشركات ضد و ازرة الداخلية موضوع الملف عدد 2018/7103/2593 والذي يهم المصادقة على الحجز على اعتمادات الو ازرة بين يدي الخازن العام للمملكة في

123 123 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام حدود مبلغ ,00 درهم صدر بشأنه األمر عدد 2826 وتاريخ 2018/6/20 قضى بعدم قبول الطلب. قضية إحدى الشركات ضد و ازرة الشباب والذي تقدمت الوكالة القضائية في إطارها بمقال يرمي إلى رفع الحجز الواقع على اعتمادات الو ازرة بين يدي الخازن الو ازري في حدود مبلغ ,00 درهم فتح له الملف عدد 2018/7101/1910 وصدر بشأنه أمر تحت عدد 2764 وتاريخ 2018/6/14 قضى باالستجابة لطلب رفع الحجز وفي نفس السياق قضت المحكمة بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز المقدم من طرف المعني باألمر في حدود المبلغ المذكور وذلك بموجب األمر عدد 2752 وتاريخ 2018/06/14 موضوع الملف عدد 2018/7103/2103. قضية أحد األشخاص الذاتيين في مواجهة و ازرة الشباب والرياضة والتي تقدمت الوكالة القضائية في إطارها بمقال يرمي إلى رفع الحجز الواقع على اعتمادات الو ازرة بين يدي الخازن الو ازري في حدود مبلغ ,18 درهم فتح له الملف عدد 2018/7101/1919 وصدر بشأنه أمر تحت عدد 2181 وتاريخ 2018/5/15 قضى باالستجابة لطلب رفع الحجز. 2. الدعاوى المتعلقة بتحديد الغ ارمة التهديدية عرفت الطلبات المقدمة من أجل تحديد الغ ارمة التهديدية ج ارء عدم تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة الدولة في إطار اختصاص مؤسسة الرئيس وذلك استنادا إلى أحكام 448 الفصل من قانون المسطرة المدنية ت ازيدا تحديد الغ ارمة الشخصية في مواجهة المسؤول عن مستم ار التنفيذ. خاصة تلك الطلبات التي تستهدف وتحاول الوكالة القضائية للمملكة أن تتالفى قدر اإلمكان صدور أحكام لتحديد الغ ارمة التهديدية سيما إن كانت موجهة ضد الموظف بصفته الشخصية لكونه ال يكون مخوال لتنفيذ الحكم أو لوجود عوارض موضوعية كغياب االعتمادات أو قيام صعوبات قانونية أو واقعية كما تحاول الوكالة القضائية للمملكة من جهة أخرى في إطار الدور الوقائي تحسيس اإلدارة بضرورة المبادرة إلى التنفيذ كلما تبين أن ليس هناك مانع جدي يحول دون ذلك.

124 124 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وفي هذا اإلطار فإن الوكالة القضائية للمملكة ما فتئت تدافع عن موقفها من عدم إمكانية الحكم بتحديد الغ ارمة الشخصية وهو األمر الذي تستجيب له محكمة الدرجة الثانية التي دأبت في العديد من ق ار ارتها إلى إلغاء األوامر القاضية بتحديد الغ ارمة الشخصية وجعلها في مواجهة المرفق العام إن تأكد لديها امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام النهائية. والجدير بالذكر أن سنة 2018 عرفت تطو ار قضائيا من حيث استجابته لطلبات إيقاف تنفيذ الق ار ارت الحائزة لقوة الشيء المقضي به ال ارئجة أمام القضاء اإلداري األمر الذي حذى بقاضي التنفيذ إلى رد كافة الدعاوى التي ترمي إلى تحديد الغ ارمة التهديدية متى تأكد لديه أن اإلدارة تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ الق ارر اإلداري سند التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م. 3. الدعاوى االستعجالية المقامة في إطار مقتضيات الفصلين من قانون المسطرة المدنية 148 و 149 لقد درج بعض المتقاضين على تقديم طلبات في إطار الفصل 148 من أجل المطالبة بإثبات حال أو توجيه إنذار أو إج ارء استجواب و تحرص الوكالة القضائية للمملكة على معالجة هذه الملفات من خالل سلوكها لمسطرة الت ارجع عن األوامر الصادر في إطارها طبقا للفصل 148 من ق.م.م على اعتبار أنه متى كان من شأن الطلب المساس بالم اركز االقنونية لألط ارف واإلض ارر بمصالحهم وكذا من شأنه تجاوز المقتضيات القانونية المنظمة للن ازع خاصة وأن الفصل 148 من ق.م.م صريح في اشت ارطه لعدم وجود نص خاص حتى يمكن االستجابة للطلبات المقدمة في إطاره. وتبرز القيمة المضافة للوكالة القضائية للمملكة في هذه الملفات في أنها تنجح في العديد من األحيان في استصدار أحكام قضائية تقضي بالت ارجع عن هذه األوامر. تعتبر الدعاوى المقامة في إطار الفصل 149 من ق.م.م أمام القضاء اإلداري من الدعاوى التي أصبحت تت ازيد باستم ارر خاصة تلك المتعلقة بإيقاف استخالص الضمانات التي تعمد إلى اإلدارة إلى مباشرة إج ارءات تحصيلها بعد إصدار لق ارر فسخ الصفقة وأيضا تلك المتعلقة برفع اليد عن عقار يدعى أنه اعتدي عليه أو إيقاف تنفيذ ق ارر الهدم.

125 125 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام وفي هذا الصدد استطاعت الوكالة القضائية للمملكة أن تستصدر أحكاما قضائية تقضي بعدم اختصاص القضاء االستعجالي للنظر في هذه الطلبات أو برفضها نذكر منها على الخصوص: قضية أحد األشخاص الذاتيين ضد و ازة التربية الوطنية تتعلق برفع االعتداء المادي وصدر بشأنها ق ارر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تحت عدد 588 بتاريخ 2018/8/15 في الملف عدد 2018/7202/475 قضى بإلغاء األمر المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب قضية أحد األشخاص الذاتيين المتعلقة بتنفيذ ق ارر الهدم في مواجهة و ازرة الداخلية صدر بشأنها أمر تحت عدد 613 الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/12 يقضي بعدم االختصاص قضية إحدى الشركات ضد المندوبية العامة إلدارة السجون المتعلقة بإيقاف األشغال تنجز في إطار صفقة عمومية إلى حين البت في الن ازع المعروض أمام القضاء وصدر بشأنها أم ار عن المحكمة اإلدارية بالرباط تحت عدد 4736 في الملف عدد 2018/7101/3792 بتاريخ 2018/10/09 قضى برفض الطلب. ولعل من بين أبرز الدعاوى التي أقيمت خالل سنة 2018 وكانت ترمي إلى إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي المسمى "مرشدي في اللغة العربية" بعلة أنه يتضمن موادا من شأنها المس بالهوية المغربية والدين االسالمي الحنيف والتقاليد المغربية ال ارسخة. ولقد استطاعت الوكالة القضائية للمملكة من خالل دفاعها في هذا الملف وجوابها عن كافة النقاط القانونية والواقعية المتعلقة به أن تستصدر عن المحكمة اإلدارية بالرباط أم ار مرجعيا في هذا الباب تحت عدد 4684 وتاريخ 2018/08/24 يقضي بعدم االختصاص للنظر في هذا الطلب.

126 126 الفصل الخامس: الدفاع عن أشخاص القانون العام 4.منازعات تحصيل الديون العمومية وفي إطار معالجتها للملفات المتعلقة بمنازعات التحصيل المقدمة من طرف األطباء الذين حصلوا على ق ارر االستقالة طبقا لمقتضيات لمقتضيات المرسوم رقم المؤرخ في 05 يوليوز 2000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة ( ماي ) 1933 حسبما وقع تغييره وتعديله بموجب المرسوم عدد الصادر بتاريخ 2016/07/12 والذين تقدموا بالطعن في األوامر بالتحصيل الصادرة عن اإلدارة الستخالص مبالغ التكوين طبقا للقانون فإن الوكالة القضائية استطاعت أن تصدر ق ار ارت عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تقضي بعدم جواز الجمع بين الطعن في ق ارر إداري والطعن في األمر بالتحصيل وأن أساس الدعويين مختلف للتصريح بناء عليه بإلغاء األحكام اإلدارية وارجاع الملفات إلى هذه األخيرة للبت فيها عل ضوء طلبات األط ارف طبقا للفصل 3 من ق.م.م. وفي إطار تفعيل دورها الوقائي فإن الوكالة القضائية للمملكة تحرص على حث اإلدا ارت على تنفيذ األحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتي استنفذت كافة المساطر القضائية بشأنها كما أنها تعمد إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ومصالح بنك المغرب ألجل تفادي ازدواجية أداء الدين العام.

127 السادس الفصل عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض

128 128 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض سعت الوكالة القضائية للمملكة منذ نشأتها العام وصون المال العام من خالل نهج إلى الحفاظ على مصالح أشخاص القانون است ارتيجية دفاع محكمة تهدف إلى تعزيز آليات الدفاع والت ارفع أمام المحاكم باإلضافة إلى الحد من المخاطر القانونية والقضائية. وقد حققت الوكالة القضائية للمملكة في المجال القضائي مجموعة من اإلنجا ازت في مختلف المجاالت التي تولت الدفاع فيها والتي كان لها وقع إيجابي على عملها وعلى مآل مجموعة من المنازعات التي كانت معروضة على القضاء. وفي هذا اإلطار سجلت سنة 2018 مجموعة من المكتسبات تجسدت في استصدار المؤسسة لمجموعة من األحكام والق ار ارت القضائية والتي كرست لمجموعة من المبادئ مجملها في الحفاظ على المال العام وتكريس دولة الحق والقانون. يصب ونستعرض فيما يلي هذه المجهودات من خالل ق ار ارت محاكم االستئناف من اإلدارية جهة وكذا من خالل ق ار ارت محكمة النقض من جهة أخرى. عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل ق ار ارت محاكم االستئناف اإلدارية.I 1. في مجال المسؤولية أ. الخطأ القضائي 2018/08/ محكمة ق ارر االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7206/980 رغم عن الخطأ القضائي القانوني دسترة الحق في التعويض عن األخطاء القضائية فإن ال ازل يثير عدة لهذا النوع من األخطاء. فمن خالل ق ارءة الفصل 122 إشكاليات خصوصا من من الدستور والذي نص ص ارحة موضوع مسؤولية الدولة الناحية المفاهيمية على والتأطير أنه: "يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة نالحظ أن المشرع استعمل

129 129 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض مصطلحات فضفاضة فهو لم يحدد مفهوم الخطأ القضائي ولم يحصره في أخطاء معينة اكتفى بربط التعويض بالخطأ القضائي. بل هذه الوضعية أدت إلى تباين مواقف محاكم الدرجة األولى من حيث التأصيل لمفهوم الخطأ القانوني حيث جاءت بعض األحكام لتقر مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة ولو بدون خطأ وهذا ما أكدته المحكمة اإلدارية بفاس من خالل الحكم الذي أصدرته في الملف عدد 2017/7112/351 تحت عدد 96 بتاريخ 14 فب ارير 2018 حيث يتعلق األمر بقضية دفع من خاللها أحد األشخاص أنه تم اعتقاله بتهمة القتل فقضى أكثر من سنتين رهن االعتقال االحتياطي مما تسبب له في الحرمان من الحرية و ضياع وظيفته التي كانت مصدر عيشه وأسرته التي يعيلها و إليه. بعد مرور هاته المدة صرحت غرفة الجنايات بب ارءته من التهم المنسوبة وقد اعتبرت المحكمة المذكورة بتبرئته مما نسب إليه يشكل خطأ قضائيا موجبا للتعويض". غير أن محكمة االستئناف " أن اعتقال المعني باألمر خالل هذه المدة والحكم بعدها كان لها أري مغاير أري ساير دفوعات الوكيل القضائي للمملكة في إطار دفاعه عن الدولة والذي أكد على ضرورة إثبات الخطأ تماشيا مع مقتضيات 122 الفصل من الدستور وهكذا جاءت تعليالت الق ارر رقم االستئنافي غشت بتاريخ الصادر في الملف رقم 2018/7206/980 كما يلي: "... إن تبرئة المعني باألمر من األفعال المنسوبة إليه بمقتضى ق ارر مكتسب لقوة الشيء المقضي به وذلك بعد قضائه لعقوبة حبسية بشأنها ال يشكل خطأ قضائيا موجبا للتعويض مادام أن إج ارءات اعتقاله ومحاكمته قد تمت في إطار المقتضيات القانونية المعمول بها... ولئن كان الدستور قد أقر مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي فإن ذلك يبقى رهينا بإثبات شروط قيام هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة فضال على أن االعتقال االحتياطي باعتباره تدبي ار استثنائيا فإنه حتى يكون منقطع الصلة بالمشروعية وتقوم مسؤولية الدولة عنه يتعين

130 130 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض ثبوت خطإ قضائي ظاهر يستمد أساسا من ظروف تفيد بأن األمر باالعتقال اكتسى صفة التعسف". ب. حدود مسؤولية الدولة عن الطرق السيارة 2018/04/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7206/267 تعود وقائع القضية إلى يوم 12 أكتوبر 2016 حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل حيث تعرض المدعي الذي كان يتولى سياقة سيارته رفقة ابنيه وزوجته لحادثة رشق السيارة بالحجارة من قبل مجهولين. وقد أصيبوا بأض ارر بدنية ونفسية جسيمة إضافة إلى خسائر مادية حسب ما جاء في المقال االفتتاحي للدعوى. وقد حمل المدعي المسؤولية لو ازرة التجهيز والنقل واللوجستيك وللشركة الوطنية للطرق السيارة عن األض ارر الالحقة بهم باعتبارها هي من يتحكم في الولوج الى الطريق السيار ويعهد لها قانونا في المقابل استخالص رسوم استعمال هذه الطريق وتدبيرها وصيانتها واتخاد جميع االحتياطات الضرورية من أجل حماية مستعملي الطريق. كما حمل المسؤولية أيضا لجهاز الدرك الملكي باعتبار السهر على األمن العمومي وسالمة مستعملي الطرق السيارة. أن من بين المهام المنوطة به وبعد د ارسة جميع المعطيات وجواب الوكيل القضائي للمملكة الذي ناب عن رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجن ارل دوكوردارمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك اعتبرت المحكمة اإلدارية بالرباط بأن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة قائمة في النازلة المذكورة بموجب حكمها عدد 5717 بتاريخ 2017/12/26 في الملف عدد 2017/7112/360. وقد تم استئناف هذا الحكم مع التأكيد على خرق قواعد المسؤولية المرفقية المبنية على الخطأ الواجب اإلثبات باعتبار أن الدولة ال تسأل إال عن الخطأ في الصيانة العادية للطرق السيارة المعنية بالحادث.

131 131 بتاريخ الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض وقد استجابت محكمة الدرجة الثانية لالستئناف فأصدرت ق اررها 1590 رقم 2018/4/11 الدولة مسؤولية الحادث. في الملف اإلداري رقم 2018/7206/267 الصادر الذي قضى بعدم تحميل وعلل الحكم المذكور أنه طالما أن األمر لم يتعلق بالحادث الناتج عن سوء تدبير المرفق من حيث صيانته أو ضعف الخدمة المقدمة وكان ناتجا عن فعل جنائي ال دخل للشركة فيه ويتحمل مسؤوليته الجاني شخصيا. فال حجة مسؤولية الحادث المذكور. أكد على أن قائمة في الملف لتحميل الشركة وقد سايرت محكمة االستئناف في ق اررها هذا توجه الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض الذي "مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عما يقع من حوادث للسيا ارت العابرة للطرق السيارة تتحدد انطالقا من طبيعة الحادثة ومالبساتها ومدى تدخل عنصر من العناصر المرتبطة بالطريق السيار سلبا أو إيجابا أو من خالل قيام عنصر أجنبي عن المركبات ذات محرك بعبور هذه الطريق سواء كان ارجال أو حيوانا أو كذلك من خالل تواجد جسم وسط الطريق وال يشكل عدم وجود سياج إسمنتي وسط الطريق يفصل بين جهتيها خطئا مرفقيا إال إذا ثبت بقاطع أن لوجوده ا تأثير ا مباشر على مستعملي الطريق كما هو الحال في المقاطع التي ال تتوفر فيها مساحة أرضية فاصلة بين اإلتجاهين المتقابلين. وان الخطأ المرفقي ال يكون له وجود إال إذا تحققت إحدى الحاالت المذكورة. وبالتالي فإن الحوادث التي تقع بالطريق السيار خارج هذا اإلطار ال مجال ألن تتحمل الشركة المسؤولية عن األض ارر الناتجة عنها" )ق ارر محكمة النقض رقم 20 بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف اإلداري عدد.)2014/2/4/1965 ت. التعويض عن إلغاء قرار إداري 2018/06/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7206/652 بعد استصدارها لق ارر من محكمة االستئناف اإلدارية والقاضي عن المحكمة اإلدارية بإلغاء الق ارر الصادر عن النائب اإلقليمي لو ازرة بتأييد الحكم الصادر التربية الوطنية والتكوين

132 132 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض المهني برفض انتقالها في إطار الحركة االنتقالية المحلية قامت المعنية باألمر برفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية تطالب من خاللها بالحكم لفائدتها بتعويض عن مختلف األض ارر التي لحقت بها. وجوابا على ذلك تقدمت اإلدارة بمذكرة جوابية التمست من خاللها الحكم برفض الطلب لعدم قيامه على سبب يبرره. وبعد استنفاذ كافة اإلج ارءات والمساطر أصدرت المحكمة اإلدارية بتاريخ حكما تحت عدد الحكم الذي تم الطعن فيه 46 في الملف رقم باالستئناف 2017/7112/379 من طرف المعنية باألمر. وقد يناير قضى برفض الطلب وهو عابت المستأنفة على الحكم المستأنف كون المحكمة اإلدارية قضت برفض طلبها ال ارمي إلى الحكم بالتعويض عن األض ارر المادية والمعنوية التي لحقت بها ج ارء الق ارر الصادر عن النائب اإلقليمي قبل أن يتم الحكم بإلغائه بمقتضى حكم قضائي نهائي. عدد إال أن محكمة الدرجة الثانية وبمقتضى ق اررها عدد 3095 بتاريخ 2018/06/28 ملف 2018/7206/652 اعتبرت بأن الحكم بإلغاء ق ارر إداري بمقتضى حكم قضائي نهائي ال يعتبر مبر ار للمطالبة بتعويض عن أض ارر قد تكون ترتبت عن هذا الق ارر وانما البد من إثبات تحقق وقوع ضرر عن هذا الق ارر في إطار الضوابط التي تقنن مسؤولية الدولة عن أعمالها وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل من قانون من قانون 79 االلت ازمات والعقود والمادة المحدث للمحاكم اإلدارية. ث. التعويض عن الحرمان من االستغالل في إطار المادي االعتداء 2019/03/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7206/814 بتاريخ 2017/02/22 تقدم مجموعة من األشخاص بدعوى قضائية يعرضون فيها أنهم يملكون على الشياع العقار موضوع الن ازع وأن اإلدارة عمدت إلى وضع يدها على هذا العقار من أجل إحداث مؤسسة تعليمية بدون سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا.

133 133 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض وبعد حواب الوكيل القضائي للمملكة واستنفاذ المحكمة لجميع اإلج ارءات والمساطر أصدرت هذه األخيرة حكمها عدد بتاريخ /09/21 في الملف رقم 2017/7112/169 والقاضي بالحكم على الدولة المغربية بأداء التعويض لفائدة مالكي العقار عن فقد ملكية العقار موضوع الن ازع باإلضافة إلى تعويض عن الحرمان من االستغالل. وقد قام الوكيل القضائي للمملكة باستئناف الحكم المذكور واستند على مجموعة من الدفوعات منها ما يتعلق بنقل الملكية ومنها ما يخص مبلغ التعويض باإلضافة إلى التعويض عن الحرمان من وفي االستغالل. هذا الصدد عاب الوكيل القضائي للمملكة على الحكم المستأنف كونه لم يقض بنقل ملكية العقار المتنازع فيه لفائدة اإلدارة مقابل مبلغ التعويض المحكوم به كما أن مبلغ التعويض عن الحرمان من االستغالل المحكوم به غير قائم على أساس يبرره. وقد استجابت محكمة االستئناف لهاتين النقطتين معتبرة في ق اررها أن االجتهاد القضائي للغرفة اإلدارية بمحكمة النقض قد تواتر مؤخ ار ومن خالل عدد من الق ار ارت الصادرة عنها أن المحكمة اإلدارية يتعين عليها أن تقرن حكمها القاضي بالتعويض عن واقعة وضع اإلدارة ليدها على عقار بنقل ملكية هذا العقار لفائدة هذه األخيرة. أما فيما يخص التعويض عن الحرمان من االستغالل فقد أوضحت بأنه يشترط للمطالبة بأي تعويض عن هذا الحرمان باإلضافة إلى بيان الفترة التي تحقق فيها إثبات نوعية وطبيعة من االستغالل الذي حرم منه المعني باألمر. وهذا ما تواتر عليه عمل محكمة النقض خالل مجموعة من الق ار ارت من ضمنها الق ارر في الملف اإلداري عدد اإلداري عدد 03/730 الق ارر 886 عدد الصادر بتاريخ 2004/12/22 الصادر بتاريخ /10/ /3/4/3047 والق ارر عدد 453 الصادر بتاريخ.2006/07/05 في الملف ج. التعويض عن التماطل 2018/11/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ في الملف رقم 2018/7207/301

134 134 الم اركز الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الح ارسة واألمن بدعوى قضائية ضد إحدى االستشفائية اإلقليمية تطالب من خاللها هذه األخيرة بأداء المستحقات المترتبة بذمتها والناتجة عن الخدمات المنجزة لصالحها مع تعويض عن التماطل باإلضافة إلى الفوائد القانونية عن التأخير في األداء. ونشير في هذا الصدد وحسب المقال االفتتاحي للدعوى أنه نظ ار للظروف االستثنائية والطارئة المتمثلة في تخلي شركة الح ارسة السابقة عن أمن وح ارسة وم ارقبة م ارفق المركز االستشفائي ونظ ار لما يتطلبه استم اررية عمل المرفق فقد تمت الجديدة وذلك قبل بداية تاريخ نيل الصفقة خالل الفترة الممتدة من االستعانة 2015/01/ /10/15 العروض الخاص بهذه الصفقة. بخدمات الشركة إلى غاية على أساس أن تكون الخدمة وقتية ومؤدى عنها وتنتهي بقبول الفائز بطلب وأضافت الشركة المدعية بأن تأخر المصالح المختصة في التسريع بمسطرة طلب العروض واإلعالن عن نتائجها النهائية كلفها تكاليف مالية مهمة نتيجة استم اررها في إنجاز جميع الخدمات المطلوبة. وبتاريخ 2017/7114/ /03/15 أصدرت المحكمة اإلدارية حكما تمهيديا تحت عدد قضى بإج ارء بحث بين أط ارف الن ازع والذي حضره ممثلو الطرفين. وقد أقر ممثلو الجهة المدعى عليها بإنجاز أعمال الح ارسة من طرف الشركة وأوضحوا أن عدم أداء ما تخلد بذمتها ناتج عن عدم وجود سيولة مالية كافية ألداء مستحقات الشركة. ونتيجة لذلك أصدرت المحكمة اإلدارية بتاريخ 2018 أبريل 19 حكمها عدد 2018/7114/219 في الملف عدد 2018/7114/18 والقاضي بأداء الدولة المغربية المبلغ المطالب به ورفض باقي الطلب وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف الوكيل القضائي للمملكة وفرعيا من طرف الشركة المذكورة. وقد استبعدت محكمة جميع أسباب االستئناف االستئناف سواء األصلي أو الفرعي واعتبرت أن الحكم المستأنف يظل مؤسسا فيما خلص إليه في منطوقه وعلل به.

135 135 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض ونقف هنا على االستئناف الفرعي والسبب المتعلق برفض طلب التعويض عن التماطل حيث اعتبرت محكمة الدرجة الثانية أنه مادام أن مبلغ المديونية محل منازعة فإنه ال يمكن إق ارنه بالتعويض عن التماطل عالوة على ذلك فإنه ال دليل بالملف على توصل المستأنف عليها فرعيا باإلنذار باألداء. وقد جاءت حيثيات الق ارر فيما يخص هذه النقطة كما يلي: "... ولما كان التعويض عن التماطل ال يجد له محال إال إذا كان مبلغ الدين محددا قيمة وأجال فضال عن ثبوت المطالبة به إثر حلول األجل بينما مبالغ الكشوفات الحسابية واذا كانت حالة األجل وفق القواعد المتعلقة بالشروط اإلدارية العامة ووفقا لبنود العقد فإنه مع ذلك ال مجال لطلب التعويض عن التماطل مادام أن المشرع قد متع المقاول بحق طلب فوائد التأخير المنصوص عليه في ظهير 1948/06/01 كما أن مبلغ المديونية المطالب به في نازلة الحال كان محل منازعة يستعصي معها إق ارنها بالتعويض عن التماطل فضال أنه ال دليل بالملف على توصل المستأنف عليها فرعيا باإلنذار باألداء وفق مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون االلت ازمات والعقود مما يظل معه هذا السبب لالستئناف. غير ذي أساس". 2. في مجال المنازعات االنتخابية إطار في تعزيز الديمق ارطية المحلية والتنمية الجهوية وتفعيل الحكامة الجيدة باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون جاء دستور 2011 بمجموعة من اإلصالحات حيث حدد في الفصل للوالة 145 والعمال أدوا ار رقابية إدارية على الجماعات الت اربية كما أسند المشرع من خالل القوانين التنظيمية للقضاء اإلداري االختصاص في البث في الن ازعات التي تنشأ بين السلطة المركزية من خالل ممثليها في الجماعات الت اربية والمجالس المنتخبة في إطار الرقابة على الجماعات الت اربية وذلك طبقا 63 للمادة من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه: يختص القضاء وحده بعزل

136 136 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطالن مداوالت مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقر ارت والق ار ارت التي قد تشوبها عيوب قانونية مع م ارعاة مقتضيات المادة 117". فهذه المقتضيات تشكل نقلة نوعية في رقابة القضاء اإلداري على الجماعات الت اربية إذ أصبح يختص بإن ازل العقوبات التأديبية على أعضاء المجالس المنتخبة وحل هذه المجالس وهي اختصاصات جديدة تسند للمحاكم اإلدارية باإلضافة إلى رقابة المشروعية. وتتخذ الرقابة الممارسة على األشخاص عدة أشكاال فهي إما تمارس على أعضاء المجلس الجماعي بشكل فردي أو تمارس على المجلس الجماعي ككل أو أنها تمارس على شخص الرئيس لوحده. وبالعزل. وتتعلق هذه الرقابة باالستقالة االختيارية ونورد فيما يلي بعض األمثلة لمنازعات قضائية في هذا اإلطار: وبالتجريد من العضوية 2018/03/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7212/06 بتاريخ 2017/08/27 تقدم عامل إحدى األقاليم بدعوى تهدف إلى عزل عضو بالمجلس الجماعي بعد ثبوت مجموعة من المخالفات في حقه حيث أنه لم يلتزم بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام. ويتجلى ذلك في قيامه بأفعال وممارسات مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل تضر بأخالقيات المرفق العام ومصالح الجماعة. ومن بين هذه التصرفات عدم تواجده المستمر بمقر الجماعة ألداء المهام الموكولة إليه بمقتضى الق ارر رقم 09 بتاريخ 2015/10/28 بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية وعدم االستجابة لمطالب رئيس المجلس الجماعي ألداء المهام الموكولة إليه وتخلفه الدائم عن تسوية بعض الملفات اإلدارية مما انعكس سلبا على السير العادي للمجلس وعلى مصالح المواطنين إضافة إلى مخالفات أخرى. وبعد تقديم المدعى عليه إيضاحات حول المنسوب إليه واج ارء بحث للتحقق من الوقائع المدعى فيها قضت المحكمة اإلدارية برفض طلب اإلدارة بمقتضى حكمها عدد 3324

137 137 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض بتاريخ 2017/10/25 الملف عدد في 2016/7107/27 الذي تم الطعن فيه باالستئناف من قبل هذه األخيرة. وقد استندت اإلدارة في استئنافها على الخروقات التي قام بها المستأنف عليه والضارة بمصالح الجماعة وعمدت إلى تقديم مزيد من التفاصيل والتوضيحات بخصوص هذه االختالالت حيث أنه قام بتسجيل وفيات غير طبيعية دون إذن من النيابة العامة المختصة فضال عن تدخله لدى اللجنة المكلفة بتحديد مقابل استغالل المحالت السكنية التابعة للجماعة بغية تخفيض قيمتها إرضاء ألحد أقربائه وتقديمه لطلب استفادة إحدى الجمعيات التي يعد أحد أقربائه عضوا في مكتبها اإلداري من مشاريع التنمية المحلية. وبالرجوع إلى الوثائق المعززة للمقال االستئنافي وكذا تقرير السلطة المحلية المنجز في هذا اإلطار تبين لمحكمة الدرجة الثانية أنه أخل بمقتضيات المواد 68 و 67 و 65 و 52 من القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات وبالتالي ثبوت صحة جميع المخالفات المنسوبة للمعني باألمر التي تجعله تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور أعاله التي توجب عزله فأصدرت ق اررها رقم 1054 بتاريخ 14 مارس 2018 في الملف رقم 2018/7212/6 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعزل المعني باألمر من عضوية المجلس الجماعي. 2018/03/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2017/7205/1093 وفي نازلة أخرى أصدرت محكمة االستئناف اإلدارية أعاله بعزل رئيس جماعة بعد الطلب الذي تقدم به عامل المذكورة. بالرباط ق اررها المشار إلى م ارجعه اإلقليم الذي تنتمي إليه الجماعة وقد أكدت المحكمة في تعليلها على أن المادة 64 من القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات جعلت العزل باعتباره العقوبة التأديبية القصوى هو الج ازء الوحيد الذي يمكن تقريره في حالة المخالفة وهذا الج ازء ال يتقرر وفقا للقواعد العامة في المجال التأديبي إال في حالة اإلخالل الجسيم الذي يبرر فصل العالقة النظامية للمخالف بالمؤسسة التي ي ازول

138 138 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض مهامه بها مما يجعل المقصود بالمخالفة المبررة للعزل ذلك الخطأ الجسيم المؤسس على الخرق الواضح للقانون عن طريق اإلهمال البين في تدبير مالية الجماعة ومصالحها أو العرقلة الخارجة عن أي تبرير ألداء مهامها أو الخطأ الشخصي المؤثر الذي يفقد الرئيس األهلية المعنوية واألخالقية الالزمة لممارسة مهامه. 3. في مجال اإللغاء وتسوية الوضعية الفردية تاريخ أ. تسوية الوضعية اإلدارية بناء على الشهادة 2018/12/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7208/337 يتعلق األمر في هذه النازلة بحالة موظفة تم تعيينها بتاريخ 3 غشت 1992 بإحدى العماالت كعون مصلحة من الدرجة األولى السلم 1 وبتاريخ 16 يوليوز 2003 تمت ترقيتها إلى درجة مساعد تقني السلم 5 وأنها حاصلة على شهادة تقني من معهد التكنولوجيا التطبيقية برسم سنة 1985 وأن اإلدارة لم تعمل على تفعيل مقتضيات المرسوم رقم بتاريخ 31 ديسمبر 1973 أو الدورية عدد 427 الصادرة بتاريخ 10 غشت 1992 عن وزير الداخلية والقاضية بإعادة تسوية وضعية حاملي الشواهد الذين تم توظيفهم حسب الشواهد المحصل عليها في المجال التقني وذلك بتسوية وضعيتها واكتفت بتوظيف المعنية باألمر في إطار درجة مساعد تقني السلم 5 رغم توفرها على الشروط المطلوبة التي تخول لها إعادة إدماجها في السلم 8. وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبها حيث أصدرت حكمها في الملف رقم 2017/7105/302 تحت عدد 934 بتاريخ 11 أبريل 2018 والذي قضى بتسوية الوضعية اإلدارية والمالية للمعنية باألمر وبإعادة إدماجها في إطار تقني السلم 8 ابتداء من تاريخ غشت 1992 مع ترتيب كافة اآلثار القانونية. وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة الذي ركز في استئنافه على مجموعة من الخروقات التي جاء بها الحكم المستأنف نذكر منها خرقه لمقتضيات المرسوم رقم الصادر بتاريخ 1987/10/06 والدورية عدد 427 الصادرة بتاريخ

139 الفصل السادس: 1992 غشت عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض عن وزير الداخلية حيث اعتبر أن المادة الخامسة من المرسوم المذكور ال تخول للمعنية باألمر التعيين في درجة تقني سلم حقوق مكتسبة للمعنية باألمر. أن محكمة غير االستئناف 8 كما أن الدورية المشار إليها لم تنشئ أية لم تساير هذا الدفع واعتبرت أن المعنية باألمر خاضعة لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعاله الذي لم يكن يشترط اجتياز أية مبا ارة أو التوفر على مناصب مالية بل العبرة بالشهادة المحصل عليها. ومن تم تبقى المعنية محقة في تسوية وضعيتها. وتجدر اإلشارة إلى المتعلق بتاريخ التسوية االفتتاحي االستحقاق". وهو للدعوى أن محكمة الدرجة الثانية استجابت لدفع الوكالة القضائية للمملكة حيث اعتبر الق ارر 27 ب. اإلمتحانات المهنية 2017 شتنبر االستئنافي عوض تاريخ " أن تاريخ التسوية هو تاريخ رفع المقال الذي هو تاريخ 1992 غشت /12/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7208/449 تتعلق القضية موضوع هذا الق ارر بحالة موظف ادعى في مقاله االفتتاحي أنه اجتاز بنجاح االختبار الكتابي لمبا ارة مهنية وكذلك مرحلة الشفوي إال أنه وحسب المقال االفتتاحي للدعوى تفاجأ بعدم إد ارج اسمه ضمن الئحة الناجحين النهائية في المبا ارة المذكورة. ويلتمس المدعي من خالل الدعوى المرفوعة ضد اإلدارة إلغاء الق ارر القاضي بعدم إعالن اسمه ضمن الئحة الناجحين وتسوية وضعيته اإلدارية في إطاره الجديد. وقد قدم الوكيل القضائي للمملكة مذكرة جواب أوضح من خاللها أن تواجد المعني باألمر في الئحة االنتظار ال يعني نجاحه بصفة نهائية وعدم اكتسابه ألي حق. وبعد استنفاذ جميع اإلج ارءات والمساطر أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها عدد 5021 بتاريخ 2017/11/29 في الملف عدد 2017/7105/267 والذي قضى برفض طلب المعني باألمر مما حدا بهذا األخير إلى استئناف الحكم المذكور.

140 140 الفصل السادس: وقد أيدت محكمة الدرجة عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض الثانية الحكم المستأنف معللة ق اررها كما يلي: "... وتبعا لذلك وضعت اإلدارة الئحة أساسية ADMIS( )Définitivement تضم عدد المترشحين الناجحين يعادل عدد المناصب المتبارى بشأنها. ووضعت الئحة ثانية سمتها رتبت فيها باقي المترشحين الحاصلين على المعدل (ADMISSIBLES) العام المطلوب وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها. وعلى إثر ذلك استدعت اإلدارة الالئحتين معا الرسمية وكذلك الئحة االنتظار أو الثانوية من أجل التأكد من توفرهم على الشروط المطلوبة وكان بينهم المستأنف الذي كان ضمن الالئحة الثانية من أجل تعويض كل من ال يتوفر على جميع الشروط المتطلبة من خالل فحص الوثائق أمام اللجنة والتحقق من جميع الوضعيات المتعلقة بكل نجاح وبعد استكمال الم ارقبة البعدية والتحقق من العدد الناجح بصفة نهائية بقي المعني باألمر مرتبا في الالئحة الثانية بعدما لم يتم تعويض أي أحد من الالئحة األولى". ت. اإلدماج والترسيم 2018/12/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7208/340 يتعلق األمر في هذا الق ارر بحالة موظف تم تعيينه كعون مصلحة مؤقت بتاريخ 2008/07/01 بإحدى الجماعات الت اربية. وقد قام برفع دعوى قضائية يطالب من خاللها تسوية وضعيته اإلدارية والمالية في إطار متصرف مساعد السلم 10 باعتبار أنه حاصل على شهادة اإلجازة في اآلداب العربي سنة وقد تم رفض طلبه من طرف المحكمة اإلدارية بمقتضى حكمها عدد 3323 بتاريخ.2017/7105/02 أكتوبر 2017 في الملف رقم 25 هذا الحكم تم استئنافه من طرف المعني باألمر غير أن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب بدورها لطلبه بعلة أن المستأنف لم يكن مرسما في التواريخ التي تمت فيها تسوية وضعية موظفي الجماعات في إطار متصرف مساعد )السلم 10( وبالتالي فإنه غير محق في تسوية وضعيته بناء على مسطرة اإلدماج في السلم العاشر.

141 141 الفصل السادس: وقد عللت محكمة عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض االستئناف ق اررها كما يلي: "... وبالنظر لق ارر التعيين الذي ينص في فصله األول على تعيين المستأنف بصفة عون مصلحة مؤقت ابتداء من 2008/07/01 وحصوله على شهادة اإلجازة منذ سنة 2004 مما يعني أن المستأنف لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة وبالتالي غير مشمول بالتسوية المطلوبة التي مرت على ثالث م ارحل وهي : فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010 وفاتح يناير 2011 كآخر فوج شملته التسوية وفق ما نص عليه االتفاق بين اإلدارة والنقابات الممثلة لموظفي وأعوان الجماعات الت اربية الذي جرى بتاريخ 19 يناير 2007 والذي كان الغرض منه إدماج موظفي الجماعات في إطار متصرف مساعد )السلم 10( لكن وفق شروط وعبر م ارحل وانطالقا من أن المستأنف لم يكن مرسما في التواريخ المذكورة إال بتاريخ 2013/10/07 وبالتالي غير محق في تسوية وضعيته بناء على مسطرة اإلدماج في السلم العاشر المشار إلى شروطها أعاله والمحكمة اإلدارية حين قضت برفض الطلب فإنها تكون قد نحت منحا صحيحا والحكم المستأنف مؤسس قانونا وحري بالتأييد لهذه العلل". 4. في مجال الصفقات العمومية تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة القانونية المال العام وتحقيق المصلحة العامة. وقد العامة األموال جاء التي وضعها المشرع لإلدارة من أجل تسيير مرسوم لكون الصفقات العمومية من أهم القطاعات استغالال ووضع مساطر إدارية محكمة تحدد سبل وكيفية صرف هذه األموال والمساواة. الصفقات العمومية بغرض حماية واستهالكا تماشيا مع لهذه هذه األموال مبادئ الشفافية وهكذا نجد المشرع قد حرص على إل ازم المصلحة المتعاقدة المنافسة والمساواة وذلك باتباع مجموعة من اإلج ارءات والقواعد التي من اإلعالن إلى غاية المنح النهائي للصفقة. بتكريس مبادئ الشفافية نص عليها القانون بدءا ولم يكتف المشرع بوضع قواعد واج ارءات إب ارم الصفقات فقط وانما قام بإخضاع كل الم ارحل التي تمر بها إلى مختلف أنواع الرقابة المتمثلة في رقابة إدارية سواء السابقة الداخلية

142 142 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض والخارجية أو الرقابة المالية الالحقة للكشف عن التجاو ازت المالية ومدى تطبيق ارءات إج إب ارم الصفقة كما أخضع كل المنازعات إلى الرقابة القضائية. وفي هذا اإلطار نورد أمثلة تجسد دور القضاء في حماية المال العام من خالل ق ار ارت استصدرتها الوكالة القضائية للمملكة في إطار دفاعها في مثل هذا النوع من القضايا. 2018/11/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7207/267 رفعت إحدى الشركات بتاريخ 2017 أبريل 24 على المستوى الجهوي تطالب من خاللها أداء اإلدارة األخيرة بمجموعة من لم تتوصل بمقابل ذلك. تحت رقم المعدات دعوى قضائية ضد إحدى اإلدا ارت لمبلغ إحدى الطلبيات بشأن تزويد هذه حيث أن الشركة المعنية تدعي أنها رغم تنفيذها اللت ازمها فإنها وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبها بموجب حكمها الصادر بتاريخ 29 يناير في الملف رقم 2017/7114/ ,00 درهما طرف الوكيل القضائي للمملكة. وقد تم التركيز في القاضي بأداء الدولة لفائدة المدعية مبلغ مع تعويض عن التماطل وهو الحكم الذي كان موضوع استئناف من االستئناف على مسطرة التعاقد عن طريق سند الطلب حيث أوضح الوكيل القضائي للمملكة بأن قيمة سند الطلب ال يمكن أن تتجاوز مبلغ إضافة إلى مجموعة من الشروط األخرى طبقا لمقتضيات المادة بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ للتعاقد بشأن وقد استجابت محكمة , االستئناف مارس درهما من المرسوم المتعلق اإلدارية لهذا الدفع جزئيا معتبرة أن الحد المسموح به سندات الطلب يعتبر شرطا أساسيا لصحة ال اربطة العقدية وال يمكن تجاوزه في إطار سنة مالية واحدة بالنسبة ألعمال من نفس النوع. وأضافت المحكمة في تعليلها بأنه لما كانت قيمة التوريدات موضوع سند الطلب تتجاوز الحد المسموح به للتعاقد في إطارها بدون إرفاقها بأي إذن من رئيس الحكومة من أجل الرفع من سقف سند الطلب المتنازع بشأنه فإنه يتعين حصر الدين المحكوم به في حدود ذلك

143 143 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض 12 السقف وبإلغائه فيما تجاوز ذلك 4891 )الق ارر االستئنافي رقم الصادر بتاريخ نونبر 2018 في الملف رقم 2018/7207/267(. 2018/11/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7207/138 وفي نازلة مماثلة لهذه األخيرة أصدرت محكمة 2018/11/13 ق ار ار تحت عدد 4942 ملف رقم االستئناف 2018/7207/138 اإلدارية بالرباط بتاريخ أكدت فيه على "أنه ال يمكن التصرف في األموال العامة بصورة مجردة من كل وثيقة بل إن كل تصرف فيها هو خاضع إلج ارءات إدارية ومحاسباتية خاصة وأنه يشترط لصحة المعامالت التي تتم عن طريق سندات الطلب باإلضافة إلى وجوب إصدار اإلدارة المعنية باألمر لسندات للطلب مختوم وموقع عليها من قبل اآلمر بالصرف وجوب حصول الم ور د من اإلدارة على سندات للتسليم إلثبات إنجاز هذه المعاملة تحت طائلة عدم االعتداد بطلب األداء المقدم في مواجهة اإلدارة". في مجال 5. حماية البيئة اهتم المشرع المغربي بمجال البيئة حيث وضع مجموعة من النصوص القانونية تهدف إلى تدبير المخاطر البيئية والسهر على احت ارم المجال البيئي والحفاظ عليه والسهر على سالمته. ويشكل تدبير وتسيير البيئة أحد المهام العويصة المنوطة باإلدارة حيث يتطلب ذلك إيجاد توازن بين المصالح المختلفة خاصة االقتصادية واإليكولوجية التي تكون عادة متناقضة في الممارسة. عالوة على ذلك يضطلع القضاء بدور مهم في حماية المجال البيئي على اعتبار أنه مرفق مكلف بم ارقبة مدى تطبيق واحت ارم النصوص القانونية. وفي هذا اإلطار ترد على الوكالة القضائية للمملكة مجموعة من الملفات تهم منازعات بيئية منها ما يخص منح رخص البناء في مجال التهيئة والتعمير منح رخص االستغالل... ومن أجل الوقوف على أهمية هذه القضايا سنعرض لنموذج منازعة في هذا المجال:

144 144 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض 2018/04/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2017/7205/827 بتاريخ 6 يناير 2015 تقدمت إحدى الشركات الصناعية بدعوى قضائية عرضت فيها أنه سبق لها أن اقتنت بقعا أرضية بحي صناعي إلنشاء وحدة صناعية وحصلت على رخصة البناء من الجماعة الحضرية ورخصة مطابقة األشغال وأنها تقدمت بعد ذلك إلى هذه األخيرة بطلب الحصول على رخصة استغالل الوحدة الصناعية للشروع في نشاطها إال أن طلبها تم رفضه بعلة أن اللجنة اإلقليمية المختلطة تعذر عليها االجتماع بكافة أعضائها. الق ارر وتطالب الشركة من خالل الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الجماعة المذكورة بإلغاء القاضي برفض تسليمها الترخيص المذكور. وفي مقابل ذلك تقدمت اإلدارة بمذكرة الحظت من خاللها أن الشركة باشرت نشاطها دون الحصول على الترخيص باالستغالل وتسبب عملها في انبعاث روائح كريهة ألحقت أض ار ار فادحة بالساكنة المجاورة كما أن المنطقة الصناعية غير مربوطة بمحطة التصفية وأن مقذوفات الوحدة الصناعية أدت إلى أض ارر بالفرشة المائية. بتاريخ وبعد استنفاذ جميع اإلج ارءات أصدرت المحكمة اإلدارية حكمها تحت عدد 681 تحت عدد والباث 2015 شتنبر يونيو 13 بتاريخ 1338 الطلب وهو الحكم الذي كان موضوع استئناف من طرف الشركة المذكورة. القاضي برفض وقد دفعت المستأنفة أن الحكم لم يؤسس قضاءه على الوقائع المادية المضمنة بوثائق الملف بل اعتمد على مجرد تحليل لشكايات مجردة واعتبرت أن االتصاالت التي باشرتها مع اإلدارة هي ق ارئن تدل على أنها استجابت لجميع التوصيات والمالحظات الموجهة إليها. غير أن محكمة االستئناف المرفقة بالملف تثبت تواجد الشركة لم تستجب لدفوع الشركة في استئنافها واعتبرت أن الوثائق في منطقة صناعية غير مربوطة بمحطة التصفية سيجعل نشاطها يلحق أض ار ار بالساكنة المجاورة لها وكذا بالفرشة المائية. مما

145 145 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض وبالتالي فرفض منح رخصة )الق ارر االستئنافي رقم 1698.)2017/7205/827 االستغالل ال ينطوي على أي تجاوز في استعمال السلطة الصادر بتاريخ 17 أبريل 2018 في الملف رقم 6. في مجال حماية الملكية العقارية للدولة تلعب الوكالة القضائية للمملكة دو ار مهما في حماية الملكية العقارية للدولة من الملفات المتعلقة بهذا الميدان والتي تتولى الوكالة الدفاع عنها. خالل ومن أهم القضايا التي تمكنت الوكالة فيها من استصدار اجتهادات قضائية مهمة كرست لمجموعة من المبادئ نذكر قضايا االعتداء المادي. وفي هذا اإلطار نعرض لقضية تبرز هذا الدور: 2018/03/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف رقم في 2018/7206/314 تتلخص وقائع هذه القضية في قيام إحدى اإلدا ارت باستغالل أرض في ملكية خواص دون احت ارم مسطرة نزع الملكية يطالبون من خاللها بالتعويض النهائية. مما عن الحرمان من حدى أشخاص بمالكي العقار إلى رفع دعوى ضدها االستغالل وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم على إثر ذلك أصدرت المحكمة حكما تمهيديا يقضي بإج ارء خبرة وبعد إج ارئها تم وضع التقرير بكتابة الضبط عقب عنه الطرفان فأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي تحت عدد 2017 يونيو 20 بتاريخ 241 البات تحت عدد.2017 نونبر 28 بتاريخ 1168 هذان الحكمان كانا موضوع استئناف من اإلدارة حيث بنت هذه األخيرة استئنافها على كون المحكمة قضت بالتعويض دون إق ارنه بنقل الملكية مقابل التعويض المحكوم به. وقد استجابت محكمة الدرجة الثانية لهذا الدفع مستندة في ذلك على توجه الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض من خالل عدد من الق ار ارت ومن بينها ق ارر الغرفة اإلدارية لمحكمة النقض عدد 345 الصادر بتاريخ 2011/04/28 في الملف اإلداري عدد 2009/2/4/504 والذي جاءت حيثياته كما يلي: "صح ما يعيبه الطاعنون على الق ارر المطعون فيه ذلك أن المحكمة

146 146 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض قضت بتعويض عن فقد المطلوب ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة ومع ذلك رفضت الحكم بنقل ملكيته لهذه األخيرة خالفا ألحكام اإلث ارء بال سبب المتمثلة في نازلة الحال في إث ارء المطلوبة عندما قضى لها بالتعويض المذكور مع احتفاظها بملكية نفس العقار إليها مما شكل افتقا ار مباش ار يقابله إث ارء مباشر وتقوم بينهما عالقة سببية مباشرة تتمثل في واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما وهو دفع تعويض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته إلى من حكم عليه بدفعه وهو الطالبة المفتقرة فكان بذلك الق ارر المطعون فيه لما لم يقض بنقل الملكية لهذه األخيرة والحال ما ذكر فاسد التعليل ومعرضا للنقض". الملف رقم فأصدرت محكمة االستئناف 1395 رقم ق اررها الصادر بتاريخ 2018 مارس /7206/314 اإلدارة مقابل مبلغ التعويض المحكوم به. في والذي قضى بالحكم بنقل ملكية المساحة المعنية بالن ازع لفائدة وقد أكدت المحكمة من خالل هذا الق ارر على أنه "أصبح من الالزم وتقيدا بهذا التوجه القضائي أن تقرن المحكمة اإلدارية حكمها القاضي بالتعويض عن واقعة وضع اإلدارة ليدها على عقار الغير بنقل ملكية هذا العقار لفائدة هذه األخيرة". 7. إشكاليات مسطرية أ. تصحيح الخطأ المادي دون المساس بالمراكز القانونية لألطراف يعتبر خروج الن ازع من والية المحكمة واحدا من أهم اآلثار القانونية التي تترتب على األحكام القطعية الصادرة عن المحكمة بحيث ال يجوز لها النظر مجددا في الن ازع موضوع الحكم. وهذا هو األصل. إال أن المشرع أجاز على سبيل االستثناء من هذا المبدأ للمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم أن تعمد إلى تصحيحه في إطار الحدود واألسباب التي رسمها القانون ألنه في بعض األحيان يمكن أن يلحق بالحكم القضائي خطأ مادي. إال أن موضوع التصحيح يبقى محددا أو محصو ار وال يمكن من خالله المساس بالم اركز القانونية لألط ارف. وفي هذا اإلطار نقدم نموذجا لمثل هذه الحاالت: 2018/06/ ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ في الملف رقم 2018/7208/284

147 147 الفصل السادس: بتاريخ المتسرب إلى الق ارر 2018/04/12 عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض االستئنافي تقدم أحد المدعين بمقال يرمي إلى تصحيح الخطأ المادي 7595 عدد 2017/12/25 في الملف عدد الصادر 2017/7208/654 متخصص في اإلعالميات وباعتبار أن نونبر المتخصص وليس دجنبر ولقد رفضت محكمة االستئناف اإلدارية االستجابة عن محكمة االستئناف اإلدارية بتاريخ والحكم من جديد بترقيته إلى درجة تقني هو تاريخ حصوله على شهادة التقني لطلبه لكون طالب التصحيح يروم إلغاء الق ارر جزئيا والحكم من جديد بترقيته إلى درجة تقني متخصص في اإلعالميات ابتداء من نونبر 2004 بدل درجة تقني ابتداء من دجنبر 2005 معتبرة أن من شأن لطلبه تعديل الق ارر الم ارد تصحيحه وكذا المساس بالم اركز القانونية لألط ارف. االستجابة وأضافت المحكمة في تعليلها أن بوسع المعني باألمر أن يبلغ ما يرومه عن طريق الطعن ضد الق ارر المذكور أمام الجهة المختصة. ب. النقض واإلحالة والتقيد بالنقط القانونية التي تبث فيها المحكمة ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ 31 دجنبر الملف رقم في 2018/7208/545 إذا كان النقض يعتبر طريق طعن غير عادي ويمكن أن يترتب عنه النقض واإلحالة فإن محكمة اإلحالة ملزمة قانونا بالتقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض الق ارر المطعون فيه. وتثير تقنية اإلحالة عدة إشكاليات على المستوى العملي تخص بالدرجة األولى حدود ونطاق تقيد محكمة اإلحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. وقد عملت محكمة النقض من خالل مجموعة من الق ار ارت على توضيح هذا النطاق وكذا احت ارم النقطة القانونية التي بتت فيها معتبرة: "إن المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية من وجوب تقيد محكمة اإلحالة بق ارر المجلس هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت فيها وال يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض

148 148 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة اإلحالة" )ق ارر صادر عن المجلس األعلى بتاريخ 17 نونبر 1999 تحت عدد 5239 في الملف عدد 97/5175(. وفي ق ارر آخر جاء تعليلها كما يلي: "إذا بثت محكمة النقض )المجلس األعلى سابقا( في ق ارر النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تنفذه بق ارره في هذه النقطة" في الملف التجاري عدد )ق ارر صادر عن المجلس األعلى بتاريخ 683 تحت عدد 2002 ماي 08.)01/1156 كما أوضحت أنه: "إذا بت المجلس األعلى في نقطة قانونية مبدئيا أريه فيها تكتسب قوة الشيء المحكوم به وليس لمحكمة اإلحالة المساس بهذه القوة")ق ارر صادر عن المجلس األعلى بتاريخ دجنبر 16 وقد عملت محكمة 2003 االستئناف تحت عدد 3598 في الملف عدد.)01/650 )باعتبارها محكمة إحالة( في هذا الق ارر المشار إلى م ارجعه أعاله على التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض فأصدرت ق اررها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. ت. أداء الرسوم على التقييدات العقارات ق ارر محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ يناير 2018 الملف رقم في 2017/7205/1001 يتناول هذا الق ارر منازعة تهم تحمل التكاليف العمومية وخصوصا تحديد ما إذا كانت التقييدات بالرسوم العقارية المج ارة لفائدة بعض المؤسسات في إطار مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة معفاة من أداء رسوم التقييد أم أنها تبقى خاضعة لألصل الذي هو األداء. وقد نشأت المنازعة عندما أبرمت مؤسسة عمومية عقد ش ارء مع أحد الخواص تم بموجبه اقتناء عقارين وذلك في إطار مسطرة االقتناء بالت ارضي التي تم سلوكها تبعا إلج ارءات نزع الملكية ألجل المنفعة العامة التي اقتضت إنشاء محطة لوجيستيكية بإحدى المدن. وبعد تقديم العقد المذكور إلى المحافظ على األمالك العقارية بقصد تسجيله بالرسم العقاري رفض هذا األخير تقييده إلى حين أداء الرسوم المستحقة بعلة عدم وجود أي نص قانوني يعفي الدولة الملك العام من ذلك.

149 149 الفصل السادس: واعتبرت عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض المؤسسة المذكورة من خالل الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد المحافظ على األمالك العقارية بأن ق ارر رفض تقييد العقد مشوب بانعدام المشروعية لخرقه لمقتضيات 1941 مارس 31 ظهير التقييدات بالرسوم العقارية وكذا ظهيري الذي يعفي من أداء الرسوم سواء تعلق األمر بمطالب التحفيظ أو ماي 03 العقا ارت التابعة للدولة ملتمسا إلغاء الق ارر المذكور. وقد دفع المحافظ على األمالك العقارية بعدم و االختصاص بشأن تحفيظ 1932 مارس النوعي للمحكمة اإلدارية للبت في الطلب. هذه األخيرة أصدرت حكما قضى باختصاصها النوعي بالبت في الطلب كما أصدرت حكما قضى برفض الطلب استأنفته المؤسسة المذكورة فقضت محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء ق ارر المحافظ على األمالك العقارية )ق ارر عدد بتاريخ /09/12 في الملف عدد وهو الق ارر الذي تم نقضه بموجب ق ارر الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض تحت عدد بتاريخ )5/11/359 1/ /05/04 في الملف اإلداري عدد.2014/1/4/146 وقد استندت المؤسسة العمومية في استئنافها على مقتضيات ظهير مارس 21 كما وقع تغييره وتتميمه والتي تعفي الملك العام للدولة من أداء جميع الرسوم على وعلى الق ارر الوزيري المؤرخ في يونيو 04 العقا ارت والذي يقضي بكون الشهادات ونسخ الوثائق المقيدة بالسجالت العقارية تتم بالمجان لفائدة اإلدا ارت العمومية متى كان الغرض من ذلك تحقيق المنفعة العامة. غير أن محكمة االستئناف بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في اإلدارية نحت غير ذلك واعتبرت أن اإلعفاء المقرر 1937 ماي 03 والظهير الشريف المؤرخ في مارس يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ دون طلبات التقييد بالسجالت العقارية التي تظل خاضعة للمبدأ العام الذي هو األداء. وبهذا يكون ق ارر المحافظ على األمالك العقارية بشأن رفض تقييد العقد بالرسم العقاري بعلة عدم أداء الرسوم المستحقة مشروعا وطلب إلغائه غير مؤسس في ظل غياب السند القانوني المقرر لإلعفاء من مثل هذا الرسم عمال بقاعدة ال إعفاء من الضريبة إال بنص قانوني

150 ا 150 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض محكمة )ق ارر االستئناف اإلدارية بالرباط رقم الصادر بتاريخ الملف في يناير 2018 رقم 2017/7205/1001(..II عمل الوكالة القضائية للمملكة من خالل ق ار ارت محكمة النقض 1. في مجال المسؤولية أ. مسؤولية المرفق العام الطبي 2018/07/12 رقم لق ارر 3/695 بتاريخ الصادر في الملف اإلداري عدد 2016/3/4/279 إن من أبرز المخاطر التي يتعرض لها المواطن أو المرتفق بشكل يومي تلك األض ارر الناتجة عن أنشطة الم ارفق العامة الطبية والتي قد تلحق أض ار ار بالمرتفقين مسببة لهم أض ار ار جسيمة بأبدانهم ونفسيتهم األمر الذي يجعل تدخل القضاء ضروريا لتقرير وتحديد مسؤولية المرفق العام الطبي سواء بناء على المسؤولية المبنية على خطأ أو المسؤولية بدون خطأ وتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر الالحق بالمتضررين. ويندرج الق ارر المشار إلى م ارجعه أعاله في هذا اإلطار حيث يتعلق األمر بحالة ضحية تم بتر يدها اليسرى نتيجة نسيان الفريق الطبي لوتر مطاطي على ذ ارعها األيسر بعد االنتهاء من عملية الحقن. وقد تقدمت والدة الضحية بدعوى قضائية تطالب من خاللها الحكم لها بتعويض مسبق وعرض الضحية على خبرة طبية وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية بعد ذلك. وبعد استنفاذ جميع اإلج ارءات أصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة )و ازرة الصحة( تعويضا للمدعية. هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الدرجة الثانية بعدما تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة وهو الق ارر المطعون فيه بالنقض. وقد ركزت محكمة النقض في تعليلها على ثبوت مسؤولية الطبيب في هذا الحادث موضحة أن هذا األخير وان كان مطالبا ببدل العناية وال يضمن النتيجة فإنه من الواجب عليه أال يتهاون ويقصر في إنجاز المهام الموكولة إليه بإهمال أدوات العالج والتطبيب على

151 151 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض جسم المريض حتى ال تتفاقم حالته الصحية بسبب ذلك مما تكون معه مسؤولية الطبيب قائمة الحال. في نازلة وبخصوص الفوائد القانونية فقد كان لمحكمة النقض أري مغاير حيث أوضحت أن الدين موضوع الدعوى هو موضوع مجادلة بين الطرفين وال يترتب عليه حتما سوى الحكم بالتعويض بدون فوائد وقد عللت ذلك بكون هذه الفوائد تقرر في االصل لجبر األض ارر الناتجة عن التأخر في أداء مستحقات مالية محددة وثابتة ال جدال فيها. أما فيما يتعلق بالنفاذ المعجل فقد اعتبرت محكمة النقض بأن المحكمة المصدرة للق ارر المستأنف لم تبرز الظروف االستثنائية الموجبة لهذا النفاذ المعجل. وانطالقا من كل ما سبق قضت محكمة النقض بنقض الق ارر المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية ونفاذ معجل واحالة القضية على نفس المحكمة للبث طبقا للقانون والرفض في الباقي. فيها من جديد ب. في مجال التعويض عن نزع الملكية 2019/03/14 رقم الق ارر 3/402 بتاريخ الصادر في الملف اإلداري عدد 2017/3/4/870 يتناول الق ارر المذكور إشكالية من اإلشكاليات التي يطرحها موضوع نزع الملكية وخاصة تحديد مبلغ التعويض الذي يحكم به لفائدة المنزوع ملكيته حيث تم الطعن في ق ارر استئنافي لهذه العلة. بتاريخ 2012/02/27 تقدمت اإلدارة المعنية بمقال افتتاحي أمام المحكمة اإلدارية تلتمس من خالله الحكم بنقل ملكية قطعة أرضية مقابل التعويض الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم. وبعد إج ارء خبرة أصدرت المحكمة اإلدارية حكما استجاب للطلب مقابل تعويض مالي حددت المحكمة مبلغه لفائدة المنزوع ملكيته. وقد أيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم بعدما تم استئنافه من طرف المعني باألمر وهو الق ارر المطعون فيه بالنقض.

152 152 الفصل السادس: حيث لمقتضيات الفصل المحكمة عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض استند طالب النقض في تعليله 345 من قانون المسطرة المدنية لطلبه على أن الق ارر المطعون فيه يشوبه خرق الخبرة ذلك أن لم تتضمن عناصر المقارنة فكان المبلغ المحكوم به مخالفا لمقتضيات من القانون المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة غير أن محكمة النقض أوضحت في حيثيات وباالحتالل ق اررها المؤقت. قاعدة مفادها أن التي اعتمدت عليها 20 الفصل تحديد التعويض عن نزع الملكية يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالملف وبأن عدم اعتماد الخبير على عناصر المقارنة ال ينفي الحجية عن التقييم الذي أبداه تأسيسا على التحريات التي قام بها لدى الفاعلين في المجال العقاري. عالوة على ذلك أكدت محكمة النقض ان محكمة الموضوع عندما انتهت إلى كون التعويض المحكوم به ال يتسم بأي غلو أو إجحاف بعد إعمالها سلطتها التقديرية المستمدة عناصرها من خصائص ومواصفات العقار تكون قد أبرزت جميع األسس والعناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض ولم تكن في حاجة إلى الرد استقالال على حجج األط ارف مادام أن ما تضمنه ق اررها من تفصيل بخصوص وصف العقار الحجج واحدة بواحدة. وخصائصه يكفيها عن مناقشة 2. في مجال تسوية الوضعية الفردية أ. شروط وإجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية كما جاء في القانون األساسي للوظيفة العمومية فلكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة. إال أن الولوج إلى هذه الوظائف يبقى رهينا بتوفر بعض الشروط واإلج ارءات القانونية التي يتوجب تحققها. وفي هذا اإلطار نورد التالي: الق ارر الق ارر رقم الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف اإلداري رقم 1/ /1/4/1524

153 153 الفصل السادس: الق ارر عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض يتناول قضية تتعلق بأحد األشخاص الذين نجحوا في مبا ارة المحررين القضائيين وكانوا ضمن الئحة االنتظار وبعد تنازل وعدم التحاق بعض المرشحين المستفيدين من التعيين األولي واعتبا ار لترتيب المعني باألمر ضمن الئحة مكتسبا لحق تعويض أحد الناجحين المتخلين. استغنت عن ثالثة المعنية الو ازرة غير أن االنتظار فإنه حسب ادعاءاته يبقى مناصب مالية من الالئحة األولى التي اجتازت االختبار الكتابي وكان المعني باألمر من األشخاص الذين تم االستغناء عنهم وبالتالي يلتمس الحكم بإلغاء الق ارر الضمني الصادر عن و ازرة العدل والحريات والمتعلق باالستغناء عن منصبه المالي كمحرر قضائي والحكم بتعيينه بأثر رجعي بأحد المناصب المالية التي تم االستغناء وقد عنها. وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلب المعني باألمر وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وهو الق ارر المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة. استجابت محكمة النقض في ق اررها للدفوع التي تقدم بها الذي ركز على المعيقات القانونية والواقعية التي قيدت يد اإلدارة وهكذا أوضحت المحكمة أن المادة من المرسوم رقم الوكيل لالحتفاظ القضائي للمملكة بالمنصب المالي. المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية وان نصت على أنه" بصفة استثنائية تظل لوائح االنتظار المتعلقة بالمباريات التي أجريت برسم سنة يونيو من أجل شغل المناصب" فإن الفصل "تحذف في تلك 2012 صالحة إلى غاية من قانون المالية لسنة المقتضيات القانونية نص على أنه يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية المناصب الشاغرة" وبناء على فإن اإلدارة ملزمة باحت ارم آجال محددة في تعاملها مع المطلوب. وبما أن الحفاظ على المنصب المالي يعني باألساس توظيف المعني باألمر في يوم واحد وهو آخر يوم للتوظيف وبما أن اليوم الذي تنازل فيه آخر مترشح عن منصبه المالي صادف يوم الجمعة أي العطلة األسبوعية فإن هذه المدة غير كافية لمباشرة إج ارءات التوظيف التي تدخل فيها و از ارت أخرى كو ازرة الصحة وو ازرة االقتصاد والمالية.

154 154 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض ب. في مجال إلغاء قرار العزل 2018/10/25 رقم الق ارر 1/1119 بتاريخ الصادر في الملف اإلداري رقم 2017/1/4/3663 يتناول الق ارر المذكور دعوى تهدف إلى إلغاء ق ارر إداري قضى بعزل أستاذة من منصبها بعدما تلقت إخبا ار شفويا بالتوقف عن العمل من قبل النائب وبعدها استدعيت لحضور المجلس التأديبي حيث عرضت عليها الئحة انح ارفات نسبت إليها ومنها إدالؤها بشواهد طبية وم ازولة المهنة بمؤسسة خاصة. وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبها وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية التي اعتبرت أن إدالء المعنية باألمر بشهادة طبية داخل األجل المحدد وأن اقتناع اإلدارة بمضمونها كان يقتضي منها اللجوء إلى مسطرة الفحص المضاد وأن قيامها بإحالة المعنية باألمر على المجلس التأديبي غير مرتكز على أساس قانوني. كما اعتبرت نفس المحكمة بأن اإلدارة طبقت عقوبتين على نفس الفعل تتمثل األولى في اإلقصاء المؤقت عن العمل والثانية في عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد. وهكذا قضت باإلبقاء على عقوبة اإليقاف الموقت لكونها عقوبة مناسبة والغاء عقوبة العزل. في حين عللت محكمة النقض ق اررها القاضي بنقض الق ارر االستئنافي بأنه على فرض أن المدعية تعرضت فعال لعقوبتين فإن دور المحكمة يقتصر على الم ارقبة وليس تحديد العقوبة المناسبة كما أن المحكمة لم تناقش سبب عزل المطلوبة المتمثل في استعمالها لشواهد طبية إلخفاء عملها في مؤسسات التعليم الخاص مع استم اررها في الحصول على األجر من المال العام وما إذا كان يشكل خطأ جسيما ولم تعلل بما جاء في شهادة الطبيب التي أدلت بها المطلوبة في النقض بخصوص كون لجوئها للعمل في مؤسسات للتعليم الخصوصي كان في إطار العالج إثر إصابتها بمرض نفسي وقضت بذلك محكمة النقض بنقض الق ارر المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

155 155 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض 3.في مجال اإلختصاص أمام تعدد المحاكم ذات الدرجة الواحدة وضع المشرع قواعد تبين المحكمة المختصة للفصل في الن ازع وهو ما يعرف باالختصاص أي صالحية التحقيق والحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة ويقصد بالمحكمة المختصة المحكمة التي يمنحها القانون سلطة الفصل في ن ازع معين. االختصاص أ. في المنازعات الناشئة عن تفويت بعض المساكن اإلدارية 2018 /01/04 الق ارر عدد 1/17 بتاريخ الصادر في الملف اإلداري عدد: 2017/1/4/4526 لتوفير ظروف مالئمة لموظفيها من أجل ممارسة وظيفتهم على أحسن ما ي ارم تسعى الدولة في مناسبات عديدة إلى توفير سكن إداري لفائدتهم. وقد خول المرسوم رقم الصادر في 22 من ذي الحجة 1407)18 أغسطس 1987( للدولة الحق في بيع عقا ارتها السكنية إلى من يشغلها من الموظفين وحدد نطاق تفويت المساكن من حيث قابليتها للتفويت من عدمه. غير أن هذه العملية قد تطرح بعض اإلشكاليات التي تستوجب تدخل القضاء إليجاد حلول لها. وفي هذا الصدد نورد ق ار ار قضائيا يتناول مسألة االختصاص في المنازعات الناشئة عن تفويت بعض المساكن اإلدارية ويتعلق األمر بحالة موظف كان يشغل محال سكنيا وتقدم بطلب إلدارته بقصد تفويته له فتم رفض طلبه بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت وغير مشمولة بأحكام المرسوم المتعلق باإلذن في بيع العقا ارت المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين. فتقدم الوكيل القضائي ومديرية أمالك الدولة بمذكرتين دفعا فيهما بعدم اختصاص المحكمة اإلدارية نوعيا للبت في الطلب فأصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم الذي استأنفته اإلدارة. وقد تمسك الطرف المستأنف بعدم اختصاص المحكمة اإلدارية نوعيا للبت في الطلب العتبا ارت عديدة يتمثل أولها في اعتبار المحكمة لطلب المدعي يستهدف إلغاء ق ارر إداري

156 156 ويتمثل الفصل السادس: االعتبار عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض الثاني في أن تفويت المساكن الوظيفية يتم في إطار عقد مدني وبالتالي ال يدخل في اختصاص القضاء اإلداري ومن تم فإن العقود التي تبرمها الدولة الملك الخاص- مع األف ارد وتستند فيها على قواعد القانون الخاص طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فهي ال تدخل ضمن االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية طبقا للمادة من القانون المحدث 8 للمحاكم اإلدارية أما االعتبار الثالث فيتجلى في أن التفويت يقتضي توافر إ اردتي طرفي العقد وهذا ما ال يمكن مناقشته سوى أمام القضاء العادي. لهذه االعتبا ارت نقضت محكمة النقض الق ارر المذكور معللة ذلك بكون العقود التي تبرمها الدولة الملك الخاص مع األف ارد وتستعمل فيها قواعد القانون الخاص ال تعتبر عقودا إدارية وال ينعقد االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية للبت في الن ازعات الناشئة بشأنها وال تنطوي على أي مظهر من مظاهر استعمال اإلدارة المتيا ازت غير مألوفة. ب. االختصاص النوعي للبث في التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام - مؤسسة عمومية /04/05 رقم الق ارر 9/238 بتاريخ الصادر في الملف المدني عدد 2016/9/1/4397 جاءت المادة 12 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم اإلدارية لتنظم القواعد المتعلقة باالختصاص النوعي حيث اعتبرت أن الدفع بعدم االختصاص النوعي من النظام العام وبالتالي يحق لألط ارف التشبث بهذا الدفع خالل جميع م ارحل الدعوى ويبقى للمحكمة المعروضة عليها القضية الحق في أن تثيره من تلقاء نفسها وتحيل القضية على المحكمة المختصة. وفي هذا اإلطار نورد هذا الق ارر الذي يتناول قضية بثت فيها محكمة غير مختصة مما عرض ق اررها للنقض. ويتعلق األمر بدعوى ترمي إلى الحكم على مؤسسة عمومية بأدائها للمطلوبين تعويضا عن األض ارر الالحقة بهم من ج ارء عدم تنفيذ الت ازمها التعاقدي. وبعد استكمال مجموعة من اإلج ارء والخب ارت أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليها بأداء التعويض المطالب به لفائدة المدعين وهو الحكم الذي تم استئنافه من

157 157 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض طرف المؤسسة المذكورة فصدر ق ارر بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب تم الطعن فيه بالنقض فتم نقضه. وبعد إحالة الملف على محكمة بمستنتجاتهما صدر ق ارر بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. حيث االستئناف وادالء الطرفين استندت محكمة النقض في تعليلها على كون الوكالة المذكورة مؤسسة عمومية تأسست بمقتضى مرسوم رقم وتخضع للم ارقبة المالية للدولة واعتبرت أن محكمة االستئناف مصدرة الق ارر المطعون فيه لما بتت فيها رغم أنها تتعلق بالتعويض عن األض ارر التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام والتي يرجع النظر فيه إلى المحاكم اإلدارية تكون خالفت مقتضيات المادة وعرضت ق اررها للنقض. من القانون 8 41/90 المحدث للمحاكم اإلدارية 4. في مجال استرجاع صوائر الدولة 2018/06/12 رقم الق ارر 3/358 بتاريخ الصادر في الملف المدني عدد 2017/3/1/953 يتعلق االمر بدعوى تطالب من خاللها الدولة استرداد ما دفع لموظف توقفه مؤقتا بسبب حادثة السير التي تعرض لها. من صوائر نتيجة وقد جاء في المقال االفتتاحي للدعوى بأن الموظف المعني تعرض لحادثة سير أصيب على إثرها بأض ارر جسمانية تسببت في توقفه مؤقتا عن العمل حيث اضطرت الدولة إلى أداء أجرة العمل رغم التوقف بسبب العجز المؤقت عن العمل كما أنها اضطرت لصرف ارتب الزمانة لفائدته. وبعد جواب شركة التأمين التي أثارت مسألة التقادم الخماسي أصدرت المحكمة االبتدائية حكما قضى بسقوط الدعوى لتقادمها بمرور خمس سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون االلت ازمات والعقود. وقد استندت المحكمة المذكورة في حكمها على مقتضيات الفصل 388 من قانون االلت ازمات والعقود واعتبرت أنه ليس بالملف ما يفيد قطع أمد التقادم لكون اإلنذا ارت المحتج بها لم ترفق باإلشعار بالتوصل وال بأي دليل على التوصل بها مما يفقدها األثر القانوني.

158 158 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض هذا الحكم تم استئنافه من طرف اإلدارة بعلة أن الم ارسالت التي وجهت لشركة التأمين دليل على قطع التقادم فقضت محكمة موضوع الطعن بالنقض. االستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب ق اررها غير أن محكمة النقض اعتبرت هذا التعليل فاسدا ينزل منزلة انعدامه لكون المحكمة مصدرة الق ارر لم تدل بأي سند يفيد توصل المدين بإشعار ثابت التاريخ لقطع التقادم وأن طلب استرداد ما دفع للموظف ال يدخل ضمن في الفصل 388 عليه في الفصل من قانون 387 االلت ازمات من نفس القانون االستثناءات في مدد التقادم المنصوص عليها والعقود وانما يبقى خاضعا للتقادم العام المنصوص سنة. 15 والمحدد في 2018/01/16 رقم الق ارر 5/31 بتاريخ الصادر في الملف المدني عدد 2016/5/1/7550 يتعلق األمر في هذا الق ارر بدعوى تهدف إلى تعويض ضحية كانت تستقل سيارة إسعاف مملوكة إلدارة عمومية حيث اصطدمت هذه األخيرة بسيارة أجرة. وقد أصدرت المحكمة االبتدائية حكما قضى بتحميل الدولة ثالثة أرباع مسؤولية الحادث وتحميل مالكة سيارة األجرة الربع واحالل شركتي التأمين محل مؤمنيهما في األداء وأيدتها في ذلك محكمة االستئناف وهو الق ارر المطعون فيه بالنقض. وقد تمسكت شركة التأمين في دفوعاتها ببطالن عقد التأمين ألن االمر يتعلق بعربة تستعمل كسيارة إسعاف وبطبيعتها هذه تكون معدة لنقل المرضى أو المصابين في الحوادث وغير معدة لنقل األشخاص وتم إب ارم العقد على هذا األساس. واعتبرت شركة التأمين كذلك بأن الق ارر فيه خرق لمقتضيات المادة من القانون رقم المتعلق بمدونة التأمينات الن السيارة كانت تحمل خمسة أشخاص وهو ما ضاعف من المخاطر التي تنتج عن عملية النقل هذه مما يشكل كتمانا لم يتم التصريح به عند التعاقد. في حين اعتبرت محكمة النقض أن تعليل الق ارر االستئنافي جاء سليما حينما ردت محكمة االستئناف الدفع ببطالن عقد التأمين معتبرة ان وثيقة تأمين السيارة المؤمن عليها لدى الطالبة تشير في طليعتها إلى كون السيارة مخصصة الستعماالت مختلفة دون حصرها في

159 159 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض وجه استعمال بعينه وأضافت المحكمة بان تمسك الطالبة بمقتضيات المادة من مدونة 30 التأمينات يستلزم منها إثبات سوء نية المؤمن له وهو ما لم تقم عليه الدليل أمام محكمة الموضوع. 5. في مجال الصفقات العمومية الق ارر عدد 2/221 الصادر بتاريخ 2017/02/21 في الملف اإلداري عدد 2017/2/4/1546 )مبدأ نسبية العقود( يندرج الق ارر المذكور في إطار منازعات الصفقات العمومية حيث أقامت إحدى الشركات دعوى ضد إدارة تطالب من خاللها تعويضا نتيجة فسخ عقد الصفقة الذي كان يربطها باإلدارة المذكورة. وقد رفضت كل من محكمة الدرجة األولى والثانية الطلب إال أن محكمة النقض نقضت الق ارر وأحالت الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد فقضت محكمة االستئناف اإلدارية بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لفائدة الشركة المدعية تعويضا عن فسخ العقد. وقد كان هذا الق ارر موضوع طعن تقدم به الوكيل القضائي للمملكة مستندا في دفوعاته على كون عقد الهندسة قد أبرم بين الشركة والوكالة الحضرية التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي واإلداري وبالتالي فإن االلت ازمات المترتبة عن هذا العقد تبقى محصورة بين أط ارف العالقة التعاقدية استنادا إلى مبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 من قانون االلت ازمات والعقود. وقد سايرت محكمة النقض دفوعات الوكيل القضائي للمملكة حيث قضت بنقض الق ارر المذكور بعلة أن المحكمة مصدرة الق ارر بما أوردته في حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويض عن فسخ العقد تكون قد خرقت مبدأ نسبية العقود فجاء ق اررها خارقا للقانون.

160 160 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض في مجال 6. منازعات التعمير 2018/01/18 رقم الق ارر 1/29 بتاريخ الصادر في الملف اإلداري رقم 2017/1/4/3874 يتناول الق ارر المذكور قضية في ميدان التعمير تتعلق برفض تسليم رخصة السكنى ألحد األشخاص بعد انتهائه من اشغال البناء بعلة عدم إب ارء ذمته من واجب الضريبة على األ ارضي غير المبنية. وحسب المقال االفتتاحي للدعوى التي تقدم بها المعني باألمر فإن هذا األخير بعد إتمامه أشغال البناء وحصوله على شهادة المطابقة من طرف المهندس المعماري المشرف على البناء تقدم بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي قصد الحصول على رخصة السكنى غير أن طلبه قوبل بالرفض وأشعر شفويا من طرف المصالح المختصة أن الموافقة على طلبه معلق على شرط إب ارء ذمته من واجب الضريبة على األ ارضي غير المبنية المفروضة على ملكه. وقد اعتبر المعني باألمر بأن سبب الرفض ال موجب له قانونا على اعتبار أن مدونة التعمير لم تشترط أداء الرسم الضريبي المذكور للحصول على الرخصة ملتمسا الحكم بإلغاء الق ارر الضمني الصادر عن رئيس المجلس البلدي برفض تسليمه رخصة السكن الخاصة بملكه. وقد استجابت كل من محكمة الدرجة األولى والثانية لطلبه غير أن محكمة النقض نقضت ق ارر هذه االخيرة وعللت ق اررها استنادا للمادة 55 من القانون رقم 9-12 المتعلق بالتعمير التي تشترط التصريح بانتهاء عملية البناء لالنتقال إلى عملية المعاينة وأن تلك المقتضيات تستوجب اإلخبار المستقل والفعلي للمصالح المختصة بانتهاء األشغال ألن طلب رخصة السكن ال تقوم مقام اإلخبار بانتهاء اشغال البناء بل تعتبر وثيقة من وثائق التعمير ال تكفي في غياب تصريح المالك بانتهاء عملية البناء.

161 161 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض 7. في مجال استقالة األطباء 2018/07/05 الق ارر رقم 1/751 الصادر بتاريخ في الملف اإلداري عدد 2017/1/4/1611 تقدمت إحدى الطبيبات المتخصصات بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية بعد إب ارمها عقد الت ازم مع و ازرة الصحة للعمل في إطار نظام اإلقامة لكنها لم تتلق أي جواب مما حدا بها إلى تقديم دعوى قضائية تطالب من خاللها إلغاء ق ارر وزير الصحة الضمني القاضي برفض استقالتها. ق اررها عدد المطعون وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبها وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب بتاريخ /11/29 في الملف رقم فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة. 2016/7205/780 وهو الق ارر وقد ركز دفاع الوكالة القضائية للمملكة في هذه القضية على ضرورة احت ارم ت ارتبية القوانين والقواعد الدستورية موضحا أنه باستق ارء الفصلين و من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خالل الو ازرة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعالج كحق دستوري للمواطنين وتنظيم المرفق العمومي يحتم على اإلدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع اإلنصاف في تغطية الت ارب الوطني. وأضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن عدد األطباء االختصاصيين الم ازولين لعملهم بهذه الو ازرة سجل خصاص كبي ار في عددهم وأن المطلوبة في النقض توجد في عالقة نظامية مع اإلدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام األساسي للوظيفة العمومية وبالتالي ال يمكنها التحلل منها بإ اردتها المنفردة وانما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين و من ذات النظام. وقد اقتنعت محكمة النقض بجدية الوسائل المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة فأصدرت ق اررها عدد 1/ /1/4/1611 المؤرخ في 2018/07/05 ملف إداري رقم الذي قضى بنقض الق ارر االستئنافي المشار إلى م ارجعه أعاله موضحة أن اإلطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلين و من النظام األساسي العام

162 162 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض للوظيفة العمومية حيث أنه بمقتضى الفصلين المذكورين "فإن لإلدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وفي النازلة فإن اإلدارة قد أكدت أن رفضها لطلب االستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في األطر الطبية بم ارفق الصحة العمومية". 8. في مجال إف ارغ المساكن الوظيفية 2018/12/04 الق ارر رقم 3/680 الصادر بتاريخ في الملف اإلداري عدد 2017/3/1/6229 يندرج هذا الق ارر في إطار اإلشكاليات التي يطرحها إف ارغ المساكن الوظيفية حيث يتعلق األمر بدعوى أمام القضاء االستعجالي تقدمت بها الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وو ازرة الصحة من أجل المطالبة بإف ارغ سكن وظيفي. وحسب المقال االستعجالي للدعوى فإن الموظف المعني باألمر كان يعمل بالو ازرة المذكورة ومنح سكنا وظيفيا وأنه استفاد من حالة االستيداع لعدة م ارت فانقطع عن العمل األمر الذي يفقده كل صفة في اعتمار السكن الوظيفي ويعد محتال بدون سند طبقا للفصل 13 من الق ارر المؤرخ في 1951/9/19 والمعدل بمقتضى ق ارر الوزير األول المؤرخ في.1977/4/5 وأضافت المدعيتان بأن الحاجة تدعو إلى إسكان موظف آخر عمال بمبدأ تكافؤ الفرص أمام م ارفق الدولة لذا فإنهما يلتمسان الحكم بإف ارغ الحكم موضوع الن ازع وجوابا على ذلك أصدر رئيس المحكمة االبتدائية أم ار بإف ارغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه. هذا األمر كان موضوع استئناف من طرف المعني باألمر الذي ادعى بأنه تربطه عالقة ك ارئية مع المستأنف عليها )و ازرة الصحة( وأنه يؤدي الواجبات منذ استفادته من المحل حسب التواصيل المدلى بها. وقد استجابت محكمة الدرجة الثانية لهذا االستئناف فأصدرت ق اررها عدد 1252 بتاريخ 2016/11/9 والذي قضى بإلغاء األمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو الق ارر المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

163 163 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض وقد ركز الوكيل القضائي للمملكة في استئنافه على الخرق الواضح للفصل الق ارر الوزيري المؤرخ في /9/ /4/5 ذلك أن االستيداع من والمعدل بمقتضى ق ارر الوزير األول المؤرخ في يؤدي إلى وقف العالقة النظامية التي تجمع الموظف باإلدارة المشغلة ويترتب عليه مجموعة من اآلثار من بينها إلغاء االمتيا ازت والم ازيا المرتبطة بالوظيفة. وقد سايرت محكمة النقض تعليالت الوكيل القضائي للمملكة فنقضت الق ارر المطعون فيه. وفيما يلي حيثيات ق ارر هذه المحكمة: "...ذلك أنه بمقتضى الفصل من ق ارر 13 51/9/19 فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو بحكم القانون أو بصفة فعلية في أمالك الدولة أو البلديات أو في األمالك المكت ارة لفائدة مصلحة عمومية يفقدون في حالة االنقطاع عن العمل ألي سبب من األسباب كل حق في السكن ويجب عليهم إف ارغ األماكن في ظرف شهرين اثنين والمستشف من ظاهر المستندات المقدمة لقضاة االستعجال أن المطلوب أسكن بالمحل بصفته موظفا تابعا لو ازرة الصحة وأحيل على االستيداع بطلب منه وبذلك يكون قد انقطع عن العمل بالسبب المذكور مما يفقده الحق في السكن الوظيفي- موضوع الدعوى- ويعتبر محتال له بدون سند ولقاضي المستعجالت أن يتدخل بإج ارئه الحمائي ليضع حدا لهذا االحتالل غير المشروع...". 9. إشكاليات مسطريه أ. شرط المصلحة لممارسة الطعن باالستئناف 2018/11/29 الق ارر رقم 1/1303 الصادر بتاريخ في الملف اإلداري عدد: 2017/1/4/789 يعتبر الطعن باالستئناف كطريق طعن عادي أمام محكمة الدرجة الثانية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من النظام العام ومن المبادئ األساسية التي يقوم عليها أي نظام قضائي حيث تتم إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغير صالحه برفع الن ازع إلى محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد.

164 164 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض واذا كان الطعن في الحكم حقا يجوز ألي طرف من أط ارف الخصومة استعماله فإن ممارسة هذا الحق مقيدة بعدة شروط حيث يشترط في ارفع االستئناف أن يكون ذا صفة مع ضرورة توافر مصلحة في ذلك. ويأتي هذا الق ارر ليناقش مسألة مدى توفر شرط المصلحة لممارسة الطعن باالستئناف حيث يتعلق األمر بدعوى تهدف إلى إلغاء ق ارر قضى بتعذر تسوية الوضعية اإلدارية والمالية للمدعية. وقد استجابت المحكمة اإلدارية لطلبها لكن محكمة الشكل بعدم قبول بتأييد الحكم االستئناف المستأنف. األصلي وفي الموضوع بقبول االستئناف االستئناف اإلدارية قضت في الفرعي شكال وموضوعا وقد عللت محكمة الدرجة الثانية ق اررها بكون الجماعة الت اربية غير معنية بالن ازع حيث أدلت هذه األخيرة بمستنتجات أوضحت فيها أن التوظيف والترقي في إطار المتصرفين وبالتحديد في درجة متصرف مساعد ال يدخل ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي بل يدخل ضمن اختصاص وزير الداخلية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم بتاريخ فاتح مارس بشأن النظام األساسي الخصوصي للمتصرفين بو ازرة الداخلية. وقد التمست الجماعة إخ ارجها من الدعوى. وأضافت نفس المحكمة بأن الحكم االبتدائي المستأنف لم يقض في مواجهتها بأي شيء حسب الثابت من منطوقه وهو ما يجعلها غير ذات مصلحة لتقديم الطعن الحالي. غير أن محكمة النقض لم تساير محكمة االستئناف اإلدارية في تعليالتها وقضت بنقض الق ارر معللة ق اررها بكون طلب المطلوبة المتمثل في تسوية وضعيتها اإلدارية يدخل في اختصاص وزير الداخلية كما أن طلبها بتسوية وضعيتها المالية يدخل في اختصاص الجماعة بصريح الحكم االبتدائي المؤيد استئنافيا الذي قضى بالتسوية المالية لوضعية المدعية. وما يالحظ من خالل حيثيات ق ارر محكمة النقض أنه جاء بقاعدة مفادها أنه لما كان مناط المصلحة في الطعن وفقا للقواعد العامة أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الم ارد الطعن فيه وأن يكون محكوما عليه بمعنى أن يكون متضمنا قضاء

165 165 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض يخاطبه بإنشاء الت ازمات جديدة في مواجهته أو اإلبقاء على قضاء الحكم االبتدائي الت ازمات يريد التحلل منها فإن حسب منطوقه يجعل للجماعة حقا في استئنافه وتكون بذلك معنية به وبمنطوقه جملة وتفصيال على اعتبار أن المدعية أدخلتها في الدعوى كطرف أصلي ورئيسي في الن ازع مما تكون معه مصلحتها في الطعن االستئناف الفرعي يتبع االستئناف باالستئناف األصلي وجودا وعدما. وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان المشرع المغربي قد خصص وحيدا وهو الفصل في الفصل الطلبات األصلية وأن من قانون قائمة فضال على أن القاعدة لالستئناف أن الفرعي فصال المسطرة المدنية فإنه يجوز تقديمه وفق اإلج ارءات الواردة من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن هذا األخير ينظم إج ارءات تقديم الفرعي يتبع االستئناف االستئناف يخضع لنفس إج ارءاته مع م ارعاة بعض الخصوصيات. ب. األثر القانوني لعدم استدعاء الوكيل القضاء للمملكة في الدعوى األصلي كمبدأ عام ومن تم فإنه 2015/2/4 رقم الق ارر 358 بتاريخ الصادر في الملف االجتماعي عدد 2014/1/5/22 يتناول الق ارر المذكور األثر القانوني لعدم استدعاء الوكيل القضائي للمملكة في دعوى تهدف إلى التصريح بمديونية مؤسسة عمومية تابعة للدولة. ويتعلق األمر بدعوى مرفوعة ضد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي لم يقم بأداء إي ارد مستحق ألحد المستخدمين بمفاحم ج اردة بعدما استصدر حكما قضى له بهذا اإلي ارد فأصدرت المحكمة االبتدائية حكمها القاضي بالحكم على الصندوق المذكور بأداء ما في ذمته من ديون تجاه المعني باألمر. وقد كان هذا الحكم موضوع نقض حيث استند الطاعن في تعليله على مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية ال عالقة لها بالض ارئب واألمالك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى واال كانت غير مقبولة" حيث أن محكمة الموضوع في نازلة الحال اعتبرت القضية جاهزة ولم تقم

166 166 الفصل السادس: عمل و ق م من خالل قرارات محاكم االستئناف اإلدارية ومحكمة النقض باستدعاء المدخل في الدعوى العون القضائي للمملكة وهكذا اعتبرت محكمة النقض أن الحكم جاء مشوبا بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد األط ارف مما يعرضه للنقض واإلبطال.

167 المرفقات

168 168 المرفقات I. الهيكل التنظيمي للوكالة القضائية للمملكة

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( الفهرس الصفحة 1 2 3 4 5 6 13 7 تقرير م ارجعة م ارقبي

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان

المزيد من المعلومات

لــؤي أحمد المسـلم

لــؤي أحمد المسـلم اإلدارة مجلس المعلومات الشخصية: االسم: د. لؤي بن أحمد بن سعد المسلم الجنسية: سعودي المنصب الحالي: الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وعضو المنتدب. المؤهالت : Nottingham Trent ( قطاع المياه والصرف الصحي

المزيد من المعلومات

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1 عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام )20232019) الشروط المرجعية 1 مقدمة: ينوي المجلس األعلى للسكان العداد والصحي التعاقد مع خبير أو جهة االست ارتيجية الوطنية

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠ ٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية

المزيد من المعلومات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-

المزيد من المعلومات

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page نظام البرمجة SIMATIC S7 PLC وفقا للمستوى الا ساس ف الا صدارة S7-1500 الصفحة 1 من 6 يقد م هذه الدورة التدريبية مدر ب من شركة الهندسية (مجموعة دي و) متخصص ف إصدارات سيمنز. لمحة عامة الهدف الري يس لهذه الدورة

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

السياسات البيئية السياسات البيئية 1 السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page نظام البرمجة SIMATIC S7 PLC وفقا للمستوى المتقد م ف الا صدار S7-300/400 الصفحة 1 من 6 يقد م هذه الدورة التدريبية مدر ب من شركة الهندسية (مجموعة دي و) متخصص ف إصدارات سيمنز. لمحة عامة الهدف الري يس لهذه

المزيد من المعلومات

تشارك ٠ تواصل ٠ تنمية موضوع اللقاء : و النقل التنقل الحضري الشركاء الخميس 4 ماي 2017

تشارك ٠ تواصل ٠ تنمية موضوع اللقاء : و النقل التنقل الحضري الشركاء الخميس 4 ماي 2017 موضوع اللقاء : و النقل التنقل الحضري الشركاء الخميس 4 ماي 2017 طرامواي الرباط-سال من اجل تنقل مستدام تصميم العرض السياق التاريخي لعودة الطرامواي بعض الخصائص و المعطيات حول الشبكة الحالية لطرامواي سال و

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

بجسكو بأعين الصحافة

بجسكو بأعين الصحافة بجسكو بأعين الصحافة Tuesday, May 19, 2015 بنها شركة كهرباء بنها: عدد ساعات العمل بالمحطة بلغت 15 بدون حوادث مليون ساعة الثالثاء 19 مايو - 2015 07:39 م محطة كهرباء كتبت رحمة رمضان أكد المهندس شيرين مصباح

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 للنشر الفوري 0 نوفمبر 0 لالتصال :جيل صافي (00696968) gilles.saphy@tunisia.cceom.org يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة االنتخابات يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري

المزيد من المعلومات

205 6 207 205, 5..7 إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية تركيا في العام 205 م مقارنة ب 6.0 مليار دوالر في العام 204 م وبنسبة انخفاض بلغت %5.4. قيمة العجز في امليزان التجاري السلعي

المزيد من المعلومات

ندوة حوكمة القطاع الحكومي ودور المواطنين في تفعيل الحكومة المنفتحة )هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة لإلسراع بالتحول للحكم الرشيد ( مارس )آذار(

ندوة حوكمة القطاع الحكومي ودور المواطنين في تفعيل الحكومة المنفتحة )هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة لإلسراع بالتحول للحكم الرشيد ( مارس )آذار( ندوة حوكمة القطاع الحكومي ودور المواطنين في تفعيل الحكومة المنفتحة )هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة لإلسراع بالتحول للحكم الرشيد ( 71-71 مارس )آذار( 4172 كازيرتا - إيطاليا تعقدها المنظمة العربية للتنمية

المزيد من المعلومات

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب... 13 1 خطوات التقديم للمساعدة المادية قبل البدء باستخدام البرنامج الرجاء:

المزيد من المعلومات

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة 16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة إطالق جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطالب الجامعات في المملكة األردنية الهاشمية نبذة عن الجائزة 300+ جامعة +30 حكومية وخاصة في المملكة األردنية

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ  - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية الاجتماعي و الضمان وزارة العمل و التشغيل لدعم تشغيل الشباب الوآالة الوطنية AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A L EMPLOI DES JEUNES 1996 و سنة الوآالة الوطنية لدعم تشغيل

المزيد من المعلومات

المملكة المغربية المجلس األعلى للحسابات جاهزية مدى تقرير موضوعاتي حول: المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خالصة يناير 2019

المملكة المغربية المجلس األعلى للحسابات جاهزية مدى تقرير موضوعاتي حول: المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خالصة يناير 2019 المملكة المغربية المجلس األعلى للحسابات جاهزية مدى تقرير موضوعاتي حول: المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015 خالصة يناير 2019 سياق وأهداف المراجعة.1.2.3.4.5 خالل دورتها السبعين المنعقدة بتاريخ

المزيد من المعلومات

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1 مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1 القسم األول مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين الباب األول

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint .1.2.3 أولا هذا اإلجراء يقوم به أمين مركز مصادر التعلم بعد الدخول للصفحة الرئيسية من حسابه في نظام نور ثم إختيار مصادر التعلم يتم إضافة أوعية مصادر التعلم ) الكتب أقراص الليزر( من قبل أمين مركز المصادر

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan) محكمة األونروا للمنازعات Case No.: U UNRWA/DT/JFO/2017/052 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/028 Date: 24 April 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 11 جمهورية مصر العربية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إصدار 2017/7/6 )نسخة الصحفيين( املؤمتر الصحفي اخلاص باإلعالن عن أسعار بيع الكهرباء للعام املايل 2018/2017 اخلميس 2017/7/6 2 جمهورية مصر العربية وزارة

المزيد من المعلومات

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة بالوكالة نبذة عن الوكالة معلومات موجزة عن الوكالة.

المزيد من المعلومات

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د ملتقي التوظيف الثاني - جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د/ مهدي عبدالجواد عبدالقادر رابطة الخريجين: أ.د/ آمال أنيس مهدي )رئيس مجلس اإلدارة( كلمة

المزيد من المعلومات

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية مكتب العمل الدولي الوثيقة: PFA مجلس الا دارة الدورة 310 جنيف ا ذار/ مارس 2011 لجنة البرنامج والميزانية والا دارة من أجل اتخاذ قرار البند الرابع من جدول الا عمال عمليات التقييم تقييم خارجي مستقل لوظيفة

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دورة تدريبية لمعلمي ورؤساء أقسام الرياضيات من األحد /5 /31 إلى الخميس /6 /4 مركز التدريب والتطوير اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية برنامج التدريب : المنهج الوطني الكويتي إقبال المطيري الكفايات وأنواعها

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint الستراتيجية جمعية المودة لألعوام 2017 2018 2019 2020 م 01 يقدم»دليل األهداف والمؤشرات«شروحات مفصلة لكل مفردة من مفردات األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء المعتمدة. يضمن هذا الدليل بإذن هللا عدم تضارب

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

باسم الشعب

باسم الشعب باسم الشعب مجلس الري اسة بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لا حكام المادة (٦١/ الفقرة (خامسا/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور. قرر مجلس الري اسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٤ أولا ) من الدستور وأستنادا

المزيد من المعلومات

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 صندوق بريد 3131 الطابق السابع مبنى باديكو هاوس الماصيون رام هللا

المزيد من المعلومات

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف 6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارفيا ) دورة ماي ( 2017 المدة : 03 ساعات ونصف الشعبة :تسيير

المزيد من المعلومات

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النمو االقتصادي المتسارع وإيجاد الحلول والفرص لتلبية الحاجة

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN "تحديات ومعوقات متابعة ورصد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مناطق الريف بالمقارنة مع مناطق الحضر في سلطنة عمان" اعداد زاهر بن خالد السليماني رئيس الجمعيه العمانيه للمياه المحتويات المقدمه ادارة موارد

المزيد من المعلومات

1

1 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 9 1 وصف النظام 2 طلب مطابقة إرسالية جديد 3 إصدار الشهادة 1 1 وصف النظام يهدف هذا النظام لتمكين ضابط اتصال المنشأة ومفوض المنشأة من استخراج شهادة

المزيد من المعلومات

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا  تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية  اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال الملحق 1 البرنامج المشترك بين لتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة لستمارة النموذج إلنجاز البحوث الخاصة بالرضى لدى مستعملي

المزيد من المعلومات

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبروفيل جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.InternationalUSA تقديم عرضها : وقرة إلدارتمم ال الخاص ال لتقى

المزيد من المعلومات

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx دورة تدريبية إقليمية في قطر لفائدة المسؤولين التنفيذيين الدورة الثانية 4102 تطوير المنتجات السياحية الثقافية 1 لمحة عن المشروع نزوال عند طلب الهيئة العامة للسياحة القطرية قامت منظمة السياحة العالمية بدعم

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع ) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و خالصة تقرير المجلس األعلى للحسابات تدقيق حول الحسابات السنوية لألحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 1 طبقا ألحكام الفصل 741 من دستور 77 وملقتضيات املادتين 44 و 44 من القانون التنظيمي رقم.77 املتعلق

المزيد من المعلومات

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

السؤال الأول: ‏

السؤال الأول: ‏ الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة

المزيد من المعلومات

1 الخطة االست ارتيجية لكلية اآلداب 2018 للعام الجامعي 2017/ أنشئت اآلداب في العام الجامعي )1985/1984( باسم )دائرة العلوم اإلنسانية( وتحولت إلى كلية في

1 الخطة االست ارتيجية لكلية اآلداب 2018 للعام الجامعي 2017/ أنشئت اآلداب في العام الجامعي )1985/1984( باسم )دائرة العلوم اإلنسانية( وتحولت إلى كلية في 1 الخطة االست ارتيجية لكلية اآلداب 2018 للعام الجامعي 2017/ أنشئت اآلداب في العام الجامعي )1985/1984( باسم )دائرة العلوم اإلنسانية( وتحولت إلى كلية في مطلع العام الجامعي 2006/2005 وتضم الكلية اآلن ثالثة

المزيد من المعلومات

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث

المزيد من المعلومات

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية الفعاليات التدريبية الربع األول Training Plan 2019 January

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم بسم هللا الرحمن الرحيم علي دبكل علي العبدلي العنزي. االسم: الصدر- المملكه العربيه السعوديه. مكان الميالد: الموافق 1-22- 1591. 1777-7-1 تاريخ الميالد: استاذ مساعد في قسم االعالم - كلية االداب- جامعة الملك

المزيد من المعلومات