من أجل ر ا ن ا درة ن حماية الناس والبيي ة ا و ا دو ط ا ذر اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان (Rev. 1 متطلبات األمان العامة العدد GSR Part 1 (الص

ملفّات مشابهة
من أجل ر ا ن ا درة ن حماية الناس والبيي ة ا و ا دو ط ا ذر التأھب للطوارئ النووية أو االشعاعية والتصدي لھا برعاية مشتركة من منظمة األغذية والزراعة لألم

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

RPM International Inc. تعليمات الخط الساخن على الرغم من أنه يمكن غالب ا حل األمور الخاصة باالمتثال على المستوى المحلي يقدم الخط الساخن لشركة ( RPM ) R

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word A01_GC57_3_FrontMatter.doc

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

A

INFCIRC/549/Add.2/12 - Communication Received from Germany Concerning its Policies regarding the Management of Plutonium - Arabic

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

Our Landing Page

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

INFCIRC/246/Mod.1 - The Text of the Agreement of 28 February 1975 between Nicaragua and the Agency for the Application of Safeguards in Connection wit

دعوة إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في عمليات الترحيل السري من قبل الولايات المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

PowerPoint Presentation

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

INFCIRC/618/Mod.1 - Agreement between Burkina Faso and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the

1

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

الشريحة 1

Morgan & Banks Presentation V

Project overview

مقتطفات خلق عالم أكثر أمن ا يناير 2014 مؤشر أمن المواد النووية الصادر عن مبادرة التهديد النووي وضع إطار عمل للتأمين والمساءلة والعمل اإلصدار الثاني تم

واقع النفط

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

نموذج السيرة الذاتية

Joint Annual Meetings of

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الموضوع الثالث تحليل التباين ANOVA) (Two Way الثنائي One Depended نلجأ الى ھذا القانون عند توفر متغيرين يتوقع بينھما تداخل او تفاعل (في تحليل التباين

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

1

ج مع الك ي - المكت الفني الئح النظ الدراسي لك ي مركز الع الطبي [ 46 ] 392

Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Microsoft Word - Conversion - Tagheyer - Rougoua

Microsoft Word - 55

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

AR الوثیقة: CD/15/13 األصل: إنجلیزي الغرض: لإلطالع مجلس مندوبي للصلیب الدولیة الحركة األحمر والھالل األحمر جنيف سويسرا 7 كانون األول/ديسمبر 2015 السعي

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

عناوين حلقة بحث

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

Microfinance in Egypt: General study

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

5_CAMPAIGN.pdf

Layout 2

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

Diapositive 1

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

جامعة حضرموت

PowerPoint Presentation

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

Doc-Presse-Final1

PowerPoint Presentation

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx

Microsoft Word - Document1

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

Microsoft Word - 47-Matthew

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل تطبيق معادلة تغير األسعار دليل تطبيق معدلة تغير الا سعار نسخة مجانية ولا يجوز بيعها طبقا ألحكام القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بتعديل بعض أحكام

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

easy - translation

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

Diapositive 1

النسخ:

من أجل ر ا ن ا درة ن حماية الناس والبيي ة ا و ا دو ط ا ذر اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان (Rev. 1 متطلبات األمان العامة العدد GSR Part 1 (الصيغة المنق حة *

معايير األمان الصادرة عن الوكالة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة مختصة بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي بأن تضع أو تعتمد معايير أم ان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلك ات وأن تتخ ذ ترتيب ات لتطبي ق ھذه المعايير. وت صد ر المنش ورات الت ي تض ع الوكال ة بواس طتھا ھ ذه المع ايير ض من سلس لة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة. وتش مل ھ ذه السلس لة األم ان الن ووي واألم ان اإلش عاعي وأم ان النق ل وأم ان النفاي ات. وتصن ف المنشورات الصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات وھي: أساسيات األمان ومتطلبات األم ان وأدل ة األمان. ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة الوارد أدناه معلومات عن برنامج مع ايير األم ان الصادرة عن الوكالة http://www-ns.iaea.org/standards/ وي وفر ھ ذا الموق ع نص وص مع ايير األم ان المنش ورة ومس وداتھا بالل ة االنكليزي ة. كم ا تت وافر نص وص مع ايير األم ان الص ادرة بالل ات اإلس بانية والروس ية والص ينية والعربي ة والفرنس ية باإلض افة إل ى مسرد مصطلحات األمان الذي وضعته الوكالة وتقرير قيد اإلع داد ع ن حال ة مع ايير األم ان. وللحص ول عل ى مزيد من المعلومات ي رجى االتصال بالوكالة على العنوان التالي: Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria وال دعوة موج ھ ة إل ى جمي ع مس تخدمي مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة إلبال ھ ا ب الخبرة المستفادة من استخدامھا (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثال ) بما يكف ل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن ت وفير المعلوم ات ع ن طري ق موق ع الوكال ة عل ى ش بكة اإلنترن ت أو بالبري د كم ا ھ و مب ي ن أع اله أو بواس طة البري د اإللكترون ي عل ى العن وان الت الي:.Official.Mail@iaea.org المنشورات ذات الصلة تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان وبموجب أحك ام الم ادة الثالث ة والفق رة ج يم م ن الم ادة الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم لھ ذا ال رض بدور الوسيط بين دولھا األعضاء. وت صد ر تق ارير ع ن األم ان ف ي مج ال األنش طة النووي ة بوص فھا تق ارير أم ان ت وفر أمثل ة عملي ة وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما لمعايير األمان. وتص در الوكال ة منش ورات أخ رى متعلق ة باألم ان مث ل منش ورات الت والتص دي للط وار وتقارير التقييم اإلشعاعي وتقارير الفريق الدولي لألمان الن ووي والتق ارير التقني ة والو ا ق التقني ة. كم ا تص در الوكال ة تق ارير ع ن الح واد اإلش عاعية وأدل ة خاص ة بالت دريب وأدل ة عملي ة و ي ر ذل م ن المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان. وت صدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي. تشمل سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة منشورات إعالمية لتشجيع ودعم أنشطة البح والتط وير المتعلق ة بالطاق ة النووي ة وتطبيقھ ا العمل ي ل راض الس لمية. وتش مل تق ارير وأدل ة ع ن حال ة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز فيھا وعن الخبرة المكتسبة والممارسات الجي دة واألمثلة العملية في مج االت القوى النووية ودورة الوقود النووي والتصرف في النفايات المشع ة واإلخراج من الخدمة.

اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان

االتحاد الروسي إثيوبيا أذربيجان األرجنتين األردن أرمينيا إريتريا إسبانيا أستراليا إستونيا إسرائيل أفغانستان إكوادور ألبانيا ألمانيا اإلمارات العربية المتحدة أنتيغوا وباربودا إندونيسيا أنغوال أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا آيرلندا آيسلندا إيطاليا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان باالو البحرين البرازيل بربادوس البرتغال بروناي دار السالم بلجيكا بلغاريا بليز بنغالديش بنما بنن بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي البوسنة والھرسك بولندا بيرو بيالروس تايلند تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد توغو تونس جامايكا الجبل األسود واف ق الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجزائر جزر البھاما جزر مارشال جمھورية أفريقيا الوسطى الجمھورية التشيكية الجمھورية الدومينيكية الجمھورية العربية السورية جمھورية الكونغو الديمقراطية جمھورية إيران اإلسالمية جمھورية تنزانيا المتحدة جمھورية فنزويال البوليفارية جمھورية كوريا جمھورية الو الديمقراطية الشعبية جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا جمھورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي الدانمرك دولة بوليفيا المتعددة القوميات دومينيكا رواندا رومانيا زامبيا زمبابوي سان مارينو سري النكا السلفادور سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة السنغال سوازيلند السودان السويد سويسرا سيراليون سيشيل شيلي صربيا الصين طاجيكستان العراق ع مان غابون غانا غواتيماال غيانا فانواتو فرنسا الفلبين فنلندا فيجي فييت نام قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان الكاميرون الكرسي الرسولي كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كولومبيا الكونغو الكويت كينيا التفيا لبنان لختنشتاين لكسمبورغ ليبيا ليبيريا ليتوانيا ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر المغرب المكسيك مالوي المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا النرويج النمسا نيبال النيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا ھايتي الھند ھندوراس ھنغاريا ھولندا الواليات المتحدة األمريكية اليابان اليمن اليونان الم تمر الخ اص بالنظ ام األساس ي للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ال ذي ع قد ف ي المق ر الرئيس ي ل م م المتح دة ف ي نيويورك في ٢٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٥٦ على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ٢٩ تموز/يوليه ١٩٥٧. ويقع المقر الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمث ل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھ ار في العالم أجمع".

العدد GSR Part 1 (الصيغة المنق حة (Rev. 1 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان متطلبات األمان العامة يتضم ن ھذا المنشور قرصا مضغوطا (CD-ROM) يحتوي على مسرد الوكالة الخاص بمصطلحات األمان وھو يشمل: طبعة (٢٠٠٧) ٢٠٠٧ ومبادئ األمان األساسية (٢٠٠٦) وقد صدر كل منھما باللغات اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. وھذا القرص المضغوط (CD-ROM) م تاح أيضا لشرائه منفصال. انظر الموقع التالي: http://www-pub.iaea.org/books الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا ٢٠١٦

مالحظة بشأن حقوق النشر جميع المنش ورات العلمي ة والتقني ة الص ادرة ع ن الوكال ة محمي ة بموج ب ا تفاقي ة العالمية لحقوق التأليف والنشر بصيغتھا المعتمدة ف ي ع ام ١٩٥٢ (ب رن) والمنقح ة ف ي ع ام ١٩٧٢ (ب اريس). وق د عم دت المنظم ة العالمي ة للملكي ة الفكري ة (جني ف) حق ا إل ى توس يع نطاق حقوق التأليف والنشر لتشمل الملكية الفكرية اإللكترونية والفر ية. ويج ب الحص ول على إذن باستخدام النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكلھا المطبوع أو اإللكترون ي استخداما كلي ا أو ج ي ا ويخ ع ذا اإلذن ع ادة تفاق ات متعلق ة برس وم الجعال ة األدبي ة. وي رح ب بأية اقتراحات تخ ص ا ستنس اخ والترجم ة أل را ي ر تجاري ة وس ي نظ ر فيھ ا على أساس كل حالة على حدة. وينبغي توجيه أية استفسارات إل ى قس م النش ر الت ابع للوكال ة Section) (IAEA Publishing على العنوان التالي: Marketing and Sales Unit Publishing Section International Atomic Energy Agency Vienna International Centre PO Box 100 1400 Vienna Austria fax: +43 1 2600 29302 tel.: +43 1 2600 22417 email: sales.publications@iaea.org http://www.iaea.org/books حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢٠١٦ ط ب ع من ق ب ل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا كانون األول/ديسمبر ٢٠١٦ STI/PUB/1713 ISBN 978 92 0 611216-8 ISSN 1996 7497

تصدير بقلم يوكيا أمانو المدير العام إن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخ و ل الوكال ة "أن تض ع أو تعتم د... مع ايير سالمة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدن ى ح د م ن األخط ار عل ى األرواح والممتلك ات" وھ ي المع ايير الت ي يج ب أن تس تخدمھا الوكال ة ف ي عملياتھ ا والت ي يمك ن لل دول أن تطب قھ ا م ن خ الل أحكامھ ا الرقابي ة المتعلق ة باألم ان الن ووي واإلش عاعي. وتق وم الوكال ة ب ذلك بالتش اور م ع األجھ زة المختصة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة المعنية. ووضع مجموعة ش املة م ن المع ايير ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالس تعراض بص فة منتظم ة فض ال ع ن مس اعدة الوكال ة ف ي تطبي ق تلك المعايير إنما يشك ل عنصرا أساسيا ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان. وق د ب دأت الوكال ة برنامجھ ا الخ ا بمع ايير األم ان ف ي ع ام ١٩٥٨. وأدى التركي ز عل ى الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وأصبحت سلسلة مع ايير األم ان تض م اآلن مب اد أساس ية موح دة لألم ان تمث ل توافق ا دوليا على ما يجب أن يشك ل مستوى عاليا من الحماية واألمان. وتعمل الوكالة بدعم قوي من جانب لجنة معايير األمان على تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي. والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ط ب قت بشكل صحيح في الممارسة العملية. وتش مل خ دمات األمان التي تقدمھا الوكالة التصميم وتحدي د المواق ع واألم ان الھندس ي واألم ان التش غيلي واألم ان اإلش عاعي والنق ل الم أمون للم واد المش عة والتص ر الم أمون ف ي النفاي ات المش عة فض ال ع ن التنظيم الحكومي والمسائل الرقابية وثقافة األمان في المنظمات. وخدمات األم ان الم ذكورة تس اعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قي مة. إن تنظ يم األم ان مس ؤولية وطني ة وق د ق ررت العدي د م ن ال دول اعتم اد مع ايير الوكال ة الستخدامھا ف ي لوائحھ ا الوطني ة. وبالنس بة لألط را ف ي االتفاقي ات الدولي ة المختلف ة لألم ان ت وفر معايير الوكالة وسيلة متسقة وموثوق ا بھ ا لض مان التنفي ذ الفع ال اللتزاماتھ ا بموج ب تل ك االتفاقي ات. كما يتم تطبيق المعايير من جانب الھيئات الرقابي ة والمش غ لين ح ول الع الم لتعزي ز األم ان ف ي مج ال توليد القوى النووية وفي التطبيقات النووية المتصلة بالطب والصناعة والزراعة والبحوث. واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھ و ش رط مس بق لغ رض حماي ة الن اس ف ي جمي ع ال دول وحماي ة البيئ ة ف ي الحاض ر والمس تقبل. ويج ب تقي يم المخ اطر المرتبط ة باإلش عاعات المؤي ن ة والس يطرة عليھ ا دون الح د عل ى نح و غي ر مالئ م م ن مس اھمة الطاق ة النووي ة ف ي التنمي ة العادل ة والمستدامة. ويجب على الحكومات والھيئات الرقابية والمشغ لين في كل مكان ضمان استخدام المواد النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي. وقد ص م مت معايير األم ان الص ادرة عن الوكالة لتسھيل ھذه الغاية وأشج ع جميع الدول األعضاء على االستفادة منھا.

تمھيد وقع الحادث الذي شھدته محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان عقب الھز ة األرضية والتسونامي الكبيرين اللذين ضربا شرق اليابان في ١١ آذار/مارس ٢٠١١. وأع د ت خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي (الوثيقة (GOV/2011/59-GC(55)/14 من ١ أجل التصد ي لحادث فوكوشيما داييتشي فوافق عليھا مجلس محافظي الوكالة وأقر ھا مؤتمر الوكالة العام في أيلول/سبتمبر ٢٠١١ (الوثيقة.(GC(55)/RES/9 وتتضم ن خطة العمل ھذه إجراء بعنوان: استعراض وتعزيز معايير األمان الصادرة عن الوكالة وتحسين تنفيذھا. ودعت خطة العمل المذكورة لجنة معايير األمان وأمانة الوكالة إلى القيام حسب تسلسل األولويات باستعراض معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة وتنقيحھا عند الضرورة وناشدت الدول األعضاء أن تستخدم معايير األمان الصادرة عن الوكالة على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية. ولقد تناول ھذا االستعراض من بين مواضيع أخرى الھيكل الرقابي والتأھ ب والتصد ي للطوارئ وجوانب األمان النووي والھندسة النووية (اختيار المواقع وتقييمھا وتقييم األخطار الطبيعية القصوى بما في ذلك آثارھا المجتمعة والتصد ي للحوادث العنيفة وانقطاع التيار الكھربائي في المحطة وفقدان بالوعة الحرارة وتراكم الغازات المتفج رة وسلوك الوقود النووي وأمان تخزين الوقود المستھلك). وبدأت األمانة في عام ٢٠١١ في إجراء مثل ھذا االستعراض لمنشورات متطلبات األمان المندرجة في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة استناد ا إلى المعلومات التي كانت متاحة آنذاك عن حادث فوكوشيما داييتشي ومن ضمنھا التقريران الصادران عن حكومة اليابان في حزيران/يونيه ٢٠١١ وأيلول/سبتمبر ٢٠١١ وتقرير بعثة الخبراء الدولية لتقصي الحقائق في إطار الوكالة والتي أ جر يت في اليابان خالل الفترة من ٢٤ أيار/مايو إلى ٢ حزيران/يونيه ٢٠١١ ورسالة مؤر خة ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١١ كان قد وج ھھا رئيس الفريق الدولي لألمان النووي إلى المدير العام. واستعرضت األمانة على سبيل األولوية منشورات متطلبات األمان التي تنطبق على محطات القوى النووية وعلى تخزين الوقود المستھلك. وتضم ن االستعراض بداية إجراء تحليل شامل لالستنباطات التي خلصت إليھا التقارير المذكورة. وعلى ضوء النتائج التي انتھى إليھا ھذا التحليل أ جر يت بعدئذ دراسة لمنشورات متطلبات األمان على نحو منھجي من أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من المستصوب إدخال تعديالت عليھا بھدف التعبير عن أي استنباط من تلك االستنباطات. وعلى ھذا األساس وافقت لجنة معايير األمان في اجتماعھا المعقود في تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٢ على اقتراح يدعو إلى إجراء عملية تنقيح تنطوي على إدخال تعديالت على منشورات متطلبات األمان الخمسة التالية: اإلطار الحكومي والقانوني ١ لالطالع على مزيد من المعلومات انظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حادث فوكوشيما داييتشي: تقرير من المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا (٢٠١٥).

يلي: والرقابي لألمان (العدد GSR Part 1 من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ٢٠١٠ ) وتقييم أمان المرافق واألنشطة (العدد GSR ) Part,4 2009 وأمان محطات القوى النووية: التصميم (العدد 2012, SSR-2/1 ) وأمان محطات القوى النووية: اإلدخال في الخدمة والتشغيل (العدد, SSR-2/2 ) 2011 وتقييم مواقع المنشآت النووية (العدد.(NS-R-3, 2003 وأ خ ذت في االعتبار م دخالت إضافية عند إعداد مسودة نص التعديالت المقترح إدخالھا على معايير األمان الخمسة المذكورة في العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ بما في ذلك االستنباطات التي خلصت إليھا اجتماعات الخبراء الدوليين التابعين للوكالة والعروض التي ق د مت خالل االجتماع االستثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي التي ع قدت في آب/أغسطس ٢٠١٢. وأخ ذت في االعتبار أيضا عدة تقارير وطنية وإقليمية. وخالل استعراض متطلبات األمان خلصت لجنة معايير األمان إلى استنتاج أ در ج في رسالة مؤر خة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ وج ھھا رئيسھا إلى المدير العام مفاده ما "أك د االستعراض أن متطلبات األمان الحالية كافية حتى اآلن. ولم يكشف االستعراض عن أي مجاالت ضعف ذات أھمية ولم ت قترح سوى مجموعة صغيرة من التعديالت لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذھا. وتعتقد لجنة معايير األمان أنه ينبغي تحسين معايير األمان الصادرة عن الوكالة من خالل القيام باألساس بعملية االستعراض والتنقيح الراسخة التي يجري استخدامھا منذ عد ة سنوات. وفي الوقت ذاته أبرز أعضاء لجنة معايير األمان أن األساس الستعراض وتنقيح معايير األمان الصادرة عن الوكالة ينبغي أال يقتصر على الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي. فال ب د أن يشمل ھذا األساس أيضا خبرات التشغيل األخرى المستمد ة من أماكن أخرى وكذلك المعلومات المكتسبة من أوجه التقد م في مجال البحث والتطوير. وشد دت اللجنة كذلك على ضرورة إيالء مزيد من االھتمام لتنفيذ معايير األمان الصادرة عن الوكالة من ق بل الدول األعضاء وفي ھذه الدول." واستعرضت األمانة مسو دة التعديالت في اجتماعات لخبراء استشاريين كما استعرضتھا لجنة معايير األمان النووي ولجنة معايير األمان اإلشعاعي ولجنة معايير أمان النقل ولجنة معايير أمان النفايات وذلك في النصف األول من عام ٢٠١٣. وع رضت كذلك على لجنة إرشادات األمن النووي في عام ٢٠١٣ على سبيل العلم بھا. وع رضت التعديالت بعدئذ على الدول األعضاء في الوكالة لكي ت بدي تعليقاتھا عليھا ثم ن ق حت في اجتماعات لخبراء استشاريين على ضوء ما ورد من تعليقات. ومن ثم وافقت لجان معايير األمان األربع جميعھا على التعديالت المقترحة في اجتماعاتھا التي عقدتھا في حزيران/يونيه وتموز/يوليه ٢٠١٤ وأقر تھا لجنة معايير األمان في اجتماعھا الذي عقدته في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤. وتتعلق التنقيحات التي أ دخ لت على العدد GSR Part 1 بالمجاالت الرئيسية التالية: استقاللية الھيئة الرقابية المسؤولية الرئيسية عن األمان

التأھب والتصدي للطوارئ االلتزامات والترتيبات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي االتصال بين الھيئة الرقابية واألطراف المأذون لھا استعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة باألمان التواصل والتشاور مع األطراف المعنية. وقد أ دخ لت تعديالت على فقرات محددة على النحو المبي ن أدناه. وأ ضيفت فقرات جديدة ي شار إليھا بالحروف الكبيرة (ألف باء...). وعالوة على ذلك وحيثما ح ذ فت فقرة ما ي شار إلى ذلك في النص. وع د لت أو أ ضيفت المتطلبات والفقرات التالية في ھذه النسخة المنق حة: ٢-٨ و ١٥-٢ ألف و ٢٣-٢ و ٢٤-٢ ألف و ٢٤-٢ باء والمتطلب ١٤ و ٢-٣ و ٢-٣ ألف و ٤-٣ و ٥-٣ ألف و ٢٤-٤ و ٣٩-٤ ألف و ٤٣-٤ و ٦٧-٤ و ٦٨-٤. وأ دخ لت كذلك بعض التعديالت ذات الطابع التحريري. وبناء على طلب ي قد م إلى الوكالة (على العنوان (Safety.Standards@iaea.org ت تاح قائمة بالتغييرات التي أ جر يت. ولقد اعتمد المجلس في اجتماعه الذي بدأ في ٢ آذار/مارس ٢٠١٥ ھذه المسودة من المنشور الخاص بمتطلبات األمان كأحد معايير أمان الوكالة وذلك وفقا للفقرة ألف- ٦ من المادة الثالثة من النظام األساسي للوكالة وأذن للمدير العام بإصدار متطلبات األمان المنق حة ھذه ونشرھا باعتبارھا أحد منشورات متطلبات األمان في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة. وشج ع المؤتمر العام للوكالة في دورته التاسعة والخمسين في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ الدول األعضاء على تنفيذ تدابير على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي لضمان األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات باإلضافة إلى التأھب للطوارئ مع المراعاة الكاملة لمعايير األمان الصادرة عن الوكالة وطلب من الوكالة أن تقوم باستمرار باستعراض وتعزيز وتنفيذ معايير األمان الصادرة عن الوكالة على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية وأي د لجنة معايير األمان ولجان معايير األمان في استعراضھا لمعايير األمان ذات الصلة على ضوء حادث محطة فوكوشيما داييتشي وكذلك الدروس المستفادة الواردة في تقرير الوكالة عن حادث فوكوشيما داييتشي ١. وطلب المؤتمر العام من األمانة: "أن تواصل تعاونھا الوثيق مع لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات وسائر المنظمات المعنية في وضع معايير لألمان بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر حماية البيئة". كما شج ع المؤتمر العام للوكالة في دورته التاسعة والخمسين الدول األعضاء على أن تستخدم حسب االقتضاء معايير األمان الصادرة عن الوكالة في برامجھا الرقابية الوطنية والحظ الحاجة إلى التفكير في استعراض اللوائح واإلرشادات الوطنية دوري ا مقارنة بالمعايير واإلرشادات المعمول بھا دوليا واإلبالغ عن التقدم المحرز في المحافل

الدولية المختصة مثل االجتماعات االستعراضية بموجب شروط اتفاقيات األمان ذات الصلة. وشج ع المؤتمر العام كذلك الدول األعضاء على التأك د من إجراء تقييمات ذاتية منتظمة لتدابيرھا المحلية في مجال األمان النووي واإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وكذلك التأھب للطوارئ وذلك باستخدام أدوات الوكالة للتقييم الذاتي مع مراعاة معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.

الخلفية معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمث ل النش اط ا ش عاعي اھرة طبيعي ة كم ا أن مص ادر ا ش عاعات الطبيعي ة تعكس مالمح البيئة. ولإلشعاعات والمواد المشع ة تطبيقات مفي دة كثي رة يت راو نطاقھ ا بين توليد القوى واالس تخدامات ف ي مج االت الط ب والص ناعة والزراع ة. ويج ب تق دير حج م المخ اطر ا ش عاعية الت ي ق د تھ دد الع املين والجمھ ور والبيئ ة م ن ج را ھ ذه التطبيقات والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر. ولذلك فإن أنشطة مثل االستخدامات الطبية لإلشعاعات وتشغيل المنشآت النووية وإنتاج الم واد المشع ة ونقلھ ا واس تعمالھا والتص ر ف ف ي النفاي ات المشع ة كلھ ا يج ب إخضاعھا لمعايير األمان. وتن يم األم ان رقابي ا مس ولية وطني ة. بي د أن المخ اطر ا ش عاعية ق د تتج اوز الح دود الوطني ة وم ن ش أن التع اون ال دولي أن يع زز األم ان ويدعم عل ى النط اق الع المي وذل ك ع ن طري ق تب ادل الخب رات وتحس ين الق درات الكفيل ة بالس يطرة عل ى المخاطر ومنع الحوادث إل ى جان ب التص د للط وارئ والتخفي ف م ن ح دة م ا ق د ي نجم عنھا من عواقب وخيمة. ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجب ة كم ا أن م ن واجبھ ا ت وخي الح ر وي توقع منھا أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية. ومع ايير األم ان الدولي ة ت وفر ال دعم لل دول ف ي الوف ا بم ا عليھ ا م ن التزام ات بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي كتلك المتعلقة بحماية البيئة. كما أن لھذه المع ايير أثرھا في تعزيز وضمان الثقة ف ي األم ان فض ال ع ن تيس ير التج ارة والتب ادل التج ار على النطاق الدولي. وثم ة ن ام ع المي لألم ان الن وو قي د العم ل ويج ر تحس ين بص ورة مس تمرة. وتشك ل معايير األمان الصادرة عن الوكالة والتي تدعم تنفي ذ الص كوك الدولي ة الملزم ة والبنى األساسية الوطنية لألمان حج ر الزاوي ة ف ي ھ ذا الن ام الع المي. وتش كل مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة أداة تفي د األط راف المتعاق دة ف ي تقي يم أدائھ ا بموج ب ھ ذه االتفاقيات الدولية. معايير األمان الصادرة عن الوكالة تنبثق حالة مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة م ن ن ام الوكال ة األساس ي ال ذ يأذن للوكالة بأن تضع أو تعتمد بالتشاور مع األجھزة المختصة ف ي األم م المتح دة وم ع

الوك االت المتخصص ة المعني ة وبالتع اون معھ ا عن د االقتض اء مع ايير س المة [مع ايير أمان] بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير. وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة الناتج ة ع ن اإلش عاعات المؤي نة تح د د مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة المب ادئ والمتطلب ات والت دابير األساس ية الخاص ة باألم ان لمراقب ة تع ر ض الن اس لإلش عاعات ومراقب ة انط الق الم واد المشع ة في البيئة والحد من احتم ال وق و أح داث ق د تفض ي إل ى فق دان الس يطرة عل ى قل ب مفاع ل ن ووي أو تفاع ل ن ووي متسلس ل أو مص در مش ع أو أي مص در خ ر م ن مصادر اإلشعاعات والتخفيف من حد ة العواقب المترت بة على ھ ذه األح داث إذا م ا ق د ر لھا أن تقع. وتطب ق المعايير عل ى المراف ق واألنش طة الت ي تنش أ منھ ا مخ اطر إش عاعية بم ا ف ي ذل المنش ت النووي ة واس تخدام المص ادر اإلش عاعية والمشع ة ونق ل الم واد المشع ة والتصر ف في النفايات المشع ة. ١ وتش تر ت دابير األم ان وت دابير األم ن ف ي ھ دف واح د ھ و حماي ة حي اة البش ر وصحتھم وحماية البيئ ة. ويج ب أن تص م م وت نف ذ ت دابير األم ان وت دابير األم ن بطريق ة متكاملة بحيث ال تخل تدابير األمن باألمان وال تخل تدابير األمان باألمن. وتعك س مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة توافق ا دولي ا ف ي اآلراء ح ول ماھي ة العناصر التي تشك ل مستوى عاليا من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة لإلشعاعات المؤي نة. ويتم إصدار ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير األمان الصادرة ع ن الوكالة وھي تنقسم إلى ثالث فئات (انظر الشكل ١). أساسيات األمان تعرض أساسيات األم ان أھ داف ومب ادئ الحماي ة واألم ان وتوف ر األس اس ال ذي تقوم عليه متطلبات األمان. متطلبات األمان تح د د مجموع ة متكامل ة ومتس اوقة م ن متطلب ات األم ان المتطلب ات الت ي يج ب اس تيفاؤھا لض مان حماي ة الن اس والبيئ ة س واء ف ي الوق ت الحاض ر أو ف ي المس تقبل. وتخضع المتطلبات ألھداف ومبادئ أساسيات األمان. وإذا لم يتم استيفاء ھذه المتطلبات يجب اتخاذ تدابير لبلوغ أو استعادة مستوى األمان المطلوب. وشكل المتطلبات وأس لوبھا انظر أيضا المنشورات الصادرة في إطار سلسلة وثائق األمن النووي الصادرة عن الوكالة. ١

ييس ران استخدامھا بشأن وضع إطار رق اب وط عل ى ح و مت وائ. والمتطل ب ات بم ا ف ذل المتطلب ات الش املة المرق م ة ي عب ر ع ھ ا بجم ل تب دأ ب ع ل يل. والعدي د م ن المتطلب ات ليس ت موج ھ ة إل ى ط ر مح دد بم ا ي تض ض م ا مس ولية األط را المختص ة حيال الوفاء بھا. أساسيات األمان مبادئ األمان األساسية متطل بات األمان المحد دة ١- تقييم المواقع ألغراض المنشآت النووية ٢- أمان محطات القوى النووية ٢-١- التصميم ٢-٢- اإلدخال في الخدمة والتشغيل ٣- أمان مفاعالت البحوث ٤- أمان مرافق دورة الوقود النووي ٥- أمان مرافق التخل ص من النفايات المشع ة ٦- نقل المواد المشع ة على نحو مأمون متطل بات األمان العامة الجزء ١- اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان الجزء ٢- القيادة واإلدارة فيما يخص األمان الجزء ٣- الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية الجزء ٤- تقييم األمان فيما يخص المرافق واألنشطة الجزء ٥- التصر ف في النفايات المشع ة تمھيدا للتخل ص منھا الجزء ٦- اإلخراج من الخدمة وإنھاء األنشطة الجزء ٧- التصد ي والتأھ ب للطوارئ مجموعة أدل ة األمان الشكل ١: الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة أدلة األمان توف ر أدل ة األمان توصيات وإرشادات بش أن كي ي ة ا مت ال لمتطلب ات األم ان بم ا يش ير إل ى تواف دول ف اآلراء عل ى ض رورة ات خاذ الت دابير الم وصى بھ ا (أو تدابير بديلة مكافئة لھا). وتعرض أدل ة األمان الممارسات الدولية الجي دة وتعم ل ب اطراد

عل ى تجس يد أفض ل الممارس ات م ن أج ل مس اعدة المس تخدمين ف ي س عيھم ال دؤوب إل ى تحقيق مستويات أم ان رفيع ة. وي عب ر ع ن التوص يات ال واردة ف ي أدل ة األم ان بعب ارات تفيد بمعنى "ينبغي". تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة الھيئ ات الرقابي ة و يرھ ا م ن الس لطات الوطني ة ذات الص لة ھ ي المس تخدمة الرئيس ية لمع ايير األم ان ف ي ال دول األعض اء ف ي الوكال ة. وت ستخدم مع ايير األم ان الصادرة عن الوكالة أيضا من جانب منظمات مشاركة في الرعاية ومن جان ب منظم ات عدي دة تق وم بتص ميم وتش ييد وتش غيل مراف ق نووي ة باإلض افة إل ى منظم ات ت عنى باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشع ة. ومعايير األمان الصادرة عن الوكالة قابلة للتطبيق حسب االقتض اء ط وال كام ل عمر تشغيل المرافق واألنشطة جميعھا القائم منھا والمستجد المس تخدمة لأل راض الس لمية كم ا تنطب ق عل ى اإلج راءات الوقائي ة الھادف ة إل ى تقل يص المخ اطر اإلش عاعية القائمة. ويمكن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھ ا الوطني ة المتعلق ة ب المرافق واألنشطة. ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان م لز مة للوكالة فيما يخص عملياتھا ھي ذاتھا وم لز مة أيضا للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة. كما تشك ل معايير األمان الصادرة عن الوكالة األساس لخدمات استعراض األم ان التي تضطلع بھا الوكالة وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بن اء الكف اءة بم ا ف ي ذل ك وض ع وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة. وتتضم ن االتفاقي ات الدولي ة متطلب ات مماثل ة للمتطلب ات المنص وص عليھ ا ف ي معايير األمان الصادرة عن الوكالة فتجعلھا م لز مة لألطراف المتعاقدة. ومع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة م ع اس تكمالھا باالتفاقي ات الدولي ة ومع ايير الص ناعة ومتطلب ات وطنية تفصيلية ترس ي أساس ا مت سقا لحماي ة الن اس والبيئ ة. وس يكون ثم ة أيض ا بع ض الجوانب الخاصة المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا عل ى المس تو ال وطني. فعلى سبيل المثال إن المقصود بالعديد من معايير األمان الصادرة عن الوكال ة ال س يما المعايير التي تتناول جوانب األم ان ف ي عملي ة التخط يط أو التص ميم ھ و أن تنطب ق ف ي المق ام األول عل ى المراف ق واألنش طة الجدي دة. وق د ال ت ستوفى المتطلب ات المح د دة ف ي معايير األمان الصادرة عن الوكال ة عل ى نح و كام ل ف ي بع ض المراف ق القائم ة الت ي ت م بناؤھا وفقا لمعايير سابقة. وعلى ف راد ال دول أن تت خذ ق رارات بش أن الطريق ة ال زم إت باعھا في تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة على تلك المرافق. واالعتبارات العلمية التي تشك ل أساس معايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ت وفر ركيزة موضوعية للقرارات المتعلقة باألمان بيد أنه يجب أيضا على مت خذي الق رارات

إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث ل لموازن ة المن افع الت ي يجلبھ ا فع ل أو نش اط ما مقابل ما يرتبط به من مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا. عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة يشترك في إعداد واس تعراض مع ايير األم ان ك ل م ن أمان ة الوكال ة وخم لج ان مختصة بمعايير األمان في مج االت التأھ والتص دي للط وار (لجن ة مع ايير التأھ والتصدي للط وار ) (اعتب ار ا م ن ع ام ٢٠١٦) واألم ان الن ووي (لجن ة مع ايير األم ان النووي) واألمان ا ش عاعي (لجن ة مع ايير األم ان ا ش عاعي) وأم ان النفاي ات المش عة (لجنة معايير أمان النفايات) والنقل الم أمون للم واد المش عة (لجن ة مع ايير أم ان النق ل) ولجن ة معني ة بمع ايير األم ان (لجن ة مع ايير األم ان) تش رف عل ى برن ام مع ايير أم ان الوكالة (أنظر الشكل ٢). ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة تس مية خب راء للج ان مع ايير األم ان ولھا أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير. ويعي ن الم دير الع ام أعض اء لجن ة مع ايير األمان وھي تض م مس ؤولين حك وميين كب ارا مم ن ي عھ د إل يھم بمس ؤولية وض ع مع ايير وطنية. وأنشئ نظام إداري ي عنى بعمليات تخطيط معايير األمان الص ادرة ع ن الوكال ة ووض عھا واستعراض ھا وتنقيحھ ا وإرس اء العم ل بھ ا. وھ و يعب ر ع ن والي ة الوكال ة والرؤية بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالستراتيجيات في مج ال األم ان والوظائف والمسؤوليات الموازية لذلك. نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة استعراض تجريه لجان معايير األمان ولجنة معايير األمان األمانة والمستشارون: صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح المعيار القائم مسودة استعراض تجريه لجنة (لجان) معايير األمان الصيغة النھائية مسودة تعليقات الدول األعضاء إقرار لجنة معايير األمان الشكل ٢: عملية استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم.

التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى عند وضع معايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ت خ ذ بع ين االعتب ار اس تنباطات لجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة ب ث ار اإلش عا ال ذري وتوص يات ھيئ ات الخب راء الدولي ة وف ي مق د متھا اللجن ة الدولي ة للوقاي ة م ن اإلش عاعات. وتوض ع بع مع ايير األمان بالتعاون مع ھيئات أخرى في منظومة األم م المتح دة أو م ع وك االت متخص صة أخرى بما فيھا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح دة وبرن ام األم م المتح دة للبيئ ة ومنظم ة العم ل الدولي ة ووكال ة الطاق ة النووي ة التابع ة لمنظم ة التع اون والتنمي ة ف ي الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية. تفسير النص يج ب أن ت فس ر المص طلحات المتص لة باألم ان عل ى نح و تعريفھ ا ف ي مس رد مصطلح ات األم ان الخ اص بالوكال ة (انظ ر الموق ع:.(http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm وبخ الف ذل ك ت س تخد م الكلمات بالھجاء والمعاني المحد دة لھا في الطبعة األخيرة من "قاموس أكسفورد الم وجز". وفيما يخص أدل ة األمان تكون الحجية لصيغة النص المحر رة باللغة اإلنكليزية. ويرد في القسم ١ أي المقدمة من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك ل معي ار ف ي سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة وھدفه ونطاقه وھيكله. أما المواد الت ي ال يوج د لھ ا أي موض ع مالئ م ف ي ن ص الم تن (ك المواد اإلض افية لنص المتن أو المنفصلة عنه التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص الم تن أو تص ف أس اليب الحس اب أو اإلج راءات أو الح دود والش روط) فيج وز عرض ھا ف ي تذييالت أو مرفقات. وي عتبر أي ت ذييل ف ي حال ة دراج ه ج زءا ال يتج زأ م ن معي ار األم ان. ويك ون للمواد الواردة في تذييل ما نفس الوضع كنص الم تن وتض طلع الوكال ة بمس ولية ت أليف تلك المواد. وت ستخد م المرفق ات والحواش ي التابع ة لل نص األساس ي ف ي حال ة دراجھ ا م ن أج ل عط اء أمثل ة عملي ة أو ت وفير معلوم ات أو ش روح ض افية. وال ت عد المراف ق والحواشي جزءا ال يتجزأ من النص األساسي. وم واد المرفق ات الت ي تنش رھا الوكال ة ال تصدر بالضرورة من تأليف الوكالة ذاتھا ذلك أنه يجوز أن ترد مواد م ن ت أليف جھ ات أخرى ضمن المرفقات بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق ات ت قت بس ثم تواءم حسب االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.

المحتويات -١ مقدمة ١... الخلفية...(٣-١ ١-١) ١ الھدف...(٤-١) ١ النطاق...(٩-١ ٥-١) ٢ الھيكل...(١٠-١) ٣ مسؤوليات ومھام الحكومة ٣... (٢-٢ ١-٢) -٢ المتطلب رقم ١: وضع سياسة واستراتيجية لألمان على الصعيد الوطني (٢-٣ ٢-٤)... ٣ المتطلب رقم ٢: وضع إطار لألمان (٢-٥ ٢-٦)... ٤ المتطلب رقم ٣: إنشاء ھيئة رقابية... ٦ المتطلب رقم ٤: استقالل الھيئة الرقابية (٢-٧ ٢-١٣)... ٦ المتطلب رقم ٥: المسؤولية الرئيسية عن األمان... ٨ المتطلب رقم ٦: االمتثال للقواعد والمسؤولية عن األمان (٢-١٤ ٢-١٧)... ٨ المتطلب رقم ٧: التنسيق بين مختلف الجھات المكل فة بمسؤوليات عن األمان ضمن اإلطار الرقابي لألمان (٢-١٨ ٢-١٩)... ٩ المتطلب رقم ٨: التأھب والتصدي للطوارئ ( ٢٤-٢ ٢٠-٢ باء)... ١١ المتطلب رقم ٩: وضع نظام التخاذ إجراءات وقائية من أجل الحد من المخاطر اإلشعاعية القائمة أو غير الخاضعة للرقابة (٢-٢٥ ٢-٢٧).. ١٢ المتطلب رقم ١٠: اتخاذ ترتيبات من أجل وقف العمل في المرافق والتصرف في النفايات المشعة وفي الوقود المستھلك (٢-٢٨ ٢-٣٣)... ١٣ المتطلب رقم ١١: الكفاءة في مجال األمان (٢-٣٤ ٢-٣٨)... ١٤ المتطلب رقم ١٢: ربط األمان باألمن النووي وبالنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية (٢-٣٩ ٢-٤٠)... ١٥ المتطلب رقم ١٣: توفير الخدمات التقنية (٢-٤١)... ١٥ ٣- النظام العالمي لألمان (٣-١)...١٦ المتطلب رقم ١٤: االلتزامات والترتيبات الدولية الخاصة بالتعاون والمساعدة على المستوى الدولي ( ٢-٣ ٢-٣ ألف)... ١٦ المتطلب رقم ١٥: تقاسم الخبرة التشغيلية والرقابية ( ٥-٣ ٣-٣ ألف)... ١٧ مسؤوليات ومھام الھيئة الرقابية ١٧... (٣-٤ ١-٤) -٤

المتطلب رقم ١٦: تحديد الھيكل التنظيمي للھيئة الرقابية وتخصيص الموارد...(٥-٤ ٤-٤) ١٨ المتطلب رقم ١٧: االستقالل الفعلي في أداء المھام الرقابية (٤-٦ ٤-١٠)... ١٩ المتطلب رقم ١٨: الم الك الوظيفي للھيئة الرقابية وكفاءتھا (٤-١١ ٤-١٣). ٢٠ المتطلب رقم ١٩: نظام إدارة الھيئة الرقابية (٤-١٤ ٤-١٧)... ٢٠ المتطلب رقم ٢٠: االتصال مع الھيئات االستشارية والمنظمات الداعمة...(٢٢-٤ ١٨-٤) ٢١ المتطلب رقم ٢١: االتصال بين الھيئة الرقابية واألطراف المصرح لھا (٢٥-٤ ٢٣-٤)... ٢٢ المتطلب رقم ٢٢: استقرار واتساق التحك م الرقابي (٤-٢٦ ٤-٢٨)... ٢٣ المتطلب رقم ٢٣: التصريح بالمرافق واألنشطة من ق ب ل الھيئة الرقابية... ٢٣ المتطلب رقم ٢٤: البيان العملي لألمان من أجل التصريح بالمرافق واألنشطة...(٣٩-٤ ٢٩-٤) ٢٣ المتطلب رقم ٢٥: استعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة باألمان... ٢٥ المتطلب رقم ٢٦: نھج متدرج الستعراض وتقييم المرافق أو األنشطة ( ٣٩-٤ ألف ٤٨-٤ )... ٢٥ المتطلب رقم ٢٧: التفتيش على المرافق واألنشطة... ٢٨ المتطلب رقم ٢٨: أنواع التفتيش على المرافق واألنشطة... ٢٨ المتطلب رقم ٢٩: نھج متدرج لعمليات التفتيش على المرافق واألنشطة...(٥٣-٤ ٤٩-٤) ٢٨ المتطلب رقم ٣٠: وضع سياسة لإلنفاذ... ٢٩ المتطلب رقم ٣١: إلزام األطراف المصرح لھا باتخاذ إجراءات تصحيحية...(٦٠-٤ ٥٤-٤) ٢٩ المتطلب رقم ٣٢: اللوائح واألدلة... ٣٠ المتطلب رقم ٣٣: استعراض اللوائح واألدلة...٣١ المتطلب رقم ٣٤: ترويج اللوائح واألدلة لدى األطراف المعنية (٦٢-٤ ٦١-٤)... ٣١ المتطلب رقم ٣٥: السجالت ذات الصلة باألمان (٤-٦٣ ٤-٦٥)... ٣١ المتطلب رقم ٣٦: االتصال والتشاور مع األطراف المعنية (٤-٦٦ ٤-٦٩). ٣٢ المراجع... ٣٥ المساھمون في الصياغة واالستعراض...٣٧

١- مقدمة الخلفية ١-١- إن تش غيل المراف ق واس تخدام مص ادر اإلش عاع بش كل م أمون ھ و عنص ر ب ال األھمي ة لحماي ة الن ا فردي ا وجماعي ا ولحماي ة المجتم ع والبيئ ة ف ي تل ك ال دول الت ي تصرح بتشغيلھا أو استخدامھا وفي الدول األخرى أيضا والسيما في الدول المجاورة. ١-٢- ومنشورات متطلبات األمان التي تصدرھا الوكالة تض ع ش روطا تحظ ى باإلجم اع الدولي وتطبق ھدف األمان األساسي ومبادئ األمان األساسية المح ددة ف ي أساس يات األم ان.[١] ١-٣- والمصطلحات المستخدمة في ھذا المنشور تحمل المعاني المنسوبة إليھا في مس رد األمان الصادر عن الوكالة طبعة [٢] ٢٠٠٧ حيثما ينطبق. الھدف ١-٤- الھ دف م ن ھ ذا المنش ور الخ ا بمتطلب ات األم ان ھ و تحدي د متطلب ات تراع ي اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان. وسيحد د إطار األمان لمجمل مجموعة المراف ق ١ واألنشطة بدءا من استخدام عدد محدود م ن مص ادر اإلش عاع وص وال إل ى برن ام للق وى النووية. ومتطلبات األمان ليست كلھا ذات صلة بجميع الدول بل البد أن تؤخذ في الحس بان ٢ الظروف الخاصة في الدولة ومخاطر اإلشعاع المرتبطة بالمرافق واألنشطة التي تخصھا. ١ مصطلح اإلشعاع' في ھذا السياق يعني اإلشعاعات المؤي نة. ٢ مصطلح مخاطر اإلشعاع مستخد م ھنا بمعناه العام لإلشارة إلى ما يلي: التأثيرات الصحية الضارة الناجمة عن التعرض اإلشعاعي (بما في ذلك احتمال حدوث مثل ھذه التأثيرات) أي مخاطر أخرى تتعلق باألمان (بما فيھا المخاطر المتعلقة بالبيئة) قد تنشأ كنتيجة مباشرة لما يلي: التعرض لإلشعاع وجود مواد مشعة (بما فيھا النفايات المشعة) أو انطالقھا إلى البيئة فقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي أو سلسلة من ردود الفعل النووية أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر لإلشعاع. ١

النطاق ١-٥- ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان يغطي الجوانب األساس ية ل ط ار الحك ومي والقانوني الخاص بإنشاء ھيئ ة رقابي ة وباتخ اذ اإلج راءات األخ رى الالزم ة لض مان ال تحك م ٣ الرقابي الفعال للمرافق واألنش طة القائم ة والجدي دة الت ي ت س تخد م ل غ راض الس لمية. وثمة مسؤوليات ومھام أخرى مشمولة أيضا مثل االتصال في إطار النظام العالمي ل م ان واالتصال لتقديم خدمات الدعم الالزمة ألغراض األمان (بما في ذلك الحماية من اإلشعاع) ٤ والتأھب والتص دي للط وارئ واألم ن الن ووي والنظ ام الحك ومي لحص ر ومراقب ة الم واد النووية. ١-٦- وألغراض ھذا المنشور وكما في مبادئ األمان األساسية [١] يعني األمان حماية الناس والبيئة م ن المخ اطر اإلش عاعية وأم ان المراف ق واألنش طة المس ب بة لمخ اطر إش عاعية. ومصطلح األمان كما ھو مس تخدم ھن ا يش مل أم ان المنش ت النووي ة واألم ان اإلش عاعي وأمان التصرف في النفايات المشعة واألمان في نقل المواد المشعة وھ و ال يش مل جوان ب األمان غير المتصلة بالمجال اإلشعاعي. ١-٧- وھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان يغط ي جمي مراح ل عم ر المراف ق وم دة األنشطة حتى إعفائھا من الرقابة التنظيمية وأي فترة الحقة من السيطرة المؤسسية. ٣ مص طلح 'المراف ق واألنش طة القائم ة والجدي دة الت ي ت س تخد م ل غ راض الس لمية' سي ختص ر فيما بعد على سبيل التيسير إلى المرافق واألنشطة' كمصطلح عام يشمل أي نش اط بش ري قد يؤدي إلى تعر ض الن اس لمخ اطر اإلش عاع الناجم ة ع ن مص ادر طبيعي ة المنش أ أو اص طناعية. ويش مل مص طلح المراف ق م ا يل ي: المراف ق النووي ة ومنش ت التش عي وبع ض مراف ق التع دين ومعالج ة الم واد الخ ام مث ل من اجم اليوراني وم ومراف ق التص رف ف ي النفاي ات المش عة وأي أم اكن أخرى يتم فيھا إنتاج مواد مشعة أو معالجتھا أو استخدامھا أو تداولھا أو تخزينھا أو التخلص منھ ا أو يتم فيھا تركيب مولدات إشعاع على نطاق يتطلب النظر في الحماية واألمان. ويش مل مص طلح األنش طة إنت اج واس تخدام واس تيراد وتص دير مص ادر اإلش عاع ل غ راض الص ناعية والبحثي ة والطبية ونقل المواد المشعة ووق ف تش غيل المراف ق وأنش طة التص رف ف ي النفاي ات المش عة مث ل تص ريف النفاي ات الس ائلة وبع ض جوان ب معالج ة المواق المتض ررة م ن المخلف ات الناتج ة ع ن األنشطة الماضية. ٤ ت صد ر الوكال ة توجيھ ات بش أن األم ن الن ووي ف ي سلس لة منش وراتھا المنفص لة ع ن األم ن النووي. ٢

١-٨- وب الرغم م ن أن نط اق ھ ذا المنش ور يقتص ر عل ى األم ان وال يمت د إل ى األم ن النووي فمن المسل م به أن الت دابير المتخ ذة لض مان األم ان غالب ا م ا تتف ق م ع تعزي ز األم ن النووي وأن التدابير المتخذة لضمان األمن النووي غالبا ما تتفق مع تعزيز األمان. ١-٩- وھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان ال ينطبق على األنشطة العس كرية أو عل ى األنشطة ذات الصلة بالدفاع ما لم تقرر الدولة ذلك. الھيكل ١-١٠- يح دد القس م ٢ متطلب ات المس ؤوليات والمھ ام الحكومي ة المتص لة باألم ان. ويح دد القسم ٣ متطلبات االتصال ف ي إط ار الن ام الع المي لألم ان. أم ا القس م ٤ فيح دد المتطلب ات الخاصة بالھيئة الرقابية. ٢- مسؤوليات ومھام الحكومة ٢-١- تملك الدول ھياكل قانوني ة مختلف ة وبالت الي ف ن مص طلح 'الحكوم ة' كم ا ي س تخد م في معايير األمان الخاصة بالوكالة ينبغي أن ي فھ م بمعناه الواس ع وم ن م فھ و قاب ل للتب ديل ھنا مع مصطلح الدولة. ٢-٢- وتضع الحكومة سياسة وطنية لألمان من خالل ص كوك وأن م ة وق وانين مختلف ة. والھيئة الرقابية حسبما تعي نھا الحكومة تكون عادة مكلفة بتنفيذ السياسات عن طريق وضع برنامج رقابي واستراتيجية ي ن ص عليھا في لوائحھا أو في المعايير الوطنية. وتحدد الحكوم ة المھام المعي نة للھيئة الرقابية وتوزي ع المس ؤوليات. وعل ى س بيل الم ال ف ن الحكوم ة تس ن القوانين وتعتم د السياس ات المتص لة باألم ان ف ي ح ين تض ع الھيئ ة الرقابي ة االس تراتيجيات وت صد ر اللوائح لتنفيذ ھذه القوانين والسياسات. وباإلضافة إل ى ذل ك تس ن الحكوم ة الق وانين وتعتمد السياسات التي تحدد مسؤوليات ومھام الجھات الحكومية المختلفة فيما يتعلق باألم ان والتأھب والتصدي للطوارئ في حين تنش الھيئ ة الرقابي ة ن ام ا لت وفير التنس يق الفع ال. والبد أن ت فھم المتطلبات المنصوص عليھا ف ي القس م ٢ ف ي س ياق ھ ذه المھ ام الخاص ة بك ل جھة إال أن ه ق د يك ون م ن الض روري إب دا بع المرون ة وذل ك تبع ا لل رو الوطني ة المعي نة. المتطلب رقم ١: وضع سياسة واستراتيجية لألمان على الصعيد الوطني تضع الحكومة سياسة واس تراتيجية لألم ان عل ى الص عيد ال وطني ي ض ع تن ي ما ل نھ متدرج وفقا للظروف الوطنية ولم اطر ا عا المرت ط ة المراف واألن طة م ن ج ل تحقي الھ دف األساس ي لألم ان وتط ي م اد األم ان األساس ية المح دد ف ي ساس يات األمان. ٣

] ٢-٣- تعب ر سياس ة واس تراتيجية األم ان عل ى الص عيد ال وطني ع ن الت زام طوي ل األج ل باألمان. كما ت صد ر السياسة الوطنية كإعالن لنوايا الحكومة. وتحدد االستراتيجية آليات تنفيذ السياسة الوطنية. ويراعى ما يلي في كل من السياسة واالستراتيجية الوطنية: (أ) (ب) (ج) (د) (ھ) (و) (ز) ھ دف األم ان األساس ي ومب اد األم ان األساس ية المح ددة ف ي "المب اد األساس ية لألمان" [١ الصكوك القانونية الدولية الم لز مة مثل االتفاقيات والصكوك الدولية األخ ر ذات الصلة تحديد نطاق اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان الحاجة إلى الموارد البشرية والمالية والترتيبات المتخذة لتوفير ھذه الموارد الترتيبات المتخذة للبحث والتطوير واإلطار المحدد لذلك اآلليات المناسبة ألخذ المستجدات االجتماعية واالقتصادية في االعتبار تعزيز القيادة واإلدارة من أجل األمان بما في ذلك ثقافة األمان. ٢-٤- وت ن ف ذ سياس ة واس تراتيجية األم ان عل ى الص عيد ال وطني وفق ا ل نھ مت درج تبع ا للظروف الوطنية بما يضمن أن تحظى مخاطر اإلشعاع المرتبطة بالمرافق واألنش طة بم ا في ذلك األنشطة التي تنطوي على استخدام مصادر اإلشعاع باالھتم ام المناس ب م ن جان ب الحكومة أو الھيئة الرقابية. المتطلب رقم ٢: وضع إطار لألمان تضع ال كوم وتباش ر إط ارا كومي ا وقا و ي ا ورقابي ا م اس با لألم ان ي تم بمو ب إس ا المسؤوليات بشكل واضح. ٢-٥- تسن الحكوم ة الق وانين واألنظم ة الالزم ة لت وفير إط ار حك ومي وق انوني ورق ابي فعال لألمان. ويبي ن ھذا اإلطار الخاص باألمان ما يلي: مب اد األم ان لحماي ة الن ا - فردي ا وجماعي ا - والمجتم والبيئ ة م ن مخ اطر اإلشعاع سواء في الحاضر أو المستقبل أنواع المرافق واألنشطة التي تندرج ضمن نطاق إطار األمان (١) (٢) ٤

٥ نوع التصريح المطلوب لتشغيل المرافق ومزاولة األنشطة وفقا لنھج متدرج األساس المنطقي للتصريح بمرافق وأنشطة جديدة وك ذلك عملي ة اتخ اذ الق رارات المنطبقة الترتيبات المتخذة إلشراك األطراف المعنية ولمساھمتھا في اتخاذ القرارات الترتيب ات المتخ ذة إلس ناد المس ؤولية القانوني ة ع ن األم ان إل ى األش خاص أو المنظمات المسؤولة عن المرافق واألنشطة ولضمان استمرارية المس ؤولية حيثم ا يتم االضطالع باألنشطة من جانب عدة أشخاص أو منظمات على التوالي إنشاء ھيئة رقابية كما سيتم تناوله في المتطلبين ٣ و ٤ الترتيبات المتخذة الستعراض وتقييم المرافق واألنشطة وفقا لنھج متدرج سلطة ومسؤولية الھيئة الرقابي ة بش أن إص دار (أو التحض ير ل س ن ( الل وائح وإع داد التوجيھات الالزمة لتنفيذھا الترتيب ات المتخ ذة للتفت ي عل ى المراف ق واألنش طة وإلنف اذ الل وائح وفق ا ل نھج متدرج الترتيبات المتخذة لعمليات الطعن ضد قرارات الھيئة الرقابية الترتيبات المتخذة للتأھب والتصدي لحالة طوارئ نووية أو إشعاعية الترتيبات المتخذة للربط باألمن النووي الترتيبات المتخذة للربط بنظام حصر ومراقبة المواد النووية الترتيبات المتخذة الكتساب الكف اءة الالزم ة عل ى الص عيد ال وطني لض مان األم ان والمحافظة عليھا المس ؤوليات وااللتزام ات المتعلق ة باالعتم ادات المالي ة للتص رف ف ي النفاي ات المشعة وفي الوقود المستھلك ولوقف العمل في المرافق وإنھاء األنشطة معايير اإلعفاء من التحك م الرقابي تحديد الجرائم والعقوبات المناظ رة الترتيبات المتخ ذة لف رض ض وابط عل ى اس تيراد وتص دير الم واد النووي ة والم واد المشعة فضال عن تتب عھا داخل الحدود الوطنية وخارجھا إلى أقص ى ح د ممك ن مثل تعق ب التصدير المصرح به للمصادر المشعة. (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) ٢-٦- وحيثم ا توج د س لطات معني ة عدي دة تح دد الحكوم ة مس ؤوليات ومھ ام ك ل س لطة بوضوح ضمن اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان. ٥ يج وز أن ي م نح تص ريح لتش غيل مرف ق أو للقي ام بنش اط م ن قب ل الھيئ ة الرقابي ة أو ھيئ ة حكومي ة أخ ر إل ى م ش غ ل (منظم ة تش غيلية أو ش خص م ا). ويتخ ذ 'التص ريح' ش كل إذن مكت وب يمك ن أن يشمل على سبيل المثال إصدار ترخيص أو شھادة أو تسجيال. أنظر المرجع [٢]. ٥

ب( (أ ج( د( المتطلب رقم ٣: إنشاء ھيئة رقابية تقوم الحكومة م ن خ الل الن ام الق انوني ب نش اء ھيئ ة رقابي ة والحف ا عليھ ا وت في عليھ ا الس لطة القانوني ة وت و ھ ا با ختصاص ات والم وار الال م ة للوف اء بالت اماتھ ا القانونية بشأن التحك م الرقابي للمرافق واألنشطة. المتطلب رقم ٤: استقالل الھيئة الرقابية تكفل الحكومة للھيئة الرقابي ة اس تقال ف ا فيم ا تتخ ذه م ن ق رارات مت لق ة باألم ان م فصلھا و يفي ا ع ن ال ھ ات الت ي ق ت ر مس ولياتھا أو مص الحھا بص ور ي ر مالئم ة على ما تتخذه الھيئة الرقابية من قرارات. ٢-٧- إن استقالل الھيئة الرقابية ال يعني أن تكون منفص لة تمام ا ع ن الھيئ ات الحكومي ة األخ رى. وتق عل ى الحكوم ة المس ولية النھائي ة ش را أص حاب المص ال المش روعة والمعت رف بھ ا فيم ا تتخ ذ م ن ق رارات. وم ذل عل ى الحكوم ة أن تض من ك ون الھيئ ة الرقابية قادرة على اتخاذ قرارات بموجب التزاماتھا القانونية بش أن ال تحك م الرق ابي للمراف واألنشطة وأن تكون قادرة على أداء مھامھا دون ضغوط أو قيود ال مبرر لھا. ٢-٨- ولكي تكون الھيئة الرقابية مس تقلة فعلي ا ع ن أي ت أ يرات ال داع ي لھ ا عل ى اتخ اذ قراراتھا يتعين: أن يكون لديھا سلطة كافية وعدد كاف من الموظفين األكفاء وأن تت ا لھ ا إمكاني ة الحص ول عل ى الم وارد المالي ة الكافي ة ألداء المس وليات المسندة إليھا بشكل سليم وفي الوقت المناسب وأن تك ون ق ادرة عل ى إص دار أحك ام رقابي ة وق رارات رقابي ة مس تقلة ف ي جمي مراح ل عم ر المراف وط وال م دة األنش طة إل ى أن ي تم ا عف اء م ن الرقاب ة التنظيمية وفي ظل الحاالت التشغيلية وفي حالة وقوع حوادث وأن تكون خالية من الضغوط المرتبطة بالظروف السياسية المتغيرة أو األوض اع االقتصادية أو الضغوط من إدارات حكومي ة أو أط راف مص ر لھ ا أو منظم ات أخرى وأن تك ون ق ادرة عل ى إس داء مش ورة مس تقلة وتق ديم تق ارير ل دوائر الحكوم ة والھيئات الحكومية بشأن المسائل المتعلق ة بأم ان المراف واألنش طة. ويش مل ذل الوصول إلى أعلى المستويات الحكومية ( ( ( ( (ھ) ٦

(و) وأن تك ون ق ادرة عل ى التواص ل مباش ر ة م ع الھيئ ات الرقابي ة ف ي ال دول األخ رى وم ع المنظم ات الدولي ة م ن أج ل تعزي ز التع اون وتب ادل المعلوم ات والخب رات الرقابية ذات الصلة. ٢-٩- وال يجوز أن ت سن د إل ى الھيئ ة الرقابي ة أي مس ؤوليات يمك ن أن تم أو تتع ار مع اضطالعھا بمسؤوليتھا عن تنظيم أمان المرافق واألنشطة. ٢-١٠- وال يك ون لم وظفي الھيئ ة الرقابي ة أي مص لحة مباش رة أو ي ر مباش رة بش ن ٦ المراف ق واألنش طة أو األط راف المص رح لھ ا بم ا يتج اوز المص الح الالزم ة ل را الرقابية. ٢-١١- وفي حالة إذا كانت إدارة أو جھة حكومية ما ھي ف ي ح د ذاتھ ا ط رف مص رح ل ه بتشغيل مرفق مصرح به أو مرافق مصرح بھا أو القي ام ب نش طة مص رح بھ ا تك ون الھيئ ة الرقابية منفصلة عن الطرف المصرح له ومستقلة عنه فعليا. ٢-١٢- وحيثما تكون جھات عديدة ضالعة في عملية التصريح تطب ق المتطلب ات الرقابي ة على أن تطب ق باستمرار ودون تعديل ال مبرر له. ٢-١٣- وت منح الھيئة الرقابية الس لطة القانوني ة الت ي تخو لھ ا إل زام الط رف المص رح ل ه أو مقدم الطلب سواء كان شخصا أو منظمة باتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير ما يلي: (أ) (ب) جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة باألمان بم ا ف ي ذل المعلوم ات المقد م ة من المور دين حتى إذا كانت ھذه المعلومات محل ملكية اإلذن بال دخول بش كل منف رد أو باالش ترا م ع الط رف المص رح ل ه أو مق دم الطل ب للقي ام بعملي ات تفت ي عل ى أم اكن العم ل الخاص ة ب ي جھ ة مختص ة بالتص ميم أو التوري د أو التص نيع أو اإلنش اءات أو المتعھ دين أو ھيئ ة تش غيل مرتبطة بالطرف المصرح له. ٦ الطرف المصرح له' ھو الشخص المسؤول أو الجھة المسؤولة عن مرفق مصرح ب ه أو نشاط مصرح به ي ؤدي إل ى مخ اطر إش عاعية ال ذي م ن ح إذن ا مكتوب ا (أي أن ه مص رح ل ه) م ن ق ب ل الھيئة الرقابية أو ھيئة حكومية أخرى لتنفي ذ أنش طة مح ددة. و'الط رف المص رح ل ه' بش ن مرف ق أو نشاط مصرح به ھ و ع ادة الجھ ة المش غلة أو ص احب التس جيل أو الرخص ة (لك ن ق د تنطب ق أش كال أخرى للتصريح بخالف التسجيل أو إصدار التراخيص). ٧

المتطلب رقم ٥: المسؤولية الرئيسية عن األمان تق وم ال كوم ة را ة ب س اد المس ؤولية الرئيس ية ع ن األم ان لل المس ؤول أو الجھة المسؤولة عن مر أو اط م ا كم ا تم الھيئ ة الرقابي ة الس لطة الت ت ولھ ا إل ام مث ل ھ ؤال األ ا أو ھ ذ الجھ ات باالمتث ال للمتطلب ات الرقابي ة الم و عليھا وإثبات ھذا االمتثال كذلك. المتطلب رقم ٦: االمتثال للقواعد والمسؤولية عن األمان ت ال كوم ة عل أن االمتث ال للقواع د والمتطلب ات الم دد أو الت اعتم دتھا الھيئ ة الرقابي ة ال ي ال أو الجھ ة المس ؤولة ع ن أي مر أو اط م ن مس ؤوليتھا ٧ الرئيسية عن األمان. ٢-١٤- يح د د اإلط ار الق انوني ل م ان بحي يح تف الط رف المص رح ل ه بالمس ؤولية الرئيسية عن األمان طوال عمر المرافق ومدة األنشطة وال يفوض ھذه المسؤولية الرئيس ية للغير. وقد ت نق ل المسؤولية عن األمان إلى طرف مصرح له مختلف عندما يكون ھناك تغيير معلن وافقت عليه الھيئة الرقابية للمسؤولية العامة عن مرفق أو نش اط م ا. وباإلض افة إل ى ذلك قد تمتد المسؤولية عن األمان إلى جماعات أخرى مرتبطة بالطرف المصرح ل ه مث ل الجھ ات المختص ة بالتص ميم والتوري د والتص ني واإلنش اءات وأص حاب العم ل والمتعھ دين وشركات الشحن والنقل بقدر ما تكون أنش طتھا أو منتجاتھ ا ذات أھمي ة ل م ان. وم ذل ك ال يج و ب ي ح ال م ن األح وال أن يعف ي ھ ذا التمدي د للمس ؤولية الط رف المص رح ل ه م ن المس ؤولية الرئيس ية ع ن األم ان. وتق عل ى الط رف المص رح ل ه مس ؤولية التحق ق م ن أن المنتج ات والخ دمات تلب ي توقعات ه (عل ى س بيل المث ال م ن حي اكتمالھ ا أو ص حيتھا أو متانتھا) وأنھا تمتثل للمتطلبات الرقابية. ٢-١٥- وتسري المسؤولية الرئيسية عن األمان على جمي المراح ل ط وال عم ر المراف ق وم دة األنش طة إل ى أن ي تم إعفاؤھ ا م ن ال تحك م الرق ابي أي أنھ ا تس ري عل ى تقي يم موق المرافق وتص ميمھا وتش ييدھا وتجھي ھ ا للخدم ة الفعلي ة وتش غيلھا وإ قھ ا ووق ف تش غيلھا (أو الغل ق ف ي حال ة مراف ق ال تخل م ن النفاي ات المش عة). وھ ذه المس ؤولية الرئيس ية ع ن األمان تشمل حسب االقتضاء المسؤولية عن التصرف في النفايات المشعة والتص رف ف ي ٧ ع دم حي ا ة تص ري ل ن يعف ي الش خ أو الجھ ة المس ؤولة ع ن المرف ق أو النش اط م ن المسؤولية عن األمان [١]. ٨

الوق ود المس تھلك والمس ؤولية ع ن ع ال المن اطق الملوث ة. وتتض من أيض ا المس ؤولية ع ن األنشطة الت ي ي ت فيھ ا إنت ا أو اس تخدا أو تخ زين أو نق ل أو ت داول م واد مش عة ومص ادر مشعة. ٢-١٥ ألف- ويجري الشخص المسؤول أو المنظمة المسؤولة ع ن مرف ق أو نش اط م ا م ن الض العين بالمس ؤولية األساس ية ع ن األم ان تقييم ا فعلي ا للتق د المح رز ف ي مج ال العل و والتكنولوجيا فضال عن المعلومات ذات الصلة بردود الفع ل المس تمد م ن الخب ر م ن أج ل ٨ تحديد وإدخال التحسينات التي تعتبر عملية فيما يخص األمان. ٢-١٦- وتقع عل ى األش خاص المس ؤولين أو الجھ ات المس ؤولة ع ن مراف ق أو أنش طة ي ت فيھا توليد نفايات مشعة المسؤولية عن األمان فيما يتعلق بالتصرف في النفايات المشعة بم ا في ذلك توصيف وتخزين النفايات المشعة [٣]. ٢-١٧- ولض مان األم ان ف ي نق ل الم واد المش عة ي ت االعتم اد ف ي المق ا األول عل ى أداء العبوات [٤]. وتق ع عل ى الجھ ة الش احنة مس ؤولية ض مان االختي ار المالئ للعب و والت لي ف ووسائط النقل. المتطلب رقم ٧: التنسيق بين مختلف الجھات المكل فة بمسؤوليات عن األمان ضمن اإلطار الرقابي لألمان حيثما تقع على عاتق جھات عدي د مس ؤوليات ع ن األم ان ض من اإلط ار الرق ابي لألم ان تتخذ الحكومة التدابير الالزمة م ن أج ل التنس يق الفع ال للمھ ام الرقابي ة المس ند ل ى تل الجھ ات م ن أج ل تجن ب أي س ھو أو ازدواجي ة ال داع ي لھ ا وتجن ب وض ع متطلب ات متعارضة على كاھل األطراف المصرح لھا. ٢-١٨- وحيثم ا تق ع عل ى جھ ات عدي د مس ؤوليات ع ن األم ان ض من ا ط ار الرق ابي ل م ان تح د د مس ؤوليات ومھ ا ك ل جھ ة بوض و ف ي التش ريعات ذات الص لة. وتكف ل الحكومة القدر المناسب من التنسيق واالتصال بين مختلف الجھات المعنية في مجاالت مثل: ٩ (١) (٢) أمان العمال والجمھور حماية البيئة ٨ قد يتطلب إدخال تحسينات على األمان الحصول عل ى إذن م ن الھيئ ة الرقابي ة أو إخطار ا بذلك.

تطبيقات اإلشعاع في مجاالت الطب والصناعة والبحوث التأھب والتصدي للطوارئ التص رف ف ي النفاي ات المش عة (بم ا ف ي ذل ك وض السياس ات الحكومي ة واالستراتيجية الخاصة بتنفيذ السياسة العامة) المسؤولية عن األضرار النووية (بما في ذلك االتفاقيات ذات الصلة) األمن النووي النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية األمان فيما يتعلق باستخدام المياه واستھالك الغذاء استخدام األراضي والتخطيط واإلنشاءات األم ان ف ي مج ال نق ل البض ائ الخط رة بم ا ف ي ذل ك الم واد النووي ة والم واد المشعة تعدين ومعالجة الخامات المشعة الضوابط على استيراد وتصدير المواد النووية والمواد المشعة. (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) ويمكن أن يتحقق ھذا التنسيق واالتصال عن طريق مذكرات تفاھم واتصاالت مناس بة وعق د اجتماع ات منتظم ة. وھ ذا التنس يق يس اعد ف ي تحقي ق االتس اق وف ي تمك ين الس لطات م ن االستفادة من خبرات بعضھا البعض. ٢-١٩- وإذا ت داخلت المس ؤوليات والمھ ام يمك ن أن يوج د ذل ك ص راعات ب ين الجھ ات المختلف ة وأن ي ؤدي إل ى وض متطلب ات متعارض ة عل ى كاھ ل األط راف المص رح لھ ا أو على مقدمي الطلبات. وھذا بدوره يمكن أن يقو ض سلطة الھيئة الرقابية وأن يسب ب التباس ا من جانب الطرف المصرح له أو مقد م الطلب. ١٠

المتطلب رقم ٨: التأھب والتصدي للطوارئ تت الحكوم ة الترتيب ات ال م ة للتأھ ب للط وارئ م أ ل تاح ة االس ت ابة ف ي الوق ت المناسب وبشكل فعال في حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية. ٢-٢٠- تسند الحكومة إلى كل طرف مصرح له المسؤولية عن إعداد خطة للطوارئ وعن اتخاذ ترتيبات من أجل التأھب والتصدي للطوارئ [٥]. وتتضمن ترتيب ات الط وارئ تحدي دا واضحا لمسؤولية اإلب ال وري ع ن ح االت الط وارئ إل ى المنظم ات المعني ة بالتص دي. وتأخذ الھيئة الرقابية في االعتب ار أن ه ق د يل م ف ي ح االت الط وارئ تعلي ق إدارة الش ؤون الرقابية الروتينية مثل إصدار تص اري مس بقة وذل ك لص ال التص دي ف ي الوق ت المناس ب لحاالت الطوارئ. ٢-٢١- وباإلضافة إلى إسناد مسؤوليات األطراف المصرح لھا تقيم الحكومة نظام ا عل ى الصعيد الوطني بما في ذلك وضع ترتيبات للطوارئ من أجل حماية الجمھور ف ي ح االت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية المعلن ة نتيج ة لوق وع ح ادث داخ ل أو خ ار نط اق أراض ي الدولة وواليتھا القضائية. ٢-٢٢- وتع ي ن الحكوم ة المنظم ات المعني ة بالتص دي الت ي س تكون ل ديھا المس ؤوليات والم وارد ال م ة التخ اذ اس تعدادات وترتيب ات م ن أج ل التعام ل م ع النت ائ المترتب ة عل ى وقوع حوادث في المرافق واألنش طة الت ي ت ؤثر أو ق د ت ؤثر عل ى الجمھ ور والبيئ ة. وتش مل ھذه االستعدادات تخطيط اإلجراءات الواجب اتخاذھا في حاالت الطوارئ وفي أعقابھا. ٢-٢٣- وتقوم الحكومة بتحديد وإسناد مسؤوليات واض حة بحي ث يمك ن اتخ اذ ق رارات ف ي الوق ت المناس ب وبص ورة فعال ة ف ي ح االت الط وارئ وتض ع الترتيب ات ال م ة للتنس يق والتواصل بشكل فعال بين األطراف المصرح لھا والسلطات المعنية بالتصدي [٥]. ٢-٢٤- وعن د إع داد خط ة للط وارئ وف ي حال ة وق وع حال ة طارئ ة تق د م الھيئ ة الرقابي ة المش ورة للحكوم ة والمنظم ات المعني ة ب الطوارئ وت وفر خ دمات الخب راء (مث ل خ دمات رصد اإلشعاع وتقييم المخاطر بشأن مخاطر اإلشعاع ال علي ة والمتوقع ة ف ي المس تقبل) وفق ا للمسؤوليات المسندة إليھا [٥]. ٢-٢٤ ألف- وتضمن الحكومة توفير التدريب وإجراء تمارين وت دريبات عملي ة بق در ك ا ف وبانتظام مع إشراك األطراف المصرح لھا والمنظمات المعنية بالتصدي عل ى نح و يش مل متخذي القرار بما يسھم في التصدي لحاالت الطوارئ بصورة فعالة [٥]. ويغطي الت دريب ١١

ب- والتم ارين والت دريبات العملي ة مجموع ة كامل ة م ن ح االت الط وارئ االفتراض ية (مث ل األحداث التي تؤثر على العديد من المرافق في الموقع ذاته وتمارين الطوارئ الممتدة لفترة طويلة وحاالت الطوارئ ذات العواقب العابرة للحدود). ٢-٢٤ اء- وتضمن الحكومة اتخاذ ترتيبات بما يتناسب م ع المخ اطر اإلش عاعية إلع الم الجمھ ور الع ام وأف راد الجمھ ور المتض ررين أو ال ذين ي حتم ل أن يتض رروا ح ول ت دابير التأھب والتصدي لحاالت الطوارئ. وتشتمل ھذه الترتيبات على ترتيبات لت وفير المعلوم ات قب ل وأثن اء وبع د العملي ة اإلجرائي ة إل ى أن ي تم إعف اء المرف ق أو المص در اإلش عاعي م ن الرقابة التنظيمية. ويتم إبالغ أفراد الجمھور المعنيين باحتمال حدوث حالة طوارئ نووية أو إش عاعية وطبيع ة المخ اطر المرتبط ة بھ ا والط رق الت ي س يتم ات باعھ ا لتنبي ه أو إخط ار الناس واإلجراءات الواجب اتخاذھا حسب االقتضاء [٥]. المتطلب رقم ٩: وضع نظام التخاذ إجراءات وقائية من أجل الحد م ن المخ اطر ا ش عاعية القائمة أو غير الخاضعة للرقابة تضع الحكومة نظاما فعاال التخاذ إجراءات وقائية من أجل الحد من أي مخاطر إش عاعية ال داع ل ا ت رتبط بم ادر غي ر خاض عة للرقاب ة (ذات منش طبيع وا طناع ) وم ن التلوث الناجم عن أنشطة أو أحداث ماضية وذلك بما يت م ع مب اد التبري ر والتح ين األمثل. ٢-٢٥- قد تنشأ مخاطر إشعاعية في حاالت أخرى غير ما ھي عليه في المرافق واألنشطة الت ي تتماش ى م ع الض وابط الرقابي ة. وف ي مث ل ھ ذه الح االت إذا كان ت مخ اطر اإلش عا مرتفعة نسبيا يتم النظر في ما إذا كان يمكن بصورة معقولة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من التع ر ل ش عا وإلص ال الظ روف المعاكس ة [١]. وحيثم ا تنش أ مخ اطر إش عاعية غي ر مقبولة نتيج ة وق و ح ادث أو وق ف ممارس ة أو ع دم كفاي ة الرقاب ة عل ى مص در مش ع أو مصدر طبيعي على الحكومة أن تع ي ن الجھ ات الت ي س تكون مس ؤولة ع ن اتخ اذ الترتيب ات الالزم ة لحماي ة العم ال والجمھ ور والبيئ ة [٦]. وتت ا للجھ ة الت ي تتخ ذ اإلج راء الوق ائي إمكانية الحصول على الموارد الضرورية ألداء مھمتھا. ٢-٢٦- وتقد م الھيئة الرقابية أي مدخالت ضرورية التخ اذ اإلج راء الوق ائي بم ا ف ي ذل تق ديم المش ورة للحكوم ة أو ممارس ة ال تحك م الرق ابي عل ى اإلج راءات الوقائي ة. وتض ع المتطلبات الرقابية والمعايير الالزمة التخاذ إجراءات وقائية بالتعاون مع الس لطات األخ رى المعنية وبالتشاور مع األطراف المھتمة حسب االقتضاء. ١٢