روضات الجنات في أحكام الموات يحتوي على كل ما يتعلق بشؤون الموات مطابقا لفتاوى فقيه أهل البيت (عليهم السلم) العيلم المتبحر الشيخ يوسف البح ارني (قدس سره) تأليف الشيخ جعفر الشارقي البح ارني ثواب الفاتحة والنتفاع به لروح الحاج عبدال الشارقي وذويه إصدار: مكتبة الشارقي للمعلومات الدينية البريد اللكتروني: sh.alshariqi@gmail.com الموقع على النترنت: /http://shalshariqi.jeeran.com
3 في أحكام الموات = ن: الر>ح:ي ; :م ب:س ; م: ال: الر>ح ; م مقدمة الكتاب الحمد ل الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء والصلة والسلم على محمد (ص) وآله التقياء (ع) الذين من أجلهم خلق ال تعالى الرض والسماء. أما بعد فإني لما أريت كثرة الخطاء والتجاو ازت في الحكام الشرعية فيما يتعلق بشؤون الموات من غسل وكفن وصلة ودفن وغير ذلك وبعد أن طلب مني فضيلة الشيخ منصور حمادة رئيس مجلس أمناء صندوق جدحفص الخيري -حفظه ال تعالى- وغيره من الخوة المؤمنين أن أقوم بتأليف كتاب شامل جامع لكل ما يتعلق بأحكام شؤون الموات يكون مرجعا للمؤمنين من مقلدي صاحب الحدائق الناضرة فقيه أهل البيت (عليهم السلم) الشيخ يوسف البح ارني (قدس ال سره) وفضيلة الشيخ وأولئك الخوة ممن ل يسعني إل إجابة طلبهم والمبادرة في إتمام سؤلهم شرعت في ذلك مستعينا بال العلي القدير طالبا التوفيق والتسديد منه سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير وبالجابة حقيق جدير والحمد ل رب العالمين وصلى ال على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد قمت في هذا المقام بجمع فتاوى صاحب الحدائق الناضرة (قدس سره) من كتاب الحدائق الناضرة وغيره من مؤلفاته المشتملة على فتاوى تخص ما نحن بصدده ثم قمت بصياغتها -بعد م ارجعتها م ارجعة دقيقة عدة م ارت- صياغة حديثة تناسب الناس في هذه اليام ثم ألفتها ورتبتها على هيئة كتاب شامل جامع لكل ما يتعلق بشؤون الموات من اللف إلى الياء. ول بأس بتقديم بعض الروايات الواردة عن النبي (صلى ال عليه وآله) وأهل بيته المعصومين (عليهم السلم) في هذا المقام التي تضمنت ذكر المرض والصبر عليه وثوابه وعيادة المريض وآدابها واO جابة دعائه وفائدة مرضه والموت والوصية قبل الشروع في ذكر الحكام وقد حذفت أسانيدها روما للختصار: 1) قال الصادق i (ع): (إن رسول ال (ص) رفع أرسه إلى السماء فتبسم فسئل عن ذلك فقال : نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصله فعرجا إلى السماء فقال : ربنا عبدك فلن المؤمن التمسناه في مصله لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال : ال (عزوجل) : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته مادام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذا حبسته عنه). 2) قال الباقر ii (ع): (قال رسول ال (ص) : إن المؤمن إذا غلبه ضعف الكبر أمر ال تعالى الملك
روضات الجنات 4 أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط صحيح ومثل ذلك إذا مرض وكل ال تعالى به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمله من الخير في صحته حتى يرفعه ال ويقبضه وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب ال له ما كان يعمل من الشر في صحته). 3) قال الباقر iii (ع): (سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة). 4) قال الصادق iv (ع): (الحمى ارئد الموت وهو سجن ال تعالى في الرض وهو حظ المؤمن من النار). 5) قال الباقر v (ع): (حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين وحمى ثلث ليال تعدل عبادة سبعين سنة قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة قال: فلبيه وأمه. قال: قلت: فإن لم يبلغا قال: فلق اربته. قال: قلت: فإن لم يبلغ ق اربته قال: فلجي ارنه). 6) قال الرضا vi (ع): (المرض للمؤمن تطهير ورحمة وللكافر تعذيب ونقمة واO ن المرض ل ي ازل بالمؤمن حتى ما يكون عليه ذنب). 7) قال الصادق vii (ع): (قال النبي (ص) في وصيته لعلي (ع): يا علي: أنين المؤمن تسبيح وصياحه تهليل ونومه على ف ارشه عبادة وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل ال تعالى فإن عوفي مشى في الناس وما عليه ذنب). 8) قال الباقر viii (ع): (إذا أحب ال تعالى عبدا نظر إليه فإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من ثلث: إما صداع واO ما حمى واO ما رمد). 9) وعن رسول ال ix (ص): (أنه تبسم فقيل له: تبسمت يا رسول ال فقال: عجبت للمؤمن وجزعه من السقم ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لحب أن ل ي ازل سقيما حتى يلقى ربه عزوجل). 10) قال الكاظم x (ع): (قال رسول ال (ص): للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم ويأمر ال تعالى الملك فيكتب له كل فضل كان يعمله في صحته ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه فإن مات مات مغفو ار له واO ن عاش عاش مغفو ار له). 11) وعن الصادق xi (ع) عن علي (ع): (أنه عاد سلمان الفارسي فقال له: يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إل بذنب قد سبق منه وذلك الوجع تطهير له. فقال له سلمان: فليس لنا في شيء من ذلك أجر خل التطهير قال علي (ع): يا سلمان لكم الجر بالصبر عليه والتضرع إلى ال تعالى والدعاء له بهما تكتب لكم الحسنات وترفع لكم الدرجات فأما الوجع خاصة فهو تطهير وكفارة). 12) قال الباقر xii (ع): (كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إب ارهيم (ع) قال: يارب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ويسلى بها عن المصاب قال: فأنزل ال تعالى الموم وهو البرسام ثم أنزل
5 في أحكام الموات بعده الدعاء). 13) قال الصادق xiii (ع): (إن أعدائنا يموتون بالطاعون وأنتم تموتون بعلة البطون أل إنها علمة فيكم يا معشر الشيعة). 14) قال الصادق xiv (ع): (ما من داء إل وهو شارع إلى الجسد ينتظر متى يؤمر به فيأخذه). وقال في الكافي: وفي رواية أخرى: (إل الحمى فإنها ترد ورودا). 15) قال الصادق xv (ع): (قال موسى (ع): يارب من أين الداء قال: مني. قال: فالشفاء قال: مني. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج قال: تطيب أنفسهم فيومئذ سمي المعالج بالطبيب). 16) قال الصادق xvi (ع): (قال ال تعالى: أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك عواده ثلثا أبدلته لحما خي ار من لحمه ودما خي ار من دمه وبش ار خي ار من بشره فإن أبقيته أبقيته ول ذنب له واO ن مات مات إلى رحمتي) و ازد في خبر آخر مثله: (قال: قلت: جعلت فداك وكيف يبدله قال: يبدله لحما ودما وشع ار وبش ار لم يذنب فيها). 17) قال الصادق xvii (ع): (من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب ال له عبادة ستين سنة. قلت: ما معنى قبولها قال: ل يشكو ما أصابه فيها إلى أحد). 18) قال الصادق xviii (ع) وقد سئل عن حد الشكاية للمريض: (إن الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية واO نما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا). 19) قال الصادق xix (ع): (ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه. قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون فيه بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى عنه بها عشر سيئات). 20) قال أبو الحسن xx (ع): (إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إل وله دعوة مستجابة). 21) قال الصادق xxi (ع): (ما من أحد يحضره الموت إل وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن ل إله إل ال وأن محمدا رسول ال حتى يموتوا). 22) قال الصادق xxii (ع): (إن ملك الموت يتصفح الناس في كل يوم خمس م ارت عند مواقيت الصلة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن ل إله إل ال وأن محمدا رسول ال
6 ونحى عنه ملك الموت إبليس). 23) قال الصادق xxiii (ع): (ل عيادة في وجع العين ول وجبت فيوم ويوم فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله). روضات الجنات تكون عيادة في أقل من ثلثة أيام فإذا 24) وعن بعض موالي الصادق xxiv (ع) قال: (مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر (ع) في بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون فقلنا: نريد فلنا نعوده. فقال لنا: قفوا فوقفنا. فقال: مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور فقلنا: ما معنا شيء من هذا. فقال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل عليه ). 25) قال الصادق xxv (ع): (تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذ ارعه وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه). 26) قال الصادق xxvi (ع): (إن أمير المؤمنين (ع) قال: إن من أعظم العواد أج ار عند ال لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إل أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك..). 27) قال الصادق xxvii (ع): (إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملئكة). 28) قال الباقر xxviii (ع): (من عاد مريضا في ال لم يسأل المريض للعائد شيئا إل استجاب ال له). 29) قال الصادق xxix (ع): (عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملئكة). 30) قال الباقر xxx (ع): (أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل ال تعالى به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويترحمون عليه ويقولون: طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد وكان له يا أباحمزة خريف في الجنة. قلت: ما الخريف جعلت فداك قال: ازوية في الجنة يسير ال اركب فيها أربعين عاما). 31) وعن أبي عبيدة الحذاء xxxi قال: (قلت لبي جعفر (ع): حدثني بما أنتفع به. فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إل زهد في الدنيا). 32) وعن أبي بصير xxxii قال: (شكوت إلى أبي عبدال (ع) الوسواس. فقال: يا أبا محمد اذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك وخروج بنات الماء من منخريك وأكل الدود لحمك فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه. فقال أبو بصير: فوال ما ذكرته إل سلي عني ما أنا فيه من هم الدنيا). 33) قال الباقر xxxiii (ع): (قال رسول ال (ص): الموت الموت أل ولبد من الموت إلى أن قال: وقال: إذا استحقت ولية ال والسعادة جاء الجل بين العينين وذهب المل و ارء الظهر واO ذا استحقت ولية
7 في أحكام الموات الشيطان والشقاوة جاء المل بين العينين وذهب الجل و ارء الظهر. قال (ع): وسئل رسول ال (ص) أي المؤمنين أكيس فقال: أكثرهم ذك ار للموت وأشدهم له استعدادا). 34) قال الصادق xxxiv (ع): (الوصية حق على كل مسلم). 35) وعن أبي حمزة عن بعض الئمة xxxv (ع) قال: (إن ال تبارك وتعالى يقول: ياابن آدم تطولت عليك بثلث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خي ار وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خي ار). 36) قال الصادق xxxvi (ع): (قال علي (ع): من أوصى فلم يجحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته). 37) قال الصادق xxxvii (ع): (قال علي (ع): ستة يلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفرها وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده). 38) قال الصادق xxxviii (ع): (إن النبي (ص) سئل عن رجل يدعى إلى وليمة واO لى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب قال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا). 39) وعن الصادق xxxix (ع): (قال له رجل: إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقل شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم. فقال الصادق (ع): ما من ميت تحضره الوفاة إل رد ال تعالى عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي ال ارحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم). 40) قال الصادق xl (ع): (قال رسول ال (ص): من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله قيل يا رسول ال (ص): وكيف يوصي الميت قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن ل إله إل أنت وحدك ل شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق والحساب حق والقدر حق والمي ازن حق وأن الدين كما وصفت وأن السلم كما شرعت وأن القول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت ال الحق المبين جزى ال محمدا عنا خير الج ازء وحيا ال محمدا وآله بالسلم. اللهم يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا وليي عند نعمتي إلهي واO له آبائي ل تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين كنت أقرب من الشر وأبعد من الخير وآنس في القبر وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشو ار ثم يوصي بحاجته. وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم xli في قوله تعالى: (ل يملكون
روضات الجنات 8 الشفاعة إل من اتخذ عند الرحمن عهدا ( فهذا عهد الميت والوصية حق على كل مسلم وحق عليه أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها وقال أمير المؤمنين (ع): علمنيها رسول ال (ص) وقال رسول ال (ص): علمنيها جبرئيل). إلى هنا انتهى ما أردت إي ارده من الروايات الشريفة المناسبة لهذا المقام وهي أربعون رواية عن النبي (ص) وأهل بيته الطاهرين عليهم صلوات رب العالمين إلى قيام يوم الدين. وأما ترتيب الكتاب فقد رتبته على مقدمة وثمانية فصول وخاتمة ومن ال عزوجل أستمد التوفيق للفوز بسعادة إكماله كما وفقنا للشروع فيه كما أرجو أن يكون لي ذخ ار ليوم ل ينفع فيه مال ول بنون إل من أتى ال بقلب سليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين آمين آمين. وقد أسميته ) روض<ات الجن<ات ف<ي أحك<ام الم<وات ( آخذا ذلك من الية الشريفة : xlii وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير). (وال<ذين آمن<وا جعفر الشارقي البح ارني - 1/1/1419 ه< - جدحفص - البحرين 28/4/1998 م
9 في أحكام الموات الفصل الول في أحكام الحتضار (المسألة 1): الحتضار هو وقت نزع الروح من البدن وسمي به إما لن الملئكة تحضره أو لحضور أهله عنده أو لحضور المؤمنين لتجهيزه. ويجب في حال الحتضار توجيه المحتضر إلى القبلة وذلك بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو أجلس لكان مستقبل لها. (المسألة 2): يسقط وجوب الستقبال بالمحتضر بالموت فل يجب دوام الستقبال به بعد الموت سواء استقبل به في حال الحتضار أم ل. نعم يجب في أثناء الغسل والصلة والدفن كما سيأتي. (المسألة 3): إذا اشتبهت القبلة فلم تعرف جهتها فالظاهر سقوط الحكم بوجوب الستقبال بالمحتضر إليها. (المس<ألة 4) : ل فرق في الحكم بوجوب الستقبال بالمحتضر إلى القبلة بين الرجل والم أرة ول بين الصغير والكبير. (المس<<ألة 5): ما ذكر من وجوب الستقبال بالمحتضر إلى القبلة وما سيأتي من وجوب الغسل والكفن والصلة والدفن واستحباب التلقين كلها واجبات عينية على ولي الميت وهو أولى الناس بمي ارثه كما سيأتي تفصيل ذلك كل في محله. واO ذا أخل الولي بذلك ولم يكن ثمة حاكم شرعي يجبره على القيام بذلك أو لم يكن ثمة للميت ولي انتقل الحكم بوجوب هذه المور إلى كل من علم بموته من المسلمين المكلفين ممن يمكنه مباشرة ذلك الفعل به استقلل أو منضما إلى غيره من الناس. (المسألة 6): آداب الحتضار أمور: الول: تلقينه الشهادتين والق ارر بالئمة الطاهرين (ع). الثاني: تلقينه كلمات الفرج وقد اختلفت الخبار في كيفيتها زيادة ونقصانا وتقديما وتأخي ار إل أنه مخير في العمل بأي منها وأشهر صيغها: (ل إله إل ال الحليم الكريم ل إله إل ال العلي العظيم سبحان ال رب الس<ماوات الس<بع ورب الرض<ين الس<بع وم<ا فيه<ن وم<ا بينه<ن ورب الع<رش العظي<م وس<لم عل<ى المرسلين والحمد ل رب العالمين). الث<الث: تلقينه هذا الدعاء: (ي<ا م<ن يقب<ل اليس<ير ويعف<و ع<ن الك<ثير إقب<ل من<ي اليس<ير واع<ف عن<ي الكثير إنك أنت العفو الغفور).
روضات الجنات 1 ال اربع: متابعة المريض للملقن فيما يقول وهو الغرض المترتب على التلقين. واO ذا اعتقل لسان المريض عن النطق فالظاهر بقاء الستحباب لنه واO ن لم يتيسر له النطق إل أنه يفهم الكلم فيجريه على باله وينتفع به في دفع ما يصوره له الشيطان في تلك الحال من الموعودات الكاذبة والضلل عن دين السلم. الخامس: تك ارر تلقينه بكل ما تقدم ذكره حتى يموت. ويكفي التيان بذلك مرة واحدة إل أن الول أحوط وأولى. السادس: أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويغطى بعد الموت بثوب. وأضاف الصحاب إلى ذلك استحباب مد يديه إلى جنبيه. السابع: أن ينقل متى اشتد النزع وعسر عليه إلى المكان الذي يصلي فيه أو المصلى الذي كان يصلي عليه فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير واO ن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه كما جاء في الرواية. الثامن: ق ارءة سورة الصافات عنده بل يستحب ق ارءة مطلق القرآن عنده قبل خروج الروح وبعده. التاسع: ك ارهة مسه حال الحتضار. العاش<ر: أن يحسن ظنه بال سبحانه وتعالى ول يقنط من رحمته بمعنى أن يغل iب حالة الرجاء على حالة الخوف كما في الرواية. الحادي عشر: ك ارهة حضور الجنب والحائض عنده حال الحتضار إلى أن يتحقق الموت ويكره لهما إن ازله إلى قبره أيضا. وهل تزول الك ارهة بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل في المسألة إشكال. الثاني عشر: أن ل يترك وحده في حال الحتضار ول يبعد القول بك ارهة ذلك حتى بعد الموت إلى أن يدفن. الثالث عشر: استحباب التعجيل في تجهيزه ودفنه فقد ورد في الرواية أن ك ارمة الميت تعجيله. نعم يجب النتظار به حتى يتحقق موته في حال الشتباه فإن في دفنه قبل ذلك إعانة على قتله كما في الرواية. وقد جاء في الروايات ذكر خمسة ينتظر بهم ثلثة أيام إل أن يتغيروا: هم الغريق والصعيق والمبطون والمهدوم والمدخن. وقد ذكر الصحاب (ره) في هذا المقام بعض العلمات الدالة على حصول الموت وهي مايلي: 1) انخساف الصدغين 2) ميل النف 3) امتداد جلدة الوجه
1 في أحكام الموات 4) انخلع الكف من الذ ارع 5) استرخاء القدمين 6) تقلص النثيين إلى فوق مع تدلي الجلدة 7) زوال النور عن بياض العين وسوادها 8) ذهاب النفس 9) زوال النبض.
الفصل الثاني في أحكام غسل مس الموات روضات الجنات 1 (المسألة 7): يجب الغسل على من مس ميتا آدميا بعد برده قبل تطهيره بالغسل فليجب على من مس بهيمة ميتة أو نحوها وليجب بمس الميت الدمي مادام بدنه حا ار لم يبرد كما ليجب شيء لو كان المس غير مباشر كما لو مسه فوق ثيابه أو بقفاز ونحوه. ولفرق في المس بين أن يمسه بيده أو بعضو أو بجزء آخر من بدنه كما لو قبله أو عانقه أو نحو ذلك بعد برده. (المسألة 8): الحوط وجوبا الغسل بمس الميت الكافر بعد برده سواء غسل أم لم يغسل. (المسألة 9): إذا يمم الميت إما لفقد الماء أو للخوف على جلده من التناثر -كما سيأتي في المسألة 79- أو لغير ذلك من السباب فالظاهر وجوب الغسل بمسه بعد تيميمه أيضا لن التيمم غير الغسل وبدليته عنه لتقتضي المساواة من جميع الوجوه. (المسألة 10): من تقدم غسله على موته كالمرجوم يجب الغسل بمسه بعد الموت والبرد. وكذا الحكم في من غسل مع فقد الخليطين -السدر والكافور- وسيأتي الحكم بسقوط غسل الموات في هذه الحالة واللجوء إلى التيمم في المسألة 76. (المسألة 11): ماتقدم من الحكم بوجوب الغسل بمس الميت بعد برده شامل بإطلقه للشهيد وغيره من الموات لطلق الخبار الدالة على الوجوب واO ن قلنا بسقوط الغسل عن الشهيد كما سيأتي في المسألة 42 ومابعدها. نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من الروايات الدالة على نجاسة الميت بالموت وطهره بالغسل والروايات الدالة على أن الشهيد ليغسل هو طهارة الشهيد وعدم نجاسته بالموت وحينئذ فيكون حكمه حكم غيره من الموات بعد الغسل والحتياط ليخفى. (المسألة 12): لخلف ولإشكال في عدم وجوب الغسل بمس الميت قبل برده واO نما الخلف والشكال في ثبوت النجاسة بمجرد الموت حتى قبل البرد ومن ثم القول بوجوب غسل ماباشره -أي الملقي- وتطهيره والمسألة لتخلو من شوب الشكال والحتياط فيها مطلوب على كل حال. (المسألة 13): إذا كمل غسل بعض أعضاء الميت دون بعضها وجب الغسل بمس الميت أيضا سواء مس العضو المغسول أو غير المغسول واO ن لم يجب غسل وتطهير ما لقاه وباشره إذا كان الملموس قد كمل غسله.
1 في أحكام الموات (المسألة 14): مس الميت بعد برده قبل تطهيره ناقض من نواقض الطهارة فل يرتفع إل بالغسل ول يجب الوضوء قبله بل يكفي وحده في حصول الطهارة ويجوز الدخول بعده فيما يشترط فيه الطهارة كالصلة والطواف ونحوهما. (المس<ألة 15): يجب الغسل بمس القطعة المبانة -أي المقطوعة- إذا كانت ذات عظم سواء أبينت من حي أو ميت وليجب الغسل بمس الخالية من العظم واO ن وجب تطهير موضع الملقاة. (المسألة 16): يجب الغسل بمس عظم الميت الخالي من اللحم إذا كان متصل بجسد الميت وكذا لو مس شعره أو ظفره أو ضرسه فالحوط الغسل. ولو كانت هذه الشياء منفصلة عن جسد الميت لم يجب الغسل إل أن الحتياط ليخفى. (المس<ألة 17): إذا مس عظما ملقى في مقبرة لم يجب الغسل إن كانت مقبرة للمسلمين ووجب إن كانت مقبرة للكفار. ولو تناوب عليها المسلمون والكفار ففي المسألة إشكال والحتياط ليخفى. ولو جهلت فلم يعلم كونها مقبرة المسلمين أو الكفار تبعت الدار فيلحق بأهلها فإن كانت الدار دار إسلم كان حكمها حكم المسلمين واO ن كانت الدار دار كفر كان حكمها حكم الكفار.
الفصل الثالث في أحكام الغسل روضات الجنات 1 (المسألة 18): تقدم الحكم في المسألة 5 بأن الغسل وغيره من شؤون الميت كلها واجبات عينية على ولي الميت الذي هو أولى الناس به والمقصود به أولهم بمي ارثه وهو الذي يجب عليه قضاء العبادات عن الميت من صلة وصيام وغيرها. فلو قام بالغسل غير الولي من غير إذنه لم يصح بل لبد من أن يقوم به هو أو من يأذن له في ذلك. وفي المسألة بعض الفروع سيأتي تفصيلها في المسائل التية وتقدم بعضها في المسألة المتقدم ذكرها. (المس<ألة 19): للرث م ارتب متعددة مترتبة فليرث أصحاب المرتبة الثانية إل مع فقد أهل المرتبة الولى وهكذا وقد تقدم أن أولى الناس بالميت أولهم بمي ارثه والمقصود من ذلك أن من يرث من هذه الم ارتب هو ولي الميت الذي يجب عليه القيام بشؤونه دون من ليرث واO ن كان قريبا. ولو تعدد الوارث في مرتبة واحدة فسيأتي تفصيل الكلم فيه في الفصل الخامس في أحكام الصلة على الميت. (المسألة 20): إذا فعل الولي مايوجب منعه من الرث كقتل الشخص الذي يرثه لول قتله عمدا ظلما أو الكفر بعد السلم -أي الرتداد- لم تسقط أولويته في القيام بشؤون الميت بمجرد منعه من الرث بل يبقى هو ولي الميت. وكذا لو كان الولي رقا لم يمنع من الولوية واO ن منع من الرث. (المسألة 21): إذا تعدد الولياء في الطبقة الواحدة ذكو ار واO ناثا فالرجال أولى ولو اتفقوا في الذكورة أو النوثة فالولية للكبر سنا. ولفرق بين كون الميت رجل أو ام أرة فلو كان الميت رجل والولي ام أرة وجب أخذ الذن منها لكل شأن من شؤونه ولو كان الميت ام أرة والولي رجل وجب أخذ الذن منه لكل شأن من شؤونها. (المسألة 22): الزوج أولى بزوجته في جميع الحكام من غسل وكفن وصلة وغيرها فيقدم على أبيها وابنها وأخيها وغيرهم. (المسألة 23): إذا أ ارد الزوج أن يغسل زوجته بنفسه جاز ووجب أن يكون ذلك من و ارء الثياب وهو الموافق للحتياط أيضا. (المس<ألة 24): إذا أ اردت الزوجة أن تغسل زوجها بنفسها جاز لها ذلك حتى لو كان عاريا إل أن الحوط استحبابا أن تغسله من و ارء الثياب.
1 في أحكام الموات (المسألة 25): المطلقة الرجعية في حكم الزوجة مادامت في العدة فإذا انقضت عدتها صارت أجنبية فتشملها أحكام الزوجة التي تقدم ذكرها وتشملها أحكام الجنبية بعد انقضاء العدة وهذا هو الموافق للحتياط أيضا. وأما المطلقة طلقا بائنا فهي أجنبية فليجوز لها مايجوز للرجعية. (المسألة 26): المقصود بالثياب التي تقدم ذكرها في المسألتين 24-23 هو القميص أو الدرع والدرع هو الثوب الذي يستر البدن.ويستثنى بالنسبة إلى الم أرة وجهها وكفاها وقدماها فيجوز أن تبقى مكشوفة للزوج أثناء تغسيله لها. وأما أرسها فالظاهر إلحاقه بالبدن فيحرم كشفه. (المس<ألة 27): يطهر الثوب الذي يجعل على الميت حال تغسيله بمجرد الصب في الغسلة الثالثة ولحاجة إلى عصره بعد ذلك. (المس<ألة 28): لفرق في الزوجة بين الحرة والمة ولبين الدائم والمنقطع.والمطلقة الرجعية زوجة بخلف البائن كما تقدم. وأما المة المنكوحة بملك اليمين فليشملها حكم الزوجة سواء كانت مزوجة لغيره أو غير مزوجة وكذا حكم المعتدة منه والمدبرة وأم الولد فل يشملهن جميعا حكم الزوجة وليشمله بالنسبة لهن حكم الزوج لعدم النص الواضح في ذلك. (المسألة 29): تشترط المماثلة في الذكورة والنوثة بين الغاسل والمغسول مع الختيار لتحريم النظر إل مااستثني فيما تقدم من مسألة الزوجين. ومما استثني من القاعدة المذكورة وجود المحرمية والم ارد بها من يحرم نكاحه حرمة أبدية بنسب أو رضاع أو مصاهرة نعم يشترط في جواز التغسيل للمحرم أن يكون مع فقد المماثل المسلم وأن يكون من و ارء الثياب وهذا هو الموافق للحتياط في الدين أيضا. (المسألة 30): يجوز للم أرة أن تغسل الصبي الميت إذا لم يتجاوز عمره ثلث سنين حتى مع تجريده من الثياب ووجود المماثل. ويجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان عمرها أقل من خمس سنين حتى مع تجريدها من الثياب ووجود المماثل وت ارجع المسألة 72. ول يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام الثالثة بل يكفي أن يموت على الثالثة واO ن تأخر الغسل عليها لعدم العتبار بالزمان الذي بعد الموت قبل الغسل واO ن طال. (المسألة 31): ل يجوز للرجل أن يغسل من ليس له بمحرم بمجرد إكمالها خمس سنين. ول يجوز للم أرة أن تغسل من ليس لها بمحرم بمجرد تجاوزه ثلث سنين فإذا لم يوجد المماثل ول المحرم
1 سقط الغسل ودفن بثيابه. (المسألة 32): يشترط في الغاسل أن يكون مسلما وكذا الغاسلة فل روضات الجنات يجوز تغسيل الكافر للمسلم ول الكافرة للمسلمة حتى إذا فقد المماثل المسلم أو غير المماثل المحرم سواء كان الكافر من أهل الكتاب أم من غيرهم للحكم بنجاستهم جميعا. (المس<<ألة 33): إذا وجد بعد الغسل الضط ارري فاعل إختياري لم تجب العادة بل يكفي الغسل الضط ارري. نعم لو غسله كافر ثم وجد المسلم وجبت العادة واO ن قلنا بعدم جواز تغسيل الكافر للمسلم. (المسألة 34): يجوز للصبي المميز أن يغسل غيره ويصح منه ذلك ويجزىء. (المسألة 35): ل يشترط في الغاسل أن يكون طاه ار من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الحداث الكبرى فيجوز لي منهم تغسيل الميت من غير ك ارهة في ذلك. (المسألة 36): كل مسلم إل الشهيد يجب تغسيله ويلحق به في الحكم صدره سواء كان منضما إلى غيره أم منفردا. وأما الكافر فليجوز تغسيله إجماعا. (المسألة 37): ليس كل مظهر للشهادتين يجب تغسيله فل يجوز تغسيل غير المعتقد بالحق من ولية أهل البيت (عليهم السلم) كالخوارج والغلة والنواصب. (المسألة 38): كل من تولد من المسلم فهو في حكم المسلم كالطفل أو المجنون أو السقط إذا أكمل أربعة أشهر فيجب الغسل والكفن بقطعه الثلث والدفن. واO ذا أكمل الطفل والمجنون ست سنين وجبت الصلة عليهم أيضا كما سيأتي في فصل الصلة على الموات. واO ذا نقص السقط عن أربعة أشهر سقط غسله ودفن بدمه. وقيل: يجب لفه في خرقة ثم دفنه ولم نقف على مستنده. (المسألة 39): قيل: يلحق بالمسلم في الحكم السابق مسبيه ولقيط دار السلم أو دار الكفر مع وجود مسلم فيها صالح للستيلد بحيث يمكن إلحاقه به وكذا الطفل المتخلق من الزنا وفي المسألة إشكال عندنا. نعم يجب تغسيل ابن الزنا البالغ إذا أظهر السلم. (المسألة 40): تقدم في المسألة 37 الحكم بعدم جواز تغسيل المخالفين للحق في حال الختيار. وأما إذا ألجأته ضرورة التقية إذا مداخلتهم ومساعدتهم جاز له تغسيله بالكيفية التي يعتقدونها. (المس<ألة 41): ل يجوز للمسلم تغسيل الكافر سواء كان منك ار لوجود ال سبحانه وتعالى أم مشركا
1 في أحكام الموات حتى الذمي كالنص ارني مثل. وكما ل يجوز تغسيله ل يجوز تكفينه ول دفنه أيضا حتى لو كان من ق اربته كالب والم فضل عن غيرهما من القارب. (المسألة 42): الشهيد الذي قتل في سبيل ال تعالى ومات في معركة الحرب ولم يدرك وبه رمق من الحياة ليغسلول يكفن بل يصلى عليه ثم يدفن في ثيابه التي قتل فيها مزمل بدمائه. (المسألة 43): كل من قتل في سبيل ال تعالى في معركة الجهاد الجائز شرعا فهو شهيد -حتى في أيام غيبة المام (ع)- يجب أن يعمل به ما يعمل مع الشهيد الذي سقط بين يدي المام (ع) من سقوط الغسل وغيره كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة السلم. (المسألة 44): جاء في بعض الخبار إطلق الشهادة على المقتول دون أهله وماله وعلى المبطون والغريق وغيرهم ول إشكال في أن أحكام الشهيد السابقة والتي بعضها ل تشمل هؤلء لن تلك الحكام إنما تترتب على الشهيد الذي قتل بين الصفين أو في المعركة كما هو تعبير بعض الروايات. والمبطون هو الذي يموت بمرض البطن والغريق هو الذي يموت غريقا. (المسألة 45): الشهيد الذي تنطبق عليه أحكام الشهيد المعروفة هو من مات من دون أن يدرك وبه رمق من الحياة سواء مات في معركة الحرب أو خارجها. وأما من أدرك وبه رمق من الحياة فهو شهيد أيضا ولكنه يغسل ويكفن ول تنطبق عليه تلك الحكام سواء أدرك في معركة الحرب أو خارجها. (المسألة 46): يدفن الشهيد بثيابه وس ارويله التي قتل فيها سواء أصابها الدم أم ل.وتحل عقد ثيابه وتكة س ارويله.وأما الخفان والجلود أوالف ارء فإنها تنزع إن لم يصبها دم واO ل حلت عقدها ودفنت معه. (المسألة 47): ماتقدم من عدم تغسيل الشهيد ليفرق فيه بين كونه مجنبا ونحو ذلك قبل القتل أو غير مجنب فل يغسل في كل الحوال. (المس<<ألة 48): كل موجود في المعركة ميتا وعليه أثر القتل فهو شهيد تنطبق عليه كل الحكام السابقة سواء في ذلك الصغير والكبير والرجل والم أرة والحر والعبد والمقتول بالحديد أو الخشب أو الصدم أو اللطم ومن قتل بسلح العدو ومن عاد عليه سلحه فقتله. نعم حصل الخلف فيمن وجد ميتا خاليا من أثر القتل فالمشهور اعتباره شهيدا تشمله أحكام الشهيد السابقة. وقيل: هو شهيد ولكنه ل تشمله تلك الحكام فيغسل ويكفن والمسألة محل توقف لعدم النص إل أن الثاني هو الوفق بالقواعد الشرعية.
روضات الجنات 1 (المسألة 49): ما ذكر من الحكم بعدم تكفين الشهيد مشروط ببقاء ثيابه عليه واO ل فلو i جرد من ثيابه فقد وجب تكفينه حينئذ. (المسألة 50): ما ورد في بعض الخبار مما يدل على اعتبار الميت بعد يوم من المعركة شهيدا أيضا تترتب عليه تلك الحكام فهو محمول على التقية. (المسألة 51): من قتله البغاة من أهل العدل ل يغسل ول يكفن لنه شهيد ومن قتله أهل العدل من البغاة ل يغسلول يكفن أيضا لنه كافر عندنا. (المس<<ألة 52): يغسل قطاع الطرق ويصلى عليهم لن قطع الطريق فسق ل يمنع وجوب الغسل والكفن. (المسألة 53): قيل: إذا اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء وجب تغسيل الجميع وحينئذ فلو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه لجواز كونه كاف ار ويمكن عدمه للشك في الحدث فل يرفع يقين الطهارة. ولو تميز بعضهم بأمارة قوية عمل عليها. وأما لو مس الجميع فل إشكال في الوجوب.والمسألة محل توقف. (المس<ألة 54): قيل: إذا وجد بعض من ميت آدمي فلم يعلم أمسلم هو أم كافر فإن كان في دار السلم غسل وكفن وصلي عليه واO ن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر لن الظاهر أنه من أهلها. والمسألة محل توقف. (المسألة 55): إذا وجد بعض الميت ففي المسألة صور خمس: الول<<ى: أن يكون فيه الصدر أو الصدر أو القلب وحده والحكم فيها أن يغسل ويحنط الموجود منه ويسقط الباقي ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن وهو الموافق للحتياط أيضا. الثانية: أن توجد عظام الميت كلها من دون لحم -كمن أكله السبع- والحكم فيها كالحكم في السابقة وهو الموافق للحتياط أيضا. الثالثة: أن يوجد اللحم كله من دون عظام والحكم فيها كالحكم في الصورتين السابقتين إل الصلة فل تجب والحتياط ل يخفى. ال اربع<ة: أن توجد قطعة فيها عظم سواء كانت من ميت أم أبينت من حي والحكم فيها كالحكم في السايقة إل الصلة فل تجب قطعا. الخامسة: أن توجد قطعة وليس فيها عظم سواء كانت من ميت أم أبينت من حي والحكم فيها عدم وجوب شيء من أحكام الموتى. وقيل: يجب لفها في خرقة ودفنها ولم نجد مستنده فيها.
1 في أحكام الموات (المس<ألة 56): إذا وجب القتل على المسلم المكلف لثبوت الزنا عليه أو لكونه قاتل إغتسل وتحنط وتكفن فإذا فعل ذلك أقيم الحد ثم صلي عليه ول يجب الغسل بعد ذلك واO ن كان الجود إعادته بعد قتله. ولو كان جاهل بهذا الحكم أمر بالتيان به. (المسألة 57): ل يشمل الحكم السابق كل من وجب قتله بل يختص بمن وجب قتله بزنا أو قود. (المسألة 58): ما تقدم من الحكم باغتسال الذي ي ارد قتله لزنى أو قود قبل قتله إنما هو رخصة وليس عزيمة فيجوز له ترك ذلك وهذا هو القرب ولعله الحوط أيضا. (المس<<ألة 59): الظاهر أن الغسل الذي تقدم ذكره في المسائل السابقة هو الغسل المشتمل على الغسلت الثلث بالمياه الثلثة. (المسألة 60): إذا وجب على الذي ي ارد قلته لزنى أو قود شيء من الغسال كالجنابة مثل فهل يكفي غسل الموات -الذي أمر بتقديمه- عنها أم ل المسألة محل توقف لشتباه الحكم فيها والحتياط ل يخفى. (المسألة 61): إذا اغتسل من أريد قتله لزنى أو قود ثم مات أو قتل بسبب آخر قبل إقامة الحد أو القصاص عليه لم يسقط غسل الموات عنه لنه سبب جديد طارىء وقوفا على ظاهر النص سواء بقي السبب الول كالقصاص أم ازل كما لو عفى عنه ولي الدم. (المسألة 62): إذا مات المحرم عمل معه كل ما يعمل مع الميت المحل من غسل وكفن وصلة ودفن إل إنه ل يقرب بالكافور. (المسألة 63): ل يفرق في الحكم السابق بين ما إذا كان الح ارم لعمرة تمتع أو حج أو عمرة مفردة ول بين كون الموت قبل الحلق أو التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة. وأما إذا وقع الموت بعد طواف الزيارة ففي تحريم الطيب عليه إشكال والمسألة محل توقف واO ن كان القول بحله له ل يخلو من قرب. (المسألة 64): ل يلحق بالمحرم في الحكم السابق المعتدة عدة الوفاة ول المعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما حيين لعدم الدليل على ذلك. (المسألة 65): كل ما تقدم الحكم بتغسيله من العضاء كالصدر وغيره في المسألة 55 فحكمه حكم جميع البدن من عدم جواز مسه بالكافور. (المس<ألة 66): فضل تغسيل المؤمن عظيم وثوابه عند ال تعالى جسيم فقد جاء في الحث عليه والشارة إلى الجر والثواب عليه روايات كثيرة عن النبي (ص) وأهل بيته (ع) ومنها ما يلي: 1) قال الباقر (ع) xliii قال: (أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: (اللهم إن هذا عبدك قد أخرجت
روضات الجنات 2 روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك) غفر ال له ذنوب سنة إل الكبائر). 2) قال الباقر (ع) xliv أيضا قال: (من غسل ميتا فأدى فيه المانة غفر ال له قلت: وكيف يؤدي فيه المانة قال: ل يحدث بما يرى). 3) قال الباقر (ع) xlv أيضا قال: (كان فيما ناجى ال به موسى قال: يارب ما لمن غسل الموتى فقال: أغسله من الذنوب كما ولدته أمه). 4) قال الصادق (ع) xlvi أيضا قال: (ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: (رب عفوك عفوك) إل عفا ال عنه). 5) قال النبي (ص) xlvii في خطبة طويلة قال فيها: (من غسل ميتا فأدى فيه المانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة قيل: يا رسول ال (ص) وكيف يؤدي فيه المانة قال: يستر عورته ويستر شينه واO ن لم يستر عورته ويستر شينه حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا والخرة). (المسألة 67): إذا علم بوجود نجاسة على بدن الميت قبل تغسيله كالبول والغائط والمني ونحوها وجب تطهيره منها أول ثم البدء بالغسل. (المسألة 68): يجب تغسيل الميت بالمياه الثلثة أعني ماء السدر والكافور والق ارح مرتبا بينها حسب الترتيب المذكور وجوبا. (المسألة 69): قيل: يستحب أن يوضأ الميت قبل تغسيله. وظاهر عدة من الخبار الوجوب إل إنه يحتمل حملها على التقية وبالتالي يؤول المر إلى القول بالتحريم ولعله القرب. (المس<ألة 70): الفضل في تغسيل الميت أن يكون عليه قميصا حال الغسل يدخل الغاسل يده من تحته ويصب الماء عليه من فوقه فإن لم يستطع وضع عليه خرقة يستر بها عورته ثم غسله بعد ذلك. ويطهر القميص بطهارة الميت من غير عصر كما تقدم في المسألة 27. هذا إذا كان خاليا من النجاسة الخبثية واO ل وجب إ ازلتها أول قبل الشروع في الغسل. وكذا الكلم في طهارة الخرقتين التي توضع على فرج الميت إذا جرد للغسل و التي يلفها الغاسل على يده حال التغسيل. (المسألة 71): يجب أن يسجى الميت على المغتسل مستقبل به القبلة كما تقدم في حال الحتضار في المسألة 1 وذلك بأن يجعل على ظهره ووجهه وباطن قدميه إلى جهة القبلة. (المسألة 72): يجب ستر عورة الميت بقميص أو خرقة حال الغسل وبعده لما علم من تحريم النظر إلى العورة. نعم إذا كان الغاسل ممن ل يبصر أو أنه يثق من نفسه بكف البصر عن العورة بحيث يتيقن السلمة
2 في أحكام الموات من الوقوع في ذلك المحذور فل بأس في عدم الستر حينئذ إل أن الحوط أن ل يترك الستر استظها ار في المنع. وأما الزوجان فقد تقدم حكمهما في المسألتين - 23 24. وهل يجب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا كما تقدم في المسألة 30 أم ل قولن والمسألة محل توقف والحتياط ل يخفى. (المسألة 73): الترتيب في غسل الميت واجب على نحو ما ذكر في المسألة 68 ول تجوز مخالفته. وهل يسقط وجوب الترتيب بغمس الميت في الماء غمسة واحدة بأن يغمس في كل ماء من المياه الثلثة غمسة واحدة أم ل قولن والمسألة محل توقف والحتياط ل يخفى. (المس<ألة 74): الغاسل عندنا- الذي تجب عليه النية وأخذ xlviii الذن من الولي -إن لم يكن هو الولي- هو المقلب الذي يباشر بيده بدن الميت ل الذي يصب الماء عليه. (المسألة 75): المقدار الواجب وضعه في الماء من السدر والكافور هو ما يصدق به السم فيقال: ماء السدر وماء الكافور فلو كان السدر ورقا غير مطحون ول ممروس لم يجز وكذا لو كان قليل على وجه ل يصدق على ذلك الماء أنه ماء سدر أو ماء كافور. ولو خرج الماء بإضافة السدر أو الكافور إليه عن الطلق فهل يجوز التغسيل به أم ل قولن والمسألة ل تخلو من نوع توقف واO ن كان القول الول ل يخلو من قرب والحتياط ل يخفى. (المسألة 76): إذا فقد السدر والكافور سقط الغسل ووجب التيمم حينئذ. وقيل: يجب غسله مرة واحدة بالماء الق ارح. وقيل: يجب غسله ثلث م ارت بالماء الق ارح تعويضا عن السدر والكافور. (المسألة 77): يستحب في غسل الميت أمور: الول: أن يغسل يدي الميت إلى نصف الذ ارع وفرجيه في كل غسلة بمائها ثلث م ارت. الثاني: أن يبدأ في غسل ال أرس بالشق اليمن ثم بالشق اليسر. الث<الث: أن يثلث في غسل كل العضاء الواجب غسها والمستحب وهي بالترتيب: اليدان والفرجان وال أرس والجانبان وبتثليث كل منها يصبح مجموع الغسلت خمس عشرة صبة من إناء كبير (حميدية). ال اربع: أن ل يقطع الماء في كل غسلة من هذه الغسلت واجبة أو مستحبة حتى يتم غسل ذلك العضو. الخامس: أن يغتسل الغاسل قبل البدء بتغسيل الميت. السادس: أن يجعل مع الكافور في الغسلة الثانية ذريرة. وقد اختلفوا في تعريفها فقيل: إنها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه النشاب. وقيل: هي القمحة. وقيل: إنها نبات طيب غير الطيب المعهود تسمى القمحان. وقيل: إنها الطيب المسحوق.
روضات الجنات 2 السابع: أن يكثر الماء إذا بلغ في الصب إلى حقوي الميت حال الغسل. والحقو هو موضع شد ال ازر أو الخاصرة أو الورك. الثامن: أن يلين أصابعه ومفاصله بالرفق فإن امتنعت عليه وتعسر ذلك تركها. التاسع: أن يرفق بالميت حال تغسيله. العاشر: أن يضع الغاسل على يديه خرقة حال غسل بدن الميت. وأما وضعها حال غسل عورته ولمسها فواجب من دون إشكال. الحادي عشر: أن يكون الغسل تحت سقف ل أن يكون في مكان مكشوف. الثاني عشر: أن يكثر من الماء في كل من الغسلت الثلث. الث<الث عش<ر: أن يأخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا ثم يحشي به دبر الميت لئل يخرج منه شيء. وكذا يحشى في دبر الم أرة وقبلها. ال اربع عشر: أن ل يجعل الميت بين رجليه في حال تغسيله بل يقف من جانبه. وقيل: يستحب له أن يقف عن يمين الميت. الخامس عشر: أن يمسح بطن الميت في الغسلتين الوليين ليخرج ما لعله بقي في الميت من الغائط ونحوه لئل يخرج بعد الغسل فينجس الكفن. واO ذا خرجت نجاسة من الميت بعد المسح في أثناء الغسل أو بعد إكماله فهل يصح ويجب إ ازلة النجاسة فقط أم يبطل ويجب إعادته من أرس قولن والحتياط ل يخفى. السادس عشر: أن ينشف بدن الميت بعد الغسل بثوب ونحوه ثم يكفن بعد ذلك. (المسألة 78): يكره في غسل الميت أمور: الول: إقعاد الميت حال الغسل أو بعده. الثاني: المشهور بين الفقهاء ك ارهة حلق أرس الميت وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره أو تنظيفها إل أن الظاهر عندنا- حرمة تلك المور. ولو قص شيئا من هذه الشياء وجب جعله مع الميت في كفنه. الثالث: غسل الميت بالماء المسخن بالنار إل أن يكون الماء باردا جدا يتضرر بدن الميت منه فتزول الك ارهة حينئذ وقاية لبدن الميت وللغاسل أيضا. ال اربع: جعل الميت بين رجلي الغاسل بأن يقوم الغاسل من فوقه فيغسله إذا قلبه يمينا وشمال ويضبطه برجليه لكيل يسقط لوجهه. نعم لو لم يتمكن من تغسيله إل بذلك ازلت الك ارهة حينئذ. الخامس: التجمير أو التبخير أو الدخنة سواء كان بالعود أو غيره من أنواع الطيب وسواء كان ذلك
2 في أحكام الموات في الدار عند احتضاره أو تبخيره حال الغسل أو تبخير أكفانه. (المسألة 79): من يخاف على جلده من التناثر بالغسل كالمجدور والمحترق ونحوهما يصب عليه الماء صبا فإن خيف تناثر جلده بالصب عليه أيضا كفى التيمم حينئذ وهذا هو الحوط أيضا. والم ارد بالصب هنا هو ما يعبر عنه بالنضح تارة والرش أخرى وهو المقابل للغسل الذي يحصل به الجريان. (المس<<ألة 80) : يغسل الميت الجنب أو الحائض أو النفساء غسل واحدا كغيرهم من الموات لن الغسال تتداخل ويكفي عنها غسل واحد. وكذا حكم من مات وعليه غسل آخر غير ما ذكر كغسل مس الموات مثل. (المسألة 81): إذا ماتت الحامل والولد حي في بطنها شق بطنها من الجانب اليسر وأخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل وتكفن بعد ذلك. (المسألة 82): إذا مات الولد في بطن أمه وهي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممن يحسن ذلك يدها في فرج الم أرة وقطعت الولد وأخرجته قطعة قطعة. واO ذا لم توجد ام أرة تحسن القيام بذلك جاز للرجل القادر القيام به حينئذ. (المسألة 83): إذا ماتت الحامل فمات الولد في بطنها وقد خرج بعضه من بطنها أخرج الباقي وغسل وكفن ودفن فإن لم يمكن إخ ارجه إل بشق بطن أمه ترك على تلك الحال وغسل مع أمه لن في الشق هتك لحرمة الميت ول ضرورة تلجىء إليه. (المسألة 84): قيل: لو بلع الميت مال لم يجز شق بطنه إن كان المال له لنه أتلفه في حياته ول يستعقب الغرم على نفسه. ويحتمل أن يقال: إن كان المال كثي ار جاز الشق واO خ ارج المال لن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة واO ن كان المال لغيره فإن كان بإذنه فهو كماله واO ن كان بغير إذنه كان كالغاصب. ويمكن أن يقال: ل يشق بطنه بل يؤخذ من تركته احت ارما للميت وتركا للمثلة به. ويمكن أن يقال بالشق لن فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه. والمسألة عندنا محل توقف في جميع شقوقها. (المسألة 85): قيل: لو كان في إصبع الميت أو أذنه أو يده شيء من الحلي وجب أخذه فإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل. والمسألة محل توقف كسابقتها. (المسألة 86): يستحب لمن كان جنبا وأ ارد أن يغسل ميتا أن يتوضأ وضوء الصلة ثم يغسله. (المسألة 87): يستحب لمن غسل ميتا وأ ارد الجماع أن يتوضأ ثم يجوز له الجماع من غير ك ارهة.
روضات الجنات 2
2 في أحكام الموات الفصل ال اربع في أحكام الكفن (المسألة 88): ل خلفول إشكال في وجوب تكفين الميت عند كافة المسلمين. وفيه فضل جزيل وثواب عند ال جليل وقد ورد فيه روايات كثيرة عن النبي (صلى ال عيه وآله) وأهل بيته (عليهم السلم) ومنها ما روي عن الباقر (ع) xlix قال: (من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة). وقد جاء في كثير من الروايات ما يدل على استحباب إعداد النسان كفنه والنظر إليه وغير ذلك ومنها ما روي عن الصادق (ع) l قال: (قال رسول ال (ص): إذا أعد الرجل كفنه كان مؤجو ار كلما نظر) ومنها ما روي عن الصادق (ع) li أيضا قال: (من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مؤجو ار كلما نظر إليه). (المسألة 89): ما تقدم من الحكم بوجوب تكفين الميت شامل للذكر والنثى والخنثى والكبير والصغير إل إذا نقص عن أربعة أشهر كما تقدم في المسألة 38 وأما الشهيد فقد تقدم حكمه في المسألة 42 فلتراجع المسألتان. (المسألة 90): الواجب في الكفن عندنا- ثلث قطع: 1) ال ازر أو المئزر وهو ما يشد على حقوي أو وسط الميت ويستر ما بين السرة إلى الركبة. ويجوز أن يكون إلى الساقين أو القدمين. 2) القميص وهو قطعة تجعل على منكبي الميت تصل إلى نصف الساق أو إلى القدم بأن يجعل تحت الميت نصفه ويشق فيه شق يدخل فيه أرس الميت ويرد النصف الخر على صدره. 3) الحبرة أو اللفافة وهي قطعة تشمل وتغطي جميع البدن بأن تكون طويلة بحيث يمكن شد طرفيها فوق ال أرس وتحت القدمين وتكون عريضة بحيث يمكن وضع أحد جانبيها على الخر. وسيأتي ذكر ما يستحب إضافته إلى الكفن للرجل والمرأة. (المسألة 91): إذا تعذرت الثواب الثلثة ولم يوجد إل ثوب واحد جاز التكفين به. وهل يجب ذلك أم ل قولن والحتياط ظاهر في المسألة. (المسألة 92): يتخير المكلف بين تكفين الميت في قميص وبين التعويض عنه بلفافة أخرى بالضافة إلى ال ازر -أي المئزر- واللفافة إل أن القميص هو الفضل. (المسألة 93): ي ارعى في الثواب الثلثة الواجبة التوسط باعتبار اللئق بحال الميت عرفا ول يجب القتصار على أدون وأخس الم ارتب واO ن ماكس الورثة أو كانوا صغا ار.
روضات الجنات 2 (المسألة 94): الواجب في الكفن أن يكون كل واحد من الثواب الثلثة سات ار للبدن بأن ل يحكي ما تحته.ول يكفي كون مجموع الثلثة سات ار حتى لو كان بعضها رقيقا وهو الموافق للحتياط أيضا. (المسألة 95): ل يجوز التكفين في الحرير الخالص. ولو مزج بغيره على وجه يكون الحرير مستهلكا جاز التكفين به كما تجوز الصلة فيه من دون فرق في ذلك بين الرجل والم أرة. وهل يجوز التكفين في الخالص مع الضرورة أم ل خلف والمسألة محل توقف. ويجوز التكفين في الصوف أو المتخذ من الشعر أو الوبر وغير ذلك إل أن القطن هو الفضل. (المسألة 96): في جواز التكفين في الجلود اختيا ار تردد والحتياط ل يخفى. وهل يجوز التكفين فيها مع الضرورة أم ل خلف والمسألة محل توقف. (المس<<ألة 97): ل يجوز التكفين في الثوب النجس اختيا ار ويجب إ ازلة النجاسة عن الكفن سواء أصابته قبل التكفين به أم بعده. وهل يجوز التكفين فيه مع الضرورة أم ل خلف والمسألة محل توقف. (المسألة 98): ل يجوز التكفين في الثوب المغصوب اختيا ار من غير إشكال ولخلف. وهل يجوز التكفين فيه مع الضرورة أم ل إتفقوا على الثاني والمسألة محل توقف. (المسألة 99): كيفية التكفين عندنا هي أنه -بعد وضع القطن وشيء من الحنوط في دبر الرجل أو قبل الم أرة ودبرها- يقوم بضم رجلي الميت ويشد فخذيه إلى وركيه بالخرقة شدا جيدا لئل يخرج منه شيء ثم يضع القميص من تحت الميت ويشق في وسطه شقا فيدخل أرس الميت فيه ويرد طرفه الخر على صدره ثم يضع ال ازر الذي هو المئزر عندنا فوق القميص ويؤزره عليه كما يؤزر الحي ثم يلفه في اللفافة أو الحبرة الشاملة لجميع بدنه. وأكثر الفقهاء يقدم وضع ال ازر على وضع القميص عكس ما نذهب إليه. (المسألة 100): يجب تحنيط الميت بعد غسله قبل تكفينه.والتحنيط هو وضع ومسح الكافور المسحوق على مساجد الميت السبعة التي هي الجبهة وباطن اليدين والركبتان واO بهاما الرجلين. وقيل: يوضع على طرف أنفه أيضا والحتياط ل يخفى. ول يفرق في وجوب تحنيط الميت بين أن يكون الميت ذك ار أو أنثى أو خنثى ح ار أو عبدا كبي ار أو صغي ار إل إذا نقص عن أربعة أشهر.وهل يجب استيعاب كل المسجد بالمسح أم يكفي المسمى قولن والحتياط ل يخفى. (المسألة 101): يستحب مسح أرس الميت بالكافور واO بطيه ولبته (وهي النحر وموضع القلدة) وصدره وجميع مفاصله وعنقه ولحيته وباطن قدميه وظاهر كفيه وموضع الش ارك من قدميه ثم يلقى ما بقي منه على صدره ويوضع في وسط ارحتيه.
2 في أحكام الموات ول يجوز وضعه في فمه أو منخره أو في عينيه أو في مسامعه أو على وجهه. (المسألة 102): الحد العلى للحنوط -أي الكافور- هو ثلثة عشر درهما وثلث الدرهم والحد الوسط منه أربعة مثاقيل أو أربعة د ارهم يتخير بينهما والحد الدنى منه مثقال أو مثقال ونصف يتخير بينهما أيضا. (المسألة 103): الظاهر أن التقدي ارت المذكورة في المسألة السابقة قلة وكثرة ووسطا على جهة الوجوب ل الفضلية فل يصار إلى المرتبة الوسطى إل مع تعذر العليا ول يصار إلى الدنيا إل مع تعذر الوسطى. (المسألة 104): الظاهر أن كافور الغسل خارج عن مقدار الكافور الذي ذكر للحنوط وهو الموافق للحتياط أيضا. (المس<ألة 105): ما ذكر من الحد العلى من الحنوط -الذي هو ثلثة عشر درهما وثلث الدرهم- يساوي بالمثاقيل الشرعية -وهي الدنانير التي لم تتغير في جاهلية ول إسلم- تسعة مثاقيل وثلث وبالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل. (المسألة 106): تقدم في المسألة 90 أن أج ازء الكفن الواجبة ثلثة أثواب.وأما الج ازء المستحبة فمنها ما هو مختص بالرجال ومنها ما هو مختص بالنساء ومنها ما هو مشترك بينهما وهي كالتالي: 1) الخرقة يشد بها الفخذان للرجل والم أرة وأن يكون طولها في حدود ثلثة أذرع ونصف وعرضها شب ار تقريبا. وصورة وضعها: أن يربط أحد طرفيها في وسط الميت -إما بأن يشق أرسها أو يجعل فيها خيط ونحوه- ثم تدخل من بين فخذيه وتضم بها عورته ضما شديدا ثم تخرج من تحت الشداد الذي على وسطه ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها. 2) العمامة للرجل بأن يؤخذ وسط العمامة فيثنى على أرسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق اليمن على اليسر واليسر على اليمن ثم يمد على صدره. ول تقدير لطولها شرعا بل المعتبر فيها ما يؤدي هذه الهيئة وفي العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة. 3) الخمار وهو للم أرة عوض العمامة للرجل ويوضع عليها بحيث يستر به أرسها. 4) خرقة الثديين للم أرة بأن تشد على ثدييها فتضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها. وقد صرح الصحاب (ره) باستحباب زيادة الرجل حبرة وهي برد يماني يشمل جميع البدن ومع تعذرها يضاف ثوب يقوم مقامها في لف الكفن.
روضات الجنات 2 وأن ت ازد الم أرة نمطا وهو نوع من البسط أو ثوب فيه خطط وفسره بعضهم بالحبرة إل أن المشهور بينهم مغايرة النمط للحبرة. والحوط عندنا- وجوبا ترك الزيادة على الثلثة الثواب المفروضة من الثواب التي يلف فيها البدن. (المسألة 107): يستحب في تكفين الميت وتحنيطه -زيادة على ما تقدم- أمور: الول: تنشيف بدنه بثوب طاهر بعد النتهاء من تغسيله قبل تكفينه صونا للكفن عن البلل. الث<اني: أن يقوم الغاسل بغسل يديه من العاتق إلى أط ارف الصابع ثلث م ارت ويغسل رجليه من الركبتين إلى القدمين ثلثا أيضا كل ذلك بعد تغسيل الميت قبل تكفينه. والعاتق هو مابين المنكب والعنق. الثالث: وضع جريدتين خض ارويين مع الميت في كفنه فل تجزء الجريدة اليابسة. والجريدة هي العود إذا جرد عنه الخوص ومادام الخوص عليه فاسمه السعف. وفيهما فضل وفائدة عظيمتين ومما ورد في ذلك ما روي عن ز اررة lii قال: (قلت لبي جعفر (ع): أ أريت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة فقال: يتجافى عنه العذاب مادام العود رطبا إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم واO نما جعلت السعفتان لذلك فل يصيبه عذاب ول حساب بعد جفوفها إن شاء ال تعالى). (المسألة 108): إذا لم توجد الجريدتان وضع بدلهما من شجر الخلف أو السدر أو الرمان أو من أي شجر رطب مخي ار في وضع أيها شاء. (المسألة 109): يتخير المكلف في طول الجريدتين بين أن تكونا بقدر عظم الذ ارع أو بقدر شبر واحد فقط. (المس<ألة 110): يتخير المكلف في محل وضع الجريدتين مع الميت فيجوز له جعل إحداهما في الجانب اليمن من ترقوة الميت يلصقها بجلده والخرى في الجانب اليسر كذلك بين القميص واللفافة (الحبرة) وبين جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليها قميصه والخرى عند وركه بين القميص واللفافة أي (الحبرة) وبين جعل اليمنى تحت البط اليمن والخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ. (المسألة 111): توضع الجريدتان مع الميت سواء كان صغي ار أم كبي ار عاقل أم مجنونا من دون فرق بينهم في ذلك. (المسألة 112): إذا لم توجد الجريدتان إل بعد حمل الميت إلى قبره أو وجدت ولكن نسي وضعهما معه في الكفن أو كان الحال حال تقية وضعتا حيثما أمكن في القبر أو عليه. (المسألة 113): الظهر أن المستحب كون الجريدتين اللتين توضعان مع الميت غير مشقوقتين.وقيل:
2 في أحكام الموات يستحب شقهما وهو ضعيف. وقيل: يستحب وضع القطن على الجريدتين ولم نقف فيه على نص. ال اربع من مستحبات التكفين والتحنيط: طي جانب اللفافة (الحبرة) اليسر على اليمن واليمن على اليسر وذلك بعد أن يلبس القميص وال ازر -المئزر- ويجوز ترك لف الميت باللفافة إلى أن يوضع في قبره فإذا وضع ألقيت عليه. وجاء في رواية: تطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضعت تحت خده وتحت جنبه ولذلك قال بعضهم: ل يبعد القول بالتخيير. الخ<<<امس: أن يكتب على الحبرة (اللفافة) والقميص والعمامة والجريدتين اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين وأسماء النبي (ص) والئمة المعصومين (ع) ودعاء الجوشن الكبير والقرآن بتمامه إن أمكن واO ل فما تيسر منه.ويستحب أن تكون الكتابة بالتربة الحسينية (على مشرفها آلف السلم والتحية) فإن لم توجد فبطين وماء فإن لم يوجد فبالصبغ. السادس: أن يكون الكفن من القطن وأن يكون لونه أبيضا إل اللفافة -أي الحبرة- فقد جاء أن حبرة رسول ال (ص) كانت حم ارء كما ورد أن عليا (ع) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة. السابع: قيل: يستحب أن يخاط الكفن بخيوط منه ولم نجد مستنده. الثامن: أن يسحق المكفن الكافور بيده وأن يجعل الفاضل منه على صدر الميت وذلك بعد النتهاء من وضعه ومسحه في الماكن الواجبة والمستحبة. التاس<<ع: نثر الذريرة على كل ثوب من ثياب الكفن وقد تقدم بيان معنى الذريرة في السادس من مستحبات الغسل في المسألة 77. العاش<ر: أن يكون الكفن جديدا من أفخر الثياب وأحسنها فقد قال الصادق (ع) : liii (أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم) وفي رواية أخرى liv قال (ع): (تنوقوا في الكفان فإنكم تبعثون بها). ويستحب أن يكون من خالص الموال وطهورها. الحادي عشر: خلط حنوط الميت بالتربة الحسينية (على مشرفها آلف السلم والتحية). (المسألة 114): يكره في تكفين وتحنيط الميت أمور: الول: تكفين الميت بالكفن السود أو بالكتان. الثاني: تطييب الميت أو كفنه بشيء غير الكافور سواء المسك أو غيره. الثالث: تجمير الكفان وقد تقدم ذلك في الخامس من مكروهات الغسل في المسألة 78. ال اربع: إتخاذ الكمام للقميص المبتدأ أي الجديد فأما إذا كان لبيسا فل بأس بوجود الكمام فيه حينئذ ولكن تنزع أز ارره. الخامس: المشهور بين الفقهاء ك ارهة جعل الحنوط في سمع الميت وبصره وفي فيه ومنخريه إل إننا
روضات الجنات 3 تقدم وأفتينا بحرمة ذلك عندنا في المسألة 101. السادس: قيل: يكره الكتابة على الكفن بالسواد. ولم نجد له مستندا. السابع: قيل: يكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق. ولم نجد له مستندا كسابقه. الثامن: قيل: يكره قطع الكفن بالحديد. والكلم فيه كالكلم في سابقيه. (المسألة 115): إذا خرج من الميت بعد الغسل نجاسة ففي المسألة ثلث صور: الولى: أن تلقي جسده خاصة قبل وضعه في القبر والواجب فيها إ ازلتها وتطهير الموضع خاصة من دون إعادة للغسل. الثانية: أن تلقي جسده وكفنه قبل وضعه في القبر والواجب فيها إ ازلتها وتطهير موضعها في البدن والكفن خاصة من دون إعادة للغسل. الثالثة: أن تلقي جسده وكفنه بعد وضعه في القبر والواجب فيها إ ازلتها وقرض موضعها من الكفن خاصة من دون إعادة للغسل بلول يجب تطهير موضها في بدنه. (المسألة 116): ل إشكالول خلف بين الفقهاء في أن كفن الم أرة على زوجها. وهل يجب عليه مؤونة التجهيز كالحنوط والسدر والكافور وماء الغسل وغيره من لوازم الميت أم ل في المسألة توقف. (المسألة 117): ما تقدم من حكم كفن الم أرة في المسألة السابقة يشمل الزوجة المنكوحة بالعقد الدائم والمستمتع بها والمطيعة والناشز والحرة والمة من دون فرق بينهن في ذلك. (المسألة 118): قيل: ل يلحق بالزوجة -في الحكم السابق- غيرها من واجبي النفقة إل المملوك فإن كفنه على موله واO ن كان مدب ار أو مكاتبا -مشروطا أم مطلقا لم يتحرر منه شيء- أو أم ولد ولو تحرر منه شيء فبالنسبة.والمسألة محل توقف. (المس<ألة 119): ما تقدم من وجوب الكفن -أو المؤونة كمل على القول بذلك- مشروط بيساره ولو بإرثه منها فلو أعسر بأن ل يفضل ماله عن قوت يوم وليلة وما يستثنى في الدين كفنت من تركتها إن كان لها مال. ولو أعسر عن البعض أكمل من تركتها هذا إذا لم توص به. وأما إذا كانت قد أوصت بالكفن الواجب فإنه يخرج من ثلث تركتها ويسقط عنه إن نفذت الوصية. (المس<ألة 120): إذا كفنت الم أرة فأخذها السيل أو أكلها السبع وبقي الكفن إنتقل الكفن للورثة دون غيرهم إل أن يكون قد تبرع به متبرع فإنه يعود إليه. ولو كفن الرجل زوجته ثم ذهبت وبقي الكفن فهل يعود الكفن إليه أو يكون ملكا للورثة إشكال والمسألة
3 في أحكام الموات محل توقف. (المسألة 121): يؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا. ولو لم يكن له مال دفن عاريا ول يجب على المسلمين بذل الكفن له واO ن استحب ذلك. ويجوز تكفينه من الزكاة بأن يعطي المزكي عيال الميت من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين جهزوه فإن لم يكن له ولد ول أحد يقوم بأمره جهزه أحدهم واحتسب بما بذله من الزكاة. (المسألة 122): إذا تبرع متبرع بالكفن للميت جاز للولي تكفينه به والحتفاظ بالكفن الذي عنده ليكون إرثا للورثة.
الفصل الخامس في أحكام الصلة على الموات روضات الجنات lv 3 (المسألة 123): تجب الصلة على كل ميت مؤمن والمؤمن هو المسلم المعتقد لمامة الئمة الثني عشر(عليهم السلم) سواء كان عادل أم فاسقا وشهيدا أم غيره وتجب على أطفال المؤمنين إذا بلغوا ست سنين ول تجب على من كان عمره أقل من ذلك بل ول تجوز أيضا إل في حال التقية على الظهر الحوط. (المسألة 124): ل تجوز الصلة على الكافر بجميع أقسامه والكافر هو من خرج عن السلم وباينه أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة والول شامل للكفر كف ار أصليا أو ارتداديا كتابيا كان أو غير كتابي. والثاني شامل للغلة والنواصب والخوارج وكذا يشمل كل من انتحل التشيع وخرج عن الفرقة الثني عشرية بإنكاره أحد الئمة أو طعنه عليه أو إظهار بغضه أو بغض القائلين بإمامته أو ابتداعه ما ينافي أصول الدين أو أصول التشيع كالواقفية والفطحية ونحوها ممن يعتقد خلف ما علم من الدين ضرورة. (المس<ألة 125): أولد الكفار يتبعون آبائهم في الحكم بالكفر والتنجيس وعدم جواز الصلة عليهم وأبناء المسلمين يلحقون بآبائهم في الحكم باليمان والطهارة ووجوب الصلة عليهم إذا بلغوا ست سنين كما تقدم في المسألة 123. (المسألة 126): كل من أبغض عليا أمير المؤمنين (ع) وأظهر العداوة لشيعة علي (ع) فإنه يدخل في النواصب الذين حكم بكفرهم وعدم جواز الصلة عليهم. ويستثنى من ذلك المستضعف الذي دلت الخبار على إسلمه ووجوب إج ارء أحكام السلم عليه في دار الدنيا وأنه في الخرة من المرجأين لمر ال تعالى.ومن ذلك يعلم أن الناس ثلثة أقسام المؤمن والكافر والمستضعف. (المسألة 127): تجب الصلة على القاتل نفسه لنه بقتله نفسه ل يخرج عن السلم بل غايته أن يكون من أهل الكبائر المستحقين للنار. وكذا شارب الخمر وال ازني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا لنهم ل يخرجون عن اليمان بأفعالهم واO نما يفسقون بها وقد تدركهم الشفاعة ويكونون بذلك من أهل الجنة هذا كله مع عدم حصول التوبة منهم وأما مع حصولها فل إشكال في وجوب الصلة عليهم. (المسألة 128): إذا وجدت عظام الميت كاملة خالية من اللحم وجبت الصلة عليها كما لو أكله سبع
3 في أحكام الموات ولم يبق منه إل عظامه. وكذا تجب الصلة على النصف الذي فيه القلب وكذا على الصدر وحده. وأما ال أرس واليد والرجل كل منها على حدة فالمسألة فيها محل إشكال.وقد تقدم في المسألة 55 بعض ما يتعلق بذلك فلت ارجع. (المس<ألة 129): إذا علم كون الميت إبن زنا فالحكم بوجوب الصلة عليه ل يخلو من الشكال.ول عبرة بمن تناله اللسن أو ولد الشبهة. (المس<ألة 130): قيل: تجب الصلة على اللقيط في دار السلم أو دار الكفر مع وجود مسلم فيها يمكن تولد الطفل اللقيط منه ذك ار كان أو أنثى ح ار كان أو عبدا والمسألة محل توقف. (المسألة 131): يجب على أولى الناس بالميت تغسيل الميت وتكفينه والصلة عليه وقضاء العبادات ونحوها عنه وجوبا عينيا ويستحب له تلقينه والولى بالميت هو أولى الناس بمي ارثه وهو الولي المالك للتصرف والتدبير كولي الطفل مثل. واO ذا تعذر الولي أو أخل بالقيام بهذه المور صارت من الفروض الكفائية على جميع المكلفين ممن بلغهم أمره فإذا قام بالعمل بعض المكلفين على الوجه المطلوب سقط وجوبه عن الخرين واO ن تركه الكل أثموا جميعا بتركه. وقد تقدم ذلك في المسألة 18-5 وما بعدها فلت ارجع. (المسألة 132): إذا إمتنع الولي من أن يباشر تجهيز الميت بنفسه أو كان ل يتمكن من القيام بذلك لعدم أهليته مثل وجب عليه أن يأذن للخرين بالقيام بذلك نيابة عنه. (المس<ألة 133): يشترط في صحة هذه العمال إذا أ ارد غير الولي أن يقوم بها أن يكون قيامه بها بإذن الولي فل تصح إذا قام بها بغير إذنه. (المسألة 134): إذا وجد الولي وكان متصفا بش ارئط المامة جاز له أن يتقدم لها وجاز له أن ينيب غيره للقيام بها واO ذا كان فاقدا لهذه الش ارئط أو بعضها وجبت عليه الستنابة وتعينت في حقه. (المسألة 135): يشترط في صحة الصلة على الميت أن يكون المصلي مؤمنا فل تصح من غير المؤمن. ول تشترط العدالة في المصلي على الجنازة كما تشترط في الصلة اليومية. (المسألة 136): ولي الميت هو وارثه الشرعي من غير فرق بين أن يكون نصيبه في المي ارث كثي ار أو قليل ولذلك فتكون طبقات الولياء مترتبة حسب طبقات الرحام في المي ارث فالطبقة الولى هم البوان والولد والثانية هم الجداد والخوان والثالثة هم العمام والخوال فالذي يرث من القرباء أولى ممن ل