ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز للشخص الا عتباري أن ي مثل با كثر من عضو في مجلس الا دارة. المادة (21) بعد التعديل: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من تسعة (9) أعضاء تعينهم الجمعية العامة ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل با كثر من عضو في مجلس الا دارة. ويجوز لمجلس الا دارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة. وقد عينت الجمعية العامه للشركة مجلس إدارة علي النحو التالي: الاسم 1 السيد/ صادق أحمد السويدي 2 السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي 3 السيد/ محمد أحمد صادق السويدي الجنسية الصفة ري يس مجلس الا دارة غير تنفيذي العضو المنتدب عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة السيد / احمد صادق السويدي 4 5 السيد/عمرو محمد لبيب 6 السيد/ محمد حسن كمال عبد السلام 7 السيد/ هشام الخازندار 8 السيد/ محمد عاصم محمد الجوهري 9 السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود عضو مجلس إدارة
المادة (26) قبل التعديل: يعقد مجلس الا دارة جلساته في في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي إنعقاده بناء علي دعوة الري يس أو بناء علي طلب ثلث أعضاي ه ويجب أن يجتمع مجلس الا دارة 3 مرات علي الاقل خلال السنة المالية الواحدة. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضاي ه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الاحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط حضور جميع أعضاي ه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع. المادة (26) بعد التعديل: مع مراعاة أحكام المادة (28) من النظام الا ساسي يعقد مجلس الا دارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلي إنعقاده بناء علي دعوة الري يس أو بناء علي طلب ثلث أعضاي ه ويجب أن يجتمع مجلس الا دارة أربعة (4) مرات علي الاقل خلال السنة المالية الواحدة. كما يجوز أن يجتمع المجلس خارج مركز الشركة سواء في مصر أو خارجها بشرط أن يكون جميع أعضاي ه حاضرين أو ممثلين في الا جتماع كما يجوز للمجلس أن يجتمع عن طريق الاتصال بالكونفرنس كول ) Conference (call أو الفيديو كول Call) (Video أو با ي طريق من طرق الا تصال عن بعد بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الا دارة سواء بالا صالة أو بالا نابة كما يجوز أن تصدر قرارات مجلس الا دارة بالتمرير كتابة إذا ما وافق و وقع علي المحضر جميع أعضاء مجلس الا دارة ويجب أن تدون تلك المحاضر في دفتر محاضر مجلس الا دارة. المادة (28) قبل التعديل: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الا عضاء وبما لا يقل عن ثلاثة أعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الري يس أو ناي به ويراعي عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الا دارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس.
المادة (28) بعد التعديل: مع عدم الا خلال با حكام المادة (26) من النظام الا ساسي لا يكون اجتماع مجلس الا دارة صحيحا إلا إذا حضره % 80 من أعضاء المجلس على الا قل على أن يكون من بينهم الري يس أو ناي به وذلك بعد الدعوة إلى الاجتماع بسبعة أيام على الا قل وفي حالة عدم انعقاد المجلس بسبب عدم توفر النصاب يجوز انعقاد مجلس الا دارة خلال ثلاثة أيام من التاريخ المحدد بالدعوة للاجتماع الا ول لمناقشة نفس جدول الا عمال وفي تلك الحالة يكون ذلك الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الري يس أو ناي به. ويراعى عند احتساب نصاب صحة انعقاد مجلس الا دارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه. المادة (29) قبل التعديل: تصدر قرارات مجلس الا دارة با غلبية الا عضاء الحاضرين والممثلين في الا جتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلي. المادة (29) بعد التعديل: تصدر قرارات مجلس الا دارة با غلبية الا عضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع فيما عدا القرارات التالية والتي يجب أن تصدر بموافقة % 80 على الا قل من أعضاء المجلس الحاضرين والممثلين في الاجتماع : التصرف في او الاستحواذ علي أصل أو مجموعة من الا صول من ذات النوع بقيمة دفترية تزيد عن 10 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها سواء كان هذا التصرف أو الاستحواذ يخص الشركة أو أحد شركاتها التابعة. ترتيب ديون أو أعباء أو التزامات أو كفالة أية ديون أو أعباء أو التزامات للغير خارج المجرى المعتاد لسير العمل وفيما يجاوز 30 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها سواء على مستوى الشركة أو أحد شركاتها التابعة. التخارج من أية شركة تابعة للشركة إذا كانت تساهم با كثر من 20 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من الا رباح أو الا يرادات المجمعة للشركة وفقا لا خر قواي م مالية مجمعة للشركة تمت مراجعتها..1.2.3 تشكيل أو ألغاء اللجان بالشركة وتعيين أعضاي ها واستبدالهم وتحديد و تغيير المهام المنوطه بتلك اللجان ونطاق صلاحياتها..4
تغيير تشكيل مجلس إدارة الشركة أو إعادة تشكيله أو تحديد صلاحيات وصفات أعضاي ه أو اقتراح أي من ذلك علي الجمعية العامة للشركة..5 زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأسمالها المرخص به أو إقتراح زيادة رأس مال الشركة علي الجمعية العامة غير العادية للشركة. اقتراح توزيع أو ترحيل الا رباح السنوية أو الدورية أو التصرف فيها با ي شكل من الا شكال على الجمعية العامة العادية للشركة..6.7 المادة (48) قبل التعديل: تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الا دارة وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون % 10 من رأس المال علي الاقل لا سباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الا سهم إلا بعد انفضاض الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلي الجهة الا دارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لا حكام القانون. -1 لا يكون اجتماع الجمعية العامية غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون %66 من رأس المال علي الا قل فا ذا لم يتوافر الحد الا دني في الاجتماع الا ول وجبت دعوة الجمعية إلي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الا ول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل % 50 من رأس المال علي الا قل. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية با غلبية ثلثي الا سهم الممثلة في الا جتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الا صلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الا حوال أن يصدر با غلبية ثلاثة أرباع الا سهم الممثلة في الاجتماع. -2-3 المادة (48) بعد التعديل: تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة مجلس الا دارة وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10 % من رأس المال علي الاقل لا سباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب.1
هذه الا سهم إلا بعد انفضاض الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلي الجهة الا دارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لا حكام القانون. لا يكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون % 75 من رأسمال الشركة على الا قل فا ذا لم يتوفر الحد الا دنى في الاجتماع الا ول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الا ول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون %72.5 من رأس المال على الا قل. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية با غلبية ثلثي الا سهم الممثلة في الا جتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الا صلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الا حوال أن يصدر با غلبية ثلاثة أرباع الا سهم الممثلة في الاجتماع..2.3 المادة (55) قبل التعديل: توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خضم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الا خري وفقا للقانون ومعايير المحاسبة الة المتبعة كما يلي : إقتطاع مبلغ يوازي % 5 من الا رباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي % 20 من رأس مال الشركة المصدر ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة إلي الاقتطاع. -1 توزيع نسبة % 10 من تلك الا رباح علي العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الا جور السنوية للعاملين. توزيع حصة أولي من الا رباح قدرها % 5 علي المساهمين في رأسمال الشركة تحسب علي أساس المدفوع من قيمة أسهمهم. -2-3 إذا كان في الشركة حصص تا سيس يدفع نصيبها في الا رباح بشرط ألا تزيد عن % 10 من باقي الا رباح الصافية. سداد نسبة % 10 علي الا كثر من الباقي لمكافا ة مجلس الا دارة. -4-5
ويوزع الباقي من الا رباح بعد ذل ك عل ي المس اهمين كحص ة إض افية ف ي الا رب اح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الا دارة إلي السنة المالية المقبلة أو يكون به إحتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي. -6 وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الا رباح التي تكشف عنها القواي م المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات. المادة (55) بعد التعديل: توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الا خرى وفقا للقوانين ومعايير المحاسبة الة المتبعة كما يلي: اقتطاع مبلغ يوازي %5 من الا رباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي %20 من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع..1 توزيع نسبة %10 من تلك الا رباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الا جور السنوية للعامين..2 توزيع حصة أولى من الا رباح قدرها %5 على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم..3 إذا كان في الشركة حصص تا سيس يدفع نصيبها في الا رباح بشرط ألا تزيد عن %10 من باقي الا رباح الصافية..4 سداد نسبة %10 على الا كثر من الباقي لمكافا ة مجلس الا دارة وذلك على أن يتم التوزيع بين أعضاء المجلس بالتساوي ومع مراعاة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري عند التوزيع..5 ويوزع الباقي من الا رباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الا دارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي..6 وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الا رباح التي تكشف عنها القواي م المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقريرا عنها من مراقب الحسابات.