النظام الأساسي

ملفّات مشابهة
مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

مـــــن: نضال طعمة

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

1

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

نموذج السيرة الذاتية

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Diapositive 1

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Our Landing Page

السؤال الأول: ‏

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

بسم الله الرحمن الرحيم

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

AnyFileYY675SLX

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

جامعة حضرموت

Student Presentation

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

عناوين حلقة بحث

GB Basic Template

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

باسم الشعب

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

إرشادات TRUST لمجموعات االدخار واالقتراض T: الحم مة R: االحترام U: الوحدة S: االستدامة T: التحول الهدف: مساعدة المجموعات المحل ة على االدخار من موارده

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع

Morgan & Banks Presentation V

عرض تقديمي في PowerPoint

الـسّــكنـى

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

لــؤي أحمد المسـلم

Microsoft Word - 55

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

ق ارر رقم 24 متعلق بالمؤهالت الواجب توفرها لم ازولة بعض المهام المنظمة المتعلقة باألدوات المالية إن رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان بناء عل

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا

مخطط المادة الدراسية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

Joint Annual Meetings of

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

ت المديرية ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى د

Microsoft Word - Document1

الشريحة 1

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

PowerPoint Presentation

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Sum Practical Attendence Mid

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

Microsoft Word - Ja doc

النسخ:

نظام جمعية األردنية السمنة ج ارحة Jordanian Society for Obesity Surgery (JSOS)...

المادة األولى: أ- التعريفات:.1.2 التعريفات والتفسي ارت الباب األول االسم والمركز والغايات يكون للكلمات والعبا ارت الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ. يكون للعبا ارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجمعية النظام النقابه الوز ارة المختصة الهيئة العامة هيئة اإلدارة العضو العامل ج ارحة جمعية نظام النظام األساسي للجمعية. نقابة االطباء االردنية. و ازرة الصحة. األردنية. السمنه جميع األعضاء العاملين في الجمعية وفقا ألحكام هذا النظام. الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة إلدارة شؤون الجمعية. ومننن ينضننم ىلننى الجمعيننة للجمعينننة منننن قبنننل الهيئنننة اإلدارينننة وصنندر قنن ارر الموافقننة علننى انتسننابه علنننى ين يكنننون قننند يوفنننى بكامننل الت ازماتننه وفقننا ألحكننام هننذا النظننام بمننا فنني ذلننك تسننديد اشت اركاته السنوية شريطة ين تتوافر فيه الشروط التالية : )1 )2 )3 ان يكون طبيبا مسجال لدى نقابة االطباء االردنية. ان يكون حاصال على تدريب خاص في مجال ج ارحة السمنة عن طريق الخبرة الطويلة او عن طريق حصوله على شهادة اختصاص من م اركز متخصصة ال تقل عن مدة عام. ان يكون ابرز شهادة انه قام 111 بأج ارء. )4 عملية متنوعة تحت الم ارقبة اومشاركا في مؤسسة معترف بها ان تحقق البند الثاني ولم يتحقق البند الثالث يمكن االستعانه بأحد االعضاء العاملين او اكثر الكمال الشروط

ان يحصل على تزكية عضوين عاملين وموافقة اغلبية الهيئة االدارية. ان يعمل على خدمة يهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ يعمالها ونشاطاتها. ين يوافق على نظام الجمعية األساسي خطيا. )5 )6 )7. )1 )2 )3 )4 )5 العضو المشارك العضو المنتسب للهيئة العامة من االختصاصات األخرى أو أطباء السمنه تحت التدريب وليس له حق الترشيح او التصويت وله باقي الحقوق غير ذلك مثل اختصاصيي أمراض الغدد الصماء و السكري و اختصاصيي الطب النفسي و اختصاصيي التخدير و اإلنعاش واطباء القلب والتنفسي والهضمية. ان يكون طبيبا مسجال لدى نقابة االطباء االردنية ان يحصل على تزكية عضوين عاملين وموافقة اغلبية الهيئة االدارية. ان يعمل على خدمة يهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ يعمالها ونشاطاتها. ين يوافق على نظام الجمعية األساسي خطيا. العضو المؤازر العضننو المنتسننب للهيئننة العامننة مننن غيننر األطبنناء مثننل يختصاصنني التغذيننه والمرشنند النفسنني والعننالي الطبيعنني ولننيل لننه حننق الترشنني او التصويت وله باقي الحقوق غير ذلك. العضو الفخري العضننو الننذص يحصننل علننى عضننوية تكريمننا لننه لجهننود المبذولننة فنني مجال مكافحة السمنة وليل له حق الترشي او التصويت.

المادة الثانية: مركز الجمعية ب- اتفنق جمعينة االردنية المؤسسنون المبيننة يسنماؤهم فني المنادة )الخامسنة( منن هنذا النظنام والموقعنون علنى طلنب التسنجيل علنى تأسنيل تحنت اسنم )جمعينة ج ارحنة السنمنة األردنينة ( علنى ين يكنون مقرهنا الرئيسني فني محافظنةعمان نقابنة االطبناء وعنوانها المعتمد للم ارسالت والتبليغ كما هو مبين في طلب التسجيل. يعتبر العننوان المعتمند للم ارسنالت والتبلينغ المبنين فني طلنب التسنجيل عنواننا قانونينا للجمعينة منالم ينتم تبيلنغ يمنين عنام سجل الجمعيات بأص تغيير يو تبديل يط ير عليه. المادة الثالثة: األهداف والغايات النقابة أ- يتمثل تخصص الجمعينة ومجنال عملهنا و نشناطاتها بمنا يلني علنى ين ينتم الحصنول علنى الموافقنات والتصنريحات واألذونات المطلوبة حيثما استلزم األمر ذلك بموجب يص من التشريعات النافذة:- اقامة النشاطات العلمية فيما يخص الوقاية والعالج لمرض السمنة المفرطة داخل االردن او خارجها. اقامة النشاطات االجتماعية وتقوية الروابط بين االعضاء المنتسبين للجمعية. تقوية الروابط والعالقات الطبية مع الجمعيات الطبية االخرى داخل االردن وخارجها. دعم البحث العلمي. المساعدة في ايجاد قوانيين وتعليمات لتنظيم مهنة عالج السمنة المفرطة. ب- تنفذ الجمعية الب ارمج واألنشطة والمشاريع التي تحقق الغاينات واألهنداف المنذكورة يعنال وتنسنجم معهنا وتقنوم ب شنعار المادة ال اربعة: بها قبل البدء بتنفيذها. تقنندم الجمعيننة خنندماتها ىلننى االطبنناء علننى السننواء وعلننى يسننال تطننوعي دون ين تهنندف ىلننى جننني األربننا تحقيق يية منفعة ألص من يعضائها يو ألص شخص محدد بذاته سواء بصورة سياسية تدخل ضمن نطاق يعمال وينشطة األح ازب السياسية مباشرة يم يو تحقيق يهداف طائفية. يو اقتسننامها يو غير مباشنرة يو تحقينق يص يهنداف الباب الثاني العضوية

المادة الخامسة: األعضاء المؤسسون األعضاء المؤسسون للجمعية هم األعضاء المدرجة يسماؤهم في الجدول المرفق المادة السادسة: شروط العضوية أ-.1.2.3.4.5.6.7.8 المادة السادسة الخاصة بشروط العضوية على الشكل التالي العضو العامل يحق ألص شخص تقديم طلب لالنتساب ىلى عضوية الجمعية شريطة ين تتوافر فيه الشروط التالية : ان يكون طبيبا مسجال لدى نقابة االطباء االردنية. ان يكون حاصال على تدريب خاص في مجال ج ارحة السمنة عن طريق الخبرة الطويلة او عن طريق حصوله على شهادة اختصاص من م اركز متخصصة ال تقل عن مدة عام. ان يكون ابرز شهادة انه قام بأج ارء 111 عملية متنوعة تحت الم ارقبة او مؤسسة معتبرة. ان تحقق البند الثاني ولم يتحقق البند الثالث يمكن االستعانه بأحد االعضاء العاملين او اكثر الكمال الشروط ان يحصل على تزكية عضوين عاملين وموافقة اغلبية الهيئة االدارية. ان يعمل على خدمة يهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ يعمالها ونشاطاتها. ين يوافق على نظام الجمعية األساسي خطيا. )4 )5 العضو المشارك 1( العضو المنتسب للهيئة العامة من االختصاصات األخرى أو أطباء السمنه تحت التدريب وليس له حق الترشيح او التصويت وله باقي الحقوق غير ذلك مثل اختصاصيي أمراض الغدد الصماء و السكري و اختصاصيي الطب النفسي و اختصاصيي التخدير و اإلنعاش واطباء القلب والتنفسي والهضمية. 2( ان يكون طبيبا مسجال لدى نقابة االطباء االردنية 3( ان يحصل على تزكية عضوين عاملين وموافقة اغلبية الهيئة االدارية. ان يعمل على خدمة يهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ يعمالها ونشاطاتها. ين يوافق على نظام الجمعية األساسي خطيا. العضو المؤازر ان يكون عامال في احد التخصصات الطبية الداعمة لمجال عمل الجمعية والمتمثل في الوقاية السمنة من )1 المفرطة وعالجها 2( ين يعمل على خدمة يهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ يعمالها ونشاطاتها.

)3 )4 )5 عضو الفخري ين يوافق على نظام الجمعية األساسي خطيا. تزكية عضوين من الهيئة العامة. ين يتم الموافقة على العضو الجديد من غالبية يعضاء الهيئة االدارية. 1( ين يعمل على خدمة يهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ يعمالها ونشاطاتها. 2( ين يوافق على نظام الجمعية األساسي خطيا. )3 )4 تزكية عضوين من الهيئة العامة. ين يتم الموافقة على العضو الجديد من غالبية يعضاء الهيئة االدارية. ب-تقدم طلبات االنتساب وفقا للنموذي الذص تعد هيئة اإلدارية االعت ارض على ق ارر الرفض لدى الهيئة االدارية بعد التحقق اتخاذ ما ت ار مناسبا ويكون ق اررها بهذا الشأن قطعيا. التي تقرر قبول الطلب يو رفضه. ويحق لطالنب االنتسناب خالل ثالثين يوما من تاريخ ىبالغه القر ار وللهيئة االدارية المختصنة د- يجوز للهيئة اإلدارية قبول يعضاء فخريين في الجمعية للمدة التي ت ارها مناسبة وفق األسل التي تقررها علنى يننه ال يحننق ألص مننن هننؤالء األعضنناء المشنناركة فنني اجتماعننات الهيئننة العامننة يو تولي م اركز ىدارية في الجمعية. الهيئننة اإلداريننة والتصننويت علننى ق ار ارتهننا يو منع م ارعناة يحكنام هنذا النظنام يجنوز ألشنخاص اعتبناريين االنتسناب لعضنوية الجمعينة وفقنا ل سنل التني تقررهنا الهيئنة اإلدارية. المادة السابعة : رسم االنتساب واالشت ارك السنوي يحدد رسم انتساب قدر 15 دينار يردني يدفع لمرة واحدة فقط عند االنتساب لعضوية الجمعية. ب-تحدد قيمة االشت ارك السنوص للعضو العامل بمبلغ وقدر 50 20 و دينار يردني تدفع مقدما سنويا بنا ء على طلب العضو وبموافقة الهيئة االدارية. ي-ىذا انتسب يحد األعضاء الى الجمعية خالل السنة المالية فال يؤدص رسوم السنوية كامال المادة الثامنة: زوال العضوية تزول العضوية في يص من الحاالت التالية:. 1- االنسحاب 2- الوفاة 3- نقص األهلية يو فقدانها 4- ىذا تأخر العضو عن موعد استحقاق سنتين بدل االشت ارك كما ورد في المادة )7( يعال. 5- الفصل يفصنل العضنو بقن ارر تتخند من الحاالت التالية: الهيئنة العامنة للجمعينة بتنسنيب منن الهيئنة الدارينة 1- ىذا يدى عمال من شأنه ين يلحق بالجمعية ضر ار جسيما ماديا يو يدبيا. ديننار للعضوالمشنارك او المنؤازر وفقنا ألحكنام هنذا النظنام فني يص

2 -ىذا اسنتغل انضنمامه للجمعينة سنواء بصنورة مباشنرة شخصية. يو غينر مباشنرة لغنرض شخصني يو لتحقينق منفعنة 3 -ىذا خالف العضو النظام األساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم ىشعار خطيا بضرورة وقف هذ المخالفة. ب-يفصل العضو بق ارر تتخذ وامااذا يعال. لهذ الغاية والتصويت فيها. الهيئة العامة بأغلبية األصنوات كان العضو المطلنوب فصنله يحند يعضناء الهيئنة ىذا تحققنت يص منن الحناالت المحنددة فني البنند )1( اإلدارينة فنال يحنق لنه حضنور الجلسنة المعقنودة يحق للعضو الذص تقرر فصله االعت ارض علنى قن ارر الفصنل لندى الهيئنة االدارينة خنالل ثالثنين يومنا منن تناريخ ب-تجميد العضوية: الفصل يعتبر ق ارر الهيئة االدارية بعد ذلك نافذا 1- يحننق لثلثنني يعضنناء الهيئننة اإلداري ةنن التالية: ب- ال يعترف لنفل الجهة. تجمينند عضننوية يص مننن يعضنناء الجمعيننة لفتننرة محننددة فنني يص مننن الحنناالت ىذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة. اذا ثبنت للهيئنة اإلدار يةن في هذ المخالفات. ارتكناب العضنو لمخالفنات ىدارينة يو مالينة وشنكل بشنأنها لجنان للتندقيق يو التحقينق 2- يفقند العضنو خنالل فتنرة تجميند عضنويته كامنل حقوقنه كعضنو عامنل فني الجمعينة والمنصنوص عليهنا فني القنانون وفي هذا النظام. 3- يحق للعضو الذص تقرر تجميد عضويته االعت ارض على ق ارر التجميد لندى الهيئنة االدارينة خنالل ثالثنين يومنا منن تاريخ ىبالغه الق ارر وللهيئة االدارية بعد التحقق اتخاذ ما ت ار مناسبا ويكون ق اررها بهذا الشأن قطعيا. المادة التاسعة: إعادة العضوية ىذا رغنب مننن ازلننت عضننويته فنني االنضننمام ىلننى الجمعينة منن جدينند وكننان سننبب زوال عضننويته فتطبق يحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام علية ويدفع ما ترتب علية من اشت اركات. عنندم دفعنه اشننت اركاته ب-للهيئة اإلدارية بق ارر تتخذ بأغلبية األصوات ىلغاء ق ارر تجميند العضنوية للعضنو النذص تنم تجميند عضنويته بعند التحقنق من ى ازلة يسباب تجميد هذ العضوية. ال يجننوز لعضننو الجمعيننة يو لورثننة العضننو المتننوفى الحننق فنني اسننترداد الرسننوم يو االشننت اركات يو الهبننات يو التبرعننات التي قدمها للجمعية. 5 ىذا قررت د- نقابة االطباء االردنية ىعادة العضوية للعضو الذص فصل من عضنوية الجمعينة بموجنب المنادة الثامننة منن هذا النظام.

الباب الثالث الهيئة العامة للجمعية المادة العاشرة: الهيئة العامة للجمعية تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين وفقا للتعريف المحدد في المادة )األولى( من هذ النظام. المادة الحادية عشرة: اجتماعات الهيئة العامة يجب دعوة الهيئة العامة الجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك. عادص مرة كل سنة على األقل ويجوز دعوة الهيئنة العامنة الجتماعنات غينر عادينة ب- د- تندعو الهيئنة اإلدار يةن الهيئنة العامنة لالجتماعنات فني مركنز الجمعينة يو فني يص مكنان تخنر تحندد الهيئنة اإلدارينة ب شعار خطي او عن طريق وسائل التواصل االجتماعي الى جميع اعضاء الهيئة االدارية على العناوين المختارة. يجوز لواحد وخمسين بالمائة )%51( من يعضاء الهيئة العامة ين يرسلوا طلبا كتابينا النى العامة لالنعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا االجتماع ومرفقا بأسمائهم وتواقيعهم. ىذا لم تستجب الطلب علننى فيحق لهؤالء األعضاء التقدم بطلب الى النقابة الهيئننة اإلدار يةنن يعماله وذلك ه- على ىشننعار النقابننة للنظر في الطلب واتخاذ الق ارر المناسب. الهيئنة اإلدارينة لندعوة الهيئنة الهيئة اإلدارينة لهنذا ويمننين عننام سننجل الجمعيننات خطيننا بموعنند اجتمنناع الهيئننة العامننة ومكانننه وجنندول قبل موعد انعقاد بأسبوعين على األقل واال ال يعتبر انعقاد االجتماع قانونيا. الهيئة اإلدارية ين تودع لدى النقابة من تاريخ ىصدارها. نسخة عن الق ار ارت الصادرة عنن هيئتهنا العامنة خنالل مندة خمسنة عشنر يومنا المادة الثانية عشرة: اإلنابات لكل عضو الحق في ين ينيب عضوا هذ االجتماعات بموجب ىنابة خطية الهيئة اإلدارية. ب-ال يجوز للعضو المناب تخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة وفقا للنموذي المعد من قبل ين ينوب عن يكثر من عضو واحد. الهيئة اإلدارية والتصويت التخاذ الق ار ارت في لهذ الغاية على ين يتم تقديمها ىلى يحسب حضور العضو المناب عن عضو تخر لغايات حساب النصاب القانوني النعقاد االجتماع والنعقاد يص اجتماع تخر يؤجل ىليه اجتماع الهيئة العامة بحيث ال تزيد نسبة االنابات عن )%21( من عدد يعضاء الهيئة العامة. المادة الثالثة عشرة: رئيس االجتماع ين يرل اجتماعنات الهيئنة العامنة رئنيل الهيئنة السر بت يرل االجتماع. اإلدارينة يو نائبنه فني حنال غيابنه وفني حالنة غيناب النرئيل ونائبنه يقنوم يمنين

المادة ال اربعة عشرة: انعقاد االجتماعات نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: يكون اجتماع الهيئة العامة العادص قانونيا بحضور يغلبية يعضاء الهيئة العامنة العاملنة المسنددين الشنت اركاتهم السننوية يصالة وانابة ف ذا لم يتوفر النصاب القانوني لالجتماع خالل الساعة األولنى منن الوقنت المحندد لبدئنه يؤجنل االجتمناع ىلننى موعنند تخننر بعنند خمسننة عشننر يومننا مننن تنناريخ االجتمنناع األول ويبلننغ األعضنناء الننذين تغيبننوا عننن االجتمنناع األول بالموعد الجديد ويكون االجتماع الثناني قانونينا بحضنور منا في هذا النظام. ب-نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي: ال يقنل عنن العندد المقنرر ألعضناء الهيئنة اإلدار يةن المحندد يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادص قانونيا بحضور ما ال يقنل عنن ثلثني يعضناء الهيئنة العامنة العناملين المسنددين الشت اركاتهم السنوية يصالة وانابنة فن ذا لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة الجتماع غير عادص مرة يخرى. لنم يتنوفر النصناب القنانوني لالجتمناع خنالل السناعة األولنى منن الوقنت المحندد المادة الخامسة أ- عشرة: جدول أعمال الهيئة العامة أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي: تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادص األمور التالية: 1- تقرير الهيئة اإلدارية عن يعمال الجمعية وحالتها خالل السنة المنتهية. 2- التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية. 3- تقرير المحاسب القانوني. 4- ىق ارر مشروع الموازنة السنوية. 5- انتخاب يعضاء الهيئة اإلدارية 6- عزل الهيئة اإلدارية باالقت ارع السرص. يو يص من يعضائها 7- تعيين محاسب قانوني من غير يعضاء الهيئة اذا وجد ما يبرر ذلك. اإلدارية. 8- ىق ارر السياسة العامة للجمعية والخطط والب ارمج الالزمة لتنفيذها. 9- الرقابة على ىدارة يموال الجمعية واإلش ارف على يعمال الجمعية وينشطتها. 11 -مناقشنة واقن ارر األنظمنة الداخلينة والتعليمنات المالينة واإلدارينة الخاصنة بالجمعينة بمنا فني ذلنك المتعلقنة منهنا بعمنل لجانها الفرعية. ب-أعمال الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي: 1- تعديل نظام الجمعية األساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها. 2- يص يمر يمل سمعة الجمعية وتتخذ الق ار ارت بشأنه باألغلبية المطلقة للحضور. المادة السادسة عشرة: ق ار ارت الهيئة العامة

معنن األخننذ بعننين االعتبننار مننا ورد فنني البننند )5( مننن الفقننرة )ب( مننن المننادة الخامسننة عشننرة يعننال تتخننذ القنن ار ارت فنني اجتمناع الهيئنة العامنة العنادص باألغلبينة المطلقنة للحضنور منن يعضناء الهيئنة العامنة العاملنة وبأغلبينة ثلثني األعضناء الحاضرين المسددين الشت اركاتهم السنوية في اجتماع الهيئة العامة غير العادص. ب-ال يجوز لعضو الهيئة العامنة للجمعينة االشنت ارك بالتصنويت ىذا كنان الموضنوع المعنروض علنى الهيئنة العامنة هنو ىبن ارم اتفاق معه يو رفع دعوى عليه يو ىنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكنون لنه مصنلحة شخصنية فني القن ارر المطرو للتصويت فيما عدا انتخاب الهيئة اإلدارية وغيرها من الهيئات يو اللجان المتصلة بالجمعية*. المادة السابعة عشرة: سجل االجتماعات تندون قن ار ارت الهيئنة العامنة فني محاضنر جلسنات ويوقنع عليهنا النرئيل ويمنين السنر وينذكر فني محضنر الجلسنة يسنماء يعضنناء الجمعيننة الننذص لهننم حننق الحضننور ويسننماء الحاضننرين يصننالة يو ىنابننة كمننا يننذكر اسننم الننرئيل ويمننين السننر والق ار ارت الصادرة وعدد األصوات التي حازتها. الباب ال اربع هيئة اإلدارة المادة الثامنة عشرة: تدير الجمعية يعضاء إدارة الجمعية هيئة ىدارة عدد يعضائها الهيئة اإلدارية سبعة تنتخبهم الهيئة العامة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. للجمعية وفقا ألحكام هنذا النظنام ويستتثنى متن التك اول هيئتة اداريتة للجمعيتة فتستمى لجنتة تحضتيرية وتكتون متدة واليتهتا 6 خمسة اعضاء )على أن ال تزيد عن 6 أشهر(. )مالحظة: يجب أن ال يقل عدد أعضاء الهيئة اإلدارية عن أربع سنوات(. الهيئة اإلدارية عن خمسة أعضاء كمتا يجتب اشتهر وتكنون وعتدد مندة عضنوية اعضتائها أن ال تزيتد متدة عضتوية أعضتاء المادة التاسعة عشرة: شروط عضوية الهيئة اإلدارية يشترط في عضو الهيئة اإلدارية ىضافة الى الشروط الواجب توفرها في العضو العامل في الجمعية ما يلي: 1- ين ال يقل عمر عن 25 عاما. 2- ين يكون ذا اهتمام ملحوظ يتصل بالغايات واألغ ارض التي 3- ين يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف يو بأص جناية. 4- ين يكون حاصل على شهادة اختصاص ج ارحة ينشئت من يجلها الجمعية. وذو خبرة بج ارحة السمنة. المادة العشرون: شغور منصب

ىذا شغر منصب عضو من يعضاء يكثر عدد من األصوات الهيئة اإلدارية خالل مدة واليتها بعد األعضاء المنتخبين في اجتماع انتخاب ألص سبب من األسباب الهيئة اإلدارية عوضا عن العضو الذص شغر منصبه وتكون عضويته مكملة لمدة العضوية ا شال السابق غرة. يصب العضو الذص نال عضوا في اإلدارية الهيئة لم تتمكن ىذا ب- الهيئة اإلدارية من تطبيق يحكام الفقرة )ي( يعال تمارل الهيئة اإلدارية صالحياتها المنوطة بها ىلى حين انعقاد يول اجتماع الحق للهيئة العامة للموافقة على هذا االنتخاب يو لتقوم الهيئة العامة بانتخاب الشخص الذص سيشغل المنصب الشاغر وفقا لنصوص هذا النظام ويتولى العضو الجديد المنصب في كل الحاالت للمدة المتبقية لعمل سلفه. تطبق يحكام المادة )الثامنة( من هذا النظام على يعضاء الهيئة اإلدارية فيما يتعلق بزوال العضوية. المادة الحادية والعشرون : صالحيات الهيئة اإلدارية تشمل صالحيات هيئة اإلدارة كل ما يتعلق ب دارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي: 1- ىدارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين واإلج ارءات المتعلقة بها. 2- ىعداد األنظمة الداخلية والتعليمات المالية واإلدارية الخاصة بالجمعية وفروعها. 3- ىعداد مشروع الموازنة السنوية 4- تشكيل اللجان الفنينة المتخصصنة لمسناعدة ويسل عملها وم ارقبتها. والتقرير السنوص والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة إلق اررها. الهيئنة اإلدار يةن علنى ىدارة الجمعينة والبن ارمج التابعنة لهنا وتحديند صنالحياتها 5- تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية واإلدارية والقضائية الخاصنة بالجمعينة ألص منن يعضناء الهيئة اإلدارية بذلك. يو مجموعة منهم. 6- اعتماد البنك الذص تودع فيه يموال الجمعية على ين يتم يخذ موافقة النقابة في ذلك واشعار يمنين عنام سنجل الجمعينات 7- ىدارة يموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبنرع بهنا وذلنك وفقنا للصنالحيات الممنوحنة لهنا منن قبل الهيئة العامة. 8- يية مهام يو صالحيات يخرى تفوضها بها الهيئة العامة. المادة الثانية والعشرون: اجتماعات الهيئة اإلدارية

تعقنننند الهيئننننة اإلداريننننة اجتماعننننا مننننرة كننننل شننننهرين علننننى األقننننل للنظننننر فنننني شننننؤون الجمعيننننة وتكننننون اجتماعاتهننننا قانونيننننة بحضنور) %51 ( منن يعضناء للرئيل صوت مرج. الهيئنة اإلدار يةن وتصندر القن ار ارت باألغلبينة المطلقنة للحاضنرين واذا تسناوت األصنوات يكنون المادة الثالثة والعشرون: انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر تنتخنب الهيئنة العامنة فني اجتماعهنا رئيسنا للجمعينة وثنم تصنوت ايضنا علنى انتخناب االعضناء االخنرين للهيئنة العامنه وينتم توزيع مناصب الهيئة االدارية االخرى بين اعضاء الهيئة االدارية في اول اجتماع بعد االنتخابات. المادة ال اربعة والعشرون: مهام وصالحيات رئيس الهيئة اإلدارية تتضمن صالحيات رئيل الهيئة 1- ترؤل اجتماعات الهيئة 2- تمثيل الجمعية لدى الجهات اإلدارية ومهامه ما يلي: اإلدارية والهيئة العامة. الرسمية واألهلية. 3- اإلش ارف على يعمال الجمعية واللجان التابعة لها. 4- يية مهام يخرى ينص عليها هذا النظام يو تفوضه بها الهيئة العامة يو الهيئة ب-في حال غياب الرئيل يو اعتذار يقوم نائب الرئيل مقامه. المادة الخامسة والعشرون: مهام وصالحيات أمين السر تتضننمن صننالحيات يمننين السننر ومهامننه قيودها وسجالتها. المادة السادسة والعشرون: مهام وصالحيات أمين الصندوق تتضمن صالحيات يمين الصندوق اإلدارية. ىعننداد جنندول اجتماعننات الهيئننة العامننة والهيئننة اإلدار يةنن ومهامه ما يلي: اسنتالم المبنالغ النقديننة التني تننرد النى الجمعينة وايننداع تلنك المبننالغ فني البنننك النذص تقنرر سجالت الجمعية وتنندوين محاضننرها وحفننظ الهيئننة اإلدار يةن على ين يتم االحتفاظ بالوثائق والقيود والسجالت المالية لمدة خمل سنوات على األقل. بعنند قيندها فنني ب-اسنتالم التبرعنات العينينة التني تنرد ىلنى الجمعينة بعند تقنندير قيمتهنا المالينة وفقنا لسنعرها فني السنوق المحلني وقيندها فنني سننجالت الجمعيننة وتلتننزم الجمعية يو للغاية التي من يجلها تم التبرع بها. تنفيننذ القنن ار ارت الصننادرة عننن د- اإلدارية الهيئننة اإلداريننة بالمحافظننة عليهننا وحسننن تخزينهننا لحننين الهيئننة اإلداري ةنن اتخنناذ قنن ارر التصننرف فيهننا لغايننات فيمننا يتعلننق بمعننامالت الجمعيننة الماليننة واللننوازم ويوقننع مننن رئننيل الهيئننة التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى الهيئة اإلدارية. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات اإلدارية المختصة بالوثائق والقيود والسجالت المالية لمدة خمل سنوات على األقل. هن- ال يجوز ين ينفق يو يتم التصرف في يموال الجمعية ىال حسبما تقرر الهيئة على ين يتم االحتفناظ اإلدارية ووفقا ألحكام هذا النظام. المادة السابعة والعشرون: حضور االجتماعات

ب-كل ال يجوز لعضو الهيئة اإلدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها ىال بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة. عضو تخلف عن حضور ثالثة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته فني الهيئنة هذ الحالة على اإلدار يةن ويجنب فني الهيئة اإلدارية اتخاذ اإلج ارءات القانونية المنصوص عليها في المادة )العشرون( من هذا النظام. الباب الخامس موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف بها المادة الثامنة والعشرون: موارد الجمعية تتكون موارد الجمعية من: -1 ما يتم رصد من قبل األعضاء من يموالهم الشخصية لإلنفاق على الجمعية لغايات تحقيق يهدافها وغاياتها. 2- رسوم االنتساب واالشت اركات السنوية ل عضاء. 3- التبرعات والهبات والمن. 4- الدعم من صندوق دعم الجمعيات. 5- ريع ىي اردات النشاطات. ن 6 - الوصايا. 7- يية موارد يخرى توافق عليها الهيئة اإلدارة الجمعية. ب- المادة ب- ىذا رغبننت الجمعيننة بالحصننول علنني تبننرع يو تمويننل مننن جهننة غيننر يردنيننة فعليهننا ىشننعار النقابننة بننذلك علننى ين يبننين اإلشعار مصدر هذا التبرع يو التمويل التاسعة والعشرون: السنة المالية للجمعية وسجالتها ومقدار وطريقة استالمه والغاية التي سينفق عليها ويص شروط خاصة به. تبدي السنة المالية للجمعية بتاريخ 1 1 وتنتهي بتاريخ 12 31 منن كنل سننة ميالدينة. ىذا باشنرت الجمعينة العمنل خنالل النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية األولى في نهاية السنة المالية التالية. تودع يمنوال الجمعينة فني البننك النذص تعيننه الهيئنة اإلدار يةن استفسار مقدم بشأنها من نقابة االطباء سجل الجمعيات. مع م ارعاة ما ورد في هذ النظام تقوم د- وال تتمتنع حسناباتها بالسنرية المصنرفية فني مواجهنة يص الهيئة اإلدارية ب عداد تعليمات داخلية تنظم األمور المالية للجمعية وتحندد تلينة سننحب ييننة مبننالغ مننن يمننوال الجمعيننة المودعننة فنني البنننك والحنند األدنننى للمصننروفات النثريننة وصننالحية التوقيننع علننى السندات وغيرها من األمور المالية األخرى. في جميع األحوال غير ذلك. ال يجوز انفاق يص مبلغ من يموال الجمعية ىال لتحقيق يص غرض منن يغ ارضنها وال يجنوز انفاقنه فني و- تحتفظ الجمعية في مركزها بسجالت وقيود مالية منظمة وفق األصول المالية المحددة لمسك الدفاتر المحاسبية. - تحنتفظ الجمعينة فني مركزهنا الرئيسني بسنجل خناص بأعضناء الهيئنة العامنة واالشنت اركات السننوية ومحاضنر اجتماعنات الهيئة العامة للجمعية والهيئة اإلدارية ويية سجالت يخرى فنية تتعلق بأعمال الجمعية.

ص-يجب ين تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات على ين يتم تدقيقها خالل مدة ال تتجاوز ثالثنة يشنهر من انتهاء سنة الجمعية المالية. المادة الثالثون: العمل بأجر يجوز ألص من يعضاء الجمعية العاملين العمل بأجر فيها شريطة موافقة الهيئنة العامنة بنناء علنى قن ارر تتخنذ الهيئنة العامنة للجمعيننة بأغلبيننة يعضننائها متضننمنا منندة التعيننين ويسننبابه وطبيعننة العمننل وال ارتننب علننى ين يتناسننب مننع رواتننب النظنن ارء فنني سوق العمل. الباب السادس الحاكمية المادة الحادية والثالثون: الحاكمية الرشيدة* تحرص الجمعية في تنفيذها ألعمالها ونشاطاتها على تعزيز الحاكمية الرشيدة وقواعد الشفافية من خالل: 1- تطبيق معايير وممارسات تهدف -2-3 تبني الممارسات والمعايير واألنظمة والتعليمات والتي من شأنها ىلى احت ارم الجمعية ويعضائها والهيئة اإلدارية فيها وموظفيها للقوانين واألنظمة واآلداب العامة وتسعى ىلى تحقيق الصال العام من خالل المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطوير ومنع يية ممارسات من شأنها ين تؤثر سلبا على الصال العام. تطبيق معايير وممارسات تهدف ىلى الت ازم الجمعية ويعضائها والهيئة اإلدارية فيها وموظفيها بالنظام األساسي للجمعية والتعليمات الداخلية ولا سياسات التي تتوافق مع التشريعات المعمول بها داخل المملكة األردنية الهاشمية. تبني معايير وممارسات سلوكية محكمة تحد من تضارب المصال في األمور المالية واإلدارية والفنية واللوازم وتأكيد احت ارم السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية ويعمالها 4- تبني ينظمة وتعليمات ىدارية م حكمة تمكن بما ال يتعارض ويحكام التشريعات النافذة. الهيئة اإلدارية من تحقيق الرقابة واإلش ارف على يعمال الجمعية ونشاطاتها وفرض المساءلة اإلدارية والقانونية وكذلك تحقيق الفصل في الصالحيات والمسؤوليات من يجل تأكيد ضمان الرقابة السليمة. 5- تبني ينظمة وتعليمات مالية م حكمة تضمن رقابة مالية مستمرة على موارد الجمعية وسبل انفاقها وتحرص على الت ازم الجمعية بالمصادر المقررة في هذا النظام. 6- تبني ينظمة وتعليمات تحكم عملية التوظيف في الجمعية بحيث تعتمد على الكفاءة واالستحقاق وتأمين بيئة عمل مناسبة للموظفين. 7- تبني معايير تحكم عملية جمع التبرعات والمن للجمعية بحيث تسعى الجمعية من خاللها ىلى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها. 8- تبني معايير متقدمة في الن ازهة والشفافية لتحقيق يهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ نشاطاتها.

ب- تحرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ون ازهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة المجتمع به من خالل الشفافية المالية والمعلومات الموثقة بما يلي: تحقيق ولضمان هذ الغاية وعدم استغالل الجمعية غير بأص يعمال 1- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة يو المستفيدين من خدمات الجمعية القانونية ونشاطهم والغاية من عالقة العمل القائمة بين هؤالء األشخاص والجمعية ىن وجد بها مع الجمعية وطبيعة عالقة وقيد كافة العمل هذ البيانات المتعلقة بذلك لمدة ال تقل عن خمل سنوات من تاريخ ىنجاز المعاملة يو تاريخ انتهاء مقتضى الحال وتحديث هذ البيانات بصفة دورية. مشروعة والتأكد من ف نها تلتزم يوضاعهم والمستفيد الحقيقي من العالقة في سجالت خاصة عالقة العمل واالحتفاظ مع الجمعية حسب 2- الحرص على عدم التعامل مع األشخاص مجهولي الهوية يو ذوص األسماء الصورية يو الوهمية يو مع البنوك يو الشركات الوهمية. 3- ىشعار يمين عام سجل الجمعيات فو ار بأص عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األموال يو تمويل اإلرهاب واالحتفاظ بنسخة من اإلشعار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمل سنوات تاريخ توجيه اإلشعار يو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذ العملية ييهما يطول. من 4- احت ارم سرية المعلومات المتعلقة باإلشعار المقدم ىلى يمين عام سجل الجمعيات سندا ألحكام البند )3( من هذ الفقرة وبأية ىج ارءات تتعلق بهذا اإلشعار والتي قد تتخذ بشأن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل األموال يو تمويل اإلرهاب يو يص معلومات تتعلق بها. 5- مسك سجالت لقيد ما تجريه الجمعية من عمليات مالية محلية يو ىقليمية يو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذ العمليات العالقة واالحتفاظ بهذ السجالت وبكافة لمدة ال تقل عن خمل سنوات من تاريخ ىنجاز المعاملة يو تاريخ انتهاء مقتضى الحال وتحديث هذ البيانات بصفة دورية. 6- م ارعاة يحكام قانون الجمعيات النافذ فيما يتعلق بالتمويل من جهات غير يردنية. -7 م ارعاة االلت ازمات الواردة في الق ار ارت الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ من قبل يمين عام سجل الجمعيات يو الجهات المختصة بهذا الخصوص. الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات والتقيد بها التعامل مع الجمعية ذات حسب والتي يتم تبليغها ىلى الجمعية

الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 د سامي سالم محمود يحمد د احمد البشير د محمد خريل د ف ارل عبيدات د اسامة ضمرة د سالم د اردكة د خليل زيادين د عماد الزيات د اسعد غ ازل د ن ازر حبه د خلف الرقاد الرباعي االسم

د علي الص اريرة د اياد قرقز د ناصر حمورص د غازص قسايمة د تغلب م ازهرة د محمد بني هاني د عبد الكريم العمرص د حسين جالمنة د مالك كساسبة د هبة اكرم د محمد زيتاوص د اشرف حداد د اسامة حامد د اياد عيد د طارق قطب د نزية عبابنة د احسان محمود حسن د باسل قد د ف ارل زريقات د ايمن حمودة د فادص ذياب د احمد مبسلط د عدنان التكريتي د عامر الخطيب د وسيم حمودة د ايهاب شحادة د ف ارل عنابي 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

د لؤص الحسيني د صهيب ح اررة د ن ازر نمر د نائل الشوبكي د صقر نوافلة د محمد الكوفحي د احمد ابوبكر د خالد جاد اهلل د نعيم ابو نبعة د دينا الزقة د محمد جمعة د عبيدة مسودة د انور ج ارد د معاوية عبابنة د خالد االسد د محمد رشيد د منذر سعافين د سامر عريقات د احمد خير د اشرف ابو السمن د ماجد الخطيب د فارل حداد د عماد حداد 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61