Distr.: General 8 July 2016 Arabic Original: English ةومم ةملع لة الطفل حقوق اتفاقيةة لجنة حقوق الطفل المالحظات الختاميةة شأة ا التقرةر الجةامت لرتقةالر ال ملةة مةث ال الة إلى الخامس لنيبال* مق مة أملا- 1- نظرررررلج ة يف ارررررر ا ة ع لرررررل ةلررررر من يفع ررررر الل ة لنالرررررر مررررر ة ررررر ة ررررر م ا ررررر )CRC/C/NPL/3-5( ا جيفسع ه 2110 ن 2111 )ةنظل CRC/C/SR.2110 ن 2111 ( ةملع ودتني ا 19 ن 20 أل ا/مرررر لو 2016 نةععمررررلج ةمل اظرررر ج ة ع م ررررر ة ع ررررر ا جيفسررررعه 2132 )ةنظل )CRC/C/SR.2132 ةملع ودة ا 3 ازللةن/لون ه 2016. 2- تلارررل ة يف ارررر اع رررلا ة لنرررر ة ارررل ت لليررر ةلررر من يفع ررر الل ة لنالرررر مررر ة ررر ة ررر م ناررر لدند ة ا رررر عيفرررئ مرررر ةملسررر )CRC/C/NPL/Q/3 5/Add.1( ممررر أتررر همررر أ ض حل رر ا روا ةسنسر ن ا ة لنرر ة ارل. نتعرلن ة يف ارر عر ت رلللي يف روةا ة ار ة ر جلى من ة و ل ةملععلد ة ا ع ج يفلنر ة ال. ثانيا- ت اشير المتاشعة التي اتخذتها ال ملة الطرف مالتق م الذي أحرزته 3- تلال ة يف ار ا عصللق عيفئ ة صكوك ة ع ر أن ةالنضم م ه : )أ( ةتف ررررررررررر ا رررررررررروا ةوترررررررررري ر ن ةسع ررررررررررر نالنتو و رررررررررر ةال ع رررررررررر ا ا ع م 2010 )ن( ة ربنتو و ةال ع ا التف ر ة ض عيفئ مج ن أتك ة عم ز ضل ةمللأة ا ع م 2007 * ةععملهت ة يف ار ا دناهت ة ن ر نة س عني )17 أل ا/م لو - 3 ازللةن/لون ه 2016(. GE.16-11728(A)
ةتف ررر ماظمررر ة عمرر ة لن ررر اورران ة وررعون ةو رريف ر نة يف ررر عرر م 1989 )ج( )ام 169( ا ع م 2007. نت اظ ة يف ار من ة ع للل ةععم د ة علةاري ة عولع ر ة ع ر: 4- ع م 2015 دسعوا ن )أ( رررق ةملسررر نةة ارررني ةلاسرررني ررر عي ررروةنني ن ررر مررر أجررر ة رر نون ةملعررر ضل )ن( نهن ة عاف ةلاس ين ع م 2015 نون ة يف ار ة وطا ر حل وا ةسنس ن ع م 2012. )ج( نتلال ة يف ار جبميفر تلةاري س س ت ر ماه م ليفي: 5- ةالسرتةت ر ة وطا ر ملك ر زنةج ةوطف ا ع م 2016 )أ( ة ار ةملععلدة ة ا ع ج ةملععيف ر ا عغ لر يففرتة 2017-2013 )ن( ة س سر ة وطا ر يفاف ا ع م 2012 )ج( ار ة عم ة وطا ر ملك ر سيلة ةوطف ا ع م 2009. )د( ثال ا- العوامل مالصعوشات التي تعوق تنفيذ التفاقية 6- ت اظ ة يف ار ةآلثر ا ةملسرعملة زرزة عر م 2015 ة ر تعروا عمر ةحل روا ةملاصرور عيف ه ا ةالتف ر نتو ي ة لنر ة ال مبوة يفر جهودي ا ي ة ة صلد. لاشعا- دماعي القرق الرئيسية مالتوصيات )المواد 4 ألف- ت اشير التنفيذ العامة م 6(44 (( م 42 التأر عات 7- تلاررل ة يف اررر ا ععمرر د دسررعوا عرر م 2015 ة رر لعرررت رروا ة افرر. نمررن رر تعلن ة يف ار ع يف ه ون مولنع نون ة اف ال لعضم هن تر م نمعكر م ن مر عيفرئ ةحل رروا اورران توررلع ج ة لن ررر ة اررل نال لعررضل عيفررئ حررو ما سررل ةملصررايف ج أن ة واللرر ج ة ل س ر. 8- توصةي الرجنةةة شةة ا تراوةةت ال ملةةة الطةرف مأةةرمع قانونهةةا المتعرةةق شالطفةةل شهةة ف اعتمةةةةاد إشةةةةال كةةةةامل ممتلامةةةةل مقةةةةائا عرةةةةى الضقةةةةوق لتنفيةةةةذ التفاقيةةةةة ةةةةي ةةةةو ةةةةذ المالحظةةات الختاميةةة م ةةي ةةذا السةةياقي نبوةةي لر ملةةة الطةةرف أا تلفةةل اتسةةاق وميةةت األحلةةام المتعرقةةة شالطفةةلي الم لوةةة ةةي تأةةرعاتهاي مةةت أحلةةام التفاقيةةة منبوةةي لر ملةةة GE.16-11728 2
الطةرف أ ةا أا تلفةل أا ت ةمث اششةال التأةرعي المةذاول تعرفةا منا ةبا لرمصةطرضات مالول ات الرئيسيةي شما مث عالية تنفيذ ذا اششال السيا ة مال تراتيجية الأامرتاا 9- توررررررررر ل ة يف ارررررررررر ا ععمررررررررر د ة لنرررررررررر ة ارررررررررل ارررررررررر عمررررررررر نطا رررررررررر اوررررررررران ة افررررررررر يففرتة 2015/2014. 2005/2004 نمن ت اظ ة يف ار أن ار ة عمر تيفر ختضن اعرل يفع ر م. نعر نة عيفرئ ر تعرلن ة يف ارر عر يف هر زة ة رلا ة ك رري مر ة عرلة مرر اررني خلعيفررف ة ارر ة ا ع ررر ة وطا ررر ةحل ررر يفلنررر ة اررل ن زة عررلم ف لررر ة عف رر نةملؤتلةج نةويلة نةوطل ة زما ر ةج ة صيفر ا عاف ة فع ه ة ا. 10- توصةةي الرجنةةة شةة ا تجةةري ال ملةةة الطةةرف تقييمةةا لخطةةة عمرهةةا الوشنيةةة السةةاشقةي شهةة ف إعةة اد يا ةةة كةةامرة شأةة ا الطفةةل توطةةي وميةةت المجةةالت المأةةمولة شالتفاقيةةة معةةالمع عرةةى لةةغي نبوةةي لر ملةةة الطةةرف أا ت ةةت ا ةةتراتيجية لتنسةةيق الخطةة القطاعيةةة شطرقة متراشطة منطقيا مأا ت مث تو ير موالد شأرة متقنية مماليةاا ية لهذ الخط التنسيق 11- تضةةةةة الرجنةةةةةة ال ملةةةةةة الطةةةةةرف عرةةةةةى اتخةةةةةا إوةةةةةرا شأةةةةة ا توصةةةةةيتها السةةةةةاشقة )انظر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةرع 23( أةمل تعيةيث أم إنأةا ةليةة ماحة ع مأةتراة شةيث الوزالات ممأتراة شيث القطاعات لتنسيق ملص متقييا وميت األنأةطة ات الصةرة شتنفيةذ التفاقية مجب تنسيق عمل ذ الهيئة عرى نضو مثيق مت عمل لجنة التخطي الوشنيةةي ممنضها مل ة قوة مموالد شأرة متقنية مماليةاا ية لتنفيذ مهامهةا شفعاليةةي متيمة ا شة راد مث المجتمت الم ني مخبرا ي مجةال حقةوق الطفةل ممهنيةيث ةخةرثي ةالا عةث مم رةيث عث الضلومة تخصيص الموالد )أ( 12- تلاررل ة يف ارررر ازلررر دة ةملررروةاد ةمليصصرررر سعمررر ا ررروا ة افررر ا ة سررراوةج ةو ررررية ا سض ر ةععم د ط ا نطين يف كرم ةييفري م رم يفافر ا عر م 2009 نةععمر د ةمل ر د ة عوج ه رررر يفعاف ررر ةملصررر ا ر ررر ة ةسطررر ا ا عررر م 2010. نمرررن ررر ال ترررزة ة يف ارررر تورررعل ا يفق زة م ليفي: ةسعملةا علم ف لر ةملوةاد ةمليصصر يفاف )ن( ضررعف ةملرروةاد ة رر وررلي ة لنررر ة اررل عيف ررر ةاع جرر ج ة افرر ة ولللة لهود اول ةملوةاد اس ل ة فس د نة عل يفررر )ج( ضعف ة فع ر نة كف ة نة وف ر ا ةسعيلةم ةملوةاد ة أت ر مر ر ة عع نن ة لنيل ا ط ا ة عصل آلث ا ز زة ع م 2015. 3 GE.16-11728
-13 مإا الرجنة: )أ( تلةةةرل توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 28( التةةةي دعةةي يهةةا ال ملةةةة الطةةرف شويةةة تعي ةةةي تنفيةةذ أحلةةةام المةةادع 4 مةةث التفاقيةةةة م ةةي ةةةو المواد 2 م 3 م 6 ي إلةى أا تمةنا األملوةة ةي مخصصةات المييانيةة شعمةال حقةوق الطفةل إلى أقصى ح مد المواد المتاحةي ماتباع النهج القائا عرى الضقوق )ن( توصي ش ا تعيز ال ملة الطرف وهود ا الراميةة إلةى حأة المةوالدي شطةرق منهةةا تعيةةي وهود ةةا ةةي ملا ضةةة الفسةةاد ش ةةماا اتخةةا إوةةرا ات ق ةةائية عالةةة متوقيةةت عقوشات متنا بة مت الجرم )ج( تضةةة ال ملةةةة الطةةةرف عرةةةى ةةةماا تخصةةةيص المةةةوالد شلفةةةا ع م عاليةةةة مكةةفا ية ةةي إشةةال التعةةاما الةة مليي مةةت إ ةةال أملو ةةة شعةةادع شنةةا الهيااةةل األ ا ةةية التةةي تسته ف تو ير الخ مات لألشفال ومت البيانات 14- تلةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 30( التةةةي تة عو ال ملةة الطةرف إلةى م ةت نظةام لجمةت البيانةات متض ة م كةرات تتسةق مةت أحلةام التفاقيةةي مةت تصةنيف ةذ البيانةات مالم كةةرات شضسةب الجةنس مالعمةر مملةاا اشقامةةة ماشعالة متوصي الرجنة ش ا ترتمس ال ملةة الطةرف المسةاع ع التقنيةة ةي ةذا الصة د مةث ع ع وهاتي منها منظمة األما المتض ع لرطفولة الرص المستقل 15- تعلن ة يف ار عر يف هر زة تراثل ةسرع ر ةملؤسسرر ة وطا رر حل روا ةسنسر ن ا ة لنرر ة ارل نيري ة يف ارر ة وطا رر حل روا ةسنسر ن ا ن ر مر جرلة ر نون ة يف ارر ة وطا رر حل روا ةسنس ن ع م 2012 ة خ يض ن عميف ج تع ني ةملروففني نمصرلن ج ة يف ارر ملوة رر ةحلكومرر نلورررتأ أن تخ ررلم مج ررن ةالدعرر ةج ةملععيف ررر ا نعه رر ج ا رروا ةسنسرر ن رر سررعر أتررهل مرر ن وعه. نتعلن ة يف ار ع يف ه ألض علم نجود ن اكومي خلعص مو اعيف ري ة ورك نى ةملععيف رر ا نعه ر ج ا روا ة افرر نونره رل ع خ هرل للررلة موفرف نةارل ر ارر ةآلن ا ة يف ار ة وطا ر حل وا ةسنس ن مبهمر ا ل ا وا ة اف ا ة لنر ة ال. 16- متوصي الرجنةي ي و توصيتها العامة لقةا 2)2002( شأة ا دمل الم سةات المسةةتقرة لضقةةوق اشنسةةاا ةةي تعيةةي محما ةةة حقةةوق الطفةةلي شةة ا تلفةةل ال ملةةة الطةةرف ا تقاللية الرجنة الوشنية لضقوق اشنساا ي نيبال عث شرةق تعة ل قةانوا الرجنةة الوشنيةة لضقةوق اشنسةاا شمةا ةمث امت الةه اللامةل لرمبةادك المتعرقةة شمراةي الم سةات الوشنيةة لضما ةة متعيةي حقةوق اشنسةاا )مبةادك شةالس(ي شمةا ةي لةغ مةا تعرةق شتعيةيث المةو فيث مالتمول مالول ة مالضصانات منبوي لر ملة الطرف أ ا أا تنظر ي إنأا ةلية مضة دع GE.16-11728 4
لرصة األشفةال أم قسةا خةا لروةرن نفسةهي ةي إشةال الرجنةة الوشنيةة لضقةوق اشنسةااي لترقي الأةلام مةث األشفةال مالتضقيةق يهةا ممعالجتهةا شطرقةة تراعةي مأةاعر الطفةلي مةت ةةماا خصوصةةية ال ةةضا ا محمةةا تهاي ملرقيةةام ش نأةةطة الرصةة مالمتاشعةةة مالتضقةةق لصةةالا ال ةضا اي منبوةي لر ملةة الطةرف أ ةا أا تخصةص مةوالد شأةرة متقنيةة مماليةةاا يةة لهةذ اآلليةة أم القسةةا ملبرةةوا ةذا الهةة في توصةةي الرجنةة شةة ا ترةةتمس ال ملةة الطةةرف التعةةاما التقنةي مةث عة ع وهةاتي منهةا مفو ةية األمةا المتضة ع السةامية لضقةوق اشنسةااي ممنظمةة األما المتض ع لرطفولةي مشرنامج األما المتض ع اشنمائي النأر مالتوعية مالت ل ب 17- تلةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 32( التةةةي دعي يها ال ملة الطرف إلى تعيي وهود ا ل ماا اشقرال ش حلام التفاقية ممبادئها عرى نطةاق ما ةةت ما ةةتيعاشها مةث قبةةل اللبةةال مالصةوال عرةةى السةةوا متوصةي الرجنةةة أ ةةا شةة ا ت طرت ال ملة الطرف شبرامج لرت قيف مالتة لب المنةتظا شخصةو الضقةوق التةي تلفرهةا التفاقية لألشفال ماآلشا ماألمهاتي ماذلغ وميت الفئات المهنية التي تعمل مةت األشفةال ملصةةةالضهاي مل ةةةيما البرلمةةةانييث مالق ةةةاع مالمضةةةاميث ممةةةو في إنفةةةا القةةةانوا ممةةةو في ال ملةةة مالعةةامريث ةةي م سةةات مأمةةااث احتجةةاز األشفةةال مالمعرمةةيث مالعةةامريث الصةةضييث ماألخصةائييث الوتمةاعييث متوصةي الرجنةة شة ا تنظةر ال ملةة الطةرف ةي شرةب المسةاع ع التقنية ي ذا الص د مث منظمة األما المتض ع لرطفولة ممفو ية األما المتضة ع لضقةوق اشنساا شا - تعر ف الطفل )المادع 1( 18- ت ارررظ ة يف اررررر أن مورررلنع رررر نون ة افررر لعضررررم تعلفررر يفافرررر لعسرررق مررررن أاكرررر م ةالتف ررر نكاهرر تعررلن عرر يف هرر ون سرر ة لتررل خ اررلد ا رر اررر 16 سررار نون رر مج ررن ةوطف ة ل ل عمليم ع 18 سار لسعف لنن م ةحلم لر ة ك ميفر مبوجل ةالتف ر. 19- توصي الرجنة ش ا تسالع ال ملة الطرف إلى تع ل تعرفها لرطفلي ل ةماا اتسةاق وميةةت قوانينهةةا مةةت أحلةةام التفاقيةةة م ةةماا ا ةةتفادع وميةةت األشفةةال الةةذ ث قةةل عمةةر ا عث 18 نة مث الضما ة اللامرة شمووب التفاقية ويا- المبادك العامة )المواد 2 م 12 ( م 6 م 3 ع م التمييي 20- تلال ة يف ار ا واك م ةملععيف رر اعرلم ة عم رز ةمللاجرر ا ة لسرعوا ةلللرل. نا رم اظرل ة عم ررز كررم ة رر نون ال تررزة ة يف اررر توررعل ارر يفق السررعملةا ةنعورر ا ة عم ررز ة رر م عيفررئ عررلة 5 GE.16-11728
أسررر ماهررر ةلرررا ة يف ار ا يفق صو نة ال ل سرررل نةو ررر ة عل ررري نة لل نرررر نة وضرررن ةالجعمررر عي نةسع رررر. نتورررعل زة م ليفي: )أ( ةسعملةا ةالنعو ا ة وةسن ة اا ا يفعم ز ةلاسر ين ا مج رن ةالر الج ة ص ي نة ععيف م ار ع )ن( ةسعملةا ة عم ز كم ة وة ن ضل أ لةد مج عر ة لة عيفرئ أسر ط ط رعهم ةالجعم ع ر مم لل عهم ة ع ش ا جمعمع ج مهمورر ال لعر رم هر ةحلصرو عيفرئ ة ععيفر م نة و و ةوم ة ع مر مب ا مص دا ةمل ه نأم ة ع دة. -21 تض الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري: )أ( ةةةماا تنفيةةةذ تأةةةرعاتها تنفيةةةذا عةةةالا شمةةةا لفةةةل تمتةةةت الفتيةةةات شةةةنفس الضقةةوق مال ةةتضقاقات التةةي تمتةةت شهةةا الفتيةةاا ةةي وميةةت ووانةةب الضيةةاعي ل ةةيما ةةي العالقةةات األ ةةةرة منظةةةام الع الةةةة الجنائيةةةة مالم نيةةةة محقةةةوق التمرةةةغي مةةةت اتخةةةا تةةة اشير لرق ا عرى وميت أكلال التمييي ي الواقت العمري )ن( تنفيةذ أنأةطة توعيةة تهة ف إلةى الق ةا عرةى القةيا القائمةة عرةى السةرطة األشوة معرى القوالب النمطية الجنسانية )ج( تعيي وهود ا الرامية إلى ملا ضة التمييي مالوصا مال ةتبعاد الوتمةاعي الةذي تعةرن لةه أشفةال ئةة الة الييي مةت م ةت شةرامج مضة دع الهة ف ةي ةذا السةياقي منها شرامج التوعيةي لتيسير إدماوها ي المجتمعات المضريةة األخةر م ةماا إنفةا مبة أ ع م التمييي ي الضصول عرى التعريا مالوصول إلى األمااث العامة مصالا الطفل الف رى 22- تعلن ة يف ارر عر يف هر زة عرلم ةستر اة نال ا أ تولن آ ل. مصر ة افر ة فضريفئ ال ا ة لسرعوا 23- توصةةي الرجنةةة ةةي ةةو تعريقهةةا العةةام لقةةا 14)2013( شأةة ا حةةق الطفةةل ةةي إ ةال العتبةال األمل لمصةالضه الف ةرىي شة ا تة ل ال ملةة الطةرف صةراحةا مصةالا الطفةل الف ةةرىامعيةةال لتخةةا القةةرال ةةي وميةةت التأةةرعات ات الصةةرةي مأا تتخةةذ ميةة ا مةةث الخطوات مث أول ماا مراعاع ذا الضق عرى النضو الواوب متفسةير متطبيقةه شاتسةاق ةةةةي وميةةةةت اشوةةةةرا ات مالقةةةةرالات التأةةةةرعية ماشدال ةةةةة مالق ةةةةائيةي ماةةةةذلغ ةةةةي وميةةةةت السيا ةات مالبةرامج مالمأةالت التةي تتعرةق شالطفةل متة ثر يةه م ةي ةذا الصة دي تأةجت ال ملةة الطةةرف عرةةى م ةةت إوةةرا ات ممعةا ير لتوويةةه وميةةت األكةةخا المعنيةةيث أصةةضا السرطة لتض مصالا الطفل الف رى ي وميت المجالت GE.16-11728 6
احترام ةلا الطفل 24- تلةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 40( التةةةي ت عو يها ال ملة الطرف إلى ما ري: )أ( تعيةةي متيسةةير احتةةرام ةلا الطفةةل م ةةماا مأةةالاته ةةي وميةةت المسةةائل التةةي تمسةةةه ةةةي وميةةت مجةةةالت المجتمةةةتي ل ةةيما داخةةةل األ ةةةرع م ةةي الم ل ةةةة م ةةةي المجتمت المضريي م قا لرمادع 12 مث التفاقية )ن( تعةة ل تأةةرعاتها عرةةى نضةةو تةةيا ةةماع لأي الطفةةل مأخةةذ ةلائةةه شعةةيث العتبالي م الا ي المنازعات المتعرقة شالوصا ة ماشورا ات القانونية األخر التي تمسه )ج( تةةةةةو ير المعرومةةةةةات الت قيفيةةةةةة شأةةةةة ا حقةةةةةوق الطفةةةةةل لآلشةةةةةا مالمعرمةةةةةيث مالمةةو فيث اشدالةةيث مالق ةةاع ملرمجتمةةت شأةةلل عةةامي ملويةةر اي للةةي تسةةنى أخةةذ ةلا الطفل ي العتبال مالسماح شمأالاته إلى 17( دال- الضقوق مالضر ات الم نية )المواد 7 م 13 م 8 تسجيل الموالي 25- تلةرل الرجنةة توصةيتها السةاشقة )انظةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةرع 43 (ي متضة ال ملة الطرف عرى شذل مي مث الجهودي شما ي لغ حمالت التوعيةي ل ةماا تسةجيل وميت األشفال عن الميالد م ي ذا الص دي توصي الرجنة ش ا تتضقق ال ملة الطرف مث أا ةةةرطات الضلومةةةة المضريةةةةي الملرفةةةة شمهمةةةة تسةةةجيل المواليةةة ي تعمةةةل شنأةةةا مةةةت المجتمعةات المضريةة ل ةماا تسةجيل الموالية ةي الوقةي المنا ةب مشطرقةة عالةة م ةي ذا الصة دي تضة الرجنةة ال ملةة الطةرف عرةى التمةاع المسةاع ع مةث عة ع وهةاتي منهةا منظمةةة األمةةا المتضةة ع لرطفولةةة مالمنظمةةات ريةةر الضلوميةةة مرير ةةا مةةث أع ةةا المجتمةةت الم ني الجنسية 26- توعل ة يف ار ار يفق زة ة ع ر ج ة ر لوةجههر ة ك رري مر ةوطفر ا سر عيفئ ةلاس ر ة ا ر. نتوعل ة يف ار ا يفق صو زة م ليفي: اصرو م )أ( أن ة عسررر ن ةلاسررر ر ة ا رررر كرررم ة ال ل سرررل ايررر ااث ررر ج أن ررر نة رررل ة اف موةطا ن ن ن نأن ة نون لسع عل م ةحلصو عيفئ ةلاس ر ة ا ر أطفر ةومهر ج ررري ةملعزنجرر ج نأطفرر ةوم ة ا ررر نةون ةوجاررف أن ةالهررو نأطفرر ة ج ررني أن أطفرر ةآلا ة ل ال ميكاهم ث ج جاس عهم نأطف ة وة لل ةملعم ثيفني ا ةلا 7 GE.16-11728
)أ( )ج( )ن( أن أطف ةومه ج ة ا ج نةآلا ري ةملوةطاني ال خميا ون ةلاس ر ة ا رر ال اعل ايفوغ س ة لتل مم لعلضهم ال ةنعلةم ةلاس ر حلني ة يفوغ )ج( أن معرر لري ن رر ةلاسرر ر مرر ةومهرر ج ة ا رر ج أطفرر ال تررزة تااررو عيفررئ ة عم ررز تورررتأ أن تكررون ةوم م مررر ا ن رر نتسررع عل ةوطفرر ةملوررودل ومهرر ج س م م ج دة م ج نجتعر ةلاسر ر ة ر لكعسر ه ةوطفر علضرر إ غر ة ث ر ا ن ر الاق أن نة ل ة اف ة لك معلن يو ا ة وة ن أجاف. 27- توصةةي الرجنةةة شةة ا تعةة ةل ال ملةةة الطةةرفي عرةةى ةةبيل األملو ةةةي التأةةرعات ات الصرةي ل يما قةانوا الموالية مالو يةات ماألحةوال الأخصةية األخةر )تسةجيل األحةوال الم نيةةةةة( لسةةةةنة 1976 ي مقةةةةانوا الجنسةةةةية لسةةةةنة 2006 ي مالمةةةةواد 11)3( م 5(11 ( م 7(11 ( مث ال تولي شما مث امت الها اللامةل ألحلةام المةادتيث 7 م 8 مةث التفاقيةة متوصةةي الرجنةةة أ ةةةا شةة ا تعةة ةل ال ملةةةة الطةةرف تأةةرعها المتعرةةةق شنقةةل الجنسةةيةي عرةةةى النضو التالي: إلوا كر إثبات أا اال الوال ث ضمل الجنسية النيبالية )ن( تيسةير ااتسةا الجنسةيةي شضلةا النث ث سةبي شةثبةات ونسةية أحة الوالة ث شوض النظر عث ونس الوال تيسير ااتسا األشفال لرجنسية النيباليةي شضلا النث ث سبي عن الميالد ا - العنف األشفال )المواد 19 ي م 3(24 (ي م 2(28 (ي م 34 ي م 37 )أ( م 39 ( التعذ ب مرير مث رم المعامرة أم العقوشة القا ية أم المهينة 28- ت ارظ ة يف اررر ةلهرود ة رر ت ر ة لن ررر ة اررل مر أجر نس ة مع ميفعهم نمن توعل ة يف ار ا يفق ا غ زة م ليفي: ة عصرل ععرر لل ةوطفرر )أ( ة ع الل ة ر تف رل ا نعور ا أ عر تعر لل ةوطفر نسر ة معر ميفعهم ا ملة رق ةالاع ز ندنا ةس مر )ن( ج ملتكف أعم ة ع ر اج ة ر نون نةال عفر ة سرل نة ععر لل ضرل ةوطفرر مرر ة ع رر ن مبرر ا رر ةسررعملةا عررلم ةملسرر ر عرر ةالنعه رر ج ة رر ةاتخك رر أثارر ةحللن ةوييف ر يف يفل )ج( علم نجود تولن حميفي جيضلم ةللة م ةملاصور عيف ه ا ة نون ة رلنيل مبر ا ة عع لل نةال عف ة سل مم لعوا اصو ةوطف ضر ل ير ه ةلرلة م نأسرليم عيفرئ ة علة رر نة ععرولي ت عصرل ةسجرلة ةج ة نون رر اوران ير ه ةو عر عيفرئ ةسجرلة ةج ة عادل رر نة ععولي ةمل يل. GE.16-11728 8
29- شاشكةةالع إلةةى تعريةةق الرجنةةة العةةام لقةةا 13)2011( شأةة ا حةةق الطفةةل ةةي عةة م التعرن ألي كلل مث أكلال العنفي مإلى الوا ة 2-16 مث أ اف التنمية المست امةي المتعرقة شةنها إ ا ع المعامرة مال توالل مالتجال موميت أكلال العنةف مالتعةذ ب التةي تعرن لها األشفالي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( تعيي وهود ا الرامية إلى إنهةا تعةذ ب مإ ةا ع معامرةة األشفةالي مأةمل لغ ماا ع م احتجاز األشفال إلامال أخيري مإنأا ةلية مسةتقرة لرتفتةيا المنةتظا عرى مرا ق الرعا ة ال اخرية )ن( المسالعة إلى إورا تضقيق مستقل ي وميةت ادعةا ات تعةذ ب األشفةال مإ ا ع معةامرتها أثنةا الضةر األ ريةة مشعة ا م ةماا مقا ةاع وميةت مةث أصة لما أمامةر شهةةةذ الممال ةةةات أم توا ةةةوا عنهةةةا أم ةةةهرو اي عرةةةى وميةةةت مسةةةتوات اتخةةةا القةةةرالي ممعةةةاقبتها شعقوشةةةات تتنا ةةةب مةةةت وسةةةامة وةةةرائمها م ةةةماا حصةةةول األشفةةةال ةةةضا ا التعةةذ ب مإ ةةا ع المعامرةةة عرةةى النتصةةاف مالتعةةوض المنا ةةبي شمةةا ةةي لةةغ التعةةا ي الب ني مالنفسي م مانات ع م التلرال )ج( تعةة ل التأةةرعات المضريةةة شضيةة تتفةةق مالمعةةا ير ال مليةةة التةةي تأةةتر التجرا الصرا لرتعذ ب ملوير مث أكلال إ ا ع المعامرة العقوشة الب نية 30- تلاررل ة يف اررر ارر اص عيفررئ اظررل ة ع واررر ة لن ررر ا ةملرر دة 7-39 مرر ة لسررعوا. نمررن ر تورعل ة يف ارر ارر يفق عرلم اظرل ة ع وارر ةمللن ررر رلةار ا مج رن ة عورلع ج ةج ة صرريفر ررروا ة افررر نالسرررعملةا ة ع وارررر ة لن رررر ا ةملاررر ز نةملرررلةاط نا رررري ررر مررر مؤسسررر ج نأتك اع لر ة اف. 31- تلةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 48( التةةةي ت عو ال ملة الطرف إلى ما ري: )أ( الضظةةةر الصةةةراي شمووةةةب القةةةانواي لرعقوشةةةة الب نيةةةة ةةةي مضةةةي األ ةةةرع مالم ل ة مرير ا مث الم سات )ن( التعجيةةل شعمريةةة تعةة ل الضلةةا ي الصةةرة المنصةةو عريةةه ةةي قةةانوا الطفل مالقانوا الم ني لعام 1963 ي ل ماا امت اله ألحلام المادع 19 مث التفاقية )ج( تعيةةي حمةةالت التوعيةةة شعةةالم اآلشةةا مالمعرمةةيث مالمهنيةةيث العةةامريث مةةت األشفالي ل يما ي الم ساتي ماذلغ عامة الجمهولي شما ترتب عرى العقوشةة الب نيةة مإ ا ع المعامرة مث ةثال ربية عرى األشفالي مت إكراك األشفال مم ةائ اشعةالم شصةولع عرية ي ذ العمرية 9 GE.16-11728
)د( ماا اتباع أكلال الت د ب اش جاشيةة مالتأةالاية الخاليةة مةث العنةف شمةا توا ةق مارامةة الطفةل مأحلةام التفاقيةةي ل ةيما المةادع 2(28 (ي شوصةف ةذ األكةلال ش الا لرعقوشة الب نية عرى وميت مستوات المجتمت اش ذا ماش مال 32- توعل ة يف ار ا يفق زة ةنعو ا ل ة ةوطف نمهر م نعرلم نجرود روةنني تعر ير ة ة وضررن ضرر عرر عررلم نجررود آ رر ج ع ررر نم مررر يفافرر يفعصررل حلرر الج لرر ة ةوطفرر ن/أن مه م. 33- توصةةةةةي الرجنةةةةةة ال ملةةةةةة الطةةةةةرفي ةةةةةي ةةةةةو التعريةةةةةق العةةةةةام لرجنةةةةةة لقةةةةةا 13 مالوا ة 2-16 مث أ اف التنمية المست امةي شما ري: )أ( األمااث ةةث تأةةر ت عةةةرف م ضظةةر صةةراحةا إ ةةذا األشفةةال مإ مةةالها ةةي وميةةت )ن( تعيةةي شةةرامج التوعيةةة مالت قيةةفي شمةةا ةةي لةةغ تنظةةيا حمةةالت شمأةةالاة األشفالي مث أول م ت ا تراتيجية كامرة لمنت مملا ضة إ ذا األشفال )ج( إنأا قاع ع شيانات مشنية لجميت حةالت العنةف المنيلةي ة األشفةالي مإورا تقييا كامل لنطاق ذا العنف مأ باشه مشبيعته )د( ماا تخصيص موالد شأرة متقنية مماليةاا يةةاةي تسةنى تنفيةذ شةرامج شورة األول تعالج األ با الجذلة لرعنف ماش ذا )ه( تأةةجيت البةةةرامج المجتمعيةةةة الراميةةةة إلةةى منةةةت مملا ضةةةة العنةةةف المنيلةةةي مإ ذا األشفال مإ مالهاي شطرق منها إكراك ال ضا ا الساشقيث مث األشفالي مالمتطوعيثي مأ راد المجتمت المضريي متق ا ال عا الت لبي لها ال توالل مالعت ا الجنسياا 34- توررعل ة يف اررر ا يفررق ارر غ زة ةنعورر ا ة عاررف ةلاسرري ضررل ةوطفرر ا مج ررن ةونسرر أ ن زة ة و مر ةالجعم ع ر ة لع ين ماه ض ل ة عارف ةلاسري نة ع ر ج ة ر تعررتل ن رو ة ض ل ة علة ر. نتوعل ة يف ار ا يفق اوجه ر زة م ليفي: )أ( ضررررعف ة ع وارررر ج ةملو عررررر عيفررررئ مررررلتكف ةال عصرررر ن ال سرررر م ةال عصرررر ن ة زنجي نعلم تا سل ة ع وار من جس مر ةللم )ن( ةال ع ررررر ا ترررررلةاري ةملسررررر علة نة رررررلعم ة صررررر ي ة افسررررري طفررررر ضررررر ل ةالسعغ نةالععلة ةلاس ني GE.16-11728 10
ة علة ر )ج( )ه( نظرر م سرر وأ دعرروى ةال عصرر ن اعررل سررعر أتررهل ممرر ىلررو دنن ة و ررو )د( علم نجود آ ج ععولي ض ل ة عاف ةلاسي ةمللتكل أثا ة ارزةع ة ر ل ن اعضهم أطف ال ا ة و ة ع الل ة تف ل ااج ا ة فع ج عيفئ ة زنةج م مغعص ه. 35- تضةة الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف عرةةى تنظةةيا أنأةةطة توعيةةة لملا ضةةة مصةةا ةةضا ا ال ةةتوالل مالعتةة ا الجنسةةييثي شمةةا ةةي لةةغ ةةفاح المضةةالمي م ةةماا موةةود قنةةوات لإلشةةالا عةةث ةةذ النتهااةةاتي سةةهل الوصةةول إليهةةا متتسةةا شالسةةرة مالمال مةةة لرطفةةل مالفعالية اما توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( تعة ل تأةرعاتها شمةا ةمث تنا ةةب العقوشةات الموقعةة عرةى الرتصةةا مةةةت وسةةةامة الجةةةرمي متضقيةةةق التسةةةاق شةةةيث العقوشةةةات الموقعةةةة عرةةةى الرتصةةةا اليموةةةي مالعقوشات الموقعة عرى الرتصا خال إشال اليما )ن( ةةةةماا تةةةةو ير الةةةة عا النفسةةةةي لألشفةةةةال ةةةةضا ا ال ةةةةتوالل مالعتةةةة ا الجنسييثي متيسير الضصول عريه )ج( إلوةةا نظةةام ةةقو دعةةو الرتصةةا شمةةرمل ةةتة أكةةهري مم ةةت ةليةةات مإوةةةرا ات ممبةةةادك توويهيةةةة تلفةةةل اششةةةالا اشوبةةةالي عةةةث حةةةالت العتةةة ا الجنسةةةي لألشفال مال توالل الجنسي لها )د( إنأةةا ةليةةات تةةيمد شاعتمةةادات ماليةةةاا يةةة لتقةة ا التعو ةةات ل ةةضا ا العنف الجنسي المرتلب أثنا الضر األ رية ي نيبال )ه( م ةةةت شةةةرامج م يا ةةةات تهةةة ف إلةةةى مقا ةةةة األشفةةةال ال ةةةضا ا متعةةةا يها مإعةةةادع إدمةةةاوها ةةةي المجتمةةةتي م قةةةا لروثةةةائق الختاميةةةة التةةةي اعتمةةة ت ةةةي المةةة تمرات العالمية لملا ضة ال توالل الجنسي التجالي لألشفال )ن( ةةةةماا موةةةةود ةليةةةةات عالةةةةة لإلشةةةةالا مالضما ةةةةةي لمنةةةةت إوبةةةةال ةةةةضا ا الرتصا مث اليما مث موتصبيهث العنف الجنساني 36- تووه الرجنة النتبا إلةى الوا ةة 2-5 مةث أ ة اف التنميةة المسةت امةي م ةي الوا ةة المتعرقةةة شالق ةةا عرةةى وميةةت أكةةلال العنةةف ةة وميةةت النسةةا مالفتيةةات ةةي المجةةاليث العةام مالخةا ي شمةا ةي لةغ التجةال شالبأةر مال ةتوالل الجنسةي مريةر لةغ مةث أنةواع ال تواللي متضة ال ملةة الطةرف عرةى أا تلفةل إوةرا تضقيةق مسةتقل مدقيةق ةي وميةت الدعةةا ات المتعرقةةة شجةةرائا مرتبطةةة شةةالعنف الجنسةةاني متقةة ا الجنةةاع لرق ةةا متةة عو 11 GE.16-11728
الرجنة ال ملة الطرف إلى أا تق م ت لبا دملا متخصصا لرق اع مالمضاميث مماال النياشةة مالأةةرشة مريةةر ا مةةث الفئةةات المهنيةةة المعنيةةة شأةة ا اشوةةرا ات الموحةة ع المراعيةةة لنةةوع الجةنس ملألشفةةالاةةي تسةةنى لهةةا التعامةةل مةت ال ةةضا اي مشأةة ا التةة ثير السةةربي لرقوالةةب النمطية الجنسانية ل الق اع عرى اشنفا الصالم لرقانوا الممال ات ال الع )ج( )د( 37- تلاررل ة يف اررر ا مل رر داةج ة رر ةخترر هت ة لنررر ة اررل مرر أجرر ةسع صرر ةملم اسرر ج ة ض اة. نمن توعل ة يف ار ا يفق ا غ السعملةا ةنعو ا ي ه ةملم اس ج ة تؤثل ا ةمل م ةون عيفئ ة فع ج نتوم م ليفي: )أ( نظ م ة ا ج ةالجعم ع ر نم للت اه م مم اس ج ت يف للرر ر ملهل نعمر ة سيلة اانوةعه م ةسررت ا رغ ا ة فع ر ج نة سريلة ا ة عم رر ة زاةع رر نة سريلة ا ارل ةواةضرري ة زاةع ررر نة سرريلة ا اع لررر ةمل ترر ر نة سرريلة ا ة عمرر ةملاررزيل ررلى مرر ك ةواةضرري نةالسعغ ةلاسي غ )ن( ة ع ر الل ة وةسرعر ةالنعور ا ة ر تورري رلةج ة اسر نة فع ر ج مر ةملاررز ا رررتة ةحلرر ي نيرري مم اسررر ا غررر ةسضررلةا ارر مللأة ا ةملارر طق ة لف ررر ا رر تعررضلل ة فع رر ج اوررلة ال ةالسعغ ةلاسي نملي طل ة ص ر ة ع الل ةملععيف ر ا عاف ة وللل ةمللت ا الهت م ج مبم اسر أعم ة وعو ة ةالسع ع د ةالجعم عي ة ل خ فلل عيفئ ة فع ج ة يت يخرتن آ ج. 38- ةةةي ةةةو التوصةةةية العامةةةة لقةةةا 31 لرجنةةةة المعنيةةةة شالق ةةةا عرةةةى التمييةةةي ةةة المرأع/التعريةةق العةةام لقةةا 18 لرجنةةة حقةةوق الطفةةل شأةة ا الممال ةةات ال ةةالعي الصةةادلث شصةولع مأةتراةي تلةرل الرجنةة توصةيتها السةاشقة )انظةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةرع 68( متضةة ال ملةةة الطةةرف عرةةى اتخةةا وميةةت التةة اشير الالزمةةة مةةث أوةةل الق ةةا عرةةى وميةةت الممال ات التقري ة ال الع شاألشفةال شة نيا منفسةياي م لةغ شتعيةي شةرامج التوعيةة ماعتمةاد متنفيةذ تأةرعات تضظةر صةراحة ةذ الممال ةات متوصةي الرجنةة أ ةا شة ا تةولي ال ملةة الطرف أملوة خاصةي ي ذا السياقي لرفتيات مات اشعاقة مالفتيةات الرفيةات م تيةات ال اليي 39- نتلال ة يف ار ار حلظل ة صرل مبوجرل ة لسرعوا رزنةج ةوطفر نا السررتةت ر ة ر ةععخمررلج مررؤ لة سهنرر زنةج ةوطفرر نا ررلنا ة رر د يفلنررر ة اررل ا تاف رر اررر ة عمرر ةس يف م رررر سهنررر زنةج ةوطفررر ا جارررون آسررر يففررررتة 2018-2015. نمرررن ررر تورررعل ة يف ار ا يفرق ار غ السرعملةا ةنعور ا زنةج ةوطفر ا ة لنرر ة ارل ال سر م ة فع ر ج ا رم أن ة لنر ة ارل ارلدج ة سر ة رلن رزنةج ة فع ر ن نة فع ر ج اعورل سرار. نتورعل ة يف ارر ار يفق ألض زة ة عاثري ةيعم ز زة ع م 2015 عيفئ ال زنةج ة فع ج ة اف ج. GE.16-11728 12
40- تض الرجنة ال ملة الطرف عرةى ةماا تطبيةق السةث الة نيا لرةيما ال تول متوصي الرجنة ال ملة الطرف أ ا شما ري: المضة دع ةي )أ( مراوعةةةةة النصةةةةو القانونيةةةةة التةةةةي ةةةة عى ت ةةةةالشها ةةةةي مأةةةةرمع قةةةةانوا العقوشةةةات مالقةةةةانوا المةةةة نيي ل ةةةةماا إملانيةةةةة إشطةةةةال زما األشفةةةةال إااةةةةاا لةةةةغ مةةةةث المصرضة الف رى لرطفل المعني أم األشفال المعنييث )ن( تنظيا حمالت مشرامج لرتوعية شاآلثال ال الع لريما المبلر عرةى الصةضة الب نيةةة مالنفسةةية لرفتيةةات معةةا يتهثي عرةةى النضةةو الةةذي حلمةةي شةةه المضلمةةة العريةةا ةةي نيبال ي ق ية اشانا شراد اا - مال مةخةرما ة حلومةة نيبةال ةي عةام 2006 ي عرةى أا تسةةته ف ةةذ الضمةةالت مالبةةرامج األ ةةر المعيأةةية مالسةةرطات المضريةةة مالقيةةادات ال نية مالق اع مماال النياشة )ج( م ت خط لضما ة مدعا األشفال الراربيث ةي إشطةال زماوهةاي ل ةيما مث تق م منها شألو )د( إورا تقييا لت ثير زليال عام 2015 عرى تعرن الفتيةات لرةيما المبلةر مال تركاد شنتائج التقييا ي تنفيذ إورا ات مواوهة خطر تيا زما األشفال 41- نتلاررل ة يف اررر ارر اوةج ةسجي ا ررر ة رر ةخترر هت ة لنررر ة اررل حررو ةالعرررتة رروا ةمل يف رر ج نةمل يف ررني نمزدنجرري ةمل رر ةلاسرري نمغرر لل ة ولررر ةلاسرر ن ر نارر ميفي ررف ج ةلاسررني نلوررم ررر ةستررر اة ةو يف رررر ةلاسررر ن ر نةلاسررر ر ضرررم أسررر ة عم رررز ةيظرررواة مبوجرررل ةملرر دة 18 مرر ة لسررعوا ةلللررل )ةحلررق ا ةملسرر نةة( ن ضرر ر ررر جاسرر ن ر ث ررر مررؤ لة ا نثرر ق ة ولرر تعررت ارانوةع جاسر ن ر أ رلى رري ة ر ل ن ةون رئ. نمرن ر ال ترزة ة يف ارر تورعل ا يفق زة م ليفي: )أ( ن رص ة روعي ا ملسر ةملععيف رر ا وطفر ةحلر ميفني صرف ج ةلاسرني ا ن ر نةاتفع مسعوى ة و م نة عم ز ق يؤال ةوطف )ن( ة صرررعوا ج ة ررر تعررررتل اصرررو ةوطفررر ةحلررر ميفني صرررف ج ةلاسرررني عيفرررئ نث ق يولر تلنن هب ة ولر ةلاس ر/ةلاس ن ر ة يع انهن )ج( ار الج جرلة عميف ر ج جلةا رر ال ضرلناة ر مر ة ا ا رر ة ا رر ن رري ر م ةسجلة ةج طف ةحل ميفني صف ج ةلاسني أن لعمكاوة م ت لا مروة عهم ة وةع رر نيرو مر لرؤد ا رري مر ةوا ر ن عوة رل ال اجعرر هر ن رل لسر ل مع نر ة الن رر ننفسر ر تلللة نةنعلةم ةالنعص نة ععولي ا ي ه ةحل الج. 13 GE.16-11728
-42 توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( تنظةيا حمةالت توعيةة لملا ضةة الوصةا مالتمييةي شضةق األشفةال الضةامريث لصفات الجنسيث )ن( ماا حصول األشفال الضامريث لصفات الجنسيث عرى مثائق وة تعبةر عث وتها الجنسية/الجنسانية التي ختالمنها )ج( ةةةماا عةةة م تعةةةرن أي شفةةةل لعةةةال شبةةةي أم وراحةةةي ريةةةر ةةةةرملي م ةةماا السةةالمة الب نيةةة لألشفةةال المعنيةةيث ما ةةتقالليتها مقةة لتها عرةةى تقرةةر مصةةير ا متق ا المأولع مال عا المالئميث لأل ر ات األشفال الضامريث لصفات الجنسيث )د( إورا تضقيقات ي حةالت العةال الجراحةي أم ريةر مةث العةال الطبةي الذي أوةري لألشفةال الضةامريث لصةفات الجنسةيث دما مةوا قتها الواعيةةي ماعتمةاد تة اشير قانونيةةةة تتةةةيا ةةةبل انتصةةةاف ل ةةةضا ا ةةةذا العةةةال ي شمةةةا ةةةي لةةةغ الجبةةةر م/أم التعةةةوض المنا ب )ه( ت قيف مت لب المو فيث الطبييث مالنفسانييث ةي مجةال التنةوع الجنسةي مما تصل شه مث صفات شيولووية مش نيةي مشأ ا النتائج المترتبة عرةى العمريةات الجراحيةة رير ال رملة لألشفال الضامريث لصفات الجنسيث مرير ا مث العمريات الطبية مام- البيئةةةةة األ ةةةةرة مالرعا ةةةةة الب رةةةةة )المةةةةواد 5 ي م 9 م 20 ي م 21 ي م 25 ي م 4(27 (( إلةةةةى 11 ي م 1(18 ( م) 2 (ي األشفال المضرمموا مث البيئة األ ر ة )أ( 43- ت اظ ة يف ار أن ة لنر ة ال تاظل ا مورلنع م ر د توج ه رر جلة رر اوران تاظر م ة لع لررر ة لليفررر نأن ررلى ة لنررر ة اررل موررلنع س سررر عاظرر م ف ررر ةوطفرر. نا ررم رر توعل ة يف ار ا يفق زة م ليفي: لسعال ةسعملةا ةال ع ا ط ا نوين يفلع لر ة لليفر ن كف ر ةوطف )ن( للةع ةوطف دنن مربا ا مؤسس ج ة لع لر نع ر عرلم نجرود نظر م يفع ر م ة ضلناة نةمل مر )ج( عررلم تررلة ةحلكومررر عيفررئ ةملؤسسرر ج ة ررر ة رر ال ع رر عرر دة يفمعرر لري ة لن نعلم ف لر مؤي ج ة ع ميفني هب ه ةملؤسس ج. GE.16-11728 14
44- متأة د الرجنةةي ةي معةرن توويةه ا تمةام ال ملةة الطةرف إلةى المبةادك التوويهيةة )1( لررعا ة الب رة لألشفال ي عرى رملع أل لوا الفقر المالي مالمادي ةو المبةرل الوحية لنتةةياع الطفةةل مةةث لعا ةةة الوالةة ثي أم ش اعةةه م سةةات لعا ةةة الوالةة ثي أم لمنةةت إعةةادع إدماوه ي المجتمت م ي ذا الص دي توصي الرجنة ش ا ت طرت ال ملة الطرف شما ري: )أ( التعجيةةل شاعتمةةاد تأةةرت لتنظةةيا الرعا ةةة الب رةةة مافالةةة األشفةةالي مت ةةل ألحلام التفاقية )ن( دعا متيسير الرعا ة األ رة لألشفالي حي ما أملثي شمةا ةي لةغ أشفةال األ ةر الوحية ع الوالة ي مإنأةا نظةام للفالةة األشفةال الةذ ث ل ملةنها اشقامةة مةت أ ةر ا شه ف الض مث إ اع األشفال م سات الرعا ة )ج( إ ا تضتا إ اع الطفل م سات الرعا ةة الب رةةي وصةى شتةو ير ةمانات اا ية ممعا ير ما ضةي تستن إلى احتياوات الطفل ممصالضه الف ةرىي لتقرةر مةا إ ااةاا نبوي إ اع الطفل م سات الرعا ة الب رة مث ع مه )د( ماا إورا ا تعران دملي لظرمف إ اع الطفةل لة األ ةر الضا ةنة مم سةةات الرعا ةةةي ممراقبةةة نوعيةةة الرعا ةةة التةةي تقةة مها األ ةةر مالم سةةاتي شطةةرق منهةةا تةةو ير قنةةوات سةةهل الوصةةول إليهةةا لإلشةةالا عةةث حةةالت إ ةةا ع معامرةةة األشفةةال ملصةة ا مإنصاف ضا ا ا )ه( ةماا تخصةيص مةوالد شأةرة متقنيةة مماليةةاا يةة لمرااةي الرعا ةة الب رةة ملخةة مات لعا ةةة الطفةةل ات الصةةرةي لتيسةةر إعةةادع ت يةةل األشفةةال المقيمةةيث شهةةا مإعةةادع إدماوها اوتماعياي إلى أقصى ح مملث التبني 45- تذار الرجنة شتوصيتها الساشقة )انظر CRC/C/15/Add.261 ي الفقرع 54( التةي دعةي يهةا ال ملةة الطةرف إلةةى م ةت متنفيةذ يا ةةات مأحلةام قانونيةة تتعرةةق شةالتبني عرةى الصةةعي ال ملي م ي ذا الص دي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ريي عرى موه الخصو : )1( )أ( م ةةةت متنفيةةةذ معةةةا ير صةةةالمة لتبنةةةي األشفةةةال النيبةةةالييثي م ةةةماا إتاحةةةة تةةرع معقولةةة تلفةةل عاليةةة اقتفةةا أثةةر مالةة ي أم أقةةال الطفةةل الةةذ ث انفصةةل عةةنها نتيجةةة زليال عام 2015 ي مإلوا أي أحلام تنص عرى وواز أا لةوا قةر مالة ي الطفةل أ ا ةا قانونيا لرتبني )ن( ماا إدلا كةر ا ةتنفاد وميةت السةبل التةي تمنةت إنهةا المسة ملية األشوةة م/أم انفصال الطفل عث أشوه امعيال ما ا ي وميت الضالت التي تنطوي عرى التبني ملق لةا ةلمع ر ة ع مر 142/64. 15 GE.16-11728
)ج( تنظيا ملص ممال ة إ ة اع األشفةال لة أقةر أقرشةائها أم ريةر اي ل ةماا الحترام اللامل لجميت حقوقهاي شما ي لغ الضق ي التعريا م ي الرعا ة الصضية )د( ا تعران ةليات مإورا ات التبني المضريةة مال مليةة الرا نةةي مل ةيما دمل ممس مليات يئات صنت القرال عرى الصعي الةوشني مصةعي المقاشعةاتي شويةة ةماا تيمة المهنييث المس مليث عث ق ا ا التبني شالخبرع الالزمة لمراوعة ق ا ا التبني ممعالجتها )ه( النظر ي التص ق عرةى اتفاقيةة ل ةاي شأة ا حما ةة الطفةل مالتعةاما ةي مجال التبني عرى الصعي ال مليي مث أول تضقيق ع ع أمولي منهةا منةت التجةال شاألشفةال ممنت تهربها زاي- اشعاقة مالصضة األ ا ية مالرعا ة )المواد 6 ي م 3(18 (ي م 23 ي م 24 ي م 26 ي م 1(27 ( إلى ) 3 (ي م 33 ( األشفال مم اشعاقة 46- تلارل ة يف ارر اراداةج أاكر م تععيفرق روا ةوطفر ن ةسع رر ا ة لسرعوا ةلللرل. نمن توعل ة يف ار ا يفق زة م ليفي: )أ( علم نجود ط ا ع م س سر يفععيف م ة و م يف م ن نةسعملةا علة حلر ا ةوطف ن ةسع ر ااظ م تعيف م ر نمافص )ن( ةنعورر ا ة عم ررز نة و ررم ةالجعمرر عي ررق ةوطفرر ن ةسع ررر ة رر ل ةزدةد عرلديم اعرل ز رزة عر م 2015 نلا ر ر أترك ال مععرلدة نمع طعرر ماهر ة عم رز نة و رم ةالجعم عي ق ة فع ج نةج ةسع ر )ج( نةسسك ن )د( ة ع ررر ج ة ررر تعررررتل اصرررو ةوطفررر ن ةسع رررر عيفرررئ ة لع لرررر ة صررر ر علم ف لر ةمل ين ة لسه د و ةوطف ن ةسع ر ه حملندلررر ة عررلةاري ةملع اررر سدمرر ج ةوطفرر ن ةسع ررر ة لن ررر أن ةحلسرر ر ا )ه( ةسررع ع د ةوطفرر ن ةسع رر ج ة ع يف ررر أن ة يا ررر ن تفرر م ة و ررم ةالعمررن ممرر لررؤد لععلضون ه ة )ن( نمه م. ةال ع رررر ا ة نرررر ج ةملصررررافر اورررران ةالععررررلة عيفررررئ ةوطفرررر ن ةسع ررررر 47- تض الرجنة ال ملة الطرف ي و تعريقها الرجنة العام لقا 9)2006( شأ ا حقوق األشفةال مي اشعاقةةي عرةى اتخةا نهةج قةائا عرةى حقةوق اشنسةاا شأة ا اشعاقةةي GE.16-11728 16
ه) معرى م ت ا تراتيجية كامرة شدما وميةت األشفةال مي اشعاقةة ةي المجتمةت )اشعاقةة الب نيةي أم العقريةي أم الفلرةي أم الضسية(ي متض ها أ ا عرى ما ري: )أ( إ ال أملوة لو ت نظام تعريمي كامل لرجميت م ةماا إ الئةه أملوةة عرةى إ اع األشفال ي الم سات مالفصول المتخصصةي مت ت لب متعييث م ل ةيث ممهنيةيث متخصصةيث ةي الفصةول الم مجةة التةي تقة م الة عا الفةردي إلةى األشفةال مي صةعوشات التعرا مال تمام الواوب شها )ن( تنظةةةةيا حمةةةةالت توعيةةةةة تسةةةةته ف المسةةةة مليث الضلةةةةومييثي مالقيةةةةادات ال نيةي معامة الجمهولي ماأل ةري مةث أوةل ملا ضةة مصةا األشفةال مي اشعاقةة مالتضيةي اي مل ا صولع إ جاشية له ل األشفال )ج( اتخةةا تةة اشير عاورةةة تلفةةل حصةةول األشفةةال مي اشعاقةةة عرةةى الرعا ةةة الصضيةي متأمل ذ الت اشير شرامج الاتأاف مالت خل المبلرث )د( اتخةةةا تةةة اشير ليةةةادع عةةة د المبةةةاني العامةةةة التةةةي سةةةهل الوصةةةول إليهةةةا مدخولهاي شما ي لغ ي ياق عمرية إعادع اشعمال الجالة ) ةةماا مطاشقةةةة تعر ةةةف اشعاقةةات ةةةي تأةةةرعات مشةةرامج ال ملةةةة الطةةةرف لرتعرف الوالد ي اتفاقية حقوق األكةخا مي اشعاقةةي مأا أةمل التعرةف اشعاقةات العقرية مالفلرة )ن( إ ال أملوة لجمةت البيانةات المتعرقةة شاألشفةال مي اشعاقةة مم ةت نظةام لتأةخيص اشعاقةة تسةا شاللفةا عي مةث أوةل تنفيةذ السيا ةات مالبةرامج المالئمةة لألشفةال مي اشعاقة الصضة مالخ مات الصضية 48- تلال ة يف ار ا ملر دة 35 مر ة لسرعوا ةملععيف رر ار حلق ا ة لع لرر ة صر ر. نمرن ر توعل ة يف ار ا يفق زة م ليفي: )أ( ةسرررعملةا تررررلين نوع ررررر ة ررررلم ج ة صرررر ر نضررررعف ررررلر ةحلصررررو عيف هرررر ا ةملا طق ة لف ر ا مل انر من ةمللن ا م م أخالز م ت لم ا في معل ة و ر ج نةمللةضرر ارني ةوطفر ة ر ل )ن( 5 سراوةج ال لرزة معرل ن ر ج ةملوة رل ملتفعر اسر ل ضرعف سر ة و رو ل ر عمرليم عر مي ر معرل ن ر ج ةملوة رل 61 ا ةمل رر مر مج رن ة لم ج ة ص ر ةمل سواة ة عكيففر ا 5 ساوةج ا ة لنر ة ال عمليم ع ن ج ةوطف ة ل ل )ج( ةنعو ا سو ة عغ لر ةملزم )ة ع رزم( نة رزة )سرو ة عغ لرر ةحلر د( ارني ةوطفر نةسعملةا تس ل سو ة عغ لر ا 60 ا ةمل ر م ن ج ةوطف ا ة لنر ة ال. 17 GE.16-11728
49- ي و تعريق الرجنة العام لقا 15)2013( شأ ا حق الطفل ي التمتت ش عرى مستو ملث شروره مث الصضةي مالوا ة 2-3 مث أ اف التنمية المست امة شأة ا م ةت حةةةةة لو يةةةةةات المواليةةةةة ماألشفةةةةةال دما ةةةةةث الخامسةةةةةة التةةةةةي ملةةةةةث تفاد هةةةةةاي شضرةةةةةول عام 2030 ي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( التعجيةةةل شتخصةةةيص مةةةوالد شأةةةرة متقنيةةةة مماليةةةة إ ةةةا ية لتضسةةةيث ةةةبل الضصول عرى الخ مات الصضية متضسيث نوعيتهاي ل يما ي المناشق الرفية )ن( اتخةةا تةة اشير لخفةةض معةة لت م يةةات المواليةة ي شطةةرق منهةةا الوقا ةةة مةةث األمران المع ة م ةماا تقة ا الرعا ةة لرموالية ةي تةرع الةولدع متخصةيص مةوالداا يةة لتقةة ا خةة مات الطةةوالك ماشنعةةا ةةي المنةةاشق الرفيةةة مةةت تنفيةةذ متطبيةةق التوويهةةات التقنيةةة لمفو ةةية األمةةا المتضةة ع السةةامية لضقةةوق اشنسةةاا شأةة ا تطبيةةق نهةةج قةةائا عرةةى حقةةةوق اشنسةةةاا لتنفيةةةذ السيا ةةةات مالبةةةرامج الراميةةةة إلةةةى الق ةةةا عرةةةى م يةةةات ممرا ةةةة األشفال دما ث الخامسة التي ملث تفاد ها ) A/HRC/27/31 ( )ج( ماا مأةالاة وميةت الةوزالات المعنيةة مأةالاةاامرةة ةي التنفيةذ الفعرةي لخطةةةة التوذ ةةةة المتعةةة دع القطاعةةةات لرفتةةةرع 2017-2013 مةةةث أوةةةل التصةةة ي لسةةةو التوذ ة الميمث ل األشفةالي مالنظةر ةي م ةت شرنةامج شمة اد األشفةال المعر ةيث لخطةر و التوذ ة شالوذا مالملمالت الوذائيةي دما تميييي مت ترايي خا عرى صوال الر ةتي م لغ حتى شرورها ث عاميث 50- م ةةةي ةةةياق تنفيةةةذ مةةةا ملد أعةةةال ي تأةةةجت الرجنةةةة ال ملةةةة الطةةةرف عرةةةى التمةةةاع المسةةاع ع الماد ةةة مالتقنيةةة مةةث منظمةةة األمةةا المتضةة ع لرطفولةةة ممنظمةةة الصةةضة العالميةةةي مرير ما الصضة النفسية 51- توعل ة يف ار ا يفق زة ةآلث ا ة صرية ةوج نة اوليفر ةوج ز زة عر م 2015 عيفرئ ة ص ر ة افس ر طف. نتورعل ة يف ارر ار يفق ألضر زة ن رص ة رلعم ة صر ي ة افسري ةمل رلم طف ض ل ة عاف أن ة صلم ج ة افس ر. 52- توصةي الرجنةة شة ا تتخةذ ال ملةة الطةرف وميةت التة اشير ال ةرملة لتقة ا خة مات الرعا ة الصضية النفسية لألشفةالي شمةث ةيها األشفةال المتة ثرما شيلةيال عةام 2015 م/أم العنف أم الص مات النفسية صضة المرا قيث 53- تلارررل ة يف ارررر اع رررلل ةمللة رررق ة صررر ر ة ررر جرررلى ا عررر م 2015 ا مج رررن أحررر ة لنرر ة ارل هبرل تزنلرل ة ع ر دةج ة صرلل ر يفمرلةي ني ا ملورواة نة رلم ج ة سرلر ا مسر GE.16-11728 18
ة صرر ر ةسب ا ررر. نا رم رر توررعل ة يف اررر ارر يفق زة ةاتفررع معررل ةحلمر ةمل كررل نة فرر ل معرل ةسرعيلةم نسر مارن ةحلمر نمر لرتترل عيفرئ ر مر ة ععرلل يفعرلنى ةملا ورر جاسر نيفعلنى افرينط ةسللز نألض زة ضعف ة عوع ر االا ةسجه ل ةملامونر. 54- توصةةةي الرجنةةةةي ةةةي ةةةو تعريقهةةةا العةةةام لقةةةا 4)2003( شأةةة ا صةةةضة منمةةةا المرا قيث ي ياق اتفاقية حقوق الطفلي ش ا تعتم ال ملة الطرف يا ةة كةامرة لرصةضة الجنسةية ماشنجاشيةة لرمةرا قيثي مشة ا تلفةل أا لةوا الت قيةف المالئةا ةي مجةال الصةضة الجنسةةةةية ماشنجاشيةةةةة وةةةةي ا مةةةةث المنةةةةا ج ال لا ةةةةية اشلياميةةةةة مأا ووةةةةه إلةةةةى المةةةةرا قيث مالمرا قةاتي مةت إ ةال ا تمةام خةا لسةبل الوقا ةة مةث الضمةل المبلةر مالعة م المنقولةة ونسيا المستو المعيأي 55- توررعل ة يف اررر ا يفررق ارر غ زة تررلة ن ررص ة غرر ة ا ة لنررر ة اررل ا رر تعرر ين نسرر ر ررية مر ة سرك ن مر ن رص لرومي ا ة غر ة نلعر ين حرو 40 ا ةمل رر مر ةوطفر دنن سر ة مسررر مر سررو ة عغ لررر. نتوررعل ة يف اررر ارر يفق اوجرره رر ر اورران مارر طق دةدةنررغ ندنال رر ن وا ررر ننوة ررروج ناةسررروة نسررر الي ا كوك ة ررر ة فررري نع جهررر ة زاةعررري مررر جرررلة ة زرررزة ا سض ر ة ا ص ة غ ة ي ة م أ. نع نة عيفئ توعل ة يف ارر ار يفق زة ةسرعملةا ترلة رل ةوطفر نةنعور اه نيري مسرا ر طلاعهر ة يف ارر ا م اظ هتر ة ع م رر ة سر ا ر )ةنظرل CRC/C/15/Add.261 ة ف لة 72(. 56- تضةة الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف عرةةى التعجيةةل شاتخةةا إوةةرا ات لي ةةادع العتمةةادات الماليةةة المخصصةةة ةةي المييانيةةة لخطةةة التوذ ةةة المتعةة دع القطاعةةات ةةي البرةة مل ةةماا التوزةت العةادل مريةر التمييةيي لروةذا م قةا لهةذ لخطةةي مةت إ ةال ا تمةام خةا لألشفةال المست عفيثي شمث يها أشفال ئة ال اليي مأشفال األقريات ماألشفال الرفيوا متوصةي الرجنةةة أ ةةا شةةة ال أملو ةةة لرمنةةاشق التةةي تةة ثرت شأةة ع شةةاليليالي م ةةي دادانةة ي مدملاةةاي مرولاةةاي منوااةةوتي ملا ةةواي م ةةين اشاللوك متأةةجت ال ملةةة الطةةرف أ ةةا عرةةى التمةةاع المساع ع ال ملية ي لغ الص د 57- تلةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 73( التةةةي دعي يها ال ملة الطرف إلى ما ري: )أ( تعيةةي ا ةةتراتيجيتها المتعرقةةة شملا ضةةة الفقةةري مةةت التأةة عرةةى النضةةو الواوب عرى لص أثر ةا عرةى حقةوق الطفةلي متخصةيص مةوالد شأةرة مماليةةاا يةة لتنفيةذ ال تراتيجيةي شطرق منها المساع ع ال ملية 19 GE.16-11728
)ن( تعي ةةي وهود ةةا الراميةةة إلةةى تقةة ا الةة عا مالمسةةاع ع الماد ةةة إلةةى األ ةةر المضرممةةةة اقتصةةةاد اي ل ةةةيما األ ةةةر التةةةي تعةةةيا ةةةي المنةةةاشق الر فيةةةة ماألحيةةةا الفقيةةةرع مالعأوائياتي مإلى ماا حق األشفال ي التمتت شمستو معيأي مالئا )ج( م ت م كرات لرفقر متض خة ل ةمي لرفقةري مةث أوةل الوقةوف عرةى نطاق الفقر ملص متقيةيا التقة م المضةرز ةي تخفيةف مش تةه متضسةيث المسةتو المعيأةي لألشفال ي ال ملة الطرف )د( م ت يا ة لر ماا الوتمةاعيي شاش ةا ة إلةى يا ةة ما ةضة ممتسةقة شأةةة ا األ ةةةرعي ماةةةذلغ م ةةةت ا ةةةتراتيجيات عالةةةة لال ةةةتفادع مةةةث ميا ةةةا كةةةبلة األمةةةةاا الوتماعي ي تعيي حقوق الطفل متو ير موالد ماليةاا ية لنظام ال ماا الوتماعي إلى 31( حا - التعريا مالتر يه ماألنأطة ال قا ية )المواد مث 28 التعرياي شما ي لغ الت ل ب مالتوويه المهنياا )أ( )ج( )ن( )ز( )أ( 58- تلارل ة يف ارر ا واكر م ة لسرعوالر ةملععيف رر ار ععيف م ةوس سري ةالر ين نةس زةمري نة ععيفر م ة نو ةال ين نمن تعلن ة يف ار ع يف ه اوان م ليفي: علم داةج ي ه ةواك م ة لسعوالر ا ة نون اعل )ن( فررري ةالععمرررر د ةملرررر يل ةمليصررررص ا ةمل زةن ررررر يفععيفرررر م ة رررر ت لمرررره ة لن ررررر نة رررتةن ررر اظهررروا ةملرررلةاط ة رررر ممررر لرررؤد تفررر م ة فصررر نة عم رررز ا نظررر م ة ععيفررر م نة ف ل نوع ر ة ععيف م ةملع طف ةاتف ع علد ةوطف ري ةمليفع ني ا مللةاط اس ل ة لسوم ة ف ر )د( ةاتفررع معررل ةن اررع ة فع ررر ج عرر ة ععيفرر م ا رررتة مررر اررني ة ععيفرر م ةالاعرررلة ي نة نو نا أثا ة ععيف م ة نو عرلم نجرود مرلةا ي مافصريفر ر ننسر يفاظ رر ة صر ر ا رتة ةحل ي )ه( ة فرر ل معررل ة ع رر ا أطفرر ة سررك ن ةو رريف ني ا ملررلةاط نةاتفررع معررل ةن ا عهم ع ة ععيف م ة عف نج ة ك ري م اني ةملا طق ة لف ر نةحلضلر ا نوع ر ة ععيف م ةمل لم علم ف لر تاوا ة لع لر نة ععيف م ةمل لمني ا رتة ة افو ر ةمل كلة. 59- توصي الرجنة ال ملة الطرفي ي و تعريق الرجنة العةام لقةا 1)2001( شأة ا أ اف التعرياي شما ري: ث تأر ت لفل اشعمال الفعري لرضق ال تولي ي التعريا GE.16-11728 20
)ن( تنفيذ ا تراتيجيات تمول منا بةي ل ةماا التقة ا الفعرةي لرتعرةيا الجية مالمجاني لرجميت دما تمييي ي وميت أنضا البر ي مل يما لألشفال الذ ث عيأةوا ةي األم اع األك تهميأا )ج( اتخا ت اشير تنظيمية منا بة تلفل أل ت دي الم الع الخاصةة إلةى النيةل مث الوئام الوتماعيي أم إلى تفةاقا الفصةل مالتمييةيي متأةمل ةذ التة اشيري شووةه خةا ي التنظيا الفعال لرر وم ال لا ية مالمقرلات ممعا ير القبول متنوع خرفيةات الطةال ي مإزالةة العقبةات األخةر التةةي تعتةرن الضصةول عرةةى التعرةياي مأا تلفةل ةةذ التة اشير التنظيميةةة أ ا التنفيذ السةريا لرتأةرتي مأا تلةوا الهيااةل األ ا ةية ةي المة الع الخاصةة مالئمةة لألشفال )د( ةةةماا موةةةود أشةةةر تنظيميةةةة متنفيذ ةةةةي منهةةةا ةليةةةات لإلشةةةالاي لملا ضةةةة ا رع رن تلاليف خفية عرى التالميذ مث وانب الم الع م/أم الم ل يث لرض ول إلى الم الع )ه( تنظةيا أنأةطة توعيةة تهة ف إلةى الق ةا عرةى القةيا القائمةة عرةى السةرطة األشو ةةةةي مملا ضةةةة القوالةةةب النمطيةةةة الجنسةةةانيةي مالتمييةةةي المتعرةةةق شفتةةةرع الضةةةيضي م ةةةي عوامةةل تنةةال مةةث حةةق الفتيةةات ةةي التعرةةياي ماةةذلغ ةةماا تخصةةيص مةةوالداا يةةة لتيم ةة المةة الع شمةةراحيض مالئمةةة ممنفصةةرة لرفتيةةات متةةو ير م ةةائل لرنظا ةةة الصةةضية ةةي تةةرع الضيض )ن( تنفيةةذ شةةرامج مضةة دع الهةة في مةةت تةةو ير التموةةل المخصةةصي مةةث أوةةل زةةادع معةة ل التضةةاق أشفةةال الأةةعو األصةةرية شالمةة الع ممعةة لت ا ةةتلمالها لرتعرةةيا ال انوي )ز( اتخةةا التةة اشير ال ةةرملة لتضسةةيث ةةبل الوصةةول إلةةى التعرةةيا متضسةةيث نوعيتهي متق ا الت لب الجي لرم ل يثي مت الترايي شألل خا عرى المناشق الرفية ) ( تخصيص موالد ماليةاا ية لتطور متو يت نطاق التعرةيا المقة م ةي تةرع الطفولة المبلرعي ا تنادا إلى يا ة كامرة مارية لرعا ة منما الطفولة المبلرع شا - تةةةةة اشير الضما ةةةةةة الخاصةةةةةة )المةةةةةةواد 22 ي م 30 ي م 32 ي م 33 ي م 35 ي م 36 ي م 37 ) ) - )د(ي م 38 إلى 40( األشفال مرتمسو الرجو ماألشفال الالوئوا 60- تلال ة يف ار اعع نن ة لنرر ة ارل ة رو مرن مفوضر ر ةومرم ةملع رلة ة سر م ر ورؤنن ة ج ني اوان مسا ر ع دة توطني الج ي اوت ن. نمن تاسف ة يف ار ون ة لنرر ة ارل تاورإ طر اة نطا رر لرو ل ةحلم لررر ة نون رر ج رني نعررلميي ةلاسر ر ا ررم ة عو ر ج ة سرر ا ر 21 GE.16-11728
)د( يف ارررر ا يررر ة ة صرررلد )ةنظرررل CRC/C/15/Add.261 ة ف رررلة 80(. نعررر نة عيفرررئ ررر تعرررلن ة يف ار ع يف ه زة م ليفي: )أ( ة ع ر الل ة ر تف رل ا سعر دة ة سرلر وسرل تاعمري ة ع ر ة صرني مبر ا ةوطف دنن جلة ت م ما سل ايف ج ة يف و ة لموي )ن( عررررلم ا رررر زة ة ج ررررني ة رررر دمني مرررر ة ع رررر ةملوررررودل اعررررل عرررر م 1979 نأطفررر م وررره دةج لرررو ننثررر ق يولرررر نمررر لرتترررل عيفرررئ ررر مررر ارررل ة ععرررلل النعرررلةم ةلاس ر )ج( عررلم نجررود نظرر م ترر م عسرر موة ررل ة ج ررني نميفعمسرري ة يف ررو ضرر عرر ة ع رر ج ة رر تعرررتل اصررو ةوطفرر ة وترر ن ني نأطفرر ة سررك ن ةملسرريفمني ةملاعمررني ط فرررر ة لنيا ررر ةآل ررر ل ا ة عزةلرررل نأطفررر ةومهررر ج رررري ة ا ررر ج أن ةومهررر ج ة ررر يت ال ميكاه ث ج جاس عه عيفئ نث ق يولر علم تو ري ة ععيف م وطف ة ج ني ة دمني م ة ع. 61- تلرل الرجنة توصياتها الساشقة )انظةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةرع 80 (ي متوصةي ال ملة الطرف شما ري: )أ( اتخةا تة اشير تأةرعية مإدالةة مم سةية ل ةماا تسةجيل وميةت األشفةال عن الميالدي شمث يها أشفال الالوئيث ممرتمسي الرجو )ن( اعتمةةاد تأةةةرت مضرةةةي أةةةمل حقةةةوق الالوئةةةيث ممرتمسةةةي الرجةةةو م قةةةا لرمعا ير ال ملية )ج( السعيي عرى بيل األملوةي إلى ماا حصول وميت األشفال الالوئةيث ماألشفال مرتمسي الرجو مأ ر ا عرى الخ مات الصضية مالتعريميةةي مإلةى حما ةة وميةت حقوقها المنصو عريها ي التفاقيةي شما ي لغ الضق ي التسجيل عن الميالد )د( إورا عمرية تسةجيل كةامرة لسةلاا التبةي المقيمةيث ةي نيبةال منةذ تةرع شورةةة مألشفةةالهاي شهةة ف مةةنضها مثةةائق و ةةة متعيةةي تمةةتعها شضقةةوق اشنسةةاا الملفولةةة لهةةةاي محصةةةولها عرةةةى الخةةة مات األ ا ةةةية عرةةةى النضةةةو الةةةذي أمصةةةي شةةةه الرجنةةةة ةةةي مالحظاتها الختامية الساشقة )انظر CRC/C/15/Add.261 الفقرات 43 م 44 م 80 ( األشفال المأردما داخريا 62- تلارل ة يف ارر ا ععمر د س سرر نطا رر اوران ةملورلدل دة يف ر )2007( نجبهرود ة لن ررر ة ارل ة لةم رر جير د ايفرو دة مرر ملوركيفر ةوطفر ةملورلدل نع رر زرزة عر م 2015. نمرن ر تورعل ة يف ارر ا يفرق ار غ زة تراثري ة ز رزة عيفرئ ا روا ةوطفر ن زة ةاتفرع عرلد أطفر ةملورررلدل ة ررر ل لع ورررون ا خل مررر ج ةملورررلدل دة يف ررر أن ا مسرررعوطا ج عوررروة ر لععررر ا هررر GE.16-11728 22
ةحلصرررو عيفرررئ مررر لكفررري مررر ة غررر ة نم ررر ه ة ورررلن ة ا رررر نة صرررل ة صررر ي نة لع لرررر ة صررر ر نة ععيف م. -63 توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( المسةةةةالعة إلةةةةى تعي ةةةةي وهود ةةةةا مةةةةث أوةةةةل تةةةةو ير ةةةةلث لئةةةةق لألشفةةةةال المأةرد ث داخريةا مأل ةر ا المقيمةيث ةي مخيمةات المأةرد ث داخريةا أم ةي مسةتوشنات عأةةةوائيةي م ةةةماا حصةةةولها عرةةةى مةةةا لفةةةي مةةةث الوةةةذا مميةةةا الأةةةر النقيةةةة مالصةةةرف الصضي مالرعا ة الصضية مالتعريا )ن( اتخةةةةةا إوةةةةةرا ات ولةةةةةة لمنةةةةةت وميةةةةةت أكةةةةةلال العنةةةةةف ةةةةة األشفةةةةةال المأةرد ثي شطةرق منهةا ةماا تةو ير مةراحيض منفصةرة مقاشرةة لرورةق ممنةازل ةمنةة لرنسةا مالفتيةةاتي مزةةادع دملةةات الأةةرشة متةةو ير اشنةةالع ةةي مخيمةةات المأةةرد ث داخريةةا م ةةي المستوشنات العأوائية )ج( لرلوالث مالت م ةةةةماا توعيةةةةةة األشفةةةةةال ما تأةةةةةالتها شأةةةةة ا وميةةةةةت مراحةةةةةل التصةةةةة ي ب لها أشفال األقريات أم السلاا األصرييث 64- تلاررل ة يف اررر اانورر ة يف اررر ة وطا ررر يفررلة نةملؤسسررر ة وطا ررر يفاهررول ا وم رر ج ةو يف ر. نمن توعل ة يف ار ا يفق اوان م ليفي: )أ( ة ع رررر الل ة ررررر تف رررررل اععرررررلل ةوطفرررر نة سرررررك ن ةو ررررريف ني يفعم رررررز ن رررررر لععيفق ا حلصو عيفئ ةمل ه أثا عميف ج ةسن نةس ثر ع ل ز زة ع م 2015 )ن( المررررر ن ة ورررررعون ةو ررررريف ر مررررر ةحلرررررق ا ةملوة رررررر ةحلرررررلة نةملسررررر ر نةملسرررررعارية م لععيفق ا لةاةج ع دة ة عوطني نعر دة ةسعمر ا ة ر ترؤثل عيفر هم نعيفرئ أطفر م ع رل زرزة ع م 2015. -65 توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( إزالةة العقبةات التةي تعتةرن الوصةول إلةى إمة ادات الميةا ي مإ ةال ا تمةام خا لرفئات المستبع ع تقري اي م ل الماد سي مال اليي مالجاناواتي )ن( التأامل مالتعاما شنيةة حسةنة مةت السةلاا األصةرييث المعنيةيثي شمةث ةيها أشفال السلاا األصةرييثي شويةة الضصةول عرةى مةوا قتها الضةرع مالمسةبقة مالمسةتنيرع قبةل اعتماد متنفيذ أي ت اشير تأرعية أم إدالة ق ت ثر عريهاي متةو ير ةبل النتصةاف الفعالةة ةةةي حةةةالت انتهةةةاك حقةةةوقهاي ماةةةذلغ ةةةي ةةةياق وهةةةود إعةةةادع الت يةةةل عقةةةب زلةةةةيال عام 2015 23 GE.16-11728
66- نت اررظ ة يف اررر ا ات رر أن ة لسررعوا ةلللرل لعرررت رق أطفرر ة سررك ن ةو رريف ني ا ة ععيف م ايفغعهم ةوم. نمن توعل ة يف ار ا يفق زة م ليفي: عررلم ة وضررو مرر لععيفررق ا لهررر ةملسررؤنر نونرر عرر عمرر يرر ة ةحلررق نعرر )أ( ةسعر م نسر ة من كم ة وة ن حلق أطف ة سك ن ةو يف ني ا ةملعيفوم ج نا ة و رو ايفغعهم ةو يف ر )ن( مع نررر ة أطفررر رررر ة رررلة نأطفررر ةو يف ررر ج نأطفررر ة ع ررر ا رررري مررر ةوا ن مر رعوار ةحلصرو عيفرئ ة ععيفر م نة صر ر نة رلم ج ةالجعم ع رر نعرلم ف لرر نوع رر ة لع لرر ة صر ر نعرلم م معهر وطفر ة سرك ن ةو ريف ني نأمهر هتم مبر ا ر ع رل ز رزة عررر م 2015 ن زة مررر لرتترررل عيفرررئ ررر مررر ةاتفرررع رررري ا معرررل ن ررر ج أطفررر ة سرررك ن ةو يف ني نأطف ر ة لة ا مل انر من ةوطف ةآل ل ا ة لنر ة ال )ج( علم تو ل موةد ة رععيفم ا يفغر ج ةو ريف ر وطفر ة سرك ن ةو ريف ني نة فر ل معلالج ة ع هم ا مللةاط )د( لة ة ع الل ة ر تف رل اععرلل أطفر ة سرك ن ةو ريف ني يفعارف ا ةملرلةاط ا تك تسيف ةو لةن ن/أن عيفئ لل ةمللاسني )ه( زلررر دة تعرررلل ةولعررر م نأطفررر ة سرررك ن ةو ررريف ني نةو يف ررر ج ة للا رررر ن رررر ة لة نة عم ةمله جل جت ا ا ول م جلة ز زة ع م 2015. 67- مشاشكةةةالع إلةةةةى تعريةةةق الرجنةةةةة العةةةام لقةةةةا 11)2009( شأةةة ا أشفةةةةال السةةةةلاا األصةةرييث محقةةوقها شمووةةب التفاقيةةةي تضةة الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف عرةةى تعي ةةي وهود ةةا الرامية إلى ماا تمتت وميت األشفالي شوض النظر عث انتمائها إلى شبقة أم أقرية أم إلى وماعةةة أصةةريةي شجميةةت حقةةوقها المنصةةو عريهةةا ةةي التفاقيةةة متوصةةي الرجنةةة ال ملةةة الطرف شما ري: )أ( ةةةث تأةةةرت مم ةةةت إوةةةرا ات لإلشةةةالا ل ةةةماا اشعمةةةال الفعرةةةي لرضةةةق ال ةةةتولي ألشفةةةال السةةةلاا األصةةةرييث ةةةي الوصةةةول المجةةة ي إلةةةى المعرومةةةات مم ةةةائ اشعالم شروتها األصرية )ن( تنظيا حمةالت توعيةة مالئمةة ثقا يةا ملووةا ماتخةا تة اشير دعةا تسةته ف ئةةة الةة اليي ماألقريةةات مالمجتمعةةات المضريةةة لرتبةةيي شمةةا ةةمث حصةةولها الفعرةةي عرةةى التعريا مالخ مات الصضية مالوتماعية )ج( األصرييث ةةةةماا تقةةةة ا المقةةةةرلات ال لا ةةةةية شالروةةةةة األصةةةةرية ألشفةةةةال السةةةةلاا GE.16-11728 24
)د( م ةةةت تةةة اشير سةةةهل الوصةةةول إليهةةةا لإلشةةةالا عةةةث العنةةةف المرتلةةةب ةةةي الم الع ملتق ا ماناتاا ية لملا ضة العنف متوقيت ويا ات متنا بة عرى مرتلبيه )ه( إنأةةا محةة ات خاصةةة ةةي أقسةةام الخةة مات الوتماعيةةة لر ملةةة الطةةرف ل ماا تربية احتياوات األ تامي مأشفال السلاا األصةرييثي ماألقريةات ال نيةة مرير ةا مةث األقرياتي مت ماا إم اد ذ الوح ات شموالد شأرة متقنية مماليةاا يةةي عرةى أا تراةي ذ الوح ات ا تمامها عرى خطر التجال شالبأر ال توالل القتصاديي شما ي لغ عمل األشفال 68- توعل ة يف ار ا يفق زة ةنعو ا عم ةوطفر ا ة لنرر ة ارل رل م تصرللق ة لنرر ة ال عيفئ ةتف ر ماظمر ة عم ة لن ر ةملععيف ر ظل أسوأ أتك عم ةوطف )ام 182( سرررار 1999 تورررري ة ع ررر الل ة رررلةأ أ رررل مررر 600 000 طفررر ا أسررروأ أترررك عمررر ةوطفر. نتورعل ة يف ارر ار يفق ألضر السرعملةا مم اسر ج ىلظلير ة ر نون ماهر ةسررت ا رغ ا ة فع ج. -69 توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( تع ل قانوا عمل األشفال مالتأرعات األخر ات الصرة شضي طبق التنظيا ال رملي لعمةل األشفةال عرةى وميةت مجةالت العمةلي شمةا ةي لةغ أ ةوأ أكةلال عمل األشفال مالقطاع رير الر مي )ن( تعي ةةي إنفةةا التأةةرعات مالسيا ةةات القائمةةة مةةث أوةةل ا تئصةةال ممال ةةة خرع األشفال )ج( اتخا ت اشير مقائية ل ماا أل عمل األشفال الذ ث خروا وق العمةل ي رمف العي م ماا ا تمرال التضاقها شالتعريا )د( تنفيةةذ وميةةت السيا ةةات مالتأةةرعات ات الصةةرة شعمةةل األشفةةال تنفيةةذا اةةةامالاي شطةةةرق منهةةةا تنظةةةيا حمةةةالت توعيةةةة مت قيةةةف الجمهةةةول ةةةي مجةةةال حما ةةةة حقةةةوق األشفال )ه( تعيةةةي تنفيةةةذ قةةةانوا حظةةةر عمةةةل السةةةخرع ماتخةةةا تةةة اشير عالةةةة ل ةةةماا اشدما الوتماعي لرعمال المضرلث مث السخرع )ن( التمةةةاع المسةةةاع ع التقنيةةةة ةةةي ةةةذا الصةةة د مةةةث شرنةةةامج منظمةةةة العمةةةل ال ملية ال ملي لرق ا عرى عمل األشفال إدالع ك ما ق ا األح اث 25 GE.16-11728
70- تلةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/15/Add.261 ي الفقةةةرع 99( التةةةي دعي يها ال ملة الطرف إلى مراوعة تأرعاتها م يا اتها ل ةماا التنفيةذ اللامةل لمعةا ير ق ا األح اثي ل يما الفقرع ( ) مث المادع 37 مالفقرع )2() ( 2 إلى 4 م 7 مةةث المةةادع 40 مةةث التفاقيةةةي ماةةذلغ التنفيةةذ اللامةةل لقواعةة األمةةا المتضةة ع النمو ويةةة )2( ال نيا شدالع ك ما ق ا األح اث )قواعة شيجةيث( ي ممبةادك األمةا المتضة ع التوويهيةة )3( لمنت ونوح األح اث )مبادك الران التوويهية( ي م ةي ةو نتةائج ةوم المناقأةة العامةة الذي نظمته الرجنة ي عام 1995 شأ ا إدالع ك ما ق ا األح اث م ي ذا الص دي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري: )أ( ماا صل األشفال المضتجيثي الذ ث قل عمةر ا عةث 18 ةنةي عةث اللبال ي وميت الضالتي مع م الرجو إلى الضرماا مث الضرة إلامال أخيةر مألقصةر م ع مملنة مم قا لأرم مالئمة )ن( التعجيل شبنا مرا ق منفصرة )مرااةي إصةالح األشفةال( مزنيانةات منفصةرة ةةةي مرا ةةةق الحتجةةةاز لألكةةةخا الةةةذ ث ةةةا دما ةةةث ال 18 ةةةنةي ل ةةةماا تةةةوا ر ةةةذ المرا ق ي وميت المناشق )ج( تضسيث إورا ات العتقال مأم اع الحتجةازي ةي الضةالت التةي تضةتا يها تطبيق الضرماا مث الضرةامةال أخيةر مألقصةر تةرع منا ةبةي ماةذلغ إنأةا محة ات خاصة ي إشال قوات الأرشة لرتعامل مت حالت األشفال الجانضيث )د( ةةماا عةة م مسةةا لة أم احتجةةاز أم مقا ةةاع األكةةخا الةةذ ث ةةا دما ث 18 نة شمووب قوانيث ملا ضة اشل ا )ه( مراوعةةةةةة وميةةةةةت اشوةةةةةرا ات الق ةةةةةائية مالقانونيةةةةةة مإوةةةةةرا ات الضما ةةةةةةي متعةةة رها عنةةة ال ةةةرملعي شمةةةا ةةةي لةةةغ اشوةةةرا ات التةةةي تتبعهةةةا الملاتةةةب اشدالةةةة ةةةي المقاشعةاتي شمةا ةمث عرةى نضةواامةل حةق وميةت األكةخا الةذ ث ةا دما ةث 18 ةنةي الةذ ث ة عى أنهةا خةالفوا القةانوا أم اتهمةوا شةذلغي ةي مضاامةة عادلةة عرةى النضةو المنصو عريه ي الفقرع 2 مث المادع 40 مث التفاقية )ن( تقةةة ا التةةة لب الر ةةةمي لروةةةال الق ةةةا ةةةي مجةةةال إدالع كةةة ما ق ةةةا األح اث محقوق اشنساا )ز( التماع التعاما التقني مث ع ع وهاتي منها اليونيسيف ممفو ةية حقةوق اشنساا ملق لةا ةلمع ر ة ع مر 33/40. )2( ملق لةا ةلمع ر ة ع مر 112/45. )3( GE.16-11728 26