1 إعداد الدكتور غسان حممد الشيخ عضو هيئة التدريس يف جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا كلية الرتبية / قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
2 لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي فاكس: +971 4 6087555 ص. ب: - 3135 دبي www.iacad.gov.ae هاتف: +971 4 6087777 اإلمارات العربية املتحدة mail@iacad.gov.ae هذا البحث يعب عن رأي صاحبه وال يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
3 احلمد هلل رب العاملني والصاة والسام عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وم ن وااله وبعد: أمهية البحث: ي عد عقد التورق املرصيف الذي متارسه املؤسسات واملصارف اإلسامية من أهم صيغ التمويل اإلسامي كونه يلبي السيولة املالية الازمة للعماء طالبي التمويل سواء كانوا أفرادا أو رشكات ومؤسسات فهو بديل رشعي عن القرض الربوي الذي تقدمه املصارف التقليدية ومن جانب آخر حيقق استثامرا جمديا للمصارف اإلسامية من هنا برزت أمهية بحث موضوع التورق املرصيف السيام وأنه وقع خاف كبري لدى العلامء املعارصين حول مدى مرشوعيته ومل حيسم املوضوع والسبب يعود يف رأي الباحث إىل عدم حترير حمل النزاع. أهداف البحث: نظرا لتعدد آراء العلامء يف عقد التورق بني حمرم وحملل األمر الذي جعل بعض املصارف تعرض عن ممارسته والبعض اآلخر يتوسع يف استخدامه إىل حد أرض بباقي أدوات التمويل اإلسامية مما أثر سلبا عىل أداء الصريفة اإلسامية وجعل الكثري يعرتض ويطعن هبا وأدواهتا... جاء هذا البحث لتقديم مزيد من الدراسة واملناقشة حول عقد التورق وحسم املوضوع متاما من خال عرض األدلة ومناقشتها.
4 أسباب اختيار البحث: تتلخص أسباب اختيار البحث فيام يأيت: أوال : أمهية موضوع البحث يف املجال الفقهي بصورة عامة واملؤسسات املالية واملصارف اإلسامية - التي تشهد وهلل احلمد نموا كبريا - بصورة خاصة. ثانيا : احلاجة إىل معرفة احلكم الرشعي للتورق املرصيف ألمهية هذا العقد يف تلبية األفراد واملؤسسات ومجيع القطاعات االقتصادية السيام وأن هناك جدال ال زال قائام حول مدى مرشوعيته بني العلامء املعارصين. ثالثا : إثراء البحوث العلمية الرشعية بمواضيع حية معارصة. الدراسات السابقة: يف واقع األمر هناك دراسات كثرية جدا حول عقد التورق وهي أكثر من أن حتىص يف هذا املقام نذكر بعضها فيام يأيت: 1- بحث بعنوان التطبيقات املرصفية لعقد التو رق وآثارها عىل مسرية العمل املرصيف اإلسامي قدمه أمحد حمي الدين أمحد يف مؤمتر )دور املؤسسات املرصفية اإلسامية يف االستثامر والتنمية( من - 26 28 صفر 1423 ه - املوافق - 7 9 /2002/5 يف الشارقة والذي توصل فيه إىل أن التورق إذا أصبح أجتاها مرصفيا عاما فهو ضار يف األجل الطويل بالعمل املرصيف اإلسامي حيث يعمل عىل إرباك النشاط االقتصادي ويثقل كاهله بالديون املستخدمة ألغراض استهاكية.
5 2- رسالة ماجستري بعنوان عمليات التو رق وتطبيقاهتا االقتصادية يف املصارف اإلسامية قدمها الباحث أمحد فهد الرشيدي جلامعة الريموك سنة )2004( توصلت هذه الدراسة إىل أن التو رق نظرية فقهية ذات آثار اقتصادية ليست جديدة بل كانت معروفة يف الفقه اإلسامي بمسميات خمتلفة ومتت تطبيقاهتا عمليا يف العديد من البلدان اإلسامية من خال انتشار اإلسام وإقامة الدولة اإلسامية. 3- بحث بعنوان تعقيبات عىل البحوث اخلاصة بالتطبيقات املرصفية للتو رق الذي قدمه عيل القره داغي يف مؤمتر )دور املؤسسات املرصفية اإلسامية يف االستثامر والتنمية( يف الشارقة املنعقدة من - 26 28 صفر 1423 ه املوافق - 7 9 /2002/5 والذي أجاز فيه التو رق وفق رشوط وضوابط إلشباع حاجة أو رضورة. 4- بحث بعنوان التأصيل الفقهي للتو رق يف ضوء االحتياجات التمويلية املعارصة قدمه الشيخ عبداهلل بن سليامن املنيع عضو هيئة كبار العلامء يف السعودية يف مؤمتر )دور املؤسسات املرصفية اإلسامية يف االستثامر والتنمية( من 26-28 صفر 1423 ه املوافق 200/5/9-7 وتوصل فيه إىل أن التو رق يعترب آلية ذات أثر فع ال يف سبيل حتقيق الفلسفة االقتصادية لتوفري النقد وحتصيله وهو يف نفس األمر صيغة رشعية موفرة القدرة عىل االنطاق باالستثامرات اإلسامية إىل ما فيه حتقيق مصالح الكسب والنامء للمدخرات النقدية من أفراد ومؤسسات. 5- بحث ملخص أبحاث يف التو رق قدمه عز الدين حممد خوجه يف ندوة الربكة الثانية والعرشين لاقتصاد اإلسامي - مملكة البحرين -من 9-8 ربيع
6 األخر 1423 ه املوافق 20-19 يونيو 2002 والتي دعا فيه الباحث املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية للتعاون بشكل وثيق مع اهليئات واملؤسسات الداعمة للصناعة املرصفية اإلسامية مثل املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسامية واملجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة اإلسامية للتعريف هبا وأبراز خصائصها وكيفية تطبيقها يف خمتلف املؤسسات املالية اإلسامية. 6- بحث تطبيقات التو رق واستخداماته يف العمل املرصيف اإلسامي قدمه موسى آدم عيسى يف مؤمتر )دور املؤسسات املرصفية االسامية يف االستثامر والتنمية( من 26-28 - صفر 1423 ه املوافق 2002/5/9-7 والذي أكد فيه الباحث أنه بالرغم من مرشوعية التو رق إال انه من األفضل قرص استخدامه يف جمال التمويل الشخيص لألفراد ويف احلاالت التي ال يمكن متويلها عن طريق الصيغ املرصفية اإلسامية األخرى وكذلك لتمكني العماء من سداد املديونيات الربوية التي يف ذممهم بغية التحول إىل املصارف اإلسامية. 7- بحث تعليق عىل بحوث التو رق قدمه حسني حامد حسني يف مؤمتر»دور املؤسسات املرصفية اإلسامية يف االستثامر والتنمية«من 26-28 صفر 1423 ه - املوافق 9-7 /2002/5 والذي رأى فيه حرمة التو رق الفردي واملؤسيس املنظم ملنافاته ملقاصد الرشيعة العامة ومبادئها الكلية وأن ظهر جوازه من بعض األدلة اجلزئية وقد قال هبذا املحققون من العلامء كشيخ اإلسام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
7 8- بحث بعنوان أحكام التو رق وتطبيقاته املرصفية قدمه حممد تقي العثامين مقدم ضمن البحوث املعدة للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003.والذي أكد فيه رضورة االمتناع عن التوس ع يف استخدام التورق يف األعامل املرصفية وقرصه عىل حاجات األفراد احلقيقية. 9- بحث بعنوان حكم التو رق كام جتريه املصارف اإلسامية يف الوقت احلارض قدمه الشيخ عبداهلل بن سليامن املنيع مقدم ضمن البحوث املعدة للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003. وتوصل فيه إىل األخذ ببيوع التورق وأنه بيع صحيح مستوف متطلبات جوازه وصحته من رشوط وأركان. 10- بحث بعنوان حكم التو رق كام جتريه املصارف يف الوقت احلارض قدمه الصديق حممد األمني الرضير للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003. بني فيه أن عملية التورق املرصيف هي استحال للربا باسم البيع. 11- بحث بعنوان العينة والتو رق والتو رق املرصيف قدمه عيل السالوس للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003. والذي بني
8 فيه أن التورق املرصيف ربا رصيح حمرم وإذا كان التو رق املرصيف هو البديل للقروض الربوية فبئس البديل وبئس املبدل منه وال حاجة إذن ملصارف تسمى إسامية. 12- بحث بعنوان التو رق كام جتريه املصارف يف الوقت احلارض قدمه عبداهلل بن حممد بن حسن السعيدي للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003. وتوصل به إىل أن التو رق املرصيف يف املصارف اإلسامية يمثل رجوع القهقري إذ تراجعت من خاله عن أهدافها وسياستها. 13- بحث بعنوان التو رق كام جتريه املصارف دراسة فقهية اقتصادية قدمه حممد العيل القري مقدم ضمن البحوث املعدة للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003. توصل فيه إىل أن التعامل بالتو رق املرصيف يؤدي إىل متكني األفراد من احلصول عىل النقود بطريق البيع وأنه يؤدي إىل مآالت اقتصادية نافعة عىل مستوى االقتصاد. 14- بحث بعنوان التو رق... والتو رق املنظم قدمه سامي بن إبراهيم السويلم مقدم ضمن البحوث املعدة للدورة السابعة عرشة ملجمع الفقه اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي يف الفرتة من 19-23 شوال 1424 ه املوافق 13-17 كانون األول 2003. والذي بني فيه أن أدوات العينة بصورها املختلفة تسهل املداينات دون أي أرتباط بالنشاط االقتصادي الفعيل وأن التورق املنظم أقرب إىل الربا وإن مسرية التمويل اإلسامي بحاجة إىل مراجعة خملصة وجادة.
9 15- رسالة دكتوراه بعنوان بيع العينة والتو رق:دراسة تطبيقية عىل املصارف اإلسامية قدمتها الباحثة هناء حممد احلنيطي لألكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية 2007 توصلت الدراسة إىل أن تطبيق التورق املرصيف املنظم يؤدي إىل ضعف الفارق بني العمل املرصيف اإلسامي وعمل املصارف التقليدية حيث أن التورق واالقرتاض بالفائدة يتفقان يف نتيجة احلصول عىل السيولة املطلوبة للعماء مما يؤدي إىل زيادة الديون االستهاكية. 16- دراسة بعنوان التوريق املرصيف للديون املامرسة واإلطار القانوين قدمه حسني فتحي عثامن مقدم ضمن بحوث مؤمتر ترشيعات عمليات البنوك بني النظرية والتوريق املوافق 22-24 كانون أول 2002 جامعة الريموك بينت الدراسة مفهوم التوريق املرصيف وإجراءاته من ناحية قانونية. 17- دراسة بعنوان بحوث يف التوريق وادارة املوجودات واملطلوبات والرهونات العقارية خالد أمني عبد اهلل بريوت احتاد املصارف العربية 2002 بينت فيه الدراسة املعاجلة املحاسبية للتوريق وأبعاده ومنافعه يف املصارف التقليدية. 18- رسالة دكتوراه بعنوان نحو نموذج تطبيقي إسامي لتوريق املوجودات قدمها الباحث فؤاد حممد حميسن لألكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية 2006 توصلت الدراسة إىل أن عملية التوريق يمكن تطبيقها والعمل هبا وجها من أوجه االستثامرات اإلسامية.
10 19- بحث بعنوان صناعة اهلندسة املالية نظرات يف املنهج اإلسامي قدمه سامي سويلم مركز البحوث رشكة الراجحي املرصفية لاستثامر رمضان 1420 ه بينت الدراسة مفهوم اهلندسة املالية وفق النظام اإلسامي وأساليب تطويرها وابتكار أدوات إسامية جديدة. أما عن موقع هذا البحث»حقيقة اخلاف يف التورق املرصيف«الذي بني أيديكم فإن الباحث يعتقد بأنه جاء حاسام للخاف كونه حرر حمل النزاع وعرض مجيع اآلراء السابقة مع أدلتها ثم قام بدراستها ومناقشتها. منهج البحث: اتبع الباحث يف هذا البحث مناهج البحث العلمي املعروفة )املنهج الوصفي املنهج االستنباطي املنهج االستقرائي( حيث بدأ الباحث باستعراض ووصف عقد التورق بنحو شامل ثم بعد هذا التوصيف قام الباحث بتأصيل عقد التورق من الناحية الرشعية مع املقارنة واملوازنة والرتجيح بني آراء الفقهاء القدامى واملعارصين وفقا للدليل األقوى نقا أو قياسا مع مراعاة األنسب للعرص فاملنهج العلمي الذي سلكه الباحث يف بحثه هو املنهج الوصفي حيث طرح تصورا كاما عن عقد التورق ثم املنهج االستنباطي لبيان احلكم الرشعي للتورق ثم سلك الباحث منهج االستقراء العميل من خال استقراء بعض نامذج التورق يف بعض املصارف.
11 اقترص الباحث يف بحثه عىل املذاهب األربعة مع اإلشارة أحيانا لبعض املذاهب األخرى مع توثيق كل مذهب من املذاهب باإلحالة إىل كتبهم األصلية دون نقل كامهم إال إن دعت احلاجة لذلك كام راعى الباحث التسلسل التارخيي لظهور املذاهب احلنفية أوال ثم املالكية ثم الشافعية ثم احلنابلة. فيام يتعلق باحلوايش: 1- عزا اآليات القرآنية بذكر السورة ورقم اآلية. 2- وخر ج األحاديث وبني ما ذكر أهل احلديث يف درجتها إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها وإال اكتفى بالعزو إليها لبلوغ احلديث الغاية يف الصحيحة. 3- خر ج اآلثار الواردة يف املتن من مصادرها األصلية. 4- رشح األلفاظ واملصطلحات الغامضة الواردة يف البحث. 5- عند العزو إىل كتب األئمة األربعة يكتفي الباحث بذكر اسم الكتاب دون ذكر اسم املؤلف أما كتب العلامء املعارصين فقد ذكر الباحث اسم الكتاب واسم املؤلف. ولقد جاء بحث ( حقيقة اخلاف يف التورق املرصيف ) وفقا ملا يأيت: املبحث األول: حقيقة التورق وحكمه أوال : معنى التورق لغة واصطاحا. ثانيا : احلكم الرشعي للتورق الفقهي.
12 املبحث الثاين: حقيقة التورق املرصيف املنظم وحكمه. أوال : معنى التورق املرصيف املنظم لغة واصطاحا. ثانيا : واقع التورق املنظم يف املؤسسات املالية واملصارف اإلسامية وإجراءاته. ثالثا : احلكم الرشعي للتورق املرصيف املنظم. اخلامتة: فيها أهم نتائج البحث. املصادر واملراجع.
13 املبحث األول حقيقة التورق وحكمه أوال : معنى التورق: التورق يف اللغة: مأخوذ من الورق وهو يدل يف األصل عىل اخلري واملال والو ر ق: الفضة املرضوبة ومنه قول اهلل تعاىل: ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ]الكهف: 19 [ وقيل: يطلق الو ر ق عىل الفضة املرضوبة وغري املرضوبة كام تطلق الر ق ة عىل املال والفضة والدراهم املرضوبة منها ويقال: أورق الرجل: إذا صار ذا ور ق. واستورق الرجل: إذا طلب الور ق )الدراهم الفضية( ))). فاملعنى اللغوي املقصود من التورق هنا: احلصول عىل الور ق )النقود(. والتورق يف االصطالح: كام عر فه املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسامي هو:»رشاء سلعة يف حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل ثم يبيعها املشرتي بنقد لغري البائع للحصول عىل النقد )الور ق(«))). وعرفته جلنة املعايري الرشعية املنبثقة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسامية بأنه:»رشاء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إىل غري من اشرتيت منه للحصول عىل النقد بثمن حال«))). ))) انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس: 1049 واملفردات لألصفهاين: 472 واملصباح املنري للفيومي: 902/2 واملعجم الوسيط: 1026/2. ))) قرارات املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي: 320. )))املعايري الرشعية: 492.
14 وبعبارة أخرى التورق هو:»أن يشرتي الشخص سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغري البائع ليحصل بذلك عىل النقد«))). والتورق يمكن أن جيري بني األفراد ويسمى»التورق الفقهي«متييزا له عن التورق الذي جيري داخل اجلهاز املرصيف والذي يسمى»التورق املرصيف«. ثانيا : احلكم الشرعي للتورق الفقهي: اختلف الفقهاء يف حكم التورق عىل ثاثة أقوال : القول األول: ذهب أبو يوسف من احلنفية واملالكية يف قول ابن جزي والشافعية واحلنابلة يف رواية نص عليها اإلمام أمحد وهي املعتمدة يف املذهب احلنبيل إىل أن التورق جائز ))). واستدل أصحاب هذا القول بام يأيت: 1- قوله تعاىل: ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ]البقرة: 275 [ فاآلية تدل بعمومها عىل أن اهلل تعاىل أحل البيع بجميع أنواعه ما عدا ما دلت النصوص الرشعية عىل حتريمه وبيع التورق مل ترد فيه نصوص متنعه فيدخل يف عموم ما دلت ))) معجم املصطلحات االقتصادية لنزيه محاد: 108 وانظر: معجم املصطلحات االقتصادية واإلسامية لعيل اجلمعة: 192 املعجم االقتصادي للدكتور مجال عبد النارص: 129. ))) قال الشافعي:»فإذا اشرتى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إىل أجل فا بأس أن يبتاعها من الذي اشرتاها منه ومن غريه بنقد أقل أو أكثر مما اشرتاها به أو بدين كذلك أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي«األم للشافعي 79-78/3. وقال ابن جزي بعد بيان صورة بيوع اآلجال وهي التي تعود فيها السلعة إىل بائعها: «جيوز بيع السلعة من غري بائعها مطلقا «القوانني الفقهية البن جزي: 179.
15 عليه اآلية وهو احلل. قال القرطبي يف تفسري هذه اآلية:»هذا من عموم القرآن واأللف والام للجنس ال للعهد إذ مل يتقدم بيع مذكور يرجع إليه وإذا ثبت أن البيع عام فهذا خمصص بام ذكرناه من الربا وغري ذلك مما نص عليه ومنع العقد عليه كاخلمور«))). نوقش هذا االستدالل بأن عموم آية حل البيع عىل جواز بيع التورق غري مسلم ألن اآلية تناولت البيع مطلقا ومل تتناول بيع التورق الذي يتضمن عقدين وليس عقدا واحدا وحكم العقد الواحد خيتلف عن حكم الصيغة التي جتمع بني عدة عقود ولذلك هنى النبي ﷺ عن بيعتني يف بيعة ))) وعن بيع وسلف ))). ولذلك قرر الفقهاء قاعدة فقهية حمتواها:»حكم اجلمع خيالف حكم التفريق«))). وقال الشاطبي:»االستقراء من الرشع عرف أن لاجتامع تأثريا يف أحكام ال تكون يف حالة االنفراد...فقد هنى عن بيع وسلف وكل واحد منهام لو انفرد جلاز«))). وجياب عن ذلك: بأن اجلمع بني العقود املنهي عنه ليس عىل إطاقه وإنام هو خاص باجتامع السلف )القرض( وعقد املعاوضة: مثل القرض والبيع أو اإلجارة أو السمرسة إذا ارتبطا مع بعضهام ارتباطا وثيقا لقوله ﷺ:»ال حيل سلف ))) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: 356/2. ))) صحيح البخاري باب الصاة بعد الفجر )549( وصحيح مسلم إبطال بيع املامسة.)2781( ))) سنن الرتمذي كتاب البيوع باب بيع ما ليس عندك رقم )1234( وهو حسن صحيح. ))) القواعد النورانية البن تيمية: 211. ))) املوافقات للشاطبي: 468/3.
16 وبيع«وألن املعاوض يشرتط عىل املقرتض املعاوضة بسعر أعىل يزيد يف الغالب عن عوض املثل بسبب القرض وهذا يؤدي إىل قرض جر منفعة ملقرض وهو ممنوع رشعا وبيع التورق ليس داخا يف اجلمع املنهي عنه لعدم وجود قرض فيه هذا باإلضافة إىل أن اجلمع بني العقدين يف بيع التورق غري مرتبطني يف صيغة واحدة ولكنهام عقدان منفصان فصا كاما عن بعضهام البعض حيث يقوم املستورق برشاء للسلعة بعقد بيع إىل أجل مستويف األركان والرشوط ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها متاما وهي إعادة بيع املستورق للسلعة للحصول عىل النقود. 2- قوله تعاىل: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ]البقرة: 282 [ فبيع التورق نوع من املداينات التي تدخل يف عموم هذه اآلية. فتدل عىل جوازه ألنه يتضمن رشاء السلعة باألجل وإذا انتقلت إىل ملك املشرتي جاز له الترصف فيها بجميع أنواع الترصف من انتفاع وبيع وإجارة وهبة. قال ابن جرير الطربي يف تفسري اآلية:»يعني إذا تبايعتم بدين أو اشرتيتم به أو تعاطيتم أو أخذتم به إىل أجل مسمى يقول: إىل وقت معلوم وقتموه بينكم وقد يدخل يف ذلك القرض والسلم وكل ما جاز فيه السلم مسمى أجل بيعه يصري دينا عىل بائع ما أسلم إليه فيه. وحيتمل بيع احلارض اجلائز بيعه من األماك باألثامن املؤجلة كل ذلك من الديون املؤجلة إىل أجل مسمى إذا كانت آجاهلا معلومة بحد موقوف عليه«))). ((( تفسري الطربي: 43 /6
17 نوقش هذا االستدالل: بأن االحتجاج بآية املداينة عىل جواز بيع التورق غري مسلم ألن هذه اآلية جاءت يف جواز بيع السلم كام قال ابن عباس وتوثيق الدين بالكتابة والرهن فا تدل عىل جواز بيع التورق ))). وجياب عن ذلك: بأن اآلية جاءت يف البيع اآلجل الذي يدخل يف بيع التورق فاملشرتي يشرتي السلعة بنسيئة ويبيعها بالنقد من أجل احلصول عىل النقود. 3- ر وي عن س ع يد ب ن امل س ي ب ع ن أ ب س ع يد اخل د ر ي و ع ن أ ب ه ر ي ر ة :»أ ن ر س ول اهلل ﷺ اس ت ع م ل ر ج ل ع ىل خ ي رب ف ج اء ه ب ت م ر ج ن يب. ف ق ال ل ه ر س ول اهلل ﷺ: أ ك ل مت ر خ ي رب ه ك ذ ا ف ق ال : ال و اهلل ي ا ر س ول اهلل إ ن ا ل ن أ خ ذ الص اع م ن ه ذ ا ب الص اع ني و الص اع ني يب ا«(((. ث م اب ت ع ب الد ر اه م ج ن ب الث ل ث ة. ف ق ال ر س ول اهلل ﷺ: ف ل ت ف ع ل ب ع اجل م ع ب الد ر اه م ووجه االستدالل أن احلديث أجاز هذا املخرج لابتعاد بواسطته عن حقيقة الربا وصورته وإىل صيغة ليس فيها قصد الربا وال صورته وإنام هي عقد بيع صحيح مشتمل عىل حتقق رشوط البيع وأركانه فدل ذلك عىل جواز البيوع التي يتوصل هبا إىل حتقيق املطالب والغايات من البيوع ))). ))) بحث التورق املرصيف املعارص للدكتور عبد اجلبار السبهاين جملة كلية الرشيعة جامعة قطر العدد :)23(.412-411 ))) صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا أراد بيع متر بتمر )2201( وصحيح مسلم كتاب املساقاة باب بيع الطعام بالطعام )1593( ))) بحث: التأصيل الفقهي للتورق للمنيع ضمن وقائع مؤمتر املؤسسات املرصفية: 446. 2/
18 نوقش هذا االستدالل: بأن االحتجاج بحديث التمر اجلنيب غري مسلم ألن الغرض من احلديث هو اخلروج من الربا يف حني أن الغرض من بيع التورق هو الدخول يف الربا ))). وجياب عن ذلك: بأن هناك فرقا كبريا بني الربا والتورق فاملبادلة يف بيع التورق تكون لصنف غري ربوي: كالعروض بالنقود وهذا االختاف يف البدلني جائز لعدم ظهور الزيادة الربوية فيه. وأما املبادلة يف الربا فتكون بني متامثلني كذهب بذهب أو بني صنفني من األصناف الربوية كذهب بفضة نسيئة فالزيادة الربوية هنا تظهر بمجرد التفاضل يف البدلني أو بعدم قبض أحدمها يف جملس العقد هذا باإلضافة إىل أن الزيادة يف البيع مقابل األجل جائزة عند مجاهري الفقهاء أما الزيادة يف الديون ألجل األجل فهي غري جائزة باتفاق الفقهاء. 4- من أدلة جواز التورق أن السلعة يف بيع التورق التي خرجت من البائع ال ترجع إليه فا حمظور فيه ))). نوقش الدليل: بأن القول بأن السلعة يف التورق ال ترجع إىل البائع يرد عليه بأن العربة بمآل العقد: وهو احلصول عىل النقود بزيادة وهو الربا. وجياب عن ذلك: بأن حقيقة بيع التورق هي احلصول عىل النقود بخسارة والبائع ال يستفيد من هذه اخلسارة كام يف بيع العينة ومن ناحية أخرى الفرق بني احلل و احلرمة وجود العقد الصحيح فالفرق بني الزنا مثا والزواج وجود العقد الصحيح. ))) مقال: التورق يف البنوك: هل هو مبارك أم مشؤوم للدكتور رفيق املرصي: 4. ))) حاشية ابن عابدين: 273/5.
19 5- من أدلة جواز التورق أن األصل يف املعامات من عقود ورشوط اإلباحة واحلل إال ما دل الدليل عىل حرمته وال دليل عىل حرمة التورق ))). نوقش هذا االستدالل: بأن األصل العام يف العقود يقابله أصل آخر وهو أن األصل يف احليل التحريم وهو أصل شهدت له نصوص متضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وهذه القاعدة أخص من قاعدة احلل يف املعامات ألهنا تتناول احليل دون غريها ومن املعلوم أنه إذا تعارض عام وخاص قدم اخلاص والتورق يعد حيلة عىل احلصول عىل النقود بزيادة وهو الربا ))). وجياب عن ذلك: بأن بيع التورق ال يمكن أن يكون حيلة عىل الربا ألن املتورق ال يقصد من وراء هذه املعاملة إال احلصول عىل النقود وهذا أمر جائز وليس ممنوعا واحليلة املمنوعة رشعا هي ما كان القصد منها التوصل إىل ما حرم اهلل تعاىل أما إذا كان القصد من املعاملة التوصل إىل ما هو جائز فا يعد حيلة ممنوعة رشعا قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل:»وأصل هذا الباب )احليل( أن األعامل بالنيات وإنام لكل امريء ما نوى فإن كان قد نوى ما أحله اهلل فا بأس وإن نوى ما حرم اهلل وتوصل إليه بحيلة فإن له ما نوى«))) وملا كانت النيات والقصود ال يطلع عليها إال اهلل قلنا بجواز العقد ما مل تظهر قرينة تدل عىل أنه قصد التحايل. ))) املرجع السابق. ))) بحث التورق والتورق املرصيف لسامي السويلم: 38-37. ))) جمموع الفتاوى البن تيمية: 477/29.
20-6 احلاجة إىل عقد التورق حاجة ماسة فا يستطيع كثري من الناس الذين اشتدت حاجتهم إىل النقود أن جيدوا من يقرضهم دون زيادة ربوية فيلجأون إىل التورق وقد قرر الفقهاء أن احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة. نوقش الدليل: بأن احلاجة ال تكفي الستباحة املحرم ورفع احلرج أصل من أصول الترشيع لكن رفع احلرج يستلزم سد أبواب الربا ألن الربا من أعظم مصادر احلرج واملشقة والعنت ))). وجياب عن ذلك: بأن ما جيوز للحاجة ليس عىل إطاقه وإنام هو مقيد بقيود منها: أال يكون قد ورد فيه نص يمنعه بخصوصه ومل يكن له نظري يف الرشع يمكن إحلاقه به. القول الثاين: ذهب بعض فقهاء احلنفية واحلنابلة يف رواية نص عليها اإلمام أمحد واختارها شيخ اإلسام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إىل أن التورق حرام باعتبار أن التورق صورة من صور بيع العينة املنهي عنه ))) واستدل أصحاب هذا القول بام ييل: ))) بحث التورق والتورق املرصيف لسامي السويلم: 38. ))) تبيني احلقائق للزيلعي: 163/4 وحاشية ابن عابدين: 273/5 وعقد اجلواهر الثمينة البن شاس: 689/2 قال املرداوي احلنبيل يف اإلنصاف: «لو احتاج إىل نقد فاشرتى ما يساوي مائة بامئة ومخسني فا بأس نص عليه وهو املذهب وعليه األصحاب وهي مسألة التورق. وعنه: يكره. وعنه: حيرم اختاره الشيخ تقي الدين«اإلنصاف للمرداوي مع املقنع والرشح الكبري: 196-195/11 وكشاف القناع للبهويت: 186/3. قال ابن تيمية:»من كان عليه دين فإن كان مورسا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معرسا وجب إنظاره وال جيوز قلبه عليه بمعاملة أو غريها وأما البيع إىل أجل ابتداء فإن كان قصد املشرتي االنتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز إذا كان عىل الوجه املباح. أما إن كان مقصوده الدراهم فيشرتي بامئة مؤجلة ويبيعها يف السوق بسبعني حالة فهذا مذموم منهي عنه يف أظهر قويل =
21 1- ما رواه ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:»إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا اجلهاد يف سبيل اهلل أنزل اهلل هبم باء فا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» ))) ويف رواية له:»إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهلل عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم«))). وجه االستدالل: دل احلديث عىل أن بيع العينة سبب الباء والذل وهذا يدل عىل أهنا حترم بنص من الشارع. رد عليهم من وجهني: األول: بأن احلديث ضعيف ففي سنده إسحاق بن أسيد قال ابن حجر يف التقريب»فيه ضعف«))). = العلامء وهذا يسمى التورق «جمموع الفتاوى البن تيمية 303-302/29 وانظر: القواعد النورانية الفقهية البن تيمية ص 121 واالختيارات الفقهية للبعيل ص 129 والفتاوى الكربى البن تيمية 21/4. وقال ابن القيم:»فإن عام ة العينة إنام تقع من رجل مضطر إىل نفقة يضن عليه املورس بالقرض حتى يربح عليه يف املائة ما أحب وهذا املضطر إن أعاد السلعة إىل بائعها فهي العينة وإن باعها لغريه فهو التورق وإن رجعت إىل ثالث يدخل بينهام فهو حملل الربا. واألقسام الثاثة يعتمدها املرابون. وأخفها التورق وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال: هو أخ ي ة الربا وعن أمحد فيه روايتان وأشار يف رواية الكراهة إىل أنه مضطر وهذا من فقهه ريض اهلل عنه قال: فإن هذا ال يدخل فيه إال مضطر. وكان شيخنا رمحه اهلل يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا وأنا حارض فلم يرخص فيها. وقال: املعنى الذي ألجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة برشاء السلعة وبيعها واخلسارة فيها فالرشيعة ال حترم الرضر األدنى وتبيح ما هو أعىل منه«إعام املوقعني عن رب العاملني البن القيم 170/3. ))) رواه أمحد يف املسند: 440 / 8 برقم )4825( )بريوت : مؤسسة الرسالة ط 996 1 م( ))) أبو داود: كتاب البيوع اإلجارات باب يف النهي عن العينة وسنن البيهقي كتاب البيوع باب ما ورد يف كراهية التبايع بالعينة: 272 / 3 برقم )3462( ))) التقريب: 100 )دمشق: دار الرشيد ط 2 1997 م / حتقيق حممد عوامة(
22 الثاين: أن داللة احلديث عىل حتريم بيع العينة غري واضحة ألنه قرن بيع العينة بأذناب البقر واالشتغال بالزرع وهو غري حمرم وتوعد عليه بالذل وهو ال يدل عىل التحريم ))). 2- ومن األدلة أيضا عىل حتريم العينة: ما ر وي عن أ ب ى إ س ح اق الس ب يع ي ع ن ام ر أ ت ه أ هن ا د خ ل ت ع ىل ع ائ ش ة أ م امل ؤ م ن ني ريض اهلل عنها ف د خ ل ت م ع ه ا أ م و ل د ز ي د ب ن ني إين ب ع ت أ ر ق م األ ن ص ار ى و ام ر أ ة أ خ ر ى ف ق ال ت أ م و ل د ز ي د ب ن أ ر ق م : ي ا أ م امل ؤ م ن غ ا م ا م ن ز ي د ب ن أ ر ق م ب ث ام ن ام ئ ة د ر ه م ن س يئ ة )األجل املعلوم( و إ ن ى اب ت ع ت ه م ن ه ب س ت ام ئ ة ن ق د ا ف ق ال ت هل ا ع ائ ش ة : ب ئ س ام اش رت ي ت و ب ئ س ام رش ي ت إ ن ج ه اد ه م ع ر س ول اهلل ﷺ ق د ب ط ل إ ال أ ن ي ت وب» ))). فالظاهر أن عائشة ريض اهلل عنها ال تقول مثل هذا القول إال بتوقيف سمعته من رسول اهلل ﷺ فجرى ذلك جمرى روايتها عنه وألنه ذريعة إىل الربا فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع مخسامئة بستامئة إىل أجل. جياب عىل هذا االستدالل: بأن جعل التورق كالعينة التي حرمها الرسول ﷺ غري مسلم لوجود اختاف كبري بينهام منها : 1- للتورق ثاثة أطراف وهي: طالب التورق )املستورق( أو املشرتي األول للسلعة وبائع السلعة األول واملشرتي الثاين للسلعة وهو بذلك خيتلف عن بيع العينة الذي يتضمن طرفني فقط ومها البائع واملشرتي. ))) نيل األوطار: 5 / 232 )دار احلديث ط 1 1993 م( ))) سنن الدار قطني: 52/3.
23 2- الغاية من التورق هي: حصول املستورق عىل النقود )السيولة( ال املتاجرة بالسلعة أو االنتفاع هبا ألن حاجته إىل النقود ال تسد إال بذلك والتورق بذلك خيتلف عن بيع العينة ألن الغاية منه هي: حصول الزيادة لصاحب العينة بالبيع الذي يتضمن القرض كام أن هذه الغاية تكون معلومة جلميع األطراف. 3- يف عقد التورق البائع األول ال توجد له أية عاقة ببيع السلعة فا يعيد رشاءها لنفسه كام يف بيع العينة. 4- يف عقد التورق يكون املشرتي الثاين للسلعة غري البائع األول وهو بذلك خيتلف عن بيع العينة الذي يكون املشرتي الثاين فيه هو البائع األول للسلعة. 5- يف التورق يوجد فصل كامل بني الترصفات التعاقدية حيث يقوم املستورق برشاء السلعة بعقد بيع آجل مستويف األركان والرشوط ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها متاما وهي إعادة بيع املستورق للسلعة للحصول ((( عىل النقود فا يكون العقد املستقل ذريعة إىل عقد آخر مستقل عنه. ومن جهة أخرى ر د االستدالل بحديث أ ب إ س ح اق الس ب يع ى السابق من عد ة وجوه ))) : الوجه األول: احلديث ضعيف ألن امرأة أب إسحاق جمهولة احلال وروت عن أم ولد زيد وهي يف اجلهالة أشد وأقوى من امرأة أب إسحاق. ))) هناية املطلب للجويني: 314/5. ))) املحىل: 989- / 9 990 )مكتبة اجلمهورية العربية / 1969 دار االحتاد العرب للطباعة دون تاريخ( األم: 74/3 )دار املعرفة بريوت تصحيح حممد زهري النجار دون تاريخ(
24 الوجه الثاين: أن عائشة ال يعقل أن تبطل جهاد زيد وحجه ملجرد أنه فعل بيع العينة ومن املعلوم أن األعامل ال تبطل إال بالردة عن اإلسام وقد أعاذه اهلل منها برضاه عنه. الوجه الثالث: لو صح احلديث ال يكون حجة هلم ألن قول عائشة ليس أوىل من قول زيد بل لعل قول زيد أوىل ألنه يوافق القياس وإن كانت عائشة أفضل منه إذا تنازعا. 3- ما رواه األوزاعي أن النبي ﷺ قال:»يأيت عىل الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع«))) فاحلديث حيرم بيع العينة ألنه ذريعة للربا. نوقش هذا االستدالل بأن حديث:»يأيت عىل الناس زمان..«غري مسلم به ألن رشاح احلديث قالوا يراد به العينة وقد بني الباحث أن التورق ليس بعينة وفضا عن ذلك احلديث مرسل فا يصح االحتجاج به ))). 4- ما ر وي عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال:»إذا استقمت بنقد فبعت بنقد ((( فا بأس. وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فا خري فيه: تلك ور ق بورق«فمعنى»استقمت«قو مت ومعنى األثر: أنك إذا قو مت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة وكان مقصود املشرتي رشاء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة مع زيادة فا خري فيه ألنه يؤول إىل الربا وهذا بخاف ما إذا قو م السلعة بنقد وباعها به ألن املقصود من البيع السلعة. ((( هتذيب السنن: - 101 / 5 102 )بريوت: دار املعرفة ط )1980 ))) املرجع السابق. ))) مصنف عبد الرزاق: )15028(
25 نوقش االستدالل بأن أثر ابن عباس:»إذا استقمت بنقد.«بأنه غري مسلم ألن األثر مل يورده أهل احلديث يف باب العينة والتورق وإنام أوردوه يف أبواب أخرى. هذا باإلضافة إىل أنه روي عن ابن عباس ريض اهلل عنه أنه أجاز بيع التورق بصورته املعروفة فلو مح ل عىل التورق ملنعه ابن عباس. 5- ما ر وي عن عيل بن أب طالب ريض اهلل عنه قال:»هنى رسول اهلل ﷺ عن بيع املضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك«))) فبيع التورق يدخل يف بيع املضطر كام قال ابن تيمية: فإن غالب من يشرتي بنسيئة إنام يكون لتعذر النقد عليه فإذا كان الرجل ال يبيع إال بنسيئة كان ربحه عىل أهل الرضورة واحلاجة وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار ))) واملتورق مل يشرت السلعة إال وهو مضطر إىل ذلك ويستغل البائع حاجته فيبيعه بأكثر من ثمنها بكثري فا جيوز ذلك. نوقش االستدالل بأن حديث:»النهي عن بيع املضطر..«غري مسلم به من وجهني: األول: أن احلديث ضعيف ال حيتج به. قال املناوي:»قال عبد احلق: حديث ضعيف. وقال ابن القطان: صالح بن عامر ال يعرف والتميمي ال يعرف. ويف امليزان: صالح بن عامر نكرة بل ال وجود له. ذكر يف حديث لعيل مرفوعا أنه هنى عن بيع املضطر واحلديث منقطع«))) وقال ابن حزم:»لو استند هذان اخلربان ألخذنا هبام مسارعني ولكنهام مرسان وال جيوز القول يف الدين باملرسل«))). ))) سنن أب داود كتاب البيوع باب بيع املضطر )3382( وهو ضعيف. ))) رشح خمترص سنن أب داود البن القيم :109/5. ))) فيض القدير للمناوي: 430/6. ))) املحىل البن حزم: 1314.
26 الثاين: لو سل منا بصحة احلديث وقلنا بمنع بيع املضطر فإن املعنى الذي من أجله منع بيع املضطر ال يظهر يف بيع التورق قال ابن األثري يف بيان معنى بيع املضطر:»بيع املضطر يكون عىل وجهني: أحدمها: أن يضطر إىل العقد عن طريق اإلكراه عليه فا ينعقد العقد. والثاين: أن يضطر إىل البيع لدين أو مؤونة ترهقه فيبيع ما يف يده بالوكس من أجل الرضورة«))). وقد فرس ه ابن عابدين بأن يضطر الرجل إىل طعام أو رشاب أو لباس وال يبيعها البائع إال بأكثر من ثمنها. ))) ومث ل له ابن حزم فقال: «من جاع وخيش املوت فباع ما حييي به نفسه وأهله وكمن لزمه فداء نفسه أو محيمه من دار احلرب أو كمن أكرهه ظامل عىل غرم ماله بالضغط ومل يكرهه عىل البيع لكن ألزمه املال فقط فباع يف أداء ما أكره عليه بغري حق«))) وهذا املعنى غري موجود يف بيع التورق. 6- القصد والغاية من التعامل بالتورق احلصول عىل النقد بزيادة وهو الربا الذي حر مه اهلل تعاىل حيث أنه يؤول إىل رشاء دراهم بدراهم زائدة وأن السلعة ال تكون إال واسطة غري مقصودة وألن األمور بمقاصدها فاملتورق مل يشرت السلعة قاصدا االنتفاع هبا. قال ابن تيمية رمحه اهلل:»إذا أيت الطالب وأعطاه ))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: 534. ))) حاشية ابن عابدين: 273/5. ))) املرجع السابق.
27 اآلخر فهو ربا وال شك يف حتريمه بأي طريق كان ألن األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى«))). نوقش هذا االستدالل بأنه غري مسلم به وكون املقصود من عقد التورق هو النقد ال يوجب حتريم املعاملة وال كراهتها ألن مقصود التجار يف املعامات هو حتصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع املبيعة هي الواسطة يف ذلك وإنام يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والرشاء من شخص واحد فإن ذلك يتخذ حيلة عىل الربا ))). القول الثالث: ذهب املالكية يف رواية واحلنابلة يف رواية وهو قول أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز وحممد بن احلسن من احلنفية إىل أن التورق مكروه واستدلوا بام يأيت: - 1 احلديث السابق الذي رواه سيدنا عيل ريض اهلل عنه:»أن النبي ﷺ هنى عن بيع املضطر..«فقد محله بعض الفقهاء عىل بيع التورق الذي يقع من رجل مضطر إىل النقود ألن املورس يضن عليه بالقرض فيضطر إىل أن يشرتي منه سلعة بنسيئة ثم يبيعها بالنقد بأقل مما اشرتاها به ليحصل عىل النقود ))). وهو بيع مكروه. ))) رشح زاد املستقنع: 18. جاء يف الرشح الصغري: «)ك ره كخذ(: أي كقول بائع ملشرت: خذ مني )بامئة ما( أي سلعة )بثامنني( قيمة ملا فيه من رائحة الربا والسيام إذا قال له املشرتي: سلفني ثامنني وأرد لك عنها مائة فقال املأمور: هذا ربا بل خذ مني بامئة.. «الرشح الصغري للدردير 131/3 وانظر: حاشية الدسوقي 89/3. وقال الغرياب يف توضيح ذلك:»ومن بيوع العينة املكروهة وال تصل إىل حد التحريم: أن يأيت من يريد السلف فيقول له اآلخر: عندي سلعة تساوي ثامنني بالنقد احلارض أبيعها لك بامئة إىل أجل وبعها اآلن بالنقد احلارض لتنتفع به اآلن. وهذه الصورة تكون ممنوعة إذا باعها إىل بائعها األول..أما إذا باعها املشرتي لغري بائعها األول فهي مكروهة وليست حراما لضعف التهمة«املعامات أحكام وأدلة للغرياب: 185. ))) بترصف من بحث التورق املنشور يف جملة اجلامعة اإلسامية باملدينة املنورة: 41. / 6 ))) رشح خمترص سنن أب داود البن القيم بترصف: 109-108/5.
28 جياب عىل هذا االستدالل: بأن حديث املضطر غري مسلم به ملا بيناه يف مناقشة أدلة املانعني من أن احلديث ضعيف وعىل فرض صحته فإن بيع التورق ال يدخل يف معنى بيع املضطر هذا باإلضافة أن بيع املضطر مما اختلف الفقهاء يف صحته. 2- هذا البيع فيه رائحة الربا وهي الزيادة يف الثمن ألجل األجل. نوقش هذا االستدالل: بأن مشاهبة بيع التورق للربا غري مسلم به ألن بيع التورق ليس فيه أية داللة عىل الربا كام سبق بيانه. 3- يف بيع التورق اإلعراض عن فضل القرض الذي حث عليه اإلسام ))). نوقش االستدالل: بأن اإلعراض عن فضل القرض ال يرتتب عليه حكم رشعي من كراهة أو غريها. والراجح هو القول األول من أن التورق جائز وذلك لسامة أدلة القائلني باجلواز وقوهتا وضعف أدلة املانعني والقائلني بالكراهة وألن الفرق بني الثمنني: اآلجل واحلال مل يدخل يف ملك البائع األول وإنام هو خسارة حتملها املستورق وهو ليس زيادة حاصلة للبائع األول باعتباره مقدما للتمويل النقدي للمستورق ومن املعلوم أن اخلسارة بقصد احلصول عىل النقد أمر جائز رشعا فقد قرر الفقهاء: أن لصاحب السلعة جواز بيعها بخسارة وهو ما يطلق عليه يف الفقه اإلسامي اسم:»بيع الوضيعة«الذي يقابل بيع املرابحة.كام أن التورق ال يستلزم اخلسارة ربام يكون هناك ربح. ))) حاشية ابن عابدين: 273/5
29 وقد قرر املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي جواز التورق فبعد أن قام بتوصيفه قرر أن بيع التورق هذا جائز رشعا وبه قال مجهور العلامء ألن األصل يف البيوع اإلباحة لقول اهلل تعاىل: ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ]البقرة: 275 [ ومل يظهر يف هذا البيع ربا قصدا وال صورة وألن احلاجة داعية إىل ذلك لقضاء دين أو زواج أو غريمها. ثم وضع املجمع ضابطا للجواز: وهو أن ال يبيع املشرتي السلعة بثمن أقل مما اشرتاها به عىل بائعها األول ال مبارشة وال بالواسطة فإن فعل فقد وقعا يف بيع العينة املحرم رشعا الشتامله عىل حيلة الربا فصار عقدا حمرما ))). وأفتت هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية بجواز التورق الفقهي وصورته: أن حيتاج إنسان إىل نقود لاستهاك أو التوسع هبا يف جتارته مثا فيشرتي سلعة إىل أجل بأكثر من سعر مثلها حاال ليبيعها بعد قبضها عىل غري من اشرتاها منه فهذه ال ربا فيها وال يصدق فيها أهنا بيعتان يف بيعة فهي جائزة ))). ))) قرارات املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي: 320. ))) أبحاث هيئة كبار العلامء قرار رقم) 11/3 ( تاريخ ) 1397/10/16 ه( 427/4-431.
30 املبحث الثاني حقيقة التورق املصريف املنظم وحكمه أوال : معنى التورق املصريف املنظم: التورق املرصيف املنظم: هو نفس معنى التورق الفقهي إال أنه بدال من كونه يتم بني األفراد يتم داخل اجلهاز املرصيف حيث يقوم املرصف اإلسامي باالتفاق مع شخص ممن حيتاجون إىل النقد عىل أن يبيعه سلعة إىل أجل بثمن أعىل من سعر يومها ثم يقوم املشرتي بنفسه - أو يوكل املرصف - ببيع السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن املؤجل الذي اشرتى به السلعة ليحصل بذلك عىل الثمن النقدي.((( وتبقى ذمته مشغولة للمرصف وتتم عملية التورق املرصيف املنظم لدى املصارف اإلسامية وفق اإلجراءات اآلتية ))) : 1- يتقدم العميل للمرصف اإلسامي بطلب متويل بأسلوب التورق املرصيف املنظم. 2- يعرض املرصف قائمة بأسعار السلع ليحدد العميل نوع السلعة والثمن واألجل. ))) بيع الوفاء والعينة والتورق للشيخ عبد القادر العامري: 22 وانظر: التورق والتورق املنظم للسويلم جملة املجمع الفقهي اإلسامي العدد) 20 ( ص 253-252. ))) تطبيقات التورق واستخداماته يف العمل املرصيف اإلسامي د. موسى آدم عيسى بحث مقدم إىل وقائع مؤمتر دور املؤسسات املالية اإلسامية يف االستثامر والتنمية جامعة الشارقة 1423 ه/ 2002 م 464.445/2
31 3- يطلب املرصف من العميل وعدا بالرشاء وتوكيله ببيع السلعة املشرتاة. 4- يقوم املرصف برشاء السلعة من السوق الدولية أو املحلية. 5- بموجب الوعد يقوم املرصف ببيع السلعة للعميل بأسلوب املرابحة وتقسيط الثمن. 6- بموجب الوكالة يقوم املرصف ببيع السلعة بسعر احلال )النقد( حلساب العميل ويودع ثمنها يف حساب العميل لدى املرصف. 7- يستويف املرصف أقساط بيع املرابحة من العميل حسب االتفاق. ثانيا : واقع التورق املصريف املنظم يف املؤسسات املالية اإلسالمية وإجراءاته: املتتبع لواقع التورق املرصيف املنظم يف املؤسسات املالية اإلسامية واملصارف والنوافذ اإلسامية جيد أهنا تنقسم إىل ثاثة أقسام ))) : األول: مؤسسات مالية ومصارف إسامية ال متارس التورق املرصيف مثل: البنك اإلسامي األردين والبنك العرب اإلسامي الدويل األردين. الثاين: مؤسسات مالية ومصارف ونوافذ إسامية متارس التورق املرصيف بجميع صوره حيث بدأ العمل به كوسيلة من وسائل التمويل يف دول اخلليج العرب فأول ما بدأ العمل به يف اململكة العربية السعودية حتى وصلت نسبة التمويل به إىل )%80(. ))) التورق املرصيف وتطبيقاته املعارصة بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسامي يف دورته التاسعة عرشة د. حممد عثامن شبري مقدم ملجمع الفقه اإلسامي يف دورته التاسعة عرشة.
32 الثالث: مؤسسات ومصارف ونوافذ إسامية تقترص يف تطبيقه عىل حاالت معينة مثل سداد الديون فقد أجازت اهليئة الرشعية لبنك قطر الوطني اإلسامي التورق املنضبط الذي وضعت له ضوابط دقيقة من وجود حمل العقد وحيازته ومتلكه ثم بيعه لطرف ثالث ومع ذلك قيدته اهليئة: بأن يكون هذا خاصا بأصحاب الديون الذين يريدون سداد ديوهنم للخروج من الربا املحرم والبدء بالتعامل املرشوع البعيد عن كل ما هو حرام. ولذلك ال ترى اهليئة الرشعية لبنك قطر الوطني اإلسامي مانعا رشعيا من طرح )التورق( بضوابطه السابقة عىل اجلمهور والتعامل معه انطاقا من يرس رشيعتنا الغراء وصاحيتها لكل زمان ومكان ووجود كل البدائل املرشوعة فيها لتتحقق ألتباعها السعادة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة. وقد حدد الوطني اإلسامي إجراءات التورق املرصيف املنظم بغرض سداد الديون يف اخلطوات اآلتية: 1- أن يتم فتح حساب للبنك يف سوق األسهم الدولية وإيداع احلد األدنى من التأمني النقدي ضمن جمموعة مؤرش:»داو جونز اإلسامي«2- أن يتقدم العميل للبنك اإلسامي بطلب سداد ديونه يف بنكه احلايل مقابل حتويل راتبه إىل البنك الوطني اإلسامي. 3- يقوم البنك بدراسة الطلب ومدى ماءمته لسياسة متويل األفراد يف البنك اإلسامي.
33 4- يقدم العميل للبنك اإلسامي خطابا يفيد عدم ممانعة بنكه احلايل من حتويل راتبه الشهري لصالح البنك اإلسامي بمجرد سداد التزاماته القائمة. 5- يقوم العميل بالتوقيع عىل وعد برشاء األسهم من البنك بعد متلكها كام يوقع عىل تفويض للبنك ببيع األسهم اململوكة للعميل بعد رشائها من البنك وإيداع املبلغ يف حساب العميل بعد قبضه ومن ثم استخدامه يف سداد الدين املطلوب للبنك اآلخر. 6- يقوم البنك برشاء األسهم املطلوبة )يف حدود املبلغ املحدد من العميل( وذلك من خال احلساب املفتوح للبنك لدى سوق األسهم الدولية. 7- بعد التأكد من إضافة األسهم املشرتاة حلساب البنك لدى سوق األسهم الدولية يبلغ العميل بذلك وتباع األسهم املشرتاة حيث يتم توثيق عملية البيع من قبل البنك وقبول ذلك من قبل العميل بواسطة التسجيل الصويت املحفوظ لدى البنك. 8- بموجب تفويض العميل للبنك بالبيع يقوم األخري بإصدار تعليامته ببيع األسهم يف السوق الدولية لصالح العميل. 9- يف اليوم الثاين يقوم العميل بتوقيع عقد بيع باملساومة مع البنك اإلسامي لتغطية إجراءات البيع بواسطة اهلاتف والتي متت يف اليوم السابق. 10- يف اليوم الثالث من الرشاء يتم تسوية حساب البنك اإلسامي النقدي مع السوق الدولية وقبض الثمن ومن ثم استخدامه يف سداد دين العميل جتاه البنك اآلخر مقابل حتويل راتبه حلسابه لدى البنك اإلسامي حسب ما تم االتفاق عليه.
34 ثالثا : احلكم الشرعي للتورق املصريف املنظم: اختلف العلامء املعارصون يف احلكم الرشعي يف التورق املرصيف املنظم عىل قولني: القول األول: ذهبت طائفة من العلامء املعارصين ))) إىل جواز التورق املرصيف املنظم بناء عىل جواز التورق الفقهي لدى مجهور الفقهاء واستدلوا بأدلة جواز التورق الفقهي التي ذكرناها سابقا من عموم قوله تعاىل: ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ وأن األصل يف املعامات اإلباحة هذا باإلضافة إىل أن التورق املرصيف املنظم حيقق عدة فوائد منها: أنه يعد بديا رشعيا لاقرتاض بفائدة ربوية حمرمة وهو وسيلة للحصول عىل السيولة والتسهيات املالية لكل من املؤسسات املالية واألفراد. وقد سبق عرض أدلة القائلني باجلواز ومناقشتها بنحو مفصل يف حديثنا عن التورق الفقهي. القول الثاين: ذهب طائفة من العلامء املعارصين ))) إىل حتريم التورق املنظم ))) منهم الشيخ عبد اهلل املنيع والشيخ عبد القادر العامري والدكتور أمحد احلجي الكردي والدكتور حممد القري والدكتور عبد الستار أبو غدة والشيخ نظام يعقوب والدكتور موسى آدم عيسى وغريهم. )))منهم الدكتور عيل السالوس والدكتور سامي السويلم والدكتور عبد اجلبار السبهاين والدكتور أمحد حمي الدين أمحد والدكتور حسني حامد حسان وقد رصح األخري يف مقابلة له يف الرشق األوسط:»بأن فقهاء هذا العرص قرروا باإلمجاع قبل أيام عدم مرشوعية التورق املرصيف املنظم وكان ذلك يف ندوة الربكة الثامنة والعرشين والتي ضمت ثلة من فقهاء الصناعة املرصفية. انظر : التورق املرصيف وتطبيقاته املعارصة بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسامي يف دورته التاسعة عرشة. جياب عىل ادعاء اإلمجاع يف حتريم التورق بأنه غري مسلم به بل غري مقبول من وجهني : األول: اإلمجاع الذي هو أحد مصادر الترشيع اتفق العلامء عىل عدم إمكانيته بعد عرص الصحابة والتابعني. =
35 واستدل أصحاب هذا القول عىل حرمة التورق املنظم بام يأيت ))) : 1- أن التزام البائع يف عقد التورق بالوكالة يف بيع السلعة ملشرت آخر أو ترتيب من يشرتهيا جيعلها شبيهة بالعينة املمنوعة رشعا سواء أكان االلتزام مرشوطا رصاحة أم بحكم العرف والعادة املتبعة. جياب عليه: بأن القول بمثل هذه االفرتاضات ي لزمنا بتحريم مجيع العقود ألن االحتامالت قائمة فيها دون استثناء وجمرد ورود االحتامالت ال يمكن أن يكون سببا للتحريم وإال وقع الناس يف حرج شديد واهلل تعاىل يقول : ھ ھ ھ ھ ے ے ے ے ]احلج: 78[. 2- أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخال برشوط القبض الرشعي الازم لصحة املعاملة. جياب عليه: بأنه إذا مل حيصل التقابض املطلوب رشعا عندها نقول بحرمة العقد وعدم جواز املعاملة وال نجعل جمرد ورود االحتامل سببا للتحريم ثم إن احتامل ورود ما جيعل العقد حمرما يرد عىل مجيع العقود دون استثناء وال يمكن أن نقول بحرمة مجيع العقود وإال تعطلت مصالح الناس. = الثاين : أنه ادعاء غري صحيح فهناك الكثري من الفقهاء املعارصين يقولون باجلواز منهم : الشيخ عبد اهلل املنيع الدكتور أبو غدة الدكتور حممد القري الدكتور عيسى آدم موسى الشيخ نظام يعقوب الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم املوسى الدكتور عيل القره داغي. الدكتور أسيد الكياين... وغريها طبعا ضمن ضوابط رشعية معتربة بل إن املجلس الرشعي للهيئة املحاسبة يقول بجواز التورق إذا توافرت رشوطه وأركانه وأعتقد هذا هو رأي جمامع الفقه اإلسامية يف كل القرارات التي صدرت عنه فيام يتعلق بشأن التورق املجمع يقول باجلواز إذا توافرت الرشوط واألركان. ))) املرجع السابق.
36 3- أن واقع هذه املعاملة يقوم عىل منح متويل نقدي بزيادة ملا سمي باملستورق فيها من املرصف يف معامات البيع والرشاء التي جتري منه والتي هي صورية يف معظم أحواهلا هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة عىل ما قدم من متويل وهذه املعاملة غري التورق احلقيقي املعروف عند الفقهاء. جياب عليه: بأنه ينبغي حترير حمل البحث فا أحد من العلامء يقول بصحة العقود الصورية حتى يف البيوع العادية املتعارف عليها ومتى ثبتت الصورية يف العقود فإن اجلميع يقول بعدم صحتها ولذلك القائلون باجلواز يضعون رشوطا وضوابط خترج املعاملة عن الصورية ومتى ظهرت الصورية قالوا بالتحريم. 4- إن ممارسة املصارف اإلسامية للتورق املرصيف املنظم سوف ترتتب عليه العديد من السلبيات نذكر منها ))) : أنه سيؤدي إىل فقدان املصارف اإلسامية ألساس وجودها وسند مرشوعيتها فهي وجدت ملحاربة الربا ولرفع شعار: ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ وبدخوهلا يف التورق املرصيف تقرتب من العينة التي هي حيلة عىل الربا. جياب عليه: بأن التورق إذا أجري ضمن الضوابط والرشوط املنصوص عليها ال يقرتب ال من العينة وال من الربا ))). ومنها: أنه سوف يبعد هذه املصارف عن حتقيق التنمية االقتصادية ألن ممارسة ))) انظر: بحث: التورق املرصيف يف التطبيق املعارص ملنذر قحف وعامد بركات: 25-20 وبحث: التورق صار التمويل خمدوما بدل أن يكون خادما لعز الدين خوجة: 7. ))) حكم التورق يف الفقه اإلسامي د. عيل حمي الدين القره داغي : 475 وما بعدها.
37 املصارف للتورق املرصيف جتعلها تتاجر يف سلع ومهية وهي جمرد أسامء تنتقل يف السجات وهي يف حقيقتها ليست سلعا رأساملية تسهم يف اإلنتاج وال هي سلعا استهاكية وإن كانت فهي ال تستخدم من أجل ذلك. ومنها: أنه سوف يؤدي إىل استغناء املصارف اإلسامية مستقبا عن كثري من صيغ العقود واألدوات األخرى من املضاربة واالستصناع والسلم وسوف تكون عملية التورق هي العملية السائدة. ومنها: أنه سيحول املصارف اإلسامية إىل مؤسسات متويل شخيص تنظر إىل ماءة الشخص فقط دون النظر إىل استعامالت النقود املقدمة للعميل. جياب عىل ما سبق: بأن هذا الكام صحيح فيام لو كان العقد صوريا ويف الواقع وضع القائلون باجلواز ضوابط ورشوطا دقيقة جعلت العقد يبتعد كل البعد عن الصورية ثم إن القائلني باجلواز يقولون بوجوب تنظيم هذا العقد وال يرتك دون قيود عىل املصارف اإلسامية فكل الصيغ إذا مل تقنن تؤدي إىل آثار سلبية من الناحية االقتصادية. بناء عىل ذلك فالراجح هو القول األول من أن التورق املرصيف املنظم جائز رشعا. إال أن جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة عرشة قال بالتحريم وكان من ضمن البحوث املقدمة والتي ترجح التحريم بحث للدكتور حممد عثامن شبري حيث قال بأن هناك فرق كبري بني التورق الفقهي واملنظم وعرض أدلة عىل ذلك وخلص إىل التحريم. وجد الباحث من املناسب الرد عىل ما تم عرضه لبيان بأن الراجح
38 يف التورق املنظم اجلواز إذا توافرت الضوابط الرشعية وفيام يأيت مناقشة ما عرض الدكتور حممد عثامن شبري وما ذهب إليه: يقول الدكتور حممد عثامن شبري: بالرغم من أهنام يتفقان )أي التورق املنظم والتورق الفقهي( يف احلصول عىل النقود عن طريق رشاء سلعة باألجل وبيعها بالثمن احلال إال أهنام خيتلفان من عدة وجوه وهي: 1- التورق الفقهي جيمع بني عقدين منفصلني عن بعضهام البعض حيث يقوم العميل برشاء للسلعة مستوفية أركان البيع باألجل ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها متاما وهي بيع السلعة التي اشرتاها بثمن حال. أما يف التورق املرصيف فإن عملياته مرتبطة مع بعضها البعض حيث يقوم املرصف باتفاقات سابقة عىل العملية مع كل من اجلهة التي يشرتي منها واجلهة التي يبيع عليها ليضمن استقرار السعر وعدم تذبذبه وهو تواطؤ يقرتب من بيع العينة ))). جياب عليه: بأنه ال حرج يف كون العملية مرتبطة مع بعضها بعضا طاملا أنه ضمن الضوابط الرشعية التي ذكرها الفقهاء وجمامع الفقه والتحريم بمجرد كون عملية التورق مرتبطة... جيعلنا نقول بحرمة املرابحة لآلمر بالرشاء واإلجارة املنتهية بالتمليك بل وسائر صيغ التمويل واالستثامر اإلسامية املعروفة ألهنا كلها قائمة عىل مجلة من االتفاقات بني العميل والبنك يقول الدكتور نزيه محاد «املواطأة ))) التورق كام جتريه املصارف يف الوقت احلارض لعبد اهلل السعيدي: 190
39 عىل املنظومات العقدية املستحدثة وهي االتفاقيات التي ينضوي حتت كل صفقة منها جمموعة عقود ووعود مرتابطة متوالية صممت كمعاملة واحدة ال تقبل التفكيك والتجزئة هتدف إىل حتقيق وظيفة حمددة وبلوغ غرض معني اجتهت إرادة العاقدين وقصدمها إىل حتقيقه.. املرابحة لآلمر بالرشاء... يعترب جائزا صحيحا.. إذا توافرت الضوابط الرشعية لصحة املنظومة«))). 2- بمجرد توقيع العميل عىل األوراق تتم عملية البيع والرشاء ويدخل يف ذمة العميل ديون ويدخل يف حسابه ثمن السلعة بالنقد ))). جياب عليه: بأن هذا الكام غري دقيق يف كثري من األحيان ال حيصل هذا وعىل فرض حصوله ما الذي يمنع إذا كانت العمليات ضمن الضوابط الرشعية أما إن كان املقصود بأن عملية البيع صورية وغري منضبطة بالرشوط والضوابط املنصوص عليها فا أحد يقول باجلواز جيب أن نمي ز بني املامرسات غري الصحيحة للتورق وبني التورق الصحيح املنضبط بالضوابط الرشعية التي نص عليها العلامء. 3- يف التورق املرصيف املنظم يكون املرصف وكيا عن املشرتي يف بيع السلعة التي اشرتاها منه ولوال وكالة املرصف بالبيع نقدا ملا أقدم العميل عىل هذه املعاملة ولو انفصلت الوكالة عن البيع اآلجل الهنار هذا التمويل من أساسه ))). وجياب عليه: بأن القول بمثل هذه االفرتاضات ي لزمنا حتريم مجيع العقود ألن االحتامالت قائمة فيها دون استثناء وجمرد ورود االحتامالت ال يمكن أن يكون ))) املالية واملرصفية ملعارصة د. نزيه محاد: 108 ))) التطبيقات املرصفية لعقد التورق للدكتور أمحد حمي الدين: 456. ))) التورق كام جتريه املصارف يف الوقت احلارض لعبد اهلل السعيدي: 190
40 سببا للتحريم وإال وقع الناس يف حرج شديد واهلل تعاىل يقول : ھ ھ ھ ھ ے ے ے ے ]احلج: 78[. ومن ناحية أخرى ))) ليس هناك إلزام للعميل بتوكيل البنك فلو شاء وك ل غريه قبض سلعته فالتوكيل عقد منفصل متاما عن عقد البيع وليس رشطا فيه بأية حال وإنام البنك بحكم خربته وبحكم عاقته يكون أكثر قدرة عىل إجياد جهات تشرتي تلك السلعة من العماء بثمن مناسب ويف وقت وجيز. 4- يف التورق املرصيف املنظم مل يتم قبض السلعة ال من قبل العميل وال من قبل املرصف وهذا يؤدي إىل ربح ما مل يضمن املنهي عنه رشعا. جياب عليه: بأنه ليس من مستلزمات التورق املرصيف عدم قبض السلعة وهذه احلالة املذكورة ال أحد يقول بجوازها ووجودها يف بعض احلاالت العملية ال يلزمنا القول بتحريم التورق كليا وإنام جيعلنا نقول يشرتط قبض السلعة قبضا حقيقيا أو ((( حكميا كام هو مقرر ومنصوص عليه لدى جممع الفقه اإلسامي. 5- يف التورق املرصيف املنظم يعلم البائع )املرصف( هبدف العميل من التورق وهو احلصول عىل النقود يف حني أن البائع يف التورق الفقهي ال يعلم هبدف املشرتي األول من الرشاء وقد كانت املصارف اإلسامية يف بداية نشأهتا متتنع عن إجراء بيع املرابحة لآلمر بالرشاء إذا علمت أنه يريد بيع السلعة بقصد احلصول عىل النقود بناء عىل فتوى رشعية بذلك. ))) تطبيقات التورق د. موسى آدم عيسى: 468 ))) يف دورته السادسة رقم )55(. انظر: جملة جممع الفقه اإلسامي )772/1/6( فتاوى اللجنة الدائمة مجع وترتيب: أمحد الدويش )494/13( رقم الفتوى )9956(.
41 جياب عليه: بأنه ليس هناك مشكلة إذا كانت نية املستورق احلصول عىل النقود والقول بوجود مشكلة قول غري مقبول فجميع التجار إنام يستهدفون من العقود التي يقدمون عليها النقود واملال واالسرتباح وليس ذات السلعة ))) ثم كيف يمكن أن نحكم عىل مقاصد الناس ونياهتم!! 6- يف التورق الفقهي تدور السلعة دورهتا العادية من مالك أصيل إىل املتورق إىل مالك جديد ثم منه إىل أطراف أخرى أما يف التورق املرصيف املنظم فالسلعة قد ترجع إىل الرشكة التي باعتها إىل املرصف وهبذا يكون التورق املرصيف صورة ((( من صور العينة. جياب عليه: بأن هذا االحتامل يرد أيضا يف التورق الفقهي- بل يرد يف كل بيع - فلامذا ال تقولون بتحريمه! ثم إذا عادت السلعة يف بعض احلاالت دون ترتيب مسبق - وهذا األمر وارد - ال يمكن أن يكون سببا يف التحريم وإال تعطلت مصالح الناس. 7- كام أن الغالب عىل البيع يف التورق املرصيف أنه ليس حقيقيا ألنه بيع إليصاالت املخازن حيث أن البضائع التي يراد بيعها ترسل إىل املخازن وبعد وصول تلك البضاعة إىل املخازن تصنف يف وحدات متساوية تقريبا تزن كل وحدة مخسة وعرشين طنا : أي مخسة وعرشين ألف كيلو جرام وبعد ذلك تكتب البيانات الكاملة التي تتصل هبذه الوحدة من جنس وصفات ووزن حقيقي ومكان التخزين ))) تطبيقات التورق د. موسى أدم عيسى ص 463 وانظر فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز نرشهتا جملة البيان يف عددها السابع واألربعني الصادر يف رجب 1412 ه صفحة -32. 31 ))) التطبيقات املرصفية لعقد التورق للدكتور أمحد حمي الدين: 456.
42 الذي توضع فيه هذه السلعة ويصدر فيها إيصال املخازن وتوجد منه نسخة غري أصلية عىل جهاز احلاسوب وهذا اإليصال هو الذي يتم تداوله يف البورصة وهو ينتقل من يد إىل يد إىل أن ينتهي إىل يد مستهلك يستطيع أن يتسلم به ما اشرتاه واملصارف اإلسامية ال تتسلم البضاعة وال اإليصاالت األصلية هلا وال تستطيع االحتفاظ هبا. وحينام وجه سؤال ألحد العاملني يف هذه املصارف: ملاذا مل تتسلموا هذه البضاعة أو الوصوالت األصلية أجاب: إننا ال نستطيع أن نتحمل خماطر تغري األسعار وال قدرة لنا عىل جماراة البنوك والرشكات العماقة. فالبيع والرشاء يتم عىل الورق فقط ))). جياب عليه: بأنه ال أحد من العلامء يقول بصحة هذه الصورة التي ذ ك رت والقائلون بجواز التورق يشرتطون ضوابط رشعية فمثا عندما يتقدم العميل إىل البنك بطلب رشاء سلعة ما يقوم البنك برشاء هذه السلعة ويقبضها وتدخل يف ضامنه ومن ثم يقوم البنك ببيعها إىل العميل بالتقسيط ويقبضها العميل وتدخل يف ضامنه ثم يبيعها العميل أو يقوم بتوكيل البنك ببيعها فيقوم البنك بذلك وحيصل العميل عىل النقود. ))) بحث: العينة والتورق املرصيف للدكتور عيل السالوس) 58-57 ( التمويل بالتورق للسالوس: 67-69.
43 وتشمل نتائج البحث: - يرى الباحث بأن اخلاف الكبري بني العلامء يف مرشوعية التورق املنظم أو عدم مرشوعيته مرده إىل خاف العلامء حول الباعث وأثره يف العقود والعلامء يف هذا عىل اجتاهني ))) : 1- املالكية واحلنابلة )وابن تيمية وابن القيم(: ينظرون إىل الباعث ويعتربونه أساسا يف تصحيح العقود أو فسادها ويأخذون بالنزعة املثالية. 2- احلنفية والشافعية عىل نطاق أكرب: ال ينظرون إىل الباعث كأصل يف تصحيح العقود وفسادها ويأخذون بالنزعة املوضوعية. يرى الباحث - واهلل أعلم - أن ما يتعلق بالتورق بل حتى ما يتعلق بصيغ االستثامر اإلسامية األخرى إذا أخذنا برأي املالكية واحلنابلة الذين ينظرون إىل الباعث والنية يف تصحيح العقود جيب القول بتحريم كل صيغ االستثامر اإلسامية ألهنا كلها ليس الباعث فيها - سواء من قبل البنك أو العميل - االنتفاع بالسلعة واستخدامها فمثا : البنك يف املشاركة املنتهية بالتمليك ملاذا يقدم البنك عليها هل يريد حقيقة املشاركة هو من البداية أخذ قرارا بأنه ال يريد حقيقة الرشاكة ويف بيع املرابحة لآلمر بالرشاء ملاذا يشرتي السلعة هل يشرتهيا الستخدامها ويف ))) النظريات الفقهية د. فتحي الدريني: 236. الفقه اإلسامي وأدلته ألستاذنا الدكتور وهبة الزحييل: 3033 4/ وما بعدها. املوسوعة الكويتية: 203 / 30 وما بعدها.
44 السلم املوازي ملاذا جيري العقد هل يريد املعقود عليه الستخدامه واالنتفاع به! يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ملاذا يقدم البنك عليها لذلك أرى-واهلل أعلم- األخذ برأي من يقول بصحة العقود إذا توافرت الرشوط واألركان ولكن برشط أن ال تكون هناك مواطأة لفظية أو عرفية يقول الدكتور نزيه محاد»املواطأة عىل املنظومات العقدية املستحدثة وهي االتفاقيات التي ينضوي حتت كل صفقة منها جمموعة عقود ووعود مرتابطة متوالية صممت كمعاملة واحدة ال تقبل التفكيك والتجزئة هتدف إىل حتقيق وظيفة حمددة وبلوغ غرض معني اجتهت إرادة العاقدين وقصدمها إىل حتقيقه... املرابحة لآلمر ((( بالرشاء... يعترب جائزا صحيحا.. إذا توافرت الضوابط الرشعية لصحة املنظومة» ومن ناحية أخرى ال يصح يف حال من األحوال القول بجواز التورق الفقهي وعدم جوازه يف التورق الذي جتريه املصارف ألنه ليس هناك فارق جيعل أحدمها جائزا واآلخر غري جائز فإما أن نقول بتحريم الكل كام فعل ابن تيمية وابن القيم وإما أن نقول بجواز الكل بالضوابط والرشوط التي نص عليها العلامء والتي ستذكر بعد قليل أما االحتجاج عىل حتريم التورق ببعض املامرسات غري الصحيحة لعقد التورق فهذا غري صحيح وهو خارج حمل النزاع. الراجح جواز التورق املرصيف املنظم لألدلة التي تم عرضها أما ضوابطه الرشعية فهي اآليت ))) : ))) املالية واملرصفية ملعارصة د. نزيه محاد: 108 ))) هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسة املالية اإلسامية: 412
45 1- استيفاء املتطلبات الرشعية لعقد رشاء السلعة بالثمن اآلجل مساومة أو مرابحة وتراعى رشوط املرابحة وجيب التأكد من وجود السلعة ومتلك البائع هلا قبل بيعها ويف حال وجود وعد ملزم فإنه جيب أن يكون من طرف واحد وأن ال يكون املبيع من الذهب أو الفضة أو العمات بأنواعها. 2- وجوب تعيني السلعة تعيينا يميزها عن موجودات البائع األخرى وذلك إما بحيازهتا أو بيان أرقام وثائق تعيينها مثل أرقام شهادات ختزينها. 3- إذا مل تكن السلعة حارضة عند العقد فإنه جيب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو األنموذج وكميتها ومكان وجودها ليكون رشاؤه للسلعة حقيقيا وليس صوريا ويفضل أن تتم العملية بالسلع املحلية. 4- قبض السلعة إما حقيقة وإما حكام بالتمكني فعا من القبض احلقيقي وانتفاء أي قيد أو إجراء حيول دون قبضها. 5- وجوب أن يكون بيع السلعة )حمل التورق( إىل غري البائع الذي اشرتيت منه باألجل )طرف ثالث( لتجنب العينة وأن ال ترجع إىل البائع برشط أو مواطأة أو عرف. 6- عدم الربط بني عقد رشاء السلعة باألجل وعقد بيعها بثمن حال بطريقة تسلب العميل حقه يف قبض السلعة سواء كان الربط بالنص يف املستندات أم بالعرف أم بتصميم اإلجراءات. 7- عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها يف بيع السلعة التي اشرتاها منها وعدم توكل املؤسسة عن العميل يف بيعها عىل أنه إذا كان النظام ال يسمح للعميل