ن ظام الم ارفعات الشرعية 5341 ه 1

ملفّات مشابهة
السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مـــــن: نضال طعمة

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Microsoft Word - 50-John

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

1

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - 47-Matthew

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

نموذج السيرة الذاتية

Microsoft Word - article-pere-salah

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

طلب الحصول على إجازة تفرغ علمي

دليل المساهمين

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

الجامعة الأردنية

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

ج مع الك ي - المكت الفني الئح النظ الدراسي لك ي مركز الع الطبي [ 46 ] 392

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

قواعد السلوك واملواظبة ) 280 ( 4141 ه ( حقوق الطبع حمفوظة لوزارة الرتبية و التعليم ) 0

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

اسم المفعول

بسم الله الرحمن الرحيم

تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األول : و أي ان تكون النقط بما أن و و و α β α β α β و منه الشعاعان و غير مرتبطان خطيا إذن النقط من نفس الم

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

PowerPoint Presentation

الداللة اإلطالقية دام عزه الشيخ جنم الرتابي

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

Joint Annual Meetings of

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

WHAT’S NEW

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

عرض تقديمي في PowerPoint

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

SKRIPS~1.RTF

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

PowerPoint Presentation

أهمية التوظيف الفعال للموارد البشرية في ظل التغيرات البيئة الداخلية للمؤسسة

‏ح بحموعة زاد للنثر ١٤٧٢ ‏_

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

أاعمال الر سل 507

5-

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع

Student Presentation

Layout 2

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق مشروع تخرج : مطار داخلي في مدينة دمشق الطالبة: سلمى فواز قسومة

إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن لغايات زيارة األقارب أو األصدقاء )اإلقامة لمدة قصيرة أقصاها 90 يوم ا خالل نصف عام( تعاقدت السفارة األلمانية

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

????? ??????? ????????? :::...

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

النسخ:

ن ظام الم ارفعات الشرعية 5341 ه 1

فهرس احملتويات الباب األول 5... أحكام عامة... 1 الباب الثاني...9 االختصاص... 9 الفصل األول... 9 االختصاص الدويل... 9 الفصل الثاين...11 االختصاص النوعي...11 الفصل الثالث... 12 االختصاص املكاين...12 الباب الثالث... 11 رفع الدعوى وقيدها... 11 الباب ال اربع...15 حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة... 15 الفصل األول... 15 احلضور والتوكيل يف اخلصومة...15 الفصل الثاين...11 غياب اخلصوم... 11 الباب الخامس... 11 إجراءات الجلسات ونظامها... 11 الفصل األول... 11 إجراءات اجللسات...11 الفصل الثاين...19 نظام اجللسات...19 الباب السادس... 19 الدفوع واإلدخال والتدخ ل والطلبات العارضة... 19 الفصل األول... 19 الدفوع...19 الفصل الثاين...21 اإلدخال والتدخ ل... 21 الفصل الثالث... 21 الطلبات العارضة... 21 الباب السابع...22 وقف الخصومة وانقطاعها وتركها... 22 الفصل األول... 22 وقف اخلصومة...22 2

الفصل الثاين...22 انقطاع اخلصومة... 22 الفصل الثالث... 21 ترك اخلصومة... 21 الباب الثامن... 21 تنحي القضاة وردهم عن الحكم... 21 الباب التاسع...25 إجراءات اإلثبات...25 الفصل األول... 25 أحكام عامة...25 الفصل الثاين...25 استجواب اخلصوم واإلقرار... 25 الفصل الثالث... 21 اليمني... 21 الفصل الرابع...21 املعاينة...21 الفصل اخلامس...22 الشهادة... 22 الفصل السادس...29 اخلربة... 29 الفصل السابع... 11 الكتابة... 11 الفصل الثامن...11 القرائن...11 الباب العاشر... 13 األحكام... 13 الفصل األول... 13 إصدار األحكام... 13 الفصل الثاين...11 تصحيح األحكام وتفسريها...11 الباب الحادي عشر...11 طرق االعتراض على األحكام...11 الفصل األول... 11 أحكام عامة... 11 الفصل الثاني... 12 االستئناف...12 الفصل الثالث...31 النقض...31 الفصل الرابع...31 التماس إعادة النظر... 31 الباب الثاني عشر...31 1

القضاء المستعجل... 31 الباب الثالث عشر... 35 اإلنهاءات...35 الفصل األول... 35 أحكام عامة...35 الفصل الثالث... 31 االستحكام...31 الفصل الرابع...32 إثبات الوفاة وحصر الورثة...32 الباب ال اربع عشر... 39 أحكام ختامية...39 3

والسالةة الكتالا المادة األولى ( 5 ) : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالممية وققالال لمالا عل عليال وما يصعره ولي األمر من أةظمة ال تتعارض مع الكتا والسةة وتتقيع قي إج ارءات ةظرها بما ورع قالي هال ا الةظام. المادة الثانية ( 2 ) : كالل إجال ارء مالن إجال ارءات الم ارقعالات تالم صالحيحال قالي ظالل ةظالام معمالول بال يبقالى صالحيحال مالا لالم غير لك قي ه ا الةظام. علالالى يالة المادة الثالثة ( 4 ) : 5- ال يقبالالل أل طلالال أو عقالالع ال تكالالون لصالالاحب قيالال مصالاللحة قائمالالة مشالالروعة ومالالع لالالالك تكةالالي المصالاللحة المحتملة إ ا كان الغرض من الطل االحتياط لعقع ضرر محالعق أو االسالتيقاق لحالق ي شالى وال عليلال عةالع الةال اع قي. 2- إن ظهالر للمحكمالة أن الالععوص صالورية أو كيعيالة وجال عليهالا رقضالها ولهالا الحكالم علالى مالن يقبالت عليالال لك بتع ير. المادة ال اربعة ( 3 ) : ال ترقالالالالالالالالالالالالالالالع أل ععالالالالالالالالالالالالالالالوص حسالالالالالالالالالالالالالالالبة إال عالالالالالالالالالالالالالالالن طريالالالالالالالالالالالالالالالق المالالالالالالالالالالالالالالالععي العالالالالالالالالالالالالالالالام بعالالالالالالالالالالالالالالالع مواققالالالالالالالالالالالالالالالة الملالالالالالالالالالالالالالالالك وال تسمع بعع مضي )ستين( يومال من تاريخ ةشوء الحق المععى ب. المادة الخامسة ( 1 ) : يكالالون اإلجالال ارء بالالاطمل إ ا ةالال وال يحكم بالبطمن - برغم الة علالالى بطمةالال أو شالالاب عيالال ت لالالغ بسالالبب الغالالرض مالالن اإلجالال ارء الةظالالام - إ ا قبت تحقق الغاية من اإلج ارء. علي المادة السادسة ( 6 ) : يجالال أن يحضالالالر مالالع القاضالالي قالالي الجلسالالات وقالالي جميالالالع إجالال ارءات الالالععوص كاتالالال يحالالرر محضالالالر الجلسالالة ويوقع مع القاضي وا ا تع ر حضور الكات قللقاضي تولي اإلج ارء وتحرير المحضر. المادة السابعة ( 7 ) : ال يجالالو للمحضالالرين وال للكتبالالة وغيالالرهم مالالن أعالالوان القضالالاء أن يباشالالروا عمالالمل يالالع ل قالالي حالالعوع وظالالائةهم قالي الالععاوص وطلبالات االسالتحكام ال اصالة بهالم أو بالو واجهم أو بوقالاربهم أو بوصالهارهم حتالى العرجالة ال اربعالة وك ا اإلةهاءات األ رص إ ا اشتملت على صومة, واال كان ه ا العمل باطمل. 5

: ) 8 المادة الثامنة ( تحسالالال المالالالعع والمواعيالالالع المةصالالالو عليهالالالا قالالالي هالالال ا الةظالالالام حسالالال تقالالالويم أم القالالالرص. شالالالم غالالالرو ويعالالالع كل يوم ةهايت. وبالةسالبة علالى وجال االعتيالاع المادة التاسعة ( 9 ) : يقصع بمكان اإلقامة قي تطبيق أحكام ه ا الةظام المكان ال ل يقطة الش وبالةسالبة إلالى الموقالوقين المكالان الال ل يقطةال عةالع إقامالة الالععوص إلى البالعو الرحالل يعالع مكالان إقامالة الشال المكان الموقوغ قي أو المسجون قي. والسجةاء يعع مكان إقامة الش باإلضالاقة إلالى مكالان أن ي تالار مكالان إقامالة اصالال يتلقالى قيال التبليغالات التالي توجال إليال ألل شال ويجالو أو العام قيج علي إبمغ المحكمة ب لك. سواء ال ا وا ا بعل ال صم مكان إقامت إقامت العام المادة العاشرة ( 51 ) : ال يجو ةقل أل قضية رقعت بطريقة صحيحة لمحكمة م تصة إلالى محكمالة أو جهالة أ الرص سحبها مةها قبل الحكم قيها وتعع القضية مرقوعة من تاريخ قيعها قي المحكمة. وال يحالق ألحالع المادة الحادية عشرة ( : ) 55 لك. 5- يكالالون التبليالالط بوسالالاطة المحضالالرين بةالالاء علالالى أمالالالر القاضالالي أو طلالالال ال صالالم أو إعارك المحكمالالة ويقالالوم ال صالالوم أو وكممهالالم بمتابعالالة اإلجالال ارءات وتقالالعيم أو ارقهالالا للمحضالالرين لتبليغهالالا صاح الععوص إ ا طل 2- يجو االستعاةة بالقطاع ال ا وتطبق على موظةي القطاع ال ا ويجالالو التبليالالط بوسالالاطة قي تحضير ال صوم وقق ضوابط تحالععها اللالوائ الم مالة لهال ا الةظالام القواعع واإلج ارءات المةظمة ألعمال المحضرين. : ) 52 المادة الثانية عشرة ( ال يجو إج ارء أل تبليط قي مكان اإلقامة قبل شالروق الشالم وال بعالع غروبهالا الرسالمية العطالل قالي أيالام وال إال قي حاالت الضرورك وبإ ن كتابي من القاضي. المادة الثالثة عشرة ( 54 ) : يجالال أن يكالالون التبليالالط مالالن ةسالال تين متطالالابقتين إحالالعاهما أصالالل واأل الالرص صالالورك وا ا تعالالعع مالالن وجالال إلالاليهم تع ين تععع الصور بقعر عععهم. ويج أن يشمل التبليط البياةات اآلتية : أ - موضوع التبليط وتاري باليوم والشهر والسةة والساعة التي تم قيها. - االسالالم الكامالالل لطالالال التبليالالط ورقالالم هويتالال ومهةتالال أو وظيةتالال ومكالالان إقامتالال ومكالالان عملالال واالسالالم الكامل لم ن يمقل ورقم هويت ومهةت أو وظيةت ومكان إقامت ومكان عمل. ج - االسالم الكامالل للمالععى عليال ومالا يتالواقر مالن معلومالالات عالن مهةتال أو وظيةتال ومكالالان إقامتال ومكالالان عمل قإن لم يكن ل مكان إقامة معلوم قآ ر مكان إقامة كان ل. ع - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل قيها. هال- اسم من سلمت إلي صورك ورقة التبليط وصةت وتوقيع على أصلها أو إقبات امتةاع وسبب. و - توقيع المحضر على كل من األصل والصورك. 1

ويكتةى وللمجل بالةسبة إلى أجه ك اإلعار ات الحكومية قي الةقرتين ( األعلى للقضاء عةع االقتضاء إضاقة ما يل م من وسائل وبياةات أ رص. ج( من ه ه الماعك ب كر االسم والمقر. المادة ال اربعة عشرة ( 53 ) : يسلم المحضر صورك التبليط وم ارققاتها إلى من وجهالت إليال قالي مكالان إقامتال أو عملال إن وجالع واال قيساللمها إلالالى م الال ن يقالالرر أةالال وكيلالال أو أةالال يعمالالل قالالي عمتالال أو أةالال مالالن السالالاكةين معالال مالالن أهلالال وأقاربالال وأصالالهاره قإ ا لم يوجع مةهم أحع أو امتةع من وجع عن التسلم أو كان قاص ارل قيساللم الصالورك وم ارققاتهالا بحسال األحالوال إلالالى عمالالعك الحالالي أو مركالال الشالالرطة أو رئالالي المركالال أو معالالرغ القبيلالالة الالال ين يقالالع مكالالان إقامالالة الموجالال إليالال التبليط قي ةطاق ا تصاصهم حس الترتي السابق مع أ توقيعهم على األصل بالتسل م. وعلى المحضر المل أربالع وعشالرين سالاعة مالن تسالليم الصالورك إلالى أل مالن الجهالات المال كورك قالي هال ه المالاعك أن يرسل إلى الموج إلي التبليط قي مكان إقامت أو عمل طابالال - مسالجمل مالع إشالعار بالتساللم - ي بالره قيال بالالون الصالالورك سالاللمت إلالالى تلالالك الجهالالة وعلالالى المحضالالر كالال لك أن يبالالين لالالك قالالي حيةالال بالتةصالاليل قالالي أصالالل التبليط ويعع التبليط مةتجال آلقاره من وقت تسليم الصورك وققال لألحوال السابقة. المادة الخامسة عشرة ( 51 ) : على رمساء الم اركال وم اركال الشالرطة وعمالع األحيالاء قي حعوع اال تصا. ومعرقالي القبائالل أن يسالاععوا المحضالر علالى أعاء مهمتال : ) 56 المادة السادسة عشرة ( يكون التبليط ةظاميال متى سلم إلى ش إلي من وج ولو قي غير مكان إقامت أو عمل. المادة السابعة عشرة ( : ) 57 يكون تسليم صورك التبليط على الةحو اآلتي : أ - ما يتعلق باألجه ك الحكومية إلى رمسائها أو م ن يةو عةهم. ب- ما يتعلق باألش ا ول الش صية المعةوية العامة إلى معيريها أو م ن يقوم مقامهم أو م ن يمقلهم. ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والممسسات ال اصة إلى معيريها أو م ن يقوم مقامهم أو م ن يمقلهم. د - مالالا يتعلالالق بالشالالركات والممسسالالات األجةبيالالة التالالي لهالالا قالالرع أو وكيالالل قالالي المملكالالة إلالالى يةو عة أو الوكيل أو م ن يةو عة ه- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن قي حكمهالم إلى المرجع المباشر لمن وج و - ما يتعلق بالبحارك وعمال السةن إلى الربان. ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى األوصياء أو األولياء بحس األحوال. إلي مالالعير الةالالرع أو م الال ن. التبليط. ح - ما يتعلق بالمسجوةين والموقوقين إلى معير السجن أو مكان التوقيغ أو م ن يقوم مقام. ط - مالالا يتعلالالق بمالالن لالالي لالال مكالالان إقامالالة معالالروغ أو مكالالان إقامالالة م تالالار قالالي المملكالالة إلالالى و ارك العا ليالالة بالطرق اإلعارية المتبعة إلعمة بالطريقة المةاسبة. 1

المادة الثامنة عشرة ( 58 ) : قي جميالع الحالاالت المةصالو عليهالا قالي المالاعك )السالابعة عشالرك( مالن هال ا الةظالام إ ا امتةالع المال ارع تبليغال - أو م الالن يةالالو عةالال - مالالن تسالالل م الصالالورك أو مالالن التوقيالالع علالالى أصالاللها بالتسالاللم قعلالالى المحضالالر أن يقبالالت لالالك قي األصل والصالورك ويساللم الصالورك ل مالارك التالي يقالع قالي عائالرك ا تصاصالها مكالان إقامالة الموجال إليال التبليالط أو الجهالالة التالالي تعيةهالالا اإلمالالارك وعلالالى المحضالالر كالال لك أن يبالالين لالالك قالالي حيةالال بالتةصالاليل قالالي أصالالل التبليالالط ويعع التبليط مةتجال آلقاره من وقت تسليم الصورك إلى من سلمت إلي. المادة التاسعة عشرة ( 59 ) : إ ا كالالان مكالالان إقامالالة الموجالال إليالال التبليالط الارج المملكالة قترسالالل صالورك التبليالالط إلالالى و ارك ال ارجيالالة لتوصالاليلها بالطرق العبلوماسية ويكتةى بالرع ال ل يةيع وصول الصورك إلى الموج إلي التبليط. المادة العشرون ( 21 ) : إ ا كان مكان التبليالط عا الل المملكة الارج ةطالاق ا تصالا المحكمالة قترسالل األو ارق المال ارع تبليغهالا المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليط قي ةطاق ا تصاصها. هال ه مالن المادة الحادية والعشرون ( 25 ) : تضالالاغ مالالعك سالالتين يومالالال إلالالى المواعيالالع المةصالالو وللمحكمة عةع االقتضاء ياعتها معك مماقلة. عليهالالا ةظامالالال لمالالن يكالالون مكالالان إقامتالال الالارج المملكالالة المادة الثانية والعشرون ( 22 ) : إ ا كالان الموعالع مقالع ارل باأليالام أو بالشالهور أو بالسالةين قالم يحسال مةال يالوم اإلعالمن أو اليالوم الال ل حالع قيال األمالالر المعتبالالر قالالي ةظالالر الةظالالام مجريالالال للموعالالع ويةقضالالي الموعالالع باةقضالالاء اليالالوم األ يالالر مةالال إ ا كالالان يجالال أن يحصالالل قيالال اإلجالال ارء أمالالا إ ا كالالان الموعالالع ممالالا يجالال اةقضالالامه قبالالل اإلجالال ارء قالالم يجالالو حصالالول اإلجالال ارء إال بعالع اةقضالالاء اليالوم األ يالر مالن الموعالع وا ا كالان الموعالع مقالع ارل بالسالاعات كالان حسالا السالاعة التالي يبالعأ قيها والساعة التي يةقضي قيها على الوج المتقعم. وا ا صاعغ آ ر الموعع عطلة رسمية امتع إلى أول يوم عمل بععها. المادة الثالثة والعشرون ( 24 ) : اللغالالة العربيالالة هالالي اللغالالة الرسالالمية للمحالالاكم و وتسالالمع المحكمالالة أقالالوال ال صالالوم والشالالهوع وةحالالوهم مالالن غيالالر الةاطقين باللغة العربية عن طريق مترجم وتقعم ترجمة معتمعك مالن مكتال مالر لال باللغالة العربيالة لالألو ارق المكتوبة بلغة أجةبية. 2

: ) 23 المادة ال اربعة والعشرون ( م تالار أو عالام إقامالة محالل لال يكالن لالم ولالو السالعوعل علالى ترقالع التالي الععالاوص بةظالر المملكة محالاكم ت ت المملكة. ارج بعقار المتعلقة العيةية الععاوص ععا قيما المملكة قي المادة الخامسة والعشرون ( 21 ) : ت الت محالاكم المملكالالة بةظالر الالععاوص التالي ترقالع علالى غيالر السالعوعل الال ل لال محالل إقامالة عالام أو م تالالار قي المملكة قيما ععا الععاوص العيةية المتعلقة بعقار ارج المملكة. المادة السادسة والعشرون ( 26 ) : ت الالالت محالالالاكم المملكالالالة بةظالالالر الالالالععاوص التالالالي ترقالالالع علالالالى غيالالالر السالالالعوعل الالالال ل لالالالي لالالال مكالالالان إقامالالالة عالالالام أو م تار قي المملكة قي األحوال اآلتية : أ - إ ا كاةت الععوص متعلقة بمال موجوع قي المملكة أو بالت ام ت عع المملكة مكان ةشوئ أو تةةي ه. ب- إ ا كاةت الععوص متعلقة بإقم أ شهر قي المملكة. ج - إ ا كاةت الععوص على أكقر من واحع وكان ألحعهم مكان إقامة قي المملكة. المادة السابعة والعشرون ( 27 ) : ت الالت محالالاكم المملكالالة بةظالالر الالالععوص المقامالالة علالالى المسالاللم غيالالر السالالعوعل الالال ل لالالي لالال مكالالان إقامالالة عالالام أو م تار قي المملكة و لك قي األحوال اآلتية: أ - إ ا كاةت الععوص معارضة قي عقع واج ي ارع إب ارم قي المملكة. ب- إ ا كاةت الععوص بطل طمق أو قسخ عقع واج وكاةت مرقوعة مالن ال وجالة السالعوعية أو التالي ققالعت جةسالالاليتها السالالالعوعية بسالالالب الالالال واج متالالالى كاةالالالت أل مةهمالالالا مقيمالالالة قالالالي المملكالالالة أو كاةالالالت الععالالالالوص مرقوعالالالالة مالن ال وجة غير السعوعية المقيمة قي المملكالة علالى وجها الال ل كان لال مكالان إقامالة قيهالا متالالى كالالان الالالال وج قع هجر وجت وجعل مكان إقامت قي ال ارج أو كان قع أ بعع من أ ارضي المملكة. ج - إ ا كاةت الععوص بطل ةةقة وكان من طلبت ل الةةقة مقيمال قي المملكة. د - إ ا كاةالالالت الالالالععوص قالالالي شالالالون ةسالالال صالالالغير قالالالي المملكالالالة أو كاةالالالت متعلقالالالة بمسالالالولة مالالالن مسالالالائل الواليالالالة على الةة أو المال متى كان للقاصر أو المطلو الحجر علي مكان إقامة قي المملكة. ه- إ ا كاةت الععوص متعلقالة بمسالولة مالن مسالائل األحالوال الش صالية األ الرص وكالان المالععي سالعوعيا أو كالان غير سعوعل مقيمال قي المملكة و لك إ ا لم يكن للمععى علي مكان إقامة معروغ قي ال ارج. 9

: ) 28 المادة الثامنة والعشرون ( قيمالالا عالالعا الالالععاوص العيةيالالة المتعلقالالة بعقالالار الالارج ت الالت المملكالالة محالالاكم المملكالالة بةظالالر الالالالععوص إ ا قبالالل المتعاعيان واليتها ولو لم تكن عا لة قي ا تصاصها. المادة التاسعة والعشرون ( 29 ) : ت الالت محالالاكم المملكالالة بات الالا التالالعابير التحةظيالالة والوقتيالالة التالالي تةةالال قالالي المملكالالة ولالالو كاةالالت غيالالر بالععوص األصلية. م تصالالة المادة الثالثون ( 41 ) : ا تصالالا محالالاكم المملكالالة يسالالتتبع اال تصالالا بةظالالالر المسالالائل األوليالالة والطلبالالات العارضالالة علالالى الالالالععوص األصلية وك ا ةظر كل طل يرتبط به ه الععوص ويقتضي حسن سير الععالة أن ي ةظر معها. المادة الحادية والثالثون ( 45 ) : ت الالالت المحالالالالاكم العامالالالة بةظالالالالر جميالالالالع الالالالععاوص والقضالالالالايا واإلقباتالالالات اإلةهائيالالالالة ومالالالالا قالالالي حكمهالالالالا ال ارجالالالالة عن ا تصا المحاكم األ رص وكتابات الععل وعيوان المظالم ولها بوج ا الةظر قي اآلتي : أ - الالععاوص المتعلقالة بالعقالار مالن المةا عالة قالي الملكيالة أو حالق متصالل بال أو ععالوص الضالرر مالن العقالار ةةسالال أو مالالن المةتةعالالين بالال أو ععالالوص أقيالالام المةالالاقع أو اإل الالمء أو عقالالع األجالالرك أو المسالالاهمة قيالال أو ععالالوص مةع التعرض لحيا ت أو استرعاعه وةحو لك ما لم ية الةظام على مغ لك. ب- إصعار صكوك االستحكام بملكية العقار أو وقةيت. ج - الالالالععاوص الةاشالالالئة عالالالن حالالالواع السالالالير وعالالالن الم الةالالالات المةصالالالو عليهالالالا قالالالي ةظالالالام المالالالرور والئحتالالال التةةي ية. المادة الثانية والثالثون ( 42 ) : قيهما الل ين لي تختص المحكمة العامة قي المحاقظة أو المرك والقضايا واإلقباتات اإلةهائية وما قي حكمها العا لة قالي ا تصالا يقرر المجل األعلى للقضاء مغ لك. محكمة مت صصة بةظالر جميالع الالععاوص تلالك المحكمالة المت صصالة و لالك مالا لالم المادة الثالثة والثالثون ( 44 ) : تختص محاكم األحوال الشخصية بالةظر قي اآلتي: أ - جميع مسائل األحوال الش صية ومةها : 1- إقبات ال واج والطمق وال لع وقسخ الةكاح والرجعة والحضاةة والةةقة, وال يارك. 2- إقبات الوقغ والوصية والةس والغيبة والوقاك وحصر الورقة. 11

1- اإلر أو غائ. وقسالالالمة التركالالالالة بمالالالا قيهالالالالا العقالالالار إ ا كالالالالان قيهالالالالا ةالالال اع أو حصالالالالة وقالالالغ أو وصالالالالية أو قاصالالالالر 3- إقبالالالالات تعيالالالالين األوصالالالالياء واقامالالالالة األوليالالالالاء والةظالالالالار واإل ن لهالالالالم قالالالالي التصالالالالرقات التالالالالي تسالالالالتوج المحكمالة وعال لهم عةالع االقتضالاء والحجالر علالى السالةهاء ورقعال عالةهم الم مة ل لك. 5- إقبات توكيل األ ر ال ل ال يعرغ الق ارءك والكتابة. 1- ت ويج من ال ولي لها أو من عضلها أوليامها. - الععاوص الةاشئة عن مسائل األحوال الش صية. ج- الالالالععاوص المرقوعالالالة إليقالالالاع العقوبالالالات المةصالالالو القاصرين ومن قي حكمهم. المادة ال اربعة والثالثون ( : ) 43 تختص المحاكم العمالية بالةظر قي اآلتي : إ ن وتحالعع لالوائ هال ا الةظالام اإلجال ارءات عليهالالالا قالالالي ةظالالالام الهيئالالالة العامالالالة للواليالالالة علالالالى أ - المةا عات المتعلقة بعقوع العمل واألجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عةها. مةها. - المةا عالات المتعلقالة بإيقالاع صالاح العمالل الجال اءات التوعيبيالة علالى العامالل أو المتعلقالة بطلال ج- الععاوص المرقوعة إليقاع العقوبات المةصو ع - المةا عات المترتبة على الةصل من العمل. هال- شكاوص أصحا عليها قي ةظام العمل. أمالالالوال اإلعةالالاء العمل والعمال الال ين لالم تقبالل اعت ارضالاتهم ضالع أل قال ارر صالاعر مالن أل جهالا م الت قي الممسسة العامة للتوميةات االجتماعية يتعلق بوجو التسجيل واالشت اركات أو التعويضات. و - المةا عات المتعلقة بالعمال ال اضعين ألحكام ةظام العمل بمن قي لك عمال الحكومة. - المةا عالالات الةاشالالئة عالالن تطبيالالق ةظالالام العمالالل وةظالالام التوميةالالات االجتماعيالالة عون إ الالمل با تصاصالالات المحاكم األ رص وعيوان المظالم. المادة الخامسة والثالثون ( 41 ) : تختص المحاكم التجارية بالةظر قي اآلتي: أ - جميع المةا عات التجارية األصلية والتبعية التي تحع بين التجار. - الععاوص التي تقام على التاجر بسب أعمال التجارية األصلية والتبعية. ج - المةا عات التي تحع بين الشركاء قي الشركات. ع - جميع الععاوص والم الةات المتعلقة باألةظمة التجارية و لك عون إ مل هال- ععاوص اإلقم والحجر على المةلسين ورقع عةهم. و - المةا عات التجارية األ رص. با تصا عيوان المظالم. 11

المادة السادسة والثالثون ( : ) 46 5- يكون اال تصا للمحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها مكالان إقامالة المالععى عليال قالإن لالم يكالن لال مكان إقامة قي المملكة قيكون اال تصا للمحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها مكان إقامة المععي. 2- إ ا لم يكن للمععي والمععى علي مكان إقامة قي المملكة قللمالععي إقامالة ععالواه قالي إحالعص محالاكم مالعن المملكة. 4- إ ا تعالالالعع المالالالععى علالالاليهم يكالالالون اال تصالالالا للمحكمالالالة التالالالي يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصالالالها مكالالالان إقامالالالة األكقريالالالة وقالالالي حالالالال التسالالالاول يكالالالون المالالالععي بال يالالالار قالالالي إقامالالالة الالالالععوص أمالالالام أل محكمالالالة يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصها مكان إقامة أحعهم. المادة السابعة والثالثون ( : ) 47 تقالالام الالالععوص علالالى األجهالال ك الحكوميالالة قالالي المحكمالالة التالالي يقالالع قالالي ةطالالاق ا تصاصالالها ب لك المقالالر الالالرئي لهالالا ويجو رقع الععوص إلى المحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها قرع الجها الحكومي قي المسائل المتعلقالة الةرع. المادة الثامنة والثالثون ( : ) 48 تقالالالام الالالالععوص المتعلقالالالة بالشالالالركات أو الجمعيالالالات القائمالالالة أو التالالالي قالالالي عور التصالالالةية أو الممسسالالالات ال اصالالالة قالي المحكمالة التالي يقالع قالي ةطالاق ا تصاصالها مركال إعارتهالا سالواء كاةالت الالععوص علالى الشالركة أو الجمعيالة أو الممسسالالالالة أو مالالالالن الشالالالالركة أو الجمعيالالالالة أو الممسسالالالالة علالالالالى أحالالالالع الشالالالالركاء أو األعضالالالالاء أو مالالالالن شالالالالريك أو عضالالالو علالالالى آ الالالر ويجالالالو رقالالالع الالالالععوص إلالالالى المحكمالالالة التالالالي يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصالالالها قالالالرع الشالالالركة أو الجمعية أو الممسسة و لك قي المسائل المتعلقة به ا الةرع. المادة التاسعة والثالثون ( : ) 49 يستقةى من الماعك )السادسة والثالثين( من ه ا الةظام ما يوتي : 5- يكون للمععي بالةةقة ال يار قي إقامة الععوص قي المحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصالها مكالان إقامالة المععى علي أو المععي. 2- للمالال أرك - قالالي المسالالائل ال وجيالالة والحضالالاةة وال يالالارك ومالالن عضالاللها أوليامهالالا - ال يالالار قالالي إقامالالة ععواهالالا قالالي بلالعها أو بلالع المالععى عليال المالالععى عليالال ل جابالالة عالالن ععواهالالا وعلالالى المحكمالة إ ا سالمعت الالععوص قالالي بلالع المععيالالة اسالت مغ محكمالالة بلالع قالالإ ا توجهالالت الالالععوص أبلالالط المالالععى عليالال بالحضالالور إلالالى مكالالان إقامتهالالا للسير قيها قإن امتةع سمعت غيابيال وا ا لم تتوج الععوص رعتها المحكمة عون إحضاره. 12

1- يكالون للمالععي قالي الالععاوص الةاشالئة عالن حالواع السالير التالي تقالع قالي بلالع غيالر بلالع المالععى عليال ال يالار قي إقامة الععوص قي المحكمة التي يقالع قالي ةطالاق ا تصاصالها مكالان وقالوع الحالاع أو مكالان إقامالة المالععى علي. المادة األربعون ( 31 ) : تعالالع المعيةالالة أو المحاقظالالة أو المركالال ةطاقالالال مكاةيالالا للمحكمالالة التالالي هالالي قيهالالا وعةالالع تعالالعع المحالالاكم قيهالالا يحالالعع المجل األعلى للقضاء الةطاق المكاةي لكل مةهالا. وتتبالع الم اركال التالي لالي قيهالا محالاكم محكمالة أقالر بلالعك إليهالالا قالالي مةطقتهالالا مالالا لالالم يقالالرر المجلالال األعلالالى للقضالالاء تبعيتهالالا لمحكمالالة أ الالرص قالالي المةطقالالة ةةسالالها. وعةالالع التةا ع على اال تصا المكاةي - إيجابال أو سلبال - تحال الععوص إلى المحكمة العليا للةصل قي لك. المادة الحادية واألربعون ( : ) 35 5- ترقالع الالععوص مالن المالععي بصالحيةة بععع المععى عليهم. ويج أن تشمل صحيةة الععوص البياةات اآلتية : موقعالة مةال أو ممالن يمقلال أ - االسم الكامل للمععي ورقم هويت, ومهةت أو وظيةت ومكان إقامت ومكان عمل يمقل ورقم هويت ومهةت أو ومكان إقامت ومكان عمل. - االسالالم الكامالالل للمالالععى عليالال عمل قإن لم يكن ل مكان إقامة معلوم قآ ر مكان إقامة كان ل ج - تاريخ تقعيم الصحيةة. ع - المحكمة المرقوعة أمامها الععوص.. تالوعع لالعص المحكمالة مالن أصالل وصالور واالسم الكامالل لم ال ن وظيةت ومالالا يتالالواقر مالالن معلومالالات عالالن مهةتالال أو وظيةتالال ومكالالان إقامتالال ومكالالان هال- مكان إقامة م تار للمععي قي البلع ال ل قي مقر المحكمة إن لم يكن ل و - موضوع الععوص وما يطلب المععي وأساةيعه. ويكتةى بالةسبة إلى األجه ك الحكومية قي الةق ارت )أ وللمجل مكان إقامة قيها. هال( من ه ه الماعك ب كر االسم والمقر. األعلى للقضاء عةع االقتضاء إضاقة ما يل م من وسائل وبياةات أ رص. 2- ال يجمع قي صحيةة الععوص بين ععك طلبات ال اربط بيةها. المادة الثانية واألربعون ( يقيالع الكاتال الم الت المععي أو م ن يمقل : ) 32 الالععوص قالي يالوم تقالعيم الصالحيةة قالي السالجل ال الا - تاريخ الجلسة المحععك لةظرها قي أصالل الصالحيةة وصالورها بال لك بعالع أن يقبالت - بحضالور وعليال قالي اليالوم التالالي علالى األكقالر أن يساللم أصالل الصالحيةة وصالورها إلالى المحضالر أو المالععي - بحسال األحالوال - لتبليغهالا ورع األصل إلى إعارك المحكمة. 11

نالال المادة الثالثة واألربعون ( 34 ) : المل مسالة األحالوال بتسالليم صالورك صالحيةة الالععوص إلالى المالععى عليال يقالوم المحضالر أو المالععي بحسال عشر يومال على األكقر من تسليمها إلي إال إ ا كالان قالع حالعع لةظالر الالععوص جلسالة تقالع قالي أقةالاء هال ا الموعالع قعةعئ يج أن يتم التسليم قبل الجلسة و لك كل مع م ارعاك موعع الحضور. المادة ال اربعة واألربعون ( 33 ) : موعالالالالالع الحضالالالالالور أمالالالالالام المحكمالالالالالة العامالالالالالة قماةيالالالالالة أيالالالالالام علالالالالالى األقالالالالالل مالالالالالن تالالالالالاريخ تبليالالالالالط صالالالالالحيةة الالالالالالععوص وموعع الحضور أمام المحالاكم العماليالة والتجاريالة واألحالوال الش صالية أربعالة أيالام علالى األقالل مالن تالاريخ تبليالط وتطبالق مالعك األيالام األربعالة علالى القضالايا العماليالة والتجاريالة واألحالوال الش صالية إ ا ةظالرت صالحيةة الالععوص السالالير أو عةالالع ويجالالو قالالي الالالععاوص الةاشالالئة ع حالالواع أمالالام المحكمالالة العامالالة قالالي المحاقظالالة أو المركالال الموعالالع إلالالى أربالالع وعشالالرين سالالاعة بشالالرط أن يحصالالل التبليالالط لل صالالم ةةسالال قالالي حالالالة ةقالال الضالالرورك ةقالال الموعالع بالإ ن مالن المحكمالة ويكون ةق الموعع وأن يكون بإمكاة الوصول إلى المحكمة قي الموعع المحعع المرقوعة إليها الععوص. المادة الخامسة واألربعون ( 31 ) : موعالع الحضالور التالي أ ةقال الالععاوص المسالتعجلة والالععاوص المالععى عليال قالي جميالع الالععاوص - عالعا علالى قبالل الجلسالة المحالععك لةظالر الالععوص بقمقالة أيالام علالى األقالل أمالام قيها - أن يوعع لعص المحكمة م كرك بعقاع وبيالوم واحالع علالى األقالل أمالام المحالاكم األ الرص, وأمالام الالعوائر العماليالة والتجاريالة واألحالوال العامالة المحكمالة الش صية إ ا ةظرت أمام المحكمة العامة قي المحاقظة أو المرك. المادة السادسة واألربعون ( 36 ) : أو عالالعم م ارعالالاك ال يترتالال علالالى عالالعم م ارعالالاك الموعالالع المقالالرر قالالي المالالاعك )القالقالالة واألربعالالين( مالالن هالال ا الةظالالام موعالالالع الحضالالالور بطالالالمن صالالالحيةة الالالالععوص و لالالالك مالالالن غيالالالر إ الالالمل بحالالالق الموجالالال إليالالال التبليالالالط قالالالي التوجيالالالل الستكمال الموعع. المادة السابعة واألربعون ( 37 ) : إ ا حضر المععي والمالععى عليال أمالام المحكمالة مالن تلقالاء ةةساليهما - ولالو كاةالت الالععوص الارج ا تصاصالها المكالالاةي - وطلبالالا سالالماع صالالومتهما قتسالالمع المحكمالالة الالالععوص قالالي الحالالال إن أمكالالن واال حالالععت لهالالا جلسالالة أ رص. المادة الثامنة واألربعون ( 38 ) : قالالالالم حضالالالال ار قالالالالي غيالالالالر الوقالالالالت المعالالالالين وطلبالالالالا الةظالالالالر قالالالالي إ ا عيةالالالالت المحكمالالالالة جلسالالالالة لش صالالالالين متالالالالعاعيين إن أمكن. صومتهما قعليها أن تجي ه ا الطل 13

المادة التاسعة واألربعون ( 39 ) : قالي اليالوم المعالين لةظالر الالععوص يحضالر ال صالوم كوة ممن ل حق التوكل حس الةظام. بوةةسالهم أو م الن يةالو عالةهم قالإ ا كالان الةائال وكاليمل تعالين المادة الخمسون ( 11 ) : يجالال علالالى الوكيالالل أن يقالالرر حضالالوره عالالن موكلالال وأن يالالوعع صالالورك مصالالعقة مالالن وقيقالالة وكالتالال لالالعص الكاتالال الم الالالالالالت وللمحكمالالالالالالة أن تالالالالالالر للوكيالالالالالالل عةالالالالالالع الضالالالالالالرورك بإيالالالالالالعاع صالالالالالالورك الوقيقالالالالالالة قالالالالالالي موعالالالالالالع تحالالالالالالععه على أال يتجالاو لالك أول جلسالة للم ارقعالة ويجالو أن يقبالت التوكيالل قالي الجلسالة بتقريالر يالعون قالي محضالرها ويوقع الموكل أو يبصم علي بإبهام. ويسرل وجو اإليعاع المشار إلي آةةال على الوصي والولي والةاظر. المادة الحادية والخمسون ( 15 ) : كل ما يقرره الوكيل قي حضالور المولكالل يكالون بمقابالة مالا يقالرره المولكالل ةةسال إال إ ا ةةالاه أقةالاء ةظالر القضالية قالالي الجلسالالة ةةسالالها وا ا لالالم يحضالالر المولكالالل قالالم يصالال مالالن الوكيالالل اإلقالال ارر بالالالحق المالالععى بالال أو التةالالا ل أو الصالالالل أو قبالالالول اليمالالالين أو توجيههالالالا أو رعهالالالا أو تالالالرك ال صالالالومة أو التةالالالا ل عالالالن الحكالالالم - كليالالالا أو ج ئيا - أو عن طريق من طالرق الطعالن قيال أو رقالع الحجالر أو تالرك الالرهن مالع بقالاء الالعين أو االععالاء بالت وير أو رع القاضي أو ا تيار ال بير أو رعه ما لم يكن مةوضال تةويضال اصال ب لك قي الوكالة. المادة الثانية والخمسون ( 12 ) : ال يحالالول اعتالال ال الوكيالالل أو ع لالالال بغيالالر مواققالالة المحكمالالة عون سالالير اإلجالال ارءات إال إ ا أبلالالط المولكالالل بتعيين وكيل آ ر بعالل من المعت ل أو المع ول أو بع م على مباشرك الععوص بةةس. صالالم المادة الثالثة والخمسون ( 14 ) : إ ا ظهالر للمحكمالة مالن أحالع الالوكمء كقالرك االسالتمهاالت بحجالة سالمال موكلال بقصالع المماطلالة قلهالا حالق طلال الموكل بةةس إلتمام الم ارقعة أو توكيل وكيل آ ر. المادة ال اربعة والخمسون ( 13 ) : ال يجو للقاضي وال لعضو هيئة التحقيق واالععاء العام وال ألحالع مالن العالاملين قالي المحالاكم أن يكالون وكاليمل عالالن ال صالالوم قالالي الالالععوص ولالالو كاةالالت مقامالالة أمالالام محكمالالة غيالالر المحكمالالة التالالابع لهالالا ولكالالن يجالالو لهالالم لالالك عن أ واجهم وأصولهم وقروعهم ومن كان تحت واليتهم شرعال. 15

المادة الخامسة والخمسون ( 11 ) : إ ا غا المععي عالن جلسالة مالن جلسالات الالععوص ولالم يتقالعم بعال ر تقبلال المحكمالة قتشالط الالععوص ولالال بعالع لالالك أن يطلالال اسالالتم ارر الةظالالر قيهالالا بحسالال األحالالوال وعةالالع لالالك تحالالعع المحكمالالة جلسالالة لةظرهالالا وتبلالالط بالال لك المععى عليال قالإن غالا المالععي كال لك ولالم يتقالعم بعال ر تقبلال المحكمالة قتشالط الالععوص وال تسالمع بعالع لالك إال بق ارر من المحكمة العليا. المادة السادسة والخمسون ( 16 ) : قالي الحالالتين المةصالو عليهمالا قالي المالاعك )ال امسالة وال مسالين( مالن هال ا الةظالامو إ ا حضالر المالععى عليال قي الجلسة التي غا عةها المالععي قلال أن يطلال مالن المحكمالة عالعم شالط الالععوص والحكالم قالي موضالوعها إ ا كاةالالالت صالالالالحة للحكالالالم قيهالالالا وقالالالي هالالال ه الحالالالالة علالالالى المحكمالالالة أن تحكالالالم قيهالالالا ويعالالالع حكمهالالالا قالالالي حالالالق المععي غيابيال. المادة السابعة والخمسون ( 17 ) : 5- إ ا غا المععى عليال عالن الجلسالة األولالى ولالم يكالن تبلالط لش صال أو وكيلال قالي الالععوص ةةسالها قيمجالل الةظالالر قالالي الالالععوص إلالالى جلسالالة الحقالالة يبلالالط بهالالا المالالععى عليالال قالالإن غالالا عالالن هالال ه الجلسالالة عون عالال ر تقبلالال المحكمة ولم يكن تبلط لش ص أو وكيل قتحكم المحكمالة قالي الالععوص ويعالع حكمهالا قالي حالق المالععى عليال غيابيال. 2- إ ا تبلط المععى علي لش ص أو وكيل قي الععوص ةةسها بموعالع الجلسالة أو أوعع هالو أو وكيلال مال كرك بعقاع لعص المحكمة قبل الجلسة المحععك لةظر الععوص ولم يحضالر أو حضالر المالععى عليال قالي أل جلسالة قم غا قتحكم المحكمة قي الععوص ويعع حكمها قي حق المععى علي حضوريا. 4- إ ا لالالم يحضالالر المالالععى عليالال الالال ل لالالي لالال مكالالان إقامالالة معالالروغ أو مكالالان إقامالالة م تالالار قالالي المملكالالة بعالالالع إعمةالالال وققالالالال لمالالالا ورع قالالالي الةقالالالرك )ط( مالالالن المالالالاعك )السابعة عشرة( مالالالن هالالال ا الةظالالالام قالالالتحكم المحكمالالالة قي الععوص ويعع حكمها قي حق المععى علي غيابيال. 3- إ ا ت لغ المععى علي قي المسائل ال وجية والحضاةة والةةقة وال يالارك ومالن عضاللها أوليامهالا قللمحكمالة أن تومر بإحضاره جب ارل وقق ضوابط تحععها لوائ ه ا الةظام. المادة الثامنة والخمسون ( 18 ) : إ ا تعالعع المالالععى علالاليهم وكالالان بعضالالهم قالالع بلالالط لش صالال وبعضالالهم اآل الالر لالالم يبلالالط لش صالال وتغيبالالوا جميعالالال أو تغيالال مالالن لالالم يبلالالط لش صالال و وجالال علالالى المحكمالالة قالالي غيالالر الالالععاوص المسالالتعجلة توجيالالل ةظالالر الالالععوص إلالالى جلسالالة تاليالالة يبلالالط المالالععي بهالالا مالالن لالالم يبلالالط لش صالال مالالن الغالالائبين ويعالالع الحكالالم قالالي الالالععوص قالالي حالالق من تبلط من المععى عليهم حكمال حضوريال. 11

المادة التاسعة والخمسون ( 19 ) : قالالي تطبيالالق األحكالالام السالالابقة ال يعالالع غائبالالال - والجلسالالة لالالم تةعقالالع - مالالن حضالالر قبالالل الموعالالع المحالالعع الةتهالالاء الجلسة بقمقين عقيقة على أة إ ا حضر والجلسة ال الت مةعقعك قيعع حاض ارل. المادة الستون ( 61 ) : 1- يكون للمحكالوم عليال غيابيالال - المل المالعع المقالررك لمعتال ارض قالي هال ا الةظالام - المعارضالة علالى الحكالم لعص المحكمة التي أصعرت من تاريخ إبمغ أو وكيل بالحكم. 2- يقعم طل المعارضة بم كرك وققالال ل جال ارءات المقالررك لرقالع الالععوص علالى أن تتضالمن المال كرك رقالم الحكالم المعارض علي وتاري وأسبا المعارضة. 1- إ ا غالالا المعالالارض أو وكيلالال عالالن الجلسالالة األولالالى لةظالالر المعارضالالة قالالتحكم المحكمالالة مالالن تلقالالاء ةةسالالها بسقوط حق قي المعارضة ويعع حكمها ةهائيال. 3- للمحكمالالالالة أن تالالالالومر بوقالالالالغ تةةيالالالال الحكالالالالم المعالالالالارض عليالالالال ممقتالالالالال إ ا ط لالالالال لالالالالك قالالالالي مالالالال كرك المعارضالالالالة وكان ي شى من التةةي وقوع ضرر جسيم يتع ر تعارك. 5- يوقغ ةةا الحكم الغيابي إ ا صعر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائ. المادة الحادية والستون ( 65 ) : يجال أن يحضالالر جلسالات الم ارقعالالة قالالي القضالية العالعع الالم م ةظامالال مالن القضالاك قالإن لالم يتالواقر العالعع الالم م قيكلغ رئي المحكمة أحع قضاتها إلكمال الةصالا قالإن تعال ر لالك قيكلالغ رئالي المجلال األعلالى للقضالاء من يكمل الةصا. المادة الثانية والستون ( 62 ) : علالى كاتال الضالبط أن يعالع لكالل يالوم قائمالة بالالععاوص التالي تعالرض قيال مرتبالة حسال الوقالت المعالين لةظرهالالا وبعع عرض القائمة على القاضي تعلن قي اللوحة المععك ل لك قبل يوم الجلسات. المادة الثالثة والستون ( 64 ) : يةاعص على ال صوم قي الوقت المعين لةظر قضيتهم. - المادة ال اربعة والستون ( 63 ) : تكون الم ارقعة علةية إال إ ا أرص القاضي - من تلقاء ةةس أو بةاء على طل أحع ال صوم محاقظة على الةظام أو م ارعاك لآلعا العامة أو لحرمة األسرك. إج ارءهالا ا سالر 11

المادة الخامسة والستون ( 61 ) : تكون الم ارقعة شةهية على أن لك ال يمةالع مالن تقالعيم األقالوال أو الالعقوع قالي مال ك ارت مكتوبالة تتبالاعل صالورها بالالين ال صالالوم ويحةالالظ أصالاللها قالالي ملالالغ القضالالية مالالع اإلشالالارك إليهالالا قالالي الضالالبط وعلالالى المحكمالالة أن تعطالالي ال صوم المهل المةاسبة لمطمع على المستةعات والرع عليها كلما اقتضت الحال لك. المادة السادسة والستون ( 66 ) : علالى القاضالي أن يسالول المالععي عمالا هالو ال م لتحريالر ععالواه قبالل اسالتجوا المالععى عليال ولالي لال السالير قيهالالالالا قبالالالالل لالالالالك وا ا عجالالالال المالالالالععي عالالالالن تحريرهالالالالا أو امتةالالالالع عالالالالن لالالالالك قالالالاليحكم القاضالالالالي بصالالالالرغ الةظالالالالر عن الععوص. المادة السابعة والستون ( 67 ) : إ ا امتةالع المالععى عليال عالن الجالوا كليالا أو أجالا بجالوا غيالر مالمق للالععوصو كالرر عليال القاضالي طلال الجالوا الصالحي قمقالال قالي الجلسالة ةةسالها قالإ ا أصالر علالى لالك عالعه ةالاكمل بعالع إةال اره وأجالالرص قالالي القضالية المقتضى الشرعي. المادة الثامنة والستون ( 68 ) : إ ا عقالالع أحالالع الطالالرقين بالالالعقع صالالالحي وطلالالال الجالالوا مالالالن الطالالرغ اآل الالالر قاسالالتمهل ألجلالال قللقاضالالي إمهالالالال متى أرص ضرورك لك على أة ال يجو تك ارر المهلة لجوا واحع إال لع ر يقبل القاضي. المادة التاسعة والستون ( 69 ) : يقةالالل بالالا الم ارقعالالة بمجالالرع اةتهالالاء ال صالالوم مالالن مالال ارقعتهم ومالالع لالالك قللمحكمالالة قبالالل الةطالالق بالالالحكم أن تقالالرر - مالالن تلقالالاء ةةسالالها أو بةالالاء علالالى طلالال أحالالع ال صالالوم - قالالت بالالا الم ارقعالالة واعالالاعك قيالالع الالالععوص قالالي جالالعول الجلسات و لك ألسبا مقبولة. المادة السبعون ( 71 ) : لل صالالالالالالالالالالالالالالالوم أن يطلبالالالالالالالالالالالالالالالوا مالالالالالالالالالالالالالالالن المحكمالالالالالالالالالالالالالالالة قالالالالالالالالالالالالالالالي أل حالالالالالالالالالالالالالالالال تكالالالالالالالالالالالالالالالون عليهالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالععوص تالالالالالالالالالالالالالالالعوين ما اتةقوا علي من إق ارر أو صل أو غير لك قي محضر الععوص وعلى المحكمة إصعار صك ب لك. المادة الحادية والسبعون ( 75 ) : يعون كات الضبط - تحالت إشال ارغ القاضالي - وقالائع الم ارقعالة قالي الضالبط ويال كر تالاريخ اقتتالاح كالل م ارقعالة ووقتالال ووقالالت ا تتامهالالا ومسالالتةع ةظالالر الالالععوص واسالالم القاضالالي وأسالالماء ال صالالوم ووكمئهالالم قالالم يوقالالع عليالال القاضالالي وكاتالال الضالالبط ومالالن كالالرت أسالالمامهم قيالال قالالإن امتةالالع أحالالع مالالةهم عالالن التوقيالالع أقبالالت القاضالالي لالالك قي ضبط الجلسة. المادة الثانية والسبعون ( 72 ) : يجو تعوين بياةات صحغ الععاوص والتبليغات ومحاضالر الالععاوص واإلةهالاءات وغيالر لالك إلكتروةيالا لها حكم المحر ارت المكتوبة وققال لةظام التعاممت اإللكتروةية. ويكالون 12

المادة الثالثة والسبعون ( 74 ) : 5- إعارك الجلسالالالة وضالالالبطها مةوطالالالان برئيسالالالها ولالالال قالالالي سالالالبيل لالالالك أن ي الالالرج مالالالن قاعالالالة الجلسالالالة مالالالن ي الالالل مالالعك ال ت يالالع علالالى أربالالع وعشالالرين بةظامهالالا قالالإن لالالم يمتقالالل كالالان للمحكمالالة أن تالالومر - علالالى الةالالور - بحبسالال ساعة ويكون أمرها ةهائيال وللمحكمة أن ترجع عن لك األمر. الجلسالالالة أن يالالالومر بكتابالالالة محضالالالر عالالالن كالالالل جريمالالالة تقالالالع أقةالالالاء اةعقالالالاع الجلسالالالة قالالالم إحالتهالالالا 2- علالالالى رئالالالي إلالالى هيئالالة التحقيالالق واالععالالاء العالالام السالالتكمال مالالا يلالال م ةظامالالال ولالال أن يالالومر بالالالقبض علالالى مالالن وقعالالت مةالال الجريمة. 4- تةظالالالر المحكمالالالة التالالالي أصالالالعرت الحكالالالم ععالالالوص التعالالالويض عالالالن األضالالال ارر الةاتجالالالة مالالالن المماطلالالالة قالالالي أعاء الحقوق محل الععوص. المادة ال اربعة والسبعون ( 73 ) : الجلسالالالة هالالالو الالالال ل يتالالالولى توجيالالال األسالالالئلة إلالالالى ال صالالالوم والشالالالهوع وغيالالالرهم ممالالالن لالالال صالالاللة بالالالالععوص رئالالالي مالا يريالعون توجيهال مالن أسالئلة وألعضالاء الالعائرك المشالتركين معال قالي الجلسالالة وال صالوم أن يطلبالوا مةالال توجيال األسالئلة إلالى أل مالن ال صالوم والشالهوع أن يعهالع إلالى أحالع األعضالاء بتوجيال ويجالو للالرئي متصلة بالععوص وغيرهم. المادة الخامسة والسبعون ( 71 ) : الالعقع بالبطمن صالحيةة الالععوص أو بعالعم اال تصالا المكالالاةي أو بإحالالالة الالععوص إلالى محكمالالة أ الالرص لقيالالام الةال اع ةةس أمامها أو لقيام ععوص أ رص مرتبطة بها يج إبعامه قبل أل طل أو عقاع قالي الالععوص أو عقالع بععم القبول واال سقط الحق قيما لم يبع مةها. المادة السادسة والسبعون ( 76 ) : 5- الالالعقع بعالالعم ا تصالالا المحكمالالة الةتةالالاء واليتهالالا أو بسالالب ةالالوع الالالععوص أو قيمتهالالا أو الالالعقع بعالالعم قبالالول الالالععوص الةعالالعام الصالالةة أو األهليالالة أو المصالاللحة أو ألل سالالب آ الالر وكالال ا الالالعقع بعالالعم جالالوا ةظالالر الالالععوص لسبق الةصل قيهاو يجو العقع ب قي أل مرحلة تكون قيها الععوص وتحكم ب المحكمة من تلقاء ةةسها. 2- إ ا أرت المحكمالالالالة أن الالالالالعقع بعالالالالعم قبالالالالول الالالالالععوص لعيالالالال قالالالالي صالالالالةة المالالالالععى عليالالالال قالالالالائم علالالالالى أسالالالالا أجلت ةظر الععوص لتبليط ل الصةة. 19

المادة السابعة والسبعون ( : ) 77 تحكالم المحكمالة قالي الالعقوع المةصالو الةظام على استقمل ما لم تقرر ضمها والموضوع. المادة الثامنة والسبعون ( : ) 78 عليهالا قالي المالاعتين )ال امسالة والسالبعين والساعسالة والسالبعين( مالن هال ا إلى موضوع الععوص وعةعئ تبين ما حكمت ب قالي كالل مالن الالعق وع مالالع م ارعالالاك المالالاعك )القامةالالة والسالالالبعين بعالالع المائالالة( مالالالن هالال ا الةظالالالام يجالالال علالالى المحكمالالة إ ا حكمالالالت بعالالالعم ا تصاصها واكتس الحكم القطعية أن تحيل الععوص إلى المحكمة الم تصة وتعلم ال صوم ب لك. المادة التاسعة والسبعون ( 79 ) : لل صالالم أن يطلالال مالالن المحكمالالة أن ت الالع ل قالالي الالالععوص مالالن كالالان يصالال ا تصالالام قيهالالا عةالالع رقعهالالا وت ت بالالع قالالالي ا تصالالالام اإلجالالال ارءات المعتالالالاعك قالالالي التكليالالالغ بالحضالالالور وتحكالالالم المحكمالالالة قالالالي موضالالالوع طلالالال اإلع الالالال والععوص األصلية بحكم واحع كلما أمكن لك واال قصلت قي موضوع طل اإلع ال بعع الحكم قالي الالععوص األصلية. المادة الثمانون ( 81 ) : للمحكمالالة - مالالن تلقالالالاء ةةسالالها أو بةالالالا ل ء علالالى طلالالال أحالالع ال صالالالوم - أن تالالومر بإع الالالال مالالالن كالالالان قالالي إع الالالال مصلحة للععالة أو إظهار للحقيقة. وتعالين المحكمالة موعالعال ال يتجالاو مسالة عشالر يومالال لحضالور مالن تالومر بإع الال ومالن يطلال مالن ال صالوم إع ال وققال ل ج ارءات المعتاعك لرقع الععوص. المادة الحادية والثمانون ( 85 ) : يجو لكل ل مصلحة أن يتع ل قي الععوص مةضمال إلى أحع ال صوم أو طالبالال الحكالم لةةسال بطلال مالرتبط بالالالععوص ويكالالون التالالع ل بصالالحيةة تبلالالط لل صالالوم قبالالل يالالوم الجلسالالة وققالالال ل جالال ارءات المعتالالاعك لرقالالع الالالععوص أو بطلالالالال يقالالالالعم شالالالالةهيال قالالالالي الجلسالالالالة قالالالالي حضالالالالورهم ويقبالالالالت قالالالالي محضالالالالرها وال يقبالالالالل التالالالالع ل بعالالالالع إقةالالالالال با الم ارقعة. 21

المادة الثانية والثمانون ( 82 ) : تقعم الطلبات العارضة من المععي أو المععى علي بصحيةة تبلط لل صوم قبل يالوم الجلسالة وققالال ل جال ارءات المعتالالالاعك لرقالالالع الالالالععوص أو بطلالالال يقالالالعم شالالالةهيال قالالالي الجلسالالالة قالالالي حضالالالور ال صالالالم ويقبالالالت قالالالي محضالالالرها. وال تقبل الطلبات العارضة بعع إقةال با الم ارقعة. المادة الثالثة والثمانون ( 84 ) : للمععي أن يقعم من الطلبات العارضة ما يوتي: أ- مالالا يتضالالمن تصالالحي الطلالال األصالاللي أو تعالالعيل موضالالوع لمواجهالالة ظالالروغ طالال أرت أو تبيةالالت بعالالع رقالالع الععوص. ب- ما يكون مكممل للطل األصلي أو مترتبال علي أو متصمل ب اتصاالل ال يقبل التج ئة. ج- ما يتضمن إضاقة أو تغيي ارل قي سب الععوص مع إبقاء موضوع الطل األصلي على حال. د- طل األمر بإج ارء تحةظي أو وقتي. ه- ما تو ن المحكمة بتقعيم مما يكون مرتبطال بالطل األصلي. المادة ال اربعة والثمانون ( 83 ) : للمععى علي أن يقعم من الطلبات العارضة ما يوتي : أ - طل المقاصة القضائية. ب- طل الحكم ل بتعويض عن ضرر لحق من الععوص األصلية أو من إج ارء قيها. ج- أل طل يترت على إجابت أال يحكالم للمالععي بطلباتال كلهالا أو بعضالها أو أن يحكالم لال بهالا مقيالعك بقيالع لمصلحة المععى علي. د - أل طل يكون متصمل بالععوص األصلية اتصاالل ال يقبل التج ئة. ه- ما تو ن المحكمة بتقعيم مما يكون مرتبطال بالععوص األصلية. المادة الخامسة والثمانون ( 81 ) : تحكالالم المحكمالالة قالالي موضالالوع الطلبالالات العارضالالة مالالع الالالععوص األصالاللية كلمالالا أمكالالن لالالك العارض للحكم قي بعع تحقيق. اسالالتبقت الطلالال واال 21

المادة السادسة والثمانون ( 86 ) : يجو وقغ الععوص بةاء علالى اتةالاق ال صالوم علالى عالعم السالير قيهالا مالعك ال ت يالع علالى سالتة أشالهر مالن تالاريخ إق ارر المحكمة اتةاقهم وال يكون له ا الوقغ أقر قي أل موعع حتمي قع حععه الةظام إلج ارء ما. وان طل أحع ال صوم السير قي الععوص قبل اةتهاء المعك المتةق عليها قل لك بمواققة صم. وا ا لم يعاوع ال صوم السير قي الععوص قي األيام العشرك التالية لةهاية األجل ع ع المععي تاركال ععواه. المادة السابعة والثمانون ( 87 ) : إ ا أرت المحكمالالة تعليالالق حكمهالالا قالالي موضالالوع الالالععوص علالالى الةصالالل قالالي مسالالولة أ الالرص يتوقالالغ عليهالالا قتومر بوقغ الععوص وبمجرع وال سب التوقغ يكون لل صوم طل السير قي الععوص. الحكالالم المادة الثامنة والثمانون ( 88 ) : 5- مالالا لالالم تكالالن الالالععوص قالالع تهيالالوت للحكالالم قالالي موضالالوعها قالالإن سالالير ال صالالومة يةقطالالع بوقالالاك أحالالع ال صالالوم أو بةقعه أهلية ال صومة أو ب وال صالةة الةيابالة عمالن كالان يباشالر ال صالومة عةال علالى أن سالير ال صالومة ال يةقطع باةتهاء الوكالة وللمحكمة أن تمة أجمل مةاسبال للمولكالل إ ا كالان قالع بالاعر قعالين وكاليمل جعيالعال المل مسالالالالة عشالالالالر يومالالالالال مالالالالن اةتهالالالالاء الوكالالالالالة األولالالالالى أمالالالالا إ ا تهيالالالالوت الالالالالععوص للحكالالالالم قالالالالم تةقطالالالالع ال صالالالالومة وعلى المحكمة الحكم قيها. 2- إ ا تععع ال صوم وقام سب االةقطاع بوحعهم قإن الععوص تستمر قي حق الباقين مالا لالم يكالن موضالوع الععوص غير قابل للتج ئة قتةقطع ال صومة قي حق الجميع. المادة التاسعة والثمانون ( 89 ) : تعالالع الالالععوص مهيالالوك للحكالالم قالالي موضالالوعها إ ا أبالالعص ال صالالوم أقالالوالهم وطلبالالاتهم قبل وجوع سب االةقطاع. ال تاميالالة قالالي جلسالالة الم ارقعالالة المادة التسعون ( 91 ) : يترت على اةقطاع ال صومة وقغ جميع مواعيالع الم ارقعالات التالي كاةالت جاريالة قالي حالق جميع اإلج ارءات التي تحصل أقةاء االةقطاع. ال صالوم وبطالمن 22

المادة الحادية والتسعون ( 95 ) : يستوةغ السير قي الععوص بةاء على طل أحع ال صوم بتكليغ يبلط حس األصول إلى من ي لالغ مالن قالام بالال سالالب االةقطالالاع أو إلالالى ال صالالم اآل الالر. وكالال لك يسالالتوةغ السالالير قالالي الالالععوص إ ا حضالالر الجلسالالة المحالالععك للةظر قيها ل غ من قام ب سب االةقطاع. المادة الثانية والتسعون ( 92 ) : يجو للمععي ترك ال صومة بتبليط يوجه إلى صالم أو تقريالر مةال لالعص الكاتال الم الت قالي المحكمالة أو بيان صري قي م كرك موقع عليها مة أو من وكيل مع إطمع صالم عليهالا أو بإبالعاء الطلال شالةهيال قي الجلسة واقبات قي ضبطها وال يكون الترك بعع إبعاء المععى علي عقوع إال بقبول. المادة الثالثة والتسعون ( 94 ) : يترت على الترك إلغالاء جميالع إجال ارءات ال صالومة بمالا قالي لالك صالحيةة الالععوص ولكالن ال يمال الحق المععى ب. التالرك لالك المادة ال اربعة والتسعون ( 93 ) : يكون القاضي ممةوعال من ةظر الععوص وسماعها ولو لم يطل لك أحع ال صوم قي األحوال اآلتية: أ - إ ا كان وجال ألحع ال صوم أو كان قريبال أو صه ارل ل إلى العرجة ال اربعة. ب- إ ا كان ل أو ل وجت صومة قائمة مع أحع ال صوم قي الععوص أو مع وجت. ج - إ ا كالالان وكالاليمل ألحالالع ال صالالوم أو وصالاليال أو قيمالالال عليالال أو مظةوةالالة و ارقتالال لالال أو كالالان وجالالال لوصالالي أحع ال صوم أو القيم علي أو كاةت ل صلة ق اربة أو مصاهرك إلى العرجة ال اربعة به ا الوصي أو القيم. د - إ ا كان ل مصلحة قي الععوص القائمة أو ل وجت أو ألحع أقارب أو أصهاره على عموع الةسال أو لمالن يكون هو وكيمل عة أو وصيال أو قيمال علي. ه- إ ا كالالان قالالع أقتالالى أو ت ارقالالع عالالن أحالالع ال صالالوم قالالي الالالععوص أو كتالال قيهالالا ولالالو كالالان لالالك قبالالل اشالالتغال بالقضاء أو كان قع سبق ل ةظرها قاضيال أو بي ارل أو محكمال أو كالان قالع أعص شالهاعك قيهالا أو باشالر إجال ارء من إج ارءات التحقيق قيها. المادة الخامسة والتسعون ( 91 ) : يقالالع بالالاطمل عمالالل القاضالالي أو قضالالامه قالالي األحالالوال المتقعمالالة قالالي المالالاعك )ال اربعالالة والتسالالعين( مالالن هالال ا الةظالالام ولالالو تالالم باتةالالاق ال صالالوم وان وقالالع هالال ا الالالبطمن قالالي حكالالم مميالالع جالالا لل صالالم أن يطلالال مالالن المحكمالالة العليالالا ةقض الحكم واعاعك ةظر الععوص أمام عائرك أ رص. 21

المادة السادسة والتسعون ( 96 ) : 1- يجو رع القاضي ألحع األسبا اآلتية : أ - إ ا كان ل أو ل وجت ععوص مماقلة للععوص التي يةظرها. - إ ا حالالالع لالالال أو ل وجتالالال صالالالومة مالالالع أحالالالع ال صالالالوم أو مالالالع وجتالالال بعالالالع قيالالالام الالالالععوص المةظالالالورك أمالالالام القاضي ما لم تكن ه ه الععوص قع أقيمت بقصع رعه عن ةظر الععوص المةظورك أمام. ج - إ ا كان لمطلقت التي ل مةها ولع أو ألحع أقارب أو أصالهاره إلالى العرجالة ال اربعالة صالومة قائمالة أمالام القضالاء مالالع أحالالع ال صالوم قالالي الالالععوص أو مالع وجتالال مالالا لالالم تكالن هالال ه ال صالالومة قالع أقيمالالت أمالالام القاضالالي بقصع رعه. ع - إ ا كالان أحالع ال صالوم اعمالال لال أو كالان القاضالي قالع اعتالاع مماكلالة أحالع ال صالوم أو مسالاكةت أو كالان قع تلقى مة هعية ق بيل رقع الععوص أو بععه. هال- إ ا كان بية وبين أحع ال صوم ععاوك أو موعك يرج معها ععم استطاعت الحكم عون تحي. 2- يترت على تقعيم طل الرع وقغ الععوص إلى حين الةصل قي. المادة السابعة والتسعون ( 97 ) : ال يجو للقاضي االمتةاع من القضاء قالي قضالية معروضالة عليال إال إ ا كالان ممةوعالال مالن ةظرهالا أو قالام بال سالب للالالرع وعليالال أن ي بالالر مرجعالال المباشالر لالال ن لالال بالالالتةحي ويقبالالت هال ا كلالال قالالي محضالالر الالا يحةالالظ قي المحكمة. المادة الثامنة والتسعون ( 98 ) : إ ا قام بالقاضي سب للرع ولم يتة جا لل صم طل رعه قإن لم يكن سب الالرع مالن األسالبا المةصالو عليها قي الماعك )الساعسة والتسعين( من ه ا الةظالام وجال تقالعيم طلال الالرع قبالل تقالعيم أل عقالع أو عقالاع قالي القضية واال سقط الحق قي. ومع لالك يجالو طلال الالرع إ ا حالعقت أسالباب بعالع لالك أو إ ا أقبالت طالال الالرع أة كان ال يعلم بها. وقي جميع األحوال ال يقبل طل الرع بعع قةل با الم ارقعة. : ) 99 المادة التاسعة والتسعون ( طلال الالرع يقالعم يالوعع قالي بتقريالر إعارك المحكمالة موقعالال مالن طالال الالرع ويجال أن يشالمل تقريالر الالرع أسالباب وأن ي ارقق ما يوجع من األو ارق المميعك ل. المادة المائة ( 511 ) : 1- يجالال علالالى إعارك المحكمالالة أن تطلالالع القاضالالي قالالو ارل علالالى تقريالالر طلالال الالالرع وعلالالى القاضالالي الالمل األيالالام األربعة التالية الطمع أن يكتال إلالى رئالي المحكمالة عالن وقالائع الالرع وأسالباب و قالإن لالم يكتال عالن لالك قالي الموعع المحعع أو كت مميعال أسبا الرع - وكاةت ه ه األسبا تصل لال بموجال الةظالام - أو كتال ةاقيالال لها وقبتت قي حق و قعلى رئي المحكمة أن يصعر أم ارل بتةحيت عن ةظر الععوص. 23

محكمالة االسالتئةاغ الم تصالة أمالا رئالي محكمة العرجة األولى قيةصل قيال 2- إ ا كان المطلو رعه رئي رئالالالي محكمالالالة االسالالالتئةاغ أو أحالالالع قضالالالاك المحكمالالالة العليالالالا قيةصالالالل قيالالال إ ا كالالالان المطلالالالو رعه هالالالو رئالالالي المحكمة العليا. المحكمة - بحس األحوال - طل الرع أصعر أم ارل ب لك, ويعع ه ا األمر ةهائيال. 1- إ ا رقض رئي المادة األولى بعد المائة ( 515 ) : يج أن تكون الوقائع الم ارع إقباتها أقةاء الم ارقعة متعلقة بالععوص مةتجة قيها جائ ال قبولها. المادة الثانية بعد المائة ( 512 ) : إ ا كاةت بيةالة أحالع ال صالوم قالي مكالان الارج عالن ةطالاق ا تصالا المحكمالة قعليهالا أن تسالت لغ القاضالي ال ل يقع لك المكان قي ةطاق ا تصاص لسماع تلك البيةة وتععيلها. المادة الثالثة بعد المائة ( 514 ) : للمحكمالالالة أن تعالالالعل عمالالالا أمالالالرت بالالال مالالالن إجالالال ارءات اإلقبالالالات بشالالالرط أن تبالالالين أسالالالبا العالالالعول قالالالي الضالالالبط ويجو لها ك لك أال تو بةتيجة اإلج ارء بشرط أن تبين أسبا لك قي حكمها. المادة ال اربعة بعد المائة ( 513 ) : للمحكمالالة أن تسالالتجو مالالن يكالالون حاضالال ارل مالالن ال صالالوم ولكالالل مالالةهم أن يطلالال اسالالتجوا صالالم الحاضالالر وتكون اإلجابة قي الجلسة ةةسها إال إ ا أرت المحكمة إعطاء موعع ل جابالة كمالا تكالون اإلجابالة قالي مواجهالة طال االستجوا. المادة الخامسة بعد المائة ( 511 ) : للمحكمالالالة أن تالالالومر بحضالالالور ال صالالالم السالالالتجواب - سالالالواء مالالالن تلقالالالاء ةةسالالالها أو بةالالالاء علالالالى طلالالال صالالالم - إ ا أرت حاجة إلى لك وعلى من تقرر المحكمة استجواب أن يحضر الجلسة التي حععها أمر المحكمة. 25

المادة السادسة بعد المائة ( 516 ) : إ ا كالالان لل صالالم عالال ر مقبالالول يمةعالال مالالن الحضالالور بةةسالال السالالتجواب يةتقالالل القاضالالي أو يكلالالغ مالالن يقالالق بالال المحكمالالالة قيسالالالت لغ القاضالالالي الالالارج ةطالالالاق ا تصالالالا إلالالالى مكالالالان إقامتالالال السالالالتجواب وا ا كالالالان المسالالالتجو قي استجواب محكمة مكان إقامت. المادة السابعة بعد المائة ( 517 ) : إ ا ت لالغ ال صالالم عالالن الحضالالور لمسالتجوا عون عالال ر مقبالالول أو حضالالر وامتةالع عالالن اإلجابالالة عون مسالالوغ قالالإن لالالم تكالالالن لعيالال بيةالالة مالالا تالال اره مالالالن لالالالك الت لالالغ أو االمتةالالاع قللمحكمالالة أن تسالالمع البيةالالة وأن تسالالت ل وتجالرل المحكمالة مالا يلال م ع ع ال صم - المت لغ عن الحضور أو الممتةع عن اإلجابة عون مسالوغ - ةالاكمل وقق المقتضى الشرعي. المادة الثامنة بعد المائة ( 518 ) : إقالال ارر ال صالم - عةالع االسالتجوا أو عون اسالتجواب - حجالة قاصالالرك عليال ويجال أن يكالون اإلقالال ارر أمام القضاء أقةاء السير قي الععوص المتعلقة بالواقعة المقر بها. حاصالالمل المادة التاسعة بعد المائة )519 ) : يشترط قي صحة اإلق ارر أن يكون المقر عاقمل بالغال م تا ارل غيالر محجالور عليال للسة قي كل ما ال يعع محجو ارل علي قي شرعال. ويقبالل إقال ارر المحجالور عليال المادة العاشرة بعد المائة ( 551 ) : ال يتجال أ اإلقال ارر علالى صالاحب قالم يم ال مةال الضالار بال ويتالرك الصالال لال بالل يم ال جملالة اةص على وقائع متعععك وكان وجوع واقعة مةها ال يستل م حتمال وجوع الوقائع األ رص. إال إ ا واحالعك المادة الحادية عشرة بعد المائة ( 555 ) : يج على مالن يوجال إلالى صالم اليمالين أن يبالين بالعقالة الوقالائع التالي يريالع اسالتحمق عليهالا, وعلالى المحكمالة أن تعع صيغة اليمين الم مة شرعال ويعع حلغ األ ر بإشارت المةهومة إن كان ال يعرغ الكتابة. المادة الثانية عشرة بعد المائة ( 552 ) : ال تكالالالالالالالالالالالالالالون اليمالالالالالالالالالالالالالالين وال الةكالالالالالالالالالالالالالالول عةهالالالالالالالالالالالالالالا إال أمالالالالالالالالالالالالالالام قاضالالالالالالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالالالالالالععوص قالالالالالالالالالالالالالالي مجلالالالالالالالالالالالالالال وال اعتبار لهما ارج ما لم يكن هةاك ة ي الغ لك. القضالالالالالالالالالالالالالالاء الحضور. المادة الثالثة عشرة بعد المائة ( 554 ) : 1- من ععي للحضور إلى المحكمة ألعاء اليمين وج علي 21

2- إ ا حضر من وجهت إلي اليمين بةةس ولم يةا ع ال قالي جوا هالا وال قالي تعلقهالا بالالععوص وجال عليال أن يمعيهالالالا قالالالو ارل أو يرعهالالالالا علالالالى صالالالم واال ع الالالالع ةالالالاكمل وان امتةالالالع عون أن يةالالالالا ع أو ت لالالالغ عالالالن الحضالالالالور بغير ع ر ع ع ةاكمل ك لك. 1- إ ا حضر من وجهت إلي اليمين وةا ع قي جوا ها أو قي تعلقها بالالععوص ل مال بيالان لالك قالإن لالم تقتةالع المحكمة ب لك وج علي أعاء اليمين واال ع ع ةاكمل. المادة ال اربعة عشرة بعد المائة ( 553 ) : إ ا كالان لمالن وجهالت إليال اليمالين عال ر يمةعال مالن الحضالور ألعائهالا قتةتقالل المحكمالة لتحليةال أو تكلالغ أحالع قضالاتها بال لك. قالإن كالان مالن وجهالت إليال اليمالين يقاليم الارج ةطالاق ا تصالا المحكمالة قلهالا أن تسالت لغ قالالي تحليةالال محكمالالة مكالالان إقامتالال. وقالالي كالم الحالالالين يحالالرر محضالالر بحلالغ اليمالين يوقعالال الحالالالغ والقاضالالي المست لغ أو المكلغ والكات ومن حضر من ال صوم. المادة الخامسة عشرة بعد المائة ( 551 ) : يجال أن يكالون أعاء اليمالين قالالي مواجهالة طالبهالا إال إ ا قالالرر تةا لال عالن حضالور مقبول مع علم بالجلسة. أعائهالا أو ت لالغ عون عال ر المادة السادسة عشرة بعد المائة ( 556 ) : بجلبال للمحكمالة أن تقالرر - مالن تلقالاء ةةسالها أو بةالاء علالى طلال أحالع ال صالوم - معايةالة المتةالا ع قيال يجالو إلى المحكمة إن كان لك ممكةال أو باالةتقال إلي أو تكليغ أحع أعضائها لال لك علالى أن يال كر قالي القال ارر الصالالاعر بالال لك موعالالع المعايةالالة ولهالالا أن تسالالت لغ قالالي المعايةالالة المحكمالالة التالالي يقالالع قالالي ةطالالاق ا تصاصالالها علالى أن يتضالمن هال ا القال ارر الشيء المتةا ع قي وقي ه ه الحالة يبلط ق ارر االست مغ القاضي المسالت لغ القضية. جواة جميع البياةات المتعلقة بال صوم وموضع المعايةة وغير لك من البياةات الم مة لتوضي المادة السابعة عشرة بعد المائة ( 557 ) : تالالالععو المحكمالالالة أو القاضالالالي المكلالالالغ أو المسالالالت لغ ال صالالالوم قبالالالل الموعالالالع المعالالالين بالالالوربع وعشالالالرين سالالالاعة على األقل - ععا مهل المساقة - بم كرك ترسل بوساطة إعارك المحكمالة تتضالمن بيالان مكالان االجتمالاع واليالوم والساعة التي سيةعقع قيها. للمحكمالة إ ا لال م األمالر أن تالتحةظ علالى الشاليء موضالع المعايةالة إلالى حالين صالعور الحكالم أو إلالى أل ويجالو وقت آ ر ت اره. المادة الثامنة عشرة بعد المائة ( 558 ) : للمحكمالالة وللقاضالالي المكلالالغ أو المسالالت لغ للمعايةالالة تعيالالين بيالالر أو أكقالالر لمسالالتعاةة بالال قالالي المعايةالالة وللقاضي المكلغ أو المست لغ سماع من يرون سماع شهاعت من الشهوع قي موضع الة اع. ولهالالا 21