الدرس الخامس عشر كتاب الصالة )3( 1 72
الدرس الخامس عشر كتاب الصالة )3(: من الباب الرابع: في ستر العورة وما يجزئ من اللباس إلى: الباب الثامن: في معرفة النية أهداف الدرس: يف هناية هذا الدرس ينبغي على الطالب أن يكون قادرا على أن: يشرح األحكام الفقهية املتعلقة بسرت العورة. يبني حد عورة الرجل واملرأة يف الصالة ويدلل على ذلك. يعدد األلبسة املنهي عنها يف الصالة. يعرف األماكن اليت )ال( جتوز الصالة فيها ويتجنبها عند أداء الصالة. يفرق بني الرتوك القولية والفعلية يف الصالة ويذكر أمثلة عليها. يلم بأحكام توافق نية اإلمام مع املأموم. 7 72
محتوى الدرس: املسائل املتفق عليها من الباب الرابع إىل الباب الثامن. الباب الرابع: يف سرتة العورة وما ي زئ من اللباس ويشمل: أوال : سرت العورة واملسائل املختلف فيها يف: سرت العورة ثانيا : ما ي زئ من اللباس يف الصالة وعددها )3( مسائل. الباب اخلامس: واملسائل املختلف فيها يف: ما يزئ من اللباس وعددها )3( مسائل. املسائل املختلف فيها يف: الطهارة من الن جس وعددها مسألة واحدة. الباب السادس: املسائل املختلف فيها يف: املواضع اليت ال يصل ى فيها وعددها )3( مسائل. الباب السابع: يف معرفة )الررتوك( اليت هي شروط يف صحة الصالة: املراد بالرتوك وأقسام الرتوك. املسائل املختلف فيها يف: معرفة الرتوك وعددها مسألة واحدة. الباب الثامن: املسائل املختلف فيها يف: معرفة النية وكيفية اشرتاطها يف الصالة وعددها مسألة واحدة. 3 72
مقدمة الدرس: إذا دخل وقت الصالة وأذ ن املؤذن إعالنا بدخول وقت الصالة وجب على املسلم قبل الشروع بالصالة أن يتط هر برفع احلدث وإزالة اخلبث )النجاسة( ويسرت عورته و يتنب ما هنى اهلل تعاىل عنه من اللباس ويتوجه حنو القبلة ويك ب ويؤدي الصالةكما أمره اهلل تعاىل جمتنبا ما هنى اهلل تعاىل عنه من األفعال املنافية للصالة مبتعدا عن األماكن اليت ال جتوز الصالة فيها مقتديا بسنة النيب يف صفة أداء الصالة. ويف هذا الدرس سيكون الكالم عن بقية شروط الصالة وهي: سرت العورة والطهارة من النجس والنية. كذلك عن املواضع اليت يب اجتناهبا يف الصالة وألا مور الواجب تركها أثناء أداء الصالة. وهبذا ينتهي الكالم عن اجلملة األوىل والثانية يف الصالة وينتهي مقرر فقه )1( ونعت ب كل ما تقد م مبثابة توطئة ومقدمة للصالة لتبدأ معنا اجلملة الثالثة والرابعة يف صفة الصالة وصالة اجلماعة وما بعدها وهي ضمن مقرر فقه )2(. 4 72
المحتوى: -1-2 المسائل المتفق عليها من الباب الرابع إلى الباب الثامن اتفق العلماء بأمجعهم على استحباب السرتة بني املصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما. اتفق العلماء على أن سرت العورة فرض بإطالق. 3- اتفقوا على هيئات من اللباس هني عن الصالة فيها مثل: اشتمال الصماء. 4- اتفقوا على أنه يزئ الرجل من اللباس يف الصالة الثوب الواحد. -5-6 -7-8 -9 اتفق اجلمهور على أن اللباس اجملزئ للمرأة يف الصالة هو درع ومخار. اتفقوا على جواز الصالة على األرض مباشرة )دون غطاء(. اتفق املسلمون على أن الرتوك املشرتطة يف الصالة منها قوال ومنها فعال. اتفقوا على جواز الفعل اخلفيف يف الصالة. اتفق العلماء على أن النية شرط يف صحة الصالة. 5 72
الباب الرابع: في سترة العورة وما ي جزئ من اللباس أوال : ستر العورة: تعريف العورة: هي النقصان والشيء املستقبح ومنهكلمة عوراء أي: قبيحة. واملراد هبا سوءة اإلنسان وكل ما يستحي منه. وسميت العورة هبا االسم: لقبح ظهورها. واملراد هبا يف هذا الفصل ما يب سرته يف الصالة وما حيرم النظر إليه. حكم ستر العورة: قال ابن رشد رمحه اهلل : )اتفق العلماء على أن سرت العورة فرض بإطالق( أي: داخل الصالة وخارجها. المسائل المختلف فيها في: ستر العورة الرقم التسلسلي 149 151 151 عنوان المسألة حكم سرت العورة يف الصالة حد عورة للرجل حد عورة املرأة يف الصالة 6 72
حكم ستر العورة في الصالة اتفق العلماء على أن سرت العورة فرض بإطالق يف الصالة وخارجها وأن من صلى عريانا وهو قادر على السرت مل جتزه صالته ومل خيتلفوا أن من مل يد ما يسرت به عورته أنه يصلي على حاله واختلفوا هل سرت العورة للقادر - شرط من شروط صحة الصالة واخلالف على قولني مسألة )149( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة سرت العورة )ليس( شرطا لصحة الصالة مالك سرت العورة شرط لصحة الصالة أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد تعارض اآلثار ظاهرا / اختالفهم يف محل األمر من قوله تعاىل: ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ قوله تعاىل: ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ األمر يف اآلية حيمل على الندب فاملراد به الزينة الظاهرة من الرداء وغريه من املالبس اليت هي زينة. حديث سهل : )كان رجال يصلون مع النيب عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء: ال ترفعن رؤوسكن حت يستوي الرجال جلوسا( ]متفق[ فيه دليل على أن عورات الرجالكانت تكشف يف السجود. ألن من مل يد ما به يسرت عورته مل خيتلف يف أنه يصلي على حاله. من صل ى مكشوف العورة صحت صالته ]األعراف: 31 [ قوله تعاىل: ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ اآلية ةمولة على الوجوب واملراد به سرت العورة واحت لذلك بأن سبب نزول هذه اآليةكان يف املرأة اليت كانت تطوف بالبيت عريانة وتنشد شعرا ]م[. القول الثاين: )شرط لصحة الصالة( مع القدرة لقوة أدلة القول حديث أي هريرة : )أمر رسول اهلل أن ال حي بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان( ]متفق[ فالنهي عن طواف العريان دليل على اشرتاط سرت العورة للطواف والطواف بالبيت صالة. من صل ى مكشوف العورة مع القدرة )مل( تصح صالته بداية اجملتهد وهناية املقتصد )213/1( وبدائع الصنائع )111/1( واحمليط ال بهاين )272/1( والكايف البن عبد ال ب )ص 13 ( والقوانني الفقهية )ص 04 ( واللباب )ص 59 ( واحلاوي الكبري )119/2( ومنتهى اإلرادات )09/1( والكايف البن قدامة )221/1( وشرح ابن زاحم )ص 711 ( 2 72
مسألة )151( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة حد عورة الرجل اتفقوا على أن السوأتان )الق ب ل والدبر( عورة عند الرجل واختلفوا فيما زاد على ذلك هل هو من العورة واخلالف على قولني حد عورة الرجل ما بني السرة إىل الركبة أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أمحد حديث جرهد أن النيب قال: )الفخذ عورة ) ]حم/ دا/ ت/ ت/ ن/ د/ وعلقه البخاري وضعفه غري واحد/ وصححه غري واحد وله شاهد[. العورة هي السوأتان فقط من الرجل أهل الظاهر أثران متعارضان ظاهرا وكالمها ثابت حديث أنس قال: )أن رسول اهلل غزا خي ب فركب نيب اهلل ف أج ر اهلل نبيه يف زقاق خي ب و إ ن رك ب يت لت م رس فخذ ن يب اهلل مث حسر اإلزار عن فخذه حت إين أنظر إىل بياض فخذ نيب اهلل ( ]خ[. حديث عائشة قالت: )كان رسول اهلل مضطجعا يف بييت كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك احلال...( ]م[. حديث عمرو بن شعيب: )ما بني السرة والركبة عورة( ]حم/ د/ وصححه األلباين[. القول األول )العورة من السرتة إىل الركبة( ألن أدلة هذا القول حاظرة وهي مقدمة على األحاديث املبيحة وكذا هي قول والقول مقدم على الفعل وقال شيخ يأمث من كشف فخذه لرياه من ال يباح له ذلك اإلسالم: ما نقل منكشف فخذه إما أن يكون منسوخا أو حصل بغري قصد )ال( يأمث من كشف فخذه لرياه الناس مطلقا بداية اجملتهد وهناية املقتصد )210/1( وشرح العمدة )212/0( واهلداية )09/1( وفتح القدير )124/1( والقوانني الفقهية )ص 04 ( والذخرية )114/2( والتنبيه )ص 22 ( ومغين احملتاج )229/1( والكايف البن قدامة )227/1( ومنتهى اإلرادات )09/1( ( واحمللى )214/3( وشرح ابن زاحم )ص 722 ( 8 72
حد عورة المرأة في الصالة مسألة )151( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة ذهب مجهور العلماء رمحهم اهلل - بدن املرأة كله عورة يف الصالة ما خال الوجه والكفني أكثر العلماء أن عورة املرأة خارج الصالة حبضرة األجانب مجيع اجلسد )إال الوجه والكفني ففيه خالف( واختلفوا يف حد عورة املرأة يف الصالة واخلالف على ثالثة أقوال بدن املرأة كله عورة يف الصالة ما خال الوجه والكفني والقدمني أبو حنيفة بدن املرأة كله عورة يف الصالة أمحد )رواية(/ أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بدن املرأة كله عورة يف الصالة ما خال الوجه أمحد )مشهور( االستثناء يف قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]النور: 31 [/ ما املقصود منه هل هو أعضاء ةدودة أو ما ال ميلك ظهوره حديث عن عب د اهلل ع ن قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ڱژ املقصود من ذلك ما ال ميلك ظهوره عند الن يب قال : )إ ن الم رأة عور ة( ]ت/خز/بز/طب/حب/ وصححه ڱ ڱژ املقصود من االستثناء ما جرت املقصود من االستثناء ما جرت احلركة. غري واحد[ وهذا عام وت رك يف العادة بأنه ال يسرت من الوجه العادة بأنه ال يسرت وهو الوجه والكفان. عموم قوله تعاىل: ژ ڱ ں ں ڻ الوجه للحاجة فيبقى فيما عداه. ألن املرأة ليست تسرت وجهها وكفيها يف احل والكفني ويلحق هبا القدم ألهنا مما يظهر يف املشي غالبا. واإلحرام فكذا الصالة. ڻ ڻ ڻ ە ە ہ ہژ ]األحزاب: 95 [. القول األول: )البدن عورة عدا الوجه والكف إلمجاع العلماء على أن املرأة ال تصلي منتقبة وال مت بقعة وقد نقل ابن عبد ال ب اإلمجاع على أن املرأة تصلي املكتوبة ويدها ووجهها تصح صالة املرأة إذا كشفت وجهها وكفيها تصح صالة املرأة إذا كشفت وجهها وكفيها وقدميها فقط مكشوف تباشر األرض )ال( تصح صالة املرأة إذا كشفت أي عضو من أعضائها تصح صالة املرأة إذا كشفت وجهها بداية اجملتهد وهناية املقتصد )219/1( والتمهيد )319/1( واهلداية )09/1( وتبيني احلقائق )51/1( والكايف البن عبد ال ب )ص 13 ( والتلقني )ص 114 ( والتنبيه )ص 22 ( ومغين احملتاج )229/1( ومنتهى اإلرادات )09/1( والشرح الكبري )241/3( واحملرر )ص 02 ( وشرح ابن زاحم )725( 9 72
ثانيا : ما ي جزئ من اللباس في الصالة : أ األلصل في اللباس في الصالة: األصل يف اللباس يف باب الصالة قوله تعاىل: )يا بين آدم خذوا زينتكم عندك ل مس ج د( ]األعراف: 31 [. والعلة يف ذلك سدا لذريعة انكشاف العورة يف الصالة. ب األلبسة المنهي عنها في الصالة: ورد النهي عن هيئات بعض املالبس يف الصالة ومن ذلك: 1 النهي عن اشتمال ال ص ماء وهو: أن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء حلديث أح دك م ف الث وب الو احد ل يس ع ل ى ع اتق ي ه منه شيء( ]مسلم [. 2 أن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حلديث عن أي هري رة ق ال: الص م اء وأن حيتيب الر ج ل يف ث وب و اح ) ]البخاري[. ج )ن ه ى الن يب ر أ ب هري رة أ ن ر س ول الل ه ( ال يص لى ق ال: عن بيعتني ع ن الل ماس والنب اذ وأن ي شتمل د 3 ال سدل وتغطية الفم حلديث أي هريرة أن الرسول : )هنى عن الس دل يف الصالة وأن يغطي الرجل فاه( ]أبو داود/ الرتمذي/ الدارمي[. سائر ما ورد من حكم الصالة في اللباس المنهي عنه: وقد اتفق العلماء رمحهم اهلل األلبسة املنهي عنها يف الصالة يكره الصالة فيها مع صحتها مامل تنكشف عورة املصلي. على أنه يزئ الرجل من اللباس يف الصالة الثوب الواحد سئل : ملا لقول النيب )أو لكلكم ثوبان( ]متفق عليه[ مع إمجاعهم أنه يستحب للرجل أن يصلي يف ثوبني واألوىل سرت الرأس بعمامة. أيصلي الرجل يف الثوب الواحد قال: 11 72
المسائل المختلف فيها في: ما يجزئ من اللباس في الصالة الرقم التسلسلي 152 153 154 عنوان المسألة حكم صالة الرجل مكشوف الظهر والبطن لباس اخلادم )األمة( يف الصالة حكم صالة الرجل يف ثوب احلرير 11 72
حكم لصالة الرجل مكشوف الظهر والبطن مسألة )152( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة اتفقوا على أنه يزئ الرجل من اللباس يف الصالة الثوب الواحد ألن النيب ملا س ئل: )أيصلي الرجل يف الثوب الواحد قال: أو لكلكم ثوبان( واختلفوا يف حكم صالة الرجل إذا صلى مكشوف الظهر والبطن واخلالف على قولني ]متفق[ )ال( جتوز صالة الرجل مكشوف الظهر والبطن جتوز صالة الرجل مكشوف الظهر والبطن أمحد/ ابن حزم اجلمهور معارضة القياس للنصوص اليت ظاهرها وجوب سرت الظهر والبطن للرجل يف الصالة )مل يذكره ابن رشد( الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة فال يب سرتها يف حديث أي هريرة : قال رسول اهلل : )ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء( ]متفق[ هذا هني والنهي يقتضي التحرمي. الصالة. عموم قوله تعاىل: ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ ]األعراف: 31 [ يدل على الوجوب. يوز للرجل أن يصلي بإزار فقط وإن مل يكن على كتفيه رداء القول األول: )صالة الرجل صحيحة( وحيمل حديث أي هريرة على الكراهة ال التحرمي )ال( يوز للرجل أن يصل ي بإزار فقط وليس على كتفه شيء يسرته بداية اجملتهد )211/1( واحمللى )71/0( م )021( وتبيني احلقائق )59/1( وحاشية ابن عابدين )70/2( وشرح زروق على الرسالة )52/1( والفواكه الدواين )125/1( واألم )242/2( واجملموع )124/3( واإلنصاف مع املقنع والشرح الكبري )213/3( وشرح ابن زاحم )ص 702 ( 17 72
لباس الخادم )األمة( في الصالة مسألة )153( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح اتفق اجلمهور أن اللباس اجملزئ للمرأة احلرة يف الصالة هو درع )قميص( ومخار حلديث: )ال يقبل اهلل صالة حائض إال خبمار( األلباين[ واختلفوا يف لباس األمة يف الصالة واخلالف على قولني يوز أن تصلي األمة مكشوفة الرأس والقدمني اجلمهور هل اخلطاب املتوجه إىل اجلنس الواحد يتناول األحرار والعبيد معا قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]النور: 31[ اخلطاب موجه لاحرار حملل االتفاق على التفريق بني احلرة واألمة يف حد العورة خارج الصالة فهي ال يب عليها سرت رأسها ومقتضاه التفريق يف الصالة. على األمة أن تصلي خبمار كاحلرة إما: وجوبا )احلسن البصري( أو استحبابا )عطاء( ]حم/ خز/ حب/ دا/ وصححه قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ األصل يف اخلطاب وأدلة احلجاب أنه يتناول األحرار والعبيد. القول األول: )تصلي األمة مكشوفة( ملكان اإلمجاع أن رأس األمة ليس بعورة خارج الصالة وقدكان عمر ينهى أن تغطي األمة رأسها صحيح[ ]ش/ هق/ وسنده ثمرة الخالف لو صلت األمة مكشوفة الرأس صحت صالهتا بال كراهة لو صلت األمة مكشوفة الرأس )مل( تصح صالهتا أو )يكره ذلك( مراجع المسألة بداية اجملتهد وهناية املقتصد )212/1( واهلداية )09/1( وتبيني احلقائق )51/1( والكايف البن عبد ال ب )ص 13 ( والتلقني )ص 114 ( والتنبيه )ص 22 ( ومغين احملتاج )229/1( ومنتهى اإلرادات )09/1( واحملرر )ص 02 ( وشرح ابن زاحم )ص 701 ( 13 72
مسألة )154( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة حكم لصالة الرجل في ثوب الحرير اتفقوا أنه ال يوز لبس احلرير للرجال لاحاديث الدالة على النهي عن ذلك وأمجع العلماء على أنه حيرم على الرجل أن يصل يف ثوب حرير واختلفوا لو صل ى يف ثوب حرير هل يعيد صالته واخلالف على ثالثة أقوال ال جتوز صالة الرجل يف ثوب يستحب ملن صل ى يف ثوب حرير ال جتوز صالة الرجل يف ثوب حرير فإن فعل صحت صالته حرير وال تصح منه أن يعيد يف الوقت اجلمهور مالك أمحد هل الشيء املنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط يف صحة الصالة أم ال حديث ال باء قال: )هنانا النيب عن سبع: عن خامت الذهب وعن احلرير...( والشيء املنهي عنه مطلقا اجتنابه ليس شرطا يف صحة الصالة كاشرتاط الطهارة ويأمث بلباسه. النهي ال يعود إىل الصالة كما لو غسل ثوبه مباء مغصوب أوكان يف يده خامت مغصوب. ]خ/ م[ حديث ال باء : )هنانا النيب عن سبع...( الشيء املنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط يف صحة الصالة. القول األول: )تصح الصالة( بناء على القول بأن النهي ال يقتضي فساد املنهي عنه دليل أصحاب القول األول واإلعادة استحبابا يف الوقت من باب االحتياط للعبادة. لو صل ى الرجل يف ثوب حرير لو صل ى الرجل يف ثوب حرير بطلت صالته ووجب عليه صحت صالته ويستحب له لو صل ى الرجل يف ثوب حرير صحت صالته وال يعيد وعليه إمث اللبس اإلعادة ما مل خيرج الوقت اإلعادة بداية اجملتهد وهناية املقتصد )212/1( والبحر الرائق )223/1( وحاشية ابن عابدين )040/1( والكايف البن عبد ال ب )ص 10 ( والذخرية )114/2( والبيان )129/2( واملهذب )127/1( واملبدع )320/1( ومنار السبيل )70/1( وشرح ابن زاحم )ص 70 ( 14 72
الباب الخامس: المسائل المختلف فيها في: حكم الطهارة من النجس الطهارة من النجس مسألة )155( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة سبق الكالم يف مسألة )52( منكتاب الطهارة من النجس عن )هل األمر يف إزالة النجاسة للوجوب( واخلالف هنا يف حكم من صلى وعليه جناسة ال ي عفى عنها - ومل يعلم هبا إال بعد انتهاء الصالة هل يعيد الصالة واخلالف على قولني من صلى وعليه جناسة مل يعلم هبا فصالته صحيحة من صلى وعليه جناسة مل يعلم هبا فصالته باطلة مالك/ أمحد )رواية( أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد )مشهور( هل ما هو فرض مطلق مما يقع يف الصالة يب أن يكون فرض يف الصالة أم ال ألن إزالة النجاسة شرط لصحة الصالة وما هو فرض مطلق ألن الشيء املأمور به على اإلطالق ال يب أن يكون شرطا يف صحة شيء ما آخر مأمور به مما يقع يف الصالة يب أن يكون فرضا يف الصالة. وإن وقع فيه إال بأمر آخر كما أن األمر يف الشيء املنهي عنه على اإلطالق ال يب أن يكون شرطا يف صحة شيء ما إال بأمر آخر. القول الثاين: )صالته صحيحة( وقد سبق الرتجيح أن إزالة النجاسة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ونسب النووي رمحه اهلل- يف اجملموع هذا القول جلمهور من صلى وعليه جناسة مل يعلم هبا وبعد االنتهاء منها علم أعاد الصالة وجوبا العلماء وإليه مال ابن رشد رمحه اهلل من صلى وعليه جناسة مل يعلم هبا وبعد االنتهاء منها علم )ال( يب عليه إعادة الصالة بداية اجملتهد وهناية املقتصد )224/1( واجملموع )197/3( واملدونة )132/1( والكايف البن عبد ال ب )ص 10 ( وهناية املطلب )259/2( وشرح منتهى اإلرادات )112/1( ومنار السبيل )77/1( وشرح ابن زاحم )ص 705 ( 15 72
الباب السادس: المسائل المختلف فيها في: المواضع التي )ال( ي صلى فيها الرقم التسلسلي عنوان المسألة )ال( املواضع اليت جتوز الصالة فيها 156 ) حكم الصالة يف الب ي ع )معبد اليهود( والكنائس )معبد النصار 157 158 حكم الصالة على الط ناف س )البساط واحلصري وحنوه( 16 72
المواضع التي )ال( تجوز الصالة فيها مسألة )156( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة اتفقوا على أنه من صلى يف مكان جنس فصالته فاسدة وعليه إعادة الصالة واتفقوا على مشروعية الصالة على أرض طاهرة واختلفوا يف األماكن املستثناة من جواز صالة فيها على مخسة أقوال جتوز الصالة يف كل موضع ال تكون فيه جناسة مالك )رواية ابن القاسم( )ال( جتوز الصالة يف: املزبلة واجملزرة واملق بة وقارعة الطريق واحلمام ومعاطن اإلبل وفوق ظهر بيت اهلل تعاىل/ أمحد )ال( جتوز الصالة يف: املق بة فقط بعض الصحابة )ال( جتوز الصالة يف: املق بة واحلمام أبو ثور تعارض ظواهر اآلثار يف هذا الباب وذلك أن فيه حديثني متفق على صحتهما وحديثني خمتلف فيهما حديث جابر قال رسول اهلل : حديث ابن عمر : )هنى أن حديث ابن عمر قال حديث أي سعيد يصل ى يف سبعة مواطن: يف املزبلة رسول اهلل : )اجعلوا من اخلدري أنه قال: )أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي... وجعلت واجملزرة واملق بة وقارعة الطريق ويف صالتكم يف بيوتكم وال )األرضكلها مسجد إال يل األرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتين احلمام ويف معاطن اإلبل وفوق ظهر تتخذوها قبورا( ]متفق[ احلمام واملق بة( ]حم/ د/ بيت اهلل( ]ت/ جه/ وضعفه غري واحد[ قالوا: يدل على أن القبور ال ت/ جه/ هق/ وصححه غري واحد[ قالوا: هذا هو ]متفق[ هذا ناسخ لغريه ألنه حديث جابر عام وحديث ابن عمر خاص يصلى فيها وهذا خاص الصالة صليت( من الفضائل له وهذا ال يوز نسخه. فيجب أن يبىن اخلاص على العام. وهو مقدم على حديث الثابت عنه يف النهي. جابر العام. تكره الصالة يف املواضع السبعة املنهي عن الصالة فيها يف حديث ابن عمر أبو حنيفة/ الشافعي/ مالك )املذهب( حديث ابن عمر : )هنى رسول اهلل أن ي صلي يف سبعة مواضع...( هذا ةمول على الكراهة. حديث جابر : )أعطيت مخسا...( هذا ةمول على اجلواز وبذلك يتم اجلمع بني األحاديث. القول الثاين: )يستثىن املواضع السبعة( ألن النهي صريح واحلظر مقدم على اإلباحة وهو خمصص لعموم حديث جابر يف اجلواز وهبذا ميكن اجلمع بني األحاديث ويدخل ضمنا يف الرتجيح من صلى يف أي بقعة ليست فيها جناسة صحت صالته وإنكانت املق بة النهي عن الصالة يف املق بة واحلمام )القول الثالث والرابع( من صلى يف أي بقعة ليست فيها جناسة صحت صالته إال املواطن السبعة فال تصح من صلى يف أي بقعة ليست فيها جناسة صحت صالته إال املق بة فال تصح من صلى يف أي بقعة ليست فيها جناسة صحت صالته إال املق بة واحلمام فال تصح من صلى يف أي بقعة ليست فيها جناسة صحت صالته وتكره يف مواطن النهي واألفضل إعادهتا ما مل خيرج وقت الصالة بداية اجملتهد وهناية املقتصد )221/1( وبدائع الصنائع )119/1( وجامع األمهات )ص 20 ( والذخرية )55/2( واحلاوي الكبري )211/2( والبيان )140/2( والكايف البن قدامة )223/1( واملبدع )305/1( وشرح ابن زاحم )ص 791 ( 12 72
حكم الصالة في الب ي ع )معبد اليهود( والكنائس )معبد النصارى( مسألة )157( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة اتفقوا على مشروعية الصالة علىكل أرض طاهرة واتفقوا على مشروعية الصالة يف املساجد واختلفوا يف حكم الصالة يف معابد اليهود أقوال تكره الصالة يف البيع والكنائس أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي جتوز الصالة يف البيع والكنائس أمحد والنصار واخلالف على ثالثة تكره الصالة يف البيع والكنائس إذا كان فيها صور بعض الصحابة هل الكنائس من مواطن هني أم هي باقية على عموم إباحة اختاذ األرض للسجود )مل يذكره ابن رشد( الحتمال جناستها وألن فيها عموم حديث جابر : )... وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأينما قول عمر : )ال تدخلكنائسهم من أجل التماثيل( ]عبد/ البخاري تعليقا [. أدركتين الصالة صليت( ]متفق[. تصاوير. عموم حديث أي ذر : قال : )حيثما أدركتك الصالة فصل فإنه مسجد( ]م[. القول األول: )يكره الصالة فيها( سدا للذريعة فإذا من ع املسلم من زيارة تلك األماكن فمن باب أوىل منع الصالة فيها لذا ملا فتح الصحابة من صل ى يف كنيسة صحت صالته واستحب له إعادهتا الصالة مل يصل يف معابدهم من صل ى يف كنيسة صحت صالته وال يعيدها بيت املقدس وأدركت عمر من صل ى يف كنيسة فيها صور صحت صالته واستحب له إعادهتا بداية اجملتهد وهناية املقتصد )223/1( وجامع األمهات )ص 29 ( والذخرية )52/2( واجملموع )192/3( واملنهاج القومي )ص 121 ( وشرح ابن زاحم )ص 52 ( 18 72
مسألة )158( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف حكم الصالة على الط ناف س )البساط والحصير ونحوه( اتفقوا على جواز الصالة على األرض غري املستورة بشيء واختلفوا يف الصالة على األرض املستورة بفرش أو سجاد أو صوف أو حنوه )مل يعد لفرش املسجد( واخلالف على قولني حتوز الصالة على الفرش وحنوه مما يسرت به األرض اجلمهور ظاهر معارضة النص للقياس قال أنس يف وصف صالة النيب يف بيته: )فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول املكث فنضحته باملاء( ]متفق[ هذا نص على جواز الصالة على تسرت به األرض. قالت ميمونة : )كان النيب يصلي على اخل مرة( ]خ[. الذي ال تكره الصالة فيه ال تكره الصالة عليه. ال فرق بني من صل ى على األرض أو على فرش القول األول: ) يوز( وأدلتهم نص يف ةل اخلالف يكره الصالة على البساط والسجاد وحنوه من األمتعة مالك )مل يذكره ابن رشد( ملا يف ذلك من الرفاهية وملا فيه من الزخرفة. مينع من الرتفه يف الصالةكما مينع احلاج من الرتفه يف الطيب واللباس وحنوه وكما مينع الصائم من الرتفه بالطعام. من صل ى على األرض أفضل ممن صلى على متاع يسرت به األرض مراجع المسألة بداية اجملتهد وهناية املقتصد )223/1( واملدونة )174/1( والذخرية )157/2( والبحر الرائق )337/1( واإلقناع )ص 37 ( واحلاوي الكبري )210/2( وكشاف القناع )222/1( ومطالب أويل النهى )392/1( وشرح ابن زاحم )ص 712 ( 19 72
المراد بالتروك وأقسامه: الباب السابع: في معرفة )الت روك( أ المراد بالتروك: األقوال واألفعال اليت يب اجتناهبا وتركها يف الصالة. ب أقسام التروك: الرتوك تنقسم إىل قسمني اتفاقا وهي: األقوال واألفعال. التي هي شروط في لصحة الصالة 1 األفعال: تشمل مجيع األفعال املباحة اليت )ليست( من أفعال الصالة إال أهنم اتفقوا على جواز الفعل اخلفيف. ويستثىن من النهي: قتل العقرب واحلية يف الصالة. الدليل: حديث أي هري رة : )أ ن الن يب غري. أم ر بقت ل األسودي ن يف الص الة : الع ق ر ب واحل ي ة( ]أمحد/ أبو داود/ الرتمذي/ النسائي/ ابن ماجه/ وصححه واحد[ 2 األقوال: تشمل مجيع األقوال اليت )ليست( من أقاويل الصالة فلم خيتلفوا أن الكالم عمدا يفسد الصالة لقوله تعاىل: )و ق وم وا ل ل ه قانتني ) ]البقرة: 222 [. الدليل: حديث ابن مسعود يف الصحيحني[ )إن قوله : من وحديث زيد بن أرقم أنه قال: اهلل حيدث من أمره ما يشاء ومما أحدث: أن ال تكل موا يف الصالة( )كن ا نتكلم يف الصالة حت نزلت: }وق وم وا ل ل ه قانت ني } ]أمحد/ أبو داود/ النسائي/ وأصله فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم( ]متفق عليه [ وحديث معاوية بن احلكم السلمي قال: )مسعت رسول اهلل يقول: إن صالتنا ال يصلح فيها شيء منكالم الناس إمنا هو الت سبيح والت هليل والت حميد وقراءة القرآن( ]مسلم[. 71 72
المسائل المختلف فيها في: معرفة التروك مسألة )159( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة حكم الكالم عمدا في الصالة مل خيتلفوا أن الكالم عمدا يف الصالة لغري مصلحة يفسدها حلديث معاوية من قوله : )إن صالتنا ال يصلح فيها شيء منكالم الناس إمنا هو التسبيح والتهليل...( ]م[ واختلفوا يف الكالم عمدا يف الصالة ملصلحة واخلالف على أربعة أقوال الكالم يفسد الصالةكيفماكان الكالم يفسد الصالة إال الكالم اليسري الكالم إلصالح الصالة ال يفسدها من تكلم إلحياء نفس أو ألمر أبو حنيفة/ أمحد ناسيا / الشافعي مالك كبري فإنه يبين/ األوزاعي تعارض ظواهر اآلثار يف املسألة حديث معاوية : )إن صالتنا ال يصلح : )رفع عن أميت اخلطأ قوله حديث أي هريرة : )أن النيب مل أقف على دليل هلذا القول. فيها شيء منكالم الناس...(. والنسيان( ]جه/ طح/ طب/ حب/ قط/ هق/ انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين: حديث ابن مسعود قال: قال النيب : وصححه غري واحد[....فقام أقصرت الصالة أم نسيت رسول اهلل فصلى ركعتني أخريني مث سلم( ]متفق[ فهم بنوا بعد التسليم وهذا خيص الكالم إلصالح الصالة ويستثىن من عموم النهي. القياس على السالم فإن عمده يبطل الصالة خبالف السهو فإنه ال يبطله اتفاقا. )إن اهلل حيدث من أمره ما يشاء ومما أحدث: أن ال تكلموا يف الصالة( ]حم/ د/ ن/ وأصله عند البخاري[ هذان احلديثان وغريها عامة وهي ناسخة حلديث أي هريرة املتقدم عليها. القول الثاين )الكالم ملصلحة الصالة ال يفسدها( لنص حديث أي هريرة وداللته الواضحة على ذلك حت لو قلنا أنه تكلم ظانا متام الصالة وتكلموا وهم يظنون قصر الصالة فإن الكالم الذي حدث ال يعت ب يسريا واهلل أعلم قال ابن عبدال ب رمحه اهلل عن القول األول: مل يتابع األوزاعي أحد على قوله وهو قول ضعيف ترده السنن واألصول من تكلم يف أمر مهم لغري مصلحة من تكلم ولو كثريا ملصلحة الصالة من تكلم يسريا ملصلحة الصالة فصالته من تكلم ملصلحة الصالة فصالته باطلة يعيدها صحيحة ويبين عليها الصالة فصالته صحيحة فصالته صحيحة يبين عليها بداية اجملتهد وهناية املقتصد )229/1( والبناية )040/2( وجامع األمهات )ص 143 ( والقوانني الفقهية )ص 32 ( والبيان )343/2( واإلقناع )ص 09 ( والكايف البن قدامة )275/1( واملبدع )095/1( واالستذكار )224/2( وشرح ابن زاحم )ص 715 ( 71 72
الباب الثامن: المسائل المختلف فيها في: معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصالة حكم موافقة المأموم لنية اإلمام اتفق العلماء على أن النية شرط يف صحة الصالة وال تصح الصالة بدوهنا وال خالف يف صحة الصالة إذا توافقت نية املأموم مع اإلمام واختلفوا يف حكم الصالة لو اختلفت نية اإلمام عن املأموم واخلالف على قولني مسألة )161( تحرير محل الخالف األقوال ونسبتها سبب الخالف األدلة الراجح ثمرة الخالف مراجع المسألة يب توافق نية اإلمام مع املأموم أبو حنيفة/ مالك/ أمحد )ال( يب توافق نية اإلمام مع املأموم الشافعي معارضة عموم حديث أي هريرة ملا جاء يف حديث معاذ حديث معاذ : )أنهكان يصلي مع رسول اهلل العشاء اآلخرة مث يرجع إىل قال: قال رسول : )إمنا جعل اإلمام حديث أي هريرة قومه فيصلي هلم تلك الصالة( ]خ/ م[ فإذا جاز ذلك ملعاذ جاز لغريه. ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذاك ب فك بوا وإذا ركع فاركعوا وإذا كما جتوز صالة املتنفل خلف املفرتض لقوله : )أال رجل يتصدق على هذا سجد فاسجدوا... وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) ]خ/ م[ احلديث فيصلي معه( ]حم/ د/ ت/ وصححه غري واحد[ كذا يوز اختالف نية اإلمام مع املأموم. عام يتناول النية وغريها. القول الثاين: )ال يب التوافق( ألن حديث معاذ نص يف عدم توافق النية ويبعد أن يكون خاصا مبعاذ وحديث أي هريرة عام ال يتناول النية ألن ظاهره يف توافق األفعال )الركوع والسجود واجللوس( وهبذا يمع بني األحاديث واجلمع أوىل يرتتب على املسألة اخلالف يف مسائل كثرية منها: هل يوز أن يصلي املأموم الظهر بإمام يصلي العصر وعكسه وهل يوز أن يصلي املفرتض خلف املتنفل وعكسه وهل يوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي تراويح وهل يوز أن يصلي قضاء خلف من يصلي أداء وعكسه بداية اجملتهد وهناية املقتصد )227/1( واهلداية )95/1( وفتح القدير )213/1( والكايف البن عبد ال ب )ص 07 ( والقوانني الفقهية )ص 05 ( ومغين احملتاج )323/1( وهناية احملتاج )213/2( واحملرر )141/1( ومنتهى اإلرادات )21/1( وشرح ابن زاحم )ص 771 ( 77 72
أنشطة الدرس: قم بكتابة ورقة عمل مبا ال يزيد عن صفحة واحدة يف أحد املوضوعات اآلتية: بيان املراد يف املصطلحات اآلتية: العورة السرتة للمصلي اشتمال الصم اء الس دل الدرع واخلمار للمرأة العاتق الب ي ع الكنائس اللماس النباذ الط نافس. بيان حكم استخدام الرجال للحرير - يف غري اللباس - كاجللوس عليها والغطاء هبا وحنو ذلك. من ال رسن ة )االضطباع( يف الطواف إال أن هناك من املسلمني - وبعد االنتهاء من الطواف - ي صلي سنة ركعيت الطواف أو الفريضة وهو ما زال مضطبعا فما حكم هذا الفعل مدعما ما تقول بالدليل. ما حكم دخولكنائس النصار من باب االطالع والفرجة. هنى اإلسالم عن الصالة يف سبعة مواضع فما عل ة حترمي الصالة يف تلك األماكن. قم بكتابة بحث فقهي - مبا ال يزيد عن )14( صفحات وفق األصول املتبعة يفكتابة البحوث - يف أحد املوضوعات اآلتية: األحكام الفقهية املتعلقة باللباس يف اإلسالم. العورة للرجل واملرأة على قسمني عورة للصالة وعورة يف النظر. واملطلوب بيان حد عورة )النظر( للرجال والنساء ويشمل ذلك: نظر الرجال للرجال والنساء للنساء ونظر الرجال للنساء وعكسه سواءكانوا ةارم أو غري ةارم. موافقة نية املأموم لإلمام يف الصالة يرتتب عليها أحكام فقهية كثرية واملطلوب تسليط الضوء على هذه املسألة وبسط القول يف املسائل الفقهية املرتتبة على اخلالف فيها. 73 72
قم بعمل عرض تقديمي )باوربوينت( - مبشاركة اثنني من زمالئك الطالب وتقدميه يف الفصل أو إرساله بال بيد اإللكرتوين ملدرس املقرر يف إحد املسائل الفقهية املختلف فيها اآلتية: حكم سرت العورة يف الصالة. حكم الطهارة من النجس. حكم موافقة املأموم لنية اإلمام. قم بتصميم بنر )لوحة( ميكن طباعتها على ورق حبجم )A3( على األقل وذلك باستخدام برام التصميم كالفوتوشوب أو الديزاين ألحد موضوعات الدرس اليت يكثر فيها التفريع والتقسيم ونشرها يف املنتديات واملواقع االلكرتونية وإرسال نسخة الكرتونية من العمل وروابط املواقع اليت مت النشر فيها ملعلم املقرر ع ب ال بيد االلكرتوين. قم بعمل ملخص لكامل هذا الدرس باستخدام )اخلرائط الذهنية( ونشره يف أحد املنتديات أو املواقع االلكرتونية وإرسال نسخة الكرتونية من العمل وروابط املواقع اليت مت النشر فيها ملعلم املقرر ع ب ال بيد االلكرتوين. قم بحل مجيع األسئلة املدونة يف هناية الدرس وإرساهلا ملدرس املقرر عن طريق ال بيد اإللكرتوين. 74 72
1 2 المراجع: 1( الكتب المقررة المطلوبة: بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد 2( المراجع الرئيسة: الكتاب والسنة. أمهات كتب الفقه يف كل مذهب من مذاهب األئمة األربعة. 3( الكتب و المراجع التي يولصى بها: 1- جملة جممع الفقه اإلسالمي. 2- جملة البحوث اإلسالمية. 3- جملة اجلامعة اإلسالمية. 4- جملة العدل. 5- جملة البحوث الفقهية املعاصرة. -6 7- كتب فتاو العلماء املعاصرين )فتاو اللجنة الدائمة فتاو هيئة كبار العلماء...(. 8- كتب املوسوعات الفقهية. 75 72
4( المراجع اإللكترونية ومواقع اإلنترنت: 1- موقع الفقه اإلسالمي. 2- موقع جممع الفقه اإلسالمي. 3- موقع ملتقى أهل احلديث. 4- مواقع مشاهري الفقهاء )موقع الشيخ ابن باز ابن عثيمني..( 5- موقع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. 6- موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء. 5( مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/ األسطوانات المدمجة والمعايير/ اللوائح التنظيمية الفنية: 3- املكتبة الوقفية. 1- برنام املكتبة الشاملة. 2- برنام جامع الفقه اإلسالمي. 76 72
س 1 : س 2 : س 3 : س 4 : أسئلة للمراجعة: ما املراد باملصطلحات الفقهية التالية: العورة الرتوك الس دل. بني سبب اخلالف يف املسائل اآلتية: مسألة: حكم سرت العورة يف الصالة. مسألة: حد عورة املرأة يف الصالة. مسألة: حكم صالة الرجل يف ثوب احلرير. مسألة: حكم صالة الرجل مكشوف الظهر والبطن. بني مثرة اخلالف يف املسائل اآلتية: مسألة: املواضع اليت )ال( جتوز الصالة فيها. مسألة: حد عورة الرجل. مسألة: حكم موافقة املأموم لنية اإلمام. مسألة: حكم الصالة على الط نافس )البساط واحلصري وحنوه(. بني احلكم يف اآليت مع الدليل: مسلم صل ى وهو مغطي فمه )متلثم(. مسلم صل ى بثوب قصري وكلما سجد انكشف جزء من عورته. مسلم صل ى صالة الظهر يف املق بة. مسلم بعدما طاف للعمرة صل ى ركعيت الطواف وهو مضطبع. مسلم صل ى على سجاد وآخر صل ى على حصري وثالث صل ى على األرض فأيهم أكثر أجرا. مسلم صل ى الظهر خلف إمام يصلي العصر. مسلمكان يصلي فشاهد أعمى يوشك أن يقع فحذره بصوت عال. انتهى بحمد اهلل - مقرر فقه )1( ولصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وألصحابه أجمعين 72 72