يوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال ح

ملفّات مشابهة
البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

الدورة الرابعة

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

دفرتالأطفال

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Diapositive 1

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

Joint Annual Meetings of

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

Microsoft Word - 47-Matthew

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

التقديم الإلكتروني

ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

1

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

Microsoft Word - 55

Magazine No. 23- A

واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Microsoft Word - 50-John

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

كلية

بسم الله الرحمن الرحيم

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

نموذج توصيف مقرر دراسي

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

5 بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سل

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

نـمو المتعلم

كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

الشريحة 1

كتاب صراع الصلاحياتlama.indd

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

حماية البيئة... مسؤولية أخالقية ووطنية ان س جاما م ع م س ؤوليتنا االجتماعي ة وا س تراتيجيتنا الرامي ة للتعام ل ب ش كل فاع ل م ع التحدي ات البيئي ة الت

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

brochure

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

مدى تطبيق معلمي الرياضيات يف مديرية تربية مشال اخلليل لألنشطة التعليمية املبنية على منوذج فان هايل Hiele( )Van يف التفكري اهلندسي د. عادل عطية ريان تا

اأ سبوعية سيا سية العدد 1234 اخلميùس 2019/4/4 م /4/11 م - الùسنة التاSسعة و العûشر ون الثمن 300 فل س ص.ب 9966 املوقع على االنرتنت

Our Landing Page

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

أبحاث ودراسات )2( الصراع على المياه في الشرق األوسط د. خليل خير الله المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العرب

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Morgan & Banks Presentation V

الجامعة الأردنية

عرض تقديمي في PowerPoint

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

النسخ:

يوفر كتاب "حقوق الا نسان: أسي لة وإجابات" بجلاء وإيجاز أحدث المعلومات حول معايير حقوق الا نسان وآليات تعزيزها وحمايتها وكذا المنظمات العاملة في مجال حقوق الا نسان والا نشطة والا حداث الدولية الري يسية كما يتضمن تعريفا بالتحديات القديمة والحديثة التي تواجه التقدم في إعمال حقوق الا نسان. صدر الكتاب للمرة الا ولى في العام 1981 وقد جرى تحديثه عدة مرات وترجمته عالميا لا كثر من 30 لغة. وهذه ترجمة إلى اللغة العربية لا خر طبعة صدرت. وتتواكب مع التطورات الجوهرية المعاصرة في مجال حقوق الا نسان. ويعد هذا الا صدار واحدا من إسهامات اليونسكو في العام الدولي لحقوق الا نسان علما با ن العام 2009 يا تي ضمن فترة البرنامج العالمي للتربية على حقوق الا نسان والذي جرى إطلاقه في العام 2005. والكتاب مرشد تعريفي لا ي مهتم بموضوع حقوق الا نسان ويهدف للا سهام في نشر ثقافة عالمية لحقوق الا نسان حقوق الا نسان ا سي لة وا جابات ا صدارات اليونسكو ليا ليفين والرسوم التوضيحية ل بلانتو ƒ``` `M ء É```` ù```````f G ا سي لة وا جابات á ÑW IójóL www.unesco.org/publishing العلوم الاجتماعية والا نسانية صدر هذا الكتاب بدعم من : التعاون الا نماي ي الا يطالي بوزارة الخارجية الا يطالية

حقوق ا إلنùسان GأSسئلة وGإجابات

حقوق ا إلنùسان GأSسئلة وGإجابات ليا ليفين والر سوم التو ضيحية ل بالنتو اإ صدارات اليون سكو UNESCO

امل ؤولف م سئول عن اخليارات والتقدميات للحقائق التي ت ضمنها هذا الكتاب وكذا عن اآرائه املعرب عنها فيه والتي ال تعرب بال رضورة عن اآراء اليون سكو UNESCO وهي غري ملزمة للمنظمة. والت سميات امل ستعملة وطرق عر ض املواد يف جوانب هذا ا إال صدار ال تعك س ب أاي حال راأي اليون سكو UNESCO حول الو ضع القانوين أالي بلد اأو منطقة اأو مدينة اأو ناحية اأو ال سلطات فيها اأو فيما يخ ص حدودها ونطاق اأرا ضيها. صدرت الطبعة ا أالوىل من هذا ا إال صدار يف العام 1981 من منظمة ا أالمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة رقم 7 باال س دي فونتنوي 75352 باري س SP 07 اأعيد طبعها مع الت صويبات يف العام 1982 و صدرت الطبعة الثانية بعد حتديثها يف العام 1989 والطبعة الثالثة يف العام 1996 والطبعة الرابعة بعد حتديثها يف العام 2004 والطبعة اخلام سة بعد حتديثها يف العام 2009 جرت ترجمة الطبعات ال سابقة اإىل اللغات التالية : ا إالجنليزية 2004 1998 1996 1989 1982 1981 والفرن سية 2005 1996 1981 وا إال سبانية 1999 1982 والفنلندية 2003 1983 وا أالملانية 1983 واليونانية 1985 والربتغالية 1985 وال سويدية 2000 1985 والعربية 1986 والدمناركية 1986 وا إالندوني سية 1987 واليابانية 1999 1988 وال سلوفاكية 1993 والرو سية 1997 1993 وا أالرمينية 1998 1994 والبيالرو سية 1995 والبلغارية 1997 واجلورجية 1997 وا أالوردو 1998 وا أال سامية 1998 والبنغالية 1998 والهندية 1998 والكانادا 1998 واملاراثية 1998 والتاميلية 1998 والرومانية 2002 1998 وا إال سربانتية 1998 وا أالذربيجانية 1999 والبا سكية ا إال سبانية 1999 والبا سكية 2000 والبو سنية 2001 وا أاللبانية 2001 واملنغولية 2005. ت صميم وفاء خربو ش طباعة : مطبعة لون الرباط - 10040 املغرب ISBN UNESCO 978-92-3-604130-8 اليون سكو,UNESCO 2009 الرتجمة اإىل العربية : عالء شلبي/ ونزهة جي سو س اإدري سي صدر هذا الكتاب بدعم من : التعاون ا إالمنائي ا إاليطايل بوزارة اخلارجية ا إاليطالية

التمهيد عند ت أا سي س ا أالمم املتحدة يف العام 1945 اأكدت الدول امل ؤو س سة على اإميانها بحقوق ا إالن سان ا أال سا سية يف كرامة وقيمة ال شخ صية ا إالن سانية وامل ساواة يف احلقوق بني الن ساء والرجال كما عربت عن ت صميمها على بناء عامل يحرتم ويحافظ على حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية للنا س جميعا دون متييز على اأ سا س اجلن س اأو العرق اأو الدين اأو اللغة. ويج سد ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان الذي اعتمد يف العام 1948 هذا الت صميم حيث شهد التاريخ للمرة ا أالوىل االتفاق على عدد من احلقوق واحلريات ا أال سا سية التي مت التوافق عليها دوليا ومت االعرتاف بن صو ص ا إالعالن كمعيار م شرتك لكافة ال شعوب وا أالمم. واأ صبحت ن صو ص ا إالعالن م صدر اإلهام للعديد من الدول عند و ضع الد ساتري والقوانني الوطنية واأ صبح ا إالعالن العاملي والذي مت ترجمته اإىل اأكرث من 350 لغة ال صك املعياري ا أال شهر حلقوق ا إالن سان. ولقد مت تف صيل احلقوق املن صو ص عليها يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وجعلها اأكرث اإلزاما عند تبني العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية والعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف العام 1966 وكذا االتفاقيات ا أالخرى يف نطاق قانون حقوق ا إالن سان مثل : االتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز العن رصي واالتفاقية الدولية للق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد املراأة واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واالتفاقية الدولية ملناه ضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ رسهم واالتفاقية الدولية ب ض أان حقوق ا أال شخا ص ذوي ا إالعاقة واالتفاقية الدولية ب ض أان حماية كافة ا أال شخا ص من االختفاء الق رسي وو ضعت معايري جديدة وو سعت

حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات نطاق قانون حقوق ا إالن سان. ولقد ساهمت كافة هذه االتفاقيات يف اإيجاد اآليات ملراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها مبا ي شمل تقدمي تقارير دورية عن ا إالجراءات التي تتخذها الدول لتطبيق ن صو ص هذه االتفاقيات. ويف بع ض احلاالت يحق ل أالفراد اأن يتقدموا ب شكوى ضد الدول اإذا ما شعروا ب أان حقوقهم تعر ضت لالنتهاك وقد مت تبني العديد من ال صكوك الدولية وا إالقليمية )معاهدات واإعالنات ومواثيق وتو صيات وقرارات( ملزيد من التعزيز واحلماية حلقوق ا إالن سان. وتعمل العديد من الهيئات والربامج والوكاالت املتخ ص صة يف ا أالمم املتحدة على التقدم يف حقوق ا إالن سان وتتوىل كل من هذه الهيئات اأدوار وم ض ؤووليات حمددة يف ظل تن سيق ي رشف عليه املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان يف ا أالمم املتحدة.OHCHR ومن هذه الهيئات على سبيل املثال يدافع صندوق ا أالمم املتحدة ل أالطفال»اليوني سيف«UNICEF عن حقوق الطفل فيما تعمل منظمة العمل الدولية ILO على حماية حقوق العمال وت سهم منظمة ا أالمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم اليون سكو UNESCO يف حتقيق ا أالمن وال سالم عن طريق تعزيز التعاون بني ا أالمم من خالل جماالت الرتبية والعلوم والثقافة من اأجل زيادة االحرتام العاملي للعدالة وحكم القانون وحقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية. وتعمل اليون سكو UNESCO ب شكل خا ص على تعزيز احلق يف التعليم واحلق يف حرية الراأي والتعبري وحق امل شاركة يف احلياة الثقافية وحق التمتع باال ستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته. وتبنت اليون سكو UNESCO يف اأكتوبر/ت رشين اأول 2003 ا سرتاتيجية خا صة بحقوق ا إالن سان وا سرتاتيجية متكاملة ملكافحة العن رصية والتمييز وكراهية ا أالجانب وغريها من اأ شكال عدم الت سامح وتعيد هذه اال سرتاتيجيات املرتابطة الت أاكيد على اأن حقوق ا إالن سان تقع يف صلب والية اليون سكو UNESCO كما اأنها تهدف اإىل تعزيز م ساهمة املنظمة يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان والن ضال ضد اأ شكال التمييز القدمية واجلديدة ويعتمد اإجناز اأهداف هاتني اال سرتاتيجيتني على اإجراءات البحث ون رش املعرفة ب صفة رئي سية. وتعمل اليون سكو UNESCO عن قرب بالتعاون مع مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR الذي يتوىل تن سيق اأن شطة حقوق ا إالن سان يف نظام ا أالمم املتحدة. وتن شط العديد من املنظمات احلكومية الدولية يف جمال حقوق ا إالن سان ومن اأمثلتها من املنظمات ا إالقليمية الناجحة يف العمل من اأجل التقدم يف جمال حقوق ا إالن سان االحتاد ا أالفريقي وجمل س اأوروبا ومنظمة ا أالمن والتعاون يف اأوروبا ومنظمة الدول ا أالمريكية وهي من املنظمات اجلديرة بالذكر. ويف القمة العاملية )ا أالمم املتحدة نيويورك 8-6 سبتمرب/اأيلول 2000( اعرتفت الدول بحقوق ا إالن سان ك أا سا س ال ميكن اال ستغناء عنه لعامل يعمه ال سالم والرخاء والعدل واأعادوا الت أاكيد على م ض ؤووليتهم اجلماعية للحفاظ على حقوق ا إالن سان على امل ستوى العاملي والتزموا بالعمل من اأجل م ستقبل م شرتك

التمهيد لكل شعوب العامل بالت أا سي س على امل شرتك ا إالن ساين مبختلف تنوعاته وتبنت القمة اإعالن ا أالمم املتحدة ل أاللفية الذي ي ضع ا أالهداف الرا سخة إالر شاد وت شجيع احلكومات يف جهودها للتو صل لعوملة ذات وجه اإن ساين. واأتاح ت أا سي س جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام 2006 والدخول لع رص املراجعة الدورية ال شاملة ل سجل الدول والتزامها مبعايري حقوق ا إالن سان صفحة جديدة يف الكفاح من اأجل حقوق ا إالن سان. ويويل جمل س حقوق ا إالن سان HRC اهتماما متعاظما لتعزيز الرتبية على حقوق ا إالن سان ولتحقيق هذه الغاية فقد اأتاح املجل س للجنته اال ست شارية العمل على اإعداد م رشوع اإعالن ب ض أان الرتبية والتدريب على حقوق ا إالن سان )قرار جمل س حقوق ا إالن سان A/HRC/6/10 يف سبتمرب/اأيلول 28 2007( وتنخرط اليون سكو UNESCO بهمة ون شاط يف جهود صياغة م رشوع هذا ا إالعالن. وبينما تتحمل الدول امل سئولية ا أال سا سية عن و ضع معايري حقوق ا إالن سان وكفالة تفعيلها ف إان غريها من الفاعلني اأ ضحوا اأكرث نفوذا يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وعلى نحو متزايد فا آالالف من املنظمات غري احلكومية تنخرط بدور ن شط يف تعزيز وحماية حقوق ا إالن سان وتلعب دور احلار س يف حالة عدم تفعيل صكوك حقوق ا إالن سان املعمول بها وكذا كفاعلني م ساعدين ال ستمرار تنمية قانون حقوق ا إالن سان. ويجب اأن يعمل العامل معا فيجب اأن يعمل كل من املجتمع ا أالكادميي وو سائل ا إالعالم وجمتمع ا أالعمال ومع احلكومات وم ؤو س سات الدولة واملنظمات احلكومية وغري احلكومية إالجناز املقا صد املرجوة يف ميثاق ا أالمم املتحدة ود ستور اليون سكو UNESCO وا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان. وبف ضل جهود املجتمع الدويل ونا شطي حقوق ا إالن سان فقد تقدمت حماية حقوق ا إالن سان ب شكل ملحوظ يف العقود ا أالخرية واأ صبح احرتام كرامة ا إالن سان ومنع التمييز ومبا يعني فر صا مت ساوية للجميع من املبادئ ا أال سا سية املحفورة يف اأذهان النا س واأ صبحت حقوق ا إالن سان جزء ال يتجزاأ من ا أالجندة ال سيا سية الدولية والوطنية كما تر سخ ا إالميان ب أان انتهاكات حقوق ا إالن سان التي ال زالت حت صل يف مناطق خمتلفة من العامل يجب اأال متر دون عقاب. ويف كافة ا أالحوال وبرغم اجلدل حول ا إالجنازات ف إان حالة تفعيل معايري حقوق ا إالن سان يف العامل ال تزال بعيدة عن الر ضا فبعد ستني عاما على تبني ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان تبقى ماليني عديدة من ا أالطفال وبخا صة الفتيات حمرومون من التعليم وال سكن املنا سب اللذين ال يزاالن ميثالن حلما بالن سبة ملئات املاليني من ا أال رس وكال من احلق يف ال صحة واحلق يف الغذاء غري مكفولني على النحو املالئم ملا يناهز ثلث سكان العامل كما ميثل افتقاد احلق يف مياه نظيفة اآمنة ومرافق صحية عامة مالئمة سببا مبا رشا يف حتقيق خ سائر حلقوق ا إالن سان يف عدد من البلدان.

حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبالرغم من كافة اجلهود املبذولة على ال صعيدين الوطني والدويل يتوا صل التمييز ونق ص امل ساواة على اأ سا س النوع بينما تت سع رقعة الفقر ومتتد لتمثل عائقا رئي سيا يف نيل هدف حقوق ا إالن سان للجميع ومتثل تهديدات وخماطر اأخرى مثل ا إالرهاب واجلرمية املنظمة والف ساد وتدهور البيئة والتغري املناخي حتديا يف وجه التقدم للنهو ض بحقوق ا إالن سان. وا أالزمتان العامليتان احلاليتان على ال صعيدين املايل واالقت صادي قادتا اإىل تداعيات سلبية خطرية على تفعيل حقوق ا إالن سان يف العامل اأجمع حيث قادتا اإىل زيادة درامية يف البطالة والتي ميكن اأن ت ؤودي الحقا اإىل كراهية ا أالجانب والتمييز وعلى وجه التحديد فيما يت صل بالعمال املهاجرين وت سبب تفاقما متزايدا يف اأزمة الغذاء وانخفا ض اال ستثمار ا أالجنبي وامل ساعدة التنموية كتداعيات اأخرى مرتقبة وميكن لهذه ا أالزمات اأن تعرت ض بخطورة سبيل حتقيق اأهداف ا أاللفية ا إالمنائية وت ضعف فاعلية املبادئ ا أال سا سية املطلوبة إالعمال احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية ومبداأ عدم القابلية للرتاجع. وتقدر منظمة العمل الدولية ILO اأنه كنتيجة لهذه ا أالزمات فقد تتزايد البطالة العاملية مما يقدر ب 18 مليونا يف العام 2007 اإىل ما يقدر ب 30 مليونا يف العام 2009 ورمبا ي صل اأي ضا 50 مليونا اإذا ما ا ستمر الو ضع يف التدهور )اأنظر اجتاهات البطالة العاملية منظمة العمل الدولية ILO يناير/كانون ثان 2009 ص 19( )1(. وات صاال بالو ضع احلايل عقد جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف فرباير/ شباط 2009 جل سة خا صة وتبنى قرارا با سم تداعيات ا أالزمتني العامليتني املالية واالقت صادية على ا إالدراك العاملي حلقوق ا إالن سان )القرار A/HRC/ S-10/L.1 يف 23 فرباير/ شباط 2009( ويف هذا القرار اأبرز املجل س القلق اخلطري ب ض أان التداعيات ال سلبية ل أالزمات العاملية املتعددة واملرتابطة على االقت صاد والتنمية االجتماعية وعلى التمتع الكامل بكافة فئات حقوق ا إالن سان يف كافة البلدان واعرتف ب أان البلدان النامية ترزح حتت و ضع اأكرث ه شا شة ودعا املجل س الدول اإىل عدم ال سماح ل أالزمات بتقليل م ض ؤوولية ال سلطات الوطنية كما دعا املجتمع الدويل اإىل عدم التقليل من العمل إالدراك حقوق ا إالن سان. ونا شد املجل س بتوجيه االنتباه اخلا ص يف هذه ا أالوقات ال صعبة اإىل منع التمييز والتوجه اإىل الطرق والو سائل الالزمة لكفالة االحرتام واحلماية حلقوق اجلماعات اله شة وا أالقل حظا والن ساء وا أالطفال واملهاجرين والعمال املهاجرين واأفراد اأ رسهم وال سكان ا أال صليني والنا س الذين يعي شون يف حال الفقر. وعقدت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة يف يونيو/حزيران 2009 م ؤومترا رفيع امل ستوى ب ض أان ا أالزمتني العامليتني املالية واالقت صادية وتداعياتهما على التنمية وا ستهدف امل ؤومتر التو صل لال ستجابات العاجلة واملمتدة الحتواء تداعيات )1( تقرير منظمة العمل الدولية ILO بشأن اجتاهات البطالة العاملية 2009 ص 19 يناير/كانون ثان 2009 متاح على الرابط www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---docmm/documents/publication/wcms_10461.pdf

التمهيد ا أالزمتني وخا صة على الفئات ال ضعيفة واله شة. ومثلت التو صيات املقرتحة يف تقرير مكتب مفو ض ا أالمم املتحدة ال سامي حلقوق ا إالن سان لتخطي التداعيات ال سلبية ل أالزمات على حقوق ا إالن سان اإ سهاما مهما يف املناق شات. وانتهى امل ؤومتر باملوافقة على اإ صدار وثيقة ختامية ت ضمنت ضمن اأمور اأخرى مطالبة اجلمعية العامة بتويل مهمة املتابعة عرب فريق متخ ص ص ومفتوح زمنيا للعمل من اأجل تخفيف حدة ا أالزمتني عرب اإعادة النظر يف عدد من ا أالمور مبا فيها هيكلة النظام املايل والديون اخلارجية والتجارة الدولية. وحتتاج التحديات واملعوقات التي تعرقل تفعيل حقوق ا إالن سان لتحليل م ستفي ض كما اأن اإيجاد حلول جذرية للم شاكل املتداخلة والقائمة وتلك ا آالخذة يف الظهور يتطلب زيادة الوعي لدى جميع ا أالطراف والفاعلني وتعترب الرتبية على حقوق ا إالن سان من و سائل زيادة ح سا سية املجتمعات ب شكل عام جتاه ق ضايا حقوق ا إالن سان ومن اأجل اإيجاد بيئة م ساعدة على تفعيل حقوق ا إالن سان و ضمان منع انتهاكها. فال ي ستطيع النا س التمتع بحقوق ا إالن سان واملحاربة من اأجل تفعيلها ما مل يكن لديهم املعرفة الكافية مب ضمونها واإجراءات الدفاع عنها والرتبية على حقوق ا إالن سان ستعزز املبادئ ا أال سا سية مثل ا أالهمية املت ساوية لكافة حقوق ا إالن سان سواء كانت مدنية اأو ثقافية اأو اقت صادية اأو سيا سية اأو اجتماعية للحفاظ على الكرامة وحتقيق الرفاه لكل شخ ص ويجب اأي ضا اأن يتعزز الوعي ب ض أان التهديدات القدمية واحلديثة حلقوق ا إالن سان وال تقت رص الرتبية على حقوق ا إالن سان على التدريب ون رش املعلومات حيث ميتد الهدف لبناء ثقافة عاملية حلقوق ا إالن سان ت شمل املعرفة واملهارات وكذا اأمناط ال سلوك التي تت أا س س على مبادئ العدل العاملية و سيادة حكم القانون ومنع التمييز. *****»حقوق ا إلن سان: أ سئلة و إجابات«ي ستجيب لالهتمام اجلماهريي املتزايد مب سائل حقوق ا إالن سان من ت أاليف ال سيدة املوقرة»ليا ليفني«املتخ ص صة الربيطانية يف جمال حقوق ا إالن سان وبطريقة تعريفية وا ضحة يوفر معلومات م ستفي ضة عن حقوق ا إالن سان ولقد اأثبتت الطبعات ال سابقة )التي ظهر اأوالها يف العام 1981( اأن املواد املدرجة هي مواد تدري سية قيمة يف جمال حقوق ا إالن سان ومتت ترجمتها اإىل اأكرث من ثالثني لغة. وتتميز هذه الطبعة التي حافظت على البناء ا أال صلي ب أانها منقحة ومت حتديثها م ؤوخرا يعطي اجلزء ا أالول من الكتاب مقدمة عن م ضمون القانون الدويل حلقوق ا إالن سان وا إالجراءات املتبعة ملراقبة تنفيذها واملنظمات وامل ؤو س سات العاملة يف جمال حقوق ا إالن سان وا أالحداث العاملية الرئي سية وكذا التطورات والتحديات اجلديدة. اأما اجلزء الثاين فهو ي رشح

10 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات معنى املواد املختلفة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان. وقام ر سام الكاريكاتري ال سيا سي الفرن سي املعروف»بالنتو«وهو نا شط كبري يف جمال حقوق ا إالن سان بتقدمي الر سومات لكل طبعات الكتاب م ستخدما قوة ال صورة املرئية يف خدمة ق ضايا حقوق ا إالن سان. ونود هنا اأن ن شكر امل ؤولفة والفنان وباملثل زمالءنا من داخل وخارج املنظمة الذين ساهموا يف اإعداد هذه الطبعة. ولقد مت حتديث هذه الطبعة يف مايو/اآيار 2009 بوا سطة ق سم حقوق ا إالن سان وامل ساواة على اأ سا س النوع ونود اأن نعرب عن امتناننا لل سيدة» صوفيا مانوت شا«على م ساعدتها الثمينة. كما نود اأن نعرب عن تقديرنا لل سيدة» سوريا سعد زوي«وزمالئها يف مكتب اليون سكو UNESCO بالرباط جلهودهم يف ن رش حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات باللغة العربية. كتاب حقوق ا إالن سان اأ سئلة واإجابات ي شكر التربع الكرمي من اإيطاليا ويعتزم توزيعه على نطاق وا سع يف 22 بلدا يف العامل العربي من خالل اأمناط العمل املتعددة لليون سكو.UNESCO وا إال صدار الذي هو اأداة تدري س صدر ضمن جهود العام العاملي للتثقيف على حقوق ا إالن سان وهو العام الذي بداأ يف دي سمرب/كانون اأول 2008 يف منا سبة االحتفال بالذكرى ال ستني ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وا ستخدمنا الزخم الذي اكت سبناه يف العام 2008 من خالل احلملة التي جرت طوال العام لالحتفال بالذكرى والتي لعبت خاللها منظمة اليون سكو UNESCO دورا ن شطا يجب اأال ي ضيع وجهود كفالة التمتع بكل فئات حقوق ا إالن سان للكافة والتي يجب اال ستمرار يف موا صلتها وزيادتها. فالدميريفولودين كون ستانتينو س تارارا س ق سم حقوق ا إلن سان و ا ألمن ا إلن ساين والفل سفة قطاع العلوم لجتماعية وا إلن سانية اليون سكو UNESCO

املحتويات التمهيد...................................................................................... 5.. امل ؤولفة والر سام.......................................................................... 12.. شكر وتقدير............................................................................. 14.. اجلزء ا ألول : القانون الدويل حلقوق ا إلن سان : أ سئلة و إجابات حقوق ا إالن سان : مقدمة عامة.......................................................... 17. ال رشعة الدولية حلقوق ا إالن سان...................................................... 22. ال صكوك الدولية اخلا صة بق ضايا حمددة يف جمال حقوق ا إالن سان........... 38. ال صكوك الدولية املتعلقة بحماية جماعات معينة................................. 49. اإجراءات لتعزيز وحماية حقوق ا إالن سان........................................... 74. حماية حقوق ا إالن سان يف اأوقات النزاعات امل سلحة ورد الفعل جتاه االنتهاكات اجل سيمة واملنهجية حلقوق ا إالن سان.............................. 85. برامج واأجهزة ووكاالت ا أالمم املتحدة املتخ ص صة التي تتعامل مع حقوق ا إالن سان...90 اتفاقيات واإجراءات حقوق ا إالن سان ا إالقليمية................................... 109.. دور املجتمع املدين والقطاع اخلا ص يف جمال حقوق ا إالن سان............... 125.. تعليم حقوق ا إالن سان................................................................. 130.. التحديات املعا رصة................................................................... 138.. اجلزء الثاين : ا إلعالن العاملي حلقوق ا إلن سان ما هو معنى كل مادة من مواد ا إالعالن............................................. 149.. ملحقات................................................................................ 190..

الموؤلفة والرSسام ليا ليفني : متخ ص صة معروفة يف جمال حقوق ا إالن سان م ؤولفة العديد من املقاالت عن عمالة ا أالطفال وحقوق ا إالن سان وع ضو نا شط يف العديد من املنظمات الغري احلكومية العاملة يف هذا املجال على امل ستويني الوطني والدويل. عملت ل سنوات عدة كم ست شارة للجنة حقوق ا إالن سان يف جمعية ا أالمم املتحدة باململكة املتحدة وامل ؤو س سة الدولية املناه ضة للعبودية ومنظمة العمل الدولية ILO وجامعة اإ سك س. وبني عامي 1982 1992 عملت كمديرة مل ؤو س سة عدالة )JUSTICE( وهي الفرع الربيطاين من اللجنة الدولية للمحلفني و هي حاليا ع ضو يف املجل س التحريري للمجلة الدولية حلقوق ا إالن سان وع ضو رشيف يف جمل س عدالة. نالت ليفني درجة الدكتوراه من جامعة اإ سك س يف العام 1992 كما نالت و سام ا إالمرباطورية الربيطانية يف دي سمرب/كانون اأول 2002 خلدماتها يف جمال حقوق ا إالن سان دوليا. ويعود تعاون»ليفني«مع اليون سكو UNESCO اإىل العام 1970. حيث شاركت بني عامي 1975 و 1985 يف برامج اليون سكو UNESCO لتعليم حقوق ا إالن سان و ساهمت ما بني عامي 1980 و 1985 يف اإجنازات اليون سكو UNESCO ب صفتها ع ضوا يف جلنة اململكة املتحدة الوطنية لليون سكو. ويعترب كتاب حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات الذي صدر للمرة ا أالوىل يف العام 1981 املثال ا أالكرب على هذا التعاون املثمر. بالنتو: ر سام كاريكاتري سيا سي فرن سي معروف بح سا سيته جتاه حقوق ا إالن سان وهي ق ضية و ضع فنه يف خدمتها. عمل»بالنتو«يف العديد من ال صحف مبا

13 فيها لوموند واللوموند دبلوماتيك والفو سفور وجريدة لو اإك سرب س ا أال سبوعية. بداأ عمله يف صحيفة اللوموند يف ا أالول من اأكتوبر/ت رشين اأول 1972 بر سم ا ستهدف احلرب يف فيتنام واأخذت ر سوماته منذ العام 1985 بالظهور يف ال صفحة ا أالوىل من كل طبعة يومية. واحتفل بالنتو يف العام 2002 بثالثني عاما من العمل مع اللوموند ون رش اأكرث من 15000 ر سم كاريكاتريي. مت عر ض اأعمال بالنتو يف عدة معار ض يف فرن سا والعديد من الدول العامل مبا فيها ا أالرجنتني والربازيل و ساحل العاج واإيران وبولندا واليابان و رسيالنكا وتركيا. ولقد افتتح املعر ض ا أالخري لر سوماته ومنحوتاته يف متحف»اإيف باير«يف فرن سا 2008. ويف اأكتوبر/ت رشين اأول 2006 قام بالنتو بالتعاون مع»كويف اآنان«يف نيويورك ب إان شاء م ؤو س سة»الر سم الكاريكاتوري يف خدمة ال سالم«والتي تعمل على جمع الر سوم الكاريكاتورية من كافة القارات بهدف مناق شة وحماربة ما بات يعرف با سم»الت صويب ال سيا سي«التي ت أا س ست يف و سائل ا إالعالم يف معظم اأنحاء العامل )2(. تلقى»بالنتو«العديد من اجلوائز تقديرا لعمله مبا فيها جائزة»مم«)Mumm( على عمله juge Gordji chez le يف العام 1988 وجائزة الكوميديا ال سوداء noir( )Le Prix de l humour يف العام 1989 واجلائزة الدولية لر سوم الكاريكاتري Prize( )the Gat Perich يف العام 1996. وبا إال ضافة اإىل الر سومات املوجودة يف كتاب»حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات«)الذي ظهرت الن سخة ا أالوىل منه يف العام 1981( و ضع»بالنتو«الر سومات للعديد من اإ صدارات اليون سكو UNESCO املعروفة ا أالخرى مثل تقدمي الدميقراطية: ض 80 ؤواال وجوابا لديفيد بيثام وكيفني بويل ولقد متت ترجمة الكتابني اإىل اأكرث من ع رشين لغة. )2( ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع مؤسسة»الرسوم الكاريكارتورية في خدمة السالم«على الرابط http://www.cartoonforpeace.org

Tشكر وتقدير الهدف من كتاب»حقوق ا إالن سان: اأ سئلة واإجابات«ال صادر عن اليون سكو UNESCO يف العام 1981 هو سد احلاجة ملواد تدري سية حلقوق ا إالن سان لتلبية احتياجات اجلمهور والطالب با إال ضافة اإىل النا شطني واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق ا إالن سان. وجاءت الفكرة خالل م ؤومتر اليون سكو UNESCO الدويل لتدري س حقوق ا إالن سان والذي عقد يف فيينا يف سبتمرب/اأيلول 1978 و صدرت عنه التو صية ببلورة م شاريع تنموية ترتبط بتدري س حقوق ا إالن سان. وجاء ا إال صدار ا أالول بجهود م شرتكة و شارك يف اإعداده العديد من النا شطني يف جمال حقوق ا إالن سان ومن بينهم املرحوم»مارتن اإنال س«واملرحوم»بول سيجهارت«و«نيجل روديل«و«بريان روبل«. ولقد عملت مع جميعهم وتلقيت دعما واإر شادا كبريا منهم ومن اليون سكو UNESCO وخا صة من» ستيفن مارك س«الذي قام بتوظيف»بالنتو«والذي اأ ضاف بقوة ر سوماته قوة ال صورة للن ص ومل يكن ممكنا اأن يظهر الكتاب لوال ت شجيع وحما س ه ؤوالء امل شاركني. ومنذ هذا التاريخ مت حتديث الكتاب بانتظام واأخذا يف االعتبار اأحدث التطورات يف جمال حقوق ا إالن سان عرب الطبعات الثالث الالتي صدرت اأعوام 1989 و 1996 و 2004 على التوايل وحتى ا آالن ظهر الكتاب يف 31 لغة. واأود اأن اأتوجه بجزيل ال شكر ملكتب املفو ض ال سامي حلقوق ا إالن سان OHCHR يف ا أالمم املتحدة حيث اأعطوين ال صالحية لالطالع على قطاعات اخلربات املتعددة يف املفو ضية حيث ساهمت امل ساعدة القيمة وا إالر شاد اللذين

15 تلقيتهما يف ضمان دقة الن صو ص. واأتقدم باالمتنان اأي ضا للعديد من وكاالت ا أالمم املتحدة واملنظمات الدولية التي زودتني باملواد واأ سهمت يف اإعداد هذا املخطوط. وهناك العديد من ا أال شخا ص الذين رافقوين يف جزء من الطريق اأو معظمه ولن اأمتكن من ذكرهم جميعا ولكن من بني ه ؤوالء الذين ساندوين منذ البداية اأود اأن اأخ ص بالذكر»كيفني بويل«من مركز حقوق ا إالن سان يف جامعة اإ سك س و»يل سويب ستون«من منظمة العمل الدولية ILO و«جون باكر«. ويف اخلتام اأود اأن اأ شكر منظمة اليون سكو UNESCO على امل ساندة والثقة اللتني منحوهما يل وبالذات»فالدميري فولودين«الذي عملت معه على اإعداد الطبعات ا أالخرية وكذا»كون ستانتينو س تارارا س«وكل اأفراد ق سم حقوق ا إالن سان الذين اأ سهموا بانتظام يف اإ ضافة اأفكار جديدة ملحتوى هذا املخطوط وتنظيم مواده. ليا ليفين

الجزء ا ألول

القانون الدولي حلقوق ا إلنùسان: GأSسئلة وGإجابات حقوق اإلنسان : مقدمة عامة 1. ما املق صود بحقوق ا إلن سان يولد الب رش مت ساوين يف الكرامة واحلقوق وهي مطالب اأخالقية اأ صيلة وغري قابلة للت رصف مكفولة جلميع بني الب رش بف ضل اإن سانيتهم وحدها ف صلت و صيغت هذه احلقوق فيما يعرف اليوم بحقوق ا إالن سان وجرت ترجمتها ب صيغة احلقوق القانونية وت أا س ست وفقا لقواعد صناعة القوانني يف املجتمعات الوطنية والدولية وتعتمد هذه احلقوق القانونية على موافقة املحكومني مبا يعني موافقة امل ستهدفني بهذه احلقوق. 2. هل حقوق ا إلن سان مقبولة عامليا تتوافر قيم امل ساواة والكرامة جلميع اأفراد اجلن س ا إالن ساين كغريها من املبادئ ا أال سا سية التي ت شكل ما ندعوه اليوم بحقوق ا إالن سان وتتوافر يف خمتلف الثقافات واحل ضارات وا أالديان والفل سفات التقليدية. )3( وتعود فكرة القواعد امل شرتكة لكافة النا س اإىل عدة قرون سابقة فا أالعراف ال تنكر احلق ا أال سا سي للب رش يف الرفاه واالزدهار اللذان يتطلبان احرتام اأكرث االحتياجات اأهمية. لكن البع ض ينازع يف املعنى الفعلي لهذه االحتياجات يف املمار سة وتبقى حقوق ا إالن سان بالرغم من ذلك طريقة لت أا سي س احلد ا أالدنى لفهم املق صود برفاه ا إالن سان وبالتايل و ضع احلد الذي يجب اأن ال يتخطاه النزاع وبهذا املعنى فال يحق أالي نزاع اأن يربر اإزهاق اأرواح ا أالبرياء اأو اأن يجعل االغت صاب اأمرا مقبوال اأو ي سمح للحكومات ب أان جتوع شعوبها. وكذا لي س أالي خالف اأن يربر اختفاء اأولئك الذين نختلف معهم. )3( إصداران مهمان للغاية يبحثان في مساهمات التيارات الفكرية اخملتلفة في مجال حقوق اإلنسان:»حقوق اإلنسان تعليقات وتفسيرات«اليونسكو UNESCO لندن/نيويورك آلبان وينجت 1948 وحق اإلنسان لدى الوالدة جيان هيرش باريس يونسكو 1969.

18 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 3. كيف تطورت فكرة حماية حقوق ا إلن سان حتولت فكرة حقوق الب رش و رضورة رشحها والدفاع عنها تدريجيا اإىل قواعد مكتوبة وهناك العديد من العالمات على الطريق التي قادت اإىل هذه اخلطوة ففي اململكة املتحدة كانت هناك وثيقة املاجنا كارتا )1215( وعري ضة احلقوق )1628( و رشعة احلقوق )1689(. وخالل القرن الثامن ع رش تطورت ا أالفكار املبكرة للقانون الطبيعي اإىل القبول باحلقوق الطبيعية كحقوق قانونية وجرى تدوينها للمرة ا أالوىل يف الد ساتري الوطنية ومبا عك س العالقة التعاقدية بني الدولة وا أالفراد و شدد من قوة الدولة التي ت ستمد من املوافقة احلرة ل أالفراد وبن ي كل من ا إالعالن الفرن سي حلقوق ا إالن سان واملواطن )1789( والوثيقة ا أالمريكية للحقوق )1791( على هذه الفر ضية. ويف القرن التا سع ع رش مت تبني هذه املبادئ من قبل عدد من الدول امل ستقلة كما بداأ ا إالقرار باحلقوق االقت صادية واالجتماعية. وبالرغم من اإقرار الد ساتري الوطنية بحقوق ا إالن سان اإال اأن هذه احلقوق كثريا ما كان يتم اإق صا ؤوها اأو اإلغا ؤوها عن طريق الت رشيعات اأو الو سائل التع سفية اأو عرب اآليات اجتماعية غري ر سمية ب شكل عام. وف ضال عن ذلك ف إان حقوق ا إالن سان بالرغم من اأنها حقوقا قانونية اإال اأنها غالبا ما انتهكت من قبل الدول نف سها. 4. ما هي أ ولى اخلطوات املتخذة حلماية حقوق ا إلن سان على امل ستوى الدويل ارتبطت املعاهدات الدولية ا أالوىل املتعلقة بحقوق ا إالن سان بقبول احلرية الدينية )مثل اتفاقية وي ستفاليا 1648( واإلغاء الرق حيث حظر امل ؤومتر يف فيينا الرق يف العام 1815 وبرزت العديد من املعاهدات الدولية التي تناولت مو ضوع حظر الرق يف الن صف الثاين من القرن التا سع ع رش )معاهدة وا شنطن 1862 ووثائق م ؤومتري بروك سل 1876 و 1890 ووثائق م ؤومتر برلني عام 1885(. كما تناول شكل اآخر من اأ شكال التعاون الدويل تطوير القوانني املتعلقة باحلروب )اإعالن باري س 1856 م ؤومتر جنيف ا أالول 1864 والثاين 1906 وم ؤومتري الهاي 1899 و 1907(. كما اأ سهم اإن شاء اللجنة الدولية لل صليب ا أالحمر ICRC يف العام 1864 يف هذا التطور اإىل حد كبري )4(. واأ صبح هناك اإميان بعد نهاية احلرب العاملية ا أالوىل ب أان احلكومات لن تكون قادرة وحدها على الدفاع عن حقوق ا إالن سان واأنه ال بد من اإيجاد ضمانات دولية لتحقيق ذلك. ومع اأن والية ع صبة ا أالمم وهي اأول منظمة )4( هنري دونانت )1910-1928 سويسرا( مؤسس الصليب األحمر مع فريدريك باسي )فرنسا( احلاصالن على جائزة نوبل األولى للسالم )1901(.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 19 عاملية حكومية ت أا س ست بعد احلرب العاملية ا أالوىل مل تذكر حقوق ا إالن سان فقد حاولت الع صبة الدفاع عن هذه احلقوق عرب الو سائل الدولية اإال اأن اهتماماتها انح رصت يف و ضع رشوط حمددة للدفاع عن ا أالقليات يف بع ض الدول. وقد و ضعت املعايري التي حتدد ظروف عمال ال صناعة يف بداية القرن الع رشين و صارت مو ضوعا للعديد من االتفاقات الدولية التي ر سختها منظمة العمل الدولية ILO التي اأن شئت يف العام 1919. وكانت االتفاقية الدولية املوقعة يف سبتمرب/اأيلول 25 1926 تتويجا جلهود متوا صلة هدفت اإىل حظر الرق. كما مت توقيع العديد من االتفاقيات املماثلة ب ض أان الالجئني يف عامي 1933 و 1938. اإال اأنه بالرغم من هذه التطورات مل يتم دمج حقوق ا إالن سان يف القانون بني احلربني العامليتني. فا أالنظمة اال ستبدادية التي ت أا س ست يف ع رشينات وثالثينات القرن الع رشين انتهكت حقوق ا إالن سان يف اأرا ضيها ثم يف املناطق التي احتلتها خالل احلرب العاملية الثانية وقامت هذه ا أالنظمة بانتهاكات جماعية ل أالرواح والكرامة الب رشية و شملت الق ضاء على جماعات ب رشية كاملة ب سبب العرق اأو الدين اأو القومية واأدت جتربة احلرب اإىل تر سيخ القناعة ب أان فاعلية الدفاع الدويل عن حقوق ا إالن سان اأحد ال رشوط ا أال سا سية لتحقيق ال سالم والتقدم العاملي. 5. كيف انعك ست فكرة احلماية الدولية حلقوق ا إلن سان يف ميثاق ا ألمم املتحدة انعك ست اأهمية حقوق ا إالن سان واإعادة ت أاكيدها والعمل على تعزيزها يف ميثاق ا أالمم املتحدة الذي مت توقيعه يف 26 يونيو/حزيران 1945 ويحدد امليثاق ا أالهداف ا أال سا سية للمنظمة العاملية ب أانها: حماية ا أالجيال القادمة من عذابات احلرب و اإعادة الت أاكيد على ا إالميان بحقوق ا إالن سان ا أال سا سية يف الكرامة وقيمة النف س ا إالن سانية واحلقوق املت ساوية للرجال والن ساء. وتن ص املادة ا أالوىل من امليثاق على اأن اأحد مقا صد ا أالمم املتحدة هو حتقيق التعاون الدويل يف جمال تعزيز وت شجيع االحرتام حلقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية لكل النا س دون تفرقة ب سبب عرق اأو جن س اأو لغة اأو دين وبالتايل اإ ضفاء القدا سة على مبداأ عدم التمييز. وتعرب املادة 55 عن هدف مماثل. و يف املادة 56 يلزم اأع ضاء ا أالمم املتحدة اأنف سهم باتخاذ اإجراءات م شرتكة ومنفردة بالتعاون مع املنظمة لتحقيق الغايات املدرجة يف املادة 55. وتتمتع كافة ن صو ص امليثاق بال سلطة القانونية على امل ستوى الدويل أالن امليثاق عبارة عن اتفاقية ولهذا فهو ملزم من الناحية القانونية ويتوجب على جميع الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة اأن تقوم -وبح سن نية- بالوفاء بجميع التزاماتها مبقت ضى امليثاق ويت ضمن هذا التزامها بتعزيز احرتام حقوق ا إالن سان وتعزيز مراقبتها حلقوق

20 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات ا إالن سان وبالتعاون مع ا أالمم املتحدة واملنظمات ا أالخرى لتحقيق هذا الهدف غري اأن امليثاق ال يحدد حقوق ا إالن سان وال يحدد ا آالليات الالزمة ل ضمان تفعيلها عرب تنفيذ الدول ا أالع ضاء لها. 6. هل يعد الفح ص الدويل ل سجل أ ي بلد يف جمال حقوق ا إلن سان تدخال يف ال سوؤون الداخلية لهذه الدولة تعترب الدولة هي الكفيل وامل ض ؤوول عن حماية حقوق ا إالن سان وذلك بح سب ا أالعراف التي حتكم العالقات بني الدول. وال متتلك احلكومات من حيث املبداأ احلق يف التدخل يف ض ؤوون دولة اأخرى وال تزال بع ض الدول ح سا سة وذات مواقف دفاعية جتاه فح ص سجلها يف جمال حقوق ا إالن سان وتوا صل يف ذلك اال ستناد اإىل املادة )7( 2 من ميثاق ا أالمم املتحدة الذي ين ص على اأن املنظمة لي س لديها احلق يف التدخل يف ال ض ؤوون التي تقع بطبيعتها ضمن نطاق االخت صا ص املحلي للدولة غري اأنه اأ صبح من املعروف اأن هذا ال سلوك هو حماولة لتفادي تنفيذ التزامات معينة ين ص عليها القانون الدويل دون اأن مينع ذلك مناق شة ق ضايا حقوق ا إالن سان ضمن نظام ا أالمم املتحدة. واأكرث من ذلك يقر ميثاق ا أالمم املتحدة بارتباط اال ستقرار وال سالم باالعرتاف بحقوق ا إالن سان واحرتامها ويرنو اإىل تثبيت رشوط ت ضمن حتقيق ال سالم وحقوق ا إالن سان مبا فيها احلق يف حتقيق التقدم االقت صادي واالجتماعي جلميع ال شعوب. وقد اأعلن جمل س ا أالمن با أالمم املتحدة يف العام 1992 با إالجماع اأنه لن ي سمح بوقف تقدم احلقوق ا أال سا سية عند اأي حدود وطنية كما اأقر اإعالن وبرنامج عمل فيينا 1993 الذي تبناه امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان ب أان حماية حقوق ا إالن سان وتعزيزها هو هم م رشوع من بني هموم املجتمع الدويل )املادة الرابعة(. ويف نف س ال سياق ي ؤوكد قرار اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة رقم 125/48 يف 20 دي سمرب/كانون اأول 1993 على اأن تعزيز وت شجيع حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية هو من اأغرا ض وجود ا أالمم املتحدة ومن مهمات جميع الدول ا أالع ضاء با إال ضافة اإىل وجوب اليقظة املتوا صلة من انتهاكات حقوق ا إالن سان اأينما حتدث يف العامل وي ؤوكد القرار اأي ضا على اأن احلماية والتعزيز والتحقيق الكامل لكافة حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية هو هم م رشوع من هموم املجتمع الدويل ويجب اأن يكون حمكوما مببادئ احليادية وعدم االنحياز ومنع االنتقائية. وت شدد الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية يف العام 2005 الت أاكيد على م ض ؤووليات كافة الدول عن احرتام حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية للكافة كما تف رس حقوق ا إالن سان كنواة للقيم واملبادئ ا أال سا سية ل أالمم املتحدة )5(. )5( قرار اجلمعية العامة رقم )6/1( في 24 أكتوبر/تشرين أول 2005 البيان الصادر عن القمة العاملية.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 21

22 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 7. مم تت شكل ال رشعة الدولية حلقوق ا إلن سان ك لفت جلنة حقوق ا إالن سان CHR التي اأن شئت يف العام - 1945 والتي حل حملها جمل س حقوق ا إالن سان HRC يف العام - 2006 مبهمة صوغ رشعة دولية حلقوق ا إالن سان تعرف احلقوق واحلريات امل شار اإليها يف امليثاق ويعترب تبني اجلمعية العامة ل إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان يف 10 دي سمرب/كانون اأول )6( 1948 اخلطوة الرئي سية يف طريق»و ضع ال رشعة الدولية حلقوق ا إالن سان والو سيلة امل شرتكة لقيا س حتقيق اإجنازات ال شعوب وا أالمم«. ومبثل ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان اجلزء ا أالول من هذه ال رشعة بينما اأخذ ا ستكمال بقية ا أالجزاء التي صممت لتف صل م ضمون ن صو ص ا إالعالن يف عدة سنوات ويف 16 دي سمرب/ كانون اأول 1966 تبنت اجلمعية العامة ل أالمم املتحدة العهد الدويل اخلا ص باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية با إال ضافة اإىل بروتوكول اختياري خا ص بالعهد الثاين ي سمح ل أالفراد بتقدمي شكاوى يف حالة انتهكت حقوقهم املن صو ص عليها يف العهد وبتبني هذه الوثائق يكون املجتمع الدويل قد اأجمع على احلقوق املن صو ص عليها يف ا إالعالن وكذا اآليات تنفيذها. ويف دي سمرب/كانون اأول 1989 تبنت اجلمعية العامة بروتوكوال اختياريا اآخر ملحقا بالعهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ويهدف هذا الربوتوكول اإىل اإلغاء العمل بعقوبة ا إالعدام. كما مت تبني الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية يف دي سمرب/كانون اأول 2008 والذي يتيح ل أالفراد اإمكانية التقدم ب شكاوى ب ض أان انتهاكات احلقوق املن صو ص عليها يف العهد اإىل جلنة احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية )7(. وبتبني هذين العهدين صودق على قرار اجلمعية العامة ال صادر يف العام 1950 والذي ين ص على اأن»التمتع باحلقوق املدنية وال سيا سية والتمتع باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية هما اأمران مرتابطان ويعتمد اأحدهما على ا آالخر«. )6( اعتمد اإلعالن مبوافقة 48 صوتا وامتناع ثمانية ولم يصو ت ضده أحد. )7( قرار اجلمعية العامة رقم )63/117( في 19 ديسمبر/كانون أول 2008 البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 23 8. هل لكافة فئات حقوق ا إلن سان نف س القدر من ا ألهمية ت شمل حقوق ا إالن سان: احلقوق املدنية وال سيا سية واالقت صادية واالجتماعية والثقافية وال مييز ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان هذه احلقوق على اأ سا س اأهميتها وال ي صنفها برتتيب هرمي ولكن باملمار سة وعرب عقود عدة جرى فر ض اعتبار احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية على اأنها تطلعات اأكرث منها التزامات قانونية على الدولة بعك س احلقوق املدنية وال سيا سية التي نالت اعتبارات ا أالولوية. ولقد عززت التق سيمات ا أاليديولوجية يف احلرب الباردة هذه االزدواجية يف املعايري التي جتلت بتبني عهدين دوليني منف صلني اأحدهما يخت ص باحلقوق املدنية وال سيا سية وا آالخر باحلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية. غري اأن البيان ال صادر عن طهران يف العام 1968 )امل ؤومتر الدويل حلقوق ا إالن سان( اأكد على عدم قابلية حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية للتجزئة. واأتاحت املتغريات ال سيا سية الكبرية عقب نهاية احلرب الباردة الطريق اأمام تعزيز وحماية كل حقوق ا إالن سان دوليا بنف س القوة وعلى قدم امل ساواة كما اأكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا 1993 الذي تبناه امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان والذي ا ستعاد م ضمون ا إالعالن العاملي ب ض أان مبداأ ترابط حقوق ا إالن سان وعدم قابليتها للتجزئة واالعتماد املتبادل فيما بينها. ووفقا لهذا املبداأ تكون جميع حقوق ا إالن سان مت ساوية ومرتابطة ببع ضها البع ض و رضورية للتنمية الكاملة ل إالن سان وحتقيق الرفاه له ولذا ف إانه من غري املمكن اأن يكون هناك تطبيق فاعل للحقوق املدنية وال سيا سية مع غياب االحرتام للحقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية. واأعاد البيان اخلتامي للقمة العاملية يف العام 2005 الت أاكيد على ترابط وتكامل حقوق ا إالن سان واعتمادها املتبادل على بع ضها البع ض وعدم قابليتها للتجزئة والرتاتب م شددا على اأن كافة حقوق ا إالن سان يجب اأن تلقى معاملة عادلة وعلى قدم امل ساواة وبنف س القدر من ا أالهمية )8(. 9. ما هي احلقوق التي ينادي بها ا إلعالن العاملي حلقوق ا إلن سان من املمكن اأن تق سم حقوق ا إالن سان اإىل جمموعتني ت شري ا أالوىل اإىل احلقوق املدنية وال سيا سية التي ت شمل احلق يف احلياة واحلرية وا أالمان ال شخ صي والتحرر من الرق والتعذيب وامل ساواة اأمام القانون واحلماية من التوقيف التع سفي واالحتجاز اأو ا إالبعاد الق رسي واحلق يف املحاكمة العادلة هذا با إال ضافة اإىل احلق يف التملك وامل شاركة ال سيا سية والزواج كما ت ضم املجموعة ا أالوىل احلريات ا أال سا سية وهي حرية الفكر وال ضمري واملعتقد )8( قرار اجلمعية العامة )60/1( في 24 أكتوبر/تشرين أول 2008 البيان اخلتامي للقمة العاملية.

24 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات الديني والراأي والتعبري وحرية التجمع ال سلمي وت أا سي س اجلمعيات وحق امل شاركة بدور يف احلكومة ب شكل مبا رش اأو عرب ممثلني خمتارين بحرية وت شري املجموعة الثانية اإىل احلقوق االقت صادية واالجتماعية والثقافية والتي من ضمن اأمور اأخرى تت صل باحلق يف العمل واحلق يف ا أالجر املت ساوي عن العمل املت ساو واحلق يف ت شكيل اأو االن ضمام اإىل النقابات العمالية واحلق يف العي ش الكرمي واحلق يف التعليم واحلق يف امل شاركة بحرية يف احلياة الثقافية. وتعرب املادة ا أالوىل من ا إالعالن عن عاملية احلقوق حيث اإنها ترتكز على اأن جميع الب رش يولدون اأحرارا ومت ساويني يف الكرامة واحلقوق واحلرية عند الوالدة بينما تتناول املادة الثانية حق كافة الب رش يف هذه احلقوق دون اأي نوع من التمييز وتظهر مقدمة ا إالعالن املبداأ الرئي سي الذي ت ستند عليه هذه احلقوق حيث تقر بالكرامة املوروثة واحلقوق املت ساوية جلميع اأفراد ا أال رسة الب رشية وعدم جواز سلبها ويف رس اجلزء الثاين من هذه الطبعة املعنى املق صود من جميع املواد املوجودة يف ا إالعالن العاملي.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 25 10. هل تعترب الدول التي مل تكن ع ضوة يف ا ألمم املتحدة وقت توقيع ا إلعالن العالمي حلقوق ا إلن سان مقيدة به قانونيا رغم اأن ا إالعالن يف الواقع ال يعترب معاهدة ملزمة قانونيا اإال اأن املبادئ الرئي سة يف ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان قد اكت سبت مع مرور الزمن منزلة العرف يف القانون الدويل مما يوجب احرتام الدول لها. وكان عدد الدول ا أالع ضاء يف ا أالمم املتحدة عند اعتماد ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان ثمانية وخم سني دولة فقط وقد ت ضاعف هذا العدد ثالث مرات على ا أالقل منذ ذلك الوقت )9( اإال اأن اال ستخدام والت أاثري امل ستمرين ل إالعالن اأك سباه قبوال عامليا وجعال منه مرجعا م شرتكا لكافة ا أالمم يف جمال حقوق ا إالن سان. ولقد شكل ا إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان وميثاق ا أالمم املتحدة مرجعا وم صدر اإلهام للعديد من ال شعوب التي كانت ترزح حتت االحتالل يف كفاحها للح صول على حقها يف تقرير امل صري خالل اخلم سينات وال ستينات من القرن الع رشين وقد اأدخلت العديد من هذه ال شعوب ن صو ص ا إالعالن يف د ساتري بالدها ومع توجه العامل نحو الدميقراطية وتفكك االحتاد ال سوفيتي وجمهورية يوغ سالفيا ال سابقة خالل عقد الت سعينات من القرن الع رشين ن ض أات دول جديدة قامت ب إادماج مبادئ ا إالعالن يف د ساتريها اجلديدة. و يف العام 1968 اأجمع املجتمع الدويل يف امل ؤومتر الدويل حلقوق ا إالن سان الذي عقد يف طهران على اأن ا إالعالن العاملي»ي ضع مفهوما م شرتكا جلميع شعوب العامل فيما يخ ص حقوق ا إالن سان غري القابلة لل سلب اأو االنتهاك جلميع اأفراد )10( ا أال رسة الب رشية وميثل اأداة لفر ض التزامات معينة أالع ضاء املجتمع الدويل«. وبعد خم سة وع رشين عاما اأكدت 171 دولة يف امل ؤومتر العاملي حلقوق ا إالن سان )فيينا- النم سا 15-14 يونيو/حزيران 1993( على اأن ا إالعالن العاملي ي شكل معيارا م شرتكا إالجنازات كافة ال شعوب وكافة ا أالمم )11( واأنه»من واجب الدول بغ ض النظر عن نظمها ال سيا سية اأو االقت صادية اأو الثقافية اأن تعمل على تعزيز وحماية كافة حقوق ا إالن سان واحلريات ا أال سا سية )12(. ويطالب اإعالن ا أالمم املتحدة ب ض أان ا أاللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف سبتمرب/اأيلول 2000 )اأنظرال ض 8 ؤوال رقم 113( يف املادة اخلام سة حلقوق ا إالن سان والدميقراطية واحلكم الر شيد يطالب الدول«بالتقيد با إالعالن العاملي حلقوق ا إالن سان واحرتامه ب شكل كامل«)13(. )9( حتى 31 مايو/آيار 2009 بلغ عدد الدول األعضاء في األمم املتحدة 192 دولة. )10( إعالن طهران الذي مت تبنيه في املؤمتر الدولي حلقوق اإلنسان في 13 مايو/أيار 1968 الفقرة رقم 2. )11( إعالن برنامج عمل فيينا مت تبنيه في 25 يونيو/حزيران 1993 املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املقدمة الفقرة رقم 8. )12( املرجع نفسه اجلزء العملي الفقرة اخلامسة. A/Res/55/2 )13(

26 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 11. كيف يختلف العهدان الدوليان للحقوق املدنية وال سيا سية واحلقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية عن ا إلعالن العاملي بعك س ا إالعالن العاملي تعترب العهود اتفاقيات ملزمة قانونا للدول املن ضمة اإليها وبالتايل تلتزم هذه الدول باحرتام اإجراءات تنفيذها مبا يف ذلك تقدمي تقارير دورية عن مدى وفائها بالتزاماتها املن صو ص عليها يف العهود. ودخل العهدان حيز النفاذ يف العام 1976 ومنذ ذلك احلني ان ضمت اإليهما اأكرث من 160 دولة. )14( ودخل الربوتوكول االختياري ا أالول امللحق بالعهد اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية حيز النفاذ يف العام 1976 وحتى ا آالن صادقت عليه 110 دولة )15( اأما الربوتوكول الثاين االختياري امللحق بنف س العهد فقد دخل حيز النفاذ يف العام 1991 ومتت امل صادقة عليه من 71 دولة )16( بينما الربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقت صادية واالجتماعية الذي مت تبنيه يف دي سمرب/كانون اأول )17( 2008 مل يدخل حيز النفاذ بعد. 12. ما هي احلقوق التي يحميها العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية يف صل هذا العهد احلقوق املدنية وال سيا سية الواردة يف ا إالعالن العاملي وهي ت شمل احلق يف احلياة واخل صو صية واحلق يف املحاكمة العادلة والتجمع ال سلمي وامل ساواة اأمام القانون وحرية التعبري وحرية الفكر وحرية ال ضمري واملعتقد الديني والتحرر من التعذيب وحظر الرق بجميع اأ شكاله وحقوق ا أالفراد يف االنتماء اإىل ا أالقليات العرقية والدينية واللغوية. ووفقا للمادة الثانية من العهد ت ضمن الدولة تلقائيا الوفاء بهذه املواد ويجب اأن حتظى باخلطوات الر سمية يف جماالت الت رشيع وال سيا سات االجتماعية ل ضمان حتقيقها. )14( حتى 31 مايو/آيار 2009 قامت 160 دولة باملصادقة على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وقامت 164 دولة باملصادقة على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. للحصول على أسماء هذه الدول راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 يناير/كانون ثان www.unesco.org/human_rights( 2009 أو )http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf )15( صادقت 111 دولة على البروتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حتى 31 مايو/آيار 2009 للحصول على أسماء هذه الدول راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الوضع القانوني. www.unesco.org/human_rights( أو )http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf )16( حتى 31 يناير/كانون ثان 2009 صادقت 70 دولة على البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام للحصول على أسماء هذه الدول راجع الوثائق الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان الوضع القانوني حتى 31 مايو/آيار 2009. www.unesco.org/human-rights - http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf )17( حتى 31 مايو/آيار 2009 لم يدخل البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ ويبقى مفتوحا للتصديقات راجع: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 27 13. هل يحق للدول لنتقا ص من التزاماتها مبوجب العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية من املمكن اأن تقيد بع ض هذه احلقوق يف»اأوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة ا أالمم«على اأن ال يت ضمن هذا التقييد اأي متييز على اأ سا س العرق اأو اللون اأو اجلن س اأو اللغة اأو الدين اأو ا أال صل االجتماعي. واأكدت اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان )اأنظرا أال سئلة 17-14( يف تعليقها العام رقم 29 على رشطني اأ سا سيني يجب اأن ي سبقا اأي تقييد للحقوق: ين ص ا أالول على اأن حالة الطوارئ يجب اأن تكون حالة عامة تهدد حياة ا أالمة اأما الثاين فيوجب اأن تكون حالة الطوارئ معلنة ب شكل ر سمي من الدولة املعنية كما يوجب هذا ال رشط اأن تكون اإجراءات التقييد حمدودة بالقدر الذي تتطلبه احلالة من حيث الزمن وامل ساحة اجلغرافية واجلانب املادي امللمو س ويجب على الدولة اإذا قررت اعتماد اخليار الثاين اأن تعلم ال سكرتري العام ل أالمم املتحدة على الفور. ول أال سف ف إان حاالت الطوارئ كثريا ما تخلق الظروف التي تت سبب يف وقوع انتهاكات ج سيمة حلقوق ا إالن سان وال ي سمح العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية حتت اأي ظرف من الظروف سواء يف فرتات احلرب اأو ال سلم ب أاي تقييد اأو انتقا ص من احلقوق ا أال سا سية وهي: احلق يف احلياة واحلق يف احلماية املت ساوية اأمام القانون والتحرر من التعذيب والرق وحرية الفكر وحرية ال ضمري واملعتقد الديني واحلق يف عدم التعر ض لل سجن ب سبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي واحلق يف عدم التعر ض ل إالدانة ب سبب جرم ارتكب يف وقت مل يكن فيه الفعل ي شكل جرما حينها. 14. ما هي ا آلليات التي تراقب تطبيق العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية تن ص املادة 28 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية على اإن شاء جلنة معنية بحقوق ا إالن سان تت أالف من ثمانية ع رش خبريا م ستقال تر شحهم الدول ا أالطراف يف العهد ويعمل ه ؤوالء ا أالع ضاء ب صفتهم ال شخ صية اأي اأنهم ال ميثلون الدول التي ر شحتهم. وتراقب اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان من خالل ثالث اجتماعات منتظمة كل عام تنفيذ العهد بعدد من الطرق حيث تقوم بفح ص التقارير الدورية التي تقدمها الدول ا أالطراف عن مدى التزامها بالعهد )املادة 40(. ويجب اأن تقدم الدولة التقرير ا أالول لها خالل عام من تاريخ ان ضمامها للعهد ثم توايل تقدمي التقارير يف ا أالوقات التي تقررها اللجنة وتقوم اللجنة بدرا سة التقرير يف جل سة علنية وبح ضور ممثلني عن الدولة املعنية وجتري دعوتهم يف حال كانت هناك حاجة لتقدمي معلومات اإ ضافية

28 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات وبعد فح ص تقرير كل دولة تقوم اللجنة بو ضع مالحظاتها اخلتامية يف جل سة مغلقة وتعك س هذه املالحظات ا أالمور الرئي سية التي هي مو ضع نقا ش وكذا املقرتحات والتو صيات للحكومة املعنية ب ض أان طرق تطبيق العهد على نحو اأف ضل. وقامت اللجنة بو ضع اإجراءات جديدة لزيادة فعالية اآلية فح ص تقارير الدول واآليات املتابعة منذ العام 2001 حيث اأ صبح للجنة احلق يف اأن حتدد اأولويات معينة ت ستدعي االهتمام وتتطلب تف سريا من الدولة املعنية وقت فح ص تقريرها وعلى الدولة اأن ترد عليها خالل عام كما يحق للجنة اأن تلج أا يف حالة امتنعت الدولة عن تقدمي تقريرها اإىل فح ص تقرير م ستند على معلومات مقدمة من م صادر اأخرى. وال ي شارك اأع ضاء اللجنة يف درا سة تقارير الدولة التي يحملون جن سيتها اأو يف و ضع املالحظات اخلتامية اخلا صة بها ويحق للمنظمات غري احلكومية اأن ت شارك يف اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة والتي تعقد قبل كل جل سة بهدف حت ضري ا أال سئلة التي ت ساعد على توجيه فح ص التقرير كما يحق لهذه املنظمات اأن تقدم تعليقات ومعلومات اإ ضافية عن التقرير قبل اأن يجري فح صه يف اللجنة. وتقوم اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان بتف سري حمتوى ومعاين املواد املحددة الواردة يف العهد من خالل»التعليقات العامة«مبا ي سهم يف اإر شاد الدول يف حت ضريها للتقرير والوفاء بالتزاماتها املن صو ص عليها مبقت ضى العهد ويحق للجنة اأن تنظر يف شكوى دولة ضد اأخرى على اأن تكون الدولتان وافقتا يف اإعالن خا ص ب أان تقوم اللجنة بهذا الدور مبقت ضى املادة 41 وحتى ا آالن مل تتلقى اللجنة شكاوى من هذا النوع. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للجمعية العامة ل أالمم املتحدة عن طريق املجل س االقت صادي واالجتماعي. 15. ما مدى فاعلية إجراءات تقدمي التقارير مبقت ضى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ال متتلك اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان الوالية التي ت سمح لها ب أاكرث من اإ صدار مالحظاتها وتعتمد سلطتها يف الدفاع عن حقوق ا إالن سان على التزام الدول مبواءمة مواد العهد على امل ستوى الوطني ولكن القيمة ا إالقناعية للجنة قائمة على فح ص التقارير يف جل سات عامة والتي عادة ما تكون الدول ح سا سة جتاهها أالنها تك شف عن اأداءها يف جمال حقوق ا إالن سان. وبا إال ضافة اإىل ذلك ف إان هدف اللجنة ا أال سا سي هو تنمية احلوار البناء مع الدول وبالتايل تعزيز التزام الدول بتطبيق ن صو ص العهد. تتجاوب العديد من الدول مع املالحظات اخلتامية للجنة وتو صياتها ومن ذلك فقد اأبطلت سوي رسا قرارا فدراليا خا صا باخلطب ال سيا سية أالنه كان يحد من حرية ا أالجانب الذين ال ميلكون اإقامة دائمة يف التعبري عن الراأي كما عدلت حكومة نيوزيلندا بع ض القوانني املتعلقة با أالرا ضي املحلية لل سكان ا أال صليني

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 29 ومواردها ووفرت ا أالموال لهذا الغر ض وبالتايل ف إانها قامت بتعزيز وحماية حقوق شعب»املاوري«مبقت ضى العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية. وجرى يف اململكة املتحدة اتخاذ عدة خطوات ملكافحة اأي نوع من التمييز على اأ سا س اجلن س اأو العرق يف العديد من املناطق غري امل ستقلة كما قامت باتخاذ اإجراءات تهدف اإىل اإلغاء التفرقة بني حقوق ا أالطفال املولودين داخل م ؤو س سة الزواج وخارجها. وهناك تعديالت جديدة اأدخلت على الت رشيعات يف ال سويد ت ضمن توفري التعليم يف مراحل االبتدائي وا إالعدادي والثانوي واخلدمات ال صحية أالطفال طالبي اللجوء على نف س القدم من امل ساواة مع ا أالطفال الذين يقيمون يف ال سويد. ويف العام 2008 قامت تون س ب إاجراء تعديل ت رشيعي واأ صدرت ت رشيعا جديدا ب ض أان االحتجاز. ويجري ت شجيع الدول املقدمة للتقارير على ن رش ن ص العهد وترجمته اإىل اللغة املحلية وجذب انتباه ال سلطات ا إالدارية والق ضائية له. 16. هل ت ستطيع اللجنة املعنية بحقوق ا إلن سان أ ن تبحث يف شكاوى ا ألفراد مبقت ضى ن صو ص الربوتوكول االختياري ا أالول امللحق بالعهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية ت ستطيع اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان اأن تتلقى ال شكاوى املعروفة»باملرا سالت«من ا أالفراد الذين يدعون وقوع انتهاك حلقوقهم التي يكفلها العهد على اأن تكون الدولة املعنية قد صادقت على هذا الربوتوكول االختياري وتقدم ال شكاوى عن طريق تقدمي مرا سالت مكتوبة للجنة كما ميكن اأن يقوم ممثل عن ال ضحية بتقدمي عر ض ي رشح فيه احلالة اإذا مل يكن ال شخ ص املعني قادرا على منا شدة اللجنة. وتقوم اللجنة بفح ص الق ضية للنظر يف اإمكانية قبولها ومن ثم فح ص جوانبها قبل بحثها يف جل سات مغلقة ال يح رضها اإال اأع ضاء اللجنة وحتى يتم قبول الق ضية يجب اأن ال تكون مقدمة من جمهول واأن ال تنتهك اأيا من ا إالجراءات واأن ال تكون حمل نظر يف اأي من الهيئات الدولية ا أالخرى واأن تكون قد ا ستنفذت كافة الو سائل املحلية. وبعد اأن تقوم اللجنة بدرا ستها ب شكل رسي تتمتع اللجنة ب صالحية لفت نظر الدولة املعنية اإىل ال شكوى املقدمة وتتعهد الدولة بتزويد اللجنة خالل ستة اأ شهر بتف سري كتابي للم ض أالة وطرق احلل املتبعة والتي رمبا تكون اتخذتها. وت أاخذ اللجنة يف االعتبار جميع املعلومات الكتابية املقدمة من مقدم ال شكوى وال ضحية املدعاة والدولة املعنية ومن ثم تتبنى اآراء ب ض أان جوانب الق ضية وتر سلها اإىل الدولة املعنية وال شخ ص املعني بانتظار ت رصف الدولة حيالها قبل اأن ت صدر اللجنة قراراتها واآراءها العلنية ب ض أانها.

30 حقوق اإلنسان : أسئلة وإجابات 17. إىل أ ي مدى تلتزم الدول ب آاراء اللجنة املعنية بحقوق ا إلن سان تعرب اللجنة املعنية بحقوق ا إالن سان عن اآرائها يف صيغة قرارات قانونية ولكنها يف نف س الوقت ال متتلك ا آالليات القانونية الالزمة لفر ض تنفيذها وهكذا تقع م ض ؤوولية التنفيذ على عاتق الدولة املعنية وقد تلتزم الدول بهذه القرارات أال سباب عدة منها رغبتها احلقيقية يف الوفاء بجميع التزاماتها مبقت ضى العهد ورغبتها يف حت سني صورتها الدولية. ويف بع ض حاالت التنفيذ قد ال تنفذ الدول قرارات اللجنة على نحو كامل اأو ترتدد يف تنفيذه. ففي ق ضية ضد هولندا وجدت اللجنة فيها انتهاكا حلقوق ا إالن سان وكانت هولندا غري مقتنعة بذلك ولكن من منطلق»احرتام اللجنة«قامت هولندا مبنح ال شاكي تعوي ضا. وب صفة عامة هناك العديد من ا أالمثلة التي التزمت فيها الدول على نحو كامل ب آاراء اللجنة فقد قامت فنلندا مبراجعة قانون ا أالجانب لت صبح الن صو ص احلاكمة العتقالهم متوافقة مع العهد ومع اآراء اللجنة كما قامت ب سداد التعوي ضات امل ستحقة لل ضحايا. وباملثل قامت موري شيو س بتغيري قانونها ا ستجابة آالراء اللجنة التي نظرت يف شكوى قدمتها بع ض الن ساء من موري شيو س واأ رشن فيها اإىل اأن الدولة تتدخل ب شكل تع سفي يف احلياة ا أال رسية ومتار س التمييز على اأ سا س اجلن س وغريت التفيا ت رشيعاتها التي متيز ضد ا أالقلية الرو سية و سمحت أالفراد هذه ا أالقلية بالو صول اإىل املواقع الر سمية العامة. وهناك اأي ضا العديد من ا أالمثلة على الدول التي ا ستجابت آالراء اللجنة يف ال شكاوى املقدمة مبقت ضى الربوتوكول ومنها كندا وكولومبيا وا إالكوادور والبريو وترينداد وتوباجو. وبهدف تعزيز االلتزام ب آارائها قامت اللجنة بتعيني مقرر خا ص له والية طلب معلومات كتابية من الدول ا أالطراف عن اأية اإجراءات تتخذ لتنفيذ اآراء اللجنة. وم ؤوخرا قامت اللجنة )يف نوفمرب/ت رشين ثان 2008( ب إا صدار التعليق العام رقم )18( 33 لتحليل وتو ضيح نظام واإجراءات املرا سالت والتزامات الدول ا أالطراف مبقت ضى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال سيا سية. 18. ما هي احلقوق التي يحميها العهد الدويل للحقوق لقت صادية و لجتماعية والثقافية ت شمل احلقوق التي يكفلها هذا العهد احلق يف العمل والذي يت ضمن حت سني ظروف العمل واحلق يف اأجر مت ساو مقابل العمل املت ساوي واحلق يف ت شكيل النقابات العمالية وتوفري ال ضمان االجتماعي با إال ضافة اإىل احلق يف العي ش الكرمي والذي )18( التعليق العام للجنة املعنية بحقوق اإلنسان رقم 33»التزامات الدول األطراف مبقتضى البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية«5 نوفمبر/تشرين ثان 2008