مذكرات فى منازعات التنفيذ اعداد أحمد صبلح الدين المحامى بالنقض

ملفّات مشابهة
مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

اسم المفعول

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

باسم الشعب

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

PowerPoint Presentation

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

السؤال الأول: ‏

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الشريحة 1

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الجمهورية التونسية République Tunisienne دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة

AL-QUDS UNIVERSITY جامعة القدس حبث بعنوان ا" إلشكاالت يف تنفيذ األحكام اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم )3( لسنة 2001 م ". مقدم م

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

GB Basic Template

Morgan & Banks Presentation V

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

Student Presentation

جملة جواب الشرط الغير جازم

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

قانون اتحادي رقم )18( 1993 م بإصدار قانون المعامالت التجارية نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد االطالع على الدستور الم

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

Microsoft Word - Ja doc

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

Berufsausbildungsvertrag_Ar

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

المستحدث

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

عرض تقديمي في PowerPoint

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

دليل المساهمين

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

ةيلافتحا ةبسانمب رورم نيسمخ اماع ىلع ةيقافتا زكرملا يلودلا ةيوستل تاعزانم رامثتسلاا )ديسكلإا( ةرهاقلا - رصم ةرودلا :ةيبيردتلا ةسارد ةيضق ميكحت مامأ زك

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

إنَّ وأخواتهـا

brochure

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

eCopy, Inc.

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الدوال في اكسل الدوال: هي صيغ معرفة مسبقا تقوم بإجراء عمليات حسابية بإستخدم قيم محددة ووسائط مسماة في ترتيب بنية معينة بناء الدالة: إغالق. يبدأ بناء ا

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Microsoft Word - UNRWA-DT (Ghatalia)

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

1

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

الجمهورية اللبنانية

Microsoft Word - Document1

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه م الصفحة 1 من 21

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

جامعة حضرموت

" التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل" معيار المراجعة )705(: التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين ال

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

قانون رقم )2( لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية ألمارة أبوظبي فهرس الصفحة نظا

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة الترب ة والتعل م اإلدارة العامة للترب ة والتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول ان

النسخ:

مذكرات فى منازعات التنفيذ اعداد أحمد صبلح الدين المحامى بالنقض

.سرهف 1...سرهف ةطلس يضاق 2...ذيفنتلا بابسأ 3...ةديدج ريغ ساسم ةيجحب 3...مكحلا نعط 3...ضقنلاب نعط 4...ؼانئتسلااب اكحأ ءارأو يف ذيفنتلا 4... دع فلبعلإا يف مكحلا لكشتسملا 4... ويف ةطلس يضاق ذيفنتلا يف 5... زجحلا ىوعد دع دادتعلاا 6...زجحلاب ؿاكشلإا نم ريغلا يف تاعزانملا ةيلاتلا زجحل تلاوقنملا 7... زجحلا 7...يرادلإا اكحلأا ةلباقلا ذيفنتلل يربجلا 9... دع صاصتخا يئلاو اكحأ ءاضقلا يرادلإا 11... 11...سلبفلإا ؿاكشلأا نم 11...ويلع وكحملا فلبعإ دنسلا 12...يذيفنتلا ءلبخإ لجعتسم رخأتلل دادس يف 12...ةرجلأا وسر 13...ةيئاضق تلااكشلإا يتلا عفرت نم 14... نئادلا ءاربلإا يف 15... ؿاكشلإا تلااكشلإا يف ذيفنت اكحلأا ةيلامعلا 15...ةلجعتسملا سلاجم بيدأت 16...ةيباقن ةيجح مكحلا يتقولا 17... طورش ؿوبق ؿاكشلإا يتقولا 18... لمح ىلع مكحلا بابسلأا ةقباسلا 18... بابسأ 19... ريوحت

سلطة تحوير الطلبات...19 سلطة قاضي المستعجل...19 ماىية منازعات التنفيذ الموضوعية....20 القانوف 106 لسنة 1976 المعدؿ بالقانوف 101 لسنة...20 1996 االختصاص المحلي لقاضي محكمة القاىرة لؤلمور المستعجلة... 20 إعبلف خصو ليسوا في السند التنفيذي... 21 الوقف التعليقي في الدعوى المستعجلة... 21 التضامن... 21 عد القبوؿ و انعقاد الخصومة و اإلعبلف... 22 التدخل في اإلشكاؿ... 23 اإلدخاؿ في اإلشكاؿ...24 اإلشكاؿ في منازعات الحيازة...24 اإلشكاؿ في األوامر على العرائض...25 صبلحية... 25 إثبات... 26 اختصاص... 26 دفع بعد االختصاص الوالئي و اختصاص الدستورية... 26 دفع بعد االختصاص النوعي... 27 اإلشكاؿ من غير المحكو ضده... 28 دعوى عد االعتداد بالتنفيذ...28 الحكم في المنازعات الوقتية التالية لتما التنفيذ...29 إلغاء السند التنفيذي... 29 سلطة قاضي التنفيذ. قاضى األمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عد المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكا والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنو يتناوؿ بصفة وقتية في نطاؽ اإلشكاؿ المطروح عليو تقدير جدية النزاع ال ليفصل فيو بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس وجو الصواب في اإلجراء الوقتي المطلوب فيقضى على ىداه ال بعد االختصاص بل بوقف التنفيذ المستشكل فيو أو باستمراره. وتقدير قاضى األمور المستعجلة في ذلك - خطأكاف أو صوابا -ىو تقدير وقتي ال يؤثر على الحق المتنازع فيو إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيو ذوو الشأف أما الجهة المختصة. )الطعناف رقما 146 لسنة 28 ؽ و 326 لسنو 28 ؽ جلسة 1962/12/20 س 13 ص 1205(

مفاد نص المادتين 275 274 من قانوف المرافعات أف التنفيذ يجري تحت إشراؼ قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة االبتدائية و يختص دوف غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كاف قيمتها ولقد إستهدؼ المشرع من وضع ىذا النظا جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ الوقتي في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعلو يختص دوف غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أ وقتية و سواء كانت بين الخصو أو من الغير كما خولو سلطة قاضي األمور المستعجلة عند فصلو في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أف قاضي التنفيذ أصبح ىو دوف غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فبل يفقد قاضي التنفيذ صبلحيتو لنظر إشكاؿ وقتي في التنفيذ و ال يصلح سببا لرده فصلو في إشكاؿ وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعو أملتها ظروؼ األحواؿ طبقا لئلختصاصات المخولة لو قانونا و لو كانت ىذه القرارات أو تلك اإلشكاالت بصدد نزاع مردد بين الخصو أنفسهم راجع الطعن رقم 2335 لسنة 50 ؽ جلسة 1990/1/18 س 41 الجزء األوؿ ص 197 مج فني استلز المشرع الختصاص قاضى التنفيذ بنظر إشكاالت التنفيذ الوقتية أف يكوف المطلوب إجراء وقتيا فإذا لم يكن الطلب وقتيا كطلب الحكم ببطبلف الحجز أو إلغائو أو بطبلف التنفيذكاف غير مختص فبل يجوز لقاضى التنفيذ بصفتو قاضيا لؤلمور المستعجلة أف يعرض ألصل الحق. إذ يمتنع عليو أف يكوف بشأنو رأيا قاطعا يبنى عليو حكمو في اإلجراء الوقتي المطلوب منو. وال يجوز لقاضى التنفيذ أف يحكم بعد االختصاص إذا تبين لو أف الحكم بوقف التنفيذ يمس أصل الحق بل يحكم برفض اإلشكاؿ واالستمرار في التنفيذ. راجع دورية اإلرشادات القضائية للمستشار يحي إسماعيل الجزء السادس ص 368 ملحق السنة 28 لمجلة القضاة الفصلية. أسباب غير جديدة وحيث انو من المقرر قانونا أف اإلشكاؿ من المحكو عليو ال يجوز قبولو إال إذاكاف سببو قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وانو إذاكاف في مكنة المحكو عليو أف يبدي ىذا السبب أثناء نظر الدعوى فإف ىو قصر في إبدائو و صدر الحكم مشموال بالنفاذ فبل يجوز التحدي بو أما قاضي اإلشكاؿ ألنو يكوف قد أندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور و يفترض أف ىذا الحكم قد تناولها بقضائو صراحة أو ضمنا وأصبح حجة بما ورد بو ومن ثم يمتنع علي المحكو عليو التحدي بو على من صدر لو ىذا الحكم سواءكاف قد دفع بو في تلك الدعوى أكاف لم يدفع بو و سواءكانت المحكمة المذكورة قد قضت في ىذا األمر أكاف صدور حكمها بو معتبرا بمثابة قضاء فيو وعلى ىذا استقر قضاء النقض إذ قضت بأف "اإلشكاؿ من المحكو عليو ال يجوز قبولو إال إذاكاف سببو قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه." ( الطعن رقم 1117 لسنة 50 ؽ جلسة 1984/2/21(

مساس بحجية الحكم وحيث انو من المقرر قانونا أف اإلشكاؿ في التنفيذ ليس طريقا من طرؽ الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع الحقة على صدور الحكم ومن ثم فليس لمحكمة اإلشكاؿ أف تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحتو أو بطبلف لحقو أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية األحكا. وال يصح إقامة إشكاؿ على أوجو تتصل بإجراءات المحاكمة. )الطعن رقم 1005 لسنة 31 ؽ جلسة 1962/10/2( وحيث أنو لماكاف ذلك وكانت أسباب اإلشكاؿ تنطوي على طعن و تجريح للحكم المستشكل في تنفيذه وىو األمر الذي ال يجوز ابتناء اإلشكاؿ عليو لما في ذلك من اإلخبلؿ بحجية الشيء المحكو بو. ومن ثم يكوف اإلشكاؿ قد أقيم على غير سند صحيح من القانوف مما يتعين و الحاؿكذلك القضاء برفض اإلشكاؿ و االستمرار في التنفيذ. طعن بالنقض الطعن بطريق النقض ال ينبني عليو وحده و بمجردة وقف تنفيذ األحكا. الطعن رقم 819 لسنة 46 ؽ جلسة 1981/12/29 طعن باالستئناؼ وحيث أنو وعن السبب األوؿ من أسباب اإلشكاؿ فإنو ولماكاف من المستقر عليو فقها أنو ليس للمحكمة أف تأمر بوقف التنفيذ على أساس أف السند التنفيذي حكم طعن فيو باالستئناؼ و يبدو أنو من المرجح إلغاؤه في الطعن ذلك أف وقف التنفيذ على ىذا األساس مرتبط بالطعن في الحكم و ال يكوف إال للمحكمة المطعوف فيو أمامها و ال يجوز الخلط بينو و بين طلب وقف التنفيذكمنازعة وقتية ال عبلقة لها بالطعن في الحكم. ( راجع الدكتور فتحي والي في التنفيذ الجبري طبعة 1980 ص 700 701 ( أحكا وأراء في التنفيذ - حق مدعى الملكية في رفع دعوى االسترداد ال ينفى حقو في االستشكاؿ في التنفيذ فمدعى ملكية األشياء المحجوزة يملك االعتراض على الحجز بااللتجاء إلى قاض التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة ويؤدى ذلك إلى وقف التنفيذ إذاكاف ىو األشكاؿ األوؿ ولقاضى التنفيذ مطلق تقدير األمر ولو رفض األشكاؿ إذا ساوره شك في حقيقة ما يدعيو المستشكل طالب الملكية.خاصة أف المشرع قد نظم لو سبيبل دقيقا وقاسيا فيما يتطلبو منو مما يستوجب أف يأخذ دعواه بالحذر والحيطة كما واف دعوى االسترداد ىي إشكاؿ موضوعي أما االلتجاء إلى القضاء المستعجل فهو رفع إشكاؿ وقتي والقاعدة العامة أف قاضى التنفيذ بصفتو قاضيا لؤلمور المستعجلة يختص بنظر األشكاؿ الوقتي ما لم ينص صراحة على غير ذلك. ويتعين على قاضي التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة إجابتو إلى طلبو إذا استباف لو أخذا من ظاىر المستندات جدية القوؿ بملكيتو للمنقوالت دوف ما شك أو تأويل أما

إذ ا تبين لو أف ظاىر األوراؽ ال يساند قوؿ مدعى الملكية واف األمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعيكاال حالو إلى التحقيق فإنو يقضي برفض األشكاؿ وحكمو في ذلك حكم وقتي ال يقيد قضاء الموضوع عند طرح النزاع عليو إذ لو أف يقضي بخبلؼ ما قضى في األشكاؿ ذلك أف الحكم في األشكاؿ إنما يصدر بعد بحث ظاىري لؤلوراؽ بينما الحكم في دعوى االسترداد الموضوعية يصدر بعد بحث متعمق موضوعي -راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 728 طبعة نادي القضاة 1992/1991. عد اإلعبلف في الحكم المستشكل فيو - و الخبلصة ىي أف سبب األشكاؿ في تنفيذ األحكا يتعين أال يمس بالحجية الواجبة لها فكلما تحقق في الواقع أف األشكاؿ الوقتي مؤسس عل ما يمس بهذه الحجية تعين على قاضي التنفيذ أف يقضى برفضو ولكن القضاء جرى على أف يتخفف من ىذه القاعدة في حالة استثنائية دفعت إليو دواعي العدالة و إف لم يؤيدىا التطبيق الحرفي للقاعدة سالفة الذكر فقد استقر قضاؤه باضطراد على إجابة اإلشكاالت التي يؤسسها المستشكلوف على صدور الحكم في غيبتهم بسبب عد إعبلنهم إعبلنا قانونيا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل فيو. فبالرغم من أف مثل ىذا الحكم المستشكل فيو يعتبر مبنيا على إجراءات باطلة ( أي حكما مشوبا بالبطبلف وليس معدوما ) ما دا لم يقم ثمة دليل على الغش أو التبلعب من جانب الخصم اآلخر في توجيو اإلعبلف بالرغم من ذلك فقد درج القضاء على إجابة ىؤالء المستشكلين إلى طلباتهم مع ما في ىذا من مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيو والمستقرئ لهذه األحكا يستشعر أف رائدىا ىو اعتبارات العدالة بحسباف أف المستشكل الذي لم يعلن إعبلنا قانونيا بميعاد الجلسة معذور في عد إبداء دفاعو قبل صدور الحكم فبل بأس من االستماع إلى ىذا الدفاع عند نظر األشكاؿ وتحرى جديتو حتى يفصل في الطعن الحكم المستشكل فيو وكل ذلك دفعا للحرج عن ذلك المحكو عليو الذي دؿ ظاىر المستندات على انو لم يكن فقط جاىبل بميعاد الجلسة بلكاف معذورا في جهلو. و المفروض في ىذا الصدد بطبيعة الحاؿ أف يكوف باب الطعن في الحكم المستشكل فيو الزاؿ مفتوحا. ( المستشاراف راتب ونصر الدين المرجع السابق 924 وما بعدىا ) سلطة قاضي التنفيذ في الحجز ال يمنع قاضى األمور المستعجلة من نظر اإلشكاؿ أف المستشكل لم يطلب في إشكالو الحكم بإجراء وقتي وإنما طلب الحكم بعد االعتداد بالحجز الموقع ضده وإلغاء ما ترتب عليو من آثار واعتبارهكأف لم يكن وىذه الطلبات بحسب األساس الذي بنيت عليو الدعوى والنزاع الذي أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكوف فصبل في ذات الحق ال يملكو قاضى األمور المستعجلة ولذا يكوف من واجبو أف يغض النظر عنها وأف يأمر بما لو من سلطو تحوير طلبات الخصو في مثل ىذه الحالة باإلجراء الوقتي الذي يتفق وطبيعة اإلشكاؿ المعروض عليو. الطعن رقم 50 لسنة 21 ؽ جلسة 1952/12/25

من المقرر أنو يشترط لقبوؿ اإلشكاالت المتعلقة بإجراءات الحجز أف ترفع قبل توقيعو أو أثناء توقيعو وقبل تمامو و يتم الحجز بقفل محضره و توقيع المحضر و الحارس والشهود على ذلك.فإذا أثيرت منازعة في التنفيذ بعد تما الحجز سواء من المحجوز عليو أو من الغير فإف األمر في ىذه الحالة يتعلق بمنازعة مستعجلة تالية لتما التنفيذ ويشترط في ىذه الحالة الختصاص قاضى التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة بها ضرورة توافر شرطين أولهما ضرورة توافر االستعجاؿ. وثانيهما - أف يكوف المطلوب منو إجراء وقتيا ال يمس اصل الحق وىو يقتضي بعد االعتداد بالحجز إذاكاف البطبلف باديا من ظاىر المستندات بحيث ال يكوف أمره محل خبلؼ في الفقو أو القضاء أما إذا استباف لو عد جديو القوؿ بالبطبلف أوكاف أمره مختلف عليو فقها وقضاء امتنع عليو الفصل بعد االعتداد بو وتعين عليو القضاء بعد اختصاصو نوعيا بنظر الدعوى إال إذاكانت تدخل في اختصاصو بصفتو الموضوعية فإف لو أف ينظرىاكقاضي تنفيذ موضوعي إذاكانت متوفرة فيو وقد قضت محكمو النقض بأف لقاضي األمور المستعجلة إذا طلب منو عد االعتداد بالحجز أف يرجع إلى حكم القانوف للتحقق مما إذاكاف الحجز قد وقع مستوفيا ألركانو الجوىرية أو وقع مخالفا لو فاقدا لهذه األركاف فيعتبر عقبو مادية تعترض حق صاحب الماؿ المحجوز عليو وليس في ذلك مساس بأصل الحق.راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 794 795 طبعة نادي القضاة 1992/1991. متى تبين أف الطلب في حقيقتو موضوعيكاف قاضي األمور المستعجلة ملزما بعد االكتفاء بالحكم بعد اختصاصو بنظره و إنما يتحتم عليو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وىي محكمة الموضوع عمبل بالمادة 110 مرافعات.أما إذاكاف المدعى لم يطرح على المحكمة طلبا موضوعيا و إنما حدد ىدفو بطلب الحكم بإجراء وقتي مكتفيا بمجرد ظاىر األوراؽ فاف تخلف شرط االستعجاؿ أو تعذر التعرؼ من ظاىر الحاؿ على أي الخصمين أجدر بالرعاية الوقتية العاجلة فاف المنازعة تخرج عن اختصاص القاضي المستعجل ويتعين عليو االمتناع عن الفصل فيها وأف يقف عند ىذا الحد دوف اإلحالة إلى محكمة الموضوع. ألف مؤدى اإلحالة ىنا ىو أف حكم قاضى الموضوع في أصل الحق وىو ما لم يطلبو المدعى بدعواه مما ينطوي على الحكم بما لم يطرحو الخصو. وىذا ما لم يكن المدعى قد عدؿ طلباتو إلى طلب موضوعي. وغنى عن البياف أف سلطة قاضي األمور المستعجلة في تحوير الطلبات تستلز أف يكوف المقضي بو أقل شدة من الطلب األصلي و لذا فاف ىذه السلطة ال تتسع لتحوير الطلب الوقتي المستعجل إلى طلب موضوعي يحسم أصل الحق ألف في ذلك تجاوز واضح لطلبات المدعي. راجع بحث في سلطة قاضي التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالحجز للمستشار عزت حنورة - مجلة القضاة الفصلية س 27 ج 1 ص 12

دعوى عد االعتداد بالحجز - دعوى عد االعتداد بالحجز ىي منازعة وقتية يختص قاضي التنفيذ بنظرىا باعتباره قاضيا لؤلمور المستعجلة ولهذا فاف قاض التنفيذ حكمو بعد االعتداد بالحجز يجب أف يتقيد في استعمالو لسلطتو بما يتقيد بو القضاء المستعجل وفقا للقواعد العامة. فليس لو أف يقضي بعد االعتداد بالحجز إال إذاكاف البطبلف ظاىرا من المستندات ال يحتاج استظهاره إلى بحث موضوع النزاع أو التعرض ألصل الحق على انو إذاكاف لقاضى التنفيذ أف يعرض عند نظره في األشكاؿ الوقتي للمشاكل القانونية التي تثار أمامو واف ينتهي فيها إلى رأى و لوكانت محل نزاع بين الخصو فمن المقرر على العكس انو ليس لو مثل ىذه السلطة إذا تعلق األمر بعد االعتداد فإذاكاف حكم قاضى التنفيذ بعد االعتداد بالحجز متوقفا على إبداء رأى قانوني في مسألة مثار خبلؼكانت دعوى عد االعتداد غير مقبولة و أساس ىذا أف الدعوى المستعجلة بعد االعتداد إنما تقبل عندما يكوف الحجز ظاىر البطبلف ال يحتمل شكا أو تأويبل. فإذاكانت مسالة البطبلف أو عدمو مثار جدؿ فقهي فإنو يعتبر بطبلنا غير ظاىر يحتمل الجدؿ مما يجعل الدعوى المستعجلة بعد االعتداد بالحجز المشوب بو غير مقبولة. ( الدكتور فتحي والي في التنفيذ الجبري طبعة 1980 ص 647 وما بعدىا( - وقضت محكمة النقض باف من المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف لقاض التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة إذا طلب منو الحكم بعد االعتداد بالحجز أف يرجع إلى حكم القانوف الستظهار ما إذاكاف الحجز قد توقع وفقا لو مستوفيا أركانو الجوىرية أ ال فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب الماؿ المحجوز عليو دوف أف يكوف في بحثو ىذا مساس بأصل الحق. ( الطعن رقم 411 لسنة 44 ؽ جلسة 1978/3/4 موسوعة المستشار عبد المنعم الشربيني ج 3 ص.)217 - من المقرر انو يتعين لصدور حكم وقتي من قاضي التنفيذ بعد االعتداد بالحجز أف يتوافر في الدعوى ركني االستعجاؿ وعد المساس بأصل الحق ويتحقق االستعجاؿ من الضرر الذي يلحق بالمحجوز عليو من حبس مالو بسبب منعو عنو بدوف وجو حق أو سند من القانوف وعد تمكينو من االنتفاع بو واستغبللو في شئوف نفسو ويتوافر ركن عد المساس بالموضوع و بالتالي ال يصدر قاضي التنفيذ حكما وقتيا في دعوى عد االعتداد بالحجز إذاكانت المطاعن الموجهة إلى الحجز ال تؤدى إلى بطبلنوكما لو جاء ظاىر المستندات وظروؼ الحاؿ يشير إلى غير ما يدعيو المدعى أي إلى عد جدية مطاعنة أو جاءت المستندات وظروؼ الحاؿ غيركافية في التدليل على ما يدعيو المدعى ويحتاج تكملة ىذا الدليل إلى فحص موضوعي لماكاف ذلك وكاف البادي من ظاىر األوراؽ والمستندات أف الحجز محل النزاع ليس من ظاىر األوراؽ ما قد يكشف أنو قد شابو بطبلف جوىريا من ناحية استيفائو لشرائطو العامة أو شروطو الخاصة بصحتو وفق القانوف األمر الذي تستشف منو المحكمة أف منازعة المستأنفة غير قائمة على سند من الجد. ( الدعوى رقم 2304 لسنو 1979 مستأنف مستعجل القاىرة ) 1980/6/11

اإلشكاؿ من الغير في المنازعات التالية لحجز المنقوالت وحيث أنو لماكاف من المقرر أنو بعد تما الحجز ال تتوافر لدى الغير المصلحة التي تبرر رفع المنازعة الوقتية.فالمصلحة في ىذه المنازعة ىي الحصوؿ على حكم وقتي لتحقيق حماية عاجلة ال يحققها االلتجاء إلى القضاء بدعوى موضوعية. فإذاكاف مجرد رفع الدعوى الموضوعية يحقق وقف التنفيذ - وىو الحاؿ في دعوى استرداد المنقوالت - و بالتالي يحقق حماية عاجلة للغير فبل تكوف ىناؾ مصلحة في رفع الدعوى المستعجلة. و يجب على قاضي التنفيذكقاضي لؤلمور المستعجلة أف يحكم بعد القبوؿ. - راجع التنفيذ الجبري لؤلستاذ الدكتور فتحي والي ص 697 بند 391 طبعة 1988. وحيث أنو لماكاف ذلك وكاف البادي للمحكمة من ظاىر األوراؽ أف المستشكل وىو من طبقة الغير بالنسبة للسند التنفيذي وكاف الحجز قد تم في غير حضور المستشكلكما وأف المشرع قد رسم لو طريق دعوى االسترداد الموضوعية وفقا للمادة 393 مرافعات و التي يتسع فيها نطاؽ البحث إلى المساس بأصل الحق فضبل عن األثر الموقف للتنفيذ فيها و الذي يحقق الحماية العاجلة للغير ومن ثم ال تتوافر المصلحة في إقامة إشكاؿ وقتي من الغير بعد تما الحجز وىو ما تقضي معو المحكمة تطبيقا لما تقد بعد قبوؿ اإلشكاؿ. الحجز اإلداري بند )241( : منازعات التنفيذ المستعجلة التالية لمرحلة الحجز : أما إذا توقع الحجز وكانت المنازعة الوقتية بهدؼ عد االعتداد بتلك المرحلة التي تمت أو عد تأثيرىا فإف المنازعة تكوف تالية للتنفيذ وينظرىا قاضي التنفيذ بصفتو قاضيا لؤلمور المستعجلة في ىذه الحالة كمنازعة تنفيذ مستعجلة ويشترط الختصاصو بها ضرورة توافر شرطين أولهما االستعجاؿ وثانيهما أف يكوف المطلوب منو إجراء وقتيا ال يمس اصل الحق. فإذا تبين لو أخذا من ظاىر المستندات تخلف أحد الشرطين سألفي الذكركاف تكوف الدعوى مفتقدة إلى االستعجاؿ أو يكوف في إجابة رافعها مساس بأصل الحق تعين عليو القضاء بعد اختصاصو نوعيا بنظرىا بصفتو المستعجلة واف جاز لو نظرىا بصفتو الموضوعية إذا توافرت لو تلك الصفة. وقد جرى القضاء على أنو يتعين للحكم بعد االعتداد بالحجز أف يكوف البطبلف باديا للوىلة األولى فافكاف مبنى البطبلف محل جدؿ فقهي فإف القاضي ال يحكم بعد االعتداد. -راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 816 بند 241 طبعة نادي القضاة 1992/1991. تقضي المادة 75 من القانوف رقم 308 لسنة 1955 بشأف الحجز اإلداري بأف تسري على الحجز اإلداري جميع أحكا قانوف المرافعات التي ال تتعارض مع أحكا ذلك القانوف المذكور وقد خبل من النص على دعوى الحجز فأنو يرجع بشأنها إلى قانوف المرافعات وإذ تنص المادة 335 من ىذا القانوف على أنو ال يجوز للمحجوز عليو أف يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أما قاض التنفيذ الذي يتبعو... مما

مقتضاه أف قاضي التنفيذ دوف غيره ىو المختص نوعيا بنظر ىذه الدعوى أياكانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة االبتدائية النوعي. )نقض مدني جلسة 1977 / 4 / 5 سنة 28 الجزء األوؿ ص ) 921 استقر الفقو والقضاء على أف إجراءات الحجز اإلداري التي توقعها- الحكومة أو الهيئات أو المصالح العامة على المنقوالت أو العقارات المملوكة لمدينيها وبيع الماؿ المحجوز ليس من قبيل األعماؿ اإلدارية التي تصدر عن الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانوف بوصفها صاحبة السلطة العامة بل ىو نظا خاص وضعو المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر األفراد من ضرائب ورسو وغرامات أو أجرة وغيرىا من األمواؿ المستحقة للدولة ولذلك فإف القضاء المدني يختص بالنظر في منازعات التنفيذ التي تتعلق بتنفيذ ىذا الحجز وتفريعا على ذلك فإف قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية التي تثور بمناسبة تنفيذ ىذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر يخرج بها عن اختصاص القضاء العاديكما إذا تبين أف الحجز وقع بمقتضى عقد إداري ففي ىذه الحالة ال يكوف مختصا بنظر المنازعة. راجع مؤلف القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ في ضوء الفقو و القضاء للمستشار/ عز الدين الديناصوري واألستاذ حامد عكاز ص 925 طبعة نادي القضاة 1986. من المقرر وفقا لنص المادة 27 من القانوف 30 8 لسنة 955 1 بشاف الحجز اإلداري المستبدلة بالقانوف رقم 3 0 لسنو 1972 انو يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد األشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع اإلداريين وذلك إلى أف يفصل نهائيا في النزاع وإذكاف ذلك وكاف البادي أف المنازعة الموضوعية في اصل المبلغ لم يفصل فيها بعد ومن ثم يتعين وقف إجراءات البيع حتى يفصل نهائيا في الدعوى الموضوعية. ( الدعوى رقم 1979/4508 تنفيذ مستعجل القاىرة جلسة ) 1979/12/25. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 818 طبعة نادي القضاة 1992/1991. وحيث أنو لماكاف من المقرر قانونا و على ما جاء باؿمادة 3 من قانوف المرافعات أف ال تقبل أي دعوى كما ال يقبل أي طلب أو دفع استنادا ألحكا ىذا القانوف أو أي قانوف آخر ال يكوف لصاحبو فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرىا القانوف ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كاف الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو اإلستيثاؽ لحق يخشى زواؿ دليلو عند النزاع فيو وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكوف عليها الدعوى بعد القبوؿ في حالة عد توافر الشروط المنصوص عليها في

الفقرتين السابقتين ويجوز للمحكمة عند الحكم بعد قبوؿ الدعوى النتفاء شرط المصلحة أف تحكم على المدعى بغرامة إجرائية ال تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أف المدعى قد أساء استعماؿ حقو في التقاضي. وحيث أنو لماكاف مؤدى ما سلف أف اإلشكاؿ في التنفيذ شأنو شأف باقي الدعاوى األخرى يشترط لقبولو أف يكوف لرافعو مصلحة في رفعو وأف يكوف لو صفة أي يكوف لو مصلحة شخصية و مباشرة وقائمة.و المقصود بالمصلحة في اإلشكاؿ الوقتي ىي المنفعة العملية التي تعود على المستشكل من وراء إشكالو.أما الصفة فهي تعني أف يكوف المدعي أو نائبو ىو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع. األحكا القابلة للتنفيذ الجبري األحكا القابلة للتنفيذ الجبري : المقصود باألحكا القابلة للتنفيذ الجبري ىي أحكا اإللزا التي تصدر في طلب موضوعي. ألحد الخصو و أف تكوف قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادىا األحكا الموضوعية التي يعتبر صدورىا ذاتو بمثابة وفاء اللتزا المدين أو محققا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعى من دعواه. ومن ثم فإف المقصود باألحكا المعتبرة سندات تنفيذية ىي األحكا التي تتضمن إلزا شخص معين بأداء شئ معين ويقتضي تنفيذىا تكليف رجاؿ السلطة العامة بحمل ىذا الشخص على الوفاء بهذا االلتزا عينا أو نقدا طوعا أوكرىا دوف المساس بحريتو الشخصية ويعرؼ ىذا النوع من أنواع األحكا بحكم اإللزا. ولماكانت أحكا اإللزا التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها ىي تلك التي تتضمن إلزا المدعى عليو أمرا معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث ال تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أف يقو المدعى عليو بعمل أو أعماؿ لصالح المحكو لو فاف نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليو. ومن ثم فاف التنفيذ الجبري مقصور على أحكا اإللزا دوف األحكا المقررة للحق أو لوضع قانوني معين والحكم المقرر يؤكد رابطو قانونية أو حالة قانونية معينة وتتحقق بصدوره الحماية القانونية. أما حكم اإللزا فلكي يضفي الحماية القانونية للمحكو لو ولكي يجنى ثمرة الحكم علي المحكو أف يقو بعمل أو أعماؿ لصالح األوؿ و إال حلت السلطة القضائية محلو في القيا بكل ىذه األعماؿ أو بعضها. وأما الحكم المنشئ لحالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبلكالحكم بتوقيع الحجز أو بشهر اإلفبلس أو بتعيين حارس قضائي فهو يحقق بصدوره الحماية القانونية للمحكو لو و إنما قد تتطلب ىذه الحماية استعماؿ القوة الجبرية. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 505 طبعة نادي القضاة 1992/1991. من المتفق عليو فقها وقضاءا أف األحكا التي تنفذ جبريا ىي فقط أحكا اإللزا وذلك دوف األحكا المقررة أو المنشئة وعلة ىذا أف حكم اإللزا ىو وحده الذي يقبل مضمونو التنفيذ الجبري فالحكم المقرر ال يرمي إال إلى تأكيد رابطة قانونية و بصدوره تتحقق الحماية القانونيةكاملة كذلك األمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية أما بالنسبة لحكم اإللزا

فلكي يتحقق مضمونو أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها يجب أف يقو المحكو عليو بعمل أو أعماؿ لصالح المحكو لو فإذا لم يقم بها فإف الدولة يجب أف تحل محلو في القيا ببعض األعماؿ لتحقيق الحماية القانونية فحكم اإللزا على خبلؼ الحكم المنشئ أو الحكم المقرر ال يحقق الحماية القانونية و لهذا فإف المحكو لو ينشأ لو عن ىذا الحكم حق جديد ىو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبو أف يطلب من السلطة العامة القيا بأعماؿ معينة لتحقيق الحماية القانونية لو وىذا الحق في التنفيذ الجبري و األعماؿ التي يستعمل بأدائها ال حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ. راجع التنفيذ الجبري لؤلستاذ الدكتور فتحي والي ص 38 بند 22 طبعة 1988. وحيث أنو من المستقر عليو في قضاء النقض أيضا على أف أحكا اإللزا التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها ىي تلك التي تتضمن إلزا المدعى عليو بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث ال تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أف يقو المدعى عليو بعمل أو أعماؿ لصالح المحكو لو. الطعن رقم 557 لسنة 40 ؽ جلسة 1981/12/12 ال يعتبر الحكم المطعوف فيو من األحكا القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دا لم يقرر إلزا المطعوف عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنهم باستعماؿ القوة الجبرية إذ انو يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد وال يتضمن التزاما بأداء معينكما انو ليس من األحكا التي استثناىا المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على استقبلؿ فيضحي الطعن غير جائز. ( الطعن رقم 969 لسنة 45 ؽ جلسة ) 1978/5/11. عد اختصاص والئي أحكا القضاء اإلداري لماكاف قضاء المحكمة اإلدارية العليا قد جرى على أنو "و لئنكانت منازعات التنفيذ المتعلقة باألحكا الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانوف المرافعات المدنية و التجارية بما ال يتعارض مع طبيعة المنازعة اإلدارية إذ قضى القانوف رقم 47 لسنة 1972 بشأف مجلس الدولة في المادة الثالثة من مواد إصداره بتطبيق أحكا قانوف المرافعات فيما لم يرد فيو نص إلى أف يصدر قانوف باإلجراءات الخاصة بالقسم القضائي إال أف قاضي التنفيذ المختص بنظر ىذه المنازعات ىو محاكم مجلس الدولةكل في حدود اختصاصو الف المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء اإلداري ىي فرع من اصل المنازعة التي فصل فيها ىذا الحكم و القاعدة أف قاضي األصل ىو قاضي الفرع و بهذا ال تدخل ىذه المنازعة في اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية و يكوف رفعها إليو عديم األثر في وقف تنفيذ الحكم. ". طعن رقم 29 لسنة 35 ؽ جلسة 1990/5/5 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا السنة 35 العدد الثاني مبدأ رقم 164 ص 1713 وما بعدىا

اإلفبلس كما انو من المقرر انو إذا ادعى الغير ملكية بعض المنقوالت عند شروع وكيل الدائنين في بيع منقوالت المفلس فيختص قاضي التنفيذ بوقف إجراءات البيع إذا تبين لو جدية ىذا اإلدعاء وأنو و برغم القاعدة العامة و ىي اختصاص القاضي المعين مأمورا للتفليسة في اتخاذ جميع اإلجراءات التحفظية و الصعوبات التي تنشأ عن التفليسة إال أنو يظل اختصاص القضاء المستعجل بجميع المسائل التحفظية ذات الوجو المدني والتي تخرج عن نطاؽ التفليسة. -راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 385 طبعة نادي القضاة 1992/1991. األشكاؿ من المحكو عليو األشكاؿ في تنفيذ أي حكم ال يمكن رفعو من المحكو عليو إال متىكاف سببو حاصبل بعد صدور ىذا الحكم أما إذ اكاف سببو حاصبل قبل صدوره فإنو يكوف قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة ىذا المحكو عليو التحدي بو على من صدر لو الحكم سواء أكاف قد دفع بو فعبل في الدعوى أ كاف لم يدفع بو. )نقض مدني 1934/6/14 مجموعة 25 سنة ج - 2 ص 890 بند ) 28. 20 -األشكاؿ من المحكو عليو ال يجوز قبولو إال إذاكاف سببو قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه. ولماكاف " الدفع بعد التنفيذ " الذي يتمسك بو الطاعن قائما قبل صدور الحكم الذي رفع اإلشكاؿ عنو فإف ىذا الدفع يكوف قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكو عليو التحدي بو على من صدر لو ىذا الحكم وذلك سواءكاف قد دفع بو في تلك الدعوى أكاف لم يدفع. ( الطعن رقم 114 لسنة 33 ؽ جلسة 1966/11/10(. إعبلف السند التنفيذي لم توجب المادة 460 من قانوف المرافعات في إجراءات التنفيذ إال إعبلف المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذ بو ضده دوف حاجة إلعبلف ما عداىا من األوراؽ الخاصة بتحويل الدين. إعبلف الحكم أو السند الواجب التنفيذي للمدين والتنبيو عليو بالوفاء وافكاف من اإلجراءات التي رتب القانوف على إغفالها البطبلف إال أف ىذا البطبلف ال يتعلق بالنظا العا إذ ىو قد شرع لمصلحة المدين وحده فبل يقبل من غيره التمسك بو. ( الطعن رقم 275 لسنة 25 ؽ جلسة ) 1959/11 /19. إف البطبلف المترتب على عد إعبلف السند التنفيذي غير متعلق بالنظا العا. إذ أنو مقرر لمصلحة المدين ومن ثم يجب عليو التمسك بو فإذا تعدد المحكو عليهم وجب على الدائن أف يعلنكبل منهم ويجوز لمن لم يعلن منهم أف يتمسك ببطبلف التنفيذ. وال يجوز للغير أف يؤسس إشكالو على عد إعبلف السند التنفيذي أو أف اإلعبلف لم يتضمن أي تكليف بالوفاء. ( نقض في الطعن رقم 56 لسنة 32 ؽ. جلسة 1966/4/28 السنة 17 ص 929(

وحيث انو من المقرر قانونا أف اإلشكاؿ في التنفيذ ليس طريقا من طرؽ الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع الحقة على صدور الحكم ومن ثم فليس لمحكمة اإلشكاؿ أف تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحتو أو بطبلف لحقو أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية األحكا. وال يصح إقامة إشكاؿ على أوجو تتصل بإجراءات المحاكمة. )الطعن رقم 1005 لسنة 31 ؽ جلسة 1962/10/2( حيث إف البادي من مطالعة أوراؽ التنفيذ أف مدونات الحكم المستشكل في تنفيذه قد خلت مما يفيد حضور المستشكل أو ما يشير إلى أنو قد مذكرة بدفاعو وكاف الحكم غير مشموؿ بالنفاذ.وحيث إنو متى كاف ذلك وكاف المستشكل قد نازع في صحة إعبلنو بالحكم وقد ما يفيد أنو طعن على الحكم باالستئناؼ بمجرد علمو بصدوره ومن ثم تضحي منازعتو حوؿ نهائية الحكم منازعة تتسم بالجد ويكوف ىو الجدير بالحماية القضائية ويتعين لذلك إيقاؼ تنفيذ الحكم المستشكل تنفيذه ريثما يفصل في االستئناؼ. إخبلء مستعجل للتأخر في سداد األجرة و حيث إنو من المقرر أف أحكا الطرد المستعجلة للتأخير في سداد األجرة ىي أحكا مؤقتة للقضاء المستعجل نفسو حق العدوؿ عنها إذا ظهرت في الدعوى وقائع جديدة أو حصل تغيير في مراكز الخصو يستدعى ذلك )الطعن رقم 1078 سنة 54 ؽ. جلسة 1992/1/5 (. وحيث أنو لماكاف ذلك وكاف البادي. من االطبلع على األوراؽ أف مبنى الحكم بالطرد ىو انفساخ عقد اإليجار لتأخر المتشكل في أداء األجرة وتحقق الشرط الفاسخ الصريح. وإذاكاف البادي من األوراؽ أنو قد حصل................. بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه األمر الذي أدى إلى تغيير في مراكز الخصو ومن ثم فإف ممانعة المستشكل في التنفيذ بعد أداءكامل األجرة موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والمصاريف أصبحت منازعة جدية تستأىل إسباغ حماية القضاء المستعجل عليو. وترى المحكمة أنو أصبح ىو الجدير بالحماية القضائية المذكورة ويتعين والحاؿكذلك إيقاؼ التنفيذ. و لماكاف من المقرر قانونا و على ما جاء بالمادة 18 /ب من القانوف 136 لسنة 1981 أنو إذا لم يقم المستأجر بالوفاء باألجرة المستحقة خػبلؿ خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفو بذلك بكتاب موصى عليو مصحوب بعلم الوصوؿ دوف مظروؼ أو بإعبلف على يد محضر وال يحكم باإلخػبلء إذا قا المستأجر قبل إقفاؿ باب المرافعة في الدعوى بأداء األجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. وال ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد األجرة إعماال للشرط الفاسخ الصريػح إذا ما سدد المستأجر األجرة والمصاريف واألتعاب عند تنفيذ الحكم.

رسو قضائية وحيث انو و لماكاف من المقرر قانونا وعلى ما جاء بالمادة 14 من القانوف 90 لسنة 1944 المعدؿ بالقانوف 7 لسنة 1995 أنو يلز المدعي بأداء الرسو المستحقة إلى قلم الكتابكما يلز بأداء ما يستحق عنها من رسو أثناء نظرىا و حتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.و تصبح الرسو التزاما على الطرؼ الذي الزمو الحكم بمصروفات الدعوى و تتم تسويتها على ىذا األساس وال يحوؿ االستئناؼ دوف تحصيل ىذه الرسو. و حيث أنو ولماكانت المحكمة الدستورية العلياكانت قد قضت بعد دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانوف رقم 90 لسنة 1944 وذلك فيما تضمنتو من أف الطعن في الحكم بطريق االستئناؼ ال يحوؿ دوف تحصيل الرسو القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامو. 129 لسنة 18 ؽ دستورية جلسة 1998/1/3 الطعن رقم - وحيث انو لماكاف يشترط العتبار أمر تقدير المصاريف سندا تنفيذيا ىو أف يصدر األمر و يصبح نهائيا بفوات ميعاد التظلم فيو أو بالتظلم فيو في الميعاد وعد إلغائو أو تعديلو بمقتض الحكم الصادر في التظلم واف يكوف الحكم األصلي الصادر استنادا لو األمر باتا أي حكما نهائيا و انو متى استكمل أمر تقدير المصاريف مقومات صيرورتو سندا تنفيذيا فإنو ال يصح أف يؤسس األشكاؿ في تنفيذه على أمور سابقة على األمر المستشكل فيو ألف مثل ىذا األشكاؿ يكوف منطويا على مساس بالموضوع وبالتالي متعين الرفض ( قضاء األمور المستعجلة - محمد عل راتب الطبعة السادسة ص 984 وما بعدىا ) وحيث انو لماكاف يبين من ظاىر األوراؽ المقدمة في الدعوى أف أمر التقدير المستشكل في تنفيذه قد اصبح نهائيا بصدور الحكم في التظلم المقد عنو بعد قبولو لرفعو بغير الطريق القانوني وتذييلو بالصيغة التنفيذيةكما واف الحكم رقم - ------------------ وىو ما استند إليو األمر في صدوره ىو حكم نهائي. وحيث انو لماكاف ذلك وكاف البين أف المستأنف قد أسس إشكالو على أمور سابقة على صدور األمر و صيرورتو نهائيا و أف مجاؿ إبداؤىاكاف في التظلم من األمر فإنو يتعين القضاء برفض األشكاؿ. ( الدعوى رقم 1979/1951 مستأنف مستعجل القاىرة جلسة ) 1980/2/3 وحيث أنو من المقرر أف يعتبر أمر تقدير مصاريف الدعوى ذا طبيعة حاسمة فهو ال يعتبر سندا تنفيذيا إال بتوافر شرطين ىما : ا - أف يصبح نهائيا بفوات ميعاد التظلم أو الحكم برفضو ومعنى ىذا أف أمر التقدير ال يخضع للقاعدة العامة بالنسبة لؤلوامر عل العرائض التي تقضى باف لها القوة التنفيذية بمجرد صدورىا. 2 - أف يكوف الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة األمر المقضي ذلك أف ىذا الحكم ىو الذي يتضمن الزا المحكو عليو بالمصاريف وال يتضمن األمر سوى تقديرىا فاألمر إذف ليس إال تكملة لحكم الزا وال يكفى أف يكوف ىذا الحكم نافذا معجبل إذ النفاذ المعجل ال يمتد إلى الحكم بالمصاريف. وعلى ذلك فإف أمر تقدير المصاريف ال يكوف نافذا إال بعد فوات ميعاد المعارضة فيو وبشرط أف يكوف حكم اإللزا بالمصاريف نافذا أو أف يصبحكذلك وإذا رفضت المعارضة في األمر فالحكم فيها يتبع حكم اإللزا في نفاذه. بمعنى أنو إذا ألغى الحكم األصلي الصادر باإللزا بالمصاريف استتبع ذلك إلغاء أمر تقدير المصاريف ولوكاف

الخصم قد فوت على نفسو ميعاد المعارضة فيو أوكاف قد طعن فيو بالمعارضة وصدر حكم في ىذه المعارضة. وترتيبا على ما سلف فإنو إذ اكاف مبنى األشكاؿ ىو أف أمر تقدير المصاريف المستشكل فيو لم يستكمل بعد شرائط السند التنفيذيكأف يكوف ىذا األمر لم يعلن بعد أو أعلن وال زاؿ أمر التظلم منو مفتوحا أوكاف الحكم األصلي الصادر باإللزا بالمصاريف غير قابل للتنفيذ أوكاف قد ألغى أو أف أمر التقدير بالمصاريف غير ممهورا بالصيغة التنفيذية فإنو فيكل ىذه الحاالت إذا استباف لقاضي التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة جدية ذلك القوؿ أخذا من ظاىر المستندات تعين عليو القضاء بوقف التنفيذ. أما إذا استباف لو. عد جدية األشكاؿ أو أنو قد بنى على أسباب سابقة على صدور األمر رغم صيرورتو نهائيا ومستكمبل لشرائطوكسند تنفيذي فإنو يتعين القضاء بوقف األشكاؿ من الملتز بو لمساس ذلك بحجيتو أما الغير الذي لم يكن طرفا في األمر فإف لو االستشكاؿ في التنفيذ إذا ظهر من أفعاؿ طالب التنفيذ أنو يرغب في التنفيذ على أموالو. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 750 بند 191 طبعة نادي القضاة 1992/1991. اإلشكاالت التي ترفع من الدائن يجوز للدائن أيضا وىو طالب التنفيذ أف يقيم إشكاال يطلب فيو االستمرار في تنفيذ الحكم سواء أما المحضر إذا رأى األخير وقف التنفيذ ألي سبب من األسباب أو بصحيفة مبتدأه يرفعها أما قاضي التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة يطلب فيها االستمرار في تنفيذ الحكمكما يجوز أف يبدى ذلك األشكاؿ أما قاضي التنفيذكطلب عارض وفي جميع ىذه الحاالت جرى العمل على تسمية ذلك باإلشكاؿ المعكوس وفي ذلك األشكاؿ يدعو طالب التنفيذ خصمو إلبداء ما يعن لو منكافة االعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم و يفحص قاضى التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة حجج الطرفين و أسانيدكل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقا في سبيل تنفيذ الحكم وسندىا القانوني ال ليفصل فيها بشكل قطعي و إنما توصبل إلى تحديد أي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية فإف استباف لو إف تلك الصعوبات ال تستند إلى ثمة سند جدي من القانوف أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبو االستمرار في التنفيذ واف استباف لو العكس قضى برفض األشكاؿ. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 726 بند 180 طبعة نادي القضاة 1992/1991. اإلبراء في اإلشكاؿ وحيث أنو لماكاف من المقرر أنو إذاكاف المستشكل قد بنى إشكالو على واقعة تخالصو مع الدائن عن قيمة السند التنفيذي فيتعين أف يكوف ذلك التخالص الحقا لصدور الحكم المستشكل فيو و عن ذات الحكم أو السند التنفيذي و يدؿ على ذلك ظاىر األوراؽ كذلك يتعين أف تكوف واقعة التخالص واضحة من ظاىر

المستندات فإذا إحتاج األمر إلى بحث موضوعي أو أثيرت منازعة بشأنها تبين جديتها أوكاف ظاىر األوراؽ ال يسمح بترجيح أحد القولين على اآلخر تعين القضاء برفض اإلشكاؿ و على المستشكل ضده أف يستصدر حكما بصحة أوراقو. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 692 بند 149 طبعة نادي القضاة 1992/1991. إذاكاف المستشكل قد بنى إشكالو على واقعة تخالصو مع الدائن عن قيمة السند التنفيذي يتعين أف يكوف ذلك التخالص الحقا لصدور الحكم المستشكل فيو وعن ذات الحكم أو السند المنفذ بو ويدؿ على ذلك ظاىر أوراؽ الدعوى. أما إذاكنت واقعة التخالص المدعى بها سابقة على صدور الحكم فبل يعوؿ عليها في وقف التنفيذ ألنها تكوف من ضمن الدفوع السابقة على الحكم والتي من المفروض انو قد فصل فيها صراحة أو ضمنا األمر الذي يمس فيو الحكم بوقف التنفيذ حجية الحكم المستشكل فيو. وكذلك يتعين أف تكوف واقعة التخالص واضحة من ظاىر المستندات فإذا احتاج األمر إلى بحث موضوعي أو أثيرت منازعو بشأنها تبين جديتها أوكاف ظاىر األوراؽ ال يسمح بترجيح أحد القولين على األخر تعين القضاء برفض األشكاؿ وعلى المنفذ ضده أف يستصدر حكما بصحة أوراقو. وتطبيقا لذلك فإذا ما بنى المستشكل إشكالو على واقعة التخالص البلحقة لصدور الحكم المنفذ بو وقد دليبل عل ذلك إيصاالت للداللة على تخالصو مع المستشكل ضده الدائن فطعن عليها األخير باإلنكار أو التزوير فانو في ىذه الحالة ليس لقاضى التنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة أف يفصل بشكل قطعي في صحة تلك اإليصاالت من عدمها ولكن لو فحصها وتمحيصها بالقدر البلز لتبين مدى جدية الطعن المبدي عليها وذلك أخذا من ظاىر المستندات فإذا استباف لو جدية الطعن المبدي عليها باإلنكار أو التزوير أو أف ظاىر األوراؽ ال يسمح بترجيح أحد القولين على األخر تعين عليو القضاء برفض اإلشكاؿ لعد ظهور واقعة التخالص البلحقة لصدور الحكم بشكل واضح دوف ما شك أو تأويل. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 692 بند 149 طبعة نادي القضاة 1992/1991. اإلشكاالت في تنفيذ األحكا العمالية المستعجلة نص قانوف العمل رقم 137 لسنو 1 98 1 في المادة 66 منو على قاعدة مؤداىا أنة إذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خبلؿ مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ أوؿ جلسة جاز لصاحب العمل بدال من صرؼ األجر للعامل أف يودع مبلغ يعادؿ ىذا اآلجر بخزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى و يبلحظ على ىذا النص ما يأتي: أوال : انو إذا لم تتمكن محكمة الموضوع من الفصل في دعوى التعويض الموضوعية خبلؿ مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ أوؿ جلسة وىو الغالب في العمل فقد أجاز المشرع لرب العمل بدال من صرؼ األجر للعامل عن الفترة التالية لنهاية ىذا الشهر أف يودع مبلغا يعادؿ ىذا األجر بخزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى ومن ثم فاألمر جوازي لرب العمل.

ثانيا : انو إذا اختار رب العمل إيداع المبلغ خزانة المحكمة فإف ىذا الحق يستمده من نص القانوف مباشرة ومن ثم فهو ليس في حاجة إلى إشكاؿ التباع ىذا الطريق إال إذا حاوؿ العامل التنفيذ بمقتضى الحكم المستعجل عن ىذه الفترة التالية لميعاد الشهر المحدد للمحكمة الموضوعية فإنو يجوز لرب العمل االستشكاؿ في ىذا الحكم الختياره طريق اإليداع بدال من السداد المباشر للعامل. ثالثا : ال يجوز لرب العمل أف يودع مبلغا يعادؿ أجر العامل خزانة المحكمة قبل نهاية الميعاد المحدد لمحكمة الموضوع وىو شهر ومن ثم فإنو يجوز للعامل التنفيذ بالحكم المستعجل حتى نهاية ىذا الشهر حتى ولو أودع رب العمل ما يعادؿ ذلك األجر خزانة المحكمة. رابعا :يشترط أف يكوف المبلغ المودع خزينة المحكمة يعادؿ المبلغ المحكو بو بالحكم المستعجل و إال تعلق حق العامل بالفرؽ. راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 739 بند 185 طبعة نادي القضاة 1992/1991. مجالس تأديب نقابية النقابة المهنية شخص من أشخاص القانوف العا و القرارات التي تصدرىا بهذه الصفة ىي قرارات إدارية تنبسط عليها والية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها. الطعن رقم 1258 لسنة 26 ؽ مكتب فنى 28 ص 54 جلسة 1982/11/06 إدارية عليا. وجوب اختصا الطرؼ الملتز بالسند التنفيذي : وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 312 من قانوف المرافعات فإنو يجب اختصا الطرؼ الملتز في السند التنفيذي في األشكاؿ إذا كاف مرفوعا من غيره سواء بإبدائو أما المحضر على النحو المبين بالفقرة األولى من ذات المادة أو باإلجراءات -المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في األشكاؿ وجب على المحكمة أف تكلف المستشكل باختصامو في ميعاد تحدده لو فإف لم ينفذ ما أمرت بو المحكمة جاز الحكم بعد قبوؿ األشكاؿ والهدؼ من ىذا النص ىو أف يكوف الحكم صادرا في مواجهة الملتز بالسند التنفيذي وىو صاحب المصلحة الحقيقية وحتى ال يتحايل صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانوف فيوعز إلى شخص أخر برفع إشكاؿ قبل أف يرفع الملتز في السند إشكالو و يمنع ذلك وقف التنفيذ. ويترتب على ذلك انو إذاكاف األشكاؿ مرفوعا من الغير و لم يختصم فيو. الطرؼ الملتز بالسند التنفيذي وجب على المحكمة أف تكلف المستشكل باختصامو في ميعاد تحدده لو فإف لم ينفذ ما أمرت بو المحكمة جاز الحكم بعد قبوؿ اإلشكاؿ ومن ثم فالحكم بعد قبوؿ اإلشكاؿ جوازي للمحكمة وخبلصو ما سبق انو ال يجوز للمحكمة أف تقضى بعد قبوؿ األشكاؿ قبل أف تكلف المستشكل باختصا الملتز في السند التنفيذي فالتكليف أمر الز قبل الحكم بعد القبوؿ. و يسرى ذلك أيضا في حالة تعدد الملتزمين في السند التنفيذي إذا رفع األشكاؿ من غيرىم إذ يجب تكليفو باختصامهم جميعا في حالة عد اختصامو لهم. والمدين )الملتز بالسند التنفيذي( عمبل بنص الفقرة األخيرة من المادة 312

مرافعات إذا لم يختصم في األشكاؿ السابق فإنو ال يعتبر حجة عليو. ويكوف من حقو أف يرفع إشكالو ويعتبر إشكالو في ىذه الحالة إشكاال أوؿ وبالتالي موقفا للتنفيذ راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 658 بند 180 طبعة نادي القضاة 1992/1991. حجية الحكم الوقتي أنو وإف كاف األصل في األحكا الصادرة في األمور المستعجلة أنها ال تحوز حجية األمر المقضي باعتبارىا وقتية وال تؤثر في أصل الموضوع - إال أف ىذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذي فصل فيو القاضي المستعجل من جديد متى كاف مركز الخصم ىو و الظروؼ التي انتهت بالحكم ىي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير - إذ ىنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب االحترا بمقتضى حجية األمر المقضي بالنسبة لنفس الظروؼ التي أوجبتو ولذات الموضوع الذي كاف محل البحث في الحكم السابق صدوره مادا أنو لم يحصل تغيير مادي و قانوني في مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة. ( نقض جلسة 1955/12/22 السنة السادسة ص ) 1591. إذاكانت قوة األمر المقضي ال تثبت إال لما ورد بو المنطوؽ دوف األسباب. إال أنو إذاكانت األسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجو النزاع التي أقيم عليها المنطوؽ فإف ما جاء باألسباب يعد قضاء مرتبطا بالمنطوؽ ومكمبل لو ويكتسب ما لو من قوة األمر المقضي.)نقض 607 لسنة 40 ؽ( 1980/4/21 الطعن رقم من المقرر أف األحكا التي تصدر في اإلجراءات المستعجلة وقتية إال أنها تقيد القضاء المستعجل وتلز طرفي الخصومة فليس لقاضى األمور المستعجلة أف يعدؿ عن قضائو السابق وليس ألي من طرفي الخصومة أف يرفع دعوى ثانية عن ذات النزاع أما المحكمة المستعجلة بقصد الوصوؿ إلى حكم معدؿ للحكم األوؿ ولكن استثناء من ىذا األصل يجوز رفع ذات النزاع أما القضاء المستعجل إذا حصل تغير مادي أو قانوني في مركز الخصو. راجع القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ للمستشار عز الدين الديناصوري و حامد عكاز ص نادي القضاة 1986 شروط قبوؿ اإلشكاؿ الوقتي 671 طبعة وحيث أنو لماكاف من المقرر قانونا وعلى ما جاء بالمادة 275 مرافعات أف يختص قاضى التنفيذ دوف غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة. وحيث أف مؤدى ذلك أف اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الوقتية بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة مقتضاه أف تطبق على اإلشكاالت القواعد و الضوابط التي تطبق على القضاء المستعجل. ومقتضى ىذه القواعد أنو يشترط لقبوؿ اإلشكاؿ الوقتي ثبلثة شروط :- األوؿ وىو االستعجاؿ بمعنى أف

يكوف ىناؾ ضرر داىم يهدد رافع اإلشكاؿ وتعتبر إشكاالت التنفيذ جميعها مستعجلة ألنها تتضمن دائما ضررا عاجبل. و الشرط الثاني ىو عد تما التنفيذ-و ذلك ألنو إذاكاف التنفيذ قد تم لم يعد ىناؾ محل لطلب إجراء مؤقت. أما الشرط األخير فهو أف يكوف المطلوب إجراء وقتيا أو تحفظيا ال يؤثر في أصل الحقوؽ المتنازع عليها.كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتا أو باالستمرار فيو مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا بسبب عرض الدين عرضا حقيقيا إلى أف يفصل في النزاع حوؿ العرض أو باالستمرار في التنفيذ مع إيداع المتحصل منو خزينة المحكمة.وىذا الشرط فضبل عن كونو من مقتضيات خصائص القضاء المستعجل بصفة عامة فقد نص المشرع عليو صراحة في المادة 312 بقولو"إذاكاف المطلوب في اإلشكاؿ إجراء وقتيا ". راجع قواعد تنفيذ األحكا والمحررات الرسمية للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة بند 187 ص 184. حمل الحكم على األسباب السابقة وحيث أنو لما كاف ما تقد و كاف البادي للمحكمة من ظاىر األوراؽ أف طلب المستشكل قد جاء مجردا بغية الحكم بوقف التنفيذ دوف تقييد ذلك بإجراء موقوت يمكن وقف التنفيذ عليو ومن ثم ال تتحقق في المنازعة أىم شروط قبوؿ اإلشكاؿ و ىو أف يكوف اإلجراء المطلوب وقتيا فإذا كاف اإلجراء المطلوب ىو وقف التنفيذ فقط فانو على ىذا النحو يخرج بالمنازعة عن حدود اإلشكاؿ الوقتي يضاؼ إلى ذلك من جهة ثانية أف المحكمة لم تجد في األوراؽ ما ينبئ عن وجود عمل قانوني أو إجراء يمكن االعتماد عليو لتستخد فيو رخصتها في تحوير الطلبات لتحكم باإلجراء الوقتي المناسب الذي يؤدي إلى إسباغ حماية القضاء المستعجل والتي ىي بطبيعتها حماية وقتية يلز أف تقترف بإجراء وقتي و ذلك على نحو ما يبين من نص المادة 45 مرافعات و التي يتضح منها أف اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين :أولهما ضرورة توافر االستعجاؿ في المنازعة المطروحة أمامو و ثانيهما - أف يكوف المطلوب إجراء وقتيا ال فصبل في أصل الحق. راجع قضاء األمور المستعجلة لمحمد على راتب و محمد نصركامل الطبعة الخامسة ص 11. وحيث أنو ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أف اإلشكاؿ الراىن يفتقد إلى أىم شروطو و ىو أف يكوف اإلجراء المطلوب وقتيا ومن ثم تقضي المحكمة ترتيبا على ذلك بعد قبوؿ اإلشكاؿ. أسباب تحوير و لما كاف من المقرر قانونا أف لقاضي التنفيذ بصفتو قاضيا لؤلمور المستعجلة عند الفصل في إشكاالت التنفيذ مهما كانت أسبابها سلطة واسعة في الحكم بصفة مؤقتة و عد المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكا و السندات التنفيذية.ولماكاف البادي للمحكمة من ظاىر األوراؽ أف المستشكل قد أقا ذلك اإلشكاؿ بغية الحكم بوقف التنفيذ دوف أف يكوف ذلك موقوتا بعمل قانوني معين ال يؤثر في أصل الحقوؽ المتنازع عليها كدعوى موضوعية تتعلق بعمل من أعماؿ التنفيذ أو السند التنفيذي أو طعنا عاديا أو غير عادي أو غير ذلك من األعماؿ التي يمكن للقاضي المستعجل أف يشملو بالحماية القضائية والتي تكوف دائما و بحسب األصل موقوتة حتى ال تناؿ من حجية الحكم الذي أصبح بنهائيتو عنوانا

للحقيقة ال يجوز المساس بها األمر الذي يجعل اإلشكاؿ وفي حدود الطلب المطروح غير مقبوال لعد توافر أحد شروط اإلشكاؿ وىو أف يكوف اإلجراء المطلوب وقتيا أو تحفظيا.إال أف المحكمة و قد تبينت من ظاىر األوراؽ أف ىناؾ --------- لم يفصل بعد في موضوعو و من ثم تستخد المحكمة سلطة القاضي المستعجل في تحوير الطلبات ليكوف الطلب الذي تطرحو للبحث ىو طلب ايقاؼ التنفيذ حتى يفصل في --------. وحيث أف اإلشكاؿ على ىذا النحو وكاف مرماه طلبا وقتيا ويتوافر فيو شرط االستعجاؿ بطبيعتو وكاف قد أقيم قبل تما التنفيذ و من ثم يكوف مقبوؿ شكبل. سلطة تحوير الطلبات ولماكاف من المقرر قانونا أنو إذاكانت اآلثار التي تترتب على المطالبة القضائية أما المحاكم العادية أنو يتعين على تلك المحاكم أف تلتز في حكمها حدود الطلب المقد إليها فبل تقضي بما ال يطلب منها. إال أف القضاء المستعجل ال يتقيد عند الحكم في الدعوى بذات الطلبات التي تطرح أمامو بل لو أف يعدؿ أو يغير فيها أو يقضي خبلفها طبقا لما يراه حفاظا لحقوؽ الطرفين بشرط أال يمس فيكل ذلك الموضوع أو يتجاوز الحدود التي أرادىا الخصو و إال إعتبر قاضيا بما لم يطلب منو و أضحى حكمو في ىذه الحالة مخالفا للقانوف. راجع محمد على راتب في قضاء األمور المستعجلة الطبعة الخامسة 1968 ص 172 بند.55 سلطة قاضي المستعجل القاضي المستعجل ممنوع من تفسير األحكا الواجبة التنفيذ فإذا غم عليو األمر في تفسير الحكم 1. سند التنفيذ وجب عليو التخلي عن النزاع وترؾ الفصل فيو لمحكمة الموضوع لتقوؿكلمتها فيو وإال خرج 18 ؽ جلسة 218 لسنة عن نطاؽ اختصاصو فمس أصل الحق المتنازع عليو.)الطعن رقم )1950/12/7 2- قاضي األمور المستعجلة يختص وفقا لنص المادة 45 من قانوف المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عد المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصو أف يكوف المطلوب األمر باتخاذ قرار عاجل وأال يمس ىذا القرار اصل الحق الذي يترؾ لذوى الشأف يتناضلوف فيو أما القضاء الموضوعي وإذا تبين أف اإلجراء المطلوب ليس عاجبل أو يمس اصل الحق حكم بعد اختصاصو بنظر الطلب ويعتبر حكمو ىذا منهيا للنزاع المطروح عليو بحيث ال يبقى منو ما تصح إحالتو لمحكمة الموضوع أما إذا تبين أف المطلوب منو بحسب الطلبات األصلية أو المعدلة فصل في اصل الحق فيتعين عليو أف يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعد اختصاصو بنظرىا ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عمبل بالمادتين 110 109 من قانوف ا لمرافعات. ( الطعن رقم 332 لسنة 51 ؽ -جلسة 1985/2/3 لم ينشر )..

ماىية منازعات التنفيذ الموضوعية. منازعات التنفيذ الموضوعية.. وعلى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة -ىي المنازعات التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في اصل الحق وإنهاء الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ واختصاص قاضي التنفيذ بهذه المنازعات اختصاص نوعى يتعلق بالنظا العا وللخصم التمسك بو في آية حالةكانت عليها الدعوى وللمحكمة أف تقضي بو من تلقاء نفسها. عمبل بالمادة 109 من قانوف المرافعات ألف مسالة االختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في ا...في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتمبل حتما على قضاء ضمني في شأف االختصاص. ( الطعن رقم 316 لسنة 55 ؽ جلسة ) 1986 / 13/2. القانوف 106 لسنة 1976 المعدؿ بالقانوف 101 لسنة 1996 المادة - 16 يصدر المحافظ المختص أو من ينيبو قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح األعماؿ التي تم وقفها وذلك خبلؿ خمسة عشر يوما على األكثر... المادة - 18 "تختص محكمة القضاء اإلداري وحدىا دوف غيرىا بالفصل في الطعوف على جميع القرارات الصادرة تطبيقا ألحكا ىذا القانوف و إشكاالت التنفيذ في األحكا الصادرة منها في ىذا الشأف ويكوف نظر الطعوف والفصل فيها على وجو السرعة وتلتز الجهة اإلدارية بتقديم المستندات في أوؿ جلسة و ال يترتب.على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعوف فيو ما لم تأمر المحكمة بذلك ". االختصاص المحلي لقاضي محكمة القاىرة لؤلمور المستعجلة بند ( 114 ) مكرر : و يبلحظ أف نص القانوف رقم 55 لسنة 1971 قد الحق بمحكمة جنوب القاىرة االبتدائية محكمة األمور المستعجلة ولم ينص على التنفيذ ومن ثم يكوف. الفيصل في اختصاصكل من محكمتي شماؿ وجنوب القاىرة محليا في مواد التنفيذ سواء السابقة أو البلحقة لتما التنفيذ ىو القواعد العامة لبلختصاص المحلى التي تحكم قاضي التنفيذ. وعلى ذلك يكوفكل قاضي في محكمو األمور المستعجلة بالقاىرة يجمع بين صفتين صفتوكقاضي لؤلمور المستعجلة على مستوى مدينو القاىرة وصفتو كقاضي للتنفيذ الوقتي أوكقاضي للتنفيذ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجلة بالنسبة لدائرة محكمة جنوب القاىرة فقط. أما بالنسبة للتنفيذ الواقع بدائرة محكمو شماؿ القاىرة فيختص بو قضاة التنفيذ الذين تندبهم الجمعية العمومية لمحكمة شماؿ القاىرة لذلك. ولذلك فقد أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة شماؿ القاىرة منذ بداية العا القضائي 81/1982 قرارىا باف جميع الرؤساء والقضاة. بدوائر المحكمة و جزئياتها يعتبروف قضاة تنفيذ في دوائر المحكمة عند الضرورة بشرط انتدابهم من السيد المستشار رئيس المحكمة وبغير ىذا االنتداب ال والية لهم في نظر ما يعرض عليهم من أمور وبالفعل تم انتداب بعض رؤساء المحاكم والقضاة للعملكقضاة تنفيذ في دائرة محكمة شماؿ القاىرة. ويكوف لذلك انتداب الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاىرة لقضاة محكمة األمور المستعجلة للعملكقضاة للتنفيذ الوقتي مقصور على دائرة محكمو جنوب القاىرة فقط.

راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 653 بند 114 مكرر طبعة نادي القضاة 1992/1991. إعبلف خصو ليسوا في السند التنفيذي وحيث أف المحكمة تشير في بداية قضائها إلى أنو لماكاف من المقرر قانونا انو إذا اختصم المستشكل خصوما ليسوا أطرافا في التنفيذ ولم يعلنوا بأصل الصحيفة أو لم يصح إعبلنهم ألتفت القاضي عن طلب المستشكل التأجيل إلعبلف من لم يعلن منهم وحق لو أف يفصل في اإلشكاؿ بغير إعبلف لهؤالء األشخاص.ػ راجع دورية اإلرشادات القضائية للمستشار يحي إسماعيل الجزء السادس س 28 ص 378 وحيث أف لماكاف ذلك وكاف البادي للمحكمة من مطالعة السند التنفيذي أف الخصومة قد انعقدت صحيحة في الدعوى بإعبلف أطراؼ السند التنفيذي ومن ثم ال يؤثر فيها عد إعبلف الخصو من الثامنة حتى الثبلثمائة وواحد بالنظر إلى أف المحكمةكانت قد إستأجلت المستشكل إلعبلف من لم يعلن بأصل الصحيفة فقصر عن إعبلنهم باإلضافة إلى أف ىؤالء الخصو ال صفة لهم في اإلشكاؿ اعتمادا علي عد ورود ذكر لهم في السند التنفيذي ومن ثم تلتفت المحكمة عن وجودىم في خصومة ىذا اإلشكاؿ وتمضي قدما في بحث الدعوى. الوقف التعليقي في الدعوى المستعجلة لماكاف من المستقر عليو فقها و قضاءا أف الدعوى المستعجلة ال تخضع لئلجراءات المقررة في قانوف المرافعات في شأف الوقف التعليقي وفقا للمادة 129 مرافعات إال على سبيل االستثناء إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بحيث ال يستطيع معها قاضي األمور المستعجلة الفصل في اإلجراء الوقتي المعروض أمامو قبل تصفية مسألة أولية أخرى من الجهة صاحبة االختصاص. ػ راجع أحكا وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي ىرجو ص 469 طبعة نادي القضاة 1992/1991. التضامن مادة 285 : ا "-يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطةكل مدين من وصف يعدؿ من أثر الدين. 2 -وال يجوز للمدين الذي يطالبو الدائن بالوفاء أف يحتج بأوجو الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز لو أف يحتج بأوجو الدفع الخاصة بو وباألوجو المشتركة بين المدينين جميعا. القاعدة التي تحكم التضامن السلبي - كالتضامن اإليجابي - ىي وحدة الدين مع تعدد الروابط وفي ذلك تقوؿ محكمة النقض باف "تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي واإليجابي منوط بفكرتين ىما وحده الدين وتعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة األولى في التضامن السلبي يكوفكل من المدينين المتضامنين ملتزما في مواجهة الدائن بالدينكامبل غير منقسم وللدائن أف يوجو مطالبتو إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجها إلى أحدىم ولم يفلح في استيفاء الدين منوكلو أو بعضو فلو أف يعود بمطالبة المدينين اآلخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدينكما أف لو إذا ما طالبهم مجتمعين أما القضاء أف يتنازؿ عن بعضهم ويحصر مطالبتو بجملة الدين في أحدىم أو بعضهم دوف أف يسوغ لهؤالء أف يطالبوه باستنزاؿ حصة من

حصص-التنازؿ من مطالبتو منهم ومن مقتضى الفكرة الثانية أفكل مدين تربطو بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين اآلخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط األخرى التي تربط ىذا الدائن بالمدينين اآلخرين سليمة فاف عيوب رابطة منها ال تتعداىا إلى رابطة أخرى وإذا زاؿ االلتزا بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطتو الفساد فاف زواؿ ىذا االلتزا ال يمس التزا المدينين اآلخرين فيظلكل واحد منهم ملتزما قبل الدائن بالدين بأسره ويكوف للمدين الذي تعيبت رابطتو وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطتو وال يكوف لو أف يطالب باستنزاؿ حصة المدين الذي تعيبت رابطتو فهذه الحصة الستنزاؿ مادا العيب قاصرا على رابطة دوف غيرىا -) 6 1 3/ 1 9 6 1/ - نقض - 12-234 )وارد بالتقنين المدني في ضوء الفقو و القضاء الجزء األوؿ في االلتزامات-الطبعة الثانية ص 966 ( عد القبوؿ و انعقاد الخصومة و اإلعبلف و حيث أنو لماكاف من المستقر عليو في قضاء النقض أف صحيفة افتتاح الدعوى ىي األساس الذي تقو عليوكل إجراءاتها و يترتب على عد إعبلنها عد انعقاد الخصومة.) الطعن رقم 731 لسنة 50 ؽ جلسة )1981/5/5 وحيث أنو لماكاف من المقرر أنو يكوف الطلب غير مقبوال إذاكاف باطبل فلكي ينظر القاضي إدعاء مقد الطلب يجب أف يكوف ىذا األخير قد احتر القواعد التي يفرضها القانوف لتقديم طلبو و لهذا فانو إذاكانت صحيفة افتتاح الدعوى باطلة فإف المطالبة القضائية تكوف غير مقبولة.كما يكوف الطلب غير مقبوال إذا تخلف أحد شروط وجود الحق في الدعوى و ذلككعد القبوؿ النعدا الصفة أو عد القبوؿ لرفع الدعوى بعد الميعاد القانوني أو عد القبوؿ لسبق الفصل في الدعوى و الخبلصة أف عد القبوؿ ىو أثر لبطبلف الطلب أو لعد توافر أحد شروط الدعوى.راجع الدكتور فتحي والي في نظرية البطبلف في قانوف المرافعات ص 11 وما بعدىا طبعة نادي القضاة 1997. وحيث أنو لماكاف من المقرر أف الدعوى ىي الحق في الحماية القضائية وأف الخصومة ىي مجموعة األعماؿ اإلجرائية التي يقو بها القاضي و أعوانو و الخصو وممثلوىم و أحيانا الغير وترمي إلى إصدار قضاء يحقق ىذه الحماية فهي الوسيلة الفنية التي يجري التحقق بواسطتها من توافر الحق في الدعوى و لهذا فاف شروطها تختلف عن الشروط البلزمة لتوافر ىذا الحق.راجع الدكتور فتحي والي في الوسيط في قانوف القضاء المدني طبعة 1998 ص 50 وقد استقر قضاء النقض على أنو " لماكانت الفقرتاف األولى والثالثة من المادة 14 من قانوف المرافعات المعدلتاف بالقانوف رقم 57 لسنة 1950 تنصاف على أف صورة اإلعبلف فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق