الوسيط يف أحكام الصيام وبعض ما يلحق به من الزكاة وحنوها كتبو عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري مشرف مناىج العلوم الشرعية بوزارة التربية والتعليم السعودية
الطبعة األولى 2341 ى حقوق الطبع مباحة لكل مسلم من غير تحريف أو تعديل أو إضافة
المقدمة اغبمد هلل وحده وصلى اهلل على من ال نيب بعده وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماكث با أما بعد )( : كل مسلم على تعلم أحكا ىذه الفريضة فهذا كتاب )الوسيط يف أحكا الصيا( كتبتو ليكوف عونا ل العظيمة وأغبقت بو مسائل تتعلق بالزكاة والعمرة وقيا رمضاف وغ بىا فبا وبتاجو اؼبسلم يف شهر رمضاف. أسأؿ اهلل تعاىل أف ينفع بو صبيع اؼبسلم ب كما أسألو جل وعبل أف يغفر لنا ولوالدينا ووالد يهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذر ياتنا وعبميع شيوخنا وأساتذتنا وتبلميذنا وعلمائنا وأحبتنا وأف هبعل الفردوس مأوانا صبيعا كما أسألو جل وعبل أف يغفر للمسلم ب واؼبسلمات واؼبؤمن ب واؼبؤمنات األحياء منهم واألموات... آم ب وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو أصبع ب awadaan@gmail.com )( ىكذا السنة )أما بعد(كما ىو متواتر عن النيب وبعض اؼبتقدم ب وكث ب من اؼبتػأخرين يقولػوف أو يكتبػوف: وبعػد والثابػت يف السػنة أوىل ؼبػن أراد االقتػداء وبعضهم يزيد : )مث( فيقوؿ: )مث أما بعد( وال أصل ؽبا وال معب يف ىذا اؼبوضع واهلل أعلم.
تمهيد: في معنى الصيام
معنى الصيام الصيام لغة ىػػو: اإلمسػاؾ يقػاؿ : صػا اإلنسػاف إذا سػك ت وامتنػ ع عػن الكػبل قػاؿ اهلل تعػاىل إخبػارا عػن أكل ػم ال يػػو إ نس ػيا( )( مرمي رضي اهلل عنها: ( فإ ما تػري ن م ػن ال بػر أحػدا فػقػو إ نػذر ت ل لػر ضب ن صػو ما فػلػن أي: نذرت إمساكا عن الكبل وكاف مروعا يف شريعتهم ال يف شريعتنا. و يقػاؿ: صػػا النهػػار إذا قػػا قػائم الظهػػ بة ووقػػ سػػ ب الػػم يف نظػػر النػػا ر ويقػػاؿ: صػػامت اػبيػػل إذا وقفت قاؿ النابغة: خيل ص يا وخيل غ ب صائمة... ربت العجاج وخيل تػع ل ك الل جما اػبيػل إىل ثبلثػة أقسػا : خيػل واقفػة سػاكنة ليسػت يف قتػاؿ فهػي مسػتغب عنهػا لكثػرة اػبيػل واؼبعب أنو قسم جمػػا يعػ ب قػػد عنػدىم وأخػرغ غػ ب صػائمة فهػي ربػت العجػا ج يف اغبػرب ولا قتػاؿ وقسػ م ثالػ تػع ل ػ ك الل أسرجت وأعبمت وأعد ت للحرب فهي مهيأة ل ل قتا ؿ. والصيام شرعا ىو: التعب د هلل تعاىل باإلمساؾ ع ن ال مفط رات م ن طلو ع الفج ر الصاد ؽ إىل غروب الم. ( ) سورة مرمي آية.
الفصل األول: مكانة الصيا م وفضلو
ضا ن رم صيا م مكانة أول : ر رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ صيا رمضاف أحد أر كاف اإل س بل ومبانيو العظا فعن عبد اهلل ب ن ع م اهلل :»ب ب اإل س بل على طب : شهادة أف ال إ لو إال اهلل وأف ؿبمد ا ر سوؿ الل و وإ قا الص بلة الز كاة واغب ج وصو رمضاف«.متفق عليو ويف لف ظ ل مسلم:»وص يا رمضاف واغب ج «فقاؿ رج ل: وص يا رمضاف قاؿ : ال»ص يا رمضاف واغب ج «ىكذا ظب ع تو م ن ر سوؿ الل و. ( ) ر سوؿ وإ يتاء اغب ج» / ) ( ومسػػلم يفكتػػاب اإليبػػاف بػػاب بيػػاف أركػػاف اإلسػػبل ( ) رواه البخػػاري يفكتػػاب اإليبػػاف بػػاب اإليبػػاف وقػػوؿ النػػيب :»بػػ ب اإلسػػبل علػػى طبػػ ودعائمو العظا / ) (.
ثاني ا: فض ل صيا م و و رمضا ن فضائلكث بة نوجزىا فيما يلي: ل صيا رمضا ف ر اهلل لو ما تػقد م ن ذنب و فع ن أ ب ىريػ رة أف الف ضيلة األولى: أف من صا رمضا ف إيبانا واحتسابا غف ن ذن ب و «.متفق عليو. ( ) رسوؿ الل و قاؿ :»م ن صا رمضاف إ يبانا واح ت ساب ا غ فر لو ما تػقد م والمراد باإليمان: التصديق بوجوب صومو واالعتقاد حبق فرضيتو وبالحتساب: طلب الثواب من اهلل تعاىل قاؿ اػبطا ب رضبو اهلل يف معب االحتساب: ىو أف يصومو على معب الرغبة يف ثوابو طي بة نفسو ) فهنيئا ؼبن فرح برمضاف واستقبلو بالبر والسرور بذلك غ ب مستثقل لصيامو وال مستطيل أليامو.اىػ ( سعيد ا بلقياه فرح ا بعطاء ربو فيو فصامو كما أحب اهلل وفق شريعة اهلل وحف ظ فيو ظبعو وبصره ولسانو وجوارحو عما حر اهلل ىنيئا لو دبغفرة الذنوب ورضا عبل الغيوب. ل فػت حت أبػ واب اعب ن ة فلم يغلق منها باب الفضيلة الثانية: ما خص اهلل بو شهر رمضاف م ن أنو إذا د خ ل وغل قت أبػ واب جهن م فلم يفتح منها باب كما يف حدي أ ب ىريػ رة أف النيب قاؿ :»إذا د خ رمضاف فػت حت أبػ واب اعب ن ة وغل قت أبػ واب جهن م وسل س لت ال ياط ب«.متفق عليو. ( ) وذلك عبلمة لدخوؿ ىذا الهر الكرمي يدركها أىل السماء ويستعرىا أىل األرض اؼبؤمنوف خبرب الصادؽ اؼبصدوؽ ويف ىذا تعظي م ؽبذا الهر وإشعار دبكانتو وحرمتو وفيو إيذاف بكثػ رة األعماؿ الصاغب ة ب بطاعة اهلل تعاىل وإشعار بقلة اؼبعاص ي من أىل اإل يباف وؽبذا تكثر الطاعات يف ىذا فيو وتػر غ يب للعامل قبل اؼبؤمنوف على رهبم ويف علم اؼبؤمن ب بذلك ربفيز ؽبم وتجيع على فعل الهر وتق ل اؼبنكرات وي الطاعات وترؾ اؼبنكرات ورفع ؽبممهم ودعوة ؽبم إىل تعظيم ىذا الهر الكرميكما عظمو اهلل تعاىل هبذه اػبصائص ال ب ال تكوف يف غ به. م بالس بلس ل واألغ بلؿ الفضيلة الثالثة: ما خص اهلل بو شهر رمضاف م ن تصفي د الياط ب صبيعا أو مردت تعظيما ؽبذا الهر الكرمي وليمتنعوا من إيذاء اؼبؤمن ب وإغوائهم فبل ىب لصوف إىل ما كانوا ىب لصوف إليو يف ( ) رواه البخاري يفكتاب اإليباف باب صو رمضاف احتسابا من اإليباف / ) ( ومسلم يفكتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا باب البغيب يف قيا رمضاف وىو الباويح / ) (. ( ) ينظر: فتح الباري / وعمدة القاري / وقاؿ العي ب )عمدة القاري / (: فإن قيل: كل من اللفظ ب ونبا: «إيبانا«و»احتسابا«يغ ب عن اآلخر إذ اؼبؤمن ال يكوف إال ؿبتسبا واحملتسب ال يكوف إال مؤمنا فهل لغ ب التأكيد فيو فائدة أ ال الجواب: اؼبصدؽ ليء ردبا ال يفعلو بلصا بل للرياء وكبوه واؼبخلص يف الفعل ردبا ال يكوف مصدقا بثوابو وبكونو طاعة مأمورا بو سببا للمغفرة وكبوه أو الفائدة ىو التأكيد ونعمت الفائدة اىػ. وجنود ه / ) ( ومسلم يفك تاب الص يا باب فض ل شه ر رمضاف / ) (. ( ) رواه البخاري يفكتاب بدء اػبلق باب ص فة إ ب ل ي
غ ب رمضاف وال يص لوف إ ىل ما يريدوف من عباد اهلل من اإل ضبلؿ عن اغبق والت ثب يط عن اػب ب وىذا م ن معونة اهلل لعباده اؼبؤمن ب أف حب عنهم عدو ىم ال ذ ي يد عو حز بو ليكونوا م ن أصحاب السع ب ول ذل ك أك ثػر فبا يكوف يف غ به من الهور. ذب د عن د الناس من الر غ بة يف اػب ب والعزو ؼ عن ال ر يف ىذا الهر ويف تصفيد الياط ب يف رمضاف إشارة إىل رفع عذر اؼبكل كأنو يػقاؿ لو: ق د كف ت ع ن ك اليا ط ب فبل م يف تػ رؾ الطا ع ة وال ف ع ل ال م عص ي ة فما بق ي إال ىواؾ ونػف سك األم ارة ب الس وء فػل تكن قو يا عليها تػ عتل هب تك بح صب احها وتأ طرىا على اغبق أط را ول يػع لم ال مس ل م أن و كل ما حافظ على صيامو والتز بآدابو كاف تأث ب الياط ب عليو أقل وبعدىم عنو أكرب وإذا كاف صيامو ؾبرد عادة مل وبافظ عليو عما هبرحو ومل يلتز بآدابو كاف تأث بىا عليو حبسب بعده عن الصيا اغبقيقي. الفضيلة الرابعة: أف اهلل تعاىل خص رمضاف بليلة شريفة ىي أشرؼ الليا وأفضلها وىي ليلة القدر وؽبذه الليلة فضائلكث بة منها: أف اهلل تعاىل أنزؿ فيها القرآف الكرمي ومنها: أف ثواب العمل يضاع فيها إىل ثواب أل شهر لي فيها ليلة القدر ومنها: أف من قا ىذه الليلة غفر اهلل لو ما تقد من ذنبو. ( ) الفضيلة الخامسة: أف من قا رمضاف إيبان ا واحتساب ا غفر اهلل لو ما تػقد م ن ذنب و فع ن أ ب ىريػ رة أف ن ذن ب و «.متفق عليو. ( ) رسوؿ الل و قاؿ:»م ن قا رمضاف إ يبانا واح ت ساب ا غف ر لو ما تػقد م ( ) سيأيت إف شاء اهلل تعاىل مزيد كبل وبياف عن ىذه الليلة الريفة يف الفصل الثامن )ثانيا(. ( ) رواه البخاري يفكتاب اإليباف باب تطو ع ق يا رمضاف من ا إليبا ف / ) ( ومسلم يف ك تاب صبلة ال مساف ر ين وقص ر ىا باب التػ ر غ يب يف ق يا رمضا ف وىو التػ راو يح / ) (.
عموما صيا م ال ثالث ا: فض ل فضائلكث بة نوجزىا فيما يلي: لل صيا الف ضيلة األولى: أف اهلل تػعاىل اختصو م ن ب ب األعماؿ بإضافتو إىل نفس و الريف ة إضافة تري ويف ىذا مزية عظيمة ليست لغ به من األعماؿ كما يف حدي أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ:»قاؿ اهلل:كل عمل اب ن آد لو إال الص يا فإنو وأنا أج ز ي ب و «.متفق عليو )( ويف رواية ل مسلم: قاؿ رسوؿ اهلل :»كل عمل اب ن آد يضاع اغب سنة ع ر أم ثاؽب ا إىل سب ع مئ ة ض ع قاؿ اهلل عز وجل: إال الص و فإنو ن أج ل ي«. وأنا أج ز ي ب و يدع شه وتو وطعامو م الف ضيلة الثانية: أف اهلل تػعاىل وعد أف هبزي الصائم ب جزاء م ن عنده غ ب ؿبصور وال معدود وأكر األكرم ب إذا وعد أنو يتوىل اعبزاء بنفسو اقتضى ذلك سعة العطاء وخروجو عن إحصاء العاد ين وح ساب اغباسب ب كما يف حدي أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ:»قاؿ اهلل:كل عمل اب ن آد لو إال ال صيا فإنو وأنا أج ز ي ب و «.متفق عليو ) ( ويف رواية ل مسلم: قاؿ رسوؿ اهلل :»كل عمل اب ن آد يضاع الص و قاؿ اهلل عز وجل: إال فإنو وأنا أج ز ي ب و«وما ىنا اغب سنة ع ر أم ثاؽب ا إىل سب ع مئ ة ض ع موافق لقولو تعاىل: )إ مبا يػو ف الص اب روف أج رىم ب غ ب ح سا ب( ) ( واؼبعب: أف الصابرين يؤجروف ب بل عدد وإمبا يصب عليهم الثواب صبا ب بل ح ساب والصو هبمع أنواع الصربكلها. الف ضيلة الثالثة: أف الص يا جن ة واؼبعب: أنو وقاية لصاحب و من الن ا ر كما يف حدي أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ:»والص يا جن ة «.متفق عليو ) ( وقد جاء مصرحا بأنو جن ة م ن الن ا ر يف رواية أضبد والبمذي ؽبذا اغبدي بلفظ:»والص و جن ة م ن الن ا ر«. ) ( ك كما يف حدي أ ب ىريػ رة الف ضيلة الرابعة: أف خلو ؼ فم الص ائ م أط يب ع ن د الل و من ر يح ال م س ده ع ن د الل و من ر ي ح أف رسوؿ الل و قاؿ:»وال ذ ي نػف ؿبم د ب ي ػبلوؼ فم الص ائ م أط يب ) ( ) ( ( ( رواه البخاري يفكتاب الصو باب ىل يقوؿ إ صائم إذا شتم / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب فضل الصيا / ) (. رواه البخاري يفكتاب الصو باب ىل يقوؿ إ صائم إذا شتم / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب فضل الصيا / ) (. ) سورة الزمر آية. ) رواه البخاري يفكتاب الصو باب ىل يقوؿ إ صائم إذا شتم / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب فضل الصيا / ) (. ( ) رواه أضبد / والبمذي يفكتاب الصو باب ما جاء يف فض ل الص و / ) ( وقاؿ: حد ي حسن غر يب.اىػ وقد جاء ىذا اؼبعب من حدي صباعة من الصحابة أشهرىا حدي عثماف بن أب العاص رواه أضبد / والنسائي ) ( خزيبة ) ( /.) ( وابن ماجو ) ( وصححو ابن
ال م س ك «.متفق عليو )( واػب لو ؼ: بضم اػباء: تغ ب رائح ة الف م وىذا يدؿ على ؿببة اهلل تعاىل ألثر ىذه العبادة العظيمة وإفكاف مكروىا عند الناس. الف ضيلة الخامسة: أف ل لص ائ م فػر حتا ف: األولى: أنو إذا أف طر فر ح بفطره والثانية: أنو إذا لق ي رب و فجزاه وأثابو فر ح ب صو م و يف الدنيا كما يف حدي أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ:»ل لص ائ م فػر حتاف يػف رحهما: إذا أف طر فر ح وإذا لق ي رب و فر ح ب صو م و «.متفق عليو ) ( ويف رواية ل مسلم:»ل لص ائ م فػر حتاف : فػر حة ع ن د ف ط ر ه وفػر حة ع ن د ل قاء رب و «. ويف رواية لو أيضا:»إ ذا لق ي الل و فجزاه فر ح«. الفضيلة السادسة: بارة الصائم فرح بذلك كما تقد يف اغبدي فرح يو القيامة ال يقى أبد ا. بدخوؿ اعبن ة وذلك أنو إذا لقي اهلل يو القيامة فجا زاه اهلل تعاىل بصيامو ر ح و ويف اإلخبار بف وسعادتو يو القيامة بارة لو بدخوؿ اعبنة ألف من الفضيلة السابعة: أف الصيا ال يعادلو شيء من األعماؿ يف ثوابو فقد ثبت من حدي أب أمامة ال باىل ي خل ب اعب ن ة. قاؿ:»علي ك ب الص و ف إنو ال ع د ؿ لو«مث قاؿ : أتػي ت رسوؿ الل و فػق ل ت: م ر ب عمل يد أتػي تو الث ان ية فػقاؿ:»علي ك ب الص يا «.رواه أضبد والنسائي وصححو اب ن خزيبة واب ن حباف واغباك م واب ن ح جر. ( ) ) ( ) ( رواه البخاري يفكتاب الصو باب ىل يقوؿ إ صائم إذا شتم / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب فضل الصيا / ) (. رواه البخاري يفكتاب الصو باب ىل يقوؿ إ صائم إذا شتم / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب فضل الصيا / ) (. ( ) رواه أضبد / والنسائي / وصححو ابن خزيبػة / وابػن حبػاف / واغبػاكم / وقػاؿ اغبػافظ: )فػتح البػاري / (: رواه النسائي بسند صحيح.
الفصل الث اني: وجوب ص يام رمضان وعلى من يجب
ضا ن رم صيا م أول : حك م أصب ع اؼبسلموف على فرضي ة صو رمضاف إصب اعا قط عيا معلوما بالض رورة من دين اإل س بل فمن أنكر وجوبو اغب اك مكافرا مرتدا عن اإل سبل. فقد كفر فيستتاب فإف تاب وأقر ب وجوب و وإال قػتػلو قاؿ اهلل تعاىل: )يأيػ ها ال ذ ين ءامنوا كت ب علي كم الص يا كما كت ب على ال ذ ين م ن قػب ل كم لعل كم تػتػ قوف( )(. م نكم وقاؿ تعاىل: )شه ر رمضاف ال ذ غ أنز ؿ ف يو ال قر آف ىدغ ل لن اس وبػيػ نػا ت م ن اؽب دغ وال فر قاف فمن شه د أخر( ) (. ال ه ر فػل يصم و ومن كاف مر يضا أو على سفر فع د ة م ن أي ا ر رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ ر سوؿ اهلل :»ب ب اإل س بل على طب : شهادة أف ال وعن عب د اهلل ب ن ع م إ لو إال اهلل وأف ؿبمد ا ر سوؿ الل و وإ قا الص بلة وإ يتاء الز كاة واغب ج وصو رمضاف«.متفق عليو و يف لف ظ مسلم:»وص يا رمضاف واغب ج «فقاؿ رج ل: اغب ج وص يا رمضاف قاؿ : ال»ص يا رمضاف واغب ج «ل ىكذا ظب ع تو م ن ر سوؿ الل و. ( )» / ) ( ومسػػلم يفكتػػاب اإليبػػاف بػػاب بيػػاف أركػػاف اإلسػػبل ( ( ) سورة البقرة آية. ) سورة البقرة آية. ( ) رواه البخػػاري يفكتػػاب اإليبػػاف بػػاب اإليبػػاف وقػػوؿ النػػيب :»بػػ ب اإلسػػبل علػػى طبػػ ودعائمو العظا / ) (.
ب من يج ثاني ا: عليهم صيام رمضا ن هبب صيا رمضاف على من اجتمعت فيو الروط التالية: الشرط األول: األعماؿ. اإلسبل فبل ىباطب بو الكافر وال يصح منو لو فعلو ألف اإلسبل شرط لصحة الشرط الثاني: البلوغ فبل هب ب الصيا على الصيب فبيزاكاف أو غ ب فبيز بلػ العاشػرة أو مل يبلغهػا وذلػك م عػ ن ثبلثػ ة: ألف التكالي الرعيةكلها ال ذبب إال بالبل وغ غبدي علي أف النيب قاؿ :»رف ػ ع ال قلػ ل«.رواه أضبػد وأبػو داود والبمػذي م و عن ال م جنو ف ح ب يػع ق عن النائ م ح ب يس تػ يق ظ و عن الصيب ح ب وب تل وابن ماجو وصححو ابن خزيبة وابن حباف. ( ) ووبصل البلوغ بواحد من ثبلث عبلمات ىي: األولى: سبا طب ع رة سنة. الثانية: خروج اؼب ب الدافق باحتبل أو غ به. الثالثة: نبا ت ش عر العان ة وىو ال ع ر اػب ن حو ؿ ال قبل. وتزيد األنثى عالمة رابعة ىي: خروج د اغبيض. الشرط الثالث: العقل فبل هبب الصيا على اجملنوف وال يصح منو. وفي حكمو: كب ب السن الذي أصابو اػبرؼ واؽبذياف فبل هبب عليو الصو وال اإلطعا الرتفاع التكلي عنو حبصوؿ اػبرؼ. الشرط الرابع: القدرة فبل هبب الصيا على من ع جز عنو عجزا دائما كالكب ب الذي ال يستطيع الصيا ومل يبل درج اػبرؼ واؽبذياف واؼبري ض مرض ا ال يرجى شفاؤه فهؤالء ال يلزمهم الصيا لعد القدرة عليو ( ) رواه أضبػػد/ وأبػػو داود يفكتػػاب اغبػػدود بػػاب يف اجملنػػوف يسػػرؽ أو يصػػيب حػػدا كتػاب اغبػدود بػاب مػا جػاء فػيمن ال هبػب عليػو اغبػد / ) ( وىػػذا لفظػػو والبمػػذي يف / ) ( وابػن ماجػو يفكتػاب الطبلؽ بػاب طػبلؽ اؼبعتػوه والصػغ ب والنػائم / ) ( والنسػائي يف السػنن الكػػربغ / ) ( ومػا بعػػده ولػو عػػن علػي طػػرؽ بعضػها مرفػػوع وبعضػها موقػػوؼ قػػاؿ البمػػذي: حػدي علػػي حػدي حسػػن غريػػػػػب مػػػػػن ىػػػػػذا الوجػػػػػو وقػػػػػاؿ النسػػػػػائي ) ( / والػػػػػدارقط ب: اؼبوقػػػػػوؼ أصػػػػػح )العلػػػػػل الػػػػػواردة يف األحاديػػػػػ النبويػػػػػة / ( وصػػػػػحح اغبػػػػػدي مرفوع ػػػػػا ابػػػػػن خزيبػػػػػة وابن حباف / ) ( والضياء اؼبقدسي يف األحاديػ اؼبختػارة / ) ( وقػاؿ اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػى الصػحيح ب / : حػػدي صػحيح علػػى شػرط الػػيخ ب ومل ىبرجػاه وقػػاؿ أيضا)اؼبسػتدرؾ / (: وقػػد روي ىػذا اغبػدي بإسػػناد صػحيح عػػن علػي عػػن النػيب مسػػندا وقػػاؿ البخػػاري )علػػل البمػػذي / (: ىػػو عنػػدي حػػدي حسػػن وصػػححو ابػػن حػػز )احمللػػى / ( والنػػووي )شػػرح صػػحيح مسػػلم / ( واأللبا يف إرواء الغليل / ) ( وقاؿ ابن حجر) فتح الباري / (: رجح النسائي اؼبوقػوؼ ومػع ذلػك فهػو مرفػوع حكمػا. وقػاؿ بعػد ذكػر طرقو: بعض وىذه طرؽ تقوي بعضها ببعض.
ويلزمهم بدلو وىو: إطعا مسك ب واحد عن ك ل يو من أيا رمضاف فإذا كاف الهر ثبلث ب يوما لز إطعا ثبلث ب مسكين ا وإفكاف تسعة وعرين يوم ا لز إطعا تسعة وعرين مسكينا.
جب ثالث ا: الصيام علي و من ل ي الذين ال هبب عليهم الصيا أنواع من الناس ىم: أول : اؽب ر ال ذ ي بل اؽبذياف وسقط سبي يزه فبل هبب عليو الصيا وال اإل طعا عنو لسقوط التكلي عنو بزواؿ سبييزه فأش بو الصيب قبل التميي ز فإف كاف يبيز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليو الصو يف حاؿ سبييز ه دوف حاؿ ىذيان و والصبلةكالصو ال تلزمو حاؿ ىذيان و وتلزمو حاؿ سبييز ه. م ع ن ع ال قل ثاني ا: اجملنوف وىو فاق د العق ل فبل هبب عليو الصيا فعن علي أف النيب قاؿ:»رف ل«.رواه أضبد وأبو داود م و عن ال م جنو ف ح ب يػع ق ثبلث ة: عن النائ م ح ب يس تػ يق ظ و عن الصيب ح ب وب تل والبمذي وابن ماجو )( وال يصح م نو الصيا ألنو لي لو عق ل يعق ل بو العبادة وينويها والعبادة ال تصح إال بني ة. فإف كاف هبن أحيانا ويفيق أحيانا لزمو الصيا يف حاؿ إفاقتو دوف حاؿ جنون و وإف جن يف أثناء النهار مل يبطل صوموكما لو أغمي عليو دبرض أو غ به ألنو نوغ الصو وىو عاقل بني ة صحيح ة وعلى ىذا فبل يلز قضاء ال يػو ال ذ ي حصل فيو اعبنوف. ثالث ا: الصغ ب ح ب يبل غبدي علي السابق وفبا هبب التنبو لو أف بلوغ البنت وبصل بنزوؿ اغبيض منها وبعض البنات يبلغن بذلك مبك ر ا يف سن العاشرة أو اغبادية عرة أو الثانية عرة ويهم ل أبواىا تعليمها ما هبب عليها ومنو الصيا وىذا م ن التقص ب يف اؼبسؤولية ال ب أوجبها اهلل تعاىل على األبوين. فائدة : في مشروعية أم ر الصبيا ن بالصيام إذا أطاقوه يسن لو الصغ ب ذكر ا كاف أو أنثى أف يأمر ه بالصو إ ذا أطاقو سبرينا لو على الطاعة ليألفها بع د بلوغ و فإذا بكى الصاحل اقتداء بالسل فقد كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم يصو موف أوالدىم وىم ص غار م ن ال ع هن )وىو الصوؼ و كبوه( فأعطوه إياىا ليتلهى بو ح ب يأيت موعد أحدىم من اعبوع جعلوا لو الل ع بة ( ) رواه أضبػػد/ وأبػػػو داود يف كتػػػاب اغبػػػدود بػػػاب يف اجملنػػػوف يسػػرؽ أو يصػػػيب حػػػدا / ) ( وىػػػذا لفظػػػو والبمػػػذي يف كتػاب اغبػػدود بػػاب مػا جػاء فػػيمن ال هبػب عليػػو اغبػػد / ) ( وابػن ماجػػو يفكتػػاب الطبلؽ بػاب طػبلؽ اؼبعتػػوه والصػػغ ب والنػػائم / ) ( والنسػائي يف السػنن الكػػربغ / ) ( ومػا بعػػده ولػو عػػن علػي طػػرؽ بعضػها مرفػػوع وبعضػها موقػػوؼ قػػاؿ البمػػذي: حػدي علػػي حػدي حسػػن غريػػػػػب مػػػػػن ىػػػػػذا الوجػػػػػو وقػػػػػاؿ النسػػػػػائي ) ( / والػػػػػدارقط ب: اؼبوقػػػػػوؼ أصػػػػػح )العلػػػػػل الػػػػػواردة يف األحاديػػػػػ النبويػػػػػة / ( وصػػػػػحح اغبػػػػػدي مرفوع ػػػػػا ابػػػػػن خزيبػػػػػة وابن حباف / ) ( والضياء اؼبقدسي يف األحاديػ اؼبختػارة / ) ( وقػاؿ اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػى الصػحيح ب / : حدي صحيح على شرط اليخ ب ومل ىبرجاه وقاؿ أيضا)اؼبستدرؾ / (: وقد روي ىذا اغبدي بإسناد صحيح عن علي عن النػيب مسػندا وقػاؿ البخاري )علل البمذي / (: ىو عندي حدي حسػن وصػححو ابػن حػز )احمللػى / ( والنػووي )شػرح صػحيح مسػلم / ( واأللبػا يف إرواء الغليػل / ) ( وقػاؿ ابػن حجػر) فػتح البػاري / (: رجػح النسػائي اؼبوقػوؼ ومػع ذلػك فهػو مرفػوع حكمػا. وقػاؿ بعػد ذكػر بعػض طرقو: وىذه طرؽ تقوي بعضها ببعض.
ل اإلفطار فعن ال ر بػي ع بن ت مع وذ رضي اهلل عنها قال ت: أ ر س أ صب ح م فطر ا فػ ليتم ب قية يػ وم و وم ن أ صب ح صا مئ ا فػ لي ص م«قال ه ن فإذا ب كى أ ح د ى م على الطعا من الع ل ؽب م الل عبة وقب ع عليو. ( ) الن يب عط ػيناه أ رغ األن صار :»م ن غ داة عاشور اء إىل قػ ػبيانػنا ت: ف كنا ن صومو بػ ع د ون ص و ص ذا ؾ ح ب يكوف عن د اإلف طا ر.متفق اػب م ر يف ر وشر ب عمر بن اػبطا ب فأيت برج ل قد أفط وذكر عب د اهلل بن أب اؽبذيل: أنو كاف عند ر ب و ػبيانػنا صيا مث أم ر وص عمر: على وج ه ك ويلك تػ فط ر على وجه و فقاؿ رمضا ف فػلما رفع إليو عثػ ( ) وبعض ر بو اغب د شبان ب سوطا األولياء اليو يغ فلوف عن ىذا األم ر وال يأمروف أوالدىم بالصيا ب ل ف ض إف بع ضهم يبنع أوالده من الصيا مع ر غبتهم فيو يزعم أف ذلك رضبة هبم واغبقيقة أف رضب تهم ىي القيا بواجب تربيتهم على شعائر اإل سبل وتعال يم و وإمبا يبنعهم إذا صاموا فرأغ عليهم ضررا بالصيا فبل حرج عليو يف منعهم ح ينئذ. ( ) رواه البخػػػػػاري يفكتػػػػػاب الصػػػػػو بػػػػػاب صػػػػػو الصػػػػػبياف / ) ( ومسػػػػػلم يفكتػػػػػاب الصػػػػػيا بػػػػػاب مػػػػػن أكػػػػػل يف عاشػػػػػوراء فليكػػػػػ بقيػػػػػة يومػػػػػو.) ( / ( ) رواه ابػػن سػػعد يف الطبقػػات الكػػربغ / وابػػن اعبعػػد يف مسػػنده / ) ( وسػػعيد بػػن منصػػور يف سػػننوكمػػا نقلػػو ابػػن حجػػر بسػػنده يف تغليػػق التعليػػق / وابػػن عسػػاكر يف تػػأريخ مدينػػة دمػػق مػػن طريػػق ابػػن اعبعػػد/ وذكػػره البخػػاري معلقػػا ؾبزومػػا بػػو يفكتػػاب الصػػو بػػاب صػػو الصػػبياف / قبل اغبدي رقم ) ( والذىيب يف س ب أعبل النببلء / واؼبنقوؿ ملفق من ؾبموع الروايات.
رابع ا: حكم تر ك ضا ن رم صيا م ممن وجب عليو ترؾ صيا رمضاف كل و أو ترؾ بعض و واإلفطار فيو بغ ب عذر ذنب عظيم وكب بة من كبائر الذنوب وقد ورد الوعيد الديد لفاع لو فعن أب أمامة قاؿ: ظبعت رسوؿ اهلل يقوؿ :»بين ما أنا نائ م إ ذ أت ا ر اق يب هم مققة ف فأ خ ذا ب ض ػب عي«وساؽ اغبدي وقاؿ في و:»مث ان طلقا ب فإذا قػ و معلقوف ب ع ر جبل ص وم هم «.رواه النسائي يف السنن ل ربل ة روف قػ ب أ ش داقػ ه م دما قل ت: م ن ىؤالء قاؿ: ىؤال ء ال ذي ن يػ فط األلبا). الكربغ وصححو ابن خزيبة وابن حباف واغباكم و ( ومن وقع منو ذلك وجب عليو اؼببادرة بالتوبة إىل اهلل تعاىل والعز على عد العودة إىل ىذا اإلمث العظيم وهبب عليو قضاء ما أفطره م ن األيا وإذاكاف الف طر باعبما ع فعليو مع ذلك الكف ارة ال مغل ظة. ( ) رواه النسائي يف السػنن الكػربغ / ) ( وصػححو ابػن خزيبػة / ) ( وابػن حبػاف / ) ( وقػاؿ اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػى الصػػحيح ب / : ىػػذا حػػدي صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ومل ىبرجػػاه وقػػاؿ األلبػػا يف صػػحيح البغيػػب والبىيػػب / : صحيح.اىػػػ وقولػػو:»قبػػل ربلػػة صومهم«معناه: يفطروف قبل وقت اإلفطار.
الفص ل الثال ث: ال ح ك مة م ن مش روع ي ة الص يا م
أول : ال ح ك مة م ن مش روع ي ة الص يا م رع اهلل تعػاىل صػيا شػهر رمضػاف غبك مػ ة عظيمػة ىػي: )ربقيػق التقػوغ( قػاؿ تعػاىل: )يػا أيػ هػا ال ػذ ين آمنػوا شػ كت ػػب علػػي كم الص ػػيا كمػػا كت ػػب علػػى الػػذ ين م ػػن قػػػب ل كم لعل كػػم تػتػ قػػوف( )( وتقػػوغ اهلل تعػػاىل تكػػوف باتػ بػػاع شر ع و وع بادت و وطاعت و ب ف ع ل ما أمر ب و وتػر ؾ مػا نػهػى عنػو وذلػك أف الصػيا تربيػة علػى تػرؾ بعػض اؼبباحػات فبة ؿبددة استجابة ألمر اهلل تعاىل فإذا استجاب اؼبسلم لبؾ ما ىو مباح يف األصل فؤلف يبتنػع عمػا حرمػو اهلل تعاىل يفكل وقت وح ب أ وىل. فالصيا مدرسة يبىب فيها اؼبسلم على طاعة اهلل تعاىل فمن مل يبب يف ىػذه اؼبدرسػة فهػو كالطالػب يػدخل اؼبدرسة وىبرج منها ومل يتعلم القراءة والكتابة فبل بد أف يتميز اؼبسلم يف صيامو بتقوغ اهلل جل وعبل فيبؾ ما اعتاده من التقص ب يف الواجبات مثل: ترؾ صبلة الفجر والصبلة مع اعبماعػة كمػا إنػو وبػرص علػى تػرؾ مػػا اعتػػاده مػػن اؼبنكػػرات مثػػل: عقػػوؽ الوالػػدين وشػػرب الػػدخاف وحلػػق اللحيػػة ومتابعػػة األفػػبل اؽبابطػػة والقنػػوات الفاسػػدة ومػػاىدة صػػور النسػػاء بػػأي طريػػق وليعػز علػػى التوبػػة واالسػػتمرار علػػى مػػا اكتسػػبو يف رمضاف من عمل الصاغبات وترؾ اؼبنكرات. واعب ه ل و ال عمل ب و ثبت يف صحيح البخاري ع ن أ ب ىر ي ػر ة أف النيب قاؿ:»من مل يدع قػو ؿ الز ور فػلي ل ل و حاجة أف يدع طعامو وشرابو«) ( وىذا اغبدي أصل عظيم يف بياف اغبكمة من مروعية الصيا فقد ب ب فيو الن يب اؼبباحات يف صل وإمبا شرع الصيا غبكمة عظيمة قاؿ أ ف اهلل تعاىل مل يرع الصيا ألجل االمتناع عن الطعا والراب وكبونبا من األ ىي يف حقيقتها ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي وال عمل ب و«: يع ب العمل بالباطل وىي )تقوغ اهلل جل وعبل( فػ»قػو ؿ الز و ر«: الكذب وقوؿ الباطل «واعب ه ل«: الس فو سواء أكاف سفه ا على النػ ف أو على اآلخر ي ن. «ويدخل يف اعبهل صبيع اؼبعاصي ألهنا من اعبهل باهلل وعظيم قدره وشرعو كما قاؿ تعاىل: )إ مبا التػ و بة على الل و ل ل ذ ين يػع ملوف الس وء ب هالة مث يػتوبوف م ن قر يب فأو لػئ ك يػتوب الل و علي ه م وكاف الل و عل يما حك يما( ( ( ابن عباس رضي اهلل عنهما: من عمل السوء فهو جاىل من جهالتو عمل السوء ) ( وقاؿ أبو العالية: ) ( سورة البقرة آية. ( ) رواه البخاري يفكتاب األدب باب قوؿ اهلل تعاىل: ( واجتنبوا قوؿ الزور( / ) ( ويف كتاب الصو باب من مل يدع قوؿ الزور والعمل بو يف الصو ) (. ) سورة النساء آية. ( ( ) رواه الطربي يف تفس به / تفس ب سورة النساء آية.
إف أصحا ب رسو ؿ اهلل كانوا يقولوف:كل ذن ب أصابو عب د فهو بهالة )( وقاؿ قتادة: اجتمع أصحاب ي ]اهلل[ بو فهو جهالة عمداكاف أو غ ( به). رسوؿ اهلل فرأوا أفكل شيء عص وقد دؿ اغبدي السابق على أمرين: األول: أنو يتأكد على الصائم ترؾ الذنوب واؼبعاصي أكثر من غ به وإال مل يكن لصيامو معب. الثاني: أف الذنوب واؼبعاصي تؤثػ ر يف الصو فتجرحو وتض ع ثوابو وإال مل يكن لتخصيصها بالذكر يف ىذا اغبدي معب. وروي عػػن جػػاب ر بػػن عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنهمػػا أنػػو قػػاؿ: إذا صػػم ت فػل يصػػم ظب عػػك وبصػػرؾ ول سػػان ك عػػ ن ك وال ذب عػػػل يػػػو ف ط ػػػر ؾ ودع ول ػػػيكن علي ػػػك وقػػػار وسػػػك ينة يػػػو ص ػػػيام ال كػػػذ ب وال محػػػا ر أذغ اػب ػػػاد ) ( ك سواء. ) ( و ص وم ) ( رواه الطربي يف تفس به / تفس ب سورة النساء آية. ( ) رواه الطربي يف تفس به / تفس ب سورة النساء آية. ) ( ىكذا ىو يف صبيع الروايات ال ب وقفت عليها )اػباد( وبعض من ينقلو يقوؿ: )اعبار( ومل أق عليو هبذا اللفظ فالظاىر أنو تصحي. ( ) رواه ابن اؼببارؾ يف الزىد ص ) ( وابن أب شيبة يف مصنفو / ) ( والبيهقي يف شعب اإليباف / ) ( ويف إسناده انقطػاع كما بينو اغباكم يف معرفة علو اغبدي ص.
ضا ن في رم الت ق وى أ سبا ب ثاني ا: أسباب التقوغ يف رمضافكث بة منها: أول : فتح أبواب اعبن ة فبل يغل ق منها با ب ويف ىذا إيذاف بكثػ رة األعماؿ الصاغب ة يف رمضاف ب بطاعة اهلل تعاىل. وتػر غ يب للعامل ثاني ا: إغبل ؽ أبوا ب النا ر فبل يفت ح منها با ب ويف ىذا إشعار بقلة اؼبعاص ي من أىل اإل يب اف يف رمضاف. م ويف ىذا إشارة إىل رفع عذر اؼبكل كأنو يػقاؿ لو: ق د كف ت ردت ثالث ا: تصفيد الياط ب صبيعا أو م م يف تػ رؾ الطا ع ة وال ف ع ل ال م عص ي ة فما بق ي إال ىواؾ ونػف سك األم ارة ب الس و ء ع ن ك اليا ط ب فبل تػ عتل هب فجاىدىا على مرضاة اهلل تعاىل. ل عن أ ب ىريػ رة أف النيب قاؿ :»إذا د خ وسل س لت ال ياط ب«.متفق عليو. ( ) رابع ا: أف الص يا يذكر بالزىد يف الدنيا وذلك شهوتا: البطن والفرج. رمضاف فػت حت أبػ واب اعب ن ة م وغل قت أبػ واب جهن دبا شرع اهلل فيو من االمتناع عن أعظم شهواتا وىي على االمتناع عن احملبوبات والهوات والعوائد طاعة هلل تعاىل وابتغاء خامس ا: أف الص يا يع ود النف ؼبرضاتو ويف ىذا تعويد ؽبا على عمو الطاعات ال ب ىي حقيقة التقوغ. سادس ا: أف الص يا يضع البدف فيؤدي بو ذلك إىل البعد عن فعل الر وارتكاب اؼبعاصي. سابع ا: أف الص يا يف رمضاف عبادة مبكة لعمو اؼبسلم ب فيحصل بو التعاوف على اػب ب والتنيط على العبادة فكل الناس يتعبدوف ويستعروف معا التقوغ معا وكث ب منهم ال يرضى التهاوف والتكاسل يف ىذا الهر وال يرضى اؼبعصية وال جرح صومو فتعر أف الطاعة حاصلة من اعبميع يف البيت والارع واؼبسجد فبا يزيد اإليباف والتقوغ. ثامن ا: ما ىيأ اهلل تعاىل فيو من أس باب اؼبغف رة وىي كث بة بياهنا يف الفقرة التالية إف شاء اهلل تعاىل. وجنود ه / ) ( ومسلم يفك تاب الص يا باب فض ل شه ر رمضاف / ) (. ( ) رواه البخاري يفكتاب بدء اػبلق باب ص فة إ ب ل ي
و» ثالث ا: أس باب المغف رة في رمضا ن أس باب اؼبغف رة يف رمضاف كث بة منها: السبب األول: صيا رمضاف إ يبانا واح ت سابا كما دؿ عليو حدي أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ : ن ذن ب و «.متفق عليو. ( )»م ن صا رمضاف إ يبانا واح ت ساب ا غف ر لو ما تػقد م السبب الثاني: قيا رمضاف فع ن أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ:»م ن قا رمضاف إ يبانا واح ت سابا ن ذن ب و «.متفق عليو. ( ) غف ر لو ما تػقد م السبب الثال ث: قيا ليلة القدر فع ن أ ب ىريػ رة أف رسوؿ الل و قاؿ :»من قا ليػ لة ال قد ر إ يبانا ن ذن ب و «.متفق عليو. ( ) واح ت ساب ا غف ر لو ما تػقد م السبب الراب ع: اجتناب كبائر الذنوب فعن أب ىر ي ػر ة أف رسوؿ اهلل كا ف يقوؿ:»الص لوات اػب م واعب معة إىل اعب مع ة ورمضاف إىل رمضاف مكف رات ما بػيػ نػهن إذا اج تػنب ال كبائ ر«.رواه مسلم. ) ( الخامس: التوبة إىل اهلل تعاىل مػن صبيػع الػذنوب وىػي واجبػة دائمػا وو يفػة العمػر كل ػو يف رمضػاف السبب وغ به فينبغي على اؼبسلم اغبػرص علػى التوبػة وذبديػدىا دائمػا فقػدكػاف النػيب يتػوب إىل اهلل دائمػا كمػا يف حدي أب ىريػ رة قاؿ: ظبعػ ت رسػوؿ الل ػ و يقػوؿ: اهلل إ ألس ػتػغ ف ر الل ػو وأتػوب إليػ و يف ال يػػو أك ثػػر م ن سب ع ب مرة«.رواه البخاري ) (. وعػن األغػر ال مػز أف رسػوؿ الل ػو قػاؿ:»يػا أيػ هػا النػا س توبػوا إىل الل ػ و فػإ أتػوب يف ال يػػو إليػو م ئػة مر ة «.رواه مسلم ) ( بل قػاؿ عبػد اهلل بػن عمػر رضػي اهلل عنهمػا:»إف كنػا لنػعػد ل رسػوؿ الل ػ و يف ال مج ل ػ ( ) رواه البخاري يفكتاب اإليباف باب صو رمضاف احتسابا من اإليباف / ) ( ومسلم يفكتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا باب البغيب يف قيا رمضاف وىو الباويح / ) (. ( ) رواه البخاري يفكتاب اإليباف باب تطو ع ق يا رمضاف من ا إليبا ف / ) ( ومسلم يف ك تاب صبلة ال مساف ر ين وقص ر ىا باب التػ ر غ يب يف ق يا رمضا ف وىو التػ راو يح / ) (. ( ) رواه البخاري يف كتاب صبلة الباويح باب فضل ليلة القدر / ) ( ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا باب البغيب يف قيا رمضاف وىو الباويح/ ) (. ) ( ( رواه مسلم يفكتاب الطهارة باب الصلوات اػبم واعبمعة إىل اعبمعة ورمضاف إىل رمضاف مكفرات ؼبا بينهن ما اجتنبت الكبائر/ ) (. ) رواه البخاري يفكتاب الدعوات باب اس ت غ فار النيب يف ال يػو والل يػ لة / ) (. ( ) رواه مسلم يفكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب اس ت ح باب االس ت غ فار واالس ت ك ثار منو / ) (.
يم«.رواه أضبػػد وأبػػو داود والبمػػذي وابػػن ال واح ػػد م ئػػة مػػر ة : رب اغ ف ػػر وتػػب علػػي إ نػػك أنػػت التػػػو اب الػػر ح ماجو وصححو البمذي وابن حباف )(. ورمضػافكغػ به مػن األوقػات بػل ىػو أوىل بالتوبػة وذبديػدىا ألنػو زمػن فاضػل فاألعمػاؿ الصػاغبة فيػو أفضػل من غ به والتوبة من أفضل األعماؿ الصاغبة. ) ( م اهلل تعاىل الناس إىل قسم ب ال ثال ؽبما فقػاؿ تعػاىل: )ومػن مل يػتػب فأو لئ ػك ىػم الظػال موف( وقد قس اسػم الظػا مل علىػ قاؿ اإلما ابن القيم رضبو اهلل: قسم العباد إىل تائب و امل وما مث ق سم ثال أل بتة وأوق ع عبهل و برب و وحب ق و وب عيب نف س و وآفا ت أعمال و.اىػ ) ( وقاؿ اإلمػا النػووي رضبػو اهلل لم منو من مل يػت ب وال أ تعػػاىل: واتفقػػوا علػػى أف التوبػػة مػػن صبيػػع اؼبعاصػػي واجبػػة وأهنػػا واجبػػة علػػى الفػػور وال هبػػوز تأخ بىػػا سػػواء كانت اؼبعصية صغ بة أو كب بة. اىػ ) ( فالواجػب علينػا أف نبػادر يف أيػا اإلقبػاؿ علػى اهلل تعػاىل ونقلػع إقبلعػا عامػا عػن صبيػع الػذنوب فهػذه فرصػة العمر وما يدرينا لعلهػا ال تتكػرر مػرة أخػرغ فالتوبػة التوبػة يػا عبػاد اهلل واألوبػة األوبػة إىل اهلل يف ىػذا الػهر الكرمي الذي تقبل فيو النفوس على اهلل تعاىل. ويف اجتماع ىذه األسباب الكث بة للتقوغ يف رمضاف ال يكوف للمسلم عذر يف ؾبانبة التقوغ وترؾ أسباهبا وىي ال تتهيأ لو يف غ ب ىذا الهر كما تيأت فيو فبل ينبغي أف يكوف اؼبسلم عاجزا عن ربصيل التقوغ بعد أف ىيأ اهلل أسباهبا الكونية والرعية. ويف إقباؿ أكثر الناس على الطاعة يف ىذا الهر ربقيق إلعجاز تريعي عظيم يتجلى لنا بتحقق التقوغ يف ىذا الهر لكث ب من الناس فبا مل يكن متحققا يف غ به من الهور. ( ) رواه أضبد / وبأ و داود يف أبواب قراءة القرآف وربزيبو باب يف االس ت غ فا ر / ) ( وىذا لفظو والبمذي يفكتاب الدعوات باب مػا يقػوؿ إذا قػا مػن ال مج ل ػ ) ( / وابػن ماجػو يفكتػاب األدب بػاب االس ػت غ فا ر / ) ( والبخػاري يف األدب اؼبفػرد ص ) ( والنسػائي يف السنن الكربغ / ) ( قاؿ البمذي: حد ي حسن صح يح غر يب وصػححو ابػن حبػاف / ) ( وقػاؿ األلبػا يف السلسػلة الصػحيحة / ) (: إسناد صحيح على شرط اليخ ب. ) سورة اغبجرات آية. ( ( ) مدارج السالك ب. / ) ( شرح صحيح مسلم / أوؿكتاب التوبة.
في التعام ل الصيا م أثر رابع ا: مع اآلخرين الصيا مدرسة يبىب فيها اؼبسلم على تقوغ اهلل تعاىل والتقوغ تتضمن حسن التعامل مع اآلخرين وذلك بسلوؾ األخبلؽ اغبسنة ال ب دعا إليها اإلسبل وذبنب اػببلؽ اؼبذمومة ال ب حذر منها اإلسبل فبل بد أف يظهر أثر الصيا يف ذلك على صاحبو وىذا ما أرشد إليو النيب كما يف حدي قاؿ: الل و»وإ ذا كا ف صائ م «.متفق عليو ( ). يػو صو أحد كم فبل يػر ف وال يص خ ب أ ب ىريػ رة أف رسوؿ فإ ف ساب و أحد أو قاتػلو فػل يػقل : ام رؤ إ فينبغي للصائم أف يتجنب»الر ف» وىو: الكبل الفاحش و»ا صل خ ب«وىو: رفع الصوت على الناس من الغضب وكبوه كما أف عليو ترؾ االسبساؿ مع من خاطبو بالكبل اػبارج عن األدب والل ياقة وذل ك ب تػ رؾ الر د علي و مع إ ش عار ه ب ال مان ع لو م ن ذلك والباع لو على التزا حس ن األدب أال وىو الص يا وليقل لو بصريح الع بارة : )إ ام رؤ صائ م (. وليعلم الصائم أف ىذا اػبلق لي خاصا حباؿ الصيا ولكن الصيا ىو اؼبدرسة ال ب ينطلق منها اؼبسلم إىل ؿباسن األخبلؽ وكرمي السجايا قاؿ اهلل تعاىل: )وع باد الر ضب ن ال ذ ين يب وف على األر ض ىو نا وإ ذا خاطبػهم اعب اى لوف قالوا سبلما( ) ( واؼبعب: أنو إذا خاطبهم جاىل بكبل سوء رد وا عليو بكبل حس ن ى ي يس لموف ب و م ن اإلمث وقاؿ تعاىل: )وقولوا ل لن اس حس نا( ) ( وقاؿ تعاىل: ( وقل ل ع باد ي يػقولوا ال ب ) ( أح سن إ ف ال ي طاف ينزغ بػيػ نػهم إ ف ال ي طاف كاف ل ئل ن ساف عدو ا م ب ينا (. ) ( ) ( ( رواه البخاري يفكتاب الصو باب ىل يقوؿ إ صائم إذا شتم / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب فضل الصيا / ) (. سورة الفرقاف آية. ) سورة البقرة آية. ( ) سورة اإلسراء آية.
الفصل الرابع: حكم الصيام قبل شهر رمضان
صيا م ب ضا ن رم تقد م حك م أول : أ- نػهى النيب عن الصيا قبل رمضاف بيو أو يوم ب كما يف حدي أب ىريػ رة قاؿ : قاؿ رسوؿ الل و :»ال تػقػد موا رمضػاف ب صػو يػػػو وال يػػو م ب إال رجػل كػػا ف يصػو صػو م ا فػل يصػػم و«.متفػق عليػػو )( وىػػذا النهي يفيد التحرمي لعد ما يصرفو عن ذلك إىل الكراىية. ب- ورد النهي عن الصيا إذا انتص شهر شعباف وذلك يف حدي أب ىريػ رة قاؿ : قاؿ رسوؿ الل و :»إذاكا ف الن ص من شع باف فأم س كوا ع ن الص و ح ب يكوف رمضا ف«.رواه أضبد وأبو داود والبمذي وصححو ابن حباف ( ( ومفهو قولو رمضاف بثبلثة أيا فصاع د ا وقد اختل صيام و ألكثر شع باف) وأرج ح ) يف اغبدي السابق:»ال تػقدموا«يدؿ على إباحة الصيا قبل العلماء رضبهم اهلل يف اعبمع ب ب ىذين اغبديث ب مع حدي األقواؿ يف اؼبسألة: أف من كاف يصو قبل منتص شعباف فلو أف يصو بعده من غ ب كراىية ألف ذلك ىو فعل النيب ومن مل يكن يصو قبل منتص شعباف فيكره لو الصيا بعد منتصفو ؽبذا اغبدي إىل أف يبقى منو يو أو يوم ب فيكوف صيامها ؿبرماكما تقد. ت- يستثب من النهي عن الصيا قبل رمضافك ل ماكا ف من الصيا اؼبعتاد الذي يصومو الخص فهذا جائز لقولو يف اغبدي السابق: «الإ رجل كا ف يصو صو م ا فػل يصم و«ولو أمثلة منها: أول : منكا ف يصو يوما ويبؾ يوما فلو أف يصو إىل هناية شعباف م ن غ ب كراى ة. ثاني ا: من كاف يصو اإلثن ب واػبمي فلو أف يصو إىل هناية شعبا ف ولو وافق اليو التاسع والعرين أو الثبلث ب. ثالث ا: من كاف يصو أكثر شعباف فلو أف يصو إىل هنايتو ولو اتصل برمضاف لؤلحادي السابقة وأصرح منها حدي أ سلمة رضي اهلل عنها قالت:»ما رأيت رسوؿ الل و صا شه ري ن متتاب ع ب إال إنو ( ) رواه البخاري يفكتاب الصو باب ال يتقدمن رمضاف ب صو يػو وال يػو م ب / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب ال تػقد موا رمضاف ب صو يػو وال يػو م ب / ) ( وىذا لفظو ولفظ البخاري:»ال يػتػقد من أ ح دكم«. ( ) رواه أضبد / وأبو داود يف كتاب الصو باب يف كراى ية ذلك / ) ( والبمذي يف كتاب الصو باب ما جاء يف كراى ية الص و يف الث ا من شع باف / ) ( والبيهقي يف السنن الكربغ / قاؿ البمذي: صح يح وصححو ابن حباف حد ي حسن الن ص / ) ( ) ( وقاؿ ابن القيم: ىو حدي على شرط مسلم )حاشية على سنن أب داود / ( وقاؿ ابن القطاف: ىو صحيح )بياف الوىم واإليها / ( وقاؿ األلبا: إسناده صحيح على شرط مسلم )صحيح أب داود / ) (. ( ) رواه البخاري يف كتاب الصو باب صو شع با ف / ) ( ) ( ومسلم يف كتاب الصيا باب ص يا النيب يف غ ب رمضاف.) ( /
كاف يص ل شع باف ب رمضا ف«.رواه أضبد وأبو داود والنسائي وابن ماجو )( وذلك ألنو كاف يصو أكثر شعباف وىذا من الصيا اؼبعتاد الداخل يف االستثناء الوارد يف اغبدي قاؿ ؾباى د رضبو اهلل: إذا كاف رجل ) ( يد مي الص و فبل بأ س أف يص لو. رابع ا: من بقي عليو قضاء شيء من رمضا ف فيجب عليو صيامو ما بقي شيء من شهر شعباف. ذلك ( ) رواه أضبد / وأبو داود يفكتاب الصو باب ف يمن يص ل شع باف ب رمضا ف / ) ( والنسائي يفكتاب الصيا ذ ك ر حدي أب سلمة يف / ) ( وابن ماجو يفكتاب الصيا باب ما جاء يف و صاؿ شع باف ب رمضا ف / ) ( وقاؿ األلبا: إسناده صحيح على شرط اليخ ب )صحيح سنن أب داود / ) ((. ( ) رواه ابن أب شيبة يف مصنفو / ) (.
الشك ي وم حك م صيا م ثاني ا: اختل العلماء رضبهم اهلل يف ربديد يو الك ويف حكم صومو والصحيح أنو يو الثبلث ب م ن شعباف مط لقا سواء أكاف يف ليلتو غيم أو غبار أ مل يكن. والصحيح من أقواؿ العلماء رضبهم اهلل أف ال هبوز صيامو غبدي أب ىريػ رة قاؿ : قاؿ رسػوؿ الل ػ و :»ال تػقد موا رمضاف ب صو يػو وال يػو م ب إال رجل كا ف يصو صو م ا فػل يصم و«.متفق عليو.) ) ويؤيده حدي عم ار بن ياس ر رضي اهلل عنهما قاؿ:»م ن صا ال يػو الذي يك فيػ و النػا س فػقػد عصػى أبػا ال قاس م «.رواه األربعة وصححو البمذي والدارقط ب. ( ) ( ) رواه البخاري يفكتاب الصو باب ال يتقدمن رمضاف ب صو يػو وال يػو م ب / ) ( ومسلم يفكتاب الصيا باب ال تػقد موا رمضاف ب صو يػو وال يػو م ب / ) ( وىذا لفظو ولفظ البخاري:»ال يػتػقد من أ ح دكم«. ( ) رواه أبػػو داود يفكتػػاب الصػػو بػػاب كراى يػػة صػػو يػػػو الػػ ك / ) ( والبمػػذي يفكتػػاب الصػػو بػػاب مػػا جػػاء يف كراى يػػة صػػو يػػػو الػػ ك / ) ( وىػػذا لفظػػو والنسػػائي يفكتػػاب الصػػيا بػػاب ص ػػيا يػػػو الػػ ك / ) ( وابػػن ماجػػو يفكتػػاب الصػػيا بػػاب مػػا جػػاء يف ص ػػيا يػػػو ال ػػػك / ) ( قػػػاؿ البمػػػذي: حػػػد ي حسػػػن صػػػح يح وقػػػاؿ الػػػدارقط ب: إسػػػناده حسػػػن صػػػحيح ورواتػػػوكلهػػػم ثقػػػات )سػػػنن الػػػدارقط ب / ( وصححو ابن خزيبة / ) ( وابن حباف / ) ( وابن اؼبلقن يف البدر اؼبن ب / وابن حجر)تغليق التعليق / (.
الفصل الخامس: بماذا يجب صيام رمضان
أو ل : ب ماذا يجب صيام رمضا ن أ- ال هبب صيا رمضا ف ح ب يػث بت دخوؿ ال ه ر ووب كم بدخوؿ شهر رمضاف ب واحد من أم رين : األول : رؤ ية ىبل ؿ شهر رمضاف عقب غروب الم من يو التاسع والعرين من شهر شعباف والدليل على ىذا: حدي عبد اهلل ب ن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: ظب ع ت رسوؿ الل و يقوؿ:»إذا رأيػ تموه فصوموا وإذا رأيػ تموه فأف ط روا فإ ف غم علي كم فاق دروا لو«.متفق عليو.) ) وال ي ب ط أف يراه كل واحد بنفسو بل إذا رآه من يػث بت بهادت و دخوؿ اله ر وجب الصو على اعبم يع وإذا أعلن ثبوت الهر م ن ق بل اغبكومة بالراديو أو التلفاز أو اؼبواقع الرظبية على البكة أو غ بىا وج ب بذلك يف دخوؿ ال ه ر وخروجو. العمل الثاني: إك ما ؿ شهر شعباف ثبلث ب يوما إذا مل ير ىبلؿ رمضاف أو حاؿ دوف رؤيتو غيم أو غبار أو غ بنبا ألف الهر ال قمري ال يزي د على ثبلث ب يوما يدؿ على ذلك: حدي عبد اهلل ب ن عمر رضي اهلل. ) ( عنهما قاؿ : ظب ع ت رسوؿ الل و يقوؿ:»إذا رأيػ تموه فصوموا وإذا رأيػ تموه فأف ط روا فإ ف غم علي ك م فاق دروا لو«.متفق ( عليو) ومعب»فاق دروا لو«: قد روا لو سبا الع دد ثبلث ب يوما كما قالو مالك وأبو حنيفة والافعي وصبهور السل واػبل ويػبػي ػنو الروايات واألحادي األخرغ ففي رواي ة ؽبذا اغبدي يف البخاري:»فإ ف غم علي كم فأك م لوا ال ع د ة ثبلث ب«) (. ب«.متفق عليو وىذا وعن أب ىر ي ػر ة قاؿ : قاؿ الن يب :»ف إ ف غيب عل ي ك م فأ ك ملوا عدة ش عبا ف ثبلث لفظ البخاري ولفظ مسلم:»فأك م لوا ال عدد«ويف لفظ لو:»فػعد وا ثبلث ب«) (. ( ) رواه البخاري يف كتاب الصو باب ىل يػقاؿ: رمضاف أو شه ر رمضاف ومن رأغ كل و واس ع ا / ) ( ومسلم يف كتاب الصيا باب وجو ب صو رمضاف ل رؤ ية اؽب بل ؿ وال ف ط ر ل رؤ ية اؽب بل ؿ وأن و إذا غم يف أو ل و أو آخ ر ه أك م لت ع د ة ال ه ر ثبلث ب يػو م ا / ) (. ( ) رواه البخاري يف كتاب الصو باب ىل يػقاؿ: رمضاف أو شه ر رمضاف ومن رأغ كل و واس ع ا / ) ( ومسلم يف كتاب الصيا باب وجو ب صو رمضاف ل رؤ ية اؽب بل ؿ وال ف ط ر ل رؤ ية اؽب بل ؿ وأن و إذا غم يف أو ل و أو آخ ر ه أك م لت ع د ة ال ه ر ثبلث ب يػو م ا / ) (. ( ) ( ) ينظر: اجملموع للنووي /. رواه البخاري يفكتاب الصو باب قػو ؿ النيب :»إذا رأيػ تم اؽب بلؿ فصوموا وإذا رأيػ تموه فأف ط روا«/ ) (. ( ) رواه البخػاري يفكتػاب الصػو بػاب قػوؿ النػيب إذا رأيػتم اؽبػبلؿ فصػوموا / ) ( ومسػلم يفكتػاب الصػيا بػاب وجػوب صػو رمضػاف لرؤيػػة اؽببلؿ / ) (.
وعن عائ ة رضي اهلل عنها قالت :»كاف رسوؿ الل و يػتحف ظ م ن ى بلؿ شع باف ما ال يػتحف ظ من غ ب ه مث يصو ب رؤ ية رمضاف فإ ف غم علي و عد ثبلث ب يػو ما مث صا«.رواه أضبد وبأ و داود وصححو ابن خزيبة وابن حباف واغباكم والدارقط ب وابن حجر. ( ) ( ) رواه أضبػػػػػػد / وأبػػػػػػو داود يفكتػػػػػػاب الصػػػػػػو بػػػػػػاب إذا أغ م ػػػػػػي ال ػػػػػػه ر / ) ( وصػػػػػػححو ابػػػػػػن خزيبػػػػػػة / ) ( وابػػػػػػن حبػػػػػػاف / ) ( وقػػاؿ اغبػػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػػى الصػحيح ب / : صػػحيح علػى شػػرط الػيخ ب وقػػاؿ الػدارقط ب / : إسػػناد حسػن صػػحيح وقػػاؿ اغبافظ يف الدراية / : ىو على شرط مسلم وقاؿ يف التلخيص / : إ س ناده صح يح.
ثاني ا: أحكام متعلقة برؤي ة الهال ل أ- من انتق ل من بل د إلى بل د آخر أثناء شه ر رمضان انتقل من بلد إىل بلد آخر أثناء شهر رمضاف وب ب البلدين اختبلؼ يف بدء الصيا وهنايتو فحكمو من حكم البلد الذي يوجد فيو أثناء دخوؿ الهر أو خروجو على أف ال يكوف صيامو للهر أقل من تسع ة وعرين يوما ألف الهر اؽبجري ال يكوف أقل من ذلك فإف كاف صيامو أقلكثماف وعرين يوما وجب عليو قضاء يو ليتم لو شه ر تسعة وعروف يوما. فلو انتقل أوؿ الهر م ن بلد ثبتت فيو الرؤية ليلة األوؿ من رمضاف إىل بلد آخر مل تثبت فيو الرؤية فبل يلزمو الصو اعتبارا بالبلد الذي سافر إليو وإذا انتقل شخص آخر الهر إىل بلد وجب عليو أف يصو مع البلد الذي انتقل إليو ولو زاد صيامو عن ثبلث ب يوما بيو أو يوم ب لعمو قولو يف حدي عبد اهلل ب ن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ :»وإذا رأيػ تموه فأف ط روا«.متفق عليو )( وىو يف بلد مل يروا فيو ىبلؿ شواؿ فحكمو حكمهم. ب- إذا صام النا س ثماني ا وعشري ن يو ما م ن رمضاف يوما وعري ن شبانيا النا س صا إذا م ن رمضان ثم رأوا ىال ل شوال مث رأوا ىبلؿ شواؿ وثبت ذلك بالهادة اؼبعتربة شرعا النيب فإنو يلزمهم اإلفطار لقوؿ :»وإذا رأيػ تموه فأف ط روا«.متفق عليو ) ( وألف ىذا يو عيد وقد ثبت النهي عن صيا يو العيد. وهبب عليهم قضاء يو واحد فقط ألف الهر اؽبجري ال يبكن أف يكوف أقل م ن تسع ة وعرين يوم ا ي يػ وما. ( ) علي شبا ف وعري ن يوما فأمر نا يػ و الف ط ر أ ف نػ ق ض ي: ص منا م ع قاؿ الولي د ب ن عتبة الل يث ( ) رواه البخاري يف كتاب الصو باب ىل يػقاؿ: رمضاف أو شه ر رمضاف ومن رأغ كل و واس ع ا / ) ( ومسلم يف كتاب الصيا باب وجو ب صو رمضاف ل رؤ ية اؽب بل ؿ وال ف ط ر ل رؤ ية اؽب بل ؿ وأن و إذا غم يف أو ل و أو آخ ر ه أك م لت ع د ة ال ه ر ثبلث ب يػو م ا / ) (. ( ) رواه البخاري يف كتاب الصو باب ىل يػقاؿ: رمضاف أو شه ر رمضاف ومن رأغ كل و واس ع ا / ) ( ومسلم يف كتاب الصيا باب وجو ب صو رمضاف ل رؤ ية اؽب بل ؿ وال ف ط ر ل رؤ ية اؽب بل ؿ وأن و إذا غم يف أو ل و أو آخ ر ه أك م لت ع دة ال ه ر ثبلث ب يػو م ا / ) (. ( ) رواه عبد الرزاؽ يف مصنفو / ) ( والبيهقي يف السنن الكربغ / وينظر يف اؼبسألة: اإلنصاؼ للمرداوي / وفتاوغ اللجنة الدائمػة. - /
في الصيا م الني ة أحكام الساد س: الفص ل
أول: الن ي ة شرط لصحة الص يا م الص يا كغ ب ه م ن الع بادات ال يص ح إال ب ن ي ة غبدي عمر ب ن اػب طا ب قاؿ : قاؿ رسوؿ الل و :»إ مبا األع ماؿ ب النػ ي ة وإ مبا ال مر ئ ما نػوغ فمن كان ت ى ج رتو إىل الل و ورسول و فه ج رتو إىل الل و ورسول و ومن كان ت ى ج رتو ل دنػ يا يص يبػها أو ام رأة يػتػزو جها فه ج رتو إىل ما ىاجر إ ل يو «.متفق عليو. ( ) را ب وسائ ر ال مفط رات طواؿ النػ هار ومل يػن و الص يا ال ر ع ي مل يػع تبػر صائ م ا. س ك ع ن الطعا وال فم ن أ م اشتراط استدامة ن ي ة الص يا م م ن شر ط ص ح ة الصيا عد قط ع نيت و طواؿ النهار فمن صا مث قط ع نية الصيا بأف نوغ اإلفطار ) ( صومو أكل أو مل يأكل ولو يف ذلك حاالف: الحال األولى: فس د أف يكوف ىذا اليو يف رمضاف وقد قطع نيتو لعذر صحيح كاؼبرض والسفر فإنو يفطر س د صومو ووجب عليو اإلمسا ؾ بقية اليو ألف كل من ويقضي بدال عنو وإف كاف لغ ب عذر شرعي ف أفطر يف رمضاف لغ ب عذر لز مو اإلمسا ؾ والقضاء. الحا ل الثانية: أف يكوف ىذا اليو يف غ ب رمضاف فإف كاف صوما واجبا كقضاء رمضاف أو صيا نذ ر أمث بقطع و ومل يلزمو اإلمسا ؾ بقية اليو ويقضي بدال عنو ولو إف مل يأك ل أو ير ب أف يستأن الصيا بنية التطوع. وإذا كاف الصو تطوعا فقطع نيتو فبل حرج عليو ولو أف يفطر فيأكل أو يرب ولو أف هبدد نية الصو فيستأن صياما جديدا. )( رواه البخاري يفك تاب اغب ي ل باب يف تػر ؾ اغب يل وأف ل كل ام ر ئ ما نػوغ يف األيب اف وغ ب ىا / ) ( ومسلم يفكتاب اإلمارة باب قػو ل و :»إمبا األع ماؿ ب النػ ي ة«وأن و يد خل فيو ال غز و وغيػ ره من األع ماؿ / ) ( واللفظ لو. ) ( وال نقوؿ: إنو قد أفطركما يعرب بو بعض الفقهاء وذلك ألنو مل يفطر يف اغبقيقة وإمبا فسد صومو ألف من شرط الصيا استمرار النية وؽبذا هبوز لو أف يستأن نية جديدة فيكمل بقية اليو صائما تطوعا يف غ ب رمضاف ومثلو من بطلت نية صبلتو الفرض فلو أف يتمها تطوعا ما مل يلزمو استئناؼ الفريضة لضيق الوقت أو خية فوت اعبماعة.
للصيا م الني ة وقت صح ة ثانيا: ىبتل وقت ص ح ة النػ ي ة يف الص يا الواجب عن غ ب ه وبياف ذلك فيما يلي: أول : الص يا الواجب بأنواع و مثل: صيا رمضاف وقضائو وصيا النذر والكف ارات وىذا ذبب ن ي تو ليبل قبل طلوع الفج ر وذلك ألف األصل يف النية أف تسبق العمل ويدخل يف ذلك الصيا الواجبكلو. ثان ي ا: ص يا الت طو ع بأنواع و م ث ل: ص يا عرفة وست من شواؿ والتطوع اؼبطلق وىذا تصح ن ي تو من أ ي )( ساعة م ن النػ هار سواء أكاف ذلك قبل الزواؿ أو بػ ع ده ب ر ط أف ال يكوف ال خ ص قد تػناوؿ مفط را بعد طلوع الفجر. والدليل على ص ح ة ن ي ت و م ن النػ هار : أف الن يب قد سه ل يف ذل ك كما يف حدي أ اؼبؤمن ب عائة رضي ل علي الن يب ذات يو فقاؿ:»ى ل ع ن دك م شيء «فػق لنا: ال قاؿ:»ف إ إذا اهلل عنها قال ت: د خ فقاؿ :»أر يني و فػلق د أ صب ح ت صائما«ي لنا ح ي صائ م«مث أتانا يوما آ خر فػق لنا: يا رسوؿ اهلل أ ىد ) ( ل.رواه مسلم. فأ ك يكفي في صيام رمضان ن ي ة واح دة دة من أو ل و على الصحيح من قو العلماء رضبهم اهلل تعاىل فبل يلز ذب دي د يكفي يف صيا رمضاف ن ية و اح الن ية ل كل يو يف ليلت و ع ل م ا بأف من أكل ب ن ي ة الص يا كفاه ذلك عن النية اؼبعتربة. لكن من قطع نية الصيا ألي سبب من األسباب وج ب علي و ا ست ػئنا ؼ الن ػي ة قبل الفج ر كما لو سافػر أثناء الهر فػنػوغ الف ط ر أو م رض فػنػوغ الف ط ر أو حاضت اؼبرأة فإنو هبب على ك ل واح د م ن ىؤال ء اس ت ػئنا ؼ الن ػي ة م ن الل ي ل إذا أراد الص يا بعد ذلك فلو مل ين و الص يا ح ب أصبح أو بات متػرد د ا ومل هب ز ب النػ ي ة ح ب أصبح مل يص ح صو مو ذل ك اليو. )( ىذا ىو مذىب اغبنابلة وقوؿ للافعية وبعض السل خبلفا ألب حنيفة واؼبهور عند الافعية حي قالوا: تصح قبل الزواؿ ال بعده )ينظر: اؼبغ ب / واجملموع.) / ) ( رواه مسلم يفكتاب الصيا باب أكل الناسي وشربو وصباعو ال يفطر / ) (.
الفص ل ب ضا ن أو يج في رم لهم الفطر ح الساب ع: من يبا
ل ل فط ر المبيحة األسباب تتنوع األسباب اؼببيحة للفطر يف رمضاف وىذا بياهنا: السب ب األول: الحمل أو الرضاعة فإذا احتاجت اغبامل أو اؼبرض ع إىل ال فطر أفطرت يف رمضاف كل و أو يف بعض أيا مو حسب حاجتها وإذا صامت بع ضو وأحست باؼبقة عليها أو خافت على نفسها أو على ر. جنينها فلها أف تفط أما إذا مل يكن عليها مقة وال خو ؼ وال على جنينها وال طفل ها الرضي ع فلي ؽبا الف طر كما لو كاف يكفيو ما تد ر لو من اغبليب مع صيامها من غ ب مقة عليها أوكاف يتغذغ على اغبليب الصناعي فلي الفطر رخصة عند حاجتها إليو أو حاجة طفلها فإذا مل تكن حاجة مل يػب ح ؽبا الف طر يف ىذه اغبالة ألف الف طر. والدليل على إباحػة الفطػر ؽبمػا حػدي أنػ مال ػ ك الكع ػ يب قػاؿ : أغػارت عليػ نػا خي ػل بػ ن رسػو ؿ الل ػ و فأتػي ت رسػوؿ الل ػو فػوجد تػو يػتػغػدغ فػقػاؿ:»اد ف فكػ ل«فقلػ ت: إ صػائ م فقػاؿ:»اد ف أحػد ث ك عػ ن ال مساف ر الص و وشط ر الص بلة وعن اغب ا مل أو ال مر ض ػع الص ػو أو الص و أو الص يا إ ف اهلل تػعاىل وضع ع ن الص ػػيا«واهلل لقػػد قاؽبمػػا النػػ يب ك ل تػي ه مػػا أو إ ح ػػدانبا فػيػػا ؽبػ ػ نػف س ػػي أف ال أكػػوف طع م ػػت م ػػ ن طعػػا ) النيب. رواه اػبمسة وصححو اب ن خزيبة.) ما يجب عليهما إذا أفطرتا ل أو اؼبر ض ع و ج ب على كل م نػ هما الق ضاء ب عدد األيا ال ب أفطر ت ػها ووق ت القضا ء إذا أفطرت اغبا م مر ذل ك سنة أو سنتػ ب فأ كثػر فبل حرج عليها يف تأ خ ب الق ضاء ولك ن موس ع إىل ز و ؿا ع ذ رىا وق د ي ست عليها مع القضا ء م ب ز اؿ ع ذرىا و ج ب عليها الق ضاء في ما بػ ب زوا ؿ العذ ر إىل رمضا ف التا لو ولي إطعا سواء أكاف الف ط ر خو فا على نػف س ها أو خو فا على جن ين ها أو ول يد ىا على الص ح يح م ن أقواؿ أى ل الع لم رضبهم اهلل تعاىل وذلك ألف النيب يف ىذا اغبدي أخبػر أف اغبام ل واؼبرض ع كاؼبساف ر قد وضع اهلل عنهما الصيا كما وضعو عن و واؼبساف ر يقض ي فػقط تعاىل: قاؿ كما )ومن كاف مر يضا أو على سفر فع د ة )( رواه أضبػد األفطار ل ل حبػ لى وال مر ض ع / ) ( / / و / وأبػو داود يفكتػاب الصػو بػاب اختيػار الفطػر / ) ( والبمػذي يفكتػاب الصػو بػاب مػا جػاء يف الر خ صػة يف ) ( وىذا لفظو والنسائي يفكتاب الصيا باب ذكر اختبلؼ معاوية بن سبل وعلي بن اؼببارؾ يف ىذا اغبدي وابػن ماجػػو يفكتػاب الصػيا بػاب مػا جػاء يف اإل ف طػار ل ل حام ػل وال مر ض ػ ع / ) ( قػاؿ البمػذي: حػد ي حسػ ن وصػححو ابػن خزيبػػػة / ) (-) ( واأللبػػػا يف صػػػحيح سػػػنن أب داود) ( تنبيو: ىكػػػذا يف روايػػػة البمػػػذي وأب داود وإحػػػدغ روايػػػ ب ابػػػن خزيبػػػة: «وأ ال مر ض ع «ويف رواية غ بنبا:»وال مر ض ع «.
م ن أي ا ( ( ( وىكذا اغبام ل واؼبرض ع تقض ياف فػقط وألنػ هما يف حك م اؼبريض واؼبريض يقض ي فػقط م ن غ ب إط عا. السب ب الث اني: المرض وللمريض ثبلثة أحواؿ: من ى ذا ال مرض مثل: اؼبريض ال حال األولى: إذا كان ال مريض يت ضرر بالصيام ول ي ر جى ش فاؤه بالسرطاف اؼبنتر يف البدف واؼبريض بالسكري ويعجز عن الصيا والقضاء والذي يغسل الكلى وال يستطيع الصيا يف رمضاف وال القضاء فهؤالء يفطروف وهبب عليو أف يطعموا مسكينا عن كل يو من رمضاف. من ى ذا ال مرض لكنو يستطيع ال حال الث انية: إذا كان ال مري ض يت ضرر بالصيام ول ي ر جى ش فاؤه صيا بعض األيا دوف بعض ويستطيع القضاء مثل: اؼبريض بالسكري الذي يستطيع صيا بعض األيا دوف بعض فيصو األيا ال ب يستطيعها ويفطر األيا ال ب يق عليو صيامها مث يقضي فيما بعد وىكذا الذي يغسل الكلى ويستطيع صيا بعض األيا دوف بعض فيصو ما يستطيعو ويفطر األيا ال ب يغسل فيها الكلى واأليا ال ب يق عليو صيامها مث يقضي فيما بعد. من ى ذا ال مرض مثل: عامة ال حال الث الثة: إذا كان ال مريض يت ضرر بالصيام وي ر جى ش فاؤه األمراض غ ب ال مز م نة فهذا يفطر األيا ال ب يعجز فيها عن الصيا أو يق عليو الصيا فيها مقة اىرة مث إذا شفي صا بقية الهر ويقضي ما أفطره من أيا ولي عليو إطعا بسبب ذلك. الس بب الثالث: الحي ض أو النفا س من رضبة اهلل تعاىل باؼبرأة أهنا إذا حاضت أو نف ست ال تؤمر بالصيا بل إهنا تػنػ هى عن الصيا يف ىذه اغبالة ولو صامت أشب ت ومل يص ح صومها فعن أب سع يد اػب د ر ي قاؿ: خرج رسوؿ الل و يف أض حى أو ف ط ر إىل ال مصلى فمر على الن ساء فقاؿ:»يا مع ر الن ساء تصد ق ن فإ أر يتكن أك ثػر أى ل الن ار «فػقل ن: و ب يا رسوؿ الل و قاؿ:»تك ث ر ف الل ع ن وتك فر ف ال ع ب ما ر أي ت من ناق صات عق ل ود ي ن قػل ن: وما نػق صاف د ين نا وعق ل نا يا رسوؿ الل و قاؿ:»ألي اغب از من إ ح داكن«شهادة أذ ىب ل لب الر جل شهادة الر جل ال مر أة م ث ل ن ص «قػل ن: بػلى قاؿ :»فذل ك م ن نػق صاف عق ل ها. إذا حاضت مل ألي تصل ومل تص م «قػل ن: بػلى قاؿ :»فذل ك م ن نػق صاف د ين ها«.متفق عليو ( (. ( ) سورة البقرة آية. ( ) رواه البخػػػػاري يفكتػػػػاب اغبػػػػيض بػػػػاب تػػػػػر ؾ اغب ػػػػائ ض الص ػػػػو / ) ( ومسػػػػلم يفكتػػػػاب اإليبػػػػاف بػػػػاب بػيػػػػاف نػق صػػػػاف ا إليبػػػػاف ب ػػػػنػق ص الط اعػػػػا ت / ) ( ومل يسق لفظو وأحاؿ دبعناه على ما قبلو ورواه يف اؼبوضع نفسو من حدي ابن عمر رضي اهلل عنهما برقم ) (.
وإمبا منعت اؼبرأة م ن الصيا يف ىات ب اغبالت ب ألهنا يف حالة م ن الضع ربتاج معها إىل الراحة والطعا والراب فلم يناسبها إهباب الصيا عليها بل إف اهلل تعاىل رضبة هبا وضع عنها الصبلة اؼبفروضة. وهبب عليها أف تقضي بعدد األيا ال ب أفطرتا م ن رمضاف فعن معاذة بن ت عب د اهلل الع د وي ة قالت : سأل ت عائ ة رضي اهلل عنها فػقل ت: ما باؿ اغب ائ ض تػق ض ي الص و وال تػ قض ي الص بلة فػقال ت: أحرور ي ة ( )! نػؤ مر أن ت قل ت: لس ت حب رور ي ة ولك ب أس أؿ قال ت:»كا ف يص يبػنا ذل ك فػنػؤ مر ب قضاء الص و وال ب قضاء الص بلة «.متفق عليو. ( ) ووقت القضا ء موسع ؽبا من رمضاف الذي أفطرت فيو إىل رمضا ف بعد رمضاف اآلخر بغ ب اآلخر وال هبوز ؽبا تأخ ب القضاء إىل ما عذر. إذا طهرت الحائض ليال أو نهارا فماذا عليها الطهر برؤي ة القص ة قبل الفج ر وج ب عليها صيا اليو التا ويكوف الكامل هر إذا رأت اؼبرأة اغبائ ض الط البيضاء ل م ن طهرىا بالقص ة البيضا ء أو باعبفا ؼ الكامل ل من طهرىا بذلك فيجب عليها يف ىذه اغبالة أف تصو اليو التا وإف مل تغتسل إال بعد طلوع الفج ر. تأكل وتر ب بقية الكامل إال يف أثناء النها ر فإهنا تكمل يومها مفطرة فله ا أف وأما إذا مل تػر الطهر النهار على الصحيح من قو العلماء وتصو من اليو التا. الس بب الراب ع: العجز عن الصيام لكبر السن كب ب السن الذي ال يستطيع الصيا أو يق عليو الصيا مقة اىرة يطعم مسكينا عن كل يو م ن هبوز لو أف يفطر وهبب عليو أف رمضاف ومقدار اإلطعام: نص صاع عن كل يو ويساوي بالكيلو: كيلو أرز كب ب من الذي يزف ونص تقريبا من األرز أو غ به فيجزئ عن الهر كل و إذا كاف تاما ك ي ) كجم( طبسة وأربع بكيلو جرا وهبوز إعطاؤه لعائلة فق بة أياكاف عددىا. وإذا وصل الكب ب إىل درجة اػبرؼ فلم يعد يعقل شيئا فإنو يزوؿ عنو التكلي وال يلزمو شيء فبل يصا عنو وال يطعم عنو. روراء بلػػدة علػػى ميلػػ ب م ػػن الكوفػػة واؼبػػراد ىنػػا اػبػػوارج فػػإهنم ينسػػبوف إليهػػا ألف أوؿ فرقػػة مػػنهم خرجػػوا علػػى علػػي كػػانوا هب ػػا رو ر ي منسػػو ب إىل حػػ ( ) اغب ػػ واسػتفهمتها عائػػة رضػي اهلل عنهػا اسػتفها اسػتنكار: ىػل أنػت مػنهم ألف مػن أصػو ؽبم: األخػػذ دبػا دؿ عليػو القػرآف ور د مػا زاد عليػو مػن اغبػدي مطلقػا )فػتح الباري/ (. ( ) رواه البخػاري يفكتػاب اغبػيض بػاب ال تػق ض ػي اغب ػائ ض الص ػبلة / ) ( ومسػلم يفكتػاب اغبػيض بػاب وجػوب قضػاء الص ػ و علػى اغب ػائ ض دوف الص بلة / ) ( وىذا لفظو.
وإذا وصل الكب ب إىل درجة اػبرؼ فلم يعد يعقل شيئ ا فإنو يزوؿ عنو التكلي وال يلزمو شيء فبل يصا عنو وال يطعم عنو. الخامس: السفر الس بب هبوز للمسافر سفرا مباحا الف ط ر بإصباع العلماء إال أف يقصد بالسفر التحايل بو على الفطر فبل هبوز لو أخر( الفطر قاؿ تعاىل: ( ومن كاف مر يضا أو على سفر فع د ة م ن أي ا ع ن أ اؼبؤمن ب عائ ة رضي اهلل عنها ز وج الن يب : أف ضب زة بن عم ر و األس لم ي قاؿ ل لن يب : أأصو يف الس فر - وكاف كث ب الص يا - فػقاؿ :»إ ف ش ئ ت فصم وإ ف ش ئ ت فأف ط ر «.متفق عليو. ( ). ) ( وىذه األدلة تعم كل مسافر وإف مل هبد مقة كمن سافر بالطائرة وكاف اعبو باردا إذ اؼببيح للفطر ىو السفر ولي اؼبقة. : سافػر نا م ع وال هبوز العيب على من أف طر يف ىذه اغبالة ألن و متػرخ ص ب رخ صة اهلل تعاىل قاؿ أن رسو ؿ الل و يف رمضاف فػل م يع ب الص ائ م على ال مف ط ر وال ال مف ط ر على الص ائ م.متفق عليو ) ( قاؿ شيخ اإلسبل ابن تيمية رضبو اهلل: هبوز الفطر للمسافر باتفاؽ األمة سواء كاف قادرا على الصيا أو عاجزا وسواء شق عليو الصو أو مل يق حبي لو كاف مسافرا يف الظ ل واؼباء ومعو م ن ىبدمو جاز لو الف ط ر والق صر وم ن قاؿ: إف الفطر ال هبوز إال ؼبن ع جز عن الصيا فإنو ي ستتا ب... وكذلك م ن أنكر على ال م فط ر فإ نو ي ستتا ب من ذلك... فإف ىذه األحواؿ خبلؼ كتاب اهلل وخبلؼ سنة رسوؿ اهلل وخبلؼ إصباع األمة.اىػ ) ( أحوال الناس في الصيام في السف ر ومتى يكون األفضل الصوم أو الفطر للناس يف الصيا يف السفر طبسة أحواؿ: ال حا ل األولى: من يػتضر ر ب الص يا فػهذا يك ره لو الص يا وإف صا أج زأه وذىب بعض العلماء إىل ربرمي الصيا عليو وعلى ىذا وب مل ما رواه جاب ر أف رسوؿ الل و خرج عا ال فت ح إىل مك ة يف رمضاف فصا ح ب بػل كراع ال غم ي م فصا الناس ] فق يل لو: إ ف الناس قد شق عليهم الص يا وإ مبا يػن ظروف ف يما ( ) سورة البقرة آية. ( ) رواه البخػػاري يفكتػػاب الصػػػيا بػػاب الص ػػػو يف الس ػػفر واإل ف طػػػار / ) ( ومسػػلم يف كتػػػاب الصػػيا بػػػاب الت خ ي ػػ ب يف الص ػػػو وال ف ط ػػر يف الس ػػػفر.) ( / ( ) رواه البخاري يفكتاب الصو باب مل يع ب أص حاب النػيب الصو وال ف ط ر يف شه ر رمضاف ل ل مساف ر / ) ( وىذا لفظو. ( ) ؾبموع فتاوغ شيخ اإلسبل ابن تيمية /. بػع ضػهم بػع ضػا يف الص ػو واإل ف طػار / ) ( ومسػلم يفكتػاب الصػيا بػاب جػوا ز
إف» فػعل ت بػع ض الناس فػ[دعا ب قدح م ن ماء ]بػع د ال عص ر [ فػرفػعو ح ب نظر النا س إليو مث شر ب فق يل لو بػع د ذلك : إ ف ق د صا فقاؿ :»أولئ ك ال عصاة أولئ ك ال عصاة«.رواه مسلم. ( ) من ال حا ل الثان ية: يق علي و الص يا وال يػتضر ر ب و فػهذا يك ره لو الص يا أيضا وإف صا أج زأه وعلى ىذا وب مل ما رواه جاب ر قاؿ :كا ف رسوؿ الل و يف سفر فػرأغ ز حام ا ورجبل ق د ل ل عليو فقاؿ :»ما ن ال رب الص و يف الس فر «.متفق عليو. ( ) م ى ذا «فػقالوا: صائ م فقاؿ :»ل ي ال حا ل الثال ثة: م ن ال يق عليو الصيا ولكن يق عليو القضاء كالذي يكوف مغوال يف غ ب رمضاف بو يفة أو سفر فيق عليو القضاء أو ينط يف الصيا مع الناس وال ينط وحده أو أف عنده عبادا ت أو أعماال أخرغ يف فطره تستغرؽ أكثر وقت و ويق عليو القضاء يف ىذه اغبالة فاألفضل ؽبذا أف يصو يف السفر. ال حا ل الراب عة: من يستوي عنده األمراف الصيا وعدمو وال يق عليو القضاء فقد اختل العلماء يف األفضل لو والصحيح أف األفضل لو الفطر وىو مذىب اإلما أضبد وقوؿ ابن عمر وابن عباس وسعيد بن اؼبسيب والعيب واألوزاعي وإسحاؽ ابن باز والل جنة الدائمة لئلفتاء. وابن خزيبة وابن حباف واختاره شيخ اإلسبل ابن تيمية وشيخنا وذلك ألنو يستمتع برخصة اهلل تعاىل ويف حدي عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ الل و : الل و وب ب أف تػؤ تى رخصو ك ما يك ره أف تػؤ تى مع ص يتو«. رواه أضبد وصححو ابن خزيبة وابن حباف ) (. األصل حي جعل ويدؿ عليو أيضا قولو تعاىل: )ومن كاف مر يضا أو على سفر فع د ة م ن أي ا أخر() ( للمريض واؼبسافر اإلفطار ألنو نػقلو مباشرة إىل القضاء ومل ىب ب ه يف الصيا وعدمو ولوال أف النيب وأصحابو كانوا يصوموف يف السفر لكاف ؼبن قاؿ بوجوب الف طر وجو م ن ىذه اآلية الكريبة. ال حا ل الخا م سة: أف يستفيد اؼبسافر بالفطر زيادة عبادة أو مصلحة كأف يتقوغ بو على اعبهاد أو على أداء العمرة أو ؿ ما يدخل مكة هنار ا ألف االبتداء هبا أوؿ قدومو ىو السنة أو أدائها على وجو أمت فبا لو ) ( رواه مسلم يفكتاب الصيا باب جواز الص و وال ف ط ر يف شه ر رمضاف ل ل مساف ر يف غ ب مع ص ي ة / ) ( وما ب ب معقوف ب من رواية أخرغ لو. ( ) رواه البخػػاري يفكتػػاب الصػػو بػػاب قػػػو ؿ النػػيب ل مػػن ل ػػل عليػػو واش ػػتد اغب ػػر :»لػػي مػػن ال ػػرب الص ػػو يف الس ػػفر» / ) ( ومسػػلم يفكتػػاب الصيا باب جواز الصو والفطر يف شهر رمضاف للمسافر / ) (. ( ) رواه أضبػػػد / وصػػػححو ابػػػن خزيبػػػة / ) ( وابػػػن حبػػػاف / ) ( ورواه البيهقػػػي يف السػػػنن الكػػػربغ / و البػػػزار يف مسػػػنده / ) ( قاؿ النػووي )خبلصػة األحكػا / (: رواه البيهقػي بإسػناد جيػد وقػاؿ اؼبنػذري )البغيػب والبىيػب / (: رواه أضبػد بإسػناد صػحيح والبزار والطربا يف األوسط بإسناد حسن وصححو األلبا يف إرواء الغليل ) (. ( ) سورة البقرة آية.