كه ح انحم ق انعه و انض اص ح جايعح لاصس يطتاح - ضلهح لضى انحم ق يصكطج يمسيح الصرك ال يرطهثاخ شيازج ان اصرط ذرصص: عاللاخ ز ن ح ذاصح إعساز انطانثح : ع ضان حض ثح بعنوان : انطث عح انمان ن ح ن ضؤ ن ح اننالم انثحط ف ظم اذفال ح تط كضم ل اعس ىايث ضغ )زضاصح يماضنح ) نوقشت و أجيزت بتاريخ: أما المجنة المكونة مف السادة : األستاذ/ ميداوي عبد القادر )أستاذ محاضر ب جامعة قاصدي مرباح ورقمة ) رئيسا األستاذة/ لعجاؿ ياسمينة ( أستاذة محاضرة أ األستاذ/ غزيز محمد الطاىر) أستاذ مساعد أ جامعة قاصدي مرباح ورقمة ) مشرفا جامعة قاصدي مرباح ورقمة ) مناقشا انضنح انجايع ح 05/04
شكر وتقدير أحمد اهلل سبخانه وتعالى على توفيقه لي إنيائ ىصه ان صكطج أذمسو تانشكط إل نعى األصراشج انسكر ضج نعجال اص نح عه ذفضهوا ب اإلشطاف عه ىصا انعىل الذ نى ذثرهن ترعه اذيا إضشازاذيا انم ح فجزاىا هللا كم ذ ط فميا انمس ط ذعان إنشاء هللا. كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذتي الكرام الذين رافقونا خالل المشوار الدراسي, ذا ون أن أننى النيد الكريي عبد الققا ر المووظ في ككبب الكليب والذذ لي يببخ علييا ببذ ككاا أو ملب, فمجاا اهلل كخخير. عيناني حنيبب ا
تشكر خاص: فبعد توفيي القدير تعالى نناانا ذا المذكرر أتقدم بشكر وتقديرخاص إلى النا ر: النيد دير ا عب قاادذ رباا ور قلب البروفنور أحمد بوورفقايب على الممنو اا والكننيالا الكي يخيا إيا اخالل شوارنا الدراسي وخير ليخ على لك واول ا عب ور قلب وارتققاانا إلى المرتبب المد شرفب على المنكوو الوويي وكذا على المنكوو ألمماربي و ذا تخح إشرافه فمجاا اهلل كخخير والمجيد ن الميااص العليا المشرفب إنشاا اهلل. وإلى النيد عميد كليب الخقوو والعلوم النياسيب البروفنور بوحييب وذ الذذ وفر ليا كافب ا كانياا وكان حرييا على تتوو اللالص في شوارا الدراسي فقالمجيد والمجيد ن الكقدم واليماا بخول اهلل تعالى. وإلى النيد رايي ني الخقوو الدككور بوليتب خمد والذذ له كخ الشكر والكقدير و ااحكرام على كخ الممنو اا الكي بذلنا و ااال يبذلنا على نكوو القني فكانخير ناند لكخدياا اللالص للواول إلى شوار راسي نا ج.فوفقه اهلل القدير تعالى ورا ه إنشاا اهلل وارتققاا إلى أعلى ر اا العلي. عيناني حنيبب
إ داا أ دذ ذا العمخ: إلى ر تا عييي وتاج رأسي والداذ الخبيبين و الماليين أوال اهلل في عمر ما إنشاا اهلل را نما المولى اليخب والعافيب. وإلى إخوتي وأخواتي الذين كانوا سيدا لي فيحياتي و راسكي حتفني اهلل ورعا ي. وإلى شريككي في الدراسب واديقكي العجيجر سميرر يعقوباا وفقنا اهلل, عينانيحنيبب
يمسيح تعترب اؼبالحة البحرية احملرؾ القاعدم للتجارة الوطنية كالدكلية كاليت تشكل القطاع اغبيوم القتصاد الدكؿ لتحتل مركز الصدارة ب ت كسائط النقل اؼبختلفة الربية كاعبوية فالنقل البحرم يبثل حوايل شبانوف باؼبائة من نشاط التجارة العاؼبية. الزبتلف عقود النقل البحرية الدكلية للبضائع يف جوىرىا عن غ تىا من عقود النقل األخرل إال يف كسيلة تنفيذىا أال كىي السفينة باعتبارىا الوسيلة الوحيدة اليت تستطيع التكيف بشكل سريع مع متطلبات نقل البضائع كإيصاؽبا إىل بتلف الدكؿ عرب العامل إضافة إىل حجم استيعاهبا للسلع ك ذا تدينكلفة أجور الشحن على متنها. إذاكاف النقل البحرم على اؼبستول الداخلي ال يث ت تنازعا للقوان ت فإنو على اؼبستول الدكيل ىو أكثر انتشارا ؽبذه اؼبنازعات يف ؾباؿ التجارة البحرية باعتباره عمال ذباريا بامتياز ال ينافسو أم عمل ذبارم آخر كغالبا ما يتم ىذا النقل بعقد يرب ب ت مالك البضاعة كىو الشاحن كب ت اؼبكلف بعملية النقل كىو الناقل. هبس د ىذا العقد يف كثيقة تسمى بسند الشحن كىو األمر الذم يشكل مصدر إشكاؿ للشاحن كالناقل من خالؿ االلتزامات اؼبلقاة على عاتق طريف العقد. فقدكاف أكرب مشكل يف ىذه التجارة البحرية ىو شركط إعفاء الناقل من اؼبسؤكلية إزاء تلف كىالؾ البضاعة اؼبنقولة كاليتكانت تعترب صحيحة بالنسبة إىلكل عقود النقل البحرم فبا ثار ككل د نزاع رىيب ب ت الشاحن ت كالناقل ت فقدكانت ىذه الشركط من البنود اؼبعتاد إدراجها يفكل سند شحن ليصبح بذلك تنفيذ عقد النقل البحرم رىنا دبشيئة الناقل فاضطر الشاحن ت إىل تأم ت بضاعتهم بسبب عد مسؤكلية ىذا الناقل كيفكل مرة تتفاقم اؼبشكالت بسبب عد التزا الناقل دبسؤكليتو اذباه البضاعة مربرا ذلك بشركط اإلعفاء.
بدأت اعبهود الدكلية تتحرؾ للتقليل من ىذه النزاعات ليظهر أكؿ قانوف يسمى بقانوف ىارتر يف 893/0/3 كالذم أقد على كضع بعض اغبلوؿ للتقليل من ىذه النزاعات لكن مل يكن منتظرا منو أف يقد على إعطاء حل ؽبذه اؼبشكالت كىو ؿباكلة توزيع اؼبخاطر كاؼبسؤكلية ب ت الناقل كالشاحن كبتايل ؿباربة شركط اإلعفاء كألف قانوف ىارتر من اق تاح الواليات اؼبتحدة األمريكية كاليت كانت سبلك أسطوؿ حبرم ضخم مل يكن من اؼبتوقع أف تسن قانونا ضد مصاغبها االقتصادية. لتتواىل بعدىا عدة جهود دكليةكاؼبؤسبرات كالندكات لكنها باءت بالفشل حىت هناية اغبرب العاؼبية األكىل ظهور أسطوؿ جديد ذك مركز قوم كلو تأث ت أشد حدة على عملية النقل البحرم كىو األسطوؿ الربيطاين حيث أخذت ىذه األخ تة باؼبطالبة للحد من شركط اإلعفاء باعتبارىا دكلة شاحنة تضررت مصاغبها بسبب ىذه الشركط. كعلى إثر ىذه الظركؼ أقدمت صبعية القانوف الدكيل على عقد مؤسبر يف الىام كىو أكؿ مؤسبر يضع قواعد يتم من خالؽبا االتفاؽ ب ت الشاحن ت كالناقل ت ؿباكلة منها منح ضباية نسبية للطرؼ اؼبذعن )الشاحن(. ليليها بعدىا أكؿ بركتوكوؿ دبلوماسي ضم فبثلي دكلة متخذا بذلك أساس أحكامو قواعد الىام كإدخاؿ بعض التعديالت الطفيفة عليها ىذا سبهيدا النعقاد معاىدة برك سل كاليت مت االتفاؽ عليها سنة 9 كاؼبثبتة صيغتها اؼبقررة سنة 94 كدخلت حيز التنفيذ سنة 93 كلإلشارة أف اعبزائر من ب ت الدكؿ اؼبنظمة إىل معاىدة برك سل سنة 964 دبوجب قانوف 64/ 7 ىذا من جهة. كمن جهة أخرل شعرت دكؿكث تة أف مصاغبهاكدكؿ ناقلة للبضائع مل تعد صاغبة إلقامة ىذا التوازف ب ت مصاحل الدكؿ الناقلة كالدكؿ الشاحنة كرغم التعديالت اليت قامت هبا اتفاقية برك سل سنة 968 إال أهنا مل سبنع من ظهور اتفاقية األمم اؼبتحدة لنقل البضائع حبرا سنة 978 كىي ما تعرؼ بقواعد ىامبورغ ؿباكلة منها إعادة تنظيم العالقة ب ت أطراؼ عقد النقل البحرم كتدارؾ ما مل تنظمو أحكا برك سل كخاصة إعادة ضبط الطبيعة القانونية ؼبسؤكلية الناقل كنطاقها.
كالتعرؼ على الطبيعة القانونية ؼبسؤكلية الناقل البحرم ىو أمر جوىرم يف أحكا اؼبسؤكلية كاليت زبتلف حسب نوع االلتزا الذم يثقل كاىل ىذا الناقل خاصة ما تعلق منها لسبيل الدفع دبسؤكليتو كالذم سيؤثر حتما على عبء اإلثبات من خالؿ ىذا االختالؼ يف نوع االلتزا. تتخبط الدكؿ ب ت ىات ت االتفاقيت ت على أساس أف كل اتفاقية رباكؿ خلق توازف يف اؼبصاحل ب ت الشاحن كالناقل هبدؼ ربقيق اغبماية الفعلية للشاحن كدراسة االختالؼ يف طبيعة االلتزا ب ت االتفاقيت ت ىو أمر أساسي وبدد لنا على من يقع عبء اإلثبات ب ت الناقل كالشاحن يف حالة كقوع الضرر للبضاعة كالذم سيؤدم حتما إىل التأث ت على س ت الدعول القضائية كبتايل تأث ته على منطوؽ األحكا. سنحاكؿ يف ىذه الدراس ة توضيح مضموف الطبيعة القانونيةكأساس لتحديد التزا الناقل البحرم مع ربديد نطاقها يف كل من االتفاقيت ت مث إىل أثر الطبيعة القانونية على توزيع عبء اإلثبات. كبناءا على ما تقد كمن خالؿ ىذه الدراسة سنعاجل اإلشكالية التالية: -كيف يؤثر اختالؼ الطبيعة القانونية اللتزا الناقل البحري على عبء اإلثبات في ظل االتفاقيتين -سنعتمد يف دراستنا على اؼبنهج اؼبقارف كىو اؼبنهج اؼبعتمد يف أغلب الدراسات اؿ قانونية كاؼبنهج الوصفي ذلك للكشف عن طبيعة االلتزاكأساس لقيا مسؤكلية الناقل البحرم كمدل تأث ت ىذا االختالؼ على عبء اإلثبات.كذلك نتبع اؼبنهج التحليلي لدراسة أحكا االتفاقيت ت من حيث االختالؼ يف طبيعة االلتزا للوصوؿ إىل أم األحكا من االتفاقيت ت أكثر صالحية لتحقيق اغبماية الفعلية للشاحن.
ػػ قسمنا دراستنا إلى فصلين حيث سنتطرؽ في الفصل األوؿ: الناقل البحري والذي من خاللها نتعرض إلى مبحثين اثنين ففي المبحث األوؿ: بين االلتزا بتحقيق نتيجة وااللتزا ببذؿ عناية االتفاقيتين باختالؼ طبيعة االلتزا. الطبيعة القانونية كأساس لتحديد التزا أحكا المسؤولية وفي المبحث الثاني: إلى النطاؽ الزمني لسرياف أما الفصل الثاني: فسنتطرؽ إلى تأثير ىذا الختالؼ في طبيعة االلتزا على توزيع عبء اإلثبات والذي يتضمن مبحثين ىو اآلخر ىما: كمبحث أوؿ نتعرض إلى إثبات السبب األجنبي للدفع بالمسؤولية بتحقيق نتيجة في اتفاقية بروكسل وكمبحث ثاني: إلى إثبات بذؿ عناية للدفع بالمسؤولية في قواعد ىامبورغ.
الفصل األوؿ الطبيعة القانونية كأساس لتحديد التزا الناقل البحري
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز الفصؿ األوؿ انطث عح انمان ن ح كأصاس نرحس س انرزاو اننالم انثحط أسفر الصراع ب ت الشاحن ت كالناقل ت بسبب شركط اإلنباؿ ( clause de )n négligences عن ظهور عدة جهود دكلية ابتداء من قانوف ىارتر ليلية مؤسبر الىام الذم كاف فبهدا لتوقيع أكؿ معاىدة دكلية لتوحيد بعض القواعد اؼبتعلقة بسندات الشحن كىي معاىدة برك سل بتاريخ 5 أكت 94 )كاليت انبثقت عنها قواعد عمدت إىل توزيع اؼبخاطر ب ت الشاحن كالناقل من خالؿ ربميل الناقل البحرم مسؤكلية تلف أك ىالؾ البضاعة منذ شحنها كإىل غاية تفريغها( كىذا الناقل البحرم حسب اتفاقية برك سل قد يكوف مالك السفينة أك مستأجرىا كلإلشارة فإف اؼبرسو رقم 3 دبصطلح مالك السفن البحرية أك البواخر البحرية. 74/64 كاؼبتعلق دبصادقة اعبزائر على معاىدة برك سل قبد أهنا أخذت فرضت معاىدة برك سل كتعديالهتا خاصة تعديل سنة البحرم فبا يرتب عليو مسؤكلية من جراء عد االلتزا هبا. 968 عدة التزامات على الناقل لكن ؽبذا االلتزا طبيعة قانونية خاصة مقارنة بطبيعة االلتزا الذم أقرتو اتفاقية األمم اؼبتحدة لنقل البضائع حبرا لسنة 978 كاؼبعركفة بقواعد ىامبورغ كاليت جاءت حسب الدكؿ اؼبصادقة عليها لتدارؾ ما مل تدرجو معاىدة برك سل من أحكا لتحقيق التوازف يف اؼبسؤكلية عن اؼبخاطر البحرية ب ت 4 الشاحن كالناقل. ذ ض و اي د ض ظؤ ١ ت ا ال ا بذز بضائغ ف لا ا خجارة ا بذز ٠ ت رل 08 ظ ت 990 )صراطت مار ت( غ احفال ١ ت ا ب رؽ شأة ا ؼارف اإلطى ضر ٠ ت 995 ص 5. Didier picon, l'absence de faut du transporteur maritime de marchandise, université pool Cézanne 004. Mémoire online 000-03. 3 ا زط رل 74/64 ا ؤرر ف 964/06/7 ا خؼ ك ب ظاصلت ا جشائز ف االحفال ١ ت ا ض ١ ت ا شاطت بخذض ٠ ض ظؤ ١ ت الن ا ظف أ ا ب اسز ا بز ت ف بز وظ بخار ٠ ز 958/0/0 ا ؼضص 3 ا ظ ت األ. 4 ػبض ا زساق ا ض ر ا ط ١ ظ ف شزح ا ما ا ض ج ا ثا ١ ت آثار اال خشا 007-008 copyrights goda ص 79. - -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز بالعودة إىل القواعد العامة قبد أف االلتزا العقدم ينقسم إىل التزا بتحقيق نتيجة résulta( )Obligation de كالتزا يذؿ عناية ( moyen )Obligation de كيبكن القوؿ أف كل التزا عقديا كاف أ غ ت عقدم ما اختلفت فيو االتفاقيت ت من حيث طبيعة ىذا االلتزا. يكوف إما التزاما ببذؿ عناية أ التزاما بنتيجة كىذا حيث أف معاىدة برك سل جعلت طبيعة االلتزا ىي ربقيق نتيجة كأساس لقيا مسؤكلية الناقل البحرم كعلى عكس قواعد ىامبورغ فإهنا جعلت االلتزا ىو التزا ببذؿ عناية فقط لقيا ىذه اؼبسؤكلية. كذلك حددت اؼبعاىدت ت لكل نوع من االلتزا نطاؽ زم ت يتحمل فيو الناقل البحرم مسؤكليتو الكاملة عن ىالؾ كتلف البضاعة. ىذا ما سنتطرؽ إليو يف مبحث ت اثن ت ففي اؼببحث األكؿ نتطرؽ إىل أحكا اؼبسؤكلية ب ت االلتزا بتحقيق نتيجة كااللتزا ببذؿ عناية اختالؼ طبيعة االلتزا. أما كمبحث المبحث األوؿ ثاين سنتطرؽ إىل نطاؽ اؼبسؤكلية حبسب أحكا المسؤولية بيف االلت از بتحقيؽ نتيجة وااللت از ببذؿ عناية قصد تقليل شكول الشاحن ت من شركط اإلعفاء من اؼبسؤكلية يف عقود النقل البحرم كبتايل توزيع اؼبخاطر ب ت الشاحن كالناقل ػبلق نوع من التوازف يف اؼبسؤكلية بينهما كضعت أىم معاىدت ت يف ىذا اجملاؿ اػباصة بسندات الشحن يف برك سل سنة 97 كىامبورغ سنة 978. حيث من اؼبقرر يف ىذه اؼبعاىدات أنو ال هبوز الرجوع على الناقل البحرم إال تعاقديا كإذا كاف اػبطأ العقدم ىو عد تنفيذ الناقل )اؼبدين( اللتزاماتو الناشئة عن العقد فإنو أىم ما يثار بصدد مسؤكلية الناقل يف الواقع ىو ربديد طبيعة ىذه االلتزامات اليت تثقل كاىلو ب ت االلتزا بتحقيق نتيجة ػ ج اي ا ض ٠ ػ ع ا خذض ٠ ض ا ما ظؤ ١ ت ا ال ا بذز ا ض ف ا ثا ١ ت ا ؼضص 0 ج ا 978 ص 333. احفال ١ ت بز وظ ف ا مضاء ا ى ٠ خ ج ت ا ذم ق ا شز ٠ ؼت ا ظ ت - 3 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز كااللتزا ببذؿ عناية كىذا االختالؼ يف طبيعة االلتزا يؤدم حتما إىل التأث ت على أساس مسؤكلية الناقل البحرم. -كىذا ما سنفصلو يف مطلب ت نتطرؽ يف اؼبطلب األكؿ إىل االلتزا بتحقيق نتيجةكأساس ؼبسؤكلية الناقل البحرم يف ظل اتفاقية برك سل ؼبسؤكلية الناقل البحرم يف ظل قواعد ىامبورغ. كيف اؼبطلب الثاين نتطرؽ إىل االلتزا ببذؿ عناية كأساس المطمب األوؿ االلت از بتحقيؽ فت يجة في أحكا اتفاقية بروكسؿ ذبد مسؤكلية الناقل البحرم مصدرىا حسب قواعد أك أحكا اتفاقية برك سل لسنة عقد النقل الذم يربمو الناقل مع الشاحن كوهنا مسؤكلية عقدية تقو على اإلخالؿ بااللتزا 94 يف التعاقدم كىذا االلتزا بطبيعتو القانونية ىو التزا بتحقيق نتيجة كىي ضماف نقل البضاعة سليمة إىل ميناء الوصوؿ طبعا كيف اؼبيعاد احملدد كعبارة»يضمن الناقل«دبع ت تتضمن التزاما بتحقيق 3 نتيجة. فبمجرد عد ربقق ىذه النتيجة يعترب يف ذاتو خطأ موجبا ؼبسؤكلية الناقل اليت ال يربأ منها إال بنفي العالقة السببية ؽبذا اػبطأ اؼبتحقق كب ت الضرر الذم أصاب الشاحن. كبتايل فالتزا الناقل البحرم بتحقيق نتيجة ىو شرط ال يعفيو من مسؤكلية إال من خالؿ ربقق االستثناءات الواردة يف أحكا اتفاقية برك سل على سبيل اغبصر. شرط االؿت از بتحقيؽ نتيجة لقد اف تضت معاىدة برك سل لسنة الفرع األوؿ»L obligation de résulta«94 مسؤكلية الناقل البحرم طبقا ألحكا اؼبادة الرابعة من اؼبعاىدة فقد كانت كاضحة دبفهومها على أف التزا الناقل البحرم ىو التزامو بتحقيق 3 و اي د ض ػمض ا شذ ا خفز ٠ ؾ ف ا م ا بذز ط شأة ا ؼارف اإلطى ضر ٠ ت ط ت 00 ص 77. محمد السيد الفقي محمد فريد العريني القانون البحري والجوي منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 003 ص 339. سوزان علي حسن عقد نقل البضائع بالحاويات الدار الجامعية الجديدة للنشر األزاريطة اإلسكندرية 003 ص 4. - 4 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز نتيجة أم توصيل البضاعة ساؼبة إىل جهة الوصوؿ كبالتايل يكوف مسؤكال عن التعويض إذا اختلفت ىذه النتيجة بسبب ىالؾ البضاعة أك تلفها أك تأخ ت كصوؽبا فهو ملز بتسليمها إىل صاحب اغبق»اؼبرسل إليو«يف الزماف كاؼبكاف اؼبتفق عليو كإال ترتبت عليو اؼبسؤكلية بسبب عد تنفيذه اللتزامو كبتايل عد ربقيق النتيجة ىذا سواء كاف اػبطأ صادرا عن الناقل أك من أحد تابعيو. كقد أصبع الفقو على أف االلتزا بتحقيق نتيجة حسب معاىدة برك سل ك ذا يف مع ت االصطالح يتمثل يف نقل ميناء التفريغ يف حالة جيدة البضائع من ميناء الشحن كتسليمها إىل اؼبرسل إليو أك من ينوب عنو يف كذلك بتأكيد عد إعفاء الناقل من اؼبسؤكلية إال يف حالة إ السبب األجنيب األمر الذم يع ت أنو يتم اف تاض مسؤكلية الناقل دبجرد كقوع الضرر.»نتيجة«حيث كبالعودة إىل القواعد العامة قبد أف االلتزا العقدم ينقسم إىل التزا بتحقيق غاية كالتزا بذؿ عناية كمهماكاف نوع االلتزا فإنو قد يكوف إما التزاما ب نقل حق عي ت كىو باثت دائما التزا بتحقيق نتيجة ك ذلك ىو شأف االلتزا باالمتناع عن عمل أما االلتزا بعمل فيكوف يف 3 بعض صوره التزاما بعناية»L obligation de résulta«كيف صور أخرل التزاما بتحقيق نتيجة كىو االلتزا الذم كبن بصدد دراستو كمن مث يتضح لنا أف مسؤكلية الناقل البحرم يف أحكا اتفاقية برك سل لسنة 94 أساسها عقد النقل اؼبرب ب ت الناقل كالشاحن ؼ إف ىلكت البضاعة ىالكا كليا أك جزئيا أك تلفت يكوف الناقل بال بالتزاماتو الناشئة عن عقد الناقل البحرم. قررت اؼبادة الرابعة الفقرة الثانية كاليت نصت على أنو»ال يسأؿ الناقل أك السفينة عن اؽبالؾ أك التلف الناتج أك الناشئ عن أم سبب آخر غ ت ناشئ بفعل الناقل أك خطأه أك خبطأ من ك الءه أك مستخدميو«أف حدكد مسؤكلية الناقل البحرم عن أخطاءه أك أخطأ تابعيو تعتمد على إثبات السبب األجنيب الذم يقع على عاتق الناقل للدفع دبسؤكليتو دكف الشاحن ألنو ك ما ذكرنا سابقا كحسب القواعد العامة فإف االلتزا بتحقيق نتيجة معينة ىي توصيل البضاعة ساؼبة إىل جهة 3 ػظا د ف ذ ص PDF created with PDF fuctory poitrail versions www.pdf fuctory. Com ص.44 ط سا ػ دظ زجغ طابك ص 07. ػبض ا زساق ا ظ ر زجغ طابك ص 79. - 5 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز الوصوؿ كإذا زبلفت ىذه النتيجة بسبب ىالؾ ىذه البضاعة أك تلفها الناقل ىذا دكف أف يكلف الشاحن بإثبات خطأ الناقل. تلقى باؼبسؤكلية على عاتق لكن ىذا االلتزا بتحقيق نتيجة ليس مطلقا كإمبا استثنت اؼبعاىدة بعض اغباالت اليت يبكن فيها للناقل البحرم الدفع دبسؤكليتو عن اؽبالؾ كالتلف الذم غبق هبذه البضاعة كاليت تعترب كفرض لقرينة اػبطأ أك كفرض لقرينة اؼبسؤكلية كاليت ال يكوف أما الناؽؿ لدفع مسؤكليتو عن الضرر إال بإثبات أف مرده بسبب أجنيب ال يد لو فيو أك لنائبو أك لتابعيو فيو. الفرع الثاني االستثناءات التي تعفي الناقؿ مف مسؤولي تو بااللت از بتحقيؽ نتيجة بالرجوع إىل اؼبادة الرابعة الفقرة الثانية فقد حدد النص مسؤكلية الناقل كقرر مسؤكليتو عن خطئو أك أخطاء تابعيو فإف أراد الدفع باؼبسؤكلية فال يكفي لذلك ؾبرد إثبات عد كجود عالقة سببية ب ت فعلو أك أفعاؿ تابعيو كب ت الضرر الذم حصل كلكن يتع ت عليو أف يرد ىذا الضرر إىل سبب حقيقي كمع ت ذلك أنو دبجرد كقوع الضرر تقو مسؤكلية الناقل األجنيب الذم يعود إليو ىذا الضرر. حيث أنو مل تستعمل اؼبعاىدة تعب تا ؿبددا يف ىذا الشأف كما يف القواعد العامة ىذا إىل أف يثبت السبب كلكنها كضحت مفردات السبب األجنيب الذم يبنح للناقل البحرم فرصة ليدفع هبا عن مسؤكليتو كاليت زبرج عن كوهنا تطبيقات للقواعد العامة يف باب السبب األجنيب كيبكن رد اؼبسائل اليت نصت عليها اؼبعاىدة كاؼبتمثلة يف البنود من )ب( إلى )ؼ( من المادة الرابعة فقرة ثانية والتي نفصلهاكما يأتي : ذ ض و اي د ض زجغ طابك ص 3. ا ادض رش ١ ض ظؤ ١ ت ا ال ا بذز بضائغ )صراطت مار ت( ذوزة ١ ش اصة ا اجظخ ١ ز ف ا ما فزع لا ا ظؤ ١ ت ا ١ ت و ١ ت ا ذم ق جا ؼت ح ١ ش س بخار ٠ ز 03/06/7. - 6 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز ب(-الحريؽ ما ل يحدث بفعؿ الناقؿ أو خطئو Fire, unless caused. By the actual fault or probity of the carrier كلكي يتمتع الناقل هبذا النوع من اإلعفاء من اؼبسؤكلية عليو أف يثبت أف األضرار اليت غبقت بالبضائع ناشئة عن اغبريق كاإلعفاء من اؼبسؤكلية يشمل الضرر الذم غبق البضائع اليت شب فيها اغبريق كالذم امتد إليها اغبريق بعد ذلك. ك مثاؿ: السفينة. نشوب حريق يف عنرب موجود دبقدمة السفينة مث امتدت بعد ذلك إىل عنرب آخر دبؤخرة جػ(-مخاطر البحر أو المياه المالحية األخرى أو أخطاؤىا أو حوادثيا Perils, dangers, and. Accident of the. Sea or other navigable waters ك مثاؿ عن اإلعفاء من اؼبسؤكلية ىي :األضرار الناذبة عن العواصف كاألمواج العالية أك الرياح الشديدة أك نتيجة اصطدا السفينة حبطا سفينة غارقة. د(- القضاء والقدر ك مثاؿ عن ذلك ىي: Act.Of gode األضرار الناذبة عن الزالزؿ كالرباك ت على أف ال تكوف ىذه األضرار بإرادة اإلنساف أم ليس لو دخل يف إحداثها ك ذلك على أف يعجز اإلنساف على تفادم النتائج اؼب تتبة عليو مهما بذؿ أية عناية أك تنبأ هبا. ىػ(-حوادث الحرب Act of wear حيث يعفى الناقل من اؼبسؤكلية ب سبب اغبرب مثل بااللتزا بتحقيق نتيجة إذا أثبت أف سبب تلف كىالؾ البضاعة كاف نشوب اغبركب ب ت الدكؿ كاغبركب األىلية أك الف تات اليت تسبق اغبركب أك تليها كيكوف الناقل يقو بنقل البضاعة أثناءىا. ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 59. - 7 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز و(- أعماؿ األعداء العمومييف Act of public ennemies كنقصد هبذه األعماؿكاالعتداءات اليت يقو هبا القراصنة البحرية كىم أعداء الدكؿ بصفة خاصة كأعداء اجملتمع الدكيل بصفة عامة. ز(- إيقاؼ أو إك اره صادر مف حكومة أو سمطة أو شعب أو حجز قضائي Arrest or restrains of pranced, rulers or people or seizure UN dear legal process يتوجب على الناقل أف يبتثل ألكامر كتوجيهات أية سلطة حكومية أثناء عملية النقل البحرم لذلك أعفتو اؼبعاىدة من اؼبسؤكلية عندما يكوف الضرر ناصبا عن ىذه األكامر ك التوجيهات ألف ىذه األخ تة ربوؿ ب ت الناقل كتنفيذ التزاماتو اذباه شاحن كتعترب دبثابة السبب األجنيب. حػ(- ؽيود الحجز الصحي كما يف حالة التلف Quarantaine restrictions ألعمدم للبضاعة كالتخلص منها عن طريق اإلدارة الصحية للموانئ بسبب تلوثها أك إصابتها بوباء ىبشى انتشاره داخل البالد ط(-عمؿ أو سيو مف جانب الشاحف أو مالؾ البضاعة أو وكيمو أو ممثمو Act of omission of the shipper or owner of the goods, his agent or representative يعفى الناقل من الضرر الناجم عن فعل أك إنباؿ الشاحن أك مالك البضاعة أك فعل أك إنباؿ ك يلو أك فبثلو كمن األخطاء اليت يرتكبها الشاحن كتربر إعفاء الناقل من اؼبسؤكلية التصريح الكاذب عبهة نوع البضاعة كقيمتها. ي(-اإلض اربات عف العمؿ أو اإلغالؽ أو اإليقاؼ أو العوائؽ العارضة أثناء العمؿ ألي سبب كاف كميا أو جزئيا. Strikes or lock-outs or stoppage or restraint of lab our from whatever cause, whether particle or general بسام عاطف المهتار مرجع سابق ص 47 بسام عاطف المهتار نفس المرجع ص 50-8 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز إف اإلضراب اليعترب قوة قاىرة تعي الناقل من اؼبسؤكلية إال إذا كاف عاما هبعل تنفيذ االلتزا مستحيال فجائيا غ ت متوقع كال دخل إلرادتو يف كقوعو.أم يتصف دبواصفات القوة القاىرة. الفتف كػ(- واالضط اربات األىمية Riotes and civil commotions كىي صورة أخرل من صور القوة القاىرة اليت تشكل سببا إلعفاء الناقل من مسؤكليتو كىي كذلك حالة من اغباالت قررهتا القواعد العامة. ؿ(- إنقاذ أو محاولة إنقاذ األرواح في البحر Saving or attempting to save live or property at sea ففي حلة التلف اليت تتعلق بأعماؿ يراد منها إنقاذ األركاح أك الشحنة مع مراعاة تطبيق أحكا اػبسارات اؼبش تكة إذا كانت غاية التصرؼ من البضائع ربقيق مصلحة صبيع ذكم الشأف يف اؼبرحلة البحرية. (- العجز في الحج أو الوزف أو اليالؾ أو التمؼ عف عيب خفي أو خاص أو طبيعة البضاعة Wastage in bulk or any other loss or damage arising fro, inherent defect, quality or vice of the goods سبق القوؿ أف ىذه اغبالة ىي ترديد للقاعدة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الرابعة فقرة أ كاليت تعفي الناقل من اؼبسؤكلية عن اؽبالؾ أك التلف الناشئ أك الناتج عن حالة عد صالحية السفينة للمالحة بشرط أف يكوف الناقل قد بدؿ اؽبمة الكافية قبل السفر أك عند القيا بو عبعل السفينة يف حالة صاغبة للمالحة ذلك ألف عد الصالحية للمالحة الذم ىبفى رغم بذؿ اؽبمة الكافية ك اليقظة اؼبعقولة إمبا يرجع يف الواقع إىل عيوب خفية يف السفينة. ف(-عد كفاية التغميؼ Insufficiency of package بسام عاطف المهتار مرجع سابق ص 54-9 -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز يعترب الشاحن مسؤكال عن عد كفاية التغليف كبتايل عن تلف البضاعة بعدما ثبت أف التلف مل يكن راجعا ألم حادث كقع أثناء النقل البحرم كيعترب عد التغليف عيبا خاصا إذا كانت البضاعة حبسب طبيعتها من النوع الذم ال يبكن نقلو بدكف تغليف س(-عد كفاية أو عد اتفاؽ العالمات Insufficiency or inadequacy of marks حيث يبكن للناقل البحرم أف يعفى من مسؤكليتو إذا ما أثبت أف العالمة اؼبتفق على شحنها ىي غ ت تلك العالمة اليت مت شحنها على منت السفينة. ع(-العيوب الخفية التي ال تكشفيا اليقظة المعقولة ف( La tems de fects mot disco érable by due diligent ce أم سبب آخر غ ت ناشئ عن فعل الناقل أك خطئو أك فعل ك ال الناقل أك مستخدميو أك أخطائهم إمبا يقع عب اإلثبات على من يرغب االستفادة من ىذا االستثناء ليس للخطأ الشخصي كال باؽبالؾ أك التلف. ب فعل الناقل كال كوبق لو أف يثبت أنو ب فعل ك الء الناقل أك مستخدميو أك أخطائهم أية صلة حيث كبالرجوع إىل نص اؼبعاىدة يف اؼبادة الرابعة كىي إلزا الناقل البحرم بتحقيق نتيجة كبتايل مسؤكيلتو الكاملة عن تلف أك ىالؾ البضاعة كألف اؼبسؤكلية ىي عقدية يلز بنتيجتها يالحظ على اؼبادة الرابعة الفقرة الثانية من )ب( إىل )ؼ( أنو كبطريقة غ ت مباشرة سبهد للناقل اإلفالت من مسؤكليتو كىي ربقيق نتيجة لكن ما دبع ت أنو إذا أثبت الناقل البحرم أحد األسباب اؼبذكورة يف االتفاقية كاليت سبكنو بالدفع دبسؤكيلتو اذباه البضاعة اؼبنقولة فإنو هبرد من ىذه اؼبسؤكلية كبتايل يبكن القوؿ أف طبيعة االلتزا ىو بذؿ عناية كلو بطريقة غ ت مباشرة على عكس ما تفرضو أحكا اؼبعاىدة بأف يكوف الناقل ملزما بتحقيق نتيجةػ كذلك ما يتضح لنا من خالؿ تلك األسباب اليت قد تكوف سببا إلعفاء الناقل من املسؤكلية. بسام عاطف المهتار مرجع سابق ص 5 ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 6. - 0
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز المطمب الثاني االلت از ببذؿ عناية كأساس لممسؤولية في قواعد ىامبورغ نصت اؼبادة اػبامسة الفقرة األكىل من اتفاقية ىامبورغ على أنو»يسأؿ الناقل عن اػبسارة الناذبة عن ىالؾ البضائع أك تلفها ك ذلك الناذبة عن التأخ ت يف التسليم إذا كقع اغبادث الذم تسبب يف اؽبالؾ أك التلف أك التأخ ت أثناء كجود البضائع يف عهدتو على الوجو اؼبب ت يف اؼبادة الرابعة ما مل يثبت الناقل أنو قد ازبذ ىو أك تداب ت لتجنب اغبادث كتبعاتو«مستخدموه أك ك الؤه صبيع ما كاف من اؼبعقوؿ تطلب ازباذه من حيث يفهم من نص اؼبعاىدة أف التزا الناقل يف ظل قواعد ىامبورغ ىو التزا ببذؿ عناية مع اف تاض اػبطأ يف جانبو ال بتحقيق نتيجة كبتايل قررت اتفاقية ىامبورغ مسؤكلية الناقل البحرم عن ىالؾ البضائع أك تلفها أك عن التأخ ت يف كصوؽبا على أساس قرينة اػبطأ أك اإلنباؿ اؼبف تض كذلك أف يقع اإلثبات على الناقل 3 أنو بذؿ العناية الواجبة لتجنب تلف كىالؾ ىذه البضاعة. شرط الفرع األوؿ االؿت از ببذؿ عناية يعترب التزا الناقل البحرم ببذؿ العناية الكافية غبفظ البضاعة اؼبنقولة من اؽبالؾ كالتلف ىو 4 أساس اؼبسؤكلية أم هبب عليو ازباذكافة االحتياطات الالزمة لسالمة تلك البضاعة. كبذلك كبالرجوع ؼبضموف اؼبادة اػبامسة يف فقرهتا األكىل من قواعد ىامبورغ فإف ىذه األخ تة بذلك قد رتبت كبوضوح مسؤكلية الناقل البحرم عنكل حدث ( )Occurrence ي تتب عليو ىالؾ البضاعة أك تلفها أك تأخ ت كصوؽبا إذا كقع ىذا اغبادث أثناء كجود البضاعة يف حراستو على الوجو اؼبقرر كذلك من خالؿ اؼبادة الرابعة من ذات القواعد كىذا ما مل يثبت الناقل أنو ىو كك الئو كتابعيو قد ازبذكا صبيع ما كاف يلز ازباذه من تداب ت معقولة لتجنب كقوع اغبادث كاتقاء نتائجو. 3 4 ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 6. ذ ض و اي د ض زجغ طابك ص 3. ػ ج اي ا ض ٠ ػ ع زجغ طابك ص 64. ذ ض و اي د ض فض اي زجغ ص 78. -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز فألقت بذلك اتفاقية ىامبورغ على عاتق الناقل التزاما بضماف سالمة البضاعة كموعد كصوؽبا لكن ىذا االلتزا مب ت على أساس قرينة اػبطأ أك اإلنباؿ اؼبف تض: غبصولو على التعويض إثبات كجود البضاعة يف حراسة الناقل غبظة كقوع الضرر. كبالتايل يكفي على اؼبضركر لكن يف نفس اؼبادة من القواعد فقد أتاحت االتفاقية للناقل أسلوبا مرنا كعاما يبكن دبقتضاه التخلص من اؼبسؤكلية أال كىو ازباذه ىو كتابعوه- كافة التداب ت اؼبعقولة ؼبنع كقوع الضرر فبا يدؿ على أف التزا الناقل البحرم يف قواعد ىامبورغ ىو التزا ببذؿ عناية مع اف تاض اػبطأ إىل جانبو ال بتحقيق نتيجة. فمسؤكلية الناقل البحرم يف ظل أحكا اتفاقية ىامبورغ تقو على أساس اػبطأ أك اإلنباؿ اؼبف تض أم أف الناقل مقيد بقرينة اػبطأ.كإذا كاف التزا الناقل على ىذا النحو ىو التزا ببذؿ عناية مع اف تاض اػبطأ أك إنبالو فإف ذلك يع ت أف اؼبضركر كعلى خالؼ حكم االلتزا ببذؿ عناية ليس مطالبا بإثبات خطأ الناقل كإمبا يكفيو إثبات كجود البضائع يف حراسة الناقل غبظة كقوع الضرر كىو أمر جد يس ت يكفي يف اػبصومة القضائية أك التحكيمية تقدمي عقد النقل كما يثبت استال الناقل للبضائع من الشاحن كإثبات الضرر اؼبدعى بو. أك اإلنباؿ من جانبو كيكوف على الناقل لدفع مسؤكليتو نفي صدكر اػبطأ كذلك بإثبات أنو قد ازبذ ىو أك مستخدموه أك ك الؤه كل ما كاف من اؼبعقوؿ 3 تطلب ازباذه من تداب ت لتجنب اغبادث كتبعاتو. الفرع الثاني االستثناءات التي تعفي الناقؿ مف مسؤولية بااللت از ببذؿ عناية قررت قواعد ىامبورغ من خالؿ أساس مسؤكلية الناقل البحرم لصاحل الشاحن ت من جهة إال أف اؼبادة اػبامسة يف فقرهتا الرابعة فتحت بابا آخر لتخلص الناقل من مسؤكيل تو كذلك عن طريق www,éastla 08 احفال ١ ت ا ب رؽ ا ما ا ظز ص ل ز ػبض ا ؼظ ١ طا خ ا ظؤ ١ ت ا ال ا بذز ػ طال ت ا بضائغ ب ١ أدىا ws,com احفال ١ ت ا ب رؽ( ذوزة ١ ش اصة اجظخ ١ ز ف س ف أ ١ ا ظؤ ١ ت ا ض ١ ت ال ا بذز بضائغ )صراطت مار ت ب ١ ا خشز ٠ غ ا جشائز ا ما فزع لا ا ظؤ ١ ت ا ض ١ ت و ١ ت ا ذم ق جا ؼت ح ١ ش س بخار ٠ ز 009/07/04 ص 55. 3 ذ ض و اي د ض زجغ طابك ص 3. -
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز ازباذه ىو أك تابعوه أك ك الئو التداب ت اؼبعقولة لتفادم اغبادث كنتائجو كىذا ىو أخطر ما جاءت بو أحكا قواعد ىامبورغ. ؼ قدكاف ىذا النص أم الفقرة الرابعة من اؼبادة اػبامسة ؿبل معارضو أثناء األعماؿ التحض تية لالتفاقية كقد رأل مع ذلك اإلبقاء عليو باعتبار أنو وبقق توازنا ؼبخاطر النقل البحرم إذ أف إعفاء الناقل البحرم من اؼبسؤكلية عن األضرار اليت ال تنشأ عن خطئو أك إنبالو يف حالة اغبريق مثال يف مقابل تقرير مسؤكليتو يف حالة اػبطأ يف مالحة السفينة إذ جعلت مسؤكلية الناقل عن الضرر جاء الناشئ عن اغبريق تقو على فكرة اػبطأ الواجب اإلثبات فإذا أثبت اؼبدعي أف اغبريق قد نشأ عن خطأ أك إنباؿ من جانب الناقل أك مستخدموه يف ازباذ التداب ت اؼبعقوؿ ازباذىا إلطباد اغبريق التحقق منها قامت مسؤكلية الناقل. مصلحة كبالتايل يظهر من خالؿ ذلك أف اتفاقية ىامبورغ جاءت زبد أك الدكؿ الشاحنة. الناقل على حساب الشاحن يف أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية كبتايل فهي بذلك ال زبد مصلحة النطاؽ الزمني لسرياف المبحث الثاني االتفاقيتيف باختالؼ طبيعة االؿت از بعد ما تطرقنا يف اؼببحث األكؿ كمت التعرؼ على طبيعة مسؤكلية الناقل البحرم كىو األمر اعبوىرم يف أحكا اؼبسؤكلية فإنو اختالؼ ىذه الطبيعة يف االتفاقيت ت ىبتلف كذلك النطاؽ الزم ت الذم تسرم عليو ىذه اؼبسؤكلية. كالنطاؽ الزم ت ىو اؼبدة الزمنية ب ت تسلم الناقل البضائع يف ميناء الشحن كب ت قيامو يف ميناء التفريغ بتسليمها إىل صاحب اغبق يف تسلمها ك افة العمليات اليت تقع خالؿ تلك اؼبدة اليت يلتز 3 هبا الناقل. 3 ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 6. س ف أ ١ زجغ طابك ص 56. ذ ض و اي د ض زجغ طابك ص 5. - 3
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز سرياف أحكا المسؤولية في نصت اؼبادة األكىل من الفقرة )جػ( المطمب األوؿ اتفاقية بروكسؿ عمى المرحمة البحرية : على أف ؾباؿ تطبيق أحكا معاىدة برك سل يشمل الوقت اؼبنصر منذ ربم مؿ البضاعة على منت السفينة حىت تفريغها منها يع ت ىذا النص أف أحكا اؼبعاىدة ال تسرم على العمليات السابقة على الشحن أك التفريغ اليت تنقضي ب ت الشحن كالتفريغ. حيث تقضى اؼبعاىدة بتجزئة عقد النقل البحرم إىل ثالث مراحل: تنطبق فقط على اؼبرحلة البحرية *المرحمة األولى: *المرحمة الثانية: كتشمل الوقت الذم ينقضي ب ت تسليم البضاعة للناقل حىت بدء عمليات الشحن. كتشمل الوقت الذم ينقضي ب ت شحن البضاعة يف السفينة كتفريغها منها. *المرحمة الثالثة: كتبدأ بعد هناية التفريغ كتستمر حىت تسليم البضاعة تسليما فعليا للمرسل إليو. كبتايل ال تسرم أحكا اؼبعاىدة إال على اؼبرحلة الثانية أم اؼبرحلة البحرية فحسب. أما اؼبرحلة األكىل كالثالثة فإهنا تبقى خاضعة للقواعد العامة الشركط كااللتزامات اؼبتعلقة باؼبرحلت ت ما قبل الشحن كما بعد التفريغ كمن مث هبوز لألطراؼ االتفاؽ على كذا االتفاؽ حوؿ مسؤكلية الناقل, كىذا ما أكدتو اؼبادة السابعة من اؼبعاىدة إذ نصت على أنو : ال ربوؿ أحكا ىذه اؼبعاىدة دكف إمكانية الناقل أك الشاحن من تضم ت أم اتفاؽ آخر بإدراج أحكاما إعفاءات تتعلق بالتزامات كمسؤكلية الناقل البضاعة. كشركطا كربفظات أك أك السفينة أك عبهة اػبسائر كاألضرار اليت تصيب لذلك سنب ت مع ت كاؼبقصود بالشحن كالتفريغ باعتبار أف أحكا اؼبسؤكلية يف قواعد برك سل تلز الناقل البحرم بااللتزا بتحقيق نتيجة خالؿ اؼبرحلة البحرية ككذلك ربديد طبيعة اؼبرحلة أم يف اؼبرحلة األكىل كالثالثة. االؿ تزا خارج ىذه بظا ػاطف ا حار زجغ طابك ص 59. بظا ػاطف ا حار فض اي زجغ ص 63. - 4
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز المرحمة البحرية الفرع األوؿ )مف الشحف إلى التفريغ( بالرجوع للمادة األكىل الفقرة )ق( كاليت نصت على»نقل البضائع ينسحب إىل الوقت الذم ينقضي ب ت شحن البضائع يف السفينة كتفريغها منها«فبالرغم من أف االتفاقية مل ربدد اؼبقصود كاؼبع ت الواضح لعملية الشحن كالتفريغ أم مىت تبدأ عملية الشحن كمىت تنتهي عملية التفريغ فقد اختلف الفقو يف تفس ت مرحلة الشحن كمرحلة التفريغ ما ىو متعلق هبذه اؼبرحلة يدخل ضمن مسؤكليات الناقل البحرم خاصة بعد التطور اغباصل يف ؾباؿ النقل كاؼببادالت التجارية كالتفريغ على الركافع يف الرصيف أك اؼبيناء أك على الصنادؿ كىو التزامو بتحقيق نتيجة كؼل ىذا فإنو مل يعد اؼبشكل فقط يف الشحن كإمبا امتدكذلك إىل السوا ئؿكالب تكؿ كالبنزين كالزيوت دبضخات كأنابيب تنقل عن طريقها ىذه اؼبواد كبتايل اختلف مفهو الشحن كالتفريغ. كرغم ىذا االختالؼ فإف ىذه اؼبرحلة اليت تتحدد ببداية الشحن كتنتهي بالتفريغ فإنو يرل معظم الفقو كالقضاء كإف اختلف مفهو ىذه اؼبرحلة فإف التزامات الناقل البحرم تتحدد خالؿ اؼبرحلة البحرية ابالؿ تزا بتحقيق نتيجة كىي إيصاؿ البضاعة سليمة إىل غاية تسليمها إىل اؼبرسل إليو. كأف إدراج أم شرط يعفي الناقل من التزامو يف ىذه اؼبرحلة يعترب الغيا حسب االتفاقية. الفرع الثاني االلت از بتحقيؽ نتيجة أثناء المرحمة البحرية أكجبت اؼبادة الثالثة يف فقرهتا األكىل من الربكتوكوؿ الرامي إىل تعديل االتفاقية لسنة كاؼبوقع يف برك سل بتاريخ 94 968/0/3 على أف يبارس الناقل البحرم نشاطا كافيا قبل اؼبرحلة البحرية كبعدىا عبعل السفينة صاغبة للمالحة كأف يهيئها كهبهزىا كأف هبعل األنبار كغرؼ التربيد ك افة أجزاء السفينة اليت ربمل عليها البضاعة حبالة جيدة كمؤىلة الستيعاب ىذه البضاعة كبالتايل احفال ١ ت بز وظ ظ ت 94 ا ؼض ت با بز ح و ي ط ت 968. - 5
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز ىو التزا ببدؿ عناية على عكس التزا الناقل كمسؤكيل اؼبرحلة البحرية ىو التزا بتحقيق نتيجة. تو عن سالمة البضاعة من التلف كاؽبالؾ يف فإذا كاف سبب الضرر الالحق بالبضاعة يرجع إىل عد الشحن اعبيد للبضاعة فإف الشاحن ال يعفى من اؼبسؤكلية ألف التزامو ىو التزا بتحقيق نتيجة كالذم يكوف خالؿ الف تة اؼبمتدة ب ت عملية الشحن كالتفريغ كىي اؼبرحلة البحرية. لكن إذا كاف اػبطأ يف الشحن سببو خطأ يف ذبهيز السفينة فإف قيبكن إعفاء الناقل من مسؤكيلتو عن البضاعة ىذا إذا أثبت ذلك ك اف ذلك قبل اؼبرحلة البحرية كاليت يكوف فيو التزامو بذؿ عناية كليس ربقيق نتيجة كبتايل يبكن إعفاءه من ىذه اؼبسؤكلية. فواقع األمر أف عقد النقل البحرم يبدأ باستال الناقل للبضاعة من الشاحن كينتهي بتسليمها للمرسل إليو كمن مث فهو يتضمن العمليات السابقة على الشحن كتلك الالحقة على التفريغ كلكن كل ما يف األمر أف اؼبرحلة اليت ما قبل الشحن كاليت تبدأ من استال الناقل البضائع من الشاحن حىت بدء شحنها على السفينة كحىت تسليمها للمرسل إليو نبا مرحلتاف ال زبضعاف ألحكا اؼبعاىدة بل تسود فيو ا اغبرية التعاقدية كيكوف للناقل أك يورد بشأهنما ما يعد لو من شركط إعفاء من اؼبسؤكلية كىو ما تفرضق صراحة اؼبادة عة السابمن اؼبعاىدة. كقد قضت احملكمة العليا يف جلستها اؼبنعقدة بتاريخ: 990//30 يف قضية ب ت الشركة اعبزائرية الليبية»كال تا«كىي شركة ناقلة للبضاعة ضد شركة «يلبار«صاحبة البضاعة اؼبنقولة. حيث نستخلص من قضية اغباؿ عن الوجو الثاين كاؼبأخوذ من انعدا األساس القانوين. حيث أف القرار اؼبطعوف فيو أسس حكمو على اؼبادة الثالثة من برك سل اؼبعدؿ لسنة ذبعل مؤسسة ميناء 968 كالذم مل يأخذ بع ت االعتبار اؼبادة 80 من القانوف البحرم فبا يقابلو اؼبادة اؼبذكورة سابقا كاليت اعبزائر كاليت يعود إليها احتكار عملييت الشحن كالتفريغ ابتداء من فك البضاعة كبناءا على ذلك فإف مسؤكلية الناقل انتهت منذ تسليم البضاعة ب ت يدم مؤسسة ميناء اعبزائر. ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 35. لزار ا ذى ت ا ؼ ١ ا طاصر بخار ٠ ز 990//30 ف رل 739. - 6
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز حيث يستخلص من القرار اؼبطعوف فيو أف تسليم البضاعة قد أقبز من طرؼ اػبربة يوض ح صراحة أف األضرار قبمت عن عملية الشحن كالتفريغ غ ت الناقل كأف تقرير اؼبنتظمة كبدكف عناية أثناء اؼبراحل اؼبختلفة لعملية التفريغ.كيف ىذه اغباالت فإف القرار منعد األساس كيستدعي نقضو. المطمب الثاني سرياف أحكا المسؤولية في قواعد ىامبورغ عمى جميع م ارحؿ النقؿ البحري ىبتلف سرياف أحكا اؼبسؤكلية يف قواعد ىامبورغ عنها يف اتفاقية برك سل من حيث الف تة الزمنية أك النطاؽ الوقيت الذم تطبق فيو أحكا قواعد ىامبورغ. فعلى خالؼ أحكا برك سل قررت قواعد ىامبورغ مسؤكلية الناقل البحرم عن األضرار اليت تلحق بالبضائع على أساس التزامو ببذؿ العناية الكافية أثناء كجود ىذه السلعة أك البضاعة يف حراسة الناقل ىذا سواء يف ميناء اؿشحف أك أثناء النقل أك حىت يف ميناء التفريغ. كبتايل على الناقل بذؿ العناية الالزمة غبفظ سالمة البضائع خالؿ صبيع مراحل النقل البحرم. الفرع األوؿ م ارحؿ النقؿ البحري نصت اؼبادة الرابعة الفقرة األكىل من قواعد ىامبورغ على»إف مسؤكلية الناقل عن البضاعة دبوجب ىذه االتفاقية تشمل اؼبدة اليت تكوف فيها البضائع يف عهدة الناقل يف ميناء الشحن كأثناء النقل كيف ميناء التفريغ«حيث استقر الرأم على أف عقد النقل البحرم يشمل العمليات السابقة على الشحن أك الالحقة للتفريغ حبيث تكوف ىذه العمليات صبيعها كال ال يتجزأ 3 كىذا ما يعرؼ دببدأ كحدة عقد النقل البحرم. ؼ تسرم عليو شركط سند الشحن 3 ذ ض و اي د ض زجغ طابك ص 84. احفال ١ ت األ ا خذضة م ا بذز بضائغ ظ ت 978 )ل اػض ا ب رؽ(. بظا ػاطف ا خار زجغ طابك ص 60. - 7
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز استبعدت معاىدة ىامبورغ مبدأ ذبزئة عقد النقل البحرم الذم كاف معتمدا يف اتفاقية برك سل كالربكتوكوؿ اؼبعدؿ لسنة 968. فقد اذبهت قواعد ىامبورغ إىل توسيع النطاؽ الزم ت ؼبسؤكلية الناقل بنصها يف اؼبادة الرابعة الفقرة األكىل على أف مسؤكلية الناقل عن البضائع دبوجب أحكا ىذه اؼبعاىدة تشمل اؼبدة اليت تكوف فيها البضائع يف عهدة الناقل يف ميناء الشحن كأثناء النقل كيف ميناء التفريغ كما أف الفقرة الثانية من اؼبادة الرابعة نصت على أف البضائع تكوف يف عهدة الناقل يف الف تة الزمنية اؼبمتدة اعتبارا من الوقت الذم يتلقى فيو البضائع يف ميناء الشحن من الشاحن أك الناقل بتسليم البضائع يف مرفأ التفريغ إىل اؼبرسل إليو. من ينوب عنو كحىت الوقت الذم يقو فيو كذلك عاعبت اؼبادة الرابعة الفقرة الثانية من قواعد ىامبورغ اغبالة اليت قد يبتنع فيها اؼبرسل إليو عن تسلم البضائع أك مل وبضر الستال البضائع بعد إخطاره بالوصوؿ من قبل الناقل فيستطيع ىذا األخ ت استنادا إىل ىذه الفقرة أف يسلم البضائع إىل إحدل السلطات ميناء التفريغ مثل تسليها إىل السلطات اعبمركية أك مؤسسة اؼبوانئ. أك حسب األنظمة السارية يف إال أف بعض الفقو يرل أف تسليم الناقل للبضائع على النحو الذم ترظبو الفقرة الثانية ينطوم على قد كب ت من الغموض إذ أهنا تعفى الناقل من اؼبسؤكلية دكف أف يكوف شبة تسليم فعلي للبضائع للمرسل إليو. يلتز الناقل بتجهيز السفينة من الفرع الثاني االؿت از ببذؿ عناية أثناء م ارحؿ النقؿ البحري اؼبؤف كالوقود كاؼبعدات الالزمة للمرحلة البحرية كما عليو االستعانة بطاقم البحارة اؼبؤىل كالكاؼ للقيا بالرحلة البحرية كاؼبختص ت يف النقل النوعي للبضاعة. ك ذا إعداد أقسا السفينة اؼبخصصة للشحن لتكوف صاغبة لشحن السلع فيها كحفظها أم التزا الناقل يف ىذا الشأف التزاما ببذؿ العناية اؼبعتادة للتاجر احمل تؼ الذم يقو دبثل ىذا. العمل الف ذ ض صراصوت ا طاق ا ش ظؤ ١ ت ا ال ا بذز ج ت ا ارة ا ج ض رل 3 ا ؼضص 007 09 ص. - 8
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز فالتزا الناقل البحرم ببذؿ العناية الكافية حسب قواعد ىامبورغ تشملكافة العمليات كاليت تبدأ منذ استالمو البضائع ف الشاحن يف ميناء الشحن كتنتهي بتسليمها إىل اؼبرسل إليو يف ميناء الوصوؿ أك ميناء التفريغ. كيع ت ذلك التزامو بشحن البضائع كتفريغها كرصها كنقلها مث كعند الوصوؿ فك البضائع كتفريغها كتسليمها إىل اؼبرسل إليو ك ذلك ؿباكلة احملافظة على البضائع ساؼبة دبا أف التزامو ليس التزاما بتحقيق نتيجة كإمبا بذؿ العناية. - 9
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز ػػػػػػ وبذلك نستخلص من ىذا الفصل وبالمقارنة بين االتفاقيتين ونظرا ألىمية الطبيعة القانونية والتي ىي كأساس لتوزيع المسؤولية بين الناقلين و الشاحنين تتصاد فيو أحكا المعاىدتين على أساس االختالؼ حوؿ مضموف الطبيعة القانونية والذي امتد إلى نطاؽ تطبيقها.فقد قررت اتفاقية بروكسل إلزا الناقل بتحقيق نتيجة وىي إيصاؿ البضاعة سالمة إلى المرسل إليو وىو التزا يخد مصالح الشاحن كما حددت نطاؽ سرياف ىذا االلتزا بالمرحلة البحرية و المحصورة بين عملية الشحن والتفريغ وبتاليكل ما ىو خارج ىذه المرحلة يعتبر التزاما ببذؿ عناية وليس تحقيق نتيجة. وعلى العكس ففي قواعد ىامبورغ قررت إلزا الناقل بالحفاظ على البضاعة سليمة إلى غاية تسليمها إلى المرسل إلو خالؿ جميع مراحل النقل البحري لكن الطبيعة القانونية لهذا االلتزا ليست بتحقيق نتيجة وإنما يكفيو بذؿ العناية المعقولة وىذا ما ال يخد مصالح الشاحن. - 0
ا فظ األ ي ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت وأطاص خذض ٠ ض ا خشا ا ال ا بذز الفصل الثاني أثر الطبيعة القانونية على توزيع عبء اإلثبات -
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث اؿطبيعة أثر القانونية الفصؿ الثاني عبء اإلثبات توزيع عمى إف تعي ت اػبصم الذم يكلف باإلثبات أمر بالغ اػبطورة يف ؾبريات س ت الدعول كيف نتيجتها ألنو يلقى على ىذا اػبصم عبئا ثقيال تتوقف عليو نتيجة الدعول. كالقاعدة يف توزيع عبء اإلثبات ىي على اؼبدعي كاؼبدعي يف ىذا اػبصوص ليس حتما من رفع الدعول كإمبا من يدعي خالؼ الوضع الثابت أصال. فالتعرؼ على الطبيعة القانونية ؼبسؤكلية الناقل البحرم أمر أساسي ألهنا ىي اليت ربدد لنا على من يقع عبء اإلثبات يف حالة كقوع ضرر للبضاعة.كألف مسؤكلية الناقل ىي عقدية كليست تقص تية اليت تنشأ خارج نطاؽ عقد النقل البحرم فإنو عندما ىبل ىذا الناقل بالتزاماتو اليت يفرضها عليو العقد تنعقد مسؤكليتو. حيث أف االختالؼ يف الطبيعة القانونية كبتايل االختالؼ يف طبيعة االلتزا يؤثر حتما كبصفة مباشرة على عبء اإلثبات الذم وبدد لنا الطرؼ اؼبباشر الذم يقع عليو إثبات الضرر.كبتايل قيا مسؤكلية الناقل البحرم تقو على أساس ت إما على أساس قرينة اؼبسؤكلية أك على أساس قرينة اػبطأ. حيث يف تؽ الفقو ب ت ما يعرؼ»بقرينة اؼبسؤكلية«ك»قرينة اػبطأ«. فقرينة اؼبسؤكلية تع ت اعتبار التزا الناقل بتحقيق نتيجة أما قرينة اػبطأ فتع ت اعتبار التزا الناقل ببدؿ عناية مع اف تاض ارتكابو اػبطأ كيكمن الفارؽ بينهما يف الكيفية اليت هبوز هبا للناقل البحرم 3 دفع اؼبسؤكلية. 3 ذ ض طبز ا ظؼض اإلثباث ف ا اص ا ض ١ ت ا خجارة صار ا ض شز ا خ س ٠ غ ػ ١ ١ ت ا جشائز ظ ت 0 ص 33. ط سا ػ دظ زجغ طابك ص 07. ا ص ٠ ضار ا ج ١ ش ف ا ما ا بذز ا ضار ا جا ؼ ١ ت ا جض ٠ ضة شز اإلطى ضر ٠ ت ا جشء ا ثا ا طبؼت 993 ص 08. -
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث كىذا ما اختلفت فيو أحكا االتفاقيت ت كاليت سنرل من خالؿ ىذا الفصل كيف أثر ىذا االختالؼ يف طبيعة االلتزا على توزيع عبء اإلثبات باعتبار أف االتفاقيت ت جاءتا غبماية مصلحة الطرف ت»الشاحن كالناقل«برك سل ك ذا ؿباكلة كضع توازف يف توزيع االلتزامات من خالؿ توزيع اؼبخاطر ب ت الطرف ت. ففي اؼببحث األكؿ سنتطرؽ إىل إثبات السبب األجنيب لدفع اؼبسؤكلية بتحقيق نتيجة يف اتفاقية كيف اؼببحث الثاين نتطرؽ إىل إثبات ب ذؿ العناية توضيح أم االتفاقي ت ت جاءت أكثر ضباية ؼبصاحل أثناء النقل البحرم. إثبات السبب األجنبي اؿشاحن ين المبحث األوؿ ؿلدفع تعرب أحكا معاىدة برك سل لسندات الشحن لسنة باؿمسؤولية في ؿ لدفع باؼبسؤكلية يف قواعد ىامبورغ كبتايل ك مدل توفيقها يف توزيع ىذه اؼبخاطر اتفاقية بروكسؿ 94 مثلها يف ذلك أحكا القانوف البحرم اعبزائرم عن اذباه تشريعي عا كبو توف ت اؼبزيد من اغبماية للشاحن ت بالقضاء على شركط اإلعفاء من اؼبسؤكلية يف سندات الشحن البحرم اعبزائرم ربديدا الشحن كالتفريغ. كباؼبقابل تضمنت كل من اؼبعاىدة كما يقابلها يف القانوف التزا الناقل البحرم بتحقيق نتيجة أثناء اؼبرحلة البحرية كاحملددة ب ت عملية فمبدأ االلتزا بتحقيق نتيجة يتمثل يف كصوؿ البضاعة بالشركط اؼبتفق عليها الناقل خالؿ اؼبرحلة البحرية إثبات السبب األجنيب كاف الضرر يرجع سببو إىل نائب الناقل أك أحد تابعيو نفسو كال يعترب سببا أجنبيا يعفيو من اؼبسؤكلية. حبيث يتع ت على إلعفائو من اؼبسؤكلية كذبدر اإلشارة ىنا أنو إذا فإنو يعترب كما لو كاف صادرا من الناقل فبمقتضى ىذا االلتزا ال يلز اؼبضركر بإقامة الدليل على ارتكاب الناقل ػبطأ ما أك إنبالو يف تنفيذ التزامو الناشئ عن العقد كىو ربقيق نتيجة كإمبا يكفيو أم اؼبضركر- إثبات أف الناقل مل بظؼ ١ ض زاص ػمض ا م ا بذز بضائغ فما ما ا بذز ا جشائز االحفال ١ اث ا ض ١ ت رطا ت ١ ش اصة ا ضوخ را ف ا ما ا شاص و ١ ت ا ذم ق ا ؼ ا ظ ١ اط ١ ت ح ظا 0/0 ص 67. ط سا ػ دظ زجغ طابك ص 09. - 3
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث ينفذ التزامو كىو توصيل البضاعةكاملة كسليمة يف اؼبيعاد احملدد كبتايل ىنا فاػبطأ ليس مف تضا بل ىو خطأ حقيقي كاجب إثباتو دبجرد ربقيق مسؤكلية الناقل ىذا إال إذا نفي ىذا األخ ت قرينة اؼبسؤكلية بإثبات السبب األجنيب أك ربقق شرط من شركط اإلعفاءكشرط اإلنباؿ أك شرط اإلعفاء من اؼبسؤكلية عن األخطاء الشخصية كأخطاء التابع ت. المطمب األوؿ قيا مسؤولية الناقؿ عمى أساس قرينة المسؤولية إف مسؤكلية الناقل يف مواجهة الشاحن ىي مسؤكلية مصدرىا عقد النقل عقديا بتوصيل البضاعة سليمة كما كنوعا ربقيق النتيجة دكف حاجة إىل إثبات كقوع اػبطأ من الناقل. ك ث تا ما يصعب ربديد الوقت الذم ىلكت فيو البضاعة أك تلفت فالناقل ملز اؿ تزاما كتسليمها للمرسل إليو فتثور ىذه اؼبسؤكلية دبجرد عد إذ أف اؽبالؾ أك التلف ال يكتشف عادة إال كقت تسليم البضاعة للمرسل إليو كؼبا كاف الناقل ىو الذم تتوافر لديو عادة كسائل معرفة زماف الضرر كظركفو يف ح ت يتعذر ذلك على الشاحن أك اؼبرسل إليو 3 فقد أقامت أحكا برك سل قواعد ؼبصلحة الشاحن أك اؼبرسل إليو قرينة تسمى بقرينة اؼبسؤكلية بأف اؽبالؾ كالضرر حصال أثناء النقل البحرم :أم يف اؼبرحلة البحرية ك نفيها بأف يثبت أف ىذا اؽبالؾ أك التلف حصال قبل الشحن أك بعد التفريغ اؽبالؾ يرجع إىل سبب أجنيب ؿ لدفع هبذه املسؤكيلة. الفرع األوؿ قرينة المسؤولية تقو قرينة اؼبسؤكلية يف حق الناقل البحرم دبجرد عد ربقيق عليو وبق للناقل أف يهد ىذه القرينة كبتايل أك أنو يثبت أف ىذا االلتزا بالنتيجة ىذا بصفتو مسؤكال عن اػبسائر أك األضرار اليت تلحق بالبضاعة منذ تسل مها إىل ح ت تسليمها إىل صاحب اغبق فيها. 3 ذ ض فز ٠ ض ا ؼز ٠ ذ ض ا ظ ١ ض ا فم زجغ طابك ص 343. ػ ز ش ر دض ٠ ثت ا خجارة لا ا م ا بذز لضا ٠ ا ا زوش األرص خظ ٠ ت ا شاػاث ا بذز ٠ ت 004 ص 5. بظا ػاطف ا خار زجغ طابك ص 66. - 4
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث إذف فبمجرد أف يثبت اؼبدعي األضرار اليت أصابتو قا االف تاض إىل جانبو كىو أف ىذه األضرار حصلت بسبب خطأ من الناقل فمىت مت إثبات الضرر أنو قد حصل ب ت تسليم الناقل للبضاعة إىل ح ت تسليمها يعترب فالناقل مسؤكال كىذه اؼبسؤكلية ليست مؤسسة على اػبطأ أك قرينة اػبطأ كلكنها مسؤكلية مف تضو responsabilité(.)c'est une présomption كذبدر اإلشارة إىل أف تعب ت قرينة اؼبسؤكلية ىو تعب ت منتقد إذ أف القرينة ىي اؼبسؤكلية ال يصح أف تف تض. اف تاض كبتايل فإذا كاف من اؼبمكن اف تاض كقائع كاػبطأ مثال فال يبكن اف تاض نتائج قانونية كاؼبسؤكلية فالنتائج القانونية ال تف تض كلكنها تستنتج من الوقائع اليت وبددىا القانوف حقيقية أك مف تضة كما ىو اغباؿ بالنسبة للقرائن القانونية. فالناقل يف ىذه اؼبرحلة بإثبات حالة من حاالت اإلعفاء يبكن للناقل التهرب أك نفي اؼبرحلة البحرية- سواء كانت كقائع ىو مسؤكال بتحقيق نتيجة كال يعفى من مسؤكيلتو إال كبتايل قيا قرينة اؼبسؤكلية على الناقل تقو دبجرد كقوع الضرر كال ىذه املسؤكلية بإسناد الضرر إىل سبب ؾبهوؿ فال يعفيو ذلك من قياىا كعليو يصل التزا الناقل دبوجب عقد النقل البحرم إىل هنايتو بتحقيق غايتو الرئيسية 3 كىي إ صم اؿ البضاعة سليمة إىل اؼبرسل إليو كإال قامت عليو قرينة اؼبسؤكلية اليت ال يبكن نفيها إال بإثبات للسبب األجنيب. الفرع الثاني ق كىي نفي قرينة المسؤولية بإثبات السبب األجنبي إف مسؤكلية الناقل عن تلف كىالؾ البضاعة أساسها اإلخالؿ بااللتزا بتحقيق نتيجة 4 توصيل البضاعة ساؼبة إىل اؼبرسل إليو ىذا ما أقرتو أحكا قواعد برك سل يف مادهتا الرابعة كدبا أف 5 بظؼ ١ ض زاص زجغ طابك ص 354. Gervans brunelle, la coexistâmes des règles applicables contrat de transport international de marchandises par mer, contribution a l'étude de l'uniformité du droit, université de Bretagne occidentale-brest, 007. French. Subit-on 4ug 00. P60 http://archives-ouvertes.fr. 3 ػظا د ف ذ ص زجغ طابك ص 38. 4 ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 60. 5 بظا ػاطف ا خار زجغ طابك ص 6. - 5
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث االتفاقية جعلت االلتزا ىو ربقيق نتيجة كبتايل قيا قرينة اؼبسؤكلية الشاحن الذم يكفيقأف يثبت حصوؿ ىالؾ البضاعة أم إثبات الضرر-. ؼ عبء اإلثبات يقع على عاتق حيث يتم مقارنة حالة البضاعة كما ىي مثبتة يف سند الشحن حبالتها عند الوصوؿ كاؿشاحن ىنا ليس ملزما بتقدمي األسباب اليت أدت إىل حدكث اؽبالؾ كالتلف كإذا قبح اؼبضركر يف إثبات ما سلف ذكره فإف العالقة السببية ب ت خطأ الناقل كالضرر تكوف مف تضة كتتحقق بالتايل مسؤكلية الناقل كال يبكن لو نفيها إال بإثبات السبب األجنيب. حددت اؼبادة الرابعة من االتفاقية يف فقرهتا الثانية األسباب اليت إذا سبكن الناقل من إرجاع الضرر إىل إحدانبا فال مسؤكلية عليو كىذه األسباب ىي اليت يقصد منها بالسبب األجنيب كبالتايل يكفي إثبات إحداىا حىت يتمكن الناقل من الذايت للبضاعة أك خطأ اؼبرسل أك اؼبرسل إليو. نفي قرينة اؼبسؤكلية كسبب القوة القاىرة أك العيب حيث يش تط يف القوة القاىرة أف تكوف غ ت ؿبتملة أك غ ت متوقعة كال يبكن تفاديها فإذا ما أثبت الناقل ىذين العنصرين استبعدت مسؤكليتو عن األضرار اليت غبقت بالبضاعة. أما العيب الثاين للبضاعة كخطأ اؼبرسل أك اؼبرسل إليو فهي يف حد ذاهتا كافية لتحرير الناقل من اؼبسؤكلية الواقعة عليو طاؼبا أف عالقة السببية بينها كب ت الضرر قد ثبتت. كما هبب أيضا أف يكوف اإلثبات يقي ت كإهبايب فبمجرد إثبات أف الناقل مل يتعدل اؼبدة احملددة للنقل أك أف أجهزة التربيد اؼبوجودة يف السفينة قد اشتغلت على أكمل كجو أك أف تغليفو للبضائع كانت جيدة ال يكفي لنفي قرينة اؼبسؤكلية عليو إذ أف ىذه اإلثباتات ما ىي إال إثباتات سلبية ال تعطي الربىاف اإلهبايب كالكايف إلعطاء تفس ت كامل ال جداؿ فيو للضرر الواقع على البضائع كىذا كلو يعود لألساس الذم تعتمد عليو قواعد برك سل كنوع طبيعة ا 3 كىو ربقيق نتيجة. الؿ تزا اؼبفركض على الناقل البحرم 3 ذ ض ػبض ا فخاح حزن فض ا زجغ ص 6. ط سا ػ دظ زجغ طابك ص 09. ط سا ػ دظ فض ا زجغ ص 5. - 6
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث كقد أشار قرار صادر عن احملكمة الكويتية سنة 997 فيما يتعلق ب إثبات السبب األجنيب للدفع باؼبسؤكلية كباعتبار أف الكويت من الدكؿ اؼبصادقة على اتفاقية برك سل لسنة تعود حيثيات قضية القرار إىل النزاع اغباصل ب ت الشركة الطاعنة 94 فإهنا كالشركة اؼبكلفة بنقل البضائع حبرا. حيث أنو كلفت الشركة الطاعنة شركة النقل بإيصاؿ سلع كرؽ عنب من ميناء كاليفورنيا إىل ميناء الكويت كبالفعل تولت الشركة الناقلة عملية النقل عن طريق باخرت ت لكن إحدل ىات ت الباخرت ت غرقت ديب. كبتايل مت ىالؾ السلعة جزئيا ليتم نقل باقي السلعة اؼبتبقات يف باخرة أخرل دبيناء حيث أقامت الشركة الطاعنة دعول قضائية تطالب هبا شركة النقل بالتعويض عن اػبسائر. صدكر حكم سنة 995 يلز اؼبدعية بإثبات كقوع اغبريق كبتايل غرؽ السفينة كاف كمت ب فعل الناقل أك خطئو كعليو قضت احملكمة برفض الدعول لعد التأسيس كإعفاء الناقل من اؼبسؤكلية إال إذا أثبت الشركة اؼبدعية أف اػبطأ كاف من طرؼ الشركة الناقلة. حيث قامت الشركة الطاعنة باستئناؼ اغبكم ربت رقم التجارية كبعد أف قد اػبب ت الذم انتدبتو احملكمة تقريره حكمت بتاريخ 995 بالدائرة 996/05/4 بتأييد 443 لسنة اغبكم اؼبستأنف. حيث طعنت الشركة اؼبدعية يف ىذا اغبكم أك القرار اؼبستأنف فيو بطريق التمييز العليا الكويتية مؤسسة طعنها على اغبكم اؼبطعوف فيو ؼبخالفة القانوف كاػبطأ يف تطبيقو. احملكمة كيف بياف ذلك تقوؿ أف التزا الناقل كفقا ؼبا نصت عليو معاىدة برك سل ىو التزا بتحقيق نتيجة كىي تسليم البضاعة كاملة كسليمة للمرسل إليو كإذا مل تتحقق ىذه الغاية يف تض خطأ الناقل كإلزامو بالتعويض كال يكلف بإثبات أف الضرر الذم غبق بالبضاعة كاف بفعل الناقل أك خطئو ىو أك تابعيو كيستفيد الناقل من اإلعفاء اؼبنصوص عليو يف اؼبادة الرابعة من أحكا اتفاقية برك سل هبب على الناقل أف يثبت أف اؽبالؾ قد نشأ عن خطأ ال يبد لو فيو أك بسبب أجنيب. لزار رل 96/70 ا ظاصر ػ ذى ت ا خ ١١ ش ا ى ٠ خ ١ ت با ضائزة ا خجار ٠ ت بخار ٠ ز 8 أفز ٠ 997 ا ج ت ا ؼزب ١ ت فم ا مضاء طبؼت جا ؼت ا ض ي ا ؼزب ١ ت ا ما زة ا ؼضص ط ت 999 ص 40. لزار رل 443 ا ظاصر ػ ا ضائزة ا خجار ٠ ت با ى ٠ ج بخار ٠ ز 996/05/4 ا ج ت ا ؼزب ١ ت فم ا مضاء زجغ طابك ص 403. - 7
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث كأف اغبكم االبتدائي اؼبؤيد باغبكم اؼبطعوف فيو ذىب إىل عد مسؤكلية الناقل كقضى تبعا لذلك برفض الدعول تأسيسا. بالف بذلك ألحكا االتفاقية. كنقل عبء اإلثبات أم إثبات خطأ الناقل على عاتق الشاحن كالذم ىو حيث قضت ؿبكمة التمييز يف طعن اؼبدعية بقبوؿ الطعن شكال. كيف اؼبوضوع ترل احملكمة ربديد جلسة للمرافق. إف أحكا اتفاقية برك سل يف مادهتا الرابعة ألقت بعبء اإلثبات على الناقل البحرم كي تتب على ذلك أنو ال يستطيع دفع دبجرد إثبات اؼبضركر للضرر الالحق بالبضاعة. املسؤكلية من خالؿ دفع قرينة اؼبسؤكلية بإثبات السبب األجنيب كاليت تقو كىذه األحكا من االتفاقية كانت أكثر خدمة ؼبصاحل الشاحن كالتقليل من تعسف الناقل. المطمب الثاني حاالت تب أر الناقؿ مف قرينة المسؤولية قلما يقبل الناقل البحرم ربمل عبء اؼبسؤكلية البحرية كما تقررىا القواعد العامة السيما كأف إثبات السبب األجنيب كث تا ما يكوف أمرا عس تا من الناحية العملية فتلك الصعوبة يف اإلثبات تؤدم بال شك إىل إلصاؽ اؼبسؤكلية بالناقل كلما حدث ىالؾ أك عجز أك تلف يف البضاعة أف طبيعة التزا الناقل ىي ربقيق نتيجة كبتايل دبجرد عد اإلثبات ربققها يتحمل على أساس الناقل عبء ىذا كىو ما كردتو اؼبادة الرابعة من اتفاقية برك سل اؼبعدلة بالربكتوكوؿ الرامي إىل تعديل االتفاقية اؼبوقع بتاريخ 968/0/3. إضافة إىل سبك ت الناقل من دفع اؼبسؤكلية بإثباتو السبب األجنيب سبب قانوين لإلعفاء من اؼبسؤكلية كفق القواعد العامة كالذم ىو يف كاقع األمر فإف اتفاقية برك سل قررت للناقل بعض اغباالت اػباصة تفيده بدفع اؼبسؤكلية كذلك من خالؿ تربئتو من اػبطأ كىي حاالت زبفف على الناقل من ربمل اإلثبات ذكرهتا االتفاقية على سبيل اغبصر من خالؿ اؼبادة الرابعة يف فقرهتا الثالثة. ذ ض ػبض ا فخاح حزن زجغ طابك ص 54. ذ ض ا ظ ١ ض ا فم ذ ض فز ٠ ض ا ؼز ٠ زجغ طابك ص 34. - 8
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث حيث يكفي أف يثبت الناقل حالة ؿباكلة إنقاذ األركاح أك األمواؿ يف البحر أك حالة العيوب اػبفية اليت ال تدركها اليقظة اؼبعقولة. الفرع األوؿ حالة محاولة إنقاذ األرواح والممتلكات نصت اؼبادة الرابعة الفقرة الرابعة من اتفاقية برك سل على»أنو ال يعتربكمخالفة ؽبذه االتفاقية أك التفاقية النقل أم اكبراؼ عن خط الس ت من أجل إنقاذ أك ؿباكلة إنقاذ األركاح كاؼبمتلكات يف البحر كال أم اكبراؼ استنسايب كال ت تتب على الناقل أية مسؤكلية عن اػبسارة أك الضرر الناصب ت عنو«جعلت اتفاقية برك سل إنقاذ األركاح حالة خاصة إلعفاء الناقل من ألف كل جهد يصرؼ يف انقاد األركاح البشرية يكوف معقوال نتيجة يف ىذه اغبالة. 3 املسؤكلية دكف قيد أك شرط كبتايل ال يلز الناقل البحرم بتحقيق أما إنقاذ اؼبمتلكات أك األمواؿ فحسب حرفية النص للمعاىدة فإهنا تسوم ب ت حاليت إنقاذ األركاح كإنقاذ اؼبمتلكات كعد مسؤكلية الناقل إذا تعلق األمر بإنقاذ األمواؿ اليت ازبذىا الرباف معقولة كمن مت يقع على الناقل اإلثبات الصدد من تداب ت ك ذا معقوليتها كمسألة ما إذا كانت ىذه التداب ت معقولة على أف تكوف التداب ت كأف مرجع الضرر ىو ما ازبذه يف ىذا Raisonnable عدمو تتوقف على ظركؼ كل حالة دبا ال يبكن معو كضع ضابط ؾبرد ؽبا كمن مث يستقل بتقديرىا 4 قاضي اؼبوضوع. من 3 4 بظا ػاطف ا خار زجغ طابك ص 56. احفال ١ ت بز وظ ظ ت 94 ا ؼض ت با بز ح و ي ظ ت 968. ذ ض و اي د ض زجغ طابك ص 8. ذ ض و اي د ض فض ا زجغ ص 9. - 9
ا فظ ا ثا أثز ا طب ١ ؼت ا ما ١ ت ػ ح س ٠ غ ػبء اإلثباث اػبفية. الفرع الثاني حالة العيوب الخفية قررت اؼبادة الرابعة يف فقرهتا الثانية من اؼبعاىدة إعفاء الناقل من قرينة اؼبسؤكلية يف حالة العيوب كىذا اإلعفاء ىو ترديد للقاعدة اؼبنصوص عنها يف اؼبادة الرابعة الفقرة األكىل كاليت تعفي الناقل من اؼبسؤكلية عن اؽبالؾ أك التلف الناشئ أك الناتج عن حالة عد صالحية السفينة للمالحة بشرط أف يكوف الناقل قد بذؿ اؽبمة الكافية قبل السفر أك عند القيا بو عبعل السفينة يف حالة صاغبة للمالحة ذلك ألف عد الصالحية للمالحة الذم ىبفي رغم بذؿ العناية الكافية كاليقظة اؼبعقولة يرجع يف الواقع إىل عيوب خفية يف السفينة. كبتايل فإعفاء الناقل من قرينة اؼبسؤكلية إذا كاف الضرر حدث بسبب عيب خفي يصعب اكتشافو اكتشاؼ الرجل العادم فإنو يعفى من ىذه القرينة العيب اػبفي كأنو بذؿ العناية الكافية. الفرع الثالث حالة نقؿ البضائع الخطيرة كلكن يكفي أف يثبت أف الضرر راجع إىل ىذا نصت اؼبادة الرابعة يف فقرهتا السادسة من اؼبعاىدة اؼبعدلة بالربكتوكوؿ لسنة 968 على أف»البضاعة القابلة لالشتعاؿ أك االنفجار أك اػبطرة كاليت مل يكن الناقل أك ك يلو أك قبطاف السفينة ليقبل بشحنها فيما لو سبق أف اطلع على طبيعتها فيمكن لو يف أم سابق للتفريغ تنزيلها من قبل الناقل يف أم مكاف أك إتالفها أك نزع اؼبادة اػبطرة عنها كذلك بدكف أم تعويض ليكوف شاحن ىذه البضاعة مسؤكال عن األضرار كاؼبصاريف الناذبة عن الشحن«. كبتايل يعفى الناقل من قرينة اؼبسؤكلية دبجرد إثبات أف البضاعة اليت كانت على منت السفينة خط تة قابلة لالستعماؿ أك االنفجار تثبت عد علم الناقل خبطورة ىذه البضائع. كذلك دبجرد بياف البيانات اؼبوجودة يف سند الشحن كاليت بظا ػاطف ا خار زجغ طابك ص 54. احفال ١ ت بز وظ ظ ت 94 ا ؼض ت با بز ح و ي ظ ت 968. - 30