Vol.16 No.5

ملفّات مشابهة
Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

أاعمال الر سل 507

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

الحق التعويضي في التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه

1

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)

Microsoft Word - 47-Matthew

Layout 2

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

افتتاحية العدد

MEI ARABIC 103 SYLLABUS Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI l

Microsoft Word - 50-John

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

افتتاحية العدد

من أساليب التربية في القرآن الكـــريم

السعادة الزوجية

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس

بسم الله الرحمن الرحيم

كلية اللغة العربية بأسيوط المجلة العلمية التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم يف الفقه اإلسالمي د/ إعداد عبد الصمد حممد إبراهيم حممد أستار الفقه

MEI ARABIC 201 SYLLABUS Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI Middle East Institute Arabic 201 Interm

برنامج الد ارسات العميا المشترك بي ن أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا وجامعة األقصى بغزة تخ صص القيادة واإلدارة دور االضتغراق الىظيفي كمتغري

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

جامعةةاألزهر ةة أل ألغةة عمةا ألزراسزتةاعألزرع ةا أل أل ك ةةةةةةةاألزر قسةةةصألل ةةةبيألزر ةةةةةةةاأل ةةةاأل أل أل اسرتاتيجية وكرتحة لتعىيي رياض األطف

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتاحية العدد

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

اليوم /

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

السالمي... مجلة الفرات للعلوم الزراعية - 3 :)1( , )2011( انفعانية انتشادية نمستخهص انكحول االثيهي ألوراق نبات فرشة انبطم Callislemon rugulosus ف

بسم الله الرحمان الرحيم

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

المباد ال ج ة للمما ة ال ة إرشادات الممارسة اإلكلينيكية بحا ا ب ة الكبد الم مة لد ا ة ا ب ة بالجم ة ال اصة ال طا م الجة طا ال ا الكبد ة ملخص الممارسة


جمع المصدر

البكريةA5.indd

افتتاحية العدد

أمراض الأمة وبصيرة النبوة

افتتاحية العدد

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

اسم الكتاب: المزن الثجاج في سرد قصة اإلسراء والمعراج اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي المشهور الطبعة األولى 1433 ه م بريد المؤلف: alhabibaboba

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

Abstract : This study deals with leasing as one of the more appropriate entreprise s financing means. Despite the availability of many fina

ت ز س ف ث انل ك ي ع ي ح ال ش ر و ال ف ن ف ال ع يد ي ) 8341 ه ل ع ا م ر ع ي د خ ط ت ث / 7182 م( ال ف ط مجع وترتيب يخ الع لمث م ن خ ط ب الش ن ش ع يد ر ش

Microsoft Word - ACINET News Update_1.doc

1 ère Collège_CE7 Devoir Surveillé n : 1A-S1-Ar 15/10/2010 Page : 1/1 Exercice.1 calculer en écrivant les étapes intermédiaires A = B = 3 +

مقدمة الدستور 2

محمد كمال

Contemporary Report

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

أثر تطبيق المعايير الدولية عمى القوائم المالية لشركات المقاوالت بفمسطين ( د ارسة تحميمية تطبيقية ) أستاذ إعداد د. حسني عابدين محمد عابدين المحاسبة الم

الفصل الأول:

Modified Linear Interpolation

المقدمة

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد أكتوبر ديسنرب 2017( )دورية علنية حملنة( كلية اآلداب دواوين الدولة ال

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 "م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب

السادة وگاالت اإلعالن والعمالء احملترمني املوضوع اسعار اإلعالنات لعام ابتداء من ابريل Subject Rate card 2015 starting from April تهديگم شرگة ال

بسم الله الرحمن الرحيم

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

ثغر اليمن في الأدب

1

AlZuhour Private School مدرسة الزهور الخاصة Term 1 Plan Subject Arabic Grade 2 Term 1 Contents ( كتاب الطالب ) الوحدة األولى :) صح تك بين يد

المملكة العربية السعودية

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

ن 1 ن 1 ن 1 التكوين الم ني اأ ادي ية ا ج ية ت ية ي ت ا ج ة فا ا - اامتحا الجهوي ال وحد للبكالوريا )ال ترشحو الرس يو ( ا صفحة 1/1 ا د ااستد ا ية 1014 ا

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

ك ك ك ا ك ت ب الف ع ل الم ضار ع الم ناس ب ف ي الف راغ: 1( ه و ي ت ك ب ع ض ض ه... ب ع تبه ف ال د ر سة. تب ا ف ال د ر سة. ض... ف ب ع أ ن... ال د ر سة. ض

السيـــــــــرة الذاتيـــــــــــــــــة

التأمين أنواع وأحكام

الرحلات والرحالة في التاريخ الإسلامي

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

الإمالة لحمزة

النسخ:

امتذاد اختصاص احملكمة اجلنائية الذولية لشمول اجلرائم اإلرهابية )دراسة مستقبلية( أ. م. د. براء منذر كمال عبداللطيف منديل م. م. ناظر أحمد امللخض الجػػ اما اامية هػػن يػػا جػػف خطػػ الجػػ اما طػػ م ج ضػػه ايمجػػة الججمجػػه الػػ لا أسػػمو هفػػ ؼ ال حػػإ ىلػػت اسم طػػةؼ الػػ ا م الػػ د اػػع ماعل ح ػػة الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن ػػا جحةم ػػػن ااميػػػةي جػػػف لةحهػػػن مط هػػػ فؽ الاػػػةل ف الػػػ ل فا "ج امجلػػن اللظػػة السةسػػا ل جح جػػن" سػػ طن الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن الاضػػةاهنا ا ه ف جػػ ح ي خا ع ف ػػػا ػػػة 3002 سػػػهلا جػػػ مجم سػػلحة ؿ ػػا يػػ ا ال حػػػإ مسػػ هط الضػػ ػػػت خف مجمػػ لاحةطػػن ػػةلج اماف اامية هػػن ح هػ ه ح ف ح هلة ػ ح ي ا لاممح المل هال ا ت ػت اللظػة السةسػا لجح جػن الجلةاهػن ال لهػن بضػة ن لػف ت ي الج اما ؽ جلظ م ةل لا جم ازف غهم جلحةز هف ؿ اللةل ػػ ا مضػػت الضػػم م الجلفجهػػن ماسػػه ال حػػإ ىلػػت 2( جطةليوالجط ػػي ال ؿ ح هاػػه ح الجػػ ا ا المطػػمهلهنا ال لهػػنا الحةلهػػنا المػػا مامل ػػ ا ؽ ةاميػػةي ح ه ػػ ح ص هػػؼ خف ااميػػةي ما غه ػ ا م ضػجف اللاػ الا ه ػن الجةضػهن سػهم ز الجط ػي ال ػةلا ػت فم الجح جػن الجلةاهػن ال لهػػن ػػا الما ا لة ح جػػؿ جػػه الجػػ اما ال لهػػنو ح هح ػػ حؿ الجط ػػي ال ةلػػإ جسػػألن يػػؿ خف السػػ طن م ػػػػة ا ل ح ج ا حة ا ا جػػػػن جم ػػػػا يػػػػ ح ىطػػػػة ا الاضػػػػةاهنا الحةلهػػػػفن ل جح جػػػػن الجلةاهػػػػن ال لهػػػػن محاػػػػ الجػ اماو ا هامػمح لػ ا اضػا لجػ اماف ااميػةي الػ د ا ه عطػج حؿ ام ة هػةت ج ة حػن ااميػةي الحةلهػفن و لؾ ضه ملمهؼ لاميةي 342

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل املقذمة ػػا السػػة ه طػػم جػػف مجػػ ز ػػة 8221 و خح ممجػػت خ جػػةؿ الجػػ مجم ال جةسػػا الجللا بلطة جح جن جلةاهن لهن ةلج ا ان ت م لا لظةجفػة السةسػاو ا الهػ المػةلا ا ممحػػػت اام ة هػػػن ل م هػػػه ج هلػػػن م جػػػة ااهطةلهػػػنو ةف الغػػػمض جػػػف لػػػؾ اللظػػػة ىلطػػػة جح جن م مص ةلمحاهؽ جحة جن جم ا الج اما ال طهم ج ضه ايمجػة الججمجػه الػ لا أسم اة ل لظة السةساو ت ام ة هن ىلطػة الجح جػن ا حه ػعز المل هػ ػا ال ؿ جػف مجػ ز ػة 3003 و ل جػم م سػمهف ه جػة جػف ىهػ اع الػ ؿ السػمهف ػةاؽ ملػ هافة ػت اللظػة السةسػا لػ ا حػػ يهاػػن الجػػ الجمػػػح ا م ػػت ل ام ال اػػة الجلػػةاا ح لفػػةو جلف جػػف محػػي فػػة لفػػة مج ػػؿ ح ال طػػمهن ػا جحة جػن الججػمجهف الػ لههفو جلف جػف خم ىلفػة ججػم يػو ىف اللظػة السةسػا جػة ةل ام ف محاهؽ م ؾ المط لةت خف ي الجح جػن مجهػزت ا جػة سػ امفة جػف جحػة لفػة ات لػ ن ااجنومطػ ت ف طمهؽ ام ة هن لهنو حهإ مسػت الل هػ جػف مطػ امت الاػةل ف الجلػةاا الػ لاو خ ػمت ا ج ه ل مممسخ ل ا الاةل ف الج م جػػػف الجػػػ م المػػػا خ ػػػةمت ا مػػػ ازؿ م هػػػم جػػػ ؿ هػػػم ػػػا خ سػػػةط افػػػة الاػػػةل ف السهةسػن يػ ىج ةلهػن ىجمػ ا سػ طن الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن لمطػجؿ الجػ اما اامية هػنومغ خلفػػػة لػػػ مػػػ مر ضػػػجف الجػػػ اما المػػػا مػػػ ؿ ػػػا اا ملػػػةص اللػػػ ا الجح جػػػن ػػػةلج اما اامية هن يا جف خط الج اما ط م ج ضه ايمجة الججمجه ال لا أسمو هفػ ؼ ال حػإ ىلػػت اسم طػػةؼ الػػ ا م الػػ د اػػع ماعل ح ػػة الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن ػػا جحةمػػن ااميػػةي جػػف لةحهػػن مط هػػ فؽ الاػػةل ف الػػ ل فا ػػا ال ؿ جػػف مجػػ ز ػػة 3002 سػػهلا جػػ مجم "ج امجلػػن اللظػػة السةسػػا ل جح جػػن" سػػلحة ؿ ػػا يػػ ا ال حػػإ مسػػ هط الضػػ ػػت جسػػةلن جفجػػن يػػاو هػػؼ هج ػػف ل سػػ طن الاضػػةاهن ل جح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن خا ع ف مجمػػ لاحةطػػن جػػ اماف ااميةي و ت المغ جف خف ج ض ع الجح جن الجلةاهن ال لهن جف الج اضهه الاةل لهػنوىا خلة ا هج ف ىل ةم السجةت السهةسهن هةو حمت خف لهةغن اللظػة السةسػا جػة ت لػ م 344

م هاهن هف مغ ػةت الػ ؿ المػا اطػمم ت ػا جػ مجم م جػة ال جةسػاوم ؾ السػجةت خضػ ت ت الج ض ع خيجهن خ م ملاه ات خط وججة هجلؿ الج ض ع ج ه ام ةل حإ المح هؿ جػػف الجػػ هم ةلػػ م ىف امسػػن يػػ ا الج ضػػ ع جػػف ج ال ػػة الج م ػػنوا هفػػ الػػ ؿ ا لػهف المػا لػة ت ػت اللظػة السةسػػا اطو الجػة الػ ؿ المػا لػ ملػة ؽ خهضػة ول هف ف اا م ػػػػةم خف ا ملػػػػةص الجح جػػػػن هج ػػػػف خف هجمػػػػ لهطػػػػجؿ ا غهػػػػم خطػػػػ امؼوجف ػػػػالؿ جحة جػن م ةهةيػة ػا حػػةؿ ام ػػة ف ىحػ الجػػ اما المػػا مػ ؿ ػػا ا ملةلػفة ػت ى ػه لن طمؼوخ ل ىحةلن ال جف جج س الجػف ػػ ا مضػػت الضػػم م الجلفجهػػن ماسػػه ال حػػإ ىلػػت 2( جطةليوالجط ػػي ال ؿ هاػػ لظػػم ةجػػن ػػف ااميػػةي ػػا الاػػةل ف الػػ لا سػػهم ز الجط ػػي ال ػػةلا ػػت م الجح جػػػػن الجلةاهػػػػػن ال لهػػػػػن ػػػػػا الما ا لة ح جػػػػػؿ جػػػػػه الجػػػػ اما ال لهػػػػػن وجػػػػػف ػػػػػالؿ ال حػػػػػإ ػػػػػا اا ملػػةص اللػػ ا لفػػ الجح جػػنو خ ه ام ػػبف الجط ػػي ال ةلػػإ سػػ ح هح حؿ يػػؿ خف السػػ طن م ػة ا ل ح ج ا حة ا ا جػن جم ػا يػ الجػ اماو ح ىطػة ا الاضةاهنا الحةلهفن ل جح جن الجلةاهن ال لهن محاػ ا هاممح ل ا اضحة لج اماف ااميةي ال د ا ه عطج حؿ ام ة هةت ج ة حن ااميػةي الحةلهػفنو ػ لؾ ضه ملمهؼ لاميةي جف للفا ال حإ ةمجن ممضجف خي اللمةاج جم هلجػة الم ػػي لػهس لجلػط ا "ااميػةي" جحمػ اسم اجة ػةف هالػ ػا خ ا ػم الاػمف ال ػةجف ػة المطمب األول اإلرهاب في القانون الدولي طػم ػا ال اهػن م ػؾ ال جػةؿ ػةل لا جحػ و )8 اػ و اػ ػػهف الجػػ اطلهفو جػػف خجػػؿ ى ضػػة ف لمغ ػػةت الح جػػنو ل لؼ خ جةؿ ها ي ؼ سهةسا خ فة خ ام ججج ةت ممس ملػمض ج ل لػة ل مطػ م جلػ مغهػم لػؾ الجػ ل ؿ جػف اػػ ػت آل ػمو السهةسػةت الح جهػن المػا مفػ ؼ ىلػت لطػم جف ؽ ج ةلللؼ خلػػ ا هسػػم اآلف الجػف لمحاهػؽ 342

ل ػػػ س امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف اللج هػػػةت اامية هػػػن الجلةلػػػم مسػػػمف ؼ الهػػػ و ة ػػػن الػػػ ؿو ججػػػة )International ىلػػت ال ةجلن الميػػةاف ام اللج هةت اامية هن ػػػه الجػػػ الجمحػػػ جػػن ىميػػةيو )3 فػ ا الجللػت هطػجؿ ااميػةي ةلػػن الجج ػػهف ال خجة ف مججه الج لههف يا ةل لة ؽ ا غةل فة خ جةؿ هلة ي ى ػه ال لػن خ اللةلجهن ال لتو ج حاةمػةو جةسػػههف ال لػ ؾ لظػػ ام لم ازهػ الطػػة ػػػا م. م. ناظر أحمد منديل لػػػ ن ماهسػػػن ػػػإ الم ػػػي ػػػة 8293 ىلػػػت ىضػػػة ن ل ػػػظ لجلػػن جم للػػن ل امسػػن الػػ ا ه ػ ا جػف ال جػةؿو جلفػة ا مطػةؼ الطػ ةص ػػم فو ضػػه الجم جػػ امت سػةاؿ اللاػؿ اللةجػنو هفة الاةل ف ال ضلا ال جػػةؿ المػا م لػؼ ةلن ج اما ااغمهةؿ السهةساو خ ا الفة ن ل ل ؿ ىلت ل ع جػف المجػمه الػ لا لم ػؾ ال جػةؿو ت جم هفةو لػ ن الجػ المػا حػػؽ خ ؿ جحة لػن يػا ىلفػػة لػػ ملػػ ا لة ػػ ل ف مغ ػػػن الػػػ ؿ ت المغ جف خلظجمفة ال سم مهن م هػه اام ة هػنو ا جطةم ال ةلػػن م جت م ؾ الجف مضػت ل م هػه ػػػا لػػػا السػػ ةي الل ػػ ات اللةسػػ ن خ ػ ػػا اللػؿ خف خ جػةؿ ااميػةي ا ج م ػؼ الػ ؿ حػةؿ ام ة فػة ةاميػػةي لؾ ىلػت ظفػ م ضه ام ة هن مجمه ااميةي هفػة لهػػن لمالػهف ااميػػةي الج لػػ ؿ لمهجػػن ل م ي ػػػا حهلػػػة ل ملػػػة ف اام ة هػن ػا جلهػؼ ػػ الملػػ هؽ ػ ؽ ػا خ اػػةي الحػػمي لػض الجفػ ضػجةف م هػه اللاػةي الػ ام ع اللاةي ػا 82 مطػمهف خ ؿ ػت السػػةحن ال لهػن ػ الملػ هؽ ػػػت ج ة حػػػن ااميػػػةي هفػػة ىا جػػف لػػؾ ػػؿ هفػةو ىا خلفػة جػػػة هحاػػػؽ سػػػهة لػػن ا ظػؿ هة ػة 8229 )2 و )4 لػػ هفػػم الججمجػػه الػػ لا لاػػػ مح هػ ا ػا خ ا ػم ػػا مؿ المهةضههف ااس اماه ههف از ا ضػػهن ااميػػةي ىا ػة 8293 و خد ايمجػػػة يهاػػػن الجػػػ الجمحػػػ ػػا السػػل ات ال هػػمو ججػػة ج ؿ خ جةلفػة الملػهفو ي ةل ل مػل طمهاػن ى امجػة ا جه لخ لػ ظػػػةيم جسػػن لػػ ػت الػػمغ جػػف احػػ ةلػت مل ػم الػػػ ؿ ال ػػهف اػػطو ػف احمػػػ ام ةجػػة جػػف مل هػ اللج هػن ال ااهػن ال سػطهلهن ا خلجةلهة ااميػػػةي ػػه الججلهػػن اللةجػػن ل فهاػػن ا امر الم ػةهف ػت جػ ا اللة ل سة ػا )2 سػػػ ي سػػػلن المطػػػةمية ااميػػةي لػػ جفػةت اللظػم : الم ا هم ال امجهن ىلت جلػه ااميػةي الػ لاو الػ د هلػمض ل طػم خم احػة ػػت طػألةو مهاػن خ 342

هفػػػ فػػػةو خ هػػػ د خ جةؿ الللؼ الما ملطأ اللةس ل ضػػػػه حػػػػؿ ااميػة ههف ت المضحهن الحمهػػػةت السةسػػػهنو أم اح ال ا ػػػه خف ى امر ال لػػػ )2 سػػػػط لػ جة ف ال س طمهن ػػػػهف الػػػػ ؿ ه ن الجؿو امسػػػن السػػػ ةي ال ةجلػػػن الطل م خم احف يو جحة لهف فػػػ ا الطػػػ ؿ هجػػػػة هلػػػػ ػػػةف ل م هػػػؽ ىمية ػػػػة و ةلضه ام الهأسو خطػػػ ةؿ ااميػػػةي لػض محجػؿ لؾ ىح اإ مغهه امت ج مهن ػػػهف الل هػػػ جػػػف اا م ػػػػة امتو المػػػػ ا هم المػػػػا هج ػػػػف خف مم ػػػػ ضػػػػ ضػلت لجلػن ااميػةي الػ لا المة لػن لألجػ الجمحػ ج حػػػ طػػػأف ااجػػػ ام ات الاةل لهػػػن لج اجفػػػن ااميػػػةي الػػػ لا ػػػة 8210 و لةالة ا لفة: "ىف ااميةي ال لا هل جال جف خ جةؿ الللؼ ال طهم خ هلػػػ م جػػػف الط ةص خ اللػةو يػ خ الػ سػػػ ا ػػػم الجلظجةت خ يػ ا مف هػ الجلظجػػةت ال لهػنو خ الججم ػػةتو خ ػػهف الػػ ؿ خ ت ام ةي خ ةلل ػػإ ػػػةف هلجػػػؿ الج لنو خ الطػ ةص خ المسػ ي ج ػػػم سػػةاؿ اللاػػؿ خ سةاؿ اللاؿ المسػ ي ػػهف جػػ اطلا الػػ ؿ الج م ػػنو خ جحة لػن ام ػةي خ الج اماو هط ؿ جمهجن ااميةي ال لا" الجمح و ىا خللة ا لجػ الججمجه ال لا الجػػ اما الج ػػن ةاطػػػم امؾ جػػػه خ ػػػ ام الج الالتو خ ػا جػمحف خ ػػا ىلحػةؽ ال سػةم خ ااطػم امؾ )9 ػػػت الػػػمغ جػػػف اايمجػػػة ال هػػػم لحسػػف الحػػظ ملمه ػة ت ملمهؼ ػػأجف اح الج الػػالتو ل ػػػمهفو ضػ جػ مف خ الضػػمم خ فػػ ؼ ماػػ هض ال ا مػػ ازز ملػػةزات جػػف الػػ ؿو ػا ام ػةي خ ظػػػةيم ةل لهػة جحػ ا لاميػةي جح ااميػػػةي )1 و المحػمهض اللػة جا ؿ لجلط ا ااميةي جطػمع ام ة هػن خ ػ ام ملطهػؿ ػػػمت المف هػ ػػػف ػةو ه جػػػة ضػػػ فػ الججفػ م لةلهػةت الج لػػن ال ػػةت اللػػ ا ن جػػة خف المػػرجم ػت ام ػةي ػػػا الججلهػػػن اللةجػػػن لألجػػػ جػة خلػة حمػت ال حظػن لػ هسػمام )2 ػبف لجلػن الاػػةل ف الػ لا المة لػن لألجػ الجمحػ و المػا ماػ سػػال االسػػةلهنو الملمهؼ المةلا لاميةي: "ااميةي ي ىلطػػة جلفة" حةلػػن جػػف الم ػػي ػػا ػػ اػػ ؿ ال لػػن خ ػػا الجػػة ػػ جت المةسػػلن ؿ لطةط ىج امجا ج جة ىلػت خد سػػ طن جػػف سػػ طةمفة خ طػػم لػن جلهلػن مالػػهف جػػف الجطػػمعو هسػمف ؼ ججة ػػةت جلهلػػن 349

و( امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل فػ ا الملمهػؼ هلطػا الللةلػم السةسػهن المػا ماػ هفػة جمهجػن ااميػةيو ل ػف ال جلن ل مح الجال ةللطةط ااج امجاو ػت الػمغ جػف خف الج ػن المػا ضػممفة ػت جػ اما ااميػةي م ضػا خف الجالػ جلػة اللػ اف ػت الم اح خ الجػ اؿ خ هفجػة جلػةو جػة خ ػت ال جلػن ضػجف اللطػطن ااج امجهػن الج لػن لاميػةي لػلة ن السػ حن حهةزمفػة اج ا اامية ههف فة لجسة مف ت الاهة أ جةلف اامية هن )80 ةاضة ن ىلت الجف ال لهن بف يلةؾ الل هػ جػف الجفػ اا هجهػن ػا ج ة حػن ااميةي للؿ جف خ مزية اام ة هن ال مهن لاجه ااميةي ه هفة جػف الػ ؿ ػا 39 هلةهم 8299 88 مجم ي اام ة هن ملة ي ت ال لةؿ الما مط ؿ جػ اما ىمية هػن جػف جفن لظم ي الػ ؿو جػه ضػه مػ ا هم ل ملػة ف هفػة ػا يػ ا ال لػ صو ةاضػة ن ىلػت ى ػػ امم طةا ػػن جػػف الجػػ اما المػػا هملػػهف هفػػة مسػػ ه الججػػمجهف ف ا م ػػةم ل ػػ ف لضػػفة هػػة ط فن الجمهجن السهةسهن )83 المطمب الثاني االختصاص النوعي لممحكمة الجنائية الدولية همسػػة ؿ الػػ لض يػػؿ ىف الجػػ اما اامية هػػن مػػ ؿ الجلةاهػن ال لهػن و لاجة ػن لطةؽ ا ملةص الجح جن و ةا ملػةص اللػ ا ي ػت يػ ا المسػة ؿ وا ػ جػة همط ػي المػا مػ ؿ ضػجف لطػةؽ ا ملػةص الجح جػن خم ػػػػػػػػن لجلػػػػػػػػن الاػػػػػػػػةل ف ال ةلضػم م ػ للػة جػف ػػا لطػػةؽ ا ملػػةص الجح جػػن امسػن الجػ اما المػا مػ ؿ ػا امسػن اا ملػةص اللػ ا ل جح جػن هسػجت خهضػة اا ملػةص الج ضػ ا( هلػػلا مح هػ ى ػػػػػػػػ ا ية لاو للػػػػػػػػ الجح جػػػػنوا ممحت خف مجػػػػةمس الجح جػػػػن ا ملةلػػػػفة اام ة هةت ال لهن الججة هػػػػن يػػػا:اا ػػػة ػػػةف يلةلػػػؾ جمهجػػػن 84 ) الل )82 و ىا خف ي ا الجاممح ل ه ا ؽ الا ؿو مغ جم ػػػؽ احػػػ ػػػت ملمه فػػػة لػ ع الجػ اما خ ػةم يػ ا الج ضػ ع لاةطػةت ط ه ػن لجطػػػػػػػػم فة ال ؿ ال ػػػػػػػػةص بلطػػػػػػػػة ػا ػػػػت ججهػػػػه الجػػػػ اما المػػػػا لظجمفػػػػة مجمهجفػػػة ال هػم جػف يػ الجػ اما اػػػ لهػػػة و يا جمهجػػػن اا ػػػة ػػػػ ح ػػػػ اؿ لػػػػؾ الجامػػػػمح ػػػػا جطػػػػمع ػػػػة 8224 ولهطػػػػجؿ سػػػػ لن جػػػػ اما الججة هػػػنو الجػػػ اما ضػػػ االسػػػةلهنو جمهجػػػن الحػػػميو جمهجػػػن الل افوجمهجػػػن 341

اامجػػةم موضةةو ال هػػػم ةلج ػػ امتو الجػػ اما ضػػ بحثنةةا( جػػ ظ ا الجػػ الجمحػػ و وجريمةةة اإلرهةةاب )التةةي هةةي 342 )82 لػػ جة اللاػػ جػػ مجم م جػػة ال جػػػف ضػػػجلفة جمهجػػػن ااميػػػةي المػػػا لػػػ م ػػػف غةا ػػػن ا ملػػػةص الجح جػػػن الجح جػن ا ملةلػفة جػػػ اما الإو ةاضػػػة ن ىلػػػت جمهجػػػن هفػة ج ػ ؼ لحػهف ام ػة ػ امم ضػػػجف ا ملةلػػػةت الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن همجػػػه جلػ حن جطػمم ن اللةلجاوحهإ ملص لػ لؾ الما الػ لا خ هػ ػا ج ة حمفػػة ال هم جف الاػ الهف اللاة هػن يػا مػ ؿ ضػجف الجمحضػم جةسػػا مػػ اسػػم لة ام لػػػن فػ ا الطػأف ػػػف ال يػػػةف الجػػ اما الػػ الإ )82 ماحػػػ و يػػػا الل افو ججةمسػػػن الجػػ اما يػ ا مجػة ةلسػػػةس ىلػػػت خف ل ججمجػػػه الػػػ لا ج ػ خ الطػج لهن خ ػت مجػمه يػ ػبف ا ملػةص الجح جػن ا هطػجؿ ججهػه الجػ اما ال لهػنو الجة هاملػم ل فة اللظة السةسا ل جح جػن أسػم" هػم ا ؽ ىلػت جسػم ألفػة " خطػ طػ م الجػ اما اا ملػػةص ال لػةؿ )89 )81 ا ملػةم اللظػة السةسػا ػت طةا ػن جحػ ػت الجػ اما ج ضػه ايمجػة الججمجػه جػف الجػ اما ال لهػن لػ الطجػ ح ل ػ ؿ المػا خ ام ت خف م ػ ف الجح جػن ات ا ملػةص ػػػػا حػػػػهف يػػػػي الػػػػ لض ىلػػػػت خف الم سػػػػه لهة و سػػػ ي ىحجػػػة ضم م ةلػػت ػػػ ح ؼ الج اما الما هػػػم جػػػف الػػػ ؿ ا محجؿ ل ن اللػػ ازع الػ ط مفػػػةوهل غا خف م ضػػه ل اضػػػة اسػه )82 ػػػػا اا ملػػػػةص سػػػػ ؼ ها ػػػػؿ جػػػػف جا لهمفػػػػة ػػػف الج ا اػػػن الػػ طلا هفػػػة )30 ػػػت ل ػػػم ف خ ػػػ لاو خمهف خف الجػ اما ال ا هػن جفجػة )38 ىا ىللػػػة لػػم اللظة السةسا ح ه ا لػ مسػ هن جهػ ػا ال ػت الحةضمو ةاضػة ن ىلػت ال ال ػةت طػػػػأف الجػػػػ اما المػػػػا مػػػػ اسػػػػم لة يةو بف جػػػػف الضػػػػم مد جػػػػف اللةحهػػػػن اللج هػػػػن ا ملػػةص الجح جػػن يػػػ اهػػن ػػا ج فػػةو ت لحػػ الجمح ػػػنو جة خف اللظػػػة السةسػػػا هج ػػػف ى ػػػةؿ ملػػػ هالت الجػػ اما المػػا مػػ ؿ ىضػػة جمهجػػن خف جػػػة م لػػؿ ىلهػػػة ػهف الػ ؿ خا همسػػػػه ا هم ػػؽ جػػه ااج ةلهػػةت الجمةحػػن لفػػة هػػػةو جة ػػػا لػػػؾ ػػا ةاجػػػن ػػا ا ملػػةص الجح جػػن ا مػػ ا جػػف 8 مجػػ ز 3002 و ةلمػػةلا هج ػػف ةاجػػن الجػػ اما المػػا مػػ ؿ ػػا ا ملػػةص الجح جػػن ج جػػي ن ااميػػةي ىلػػت جاممح ا ج مجم الج امجلن ال د سهلا ا لؾ المأمهخ ه ػػػ اضػػػحة خف م ػػػؾ الجػػػ اما المػػػا خ مفػػػة اام ة هػػػةت ال لهػػػن يػػػا امفػػػة المػػػا م مص فة الجح جػن الجلةاهػن ال لهػنو اف ا م ػت الجلػط حةت خحهةلػة يػ جػة ح ه ا حػم ع جلػؿ

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل الجػػ اما الجحمجػة ػا اللظػػة السةسػا و ح ج ا حمجػن خهضػةا ػا الاػ الهف ال طلهػن ل ؿو ةلػن الط امؼ جلفة ا ي ا اللظة )33 جػة خف لػض ال افػة هػم خف ا ملػةص الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن الحػةلا هجمػ لهطجؿ الج اما اامية هن اف ل هلص ل امحن هفةو ي ا همط ي جلة ةلضم م ال حػإ ػا خل اع الج اما الما م ؿ ضجف ا ملةص الجح جن الجلةاهن حةلهة يا : أوالا-جريمة اإلبادة الجماعية )23( : Genocide ا ماػػت الجػػة 2( جػػف اللظػػة السةسػػا جمهجػػن اا ػػة الججة هػػنوى للػػت ػػت خلػػة: )لغػػمض يػػ ا اللظػػة السةسػػاومللا "اا ػػة الججة هػػن" خد لػػؿ جػػف ال لػػةؿ المةلهػػن )34 هم ػػي الػػ ىيػػالؾ ججة ػػن جهػػن خ ى لهػػن خ مهػػن خ هلهػػن لػػ مفة يػػ و ىيال ػػة هة خ جزاهة : خ ي ر يػ مؿ خ ام الججة نو ىلحةؽ ضمم جس د خ ا ا جسه أ ام الججة نو ى ضةع الججة ن ج ا لح اؿ جلهطهن هال فة ىيال فة ال ل ا مض م ا هم مسمف ؼ جله االجةي ا ؿ الججة نو لاؿ خط ةؿ الججة ن ل ىلت ججة ن خ م ) هة خ جزاهةا و ع م ىط ةلهن ل ى امجفة ا اللظػة السةسػاو ف الج هم ةل م خف ي الجمهجن ل مح حهإ خه ت خ م ال ؿ ا ػػػ ا ع ت االسػػػةلهن ت ىلفة م ا ةلجلةههم الج هلن ا ال ه ةجن )32 فا جمهجػن لهػن ػػػت جػػػم الللػػػ م سػػػةام ة حػػػنو ججػػػة همط ػػػي ملػػػة ف الػػػ ؿ ة ػػػن لم ػػهص االسػػةلهن جػػف طػػ ح م مية ػػ سػػ ؽ الػػلص هفػػة ػػا ام ة هػػن "جلػػه جمهجػػن اا ػػة الججة هػػػن الجلة ػػػن م ال ا )32 الملمهؼ ال د للت هفة "لسلن 8241 هفػػػة"و ا اللظػػػة السةسػػػا ل ػػػؿ جػػػف جح جمػػػا ه غسػػػال هن السػػػة ان ىا خف ملمهؼ الجمهجن خ ةم ال ة هف الػ ؿو ػةلملمهؼ خ ػال ح جسػم حت جػف هة الجػة 2( جػف ام ة هػن "جلػه جمهجػن اا ػة الججة هػن الجلة ػن )39 و ي جة طةلي ة مهؽ جف ال ؿ ا حهف سػلت مهػؽ ل ػم ىلػت م سهه ي ا الملمهػؼو لهطػجؿ ججة ػةت خ ػم ات ط هلػن ةلػنو ةلججة ةت ااجمجة هػن 320

السهةسػهن ج ةلفػػة الح ازي الغةهػػن جػف يػػ ا الم سػػهه سػػ لػػض ال غػػ امت الج جػػ ػػا اام ة هػػػن غهم خف جحة لمفػػػة لػػػ ه مػػػي لفػػػة اللجةحوخجػػػة ىلػػػ امم ال مهػػػؽ ال ؿ الجمجسػػػؾ ةلملمهؼ ال د خ مة اام ة هنو حجن خلة هج ػؿ ةل لػة م هػة جػف لةحهػنو ػ مػ ى امجػة ػا الل ه جػف المطػمهلةت جػف لةحهػن خ م جػة خف يلػةؾ سػ ة ىضػة هة اطػؾ ألػة للػي ام جفجػػة ػػا مػػمجها ػػن يػػ ا ال مهؽوهمج ػػؿ ػػةلا ؽ ال ػػ ؼ جػػف ضػػه ملمهػػؼ لفػػ الجمهجػػن ه م ػؼ ػف الملمهػؼ الػ ام ػا ام ة هػن اا ػة الججة هػنو حهإ هج ػف خف هػ د ىلػت هػة جح جػػػن اللػػػ ؿ ال لهػػػن الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن بلػػػ ام ػػػ ام امت جمضػػػةمن ػػػا ضػػػةهة جمجة ن )31 جػػة خف ال جلػػن المحضػػهمهن ل جح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن هلػػت ػػأف لػػ اايػػالؾ ال ا خ الجزاا لججة ن جلهلن هسم ز لهن ةلن ايالؾ غهم هػؿ جػف الطػ ةص هلمجػػػ ف ىلػػػت م ػػػؾ الججة ػػػنوجه ىف مح هػػػ اللهػػػن يػػػا جػػػف الجػػػ م الجلل هػػػن جػػػف ػػػ اجف الل س هل خج ام للي اا ةت ثانيا: الج ارئم ضد اإلنسانية Crimes against humanity ألفة: خ م ت ال ام 32 ) 8( جف الجة 9( جف اللظة السةسا الج اما ض االسةلهن 8- لغمض ي ا اللظة السةساو ح ه اط ؿ خد لؿ جف ال لةؿ المةلهن "جمهجن ض ا ج ع ة ض خهن ججج ن االسةلهن"وجمت ام ي ا ىطةم يج اسه اللطةؽ خ جلفجاو ح ج جف الس ةف الج لههفو ف ةلفج : ي ر يػ الامؿ اللج و اا ػة و ااسمم ةؽو ى لة الس ةف خ اللاؿ الاسمد ل س ةفو السجف خ الحمجةف الط ه السةسهن ل اةل ف ال لاو المل هيو ت خد لح ل ػم جػف الحمهػن ال لهػنو جة ه ػةلؼ الا ا ػ 328

ز ح ط د ؾ امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف ااغملةيو خ ااسمل ة الجلساو خ اا ػ ام م. م. ناظر أحمد منديل ػت ال غػة وخ الحجػؿ الاسػمد )20 و خ الملاه الاسمدو خ خد ط ؿ ل م جف خط ةؿ الللؼ الجلساو ت ج ؿ يػ ال مجػن جف ال ط م )28 اضػػػطفة خهػػػن ججة ػػػن جحػػػ و خ جججػػػ ع جحػػػ جػػػف الس ةفولسػػػ ةي سهةسػػػهن خ م هػػن خ جهػػن خ ى لهػػن خ اة هػػن خ هلهػػنو خ جمل اػػن لػػ ع الجػػلس ػػت اللحػػ الػ ح ج ا لم ؼ ا ال ام 2 (و خ لس ةي خ م جف الػ حا جس ةلجهة أف الاػةل ف الػ لا ا هجهزيةو لؾ هجة هملؿ أد لؿ جطةم ىلهة ػا يػ ال اػم و خ أهػن جمهجػن مػ ؿ ا ا ملةص الجح جن اا م ة الاسمد لألط ةصو جمهجن ال لؿ اللللمدو ال لةؿ الالىلسةلهن ال م ات الطة ه الججة ؿوالما ممس ي جػ ا ػا جلةلػة طػ ه خ ػا خ طهػم ه حػؽ ةلجسػ خ ةللػحن اللا هػن خ ال لهػن( )23 3( جػف الجػة ل سػفة الجالػ ةلملػة هم الػ ام ػا يػ الجػة جػة ا ه ا لػت ال اػم ػت ػالؼ جمهجػػن اا ػػة الججة هػػنو بف ملمهػػؼ الجمهجػػن ضػػ االسػػةلهن جػػة لػػهل س مطػػ م الاػػػةل ف الػػػ لا الجلػػػةاا لػػػ يػػػ الجمهجػػػن جاةملػػػن ملمهػػػؼ يػػػ الجمهجػػػن ػػػا اللظجػن السةسػهن ل جحػة الجلةاهػن ال لهػن المػا سػ امفة ى خلػة ػ م سػه هػ ام ػا ةاجن ال لةؿ الما مط ؿ ج اما ضػ االسةلهنو طػج ت خ لػةا لػ م ػف جطػج لن ػا اللظجػػن السةسػػهن ل جحػػة الجلةاهػػن ال لهػػن السػػة انو ةا ة الاسػػمد لألطػػ ةص و ػػؿ ىلػػة مػػمؾ ال ػػةي ج م حػػة خجػػة ىضػػة ن خ لػػةؿ خ ػػم ح ج ع سػػم ا فج جػػة يػػ ػػهف جػػف ال ام ال م هن ؾ( )22 ل ف هجي المل هة ىلت خلػة ل ػا هلم ػم السػ ؾ جػف هػؿ الجػ اما ضػ االسػةلهنو ا ه ػػا خف مم ػي الجػػ اما الجػ م خ ػػال و ػؿ ا ػ خف ه ػ ف لػػؾ ضػجف سهةسػػن لػػنوخ سهةسن جلظجن غهم ح جهن م ف السهةسن ي الجحؾ ال د هلجؿ ت مح هؿ الجمهجػنو جػف جمهجػػن طلهػػن ىلػػت جمهجػػن لهػػن م لة لػػ لؾ ػػبف سهةسػػن ال لػػن المػػا مطػػج فة الجػػة هجػػػي خف هسػػػم ؿ )9 هفػػػة اسػػػطن "المطػػػجهه"خ الػػػ الػػػ د همط ػػػي ملػػػم ة ىهجة هة هجػػػي 323

جالحظػػػن خف الملػػػمؼ السػػػ ا الجمج ػػػؿ ةل طػػػؿ ػػػا جلػػػه الجػػػ اماوا ه ػػػؽ جمجلػػػة امهػػػة ل مطػجهه خ المأههػ و ل ػف ىلػت حػ جػةو اط" ػا الظػػم ؼ ااسػم لةاهن"و هػ د يػ ا ال طػػؿ ا الجله ىلت جة هلة ؿ" المطجهه خ ال ااهجة ا" )24 جة هل غا خف مم ػي يػ الجػ اما ىجػة ػت لطػةؽ اسػه" spread wide "و أو ػػػت خسػػػةس جلفجػػػا" attack "systematic )22 يػػػا ػػػ لؾ م سػػػه جػػػف ا ملػػػةص الجح جن ل ي الجمهجنو هةسة ة ملةص جح جن م ال اوالما ماطا ا ع ت ام ػةي الجػ اما ػت لطػةؽ اسػه و ػت خسػةس جلفجػا جح جػن ه غسػال هن السػػة انوى لػ مػلص )22 ػا حػهف خلػة هضػهؽ جلػة جاةملػن ة ملػةص ػػت خد جػف يػ هف الطػػمطهف ت اللجػ هل غػػا يػ امجػة حسػف ى اسم لة الح ا إ الجللزلن خ ال ح ل م جف لطػةؽ الجػ اما ضػ االسػةلهن ػػت لطػػةؽ جحػػ وا ممػػت ىلػػت جلػػةؼ الجمهجػػن خف ج ػػم ات يػػ الجمهجػػن ى ا ام ػػت ال لهػنوالما مسػم ا مػ ؿ الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن جة ه ػمر ػف ا ملػةص الجح جػن ػت خف م اػت يػ ال لػةؿ خ جسةل ال ؿ خ الجلظجػةتو ال لةؿ الما مم ي ف ػت ػ جم فػة المػة ػةلفج ضجف اا ملةص اللهؿ ل اضة الجلةاا ال طلا اسلة ال لةؿ السة ؽ هةلفةو جف الػالز ى ػةت هػػم الػػ لض خف لػػز مػػ ا م "الل ػػ" جل ػػة ىلػػت جلػػي جػػه اطػػم امط خف هػػم لػػؾ الضػػحةهة أ لػػػةؿ جملػػػ و ػػػا ىطػػػةم سهةسػػػن ةجػػػن ج م سػػػنو ح ه اطػػػ ؿ لػػػل ن ػػػا اا ةتو هجلػػػؿ )29 ا ملةص الجح جن حهةؿ ي الجمهجن جح ا 322

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل ثالثا: جريمة الحرب War crimes )21 جل ال ؽ الحمي فس ا جة عؿ هف ال طمولا ا ل فح ا ت الحمي االسػةف ػا جسػهمة م الاػم فو ح ػؿ السػجؿ ال طػمد ػةلحم ي اللػ ام ةتوحمت ح ػ ت الحػم ي خ ػمز سػ ا جن ا المأمهخو ت ل حةمة ج ط ن جة الضحةهة ميةلة ت خي الفةول لؾ ػال غ ام ػن ػأف مل ي الجمهجن الاةس الجطممؾ ل جحة الجلةاهن ال لهن ة نو ملة لمفػة الجػة 1( جػف اللظة السةسػا ل جح جػن الجلةاهػن ال لهػن طػ ؿ ح جالػؿوحهإ هلػت ال اػم 8( جلفػة ألػة سػػ ؼ"ه ف ل جح جػػن ا ملػػةص هجػػة همل ػػؽ جػػ اما الحػػميو ا سػػهجة لػػ جة مم ػػي ػػا ىطػةم طػن سهةسػهن ةجػنو خ ػا ىطػةم ج هػن ام ػةي اسػلن اللطػةؽ لفػ الجػ اما" ػا حػػهف هلػػت ال اػػم 3( جلفػػة الجالػػ جػػ اما الحػػمي )22 ػػت الػػمغ جػػف خف الجػػ مجمهف ػػػا م جػػػة خ ػػػم ا ضػػػم م ى امر م ػػػؾ الجمهجػػػن ضػػػجف ججج ػػػن الجػػػ اما الطػػػ ه ال طػػػ م ج ضه ايمجة الججمجه ال لا أسمو ىا خف يلةلؾ ال ة ا ا م ا ز خ لػة الجػ مجم حػ ؿ لػض الجسةاؿوللؿ جف خ مزية خف الغةل هن اللظجت جف ال ؿ ةلت ممهػ مضػجهف الجػ اما الجمل اػن لػػ ا اللػػ ازع الػػ لا الػػ ا او ا حػػهف خف ججج ػػن لػػغهم لسػػ هة ةلػػت مػػم ا ملػػةمية ت الطةا ن ال لت اط م ال ةل خمد ال ؿ ػا مػة الج مجموجػه ى امر ال اػم 2( ػػػػا م ػػػػؾ الجػػػػة المػػػػا خ ػػػػ ت خلػػػػة لػػػػهس ػػػػا ال اػػػػمهف ال ػػػػم همهف 3 ر( ) الجمل امػػػػهف ةلل از ػةت ال ا هػن( جػة هػ م ػػت جسػ لهن الح جػن ػػف ح ػظ خ ى ػػ امم الاػػةل ف اللظػػة ػػػػػا ال لػػػػػنوخ ػػػػػف الػػػػػ ةع ػػػػػف حػػػػػ ال لػػػػػن سػػػػػالجمفة اا هجهػػػػػنو ججهػػػػػه ال سػػػػػةاؿ الجطم ن )40 ما هملة بف ي ا اامجة ةف لةا ة و ف الج اما الما خل حت مم ػي ػا ظؿ الحم ي الي هنوا ماػؿ جسػةجن ػف م ػؾ الجم ػن ػا الحػم ي ال لهػنو للؿ الججػةزم المػا طػف مفة ه غسػال هن السػة ان م الػػ ا هػم لهػؿ ػت لػػؾ جف لةحهػن خ ػم ػبف يػػ ا اامجػة ه ػمس مطػ م الاػةل ف الػ لا الػ د خمسػمة جح جػن ه غسػال هن السػة ان ب ازلػن الم مػن هف ل ا الل ازع ال لا ال ا ا )48 324

المطمب الثالث ىج ةلهن اجم ا ا ملةص الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن لهطػجؿ الجػ اما اامية هػن ػت الػػمغ جػػف خف ااميػػةي لػػ هػػ مر ضػػجف الجػػ اما المػػا مػػ ؿ ػػا ا ملػػةص الجح جػػن ػػت اللحػػػ الػػػ د هلػػػة ىا خف لػػػض ال افػػػة هجػػػة ؿ ػػػا ىج ةلهػػػن اجمػػػ ا ا ملػػػةص الجح جػػػن لهطػػجؿ جم ػػا الجػػ اما اامية هػػنو حجمف ػػا لػػؾ خف الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن م ػػمص أط الج اما ط م ج ضه ايمجة الججمجه الػ لا أسػمو يػ ا جػة هلط ػؽ ػت ااميػةيو جػػػة خف جػػػ اما الحػػػمي الجػػػ اما ضػػػ االسػػػةلهن مػػػ ؿ ػػػا لطػػػةؽ اا ملػػػةص اللػػػ ا ل جح جنو بلة هج ف لظػمي( م ههػؼ لػض الجػ اما اامية هػن ألفػة جػ اما حػمي خ جػ اما ضػ االسػػةلهن ل ػػا ا ه ػت جم يػة جػف الجحةسػ ن اللاػػةي ػا ىطػةم الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهن )43 ا حهف هم الجةلػي اآل ػم جػف ال اػة حػؽ- ىف ملمهػؼ جػ اما الحػمي الجػ اما ضػػػػػػ االسػػػػػػةلهن ا همطػػػػػػة ؽ جػػػػػػه ملمهػػػػػػؼ ااميػػػػػػةي سػػػػػػ ي الط هلػػػػػػن اللطػػػػػػ ااهن ل جػػػػػػ اما اامية هن )42 جػة ىللػة لالحػظ خف م ههػؼ الجػ اما اامية هػن ػت ىلفػة جػ اما ضػ االسػةلهن جػف ػ اجمػ ا ا ملػةص الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن لمطػج فة هػة ال هػم جػف الجغػةا و محجهػؿ ل للػػػػػ ص خ ػػػػػم ججػػػػػة محمجؿو الفػػػػػة ججػػػػػم جحػػػػػة ات افهػػػػػن ملػػػػػط حاػػػػػةاؽ ا لهػػػػػن ةل لهػػػن للؿ جػػػف خيجفػػػة ىف الجػػػة 9( جػػػف اللظػػػة السةسػػػا ل جح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن ا جػ ع ة ضػ مطممط خف م ف الجمهجن ام ت ا ىطػةم يجػ اسػه اللطػةؽ خ جلفجاو ح ج خهن ججج ن جف الس ةف الج لههفو ف ةلفج (و ي ا ال لؼ ى ا ػةف هلط ػؽ ػت لض الج اما اامية هػن بلػة ا هلط ػؽ ػت الػ لض اآل م ةلجالػ ل ػةم اسػه اللطػةؽ - جػػة ا جػػم لػػة سػػة اة -هللػػا جػػؿ ضػػ جم ػػمم الحػػ إ ػػت لطػػةؽ اسػػهو هل ػػ طػػ ؿ ججة او ط م هم ض ا م جػف الضػحةهة و ػا حػهف خف لػض ال لػةؿ اامية هػن ه ػػ ف ػػ الضػػحةهة هفػػة هػػؿ لسػػ هة و ا يػػ الحةلػػن ػػبف الفجػػ ااميػػة ا ى ا لػػ ه ػػف جلفجهة بف ال لةؿ الجم ن لف محاهؼ ت ىلفة ج اما ض االسةلهن 322

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل جػػف جةلػػي ل ػػم ػػبف ال اػػم 3( جػػف الجػػة 9( جػػف اللظػػة السةسػػا للػػت ػت خلػة : 3- لغػمض ال اػم 8(: خ ػ مللػا ػةم "يجػ ج جػة ضػ خهػن ججج ػن جػف السػػػ ةف الجػػػ لههف" لفجػػػة سػػػ هة همضػػػجف اام ػػػةي الجم ػػػمم لأل لػػػةؿ الجطػػػةم ىلهفػػػة ػػػا ال اػػػم 8 (ضػػػ خهػػػن ججج ػػػن جػػػف السػػػ ةف الجػػػ لههفو جال سهةسػػػن لػػػن خ جلظجػػػن ماضػػػا ةم ػػةي يػػ ا الفجػػ وخ ملزهػػ از لفػػ السهةسػػن(( ي ا الػػلص همضػػجف طػػمطهف :ال ؿ يػػ م ػػ امم ال لػػةؿ ضػػ الججج ػػن السػػ ةلهن ل سػػفة و يػػ ا الطػػمط سػػه د حمجػػة ىلػػت اسػػم لة الل ه جف الج اما اامية هن خجػػة الطػػمط ال ػػةلا فػػ طػػمط خف ه ػػ ف الفجػػ جػػال سهةسػػن ال لػػن خ جلظجػػنو ي ا الطمط سه د ي اآل م ىلت اسم لة جز جف جف الج اما اامية هن ػػػػت يػػػػ د ججػػػػة سػػػػ ؽ لسػػػػملج ىف الللػػػػ ص المػػػػا مضػػػػجلفة اللظػػػػة السةسػػػػا ل جح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن ا م ػػا لاحةطػػن ججهػػه الجػػ اما اامية هػػن و لجػػة لاميػػةي جػػف سػجةت مجهػػز ػػف الجػػ اما المػػا مػػ ؿ ضػجف ا ملػػةص الجح جػػن و ةلمػػةلا بللػػة لػػم خلػػة ل ا هجم ا ملةص الجح جن الجلةاهن ال لهن لهطجؿ الج اما اامية هػن ة ػن و بلػة ا ػ جػف ملػ هؿ اللظػة السةسػا ل جح جػن لهطػجؿ ػا لةهػة الجػ اما اامية هػن ػلص لػمها هضػه ملمه ة هاة لاميةي و ه هف ال لةؿ الما مل مر محت ل ااة خجػػػة ػػػف اآللهػػػن المػػػا هج ػػػف ج ج فػػػة ىجػػػ ام يػػػ ا الملػػػ هؿ بلػػػة ج جػػػي الجػػػة 832( جػػف اللظػػة السةسػػا ل جح جػػن و لػػ الاضػػة سػػ ه سػػل ات ػػت ػػ ل ػػة خد ػػػا ال ؿ جػػػف مجػػػ ز 3002 (و سػػػهلا الجػػػهف اللػػػة لألجػػػ الجمحػػػ جػػػ مج ام اسمل امضػػػهة ل ؿ الط امؼو ح عغ ا هن اللظم ا خهن مل هالت مػ الضػم امت اللج هػن ال لهػن بج امافػة هػػةو هج ز خف هطػػجؿ لػػؾ ةاجػػن الجػػ اما ال ا ػػن ػػا ا ملػػةص الجح جػػن- ف خف هاملػػػػػػػم هفػػػػػػػة- ه ػػػػػػػ ف يػػػػػػػ ا الجػػػػػػػ مجم ج م حػػػػػػػة ل جطػػػػػػػةم هف ػػػػػػػا ججلهػػػػػػػن الػػػػػػػ ؿ الط امؼو ةلطم ط ل سفة جة هاه ت ػةمؽ الجهف اللة لألجػ الجمح - ػا خد ػت مػةؿ- خف هلاػ جػ مج ام اسمل امضػهة ج ا اػن خغ هػن الػ ؿ الطػ امؼو لػؾ لػة ػت ط ػي خهفن لن طمؼو لألغ امض الجح خ ال 322

ح ا ي ا بلة هج ػف جػف ػالؿ يػ الجػ مج امت ااسمل امضػهن المػا سػملا احاػة خف هػػ مر ا مػػ امح ػػت جػػ ؿ خ جةلفػػة همضػػجف م سػػهه لطػػةؽ ا ملػػةص الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن لهطػػجؿ ااميػػةي(و يػػ ا جػػة مل ػػؼ هػػة لػػض الػػ ؿ الطػػ امؼ حةلهة و جػػة خف ججةمسػػن الجح جػػن ا ملةلػػفة ػػت الجػػ اما اامية هػػن سػػهمط ي ةلضػػم م ضػػه ملمهػػؼ لاميةي و جة خلة ا ه ج لحػ اآلف ملمهػؼ لاميػةي جا ػ ؿ ػت لػله لػا ػبف طمح ي ااط ةلهن سه د ىلت ى ةم جػ ؿ هػم ػهف ال سػةط الجطػةم نو هة لمجلػت خف م ػػ ف يػػ الجسػػألن حةضػػم ػػا خ يػػةف الجسػػ لهف ػػا الػػ ؿ اللمهػػن ؿ اللػػةل ال ةلػػإ ال ضػػة ػػا الجح جػػن ل جسػػةيجن طػػ ؿ لػػةؿ ػػا م ضػػها جفػػن لظػػم يػػ الػػ ؿ ػػا جسألن ااميةي الحه لن ف مجمهم ملمهؼ غهم جم ازف لاميةي اخلامتة ػػػا سػػػهةؽ ال حػػػإ المح هػػػؿ الجلجػػػؽ لألح ػػػة ات اللال ػػػن ةاميػػػةي ل جح جػػػن الجلةاهػن ال لهػنو لة ػت ػةاؽ يػ ا اللظػة م لػهالمة م م ةمة جػ لة خف يػ ا اللظػة ػ اطمم ت ا م هلة هةلػةت سهةسػهن ج م ػن ػا اآلهػ ل جهةت الجلػةلا ل لؾ ةلػت ا ػ م هاهػػن ػػا الغةليو يػػ ا جػػة هجل ػػة خمضػػة لػػ ن ل لا لفػػ ا السػػ ي جػػ لة ػػا يػػ ا اللظػػة جػ اطف ػ مسػم جي ى ػ ا ال خمدوسػ ا جلفػة ةلمأههػ خ اللاػ ال لة للػؿ جػف خيػ اللمػػةاج الما م ل لة ىلهفة جة هأما : أوالا: ػت الػمغ جػف اايمجػة ال هػم ظػةيم ااميػةي ػا الججلهػن اللةجػن لألجػ الجمحػ و ىا خللػػػة ا لجػػػ ملمه ػػػة ةل لهػػػة جحػػػ ا لاميػػػةيو جػػػة خلػػػة حمػػػت ال حظػػػن لػػػ هسػػػمام الججمجه ال لا ت ملمهؼ جح جا ؿ لجلط ا ااميةي ثانيا: مضػجف جطػمع اللظػة السةسػا ل جح جػن الجلةاهػن ال لهػن الػ د خ مػة لجلػن الاػةل ف الػػػػػػػػ لا سػػػػػػػػلن 8224 و سػػػػػػػػ لن جػػػػػػػػ اما يػػػػػػػػا:اا ػػػػػػػػة الججة هػػػػػػػػنو الجػػػػػػػػ اما ضػػػػػػػػ االسػػػةلهنوجمهجن الحػػػميو جمهجػػػن الل افوجمهجػػػن اامجػػػةم ةلج ػػػ امتوالج اما ضػػػ جػػ ظ ا الجػػ الجمحػػ ووجريمةةة اإلرهةةاب )التةةي هةةي موضةةو بحثنةةا( لػػ جة اللاػػ جػػ مجم م جػػػة ال جةسػػا مػػػ اسػػػم لة الجػػ اما الػػػ الإ ال هػػػم جػػف ضػػػجلفة جمهجػػػن 329

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل ااميػػػةي المػػػا لػػػ م ػػػف غةا ػػػن ػػػف ال يػػػةف و ماحػػػ ا ملػػػةص الجح جػػػن جػػػ اما الإو ةاضػػة ن ىلػػػت جمهجػػن ام لػػػن يػػا الل افو ججةمسػػػن الجح جػػن ا ملةلػػػفة هفة ج ؼ لحهف ام ة امم ف ا الطأف ثالثةا- ػت الػمغ جػف خف اا ملػةص اللػ ا ل جح جػن الجلةاهػن ال لهػن ا هطػجؿ الجػ اما اامية هػػن و ىا خف جةلػػي جػػف ال اػػة جػػة ؿ ػا ىج ةلهػػن اجمػػ ا ا ملػػةص الجح جػػن الجلةاهػػن لهطػػج فة جػػف ػػالؿ م ههػػؼ ال لػػةؿ اامية هػػن ػػت ىلفػػة جػػ اما حػػمي و خ ج اما ضػ االسػةلهن غهػم ىللػة جػ لة ىف الللػ ص المػا مضػجلفة اللظػة السةسػا ل جح جػن الجلةاهػػن ال لهػػن ا م ػػا لاحةطػػن ججهػػه الجػػ اما اامية هػػن و لجػة لاميػةي جػف سػجةت مجهػز ػف الجػ اما المػا مػ ؿ ضػجف ا ملػةص الجح جػن و ةلمػةلا بللػة لم خلة ل ا هجم ا ملةص الجح جن الجلةاهن ال لهن لهطػجؿ الجػ اما اامية هػن ة ػن و بلػػة ا ػػ جػػف ملػػ هؿ اللظػػة السةسػػا ل جح جػػن لهطػػجؿ ػػا لةهػػة الجػػ اما اامية هػػن لص لمها هضه ملمه ة هاة لاميةي و ه هف ال لةؿ الما مل مر محت ل ااة اربعةةةا- لػػػ ص اآللهػػػن المػػػا هج ػػػف ج ج فػػػة ىجػػػ ام ملػػػ هؿ اللظػػػة السةسػػػا ل جح جػػػن الجلةاهػن ال لهنو اػ جػ لة ىلػة ج جػي الجػة 832( جػف اللظػة السةسػا ل جح جػن و لػػػ الاضػػػة سػػػ ه سػػػل ات ػػػت ػػػ ل ػػػة خد ػػػا ال ؿ جػػػف مجػػػ ز 3002 (و سػػهلا الجػػهف اللػػة لألجػػ الجمحػػ جػػ مج ام اسمل امضػػهة ل ػػ ؿ الطػػ امؼو ح عغ ا هػػن اللظػػم ا خهن مل هالت م الضم امت اللج هن ال لهن بج امافة هةو هجػ ز خف هطػجؿ لؾ ةاجن الج اما ال ا ن ػا ا ملػةص الجح جػن- ف خف هاملػم هفػة- ه ػ ف يػ ا الجػ مجم ج م حػة ل جطػةم هف ػا ججلهػن الػ ؿ الطػ امؼو ةلطػم ط ل سػفة جػة هاػػه ػػت ػػػةمؽ الجػػهف اللػػة لألجػػػ الجمحػػ - ػػا خد ػػت مػػةؿ- خف هلاػػ جػػ مج ام اسمل امضػػػػهة ج ا اػػػػن خغ هػػػػن الػػػػ ؿ الطػػػػ امؼو لػػػػؾ لػػػػة ػػػػت ط ػػػػي خهػػػػ فن لػػػػن طمؼو لألغ امض الجح خ ال ي ا بلة هج ػف جػف ػالؿ يػ الجػ مج امت ااسمل امضػهن المػا سػملا احاػة خف ح هػػػ مر ا مػػػ امح ػػػت جػػػ ؿ خ جةلفػػػة همضػػػجف م سػػػهه لطػػػةؽ ا ملػػػةص الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهن لهطجؿ ااميةي(و مجلهلة خف م ف يػ الجسػألن حةضػم ػا خ يػةف الجسػ لهف ػا 321

الػػػ ؿ اللمهػػػن ؿ اللػػػةل ال ةلػػػإ ال ضػػػة ػػػا الجح جػػػن ل جسػػػةيجن طػػػ ؿ لػػػةؿ ػػػا م ضػػها جفػػن لظػػم يػػ الػػ ؿ ػػا جسػػألن ااميػػةي الحه لػػن ف مجمهػػم ملمهػػؼ غهػػم جم ازف لاميةي ال ف اجلؿ ي ا اللجؿ ةللة ل جفؾ ال مه و اهلل جف ام الال ي هف الس هؿ هوامش البحث 8( يػػ ا ا هللػػا حػػةؿ خف ااميػةي لػػ هلػػمؼ ىا ػػا الاػػمف ال ػػةجف طػػم ػػؿ خف الػػ لض همجػػه ظف م الحم ةت اامية هػن ىلػت سػلن 92-22 و حهػإ ظفػمت ػا سػطهف حم ػن ىمية هػن يػا "السػه ةمه ف" sicari يػا طةا ػن هلهػن ػت مجػن ةلهػن جػف الملظػه ةجػت ةم ػةي خ جػةؿ ىمية هن ض ال مهة ججف ةل ا ا ه ه ف الجلما ات الما ةلت م جف فة ي الطةا ن جحجػػ زهػػز طػػ مد ااميػػةي الػػ لا امسػػن ةل لهػػن لة ػػ - ام الل ػػ ل جالهػػهف- هػػم تو ل لةف- ط 8-8228 ص- 33-38 3( هحهػػػػػػت خحجػػػػػػ ال لػػػػػػة-ااميػػػػػػةي الػػػػػػ لا جسػػػػػػ لهةت طػػػػػػم ةت الطهػػػػػػ امف- جلطػػػػػػأ الجلػػػػػػةمؼ ةاس ل مهن- 8224 و ص 2-8 2( لالح ال هف ةجم-الجاة جن الطل هن الجس حن ا الاةل ف ال لا اللة جه ىطةم ةلن ىلػت خسػػػس الطػػػم هن ال لهػػػن ل جاة جػػػن ال سػػػطهلهن(- ام ال ػػػم اللمػػػا- الاػػػةيم- ال مػػػأمهخ(و ص 411 4( خحجػػػ جحجػػػ ملػػػت -ال ػػػ امؽ الاةل لهػػػن ػػػهف ال ػػػةح الجسػػػ ا الجػػػم ط حػػػؽ مامهػػػم الجلػػػهم ااميةي ال لا- حػإ جاػ ىلػت جػ مجم امحػة الجحػةجهف اللػمي السػة س طػم الجللاػ ػا ال هػت سػػلن 8219- جلطػ م ػا مػةي خ حػػةإ الجػ مجم الجػػز ال ػػةلا- 8219 ص- 222-221 2( جحج زهز ط مد-الجل م السة ؽ- ص 29 322

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل 320 )2 ا جل م السػال- ػهف جمهجػن الاملػلن جػ اما ااميػةي الػ لا- حػإ جاػ ىلػت ىمحػة الجحػػةجهف اللػػمي السػػة س طػػم الجللاػػ ػػا ال هػػت سػػلن 8219- الجػػز ال ػػةلا- 8219 - ص 229 (7 8 Report of the meeting of "Ad Hoc" group of experts on international co-operation for the prevention and control of the various manifestation of crime including terrorism, Siracusa, Italy, 20-24 January, 1988. 1( ا ه جػػػػ لجلػػػػط ا ااميػػػػةي ملمهػػػػؼ ػػػػةل لا خ حمػػػػت سهةسػػػػا هػػػػؽ حمػػػػت اآلفو ػػػػال ازؿ الغجػ ض ه ملػػؼ ملمه ػػة اػػ ضػه طػػجه ) جاػػن مسػػلن ملمه ػةت لفػػ ا الجلػػط ا ػػا مػػةي ااميػػةي السهةسػػا )Political Terrorism سػػ هجةف لػػةو محػػمه الللػػؼ ااميػةي ػػا الج ا هػػؽ اام ة هػػةت ال لهػػن امسػػن جلطػػ م ػػا جج ػػن ال ػػم اللم ػػا جج ػػن االجػػة اللم ػػا ل ل ػػ االسػػػةلهن( المػػػا ملػػػ م ػػػا هػػػم ت اللػػػ ال ػػػةجس السػػػم فو مجػػػ ز ه لهػػ و خه ػػػ ؿ س مج م 8228 و ص 13 (9 Elizabeth Chadwick. Self-Determination, Terrorism and the international Humanitarian Law of Armed Conflict.Published by Martinus Nijhoff, 1996, p2. 80( ا جل م السال-الجل م السة ؽ- ص 290 88( لا جة الم هه )83 ت ي اام ة هػن جػف م ػؾ الػ ؿ مم هجػة لس سػ ن جػف الجفػ الح ه ػن المػا ػػػػ لت جػػػػف ػػػػؿ جج ػػػػس خ م ػػػػة يهاةمػػػػة الجملػػػػ الجلةاا- جحجػػػػ جػػػػ لس- ااميػػػػةي ػػػػا الاػػػػةل ف هن الحا ؽ جةجلن الجلل م - 8212 و يةجش ص 223-228 ا جل م السال-الجل م السة ؽ-ص 221 82( الججلهػػػن اللةجػػػن لألجػػػ الجمحػػػ - مامهػػػم لجلػػػن الاػػػةل ف الػػػ لا ػػػف خ جػػػةؿ مفػػػة ال ةل ػػػن الم ل ف-ص 42 84( الججلهػػػن اللةجػػػن لألجػػػ الجمحػػػ الم ل ف-ص 22 82 (الجل م ل سة-ص 29 -مامهػػػم لجلػػػن الاػػػةل ف الػػػ لا ػػػف خ جػػػةؿ مفػػػة ال ام لػػػن 82( لة طت ال جلن المحضهمهن ل جح جن الجلةاهن ال لهػن ػا مفػة الجللاػ ل مػم جػف 38-88 ط ةط 8229 ى امر الإ ج اما خ م ضجف ا ملةص الجح جن يػا : ااميػةيو الج اما

الجم ػػػن ضػػػ جػػػ ظ ا الجػػػ الجمحػػػ و الج اما الجمل اػػػن ةامجػػػةم غهػػػم الجطػػػمع ةللاػػػة هم الج ػػػ موىا خلػػػة لػػػ هم لػػػؿ ىلػػػت ام ػػػةؽ طػػػألفةوحهإ ةمضػػػت لػػػض الػػػ ؿ لؾوجم م ػػػن لل ن ملمهؼ ي الج اماو م الاضة الجلةاا ال طلا 328 ت اللظم هفة ط ؿ خ ضؿ الػػػ م م جحجػػػ ه سػػػؼ ػػػ اف-الجػػػ اما ضػػػ االسػػػةلهن - حػػػإ جاػػػ ىلػػػت لػػػ الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن محػػػ د الحلػػػةلن(الما خ هجػػػت ػػػا جطػػػؽ ل مػػػم جػػػف 4-2 مطػػػمهف ال ؿ 3008 ص- 302 M.Cherif Bassiouni- International Criminal Court:Compilation of United Nation Documents and draft ICC statute before the diplomatic conference-no Peace Without justice-argentina-1998- p352-354. (17 Thomas.M.Frank and Stephen.H.Yuhan-The United states and The International Criminal Court:unilateralism Rampant- International Law and Politics-Vol. 35:519-2003-p548. 81( للت ال ام 8( جف اللظة السةسا ت خلة : 8 -هاملم ا ملةص الجح جػن ػت خط الج اما ط م ج ضػه ايمجػة الججمجػه الػ لا أسػمو ل جح جن ج جػي يػ ا اللظػة السةسا ا ملةص اللظم ا الج اما المةلهن : خ ػ جمهجن اا ة الججة هن ي ػ الج اما ض االسةلهن ر ػ ج اما الحمي الل اف( ػ جمهجن 82( جػػة يػػ الحػػةؿ ةللسػػ ن للجةلهػػة لػػض الػػ ؿ ال مهػػنوحهإ خ ػػ ال ػػ اللجػػةلا خمهػػة ح جلمجػػػ ا ػػػت جا جػػػن الجه ػػػةؽو ا ػػػ ف الجفجػػػن م سػػػهه اا ملػػػةص اللػػػ ا ل جح جنو السةسهن لألجػ الجمحػ يػا ح ػظ الجػف السػ الػ لههفو ؿ جػة هجػس يػ ا الفػ ؼ يػ جمهجن لهن هملهف خف هللا اا ملةص هفة ل جح جن الجلةاهن ال لهن Nicolaos Strapatsas-Unevesal Jurisdiction and the International Criminal Court -Manitoba Law Journal- VOL 29 -NO 1-2002-p 12. 30( الػػ م م ى ػػ اميه خحجػػ السػػةج اماا-الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن-جج ػػن الل ػػ الاةل لهػػن- هػػن الاةل ف- غ ا -ع 8 3008-3 ص- 832 (21 Märt Rask-Estonia's Position on The International Criminal Court-Seminar held in Helsinki-23 February 2000-p 41.

ص- ص- امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل (22 Richard G.Wilkins-Ramifications of the International Criminal Court of War and Peace and Social Chalnge-The Fedralist Society for Law and Public Political Studies-2003.<www.fedsoc.org/Intllaw&%20AmerSov/WilkinsICC.pdf>. 32( اا ة الججة هن ممججن ل جن Genocideوالمػا ممػألؼ ػا اللػؿ جػف جاطلػهف Genos يػا جػن ه لةلهػن مللػا اللػمؽ ال طػمدو caedere مللػا الامػؿ خ ؿ جػف اسػملجؿ مل هػم Raphael الهفػػػػ د ال للػػ د اللػػؿ الجمه ػػا الجلسػػػػهن ام ةاهػػؿ لهج ػػهف Genocide Lemkinوجسمطػةم ازم الحػمي الجمه هػن ػا جاػةؿ لػة لطػم ػا جج ػن الاػةل ف الػ لاو ا خ اةي الحمي اللةلجهن ال ةلهن الػػػػ م م ػػػػ ال احػػػػ جحجػػػػ ال ػػػػةم-الجػػػػ اما ال لهػػػػن سػػػػ طن اللاػػػػةي هفػػػػة- ام اللفضػػػػن اللم هن-الاػػػةيم- 8222 ص- 322 -يةجش م ػ 8( الػ م م ػ ال يػةي ح جػ -ااجػ ام الػػ لا-ط 8 -ال هػت- 8291 ص- 329 الػػ م م جلػػت جحجػ جلػػط ت لجمهجػػن ال لهػػن هف الاةل ف ال لا الجلةاا الاةل ف الجلةاا ال لا ام اللفضن اللمهن الاةيم- 8212 42 جن ى لهن جأ جف ال جن ااغمهاهن ethnic الما مللا "خحجن" )34 ال م م خجؿ هةزجا -ج ؿ ىلت الجح جن الجلةاهن ال لهن - م ن جػؿ جا جػن ىلػت ال مطػن 82 اللمهػػن الم مه هػػن حػػ ؿ الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن -الم ف 30 ل ام 3002 ل ػػف ػػا ىطػػةم الاػػةل لا الجلػػةاا الػػ لا مسػػم مل هػػم "الججج ػػن ال لهػػن" ل الػػن ػػت ججج ن هماةس خ ضة ية لغن خ اة ن جطمم ن ال م م حسف الج لا-جمهجن ى ة الجلةس ا ض الجح جن الجلةاهن ال لهن- حإ جاػ ىلػػت لػػ الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن محػػ د الحلػػةلن(الما خ هجػػت ػػا جطػػؽ ل مػػم جػػف 4-2 مطمهف ال ؿ 3008 ص- 329 32( الججلهػػن اللةجػػن لألجػػ الجمحػػ ال ػػةاؽ المسػػجهن ل ػػ م الحة هػػن ال جسػػػ ف-مامهػػم ال جلػػن المحضهمهن الطة جح جن جلةاهن لهن -ص 82 4 (جػػف اللظػػة السةسػػا ل جح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن له غسػػال هن السػػة انو الجة 3 (جػػف 32( الجػػة اللظة السةسا ل جح جن الجلةاهن ال لهن لم ال ا 323

ص- 39( الػػ م م جحجػػ طػػمهؼ سػػه لا- الػػ م م جحجػػ طػػمهؼ سػػه لا جػػ م م سػػهمهن ل لظػػة السةسػػا ل جح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن حػػإ جاػػ ىلػػت اللػػ الجلةاهن ال لهن الما خ هجت ا جةف ل مم جف 38-81 اللم هػػن ال لهػػن حػػ ؿ الجح جػػن ةل ف خ ؿ 3000 43 31( ال م م حسف الج لا-الجل م السة ؽ-ص 332-331 32( ظفػم ج فػ الجػػ اما ضػػ االسػػةلهن لػػ الحػػمي اللةلجهػػن ال لػػت ضػػجف ج فػ الجػػ اما المػػا مم ي ض "الا الهف االسةلهن"و ي جلط ا م ا ه ةجن ام ة هن ايةد للة 8209 و هل جه ػػةؽ جح جػػػن لػػػ مج مغ خ ؿ هاػػػن لهػػػن محلػػػمؼ الجػػػ اما ضػػػ االسػػػةلهن ػػػا الاػػػةل ف الػػػ لا الجلةااوحهإ للت جػػف الجػػػة هفة ا ال ام ر( جف الجة )2 2( جػػػف اللظػػػة السةسػػػا لجح جػػن ط هػػ و ل جح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن له غسػػػال هن السػػػة انو الجلةاهن ال لهن لم ال ا الجػػػة للت الجػػػة هفػة هجػة لػ ال اػم ر( 2( جػػػف اللظػػػة السةسػػػا 2( جػػػف اللظػػػة السةسػػػا ل جح جػػػن الػػ م م جحجػػ طػػمهؼ سػػه لا- اطػػةم اللمػػا ل اػػةل ف االسػػةلا ال لا"المػػ الت ال غػػ امت الغجػػػػ ض"-الاػػػػةل ف الػػػػ لا االسػػػةلا لهؿ المط هػػػػؽ ػػػػت اللػػػله الػػػػ طلا-ال جلػػػن ال لهػػػػن ل ل هي الحجم- 3002 ص- 12 )20 ػػػةف الػػػطالح"الحجؿ الاسػػػمد"جحؿ ج ة ضػػػةت جط لػػػن هاػػػنو حهػػػإ خ ػػػ ت ػػػ الػػػ ؿ اللم هػػػن ال ةمه ػػػةف لػػػض الػػػ ؿ ال ة له هػػػن ج ة فػػػة جػػػف خف ه سػػػم طػػػ ؿ ػػػةطا و حهػػػإ همضػػػجف اا مػػػ امؼ ةاجفػػػةض حػػػؽ جػػػف حاػػػ ؽ االسػػػةفو بجفػةض اللسػة ال ػ اما هج ػمف ا الف وجه الح ة الاةل لهن هفة ػت الحجػؿو وجه هةف خلة هطممط خف ه ف ال المأ هم ام ةي المفة ةت طهم خ م ل اةل ف ال لا ػػػ مللػػػا ىلػػػ از الػػػ ؿ ةلسػػػجةح يػ جػة هملػةمض جػه الجلماػ ات ال هلهػن السػةا خجة ىل امم لض ال ؿ ال م ت ى امجة م لؾ ت الم هف اللم ا لهن ججج ػن جػف السػ ةفوخ ال م م جحج ه سؼ اف-الجػ اما ضػ االسػةلهن - حػإ جاػ ىلػت لػ الجح جػن الجلةاهػن ال لهػػػػن محػػػػ د الحلػػػػةلن(الما خ هجػػػػت ػػػػا جطػػػػؽ ل مػػػػم جػػػػف 4-2 مطػػػػمهف ال ؿ 3008- ص 382-381 322

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل )28 خ مػػػ ى امر يػػػ الطةا ػػػن جػػػف الجػػػ اما ل ؿ جػػػم جػػػم اا ضػػػ االسػػػةلهنو ا اللظػػػة السةسػػػا لجح جن ه غسال هن السة انو لؾ ل خف م هف ام ة فة ت لطةؽ اسهوى مطهم الماػةمهم ىلػت هة اللمي ةغملةي خ م جف س لهف خلؼ جف اللسة الجس جةت ا ال سلن الفمسؾ ل جزهػػػ جػػػف الم ةلػػػهؿ حػػػ ؿ م ػػػؾ الج اماوهلظم:الػػػ م م ػػػ ال مػػػةح هػػػ جا حجػػػةزد الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن ااس ل مهن- 3004 ص- امسػػػن جم للػػػن ػػػا الاػػػةل ف الجلػػػةاا الػػػػ لا(- ام ال ػػػم الجػػػػةجلا- 292-298 23( للت ال ام ي ر يػ مللػػا 3( جف الجة 9( جف اللظة السةسا ت خلة : 3- لغمض ال ام 8(: ػػةم "يجػػ ج جػػة ضػػ خهػػن ججج ػػن جػػف السػػ ةف الجػػ لههف" لفجػػة سػػ هة همضػػجف اام ػػػػةي الجم ػػػػمم لأل لػػػػةؿ الجطػػػػةم ىلهفػػػػة ػػػػا ال اػػػػم 8 (ضػػػػ خهػػػػن ججج ػػػػن جػػػػف السػػػػ ةف الج لههفو جال سهةسن لن خ جلظجن ماضا ةم ةي ي ا الفج وخ ملزه از لف السهةسنو مطػجؿ "اا ػة " ما ا لرجػ ػمض خحػ اؿ جلهطػهنوجف هلفػة الحمجػةف جػف الحلػ ؿ ػت الطلػة ال ا و ال ىيالؾ جز جف الس ةفو هللػا "ااسػمم ةؽ" ججةمسػػن خد جػف السػػ طةت الجمم ػػن ػػت حػؽ الج هػػنوخ يػػ السػػ طةت ججلهفػػػػػةو ت طػػػػػػ ص جةو جػػػػػػة ػػػػػػا لػػػػػؾ ججةمسػػػػػػن يػػػػػػ السػػػػػػ طةت ػػػػػػا سػػػػػػ هؿ اامجػػػػػػةم ةلط ةصو ا سهجة اللسة الط ةؿو هللػا "ى لػػة السػ ةف خ اللاػػؿ الاسػمد ل سػػ ةف" لاػػؿ الطػ ةص الجللهػػهف سػ ام جػػف الجلطاػػن الما ه ج ف هفة ل ن جطػم نو ةلطم خ ػأد لػؿ سػمد ل ػمو ف ج ػم امت هسػجا فػة الاةل ف ال لاو هللا "المل هي" ملج ىلحةؽ خل ط ه خ جلةلة ط ه وس ا لهة خ ا هة و طػ ص ج جػ محػت ىطػ امؼ الجػمف خ سػهطمةو ل ف ا هطػجؿ الملػ هي خد خلػ خ جلةلػة هلججػةف حسػي ف ا ةت ةل لهنو خ ه لةف جز ا جلفة خ لمهجن لفةو هللػا "الحجػؿ الاسػمد" ى ػ ام الجػ خم ػت الحجػؿ سػ ام و ػت الػ ا غهػم الجطم نو الػ المػأ هم ػت الم ػ هف اللمػا لهػن ججج ػن جػف السػ ةفوخ ام ػةي المفة ػةت طهػم خ ػم ل اػػةل ف الػػ لاو ا هجػػ ز ػػأد حػػةؿ م سػػهم يػػ ا الملمهػػؼ الجمل ان ةلحجؿو ػػت لحػػ هجػػس الاػػ الهف ال طلهػػن 324

ص ز ح ط هللا "ااضطفة " حمجةف ججة ن جف الس ةف خ ججج ع الس ةف حمجةلة جملج ا ط ه ا جف الحا ؽ السةسهنو جة ه ةلؼ الاةل ف ال لاو لؾ س ي ي هن الججة ن خ الججج عو مللػػا "جمهجػػن ال لػػؿ اللللػػمد" خهػػن خ لػػةؿ ا ىلسػػةلهن مجة ػػؿ ػػا طة لفػػة ال لػػةؿ الجطػػةم ىلهفة ا ال ام 8 (و مم ي ا سػهةؽ لظػة ج سسػا اجػة ااضػطفة الجلفجػا السػهطم الجلفجهػػػنو جػػػف جةلػػػي ججة ػػػن مهػػػن احػػػ ى از خهػػػن ججة ػػػن خ ججة ػػػةت مهػػػن خ ػػػم و مم ي لهن اا اة هػػة ت لؾ اللظةو هللػػػػا "اا م ػػػػة الاسػػػػمد لألطػػػ ةص" ىلاػػػػة الاػػػ ض ػػػت خد خطػػػػ ةص خ احمجػػػػةزي خ ا مطػػة ف جػػف ػػؿ لػػن خ جلظجػػن سهةسػػهنوخ ػػب ف خ جلهمي خ ػػ جلفػػة لفػػ ا ال لػػؿ خ سػػ مفة ػػ م ضػػفة اا ػػ امم حمجػػةف يػػ ا الطػػ ةص جػػف حػػمهمف خ ى طػػة جل جػػةت ػػف ف خجة ف ج يو ف ؼ حمجةلف جف حجةهن الاةل ف ل مم زجلهن ط ه ن( 22( الػػػ م م سػػػجلةف طػػػمس ػػػمر اهلل-الجػػػ اما ضػػػ االسػػػةلهن ى ػػػة الجػػػلس جػػػ اما الحػػػمي مطػػػ م ج ف جفػػػة- حػػػإ جاػػػ ىلػػػت الجػػػ مجم اا هجػػػا اللم ػػػا جلةسػػػ ن ااحم ػػػةؿ ةله هػػػؿ ال ي ا ام ة هةت جلهؼ ل اةل ف الػ لا االسػةلاوال د اػ ػا الاػةيم ل مػم جػف 82-84 مطمهف ال ةلا 8222 (34 M.Cherif Bassiouni-Memorandoum en faveur de La Nomination par Le comité 1999 DU Prix Nobel de La Prix de L Association Internationale de Droit Pénal et du CPI Ratification et Legslation D Application-13 quarter Novelles ÉTUDES PÉNALES 1999-p 9. 22( لص اللظة السةسا لجح جن م ال ا ت يػ هف الجلهػةمهف لػ يجة جم ام طهفو ممفجػة يػ 32 الجح جػػػن ػػػا ضػػػهن جػػػةف ػػػ ؿ خ ةهسػػػ " اللطػػػةؽ"هللا خلػػػة جػػػؿ ضػػػ جم ػػػمم الحػػػ إ طػػػػ م هػػػػم ضػػػػ ػػػػ " ػػػأف: " اسػػػه Jean-Paul Akayesu ػػػت لطػػػةؽ اسػػػهوهل طػػػ ؿ ججػػػة او ا ػػػػم جػػػػف الضػػػػحةهة خجػػػػة ج فػػػػ "لظػػػػةجا" هللػػػػا خلػػػػة جػػػػلظ مجةجػػػة و هم ه لجطػػػة جلمظجػػػة و ها ػػػت سهةسػػػن ةجنو هسػػػم هػػػة جػػػ ام هػػػم ةجػػػن خ ةلن( Chronique dé decisions, judgements ét ordonnances du TPIR- ICTR BULLETIN DU TPIR Vol. 13- October 2003-p 5. 322

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل )22 ةلػت يػػ الجسػػألن جػف الجػ م المػػا خ ػةمت لاةطػػةت جط لػػن ػا جػ مجم م جةوحهػإ طةل ػػت ال اهةت الجمح الجمه هن مهطةلهة ملسة اطم امط الجلهةمهف جلة ف ال يجة جمػ ام طهف خ جامملهف conjunctiveو ا حهف طةل ت خ م اا م ة أحػ يجةف ا ػ يجة ػ ه هف خ م ههػػػمههف disjunctiveو ػػػ مػػػ ال ػػػ ةل هػػػةم ال هػػػم ػػػا ىطػػػةم مسػػػ هن ماػػػ فػػػة ال ػػػ ال ل د ال م م جحج ه سؼ اف-الج اما ض االسةلهن الجل م السة ؽ-ص 302 29( ل جزهػ جػف اآل ام المػا ه ػت فػ ا اللػ هلظم:الػ م م ػ ام جلػ م جػةؿ-اللظػة الاضػةاا ل جح جن الجلةاهن ال لهن ام الحةج - جةف- 3001 ص- 893 21( جمهجػن الحػمي جػف خ ػ الجػ اما المػا ممفػة ال طػمهنو جه لػؾ ػبف الػ لض هػم خف ىهجػة ا ػػ مح جفػػة همجػػه ىلػػت لفةهػػةت الاػػمف المةسػػه طػػمو ة م ةم خف ج لػػن له ػػم المػػا حهػز المل هػ سػلن 8122 ػػت ػا سػهةؽ الحػمي الي هػن الجمه هػنو ت خلفػة ال ػة م ال لػت المػا خ مت الح ال لت جف الا ا الما هجي ج ام ةمفة ا الحمي Herman Von Hebel op-cit-p 59. جػػه لػػؾ فلةلػػؾ جػػف هػػم - حػػؽ - خف ال ػػ م ال لػػت لاػػةل ف الحػػمي ةلػػت ػػا ال هػػةف السجة هنوالما م جمفة الطمهلن ااسالجهنو خف افة الطمهلن ااسالجهن ملة ل ا خح ة الحػمي محت جلط ا "الجفة "و خف ال اهة ااسالجا جحج ف الحسف الطه ةلا هل الج سس ال ؿ لاةل ف الحمي ال م م لالح ال هف ةجم- ا ملةص الجح جن الجلةاهن ال لهػن جالحاػن ججمجػا الحػمي الاةل ف الػ لا االسػةلا لهػؿ المط هػػؽ ػت اللػله الػ طلا جلطػ امت ال جلػن ال لهػن ل ل هي الحجم 3002 ص- 448 22( هلظم ا هةف ل م م ؾ الج اماولص ال ام 3( جف الجة 1( جف اللظة السةسا (40 Herman Von Hebel-op-cit-p 62. )48 ااسم اممهجهن ةلي ام-الاةيم 3008 ص- ػػػػػة ؿ جةجػػػػػ -الجح جػػػػػن الجلةاهػػػػػن ال لهػػػػػن السػػػػػهة ال طلهػػػػػن-جم ػػػػػز ال امسػػػػػةت السهةسػػػػػهن 92- (42 See Gross, (supports the idea that crimes of terrorism are war crimes); Emanuel Gross, Trying Terrorists - Justification for Differing Trial Rules: The Balance Between Security Considerations 322

and Human Rights, 13 Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 1, 83 see also Wright, (suggests that terrorism could be a war crime or genocide); Mira Banchik - The International Criminal Court & Terrorism-p11. <www.peacestudiesjournal.org.uk/docs/icc%20and%20terrorism.p DF > see Robinson, (several countries at the Rome Conference supported the inclusion of crimes of terrorism as a crime against humanity Patrick Robinson, The Missing Crime, in THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY, VOLUME 1, p 510-513. (43 Todd M. Sailer, The International Criminal Court: An Argument to Extend Its Jurisdiction to Terrorism and a Dismissal of U.S. Objections, 13 Temp. Int l & Comp.L.J. (1999) p311, 320. مصادر البحث أوالا: المصادر بالمغة العربية 1. ى ػػ اميه خحجػػ السػػةج اماا-الجح جػػن الجلةاهػػن ال لهػػن-جج ػػن الل ػػ الاةل لهػػن- هػػن الاةل ف- غ ا -ع -3008 3 8 2. خحجػػ جحجػػ ملػػت -ال ػػ امؽ الاةل لهػػن ػػهف ال ػػةح الجسػػ ا الجػػم ط حػػؽ مامهػػم الجلػػػػهم ااميػػػػةي الػػػػ لا- حػػػػإ جاػػػػ ىلػػػػت جػػػػ مجم امحػػػػة الجحػػػػةجهف اللػػػػمي السػػػػة س طػػػػم الجللاػػػػ ػػػػا ال هػػػػت سػػػػلن 8219- جلطػػػػ م ػػػػا مػػػػةي خ حػػػػةإ الج مجم الجز ال ةلا- 8219 3. خجػػػؿ هػػػةزجا -جػػػ ؿ ىلػػػت الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن - مػػػن جػػػؿ جا جػػػن ىلػػػت ال مطػػػػػن اللمهػػػػػن الم مه هػػػػػن حػػػػػ ؿ الجح جػػػػػن الجلةاهػػػػػن ال لهػػػػػن الم ف 30 ل ام 3002 4. ام جل م جةؿ-اللظة الاضةاا ل جح جػن الجلةاهػن ال لهػن ام الحةجػ - جػةف- 3001 329

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل الجلةس ا ض الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن- حػإ حسف الج لا-جمهجن ى ة 5. الجح جػن الجلةاهػن ال لهػن محػ د الحلػةلن(الما خ هجػت ػا جطػؽ جا ىلت لػ 3008 ل مم جف 4-2 مطمهف ال ؿ سػػػجلةف طػػػمس ػػػمر اهلل-الجػػػ اما ضػػػ االسػػػةلهن ى ػػػة الجػػػلس جػػػ اما الحػػػمي 6. مطػػػ م ج ف جفػػػة- حػػػإ جاػػػ ىلػػػت الجػػػ مجم اا هجػػػا اللمػػػا جلةسػػػ ن ااحم ػػػةؿ ةله هػػؿ الػػ ي ا ام ة هػػةت جلهػػؼ ل اػػةل ف الػػ لا االسػػةلاوال د اػػ ػػا الاػػةيم ل مم جف 82-84 مطمهف ال ةلا 8222 7. لػػػالح الػػػ هف ػػػةجم- ا ملػػػةص الجح جػػػن الجلةاهػػػن ال لهػػػن جالحاػػػن ججمجػػػا ػػػػت اللػػػػله الػػػػ طلا الحػػػػمي الاػػػػةل ف الػػػػ لا االسػػػػةلا لهػػػػؿ المط هػػػػػؽ جلط امت ال جلن ال لهن ل ل هي الحجم 3002 لالح ال هف ةجم-الجاة جن الطل هن الجس حن ا الاػةل ف الػ لا اللػة جه ىطػةم 8. ةلػػػن ىلػػػت خسػػػس الطػػػم هن ال لهػػػن ل جاة جػػػن ال سػػػطهلهن(- ام ال ػػػم اللمػػػا- ال مأمهخ( الاةيم- ة ؿ جةج -الجح جن الجلةاهن ال لهن السػهة ال طلهػن-جم ػز ال امسػةت السهةسػهن 9. ااسم اممهجهن ةلي ام-الاةيم 3008 ػػ ال مػػػةح هػػ جا حجػػػةزد الجح جػػػن الجلةاهػػن ال لهػػػن امسػػن جم للػػػن ػػػا 11. الاةل ف الجلةاا ال لا(- ام ال م الجةجلا-ااس ل مهن- 3004 هفػػػة- ام اللفضػػػن ػػػ ال احػػػ جحجػػػ ال ػػػةم-الجػػػ اما ال لهػػػن سػػػ طن اللاػػػةي اللمهن-الاةيم- 8222.11 ال يةي ح ج -ااج ام ال لا-ط 8 -ال هت- 8291 12. السال- ػهف جمهجػن الاملػلن جػ اما ااميػةي الػ لا- حػإ جاػ ا جل م 13. ىلػػػت ىمحػػػة الجحػػػةجهف اللػػػمي السػػػة س طػػػم الجللاػػػ ػػػا ال هػػػت سػػػلن 8219- الجز ال ةلا- 8219 321

14. جحجػ زهػػز طػػ مد ااميػػةي الػػ لا امسػػن ةل لهػػن لة ػػ هم تو ل لةف- ط 8-8228 15. جحجػ جػػ لس- ااميػػةي ػػا الاػػةل ف الجلػػةاا- - ام الل ػػ ل جالهػػهف- هػػن الحاػػ ؽ جةجلػػن الجللػػ م 8212 16. جحجػػ ه سػػؼ ػػ اف-الجػػ اما ضػػ االسػػةلهن - حػػإ جاػػ ىلػػت لػػ الجح جػػن الجلةاهػن ال لهػن محػ د الحلػةلن(الما خ هجػت ػا جطػؽ ل مػم جػف 4-2 مطػمهف ال ؿ 3008 17. جحجػػ ه سػػؼ ػػ اف-الجػػ اما ضػػ االسػػةلهن - حػػإ جاػػ ىلػػت لػػ الجح جػػن الجلةاهػن ال لهػن محػ د الحلػةلن(الما خ هجػت ػا جطػؽ ل مػم جػف 4-2 مطػمهف ال ؿ 3008 18. جحجػ طػػمهؼ سػه لا- الػ م م جحجػػ طػػمهؼ سػه لا جػ م م سػهمهن ل لظػػة السةسػا ل جح جػن الجلةاهػن ال لهػن حػإ جاػ ىلػت اللػ اللم هػن ال لهػن حػ ؿ الجح جػػػن الجلةاهػػػػن ال لهػػػػن المػػػا خ هجػػػػت ػػػػا جػػػةف ل مػػػػم جػػػػف 38-81 خ ؿ 3000 ػػػػةل ف 19. جحجػػػػ طػػػػمهؼ سػػػػه لا- اطػػػػةم اللمػػػػا ل اػػػػةل ف االسػػػػةلا ال لا"المػػػػ الت ال غػػػػػ امت الغجػػػػػ ض"-الاػػػػػةل ف الػػػػػ لا االسػػػػػةلا لهؿ المط هػػػػػؽ ػػػػػت اللػػػػػله ال طلا-ال جلن ال لهن ل ل هي الحجم- 3002 21. جلػػػت جحجػػػ جلػػػط ت لجمهجػػػن ال لهػػػن ػػػهف الاػػػةل ف الػػػ لا الجلػػػةاا الاػػػةل ف الجلةاا ال لا ام اللفضن اللمهن الاةيم- 8212 21. هحهت خحج ال لة- ااميةي ال لا جسػ لهةت طػم ةت الطهػ امف- جلطػأ الجلػةمؼ ةاس ل مهن- 8224 ثانيا: المصادر بالمغات األجنبية 1. Chronique dé decisions, judgements ét ordonnances du TPIR- ICTR BULLETIN DU TPIR -Vol. 13- October 2003. 322

امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمول الجرائم اإلرهابية أ. م. د. براء منذركمال عبداللطيف م. م. ناظر أحمد منديل 2. Elizabeth Chadwick. Self-Determination, Terrorism and the international Humanitarian Law of Armed Conflict.Published by Martinus Nijhoff, 1996. 3. Emanuel Gross, Trying Terrorists - Justification for Differing Trial Rules: The Balance Between Security Considerations and Human Rights, 13 Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 1, 1983. 4. M.Cherif Bassiouni- International Criminal Court:Compilation of United Nation Documents and draft ICC statute before the diplomatic conference-no Peace Without justice-argentina- 1998. 5. M.Cherif Bassiouni-Memorandoum en faveur de La Nomination par Le comité 1999 DU Prix Nobel de La Prix de L Association Internationale de Droit Pénal et du CPI Ratification et Legslation D Application-13 quarter Novelles ÉTUDES PÉNALES 1999. 6. Märt Rask-Estonia's Position on The International Criminal Court-Seminar held in Helsinki-23 February 2000. 7. Mira Banchik - The International Criminal Court & Terrorismp11. <www.peacestudiesjournal.org.uk/docs/icc%20and%20terro rism.pdf > 8. Nicolaos Strapatsas-Unevesal Jurisdiction and the International Criminal Court -Manitoba Law Journal- VOL 29 -NO 1-2002. 9. Patrick Robinson, The Missing Crime, in THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY, VOLUME 1. 10. Richard G.Wilkins-Ramifications of the International Criminal Court of War and Peace and Social Chalnge-The Fedralist Society for Law and Public Political Studies-2003.<www.fedsoc.org/Intllaw&%20AmerSov/WilkinsICC.pdf>. 390

11. Thomas.M.Frank and Stephen.H.Yuhan-The United states and The International Criminal Court:unilateralism Rampant- International Law and Politics-Vol. 35:519-2003. 12. Todd M. Sailer, The International Criminal Court: An Argument to Extend Its Jurisdiction to Terrorism and a Dismissal of U.S. Objections, 13 Temp. Int l & Comp.L.J. (1999. Abstract The purpose of this paper is to explore what role the International Criminal Court (hereinafter: ICC) might play in combating terrorism in terms of international law enforcement. In 2009 a review conference will take place to consider whether the Rome Statute should be amended. We argue in this paper that the ICC s subject matter jurisdiction should be extended to encompass crimes of terrorism. We propose amendments to the ICC Statute with an express provision condemning and penalizing crimes of terrorism. The first part of this paper presents a short overview of the most important features of the ICC. It also assesses the current international legislative materials concerning terrorism and summarizes how terrorism has changed within the last few decades. Part II of the paper focuses on the role of the ICC in dealing with International crimes. Finally, part III will offer some analyzes whether the current subject matter jurisdiction of the ICC presents an adequate framework to prosecute terrorists. This part suggests an explicit provision for crimes of terrorism consisting of already existing anti-terrorist conventions as well a definition of terrorism. 398