[خطةح محكمة األونروا للمنازعات Date: 11 February 2016 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضية بانة ب رازي عم ان لوري مكناب شحادة ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: النس بارثولوميوز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 12
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا فؤاد شحادة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفتين شاغرتين. الوقائع 2. في 4 مايو/أيار 1987 ع ين المدعي في وظيفة رئيس مخزن "B" على الدرجة 8 والخطوة 1 في لبنان وبعد ترقيات وتنقالت عدة ع ين المدعي في 1 ديسمبر/كانون األول 2005 في وظيفة مسؤول منطقة "C" في البقاع على الدرجة 12 في لبنان. 3. في 22 يناير/كانون الثاني 2010 تمت الموافقة على طلب المدعي إلجازة خاصة غير مدفوعة األجر مدتھا ستة أشھر من 1 فبراير/شباط 2010 إلى 31 يوليو/تموز 2010 حيث طلب اإلجازة لكي ينضم إلى عملية األمم المتحدة في دارفور في السودان. 4. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 30 يونيو/حزيران 2011 تمت الموافقة على طلب المدعي إلجازة خاصة إضافية غير مدفوعة األجر حتى 31 يناير/كانون الثاني 2012. 5. في الزمن المھم ألحداث ھذه الدعوى كان المدعي يشغل وظيفة مسؤول تفتيش المخزونات في مكتب إقليم لبنان على الدرجة 12. 6. في 8 سبتمبر/أيلول 2014 نشرت الوكالة داخليا إعالن ي شاغر لوظيفتين ھما: رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان علما أن الوظيفتين على الدرجة 20. وقد نصت "الكفايات الشخصية والمھنية" للوظيفتين على ما يلي: Page 2 of 12
أ ) ( الجانب األكاديمي والمھني شھادة جامعية متقدمة في األعمال أو اإلدارة العامة أو العلوم السياسية أو علم االجتماع أو أي مجال آخر ذي صلة. (ب) الخبرة على األقل عشر سنوات من الخبرة ذات الصلة وينبغي أن تكون خمس منھا في منظمة حكومية كبيرة أو دولية في وظيفة ذات أقدمية. 7. تقدم المدعي للوظيفتين وتلقت الوكالة 14 طلبا لوظيفة رئيس منطقة البقاع و 19 طلبا لوظيفة رئيس منطقة شمال لبنان وقد راجع جميع الطلبات كل من المكتب األمامي في لبنان ودائرة الموارد البشرية إزاء متطلبات الوظيفة وكفاياتھا كما ھي مبينة في الوصفين الوظيفيين وإعالن ي الشاغرين وو ضع المدعي في الشريحة 2 لكل من الوظيفتين. 8. د عي جميع المرشحين العشرة المدرجين في الشريحة 1 إلى مقابلة في 24 األول 2014 وحيث إن المدعي أدر ج ضمن الشريحة 2 فلم تتم دعوته إلى المقابلة. أكتوبر/تشرين 9. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 20 سبتمبر/أيلول 2014 تساءل المدعي عن سبب استبعاده عن المقابالت فقد "عمل في وظيفة مسؤول منطقة البقاع في الفترة من ديسمبر/كانون األول 2005 ويوليو/تموز 2011". بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة أكتوبر/تشرين األول 2014 شرح معاون الموارد 28.10 البشرية أ (االستقدام) للمدعي ما يلي: Page 3 of 12
[...] لم تتم دعوتك إلى مقابالت وظيفة رئيس منطقة البقاع ألنك أدر جت في الشريحة 2 وليس الشريحة 1 ألنك ال تحمل شھادة جامعية متقدمة (الماجستير) بعبارة أخرى د عي إلى المقابالت فقط المرشحون الذين يستوفون المتطلبات بصورة كاملة (الشريحة 1). 11. بموجب رسالة مؤرخة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 طلب المدعي مراجعة قرار. 12. بموجب رسالة مؤرخة 15 ديسمبر/كانون األول 2014 رد نائب مدير شؤون األونروا في لبنان على طلب المدعي لمراجعة القرار وثبت القرار المطعون فيه. 13. في 27 يناير/كانون الثاني 2015 أقر المفوض العام توصية فريق المقابلة لوظيفتي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان. 2015 في 13 مارس/آذار رفع المدعي دعواه أمام محكمة األونروا للمنازعات.14 ("المحكمة"). 15. في 14 أبريل/نيسان 2015 رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد. 2015 12 (UNRWA/DT/2015) بموجب األمر رقم 051 المؤرخ مايو/أيار وافقت.16 المحكمة على طلب المدعى عليه لرفع رد متأخر. 15 2015 في 15 مايو/أيار رفع المدعى عليه رده وقد رفع الملحقين بصفة و 16.17 الحجب عن المدعي. 18. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2015) 121 المؤرخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كشفت المحكمة الملحق 15 للمدعي لكنھا طمست أسماء المرشحين اآلخرين كما لم تكشف الملحق 16 للمدعي وحذفته من قائمة األدلة. Page 4 of 12
19. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 رفع المدعي طلبا لتقديم أدلة جديدة وبموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 001 المؤرخ 10 يناير/كانون الثاني 2016 تسلمت المحكمة الوثيقة الجديدة وأضافتھا إلى األدلة. حجج المدعي 20. يقدم المدعي الحجج التالية: (i أخطأت الموارد البشرية عندما وضعته في الشريحة رغم أنه شغل يوليو/تموز 2011 وبذلك أقصته من 2 وظيفة مسؤول منطقة البقاع من ديسمبر/كانون األول عملية االختيار 2005 (ii ليس جميع رؤساء المناطق يحملون شھادة ماجستير iii )ليست شھادة الماجستير "ذات قيمة كبيرة جميع كبار المديرين أن يحملوھا و حقيقية" ألن دائرة الموارد البشرية لم تطلب إلى من iv )في السنوات القليلة الماضية تمت مقابلته ثالث مرات لوظيفة رئيس منطقة البقاع وھذا دليل على أن شھادة الماجستير ليست متطلبا مسبقا. 21. يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر الوكالة بما يلي: i) إكمال عملية االختيار التي ألغاھا المدير السابق لشؤون األونروا في لبنان (ii "إعادة تأكيد" مركزه بصفة رئيس منطقة البقاع اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2010 حتى الوقت الحالي وأن تدفع إليه الفرق في الراتب بما مجموعه 93,765 دوالرا أميركيا (iii أن تدفع إليه استحقاقاته التي ح رم منھا منذ من يناير/كانون الثاني 2010 و (iv أن تدفع إليه تعويضات عن األضرار المعنوية بما يعادل راتب سنتين. Page 5 of 12
حجج المدعى عليه 22. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: أجريت عملية إعداد القائمة القصيرة لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان حسب األصول و ال أساس لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي. (i (ii 23. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات المسألة التمھيدية.24 رغم أن المدعى عليه رفع الملحق المحكمة كشف الملحق 1 والملحق 15 2 16 15 طمست أسماء المرشحين الذين تقدموا فقط للمدعي بيد أن المحكمة قبل إرسال للوظيفتين باستثناء اسم المدعي. بصفة الحجب عن المدعي قررت 15 الملحق أما الملحق رقم إلى المدعي فقد 16 قضت المحكمة بأنھا لن تكشفه للمدعي ألن الملحق ليست له صلة بالمسألة المعنية في ھذه القضية وعليه أبع د الملحق 16 من قائمة األدلة ولم تأخذه المحكمة في االعتبار في البت في الدعوى. ھل أجريت عملية االختيار لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان حسب األصول 25. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 3.4 على اآلتي: 1 2 ھو قائمة المرشحين لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان. تقرير االستقدام لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان. Page 6 of 12
في عملية تعيين الموظفين ونقلھم وترقيتھم يجب منح االعتبار الواجب لضرورة تأمين أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاھة..26 بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين Rev. 7 A/4 Part II ("التوجيه ("PD/A4 المعني بعملية اختيار الموظفين فإن ھدف الوكالة ھو أن تشغل الوظيفة الشاغرة بالمرشح األكثر تأھيال. ويحتوي التوجيه PD/A4 إجراءات واضحة على الوكالة اتباعھا عندما تختار موظفا للتوظيف. PD/A4 في مسألة تنفيذ النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 3.4 ينص التوجيه على.27 اآلتي: 8. بالنسبة إلى التعيينات على الدرجة 18 القرار وسيصدر المديرون أصحاب التعيين (أي الرئاسة العامة/مديرو البرامج) توصيات استعراضھا توصيات إلى المفوض العام للمصادقة عليھا. 3 فما فوق يحتفظ المفوض العام بسلطة اتخاذ مديرو األقاليم ومديرو الدوائر في إلى مدير الموارد البشرية الذي سيقدم بعد [...] 32. بالتشاور مع مدير عملية االستقدام سيحدد المدير صاحب التعيين اإلستراتيجية والعملية إلدارة الشاغر. وفي مسألة تقييم الطلبات ينص التوجيه PD/A4 على اآلتي:.28 3 درجة الوظيفتين المعنيتين في ھذه الدعوى ھي 20. Page 7 of 12
35. بعد انقضاء تاريخ اإلغالق للتقدم إلى وظيفة شاغرة يراجع مدير االستقدام الطلبات ويصدر قائمة طويلة من المتقدمين الذين يستوفون جميع متطلبات الوظيفة كما ھي موضحة في الوصف الوظيفي وإعالن الشاغر أو أغلبھا. 36. يقرر المدير صاحب التعيين باالشتراك مع مدير االستقدام نظام االستقدام اإلليكتروني. القائمة القصيرة عبر 29. عند تدبر السجل تالحظ المحكمة أن الوكالة نفذت إجراءات االستقدام المطلوبة كما ھي مبينة في التوجيه PD/A4 فھي 1) أعلنت عن الوظيفة 2) أدرجت المرشحين المؤھلين في قائمة قصيرة و 3 ) دعت المرشحين المختارين إلى أخذ امتحان كتابي 4) شكلت فريق مؤھال حسب األصول مع مھمة محددة وقد أجرى مقابالت شخصية مع المرشحين الذي اجتازوا االمتحان و 5 ) قدمت توصيات بشأن مالءمة المرشحين للوظيفتين على ھيئة تقرير استقدام. 30. تستحضر المحكمة أن للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في اتخاذ القرارات حول االختيار والتعيينات بيد أن اجتھاد المدعى عليه ليس مطلقا وستنظر المحكمة إن ات بع اإلجراء المبين في النظامين األساسي واإلداري للموظفين وفي اإلصدارات األخرى ذات الصلة أم لم ي تبع وفيما إن أعط ي الموظف اعتبارا منصفا وكافيا أم ال خالل عملية االختيار واالستقدام. 31. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا رقم 2011-UNAT-112 Abbasi في الفقرة 26 بما يلي: تتمتع محكمة األمم المتحدة للمنازعات بالوالية لفسخ القرارات اإلدارية المعنية باختيار الموظفين على أسس معينة حيث يجوز فسخ قرار عدم اختيار موظف ما في الظروف التي لم يتلق فيھا اعتبارا منصفا وكافيا أو إن كان ھناك أي نوع من التمييز أو التحيز ضد الموظف أو أن إجراءات اختيار الموظفين السليمة لم ت تبع. Page 8 of 12
32. في ضوء ما تقدم تجد المحكمة أن الوكالة أجرت عملية االختيار بما يتسق مع المعمول به من النظامين األساسي واإلداري للموظفين واإلجراءات وغيرھا من اإلصدارات ذات الصلة. ھل كانت عملية االختيار لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان تعسفية أو اعترتھا أخطاء إجرائية أو خطأ في القانون أو كان دافعھا التحامل 33. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2011-UNAT-122 Rolland وتحديدا الفقرة 26 بما يلي: ھناك دائما قرينة مفادھا أن األعمال الرسمية أد ي ت بصورة سليمة وتسم ى ھذه القرينة قرينة السالمة لكنھا قرينة قابلة للدحض وإذا استطاعت اإلدارة أن ت ظھر ولو بالحد األدنى أن ترشيح المستأنفة أعط ي اعتبارا كامال ومنصفا فإن القرينة تبقى قائمة. وبعدئذ ينتقل عبء اإلثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبي ن بدليل واضح ومقنع أن ھا ح رمت من فرصة عادلة للترقية..34 تطل ب إعالنا الشاغر لكل من وظيفة رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان شھادة جامعية متقدمة ويحمل المدعي شھادة بكالوريوس وھذا واقعة لم يطعن فيھا المدعي وھي وإن كانت 4 من "جامعة مشھورة [...] وحسنة االعتماد في الشرق األوسط " إال أنھا شھادة جامعية أولى وببساطة لم يستوف المدعي المتطلبات التعليمية للوظيفتين اللتين تقدم لھما بل من بين المرشحين ال 33 المتقدمين لبى 10 متطلبات إعالن ي الشاغرين تلبية كاملة وأدر جوا في الشريحة 1. وحيث إن المدعي افتقر إلى الشھادة األكاديمية المطلوبة فقد و ضع المحكمة تحامال أو دافعا غير سليم من جانب الوكالة. حسب األصول في الشريحة 2 وال ترى 4 الجامعة األميركية في بيروت. Page 9 of 12
35. يشكك المدعي في دعواه مرارا في "أداء وقدرات وخبرات" مديرين آخرين في الوكالة ومثال ذلك أنه ينتقد مسؤوال طبيا أصبح مديرا وحارسا صار موظفا كبيرا بعد ترقيات عدة كما يشكك في السبب المنطقي لحصول المديرين على شھادة ماجستير. وال ترى المحكمة صلة بين مالحظات المدعي على موظفين أو مديرين آخرين وبين قضيته وھنا تذكير للمدعي بأن الوكالة تتمتع باالجتھاد لتحديد ماھية المتطلبات التعليمية والخبرة والكفايات المطلوبة لوظيفة معينة كما ھو منصوص في توجيه شؤون الموظفين 4/A.PD وفي عملية استعراض معايير المدعى عليه بشأن عملية االختيار واالستقدام ال يتمثل دور المحكمة في استبدال معاييرھا بمعايير المدعى عليه أي أنه ال يعود إلى المحكمة تقييم كفاءة عملية االختيار التي أجراھا المدعى عليه بشأن تصنيف المرشحين إلى شرائح. 36. يزعم المدعي أن لديه الخبرة لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان ألنه شغل منصب مسؤول منطقة البقاع من ديسمبر/كانون األول 2005 إلى يوليو/تموز 2011 وتجد المحكمة أن ھذه الواقعة ال يعتد بھا ألن المسألة التي بين أيدينا ھي وضع المدعي في الشريحة 2 لوظيفة رئيس منطقة وكما تقدم الذكر فإن المدعي لم يستوف المتطلب التعليمي المتمثل في امتالك شھادة جامعية متقدمة ولذلك و ضع في الشريحة 2. وعالوة على ذلك كون المدعي يعتقد أن الشھادة الجامعية المتقدمة "ليس ذات قيمة كبيرة حقيقية" ليس حجة مقنعة ألن شھادة الماجستير كانت متطلبا مسبقا للوظيفتين اللتين تقدم لھما. 37. يزعم المدعي أيضا أنه قوبل في السنوات القليلة الماضية ثالث مرات لوظيفة مسؤول منطقة البقاع وتالحظ المحكمة أن الوظيفة كانت على الدرجة 16 في الزمن الذي قوبل فيه المدعي بيد أن الوظيفة موضوع ھذه الدعوى مصنفة على الدرجة 20 وھي أعلى فئة للموظفين المحليين ولذلك لھا متطلبات تعليمية مختلفة. 38. من حجج المدعي أن الشاغل المعين حديثا في وظيفة رئيس منطقة شمال لبنان ينبغي إقصاؤه عنھا ألنه ال يثق بمدارس الوكالة وقد سجل أطفاله في مدرسة خاصة وال ترى المحكمة كيف يمكن أن يكون ھذا عامل إقصاء في عملية االختيار. Page 10 of 12
.39 يستشھد المدعي بھدف دعم دعواه بحكم المحكمة Zeidan & Al Abdullah.40 UNRWA/DT/2014/002 لكن المحكمة مندھشة من استشھاد المدعي بالقضية المذكورة ألن الدعويين ر د تا بسبب عجز المدعي ين عن تقديم أي دليل على خلل إجرائي في عملية االستقدام. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 001 10 المؤرخ 2016 يناير/كانون الثاني 5 قبلت المحكمة طلب المدعي لرفع أدلة جديدة وتدل األدلة على أن شاغل وظيفة رئيس منطقة ن قل إلى وظيفة أخرى لكن من الجلي أن ھذا الدليل ال يثبت أن عملية االختيار كان معيبة أو أن المدعي يستحق وظيفة رئيس منطقة..41 استنادا إلى ما تقدم تجد المحكمة أن ترشح المدعي أعط ي اعتبارا مراحل عملية االختيار. عادال وكافيا في جميع ھل ھناك أي أساس قانوني لوسائل االنتصاف التي يلتمسھا المدعي 42. يلتمس المدعي أن تأمر المحكمة الوكالة بإكمال عملية االختيار التي ألغاھا المدير السابق لشؤون األونروا في لبنان وأن "تعيد تأكيد" مركزه بصفة رئيس منطقة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2010. وھنا تذكير للمدعي أنه يطعن بموجب الدعوى الحاضرة فقط في عملية االختيار التي جرت في عام 2014 لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان وليس للمحكمة بالتالي الوالية لمراجعة القرارات التي ال تقع ضمن نطاق الدعوى الحاضرة ولن تنظر في ھذا االلتماس. 43. بعد الحكم بأن عملية االختيار لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان أجريت حسب األصول وأن قرار المدعى عليه عدم اختيار المدعي لم يكن معيبا بخطأ في القانون أو بخلل إجرائي أو بتحيز فإن المحكمة تقضي بعدم وجود أساس ال في الواقع وال في القانون لفسخ 5 تالحظ المحكمة أن المراسالت بين قلم المحكمة والطرفين تكون على ھيئة أوامر وليست رسائل إليكترونية. Page 11 of 12
قرار المدعى عليه القاضي بعدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفت ي رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة شمال لبنان أو لمنح المدعي أي تعويض مالي. 44. وحيث إن المدعي لم يقدم أي دليل على ضرر نفسي تقضي المحكمة بعدم وجود أساس قانوني لمنحه أي تعويض مالي عن األضرار المعنوية المزعومة التي تعرض لھا. الخالصة 45. نظرا إلى األسباب متقدمة الذكر الدعوى مردودة. (و ق ع) القاضية بانة ب رازي بتاريخ 11 فبراير/شباط 2016 أدخ ل في السجل بتاريخ 11 فبراير/شباط 2016 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 12 of 12