بسم رلاهللا شروط الواقفين منزلتها وبعض أحكامها الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين أما بعد فهذا بحث مختصر في منزلة شروط الواقفين جعل

ملفّات مشابهة
هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

easy - translation

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

اسم المفعول

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

تقنين الشريعة في مصر وتركيا ودور أسرة محمد علي (PDF)

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

Morgan & Banks Presentation V

السؤال الأول: ‏

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ وأخواتهـا

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

الشريحة 1

جملة جواب الشرط الغير جازم

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

PowerPoint Presentation

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

brochure

WHAT’S NEW

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

AnyFileYY675SLX

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

عرض تقديمي في PowerPoint

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

بجسكو بأعين الصحافة

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

1

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

????? ??????? ????????? :::...

نظرية الملاحظة

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األول : و أي ان تكون النقط بما أن و و و α β α β α β و منه الشعاعان و غير مرتبطان خطيا إذن النقط من نفس الم

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة (

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

التعصيب و الحجب

Microsoft Word - Ja doc

الذكاء

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

طور المضغة

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

عناوين حلقة بحث

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

??? ??????? ??????? ????????

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

بسم ا÷ الرحمن الرحيم

إتجاهات التكفير في التراث الديني.. التكفير و ما يترتب عليه من آثار (1) الشيخ حسن الصفار

Sum Practical Attendence Mid

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

لغة الضاد عنواني

المرشح ن للمقابلة المنوف ة الدفعة الثالثة وم األربعاء 7102/8/9 م م

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر


Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الجامعة الأردنية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

النسخ:

بسم رلاهللا شروط الواقفين منزلتها وبعض أحكامها الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين أما بعد فهذا بحث مختصر في منزلة شروط الواقفين جعلته في توطئة : وخمسة مباحث وخاتمة تتضمن التوطئة مدخال إلى البحث وأصل مشروعية الوقف. ومجاالت شروط الوقف : وتتضمن مباحثه ما يلي. المبحث األول : مكانة شروط الواقفين في الشريعة. المبحث الثاني : المعتبر في داللة ألفاظ الواقفين. المبحث الثالث : الشروط الباطلة. المبحث الرابع : الشروط الجائزة المبحث الخامس : موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها.. ثم خاتمة تتضمن خالصة البحث وأهم نتائجه أسأل هللا تعالى أن ينفع به كاتبه وأن يثيب من اطلع عليه ف سد خلال. أو أصلح خطأ أو ذك ر بمفيد إنه سميع مجيب :توطئة س ن الوقف في اإلسالم ليفتح الشارع الحكيم بذلك بابا عظيما من. أسباب قوة األمة وعزتها وطريقا إلى تحصيل األجر والثواب

كان الوقف في عصور اإلسالم الزاهرة عماد حياة الناس في مصالح دينهم ودنياهم فكانت أكثر المصالح العامة التي ترعاها الدول عادة تقوم على األوقاف كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال الحسبة وأعمال النظافة للسكك واألنهار وإنارة الشوارع. والساحات بالمصابيح وسقيا الماء والبريد ون ز ل المسافرين وكانت الدول تنهار وتقوم مكانها أخرى دون أن تتأثر هذه. المصالح العظيمة ألن القائمين عليها هم نظار هذه األوقاف حتى إن الدول الغربية في الوقت الحاضر أخذت بالسعي في هذا الطريق فقد أ حصيت نسب النفقات على المستشفيات في الواليات المتحدة األمريكية عام 9191 م فكانت على النحو التالي : %56. خيرية. و %56 حكومية. و %91 تجارية وقد عرف أعداء اإلسالم أثر األوقاف في دعم العلم وحماية األمة واستقرار األوضاع االجتماعية واالقتصادية فيها فسعوا في بعض البالد اإلسالمية إبان استعمارها إلى جعلها أمالكا حكومية أو. تحويلها إلى مصارف أخرى طلقة إن لشروط الواقفين في أوقافهم أثرا عظيما في توجيه مصارف الوقف نحو مثل هذه األعمال ولهذا ع ني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم وفي هذا البحث أعرض لمنزلة شروط الواقفين من حيث. الفهم والعمل وبعض األحكام المهمة لهذه الشروط : أصل مشروعية الوقف األصل فيه ما رواه البخاري في "صحيحه" )195/5( من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا تعالى عنهما قال : أصاب عمر أرضا

بخيبر فأتى النبي هللاىلص يستأمره فيها فقال : يا رسول هللا إني أصبت ماال بخيبر لم أصب قط ماال أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال : "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال : فتصدق بها عمر أنه ال ي باع وال يوهب وال يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل هللا وابن السبيل والضيف ال جناح. على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول : مجاالت شروط الوقف : الشروط في المنتفعين من عين الوقف هذا الشرط هو المجال الرئيس والمقصد األكبر للواقفين كاشتراط أن يكون المنتفع مصليا في وقف المسجد أو مريضا في وقف المستشفى أو محتاجا لمشرب كتسبيل الماء في وقف البئر والساقية أو وقف الدور لي صرف ريعها البن السبيل وغير ذلك. من وجوه البر والواقفون يضيفون أوصافا للمنتفعين ت عتبر شروطا كصفة القرابة أو اتباع مذهب أو إمام وقد يشترط مع ذلك في المنتفعين وصفي. المكان أو الزمان كما أن من تفاصيل الشروط ترتيب الن سب التي ي صرف فيها ريع الوقف على المنتفعين كأن يقول: نصفه على مصالح المسجد. وثلثه على المتعلمين فيه والباقي لميضأته ونحو ذلك : الشروط في العين الموقوفة يشترط الواقفون في العين الموقوفة شروطا كثيرة يريدون بها سد ذرائع اضمحاللها أو عبث الناس بها أو منع النظار من استغاللها على غير الطريقة المرسومة أو تعطيل مصالحها ومن هذه

الشروط أن ال ت باع وال ت ستبدل وأن ت ؤج ر وال ت سكن أو العكس. وأن ال يضاف في بنائها إال من ريعها ونحو ذلك : الشروط في الناظر إذا أراد الناظر حسن رعاية وإدارة لوقفه اشترط أن يكون الناظر صالحا وأن يكون من ذريته أو قرابته ليكون أحنى وأحرص. على وقف قريبه : الشروط في الريع في ترتيب صرفه والفاضل بعد المعينات ومن شروط الواقفين في الريع ترتيب مصارفه فيبدأ الناظر باإلنفاق على صيانة الوقف ثم على ما أ نشأ وقفه ألجله فإن فضل. شيء في نفق في مصرف ثالث أو توف ى حصة المصرف األول فالشروط في كتاب الوقف هي النظام الذي ي رجع إليه عند إدارة. الوقف : المبحث األول مكانة شروط الواقفين في الشريعة إن لشروط الواقفين قوة واعتبارا تستمدهما من أصل شرعية الوقف وذلك ألن األصل أن الواقف لم يرض بحبس ملكه هلل تعالى وإخراجه من ملكه إال بهذه الشروط ومقتضى ذلك في سائر العقود أن الشرط إذا لم يتحقق بطل العقد وعاد المعقود عليه إلى صاحبه وال سبيل إلى ذلك في الوقف فوجب اعتبار شروط الواقف في. وقفه

وقد عب ر ابن القيم عن هذا المعنى بقوله في "إعالم الموقعين" 535 /9() : الواقف لم ي خرج ماله إال على وجه معين فلزم اتباع ما عينه.. (. ) في الوقف من ذلك الوجه وقد اتفق العلماء على أن شروط الواقف في الجملة معتبرة في. الشريعة وأن العمل بها واجب : مخالفة شرط الواقف قد تكون من الكبائر حتى عد الهيتمي في "الزواجر" )931/9( ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر فقال : (.. وذ ك ري لهذا من الكبائر ظاهر وإن لم يصرحوا به ألن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وهو كبيرة ) أه وفائدة هذا المبحث أنه يجب اعتبار هذا األصل والبقاء على هذا. الحكم وال نخرج منه إال بما يدل على جواز إهماله والفقهاء ي عبرون عن ذلك بقولهم : نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والعمل وبعض العلماء يقولون في الفهم دون العمل. والصحيح أنه فيهما ما لم تخالف الشريعة : هل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل جاء في "غمز عيون البصائر" )339/9( قوله : (.. قول العلماء : شرط الواقف كنص الشارع : قيل : أراد به في لزوم العمل وذلك أيضا بأمر هللا تعالى وحكمه فال يلزم عليه إنكار بعض المحصلين. في زماننا حيث قال : هذه كلمة شنيعة غير صحيحة ) أه

ومن شنع على هذه الجملة من العلماء فإنما قصد ما عليه بعض الفقهاء من إعطاء قدسية لنصوص الواقف وإن خالفت قواعد. الشريعة ومقاصدها وانظر في وجوب اتباع شرط الواقف "مطالب أولي النهى" )351/9( و"درر الحكام" )939/5( و"الفتاوى" )99/5(. للسبكي : المبحث الثاني المعتبر في داللة ألفاظ الواقفين هذه المسألة مهمة لما فيها من تحقيق إرادة الواقف وما يترتب. عليها من العدل بين الموقوف عليهم : من اعتبر من العلماء عرف الشارع إن كان له عرف ذهب بعض العلماء منهم السبكي كما في "الفتاوى") 365/9 ( إلى أن المعتبر في ألفاظ الناس ومنهم الواقف هو اللغة وعرف الشارع : فقال رحمه هللا ولو كان فهم العوام حجة لم ي نظر في شيء من كتب األوقاف.. ( وال غيرها مما يصدر منهم ولكنا ننظر في ذلك ونجري األمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعا سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله وما ذاك إال أن من تكلم بشيء التزم حكمه وإن لم. يستحضر تفاصيله حين النطق به ) أه

وكذلك الزركشي في "البحر المحيط" )95/6( ذهب إلى أن ما له مسمى عرفي وشرعي ي حمل عند اإلطالق على الحقيقة الشرعية. أوال ثم العرفية وفص ل في "المنثور" )379/5( في تعارض العرف مع الشرع ورأى أنه إذا لم يتعلق بالعرف الشرعي حكم في قدم عليه فال يحنث عنده من حلف ال يأكل لحما فأكل سمكا وإن سماه هللا تعالى لحما فرأى تقديم عرف االستعمال على عرف الشرع وعل ل ذلك بأن فيه تسمية لم يتعلق بها تكليف وألن اإلنسان إنما يؤاخذ بما نواه وفعله. ثم ذكر النوع الثاني وهو تعلق حكم بعرف الشرع وأنه ي قدم الشرعي على عرف االستعمال كما إذا حلف ال يصوم لم يحنث إال باإلمساك بالنية في زمن قابل للصوم وال يحنث بمطلق. اإلمساك وإن كان صوما لغة. هذا كالم الزركشي باختصار. وهذا هو االتجاه األول : من اعتبر عرف الواقف أو لغته وهناك اتجاه آخر قال به أكثر أهل العلم وهو أن المعتبر عرف االستعمال أو لغة المتكلم دون النظر إلى لغة أو عرف آخ ر ي ن ألن كالم الناس في عقودهم وإنشاءاتهم إنما يدل على مقاصدهم هم فال. تكون لغة الشارع أو عرفه دليال على مقاصدهم وي قو ى هذا من وجه آخر : بأنه إذا كانت اللغة الغالبة لبلد إنما ت عرف بها مقاصد المتكلمين بها وأنه ال يجوز أن ي فس ر بها كالم أقلية

تتكلم بغيرها فكذلك ألفاظ وعقود الناس إنما ت فسر بلغتهم أو. عرف استعمالهم وليس بلغة الشارع أو عرفه وال ي ستثنى من هذه القاعدة ما استثناه الزركشي رحمه هللا مما تعلق به حكم بعرف الشرع وذلك ألن مناط الحكم هو مراد المتكلم وال. سبيل إلى ذلك إال بلغته أو عرف استعماله وهذه المسألة في أصلها ضرورية ظاهرة ولهذا بنى عليها العلماء في فهم ألفاظ الكتاب والسنة فقرروا أن المعتبر في ذلك مصطلح الشارع ألنه أقوى الدالالت على مراده فإن لم يوجد له مصطلح فلغة العرب لنزول القرآن بها فإن لم توجد فعرف. المخاطبين في ذلك : بعض الشروط بين الشريعة ومصطلح بعض الناس فعلى ذلك : لو وقف على الفقراء من يرى أن عادم بيت المثل فقيرا : جاز لناظر وقفه أن ي عطي م ن هذه صفته من ريع هذا الوقف ولو كان حد الفقر في الشريعة ال ينطبق عليه ألننا استنبطنا مراده من. عرفه المطرد وكذلك من و ق ف على طلبة العلم وفي مصطلحه أو عرفه الدارج عند اإلطالق أن العلم هو كل ما نفع الناس في دينهم ودنياهم جاز إعطاء طالب العلوم البحتة النافعة لألمة من وقفه ولو كان العلم. في الشريعة واصطالح الفقهاء ي طلق على علوم الكتاب والسنة : من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف قال ابن عبد السالم في "قواعد األحكام" )955/5( : ( فصل في تن زيل داللة العادات وقرائن األحوال منزلة صريح األقوال في

تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما وله أمثلة.. ) ثم سرد. جملة منها وقال الغزالي في "المستصفى" )599( : (.. وعلى الجملة فعادة. (.. الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم وقال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" )569/9( : (... مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي وكل عاقد ي حمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها فإن المقصود من األلفاظ : داللتها على مراد الناطقين بها فنحن نحتاج إلى معرفة كالم الشارع ألن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع واإلجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكالم ر جع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم : من. ) عادتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من األسباب وقال ابن الشاط في "إدرار الشروق" )55/9( في المعتبر في ألفاظ : الطالق فإنه كما يتبدل العرف من العرف كذلك يتبدل العرف من اللغة.. ( وإلزام العقود من الطالق وغيره مبني على نية المتكلم أو على عرفه ال على اللغة وال على عرف غيره هذا فيما يرجع إلى الفتوى. وأما ما يرجع إلى الحكم فأمر آخر لمنازعة غيره له فإنما يحكم بعرفه ال بنيته الحتمال كذبه فيما يدعيه من النية فالحكم مترتب على العرف سواء كان ذلك العرف ناقال عن اللغة أم عن عرف سابق عليه ناقل عن اللغة وعلى الجملة فاالعتبار باالستعمال الجاري في زمن وقوع العقد فإن كان لغة جرى الحكم بحسبه.وإن كان عرفا ناسخا لها أو لعرف ناسخ لها فكذلك.. ) أه

وقال ابن نجيم في "البحر الرائق" )555/5( : (.. ي حمل كالم كل عاقد وحالف وواقف على عرفه ولغته وإن خالفت لغة العرب.. ). أه : دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين إذا كان الحنفية قد أبطلوا دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة في نصوص الشريعة فإنهم طردوا ذلك فأبطلوه في شروط الواقفين وألفاظهم بناء على أن نص الواقف كنص الشارع وقد خالفهم في ذلك جمع من متأخريهم وحققوا أن دليل الخطاب معتبر في كالم. الناس قال ابن عابدين في "رد المحتار" )939/9( : (.. وحيث كان المفهوم معتبرا في متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره في كالم. الواقف أيضا ألنه يتكلم على عرفه ) أه كالمه : لفظ الواقف كنص الشارع في الفهم والداللة وإذا تقرر هذا فمن المعلوم أن اللغات حتى األعجمية والعامية منها إنما ي بنى فهم مقاصد المتكلمين بها على قواعد مشتركة ي عتبر فيها النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومباحث اللغة كاالشتراك والترادف والتضاد والترتيب والفور والتراخي واالستثناء وكذلك المنطوق والمفهوم. مخالفا وموافقا وكالم الناس هذا : منه ما هو ظاهر الداللة يشترك الناس أو أكثرهم. في فهمه ومعرفته. ومنه ما هو خفي الداللة وقبل النظر في الداللة ت عتبر أحكام ثبوت هذه الشروط كالتواتر. والعلم والظن والشك والوهم

ثم النظر فيما يتعارض من كالم الواقفين في ابتداء الوقف وشروطه. وما ينتهي إليه الناظر فيها من الجمع أو النسخ أو الترجيح وكذلك ما قيل في شروط العرف كاعتبار العرف السابق والمقارن. فال عبرة بالعرف الطارئ وكذلك اعتبار الغلبة واالطراد فصارت مباحث أصول الفقه وقواعده هي طريق فهم كالم الناس ولهذا قال العلماء : إن نص الواقف كنص الشارع من حيث الفهم. والداللة ولهذا ترى أن العلماء قد اختلفوا في تفسير مقاصد الواقفين في. شروطهم كاختالفهم في تفسير الكتاب وشرح السنة وفقههما ومن تكلم في هذه المسائل باجتهاد وعلم معتبرا هذه القواعد معوال على األعراف الدارجة فيما ي حك م فيه العرف فهو بين أجر. وأجرين وأكثر شروط الواقفين ظاهرة جلية وما أشكل منها : فإن أولى الناس بتحرير مقاصدهم من شروطهم العلماء المتمرسون في دالالت األلفاظ كالمتخصصين في علم أصول التفسير وأصول. الفقه والقواعد الفقهية وانظر في اعتبار نصوص الواقف كنصوص الشارع في الداللة : "الفتاوى" )93/5( للسبكي" وإعالم الموقعين" )539/9( البن القيم و"الفتاوى الفقهية الكبرى" للهيتمي )557/3( و"البحر. الرائق") 555/6 ( البن نجيم : أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد

: بنى العلماء على ذلك فروعا كثيرة منها : ما ذكره القرافي في "الفروق" )991/9( من تسويغ انتفاع غير الموقوف عليه في المدة اليسيرة كأهل المدارس والر ب ط فإنه يجوز لهم إنزال الضيف المدة اليسيرة ألن العادة جرت بذلك. فدلت العادة على أن الواقف يسمح في ذلك ونحوه في. "الفتاوى الفقهية الكبرى" )596/3( البن حجر الهيتمي ومنها : ما ذكره في الهيتمي في المرجع نفسه " )579/3( من عدم الحاجة إلى إذن الناظر الخاص في استعارة الكتاب الموقوف إذا جرت به عادة وأن العرف المطرد في زمن الواقف إذا علمه يكون. بمنزلة شرطه في ت بع ذلك ومنها : ما جاء في "أسنى المطالب" )965/5( نقال عن ابن عبد السالم أنه لو شرط واقف المدرسة أن ال يشتغل المعيد فيها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره : جاز استمراره وأخذه المعلوم ألن العرف يشهد بأن الواقف لم ي ر د شغور مدرسته. وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره مدة ومنها : ما ذكره ابن عبدالسالم في "القواعد" )939/5( من أن وقت التدريس محمول على البكور الطراد العرف بذلك فلو أراد. المدرس أن يذكر الدرس في الليل م نع من ذلك ومنها : ما ذكره السيوطي في "األشباه والنظائر" )15( أن المدارس الموقوفة على درس الحديث وال يعلم مراد الواقف فيها هل ي در س فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح فقرر. رحمه أن المعتبر في ذلك هو العرف

ومنها : ما ذكره الزركشي في "المنثور" )316/5( والسيوطي في "األشباه والنظائر" )17/9( من جواز بيع وإهداء كسوة الكعبة إذا كانت من األوقاف التي أ وقفت بعد جريان هذه العادة وعدم جوازه. من األوقاف التي لم تسبقها أو تقارنها هذه العادة ومنها : ما ذكره الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" ص )591( نقال عن تقي الدين في تقديم التنبيه على النص حيث قال (.. فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف : تنبيه على أنه ي نقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد فالتنبيه. حينئذ : دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين ) أه ومنها : ما ذكره الحموي في "غمز عيون البصائر" )959/9( وكذلك ابن عابدين في "رد المحتار" )999/9( من اعتبار قواعد. التعارض والنسخ والترجيح في شروط الواقفين : المبحث الثالث الشروط الباطلة يسعى الواقفون إلى وضع بعض الشروط حفاظا على أغراضهم من الوقف ويوجد في شروطهم ما ال يصح اشتراطه وي منع مريد الوقف من عقده ابتداء وإذا ا شترط وقع الشرط باطال وذلك إذا : كان محرما في الشريعة أو مخالفا لمقاصدها ومن أمثلة هذه الشروط : الوقف على محرم العين كخمر أو خنزير أو كان إعانة على باطل أو إثم أو عدوان كالوقف على كنيسة. أو على فعل محرم كبدعة وكل شرط ي خل بمقاصد الشريعة في رعاية الوقف : كشرط أن ال. ي عزل الناظر ولو خان وأن ال تحاسبه الدولة فال اعتبار له

: اشتراط ما يفضي إلى مفاسد ينص الواقف في شروطه على أن يكون المستحق للوقف على صفة معينة وكثيرا ما تكون هذه الصفات مفيدة لكونها تحفز على تحقيق هذه الصفة أو يتحقق بها مقاصد عظيمة للشريعة كالوقف. على المجاهدين وطالب العلم ونحوها من الصفات : تمييز الواقف بين الناس بسبب مذاهبهم الفقهية ولكن العصور التي شهدت انحطاطا أفرزت أنواعا من الشروط وضعها الواقفون حين كانوا يعيشون أجواء التعصب العلمي أو مشاحنات االتجاهات الصوفية فأص ب حت تسمع عن شروط الستحقاق منافع الوقف كانتحال مذهب معين أو طريقة صوفية محددة حتى بلغ األمر ببعضهم أن اشترط لهذا االستحقاق لبس ثياب موصوفة وشارات منعوتة ليثبت انتسابه لشيخ الطريقة. وخضوعه له وال ريب أن الصفة إذا كانت سببا ظاهرا للمشاحنات والتباغض فإن اشتراطها ي عتبر ساقطا ال احترام له فكيف إذا انضم إلى ذلك كونها عرقلة لحركة االستدالل ومانعا للنظر والتأمل ولجاما للسان الحقيقة وإذا شئت أن تتصور مقدار ما عليه الناس في تلك العصور وما سببته هذه الشروط من فرقة وحجر على النظر واالستدالل فاقرأ : كالم من عاش فيها يقول ابن أبي العز الحنفي في "االتباع" )91/9( عن قصة حدثت أيام الملك الناصر صالح الدين يوسف ذكر فيها قيام فتنة بين المنتسبين إلى المذاهب اإلسالمية بلغت حد االستعانة بجماعة من

أرباب السيوف وأنهم بسطوا ألسنتهم بالمنكر من القول ثم ذكر : خطر التعصب إلى أن قال وقد قيل إن سبب استحكام هذا االفتراق شروط الواقفين في...) المدارس فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه المدرسة على الطائفة الفالنية وهذه المدرسة على الطائفة الفالنية تمسكت كل طائفة بما ذهبت إليه وأعرضت عن غيره لئال ي حرم ذلك الوقف وانضم إلى ذلك شبهة صحة هذه الشروط وأمثالها والقول بأن شرط الواقف كنص الشارع فلما انضمت الشبهة إلى الشهوة استحكم الداء وغالب الواقفين جهال إنما يحملهم على تعيين تلك الطائفة التي عينها كل منهم مجرد العصبية لتلك الطائفة وإمامها وأصل مقصودهم صحيح وهو إحياء علم الشريعة فيصح تخصيصهم العلماء بذلك الوقف ويبطل تخصيصهم الطائفة الفالنية منهم ألن الواجب عرض شروط.الواقفين على الشريعة فما وافقها ق ب ل وإال ر د..( أه وقد جاء في "الفهرس" )9135/5( لعبدالحي الكتاني قول الولي العراقي : قلت لشيخنا اإلمام سراج الدين الب لقيني : ما ي ق ص ر بالشيخ تقي الدين السبكي عن االجتهاد وقد استكمل آلته وكيف ي قل د فس ك ت! فقلت له : ما عندي هو أن االمتناع للوظائف التي ق ر رت للفقهاء على المذاهب األربعة وأن من خرج عن ذلك واجتهد : لم ينله شيء وامتنع الناس من استفتائه في نسب للبدعة فتبسم. ووافقني على ذلك ) أه واألظهر أن السبب هو غضه لنفسه وتواضعه رحمه هللا أو هو درء المفاسد والفتن التي يتعرض لها العلماء المجتهدون من قبل الغوغاء من العامة وأنصاف المتعلمين بنسبتهم إلى البدعة والزيغ والتي قد يؤججها بعض أقرانهم كالذي حدث ألخيه التقي اآلخر ابن تيمية حيث مات سجينا بسبب اجتهاداته رحمة هللا على. الجميع

ولكن ما ذكره العراقي رحمه هللا يؤكد ما ذ كر من مفاسد شروط الواقفين على مذهب فقهي معين وأنها مستحضرة عند أهل هذه. العصور ومثل هذه الشروط في الحكم : اعتبار اإلقليمية أو العرقية والقبلية في هذه األوقاف دون معان صحيحة وأغراض معتبرة لهذا الشرط. وال يعني هذا أن ال تكون هناك مدارس على مذهب معين وال أن ي منع وقف شيء على هذه المدرسة ولكن المحذور منع التعلم أو التعليم في هذه المدرسة إال أن يكون من المعدودين من أتباع هذا. المذهب المعين وال ريب أنه ال نصر لألمة على أعدائها وال تمكين. الدين كله هلل وحده : حتى يكون : الوقف على مباح أو ما ال فائدة فيه للواقف ذهب جمهور العلماء إلى جواز الوقف على المباح انظر : "البحر الرائق" )515/6( و"الذخيرة" )395/5( و"أسنى المطالب" 967 /5(). واستدلوا لذلك بأن صرف المال في المباح مباح والوقف عليه مثله. وأن اشتراط الواقف أمرا مباحا هو كالجعالة على مباح وذهب الحنابلة إلى أنه ال يصح إال على قربة فال يصح على مباح كما في "اإلنصاف" )93/7( للمرداوي و"كشاف القناع". )595/9( للبهوتي

وجاء في كالم مالك ما يوافق قول أحمد : قال القرافي في "الذخيرة" )395/5( : عن الوقف على مباح ).. وكرهه مالك ألن الوقف. ) باب معروف فال يعمل غير معروف والقول بعدم شرعية الوقف على مباح وجه عند الشافعية كما في. "األشباه والنظائر" )91/9( للسيوطي ونصر هذا القول ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" : ) 95/39 و 95 97( واستدل وعلل له بما يلي قوله هللاىلص : "كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل وإن كان مائة.1. "شرط كتاب هللا أحق وشرط هللا أوثق أن اشتراط المباح ال منفعة فيه ال له وال للموقوف عليه فإنه.2 في نفسه ال ينتفع إال باإلعانة على البر والتقوى. وأما بذل المال في مباح فهذا إذا بذله في حياته مثل االبتياع واالستئجار : جاز ألنه ينتفع بتناول المباحات في حياته. وأما الواقف والموصي فإنهما ال ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا. إذا كان الشارع قد قال : "ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل".3 فلم يجو ز بالجعل شيئا ال يستعان به على الجهاد. وإن كان مباحا وقد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على األقدام فكيف ي بذل العوض المؤبد في عمل ال منفعة فيه ال سيما والوقف محبس مؤبد فكيف ي حبس المال دائما مؤبدا على عمل ال ي نتفع به هو وال ينتفع به العامل فيكون في ذلك ضرر على الورثة وسائر. اآلدميين بحبس المال عليهم بال منفعة حصلت ألحد أن الوقف على المباح يشبه ما كانت الجاهلية تفعله من األ.4 حباس. المنبه عليها في سورتي األنعام والمائدة

يعني بذلك قوله تعالى : "وهذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها" اآلية. وقوله تعالى : "ما جعل هللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا. يفترون على هللا الكذب" اآلية القياس على النذر فالنذر ال يكون إال على قربة وهذا قول.5. جماهير العلماء هذه أقوال وأدلة العلماء والمسألة كما ترى محتملة ودليل المجيزين ال يستقيم إال باإلجابة عن أدلة المانعين إذ إن المجيزين يستدلون باألصل في العقود واإلنشاءات والمانعون يستدلون بأدلة تقتضي أن الوقف في الشريعة مما ي راد به الق ر ب فال محل فيها. لمباح مستوي الطرفين واألقرب هو عدم تصحيح الوقف على مباح لما مضى من األدلة : والتعليالت ومما يرجح هذا القول وجه آخر وهو أن يقال إن منشأ شرعية الوقف وسبب لزومة هو الشريعة على وجه ال نظير له حيث ش ر عت له هذا الحكم وهو اللزوم دون سائر اإلنشاءات والعقود جائزة والزمة فالعقود ولو كانت الزمة : يمكن التحلل منها إذا تقايل العاقدان والجائزة يمكن التحلل منها حتى دون رضا الطرف اآلخر كالجعالة في بعض أحوالها والوصية يمكن تعديلها وإلغاؤها من قبل الموصي فبأي شيء لزم الوقف إن قلنا بإلزام الواقف فقط. قيل : إن هذا ال نظير له في الشريعة : وهو أن ي لزم المرء في معاملة أو عادة دون معنى معقول على التفصيل ودون أن يمكنه الرجوع عنها وإن قلنا اإللزام من جهة الشريعة فإن معهودها أن ال ي لزم بشئ من جهة الشرع إال ما فيه معنى القربة وظهور النفع ونظير هذا هو النذر فهو من طرف واحد وي عتبر الزما وال يصح على مباح وذلك بإجماع حكاه ابن

العربي في "أحكام القرآن" )365/9( فظهر بذلك اختصاص الوقف باللزوم دون بقية العقود واإلنشاءات فل مح فيه بهذا معنى القربة فعليه ال ي دخل في شروط الوقف إال ما ع لم كونه مطلوبا. للشريعة والمباح المحض دون مرجح ليس مطلوبا لها ومع سهولة الخالف في هذه المسألة لقرب األدلة من التكافؤ ولندرة الوقف على مثل هذه األوصاف بسبب حرص الواقف على تحصيل األجر : فال تخلو حكايته من فائدة هي أن يسعى الواقفون إلى تجنب الوقف على المباحات خروجا من الخالف وأن تكون أوقافهم نافعة لهم في دينهم ودنياهم معا وأن نسعى إلى إحياء سنة الوقف التي كان عليها الصدر األول وهي الوقف على القربات. ووجوه البر : الوقف على مكروه حقيقة المكروه أن للشارع مقصدا في تركه وترغيبا للناس في البعد عنه وما دام أنه قد ترجح في المطلب األول عدم مشروعية الوقف. على مباح مستوي الطرفين فإن المكروه أولى بهذا الحكم ولهذا قرر بعض العلماء كما في "اإلنصاف" )565/5( كراهة تقديم المفضول في اإلمامة مع وجود األفضل ولو مع شرط واقف. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الوقف على مكروه وجواز إنفاذه للنظار والحكام وقاسوا ذلك على وجوب طاعة السلطان. وإن أمر بمكروه قال النفراوي في "الفواكه الدواني" )599/9( : ).. ألن شرط الواقف واجب االتباع وإن كان بمكروه وكذلك السلطان أو نائبه لوجوب اتباع أمره وإن أمر بمكروه على أحد قولين لظاهر

قوله هللاىلص : "ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق" فإنه يقتضي. ) بمفهومه أن طاعة السلطان واجبة في أمره بالمكروه وقارن كالم صاحب "الفواكه الدواني " هذا بما جاء في "حاشية الدسوقي" )957/9( في كالم صاحب المتن في حرمة اإليصاء بمعصية حيث قرر الشارح أن تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وأن في تنفيذها بالمباح قوالن وأن المراد بالمعصية ما ليس بقربة. ثم إن لقياسه رحمه هللا جوابا وهو أن امتثال أمر السلطان واجب ما لم يكن معصية هو بنص الشارع فدخل المكروه فيما يجب امتثاله ألنه ليس بمعصية أما كالم الواقف فليس بواجب االمتثال إال فيما كان قربة فلم ينعقد شرطه أصال كما تقرر في الوقف على. المباح فال يرد هذا على ما سبق تقريره وقد أبطل أبو حنيفة كما في "غمز عيون البصائر" )531/5( تعيين الواقف القراءة عند القبر كونها مكروهة وأن الواقف لو شرط. هذا ا عتبر باطال ألجل هذه الكراهة : المبحث الرابع الشروط الجائزة كل ما عدا ما ذ كر من الشروط الماضية وهي الباطلة والمكروهة والمباحة فهي شروط جائزة وحكمها االستحباب ألنها من القرب كالوقف على قرابة أو فقراء أو حلق علم أو سقاية ماء أو ما كان من. مصلحة الوقف كتعيين ناظر وعزله : التصرف في الشروط الجائزة

تتعرض شروط الواقفين لتصرف المتولي أو القاضي بما ال يوافق : نص الواقف في كتاب وقفه بأنواع شتى من التصرفات كتصرف يتعلق بعين الوقف بيعا أو إبداال أو زيادة أو نقصا. ونحو ذلك أو يتعلق بالموقوف عليه بصرفه إلى غيره أو تغيير ترتيب. الواقف استحقاق الموقوف عليهم أو يتعلق ببعض الشروط التي هي من باب سد ذرائع فساده أو من باب وسائل إصالحه كأوصاف الناظر والمستحق للنظارة. وطرق صيانته وأجرة الناظر وأحكام عزله وما من فقيه إال ويرى مشروعية التصرف في شروط الواقف وإن. اختلف الفقهاء في حد ذلك تضييقا وتوسعة : التصرف رعاية لضرورة إذا كان تصرف المتولي ألجل ما ي خشى على عين الوقف من الفساد أو االضمحالل فللمتولي في هذه الحال أن ي عرض عما في شروط الواقف إذا كانت تمنع هذا اإلصالح وذلك حتى ت رفع حال. الضرورة وي درء الخطر المحدق بالوقف وإذ كان التصرف ال يقتضي تغييرا في بنية الوقف األساسية كالتصرف باالستبدال فأكثر الفقهاء على جواز عمل ما يخالف شرط الواقف ومثاله : إذا شرط أن ال تؤجر الدار أكثر من سنة ثم انهدمت وليس لها جهة عمارة إال بإجارة سنين فقد رخص كثير من العلماء في مخالفة شرطه رعاية لهذه الضرورة ونحوها كما

في "أسنى المطالب" )959/5( و"إعانة الطالبين" )951/3(. (و"منح الجليل" /9( 971 وقد جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي )13/7( (.. ال ي ت بع شرط الواقف عدم البداءة بإصالح ما انثلم من الوقف فال يجوز اتباعه ألنه يؤدي إلى بطالن الوقف من أصله بل يبدأ بمرمة. ).. الوقف وإصالحه ألن في ذلك البقاء لعينه والدوام لمنفعته والفقهاء إنما رعوا بذلك أحكام الضرورات كمداوة المريض بما. له ضرر إذا خيف على المريض من ضرر أكبر واشترط في "درر الحكام" )931/5( إذن المحكمة وهو شرط حسن يتحقق به رعاية مصالح الوقف ومقصد الواقف ويسد. ذرائع التالعب باألوقاف ومن اإلضرار بالواقف والوقف ترك صرف معيناته بحجة تعذر وجود الموقوف عليه كالوقف على نظافة األنهار إذا جفت ونحو. ذلك فإن كان ي رجى وجود الموقوف عليه في وقت قريب عرفا ا نتظر به وإال صرفه إلى مصرف مثيل أو قريب منه فإن المقصد األعلى للواقف نيل األجر فإن تعذر تحصيل الوصف المطلوب الذي هو من وسائل تحقيق ذلك المقصد : ص رف إلى مثله فال ي لغى مقصد. ألجل وسيلة. وانظر "بلغة السالك" )959/9( للصاوي أما استبدال العقار الموقوف عند تعطل منافعه بالكلية فهو من. رعاية ضرورات الوقف وسيأتي قريبا إن شاء هللا

: التصرف رعاية لألصلح تصرف الناظر رعاية األصلح ت ت صور في مقاصد الواقف من وقفه كجنس المنفعة وفي أعيان الموقوف عليهم. كما ت تصور أيضا. وفي وسائل تحصيل مقاصد الوقف ومنافعه فمثالها في الوسائل : نقل العين الموقوفة إذا كانت تجارية إلى مكان ذي ريع أكثر دون المساس بما نص عليه الواقف في. مصارف الوقف وفي المقاصد : تغيير المصرف الذي نص عليه الواقف من جهة معينة إلى جهة أنفع للواقف في األجر والمثوبة كتغييره من توزيع الكتب في منطقة نص الواقف عليها أهلها أغنياء والجهل فيها قليل إلى منطقة فقيرة إقبال الناس فيها أكثر وحاجتهم أعظم وغير. ذلك مما تظهر خيريته : للعلماء في ذلك اتجاهان مشهوران األول : المنع من التصرف في شرط الواقف ونصه في عين الوقف ومصرفه وسائر شروطه بال ضرورة وإنما لمطلق المصلحة وعليه أكثر أهل العلم. وانظر في ذلك "مغني المحتاج" للشربيني )313/5(. " واإلنصاف" )67/7( للمرداوي واستدلوا لذلك بقوله هللاىلص لعمر رضي هللا عنه : "إن شئت حبست "أصلها وتصدقت بها غير أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث. وكذلك بما ذكره العلماء في شروط الواقفين وأنها كنص الشارع في وجوب العمل بها وقد مضى في أول البحث تأصيل هذه. القاعدة

واالتجاه الثاني : اعتبار المصلحة الظاهرة في أي تصرف في العين نقال واستبداال وتغييرا لمعالمها واسمها أو في المصارف والموقوف عليهم وال يكون نص الواقف مانعا من هذا التصرف. ما دام أنفع للجهة الموقوف عليها وأعظم أجرا للواقف وهو أحد قولي اإلمام أحمد في نقل المسجد للمصلحة كما في. "المغني" )359/6( البن قدامة واختار هذا القول وهو اعتبار المصلحة في كل تصرف جمع من العلماء منهم ابن تيمية والشوكاني وأنقل لك يعض كالمهما في هذا. المقام قال اإلمام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" )611/9( : (.. ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختالف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج. ) الناس إلى الجهاد ص رف إلى الجند وقال في المرجع نفسه )691/9( : (.. وإذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء األجانب مع التساوي في الحاجة وإذا ق د ر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا وإذا لم تندفع ضرورته إال بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير. ) ضرورة تحصل لهم : تعين ذلك وقال اإلمام الشوكاني في "السيل الجرار" )335/3( (.. قد تقرر أن الوقف ملك هلل محبس لالنتفاع به وما كان هكذا فال ي نظر فيه إلى جانب الواقف إال من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكنا ومعلوم أن االستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعا وعقال ألنه جلب

مصلحة خالصة عن المعارض وقد عرفناك غير مرة أن من عرف هذه الشريعة كما ينبغي وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد وها هنا قد وجد المقتضي وهو جلب المصلحة بظهور األرجحية وانتفاء المانع وهو وجود المفسدة فلم يبق. ) شك وال ريب في حسن االستبدال والذي يظهر من كالم اإلمامين أن األصل منع التصرف في شروط الواقفين إال إذا ظهرت مصلحة أكبر للوقف أو الموقوف عليهم. فإن ظهرت جاز للمتولي أن يصير إليها وهذا ما يفترق فيه عمل ناظر الوقف عن عمل من يتولى األموال العامة من السالطين فتصرفهم مطلق في الزمان والمكان واألشخاص وجنس المنفعة. واختيار أي منها إنما ينشأ من الوالي نفسه وال قيود عليه إال رعاية مطلق المصلحة بخالف الناظر فهو مقيد بكتاب الوقف ما لم تظهر مصلحة أعظم فيجوز له. التصرف بناء عليها وهذا االختيار الذي مال إليه اإلمامان متوائم مع أصول الشريعة. ومقاصدها كما أنه متوافق مع مقاصد الواقفين : الوقف ليس تعبدا محضا والمتأمل في الوقف يرى أنه ليس من جنس التعبدات المحضة التي ال ي عمل فيها إال بالنص بل هو من جنس الوسائل لتحقيق مقاصد الواقفين والقاعدة في الوسائل هي مشروعية التصرف وفق ما. تقتضيه الغاية المقصودة إن السمة الرئيسة للعاديات أنها معقولة المعنى على التفصيل معروفة المصلحة وسمة التعبدات المحضة كالصالة والصوم. والحج أنه ال ي عقل لها معنى إال على اإلجمال

قال الشاطبي في "االعتصام" )351/5( : ( ثبت في األصول الشرعية أنه البد في كل عادي من شائبة التعبد ألن ما ال يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما ع قل معناه وعرفت مصلحة أو مفسدته فهو المراد. ) بالعادي وقال في المرجع نفسه )539/9( عن تبليغ الشريعة : ).. والتبليغ كما ال يتقيد بكيفية معلومة ألنه من قبيل معقول المعنى فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وكذلك ال يتقيد حفظه. ) عن الزيغ والتحريف بكيفية دون أخرى وقال )317/5( في الوسيلة الواجبة وهي تدوين العلم : ).. كما أنه ال يلزم أن يكون على كيفية معلومة فإنا لو فرضنا حفظ القرآن. والعلم بغير ك ت ب مطردا لصح ذلك ) أه والوقف معلوم المصلحة معقول المعنى على التفصيل فليس فيه ما في التعبدات المحضة مما ال ي عقل له معنى إال على اإلجمال كزمن العبادة في الصوم والصالة والحج ومكانها كالحج واألعداد المفصلة فيها كعدد الركعات وعدد الجمرات وعدد التسبيحات. فلما لم يوجد في الوقف شيء من سمات العبادة المحضة من اعتبار زمان أو مكان أو عدد أو هيئة معينة على وجه ال ي عرف مقصوده على التفصيل وال ت درك مصلحته : دل ذلك على أن الوقف ليس تعبديا محضا بل هو معقول المعنى معروف المصلحة فصار. اعتبارها فيه وإجراء القياس عليه أمرا صحيحا ال مطعن فيه

ومما يقوي هذا القول : اإلجماع على جواز بيع الفرس الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن االنتفاع بها في. شيء آخر مثل أن تدور في الرحى أو ي حمل عليها تراب : وبأن عمر رضي هللا عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد ن قب بيت المال الذي بالكوفة )أي ف تح فيه نقب من جهة المسجد لسرقته( قال انقل المسجد الذي بسوق التم ارين واجعل بيت المال في قبلة. المسجد وانظر في مسألة نقل المسجد "المغني" )359/6( البن قدامة "مجموع الفتاوى" )556/39( البن تيمية و"التاج واإلكليل" )95/5( للعبدري و"الفتاوى" )57/3( للرملي و"البحر الرائق". )537/6( البن نجيم ويتأيد هذا بأنه قد صح في الشريعة اعتبار األصلح في التصرف في زمن عبادة محضة ومكانها واألصل في هذه العبادة هو اللزوم : كالوقف فقد ثبت في السنة عن جابر رضي هللا عنه أن رجال قال يوم الفتح : يا رسول هللا إني نذرت إن فتح هللا عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال : "صل هاهنا" فسأله فقال : "صل هاهنا" فسأله. "فقال : " فشأنك إذن رواه أحمد في "المسند" )353/3( 535 /3(). وأبو داود في "السنن" فاألصل في النذر اللزوم بحسب ما عينه الناذر ولما كانت الصالة في المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس جعله هللا ىلص في حل من. التزام ما عينه بالنذر إذا أتى باألفضل

وإذا كان هذا في نذر العبادة المحضة فكيف يكون الحكم في التصرف باألصلح في الوقف وهو معقول المعنى معروف المصلحة ومالحظة المصالح وترك العمل ببعض نصوص الكتاب والسنة ألجلها معتبر في الشريعة فكيف بنصوص الواقفين وانظر في تعارض المصالح : "القواعد" )51/9( البن عبد السالم. و"مجموع الفتاوى" )99/51( البن تيمية وي جاب عما استدلوا به من حديث ابن عمر بأن مقصود الحديث في منع البيع هو بيع التصرف المطلق الذي يقتضي عود الموقوف حرا يتصرف فيه البائع بالثمن تصرف المالك ويؤكد هذا النهي ما جاء في الحديث من النهي عن هبته وإرثه مما يدل على البيع هنا إنما. هو بيع من يريد استنفاد الثمن شأن المالك ويمكن أن ي ضبط هذا بأن يكون التصرف بتحقق أمرين ال يصح إال. بهما : طلب الناظر وإذن المحكمة وقد أشار إلى هذا المعنى ابن مفلح في "الفروع" )973/9( حين : قال. ولكن األولى أن الحاكم ال يستبد به دون ناظره الخاص ) أه.. ( وال ريب أن إذن المحكمة سوف يراعي المصلحة في النقل ومنها سوى تحقق الغبطة والحظ للوقف في العقار الجديد أن ال ي عر ض الوقف لمخاطر حركة البيع والشراء ألدنى مصلحة ت لمح بل ال بد. أن تكون ظاهرة جلية : أمثلة التصرف في الوقف للمصلحة

وهذه بعض األمثلة التي يجوز للنظار بناء على ما تقرر أن يتصرفوا فيها في شروط الواقفين إذا كان التصرف أصلح للوقف : أو الموقوف عليهم. نقل الوقف من مكان إلى مكان.1 تغيير عين الوقف من عين إلى أخرى مع بقاء المصرف على.2 حاله كالبستان يحول إلى بناية حيث يشكو كثير من نظار األوقاف بأن البستان ال يدر إال ريعا قليال وقد ينعدم الريع فيكون. عبئا على ناظره وتعطيال لمصالح الوقف بخالف المساكن تغيير نشاط الوقف االستثماري المنصوص من الواقف من نوع.3 إلى آخر وي حتاج إلى هذا عند حدوت تغير في التمدد السكاني. وتحول بعض الشوارع من سكنية إلى تجارية دمج أعيان األوقاف المتعددة إذا كانت على مصرف واحد.4 وإذا تعذر إفراد وقف مختلف المصرف بسبب قلة قيمته في دمج مع األوقاف األخرى في عين واحدة ليكون لكل وقف حصة مشاعة. معلومة يتم تسجيلها في وثيقة التملك. ويكون لهذا الوقف مجلس من نظار األوقاف إلدارته. وتكاد مفاسد ذلك أن تنعدم مع تقدم طرق التوثيق وثباتها صرف ما يفيض من ريع الوقف بعد تنفيذ المعينات إلى أنواع.5. أخرى من وجوه البر. صرف الريع إلى جهة أكثر نفعا وأعظم أجرا للواقف.6

استثمار ما يفيض من ريع الوقف بعد صرف المعينات بشراء.7. أصول جديدة أو المضاربة بهذا الريع : المبحث الخامس موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها إن وصول المرء في مسائل االجتهاد إلى نتيجة في حكم على : شيء بحرمة أو بطالن يترتب عليه آثار منها التسليم للشريعة وأن ال يجد في نفسه حرجا مما قضى هللا.1. ورسوله. إظهار هذا الرأي وبيانه للناس لينتفع بذلك من يراه.2 وجوب االمتثال بامتناعه هو عن هذا الباطل ألن الحجة قامت.3. عليه بقدر ما تحصل عنده من علم أنه إذا كانت للمرء سلطة إصدار األنظمة والتعليمات فله إصدار.4 أوامر بمنع ما يراه باطال ألن للحاكم أن يقيد المباح المتفق على إباحته لمصلحة فباألولى إذا كانت المسألة محل اجتهاد في. صحتهاوبطالنها وال يعني اعتقاد حكم شرعي استباحة العرض أو الظهر لمن خالفنا. فيه كما ال يعني إبطال العقود واإلنشاءات أو االمتناع عن توثيقها. لمجرد أنه يقول ببطالنها

وليس للمخالف في صحتها أن يقول : إن هناك أمرا من رب العالمين بذلك فكيف أخالفه أو أن يقول : ال يجوز أن أعمل بمقتضى الديانة هلل تعالى خالف قناعتي ألنه ي قال له : إن هذا. اجتهاده هو وال يكون هذا االجتهاد ملزما لآلخرين وقد كان الصحابة والتابعون رضي هللا عنهم والة لدولة الخالفة فهل كان الوالي ال ي جري إال ما يراه في األمور االجتهادية أو أنه يلتزم رأي اإلمام وإن خالف رأيه األظهر هو ترك اجتهاداتهم. في أمور الوالية الجتهاده وقد كان اإلمام أحمد رحمه هللا ال يرى شرعية القنوت في غير النوازل ولكنه كان يقنت خلف من يفعل ذلك كما كان يرى بطالن صالة من أكل لحم إبل دون أن يتوضأ ولكنه صلي خلف. من لم يتوضأ من أكله والصحابة كانوا يختلفون في مثل هذه المسائل مما ي عد مبطال للصالة أو غير مبطل وكان بعضهم يصلي خلف بعض دون نكير. وإذا كانت صالة اإلمام والمأموم ت ب ط ل بالمتفق بينهما على كونه ناقضا : فال شك أن تصحيح السلف صالة المأموم في المختلف فيه منها رغم مخالفته رأي إمامه دليل على إمضاء اجتهادات اآلخرين في محل االجتهاد حتى وإن كان في أمور تتعلق بأفعال. المكلف نفسه كصالته. وفي هذا جواب لمن يعترض فيقول ال أمضي بيدي ما أعتقد منعه فعليه ال مانع من إجازة وتوثيق وإنفاذ شروط الواقفين محل االجتهاد. في صحتها وإن خالفت رأي الناظر أو الموثق

ومهما أجهدنا أنفسنا في تلمس الحدود والفواصل بين ما يسوغ فيه االجتهاد وما ال يسوغ فلن نصل إلى نتيجة في كل مسألة ولكن ليكن البدل من هذا هو الوصول إلى الفقه ومعرفة أسباب الخالف وحجج المخالفين وما جرى عليه العمل واستقرت عليه.المذاهب ومعرفة فقه السلف في مثل هذه المسائل وانظر في الخالف والعالقة مع المخالف "الفتاوى الكبرى" البن تيمية ) 963/5 فما بعدها( و"التنقيح" )935/3( البن عبد الهادي و"القول السديد" )931/9( للموري الحنفي "ومواهب الجليل" )59/5( للحطاب و"حجة هللا البالغة" )336/9( للدهلوي. (و"قواعد التحديث" للقاسمي )9/ 371 خاتمة بخالصة البحث : اشتمل هذا البحث ما يلي توطئة : تضمنت إشارة سريعة إلى أهمية الوقف وآثارة في قوة األمة وتنميتها وكذلك أصل مشروعية الوقف ومجاالت شروطه من. الموقوف عليهم والعين الموقوفة والناظر وفاضل الريع كما تضمن المبحث األول : مكانة شروط الواقفين في الشريعة. وكالم العلماء في وجوب العمل بنصوص الواقفين وشروطهم وأن تأصيل ذلك أن الواقف لم يرض بحبس ملكه هلل تعالى وإخراجه من ملكه إال بهذه الشروط ومقتضى ذلك في سائر العقود أن الشرط إذا لم يتحقق بطل العقد وعاد المعقود عليه إلى صاحبه وال. سبيل إلى ذلك في الوقف فوجب اعتبار شروط الواقف في وقفه

وحققت فيه أن عبارة : نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم. ووجوب العمل صحيحة ومن شنع على هذه الجملة من العلماء فإنما قصد ما عليه بعض الفقهاء من إعطاء قدسية لنصوص الواقف وإن خالفت قواعد. الشريعة ومقاصدها كما تضمن المبحث الثاني : مسألة المعتبر في داللة ألفاظ الواقفين وأهميتها لما فيها من تحقيق إرادة الواقف وما يترتب عليها من. العدل بين الموقوف عليهم ثم ذكرت طريقة اعتبار داللة لفظ الواقف وأن للعلماء منهجين : األول : اعتبار عرف الشريعة فيما له مصطلح شرعي والثاني : اعتبار لغة الواقف وعرفه وبينت أن هذا األخير هو أرجح القولين. وذكرت أن هذه المسألة في أصلها ضرورية ظاهرة ولهذا بنى عليها العلماء في فهم ألفاظ الكتاب والسنة فقرروا أن المعتبر في ذلك مصطلح الشارع ألنه أقوى الدالالت على مراده فإن لم يوجد له مصطلح فلغة العرب لنزول القرآن بها فإن لم توجد. فعرف المخاطبين في ذلك. وأن سبيل فهم نص الواقف هو مصطلحه ثم لغته ثم عرفه وت خر ج على هذا مسألة وهي لو وقف على الفقراء من يرى أن عادم بيت المثل فقيرا : جاز لناظر وقفه أن ي عطي م ن هذه صفته من ريع هذا الوقف ولو كان حد الفقر في الشريعة ال ينطبق عليه ألننا. استنبطنا مراده من عرفه المطرد

. ثم ذكرت جملة من كالم أهل العلم ممن قال بذلك كما ظهر لي في هذا المبحث أن متأخري الحنفية اعتبروا دليل. الخطاب في نصوص الواقفين بخالف اختيار متقدميهم كما بينت أن اللغات حتى األعجمية والعامية منها إنما ي بنى فهم مقاصد المتكلمين بها على قواعد مشتركة ي عتبر فيها النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومباحث اللغة كاالشتراك والترادف والتضاد والترتيب والفور والتراخي واالستثناء وكذلك المنطوق والمفهوم مخالفا. وموافقا وي عتبر فيها أيضا قواعد التعارض وما ينتج عنها من الجمع أو. النسخ أو الترجيح كما ي عتبر العرف وأن مباحث أصول الفقه وقواعده هي طريق فهم كالم الناس ولهذا قال العلماء : إن نص الواقف كنص الشارع من حيث الفهم. والداللة. ثم ذكرت فيه بعض فروع هذه األصول والقواعد. كما تضمن المبحث الثالث : ذكر الشروط الباطلة. ومنها : الوقف على ما ح رم لعينه أو حرم فعله كبدعة وكل شرط ي خل بمقاصد الشريعة في رعاية الوقف وذكرت أمثلة.

ومنها اشتراط ما يفضي إلى مفاسد : كتمييز الواقف بين الناس بسبب مذاهبهم كالوقف على أتباع مذهب معين وكالم بعض. العلماء في ذلك وأن الوقف على مباح مستوي الطرفين أو ما ال فائدة فيه للواقف. غير الزم لألدلة والتعليالت المفصلة في البحث. وأن الوقف على مكروه : باطل أيضا لما ذ كر من التعليالت. كما تضمن المبحث الرابع : ذكر الشروط الجائزة وحكم تصرف الناظر والحاكم في الشروط الجائزة وأن من التصرف المعتبر رعاية ضرورة الوقف دون المساس بعينه وهو قول أكثر أهل العلم كالخوف على عين الوقف من الفساد أو االضمحالل فللمتولي في هذه الحال أن ي عرض عما في شروط الواقف إذا كانت تمنع هذا اإلصالح وذلك حتى ت رفع حال. الضرورة وي درء الخطر المحدق بالوقف ومنها التصرف رعاية لألصلح سواء كان ذلك في العين أو. الشروط أو المعينات أو الموقوف عليهم وذكرت أن للعلماء في ذلك اتجاهين مشهورين بالمنع والجواز ورجحت ما اختاره اإلمامان ابن تيمية والشوكاني وغيرهما من أن األصل وجوب العمل بشروط الواقفين إال إذا ظهرت مصلحة أكبر للوقف أو الموقوف عليهم فإن ظهرت جاز للمتولي أن يصير إليها. وبينت الفرق بين عمل ناظر الوقف في ذلك وبين عمل من يتولى. األموال العامة من السالطين

وذكرت تعليل ذلك وأن ي ضبط هذا بأن يكون هذا التصرف بتحقق. أمرين ال يصح إال بهما : طلب الناظر وإذن المحكمة : ثم ذكرت أمثلة للتصرف في الوقف للمصلحة ومنها. نقل الوقف من مكان إلى مكان.1. تغيير عين الوقف من عين إلى أخرى.2 تغيير نشاط الوقف االستثماري المنصوص من الواقف من نوع.3. إلى آخر. دمج أعيان األوقاف المتعددة.4. صرف الريع إلى جهة أكثر نفعا وأعظم أجرا للواقف.5. استثمار ما يفيض من ريع الوقف.6 كما تضمن المبحث الخامس : موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها وهي محل اجتهاد وأنه ال يجوز أن ت بطل الشروط أو ي متنع عن توثيقها لمجرد أن اجتهاد الناظر أو الحاكم يقتضي. بطالنها وذكرت هدي السلف في ذلك من الصحابة والتابعين وعزوت إلى. كالم بعض أهل العلم في ذلك هذا وأسأل هللا أن ينفعني به وأن يغفر خطأي وعمدي وكل ذلك عندي هللا أعلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين.

--------- قائمة المراجع. االتباع ابن أبي العز عالم الكتب 9916 ه. االعتصام الشاطبي ابن عفان 9997 ه إدرار الشروق )حاشية الفروق للقرافي ). العلمية 9999 ه ابن الشاط دار الكتب. أسنى المطالب زكريا األنصاري دار الكتاب اإلسالمي. األشباه والنظائر السيوطي دار الكتب العلمية 9913 ه. إعانة الطالبين الدمياطي دار الفكر. إعالم الموقعين ابن القيم دار الجيل. اإلنصاف المرداوي دار إحياء التراث البحر الرائق ابن نجيم دار المعرفة.. 9915 ه وزارة األوقاف الكويتية. البحر المحيط الزركشي دار الكتب 9959 ه. بلغة السالك الصاوي دار الكتب العلمية 9996 ه. التاج واإلكليل العبدري دار الفكر 9391 ه

. الجامع الصحيح البخاري دار ابن كثير 9917 ه. حاشية الدسوقي الدسوقي دار الفكر حاشيتا قليوبي وعميرة. درر الحكام شرح مجلة األحكام علي حيدر دار الكتب العلمية. الذخيرة القرافي دار الغرب. رد المحتار ابن عابدين دار الفكر 9959 ه. الزواجر الهيتمي دار الفكر. السنن أبو داود دار الفكر. السيل الجرار الشوكاني دار الكتب العلمية. شرح الكوكب المنير الفتوحي مطبعة السنة المحمدية.غمز عيون البصائر الحموي دار الكتب العلمية 9916. الفتاوى السبكي دار المعرفة. الفتاوى الفقهية الكبرى الهيتمي دار الفكر. الفتاوى الكبرى ابن تيمية دار المعرفة. الفروع ابن مفلح دار الكتب العلمية 9999 ه

. الفروق القرافي عالم الكتب. ه 02 فهرس الفهارس الكتاني دار العربي 99. الفواكه الدواني النفراوي دار الفكر 9996 ه. قواعد األحكام ابن عبدالسالم دار الكتب العلمية. قواعد التحديث القاسمي دار الكتب العلمية 9311 ه. القول السديد الموري دار الدعوة 9199 م. كشاف القناع البهوتي دار الفكر 9915 ه. مجموع الفتاوى ابن تيمية مكتبة ابن تيمية. المستصفى الغزالي دار الكتب العلمية. المسند ابن حنبل دار مؤسسة قرطبة. مطالب أولي النهى الرحيباني المكتب اإلسالمي. المغني ابن قدامة دار الفكر 9916 ه. مغني المحتاج الشربيني دار الفكر. المنثور الزركشي وزارة األوقاف الكويتية. منح الجليل عليش دار الفكر 9911 ه

المحتوى 6 6 أصل مشروعية الوقف مجاالت شروط الوقف الشروط في المنتفعين من عين الوقف 6 الشروط في العين الموقوفة 5 الشروط في الناظر 5 الشروط في الريع في ترتيب صرفه والفاضل بعد المعينات 5 5 المبحث األول : مكانة شروط الواقفين في الشريعة. مخالفة شرط الواقف قد تكون من الكبائر 7 هل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل 7 9 المبحث الثاني : المعتبر في داللة ألفاظ الواقفين. من اعتبر عرف الشارع في ألفاظ الواقفين إن كان له عرف 9 من اعتبر عرف الواقف أو لغته 1 بعض الشروط بين الشريعة ومصطلح بعض الناس 91

من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف 91 99 95 93 دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين لفظ الواقف كنص الشارع في الفهم والداللة أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد 96 المبحث الثالث : الشروط الباطلة. اشتراط ما يفضي إلى مفاسد 96 تمييز الواقف بين الناس بسبب مذاهبهم الفقهية 96 الوقف على مباح أو ما ال فائدة فيه للواقف 97 الوقف على مكروه 51 59 المبحث الرابع : الشروط الجائزة التصرف في الشروط الجائزة 55 55 53 التصرف رعاية لضرورة التصرف رعاية لألصلح الوقف ليس تعبدا محضا 55

من أمثلة التصرف في الوقف للمصلحة 51 31 المبحث الخامس : الموقف من الشروط المختلف في صحتها خاتمة بخالصة البحث. 35 قائمة المراجع المحتوى. 39 بحث مقدم إلى ندوة الوقف والقضاء الذي تنظمه وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد كتبه فضيلة الشيخ / سليمان بن عبد هللا الماجد القاضي في المحكمة العامة بالرياض