د( ب ) مذآرة توضيحية حول الفصل التاسع من مشروع قانون قوات الشرطة صادرة آجزء من مشروع إصلاح التشريعات الجناي ية في السودان مايو 008 ( ترحب منظمة ريدريس ومرآز الخرطوم لحقوق الا نسان وتنمية البيي ة با عداد الحكومة السودانية لمسودة مشروع قانون قوات الشرطة سوف يتيح مشروع القانون فور إجازته مع الوضع في الاعتبار الملاحظات المثارة أدناه فرصة متميزة لتعزيز سيادة حكم القانون المنعكس في المادة () 8 من الدستور القومي الانتقالي والتي تنص على أن الشرطة: " تو دى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقا للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة". من الملفت أن مشروع القانون يتيح إمكانية حماية حقوق الا نسان آما هو وارد ف ي الم ادة التي تقرر أن الشرطي يلتزم في أداء وظيفته بتعزيز واحترام حقوق الا نسان وفقا للدستور.. يجب أن يكون نظ ام مح اآم ال شرطة المق رر ف ي الف صل التاس ع م ن م شروع ق انون قوات الشرطة منسجما مع مبادئ سيادة حكم القانون بموجب مشروع قانون قوات الشرطة (س وف ي شار إلي ه لاحق ا بم شروع ا لق انون) ي تم إن شاء مح اآم الشرطة بواسطة م دير ع ام ال شرطة وتخ تص بك ل الج راي م الت ي يرتكبه ا أع ضاء ال شرطة فيم ا ع دا ج راي م الح دود والق صاص. ويق يم م شروع الق انون م ن الناحي ة الفعلي ة نظام ا م ن ال تحكم ال ذاتي تع د بموجبه الجراي م التي يرتكبها أعضاء الشرطة أمرا داخليا. عليه فا ن الشرطة آمو سسة أصبحت قانون في حد ذاته لا يخضع أفرادها إلى رقابة قضاي ية خارجي ة. ويط رح ه ذا النظ ام مخ اوف حقيقي ة فيم ا يتعلق بمدى انسجامه مع مبادئ سيادة حك م الق انون وه و نف س المب دأ ال ذي ينبغ ي أن تلت زم ال شرطة بواجب تعزيزه حسب منطوق المادة ( 7 من مشروع القانون. ال شرطة ج زء م ن الجه از التنفي ذي تق ع عل ى عاتقه ا الخدم ة العام ة المتعلق ة بالحف اظ عل ى الق انون والنظام. وبهذا المعنى فا نها ليست مو سسة مستقلة ب ذاتها. إذ أن ال سلطات التنفيذي ة لل شرطة نابع ة م ن مشروع إصلاح القوانين الجناي ية هو مبادرة مشترآة بين ريدريس وبين مرآز الخرطوم لحقوق الا نسان وتنمية البيي ة تهدف إلى تعزيز عملية مواي مة القانون السوداني مع الدستور القومي الانتقالي ومع المعايير الدولية آما تنص المادة 7 من وثيقة الحقوق. من أجل أي معلومات عن المشروع أو المذآرة التوضيحية الرجاء الاتصال بالا ستاذة إشراقة ا دم منسقة المشروع مرآز الخرطوم لحقوق الا نسان وتنمية البيي ة شارع 9 العمارات الخرطوم السودان. بريد إلكتروني: (ishragha_adam@yahoo.com) هاتف نقال: 9 9 6 إلا أذا أحال مدير الشرطة من تلقاء نفسه الا جراء الجناي ي إلى المحاآم العادية المختصة آما هو منصوص في المادة 6() من مشروع القانون.
القانون خاصة المادة 8 من الدستور القومي الانتقالي وينبغي أن تو ديها وفق ا للق انون. إلا أن ه لا توجد بقانون الشرطة ا لية ت ضمن أن تق وم مح اآم ال شرطة بالف صل ف ي الق ضايا ب شكل م ستقل ح سب مقتضيات قاعدة الفصل بين السلطات والتي تعد أح د العناص ر المكون ة لمب دأ س يادة حك م الق انون. إن أفضل شكل لتنفيذ المسي ولية القانونية هو عن طريق إجراءات تتفادى أي مظهر من مظ اهر التحي ز والتعسف وانعدام الشفافية. إلا أن الا جراءات أمام محاآم الشرطة حيث ينتمي القضاة والا طراف إلى نفس المو سسة تو دي حتما إلى نشوء المظاهر السابقة. ت درك معظ م ال دول الحاج ة إل ى محاس بة خارجي ة لل شرطة. ويعن ي ذل ك أن ال شرطة -ف ي بل دان مث ل مصر وبنغلاديش وآينيا والمغ رب - تخ ضع لولاي ة المح اآم الجناي ي ة العادي ة بالن سبة للا ج راءات الجناي ية بينم ا تخ تص مح اآم ال شرطة أو المح اآم ال شبيهة بالم ساي ل التا ديبي ة. إض افة إل ى ذل ك فق د أقامت ع دة أقط ار مث ل باآ ستان وش مال أيرلن دا س لطات ش كاوى ش رطة م ستقلة مكلف ة ب التحقيق ف ي الشكاوى ضد الشرطة والتوصية بالا جراءات الكفيلة بضمان مساءلة الشرطة.. نظام محاآم الشرطة ال وارد ف ي الف صل التاس ع م ن م شروع ق انون ق وات ال شرطة يج ب أن ين سجم م ع الح ق ف ي إن صاف فع ال وم سي ولية الدول ة ف ي تق ديم مرتكب ي الانتهاآات الخطيرة لحقوق الا نسان للعدالة. لضحايا الانتهاآات الخطيرة لحقوق الا نسان مثل التعذيب الحق في إنصاف فعال وتقع على الدول مسي ولية التحقيق في مثل تلك الانتهاآات وتقديم الجناة إلى العدالة. هذه الحقوق مقر بها في الدستور القومي الانتقالي خاصة فلي المادة 7() من وثيقة الحقوق مقروءة مع المادة () من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وآلك مع المادة و من الميثاق الا فريقي لحقوق الا نسان والشعوب. وهي مكفولة أيضا في وثيقة الحقوق في المادة 8 (الحق في الحياة والكرامة الا نسانية) والمادة (منع التعذيب) والمادة (الحق في التقاضي). حقيقية أن أعضاء من قوات الشرطة يجلسون آقضاة على أعضاء ا خرين من نفس المو سسة تثير عدة أمور متعلقة بحياد محاآم الشرطة وذلك بسبب انعدام الاستقلال المو سسي. وهي أيضا أدعى لا ن تو ثر بشكل سلبي على فعالية محاآم الشرطة آا لية لمحاسبة مرتكبي الانتهاآات الخطيرة. لا توازن دواعي القلق من عدم حياد محاآم الشرطة بوجود إشراف قضاي ي خارجي إذ أن نظام محاآم الشرطة متكامل ذاتيا ولا يخضع لرقابة المحاآم العادية. ويتضاعف التحكم الكامل للتنفيذيين على الا جراءات بالمادة من مشروع القانون التي تعطي المدير العام سلطة إيقاف الا جراءات في أي وقت قبل أنظر تقارير حول الدول المعنية متاحة في.http://www.redress.org/country_reports.html أنظر رينات ويبر "تنظيم الشرطة ومحاسبتها: دراسة مقارنة في إندريه آادار (محرر) الشرطة في الا نتقال "مقالات حول قوات الشرطة في بلدان الانتقال مطبعة جامعة سنترال يورب 00 ص: 69-9. مبادرة الكومونولث لحقوق الا نسان الشرطة والمساءلة: أهم من أن ت همل أآثر إلحاحا من أن ت ا جل متاحة في http://www.humanrightsinitiative.org/publications/chogm/chogm_00/chogm_00_full_report.pd. f أنظر فيما \يتعلق بباآستان إلى أمر الشرطة لعام 00 http://www.nrb.gov.pk/publications/police_order_00.pdf بالنسبة لايرلندا الشمالية أنظر متلق شكاوى الشرطة: www.policeombudsman.org ومن أجل نظر عامة راجع ريدريس: "التعامل بجدية مع شكاوى التعذيب حقوق الضحايا ومسي ولية السلطات 00 صفحة 7 وما يليها.
الحكم وبالمادة 6 من مشروع القانون. وتتيح الا خيرة للسيد ري يس الجمهورية أن يسقط العقوبة الموقعة بواسطة محاآم الشرطة بناء على توصية من الوزير. ويزداد القلق من عدم وجود استقلال مو سسي على وجه خاص مع تمتع محاآم الشرطة بسلطة محاآمة جميع الجراي م (ما عدا الحدود والقصاص) حتى ولو شكلت الجريمة انتهاآا خطيرا لحقوق الا نسان مثل التعذيب. آثيرا ما قضت لجنة الا مم المتحدة لحقوق الا نسان با نه ينبغي ألا تكون للمحاآم الخاصة ولاية محاآمة الانتهاآات الخطيرة لحقوق الا نسان المرتكبة بواسطة القوات المسلحة أو الشرطة. على سبيل المثل أآدت اللجنة فيما يتعلق بلبنان أنه لا ينبغي للمحاآم الخاصة (شبيهة بمحاآم الشرطة) أن تحاآم قضايا انتهاآات حقوق الا نسان الخطيرة المرتكبة بواسطة أعضاء 6 الجيش. آما أخذت لجنة الا مم المتحدة حول حقوق الطفل موقفا مماثلا فيما يتعلق بكولومبيا مشيرة إلى قلقها بشا ن "النمط الثابت للحصانة والجنوح المستمر لا حالة انتهاآات حقوق الا نسان الخطيرة 7 إلى جهاز العدالة التابع للجيش. " وتوصل المقرر الخاص حول الا عدامات خارج نطاق القضاء أو الا عدامات المتعسفة إلى استنتاجات مماثلة تحديدا إلى أنه "من الثابت بالتجربة أن إخضاع الا دعاءات 8 الخاصة بانتهاآات حقوق الا نسان إلى الاختصاص العسكري يو دي في الغالب إلى الحصانة." وقرر إعلان داآار حول الحق في محاآمة عادلة في إفريقيا أن محاآم خاصة مثل محاآم الشرطة السودانية- والمحاآم العسكرية هي عناصر معوقة لتحقيق هذا الحق الا ساسي. وقد أوصى التقرير با ن تحاآم المحاآم العسكرية الجراي م ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي ارتكبها مستخدمي 9 الجيش...وألا تحاآم الجراي م التي تقع ضمن ولاية المحاآم العادية". هناك اعتبار أخر هو عدم وجود تعريف واضح لوضع الضحايا وحقوقهم في الا جراءات أمام محاآم الشرطة. فوفقا لمشروع القانون فمن الممكن للوزير (أي جهاز تنفيذي) وضع قواعد الا جراءات لمحاآم الشرطة. آما لا يوجد أي دور لجهاز تشريعي مثل فحص برلماني أو أي ضمانات أخرى لتا آيد أن حقوق الضحايا في المساهمة الفعالة في الا جراءات مكفولة في القواعد المعنية. ويضع ذلك ضحايا جراي م الشرطة في وضع غير موات مقارنة بالا جراءات المقررة في قانون الا جراءات 0 الجناي ية لعام 99 مثال الحق في مناقشة الشهود. ويثير انعدام استقلال محاآم الشرطة أيض ا اعتبارات حول فعالية أشكال الا نصاف المتاحة بالنسبة لضحايا أي انتهاآات مرتكبة بواسطة أعضاء الشرطة والذين هم أطراف في الا جراءات.. يجب لنظام محاآم الشرطة الوارد في الفصل التاسع من مشروع قانون قوات الشرطة أن يتواءم مع الحق في محاآمة عادلة تنص المادة () من وثيقة الحقوق على أنه: "يكون لا ي شخص, ت تخذ ضده إجراءات مدنية أو جناي ية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للا جراءات التي يحددها القانون". وهذا الحق مكرر في المادة () من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المنطبق بموجب حكم المادة 7() من وثيقة الحقوق والتي تشترط أن يكون مثل ذلك السماع بواسطة 6 الملاحظات الختامية للجنة حقوق الا نسان: لبنان. وثيقة أمم متحدة (CCPR/C/79/Add.78) مايو 997 فقرة. 7 لجنة حقوق الطفل الملاحظات الختامية: آولومبيا وثيقة أمم متحدة. (CRC/C/COL/CO/) 8 يونيو 006. 8 الا عدامات خارج نطاق القضاء أو المتعسفة أو الا يجازية تقرير بواسطة المقرر الخاص فيليب ألستون وثيقة أمم متحدة (E/CN./006/) 8 مارس 007 فقرة.7 9 مصدر سابق. 0 المادة (\) من قانون الا جراءات الجناي ية.
"محكمة مختصة مستقلة حيادية منشا ة بحكم القانون" ووفقا للجنة الا مم المتحدة المسي ولة عن تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فا ن: "متطلبات الاستقلال تشير على وجه الخصوص إلى... الاستقلال الفعلي للقضاء من التدخل السياسي من قبل الجهاز التنفيذي أو التشريعي... في الحالة التي يكون فيها دور واختصاص القضاء والسلطة التنفيذية غير متمايزين أو عندما تكون الا خيرة قادرة على التحكم في أو توجيه السابقة فا ن ذلك يتعارض مع مفهوم المحكمة المستقلة" محاآم الشرطة هي جزء من قوات الشرطة وعليه فا نها تنتمي إلى فرع تنفيذي. وبا مكان التنفيذي أن يسيطر على أو يوجه محاآم الشرطة عن طريق التقرير في تعيين وفصل القضاة (والذي هم ضباط شرطة وخضوعهم إلى تحكم التنفيذيين مستمر) وعن طريق سلطة إيقاف الا جراءات الجناي ية في أي وقت قبل الحكم. وعليه فا ن محاآم الشرطة تفتقر إلى الاستقلال. وأعضاء الشرطة الذين يواجهون محاآمات جناي ية محرومون من حقهم في سماع عادل لا نه لا يوجد حق في سماع القضايا بواسطة محاآم جناي ية عادية في أي مرحلة من مراحل الا جراءات. وقد توصلت المفوضية الا فريقية لحقوق الا نسان والشعوب إلى نفس الاستخلاص تحديد ا في "مكتب غازي سليمان ضد حكومة السودان حيث قضت با ن المحاآم العسكرية المكونة بشكل واسع من ضباط في الخدمة تفتقر إلى الحيادية. ولهذه الا سباب ينبغي أن ي راجع بالكامل نظام محاآم الشرطة الوارد في الفصل التاسع من مشروع قانون قوات الشرطة بغرض تحقيق انسجامه مع الدستور القومي الانتقالي ووثيقة الحقوق ومعاهدات حقوق الا نسان الملزمة للسودان. ولهذه الغاية فا ن محاآم الشرطة يجب أن ت منح فقط سلطة سماع لقضايا التا ديبية ضد أعضاء الشرطة. وينبغي أن تظل سلطة النظر في الدعاوي الجناي ية ضد أعضاء الشرطة على وجه الحصر من اختصاص المحاآم العادية.. توصيات على ضوء الاعتبارات السابق فا ن من المفيد أن يعدل مشروع القانون على النحو ا لتالي: يجب أن تسمع القضايا الجناي ية ضد أعضاء الشرطة على وجه الحصر بواسطة محاآم عادية مستقلة لضمان سيادة حكم القانون والحق إنصاف فعال للضحايا والحق في محاآمة عادلة للمتهم يجب أن يقتصر اختصاص محاآم الشرطة أو المحاآم المماثلة على سماع القضايا التا ديبية ضد أعضاء الشرطة الملاحظات العامة رقم المادة : الحق في المساواة أمام المحاآم وفي محاآمة عادلة وثيقة أمم متحدة (CCPR/C/GC/) أغسطس 007 فقرة 9 وألو بهاموند ضد غينيا الاستواي ية شكوى رقم 99/68 وثيقة أمم متحدة (CCPR/C/9/D/68/99) 0 نوفمبر 99 فقرة..9 من الممكن لقضية ضد شرطي أن تسمع أمام محكمة عادية فقط إذ تمت أحالتها بواسطة الوزير أو شخص مفوض من قبله وذلك إتباع ا لنص المادة 6() من مشروع القانون والذي يعني الا مر تقديري تماما. مكتب غازي سليمان ضد حكومة السودان المفوضية الا فريقية لحقوق الا نسان والشعوب رقم 98/ و 99/9 " (00) فقرة 6 وما يليها. أنظر أيضا أجندة حقوق الا علام ضد نيجريا المفوضية الا فريقية لحقوق الا نسان والشعوب شكوى رقم (000). 98/
يجب أن يمنح ضحايا الجراي م الجناي ية المدعى ارتكابها بواسطة الشرطة الحق في أن يكونوا أطرافا في الا جراءات. ويشمل ذلك الحق جلب ممثل خاص للاتهام وتقديم بينات ومناقشة الشهود وإيداع استي نافات ومطالبات بالتعويض يجب أن تلغى سلطة المدير العام في إيقاف الا جراءات في أي وقت قبل الحكم يجب إقامة سلطة مستقلة لشكاوى الشرطة لتعزيز الا شراف على الشرطة.