Badil Information & Discusion Paper 1 file://c:\documents and Settings\alaa\Desktop\bulletins-briefs-arabic\BADIL Brief-N... Page 1 of 5 19/11/2009 ور

ملفّات مشابهة
BADIL Bulletin No. 1 file://c:\documents and Settings\alaa\Desktop\bulletins-briefs-arabic\bulletin_no01.htm Page 1 of 5 19/11/2009 نشرة مرآز بديل غير

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

عناوين حلقة بحث

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تقرير المدير العام

Microsoft Word - 2-Article_Leasing_Law_ lina _3_

Microsoft Word - Suites_Numériques_1_sm.doc

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

Our Landing Page

Microsoft Word - ER-EBA A

WHAT’S NEW

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

(Microsoft Word - \337\341\343\311)

1

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

brochure

باسم الشعب

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - QA-Reliability

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

correction des exercices pendule pesant Ter

PowerPoint Presentation

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

١) ( رقم العامة الا مانة الجامعات العربية لاتحاد شروط وقواعد النشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية تكون شروط وقواعد النشر بالمجلة العلمية التي يصدرها ا

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Microsoft Word doc

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج

شرح برنامج استعادة الملفات المحذوفة Recover my files من اعداد : رافاييل يوسف مقدمة: آلنا يعلم ان اجهزة الكومبيوتر قادرة على حفظ الملفات على قرصها الصل

درس 02

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

بسم الله الرحمن الرحيم

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

10) série d'exercices chute libre d'un corps solide

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

Microsoft Word

Microsoft Word doc

PowerPoint Presentation

Morgan & Banks Presentation V

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

Microsoft Word - examen national corexctio

Microsoft Word - Document1

QNB Letterhead Template English

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

INFCIRC/246/Mod.1 - The Text of the Agreement of 28 February 1975 between Nicaragua and the Agency for the Application of Safeguards in Connection wit

PowerPoint Presentation

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

MICROECONOMICS

Berufsausbildungsvertrag_Ar

S_ARB_032810_Chapter1

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

INFCIRC/618/Mod.1 - Agreement between Burkina Faso and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the

PowerPoint Presentation

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

اسم التجربة:

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

untitled

المحاسبة عن شركات السياحة والسفر من ا عداد وتجميع تامر حلمى ا بو ا منه المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل ا

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

Parent Involvement Policy StoneSpring-ARABIC

مـــــن: نضال طعمة

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

تحليلية الجداء السلمي وتطبيقاته

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

النسخ:

Page 1 of 5 ورقة عمل مرآز بديل رقم 1 ا ذار 2000 logo. (8514 bytes تهدف مجموعة الا وراق التي يقدمها مرآز بديل إلى دعم وإثراء النقاشات الفلسطينية العربية والدولية حول الاستراتيجيات المتعلقة با ثارة قضية استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق العودة إلى الديار والممتلكات والتعويضات في إطار حل داي م لصراع العربي / الفلسطيني الا سراي يلي يمنع إعادة طباعة أي جزء من هذه الدراسة أو الاقتباس منها دون إذن صريح من المو لفة وبدون إشارة مناسبة إلى أنها لم تنشر بعد ترجمة المواد المقتبسة من مصادر غير عربية في هذه الدراسة بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي ترجمة غير رسمية إعادة قراءة حقوق اللاجي ين الفلسطينيين وتفسيرها وفقا للقانون الدولي وطرح حلول ناجعة لها خلفية عامة تعتمد هذه الورقة على ملخصات لا بحاث أوسع عمل عليها خبيرين في مجال القوانين الدولية الخاصة باللاجي ين بروفيسور "سوزان أآرم" وبروفيسور "غاي غودون غل" بمساعدة فريق من طلبة آلية الحقوق في جامعة "بوسطن". نعرض هذه الملخصات للنقاش على أساس إعادة تعريف القوانين المتعلقة باللاجي ين والتي تعبر من خلال موادها عن الحماية عالية المستوى التي توفرها للاجي ين الفلسطينيين. هذه المواد والفقرات ترسم القوانين الدولية وقرارات مجلس الا من المكتوبة والتا آيدات المتتالية عليها هناك ا راء آثيرة تقول با ن هناك ضعف في الحماية القانونية التي توفرها الشرعة الدولية للاجي ين الفلسطينيين تعبر تلك الا راء عن سوء فهم عند قراءة وتفسير القوانين الدولية المتعلقة باللاجي ين. وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجي ين والتي لا بد بالضرورة ايضا ان تعبر عن قضية اللاجي ين الفلسطينيين. إن الهدف من إعادة القراءة القانونية (والتي قوبلت بواسع الترحيب) يمكن أن يعمل من القوانين الدولية الخاصة باللاجي ين أداة فاعلة لحماية حقوق اللاجي ين الفلسطينيين بما فيها حماية دولية ضمن حل داي م يعتمد تنفيذ عودة اللاجي ين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم. آما وتبرز الورقة الاسي لة الاستراتيجية المرآزية المتعلقة بالتمثيل القضاي ي والتعزيز القانوني والذي يعالج ضمن نفس السياق تم تحضير هذه الورقة للمشارآة في المو تمر الدولي "حق العودة: اللاجي ين الفلسطينيين وتوقعات السلام الداي م" الذي تنظمه TARI في بوسطن في 8 نيسان 2000. ويشكر مرآز بديل منظمي هذا المو تمر لسماحهم بنشر هذه الورقة مسبقا مقدمة للاجي ين الفلسطينيين وضع فريد طبقا للقانون الدولي للاجي ين. فالفلسطينيون يتميزون عن سواهم من مجموعات اللاجي ين في العالم بمعاملة استثناي ية في معظم المواثيق والاتفاقيات القانونية الدولية التي تحدد حقوق الدول وواجباتها تجاه اللاجي ين : اتفاقية جنيف (1951) المتعلقة بوضع اللاجي ين (اتفاقية اللاجي ين) ومسودة الاتفاقية 1967 (مسودة اتفاقية اللاجي ين) ميثاق المفوضية العليا للا مم المتحدة لشو ون اللاجي ين والتي تتعلق بالفلسطينيين بشكل خاص وهناك الا حكام التي تنظم عمل وآالة الا مم المتحدة لا غاثة وتشغيل اللاجي ين الفلسطينيين في الشرق الادنى. إن آل الدول والمنظمات الدولية تقريبا وصفت التدابير المنصوصة في هذه الوثاي ق على أنها صارمة و مقيدة لحقوق اللاجي ين الفلسطينيين من حيث آونهم لاجي ين مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها آل اللاجي ين في العالم. ونتيجة ذلك لم ي حظ الفلسطينيون بحقوق الحماية التي آفلها القانون الدولي للاجي ين بصفة عامة. وعلاوة على ذلك تلاشت الضمانات القانونية الدولية_ المجحفة أصلا_ التي يمنحها قانون حقوق الا نسان الدولي لهذا الشعب لقد نتج عن التطبيق غير المسبوق لقانون اللاجي ين على الحالة الفلسطينية عدة مترتبات لقد أثر على قضية نوع الحماية التي يستحقها الفلسطينيون طبقا لقانون اللاجي ين ا لدولي آبديل للمساعدة التي يتلقونها آلاجي ين لقد أثر على حجم الضمانات والحماية التي سيطالب بها الفلسطينيون من حقوق الا نسان الدولية والقانون الا نساني الخيري مما يجعلهم أيضا يطالبون ويصرون على وجود برامج ومنظمات دولية تطلب وتضمن لهم هذه الحقوق أن ذلك سيحسم مسا لة الجهة أو القوة التي يكون لها سلطة تمثيل قضايا اللاجي ين الفلسطينيين سواء في الا وساط الدولية آالا مم المتحدة في مناقشات قانونية سياسية أو محلية أو في مفاوضات مع دو لة مثل إسراي يلا ن ذلك سيحسم مسا لة الجهة أو القوة التي يكون لها سلطة تمثيل قضايا اللاجي ين الفلسطينيين سواء في الا وساط الدولية آالا مم المتحدة في مناقشات قانونية سياسية أو محلية أو في مفاوضات مع دولة مثل إسراي يل ستطرح المسا لة المعقدة و هي إمكانية حماية وتعزيز الحقوق الا نسانية الفردية التي ينص عليها القانون الدولي في مسا لة اللاجي ين الفلسطينيين في الوقت الذي تتعارض هذه الحقوق مع الحقوق الجماعية تحت القانون ا لدولي _ تحديدا حق تقر ير المصير 1 2 3 4 أن تفسير مبادئ واليات قانون اللاجي ين بما شمله من نظام مجحف بحقوق اللاجي ين الفلسطينيين لهو تفسير غير صحيح للقانون. وهذا هو موضع الصراع الذي تناضل من اجله الكاتبة. فالفلسطينيون جديرون بنظام حماية مضاعف وقوي بدلا من الحماية الضي يلة التي ينالونها. إن هذه الاستنتاجات مبنية على مراجعة مضنية للغة الصريحة لفقرات الاتفاقيات المتعلقة باللاجي ين وأغراض الذين صاغوا هذه الوثاي ق

Page 2 of 5 والقوانين بالا ضافة إلى هدف ونطاق تطبيق هذه القوانين ذاتها. أن إعادة تفسير القوانين بهذه الطريقة سيغير الاستنتاجات التي يمكن لمطلق إنسان أن يخرج بها من آل واحدة من النقاط التي طرحت أعلاه. أن هذه الدراسة تقدم النقاط الا ربع المطروحة على نحو ملخص آما تبحث ا لية تطبيقها على ضوء إعادة تفسير القوانين المعنية آما تناقش أيضا بعض ما تضمنته هذه القوانين لا يجاد حلول ناجعة وداي مة للاجي ين الفلسطينيين المواثيق والمبادىء القانونية الدولية حول اللاجي ين والتي تنطبق على اللاجي ين الفلسطينيين أن القانون الدولي الري يس الذي يحدد حقوق اللاجي ين والتزامات الدول تجاههم هو اتفاقية جنيف _ 1951 المتعلقة بوضع اللاجي ين. أن هذا القانون بالا ضافة إلى مسودة العام 1967 تعطي التعريف الا آثر قبولا وقابلية للتطبيق لكلمة لاجي آما تو من حدا أدنى من الحماية لهو لاء اللاجي ين عبر الجهات الرسمية (الحكومية). وعلى هذا يعرف قانون اللاجي ين والمسودة "اللاجي " با نه أي شخص يقيم خارج وطنه الا صلي وهو لا يرغب أو لا يقدر على الحصول على حماية بلده خوفا من اضطهاد حقيقي يتعرض له لاسباب عرقيه أو دينية أو قومية أو آونه عضوا في مو سسة اجتماعية أو بسبب ا راي ه السياسية. ( من قانون ومن ناحية ثانية تتضمن الاتفاقية بندا مستقلا ينطبق على اللاجي ين الفلسطينيين وحدهم. تنص المادة ) اللاجي ين على ما يلي أن هذا القانون لا ينطبق على الا شخاص الذين يتلقون الدعم والمساعدة حاليا - من أعضاء أو هيي ات الا مم المتحدة باستثناء مفوضية الا مم المتحدة العليا لشو ون للاجي ين وفي حال توقفت هذه الحماية أو المساعدة لسبب أو لا خر ودون أن يحسم وضع هو لاء الا شخاص بشكل واضح نهاي ي وفقا للقرارات التي تبنتها الجمعية العمومية للا مم المتحدة فان هو لاء الا شخاص يو هلون _بطبيعة الحال_ للاستفادة من هذا القانون انه على الرغم من أن اللاجي ين الفلسطينيين غير منصوص ذآرهم بالتخصيص في هذا القانون إلا أن تاريخ المسودة وترابط مضمون المادة ) ( مع ثلاث اتفاقيات أخرى حقيقتان تو آدان على أن المادة ) ( تنطبق على الفلسطينيين وحدهم. الاتفاقات الا خرى سابقة الذآر: ميثاق مفوضية اللاجي ين وقوانين الا ونروا و قرار الا مم المتحدة ذا الرقم 194 الذي يعد إحدى الرآاي ز والمستندات التي تعول عليها لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين 1 2 3 أن الفقرة السابعة من ميثاق مفوضية اللاجي ي تشترط أن "لا تمنح صلاحية وأهلية مندوب اللجنة.. إلى شخص لا يزال يتلقى الحماية أو المساعدة من أعضاء أو هيي ات تابعة للا مم المتحدة." و"الهيي ات الا خرى التابعة للا مم المتحدة" يقصد بها أصلا الا ونروا و لجنة المصالحة. أن أهمية اللغة في هذه الاتفاقات تكمن أولا في التفريق الواضح بين آلمتي "حماية" و "مساعدة" وهما مفهومان مختلفان تماما في قانون اللاجي ين. أن تفويض الا ونروا هو لمجرد تقديم المساعدة للاجي ين فيما يتعلق بحاجاتهم اليومية من ما آل وملبس وما وى. وعلى العكس من ذلك فان تفوض مفوضية اللاجي ين باعتباره مرادفا لقانون اللاجي ين_ يتبنى برنامج حماية شاملا للاجي ين المحددة صفاتهم في قانون اللاجي ين. أن هذا النظام يكفل للاجي ين آل الحقوق التي تضمنها القوانين الدولية. آما يوصي ويفوض مفوضية اللاجي ين تمثيل اللاجي ين والاعتراض على الحكومات بالنيابة عنهم لضمان الحماية اللازمة لهم. علاوة على التفريق القاي م بين تفويض الا ونروا من جهة ومفوضية اللاجي ين من جهة أخرى فان تعريف اللاجي المطبق على الفلسطينيين مختلف أضيق مضمونا في قوانين الا ونروا مما هو عليه في قانون اللاجي ين (جنيف). وتمشيا مع تكليفها بالمساعدة فان الا ونروا تطبق تعريفا لكلمة "لاجي " ينطبق حصرا على أشخاص من فلسطين تتوفر فيهم معايير معينة وهم "بحاجة" إلى هذه المساعدة مع أن الا نروا لم تكن مخولة رسميا للقيام بمهمة الحماية الموآلة إلى مفوضية اللاجي ين إلا أن هذا لم يكن اعتقادا من الهيي ة العمومية للا مم المتحدة أن اللاجي ين الفلسطينيين بغنى عن خدمات الحماية. بل العكس هو الصحيح فحالة اللاجي ين الفلسطينيين اعتبرت في غا ية الا همية و لذلك أنشي ت هيي ة "حماية" مستقلة هدفها الوحيد حل أزمة اللاجي الفلسطيني. وهي لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين. فالجمعية العمومية أسست لجنة التوفيق بناء على قرار 194 منطلقة من مادته وبنوده. والقرار يتيح للجنة التسوية بين ثلاث دول أعضاء في الا مم المتحدة لمتابعة جهود الا مم المتحدة آوسيط أو مندوب عن فلسطين لبدأ جهود التسوية فورا. وقد أعطت لجنة تعليمات مشددة "لمساعدة الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق حل نهاي ي لكل المساي ل العالقة بينهم"_ على وجه التحديد ضمان عودة اللاجي ين والتعويض استنادا لقرار الجمعية العمومية للا مم المتحدة رقم 194 وهكذا أوآلت مهمة الحماية للجنة التوفيق والتي آانت موآلة أصلا لمفوضية اللاجي ين ولكن بتفويض محدد جدا يتعلق بمتطلبات حل عادل لمشكلة اللاجي ين الفلسطينيين. ونلاحظ ان آل توجيه وقرار للا مم المتحدة يتعلق باللاجي ين الفلسطينيين _ والذي آتب جميعه بعد أن أنشي ت لجان الا مم المتحدة: لجنة التوفيق ومفوضية شو ون اللاجي ين والا نروا ينص با جماع المجتمع الدولي على حل مشكلة اللاجي ين الفلسطينيين وعلى حقهم بالعودة إلى ديارهم والتعويض المنصف والملاي م عن خساي رهم. لقد بذلت لجنة التوفيق جهودا لتفي بالتزامها ازاء المهمة التي أوآلت إليها إلا أن جهودها أحبطت وتبددت ولقد طالبت الدول العربية والفلسطينيون بحق العودة لكل اللاجي ين إلا أن إسراي يل رفضت عودة أي لاجي. وهكذا انحدرت مهمة لجنة التوفيق بعد أربع سنوات من تا سيسها من لجنة مكلفة "بحماية حقوق وممتلكات ومصالح اللاجي ين إلى أدنى درجات التعبير عن قلق الا مم المتحدة والى الحدود ا لدنيا من الرمز إلى اهتمامها بمظاهر الصراع العربي الا سراي يلي الذي لا يزال مستمرا أثر إعادة تفسير النظام الذي ينطبق على اللاجي ين الفلسطينيين في عملية البحث عن حلول ناجعة لهم وفقا لشمولية تفسيرات هذه الوثاي ق وإلزام وتفويض هذه الهيي ات واللجان مهمة تطبيقها فان اللاجي ين الفلسطينيين غير مخولين بتلقي اآثر من مساعدة لسد حاجاتهم اليومية عبر مكاتب الا ونروا و لهذا فقد ترآوا خارج الحماية التي التزمتها مفوضية اللاجي ين وقانون اللاجي ين (جنيف) وما تلقوا سوى حماية ضعيفة من لجنة التوفيق لقد ترآوا دون أية نظم حماية أو ضمانات يتمتع بها ساي ر اللاجي ين في أنحاء العالم سواهم. ويترتب على ذلك نتاي ج جوهرية تنشا عن هذا التفسير المعياري للنظام الخاص باللاجي ين الفلسطينيين. فهذا التفسير لا يوآل أية سلطة تمثيل اللاجي ين الفلسطينيين وبحث مصالحهم في أي من المناقشات الدولية (حيث لا تملك أي من الهيي ات أو الوآالات المعنية تفويضا بالحماية) آما أن هذا التطبيق لا يفوض أي جهة مسو ولية حماية حقوقهم الا نسانية من انتهاك الحكومات أو مسو ولية التفاوض نيابة عنهم لا يجاد حل عادل لقضية لجوي هم. علما أن هذا التفسير يعتبر الفلسطينيين مستثنين من قانون اللاجي ين ما داموا يتلقون المساعدة و المعونة من الا ونروا. إضافة إلى أن القانون لا يعتبر اللاجي ين الفلسطينيين جديرين بضمانات هذا القانون في الدول العربية و تحديدا قانوني الدمج و التوطين

Page 3 of 5 وبناء على التفسيرات الساي دة للدول الا جنبية (تحديدا الا وروبية و دول أميرآا الشمالية) للمادة ) ( فان النتي جة المنطقية لمقدمة المادة تعتبر أن معظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية يعتبرون غير جديرين بالحصول على الا قامة الداي مة آلاجي ين عاديين أو آلاجي ين سياسيين في دول العالم الثالث. وآمحصلة نهاي ية و أخيرة لقانون اللاجي ين الخاص هذا فان الفلسطينيين ليس لهم من يملك حق تمثيلهم و بحث قضاياهم في المو تمرات الدولية آما لا يوجد منبر ذو سلطة قانونية لبحث مطالبهم في التسوية والتعويض أو العودة وبات الا ن في حوزتنا دليل مادي محسوس على عدم صحة التفسيرات الساي دة لهذه القوانين و تفويضات الهيي ات المعنية بذلك. وآما سبق أن بينت المو لفة بشكل مفصل فان تاريخ و هدف المادة ) ( في النص المتعلق بتمثيل مشكلة اللاجي ين الفلسطينيين يشير إلى أن اللغة ذاتها قصد من وراي ها توفير الحماية المستمرة للاجي ين الفلسطينيين وان يكن من قبل منظمات ووساي ل متعددة وهو تفسير افضل من تفسير المادة ) ( مضمومة إلى الفقرة السابعة من ميثاق مفوضية شو ون اللاجي ين و قوانين الا ونروا و القاي ل با نها جملة استثناي ية والا صوب أن تفسر على أنها شرطية متضمنة. أن هذا التفسير اشد تلاؤما مع صريح اللغة و تاريخ المسودة والمبادئ التي روعيت والتزمت حين وضع قوانين المعاهدة المعنية والتي أشرنا إليها أعلاه. إضافة إلى أن تفسيرا آهذا يرتكز على عاملين اثنين. الا ول وهو أن هيي ة الا مم المتحدة أدرآت تماما خلال مي ات القرارات التي أبرمتها أنها تتحمل جزءا آبيرا من المسو ولية تجاه مشكلة اللاجي ين وبالدرجة الا ولى في صدد قرار الجمعية العمومية رقم (II) 181 الصادر في تشرين الثاني 1947 والذي أوصى بتقسيم فلسطين. ثانيا أن مشكلة اللاجي ين الفلسطينيين آان يجب أن تحل وفقا لمعادلة أو صيغة خاصة وهي أما التعويض أو العودة والتي تجمع عليها آل الدول ما عدا إسراي يل _ وذلك افضل من الصيغة القاي مة حاليا لمشكلة اللاجي ين والتي تلاقي قبولا عاما وهي استقرارهم وتوطينهم في دولة ثالثة. أن الا جماع الدولي الواضح في تاريخ مسودة قانون اللاجي ين والاتفاقيات المتعلقة به اقتضى عناية خاصة لان الا مم المتحدة وحدها تتحمل مسو ولية وجود هذه المشكلة فكانت من الا همية والعجلة بحيث لا تحتمل أن تو جل وتعالج تحت إطار عام لقانون اللاجي ين القاي م حاليا بل أنها تتطلب نظام حماية مضاعفا. أن المناقشات الواردة في مسودة قانون اللاجي ين 1951 وميثاق مفوضية اللاجي ين _ وآذلك في قانوني اللجنة والمو تمر الذين صاغا مسودة اتفاقية 1954 المتعلقة بحالة الا شخاص الذين لا وطن لهم_ تعطي دليلا مسهبا على سلامة هذا الاستنتاج أن دراسة الاتفاقيات على هذا النحو من شانه أن يغير جملة وتفصيلا الاستنتاجات التي يستخلصها القارئ للا سي لة التي طرحناها في البدء. وبالنسبة إلى السو ال الا ول حول نوعية الحماية التي يكفلها القانون الدولي للفلسطينيين فان الفلسطينيين يتمتعون _ بحسب القانون الدولي الخاص باللاجي ين _ بنظام الضمانات و الكفالة لحقوقهم. وفي موازاة المساعدات وما يتلقون من معونات فان سياق المادة ) 1 د) الواردة في نظام الحماية المضاعفة والمشددة يقتضي أن ينال اللاجي ون الفلسطينيون_ في الحد الادنى _ تغطية شاملة لحقوق الحماية أسوة ببقية اللاجي ين في أنحاء العالم. وبالتحليل الج يد _ وعلى نحو ملا ي م _ يتبين لنا أن نظام الحماية القصوى اقتضى إنشاء وآالتين تحملان تكاليف رسمية بازاء اللاجي ين الفلسطينيين: وآالة الا مم المتحدة للا غاثة و التشغيل وهي المعنية بشي ون المعونات و لجنة التوفيق وهي المعنية بالحماية. أن وظيفة المادة ) ( هي أن تو آد و تضمن انه في حال فشل أي من الوآالتين في تا د ية دورها المنوط بها قبل أي حل نهاي ي لوضع اللاجي ين فان مهمة الحماية تنتقل بدورها إلى مفوضية اللاجي ين وتاليا_ و على نحو فوري و آامل _ تنفذ الاتفاقية الخاصة باللاجي ين بدون أية شروط مسبقة توضع على اللاجي ين الفلسطينيين. هذا هو مضمون الحماية أو المساعدة و هذا ما تقتضيه و تفيده اللغة نفسها التي صيغت بها المادة ) ( و أن العواقب أو النتاي ج المترتبة على ذلك في غاية الوضوح: أولا أن أخفقت لجنة التوفيق في إنجاز و تنفيذ تكاليف الحماية الرسمية في بعض الحالات فان المهمة ذاتها تنهض با نفاذها مفوضية اللاجي ين. ولي ن مددت هذه الهيي ة المذآورة فترة التنفيذ و الاستمرار على هذه الحماية الرسمية في بعض الا وضاع و الا ماآن فليس ثمة في الواقع _ اعتراف صريح غير متحفظ بهذا المطلب الا ساسي. أن واجبات الحماية التي ينبغي أن تنهض بها مفوضية اللاجي ين قد وضحت بتعابير لا لبس فيها في تشريعها الا ساسي وهي التي يجب تطبيقها على نحو يلاي م وضع اللاجي ين الفلسطينيين تتضمن الا تي: أ_ تعزيز ودعم قرارات وأحكام المعاهدات الدولية و التصديق عليها بغية حماية اللاجي ين والا شراف على تطبيقها وتقديم إقتراحات بتعديلات وتحسينات في سياق تنفيذها ب_ الدعم والمساندة للجهود الحكومية والخاصة في سبيل دعم وتعز يز إعادة اللاجي ين إلى موطنهم الا م أو استيعابهم ودمجهم في المجتمعات الوطنية الجديدة ج_ دعم وتعزيز إدخال اللاجي ين _ وعدم إستبعاد أولي ك الذين ينتمون إلى في ات معدمة معوزة_ إلى أقاليم الدول و اراضيها د_ السعي إلى الاستحصال على إذن بنقل مدخراتهم وخاصة تلك اللازمة لا عادة استقرارهم وهكذا فان مفوضية اللاجي ين مخولة على نحو رسمي _ وقد أعطيت سلطة نافذة في هذا الصدد_ بان تشرف على مراقبة و تحقيق مقتضيات الحلول و الاتفاقيات و القوانين الدولية الملاي مة و ذات العلاقة وآذلك بان تراقب و تنجز _ و لو بطريق الفرض بالقوة_ أيا من الحلول _ المقررة الخاصة باللاجي ين الفلسطينيين. و ثانيا أن توقفت لجنة التوفيق أو انقطعت عن تا دية مهامها_آما آان قد حصل _ يلغي إطلاق النظام أو القانون البديل الوارد في المادة ) ( ومن ثم فان المعاهدة الدولية الخاصة باللاجي ين بكل ما تو منه من ضمانات وأنواع الكفالات الممنوحة للاجي ين تصبح قابلة للتحقق الا نجاز فيما يتعلق بحق اللاجي ين الفلسطينيين أيضا. أن هذه الضمانات تكفل لهم حق حرية التنقل والحرآة وحق المرافعة أمام المحاآم وحق تلقي المساعدات الدولية وحق احترام ممتلكاتهم الخاصة المنقولة و غير المنقولة وحق حرية المعتقد وحقوق الا قامة و السكن بين الا خرين والسو ال الثاني ينبثق من الا ول وهو إلى أي حد يمكن للاجي ين الفلسطينيين أن يدافعوا عن حقوقهم ويصروا عليها فيما يختص بالضمانات العالمية لحقوق الا نسان الدولية والحمايات القانونية الا نسانية! أن الا جابات على السو ال الا ول أيضا تقدم الا جابة عن هذا السو ال أيضا: في الحدود الدنيا إن آل الضمانات العالمية لحقوق الا نسان المقرة دوليا وإجراءات الحماية الا نسانية المو منة للاجي ين الا خرين هي نفسها وعلى درجة واحدة من المساواة تنطبق على اللاجي ين الفلسطينيين. بالا ضافة إلى أن مبادئ قوانين اللجوء قابلة للتنفيذ لصالح أوضاع اللاجي ين الا خرين آما أنها آذلك بالنسبة للاجي ين الفلسطينيين. أن هذه المبادئ تتضمن حق اللاجي في أن يمارس طلب تنفيذ واحد من الحلول الداي مة_ المتاحة وفق هذا القانون لصالح اللاجي ين_ بمحض اختياره وارادته الشخصية و بحسب رغبته المتجهة إلى واحد من هذه الحلول الثلاثة المتينة (القابلة للاستمرار طويلا). والحقيقة أن مفوضية اللاجي ين في توصيفها و تصويرها هذه الحلول الداي مة تنص عليها آالتالي: إعادة من شاء برغبته وارادته إلى موطنه الا م توطينه في البلد المضيف إياه (دمجه في المجتمع) بقرار ذاتي مستقل أو إعادة توطينه بمحض اختياره في بلد ثالث. أن مبادئ قانون اللجوء وأيضا ثمة سوابق في هذا المضمار تتضمن حق المطالبة باستعادة الممتلكات خاصة اللاجي وملكيته أو التعويض لقاء الخساي ر المتسببة عن تضرر الحالة الا نتاجية للاجي بحكم اللجوء والانتقال. وفي العشرين سنة الا خيرة اآتسبت مبادئ اللاجي والاستعادة للممتلكات أو التعويض عنها مزيدا من القوة عبر تضمينها في مقررات تفاوضية ناجزة آمثل الخطة الخاصة بوضع اللاجي ين الهندو_صينيين و التي عرفت بالخطة الشاملة للفعل أو الدعوى ومقررات الصرب و البوسنيين في ظل تفاهمات سلام عرفت بسلام دايتون وآذلك اتفاقات السلام في غواتيمالا و السلفادور لكن نظام اللجوء المضاعف الزاي د_ الخاص بالفلسطينيين يقتضي تنفيذ آوآبة إضافية من المبادئ _البيانية المعلنة و المصرح بها ضمن

Page 4 of 5 التسويات والحلول المتعددة التي ارتا تها الا مم المتحدة واوجبت تحقيقها في أية تسوية نهاي ية لا ية مشكلة لاجي ين. أن المفعول القانوني لقرارات الا مم المتحدة أو التسويات المشار إليها و التي تشتمل على قرارات الجمعية العمومية للا مم المتحدة وذات الصلة باللاجي ين 194 و 181 هي ما قد نوقشت في موضع ا خر بتفصيل تام لكنها وثيقة الصلة بمجموعة الحقوق والمبادئ الملاي مة للفلسطينيين بوصفهم لاجي ين. وهذه القرارات الدولية تشكل هيكلا لسلطة شرعية تعكس إجماع وإرادة المجتمع العالمي: وبالا ضافة إلى آون هذه الحقوق والقوانين معترف بها وموضع اتفاق فان الحالة الفلسطينية يجب أن تعالج ا ستنادا إلى حل ذي خصوصية بالتوافق مع جميع الا طراف ومتمثلا في العودة والتعويض. أن نص المادة ) ): "بدون افتراض هكذا أشخاص أو وضعهم على انهم قد وطنوا نهاي يا وفقا لقرارات الا مم المتحدة ذات الصلة والتي اتخذتها الجمعية العمومية للا مم المتحدة " يو آد أن اللاجي ين الفلسطينيين مستمرون بوصفهم آذلك _ أي بصفة اللجوء _ مما يخولهم استمرارية الانتفاع والاستحصال على المساعدات الدولية والفواي د الناشي ة عن الاتفاقية الدولية_ أو الميثاق الدولي _ لحقوق اللاجي وفقا للبرنامج الخاص ذلك أن وضعهم لا يا خذ طريقه إلى الحل ما لم يكن الحل متناغما متساوقا مع قرارات الا مم المتحدة ذات الصلة. وهذا يعني أيضا_ وهو نص المادة المشار إليها أعلاه_ أن اللاجي ين الفلسطينيين في حال حصولهم على إقامة داي مة في البلدان المضيفة أو إعادة توطينهم في دول أخرى لا يفقدون_ بالضرورة_ حق ممارسة اختيار العودة أو التعويض.. لن يتعرض هذا الحق للخطر أو الشبهة باعتبار "أن قضيتهم لم تحل بصفة نهاي ية طبقا لقرارات الا مم المتحدة ذات الصلة." الحقيقة أن قرارا الجمعية العمومية للا مم المتحدة ذا الرقم 194 أعيد تا آيده وتثبيته اآثر من ماي ة مرة وهو برهان قوي متين يستمد شرعيته من السلطة الشرعية الدولية بصفته قانونا امميا تقليديا في صدد مشكلة اللاجي ين الفلسطينيين وفي شا ن السو ال الثالث وهو: أي الكيانات أو الوآالات أو الهيي ات هي المخولة_ وفق سلطة تمنحها_ تمثيل مصالح اللاجي ين الفلسطينيين ينبغي أن ندرك أن النظام الخاص يتطلب وجود هيي ة مستقلة برأسها تتميز بالقدرة على تمثل مشاآل اللاجي ين الفلسطينيين والحلول مكانهم على أساس تفويض قد منح لها في ذلك. ووفقا لهذه المقدمة أن عجزت لجنة التوفيق عن القيام بتبعات هذا التكليف_ أو الا مر_ الرسمي فالخيار الجلي_ الا جراء المنصوص في المادة ) )_ هو مفوضية اللاجي ين. الواقع أن مفوضية اللاجي ين تملك تكليفا رسميا واضحا لجهة تمثيل اللاجي ين في معظم الاجتماعات الدولية والساحة الدولية في المفاوضات حول الحلول الد اي مة للاجي ين وفي اللجان الثناي ية أو المتعددة أو المهم ات العسكرية اللازمة. ولقد أقر ت محكمة العدل الدولية في مجموعة أحكامها العقدية الاستشارية حول الا ضرار الناشي ة أثناء العمل في خدمة الا مم المتحدة إن الا مم المتحدة لها حق استصدار قرار دولي ضد أية دولة - مارست الا يذاء والا ضرار بالعاملين في ظل الا مم المتحدة وتحت شارتها - وبموجبه ت لزمها بدفع تعويضات لقاء الا ضرار التي أنزلتها بوآيلها - أو بالمصالح التي تعد الا مم المتحدة قيم ة عليها. وطبقها لهذا الرأي الاستشاري العقدي المتبنى من قبل محكمة العدل الدولية فا ن مفوضية اللاجي ين بوصفها هيكلي ة إعانة _ متفر عة عن الا مم المتحدة _ تملك حق تمثيل مصالح اللاجي ين ولها الا فضلية في ذلك على تلك الهيكلية ) يعني الا ونروا ). وعلى الرغم من حضور الا ونروا بصفة مراقب في اللجان المتفر عة عن المفاوضات المتعددة طبقا لاتف اق مدريد والمفاوضات الثناي ية بدءا من أوسلو فا ن هذا الحضور لم يحظ بموافقة إسراي يل بل احتج ت ضده واعترضت عليه وفي الوقت الحاضر لا تملك أل ) الا ونروا ( حق تمثيل اللاجي ين طبقا لمفردات تنظيماتها وترتيباتها الخاصة. والاحتمال الا خير الملاي م لتمثيل مصالح اللاجي ين هو استحداث هياآل _ أو هيي ات _ مستقلة مرخ صة _ مفو ضة _ يقودها اللاجي ون أنفسهم لتحقيق مطالبهم و رغاي بهم. والا مثلة على ذلك متعددة. ثمة المجموعات اليهودية التي فاوضت من أجل الع و دة والتعويض تم ذلك مع الحكومات الا وروبية الن ازية عقب الحرب العالمية الثانية. ثمة مثال ا خر: هو المنظ مة اليهودية العالمية وأعضاؤها من يهود البلاد العربية وهي تمث ل مصالح أولي ك اليهود الع ر ب وت ع لن مطالبتهم الدول العربية بالعو دة والت عويض إن قضي ة تمثيل اللاجي ين الفلسطينيين مسا لة خلافية حرجة وخطيرة تواجه محادثات المرحلة النهاي ية. إن منظمة التحرير الفلسطينية - التي تدير المفاوضات نيابة عن الفلسطينيين ومصلحتهم_ إنما تمث ل مصالح جميع الا طراف في الجانب الفلسطيني. فان من مصلحة المنظمة واللاجي ين ايجاد اطر قانونية ملاي مة لتمثيل قضية اللاجي ين خصوصا أن المصالح الفردي ة للاجي ين الفلسطينيين يمكن موازاتها تماما بالحقوق الجماعية للفلسطينيين ولساي ر الشرآاء في العملية. وطبقا لمبادئ قانون اللجوء فا ن مصالح اللاجي ين ينبغي أن تمث ل على نحو منفصل في المفاوضات المتعلقة بالحلول الطويلة الا مد. وطبقا لنظام الحماية المضاعفة الموضوع لصالح اللاجي ين الفلسطينيين فا ن قضية التمثيل يجب ان تتخذ فورا طريق واحدة من الخيارات المقترحة هنا وفي شا ن المسا لة الا خيرة وهي مدى إمكانية دعم وتعزيز حقوق الا فراد الفلسطينيين المعترف بها طبقا للقانون الدولي عندما تتعارض هذه الحقوق مع الحقوق الجم ع ي ة -أو الجماعية - فا ن الحالة الفلسطينية تبدو استثناي ية في هذه الناحية. وهذا التفرد - أو الاستثناء - يتبد ى في أنه ليس ثمة حالة لجوء مماثلة قد ح ر م فيها السكان _ أي اللاجي ون طبعا _آل هم من الجنسية بالا ضافة إلى وسيلة الوصول إلى الا رض التي آانت موطنهم في السابق. إن قرارات الا مم المتحدة حول المشكلة الفلسطينية تسلك مساري ن مختلفين: في البداية هي رآز ت على حقوق الا فراد ث م في العام 1970 د ع ت القرارات الا ممية إلى ح ل يستند على الحقوق الجم عي ة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. وتا سيسا على المقدمة ) القانونية ( الد اعية إلى تخويل الفلسطينيين ومنحهم مشروعية الاستفادة من السوابق في أوضاع أخرى مماثلة للاجي ين فا ن المرء يمكنه أن يطبق المعادلة ذاتها - في حالات مشابهة -حيث نجد الحقوق الفردية والا خرى الجم عي ة ) أو الجماعية ( متلازمتين. نجد في آل وضع مماثل - والبوسنة وآوسوفا أمثلة أولية - إن الحقوق الجم عية في وجود أو ح ك م مستقل قد صينت وح وف ظ عليها وذلك بالتوازي مع ا لي ة تمك ن أفراد اللاجي ين من المدافعة والا صرار على مطالبهم بالعودة واستعادة أملاآهم أو الت عويض. إن آ لا من هذه الا وضاع استلزم إنشاء لجان اد عاء ومطالبة آجزء من مقررات تفاوضي ة لكن حق الفرد بفر ض مطالبه والدفاع عنها قد ح م ي وص ين بشكل مستقل منفصل عن قضية تقرير المصير خلاصة إن التفسير الصحيح الدقيق للمادة ) ( من ميثاق الا مم المتحدة للاجي ين والفقرات الشرطية -أو الملاحق - المتعلقة بها في التشريع الا ساسي لمفوضية اللاجي ين يقتضي القول با نه يحق للجنة التوفيق و الا ونروا طبقا لتنظيماتها وقراراتها أن تجنح إلى القوة في سبيل فرض احترام نظام الحماية القصوى الذي آان مطلوبا ومرادا بل مو سسا لصالح اللاجي ين الفلسطينيين. ورغم انه ليس ممكنا أن نفعل ههنا أآثر من أن نلخص قواعد القرارات المحررة والمستنتجة في هذا الموضع وأيضا متطلباتها اللازمة عنها على صعيد مرحلة المحادثات النهاي ية بين الفلسطينيين والا سراي يليين في موضوعة اللاجي ين فا نه لمن المح رج أن نخمن أو نقو م نظام الحماية الذي يرعى حقوق ساي ر اللاجي ين في أنحاء العالم. وانسجاما وتساوقا مع قانون اللجوء الدولي مبادئ وسوابق ثمة مساي ل فورية معينة - أو ملحة عاجلة -ينبغي أن ينصب عليها الاهتمام وهي: أولا : إن أية هيي ة أو أية آيان تتمت ع بالا هلية والقدرة على تمثيل مصالح ومطالب اللاجي ين ينبغي أن تمنح فورا سلطة ممارسة ذلك في سياق المفاوضات ذاتها وآذلك قبل أية اجتماعات دولية وغيرها في هذا الصددإن أية هيي ة أو أية آيان تتمت ع بالا هلية والقدرة على تمثيل مصالح ومطالب اللاجي ين ينبغي أن تمنح فورا سلطة ممارسة ذلك في سياق المفاوضات ذاتها وآذلك قبل أية اجتماعات دولية وغيرها في هذا الصدد ( ينبغي أن تكون موضع اعتراف لجهة منح الفلسطينيين أهلية وقانونية الاستفادة ثانيا : فا ن البرنامج البديل - أو الخطة البديلة - للمادة )

Page 5 of 5 الكاملة من ميثاق الا مم للاجي ين بما يتضم ن حق اللجوء السياسي وحق السكنى والا قامة في أرض أية دولة هم فيها إلى أن يتمكنوا من ممارسة حق العودة والتعويض واستعادة الملكية و فاقا لمقررات الا مم المتحدة ذات العلاقة ثالثا : إن مفوضية اللاجي ين بوصفها الوآالة المفو ضة رسميا والا شد مناسبة وملاء مة ينبغي أن تتدخل فورا لدى إسراي يل وساي ر الا طراف الحكوميين الموق عين على اتفاقية اللاجي ين الشاملة بالطبع للاجي ين الفلسطينيين للمطالبة بحماية اللاجي ين ومن ع انتهاآات أو انتقاصات إضافية للحقوق الا نسانية للاجي ين خلال مرحلة الت سوية النهاي ية. وقد يتضمن هذا استخدام الوآالة المقررات الاستشارية الع ق دي ة لمحكمة العدل الدولية قبل تكو ن تلك الهيكلية أو الكيان إلى أن يوجد آيان ذو سيادة واستقلال تامين م نح سلطة أو خ و ل حق رفع المطالب ومناقشتها وإثارتها لصالح اللاجي ين رابعا : إن مفوضية اللاجي ين أو الوآالة المختارة لتمثيل اللاجي ين سوف تضع مسو دة تمهيدية أو مخططا للحلول الد اي مة للمشكلة (الفلسطينية) بناء على قرارات الا مم المتحدة ذات الصلة وتوضح لجميع الفرقاء أن أية اتفاقية على غير أساس الشرعية الدولية والتي من شا نها أن تجس د الا جماع والا رادة الدوليين في موضوعات العودة واستعادة الا ملاك والتعويض سوف لن تكون مقبولة لدى اللاجي ين خامسا : إن على مجتمعات اللاجي ين أنفسهم أن يستشعروا الحاجة إلى الاط لاع على الا طر القانونية المتاحة لهم آي يحددوا بشكل دقيق الاحتمالات والاختيارات لا ثارة ومناقشة وتقوية مطالبهم داخل وخارج سياق المفاوضات. بمثل هذا الا طار وحس ب يمكن أن يتحقق حل عادل وداي م لوضع اللاجي ين الفلسطينيين. 1999-2004 جميع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية محفوظة لمرآز بديل لا يجوز نشر أي جزء من هذا العمل أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو با ي طريقة سواء آانت إلكترونية أو ميكانيكية أو التسجيل أو خلاف ذلك إلا بالموافقة المسبقة على ذلك (email) وفي حال الاقتباس من أجل الدراسات والبحوث الا آاديمية أو لا غراض إعلامية وبشرط الا شارة إلى المو لف والمصدر على النحو التالي: "المو لف بديل/المرآز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجي ين تاريخ النشر". بديل/ المرآز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجي ين ص.ب 728 بيت لحم فلسطين بريد إلكتروني: info@badil.org - المجلة الا لكترونية: www.badil.org Print t this Page Email this Page Close this Page