دراست حول : الخيار التووس ي في الحوكمت الرشيدة ومكافحت الفساد في ظل القاهون املقارن مشروع القاهون ألاساس ي املتعل ق باألحكام املشتركت للهيئاث الدستوريت املستقل ت مشروع القاهون ألاساس ي املتعل ق بهيئت الحوكمت الرشيدة ومكافحت الفساد - - - جحت إشراف كل من السادة: أحمد صواب قاض ي سابق باملحكمت إلاداريت كريم الجموس ي رئيس دائرة باملحكمت إلاداريت محمد العيادي قاض ي الىائب ألاول لرئيس مجلس املىافست 0
تتقدم سىليدار تىنس بالشكز للصندوق الىطني للديمقزاطية للدعم الذي قدمه إلنجاس هذه الدراسة
التوطئة مث لت مسألة مكافحة الفساد إحدى اإلشكاليات العويصة اليت كاف من ادلفروض إيالئها العناية الالزمة يف تونس منذ أمد طويل نظرا الستفحاذلا إال أ ف آليات زلاربة ىذه يف الظاىرة قد سبي زت قبل ثورة 17 ديسمرب 2010 2011 جانفي 14/ 9 بقل ة صلاعتها وتشت ت النصوص ادلتعلقة هبا وتعد دىا على غرار اجمللة اجلزائية الصادرة دبقتضى األمر العلي ادلؤرخ ادلؤرخ يف 1913 جويلية أو رللة اإلجراءات اجلزائية الصادرة بالقانوف عدد 23 10 لسنة أفريل 1968 1987 أو القانوف 1968 جويلية 24 ادلؤرخ يف 1987 لسنة عدد 17 ادلتعلق بالتصريح على الشرؼ دبكاسب أعضاء احلكومة وبعض األصناؼ من األعواف العمومي ت. وقبل التعر ض إىل النصوص القانونية الواقع إصدارىا بعد الثورة هبدؼ ربقيق احلوكمة الرشيدة وزلاربة الفساد غلب يف البداية التذك ت بأف تونس كانت قد صادقت خالؿ سنة 2008 القانوف عدد على االتفاقية األشلية دلكافحة الفساد ادلعتمدة يف 2003 أكتوبر 31 16 لسنة 2008 2008 فيفري 25 ادلؤرخ يف وذلك دبوجب وبأف تلك االتفاقية تقتضي من الدوؿ ادلوافقة عليها أف تكفل وجود ىيئة أو ىيئات حسب االقتضاء تتوىل منع الفساد وفقا للمبادئ األساسية للدولة العضو. ويف ىذا السياؽ ال يفوتنا التذك ت كذلك بأف االتفاقيات الدولية ادلصادؽ عليها بقانوف تعلو علىكل القوان ت. ويعترب ادلرسو عدد لسنة فيفري ادلؤرخ يف 2011 ادلتعلق بإحداث جلنة 18 2011 7 وطنية لتقصي احلقائق حوؿ الرشوة والفساد دبثابة أو ؿ نص قانوين يتم زبصيصو بأكملو 0
لتناوؿ ىذا ادلوضوع وقد تاله فيما بعد ادلرسو اإلطاري نوفمرب 14 ادلؤرخ 2011 لسنة 120 عدد 2011 لتحل الفساد ادلتعلق دبكافحة الفساد والذي ت دبقتضاه إحداث اذليئة الوطنية دلكافحة زلل اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حوؿ الرشوة والفساد. وعلى إثر ذلك جاء دستور 2014 ليدعم ىذا التمشي الرامي إىل تعزيز احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدس تة ىذه ادلسألة وإيالئها األعلية الالزمة من خالؿ إدراج ىيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ضمن رلموعة اذليئات الدستورية ادلستقل ة كما تضم ن الدستور عديد األحكا ادلتعلقة بإرساء احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد منها باخلصوص ما ورد بالتوطئة يف وقد فقرتيها نص الفصل 10 والفصل ت و 3 1 130 و 15. من الدستور على دور تلك اذليئة يف اإلسها يف سياسات احلوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحتو ومتابعة تنفيذىا وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاىة وادلساءلة كما أوكل للهيئة رصد حاالت الفساد يف القطاع ت العا واخلاص والتقصي فيها والتحق ق منها وإحالتها على اجلهات ادلعنية وشد د على أف تتوفر يف أعضائها شروط االستقاللية واحلياد والكفاءة والنزاىة مع حصر توليهم دلهامهم يف نيابة واحدة مد هتا ال تتعد ى ال ست سنوات. يف ويف نفس ىذا السياؽ صدر كل من القانوف األساسي عدد مارس 2016 لسنة 22 ادلتعلق باحلق يف النفاذ للمعلومة ومؤ خرا القانوف األساسي عدد ادلؤرخ 10 2016 24 لسنة 2017 ادلؤرخ يف 7 مارس 2017 ادلتعلق باإلبالغ عن الفساد ومحاية ادلبل غ ت وعلا نصاف يكتسياف أعلية قصوى يف اذباه إرساء دعم الشفافية يف العالقات العامة. وادلالحظ شلا تقد أف ب ت مسألت ت وعلا: احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. خيار الدستور التونسي سبث ل يف إحداث ىيئة مستقلة ذبمع 1
ولئن يبدو للبعض أ ف اعتماد ىذا اخليار مفاجئ فإن نا نعتربه يف احلقيقة والواقع وجيها ل تابط ادلسألت ت وتكاملهما دبا أف توف ت شرط الشفافية ؽلر حتميا عرب ربقيق حوكمة رشيدة بإطار مؤس سايت سليم وىو ما يؤس س دلكافحة ناجعة للفساد دبختلف أشكالو وشبكاتو. وتبعا لذلك التوج و اذليئات الدستورية ادلستقلة فيما تناوؿ الثاين ىيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ت إعداد مشروعي قانون ت تعل ق األو ؿ باألحكا ادلش تكة ب ت أما خبصوص ادلعطيات الواقعية يف تونس فقد أبرزت دراسة صادرة عن اجلمعية التونسية للمراقب ت العمومي ت أف حجم الفساد الصغ ت بلغ يف سنة سنة ما قدره 2013 مليوف دينار.كما تدحرج تصنيف تونس ضمن تقرير منظمة الشفافية العادلية من ادلرتبة 450 58 75 إىل ادلرتبة 2010 من رلموع 95 138 سنة 2016. أم ا على مستوى التنافسية فقد احتل ت تونس ادلركز دولة طبقا للتقرير الصادر عن منتدى دافوس لسنة.2016 وفيما يتعل ق بالفساد السائد قبل الثورة فقد ثبت من تقرير اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حوؿ الرشوة والفساد الصادر يف أواخر سنة 2011 القطاعات ومشل كل مراكز القرار يف الدولة كما أحالت اللجنة ادلذكورة القضاء. ويف نفس السياؽ ورد بتقرير البنك الدويل لسنة أف ذلك الداء قد طلر كل 459 2014 )4/1( الناتج الداخلي اخلا بعنواف سنة 2011 ملفا على أف ثروات تعادؿ ربع كانت حبوزة وتصر ؼ عائلة الرئيس السابق وأصهاره وادلقر ب ت منو. أم ا حاليا فقد تولت اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد خالؿ سنة ملفا على احملاكم منها 152 إحالة 2016 26 ملف ا على القطب القضائي ادلايل تعل قوا بوزارات ادلالية والصحة والتعليم العايل والتجارة والنقل والسياحة وعدة منشآت عمومية علما وأف اذليئة مل تتمكن 2
من تكوين جهاز الوقاية والتقص ي رغم التنصيص عليو قانونا فضال عن أ ن ا تعاين من قل ة اإلمكانيات ادلالية والبشرية وغياب اآلليات الكفيلة بتمكينها من متابعة ادللفات اليت أحالتها على القضاء والذي يشكو بدوره من بطء ملحوظ ذلك أن و مل يتم البت إال يف عدد قليل منها. وغلر نا كل ىذا إىل تساؤؿ مشروع: ىل توجد إرادة سياسية ومؤس ساتية حقيقية وملموسة إلرساء فعليا احلوكمة الرشيدة وخاصة يف مقاومة الفساد 3
العنوان األو ل مقارنة التجربة التونسية في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع التجارب الدولية 4
حري بنا أف نتساءؿ ىل أ ف اخليار التونسي جاء منسجما مع سلتلف التجارب الدولية الناجحة كما لنا أف نتساءؿ حوؿ النقائص اليت يشكو منها إف كاف األمر كذلك وما ىي احللوؿ ادلثلى الواجب اختيارىا يف الغرض لتحقيق ادلنشود ما من شك أن و ال توجد وصفة سحرية صاحلة لكل زماف ومكاف وتضمن ربقيق شرطي احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فما صلح يف بعض الدوؿ من خالؿ إرساء مناخ شف اؼ بفضل سياسات عمومية توص لت للحد يف دوؿ أخرى والعكس بالعكس. إف صلاح بعض التجارب من احملاباة واحملسوبية والفساد قد ال ينجح يبقى مق تنا دبحيط مع ت ؼلتلف من بلد إىل آخر وما صلح يف ذلك القطر قد يفشل لدى غ ته لذا فإن و ال غلب التوى م بإمكانية تعميم التجارب الناجحة علىكل البلداف وضماف حسن نتائجها بل يتع ت االنطالؽ من واقعكل بلد مع االستلها من بعض التجارب اليت حق قت نتائج إغلابية يف بلداف تتقارب من حي النظا القانوين والثقافة السياسية والعقليات واإلطار ادلؤس سايت مع البلد الواقع اختياره كمرجع أو منواؿ. ويف ىذا اإلطار غلب قراءة وربليل اإلطار الواقعي وادلؤس سايت والنقائص اليت يشكو منها العتماد حلوؿ ناجحة انتهاجها يف دوؿ ت أخرى لوضعيات مشاهبة. 5
الباب األو ل: الهياكل المكلفة بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة بالرجوع إىل التجارب الدولية ال سيما يف سلتلف الدوؿ ادلصادقة على االت فاقية األشلية دلكافحة الفساد نالحظ أف اخلياركاف ب ت حل ت إثن ت: سبث ل األو ؿ يف تدعيم صالحيات ادلؤ سسات القائمة أي ادلوجودة بغاية ربقيق حوكمة رشيدة ومكافحة الفساد ودعمها على اعتبار أن و ال يوجد قطاع بذاتو يعاين من مشاكل سوء احلوكمة والفساد شل ا يقتضي اعتماد معاجلة أفقية وشاملة هتم كل الفاعل ت وادلتدخل ت سواء يف القطاع العا والقطاع اخلاص دبا غلعل تركيز ىذه ادلها لدى مؤس سة واحدة غ ت منطقي وواقعي. )1 يف ح ت سبث ل احلل الثاين يف إحداث مؤسسة أو ىيئة جامعة تتمركز لديها معاجلة ىذه ادلسألة نظرا الستشراء ىذه الظاىرة ووجوب إيالئها كل العناية للحد منها وتقليصها وىو ما لن يتم إال بإحداث ىيكل جامع يشرؼ على ىذا ادلسار ويكوف مسؤوال عنو أما السلط العمومية والرأي العا. )2 6
القسم األو ل: خيار إحداث هيئة جديدة لقد ربت م ىذا احلل بالنظر إىل تسجيل عجز لدى سلتلف ادلؤس سات واذليئات القائمة على إغلاد احللوؿ ذلذه ادلعضلة وىو احلل الذي انتهت إليو بالدنا ومن مزايا ىذا احلل: * إحداث مؤس سة جديدة يف تض فيو وجود إرادة سياسية واضحة يف زلاربة الفساد ودعم الشفافية وىو ما يعطي مصداقية أكرب ألعماؿ اذليئة احملدثة للغرض خاصة لدى الرأي العا * * إحداث مؤس سة جديدة ؽلك ن من إرساء قواعد جديدة وغلعلها دبنأى عن كل كما يعطيها إمكانية أكرب للقيا بعمليات مراقبة وفق آليات قانونية ومناىج جديدة إحداث مؤس سة جديدة من شأنو أف يعطيها واجلهات ادلعنية بادلراقبة وؽلك ن من القطع مع ادلمارسات استقاللية ادلشبوىة شبهة أكرب ذباه السلط العمومية السابقة * إحداث مؤس سة جديدة يف تض فيو تدعيم لعنصري الكفاءة والتخص ص لدى أعضائها. ونفقات ويف ادلقابل يعترب مجهور ادلناىض ت دلثل ىذا اخليار أن و مكلف لتطل بو اعتمادات عمومية إضافية وىامة ولتسب بو يف أغلب األحياف يف منافسة عقيمة ب ت اذليئة وادلؤس سات القائمة على غرار ىيئات ادلراقبة )واليت عددىا يف تونس باإلضافة إىل اذليئة 3 العليا للمراقبة اإلدارية وادلالية اخلاضعة إلشراؼ رئاسة اجلمهورية( والتفقديات والسلطة القضائية اليت من ادلفروض أف يرجع ذلا القيا بدور رئيسي وزلوري يف زلاربة مجيع أنواع الفساد خاصة وأف إحداث مؤ سسة جديدة يعد يف ح د ذاتو إقرارا ضمنيا بفشل ادلنظومة النافذة ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى يوجب خيار إحداث ىيئة جديدة احليلولة دوف التداخل يف الصالحيات وادلها مع ادلؤ سسات القائمة حىت ال تصبح اذليئة اجلديدة 7
دبثابة احللقة اإلضافية للسلسلة ومصدرا لتشع ب اإلجراءات وطوذلا بدؿ أف تكوف عنصرا فاعال يف اختصارىا وإضفاء النجاعة الالزمة عليها. القسم الثاني: الطبيعة القانونية للهيئات لئن القى خيار إحداث ىيكل يع ت الفساد استحساف العدد األكرب من الدوؿ فإف اختلفت من دولة إىل أخرى حبسب مدى تفشي الفساد فيها. بإرساء احلوكمة الرشيدة يف رلتمعات تفاقم فيها مسألة الطبيعة القانونية لذلك اذليكل نش ت على سبيل الذكر بالنسبة للتجارب الدولية أف فرنسا اختارت بع وكالة دلكافحة الفساد anticorruption( )Agence française ربت سلطة وزيري العدؿ وادليزانية فيما اختارت سنغافورة اليت تعد الفساد)اخلامسة يف ال تتيب العادلي( إحداث من التجارب الدولية الرائدة يف مكافحة مكتب التحقيقات يف ادلمارسات الفاسدة وىو ادلؤىل الوحيد للتحقيق يف جرائم الفساد يف ادلقابل اق تب اخليار السينغايل من نظ ته التونسي ببع الديواف الوط ت دلكافحة الغش والفساد )Office national de lutte contre la fraude et la corruption( الديواف كهيئة عمومية مستقلة كما أحدثت اجلزائر دبوجب القانوف عدد ادلؤرخ يف 1 وصن ف ىذا 2006 لسنة 2006 فيفري 20 ادلتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد ىيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحتو ت تصنيفهاكهيئة إدارية مستقلة وت احلاقها برئاسة اجلمهورية. أم ا يف ادلغرب فإن نا صلد اذليئة الوطنية للنزاىة والوقاية من الرشوة وزلاربتها وىي ىيئة دستورية منحها قانوف سنة 2012 العامة دلكافحة الفساد بالكويت إىل إشراؼ وزير العدؿ. الشخصية االعتبارية واالستقاللية ادلالية وزبضع اذليئة 8
ويستنتج شلا سبق ذكره أ ف من أىم شلي زات اذلياكل ادلكل فة دبحارية الفساد والوقاية يف سلتلف الدوؿ ادلذكورة سلفا سبتيعها من خالؿ النصوص احملدثة ذلا باالستقاللية سواء بإعطائها الشخصية ادلعنوية أو بإحداثها ربت شاكلة ىيئة إدارية مستقلة حىت يرتفع منسوب استقالليتها إزاء السلط العمومية دبا فيها التنفيذية. ويتنز ؿ ىذا اخليار يف إطار تطبيق ادلادت ت 6 و 36 من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة الفساد ادلشار إليها أعاله واليت أك دت على ضرورة منح ىيئات مكافحة الفساد االستقاللية الالزمة لتتم كن من االضطالع بوظائفها بصورة فع الة ودبنأى عن أي تأث ت علما وأف دوليت تونس وادلغرب قد أدرجتا ىيئاهتما ادلذكورت ت ضمن ادلؤ سسات الدستورية وىو ما يؤكد األعلية الكربى اليت ربظى هبا واحلرص على إعطائهما االستقاللية الالزمة دلمارسة مهامها على أحسن وجو. وؽلكن تفس ت ىذا احلرص الكب ت على استقاللية ىذه اذليئات دبدى تغلغل الفساد وتوغ لو يف اجملتمعات ادلذكورة وبضرورة ال تب ص من خطر وضعها ربت سيطرة بعض اجلهات الفاسدة وادلتنف ذة. يبقى أف فرنسا اختارت تو جها سلتلفا باعتبار أ ف وكالتها ادلكل فة دبكافحة الفساد تصن ف قانونيا كإدارة ذات اختصاص وط ت Nationale( )Service à Compétence وىي عبارة عن إدارة تصن ف ب ت اإلدارة ادلركزية واإلدارة الالزلورية وتتوىل القيا دبأمورياهتا على كامل تراب اجلمهورية ربت السلطة الرئاسية لوزير العدؿ. ويف نفس اجملاؿ تعتمد أغلبية الدوؿ آلية ادلدة النيابية عند تسمية أعضاء ىذه اذليئات كمبدأ عا يكر س الستقالليتها بل يذىب البعض منها إىل ح د منع إمكانية ذبديد تلك ادلد ة بغاية ربقيق االستقاللية الكاملة ألعضائها يف أدائهم دلهامهم والنأي هبم عن خطر التشب بتجديد ادلدة الذي قد ػلد من استقالليتهم وىو ما ت اعتماده يف مشروع القانوف التونسي وكذلك يف األمر احملدث للوكالة الفرنسية )6 سنوات غ ت قابلة 9
للتجديد( مقابل إمكانية التجديد يف مناسبة وحيدة بالنسبة للمثاؿ ادلغريب واألردين يف ح ت مل ػل دد القانوف اجلزائري ف تة معي نة ألعضاء اذليئة الذين طرؼ اجلمهورية كما مل ػلد د ادلرسو عدد 2013 لسنة 660 يت م ادلؤرخ يف والسينغايل تعيينهم من رئيس 20 2013 سبتمرب مدة العمل ادلخو لة ألعضاء اذليئة العليا للحوكمة الرشيدة بالكوت ديفوار. ويف تقديرنا يعترب خيار عد التجديد األكثر ضمانة الستقاللية أعضاء ىذه اذليئات. كما ال يفوتنا التذك ت بأف نسبة استقاللية ىياكل مكافحة الفساد تقد ر أيضا بطريقة تعي ت أعضائها وباجلهة اليت يرجع ذلا اختصاص التسمية وادلالحظ ىنا أف األمر ؼلتلف من دولة إىل أخرى. ويف ىذا السياؽ فإف تسي ت الوكالة الفرنسية دلكافحة الفساد يت م من قبل قاض يما تتكو ف أىم جلا نا من قضاة عن رللس الدولة عديل يتم تعيينو من رئيس اجلمهورية ف م وزلكمة التعقيب وزلكمة احملاسبات يت تعيينهم مباشرة من رؤساءىم بتلك احملاكم على غرار جلنة العقوبات. ويف السينغاؿ ي تكب الديواف الوط ت دلكافحة الغش والفساد من تت م عضوا 12 تسميتهم بأمر من رئيس اجلمهورية من ب ت القضاة واألساتذة اجلامعي ت وادلوظف ت السام ت والناشط ت يف اجملتمع ادلدين وال يكوف متفر غا إال رئيس ويف ادلغرب الديواف. ذلك يتألف رللس اذليئة باإلضافة إىل رئيس اذليئة من 12 من ب ت الشخصيات ذات التجربة واخلربة والكفاءة يف رلاؿ اختصاص اذليئة. رللس اذليئة دلدة - أربعة أعضاء يعي نوف بظه ت ملكي 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على النحو التايل: عضوا ؼلتاروف ويع ت أعضاء 10
عضواف يعي ناف - ادلستشارين - بقرار من رئيس رللس النواب وعضواف آخراف يعي ناف بقرار لرئيس رللس أربعة أعضاء يعينوف دبرسو من رئيس احلكومة ويراعى يف تعي ت أعضاء رللس اذليئة السعي إىل ربقيق مبدأ ادلناصفة ب ت الرجاؿ والنساء طبقا ألحكا الفصل من الدستور. 19 أم ا يف األردف فإن و يت م تعي ت الرئيس وبقية أعضاء اجمللس)عددىم اجلملي قبل العاىل األردين بناء على اق تاح من رئيس الوزراء. ) 7 من ؽلكن اجلز بأف تعي ت أعضاء رللس اذليئة من قبل السلطة التنفيذية ينطوي على مساس باستقالليتها سيما دلا يكوف تأديبهم من قبل ذات السلطة وىو غ ت اخليار الذي انتهت إليو تونس اليت نص مشروع قانو نا على انتخاب أعضاء اذليئة أما رللس نواب الشعب وكذلك سحب الثقة من أحد أعضائها أو مجيعهم من قبل الربدلاف. كما يالحظ من التجارب ادلقارنة أف عديد الدوؿ العربية قد وقعت يف خلط مريب إذ أحدثت ىيئات عمومية مستقلة دلكافحة الفساد ويف اآلف نفسو أخضعتها أو أحلقتها سواء باإلدارة ادللكية )األردف( أو برئاسة اجلمهورية )اجلزائر( أو برئاسة احلكومة )ادلغرب( أو بوزارة العدؿ )الكويت( الشيء الذي يتضارب مع النظا القانوين اخلاص باذليئات ادلستقلة والذي يفرض التنفيذية وىو ما أف زبليصهم من أ ي تبعية وظيفية أو ىيكلية للسلطة ت تفاديو يف مشروع القانوف التونسي وكذلك يف القانوف العراقي رقم 30 لسنة 2011 ادلتعلق هبيئة النزاىة الذي اقتضى أف زبضع تلك اذليئة لرقابة الربدلاف من ذلك أحد جلانو )جلنة النزاىة والقانونية( تتوىل اختيار 3 م تشح ت دلنصب رئيس اذليئة من 11
احلامل ت لشهادة جامعية يف القانوف مع شلارسة فعلية ال تقل عن رللس النواب باألغلبية ادلطلقة على إختيار الطريقة. وباإلضافة إىل الطبيعة القانونية ذلياكل مكافحة سنوات مث يصادؽ 10 واحد منهم ولرئيس اذليئة نائباف يعي ناف بنفس الفساد وكيفية تعي ت أعضائها فإ ف استقاللية ىذه اذلياكل تتجلى كذلك يف اجلانب ادلايل من خالؿ سبتيعها دبيزانية خاصة هبا تتوافق مع أعلية الدور ادلوكوؿ ذلا ذلك أن و كث تا ما تتع مد السلط العمومية اإليها بإعطاء مث ىذه اذليئات استقاللية يف النصوص ادلنظ مة ذلا لما سب ت اإلشارة إليو أعاله إال أ نا ربتفظ لنفسها بوسائل أخرى سبك نها من الضغط والتحك م فيها من ذلك اعتماد سياسة التدر ج يف سبكينها من ادليزانية ادلخص صة ذلا وصرفها على أقساط أو االكتفاء بتمكينها من قدر صغ ت من ادليزانية وحجب الباقي مع التعل ل بادلرور بأزمة أو بظروؼ اقتصادية صعبة أو غ تىا من األسباب وىو ما يعد دبثابة استعماؿ مقن ع لوسائل من أجل الضغط على اذليئة وأعضائها شل ا قد ينحدر دبسألة االستقاللية إىل رلر د شعار فاقد للتفعيل احلقيقي على أرض الواقع ويعترب إيفاء احلكومات بالتزاماهتا ادلالية ذباه اذليئة أحد أىم ادلؤ شرات على توف ر اإلرادة لديها يف دعم مكافحة الفساد من عدمو. لذلك وجب إعطاء صالحية إعداد مشروع ادليزانية للهيئة ذاهتا مع اكتفاء احلكومة بإبداء الرأي فيو وسبك ت اللجنة الربدلانية ادلختصة باحلسم يف صورة عد التوافق ب ت اذليئة واحلكومة. وؽلكن يف ىذا الصدد إرساء آلية تكفل للهيئة احلصوؿ على موارد ذاتية تضمن ذلا االستقاللية كاحلصوؿ على نسبة مائوية من األمواؿ اليت ساعلت اذليئة يف اس تجاعها لفائدة اجلهة اليت كانت ضحية عملية الغش والفساد يف ادللفات ادلعروضة قياسا دبا عليها ىو معموؿ بو يف الديوانة وأسالؾ الرقابة أو غ تىا من اآلليات اليت تكوف الغاية منها دعم استقاللية اذليئة وربفيزىا أعضائها وأعوا نا. ومن ناحية أخرى فإ ف الوصاية والرقابة ادلالية القبلية واالكتفاء بالرقابة البعدية. ترسيخ استقاللية اذليئة يستدعي زبليصها من مجيع أشكاؿ 12
كما ؽلث ل توف ت الظروؼ ادلادية واللوجستية والزاد البشري الالز أحد ادلؤش رات اليت تؤكد أو تنفي توفر اإلرادة السياسية لدى السلط العمومية يف دعم اذليئة من عدمو. وتث ت مسألة استقاللية اذليئة إشكاال آخر إذ أن و بقدر ما تقتضي طبيعة ادلها ادلوكولة ذلا سبتيعها باالستقاللية بقدر ما ال غلوز إعفاؤىا من ادلساءلة إف اقتضى األمر ذلك دبا أن و ال ؽلكن تصو ر أ ي ىيئة مهما كانت مرتبتها معفاة من أ ي رقابة حىت ال يكوف ذلك األمر مدعاة جلميع أنواع التغو ؿ والتجاوزات فادلبادئ العامة للقانوف تقتضي أف تساءؿ كل اجلهات عند ثبوت تقص تىا واحلياد عن اذلدؼ من إنشائها. وبالرجوع إىل مشروع قانوف األحكا ادلش تكة يت ضح أن و تضم ن مقتضيات تتعلق دبساءلة اذليئة وتفيد اإلشارة إىل أن و يت جو التنصيص صراحة صلب القانوف على أف تنص ب رقابة رللس نواب الشعب حصريا على تنظيم س ت أعماؿ اذليئة وليس سياسات وخيارات عامة. زلتواىا من على الثاني: الباب وظائف الهيئات بالتأم ل يف التجارب الدولية يف ىذا اجملاؿ نالحظ وجود العديد من القواسم ادلش تكة ب ت سلتلف اذليئات احملدثة فكل ها مكل فة بإعداد اس تاتيجية عامة وسياسات عامة دلكافحة الفساد والتوقي منو كمتابعة تنفيذىا يف زلاولة للحد منها كما رك زت سلتلف التشاريع على الدور التوعوي للهيئات وعلى أعلية السياسة االت صالية الواجب اعتمادىا يف ىذا الغرض فالوكالة الفرنسية مثال مكل فة بإعداد سلطط وط ت دلكافحة الفساد بكل أشكالو ويتم تطبيقو على سنوات. 13
وباإلطالع على القوان ت ادلغربية واجلزائرية نالحظ أ ن ا تتقارب إىل حد كب ت مع التشريع التونسي فكل ىذه اذليئات مكل فة عموما دبا يلي: - تلق ي التبليغات والشكاوى وادلعلومات ادلتعلقة حباالت الفساد ودراستها والتأكد من حقيقة األفعاؿ وإحالتها عند االقتضاء إىل اجلهات ادلختصة - القيا بعمليات البح والتحري عن حاالت الفساد اليت تصل إىل علم اذليئة - إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد واإلسها يف زبليق احلياة العامة والسهر على تنفيذىا بالتنسيق مع مجيع السلطات واذليئات ادلعنية العمل على نشر قواعد احلوكمة الرشيدة والتعريف هبا وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاىة والسهر على تنفيذىا - - - - - - - إبداء الرأي بطلب ترمي إىل الوقاية من الفساد أو مكافحتو إبداء الرأي من احلكومة خبصوص كل برنامج أو إجراء أو مشروع أو مبادرة بطلب من احلكومة أو الربدلاف يف مشاريع ومق تحات القوان ت ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة دبجاؿ الوقاية من الفساد ومكافحتو كل فيما ؼلصو تقدمي كل اق تاح أو توصية إىل احلكومة أو إىل الربدلاف هتدؼ إىل نشر وتعزيز قيم النزاىة والشفافية وترسيخ مبادئ احلوكمة الرشيدة وثقافة ادلرفق العا وقيم ادلواطنة ادلسؤولة تقدمي كل مق تح أو توصية إىل احلكومة بشأف تبسيط ادلساطر واإلجراءات اإلدارية الرامية إىل الوقاية من الفساد ومكافحتو دراسة التقارير الصادرة عن ادلنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ادلتعلقة بالوضع العا يف رلاؿ الفساد واق تاح اإلجراءات ادلناسبة وتتب - عها إصلاز دراسات وتقارير حوؿ مظاىر الفساد وسبل الوقاية منو ومكافحتو ونشرىا 14
- تفعيل ادلشاركة اجملتمعية يف أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاىة - اعداد تقرير سنوي حوؿ حصيلة أنشطة اذليئة يقد إىل الربدلاف للمناقشة - إقامة عالقات للتعاوف مع اذليئات العمومية وادلنظمات غ ت احلكومية واجلامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية ذات األىداؼ ادلماثلة يف رلاؿ الوقاية من الفساد ومكافحتو وتبادؿ اخلربات يف ىذا اجملاؿ. ويف ضوء ما تقد فإن و من أىم االستنتاجات اليت ؽلكن اخلروج هبا من التجارب الدولية أ ف كل الدوؿ قد أمجعت على الدور الوقائي الذي غلب على ىياكل مكافحة الفساد القيا بو بغاية احلد من ظاىرة اكتسحت وباتت هتد د أغلب اجملتمعات إال أن و من الواضح أف حد ة الفساد زبتلف من دولة إىل أخرى لذلك كاف لزاما على البعض منها ذباوز اجلانب الوقائي بوضع قوان ت زجرية من شأ نا أف تعطي أكلها على ادلدى القص ت وادلتوسط يف زلاولة لوقف ىذا النزيف ومؤازرة القضاء على احلسم يف مل فات الفساد ادل تاكمة وىو ما ينسحب على بالدنا. لذلك نالحظ أن وكلما استشرى الفساد يف بلد ما تع ت على السلط العمومية فيو أف تت بع خيار اجلرأة يف إزباذ إجراءات وسبل مقاومتو وتفادي أنصاؼ احللوؿ اليت لن تساىم إال يف تعقيد الوضع وتعميق ادلشاكل وصعوبة التأويل. ويف ىذا اإلطار ولعل ما ؽلي ز مشروع القانوف التونسي عن الكث ت من التجارب ادلقارنة أن و أسند لرئيس اذليئة وأعضائها صالحية أعماؿ التحقيق من تفتيش وحجز للوثائق وادلعدات وادلنقوالت كما نص على أف احملاضر والتقارير احمل ررة لدى اذليئة تعتمد كحجج ال ؽلكن الطعن فيها إال بالزور. فضال عن أ ف أعواف قسم مكافحة الفساد ؽلارسوف وظائف الضابطة العدلية من خالؿ تلق ي الشهادات ومجع ادلعلومات واألدل ة والقيا بعمليات 15
التفتيش واحلجز واالستنجاد بالقوة العامة إف اقتضى األمر ذلك وىو ما اعترب يف ادلغرب منطويا على مساس باستقاللية اذليئة على اعتبار أف صفة الضابطة العدلية تؤدي إىل اخلضوع إىل القضاء لذلك ت حصر اختصاصات ىذه األخ تة يف رلاؿ زلاربة الفساد يف حدود إجراء عمليات الرصد أو البح أو التحري الالزمة من أجل التأكد من حقيقة الوقائع واألفعاؿ وتضم ت نتائج أشغاذلا يف زلاضر رباؿ على اجلهات ادلختصة للتعهد. ويف ىذا الصدد يتمي ز القانوف األردين عدد 2006 لسنة 63 الفساد جبرأة ملحوظة مقارنة بالتجارب األخرى إذ أسندت ادلادة وأعضائها صفة الضابطة العدلية وخو لت ذلم مباشرة التحقيقات. ادلتعلق هبيئة مكافحة منو لرئيس اذليئة 8 كما نص التشريع األردين صالحية وقف العمل بأ ي عقد أو اتفاؽ أو امتياز ت احلصوؿ عليو نتيجة فعل فساد وخو ذلا مالحقة كل من ؼلالف أحكا القانوف وحجز أموالو ادلنقولة وغ ت ادلنقولة ومنعو من السفر ووقف راتبو وسائر استحقاقاتو ادلالية...إىل غاية انتهاء إجراءات التحقيق وىي إجراءات عملية تكتسي يف تقديرنا أعلية بالغة. واعتمدت دولة العراؽ سبشيا أكثر جرأة بإعطاء ىيئة النزاىة صالحيات التحقيق ربت إشراؼ قاضي التحقيق ادلختص ويرج ح اختصاص اذليئة التحقيقي يف قضية الفساد على اختصاص اجلهات التحقيقية األخرى وأوجب القانوف على قاضي التحقيق إعال اذليئة دبباشرتو للتحقيق يف أي قضية فساد واطالعها على س ت التحقيق فيها بناء على طلب منها كما تكوف اذليئة بصفة آلية طرفا يف كل قضية فساد حىت يف تلك اليت مل يباشر فيها التحقيق لديها وىي وضعية قانونية تق تب من النيابة العمومية يف ادلادة اجلزائية ومن مندوب الدولة يف القضاء اإلداري والرابط بينهم ىو الدفاع عن اجملتمع وادلصلحة العامة وذلا حق متابعتها دبمث ل عنها كحق الطعن يف األحكا الصادرة فيها.كما يتع ت 16
على قاضي التحقيق تسليم قضية الفساد إىل اذليئة إف إختارت إستكماؿ التحقيق فيها وذلذه األخ تة حق الطعن يف قرار رفض قاضي التحقيق تعهيدىا بادللف. وعليو نق تح االستلها من التجرب ت األردنية والعراقية إلضفاء النجاعة الالزمة على أعماؿ اذليئة التونسية باعتبار أف سبكينها من حق ازباذ قرارات ربفظية إىل ح ت البت فيها قضائيا حىت ال تكوف اذليئة رلر د حلقة إضافية يف سلسلة اجلهات اإلدارية والقضائية ادلعنية دبكافحة الفساد ضرورة أف ذبريدىا من أ ي سلطة تقريرية غلعلنا نتساءؿ حوؿ جدوى إحداثها من أساسو علما وأن و سبق للمشرع التونسي أف مك ن ىيئة احلقيقة والكرامة من ىذه الصالحيات ومل يقع التوج س من التدخل يف اجملاؿ القضائي كما بي نت ذبربة اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق وانعدا حوؿ الرشوة والفساد تقل ص جدوى أعماذلا يف ظل غياب ادلتابعة التنسيق مع اجلهاز القضائي وربديد األدوار بينهما. وؽلكن اإلشارة يف ىذا الصدد إىل أن و ت اعتماد اجلرأة منذ زمن طويل يف بعض الدوؿ اآلسيوية مثل سنغافورة وىونكونغ أين ت إفراد أعضاء اذلياكل ادلكلفة دبكافحة الفساد بصالحية التحقيق يف ملفات الفساد بعد أف أصبحت أعماؿ الضابطة العدلية ادلوكولة سابقا ألعواف الشرطة يف قضايا الفساد زلل تشكيك وريبة لدى الرأي العا وقد أعطى ىذا اخليار نتائج جد إغلابية إذ أصبحت ىذه البلداف ربتل ادلراتب األوىل عادليا يف الشفافية واحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد عقدين من ذلك. ولنا أف نتساءؿ يف ىذا ادلضمار حوؿ أسباب عد االقتداء بادلثال ت األردين والعراقي ويف بعض اجلوانب بادلنواؿ اآلسيوي عند إعداد النص ادلتعلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف تونس مع إح تا مقتضيات الدستور وخصوصيات النظا السياسي والقانوين التونسي الذي ؼلتلف عن األنظمة اآلسيوية. كما ال يفوتنا بأف نش ت مثلما ىو الشأف يف القانوف ادلقارف إىل وجوبية ربديد صالحيات اذليئة يف اجملاالت اليت تق تب فيها من الصالحيات ادلوكولة للسلطة القضائية 17
باعتبار أف عكس ذلك سيؤ دي حتما إىل تعطيل العمل بدؿ تسريعو خاصة وأف الواقع ب ت بأف كل جهة تبقى حريصة على االحتفاظ بصالحياهتا يف ح ت أ ف اذلدؼ من تعهيد اذليئة دبلفات الفساد ىو اإلسراع يف حل ها يف ظل تراكمها على مر الزمن. وتنسحب نفس ادلالحظة السابقة فيما ؼلص األعماؿ اليت تش تؾ فيها اذليئة مع ادلؤس سات القائمة على غرار ىيئات الرقابة ذلك أف توخي الدقة يبقى احلل الوحيد لتاليف حاالت التنافس السليب الذي ينتج عنو تعطيل مؤك د. ويف ىذا اإلطار جاء بالفصل 20 من مشروع القانوف ادلعروض أف أعواف قسم مكافحة الفساد يتولوف بوصفهم مأموري ضابطة عدلية تلق ي الشهادات ومجع ادلعلومات واألدلة ربت إشراؼ السلطة القضائية وؽلكن القوؿ أف صياغة ىذا الفصل تفتقر للدقة يف غياب ربديد طبيعة العالقة القائمة ب ت ىؤالء األعواف التابع ت للهيئة والسلطة القضائية. يف األخ ت تت جو اإلشارة إىل أف صلاعة عمل اذليئة يف مكافحة الفساد تق تف بصفة وثيقة بفعالية جهاز التحقيق هبا وادلنظومة القضائية ككل لذلك وجب إرساء آليات تنسيق واضحة ب ت اذليئة واحملاكم اليت تتعهد بقضايا الفساد ومتابعتها كتطوير ال تسانة التشريعية اجلزائية وتطوير آليات عمل القضاء ادلتخص ص يف جرائم الفساد. 18
العنوان الثاني: في مشروع القانون األساسي المتعل ق للهيئات الدستورية المستقل ة باألحكام المشتركة 19
الباب األو ل: المالحظات العامة القسم األول: في فكرة إعداد مجلة الهيئات الدستورية المستقلة نعترب أن و كاف من األجدر إعداد نص قانوين واحد وموح د يف شكل رللة "رللة اذليئات الدستورية ادلستقلة " أو يف إطار قانوف أساسي واحد يتضم نكل األحكا ادلتعلقة باذليئات الدستورية ادلستقلة سواء ادلش تكة بينها أو اخلاصة بكل ىيئة حبي يتم فيها تكريس اإلطار العا وادلبادئ اذلامة ادلنطبقة على ىذا الصنف احلدي من اذليئات العمومية ادلستقلة وذلك بسن باب أو ؿ يتعل ق بالتعريفات واألحكا ادلش تكة ب ت اذليئات فيما يتم زبصيص يف األجزاء الالحقة لذلك التشريع باب لكل ىيئة دستورية. إف مثل ىذا اخليار من شأنو أف غلن ب الوقوع يف التكرار والتضارب ب ت أحكا النصوص القانونية خاصة وأف ىذه األخ تة لن تصدر بصفة متزامنة شل ا يعم ق خطر التضارب بينها فضال عن أن و من ناحية التقنية القانونية ستكوف اجمللة ادلق تحة نصا جامعا ؽلك ن من تفادي الوقوع يف معضلة تشت ت النصوص القانونية وتضخ م عددىا. 20
القسم الثاني: في ضرورة المصادقة على القانون اإلطاري قبل القانون الخاص إذا ما ذباوزنا ادلالحظة السابقة فإن و ال ؽلكن حباؿ أف تتم مناقشة مشروع القانوف األساسي ادلتعل ق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أما رللس نواب الشعب وادلصادقة عليو إال بعد النظر يف مشروع القانوف األساسي ادلتعل ق باألحكا ادلش تكة ب ت اذليئات الدستورية ادلستقل ة وإصداره ذلك أف مشروع قانوف اذليئة يستند يف فصلو 2 إىل ما مس اه بػػػػػػػ"التشريع ادلتعلق باألحكا ادلش تكة" على أساس أ ن ا تنطبق على اذليئة وىو ما يف تض معو أف تلك األحكا قد دخلت حي ز التنفيذ وأ ن ا جديرة باالعتماد صلب نص قانوين واحلاؿ أ ن ا يف الواقع مل تناقش بعد أما رللس نواب الشعب وال تعدو أف تكوف رلر د مشروع قد ال يرى النور. القسم الثالث: في فكرة االستغناء عن القانون اإلطاري تقو الفلسفة العامة لألحكا ادلش تكة ب ت اذليئات الدستورية ادلستقل ة على مبدإ التوحيد ب ت تلك اذليئات فيما ؼلص بعض ادلسائل اليت تش تؾ فيها واليت ال تدخل يف إطار خصوصية وظائفكل واحدة منها غ ت أن و يت ضح من التشريع اجلاري بو العمل أف للهيئة العليا ادلستقلة لالنتخابات قانونا أساسيا نافذا منذ سنوات )القانوف األساسي عدد لسنة 23 2012 ديسمرب 20 ادلؤرخ يف 2012 ) وىو يتضم ن العديد من األحكا اليت احتواىا مشروع قانوف األحكا ادلش تكة كما يتب ت وجود تناقضات ب ت أحكا ىيئة االنتخابات ادلذكورة وما تضم نو مشروع قانوف األحكا ادلش تكة. 21
لذا وإذا ما اعتربنا أف الغاية من قانوف األحكا ادلش تكة ىي تطبيقو على مجيع اذليئات الدستورية ادلستقلة فإف إشكاال جديا يربز يف ىذا الضمار ويتمث ل يف مدى انطباؽ ذلك القانوف على اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات من عدمو ىذا باإلضافة إىل أ ف مثل ىذه الوضعية قد تساىم يف تعقيد األمور بدؿ تبسيطها وتوحيدىا نتيجة وجود العديد من مواطن التناقض ب ت القانوف اإلطاري لألحكا ادلش تكة وما جاء يف قانوف اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات أي هما واجب التطبيق يف ىذه احلالة وترتيبا على ما تقد نق تح بصفة أصلية العدوؿ عن فكرة إصدار قانوف اطاري لألحكا ادلش تكة ب ت اذليئات الدستورية ادلستقلة مقابل تضم تكل ادلسائل اليت تع ت تلك اذليئات دبا يف ذلك تلك اليت كانت مضم نة دبشروع األحكا ادلش تكة صلب قوانينها اخلاصة مع العلم أف الفصل 125 من الدستور مل يش تط إطالقا إصدار قانوف إطاري يتضم ن األحكا ادلش تكة ب ت اذليئات وكذلك الشأف بالنسبة لألحكا ادلش تكة يف باب السلطة القضائية. القسم االرابع: في النتائج القانونية المترتبة عن خيار اإلبقاء على القانون اإلطاري إذا اذب و الرأي ضلو اإلبقاء على خيار س ن قانوف يتعل ق باألحكا ادلش تكة فإن و يتع ت اعتماد أحد اخليارين التالي ت: إم ا استثناء ىيئة االنتخابات من قانوف األحكا ادلش تكة وىو ما يقتضي التنصيص عليو صراحة صلب قانوف األحكا ادلش تكة أو تطبيق األحكا ادلش تكة على ىيئة االنتخابات وىو ما يستوجب تضم ت القانوف ادلذكور ما يفيد تنقيحو لبعض مقتضيات قانوف تلك اذليئة وخاصة منها تلك ادلتناقضة معو. 22
ا- ويق تح يف ىذا اإلطار تشريك اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات يف النقاشات الربدلانية ادلتعل قة باألحكا ادلش تكة بغاية التعر ؼ على موقفها إزاء التغي تات اليت ستشملها وستدخل على قانو نا. أم ا من ناحية ادلالءمات نق تح بالنظر إىل سبق إصدار قانوف اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات وعد إثارتو ألي إشكاؿ جدي عند التطبيق اعتماد ذلك القانوف كمرجع أو كمنواؿ يتم سحب جانبا ىاما منو على باقي اذليئات الدستورية ادلستقلة خاصة دل ا يتعل ق األمر باألحكا مش تكة فيما بينها أو حىت يف نطاؽ بعض اجلوانب الواردة بالقوان ت اخلاصة لتلك اذليئات. الباب الثاني: المالحظات الخاصة 1 لفصل :2 جاء بالفقرة األخ تة من الفصل 2 من ادلشروع أف اذلي ات الدستورية ادلستقلة "مسؤولة أما رللس نواب الشعب" شل ا قد يشك ل مساسا باستقالليتها ادلنصوص عليها 125 بالفصل من الدستور حي اقتصر ىذا األخ ت على مطالبة اذليئات الدستورية برفع تقرير سنوي يناقش يف جلسة عامة وعلى مصادقة رللس نواب الشعب على ميزانيتها ويف نفس السياؽ نص الفصل 4 كانت يف س ت أعماؿ اذليئات. من مشروع القانوف على ربج ت كل تدخل من أي جهة 23
و 36 وادلالحظ يف ىذا اجملاؿ أف رقابة رللس نواب الشعب على اذليئات الدستورية ادلستقلة غلب أف تقتصر على النظر يف أعماذلا اليت تندرج يف إطار تنظيم )organisation( ادلرفق الذي ىو بعهدهتا )تأديب رفع حصانة سحب ثقة من عضو رللس اذليئة اح تا الواجبات احملمولة على األعضاء االنتدابات الشراءات...( وال تتعد اه لتتناوؿ س تىا )fonctionnement( لتلك األعماؿ ومدى جدوى خياراهتا وسياساهتا العامة من حي ادلالءمة والتقدير وذلك اح تاما الستقالليتها علما أف نفس ادلعيار ادلتمث ل يف الفصل ب ت التنظيم والس ت معتمد يف فقو قضاء رللس الدولة الفرنسي واحملكمة اإلدارية يف تونس فيما يتعل ق باختصاص القاضي اإلداري يف مراقبة ادلرفق القضائي وحصره يف حدود تنظيمو ال غ ت. لذا يت جو حذؼ الفقرة األخ تة ادلشار إليها أعاله واالكتفاء دبا تضم نو الفصالف 35 من ادلشروع وبالتحديد يف الباب السادس ادلتعلق بالقواعد ادلتعلقة دبساءلة اذليئات الدستورية ادلستقلة. 2 -الفصل 3: أ - اقتضى ىذا الفصل أف اذليئات الدستورية ادلستقلة ىي أشخاص معنوية عمومية تتمت ع بالشخصية القانونية واالستقالؿ اإلداري وادلايل يف ح ت أن و كاف من ادلفروض تصنيف تلك اذليئات على أ ن ا "ىيئات عمومية مستقلة" على غرار اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات )الفصل األو ؿ من القانوف األساسي عدد 2012( ديسمرب 20 ادلؤرخ يف 2012 لسنة 23 دبا أف التشريع التونسي تضم ن أصنافا أخرى من األشخاص ادلعنوية العمومية على غرار ادلؤس سات العمومية واليت ولئن تتمت ع بالشخصية القانونية واالستقالؿ اإلداري وادلايل فإ ن ا تبقى خاضعة إلشراؼ )tutelle( الوزارات الفنية اليت تتبعها ولرئاسة احلكومة وىو ما 24
ال ينسجم مع فلسفة اذليئات الدستورية ادلستقلة اليت ال زبضع ألي سلطة إشراؼ وتتمي ز باستقالليتها التامة إزاء السلطة التنفيذية مثلما أك د عليو الفصل من ادلشروع. 4 لذا يت جو إعادة صياغة طالع ىذا الفصل بتصنيف اذليئات الدستورية ادلستقلة بكو نا ىيئات عمومية مستقلة. ب-يت جو حذؼ اإلشارة صلب ىذا الفصل حلق اذليئات يف التعاقد ويف التقاضي باعتبار أف ىات ت الصالحيت ت تدخالف بداىة يف اختصاصكل ذات تتمت ع بالشخصية ادلعنوية. ج -يت جو إعادة صياغة الفقرة األخ تة من الفصل 3 كاآليت: "رئيس اذليئة ىو شلث لها القانوين وىو رئيس رللسها ويف حالة الت عذر نائبو ". 3 -الفصل 4: أ-يت جو حذؼ عبارات "وال تتلقى أي تعليمات" دلا تتضم نو من إػلاءات ولتنافيها مع مبدأ االستقاللية الواجب توفر ه يف اذليئة والذي يف تض عد تلق يها أي تعليمات من أ ي جهةكانت. 4 -الفصل 5: يق تح استبداؿ عبارة "جهاز إداري" بعبارة "جهاز تنفيذي" باعتبار أف ادلصطلح األخ ت يف الذكر يستوعب اجلوانب اإلدارية وادلالية والفنية وىي كل ها من أنظار ادلدير اإلداري وىو ذات ادلصطلح ادلستعمل يف قانوف اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات والقانوف األساسي للعدالة االنتقالية )ىيئة احلقيقة والكرامة(. وعليو يتع ت إعادة صياغة ىذا الفصلكاآليت: 25
"تتكو ف اذليئة من رللس لو سلطة تقريرية وجهاز تنفيذي" كتعويض عبارة "اجلهاز اإلداري" الواردة دبختلف فصوؿ ىذا القانوف. 5 -الفصل 6: أ-يت جو التنصيص صلب ىذا الفصل على أف منع ذبديد العضوية يسري حىت للعضوية يف ىيئة دستورية أخرى ذبن با لتمت ع نفس الشخص بأكثر من عضوية متتالية يف الزمن يف ىيئات دستورية سلتلفة ولضماف ربل ي أعضاء اذليئات الدستورية ادلستقلة باالستقاللية واحلياد بصفةكاملة ولتكريس مبدأ التداوؿ ادلتكافئ والعادؿ على ادلناصب. ب-يتع ت أف يكوف أداء اليم ت أما الربدلاف وذلك بالنظر إىل أف أعضاء اذليئات الدستورية ادلستقلة ينتخبوف ويسألوف من قبل أعضاء رللس نواب. ج-يتع ت ربديد مسؤوليات كل عضو من أعضاء اجمللس صلب النظا الداخلي للهيئة وذلك لتكريس معاين احلوكمة الرشيدة داخلها من خالؿ تقاسم ادلها ب ت مجيع األعضاء وفق معاي ت موضوعية وعادلة. 6 -الفصل 7: وردت أحكا ىذا الفصل جامعة لفرضيات منع اجلمع ب ت عضوية اجمللس واالضطالع دبها أخرى على غرار احلكومة واحملكمة الدستورية أو اجمللس األعلى للقضاء أو أي مها أخرى. وادلالحظ يف ىذا الصدد أن و يستحيل نظريا استيعاب مجيع حاالت عد اجلمع القائمة وادلستقبلية بذكرىا واحدة بواحدة لذا يق تح اعتماد صياغة عامة وشاملة ؽلنع من خالذلا على أي عضو دبجلس اذليئة اجلمع ب ت عضويتو وأي نشاط آخر وإلزامو بالتفر غ 26
الكلي للعمل باذليئة على شاكلة الصياغة ادلعتمدة يف قانوف اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات. وتبعا دلا تقد يق تح اعتماد الصياغة التالية: "يتع ت على عضو اجمللس عد اجلمع مع أي نشاط آخر والتفرغ الكلي دلمارسة صلب اذليئة ". ادلها 7 -الفصل 8: يت جو التنصيص يف ىذا الفصل على سبتيع أعضاء اجمللس دبنحة ربفيزية تنضاؼ إىل أجورىم األصلية أو مرت باهتم كتمتيعهم بامتيازات عينية وذلك دبوجب أمر حكومي يتعل ق بنظا تأج تىم أو أي طريقة أخرى ذبن ب التنظ ت مع أعضاء احلكومة وما ػلدثو من لبس )نظا التقاعد التكلفة التمث ل الشعيب...(. يراجع يف نفس االذباه تقرير زلكمة احملاسبات الصادر يف ماي الرقابة على التصرؼ ادلايل للهيئة العليا ادلستقلة لالنتخابات ( الصفحتاف 2017 14 و 15 حوؿ نتائج.) 8 -الفصل 9: يت جو إخضاع أعضاء اجمللس إىل واجب احلياد وىو من أوكد الواجبات باإلضافة إىل مجلة الواجبات الواردة هبذا الفصل. 9 -الفصل 01: يت جو التمييز ب ت حاليت رفع احلصانة بناء على طلب من صاحب الشأف )عضو اذليئة( أو بطلب من السلطة القضائية. نق تح يف احلالة األوىل أف يقع البت يف مطلب رفع 27
احلصانة من قبل رللس اذليئة دوف حاجة إىل اللجوء إىل رللس نواب الشعب على أال يتم رفع احلصانة إال دبوافقة األغلبية ادلطلقة ألعضاء اجمللس. أم ا إذا كاف طلب رفع احلصانة صادرا عن السلطة القضائية فادلق تح اإلبقاء على اختصاص رللس نواب الشعب بالبت يف مطلب رفع احلصانة على النحو الوارد بادلشروع. 01 -الفصل 00: أ- يت جو تضم ت ىذا الفصل التأكيد على أف الشغور احلاصل نتيجة العجز عن مباشرة ادلها غلب أف يكوف دائما وليس ظرفيا وذلك بإضافة عبارات" العجز الصحي الدائم". ب- تفاديا لتعطيل أعماؿ اذليئة وبالنظر إىل اإلشكاليات اليت عرفتها بعض اذليئات ادلماثلة عندما تعل ق األمر بتسديد الشغورات احلاصلة فيها نق تح مراجعة الطريقة ادلتوخ اة يف ىذا اجملاؿ وذلك باعتماد تقنية التسديد اآليل والفوري للشغور ادلسج ل من خالؿ تسمية ادل تش ح يف الصنف الذي يلي مباشرة يف ال تتيب يف انتخابات رللس اذليئة ادل تشح ادلقبوؿ وذلك دبجر د معاينة الشغور الناتج عن الوفاة أو االستقالة أو اإلعفاء أو العجز الصحي الدائم أو سحب الثقة من أحد أعضاء اجمللس وليس بأكملو وىي الطريقة ادلعموؿ هبا يف رللس نواب الشعب واجمللس األعلى للقضاء. أم ا إذا مشل الشغور كامل اجمللس فإف ادلرور عرب رللس نواب الشعب يغدو ضروريا. 00 -الفصل 02: يق تح ال تفيع يف األقدمية العامة ادلش تطة النتداب ادلدير التنفيذي إىل 15 28 سنة كسحب نفس شروط ال تشح لعضوية اجمللس على ادلدير التنفيذي بالنظر ألعلية ىذه اخلطة داخل اذليئة.
وعليو تتجو إعادة صياغة ىذا الفصلكاآليت: "يؤم ن مها التصرؼ اإلداري وادلايل والف ت للهيئة جهاز تنفيذي يس ت ه مدير تنفيذي يعمل ربت إشراؼ رئيس اذليئة. وينتدب ادلدير التنفيذي من ب ت ادل تشح ت من ذوي الكفاءة واخلربة على أف ال تقل أقدميتو العامة عن 15 سنة كما تنطبق عليو شروط ال تشح األخرى ادلستوجبة لعضوية اجمللس عدا شرط السن ويتوىل رللس اذليئة تسمية ادلدير أو إعفاءه بالتوافق وإف تعذ ر ذلك باألغلبية ادلطلقة لألعضاء". 02 -الفصل 04: أ-تت جو مراجعة ىذا الفصل يف اذب اه حذؼ صفة مقر ر اجمللس عن ادلدير التنفيذي وإسنادىا ألحد أعضاء اجمللس دبوجب قرار تعي ت صادر عن رئيس اذليئة حفاظا على الصبغة السرية دلداوالت اجمللس اليت تقتضي يف العديد من احلاالت إجراء جلسات مغلقة ال ػلضرىا سوى أعضائو ادلنتخب ت كما يت جو التنصيص على أف حضور ادلدير التنفيذي جلسات اجمللس ال يكوف بصفة آلية بل خاضعا لتقدير اجمللس. ب-يتع ت إضافة فقرة أخ تة تتعل ق بإسناد خ طيت مقر ر ومقر ر مساعد دبجلس اذليئة إىل إطارين ملحق ت بو يتولياف تأم ت مداوالتو وربرير زلاضره وحفظها ومن دوف أف يكوف ذلما حق التصويت على قراراتو. ويتم انتداهبما وفق شروط خاصة تضبط من قبل اجمللس. 03 -الفصل 05: يق تح إخضاع أعواف اذليئة إىل قانوف الوظيفة العمومية بدؿ سن نظا أساسي عا )أي قانوف( يتعل ق هبم خاصة وأف إجراءات أعداده وإصداره ستطوؿ مع إفرادىم بنظا أساسي خاص يتم إصداره بأمر حكومي الذي ؽلكن أف يتضم ن مقتضيات زبالف بعض 29
أحكا القانوف ادلذكور أعاله وتتماشى مع طبيعة وظائف اذليئة وعمل أعوا نا عمال بالفقرة الثانية dérogatoire( )statut من الفصل 04 -الفصل 06: 2 من قانوف الوظيفة العمومية. يت جو االستغناء عن ىذا الفصل ذلك أف مضمونو سيكوف حتميا موضوع النظا األساسي اخلاص ادلشار إليو آنفا. 05 -الفصالن 07 و 08 : يف نطاؽ السعي إىل ضماف استقاللية اذليئات الدستورية إزاء احلكومة والعمل على اح تا اآلجاؿ الدستورية لتقدمي ادليزانيات يق تح إعادة صياغة ىذين الفصل ت مع درلهما صلب فصل واحدكاآليت: "تتمتعكل ىيئة دبيزانية مستقلة يضبطها اجمللس بناء على عرض من ادلدير التنفيذي. وربيل اذليئة مشروع ميزانيتها يف أجل أقصاه 15 سبتمرب من كل سنة إىل احلكومة إلبداء الرأي فيو على أف تتوىل ىذه األخ تة إحالتها على رللس نواب الشعب يف أجل أقصاه 15 أكتوبر منكل سنة. وتتعهد اللجنة ادلكلفة بادلالية دبجلس نواب الشعب دبهمة التحكيم حبضور الطرف ت عند االقتضاء. ويرفق مشروع ميزانية اذليئة احملاؿ على رللس نواب الشعب بربنامج العمل السنوي للهيئة". 06 -الفصل 09: 30
ضمانا لشفافية أعماؿ اذليئات يت جو إدراج اذلبات والتربعات والعطايا وادلوارد األخرى عند ختم ادليزانية وذلك ضمن التقرير ادلايل السنوي للهيئة ادلنصوص عليو بالفصل 25 من ىذا ادلشروع. 07 -الفصل 21: يت جو تعويض عبارة "نفقات تصرؼ" بعبارة "نفقات تسي ت" وفقا للمصطلحات ادلستعملة يف التشريع اجلاري بو العمل. 08 -الفصل 25: يت جو اش تاط مصادقة ثل األعضاء على األقل على التقرير ادلايل قياسا على ىذه األغلبية النسبية الدنيا ادلعموؿ هبا يف رللس نواب الشعب خبصوص ادلصادقة على القوان ت العادية عوضا عن االكتفاء دبجر د أغلبية األعضاء احلاضرين. 09 -الفصل 26: يق تح إعادة صياغة طالع ىذا الفصل كااليت: " يتع ت على اخلرباء احملاسب ت إعال وكيل اجلمهورية ادلختص ترابيا... ". 21 -الفصل 29: يت جو إدخاؿ التغي تات التالية على ىذا الفصل: أ-االستغناء عن اإلشارة صلب الفقرة األوىل من ىذا الفصل إىل اخللية الفنية ادلكل فة بالسهر على ربي ت وصيانة ادلوقع االلك توين للهيئة لتعل ق ىذه ادلسألة بأمور ثانوية ال ترقى ألف تضم ن يف رلاؿ القانوف. ب-عد نشر زلاضر جلسات اجمللس بادلوقع اإللك توين دلا قد تكتسيو من صبغة سرية. 31
ج-عد نشر التقارير الدورية اليت تقد مها وحدة التدقيق الداخلي إىل رللس اذليئة. د-إضافة فقرة جديدة تتعلق بضرورة نشر التنظيم اذليكلي )organigramme( للهيئة بادلوقع اإللك توين للهيئة. ه-إضافة للهيئة. فقرة جديدة تتعلق بضرورة نشر إعالنات ادلناظرات واالنتداب بادلوقع اإللك توين 20 -الفصل 31: يق تح إحلاؽ مضموف ىذا الفصل بطالع الفصل 29 من ادلشروع. 22 -الفصل 32: يتع ت مراجعة مضموف ىذا الفصل بالتوضيح على أ ف اللجوء إىل "القضاء اإلداري" يف مادة تنازع االختصاص ب ت اذليئات فيما بينها وب ت اذليئات واحلكومة يتم يف كل احلاالت يف إطار العمل االستشاري للمحكمة باعتبار أف ىذه ادلادة تث ت إشكاليات تتعل ق حصريا باالختصاص وليس باألفراد أو الوضعيات الشخصية كما أف ضرورة اإلسراع بفض ىذه اإلشكاليات يقتضي تعهيدىا إىل الدوائر االستشارية دوف الدوائر القضائية. كما يت جو التنصيص على أف الرأي االستشاري للمحكمة اإلدارية العليا ىو رأي ملز للس لط العمومية كالتنصيص على أف ذلك الرأي يصدر يف أجل أقصاه الشهر. 23 -الفصل 33: يت جو إضافة عبارة "ومع الغ ت" إىل آخر ىذا الفصل لتكوف كتلة اختصاص bloc de compétence ( ادلختصة. ) النظر يف كل نزاعات اذليئات معقودة لفائدة احملاكم اإلدارية 32
24 -الفصل 34: يت جو إضافة عبارات "أو خبصوص ادلسائل القانونية أو ادلواضيع اليت ترى فائدة يف استشارهتا يف شأ نا" إىل آخر ىذا الفصل توسيعا جملاالت استشارة اذليئة للمحاكم اإلدارية ادلختصة وعد قصرىا يف حدود مشاريع القرارات اليت تعتز ازب اذىا وىو ذات االمتياز ادلمنوح للسلطة التنفيذية )الفصل 25 -الفصل 37: 4 انسجاما مع ادلالحظات ادلدو نة خبصوص الفصل من قانوف احملكمة اإلدارية(. من ىذا ادلشروع وادلتعل قة 15 بإخضاع أعواف اذليئة لقانوف الوظيفة العمومية مع إصدار نظا أساسي خاص هبم يصدر يف شكل أمر حكومي يت جو االستغناء عن ىذا الفصل لتعارضو مع ىذا التوج و. 33
العنوان الثالث: في مشروع القانون األساسي المتعل ق ومكافحة الفساد بهيئة الحوكمة الرشيدة 34
الباب األو ل: المالحظات العامة القسم األو ل: في التوازن بين وظيفتي الهيئة والتنسيق مع محيطها: بالت معن يف مقتضيات ىذا ادلشروع يت ضح جليا وجود اختالؿ يف التوازف ب ت دور اذليئة يف إرساء قواعد احلوكمة الرشيدة ودورىا يف مكافحة الفساد حي ال يتب ت بالدقة ادلطلوبة دور اذليئة يف إرساء حوكمة رشيدة وال طبيعة عالقتها يف ىذا اجملاؿ مع السلطة التنفيذية وسلتلف أجهزهتا القائمة. كما يالحظ أف ادلشروع غفل عن بياف أوجو التنسيق الواجب اعتمادىا ب ت اذليئة وباقي ادلؤس سات ادلتدخلة يف رلايل احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على غرار أجهزة القضاء العديل واإلداري وادلايل وسائر ىيئات الرقابة والتفقديات وبعض اذليئات التعديلية علما وأف النجاعة اإلدارية تقتضي تفاديا لكل تنازع وتداخل يف االختصاصات ودرجة ادلسؤوليات ربديد اجلهة اليت يرجع ذلا حق ازباذ القرار النهائي عند تعد د ادلتدخل ت واختالؼ مواقفهم. لذا فإن و يت جو تضم ت مشروع القانوف أحكا صرػلة تعطي للهيئة ادلكانة اليت تتالء مع سعة الصالحيات ادلوكولة ذلا من خالؿ منحها سلطة ازب اذ قرارات ملزمة للجميع يف رلايل احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حىت ال يقتصر دورىا على رلر د التنسيق دوف سبتيعها بسلطة تقريرية يف رلاؿ اختصاصها األفقي خاصة وأف الواقع والتجربة أثبتا فشل العديد من اذلياكل ادلماثلة يف فرض وجودىا إزاء اذليئات واذلياكل القائمة واليت تتمي ز عادة بتشبثها بازب اذ القرار والتصد ي لكل تغي ت وظيفي أو ىيكلي. 35
القسم الثاني: في اقتراح مراجعة هيكلة الهيئة يق تح إحداث خط يت نائب رئػػػػػػػػيس اذليئة يع ت األو ؿ منهما ربت إشراؼ الرئيس دبجاؿ احلوكمة الرشيدة يف ح ت يهتم الثاين دبكافحة الفساد وىو ما سيضفي مزيدا من النجاعة على أعماؿ اذليئة وؽلك ن من ضبط رلاالت االختصاص هبا. كما لوحظ أف التنظيم اذليكلي ادلق تح بادلشروع ال يتالء مع الصالحيات الواسعة للهيئة ذلك أن و غفل مثال عن زبصيص ىياكل داخلية تع ت بتلق ي التصاريح بادلكاسب والتثبت من صحتها وأخرى هتتم بتطبيق مقتضيات قانوف محاية ادلبل غ ت فضال عن إعلاؿ جانب الدراسات والبحوث على أعليتو حي مل يقتض اذليكل التنظيمي إحداث مركز خاص بالدراسات والبحوث داخل اذليئة. القسم الثالث: في نتائج العدول عن القانون اإلطاري إذا ما ت العدوؿ عن فكرة إصدار قانوف خاص باألحكا ادلش تكة ب ت اذليئات الدستورية ادلستقلة مثلما سب ت التوصية بذلك ضمن ادلالحظات ادلدو نة خبصوص ذلك القانوف فادلتع ت االستغناء عما جاء بالفصل 2 من مشروع القانوف ادلاثل وإدماج ما جاء باألحكا ادلش تكة صلب سلتلف أحكا قانوف اذليئة وىو ما ينسحبكذلك على قوان ت باقي اذليئات الدستورية. 36
الباب الثاني: المالحظات الخاصة 0 -الفصل 2: إف اإلشارة ضمن ىذا الفصل إىل قانوف األحكا ادلش تكة واإلحالة إىل أحكامو ضمن قانوف اذليئة ال يستقيم واقعا وقانونا ضرورة أف القانوف األو ؿ يف الذكر مل يصدر بعد ومل يدخل بالت ايل حي ز النفاذ شل ا ػلوؿ دوف جواز اعتماده صلب ىذا القانوف لذا يتع ت إم ا ادلبادرة بإصداره قبل ىذا القانوف حىت ذبوز اإلحالة إىل أحكامو صلب الفصل الثاين من ىذا ادلشروع أو يف أقصى تقدير مناقشة مشروعي القانون ت ادلذكورين بصفة متوازية ومتزامنة تفاديا ألي فراغ تشريعي كادلبادرة بنشر قانوف األحكا ادلش تكة يف ادلقا األو ؿ بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية. 2 -الفصل 5: اقتضاء بال تتيب الوارد بالفصل 130 من الدستور سواء من حي تسميتها "ىيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" أو من حي ادلها ادلوكولة ذلا واليت استعرضها ادلشر ع الدستوري تباعا كاآليت: ادلساعلة يف وضع سياسات احلوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحتو رصد حاالت الفساد التقصي فيها والتحق ق منها واستشارة اذليئة وجوبا يف مشاريع القوان ت ادلت صلة باختصاصها يت جو االنطالؽ يف تعداد مها اذليئة يف رلاؿ احلوكمة الرشيدة قبل تلك ادلت صلة دبكافحة الفساد والعمل على اح تا ال تتيب ادلذكور أعاله. 37
3 -الفصالن 6 و 7 : بناء على ادلالحظة السابقة يق تح مراجعة ترتيب الفصوؿ الواردة بادلشروع وذلك بإدراج مضموف الفصل ت 6 و 7 صلب فصل خامس جديد تكوف صياغتو كاآليت: "تسهم اذليئة يف إرساء ادلبادئ العامة للحوكمة الرشيدة... وذلك من: _ اق تاح اآلليات والتداب ت... _ السعي إىل إرساء ادلمارسات الفعالة... _ نشر ثقافة احلوكمة الرشيدة وقيمها وأخالقياهتا... _ ادلساعدة وادلشاركة يف إعداد اس تاتيجية وبرنامج عمل... _ التعاوف مع كل األطراؼ الفاعلة وسلتلف مكو نات اجملتمع ادلدين... _ االق تاح وادلساعلة يف سياسات احلوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد... _ إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات....6 وعلى ىذا األساس يت جو وبالتبعية تغي ت عدد الفصل 5 من ادلشروع ليصبح عدده 4 -الفصل 03: أ-أسند ىذا الفصل صالحية تلق ي التصاريح بادلكاسب والتثب ت منها لفائدة اذليئة واحلاؿ أف التشريع احلايل يعطي ىذا االختصاص لدائرة احملاسبات علما وأف ىذا ادلشروع مل يتضم ن صلب أحكامو اخلتامية ما يفيد اإللغاء الصريح الختصاص دائرة احملاسبات ادلشار إليو شل ا يت جو معو تاليف ىذا اللبس اجلد ي لتعل قو باالختصاص الذي يهم النظا العا. 38
ب-أم ا تقديرنا سنة من ناحية ادلالئمة فإف سحب االختصاص من جهاز القضاء ادلايل يعد يف يف غ ت زلل و بالنظر دلا اكتسبتو دائرة احملاسبات من ذبربة وخربة يف ىذا اجملاؿ منذ 1987 فضال عن أف ىذه التصاريح والنظر يف صدقيتها مع الصالحية تتطل ب ذبنيد خربات بالعدد الكايف ما يستتبعو من شأنو أف يثقل كاىل اذليئة ويؤث ر حتما ذلك من إمكانيات مادية ولوجستية على صلاعة عملها. لذا يستحسن اإلبقاء على اختصاص زلكمة احملاسبات يف ىذا اجملاؿ غ ت دلعاجلة وىو ما ويف أن و مقابل ذلك يت جو التنصيص صلب مشروع القانوف على وجوبية إعال اذليئة يف اإلب اف )مع ربديد آجاؿ سلتصرة( حباالت عد التصريح بادلكاسب أو الغش فيها أو بروز ارتفاع ملحوظ يف ظلو ادلكاسب والثروة عند بعض األشخاص من طرؼ زلكمة احملاسبات. إذا ما تراءى ج- اإلبقاء على ىذا الفصل يف صيغتو الواردة بادلشروع نالحظ بصفة احتياطية أن و باإلضافة إىل عد دقة عبارة "بعض أصناؼ أعواف القطاع العا" اليت جاءت 11 كل من رئيس عام ة ودوف أ ي ربديد فإف الفصل من الدستور اقتضى صراحة أف يتوىل اجلمهورية ورئيس احلكومة وأعضاء احلكومة ون واب الشعب وأعضاء اذليئات الدستورية ادلستقل ة وأصحاب الوظائف العليا التصريح دبكاسبهم كما أف مشروع القانوف ادلتعل ق بالشفافية يف احلياة العامة وبالتصريح بادلكاسب واإلثراء غ ت ادلشروع وتضارب ادلصاحل تضم ن بدوره قائمة مفص لة لألشخاص ادلعني ت بذلك التصريح ومل يقتصر على األعواف العموم ت بل مشل بعض أشخاص القانوف اخلاص وىو ذات التمشي ادلعتمد بالقانوف األساسي للمجلس األعلى للقضاء وقانوف ىيئة االنتخابات اللذين أوجبا التصريح بادلكاسب على مجيع أعضائهما دبا يف ذلك أصحاب ادلهن احلر ة منهم. 39
وعليو يق تح إعادة صياغة ىذا الفصل كالتايل: "تتلقى اذليئة التصاريح بادلكاسب من كل األشخاص ادلشمول ت هبذا الواجب طبق التشريع اجلاري بو العمل". 5 -الفصل 06: يت جو التنصيص على أف إحالة ادللفات إىل اجلهات اإلدارية أو القضائية يهم تلك اليت ثبت للهيئة بعد التقصي والتحق ق منها وجود قرائن جدية وعناصر إدانة هبا مقابل سبك ت اذليئة من صالحية حفظ غ تىا من ادللفات واليت ال تتوف ر فيها عناصر اجلدية لتكوف سندا إلثارة التتبع اإلداري أو القضائي. 6 -الفصل 09: أ-لقد 130 خو ؿ الفصل من الدستور للهيئة صالحيات رصد حاالت الفساد والتقصي فيها والتحق ق منها وقد جاءت عبارات ىذا الفصل عامة ومطلقة شل ا يعطي للهيئة ادلذكورة كامل االختصاص يف اللجوء إىل أعماؿ التقصي والتفتيش واحلجز واستعماؿ أي وسيلة أخرى من شأ نا أف تفضي هبا إىل كشف احلقيقة. ويستنتج شلا تقد أف منع اذليئة صلب ىذا الفصل من القيا بإجراءات أخرى عدا التفتيش واحلجز من شأنو أف يكب ل أعماذلا ويعيقها عن ازب اذ بعض القرارات والقيا ببعض األعماؿ اليت تقتضيها األحواؿ )على غرار إجراء حجز األمواؿ( فضال عن أف ىذا التضييق يتناىف مع الفلسفة العامة للفصل 130 دبا من الدستور يت جو معو لكل ىذه األسباب حذؼ عبارة " دوف إجراء آخر". ب-يت جو حذؼ عبارة "ادلعد ات وادلنقوالت" الوارد ذكرىا هبذا الفصل وتعويضها بعبارة "األمواؿ" اليت تستوعب مصطلحي ادلعدات وادلنقوالت سالفي الذكر. 40
ج-كما يتع ت استبداؿ أجل ساعة ادلذكور بذات الفصل بأجل 72 ساعة باعتباره 24 أجال معقوال وواقعيا. 7 -الفصل 20: يق تح سبك ت اذليئة من الوسائل القانونية اليت زبو ؿ ذلا فرض مثوؿ األشخاص الذين يتم استدعائهم من قبلها إلضفاء النجاعة وادلصداقية الالزمت ت على إجراءاهتا. ويف ىذا الصدد ؽلكن التنصيص على أحكا تفرض تنسيق اذليئة مع اجلهاز القضائي جلرب األشخاص ادلمتنع ت عن احلضور لديها طبق اإلجراءات والتداب ت ادلعموؿ هبا يف مادة اإلجراءات اجلزائية كطلب استصدار بطاقة جلب من قبل النيابة العمومية على أف يتم ذلك داخل آجاؿ سلتصرة وبناء على إجراءات يتم التنصيص عليها صلب مشروع القانوف. 8 -الفصل 22: يق تح إدخاؿ بعض التغي تات على إجراءات تلق ي الشكايات دبختلف أصنافها إلضفاء الشفافية الالزمة على أعماؿ اذليئة. ولتحقيق ىذا الغرض يق تح إعادة صياغة ىذا الفصل كاآليت:" تدو ف العرائض والشكايات الكتابية الواردة على اذليئة بسج ل خاص ؽلسكو مكتب الضبط ادلركزي. ويتم تلق ي التبليغات الشفاىية صلب زلضر خاص ؽلضيو زلر ره وكل من الشاكي أو ادلبل غ أو الشاىد بعد إدالئو بأقوالو على أف يتم تضمينو بدف ت خاص ؽلسك للغرض". 9 -الفصل 26: أ-يف سياؽ تدعيم صالحيات اذليئة وسعيا إىل إضفاء مزيد من النجاعة على عملها يق تح إعطائها إمكانية اإلذف لرؤساء اإلدارات بازب اذ اإلجراءات التحفظية الواجبة ضد 41
األعواف الذين علقت هبم شبهات فساد جد ية كإيقافهم وقتيا عن العمل وإيقاؼ صرؼ مرت باهتم إىل ح ت احلسم يف ملف اهتم من قبل اجلهات ادلعنية علما وأف ىذا ادلق تح يقتضي سبك ت العوف موضوع الشبهة من حق الدفاع عن نفسو واإلدالء بأقوالو يف الغرض أما اجمللس قبل اإلذف بازب اذ أي إجراء ربفظ ي ضد ه. وعليو يق تح إعادة صياغة ىذا الفصل كاآليت:" ؽلكن للهيئة بعد موافقة رللسها أف تأذف لرئيس اإلدارة أو ادلؤس سة اخلاصة ادلعنية بإيقاؼ العوف ربفظيا عن العمل وذلك بعد مساعو من اجمللس كما ؽلكن ذلا أف تطلب من السلطة القضائية...". ب- يف إطار التنسيق مع اجلهاز القضائي وسعيا لتحقيق التكامل ب ت أعماؿ اذليئة واألعماؿ القضائية وحىت ال تكوف اذليئة الدستورية حلقة إضافية تساىم يف تشعب وإطالة اإلجراءات ادلتعل قة دبلفات الفساد يت جو التنصيص على ات باع إجراءات خاصة وسلتصرة من قبل اجلهاز القضائيكلما أحالت لو اذليئة ملف فساد ت فيو التحق ق من جدية شبهة الفساد ذلك أن و يف تض اعتماد مجيع احملاضر والوثائق وتقارير األحباث ادلضم نة بذلك ادللف واالعتداد هبا من قبل القضاء األمر الذي يتع ت معو إحالة ادللف مباشرة على اذليئة القضائية ادلختصة للحكم فيو بدؿ إعادة إجراءات التحقيق فيو رلد دا علما وأن و سبق للتشريع التونسي أف اعتمد مثل ىذا التمشي فيما يتعل ق دبلفات العدالة االنتقالية احملالة من قبل ىيئة احلقيقة والكرامة إىل النيابة العمومية حي اقتضى الفصل األساسي عدد 3 12 ادلؤرخ يف 2014 لسنة 17 االنتقالية وبقضايا مرتبطة بالف تة ادلمتدة ب ت 2014 جواف ديسمرب 17 من القانوف ادلتعل ق بأحكا مت صلة بالعدالة 2011 أن و فيفري 2010 و 28 يف صورة إحالة ىيئة احلقيقة والكرامة ملف ات إىل النيابة العمومية فإف ىذه األخ تة ربيلها آليا للدوائر القضائية ادلتخص صة ودبجر د إحالة النيابة العمومية تلك ادللفات إىل الدوائر ادلذكورة فإ نا تكوف صاحبة أولوية التعهد هبا. ومن شأف ىذا ادلق تح تفادي الوضعية 42
اجملم دة والعبثية اليت تعرفها ملف ات اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حوؿ الرشوة والفساد يف ثنايا القضاء العديل وأروقتو. ويضاؼ إىل ما سبق تطو ر القانوف اجلزائي ادلقارف ضلو حذؼ خط ة قاضي التحقيق )تراجع التجربة العراقية ادلشار إليها يف العنواف األو ؿ(. 01 -الفصل 29: أثبتت التجربة من خالؿ أعماؿ اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق حوؿ الرشوة والفساد وكذلك اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد غياب أي معلومة خبصوص ادللفات احملالة على اجلهاز القضائي وىو ما أضفى على أعماؿ اذليئات ادلذكورة بعض الضبابية لدى الرأي العا وقل ص من صلاعة مكافحتها للفساد ومصداقيتها وشك ل نقطة ضعف عند تقييم أدائها. لذا وبغاية إضفاء ادلزيد من الشفافية والنجاعة يف ىذا اجملاؿ ويف إطار تفعيل آليات متابعة مآؿ ادللفات اليتكانت بعهدة اذليئة وسب ت إحالتها للقضاء يت جو ادلبادرة بالتنصيص على وجوبية التنسيق ب ت اذليئة واجلهاز القضائي يف ىذا اخلصوص وذلك من خالؿ استحداث آلية إجرائية رمسية ومقن نة يتم دبوجبها إحاطة اذليئة دبختلف األشواط وادلراحل اليت قطعها ادللف أما سلتلف درجات التقاضي وذلك يف شكل جلسات شهرية أو كل ثالثة أشهر تتو ج دبحاضر جلسات حوؿ مدى تقد س ت أعماؿ القضاء يف ادللفات احملالة عليو من اذليئة. 43
00 -الفصالن 31 و 32 : يت جو اعتماد إجراءات خاصة باذليئة عند تقدؽلها لطلب إذف استعجايل من القضاء كالتنصيص على آجاؿ سلتصرة سبي زىا عن باقي ادلتقاض ت وتنسجم مع طبيعة ادلها ادلوكولة ذلا واليت تقتضي ضرورة حصوذلا على ادلعلومة يف أقرب األوقات وبأيسر السبل. 02 -الفصل 30: يت جو إدراج اذليئة العليا للرقابة اإلدارية وادلالية واجمللس األعلى للقضاء ورللس القضاء العديل ورللس القضاء اإلداري ورللس القضاء ادلايل ضمن قائمة اجلهات اليت ربيل نسخا من تقاريرىا السنوية للهيئة. 03 -الفصل 32: ضمانا حلق اذليئة يف االطالع يق تح تضم ت ىذا الفصل فقرة إضافية تفيد رفعكل التحاج ت الواردة بالقوان ت اجلاري هبا العمل حىت تتمكن اذليئة من الولوج إىلكل ادلعطيات والوثائق واألرشيفات الالزمة إلصلاز مهمتها على أحسن وجو علما وأف الفصل القانوف األساسي عدد 40 2013 ديسمرب 24 ادلؤرخ يف 2013 لسنة 53 من ادلتعل ق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها قد اعتمد ىذا التمشي لتمك ت ىيئة احلقيقة والكرامة من إصلاز مهامها بأيسر السبل. وعليو يق تح إعادة صياغة ىذا الفصل كاآليت:" بقطع النظر عن كل التحاج ت الواردة بالقوان ت اجلاري هبا العمل ؽلكن للهيئة الولوج إىل كل ادلعطيات والوثائق 44
واألرشيفات الالزمة إلصلاز مهم تها ومن دوف إمكانية رلاهبتها بالسر ادله ت أو البنكي أو اجلبائي أو ادلعطيات الشخصية". 04 -الفصل 36: أ-يعترب رللس اذليئة أىم ىيكل هبا بالنظر لطبيعة الصالحيات ادلوكولة إليو وىو ما يقتضي تعزيز تركيبتو باخلربات والكفاءات كم ا وكيفا. ويق تح يف ىذا الصدد تدعيم عضوية القضاة داخل اجمللس نظرا دلا يتمي ز بو ىؤالء من إدلا واسع بادلسائل ذات النظر ومن سبل ك بتقنيات وإجراءات البح والتقصي يف تتب ع جرائم الفساد ادلتشعبة ذلك أن و غالبا ما يكوف للقاضي التجربة واحلنكة يف إجراء التقاطعات واألحباث واالستقراءات واستخالص النتائج منها وربرير زلاضر البح والتحقيق وإجراء ادلعاينات ومساع ادلشتبو هبم وسبكينهم من حقوؽ الدفاع وىو ما قد ال يتوف ر يف باقي أعضاء اجمللس الذين ذلم اختصاصات أخرى. لذلك يستحسن مضاعفة عدد القضاة باجمللس إلدخاؿ أكثر صلاعة وفعالية على أعمالو ىذا باإلضافة إىل الدور الذي من ادلفروض أف يلعبو القضاة أعضاء اجمللس يف التنسيق مع اجلهاز القضائي الذين ينتموف إليو ويف ادلساعلة يف رفع اإلشكاليات والعوائق اليت أثبتت التجربة وجودىا ب ت اذليئات السابقة واجلسم القضائي. ومن ادلزايا اإلضافية ذلذا احلل ذبن ب احملاصصات السياسية داخل الربدلاف خاصة أف قرينة احلياد لدى القضاة ىي األقوى قانونا. ويندرج ىذا ادلق تح يف سياؽ مق تحنا السابق خبصوص الفصل من ادلشروع 26 باعتبار أف العضوية ادلعز زة للقضاة باجمللس يساىم يف إصلاح خيار عد جلوء القضاء رلد دا إىل إجراءات التحقيق اليت سبق القيا هبا على مستوى اذليئة وؽلث ل يف ىذا اإلطار وجود 45
القضاة باجمللس ضمانة إضافية لسالمة إجراءات التحقيق ادلذكورة كسالمة ادلوقف الواقعي والقانوين للهيئة من ادللف ادلعروض على أنظارىا خبصوص ثبوت شبهة الفساد من عدمها. ب-بغاية ضماف اخلربة الكافية يف احملامي عضو اجمللس يت جو اش تاط أف يكوف مرمس ا لدى التعقيب. ج-تقتضي عضوية اجمللس وجود خب ت زلاسب مرس م جبدوؿ اخلرباء احملاسب ت بالبالد التونسية دلا يتمي ز بو ىذا السلك من معرفة دقيقة دبراقبة احلسابيات والتدقيق فيها وىو ما يت جو معو استبداؿ عبارة "سلتص يف مراقبة احلسابات أو التدقيق" بعبارة "خب ت زلاسب". د-اقتضى ىذا الفصل أف يكوف عضو باجمللس عمومية أو جباية أو الرقابة اإلدارية وادلالية. صاحب أحد االختصاصات التالية: مالية وادلالحظ يف ىذا الصدد أف ادلنطق يفرض أف يكوف باذليئة عضو سلتص يف ادلالية العمومية أو اجلباية ينضاؼ إليو عضو آخر سلتص يف الرقابة ينتمي وجوبا إىل أحد ىياكل الرقابة األفقية الثالثة )اذليئة العامة دلراقبة ادلصاحل العمومية وىيئة الرقابة ادلالية وىيئة رقابة أمالؾ الدولة والشؤوف العقارية(. ه-يق تح إحلاؽ اختصاص االت صاؿ واإلعال باجلهاز التنفيذي للهيئة بدؿ إدراجو ب تكيبة اجمللس. و-اش تط ىذا الفصل أف تكوف للقضاة وللمختص يف مراقبة احلسابات وللمختص يف العلو االجتماعية وللمختص يف ادلالية العمومية أو اجلباية أو الرقابة اإلدارية وادلالية أقدمية ال تقل عن 46 10 سنوات وىي أقدمية غ ت كافية يف تقديرنا وال تضمن توف ر عناصر اخلربة الواسعة والنضج الكايف يف التعامل مع ادللفات ومع احمليط اخلارجي دللفات الفساد بالنظر
جلسامة ادلسؤولية ادللقاة على أعضاء اجمللس ودقة الصالحيات ادلوكولة إليهم وتشعبها لذلك يق تح اش تاط أقدمية فعلية دنيا ال تقل عن إىل سنة. 15 ز-تبعا دلا تقد ذكره من رلمل ادلالحظات يق تح ال تفيع يف عدد أعضاء اجمللس من 9 12 حبساب قاضي ت عن كل جهاز قضائي وسلتص يف الرقابة ينضاؼ للمختص يف ادلالية العمومية واجلباية مقابل االستغناء عن ادلختص يف االت صاؿ واإلعال مع ادلالحظ أن و على خالؼ اذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات وىيئة االتصاؿ السمعي البصري مل يتعر ض الدستور يف فصلو 130 إىل عدد أعضاء ىيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما يتع ت التنصيص على ترجيح صوت رئيس اجمللس يف صورة تساوي األصوات تفاديا لكل تعطيل ألعماؿ اجمللس. 05 -الفصل 37: أ-يت جو ال تفيع يف السن الدنيا ادلش تطة يف عضو اجمللس إىل 35 ادلهنية. األقدمية سنة تبعا لل تفيع يف شرط ب-يت جو مزيد تدقيق شرط اخلربة يف رلايل احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حىت ال تكوف رلرد شعار فاقد لكل دعامة واقعية. لذا يستحسن أف تكوف للم تشح إسهامات علمية وواقعية يف اجملال ت ادلذكورين كثبوت قيامو بدراسات علمية أو ميدانية يف الغرض ومشاركات فعالة يف ملتقيات أو ندوات جد ية وذات صلة باحلوكمة والفساد على أف يت م اعتماد ىذه ادلعاي ت من قبل اللجنة الربدلانية ادلختصة عند ضبطها السلم التقييمي للم تشح ت باعتبارىا اجلهة ادلكل فة بإعداده. 47
ج-يق تح تعويض عبارة "انتمى" الواردة بادلطة 6 من ىذا الفصل بعبارة "اطلرط" لتالؤمها مع ادلصطلحات ادلستعملة بالتشريع التونسي كما يت جو اش تاط عد اطلراط ادل تشح بأي حزب سياسي دلدة ال تقل عن 10 سنوات ضمانا دلزيد االستقاللية واحلياد. د-يت جو إضافة عبارة "قصدية" لكلمة "جنحة" على مستوى ادلطة 7 من ىذا الفصل. 06 -الفصل 39: يت جو حصر إمكانية االع تاض على قرارات اللجنة الربدلانية يف ادل تشح ت لعضوية اجمللس وذلك كما ىو الشأف يف النزاعات ادلتعل قة باالنتخابات الرئاسية يف ال تشحات )الفصالف 46 و 47 من القانوف األساسي عدد 2014 لسنة 16 وادلتعل ق باالنتخابات واالستفتاء( وكذلك يف النتائج )الفصالف القانوف(. 2014 ماي 26 ادلؤرخ يف 145 و 147 من نفس كما يتع ت ادلع ت باالع تاض. اش تاط أف يتم ذلك من ادل تشح ت الذين ينتموف إىل نفس الصنف ويهدؼ ىذاف ادلق تحاف إىل ذبن ب أشخاص ال تتوف ر فيهم الصفة وادلصلحة. تأبيد النزاعات وإغراؽ اللجنة باع تاضات 07 -الفصل 41: أ-يضمن الفصل 108 من الدستور التقاضي على درجت ت وىو ما مل ػل تمو ىذا الفصل ح ت اكتفى بالتنصيص على أف الطعن يف قرار اللجنة الربدلانية يكوف أما احملكمة اإلدارية العليا دوف التنصيص على إمكانية الطعن باالستئناؼ يف احلكم الصادر عن تلك احملكمة. 48
لذلك وجب التنصيص على أف قرار اللجنة الربدلانية ادلختصة قابل لالع تاض أما القضاء اإلداري ابتدائيا واستئنافيا ومن دوف تعقيب.كما يت جو يف ىذا اإلطار ضبط آجاؿ سلتصرة للطعن والبت يف ىذه ادلنازعات. ب-يالحظ أف القانوف ادلتعل ق باحملكمة اإلدارية العليا ىو اآلف بصدد ادلراجعة الكاملة يف ح ت أف مشروع ىذا القانوف سيدخل حي ز التنفيذ قبل االنتهاء من مراجعة القانوف ادلشار إليو وصدوره يف صيغتو اجلديدة لذلك فإف اإلجراءات ادلتعل قة بالطعن أما القضاء اإلداري والدوائر ادلختصة بالنظر يف سلتلف ادلنازعات ال تزاؿ غ ت واضحة ادلعامل وىو ما سيتناولو القانوف اجلديد للمحكمة اإلدارية العليا باعتباره النص اخلاص. وعليو يق تح صلب ىذا الفصل اعتماد خيار عا يضمن مبدأ التقاضي على درجت ت أما القضاء اإلداري ويف ادلقابل يتوج ب التعر ض دلسألة اإلجراءات الواجب اعتمادىا قبل صدور قانوف احملكمة اإلدارية العليا ضمن األحكا االنتقالية ذلذا ادلشروع وفقا دلقتضيات قانوف احملكمة اإلدارية الس اري ادلفعوؿ مع اعتماد إجراءات وآجاؿ سلتصرة 3 ال تتجاوز أيا كأجل قيا ومثلو لتعي ت جلسة ادلرافعة واألجل ذاتو للتصريح باحلكم مع التنصيص على وجوبية إنابة احملامي. 08 -الفصل 40: يت جو التقليص من عدد ادل تش ح ت ادلقبول ت نائيا عنكل صنف والذين ستتم إحالة القائمة اخلاصة هبم على اجللسة العامة للتصويت من 8 إىل 4 هبدؼ التقليص من األعباء عليها ومن اآلجاؿ اليت يفرضها ىذا العدد. كما يت جو االستغناء عن الشرط القاضي بأال تقل قائمة ادل تش ح ت عن 4 يف الصنف ادلع ت يف صورة عد توف ر العدد ادلطلوب يف أحد األصناؼ باعتبار أف التجربة قد بي نت أف عدد ادل تشح ت على مستوى بعض األصناؼ 49
ضئيل جدا ومل يتجاوز 4 دبا تسب ب يف تعطيل عملية تركيز بعض اذليئات على غرار اذليئة الوطنية دلقاومة التعذيب واذليئة الوطنية للنفاذ للمعلومة. 09 -الفصل 43: أ-يتع ت أف يكوف أداء اليم ت أما رئيس رللس نواب الشعب باعتباره رئيس السلطة اليت أشرفت على عملية انتخاب أعضاء اذليئة فضال عن كو نا اجلهة ادلخو لة قانونا مساءلة أعضاء اذليئة ولذلك يق تح أف يؤد ى اليم ت أما رئيس رللس نواب الشعب وليس أما رئيس اجلمهورية. ب-يت جو مراجعة نص القسم بتضمينو التعهد بالقيا بادلها ادلوكولة للهيئة يف رلاؿ احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والذي يشك ل خصوصيتها وىويتها قياسا على نص القسم اخلاص باجمللس األعلى للقضاء واذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات واللذين تضم نا يف نصهما ما يش ت إىل طبيعة ادلها ادلتعهد هبا. 21 -الفصل 44: غفل ىذا الفصل عن ذكر بعض األعماؿ ذات األعلية واليت ترجع بالضرورة إىل اختصاص اجمللس بصفتو اذليكل األعلى يف اذليئة ومن ب ت االختصاصات واألعماؿ اليت نق تح إضافتها نذكر ما يلي: ازب اذ قرار بالتعهد التلقائي يف بعض األعماؿ ادلتعل قة باحلوكمة والفساد إبداء الرأي تلقائيا ودوظلا طلب يف بعض ادلسائل ذات العالقة دبجاؿ اختصاص اذليئة - - 50
إبرا ات فاقيات على ادلستوى الوط ت والدويل االنتداب وال تقيات يف اخلطط الوظيفية التأديب ادلوافقة على اذلبات والترب عات. - - - - 20 -الفصل 45: أ-يت جو التخفيض يف األجل احملد د لعقد االجتماع الثاين للهيئة من ساعة 24 أيا إىل 10 تفاديا لكل تعطيل ألعماؿ اجمللس خاصة وأف بعض ادلسائل تقتضي استعجاؿ النظر فيها. ب-يق تح إجازة دعوة أ ي شخص يرى اجمللس فائدة لسماعو وحضور اجتماعاتو دوف ادلشاركة يف أعماؿ ادلفاوضة. 22 -الفصل 46: أ- يق تح إضافة الصالحيات التالية لرئيس اجمللس: اإلشراؼ على التسي ت اإلداري وادلايل والف ت للهيئة سبثيل اذليئة لدى الغ ت. - - ب-يت جو حصر إمكانية تفويض بعض صالحيات رئيس اجمللس يف أوجو التسي ت ادلذكورة إىل ادلدير التنفيذي دوف غ ته وفقا للقواعد العامة ادلنطبقة يف رلاؿ التفويض. ج-يت جو إرساء قاعدة اإلمضاء ادلزدوج ألعماؿ الصرؼ بتكليف رئيس اجمللس واجلهة ادلكل فة باألمور ادلالية بذلك وفقا دلا يقتضيو مبدأ حسن التصرؼ يف األمواؿ العمومية. 23 -الفصل 47: 51
11 عدد أ-تفاديا لتعطيل عمل اذليئة من جر اء حصوؿ شغور أو أكثر يف عضوية رللسها وسعيا لتبسيط اإلجراءات والتخفيض من ادلد ة الالزمة لتسديد الشغورات )مثاؿ ىيئة احلقيقة والكرامة: شغورات ألكثر من سنة دوف تسديد( يت جو مراجعة ىذا الفصل يف اذب اه اعتماد تقنية التسديد الفوري واآليل للشغور احلاصل باجمللس وذلك من خالؿ تعي ت ادل تش ح عن نفس الصنف وادلوايل مباشرة يف االنتخابات للعضو زلل الشغور احلاصل )تراجع ادلالحظة من الباب الثاين من العنواف الثاين من ىذا العمل(. ب-بغاية احلد من ظاىرة الغيابات ادلتكر رة صلب اذليئات ومساسها حبسن س ت أعماذلا يق تح إضافة أحكا ضمن ىذا الفصل تقضي بتغي تكل عضو ثبت تغي بو عن اجتماعات اجمللس بنسبة تفوؽ نصف جلساتو السنوية على أال يعترب ذلك العضو متخل يا عن عضويتو إال بناء على قرار يصدر عن اجمللس بتصويت أغلبية أعضائو. 24 -الفصل 48: انسجاما مع ما ت تضمينو يف ادلالحظة عدد 12 )ب( من الباب الثاين من العنواف الثاين يتع ت إضافة فقرة أخ تة تتعل ق بإسناد خط يت مقر ر ومقر ر مساعد دبجلس اذليئة إىل إطارين ملحق ت بو يتولياف تأم ت مداوالتو وربرير زلاضره وحفظها من دوف أف يكوف ذلما حق التصويت على قراراتو. ويتم انتداهبما وفق شروط خاصة تضبط من قبل اجمللس. 25 -الفصل 66: أ-يت جو ربديد الدوائر القضائية ادلختصة بالنظر يف النزاعات ادلتعل قة بأعماؿ اذليئة التالية: _ اقتضى الفصل 30 من مشروع القانوف أف تتوىل اذليئة استصدار أذوف استعجالية كلما أمسكت اذلياكل العمومية عن مد ىا بادلعلومات والوثائق الالزمة. 52
لذلك وجب التنصيص على أف رؤساء الدوائر االبتدائية باحملكمة اإلدارية سلتص ت بالنظر يف تلك األذوف ابتدائيا يف ح ت زبتص الدوائر االستئنافية بالنظر يف الطعوف فيها استئنافيا وذلك إىل ح ت صدور القانوف األساسي ادلنظم للقضاء اإلداري. _ ينص الفصل 40 من ادلشروع على أف االع تاض على قرارات اللجنة الربدلانية خبصوص قائمة ادلقبول ت نائيا لعضوية رللس اذليئة يكوف أما احملكمة اإلدارية يف غضوف أيا. لذا يت جو مراجعة ىذه ادلسألة وفقا دلا سب ت اإلشارة إليو خبصوص الفصل 7 أعاله 40 مع التنصيص صلب األحكا االنتقالية على أف الدوائر االبتدائية باحملكمة اإلدارية زبتص بالنظر يف تلك االع تاضات ابتدائيا فيما زبتص الدوائر االستئنافية بالبت يف الطعوف ادلوج هة إليها وذلك إىل ح ت صدور القانوف األساسي ادلتعل ق بالقضاء اإلداري. ب-يت جو تضم ت األحكا االنتقالية ما يفيد أف احملكمة اإلدارية ىي اجلهة القضائية ادلختصة بالنظر يف النزاعات الناشئة ب ت اذليئة وأعضائها وأعوا نا وكذلك تلك الناشئة ب ت اذليئة والغ ت )تراجع ادلالحظة عدد 23 العمل( وفقا دلا ىو مكر س بالقانوف عدد الواردة بالباب الثاين من العنواف الثاين من ىذا 1972 لسنة 40 ادلؤرخ يف 1 جواف 1972 ادلتعلق باحملكمة اإلدارية وذلك إىل ح ت صدور القانوف األساسي اخلاص بالقضاء اإلداري. 26 -الفصل 67: أ-باالطالع على فحوى ىذا الفصل يت ضح أن و ال يندرج يف إطار األحكا االنتقالية بل يتعل ق بأحكا ختامية ودائمة يتم دبوجبها إلغاء بعض األحكا من ادلرسو اإلطاري عدد 120 لسنة 2011 كإلغاء مجيع األحكا ادلخالفة للمشروع األمر الذي يتع ت معو إخراجو من باب األحكا االنتقالية. 53
ب-يت جو إلغاء ادلرسو اإلطاري عدد 2011 لسنة 120 بأكملو مع إدراج أحكا الباب األو ؿ منو صلب ىذا ادلشروع لتفادي تشت ت النصوص القانونية خاصة وأف بعض األحكا الواردة بالباب األو ؿ من ادلرسو ادلذكور ت التنصيص عليها صلب ىذا ادلشروع. وإذا ما تراءى خالؼ ذلك يق تح مراجعة ىذا الفصل بالتنصيص ضمنو على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 2 من ادلرسو اإلطاري عدد مصطلح "الفساد" باعتبار أف القانوف األساسي عدد 2011 لسنة 120 2017 لسنة 10 وادلتعل قة بتعريف 7 ادلؤر خ يف 2017 مارس ادلتعل ق باإلبالغ عن الفساد ومحاية ادلبل غ ت قد تضم ن يف فصلو الثاين "فقرة ب" تعريفا أوسع دلصطلح الفساد شل ا يت جو معو االكتفاء بتعريف واحد ذلذا ادلصطلح تفاديا لكل لبس أو تضارب ب ت النصوص القانونية. اإلطاري عدد كما يت جو يف نفس السياؽ إلغاء الفقرة األخ تة من الفصل الثاين من ادلرسو لسنة 120 " اذليئة 2011 وادلتعل قة بتسمية اذليئة ادلكل فة دبكافحة الفساد الوطنية دلكافحة الفساد" وىي تسمية باتت ال تتالء مع التسمية اجلديدة وادلتمثلة يف ىيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ج-طبقا للفصل 13 من مشروع القانوف ت إسناد اختصاص تلق ي التصاريح بادلكاسب للهيئة. وباعتبار أف االختصاص ادلذكور يرجع أصالة لدائرة احملاسبات يف شخص رئيسها األوؿ دبوجب أحكا القانوف عدد ادلتعل ق 1987 أفريل 10 ادلؤرخ يف 1987 لسنة 17 بالتصريح على الشرؼ دبكاسب أعضاء احلكومة وبعض األصناؼ من األعواف العمومي ت فإن و يت جو تضم ت ىذا الفصل أحكاما تلغي صراحة الفصوؿ القانونية اليت تعطي اختصاص تلق ي التصاريح بادلكاسب للرئيس األو ؿ لدائرة احملاسبات. 54
لفهرس الصفحة 1... 4... 6... 7... 8... 13... 19... 20.... 20... 21... 21... 22... 23... 34... 35... 35... 36... 36... 37... التوطئة العنوان األول: مقارنة التجربة التونسية في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع التجارب الدولية الباب األول: ذلياكل ادلكل فة باحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القسم األوؿ: خيار إحداث ىيئة جديدة القسم الثاين: الطبيعة القانونية للهيئات الباب الثاني: وظائف اذليئات العنوان الثاني: في مشروع القانون األساسي المتعل ق في مشروع القانون األساسي المتعل ق باألحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقل ة الباب األو ل: ادلالحظات العامة القسم األوؿ: يف فكرة إعداد رللة اذليئات الدستورية ادلستقلة القسم الثاين: يف ضرورة ادلصادقة على القانوف اإلطاري قبل القانوف اخلاص القسم الثال : يف فكرة االستغناء عن القانوف اإلطاري القسم االرابع: يف النتائج القانونية ادل تتبة عن خيار اإلبقاء على القانوف اإلطاري الباب الثاني: ادلالحظات اخلاصة العنوان الثالث: في مشروع القانون األساسي المتعل ق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الباب األو ل: ادلالحظات العامة القسم األو ؿ: يف ضرورة التوازف ب ت وظيفيت اذليئة والتنسيق مع زليطها القسم الثاين: يف اق تاح مراجعة ىيكلة اذليئة. القسم الثال : يف نتائج العدوؿ عن القانوف اإلطاري الباب الثاني: ادلالحظات اخلاصة 55
56