محكمة األونروا للمنازعات Case No.: UNRWA/DT/JFO/2017/026 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/038 Date: 30 May 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب أبو حطب ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى حكم محامي المدعية: عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 8
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعتھا يسرى أبو حطب ("المدعية") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار عدم تجديد تعيينھا. الوقائع 2. وظفت الوكالة المدعية من 1 فبراير/شباط 2011 إلى 19 سبتمبر/أيلول 2013 بموجب تعيين محدد األجل في وظيفة مساع دة تنمية قروض. 31 2014 وظفت الوكالة المدعية في الفترة من 20 أغسطس/آب إلى أغسطس/آب.3 2015 في وظيفة مسؤولة إقراض بموجب عقد مياومة. 4. في 18 مايو/أيار 2015 تعرضت المدعية لحادث سير خالل تنقلھا من البيت إلى العمل وبالعكس وأحيلت إلى إجازة بأجر حتى 30 يوليو/تموز 2015. 5. فحص المدعية لدى عودتھا إلى العمل في 30 يوليو/تموز 2015 مسؤول طبي أفاد بعدم وجود إعاقة مرئية أو مضاعفات أو إعاقة دائمة لدى المدعية. 6. في 1 سبتمبر/أيلول 2015 ع ينت المدعية بموجب تعيين محدد األجل في وظيفة مسؤولة إقراض مع فترة تجريبية مدتھا سنة واحدة وفي اليوم نفسه و جھت إلى المدعية رسالة لفت نظر بسبب تكرار إخفاقھا في امتثال ساعات العمل الرسمية بيد أن المدعية رفضت تسل م الرسالة والتوقيع عليھا. 7. في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أي خالل استعراض منتصف المدة ألداء المدعية ع قد اجتماع مع المدعية بشأن سوء أدائھا. 8. في 10 ديسمبر/كانون األول 2015 و جھت إلى المدعية رسالة لفت نظر أخرى بسبب تكرار عدم امتثالھا ساعات العمل الرسمية ومرة أخرى رفضت المدعية تسل م الرسالة والتوقيع عليھا. Page 2 of 8
9. في اليوم نفسه ع قد اجتماع بين المدعية ومدير الفرع وموظف آخر بھدف بحث عدم التزام المدعية ساعات العمل الرسمية ومواصلتھا رفض توقيع رسائل لفت النظر علما أن المدعية وقعت محاضر االجتماع. 10. في 28 يناير/كانون الثاني 2016 و جھت إلى المدعية رسالة لفت نظر أخرى بسبب عدم امتثالھا ساعات العمل الرسمية ووقعت المدعية الرسالة. 11. في 31 يناير/كانون الثاني 2016 ق يم أداء المدعية على أنه "ال يلبي التوقعات تلبية كاملة" في نظام التقرير اإلليكتروني لتقييم األداء. في 7 فبراير/شباط 2016 و جھت إلى المدعية رسالة لفت نظر أخرى بسبب سوء.12 أدائھا. 13. في 21 مارس/آذار 2016 خل صت مديرة الشؤون القانونية إلى أن اإلصابة التي تعرضت لھا المدعية نتيجة حادث السير في 18 مايو/أيار 2015 كانت منسوبة إلى أداء واجبات رسمية. 14. في 30 مارس/آذار 2016 أرسل المشرف المباشر للمدعية رسالة إليكترونية إلى رئيس برنامج التمويل الصغير في اإلقليم أثار فيھا مسائل ترتبط بأداء المدعية. 15. في 21 و 25 أبريل/نيسان 2016 ع قدت اجتماعات مع المدعية لمناقشة أدائھا ووقعت المدعية محاضر االجتماع. 16. في 28 أبريل/نيسان 2016 و ضعت المدعية في إجازة م رضية إلجراء جراحة. الحياة 17. في 16 أغسطس/آب 2016 أوصى مسؤول إدارة الوظيفية في دائرة الموارد البشرية بتمديد الفترة التجريبية للمدعية. 18. بموجب رسالة مؤرخة 29 أغسطس/آب 2016 أعل مت المدعية أن فترتھا التجريبية م ددت حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2016. Page 3 of 8
19. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ع قد مجلس طبي بھدف الحكم على لياقة المدعية لمواصلة الخدمة مع الوكالة. وفي 29 ديسمبر/كانون األول 2016 أعل مت المدعية أنھا الئقة لمواصلة الخدمة في الوكالة. 20. في 2 يناير/كانون الثاني 2017 طلبت المدعية مراجعة لقرار المجلس الطبي. 21. في 3 يناير/كانون الثاني 2017 أعل مت المدعية أن تعيينھا محدد األجل م دد لفترة تجريبية أخرى تنقضي في 31 يناير/كانون الثاني 2017. 22. في 17 يناير/كانون الثاني 2017 أعل مت المدعية أن تعيينھا محدد األجل الذي ينقضي في 31 يناير/كانون الثاني 2017 لن ي مدد إلى ما بعد ذلك التاريخ. 23. في 22 يناير/كانون الثاني 2017 زارت المدعية طبيب عظام أخبرھا بأنھا بحاجة إلى جراحة ثانية. في 27 فبراير/شباط 2017 طلبت المدعية مراجعة لقرار عدم تجديد تعيينھا محدد.24 األجل. 25. في 3 مايو/أيار 2017 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") فأرس لت إلى المدعى عليه في 8 مايو/أيار 2017. 26. في 7 يونيو/حزيران 2017 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا ب 30 يوما المادة 6(1) من القواعد اإلجرائية للمحكمة ثم أرس ل الطلب إلى المدعية في 8 يونيو/حزيران 2017. 27. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 079 المؤرخ 19 يونيو/حزيران 2017 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. 28. في 21 يونيو/حزيران 2017 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعية في 27 يونيو/حزيران 2017. 29. في 4 يوليو/تموز 2017 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى فأرس لت الترجمة العربية إلى المدعية في التاريخ نفسه. Page 4 of 8
حجج المدعية 30. تقدم المدعية الحجج التالية: i) ينتھك قرار عدم تجديد تعيينھا قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106 ألنھا تعاني إصابة ناتجة عن الخدمة (ii كان ينبغي للوكالة االنتظار حتى شفائھا التام لتقييم حالتھا والبت فيما إن كانت تستطيع استئناف واجباتھا أو تنسيبھا إلى وظيفة أخرى أھدر حقھا في إكمال العالج الطبي على نفقه الوكالة و ال يجوز تحت أي ظروف إنھاء خدماتھا بسبب العجز الناتج عن إصابة عمل. (iii (iv 31. تلتمس المدعية ما يلي: فسخ القرار الطعين التعويض عن جميع رواتبھا واستحقاقاتھا التي ح بست عنھا بسبب اإلصابة التعويض عن جميع النفقات الناجمة عن إصابة العمل و التعويض عن اإلعاقة الدائمة الناجمة عن إصابة العمل التي تعرضت لھا. (i (ii (iii (iv حجج المدعى عليه 32. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) سالمة قرار عدم تمديد تعيين المدعية ولئن كانت المدعية تطعن في قرار إنھاء تعيينھا إال أن القرار الطعين ھو في الواقع قرار عدم تجديد تعيينھا (ii رغم زعم المدعية أن تعيينھا أنھي ألسباب طبية إال أنه أنھي بسبب سوء أدائھا خالل الفترة التجريبية و (iii تعكف الوكالة على تصويب مسألة عدم دفع الراتب كما تعمل على إعادة رصيد المدعية من اإلجازات بسبب اإلصابة الناتجة عن الخدمة. Page 5 of 8
33. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات المسألة التمھيدية 34. تطعن المدعية بموجب الدعوى التي رفعتھا في القرار المؤرخ 17 يناير/كانون الثاني 2017 وھو قرار "إنھاء عقدھا بسبب العجز الصحي". غير أن القرار المؤرخ 17 يناير/كانون الثاني 2017 ھو قرار عدم تجديد تعيين المدعية بسبب سوء أدائھا ولما كان ذلك ترى المحكمة أن المدعية تطعن في قرار عدم تجديد تعيينھا. موضوع الدعوى 35. وظفت الوكالة المدعية بصفة مسؤولة إقراض بعقد مياومة من 20 أغسطس 2014 إلى 31 أغسطس/آب 2015. في 18 مايو/أيار 2015 تعرضت المدعية لحادث سير خالل تنقلھا من البيت إلى العمل وبالعكس وأحيلت إلى إجازة بأجر حتى 30 يوليو/تموز 2015. 36. في 1 سبتمبر/أيلول 2015 ع ينت المدعية بموجب تعيين محدد األجل في وظيفة مسؤولة إقراض مع فترة تجريبية مدتھا سنة واحدة. في 21 مارس/آذار 2016 خل صت مديرة الشؤون القانونية إلى أن اإلصابة التي تعرضت لھا المدعية نتيجة حادث السير كانت منسوبة إلى أداء واجبات رسمية. 37. ال طعن في أن المدعية كانت موظفة مياومة في زمن وقوع الحادث وھي بذلك ال تعتبر موظفة. وعلى ذلك ال يعطي قرار مديرة الشؤون القانونية الذي ينسب إصابة المدعية إلى أداء واجباتھا الرسمية بأي حال من األحوال المدعية الحقوق التي يستحقھا الموظفون في حاالت إصابة العمل. 38. ال تماري المدعية في عريضة الدعوى في أن سوء أدائھا برر قرار عدم تجديد تعيينھا في نھاية الفترة التجريبية وما كان من المدعية إال المحاججة أن القرار الطعين ينتھك قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106 ألنھا كانت تتعافى من إصابة العمل وتعانيھا. بناء على ذلك تقوم الحجة الوحيدة للمدعية على حقھا بصفتھا موظفة. Page 6 of 8
39. ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.100 على اآلتي: تنطبق قواعد النظام اإلداري ھذه على موظفي الوكالة حسب تعريفھم في النظام األساسي للموظفين. 40. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين على ما يلي:.41 االنطباق 1. تنطبق قواعد النظام األساسي على موظفي الوكالة المحليين ويستخدم مصطلح "موظفون" في النظام األساسي لإلشارة حصرا إلى الموظفين المحليين. 2. الموظفون المحليون ھم األشخاص المشار إليھم بھذه الصفة في كتب تعيينھم (التشديد في األصل). القوانين واضحة: الموظفون وحدھم يستحقون الحقوق المبينة في قواعد النظام اإلداري للموظفين المحليين وھي قواعد ال تنطبق على عمال المياومة في الوكالة..42 وقع حادث السير عندما كانت الموظفة عاملة مياومة لدى الوكالة. وفي شأن اإلصابة الناتجة عن الحادث ربما تكون المدعية مستحقة لبعض الحقوق ألن مديرة الشؤون القانونية وصفت إصابتھا أنھا ناتجة عن الخدمة بيد أنھا ھذا ال يعطيھا الحقوق التي يتمتع بھا الموظف كما لو أنھا كانت موظفة في تاريخ الحادث. بناء على ذلك يجب على المحكمة أن ترد الدعوى فاختصاص المحكمة محصور في استعراض القرارات التي تتخذھا الوكالة التي ي زعم أنھا لم تتمثل بنود تعيين الموظفين. Page 7 of 8
الخالصة 43. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: الدعوى مردودة. القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 30 مايو/أيار 2018 أدخ ل في السجل بتاريخ 30 مايو/أيار 2018 لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 8 of 8