الفتاوى الشرعية لمصرف السالم-البحرين 2016-2006
الطبعة األولى 1440 ه / 2019 م مصرف السالم البحرين صندوق بريد 18282 المنامة البحرين للتواصل والمالحظات البريد اإللكتروني: SCID@alsalambahrain.com الموقع اإللكتروني: www.alsalambahrain.com 2
3
- الفهرس العام - المقدمة... 10 الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية... 17 الفتاوى... 38 1- المرابحة 1/1 تمويل ش ارء األسهم بالم اربحة... 35 1/2 جواز تمويل األ ارضي بالم اربحة... 35 1/3 التمويل بالم اربحة الطفاء دين الم اربحة القائم والمقاصة... 35 1/4 التعامل بعقد الم اربحة الدولية مع التوكل المتعاملللبيع نيابة عن االمتعامل.... 36 1/5 ش ارء سلعة م اربحة وتلقي وعد باستبدال عملة ثمن البيع م اربحة بعملة أخرى على أساس سعر الصرف المتفق عليه... 36 1/6 الم اربحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة... 37 1/7 الم اربحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع... 37 1/8 تمويل الموظفين بالم اربحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة... 38 1/9 هيكلة شهادات الم اربحة المربوطة بمؤشر مقياس... 38 1/10 التمويل بالم اربحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان ( Murabaha Collateralized 39...Facility 1/11 االستثمار بم اربحة السلع مع حق تحويل دين الم اربحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند بيع الشركة أو موجوداتها لتقاسم عوائد البيع... 40 1/12 إعادة جدولة دين الم اربحة لمجموعة مالية... 41 1/13 تعديل ديون الم اربحة... 49 1/14 إطفاء دين ربوي بم اربحة السلع... 42 1/15 التمويل بالم اربحة المتجددة بربح متغير... 42 1/16 اعتماد عقد التعامل الرئيس للبنك المتعامل مع المصرف... 43 1/17 مقايضة األرباح باستخدام بيع وش ارء السلع م اربحة... 43 1/18 اعتماد عقد الم اربحة للبنك المتعامل مع المصرف... 44 4
1/19 توكل المتعامل باقتناء أسهم نيابة عن المصرف وش ارؤها لنفسه م اربح ة... 44 1/20 اعتماد هيكلة م اربحات السلع الدولية في بورصة السلع ماليزيا... 45 1/21 اعتماد عقد م اربحة السلع المتضمن شرط انتقال الملكية بدفع الثمن... 46 1/22 االستثمار بش ارء وبيع سلع م اربحة وإج ارء م اربحات متكررة إلطفاء دين الم اربحة القائم... 47 1/23 اعتماد عقد م اربحة السلع والتوكل بالبيع وضمان دين الم اربحة... 48 1/24 طلب التعويض لمديونية م اربحة في ذمة مليء مماطل... 49 1/25 هيكلة وإج ارءات منتج المعيار والمقياس... 49 1/26 اعتماد عقود الم اربحة والوكالة التابعة ل لبنك متعامل مع المصرف... 50 1/27 إجراءات مبتكرة لتجنب إعادة البيع نيابة عن المتعامل في عمليات م اربحة السلع الدولية للمتعامل... 51 الستخدام حصيلة إعادة البيع في إنشاء بيوت إسكان... 51 1/28 إعتماد عقد التمويل بم اربحة السلع 1/29 هيكلة التمويل بالم اربحة وإدارة مخاطر السيولة... 53 2- اإلجارة 2/1 تأجير عقار ملك للمصرف لشركة تأمين تقليدية... 56 2/2 تأجير أرض فضاء... 56 2/3 تأجير العقار المؤجر... 56 2/4 تمويل الموظفين باإلجارة دون أجرة وإنما برسوم ثابتة... 57 2/5 اعتماد اتفاقية تأجير طائرة إلحدى خطوط الطي ارن والتأمين التقليدي للطائرة... 58 2/6 هيكلة تمويل فندق باإلجارة... 58 2/7 ش ارء المصرف العقار من المتعامل وإعادة تأجير له مع بقاء تسجيل العقار باسم المتعامل... 59 2/8 بيع العين المؤجرة للمستأجر بنقد وش ارؤه منه بنقد لتأجيره على شخص آخر يطلب تمويال من المصرف 59 2/9 هيكلة تمويل العقا ارت التي تحت اإلنشاء... 61 2/10 طريقة التعامل في العالقة اإليجارية إ حال إخالل المستأجر بالت ازماته... 62 2/11 التأجير من الباطن ألرض بيضاء لمن يقيم عليها فندقا أو نشاطا محرما... 62 2/12 استثناء المحل المستخدم لنشاط محرم مع صفقة ش ارء فندق للتأجير على المتعامل... 63 2/13 ضوابط إعادة تأجير المؤجر... 63 5
2/14 تمويل ش ارء وسائل مواصالت وتشييد محطات صيانتها... 68 2/15 تأجير العين المؤجرة دون إخطار المستأجر الحالي... 69 2/16 إطفاء الدين الربوي بثمن بيع مصنع وتأجيره للمتعامل... 70 2/17 ش ارء العقار بأكثر من ثمن التقويم أو سعر السوق بطلب المتعامل وتأجيره له... 70 2/18 بقاء العقار مسجال باسم المتعامل في عملية اإلجارة... 71 2/19 تسجيل عقد اإلجارة لمتعامل واحد في النظام اآللي كعقدين منفصلين لسبب محاسبي... 71 2/20 ش ارء العقار من األب وتأجيره على االبن مع بقاء العقار مسجل باسم األب... 72 2/21 حكم األجرة المحصلة من االستثمار بتأجير غرف في الفنادق مع مظنة ارتكاب محرم فيها من قبل النزالء... 73 2/22 اعتماد هيكلة االستثمار بش ارء طائرة وتأجيرها إلحدى شركات الطي ارن... 73 2/23 ش ارء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل... 75 2/24 هيكلة التمويل المشترك بين المصرف وبنك اإلسكان واتفاقية تنفيذها... 76 2/25 الرهن المستعار في عملية اإلجارة... 77 2/26 قلب دين الم اربحة إلى اإلجارة... 78 2/27 ش ارء العقار بدين الم اربحة المنخفضة عن القيمة السوقية للعقار وإعادة تأجيره له... 79 3- المضاربة المضاربة في ش ارء وبيع السلع م اربحة... 81 حكم ضمان المضارب للربح المتوقع و أرس مال المضاربة... 81 حماية حسابات المضاربة الشرعية... 82 منتج تمويل أرس المال العامل... 82 المضاربة للمصرف في الصكوك الحكومية مع رهن أرس المال المأذون خلطه بأموال المتعامل المضارب.. 84 حكم التمويل بالم اربحة أو بالمضاربة دون وجود سجل تجاري أو د ارسة الجدوى... 85 طريقة تحديد إي اردات وعاء المضاربة وإي اردات المصرف من االستثمار... 85 تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة أو المشاركة أو الوكالة... 86 رسوم إدارية على المضاربة... 87 6
حسابات المضاربة لمنتج دانات السالم... 87 رسوم المضاربة غير محددة المدة... 88 الهدايا الترويجية لحسابات المضاربة... 88 االستفسا ارت المتعلقة بالتمويل القائم على مبدأ المضاربة... 89 غ ارمة التأخير وفسخ عقد المضاربة... 89 سداد األرباح المستحقة على المضاربة بشكل شهري... 89 4- المشاركة المشاركة في شركة إعالمية... 92 االستفادة من الطاقات البديلة... 92 المشاركة المتناقصة بالتأجير... 93 المشاركة على أرض بيضاء لسداد الت ازمات طرف آخر وفك الرهن عن األرض واستخدام الباقي للبناء... 94 تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين... 94 تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المشاركة... 95 عقد المشاركة في إصدار أو تعزيز االعتمادات المستندية... 96 5- الس لم استخدام السلم في توفير السيولة للمصدرين )البائعين( مع فترة السماح... 98 6- االستصناع توكيل المتعامل المستصنع لإلش ارف على العين المصنعة...100 االستصناع بالعربون لعقا ارت بأست ارليا...100 هيكلة تمويل العقا ارت التي تحت اإلنشاء...101 عقد االستصناع للدخول في مشروع عقاري وجدولة ثمن االستصناع...102 7- التور ق الم اربحة النقدية ( التورق (...105 االستثمار في السلع العالمية... 105 م اربحات السلع الدولية المباشرة والمعكوسة...106 7 تمويل استثما ارت المصرف في الدول الغربية بم اربحة السلع...107
منتج التورق لتمويل الد ارسة والعالج والزواج... 107 الم اربحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة... 108 الم اربحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع... 108 برنامج تمويل األف ارد )منتج تيسير(...109 آلية منتج االستثمار الليلي Investment) (Overnight عن طريق بيع السلع الدولية...110 اعتماد عقود منتج االستثمار اليومي عن طريق بيع السلع الدولية...111 االستثمار بتمويل شركة تقليدية م اربحة مع حق تحويل الثمن إلى أسهم... 111 منتج إعادة الش ارء...112 تمويل الرسوم اإلدارية... 112 هيكلة م اربحة السلع باألجل مع شركة ذات غرض خاص غير مملوكة اللمصرف...113 التمويل بالم اربحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان ( Murabaha Collateralized 113...)Facility االستثمار ببم اربحة السلع مع حق تحويل دين الم اربحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند بيع الشركة أو موجوداتها لتقاسم عوائد البيع 114... عقد م اربحة السلع...151 هيكلة تبادل أو مقايضة األرباح للتحوط عن تقلبات عائد االستثمار...152 مقايضة األرباح باستخدام بيع وش ارء السلع م اربحة...155 حلول شرعية إلطفاء الدين القائم مع حصول المتعامل على السيولة اإلضافية...156 التوكل بالش ارء والبيع للنفس...161 التوكيل بش ارء اإلسهم نيابة عن المصرف وبيعها للوكيل م اربحة... 123 منتج "تبديل" وعقوده...163 مرابحة السلع والتوكل بالبيع وضمان دين المرابحة... defined. Error! Bookmark not الوكالة بالشراء عن المستثمر ثم البيع مرابحة للوكيل بالشراء... defined. Error! Bookmark not عقد برنامج التجارة العربية... 128 حكم التوكيل للتجارة في األسهم... 166 8
ضمان الوكيل...167 التنازل عن أجرة الوكالة... 130 التوكل للبيع للمصرف بعد البيع له... 168 بيع المصرف للسلعة على نفسه بعد الشراء وكالة عن الموكل... 131 توكيل المصرف لحفظ المستندات... 132 عقد الوكالة مع القرض... 132 الخسارة في عمليات االستثمار بالوكالة... 133 التنازل عن أجرة الوكالة... 133 االستثمارات مع بنوك بصيغة الوكالة... 134 منتج حماية أرس المال باالستثمار بالوكالة وم اربحة السلع شهادات االستثمار بالوكالة الوكالة المقيدة لالستثمار بش ارء طائ ارت 135... في محفظة متكونة من أعيان وديون... 135 وتأجيرها... 136 توكيل المصرف لش ارء وبيع السلع نيابة عن العميل... 136 هيكلة تبادل األرباح... 137 هيكلة الوكالة باالستثمار في موجودات مشتراة بالمرابحة... 137 9 برنامج استثمار سيولة المصارف اإلسالمية وكالة في الصكوك الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي. 138 توكيل المتعامل بشراء األسهم نيابة عن المصرف وبيعها للمتعامل نفسه مرابحة... 139 الوكالة باالستثمار المتبادلة... 140 عقد الوكالة باالستثمار مع الحافز... 141 عقد الوكالة بالشراء نيابة عن المستثمر ثم البيع بعقد المرابحة للبنك الوكيل التابع لبنك اعتماد عقود المرابحة والوكالة التابعة لبنك ستاندرد 141... Macquarie تشارترد... 142 8- المتاجرة بالعمالت فتح حسابات بالعمالت األجنبية مع البنوك الم ارسلة التقليدية... 170 عقد بيع العملة المستقبلي من أحد البنوك... 170 الوعد بالمصارفة في المستقبل... 171 منتج التداول على أساس مبدأ هامش التداول Trading) 172...(Margin
هيكلة ش ارء وبيع العمالت بالهامش...173 اعتماد عقد الصرف المستقبلي مع أحد البنوك...147 التعهد بش ارء العملة... 175 هيكلة عقد صرف العمالت المعتمد على الوعد...176 عقد المصارفة المستقبلية...179 عقد المصارفة المستقبلية...180 هيكلة الودائع بالعمالت المختلفة...181 اإلطار العام للصرف في المستقبل...182 إج ارء م اربحة السلع للتحوط ضد تذبذب عملة االلت ازمات في المستقبل... 153 Dual إج ارء م اربحة السلع بعملتين مختلفتين والتصارف بينهام على عقود إحدى البنوك ( 154...)currency صرف العمالت على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر... 186 عقد الصرف في المستقبل )زيادة(...156 تمويل المتعامل للمتاجرة بالعمالت وتوكل المصرف للمتاجرة عنه... 188 تبادل العملتين في الصرف...158 هيكلة عقود الصرف في المستقبل...158 9- بطاقة االئتمان استخدام بطاقة الص ارف اآللي في شبكات البطاقة االئتمانية...163 إصدار بطاقة االئتمان على أساس التمويل بالمضاربة... 163 مناقشة هيكلة بطاقة التكافل االئتمانية... 164 م ارجعة وإق ارر برنامج مكافآت الصيف للبطاقة االئتمانية... 165 تعديالت على هيكل بطاقة االئتمان الحالية... 166 اعتماد شروط وأحكام بطاقة االئتمان الجديدة 167...visa infinite فرض رسوم السحب بالبطاقة االئتمانية بالنسبة... 168 10
المقدمة السيرة الذاتية ألعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الفتاوى: المرابحة 1. تمويل ش ارء األسهم بالم اربحة..2.3.4.5.6.7.8.9 جواز تمويل األ ارضي بالم اربحة. التمويل بالم اربحة إلطفاء دين الم اربحة القائم والمقاصة. حكم التعامل بعقد الم اربحة الدولة الذي يجيز توكيل المتعامل للبنك للبيع نيابة عنه. الش ارء م اربحة وتلقي وعد باستبدال عملة ثمن البيع م اربحة بعملة أخرى على أساس سعر الصرف المتفق عليه. الم اربحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة. الم اربحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع. تمويل الموظفين عن طريق الم اربحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة. هيكلة سندات الم اربحة المربوطة بمؤشر مقياس. 10. التمويل بالم اربحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان Facility) (Collateralized Murabaha. 11. االستثمار بالتمويل بالم اربحة مع حق دين الم اربحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند بيع الشركة أو موجوداتها لتقاسم عوائد البيع. 12. إعادة جدولة دين المرباحة لمجموعة مالية. 13. تعديل ديون الم اربحة. 14. إطفاء دين ربوي عن طريق م اربحة السلع. 15. التمويل بالم اربحة المتجددة بربح متغير..16 عقد التعامل الرئيس لمصرف آخر. 17. مقايضة األرباح باستخدام بيع وش ارء السلع م اربحة. 18. عقد م اربحة بنك المشرق. 19. توكيل المتعامل بش ارء األسهم نايبة عن المصرف وبيعها للمتعامل نفسه م اربحة. 20. هيكلة م اربحات السلع الدولية في بورصة السلع ماليزيا. 21. عقد م اربحة السلع التابع لبنك قطر الوطني. 22. االستثمار بش ارء وبيع سلع م اربحة لشركة Noga Holding وإج ارء م اربحات متكررة إلطفاء دين الم اربحة القائم. 23. اتفاقية الم اربحة الرئيس واتفاقية الوكالة الرئيس وعقد الضمتن التابعة لبنك.Natixis 24. طلب التعويض لمديونية ن اربحة في ذمة مليء مماطل. 25. هيكلة واج ارءات منتج المعيار والمقياس. 26. اعتماد عقود الم اربحة والوكالة التابعة لبنك ستاندرد تشارترد. 27. اقت ارح هيكلة جديدة في عمليات م اربحة السلع الدولية لتفادي إعادة البيع نيابة عن المتعامل. )1 11
28. عقد التمويل بم اربحة السلع لشركة ديار المحرق إلنشاء بيون إسكانية. 29. هيكلة التمويل وإدارة مخاطر السيولة. اإلجارة.1.2.3.4.5.6.7.8.9 تأجير عقار ملك للمصرف لشركة تأمين تقليدية. تأجير أرض فضاء. حكم تأجير العقار المؤجر. تمويل الموظفين عن طريق اإلجارة دون ربح وإنما برسوم ثابتة. اتفاقية تأجير طائرة على الخطوط اإلما ارتية والتأمين التقليدي للطائرة. هيكلة تمويل فندق باإلجارة. ش ارء المصرف للعقار من المتعامل لتأجيره عليه مع بقاء ملكية العقار باسم المتعامل. فسخ عقد اإلجارة وبيع العقار للمستأجر بنقد وش ارؤه بنقد من نفس المستأجر لتأجيره على شخص آخر يطلب تموي ال من المصرف. هيكلة تمويل العقا ارت التي تحت اإلنشاء. 10. طريقة التعامل بالعالقة اإليجارية إذا أخل المستأجر بالت ازماته. 11. حكم التأجير من الباطن ألرض بيضاء لمن يقيم عليها فندقا أو نشا طا محرما. 12. ش ارء الفندق وتأجيره للعميل مع فصل المحل المستخدم لنشاط محرم وبيعه للمتعامل بالم اربحة. 13. ضوابط إعادة تأجير المؤجر. 14. تمويل ش ارء وسائل مواصالت وتشييد محطات صيانتها. 15. تأجير العين المؤجرة دون إخطار المستأجر الحالي. 16. إطفاء الدين الربوي ببيع مصنع واستئجاره. 17. حكم ش ارء المصرف للعقار بأكثر من ثمن التقويم وتأجيره للمتعامل بهذا الثمن. 18. بقاء العقار باسم المتعامل في عملية اإلجارة. 19. تسجيل عقد اإلجارة لمتعامل واحد في النظام اآللي كعقدين منفصلين لسبب محاسبي. 20. ش ارء العقار من األب وتأجيره على االبن مع بقاء العقار باسم األب. 21. حكم األجرة المحصلة من االستثمار بتأجير غرف الفندق مع مظنة ارتكاب محرم فيها من قبل النزالء. 22. هيكلة االستثمار بش ارء طائرة وتأجيرها لشركة طي ارن اإلما ارت. 23. ش ارء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل. 24. هيكلة التمويل المشترك بين المصرف وبنك اإلسكان واتفاقية تنفيذها. 25. الرهن المستعار في عملية اإلجارة. 26. قلب دين الم اربحة إلى اإلجارة. 27. تحويل دين الم اربحة إلى عقد إجارة بش ارء العقار وإعادة تأجيره مع إنخفاض قيمة العقار عن قيمة دين الم اربحة. المضاربة 1. المضاربة في ش ارء وبيع السلع م اربحة. )2 )3 12
.2.3.4.5.6.7.8.9 حكم ضمان المضارب للربع المتوقع و أرس مال المضاربة. حماية حسابات المضاربة الشرعية. منتج تمويل أرس المال العامل. المضاربة في الصكوك الحكومية مع التمويل لجزء من االستثمار. حكم التمويل بالم اربحة أو المضاربة دون وجود سجل تجاري أو د ارسة الجدوى. طريقة تحديد إي اردات وعاء المضاربة وإي اردات المصرف من االستثمار. تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة أو المشاركة أو الوكالة. رسوم إدارية على المضاربة. 10. حسابات المضاربة لمنتج دانات السالم. 11. رسوم المضاربة غير محددة المدة. 12. الهدايا الترويجية لحسابات المضاربة. 13. االستفسا ارت المتعلقة بالتمويل القائم على مبدأ المضاربة. المشاركة 1. المشاركة في شركة إعالمية..2.3.4.5.6.7 السلم.1 التورق.1.2.3.4.5.6.7.8.9 االستفادة من الطاقات البديلة. عقد المشاركة المتناقصة. المشاركة على أرض بيضاء لسداد الت ازمات طرف آخر وفك الرهن عن األرض واستخدام الباقي للبناء. تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين. تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المشاركة. عقد مشاركة االعتمادات مع بنك البركة. استخدام السلم في توفير السيولة للمصدرين )البائعين( مع فترة السماح. الم اربحة النقدية )التورق(. االستثمار في السلع العالمية. عقد بنك الجزيرة حول م اربحات السلع الدولية األساس والمعكوس. طلب تمويل للد ارسة أو العالج أو الزواج. تمويل استثما ارت المصرف في الدول الغربية. منتج التورق. الم اربحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة. تمويل الشركات التابعة. برنامج تمويل األف ارد )منتج تيسير(. 10. آلية منتج االستثمار الليلي Investment) (Overnight عن طريق بيع السلع الدولية. 11. عقود منتج االستثمار الليلي عن طريق بيع السلع الدولية. 12. االستثمار بش ارء أسهم في شركة تقليدية. )4 )5 )6 13
13. منتج إعادة الش ارء المنظم من قبل Bank).(Deutsche 14. معالجة الرسوم اإلدارية. 15. هيكلة م اربحة السلع مع شركة ذات غرض خاص غير مملوكة للمصرف باألجل. 16. التمويل بالم اربحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان Facility).(Collateralized Murabaha 17. تحويل دين الم اربحة إلى أسهم في الشركة المدينة. 18. عقد م اربحة السلع لبنك SA).(BSI 19. هيكلة تبادل أو مقايضة األرباح للتحوط عن تقلبات عائد االستثمار. 20. إطفاء دين ربوي عن طريق م اربحة السلع. 21. التمويل بالم اربحة المتجددة بربح متغير. 22. مقايضة األرباح باستخدام بيع وش ارء السلع مع Bank).(Standard Chartered 23. حلول شرعية إلطفاء الدين القائم مع حصول المتعامل على السيولة اإلضافية. 24. عقد م اربحة بنك المشرق. 25. توكيل المتعامل بش ارء األسهم نيابة عن المصرف وبيعها للمتعامل ن سف ه م اربحة. 26. منتج "تبديل" التابع لبنك ABC وعقوده. 27. هيكلة م اربحات السلع الدولية في بورصة السلع ماليزيا. 28. عقد م اربحة السلع التابع لبنك قطر الوطني. 29. االستثمار بش ارء وبيع سلع م اربحة لشركة وإج ارء م اربحات متكررة إلطفاء دين الم اربحة القائم. 30. اتفاقية الم اربحة الرئيس لبنك.(Natixis) 31. عقد الوكالة بالش ارء نيابة عن المستثمر ثم البيع بعد الم اربحة للبنك الوكيل التابع لبنك.(Macquarie) 32. عقد التمويل بم اربحة السلع لشركة ديار المحرق إلنشاء بيوت إسكانية. 33. عقد برنامج التجارة العربية. المتاجرة بالعمالت فتح حسابات بالعمالت األجنبية مع البنوك الم ارسلة التقليدية. 1. عقد بيع العملة المستقبلي من أحد البنوك. 2. الوعد بالمصارفة في المستقبل. 3. منتج التداول على أساس مبدأ هامش التداول. 4. هيكلة ش ارء وبيع العمالت بالهامش. 5. اعتماد عقد الصرف المستقبلي مع مصرف الريان. 6. اعتماد عقد التعهد بش ارء العملى التابع لبنك MORGAN) (JP 7. اعتماد هيكلة عقد صرف العمالت لبنك Charted).(Standards and 8. عقد المصارفة المستقبلية مع بنك نزوى. 9. 10. عقد المصارفة المستقبلية مع بنك كريدي سويس. 11. هيكلة الودائع بالعمالت المختلفة. 12. اإلطار العام للصرف في المستقبل لبنك Agricole).(Credit 13. عقد بنك ABC لش ارء العمالت في المستقبل. )7 14
14. الموافقة على عقود بنك نور اإلسالمي Currency).(Dual 15. صرف العمالت على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر. 16. عقد الصرف للبنك اإلسالمي للتنمية. 17. تمويل المتعامل للمتاجرة بالعمالت وتوكيل المصرف للمتاجرة نيابة عنه. 18. عقد بنك نور لتبادل العملتين. 19. هيكلة عقود الصرف في المستقبل ألحد البنوك. بطاقة االئتمان استخدام بطاقة الص ارف اآللي في شبكات البطاقة االئتمانية. 1. إصدار بطاقة االئتمان على أساس التمويل بالمضاربة. 2. مناقشة هيكلة بطاقة التكافل االئتمانية. 3. م ارجعة وإق ارر برنامج مكافآت الصيف للبطاقة االئتمانية. 4. تعديالت على هيكل بطاقة االئتمان الحالية. 5. اعتماد شروط وأحكام بطاقة االئتمان الجديدة.visa infinite 6. فرض رسوم السحب بالبطاقة االئتمانية بالنسبة. 7. )8 15
جهود الهيئة في أرقام: عدد القرارات التي صدرت من قبل الهيئة منذ نشأة المصرف إلى 2016 م التسلسل السنة عدد القرارات 2006 م 14 1 2007 م 16 2 2008 م 36 3 2009 م 49 4 2010 م 37 5 2011 م 25 6 2012 م 32 7 2013 م 26 8 2014 م 26 9 2015 م 52 10 2016 م 47 11 المجموع 360 16
عدد اجتماعات الهيئة منذ نشأة المصرف إلى 2016 م التسلسل السنة عدد االجتماعات 2006 م 5 1 2007 م 4 2 2008 م 5 3 2009 م 6 4 2010 م 3 5 2011 م 4 6 2012 م 3 7 2013 م 4 8 2014 م 3 9 2015 م 4 10 2016 م 3 11 المجموع 44 عدد اجتماعات الهيئة للبنك البحريني السعودي بعد صدور قرار التحول التسلسل السنة عدد االجتماعات 2010 م 2 1 2011 م 5 2 2012 م 1 3 المجموع 8 17
عدد اجتماعات الهيئة لبنك BMI بعد صدور قرار التحول التسلسل السنة عدد االجتماعات 2014 م 3 1 2015 م 4 2 2016 م 2 3 المجموع 9 عدد اجتماعات لجنة متابعة تحول بنك BMI قبل تعيين الهيئة رسميا التسلسل السنة عدد االجتماعات 2014 م 5 1 2 المجموع 5 18
الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 19
البند األول المقدمة 1-1- تعريف الهيئة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهاز مستقل يتكون من بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية المتخصصين في فقه المعامالت المالية اإلسالمية بصفة عامة وفي الفقه االقتصادي والمالي بصفة خاصة والرقابة الشرعية على أنشطة المصرف ومعامالته ومنتجاته الت ازم إدارة المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية للقيام بمهام الفتوى للتأكد من في المعامالت التي تجريها وتكون الق ار ارت والفتاوى التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن مل زمة إلدارة المصرف. 1-1-1 2-1 هدف الالئحة 1-2-1 تهدف هذه الالئحة إلى بيان تشكيل الهيئة واختيار أعضائها وبيان مسؤولياتها وسلطانها ومنهاج العمل الذي تختاره إلصدار الفتاوى والق ار ارت والتوصيات وطريقة عقد اجتماعها وعمل إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي في المصرف بإش ارف الهيئة وبيان صلة الهيئة بإدارة المصرف ومجلس اإلدارة فيه لكي يتمكن مجلس 20
اإلدارة وإدارة المصرف من تحقيق هدف االلت ازم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في معامالت وأنشطة المصرف. البند الثاني عضوية الهيئة تعين الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس اإلدارة هيئة للفتوى و الرقابة الشرعية تتكون من ثالثة أعضاء على األقل وسبعة أعضاء على األكثر ممن لهم مؤهالت علمية أو المتخصصين في فقه المعامالت المالية اإلسالمية. وعلى مجلس اإلدارة أن يتأكد من أن المرشحين لعضوية الهيئة تتوافر فيهم الشروط والمؤهالت المناسبة حسب ما ورد في لوائح مصرف البحرين المركزي. يتم تعيين أعضاء الهيئة لفترة ثالث سنوات ويمكن تمديده عضوية األعضاء لمدد مماثلة في نهاية كل فترة. تختار الهيئة رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها ويمثل رئيس الهيئة أو نائبه عند غيابه- الهيئة أمام مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. - ويجوز لرئيس الهيئة في حالة اعتذار نائب الرئيس عن الحضور نيابة عنه اختيار أي من أعضاء الهيئة لتمثيلها. ال يجوز أن يكون أحد أعضاء الجهاز اإلداري في المصرف عضوا في الهيئة كما ال يجوز أن يشغل عضو الهيئة أي منصب إداري في المصرف. 1-2 2-2 3-2 21
يجوز لمجلس إدارة المصرف تعيين أعضاء في م اركز الهيئة التي تخلو قبل انعقاد الجمعية العمومية ويجوز للجمعية العمومية قبول األعضاء المعينين من قبل مجلس اإلدارة أو تعيين غيرهم. ال يتم االستغناء عن خدمات عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو استبداله إال بموجب توصية من مجلس اإلدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف على أن يسبق ذلك عرض أسباب االستغناء عن العضو وإرفاق ق ارر االستغناء المسبب مع رد العضو عليه وعرضها على الهيئة الشرعية ألخذ أريها في ذلك. ويجوز االستغناء عن خدمات العضو أو استبداله في أي وقت دون تسبيب في الحاالت التالية: 1-5-2 إذا تخلف عن حضور النسبة القانونية لالجتماعات الهيئة ألكثر من مرة خالل مدة تعيينه. 2-5-2 إذا لم يكن قاد ار على أداء مهامه على شكل مطلوب منه ألي سبب من األسباب. 3-5-2 إذا صدر في حقه حكم قانوني لتورطه في جناية. يحق لعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقديم طلب إلعفائه من مهمته في الهيئة وعليه تقديم طلبه قبل فترة ثالثة أشهر على األقل من الوقت المحدد إلعفائه إذا كان العضو هو المتمم لألعضاء الثالثة حتى يتسنى للمصرف تعيين عضو بديل في الوقت المناسب. يحدد مجلس اإلدارة المخصصات والمكافآت المالية لرئيس وأعضاء الهيئة ولجنتها التنفيذية أو لجانها األخرى. 4-2 5-2 6-2 7-2 22
البند الثالث تشكيل اللجنة التنفيذية تعين الهيئة لجنة تنفيذية منبثقة منها تتولى إصدار الفتاوى والق ار ارت في األمور العاجلة التي ال تحتمل التأخير وتكون فتاوى اللجنة وق ار ارتها نافذة إلى أن تعرض على الهيئة إلق اررها أو تعديلها. وفي حالة التعديل يسري التعديل على الحاالت الجديدة التالية لصدور ق ارر التعديل. تتكون اللجنة من رئيس الهيئة أو نائب الرئيس واثنين من أعضائها. تعرض على الهيئة محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها إلبداء مالحظاتها عليها إن وجدت واعتمادها. تشمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات الهيئة للنظر في القضايا الطارئة مما تحيله إليها الهيئة أو اإلدارة وم ارجعة جداول اجتماعات الهيئة وأو ارق العمل التي يقوم أمين الهيئة بإعدادها بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية. 1-3 2-3 3-3 4-3 23
البند االرابع مهام ومسؤوليات الهيئة يشتمل عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على كل ما ورد في تعليمات مصرف البحرين المركزي بخصوص عمل الهيئات الشرعية للبنوك اإلسالمية )التي تعتبر متممة ومكملة لهذه الالئحة وتفسر نصوص الالئحة في ضوء تلك التعليمات( ومن ذلك ما يأتي: اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في عمل المصرف. م ارجعة واعتماد المستندات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف واالتفاقيات والعقود النمطية والمواد التسويقية والترويجية المتعلقة بالمعامالت المالية التي يجريها المصرف. القيام باإلش ارف على أعمال وأنشطة المصرف من خالل إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أن المصرف يلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة وفتاوى وق ار ارت الهيئة. إبداء ال أري الشرعي كتابة الفتاوى فيما يعرض عليها من معامالت. تقديم واقت ارح الحلول الشرعية الممكنة لمشكالت في المنتجات التي يطرحها المصرف وإصدار المعامالت المالية التي ال تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة. 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 24
المعاونة وإبداء ال أري والمشورة في اختيار الموظفين على اختالف مستوياتهم للتأكد من توافر المعرفة الشرعية والخبرة العملية في مجال التمويل واالستثمار اإلسالمي. تقديم التوجيه واإلرشاد في إعداد ب ارمج التدريب للموظفين بما يعينهم على تحقيق االلت ازم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع أعمال وأنشطة المصرف. م ارجعة القوائم المالية للمصرف من الناحية الشرعية في الفت ارت التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة واإلدارة. اعتماد خطط التدقيق الشرعي السنوية ود ارسة وم ارجعة تقارير إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي تنفيذ ق ار ارت الهيئة على عمليات المصرف المنفذة ومدى الت ازم المصرف وفتاوى الهيئة وق ار ارتها وإبداء ال أري هذه التقارير. بأحكام الشريعة اإلسالمية التأكد من تجنيب اإلي اردات التي تحققت من مصادر أو بطرق أو عقود تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتوجيه بصرفها في وجوه الخير العامة. التأكد من توزيع األرباح وتحميل الخسائر طبقا لألحكام الشرعية. التأكد من حساب الزكاة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وإعالم المساهمين بما وجب عليهم من الزكاة والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة في مصارفها الشرعية. للهيئة حق االطالع في أي وقت على جميع دفاتر المصرف وسجالته ومستنداته وطلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها وعند عدم 6-4 7-4 8-4 9-4 10-4 11-4 12-4 13-4 25
تمكين الهيئة من االطالع على سجالت المصرف ومستنداته أو عدم موافاتها بالبيانات التي تطلبها تعرض األمر على مجلس اإلدارة مع حقها في طلب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التخاذ الق ارر المناسب في حال عدم توفير البيانات المطلوبة. تجتمع الهيئة مع مجلس اإلدارة في المصرف على األقل مرة في السنة لمناقشة الموضوعات التي تهم الهيئة ومجلس اإلدارة وينبغي أن يكون لهذه اإلجتماعات جدول أعمال محدد يشتمل على المشاكل التي يواجهها الطرفان مع اقت ارح الحلول المناسبة. تقديم وق ارءة تقرير سنوي موقع من جميع األعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف تبدي فيه الهيئة أريها في المعامالت واألنشطة التي أج ارها المصرف خالل العام ومدى الت ازم اإلدارة أو عدم الت ازمها بالفتاوى والق ار ارت واإلرشادات التي صدرت عنها وذلك حسب التفاصيل المذكورة في تعليمات مصرف البحرين المركزي. يحضر عضو واحد على األقل في اجتماع الجمعية العمومية لإلجابة على استفسا ارت المساهمين خالل مناقشة النتائج المالية السنوية. يحق للهيئة أن تكلف بعض أعضائها للقيام بمسؤوليات وخدمات ازئدة على االجتماعات الدورية وتكون لهم مكافأة إضافية تناسب حجم األعمال المنوطة بهم. في الحاالت التي تحتاج الهيئة فيها إلى أري فقهي في موضوع ما يتم تعيين باحثين شرعيين وفنيين من قبل الهيئة لتقديم بحث ومناقشته مع الهيئة ويتحمل المصرف تكاليف ذلك. 14-4 15-4 16-4 17-4 18-4 26
البند الخامس نظام االجتماعات وإجراءات العمل تعقد الهيئة أربعة اجتماعات دورية على األقل ي أرسها رئيس الهيئة أو نائبه في حال غياب الرئيس- ويجوز أن تعقد جلسات طارئة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو اثنين من أعضائها أو إدارة المصرف. يكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور أكثرية أعضائها وتصدر الهيئة ق ار ارتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين بغض النظر عن الجهة التي فيها الرئيس أو نائبه ويحق للعضو غير الموافق إثبات أريه في المحضر وال يشار إلى االختالف في نص الفتوى وال يصح أن يعلن العضو المخالف عن نقده للفتوى على المأل. وتكون فتاوى الهيئة وق ار ارتها ملزمة للمصرف. يحضر كل عضو ما ال يقل عن %75 من إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة خالل العام ويمكن إقامة اجتماعات الهيئة من خالل إحدى وسائل التقنية الجديدة كاالتصال عبر الشاشة )مكالمة فيديو( أو ما شابهها ويعتبر اجتماعا قانونيا يتم تضمينه في محضر االجتماع. للهيئة أن تدعو الجتماعاتها من ت اره من مديري المصرف ومنسوبيه وخب ارئه ومستشاريه أو غيرهم من خارج المصرف الستيضاح ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها. يقوم أمين الهيئة بتسجيل محاضر اجتماعات الهيئة على النحو المطلوب في لوائح مصرف البحرين المركزي. 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 27
البند السادس منهاج عمل الهيئة تدرس الهيئة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها د ارسة وافية مع االستماع إلى إفادات اإلدارة أو المتخصصين عند الحاجة. تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما قرره الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية. تلتزم الهيئة باألحكام المجمع عليها بين الفقهاء أو الصادرة عن الهيئة الشرعية لمصرف البحرين المركزي أو ما ورد في المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والم ارجعة للمؤسسات المالية اإلساليمة )أيوفي( وعند االختالف تختار الهيئة ما ت اره محققا للمصلحة وإذا لم يكن في الموضوع حكم سابق للفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها. منهج عمل الهيئة ليس تطويع أحكام الشريعة اإلسالمية لتساير ما عليه العمل في المصرف بل هو تطويع األعمال المالية والمصرفية لتساير الشريعة اإلسالمية وتعديل ما يخالفها إذا كان قابال للتعديل وتقديم البديل اإلسالمي لما يحقق مصلحة حقيقية. 1-6 2-6 3-6 4-6 28
البند السابع مسؤولية إدارة المصرف نحو الهيئة تشتمل مسؤوليات إدارة المصرف على كل ما ورد في تعليمات مصرف البحرين المركزي بخصوص عمل الهيئات الشرعية للبنوك اإلسالمية )التي تعتبر متممة ومكملة لهذه الالئحة وتفسر نصوص الالئحة في ضوء تلك التعليمات( ومن ذلك ما يأتي: 1-7 توفير بيئة مالئمة من اإلج ارءات المناسبة التي تعين الهيئة على فهم المعامالت التي تعرض على الهيئة. 2-7 توفير جميع المعلومات التي تعين الهيئة على تكوين ال أري الشرعي في المعامالت التي يمارسها المصرف قبل اجتماعها بوقت كاف وللهيئة الحق في االطالع الكامل على جميع السجالت والمعامالت والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين والقانونيين وموظفي المصرف ذوي الصلة. 3-7 إطالع الهيئة على أي منتج جديد قبل الدخول فيه بصورة مبكرة وعرض أية نماذج أو عقود جديدة يخطط المصرف الستخدامها في المستقبل لم ارجعتها واعتمادها من قبل الهيئة قبل إصدارها. 4-7 عدم استخدام أي نموذج أو عقد أبديت عليه مالحظات شرعية إال بعد تعديله أو تبديله واعتماده مجددا من قبل الهيئة. 5-7 تقديم أية توضيحات تطلبها الهيئة والسيما العمليات التي ترى الهيئة أنها وقعت مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية 29
تهيئة وسائل الم ارجعة الدورية لمعامالت وأنشطة المصرف من خالل بنود المركز المالي الدوري للوصول بسهولة في نهاية العام إلى نتائج السنة كلها من الناحية الشرعية. تنظيم لقاءات للهيئة وب ارمج تدريبية في العلوم التي تعين الهيئة على فهم معالم المعامالت التي يتعامل بها المصرف. تعرض اإلدارة على الهيئة جميع المستندات والعقود واالتفاقيات الواردة إلى المصرف من شركات وجهات ومؤسسات أخرى ولو كانت لديها هيئات شرعية وذلك لتمكين الهيئة من م ارجعتها واعتمادها قبل مشاركة المصرف فيها والتوقيع عليها. تقع مسؤولية التأكد من أن جميع أنشطة ومعامالت المصرف موافقة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على إدارة المصرف. 6-7 7-7 8-7 9-7 1-8 البند الثامن أمانة الهيئة تعين الهيئة رئيس إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي أمينا لها وبذلك تقوم إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي بدور األمانة العامة للهيئة. 30
البند التاسع إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي ينشأ بالمصرف جهاز مستقل للتنسيق والتنفيذ الشرعي يضم عددا كافيا من المنسقين والتنفيذيين الشرعيين المؤهلين ومن ذوي الخبرة بحسب حجم العمل في المصرف ويكون هذا الجهاز تابعا لإلدارة التنفيذية إداريا ويرفع تقاريره الشرعية إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يتم ترشيح موظفيه من قبل اإلدارة ويوافق على التعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي. بناء على إج ارءات ونظام عمل معدة من تعمل إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي قبل اإلدارة ومعتمدة من الهيئة الشرعية ومجلس اإلدارة. ال يجوز فصل مدير إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي إال بموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي بعد تسبيب المصرف ق ارر الفصل. تكون مهام مدير إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي ومسئولياته كما يأتي: 1-4-9 2-4-9 3-4-9 تقديم المساعدة المطلوبة للهيئة بصفته أمينا للهيئة. إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة وأو ارق العمل والمذك ارت المتعلقة في ضوء المسائل والموضوعات المطروحة من إدارة المصرف أو اللجنة التنفيذية أو مصرف البحرين المركزي وإرسالها إلى أعضاء الهيئة قبل موعد االجتماع بوقت كاف. إعداد محاضر اجتماعات الهيئة وتصنيفها وحفظها وإرسالها ألعضاء الهيئة للتأكد أن المحضر يحتوي على ما توصلت إليه الهيئة من فتاوى وق ار ارت ثم الحصول على توقيع األعضاء عليها. 1-9 2-9 3-9 4-9 31
إبالغ اإلدا ارت والجهات المعنية بالفتاوى والق ار ارت والتوصيات بعد اعتمادها من الهيئة والتأكد أن الفتاوى قد تم تحويلها إلى أدلة وإج ارءات عمل للنشاطات اليومية المنفذة وتقديم المستندات واألو ارق المطلوبة إلى الهيئة في مرحلة اقت ارح أي منتج من قبل المصرف إلصدار ق ارر أو فتوى أو ضوابط تتعلق بالمنتج أو الخدمة المقترحة. إرفاق الفتاوى والق ار ارت الصادرة من الهيئة الشرعية في مصرف البحرين المركزي وما ورد في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ارجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( وتعليمات مصرف البحرين المركزي األمور الشرعية المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الهيئة أو اللجنة التنفيذية. م ارجعة جميع مستندات معامالت المصرف ومنتجاته والحصول على موافقة الهيئة عليها قبل إصدارها للمتعاملين بما في ذلك العقود وجداول الرسوم المفروضة واللوائح واإلج ارءات وهيكلة المنتج والنش ارت التسويقية واإلعالنات وأي مستندات أخرى والتي من الممكن أن تؤثر في شرعية المعاملة أو المنتج ثم رفع تقرير إلى الهيئة بذلك لم ارجعتها وإصدار ق اررها. المشاركة في اختبار وتنفيذ أي منتج جديد أو خدمة على الحاسوب المركزي في المصرف للتأكد من موافقته مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة المتعلقة بذلك. 4-4-9 5-4-9 6-4-9 7-4-9 32
تدريب الموظفين المختصين على طرق التعامل مع مخاطر عدم االلت ازم الشرعي عند تنفيذ العقود وتطبيق المنتجات وتقديم الخدمات. متابعة تنفيذ اإلدا ارت واألقسام المعنية لتعليمات وق ار ارت وتوصيات صادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. تقديم تقارير كتابية إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تتضمن نتيجة ما قام به من متابعة تنفيذ ق ار ارت الهيئة وتوضيح تعليماتها ما يجب عمله في ضوء هذه الق ار ارت والتعليمات. متابعة اإلدارة المعنية بالمنتج الجديد للحصول على جميع المستندات الضرورية لفحصها في ضوء ق ار ارت الهيئة ذات الصلة. وعلى أمين الهيئة أن يقدم مذك ارت عرض الموضوعات مشتملة على تفاصيل الموضوعات المعروضة مع المستندات واألو ارق والمعلومات الكافية إلى اللجنة التنفيذية تمكينا لها من د ارسة الموضوعات على النحو المطلوب واتخاذ ق ار ارت مناسبة ها. القيام بالزيا ارت الميدانية وكتابة تقرير بذلك إلى الهيئة الشرعية. تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دون غيرها بالفصل في أي خالف في ال أري ينشأ بين إدارة المصرف ومدير التنسيق والتنفيذ الشرعي الجوانب الشرعية لمعامالت المصرف. تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باإلش ارف على إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي من والتأكد أنها تقوم بأداء مهامها على الوجه 8-4-9 9-4-9 10-4-9 11-4-9 12-4-9 13-4-9 14-4-9 15-4-9 33
األمثل وتقييم أداء مدير التنسيق والتنفيذ الشرعي بالتنسيق مع إدارة المصرف. البند العاشر جهاز التدقيق الشرعي الداخلي ينشأ بالمصرف جهاز مستقل للتدقيق الشرعي الداخلي يضم عددا كافيا من المدققين الشرعيين الداخليين المؤهلين ومن ذوي الخبرة حسب حجم عمل المصرف يتم ترشيحهم من قبل اإلدارة بعد التشاور مع لجنة التدقيق ويوافق على التعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. تعمل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بناء على اج ارءات ونظام عمل معدة من قبل اإلدارة ومعتمدة من الهيئة الشرعية ومجلس اإلدارة. تكون مهام مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ومسؤولياته كما يأتي: 1-3-10 إعداد خطة التدقيق الشرعي يشتمل على نطاق التدقيق وهدفه ومجاالته ونوعه والمستندات المتعلقة مثل فتاوى وق ار ارت ومتطلبات الهيئة الشرعية ونتائج تقارير التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الشرعي وم ارسالت ذات العالقة الصادرة من مصرف البحرين المركزي وعرضها على الهيئة لم ارجعتها واعتمادها. 1-10 2-10 3-10 34
فحص العمليات التي يقوم بها المصرف من خالل مستندات وعقود وتقارير وإبداء مالحظاته على مدى الت ازم المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى وق ار ارت وتعليمات وتوصيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والق اررت الصادرة من مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالمسائل الشرعية وما ورد في المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والم ارجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( وإج ارءات العمل الشرعية للمصرف. مناقشة المالحظات والنتائج األولية التي توصل إليها مع األط ارف اإلدارية المعنية بغية التوصل إلى نتائج موضوعية قبل إصدار تقريره الذي يرفعه إلى الهيئة. إعداد وتقديم تقارير دورية مكتوبة تتضمن نتيجة ما قام به من فحص لعمليات المصرف وتعليماته ما يجب عمله إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للحصول على ق ار ارت وتوجيهات الهيئة المالحظات الواردة في التقرير ثم رفع التقارير النهائية المتضمنة ل أري وتوجيهات وتعليمات الهيئة إلى لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي متابعة تنفيذ اإلدا ارت واألقسام المعنية لق ار ارت الهيئة المتعلقة بالمالحظات الشرعية الواردة في تقرير التدقيق الشرعي وأية ق ار ارت أو توصيات أخرى تتعلق باألمور الشرعية الصادرة 2-3-10 3-3-10 4-3-10 5-3-10 35
عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الخارجي ومصرف البحرين المركزي. تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دون غيرها بالفصل في أي خالف في ال أري ينشأ بين إدارة المصرف وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي الجوانب الشرعية لمعامالت المصرف. تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باإلش ارف على إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والتأكد من أنها تقوم بمهامها على الوجه األمثل وتقييم أداء مدير التدقيق الشرعي الداخلي بالتنسيق مع إدارة المصرف. 6-3-10 7-3-10 البند الحادي عشر تغيير بنود الالئحة إذا أ اردت الهيئة أو إدارة المصرف تغيير أحد بنود الالئحة يعرض الموضوع على الهيئة في اجتماعها الدوري. 1-11 36
بعد الحصول على موافقة جميع أعضاء الهيئة يصدر ق ارر بالتغيير ويعمم على الجهات ذات العالقة. 2-11 وهللا المو قف 37
الفتاوى 38
المرابحة 39
ق ارر رقم 2006/5 2006/204 تمويل شراء األسهم مرابحة ناقشت الهيئة موضوع جواز تمويل المتعامل لش ارء أسهم المصرف بالم اربحة. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ال يجوز للمصرف أن يمول المتعامل الذي يرغب في ش ارء أسهم المصرف بالم اربحة ذلك أن هذا التمويل يقتضي أن يمتلك المصرف أسهمه ويقبضها قبل أن يبيعها م اربحة وغير جائز للمصرف أن يشتري أسهمه. ق ارر رقم 2008/13 2008/6/28 م جواز تمويل األراضي بالمرابحة تبين للهيئة أن أغلب عمليات تمويل العقا ارت هي عبارة عن أ ارض يتم تمويلها بطريق اإلجارة لمدد ال تتجاوز سنة ونصف تقريب ا مع أن مثل هذه المدد ممكن تمويلها عن طريق الم اربحة وتبين أن السبب عدم وجود عقد م اربحة نموذجي لألصول العقارية تستخدم للتمويالت قصيرة األجل والعقد الذي يتعامل به المصرف والمقر من قبل الهيئة يصلح فقط للم اربحات في السلع كم اربحات السيا ارت واألصول االستهالكية ونحوه وال يفي بالغرض من تمويل العقا ارت م اربحة. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 40
أن يتم إعداد عقد م اربحة لأل ارضي باللغتين العربية واإلنجليزية بمعاونة إحدى شركات االستشا ارت الشرعية على أن تعتمده الهيئة ويبدأ التعامل به. ق ارر رقم 2008/10/6 2008/1/26 التمويل بالمرابحة الطفاء دين المرابحة القائم والمقاصة ناقشت الهيئة موضوع منح المصرف المتعامل سقفا ائتمانيا وتحت هذا السقف يكون من حق المتعامل االستفادة من عدة عمليات بالم اربحة أو يتم التوقيع على اتفاقية إطارية تشمل الشروط والواجبات لتنفيذ الم اربحات على أن يتم تنفيذ هذه الم اربحات بتبادل اإليجاب والقبول وعادة ما تنفذ هذه العمليات في السلع الدولية وقد لوحظ أن بعضا من البنوك يقوم بتجديد الم اربحة للعميل فتقوم بمنحه م اربحة أولى وبهامش ربح يتم ربطه بالاليبور وعند حلول دين الم اربحة يمنح المتعامل م اربحة جديدة على أن يسدد ما هو مستحق من الم اربحة األولى ويتم تعديل هامش الربح في الم اربحة الجديدة بإج ارء مقاصة بين الم اربحة األولى والم اربحة الثانية. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: إذا كان المتعامل قد اشترى بضاعة م اربحة بثمن مؤجل أو مقسط وكان يسدد األقساط في مواعيدها فإنه ال مانع شرعا من إعطائه م اربحة جديدة بمعنى بيع بضاعة جديدة بثمن مؤجل أو قسط وبهامش الربح الموعود به. 41
أما إذا كان المتعامل قد تخلف عن السداد وأصبح مدينا بأقساط الم اربحة فإنه ال يجوز منحه م اربحة ثانية أي أن تباع له بضاعة بربح ي ارعى فيه زيادة على الدين الذي تخلف في ثمنه كما أن المصرف يبيع بضاعة م اربحة وال يسلم المتعامل مبالغ في يده حتى تتم بها المقاصة وترى الهيئة أن الحكم في هذا المنتج يستدعي تقديم الهيكلة والشروط ونماذج العقود واآللية. رقم ق ارر 2009/4/19/18 2009/10/21 م التعامل بعقد المرابحة الدولية مع التوكل المتعامل بالبيع نيابة عن المتعامل ناقشت الهيئة حكم التعامل بعقد الم اربحة الدولية الذي يجيز توكيل المتعامل للبنك للبيع نيابة عنه وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: األصل أنه ال يجوز للمصرف أن يتوكل عن المتعامل للبيع نيابة عنه إال في حاالت الضرورة. طلبت الهيئة من الم ارقب الشرعي بيان الضرورة في التعامل بعقد الم اربحة الدولية الصادرة من )1 )2 إحدى البنوك المركزية لعرضه على أعضاء الهيئة في االجتماع القادم. رقم ق ارر 2011/1/24/6 م 2011/2/16 م شراء سلعة مرابحة وتلقي وعد باستبدال عملة ثمن البيع مرابحة بعملة أخرى على أساس سعر الصرف المتفق عليه اطلعت الهيئة على منتج االستثمار بش ارء سلعة م اربحة وتلقي وعد ش ارء لعملة ثمن البيع م اربحة بعملة أخرى في تاريخ السداد أي وفاء دين الم اربحة بعملة أخرى بحسب السعر المتفق عليه في الوعد. 42
وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 1- أنه ال يجوز الربط بين عملية الم اربحة وعملية الصرف فالم اربحة يتخلف عنها دين في ذمة المشتري )البنك( وعليه أن يدفع هذا الدين بذات العملة في تاريخ السداد وللدائن )المتعامل أو وكيله( والمدين )البنك( أن يتفقا في ذلك الوقت أن يدفع البنك عملة أخرى بالسعر الذي يتفقان عليه وأن يتم قبض العملة األخرى عند االتفاق. 2- أما بالنسبة للصرف فيجب أن يكون معاملة مستقلة ويتم فيها قبض العملتين حقيقة أو حكما بالقيد في الحساب وتتم المعاملة بوعد يصدر من المتعامل بش ارء مبلغ معين من عملة معينة مقابل عملة أخرى بسعر صرف محدد وفي زمن محدد. وفي الزمن المحدد يجب تبادل اإليجاب والقبول وأن يتم قبض العملتين في نفس اليوم أو في خالل يومي عمل وإن لم يتم القبض الحقيقي أو الحكمي خالل هذه المدة فالصرف باطل ألن القبض ركن في عقد الصرف وليس الت ازما على المتصارفين. 2011/2/16 رقم ق ارر 2011/1/24/7 م المتعثرة الديون إلطفاء الدولية السلع في المرابحة اطلعت الهيئة على رغبة المصرف في الدخول في بيع الم اربحة إلطفاء الديون المتعثرة وتقييد دين جديد في ذمة المتعامل. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: عدم جواز ذلك ألن الم اربحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة هو قلب الدين مع زيادته وقد منعه مجمع الفقه اإلسالمي ويجوز حل المشكلة بش ارء عين مملوكة للمتعامل وتأجيرها له أو الدخول معه في مشاركة ملك في البضاعة التي لديه مثال أو غير ذلك من اآلليات. 43
رقم ق ارر 2011/3/26/7 م 2011/9/25 م المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع اطلعت الهيئة على رغبة المصرف في التعامل بالم اربحة في السلع الدولية لتمويل الشركات التابعة اللمصرف واستثما ارته في شركات أخرى خارج مملكة البحرين من أمثال شركة الطاقة المتجددة BIODIESL( )ASB في Hong Kong ويرغب المصرف أن يتوكل نيابة عن هذه الشركات في بيع السلع وتقييد مبلغ الش ارء في حساب هذه الشركات الستخدامه في مشروعاتها االستثمارية نظ ار إلى أن هذه الشركات ليست لها ترتيبات قائمة مع سوق السلع الج ارءات عمليات بيع وش ارء السلع. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع من ش ارء المصرف لبضاعة بالنقد والقبض وبيعها لشركة ذات غرض خاص SPV ولو كان المصرف يملك فيها %11. ووفقا للقاعدة الشرعية ال يجوز للمشتري أن يوكل المصرف البائع في بيع هذه السلع بل يتولى المشتري بيعها بنفسه. وحيث إن ثمن بيع المشتري لهذه السلع بالنقد يخصه هو فال شأن للمصرف بطريقة استثمار أو استخدام هذا الثمن من قبل المشتري )عميل المصرف(. ق ارر رقم 2012/1/28/10 2012/3/1 م تمويل الموظفين بالمرابحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة 44
ناقشت الهيئة موضوع تمويل الموظفين عن بالم اربحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة وسبب ذلك كما بينت اإلدارة أن السلطات الرقابية تمنع تمويل موظفي البنوك بربح لذلك ترغب اإلدارة تمويل الموظفين دون ربح ولكن برسوم ثابته تؤخذ كنسبة مرة واحدة على الموظفين. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع شرع ا من أن تباع السلعة أو الخدمة لموظفي المصرف بتكلفتها باإلضافة إلى رسم ثابت يدفع لمرة واحدة فقط بنسبة محددة على أن تكون هذه النسبة مطابقة للمصروفات الفعلية. رقم ق ارر 2012/4/31/6 م 2012/11/1 م هيكلة شهادات المرابحة المربوطة بمؤشر مقياس ناقشت الهيئة الشرعية هيكلة شهادات الم اربحة المربوطة بمؤشر المسمى ب "مقياس" حيث تحقق هذه الهيكلة للمستثمرين أرباحا على أساس نتيجة مؤش ارت الموجودات أو األو ارق التجارية مثل مؤشر السلع واألسهم وسعر الذهب والفضة ومؤشر العوائد الثابتة. وبعبارة أخرى فإن أموال المستثمرين تستخدم في التمويل بالم اربحة ويكون ربح الم اربحة عند الوعد بالش ارء مربوطة بمؤشر معين في السوق وتكون نتيجة المؤشرعند إب ارم عقد الم اربحة هي األساس في تحديد ربح الم اربحة في حينه علما بأن المصرف يتصرف بصفته وكيال عن المتعاملين الستثمار أموالهم في التمويل بالم اربحة. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 45
ال مانع شرعا للمصرف من استقطاب أموال المستثمرين واستثمارها في التمويل بالم اربحة على أن تحديد ربح عقد البيع بالم اربحة في كل مرة مربوط بمؤشر معين. ق ارر رقم 2012/4/31/7 م التمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة 2012/11/1 م )Collateralized Murabaha Facility( الموجودات كضمان ناقشت الهيئة عقد هيكلة التمويل بالم اربحة في السلع مع رهن الصكوك البيع م اربحة وبيان الهيكلة على النحو اآلتي: ومحفظة الموجودات لضمان سداد ثمن يتفق الطرفان على إطار عام لتنفيذ عمليات البيع بالم اربحة حيث يتم تحديد الشروط وحجم المعاملة.1 ومدتها وربحها والموجودات التي تصلح أن تكون رهنا من الناحية الشرعية )مثل األسهم والصكوك( وتحديد أدنى نسبة لقيمة الرهن )Haircut( وهامش النقص في القيمة عند رد الرهن ( Variation.)Margin يشتري الطرف األول سلعا بملبغ X دوالر من سوق السلع الدولية بسداد معجل..2 يبيع الطرف األول هذه السلع إلى الطرف الثاني بالم اربحة بثمن المؤجلة X ازئدا الربح..3 4. بعد ما يتم البيع يقدم الطرف الثاني رهونا للطرف األول مع تأكيد ملكية الطرف األول لهذه الرهون قانونا لضمان الثمن والربح المؤجل. ويتسلم الطرف األول الرهن مع نقص هامش قيمته السوقية بنسبة معينة وطلب زيادة نسبة سقف معين على القيمة الحقيقية للرهن margin(.)variation 46
يبيع الطرف الثاني السلعة لطرف ثالث )المصدر رقم األول بصفته وكيال بالبيع. 2( بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو الطرف.5 6. في تاريخ االستحقاق يدفع الطرف الثاني للطرف األول الثمن والربح ويسترد الطرف الثاني الرهن وملكيته القانونية. في مدة الدين تكون أي عوائد تحققها الرهن أو محفظة موجودات الرهن ملكا للطرف الثاني كما يلتزم.7 الطرف الثاني بتقديم رهن جديد إذا تبين أن الموجودات المرهونة ال تصلح أن تكون رهنا. وفي حالة اإلخالل بذلك يعتبر الطرف الثاني مماطال مما يعطي الطرف األول الحق في طلب سداد دين الم اربحة المؤجلة حاال. وإذا لم يتم سداد دين الم اربحة للطرف األول )الدائن( يتم بيع الموجودات المرهونة وإج ارء المقاصة بين ثمن البيع والدين المترتب في ذمة الطرف الثاني. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: يجوز للمصرف االستثمار في محفظة التمويل بالم اربحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات وفقا للهيكلة المذكور أعاله بشرط أن ال يغلق الرهن على المدين وأن تكون عوائد الرهن وما يتعلق به من منافع يحول إلى المدين. االستثمار الق ارر رقم 2013/7/4/35/6 2013/7/11 م بمرابحة السلع مع حق تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند بيعها أو بيع موجوداتها لتقاسم العوائد 47
ناقشت الهيئة استفسار المصرف عن رغبته في االتفاق مسبقا وذلك عند التمويل بالم اربحة بالسلع الدولية على حق المصرف في تحويل دين الم اربحة إلى أسهم في الشركة المتمولة عند الحصول على مشتر للشركة أو موجوداتها وذلك لتقاسم عوائد البيع التي تحقق قد للدائن ربحا أكثر من الربح المحدد في عقد المداينة على أن الدائن ال يحول دينه إلى أسهم أو حقوق ملكية في الشركة إال عند إشعاره بالحصول على مشتر للشركة وقد يكون لدى المصرف علم مسبقا أن الشركة ستباع في تاريخ معين في المستقبل لوجود وعد بالش ارء من قبل طرف آخر غير أن المصرف يفضل البقاء دائنا إلى ذلك التاريخ. وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع شرعا من حصول الدائن على وعد من مدينه ببيعه أصوال أو عقا ارت أو أسهما أو غيرها بثمن معين في تاريخ معين أو خالل فترة معينة. وهذا الوعد للبيع يلزم الواعد وحده ويمنح الموعود له خيار استخدامه إذا ما أرى أن استخدامه في مصلحته كما إذا ارتفعت األسعار مثال وإال فليس ملتزما بالش ارء على أنه يجوز أن يحول الدين إلى أسهم مباشرة بعد التمويل إذا وجد مشتر للشركة أو موجوداتها أو يحول الدين إلى أسهم بعد مدة من التمويل بالم اربحة. وفي حالة تنفيذ الش ارء فإن للدائن المذكور أن يجري مقاصة بين ثمن بيع األسهم والدين الذي في ذمة المدين فيسقط الدين ويتملك المصرف أسهما في مقابله. 2013/7/11 رقم ق ارر 2013/7/4/35/14 إعادة جدولة دين المرابحة مالية لمجموعة ناقشت الهيئة رغبة المصرف في المشاركة لجدولة دين مجموعة مالية وتتمثل المسألة في أن المصرف شارك في تمويل مجمع نفذ على أساس م اربحة السلع ولظروف المتعامل المالية طلب إعادة جدول الدين. وقد تبين للهيئة أن الصفقة بها مخالفة شرعية تتمثل في طلب زيادة الدين في ذمة المدين لسبب زيادة تكلفة 48
التمويل أو االقت ارض وقد تم بيان ذلك للمعنيين مع طلب التصحيح ولكن لم يتم ذلك العتبا ارت فنية ال يمكن تفاديها. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع استثناء من بقاء المصرف في التمويل المجمع ألن الصفقة تتعلق بإعادة هيكلة لعميل متعثر وذلك مع شرط أن ال يطلب المصرف زيادة تكاليف التمويل بناء على الشرط في العقد أو كما ورد في العقد حتى لو طلبها اآلخرون وإذا حول حصته من الدين إلى طرف آخر فإنه يحولها حسب أحكام بيع الدين في الشريعة اإلسالمية. رقم ق ارر 2014/1/1/36/8 تعديل ديون المرابحة 2014/1/12 ناقشت الهيئة طلب إدارة تمويل األف ارد موافقة الهيئة على تعديل أو جدولة دين الم اربحة بالزيادة بسبب التأخير في السداد ألن المصرف يتضرر من ذلك. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: إذا ثبت دين في الذمة فال وجه شرعا بزيادته كما أن الدائن غير ملزم شرعا بإنقاصه بأي حال من األحوال. ويحق للدائن أن يتنازل عن المطالبة بالدين كله أو جزء منه من طيب نفسه. 49
ر مق ق ارر 2014/9/3/38/5 2014/9/30 م إطفاء دين ربوي بمرابحة السلع ناقشت الهيئة رغبة المصرف في إطفاء دين ربوي بإج ارء م اربحة السلع واستخدام حصيلة إعادة بيع السلع من قبل المتعامل أو نائبه في إطفاء الدين الربوي وترتب دين الم اربحة في ذمة المتعامل وسداده على أقساط شهرية. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: إذا كان المتعامل مدينا بدين ربوي ويريد أن يتخلص منه وليس لديه أصول يمكن اإلنتفاع بها مع بقاء عينها ويرغب في بيعها للبنك لسداد دينه من ثمنها أو لديه مثل هذه األصول لكنه ال يرغب في بيعها أو تأجيرها مدة طويلة فإن هذه تعتبر حالة ضرورة يجوز فيها ش ارء بضاعة ثم بيعها له م اربحة بثمن مؤجل أو يدفع على أقساط ثم تباع هذه البضاعة ويسدد القرض الربوي من ثمنها وهذ البيع يقوم به بنفسه أو عن طريق وكيل غير البائع ولطرف غير الذي اشتريت منه. ق ارر رقم 2014/9/3/38/10 2014/9/30 م التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير ناقشت الهيئة استفسار المصرف عن الدخول في تمويل للسفينة بعقد م اربحة السلع بسعر متغير. وقد تبين للهيئة أن هذه الهيكلة تقتضي أن يتم إج ارء عملية تورق منظم للمعادن بش ارء طالب التمويل معادن من المصرف 50
وبيعها بالنقد واستخدام النقد في ش ارء السفينة على أن طالب التمويل عند حلول أجل ثمن يدفع ال السداد الم اربحة المترتبة في ذمته من عملية بيع المعادن )هو التكلفة ازئدا هامش ربح( بل يرغب في تأخيره ويطلب من المصرف بموجب بنود العقد التي تجيز ذلك أن يقوم المصرف بش ارء بضاعة األولى ثم بيعها للمتعامل مع هامش ربح أعلى )أو أقل( من هامش ربح الم اربحة وتسدد األولى فقط ويسقط األصل و يترتب في ذمته أصل الم اربحة الجديدة وربحه لمدة أخرى وهكذا في كل ستة أشهر مثال. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: 1- تؤكد الهيئة على عدم جواز التمويل بالم اربحة بناء على قلب الدين وهو ترتب دين جديد أكثر في ذمة المدين مقابل إسقاط الدين القديم وهو ربا ال يجوز للمصرف التعامل به. 2- إن الشريعة ال توافق على التورق إذا كان هناك صيغ أخرى للتمويل كاإلجارة وهي الصيغ المناسبة لتمويل السفينة بربح متغير ومن جهة أخرى فإن الهيكلة المعروضة لبيع الم اربحة بربح متغير هو قلب للدين وهناك اتفاق على منع قلب الدين. وهذا الق ارر يؤكد ما جاء في ق ارر الهيئة رقم 2011/1/24/7 أن الم اربحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة هو قلب الدين مع زيادته وقد منعه مجمع الفقه اإلسالمي ويجوز حل المشكلة بش ارء عين مملوكة للمتعامل وتأجيرها له أو الدخول معه في مشاركة ملك في البضاعة التي لديه مثال أو غير ذلك من اآلليات. رقم ق ارر 2015/1/1/39/8 2015/1/7 م اعتماد عقد التعامل الرئيس للبنك المتعامل مع المصرف 51
ناقشت الهيئة مضمون هذا العقد الذي ينظم العالقة بين المصرف ومصرف المصرفية ومنها التصارف وش ارء وبيع السلع م اربحة. آخر للقيام ببعض المعامالت وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع شرعا من التعامل بالعقد المذكور على أن يتم التقيد بق ار ارت الهيئة الشرعية السابقة المتعلقة ببيع السلع م اربحة والمصارفة ونحو ذلك من المعامالت التي ينظمها هذا العقد. رقم ق ارر 2015/1/1/39 /15 2015/1/7 م مقايضة األرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة ناقشت الهيئة هيكلة مقايضة األرباح التي يطبقها بعض البنوك وهي معتمدة على وعد ببيع وش ارء سلع م اربحة مع حق إج ارء المقاصة بين الحقوق المالية المترتبة في ذمة كل طرف في أي وقت خالل سريان اإلطار العام. وعند إج ارء البيع يتم تبادل اإليجاب والقبول. وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع شرعا من التعامل بهذه الهيكلة والعقود المنظمة لها على أنه عند بيع السلع م اربحة ال يتوكل البائع نيابة عن المشتري في إعادة البيع لطرف ثالث. 52
رقم ق ارر 2015/5/2/40/12 2015/5/10 م اعتماد عقد المرابحة للبنك المتعامل مع المصرف ناقشت الهيئة عقود م اربحة السلع الدولية التابعة ألحد البنوك الذي يتعامل مع المصرف و هي مكونة ع من اتفاقية م اربحة إطارية مع عقد وكالة حيث يقوم االلمصرفبتوكيل هذا البنك لش ارء سلع ومعادن نيابة عن المصرف ولصالحه وبيعها للبنك نفسه أو لغيره وفي حال رغبة هذا البنك في ش ارء هذه السلع فيجب تبادل إشعاري اإليجاب والقبول كما هي المتطلبات الشرعية لهذا المنتج حيث يقوم الوكيل بعد ش ارء السلعة كوكيل بإرسال إشعار إلى الموكل يبين فيه رغبته في ش ارء هذه السلعة منه ويرسل المصرف له قبوال بذلك وذلك للفصل بين الضمانين. وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ال مانع شرع ا من التعامل بهذا العقد بالضوابط المذكورة أعاله. ق ارر رقم 2015/8/3/41/8 2015/8/30 م توكل المتعامل باقتناء أسهم نيابة عن المصرف وشراؤها لنفسه مرابحة ناقشت الهيئة استفسار إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في ش ارء أسهم شركة تنشط في مجال الطاقة بسلطنة عمان ثم بيعها على النحو اآلتي: 53
يشتري أ. االلمصرفعددا من أسهم الشركة المذكورة بسعر نقدي ومن ثم بيعها للمتعامل باألجل بعد إضافة نسبة من الربح على التكلفة. ب. يكتتب المتعامل بصفته وكيال للمصرف غير معلن بناء على عقد وكالة بين الطرفين. ج. بعد تخصيص األسهم يقدم المتعامل عرضا يبين فيه رغبته في ش ارء األسهم المصرف بقبول العرض وتحويل ملكية األسهم للمتعامل. من االلمصرف ويقوم د. بعد البيع وانتقال ملكية األسهم يتحمل المتعامل تبعات الملكية ومخاطرها ويقوم المتعامل أو طرف ثالث برهن األسهم لصالح المصرف لضمان سداد دين الم اربحة. ه. يلتزم المتعامل )المشتري ال ارهن( بأن تكون قيمة األسهم المرهونة %141 من الدين على أنه إذا نزل قيمة الرهن عن %141 يضيف المتعامل رهنا نقديا وأي إخفاق في هذا األمر يعطي المصرف الحق في بيع الرهن واسترداد قيمة رصيد الدين المتبقي. يدفع المتعامل و. %1 من مبلغ التمويل مرة واحدة حاال عند التوقيع على شروط التفاهم المبدئية بصفته أج ار مقابل الهيكلة واإلدارة وإعداد المستندات. وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يأتي: 1- هذه المعاملة المشار إليها ليست من باب الش ارء عبر الهامش ولكن يجوز أن تتم هذه المعاملة بحسب الصيغة التالية: أ. توكيل المصرف للمتعامل في ش ارء أسهم باسمه أو االكتتاب فيها بعد أن يكون قد قدم وعدا بش ارئها باألجل بعد تملك المصرف وقبضها له حكما )عن طريق الوكيل(. ب. إذا اشترى الوكيل األسهم باسمه فإنه يدخل في عقد م اربحة مع المصرف حيث يشتري األسهم بثمن مؤجل ويمكن أن يرسل إيجابا ويتلقى قبوال من المصرف يشتري فيه األسهم. 2- حساب األرباح يكون على المبلغ الذي دفعه المصرف أي على جزء من األسهم أما ما دفعه المتعامل فال يأخذ عليه المصرف ربحا. 54