محكمة األونروا للمنازعات Case No.: UNRWA/DT/JFO/2018/127 Judgment No.: UNRWA/DT/2020/001 Date: 12 January 2020 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب العزة ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا علي العزة ("المدعي") للطعن في انتخاب رئيس اتحاد الموظفين المحليين في مكتب إقليم األردن التابع لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه"). الوقائع 2. المدعي ھو رئيس لجنة العمال اليدويين في اتحاد الموظفين المحليين في مكتب إقليم األردن. 3. قدم المدعي رسالة إليكترونية غير مؤرخة أرسلھا رئيس اتحاد الموظفين المحليين إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم األردن وفحوى الرسالة أن رئيس اتحاد الموظفين المحليين يحث الوكالة على دعوة األعضاء ال 27 للجان الثالث إلى اجتماع يعقد في 28 مايو/أيار 2018. 4. بموجب التعميم الصادر عن مكتب إقليم األردن رقم 24/2018/J المؤرخ 6 يونيو/حزيران 2018 أعلم مدير عمليات األونروا في األردن الموظفين بعدم قانونية تغيير رئيس اتحاد الموظفين المحليين على يد رئيس ي لجنتين من لجان االتحاد كما أعلمھم أنه تقرر دعوة أعضاء اللجان الثالث للتصويت على وجوب تغيير رئيس اتحاد الموظفين المحليين أو عدمه وفي حال تقرر وجوبه ي صار إلى التصويت على طريقة االنتخاب. 5. بموجب التعميم الصادر عن مكتب إقليم األردن رقم 25/2018/J المؤرخ 7 يونيو/حزيران 2018 أعلم مدير عمليات األونروا في األردن موظفي مكتب إقليم األردن أن األعضاء ال 27 للجان الثالث انتخبوا السيد رياض زيغان رئيسا التحاد الموظفين المحليين وأنه أكد اعترافه بنتيجة االنتخابات. 6. في 9 يونيو/حزيران 2018 رفع المدعي طلب مراجعة قرار يطعن بموجبه في التعميم.J/24/2018 Page 2 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 7. في 12 أغسطس/آب 2018 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") فأرس لت إلى المدعى عليه في 14 أغسطس/آب 2018. 8. في 13 سبتمبر/أيلول 2018 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا ب 30 يوما تقويميا المادة 6(1) من القواعد اإلجرائية للمحكمة ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 16 سبتمبر/أيلول 2018. 9. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 170 المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2018 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 10. في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع رده على الدعوى ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 11. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع المدعي طلبا يعترض فيه على طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت كما التمس من المحكمة تعجيل النظر في الدعوى أرس ل طلب المدعي إلى المدعى عليه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 12. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2018) 213 المؤرخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفضت المحكمة طلب المدعي لتعجيل النظر في الدعوى وقبلت طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 13. في 21 ديسمبر/كانون األول 2018 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 23 ديسمبر/كانون األول 2018. 14. في 8 يناير/كانون الثاني 2019 رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد فأرس ل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 15. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2019) 017 المؤرخ 20 يناير/كانون الثاني 2019 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 16. في 3 أبريل/نيسان 2019 رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى فأرس لت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. Page 3 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 17. في 10 أبريل/نيسان 2019 رفع المدعي طلبا لرفع تعليقات على رد المدعى عليه فأرس ل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 18. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2019) 087 المؤرخ 21 أبريل/نيسان 2019 منحت المحكمة اإلذن للمدعي لرفع تعليقات على رد المدعى عليه. 19. في 24 أبريل/نيسان 2019 رفع المدعي تعليقاته فأرس لت إلى المدعى عليه في 25 أبريل/نيسان 2019. حجج المدعي 20. يقدم المدعي الحجج التالية: كان قرار مدير عمليات األونروا في األردن المسطور في التعميم 24/2018/J i) انتھاكا للقوانين الضابطة لالنتخابات في اتحاد الموظفين في مكتب إقليم األردن (ii ارتكب مدير عمليات األونروا في األردن تحيزا لصالح موظف آخر لكي ي نتخب رئيسا التحاد الموظفين المحليين (iii خلقت أفعال مدير عمليات األونروا في األردن بيئة عمل عدائية و (iv تدخل مدير عمليات األونروا في األردن في الشؤون الداخلية التحاد الموظفين في مكتب إقليم األردن. 21. يلتمس المدعي ما يلي: i) نقض جميع نتائج االنتخابات لمنصب رئيس اتحاد الموظفين المحليين (ii إعادة إجراء االنتخابات وفقا للطريقة التي ي طبق بھا النظام األساسي التحاد الموظفين المحليين ("النظام األساسي لالتحادات") في مكتب إقليم لبنان و (iii أن يعتذر مدير عمليات األونروا في األردن للموظفين بسبب انتھاك النظام األساسي لالتحادات. Page 4 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 حجج المدعى عليه 22. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية وذلك ألن المدعي ال يطعن في قرار إداري قابل للطعن (ii التعميم 24/2018/J ھو فعل إداري له سلطة تنظيمية وال يؤدي إلى نتائج قانونية تؤثر في بنود تعيين الموظف وشروطه (iii إن العضوية في اتحاد الموظفين المحليين وانتخاب أحد فيه ال يؤثران في بنود تعيين الموظف وشروطه ال حق للمدعي في المثول أمام المحكمة و تشكل الدعوى إساءة استخدام جلية لإلجراءات أمام المحكمة. (iv (v 23. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا وأن تفرض على المدعي تكاليف بمبلغ 500 دوالر أميركي بسبب إساءة االستخدام الجلية لإلجراءات المقامة أمام المحكمة. االعتبارات المقبولية.24 في معرض تحديد القرار الطعين على المحكمة أن تأخذ في الحسبان القصد الدقيق للمدعي وسبب استيائه في ضوء دعواه بعمومھا وكذلك طلب مراجعة القرار والملحقات التي رفعھا. في القضية الحاضرة يذكر المدعي في طلبه لمراجعة القرار أنه يطعن في قرار مدير عمليات األونروا في األردن المسطور في التعميم 24/2018/J بشأن عملية التصويت النتخاب رئيس اتحاد الموظفين المحليين..25 في ھذا التعميم المذكور المؤرخ 6 يونيو/حزيران 2018 أعلم مدير عمليات األونروا في األردن الموظفين بعدم قانونية تغيير رئيس اتحاد الموظفين المحليين على يد رئيس ي لجنتين من لجان االتحاد كما أعلمھم أنه تقرر دعوة أعضاء اللجان الثالث للتصويت على وجوب Page 5 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 تغيير رئيس اتحاد الموظفين المحليين أو عدمه وفي حال تقرر وجوبه ي صار إلى التصويت على طريقة االنتخاب. بعد االنتخابات وبموجب التعميم 25/2018/J أعلم مدير عمليات األونروا في األردن موظفي مكتب إقليم األردن أن األعضاء ال 27 للجان الثالث انتخبوا السيد رياض زيغان رئيسا التحاد الموظفين المحليين كما أعلن اعترافه بنتيجة االنتخابات. 26. رغم أن المدعي يشير إلى أنه يطعن في قرار مدير عمليات األونروا في األردن المسطور في التعميم 24/2018/J إال أن ھذا القرار كان أوليا بطبيعته ثم أدى الحقا إلى انتخاب السيد رياض زيغان رئيسا التحاد الموظفين المحليين. في ھذا المعنى ال يعد ھذا القرار في المرحلة المتوسطة قرارا إداريا قابال للطعن وال سبيل إلى الطعن فيه بصورة منفصلة عن نتائج االنتخابات. 27. عالوة على ذلك ال شك لدى المحكمة أن القصد الحقيقي للمدعي ھو الطعن في نتيجة االنتخابات التي بموجبھا أصبح السيد رياض زيغان رئيسا التحاد الموظفين المحليين لما كان ذلك تخلص المحكمة إلى أن القرار الطعين في القضية الحاضرة ھو انتخاب السيد رياض زيغان رئيسا التحاد الموظفين المحليين. 28. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.11 على اآلتي:.29 ينشأ نظام إقامة عدل يتكون من درجتين: أ) بموجب الشروط المذكورة في النظام األساسي لمحكمة األونروا للمنازعات المبسوط في النظام األساسي للموظفين رقم 4.11 وبموجب الشروط المذكورة في القواعد اإلجرائية لمحكمة األونروا للمنازعات الواردة في النظام األساسي رقم 5.11 تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكما فيھا وھي الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف: i) الطعن في قرار إداري ي زعم أنه ال يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف بما في ذلك جميع أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين ذات الصلة وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة (ii الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا. يلزم مما سبق أن الدعوى تكون مستوفية لشروط المقبولية فقط إذا كانت تطعن في قرار إداري خاضع لالستعراض القضائي. وفي ھذا المقام عر فت محكمة األمم المتحدة لالستئناف 26 في الفقرة من حكمھا Ngokeng 2014-UNAT-460 القرار اإلداري القابل Page 6 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 لالستعراض القضائي كما يلي وقد نھلت في معرض وضعھا للتعريف من معين الفقه القانوني الوارد في حكم المحكمة اإلدارية السابقة في حكمھا رقم في قضية 1157 Andronov :((2003 ھو قرار أحادي الجانب تتخذه اإلدارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ي حد ث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني وعليه يختلف القرار اإلداري عن األفعال اإلدارية األخرى كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادة بالنظام اإلداري للموظفين أو النظام األساسي للموظفين) وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية مباشرة لھا. ولما كان ذلك تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذھا وبأنھا أحادية الجانب وذات انطباق فردي وتحمل تبعات قانونية مباشرة. 30. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.8 على اآلتي:.31 يجوز للموظفين إنشاء رابطات ذات ھيئات مالئمة بغرض ضمان التواصل بينھم وبين المفوض العام. ويحق لممثلي رابطات الموظفين تقديم المقترحات للمفوض العام بھدف تحسين وضع الموظفين من حيث ظروف عملھم وظروفھم المعيشية عموما. تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 1.108 المعنية باتحادات الموظفين على ما يلي: 1. يجوز للموظفين تشكيل رابطات ت سمى اتحادات ألغراض النظام األساسي للموظفين رقم 1.8 شريطة أن يطمئن المفوض العام إلى أن النظام األساسي لالتحاد من ھذا القبيل يتوافق وااللتزامات ذات الصلة المترتبة على الموظفين بموجب الفصل األول من النظام األساسي للموظفين ويجب أيضا أن ينص النظام األساسي على انتخاب الممثلين على األقل مرة كل ثالث سنوات بطريقة تضمن التمثيل السليم والعادل للموظفين. ويجب الحصول على موافقة المفوض العام قبل أي إعادة ترتيب للوحدات االنتخابية. 2. تضع االتحادات نصب عينھا تعزيز حقوق الموظفين ورفاھھم والدفاع عنھا مع االحترام الدائم لمھام الوكالة وأھدافھا. 3. يجوز للمفوض العام بعد التشاور مع االتحادات س ن قنوات االتصال مع اإلدارة. 4. (أ) ينشأ اتحاد موظفين بفعل نظام أساسي ينشره المفوض العام. 32. ينص النظام األساسي لالتحادات على ما يلي: Page 7 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 4. يكون التمثيل في ھيئات االتحادات وفقا للنسب التالية: أ. مجالس القطاعات (i) الخدمات العامة: ممثل عن كل 25 موظفا (ii) العمال اليدويون: ممثل عن كل 25 موظفا (ii) المعلمون: ممثل عن كل 50 معلما (الكسور التي تزيد على الثلثين ت حسب واحدا) ملحوظة: يجوز لمدير اإلقليم تعديل األرقام بناء على توصية من المجلس التنفيذي/لجان القطاعات. ب. لجان القطاعات: 7 ممثلون 9 ممثلون 11 ممثال (i) الخدمات العامة: (ii) العمال اليدويون: (iii) المعلمون المجلس التنفيذي ممثالن 3 ممثلون 4 ممثلون (i) الخدمات العامة: (ii) العمال اليدويون: (iii) المعلمون 33. تنص لوائح النظام األساسي لالتحادات على ما يلي: 3. يكون االنتخاب باالقتراع السري..6 4. يكون كل موظف محلي في األونروا في الفئات "A" و"" p و" X " مؤھال للتصويت في وحدته االنتخابية. 5. يكون كل موظف محلي في األونروا في الفئة "A" والفئة "P" مؤھال للترشح لالنتخابات لعضوية االتحاد المعني. (أ) يعين مدير اإلقليم أو مدير شؤون الموظفين أو رئيس فرع البحث عن الكفاءات (في عم ان) حسب االقتضاء ثالثة مسؤولي اقتراع بالتنسيق مع االتحاد المعني على أن ي نصب أحد ھؤالء المسؤولين الثالثة رئيسا لھم. [...] Page 8 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 (ث) يبقى مسؤولو االقتراع في منصبھم إلى حين تعيين مسؤولي اقتراع جدد. [...].8 [...] (ث) على مسؤولي االقتراع اتخاذ الترتيبات لضبط االنتخابات حسب األصول. وتوضع أوراق التصويت في صناديق االقتراع في الوحدة االنتخابية ذات الصلة. (ج) على مسؤولي االقتراع ضمان فتح جميع أوراق التصويت وعدھا حسب األصول ويجوز أن يحضر ذلك المرشحون أو ممثلوھم. يضع مسؤولو االقتراع الرئيسيين ملخصا لألصوات ثم ت رسل النتائج إلى مدير اإلقليم أو مدير شؤون الموظفين أو رئيس البحث عن الكفاءات في فرع الرئاسة العامة (في عم ان) حسب االقتضاء مع إرسال نسخة إلى رئيس االتحاد المعني. [...].34 9. تشكل ھذه اللوائح جزءا ال يتجزأ من النظام األساسي التحادات من النظام األساسي 3.4 الموظفين المحليين وذلك وفقا للمادة لالتحادات. يتجلى من النصوص المقتبسة أعاله من النظام األساسي لالتحادات ولوائحه االنتخابية أن الوكالة تساعد اتحادات الموظفين عبر مديري األقاليم في تنظيم انتخاباتھم غير أن ھذا الدور ليس جوھريا ألن مسؤولي االقتراع يشرفون على االنتخابات ومن يجري االنتخابات ھي اللجنة العليا المشكلة وفقا للوائح االنتخابية للنظام األساسي لالتحادات..35 في القضية الحاضرة ما كان من مدير عمليات األونروا في األردن بعد االنتخابات وتسلمه تقرير اللجنة العليا إال أن أعلن انتخاب السيد رياض زيغان رئيسا التحاد الموظفين المحليين وعبر عن اعترافه بذلك وذلك في التعميم 25/2018/J. بناء على ذلك تقضي المحكمة أن إعالن مدير عمليات األونروا في األردن نتائج االنتخابات واعترافه بھا في التعميم 25/2018/J ليسا بقرارين إداريين اتخذتھما الوكالة فقد اقتصر إعالن مدير عمليات األونروا في األردن على نشر نتيجة مستوفية لشروط المقبولية. انتخابات أجريت ضمن اتحاد موظفين وعليه الدعوى غير Page 9 of 10
Judgment No. UNRWA/DT/2020/001 طلب المدعى عليه لفرض تكاليف على المدعي 36. يلتمس المدعى عليه فرض تكاليف على المدعي بزعم اإلساءة الجلية لإلجراءات المقامة أمام المحكمة وذلك ألن المدعي يلتمس استعراضا قضائيا لقرار يظھر جليا أنه ال يستوفي شروط المقبولية. أوال ترى المحكمة أن سبب عدم استيفاء القرار الطعين لشروط المقبولية أمام المحكمة ربما لم يكن واضحا كفاية للمدعي ثانيا تذك ر المحكمة الوكالة أن محكمة األمم المتحدة لالستئناف قضت باتساق أن الغرض من مراجعة القرار ھو منح الوكالة الفرصة لتصويب أي أخطاء في القرار اإلداري بحيث ال يغدو االستعراض القضائي للقرار اإلداري ضروريا (الفقرة 42 من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2013-UNAT- Pirnea ( 311 بيد أن الوكالة آثرت عدم الرد على طلب المدعي لمراجعة القرار. ولو ردت الوكالة ردا شافيا ووافيا على طلب المدعي لمراجعة القرار لربما ساعد ذلك على تحاشي رفع ھذه الدعوى غير المستوفية لشروط المقبولية. لما كان ترفض المحكمة طلب المدعى عليه لتغريم المدعي. الخالصة 37. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: الدعوى مردودة. حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2020 أدخ ل في السجل بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2020 لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 10 of 10