رقم القضية لدى جلنة الفصل 34/122 نوع الدعوى مدنية قرار جلنة الفصل النهائي رقم قرار جلنة الفصل 2027 /ل / د 2017/1 م لعام 1438 ه التصنيف التالعب بالقوائ

ملفّات مشابهة
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

إخل. رقم القضية لدى جلنة الفصل 13/321 نوع الدعوى إدارية قرار جلنة الفصل النهائي رقم قرار جلنة الفصل 3343 /ل/د 2134/3 لعام 3311 ه التصنيف تظلم من قرار

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

األمانة العامة جائزة اتحاد المهندسين العرب الالئحة الشروط واإلجراءات جائزة أفضل بحث علمي أو مشروع وطني في مجال التعليم الهندسي لعام 8102

مـــــن: نضال طعمة

2

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>


الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

1

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

PowerPoint Presentation

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

التقديم الإلكتروني

Diapositive 1

يونيو 7102 املوجز البياني لالقتصاد السعودي ملخص االقتصاد الفعلي: تشير البيانات االقتصادية إلى بعض التحسن الطفيف في أبريل حيث قفزت تعامالت نقاط البيع ب

نموذج توصيف مقرر دراسي

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Our Landing Page

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

سياسات اإلعالن في بوابة جامعة الملك سعود اإللكترونية

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه م الصفحة 1 من 21

Deemah

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Joint Annual Meetings of

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي التقرير 2018 السنوي للحصول ع ى شروط وأحكام الصندوق ولالطالع ع ى كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة فالكم

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

عرض تقديمي في PowerPoint

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Microsoft Word - Ja doc

بسم الله الرحمن الرحيم

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

السؤال الأول: ‏

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

GASCO

قانون احتادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من إصدارات معهد ديب القضايئ إعداد قسم الدراسات والبحوث الطبعة األو

تقرير قطاع التأمني أغسطس 2016 الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير نظرة على قطاع التأمين سجل قطاع شركات التأمين في المملكة العربية السعو

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

نـمو المتعلم

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

نموذج السيرة الذاتية

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

عناوين حلقة بحث

PowerPoint Presentation

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

نبذة عن املركز : نتشرف نحن مركز تميز اإلنشاءات لالستشارات الهندسية بمشاركة سعادتكم في تحقيق إنجازاتكم وتطلعاتكم بما نستطيع من إمكانيات وتحالفات, وبشرا

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات

المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

Untitled

مبادئ حماية عمالء شركات التمويل

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

السادة وگاالت اإلعالن والعمالء احملترمني املوضوع اسعار اإلعالنات لعام ابتداء من ابريل Subject Rate card 2015 starting from April تهديگم شرگة ال

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

Student Presentation

نظرية الملاحظة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

بجسكو بأعين الصحافة

النسخ:

رقم القضية لدى جلنة الفصل 34/122 نوع الدعوى مدنية قرار جلنة الفصل النهائي رقم قرار جلنة الفصل 2027 /ل / د 2017/1 م لعام 1438 ه التصنيف التالعب بالقوائم املالية لتضليل املستثمر تاريخ صدور القرار 1438/12/21 ه املوافق 2017/09/12 م سبب النهائية تعويض املدعي الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن املدعي تقدم إىل اللجنة يف تاريخ 1434/05/21 ه بصحيفة دعوى ضد كل من/ هيئة السوق املالية والشركة املدعى عليها الثانية واملدعى عليه الثالث جاء فيها ما نصه: "دخلت يف الشركة املدعى عليها الثانية من خالل أسهم اكتتاب عددها )46( سهم مبحفظة رقم ( - - -( بنك )أ( وشراء أسهم فيها لالستثمار بتاريخ -11 14-2011 م بعدد )10000( سهم وهي اآلن بعدد )5362( سهم مبحفظة رقم ( - - -( بنك )ب( بعد التصرف يف جزء منها. وبسبب إيقاف الشركة املدعى عليها الثانية عن التداول من قبل هيئة سوق املال تضررت ومنعت من التصرف يف أسهمي اليت أملكها يف الشركة املدعى عليها الثانية مما كبدني خسائر مالية كبرية جدا بدون أن يكون لي ذنب يف أسباب هذا اإليقاف. فهيئة سوق املال مل تقم بدورها املنوط بها حبماية واحملافظة على أموال صغار املتداولني فبدال من أن تقوم مبحاسبة جمالس إدارة الشركة واملسريون ألعماهلا قامت مبعاقبة صغار املساهمني من خالل إيقاف الشركة املدعى عليها الثانية عن التداول واملنع من التصرف يف أمواهلم بدون ذنب اقرتفوه. وكذلك الشركة املدعى عليها الثانية ممثلة يف جملس إدارتها مل حتافظ أو تراعي حقوق املساهمني أو رأس مال الشركة املدعى عليها الثانية ناهيك عن األرباح بل قامت بالتغرير بهم من خالل إعالنات متوالية ومغرية عن توقيع مناقصات أو توقيع اتفاقيات او التوصل التفاقيات للحصول على تسهيالت بنكية أو شراء سفن أو االستحواذ على شركات مببالغ كبرية تقارب رأس مال الشركة املدعى عليها الثانية وهي كالتالي: )مرفق بيان(. كذلك ما قام به بعض املالك املؤسسون من بيع بعض أو جزء من أسهمهم او التخلص منها يثري الشك والريبة كمثال عضو جملس إدارة الشركة )املدعى عليه الثالث( قبل فرتة من إيقاف الشركة املدعى عليها الثانية فسبحان اهلل الشركة املدعى عليها الثانية كانت قبل االكتتاب حتقق أرباح مالية كبرية جدا وبعد االكتتاب وعالوة االصدارة يتآكل رأس ماهلا وتتعرض لإلفالس وكل ذلك من حقوق املساهمون! الطلبات: أطالب باسرتداد قيمة األسهم 1

وتعويضي عن خسائري بأعلى سعر وصل له سهم الشركة املدعى عليها الثانية حيث إن رأس مالي اقرتضته لالستثمار وبسبب إعالنات الشركة املدعى عليها الثانية املغرية عن املشاريع اجلديدة اليت دخلتها أو سوف تدخلها واملبالغ اخليالية هلا واليت تعادل أو تقارب رأس املال أغراني يف االستثمار بأسهم الشركة املدعى عليها الثانية. هذا خالف ما عانيته من ضايقه مالية ومعنوية ونفسية واسرية بسبب اخلسائر و إلا يقاف. وحماسبة كل املتسببني يف خسائر الشركة املدعى عليها الثانية وتآكل راس ماهلا رغم عالوة اإلصدار الكبرية جدا واليت تقدر )60( ريال وكذلك رغم املشاريع واملناقصات الكثرية اليت دخلتها الشركة املدعى عليها الثانية". ومت تزويد املدعى عليها األوىل والشركة املدعى عليها الثانية واملدعى عليه الثالث بنسخة من صحيفة الدعوى رفق خطابات اللجنة املؤرخة يف 1434/05/29 ه بطلب جوابهم عنها. ويف تاريخ 1434/06/28 ه وردت اللجنة مذكرة جوابية من املدعى عليها األوىل جاء فيها ما نصه: "جوابا على ما أثاره املدعي يف الئحة الدعوى بأن قرار اهليئة إيقاف تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية قد أدى إىل تضرره وتكبده خسائر كبرية وبأن اهليئة مل تقم بدورها املنوط بها حبماية أموال صغار املساهمني واحملافظة عليها ومطالبته باسرتداد قيمة األسهم وتعويضه عن خسائره بأعلى سعر وصل إليه سهم الشركة املدعى عليها الثانية. نود اإلفادة بداية أنه فيما يتعلق مبا ذكره املدعي بأن إيقاف اهليئة لتداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية قد أدى إىل تضرره وتكبده خسائر كبرية وبأن اهليئة مل تقم بدورها املنوط بها حبماية أموال صغار املساهمني واحملافظة عليها فإن الفقرة )أ( من املادة السادسة من نظام السوق املالية )النظام( بينت صالحيات اهليئة يف تنفيذ مهامها النظامية حيث نصت الفقرة الفرعية )7( من الفقرة املشار إليها أعاله على أن من صالحيات اهليئة: منع أي أوراق مالية يف السوق أو تعليق إصدارها أو تداوهلا إذا رأت اهليئة ضرورة ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة )أ( من املادة اخلامسة والثالثني من قواعد التسجيل واإلدراج من أنه: جيوز للهيئة تعليق اإلدراج أو إلغاؤه يف أي وقت حسبما تراه مناسبا يف أي من احلاالت اآلتية: 1( إذا رأت ضرورة ذلك حلماية املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم. 2( إذا أخفق املصدر إخفاقا تراه اهليئة جوهريا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة يف مواعيدها. 4( إذا رأت أن مستوى عمليات املصدر أو أصوله ال تسوغ التداول املستمر ألوراقه املالية يف السوق.... وعليه يتبني أن تعليق تداول أي ورقة مالية أو منعها أو إلغاء إدراجها يف السوق املالية السعودية )تداول( مبا فيها أسهم الشركة املدعى عليها الثانية حمل الدعوى خيضع للمعايري املذكورة وتطبق بشكل متساو على الشركات املدرجة يف السوق كافة وأن اهليئة مارست مهامها وفقا لصالحياتها ومسؤوليتها املنصوص عليها يف النظام حيث مت تعليق 2

تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية بسبب عدم إعالنها عن قوائمها املالية مما يعد خمالفة ملا هو منصوص عليه يف النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة عن جملس اهليئة يف هذا الشأن إضافة إىل جتاوز خسائرها املرتاكمة ثالثة أرباع رأس ماهلا مما يؤثر يف سالمة وضعها املالي ويتطلب اختاذ االجراءات النظامية الالزمة. وأما ما يتعلق مبطالبة املدعي باسرتداد قيمة األسهم وتعويضه عن خسائره بأعلى سعر وصل إليه سهم الشركة املدعى عليها الثانية فإنه من املعلوم أن املسؤولية عن التعويض ال تتحقق اال بتوافر أركانها املتمثلة يف اخلطأ والضرر وعالقة السببية وحيث مل يثبت يف الدعوى ما يوجب مسؤولية اهليئة عن ذلك فال يصح معه مطالبتها بالتعويض. وعليه فإن اهليئة تطلب من اللجنة املوقرة احلكم برد الدعوى". ويف تاريخ 1434/07/04 ه وردت اللجنة مذكرة جوابية من الشركة املدعى عليها الثانية جاء فيها ما نصه: "أوال : قصور يف حترير الدعوى: 1 اشتملت الئحة الدعوى على دعويني م ختلفتني من حيث طبيعتهما وأطرافهما والنظام ذو العالقة أحدهما )دعوى املسؤولية( ضد إدارة الشركة املدعى عليها الثانية واألخرى دعوى املسؤولية التقصريية ضد جهة أ خرى غري حمددة حيث وردت بالنص اآلتي: كذلك ما قام به املالك املؤسسون من بيع بعض أو جزء من أسهمهم أو التخلص منها يثري الشك والريبة كمثال عضو جملس إدارة الشركة )املدعى عليه الثالث( قبل فرتة من إيقاف الشركة املدعى عليها الثانية.. إخل. ومل ت سم الئحة الدعوى هؤالء امل الك الرئيسيون وإمنا اقتصرت على ذكر اسم أحدهم على سبيل املثال فحسب. ومعلوم أن امل دعى عليهم جيب أن حيددوا باالسم وال يسوغ النص على إيراد اسم أحد امل دعى عليهم على أنه على سبيل املثال. ومن ذلك يتضح أن الئحة الدعوى مشوبة بعيب االزدواجية والغموض األمر الذي ي مثل خلال جسيما يف حتريرها. 2 بالرغم من وجود دعويني م ختلفتني يف الئحة الدعوى كما هو موضح أعاله إال أن الئحة الدعوى أوردت )املطالبات( بصورة م جملة فلم ت فرق بني امل دعى عليهم من حيث املسؤولية عن الضرر ومل ت بني حجم الضرر حمل امل طالبة. 3 فيما يتعلق باملدعى عليه رئيس جملس اإلدارة )املدعى عليه الثالث( اقتصرت الالئحة على العبارة اآلتية:... كذلك ما قام به بعض املالك املؤسسون من بيع بعض أو جزء من أسهمهم أو التخلص منها يثري الشك والريبة كمثال عضو جملس إدارة الشركة )املدعى عليه الثالث( قبل فرتة من إيقاف الشركة املدعى عليها الثانية...إخل. ومل توضح الئحة الدعوى وجه اخلطأ ومل تورد أدلة إثباته. ومن املعلوم أن جمرد االدعاء بأن التصرف )يثري الشك والريبة( ال يكفي لتسويغ إقامة دعوى املسؤولية. ولذا فإننا نطلب رد الدعوى الفتقارها إىل التحرير الصحيح. ثانيا : عدم االختصاص الوالئي بالنسبة لالدعاء ضد الشركة املدعى عليها الثانية: مع متسكنا مبا ورد يف البند )أوال ( من طلب رد الدعوى إال أننا وعلى سبيل االحتياط ن شري إىل أنه بالنسبة إىل الدعوى ضد 3

الشركة املدعى عليها الثانية فقد ورد االدعاء عليها بالصيغة اآلتية: وكذلك الشركة املدعى عليها الثانية ممثلة يف جملس إدارتها.. إخل. وم قتضى ذلك أن هذه الدعوى عبارة عن نزاع بني م ساهم يف شركة م ساهمة وبني إدارة الشركة )دعوى املسؤولية(. وملا كانت هذه الدعاوى م نظمة يف نظام الشركات وعلى وجه اخلصوص املواد )76 77 78 75( فإنها تكون خارج االختصاص الوالئي للجنة الفصل يف منازعات األوراق املالية. وسبق أن أصدرت اللجنة قرارات تؤيد ذلك من ذلك القرار رقم ) 908 /ل/د 2011/1 م( لعام 1432 ه املؤيد من جلنة االستئناف بالقرار رقم ) 436 /ل.س( لعام 1433/2012 ه القاضي بعدم اختصاص اللجنة بالنظر يف املنازعات اخلاضعة لنظام الشركات وورد فيه العبارة اآلتية:..مما يكون معه النظر يف املنازعات اخلاضعة لنظام الشركات من اختصاص جهة قضائية أ خرى وأن احلكم بعدم االختصاص الوالئي يتصل بالنظام العام األمر الذي يتعني على اللجنة التصدي له من تلقاء نفسها ولو مل ي ثره اخلصوم. وكذلك قرار اللجنة رقم ) 1151 /ل/دا/ 2013 م( لعاد 1434 ه الذي ورد يف أسبابه:... وحيث إن النظر يف الدعاوى الناشئة عن اخلالفات بني أحد مساهمي الشركات املساهمة وبني إدارة الشركة املدعى عليها الثانية ال يدخل يف نطاق والية اللجنة قضائيا إعماال لنص املادة اخلامسة والعشرين من نظام السوق املالية.. إخل. ثالثا : اخلالصة والطلبات: تأسيسا على ما ورد أعاله نطلب من مقام اللجنة احلكم باآلتي: أ طلب أصلي: رد الدعوى الفتقارها للتحرير. ب طلب احتياطي: 1 رد الدعوى ضد الشركة املدعى عليها الثانية لعدم االختصاص الوالئي. 2 رد الدعوى ضد عضو جملس اإلدارة )املدعى عليه الثالث( الفتقارها للتحرير ولعدم االختصاص الوالئي بالنظر إىل أن الدعوى أ قيمت عليه بصفته عضو )رئيس( جملس اإلدارة". ومت تزويد املدعي بنسخة من املذكرة اجلوابية للمدعى عليها األوىل ونسخة من املذكرة اجلوابية للشركة املدعى عليها الثانية رفق خطابي اللجنة املؤرخني يف 1434/07/16 ه. ويف تاريخ 1434/07/26 ه عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى حضرها املدعي أصالة. كذلك حضرها ممثال عن هيئة السوق املالية... مبوجب خطاب رئيس جملس هيئة السوق املالية رقم )2824/9( وتاريخ 1434/7/11 ه. وحضرها وكيل الشركة املدعى عليها الثانية. فيما مل حيضر املدعى عليه الثالث أو وكيل عنه رغم ثبوت تبليغه مبوعد هذه اجللسة حبسب ما هو مثبت يف أوراق الدعوى. وافتتحت اللجنة اجللسة بسؤال املدعي هل لديه مزيد بيان حول دعواه فأجاب بأنه ليس لديه إضافة يف هذه اجللسة وأنه سيتقدم برد مكتوب على ما تسلمه من مذكرات رد من كل من هيئة السوق املالية و الشركة املدعى عليها الثانية. وبسؤاله عن األسهم حمل الدعوى والكيفية اليت آلت بها إىل ملكه أجاب بأن لديه كشفا يتضمن بيانا باألسهم حمل الدعوى من حيث عددها 4

وتاريخ شراءها وزودت اللجنة ممثل املدعى عليها األوىل ووكيل الشركة املدعى عليها الثانية بنسخ منه. وبسؤاله عن حتديد أساس دعواه على كل من املدعى عليهم يف هذه الدعوى أجاب بأنه بالنسبة إىل املدعى عليها هيئة السوق املالية فإن دعواه تتعلق بإجازاتها لعالوة االصدار اخلاصة باألسهم حمل الدعوى وتقييمها ألصول الشركة املدعى عليها الثانية بشكل مرتفع وأما بالنسبة إىل الشركة املدعى عليها الثانية فإن الشركة كانت تقدم ميزانيات تبني أنها حتقق رحبية عالية ولكن بعد طرحها للتداول تعرضت للخسائر حتى تآكل رأس املال ولذلك قام باستثمار رأس ماله يف هذه الشركة املدعى عليها الثانية بناء على ما سبق أن أعلنته من حتقيق أرباح مرتفعة وأثناء التداول على سهمها كانت الشركة املدعى عليها الثانية تقوم بإعالنات مضللة على خالف الواقع. وبالنسبة إىل املدعى عليه الثالث فإنه رئيس جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية. وبسؤاله عن طلباته يف مواجهة كل من املدعى عليهم أجاب بأنه يطالب كل منهم بالطلبات السابقة اليت سبق أن بينها يف الئحة دعواه وأنه يطالب بتعويضه عن أسهمه بأعلى سعر وصله السهم. ثم توجهت اللجنة إىل وكيل الشركة املدعى عليها الثانية بسؤاله عن تسلمه ملذكرة التبليغ للمدعى عليه الثالث املرسلة إليه يف تاريخ 2013/5/19 م فأجاب بأنه ال يذكر تسلمه لتبليغ حضور هذه اجللسة عن املدعى عليه الثالث وأنه وكيل شرعي عن املدعى عليه الثالث غري أنه مل حيضر صك الوكالة يف هذه اجللسة ألنه مل يكن يعلم بأنه مت تبليغه بشأن هذه اجللسة وقد طلبت اللجنة من وكيل الشركة املدعى عليها الثانية بأنه وفقا ملا قرره يف هذه اجللسة بأنه أيضا وكيل عن املدعى عليه الثالث - أن يقدم للجنة وكالة عنه وردا على الئحة املدعي. وبسؤال ممثل املدعى عليها األوىل/ هيئة السوق املالية عن رده على ما ذكره املدعي يف هذه اجللسة أجاب بأنه يطلب االمهال للعودة إىل اهليئة ومن ثم تقديم رد مكتوب بشأن ذلك. وبسؤال وكيل املدعى عليها الثانية عن الفرتة اليت حتولت فيها الشركة املدعى عليها الثانية من الربح إىل اخلسارة واألسباب اليت أدت بها إىل حتقيق خسائر كما يذكر املدعي فأجاب بأنه سوف يقدم للجنة ردا مكتوبا على ذلك وأضاف أنه يطلب االستفسار من املدعي عما إذا كان مكتتبا أو أنه اشرتى األسهم حمل الدعوى بعد ذلك فأجاب املدعي بأنه مكتتب إذ إنه اكتتب بأسهم الشركة املدعى عليها الثانية عند طرحها لالكتتاب وأيضا قام بشراء أسهم أخرى بعد ذلك وقد بني ذلك يف صحيفة دعواه. وبذلك قررت اللجنة إمهال املدعي مدة اسبوعني من تاريخ هذه اجللسة لتزويدها برد على ما سبق أن تقدمت به كل من هيئة السوق املالية والشركة املدعى عليها الثانية من ردود وما ورد يف هذه اجللسة من ردود من املدعى عليهما وإمهال كل من املدعى عليها هيئة السوق املالية و الشركة املدعى عليها الثانية 5

مدة أسبوعني من تاريخ تسلم مذكرة املدعي اجلوابية اليت سيقدمها. وحيث اختتم أطراف الدعوى أقواهلم قررت اللجنة اختتام اجللسة. ويف تاريخ 1434/08/08 ه وردت اللجنة مذكرة من املدعي ردا على مذكرة الشركة املدعى عليها الثانية اجلوابية جاء فيها ما نصه: "أشارت الشركة املدعى عليها الثانية يف ردها إىل أن هناك قصور يف حترير الدعوى حيث اشتملت الئحة الدعوى على دعويني خمتلفتني وأنها مشوبة باالزدواجية والغموض. واملطالبة برد الدعوى لعدم االختصاص وبأن هذه الدعاوي ختضع لنظام الشركات. أوال : أود أن أشري إىل أن نظام السوق املالية كفل للجنة الفصل يف منازعات االوراق املالية النظر يف مثل هذه القضايا يف مادته التاسعة واالربعون الفقرة )أ( يعد خمالفا ألحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل او يشارك يف أي جراء يوجد انطباعا غري صحيح او مضلال بشأن السوق أو األسعار أو قيمة أي ورقة مالية بقصد إجياد ذلك االنطباع أو حلث االخرين على الشراء او البيع او االكتتاب يف تلك الورقة أو اإلحجام عن ذلك أو حلثهم على ممارسة أي حقوق متنحها هذه الورقة أو االحجام عن ممارساتها. وحيث إن ما قامت به الشركة املدعى عليها الثانية يف نشرة االكتتاب من تقييم األصول مببالغ ضخمة جدا وعالوة إصدارة كبرية تقدر ب )60( ريال للسهم الواحد وتقديم ميزانيات آلخر ثالث سنوات قبل االكتتاب تشري إىل منو كبري وهائل يف القفزات الرحبية للشركة خالل اعوام 2005 و 2006 و 2007 على التوالي حيث وصلت رحبية السهم يف عام 2007 م إىل )6.35( ريال بينما كانت )0.94( ريال يف عام 2005 م. بينما نتفاجأ بقيام كبار املالك املساهمون باهلروب بعد االكتتاب بعد أن تبني هلم واقع الشركة املدعى عليها الثانية احلقيقي ببيع أسهمهم اليت كانوا ميلكونها يف الشركة املدعى عليها الثانية نتيجة ملا لديهم من أخبار عن مستقبل الشركة املدعى عليها الثانية الكارثي. أما خبصوص جمالس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية فهم املعنيون بقيادة الشركة وتنمية مواردها وزيادة مداخيلها واستمرار رحبيتها واحملافظة على رأس ماهلا وموجوداتها وهذا ما مل تقوم به تلك اإلدارات بل ساهمت يف خسائرها وتآكل رأس ماهلا وتالشي أصوهلا من خالل اعرتاف إدارة الشركة املدعى عليها الثانية باملنافسة ودخول مشاريع وتنفيذها بأعلى من سعر التكلفة!! فأين تلك اإلدارة أو الفريق املؤهل الذي ميتلك خربة طويلة حيث ذكرت الشركة املدعى عليها الثانية يف نشرة االكتتاب بأن لديها فريق مؤهل ميتلك خربة طويلة يف جمال تطوير األعمال والتسويق وإدارة العقود )6 1 1( فهل يعقل أن شركة عائلية عريقة حتمل اسم مالكها ومتتلك من اخلربة الكثري ال جتد من حيسن إدارتها أو على األقل يقوم بتسيريها فقط كالسابق! فعلى األقل إن مل يستطع أن حيقق هلا زيادة يف األرباح يسعى أال ختسر. وهل قامت الشركة املدعى عليها الثانية بالتقيد حسب ما جاء يف النظام وبشكل واضح وصريح يف املادة اخلامسة و ألا ربعون الفقرة )ب 3(: 6

تقوم إدارة الشركة املصدرة للتطورات احلالية واملتوقعة وأي احتماالت مستقبلية ميكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها املالي حسب ما تنص علية القواعد الصادرة من اهليئة. واملادة السادسة و ألا ربعون الفقرة )أ( من النظام على: على اجلهة املصدرة لألوراق املالية إبالغ اهليئة خطيا عند علمها حبدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار األوراق املالية املصدرة من قبلها. وإذا كان هلا ورقة مالية متداولة يف السوق فيجب إبالغ السوق بهذه التطورات خطيا. وكيف تربر لنا الشركة املدعى عليها الثانية سبب قيام كبار املالك باخلروج من الشركة املدعى عليها الثانية ببيع أسهمها إال يف حال امتالكهم أو اطالعهم على معلومات داخلية مكنتهم من التخارج من أسهم الشركة املدعى عليها الثانية يف الوقت املناسب قبل إعالن إفالسها. وأيضا كيف تربر الشركة املدعى عليها الثانية قيام جملس إدارتها دفع أكثر من 14 مليون ريال ألعضاء جملس اإلدارة للعام املالي 2011 م رغم خسارة الشركة املدعى عليها الثانية 1109.4 مليون ريال! وهل يعترب ذلك مكافأة على إجنازهم أم ماذا! وعلية تتبني مسئولية الشركة املدعى عليها الثانية وجمالس إدارتها يف التفريط يف األمانة اليت اؤمتنوا عليها باحملافظة على رأس مال الشركة املدعى عليها الثانية وحفظ حقوق وأموال املساهمني واملكتتبني. لذا أطالب بإزالة الضرر الواقع علي وتعويضي عن ذلك وحماسبة املسؤولني عن ذلك". ويف ذات التاريخ وردت اللجنة مذكرة من املدعي ردا على املذكرة اجلوابية للمدعى عليها األوىل وقد جاء فيها ما نصه: " أشارت هيئة السوق املالية يف ردها على أن إيقاف الشركة املدعى عليها الثانية جاء استنادا اىل املادة السادسة الفقرة )أ( من نظام السوق املالية بينما مل تتطرق إىل مسؤوليتها عن محاية وحفظ حقوق املساهمني والذي نص علية نظام السوق املالية يف املادة اخلامسة الفقرة )أ( والذي ينص على ان تكون اهليئة هي اجلهة املسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام هذا النظام ويف سبيل ذلك تقوم اهليئة مبا يلي: )4( محاية املواطنني واملستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غري العادلة أو غري السليمة أو اليت تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب. وحيث إن قبول اهليئة وموافقتها على نشرة اكتتاب الشركة املدعى عليها الثانية ومباركتها لعالوة اإلصدار العالية واليت تقدر بسته أضعاف رسوم اإلصدار يدل على ان اهليئة فرطت بل مل حتافظ على تلك احلقوق اليت كفلها النظام قبل التداول وليس بعد أن تآكل رأس مال الشركة املدعى عليها الثانية. وكذلك مل متارس اهليئة صالحيتها وحتاسب جمالس ادارات الشركة املدعى عليها الثانية )قبل حدوث الكارثة وجتاوز خسائر الشركة املدعى عليها الثانية املرتاكمة ثالثة أرباع رأس ماهلا( اليت نص عليها النظام يف املادة السادسة الفقرة )9( إضافة إىل ما ورد يف األنظمة األخرى ذات العالقة للهيئة وضع املعايري والشروط الواجب توفرها يف مدققي 7

احلسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق واملركز وسجالتهما وشركات الوساطة وصناديق االستثمار والشركات املساهمة املدرجة يف السوق. وللهيئة مع مراعاة مسؤوليتها اإلشرافية احلق يف تفويض هذه املسؤولية إىل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. وكذلك يف املادة العشرون الفقرة )ج( تشمل أهداف السوق ما يلي: )1( التأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته الفنية ومعلومات األوراق املالية املدرجة يف السوق. هذا خبالف عدم املعرفة أو وضوح أسس التقييم اليت قيمت بها أصول الشركة املدعى عليها الثانية عند االكتتاب فحتى اآلن ال نعلم ما هي تلك األسس اليت مت مبوجبها التقييم أو املعادالت احملاسبية اليت اعتمد عليها تقييم األصول وتضخيم املوجودات و ألا رباح واليت تسببت يف رفع عالوة اإلصدار بستة أضعاف رسوم اإلصدار للسهم الواحد ومن املسؤول عنه لشركة نشاطها مقاوالت مدنية وهندسية وميكانيكية يف قطاعات النفط والغاز والبرتوكيماويات وصناعة احلديد فكيف تآكلت املعدات أو تالشت اآلليات! وحنن يف زمن طفرة املقاوالت وذروة نشاط املشاريع اإلنشائية ويف أهم وأكرب قطاعات الطاقة يف العامل! ويبقى السؤال األهم ما هي اإلجراءات اليت قامت اهليئة بها أو اختذتها )غري معاقبة صغار املتداولني بإيقاف السهم( بعد أن تبني هلا )بالنتائج( أن الشركة املدعى عليها الثانية قامت على معلومات كان من نتائجها تعرضها خلسائر مرتاكمة تآكل بسببها أكثر من ثالثة أرباع رأس املال وهل قامت اهليئة بالعودة ومراجعة والتدقيق على نشرة اإلصدار بعد أن تبني هلا ما آلت إليه حالة الشركة املدعى عليها الثانية املالية ومساءلة املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وحماسبة جمالس إدارات الشركة املدعى عليها الثانية وغريهم ممن ساهم أو شارك يف مترير االكتتاب وتربير عالوة اإلصدار أو تسبب يف حتويل أرباح الشركة إىل خسائر بناء على نظام السوق املالية يف الفصل السابع )اإلفصاح( املادة الرابعة واالربعون يف الفقرة )ب( الذي نص إذا احتوت نشرة االصدار على معلومات غري صحيحة عن أمور جوهرية أو على بيانات كاذبة او مضللة أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن جتعل نشرة اإلصدار يف مثل هذه األحوال نشرة مضللة أو غري صحيحة. وبالنظر للنتائج اليت آلت هلا حال الشركة املدعى عليها الثانية ومقارنتها مبا كان مت ذكرة سابقا ي ستشعر عدم صحة تلك املعلومات يف نشرة اإلصدار. وهل مارست اهليئة ما كفله هلا النظام وهي تالحظ توالي اخلسائر وتالشي رأس املال وهروب كبار املالك ببيعهم لغالبية حصصهم من مطالبة الشركة بالتقيد مبا جاء يف املادة اخلامسة و ألا ربعون الفقرة )ب 3 (: تقوم إدارة الشركة املدعى عليها الثانية املصدرة للتطورات احلالية واملتوقعة وأي احتماالت مستقبلية ميكن ان تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة املدعى عليها الثانية أو وضعها املالي حسب ما تنص علية القواعد الصادرة من اهليئة. وكذلك املادة السادسة و ألا ربعون 8

الفقرة )أ( من النظام على: على اجلهة املصدرة لألوراق املالية إبالغ اهليئة خطيا عند علمها حبدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار االوراق املالية املصدرة من قبلها. وإذا كان هلا ورقة مالية متداولة يف السوق فيجب إبالغ السوق بهذه التطورات خطيا. هل نفذت اهليئة النظام وألزمت به الشركة! إما أن الشركة املدعى عليها الثانية قامت بذلك ومل تتخذ اهليئة حيال ذلك ما يكفل محاية أموال املتداولني وحفظ حقوقهم وعدالة الفرص بني صغار املساهمني وكبار املالك. لذا يتبني أن اهليئة حسب النظام مل تقوم بالواجب عليها القيام به يف سبيل محاية أموال املساهمني وحقوق صغار املتداولني يف السوق املالية. وعليه أطالب بإزالة الضرر الواقع علي وتعويضي عن ذلك". ومت تزويد املدعى عليها األوىل والشركة املدعى عليها الثانية بنسخة من مذكرة املدعي اجلوابية رفق خطابي اللجنة املؤرخني يف 1434/08/13 ه بطلب جوابهما عنها. ويف تاريخ 1434/09/03 ه وردت اللجنة مذكرة املدعى عليها األوىل اجلوابية وجاء فيها ما نصه: "جوابا على ما أثاره املدعي يف املذكرة اجلوابية حول مسؤولية اهليئة يف محاية وحفظ حقوق املساهمني وقبول اهليئة وموافقتها على نشرة االكتتاب ومباركتها لسعر الطرح وعدم ممارستها لصالحياتها يف حماسبة جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية وعدم وضوح األسس اليت قيمت بها الشركة املدعى عليها الثانية واستفساره عن اإلجراءات اليت قامت بها اهليئة بعد أن تبني هلا بالنتائج أن الشركة املدعى عليها الثانية قامت على معلومات كان من نتائجها تعرضها خلسائر مرتاكمة تآكل بسببها ثالثة أرباع رأس ماهلا وهل قامت اهليئة بالعودة ومراجعة وتدقيق نشرة اإلصدار ومساءلة املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وحماسبة جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية وغريهم ممن شارك يف مترير االكتتاب وادعائه عدم ممارسة اهليئة ما كفله هلا النظام وهي تالحظ توالي خسائر الشركة املدعى عليها الثانية وتالشي رأس ماهلا وهروب كبار املالك ببيعهم لغالبية حصصهم. فتود اهليئة إفادة اللجنة املوقرة بداية بتأكيدها يف شأن هذه الدعوى على ما ورد يف مذكرتها اجلوابية األوىل املرسلة للجنة بتاريخ 1434/6/26 ه. وخبصوص ما ذكره املدعي بأن اهليئة مل تتطرق إىل مسؤوليتها يف محاية وحفظ حقوق املساهمني فإن ذلك يعد من قبيل االدعاءات املرسلة اليت ال يدعمها دليل حيث تناولت املذكرة اجلوابية األوىل هذا األمر إذ تضمنت أسباب تعليق تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية بناء على نظام السوق املالية )"النظام"( ولوائحه التنفيذية ومنها محاية املساهمني واحملافظة على سوق منتظم. وفيما يتعلق مبا ادعاه املدعي يف أقواله املرسلة بقبول اهليئة وموافقتها على نشرة اإلصدار ومباركتها لسعر طرح أسهم الشركة املدعى عليها الثانية وعدم وضوح األسس اليت قيمت بها الشركة املدعى عليها الثانية مما يفهم منه أن املدعي قد متلك األسهم حمل الدعوى عن طريق االكتتاب فإن تلك األسهم قد آلت إليه عن 9

طريق الشراء وليس االكتتاب وإن عمليات الشراء والبيع يف أسهم الشركة املدعى عليها الثانية قد متت بتواريخ خمتلفة للفرتة من 2011/11/14 م إىل 2012/4/11 م وال يزال يف ملكه منها عدد )5362( سهما يف الشركة املدعى عليها الثانية وذلك وفقا لكشف احلساب الذي قدمه للجنة ومت تزويد املدعى عليهم بنسخ منها مما ال جيوز معه اعرتاض املدعي على أي شأن من شؤون االكتتاب كون األسهم حمل الدعوى قد آلت إليه عن طريق الشراء وليس االكتتاب فضال عن مطالبته بالتعويض عن ذلك. وفيما يتعلق باستفسار املدعي عن اإلجراءات اليت قامت بها اهليئة بعد أن تبني هلا بالنتائج أن الشركة املدعى عليها الثانية قامت على معلومات كان من نتائجها تعرضها خلسائر مرتاكمة تآكل بسببها ثالثة أرباع رأس ماهلا وهل قامت اهليئة بالعودة ومراجعة وتدقيق نشرة اإلصدار ومساءلة املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وحماسبة جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية وغريهم ممن شارك يف مترير االكتتاب فإن املدعي مل يقدم ما يدعم ما أثاره كما أن اهليئة ال تتحمل مسؤولية املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار وذلك وفقا ملا نصت عليه الفقرة )ب( من املادة الثامنة واألربعني من النظام من أنه: ال تتحمل اهليئة أي مسؤولية عن عدم تضمني نشرات اإلصدار والتقارير الدورية واإلعالنات أو الوثائق املودعة لدى اهليئة من قبل أي طرف ألي معلومات أو بيانات مهمة أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة. وأما ما يتعلق بادعاء املدعي عدم حماسبة اهليئة جمللس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية بسبب بلوغ خسائرها ثالثة أرباع رأس ماهلا فنود أن نوضح بأن اهليئة ليست اجلهة املختصة بالقيام مبثل هذا اإلجراء حيث مل يتضمن النظام ولوائحه التنفيذية ما يفيد بأن اهليئة مسؤولة عن حماسبة جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية املدرجة يف مثل هذه احلاالت. وحول ادعاء املدعي عدم ممارسة اهليئة ما كفله هلا النظام وهي تالحظ توالي خسائر الشركة املدعى عليها الثانية وتالشي رأس ماهلا وبيع كبار املالك لغالبية حصصهم فإن اهليئة قد مارست صالحيتها وفقا للنظام ولوائحه التنفيذية حسبما مت ذكره يف املذكرة اجلوابية األوىل املشار إليها فضال عن أن عمليات البيع اليت أشار إليها املدعي متت قبل تعليق تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية ووفقا ملا يقضي به النظام ولوائحه التنفيذية. وختاما فتود اهليئة التأكيد على ما أوضحته من خالل مذكرتها األوىل آنفة الذكر من أن املسؤولية عن التعويض الذي يطالب به املدعي ال تتحقق إال بتوافر أركانها املتمثلة يف اخلطأ والضرر والعالقة السببية وحيث مل يثبت يف الدعوى ما يوجب مسؤولية اهليئة عن ذلك فال يصح معه مطالبتها بالتعويض. وعليه فإن اهليئة تطلب من اللجنة املوقرة احلكم برد الدعوى". ومت تزويد املدعي بنسخة من مذكرة املدعى عليها األوىل اجلوابية رفق خطاب اللجنة بتاريخ 1434/09/10 ه بطلب جوابه عنها فوردت اللجنة مذكرة جوابية منه يف تاريخ 10

1434/09/22 ه جاء فيها ما نصه: "أشارت هيئة السوق املالية يف ردها على أن املدعي ال جيوز له االعرتاض على أي شأن من شؤون االكتتاب كون األسهم حمل الدعوى قد آلت إليه عن طريق الشراء وليس االكتتاب فضال عن مطالبة بالتعويض عن ذلك. وحيث يتبني أن هيئة السوق املالية مل تنتبه إىل أن الئحة الدعوى قد ذ كر فيها بالتفصيل أسهم االكتتاب وأسهم الشراء وهي كالتالي: أ سهم اكتتاب مت ختصيص عدد )37( سهم ومت إضافة عليها اسهم منحة نتيجة لزيادة رأس املال بعدد )9( أسهم فاجملموع )46( سهم مبحفظة رقم ( - - -( ببنك )أ( أسهم مت شراؤها لالستثمار بتاريخ -11 14-2011 م بعدد )10.000( سهم وهي اآلن بعدد )5362( سهم مبحفظة رقم ( - - -( بنك )ب( بعد التصرف يف جزء منها. مرفق صورة من طرق إثبات متلك األسهم يف ملف الدعوى. وكذلك ذكرت هيئة سوق املال يف ردها على أنها ال تتحمل مسؤولية املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار وذلك وفقا للفقرة )ب( من املادة الثامنة واألربعني من النظام. بينما تتغافل عن أن نظام السوق املالية أكد يف املادة الرابعة واألربعون جيوز للمجلس أن يرفض نشرة اإلصدار يف أي من األحوال اآلتية: الفقرة )ب( إذا احتوت نشرة اإلصدار على معلومات غري صحيحة عن أمور جوهرية أو على بيانات كاذبة أو مضللة أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن جتعل نشرة اإلصدار يف مثل هذه األحوال نشرة مضللة أو غري صحيحة. فهل يوجد هناك طريقة أو وسيلة لرفض أو قبول نشرة اإلصدار اليت أكد عليها النظام إال بعد االطالع عليها ودراستها والتحقق منها بل التأكد من صحتها ودقتها حفاظا على حقوق املساهمني وحرصا على عدالة ونزاهة السوق املالية مما يدل على أن اهليئة مل تقم مبا كفله النظام هلا وقبلت نشرة اإلصدار كما هي بدون التحقق من صحتها او مراجعتها! ويبقى السؤال هل قامت اهليئة بأي إجراء وما هو هذا اإلجراء! وذكرت اهليئة أن النظام ولوائحه التنفيذية مل يتضمن ما يفيد بأن اهليئة مسؤولة عن حماسبة جملس إدارة الشركات املدرجة يف مثل هذه احلاالت. بينما نص النظام يف املادة السادسة الفقرة )9( إضافة إىل ما ورد يف األنظمة األخرى ذات العالقة للهيئة وضع املعايري والشروط الواجب توفرها يف مدققي احلسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق واملركز وسجالتهما وشركات الوساطة وصناديق االستثمار والشركات املساهمة املدرجة يف السوق. وللهيئة مع مراعاة مسؤوليتها اإلشرافية احلق يف تفويض هذه املسؤولية إىل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. وحيث يتضح أن مشاكل الشركة املدعى عليها الثانية كما يتبني ترتكز يف اخلسائر املالية واملشاكل احملاسبية فهل قامت اهليئة مبحاسبة الشركة املدعى عليها الثانية أو مبساءلتها مبا أنها تعترب شركة مساهمة ومدرجة يف السوق عن تلك االمور املالية أو احملاسبية أما ما ذكرته اهليئة من أن عمليات بيع كبار املالك وختارجهم من السهم كان قبل تعليق تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية ووفقا ملا يقضي به 11

النظام ولوائحه التنفيذية. وكأن اهليئة تقر وتوافق على ذلك الفعل متناسية ما جره ذلك على صغار املالك ومتداولي أسهم الشركة املدعى عليها الثانية غري العارفني ببواطن األمور وخفايا الشركة املدعى عليها الثانية بالرغم من أن النظام أكد يف مادته السادسة و ألا ربعون الفقرة )أ(: على اجلهة املصدرة لألوراق املالية إبالغ اهليئة خطيا عند علمها حبدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار األوراق املالية املصدرة من قبلها. وإذا كان هلا ورقة مالية متداولة يف السوق فيجب إبالغ السوق بهذه التطورات خطيا. واألكيد أن الذي ما زالت اهليئة تتجاهله أن ذلك البيع او اهلروب من أسهم الشركة املدعى عليها الثانية كان لقربهم واطالعهم وعلمهم بأمور جوهرية عن حال الشركة املدعى عليها الثانية وما سوف تؤول إليه! فهل يعقل أن يقوم كبار املالك هكذا فقط بالتفريط يف ما ميتلكونه من أسهم يف الشركة املدعى عليها الثانية لو مل يكونوا واثقني من واقعها املرير. هل مت اطالع اهليئة عن تلك األمور اجلوهرية وما هو اإلجراءات اليت اختذتها اهليئة وهل تنبهت اهليئة إىل تواريخ البيوع وقارنتها مع حال الشركة املدعى عليها الثانية ويبقى السؤال املهم كيف ميكن اعتبار اإلجراء الذي قامت به اهليئة من تعليق أسهم الشركة املدعى عليها الثانية وإيقاف تداوهلا صيانة حلقوق املساهمني وحفظا ألمواهلم وهم ال يستطيعون التصرف بها أو االستفادة منها حيث تعترب عدمية النفع والقيمة وما هي اإلجراءات الالحقة بعد ذلك ومتى يستطيع املساهمني االستفادة من تلك االجراءات أو استعادة أمواهلم! وعليه أعيد التأكيد لسعادتكم على ما أوردته يف مذكرتي األوىل من أن اهليئة فرطت يف صيانة وحفظ أموال املساهمني ومل تقوم بالواجب عليها القيام به يف سبيل توفري الشفافية والعدالة ومحاية أموال وحقوق صغار املتداولني يف السوق املالية. وعلية أطالب بإزالة الضرر الواقع علي وتعويضي عن ذلك". ومت تزويد املدعى عليها األوىل بنسخة من مذكرة املدعي اجلوابية رفق خطاب اللجنة بتاريخ 1434/10/12 ه بطلب جوابها عنها فوردت اللجنة مذكرتها اجلوابية يف تاريخ 1434/10/22 ه وقد جاء فيها ما نصه: "أوال : فيما يتعلق مبا ذكره املدعي بأن اهليئة ذكرت أنه ال جيوز له االعرتاض على أي شأن من شؤون االكتتاب كون األسهم حمل الدعوى قد آلت إليه عن طريق الشراء وليس االكتتاب وسبق أن ادعى يف أقوال مرسلة يف مذكراته السابقة بقبول اهليئة وموافقتها على نشرة اإلصدار ومباركتها لسعر طرح أسهم الشركة املدعى عليها الثانية وعدم وضوح األسس اليت قيمت بها الشركة املدعى عليها الثانية وإرفاقه بيان مع مذكرته اجلوابية يوضح أنه قام باالكتتاب يف أسهم الشركة املدعى عليها الثانية فتود اهليئة أن توضح للجنة املوقرة أن الطرح العام ألسهم الشركة املدعى عليها الثانية قد مت بناء على اإلجراءات املقررة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك تسعري األسهم املطروحة الذي يتم وفقا لسجل أوامر االكتتاب 12

Building( )Book املتبع يف الطروحات العامة وبالتالي فإن اهليئة ال تتدخل يف حتديد سعر األسهم املطروحة لالكتتاب. وعليه يتضح أن ادعاء املدعي على اهليئة فيما خيص سعر االكتتاب يعد ادعاء ال يعضده دليل. ثانيا : وفيما يتعلق مبا ذكره املدعي أن اهليئة ذكرت يف ردها أنها ال تتحمل مسؤولية املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار وفقا لنظامها وأن نظامها ولوائحها التنفيذية مل تتضمن ما يفيد بأن اهليئة مسؤولة عن حماسبة جملس إدارة الشركات وأن عمليات بيع كبار املالك وختارجهم من السهم كان قبل تعليق تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية وفقا ملا يقضي به نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وادعائه بأن اهليئة فرطت يف صيانة وحفظ أموال املساهمني وأنها مل تقم بواجبها يف سبيل العدالة ومحاية أموال وحقوق املتداولني يف السوق املالية السعودية فتود اهليئة أن توضح للجنة املوقرة أن ما أورده املدعي يعد تكرارا ملا جاء يف الئحة الدعوى ومذكرته السابقة وسبق إجابته عليها يف مذكرة اهليئة اجلوابية األوىل بتاريخ 1434/6/26 ه ومذكرتها اجلوابية الثانية بتاريخ 1434/8/30 ه. ثالثا : وفيما خيص مطالبة املدعي للهيئة بإزالة الضرر الذي يدعي أنه وقع عليه وتعويضه عن ذلك. فإنه باإلضافة إىل ما ذكر أعاله من املعلوم أن املسؤولية عن التعويض ال تتحقق إال بتوافر أركانها املتمثلة يف اخلطأ والضرر والعالقة السببية وحيث مل يثبت يف الدعوى ما يوجب مسؤولية اهليئة عن ذلك فال يصح معه مطالبتها بالتعويض. وعليه فإن اهليئة تطلب من اللجنة املوقرة احلكم برد الدعوى". ويف تاريخ 1436/01/25 ه تقدمت هيئة السوق املالية )بصفتها جهة ادعاء( إىل اللجنة بالئحة دعوى قيدت لدى اللجنة برقم )36/9( وتاريخ 1436/06/03 ه تضمنت اتهام )املدعى عليه الثالث( وآخرين بقيامهم منفردين ومشرتكني بأعمال وإجراءات أوجدت انطباعا غري صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة املالية العائدة للشركة املدعى عليها الثانية باملخالفة للفقرة )أ( من املادة التاسعة واألربعني من نظام السوق املالية واملادة السابعة من الئحة سلوكيات السوق. ويف تاريخ 1437/09/10 ه أصدرت اللجنة قرارها رقم ) 1788 /ل/د 2016/1 م لعام 1437 ه( يف الدعوى رقم )36/9( وتاريخ 1436/06/03 ه القاضي بإدانة )املدعى عليه الثالث( وآخرين مبخالفة الفقرة )أ( من املادة التاسعة واألربعني من نظام السوق املالية واملادة السابعة من الئحة سلوكيات السوق وإلزام رئيس جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية بدفع املكاسب غري املشروعة املتحققة نتيجة املخالفات إىل حساب هيئة السوق املالية والبالغ قدرها مليارا وستمائة وعشرين مليون )1,620,000,000( ريال. 13

ويف تاريخ 1438/05/10 ه صدر قرار جلنة االستئناف يف منازعات األوراق املالية رقم ) 1189 /ل.س/ 2017 لعام 1438 ه( متضمنا تأييد قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية رقم ) 1788 /ل/د 2016/1 م لعام 1437 ه( وتاريخ 1437/09/10 ه. ويف تاريخ 1438/07/19 ه عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى حضرها املدعي أصالة. كذلك حضرها ممثل املدعى عليها األوىل مبوجب خطاب معالي رئيس جملس اهليئة رقم ( - -( وتاريخ 1437/10/29 ه ومل حيضر وكيل عن الشركة املدعى عليها الثانية وال املدعى عليه الثالث أو وكيل عنه رغم اإلعالن عن موعد اجللسة يف جريدة اليوم عدد يوم األحد 1438/6/27 ه املوافق 2017/03/26 م وفقا إلجراءات اللجنة. وافتتحت اللجنة اجللسة بسؤال املدعي عن ردوده على مذكرة هيئة السوق املالية املقدمة له يف 1434/07/26 ه فأجاب بأنه تسلم نسخة منها وأودع رده على ما جاء فيها مبوجب مذكرة قانونية يف 1434/08/08 ه. وبعرض هذه املذكرة على ممثل هيئة السوق املالية أجاب بأنه تسلم نسخة منها وأودع رده على ما جاء فيها يف 1434/08/30 ه. وبسؤال املدعي هل تسلم نسخة من مذكرة املدعى عليها هيئة السوق املالية املشار إليها أجاب بأنه تسلم نسخة منها وأودع رده على ما جاء فيها لدى اللجنة يف 1434/09/22 ه. وبعرض هذه املذكرة على ممثل املدعى عليها أجاب بأنه تسلم نسخة منها وأودع رده على ما جاء فيها لدى اللجنة يف 1434/10/22 ه. وبتسليم هذه املذكرة للمدعي أجاب بعد اطالعه عليها بأنه حيتاج إىل مهلة للرد على ما جاء فيها فقررت اللجنة تأجيل النظر يف الدعوى إىل جلسة يوم األحد 1438/08/18 ه املوافق 2017/05/14 م الساعة )12:30( الثانية عشرة والنصف ظهرا وقررت اللجنة إمهال املدعي أسبوعني من تاريخ هذه اجللسة لتقديم رده وبذلك قررت اللجنة اختتام اجللسة. ويف تاريخ 1438/08/18 ه عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى حضرها وكيل املدعي وحضرها ممثل املدعى عليها األوىل ومل حيضر وكيل عن الشركة املدعى عليها الثانية وال املدعى عليه الثالث أو وكيل عنه يف هذه اجللسة واليت مت اإلعالن عنها يف جريدة ))أ(( عدد رقم ( - -( يوم األحد 1438/6/27 ه املوافق 2017/03/26 م وفقا إلجراءات اللجنة كما سبق أنه مل حيضر وكيل عن الشركة املدعى عليها الثانية وال املدعى عليه الثالث أو وكيل عنه يف اجللسة السابقة. وافتتحت اللجنة اجللسة بسؤال املدعي وكالة عن رده على مذكرة املدعى عليها األوىل املقدمة له يف اجللسة املاضية واليت طلب امهاله للرد عليها فأجاب بأنه يتقدم يف هذه اجللسة مبذكرة قانونية ردا على مذكرة املدعى عليها األوىل املشار إليها وانتهى فيها إىل قصر دعواه على املدعى عليهما الثانية والثالث وإلزامهما: 1 -دفع تعويض كامل عن اخلسائر اليت مين بها نتيجة لقيامهما بالتالعب يف اسعار األسهم عمال بنص املادة )55( من نظام السوق املالية واستنادا حلكم اإلدانة الصادر ضدهما من جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية. 2 -إلزامهما بتعويضه عن قيمة األسهم اليت مل يستطع التصرف بها نتيجة ملخالفاتهم اليت تسببت يف إيقاف التداول باألسهم. والتنازل عن طلباته يف مواجهة املدعى عليها األوىل )هيئة السوق املالية(. وبسؤاله عن مبلغ التعويضات اليت يطالب بها أجاب بأنه 14

يطالب بالفرق بني سعر الشراء وأعلى سعر وصل إليه السهم بعد شرائه ويرتك للجنة حتديد التعويض وفقا لذلك استنادا إىل مبادئها يف التعويض. وبتسليم ممثل املدعى عليها األوىل نسخة من مذكرة وكيل املدعي وبعد اطالعه عليها أجاب بأنه يتمسك مبا قاله وكيل املدعي من قصر دعواه على املدعى عليهما الثانية والثالث واعتبار الدعوى منقضية يف مواجهة موكلته. وحيث اكتفى كل من طريف الدعوى احلاضرين مبا قدماه يف هذه الدعوى من مذكرات وأقوال يف حماضر اجللسات وحيث مل حيضر وكيل عن الشركة املدعى عليها الثانية وال املدعى عليه الثالث أو وكيل عنه أي من جلسات هذه الدعوى ومل يتقدما مبذكرات أو ردود فيها رغم تبلغهما بالدعوى عن طريق اإلعالن يف جريدة يومية تصدر يف مقر إقامتهما قررت اللجنة حجز القضية للتأمل والدراسة متهيدا إلصدار قرار فيها. وبذلك قررت اللجنة اختتام اجللسة. وقد جاء يف مذكرة وكيل املدعي املقدمة يف جلسة النظر املنعقدة يف تاريخ 1438/08/18 ه ما نصه: "يف البداية أود أن أقصر دعواي على كل من الشركة املدعى عليها الثانية واملدعى عليه الثالث وأخلص دفوعى بالتالي: 1 سبق وأن قمت برفع دعوى برقم )24/122( وتاريخ 1434/05/26 ه فحواها تعرضي خلسائر كبريه نتيجة منعى من التصرف يف أسهمي نتيجة إليقاف الشركة املدعى عليها الثانية من التداول من قبل هيئة السوق املالية وذلك ضد كل من هيئة السوق املالية بسبب عدم قيامها بدورها باحلماية واحملافظة على أموال صغار املتداولني وجملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية نتيجة لقيامة باالحتيال والتالعب وضد جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية نتيجة لقيامها باالحتيال والتالعب عن طريق بث أخبار ومعلومات كاذبة بغرض التأثري على أسعار أسهم الشركة املدعى عليها الثانية. 2 قامت هيئة السوق املالية مبعاقبة أعضاء جملس اإلدارة للشركة املدعى عليها الثانية وصدر قرار جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية والذي مت تأييده من قبل جلنة االستئناف بتاريخ 1438/05/11 ه بإدانة عدد من أعضاء جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية أثناء مرحلة االكتتاب يف أسهمها إضافة إىل بعض كبار التنفيذيني ومراجع حسابات الشركة املدعى عليها الثانية مبخالفة الفقرة )أ( من املادة )49( من نظام السوق املالية واملادة )7( من الئحة سلوكيات السوق وذلك الرتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غري صحيح ومضلال بشأن قيمة الورقة املالية العائدة للشركة املدعى عليها الثانية أثناء مرحلة االكتتاب العام ألسهم الشركة املدعى عليها الثانية وتغريم رئيس جملس اإلدارة )300.000( ثالمثائة ألف ريال وسجن مخس سنوات يف احلق العام وتغرميه مبلغ )1.620.000.000( مليار وستمائة وعشرين مليون ريال إىل حساب اهليئة نظري املكاسب غري املشروعة املتحققة نتيجة املخالفات السالفة الذكر يف احلق اخلاص. 3 وحيث مت اإلعالن من قبل اهليئة على أحقية األشخاص املتضررين من املخالفات اليت مت معاقبة الشركة املدعى عليها الثانية مبوجبها يف إقامة دعوى مطالبة بالتعويض عما حلقهم من ضرر نتيجة املخالفات السالفة الذكر أمام جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية استنادا للمادة )57( من نظام السوق املالية على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة يف هذا الشأن وحيث سبق وأن قدمت دعوى أمام اهليئة وجلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية يف نفس املوضوع 15

وجاء حكم اللجنة املوقرة السالف الذكر مؤيدا جلميع ما ذكرته يف حق الشركة املدعى عليها الثانية وجملس إدارتها. 4 لقد سبق وأن أوضحت يف دعواي املشار اليها سالفا بأني قد دخلت يف الشركة املدعى عليها الثانية من خالل أسهم اكتتاب عددها )46( سهم مبحفظة رقم ( - - -( بنك )أ( وقمت بعدها بشراء 10.000 عشرة ألف سهم بغرض االستثمار وقمت بتصريف بعضها وتبقى لدى عدد )5362( مخسة ألف وثالمثائة واثنان وستون سهما باحملفظة رقم ( - - -( بنك )ب(. وعليه وحيث إني تضررت وتعرضت خلسائر كبريه نتيجة لتالعب الشركة املدعى عليها الثانية وأعضاء جملس ادارتها بأسعار أسهم الشركة املدعى عليها الثانية وقيامي بشراء أسهم بأسعار غري حقيقية إضافة إىل منعى من التصرف بأسهمي نتيجة ملعاقبة هيئة سوق املال الشركة ملخالفتها النظام وإيقافها عن التداول. )الطلبات(: لكل ما سبق أطلب من سعادتكم إلزام املدعى عليهم بالتالي: 1 إلزام املدعى عليهم بدفع تعويض كامل عن اخلسائر اليت منيت بها نتيجة لقيامهم بالتالعب يف أسعار األسهم عمال بنص املادة 55 من نظام السوق املالية واستنادا حلكم اإلدانة الصادر ضد املتهمني املشار اليه سابقا. 2 إلزام املدعى عليهم بتعويضي عن قيمة األسهم اليت مل استطيع التصرف بها نتيجة ملخالفاتهم اليت تسببت يف إيقاف التداول باألسهم". ويف تاريخ 1438/09/18 ه خاطبت اللجنة شركة السوق املالية السعودية )تداول( بطلب تزويد اللجنة بسجالت حركة مجيع حمافظ املدعي على سهم الشركة املدعى عليها الثانية من تاريخ بداية تداول أسهم الشركة املدعى عليها الثانية ) 2008/5/26 م( حتى تاريخ إيقافها عن التداول فوردت إجابتها إىل اللجنة يف تاريخ 1438/10/09 ه مرافقا هلا ما ط لب من سجالت. ويف ضوء ما سبق قررت اللجنة االكتفاء مبا مت تقدميه وحجز الدعوى للدراسة واملداولة متهيدا إلصدار قرار فيها. األسباب حيث إن املدعي يهدف من دعواه إىل إلزام املدعى عليها الثانية واملدعى عليه الثالث بالتعويض عما حلقه من خسائر نتيجة ملا ينسبه إىل كل منهما من تصرفات ذكر أنها أوجدت انطباعا غري صحيح ومضلال بشأن قيمة ورقة مالية ف إن ه ذه ال د ع و ى ت ع د م ن ال د ع او ى اليت ت د خ ل يف ا خ تص اص اللجن ة املقرر مبوجب نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 30 ( والتاريخ 1424/06/02 ه. و م ن ح يث امل وض و ع ف إنه ب اطال ع اللجن ة على ملف ال د ع و ى و على م ا ق د مه امل د ع ي م ن كش وف ا ت وأوامر شراء وعلى إفادة شركة السوق املالية السعودية )تداول( تبني هلا اكتتاب املدعي ب )37( سهما من أسهم الشركة املدعى عليها الثانية كما تبني هلا حصوله على )9( أسهم منحة منحت له يف تاريخ 2009/05/28 م عرب حمفظته االستثمارية رقم ( - - -( لدى بنك )أ(. كما تبني قيامه يف تاريخ 2011/11/14 م بشراء )10,000( سهم من أسهم املدعى عليها الثانية عرب حمفظته االستثمارية رقم ( - - -( لدى بنك )ب( باع منها )4,638( سهما وتبقى منها ما عدده )5,362( سهما وهو يطالب املدعى عليهما الثانية والثالث بالتعويض باسرتداد قيمة األسهم اليت مل يتم التصرف فيها نتيجة إيقاف التداول على سهم الشركة املدعى عليها الثانية وتعويضه عن خسائره 16

نتيجة قيامهما بالتالعب يف األسعار عمال بنص املادة )55( من نظام السوق املالية على النحو املبني يف صحيفة دعواه مستندا يف ذلك إىل قرار اللجنة القاضي بإدانة عدد من أعضاء جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية أثناء مرحلة االكتتاب يف أسهمها إضافة إىل بعض كبار التنفيذيني ومراجع حسابات الشركة املدعى عليها الثانية مبخالفة الفقرة )أ( من املادة )49( من نظام السوق املالية واملادة )7( من الئحة سلوكيات السوق وذلك الرتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غري صحيح ومضلال بشأن قيمة الورقة املالية العائدة للشركة املدعى عليها الثانية أثناء مرحلة االكتتاب العام ألسهم الشركة املدعى عليها الثانية وتغريم رئيس جملس اإلدارة مبلغ )300,000( ثالمثائة ألف ريال وسجنه مخس سنوات و إلزا مه ب دفع امل ك اسب غ ري املشرو ع ة حل س ا ب ه ي ئ ة ال س وق امل ال ي ة وال ب الغ قدرها مبلغ )1,620,000,000( مليار ا وستمائة وعشرين مليون ريال. وحيث مل يتقدم املدعي عليه الثالث برد على صحيفة الدعوى رغم ثبوت تبلغه بها وثبوت تزوده بنسخة منها رفق خطاب اللجنة بتاريخ 1434/05/29 ه وحيث مل حيضر املدعي عليه الثالث أو وكيل عنه جللسة النظر املنعقدة يف تاريخ 1434/07/26 ه رغم ثبوت تبلغه مبوعدها مبوجب خطاب اللجنة بتاريخ 1434/07/09 ه وحيث إن أي ا من املدعي عليه الثالث أو الوكيل الشرعي للشركة املدعى عليها الثانية مل حيضرا جلسة النظر املنعقدة يف تاريخ 1438/07/19 ه رغم اإلعالن عنها يف صحيفة حملية لتعذر الوصول إليهما وحيث مل يتقدم أي منهما بعذر للجنة يبني فيه األسباب اليت حالت دون حضوره جللسات النظر يف هذه الدعوى واستناد ا إىل املادة )اخلامسة عشرة( من الئحة إجراءات الفصل يف منازعات األوراق املالية فقد قررت اللجنة السري يف هذه الدعوى. وحيث إن املدعي يف جلسة النظر املنعقدة يف تاريخ 1438/08/18 ه تنازل عن طلباته يف مواجهة املدعى عليها األوىل )هيئة السوق املالية( وقصر خصومته يف هذه الدعوى على املدعى عليهما الثانية والثالث. وباطالع اللجنة على القرار الذي يستند إليه املدعي يف دعواه جتاه املدعى عليهما تبني هلا أنه صادر يف مواجهة أعضاء جملس إدارة الشركة املدعى عليها الثانية ومل يصدر يف مواجهة الشركة املدعى عليها الثانية وحيث إن املسؤولية املدنية ال تقوم إال بتوافر أركانها الثالثة من خطأ وضرر وعالقة سببية تربط بينهما ومتى توافرت هذه األركان قامت املسؤولية ورتبت آثارها املتمثلة يف تعويض املتضرر. وحيث إن املدعي ينسب إىل الشركة املدعى عليها الثانية خطأ ينحصر يف قيامها بتقديم قوائم مالية مبالغ فيها تفيد بأنها حتقق أرباحا عالية على خالف احلقيقة دون أن يقدم ما يثبت مسؤوليتها عما ينسبه إليها من أخطاء فإنه يتعذر على اللجنة حبث مسؤوليتها ابتداء. أما فيما يتعلق مبا يدعيه يف مواجهة املدعى عليه الثالث وحيث أن املادة ) 57 /أ( من نظام السوق املالية نصت على أنه " أ ي شخص خي الف امل ا دة ال ت اسع ة واألربع ني م ن ه ذا النظ ام أو أي ا م ن الل وائح والقواعد اليت تصدرها اهليئة بناء على تلك امل ا دة و ذلك ب ال تصر ف أو إ جراء صف ق ة لل تال عب يف سعر ورقة مالية على حنو متعمد أو يشرتك يف ذلك التصرف أو اإلجراء أو يكون مسؤوال عن شخص 17

آ خر ق ام ب ذلك ي ك ون م سؤوال ع ن تع ويض أ ي شخص يش رت ي أو ي ب يع ال ورق ة امل ال ي ة اليت تأثر سعره ا سل ب ا بص ورة ب الغ ة ن ت يج ة هل ذا ال تال عب و ذلك ب ال ق در ال ذ ي تأثر به سعر شراء أو ب يع ال ورق ة امل ال ي ة م ن جراء تصرف ذلك الشخص" وحيث إن املراد باملسؤولية يف ضوء هذه املادة هي املسؤولية املدنية اليت ال ت ق وم إال ب ت وافر أرك ان ه ا ال ثالث ة م ن خطأ وضرر و عالق ة س ب ب ي ة ترب ط ب ين هم ا و م تى حت ق قت تلك املسؤولية رتبت آثارها املتمثلة يف تعويض املضرور. وحيث ثبت للجنة خطأ املدعى عليه الثالث وآخرين بقرار اللجنة رقم ) 1788 /ل/د 2016/1 م لعام 1437 ه( الصادر يف تاريخ 1437/9/10 ه املؤيد بقرار جلنة االستئناف رقم ) 1189 /ل.س/ 2017 لعام 1438 ه( وتاريخ 1438/05/10 ه القاضي بإدانته وآخرين مبا هو منسوب إليهم من خمالفات للمادة )49( من نظام السوق املالية لقيامهم عمدا بإجراء أوجد انطباعا غري صحيح بشأن قيمة الورقة املالية للشركة املدعى عليها الثانية بقصد إجياد ذلك االنطباع وحلث اآلخرين على شراء تلك الورقة خالل مرحلة الطرح العام األولي. وحيث إن هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية فإنه يكون له حجيته يف هذه الدعوى من حيث وقوع الفعل املكون لألساس املشرتك بني الدعويني املدنية واجلزائية ويف الوصف النظامي هلذا الفعل ونسبته إىل املدعى عليه. وحيث ثبت للجنة أن االافاض احلاصل يف قيمة أسهم الشركة املدعى عليها الثانية خالل الفرتة الالحقة ملرحلة الطرح العام األولي كان نتاج ا ملا ثبت لديها من قيام املدعى عليه الثالث بتصرفات وأفعال ظهر فيها جليا انصراف إرادته إىل تضمني نشرة اإلصدار تلك البيانات املالية غري الصحيحة مبا يظهر الوضع املالي للشركة املدعى عليها الثانية على خالف احلقيقة مما نتج عنه ارتفاع تقييم سعر سهم الشركة املدعى عليها الثانية خالل مرحلة الطرح العام األولي مع علمه أو إمكانية علمه بتلك املخالفات وأن ذلك اخلطأ أحلق ضررا باملدعي كما هو ثابت من كشف حساب حمفظته متثل يف اافاض قيمة أسهمه يف الشركة املدعى عليها الثانية حيث شكلت ممارسات املدعى عليه الثالث باالشرتاك مع باقي املدعى عليهم الثابتة يف ذلك القرار قناعة لدى املدعي من جدوى االكتتاب يف األسهم حمل الدعوى وأوجدت انطباعا غري صحيح عن الوضع املالي للشركة املدعى عليها الثانية خالل تلك الفرتة األمر الذي تتحقق معه عالقة السببية بني ذلك اخلطأ والضرر املدعى به. وحيث تضمن قرار اللجنة رقم ) 1788 /ل/د 2016/1 م لعام 1437 ه( الصادر يف تاريخ 1437/9/10 ه الصادر حبق املدعى عليه الثالث وآخرين - أن مسؤولية كل من املدعى عليهم يف تلك الدعوى عن تعويض األشخاص املتضررين ثابتة مبوجب ما انتهت إليه اللجنة يف قرارها أعاله من إدانتهم مبخالفة املادة التاسعة واألربعني من النظام واملادة السابعة من الئحة س ل وك ي ا ت ال س وق و م ن ث م ف إن تع ويض امل تض رري ن م ت ى م ا أث ب ت وا ح ق ه م ف ي ه ي ك ون م ن امل ب الغ امل تحصل ة م ن امل ك اسب غ ري املشرو ع ة اليت ح ق ق ه ا امل د عى عل يه األول مع ال تزام امل د عى عل ي ه م متضامنني بتحمل ما زاد على تلك املبالغ من تعويضات. وحيث ثبت للجنة خطأ املدعى عليه الثالث مما يوجب مسؤوليته عن ذلك التصرف وحيث إن املدعي طالب بالتعويض عن تصرف املدعى عليه الثالث وحيث حيق للجنة مبوجب النظام إصدار قرار 18

بالتعويض وال يتأتى هلا مباشرة هذا االختصاص ما مل تكن هلا سلطة تقدير التعويض اجلابر ل لضرر و ذلك حب سب ك ل ح ال ة و م ا ي ك تنف ه ا م ن ظرو ف و مالب س ا ت وحيث نصت املادة ) 57 /ب( من نظام السوق املالية على أنه: "تقدر التعويضات املستحقة على أي شخص مدعى عليه مبوجب هذه املادة واحلقوق املتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغة على املسؤولني عنه بطريقة تتفق مع األحكام امل نص وص عل ي ه ا يف الف قرة )ه ) م ن امل ا دة اخل ا م س ة واخلم س ني م ن ه ذا النظ ام" وحيث تنص الفقرة )ه( من املادة )55( من نظام السوق املالية على أنه " جي وز ع ن طري ق ال د ع و ى املرف و ع ة تأس ي س ا على الفقرة )أ( من هذه املادة احلصول على تعويض ميثل الفرق بني السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة امل ال ي ة ( على أال ي تج اوز ال سعر ال ذ ي عرضت به على اجلم ه ور ) وب ني ق يم ة ال ورق ة امل ال ي ة يف ت اري خ إق ا م ة ال د ع و ى أو ال سعر ال ذ ي ك ان م ن املم ك ن ال تصر ف يف ال ورق ة امل ال ي ة به يف ال س وق ق ب ل رفع ال د ع و ى أمام اللجنة" وحيث نصت املادة )أ/ 55 ( من نظام السوق املالية على أنه: "إذا تضمنت نشرة اإلصدار عند اعتمادها من قبل اهليئة بيانات غري صحيحة بشأن أمور جوهرية أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعني بيانها يف النشرة فإنه حيق للشخص الذي اشرتى الورقة املالية موضوع النشرة أن حيصل على تع ويض عم ا حل ق به م ن ضرر ن ت يج ة ذلك. ويع د البيان أو اإلغفال جوهريا ألغراض هذه الفقرة إذا أق ي م ال دل ي ل أ م ام اللجن ة على أنه ل و ك ان امل س ت ثمر على عل م ب احل ق ي ق ة عن د م ا ق ام ب الشراء ألثر ذلك على سعر الشراء" فقد قدرت اللجنة احتساب التعويض عن األسهم اليت اكتتب بها املدعي يف الشركة املدعى عليها الثانية باحتساب الفارق بني سعر االكتتاب البالغ سبعون )70( رياال للسهم وبني أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته جلنة الفصل وأيدته بذلك جلنة االستئناف مبوجب قرارها املبني أعاله وهو ستة عشر) 16 ( رياال لل س ه م ف ي ك ون الن ات ج م بلغ ق دره أربع ة ومخ س ون )54( رياال وبضربه يف عدد األسهم اليت اكتتب بها املدعي البالغة سبعة وثالثني )37( سهما فيكون إمجالي ما يستحقه املدعي من تعويض هو مبلغ قدره ألف وتسعمائة ومثانية وتسعون )1,998( رياال. أما ما يتعلق بطلب املدعي إلزام املدعى عليه الثالث بتعويضه عن قيمة األسهم اليت مل يستطع التصرف بها نتيجة خمالفاته اليت تسببت يف إيقاف التداول على السهم إضافة إىل مطالبته ب ال تع ويض ع ن م ا حتص ل عل يه م ن أس ه م منح ة ف يج ا ب عل يه بأن ال قرار ال ذ ي ي س تن د إليه املدعي يف دعواه جتاه املدعى عليه الثالث صادر يف شأن ما ارتكب من خمالفات خالل مرحلة الطرح العام األولي للشركة املدعى عليها الثانية وحيث إن املسؤولية ال تقوم إال بتوافر أركانها الثالثة من خطأ وضرر و عالق ة س ب ب ي ة ترب ط ب ين هم ا و م تى ت وافر ت ه ذه األرك ان ق ا مت امل سؤول ي ة ورت بت آث اره ا املتمثلة يف تعويض املتضرر. وحيث أنه وباطالع اللجنة على ما قدمه املدعي من مستندات يف هذا الشأن مل يثبت هلا ما يدعيه من أخطاء يف مواجهة املدعى عليه الثالث فإنه يتعذر للجنة حبث مسؤوليته مما يتعني معه التفات اللجنة عن هذا الطلب. أما فيما يتعلق مبا طالب به املدعي من حماسبة املدعى عليهما الثانية والثالث عما قاما به من خمالفات للنظام من جراء تلك ال تصرف ا ت ف يج ا ب عنه بأنه ال ي سع اللجن ة عن د نظره ا هل ذه ال واقع ة سوى تقرير مدى توافر أركان املسؤولية يف جانب املدعى عليهما يف مواجهة املدعي 19

رياال. كدعوى حق خاص دون التطرق لدعاوى احلق العام اليت ال يسع اللجنة تقريرها إال بدعوى حترك وفقا للمتطلبات والضوابط املنصوص عليها يف نظام السوق املالية. وملا تقدم م ن أسباب وبعد املداولة نظاما ق ر رت اللجنة اآلتي: أوال : إلزام املدعى عليه الثالث بأن يدفع للمدعي مبلغا قدرة ألف وتسعمائة ومثانية وتسعون )1,998( ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. 20