73 نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة قانون 0591 صادر في 3 تشرين الثاني سنة انشاء نقابة الصيادلة فهرس تسلسلي بالمواد الفصل االول - في غاية النقابة المادة االولى مركز النقابة واعضائها* المادة 2 مهمة النقابة وغايتها* المادة 7 اشت ارط التسجيل في جدول النقابة لممارسة المهنة* المادة 4 طلب قيد االسم في جدول النقابة* المادة 9 مهلة النظر في الطلب وقبوله* الفصل الثاني - في تنظيم النقابة النبذة االولى في الجمعية العامة المادة 6 تأليف النقابة وجمعيتها العامة وتمثيلها* المادة 3 التئام جلسات الجمعية العامة للنقابة العادية وغير عادية* المادة 8 اصحاب الحق باالشت ارك في الجمعية العامة وعقوبة التأخر عن دفع الرسم السنوي* المادة 5 ترؤس الجمعية العامة* المادة 01 النصاب القانوني* المادة 00 وظائف الجمعية العامة العادية وغير العادية* النبذة الثانية في مجلس النقابة المادة 02 تأليف مجلس النقابة* المادة 07 كيفية انتخاب اعضاء مجلس النقابة* المادة 04 تجديد انتخاب وتعيين االعضاء المنتهية مدتهم* المادة 09 شروط متعلقة بالمنتخب لعضوية مجلس النقابة* المادة 06 الشروط المتعلقة بالنقيب ومدة واليته واعادة انتخابه* المادة 03 انتخاب نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق* المادة 08 حالة اعتبار العضو منفصال عن مجلس النقابة* المادة 05 حالة اعتبار العضو مستقيال من مجلس النقابة* المادة 21 آثار شغور الم اركز في المجلس* المادة 20 حالة اعتبار مجلس النقابة منحال * المادة 22 وظائف مجلس النقابة* المادة 27 دور النقيب* المادة 24 مهام نائب النقيب وتحديد وظائف امين السر وامين الصندوق* المادة 29 انعقاد مجلس النقابة بصورة قانونية* المادة 26 كيفية اتخاذ مجلس النقابة ق ار ارته* المادة 23 استئناف ق ار ارت مجلس النقابة* المادة 28 انعقاد محكمة االستئناف في حالة غياب عضوي مجلس النقابة*
نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة 78 الفصل الثالث - في لجان النقابة اللجنة العلمية المادة 25 تأليف اللجنة العلمية واجتماعاتها ومهامها* المادة 71 تأليف اللجنة المالية ومهمتها* المادة 70 تأليف اللجنة االدارية ومهامها* الفصل ال اربع - في التأديب المادة 72 العقوبات المطبقة على اعضاء النقابة عند المخالفة* المادة 77 تأليف المجلس التأديبي* المادة 74 كيفية إحالة المخالفات المسلكية على مجلس التأديب* المادة 79 أصول المحاكمات لدى مجلس التأديب* المادة 76 مهلة صدور ق ارر مجلس التأديب وأثر تجاوزها* المادة 73 الطعن بالق ار ارت التأديبية وكيفية تبليغها واستئنافها* المادة 78 سرية الق ار ارت وحاالت تعليقها في دار النقابة* المادة 75 حالة عدم منع المالحقة المسلكية التعقبات الج ازئية* الفصل الخامس - في صندوق التقاعد وصندوق المساعدات المالية المادة 41 انشاء صندوق التقاعد* المادة 40 صندوق االعانة وموارده وادارته* الفصل السادس - احكام عامة المادة 42 الشخصية المعنوية للنقابة وقيود تملكها للعقا ارت* احكام انتقالية المادة 47 مهلة استم ارر عمل الجمعية العامة المؤلفة النتخاب مجلس النقابة والنقيب*
75-6 السعي لحول المنازعوات التوي تقوع بوين الصيادلة أو بينهم وبين زبائنهم. - 3 معاونووووووووة المحتوووووووواجين والعجووووووووز موووووووون الصووويادلة او مووون عوووائالتهم وانشووواء صوووندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز. الموووووادة ---- 4 اشااااات ارس التساااااج ل فاااااي جدول النقابة لممارسة المهنة* ال يحق الي صيدلي م ازولة مهنوة الصويدلة في جميع اال ارضي اللبنانية اال اذا كان اسومه مسجال في جدول النقابة. الموادة ---- 3 طلب ق د االسم في جدول النقابة* على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابوة أن يكووووووون قاطنووووووا فووووووي لبنووووووان وحووووووائ از جميووووووع الموووووؤهالت الالزموووووة لتعووووواطي مهنوووووة الصووووويدلة بموجب القوانين المرعية. نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة صادر في 3 معدل بموجب: القانون رقم 34 والقانون رقم 301 قانون تشرين الثاني سنة 0591 انشاء نقابة الصيادلة تاريخ 1991/50/34 تاريخ 1990/50/11 اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: الفصل االول في غاية النقابة المااااااااادة االولااااااااى ---- مركااااااااة النقابااااااااة واعضائها* يكووووون للصوووويادلة فووووي لبنووووان نقابووووة مركزهووووا بيوروت تضوم الصويادلة المورخز لهوم بم ازولوة الصيدلة في الجمهورية اللبنانية. المادة ---- 3 مهمة النقابة وغايتها* مهمووة نقابووة الصوويادلة مهنيووة علميووة اداريووة وغايتها: - 0 جمع كلموة الصويادلة والمحافظوة علوى حقوووقهم ومصووالحهم المشووروعة ورفووع مسووتوى مهنوووووووتهم والسوووووووهر علوووووووى الواجبوووووووات االدبيووووووووة للصيدلة وك ارمتها. علووووى الطالووووب أن يووووهكر فووووي طلبووووه اسوووومه وكنيتوووه وجنسووويته وعموووره واسوووم الجامعوووة التوووي تخووووورا منهوووووا وتووووواريو نيلوووووه الشوووووهادة ورقمهوووووا وألقابووه العلميووة ومحوول اقامتووه أو محوول م ازولووة مهنتوووووه وصوووووورة عووووون تووووورخيز و ازرة الصوووووحة وعليوه أن يرفوق الطلوب برسوم الودخول وبالرسوم السنوي بكامله. المووادة ---- 0 مهلااة النظاار فااي ال لااب وقبوله* ينظر مجلس النقابة في الطلب خالل شهر موووووون توووووواريو تقديمووووووه ويقوووووورر قبولووووووه اذا كووووووان مستكمال الشروط القانونية. الفصل الثاني في تنظيم النقابة النبذة االولى في الجمعية العامة المووادة ---- 6 تااأليا النقابااة وجمع تهااا العامة وتمث لها* - 2 تأديوووووووب الصووووووويادلة الخوووووووارجين علوووووووى قانونها وعلى واجبات المهنة االدبية. - 7 ابووووووداء الوووووو أري فووووووي مشوووووواريع القوووووووانين واالنظمووة المتعلقووة بمهنووة الصوويدلة بنوواء علووى طلب و ازرة الصحة. - 4 ابوووووووداء الووووووو أري فوووووووي ارسوووووووال البعثوووووووات الصوويدلية وفوووي حضووور الموووؤتم ارت الصووويدلية الدولية. - 9 السعي لدى الحكومة التخاذ المقر ارت التوي ت ارهوا مفيودة فوي المسوائل العائودة للصوحة العامة.
نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة 41 تتووألف النقابووة موون جميووع الصوويادلة المقيوودة أسووووماؤهم فووووي جوووودولها وتنعقوووود موووونهم جمعيووووة النقابوووة العاموووة ويمثووول النقابوووة مجلوووس تنتخبوووه الجمعيوة العاموة علوى الصوورة المبينوة فوي هوها القانون. الموووادة ---- 1 التئاااام جلساااات الجمعياااة العامة للنقابة العادية وغ ر عادية* تلتوئم الجمعيوة العاموة للنقابوة بصوورة عاديوة كول سونة فوي النصوف االول مون شوهر تشورين الثاني. وتلتئم بجلسة غيرعاديوة اموا بنواء علوى طلوووووب يقدموووووه ثلوووووي الصووووويادلة المقيووووودين الوووووى مجلووووس النقابووووة وامووووا بنوووواء علووووى قوووو ارر يتخووووهه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين. المووادة ---- 0 اصااباا البااال باالشاات ار في الجمعية العامة وعقوبة التاأرر عاد دفاع الرسم السنوي* ال يحووق االشوووت ارك فووي الجمعيوووة العاموووة اال للصووويادلة المقيووودين فوووي جووودول النقابوووة الوووهين سووددوا الرسووم السوونوي قبوول أول تشوورين الثوواني وال يحق لغير هؤالء أن يشتركوا في االنتخاب أو ينتخبوا لمجلس النقابة. ان الصوويدلي الووهي يتووأخر عوون دفووع الرسووم السنوي بدون عوهر مشوروب بعود أن يطالبوه بوه الخووووووازن موووووورتين بموجووووووب كتوووووواب مضووووووومون يشووطب اسوومه موون الجوودول بقوو ارر موون مجلووس النقابة وال يحوق لوه طلوب قيود اسومه مجوددا اال بعووود أن يوووودفع الرسوووووم المتوووأخرة بكاملهووووا عنوووود تقديم طلبه. المادة ---- 9 ترؤس الجمعية العامة* يوو أرس الجمعيووة العامووة النقيووب وينوووب عنووه فووووووي حالووووووة غيابووووووه أو تعووووووهر حضوووووووره علووووووى التعاقووووب نائووووب النقيووووب فووووامين سوووور المجلووووس فأكبر أعضائه سنا. المادة ---- 15 النصاا القانوني* ان انعقاد الجمعية العامة العاديوة والجمعيوة العامووووووة غيوووووور العاديووووووة ال يعتبوووووور قانونيووووووا اال بحضووور أكثوور مووون نصووف االعضوواء واذا لوووم تجتموووع هوووهه االكثريوووة تكووورر دعووووة االعضووواء ثانية الجتماب يعقد في مدة خمسة عشر يوما علوووووووى االكثووووووور مووووووون تووووووواريو االجتمووووووواب االول ويعتبووور انعقووواد الجمعيوووة العاموووة قانونيوووا مهموووا كان عدد االعضاء الحاضرين. الموووووووادة ---- 11 وظاااااااائة الجمعياااااااة العامة العادية وغ ر العادية* يودخل فوي وظوائف الجمعيوة العاموة العاديوة االمور التالية: - 0 انتخاب مجلس النقابة والنقيب. - 2 المصوووووادقة علوووووى المقووووور ارت السووووونوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة. - 7 تحديووود الرسوووم السووونوي ورسوووم الووودخول المفروضين على الصيادلة. - 4 التووودقيق فوووي حسوووابات السووونة السوووابقة والمصادقة عليها. - 9 المصادقة على مي ازنية السنة القادمة. أموووا الجمعيوووة العاموووة غيووور العاديوووة فتبحوووي فووي االمووور التووي لهووا عالقووة بالمهنووة والمبينووة في طلب الدعوة أو في ق ارر المجلس. النبذة الثانية في مجلس النقابة المادة ---- 13 تأليا مجلس النقابة* الغي نص المادة 13 بموجب الماادة االولاى ماد القااااااااااانون رقاااااااااام 301 تاااااااااااريخ 1990/0/11 واستعيض عنه بالنص التالي: يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السونوي العوووام مووون اعضوووائها اللبنوووانيين وتنتخوووب نقيبوووا من بينهم في الجلسة نفسها. المادة ---- 14 كيفياة انتخااا اعضااء مجلس النقابة*
40 وأمينووووووا للصووووووندوق لموووووودة سوووووونة واحوووووودة قابلووووووة التجديد. الموووادة ---- 10 حالاااة اعت اااار العضاااو منفصال عد مجلس النقابة* يعد منفصال عن مجلوس النقابوة كول عضوو صووووودر بحقوووووه حكوووووم توووووأديبي اكتسوووووب الدرجوووووة القطعية قاضيا بعقوبة غير التنبيه واللوم. الموووادة ---- 19 حالاااة اعت اااار العضاااو مستق ال مد مجلس النقابة* يعوود مسووتقيال موون مجلووس النقابووة كوول عضووو يتغيوووب عووون اجتماعوووات المجلوووس ثوووال مووو ارت متتابعة بدون عهر مشروب بعد انهاره خطيا. الموادة ---- 35 آثار شغور الم اركة في المجلس* اذا شووغر مركووز أحوود أعضوواء المجلووس قبوول انتهوووووواء الموووووودة فيحوووووول فووووووي المركووووووز الشوووووواغر المرشوووذ الوووهي حووواز فوووي االنتخابوووات السوووابقة العدد االكبر من االصوات أما اذا شغر ثالثوة م اركوووووز أو موووووا يزيووووود قبووووول أول تمووووووز فتووووودعى الجمعيوووووة العاموووووة النتخووووواب أعضووووواء للم اركوووووز الشاغرة. الموووادة ---- 31 حالاااة اعت اااار مجلاااس النقابة منبال * يعتبوووور مجلووووس النقابووووة موووونحال اذا ازد عوووودد الم اركوووووز الشووووواغرة فيوووووه علوووووى ثلثوووووي أعضوووووائه ويصووار الووى انتخابووات جديوودة فووي موودة شووهر مون انحوالل المجلوس ويبقوى النقيوب فوي مركوزه حتى االنتخابات الجديدة. الموووووووووادة ---- 33 وظاااااااااائة مجلاااااااااس النقابة* يووودخل فوووي وظوووائف مجلوووس النقابوووة االموووور التالية: - 0 وضوووع نظوووام النقابوووة الوووداخلي بموافقوووة وزير الصحة. نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة ينتخوووووب أعضوووووواء مجلووووووس النقابووووووة بطريقووووووة االقت ارب السري لوثال سونوات وتنتهوي فوي كول سنة مدة ثلي االعضاء. يكوون االقتو ارب باالكثريوة المطلقوة فوي الودورة االولى أما في الدورة الثانية فباالكثرية النسبية وفي حالة تساوي االصوات يفوز االكبر سنا. الموادة ---- 13 تجدياد انتخااا وتع ا د االعضاء المنتهية مدتهم* ان االعضوواء المنتهيووة موودتهم يمكوون تجديوود انتخابهم مرة واحدة. يعووين بالقرعووة فووي السوونتين االولووى والثانيووة ثلي االعضاء الهين تنتهي مدتهم. المووووووووووادة ---- 10 شااااااااااروس متعلقااااااااااة بالمنتخب لعضوية مجلس النقابة* ال ينتخوووووووب لعضووووووووية مجلوووووووس النقابوووووووة اال الصوويدلي الووهي ازول المهنووة فووي لبنووان عشوور سووونوات وكوووان لبنانيوووا حوووائ از شوووهادة الصووويدلة. أمووا الموورخز لهووم موون غيوور حملووة الشووهادات فال ينتخبون وال ينتخبون. الموووووووادة ---- 16 الشاااااااروس المتعلقاااااااة بالنق ب ومدة واليته واعادة انتخابه* الغي نص المادة 16 بموجب الماادة االولاى ماد القااااانون رقاااام 34 تاااااريخ 1991/0/34 واباااادل بالنص التالي: يشووترط فووي النقيووب ان يكووون لبنانيووا يوو ازول مهنوووة الصووويدلة منوووه خموووس عشووورة سووونة علوووى االقووووول ينتخوووووب النقيوووووب لمووووودة واليوووووة مجلوووووس النقابووووووة وال يجوووووووز اعووووووادة انتخابووووووه اال بعووووووود انقضوووووواء ثووووووال سوووووونوات علووووووى تركووووووه مهووووووام النقيب. المووادة ---- 11 انتخاااا نائااب النق ااب وام د السر وام د الصندوق* فووووووي أول جلسوووووووة يعقووووووودها مجلوووووووس النقابوووووووة بعووووووود االنتخابوووووووات العاموووووووة ينتخوووووووب المجلوووووووس مووووووون أعضوووووووائه نائبوووووووا للنقيوووووووب وأمينوووووووا للسووووووور
نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة 42-2 تنفيه مقر ارت الجمعية العامة. - 7 ادارة أمووووووال النقابوووووة واسوووووتيفاء الرسوووووم السوووووونوي ورسووووووم الوووووودخول المفروضووووووين علووووووى الصيادلة. - 4 االتصووووال بالسوووولطات أو بغيرهووووا موووون الهيئوووووات واالشوووووخال فيموووووا يتعلوووووق بمصوووووالذ النقابة. - 9 التوسط بين الصيادلة لحل المنازعات الناجمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة عوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون م ازولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة المهنة. - 6 القيوام بجميوع االعموال المتعلقوة بوادارة النقابووة غيوور الداخلووة فووي اختصووال الجمعيووة العامة. - 3 وضووع تعرفووة بيووع الت اركيووب الكيماويووة موووون الجمهووووور تقترحهووووا النقابووووة ويقرهووووا وزيوووور الصحة. المادة ---- 34 دور النق ب* النقيوووب يمثووول النقابووووة ويووودافع عووون حقوقهووووا وهووو مكلووف تنفيووه قوو ار ارت المجلووس ولووه الحووق بووووووأن يقاضووووووي باسووووووم النقابووووووة وفقووووووا لالصووووووول المرعية. المووووادة ---- 33 مهااااام نائااااب النق ااااب وتبديااااااد وظاااااااائة اماااااا د السااااااار وامااااااا د الصندوق* نائوب النقيووب يقووم مقووام النقيوب عنوود غيابووه ويتووولى جميووع صووالحيات النقيووب أثنوواء يامووه بههه المهمة. تحودد وظوائف أموين السور وأموين الصوندوق بالنظام الداخلي. المووادة ---- 30 انعقاااد مجلااس النقابااة بصورة قانونية* الغي نص المادة 30 بموجب الماادة االولاى ماد القااااااااااانون رقاااااااااام 301 تاااااااااااريخ 1990/0/11 واستعيض عنه بالنص التالي: تعقوووووووود جلسوووووووووات مجلوووووووووس النقابوووووووووة بووووووووودعوة من النقيب في الوقت المعين فوي ورقوة الودعوة وال تكوووون قانونيوووة اال اذا حضووورها سوووبعة مووون اعضائه على االقل بمن فيهم النقيب. الموووادة ---- 36 كيفياااة اتخاااا مجلاااس النقابة ق ار ارته* يتخووووووووه مجلووووووووس النقابووووووووة ق ار ارتووووووووه بأكثريووووووووة االصوات وعند تعادل االصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المووووووووادة ---- 31 اسااااااااتئنا قاااااااا ار ارت مجلس النقابة* لكوووووول صوووووواحب مصوووووولحة وللنيابووووووة العامووووووة االسوتئنافية أن تسوتأنف قو ار ارت مجلوس النقابوة في مهلة عشرة أيام من تاريو التبليغ. يرفوووع االسوووتئناف الوووى محكموووة االسوووتئناف غرفتها المدنية ويضم اليها عضووان يختارهموا مجلوووووس النقابوووووة مووووون بوووووين أعضوووووائه. تفصووووول المحكمة في االستئناف بجلسة سورية وق اررهوا نهائي ال يقبل م ارجعة. المووووووووووادة ---- 30 انعقاااااااااااد مبكمااااااااااة االساتئنا فاي حالاة يااا عضاوي مجلاس النقابة* تعقوووود محكمووووة االسووووتئناف غرفتهووووا المدنيووووة بهيئتهووووا العاديووووة اذا تعووووهر انضوووومام عضوووووين اليهووووووا موووووون مجلووووووس النقابووووووة بسووووووبب انحووووووالل المجلووس أو اسووتنكافه عوون االشووت ارك فووي هيئووة المحكمة. الفصل الثالث في لجان النقابة اللجنة العلمية المووادة ---- 39 تااأليا اللجنااة العلميااة واجتماعاتها ومهامها*
47 الموادة ---- 41 تاأليا اللجناة االدارياة ومهامها* نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة تتوووألف اللجنوووة العلميوووة مووون خمسوووة أعضووواء يختوارهم مجلوس النقابوة فوي أول جلسوة يعقودها بعوود انتخوواب هيئووة مكتبووه اثنووان موون أعضوواء مجلوووووس النقابوووووة وثالثوووووة مووووون أعضووووواء النقابوووووة االخرين. - 0 تنتخوب هوهه اللجنوة مون أعضوائها فووي أول اجتماب تعقده بعود انتخابهوا رئيسوا وأموين سر الدارة أعمالها. - 2 تعقود اللجنوة العلميوة اجتماعوات دوريوة موووووورة فووووووي الشووووووهر علووووووى االقوووووول وتلقووووووي فيهووووووا المحاض ارت وتدرس االبحا الخاصة. - 7 تختار اللجنة العلميوة مواضويع البحوي وتعين الخطباء ومواعيود االجتمواب ويودير هوهه االجتماعات رئيس اللجنة وأمين سرها. - 4 تسوووووعى اللجنوووووة العلميوووووة فوووووي تنشووووويط البحوووي الصووويدلي والتنقيوووب العلموووي ومسووواعدة البوواحثين والمنقبووين أدبيووا وماديووا باالتفوواق مووع مجلس النقابة. - 9 تنشوووووأ اللجنوووووة العلميوووووة مكتبوووووة للنقابوووووة توووؤمن موووا تحتووواا اليوووه مووون الكتوووب والمجوووالت والج ارئد العلمية. تصووودر اللجنوووة اذا أرت لزوموووا لوووهل مجلوووة علميوووووة باسوووووم مجلوووووة نقابوووووة الصووووويادلة وتقووووووم بإدارتها وتحريرها. اللجنة المالية المووادة ---- 45 تااأليا اللجنااة الماليااة ومهمتها* تتووووألف اللجنووووة الماليووووة موووون ثالثووووة أعضوووواء ينتخوبهم مجلوس النقابوة فوي أول جلسوة يعقودها بعووووود انتخابوووووه مهمتهوووووا تنظووووويم ماليوووووة النقابوووووة واالشوووووو ارف علووووووى جميووووووع الووووووواردات والنفقووووووات وعلى ادارة صندوق التقاعد. اللجنة االدارية تتوووألف اللجنوووة االداريوووة مووون ثالثوووة أعضووواء ينتخووبهم مجلووس النقابووة موون أعضووائه مهمتهووا درس جميووووع الشووووؤون االداريووووة وموووون جملتهووووا طلبووووات قبووووول الصوووويادلة الجوووودد والنظوووور فووووي الخالفوات التوي تنشوأ بوين أعضواء النقابوة وفقوا للقواعد المبينة في هها القانون. الفصل ال اربع في التأديب الموادة ---- 43 العقوبات الم قة على اعضاء النقابة عند المخالفة* ان جميووع أعضوواء النقابووة اذا خووالفوا قووانون النقابة أو نظامهوا الوداخلي أو واجبوات مهنوتهم أو عرضوا كو ارمتهم أو ك ارموة أحود زمالئهوم أو مصووولحته لموووا يموووس شووورفهم أو اسوووتقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات التالية: - 0 التنبيه. - 2 اللوم. - 7 التو يوووف عووون العمووول مووودة ال تتجووواوز سنة واحدة. - 4 المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الصوووويدلي الووووهي يحكووووم عليووووه بووووالتو يف مؤقتا عن العمل يمنع من م ازولة المهنوة وتقفول مؤسسته طيلة المدة المحكوم عليه بها. المووووووووادة ---- 44 تااااااااأليا المجلاااااااااس التأديبي* الغي نص المادة 44 بموجب الماادة االولاى ماد القااانون رقاام 301 تاااريخ 1990/0/11 واصاا على الوجه التالي: يتوووووألف المجلوووووس التوووووأديبي مووووون النقيوووووب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنين ينتخبهما مجلوووس النقابوووة مووون بوووين اعضوووائه واثنوووين مووون خارا المجلوس تنتخبهموا الجمعيوة العاموة لمودة سووونة قابلوووة للتجديووود مووون بوووين الصووويادلة الوووهين يكونوووووون بتووووواريو البوووووت بترشووووويحهم قووووود ازولووووووا المهنة منه عشر سنوات على االقل.
نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة 44 الموادة ---- 43 كيفية إحالة المخالفات المسلكية على مجلس التأديب* يحيووووول النقيوووووب المخالفوووووات المسووووولكية بعووووود التحقيووق فيهووا علووى مجلووس التأديووب موون تلقوواء نفسه او: 0- بنوووووواء علووووووى شووووووكوى و ازرة الصووووووحة او النيابوة العاموة االسوتئنافية او احود المتضوررين صيدليا كان او غير صيدلي. 2- بنوواء علووى طلووب الصوويدلي الووهي يوورى نفسووه موضووع تهمووة غيوور محقووة فيعوورر أمووره عفوا لتقدير مجلس التأديب. الموادة ---- 40 أصول المباكمات لدى مجلس التأديب* يتبع مجلس التأديب أصول محاكمة عائلية سوورية. وعليووه عنوود تعيووين مسووؤولية الصوويدلي أن يأخووووووووووووووووووه بعووووووووووووووووووين االعتبووووووووووووووووووار حسوووووووووووووووووون نيتووه ولووه أن يرجووع الووى جميووع طوورق االثبووات وأن يدعو الصيدلي المشكو منه فيستمع اليه. علوى الصويدلي أن يلبوي الطلوب وأن يجيوب عووووون االسوووووئلة التوووووي توجوووووه اليوووووه وأن يعطوووووي االيضواحات التوي تطلوب منوه ولوه أن يسوتعين بمحام واحد للدفاب عنه. الموووووادة ---- 46 مهلاااااة صااااادور قااااا ارر مجلس التأديب وأثر تجاوزها* على مجلس التأديب أن يصدر قو ارره خوالل شووهرين موون توواريو الشووكوى. واذا خووالف ذلوو يحووووووووق لكوووووووول موووووووون النقيووووووووب والنيابووووووووة العامووووووووة االسوووووتئنافية أن تنقووووول القضوووووية الوووووى محكمووووووة االستئناف فتنظر فيها بالدرجة االخيرة. المووووووووادة ---- 41 ال عااااااااد بااااااااالق ار ارت التأديبية وكيفية تبليغها واستئنافها* تقبووووووووووول القووووووووووو ار ارت التأديبيوووووووووووة االعتوووووووووووو ارر واالسوووتئناف فوووي مووودة عشوووورة أيوووام مووون توووواريو تبليغها. يجووري التبليووغ بكتوواب مضوومون مووع اشووعار بالوصول. يقدم االستئناف ويحكم به وفقا للفقرة الثانية من المادة 23. المادة ---- 40 سارية القا ار ارت وحااالت تعليقها في دار النقابة* ان قووووووووو ار ارت مجلوووووووووس التأديوووووووووب ومحكمووووووووووة االستئناف سرية أموا اذا حكوم علوى الصويدلي بجريموة تموس شورف الصويدلة وك ارمتهوا أو اذا حكووم عليووه موورتين فووي السوونة بعقوبووة أشوود موون اللوووم فلمجلووس النقابووة أن يقوورر بأكثريووة ثلثووي أعضوووائه تعليوووق القووو ارر فوووي دار النقابوووة شوووه ار واحدا. الموووووووادة ---- 49 حالاااااااة عااااااادم مناااااااع المالحقة المسلكية التعق ات الج اةئية* ان المالحقووووة المسوووولكية ال تمنووووع التعقبووووات الج ازئية اذا كانت المخالفوة تؤلوف ايضوا جرموا معا با عليه بقانون الج ازء. الفصل الخامس في صندوق التقاعد وصندوق المساعدات المالية الموووووووووادة ---- 35 انشااااااااااء صاااااااااندوق التقاعد* ينشأ صندوق التقاعد بقانون خال. الموووووووادة ---- 31 صاااااااندوق االعاناااااااة وموارده وادارته* ينشوأ صوندوق اعانوة لمونذ مسواعدات ماليوة للصيادلة أو لعائالتهم وتكون موارده: - 0 موووون االعانووووات التووووي يقوووودمها أعضوووواء النقابة. - 2 مووون الهبوووات الجوووائزة بمقتضوووى قوووانون الجمعيات. وتعين طرق ادارة هها الصندوق فوي النظوام الداخلي.
49 نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة الفصل السادس احكام عامة المووووادة ---- 33 الشخصااااية المعنويااااة للنقابة وق ود تملكها للعقا ارت* تتمتوووووع النقابوووووة بالشخصوووووية المعنويوووووة انموووووا ال يحق لها أن تتمل من العقا ارت اال موا هوو الزم الدارة أعمالها وفقا للقوانين المرعية. احكام انتقالية الموووادة ---- 34 مهلاااة اساااتم ارر عمااال الجمعياااة العاماااة المنلفاااة النتخااااا مجلاااس النقابة والنق ب* فوووي خوووالل شوووهرين مووون تووواريو وضوووع هوووها القانون موضع التنفيوه تجتموع الجمعيوة العاموة المؤلفووووووة موووووون الصوووووويادلة المقيوووووودين فووووووي و ازرة الصوووووحة بووووودعوة مووووون وزيووووور الصوووووحة العاموووووة واالسووعاف العووام او موون يقوووم مقامووه النتخوواب مجلوووووس النقابوووووة والنقيوووووب وفقوووووا الحكوووووام هوووووها القانون. ويستمر هوؤالء فوي عملهوم الوى تواريو انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 0590. بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 0591 االمضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوز ارء االمضاء: ريار الصلذ وزير الصحة واالسعاف العام االمضاء: الدكتور الياس الخوري
نقابة صيادلة لبنان - انشاء نقابة الصيادلة 46