قانون رقم 18 لسنة 2018 )قانون الجامعات األردنية لسنة 2018(

ملفّات مشابهة
الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

مـــــن: نضال طعمة

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

نموذج السيرة الذاتية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

باسم الشعب

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Morgan & Banks Presentation V

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

لــؤي أحمد المسـلم

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

1

Diapositive 1

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

عناوين حلقة بحث

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

السؤال الأول: ‏

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

PowerPoint Presentation

GB Basic Template

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

مخطط المادة الدراسية

Microsoft Word - 55

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Microsoft Word - Document1

جامعة حضرموت

جامعة مؤتة الخطة االستراتيجية كلية االعمال ) للفترة )2016

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

ق ارر رقم 24 متعلق بالمؤهالت الواجب توفرها لم ازولة بعض المهام المنظمة المتعلقة باألدوات المالية إن رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان بناء عل

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

PowerPoint Presentation

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

1 الخطة االست ارتيجية لكلية اآلداب 2018 للعام الجامعي 2017/ أنشئت اآلداب في العام الجامعي )1985/1984( باسم )دائرة العلوم اإلنسانية( وتحولت إلى كلية في

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

عرض تقديمي في PowerPoint

التقرير السنوي لموازنة 2017 شباط 2018

تعليمات منح درجة دكتور في الطب (M.D) في الجامعة األردنية المادة )1(: تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة دكتور في الطب (M.D) في الجامعة األردنية" ويع

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

د. صالح بن عبدالعزيز النصار ورقة عمل: نحو معايير مهنية... نشرت ضمن أعمال اللقاء السنوي ال اربع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( 28

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

Microsoft Word doc

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

Microsoft Word - Ja doc

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

اللائحة المنظمة لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي

PowerPoint Presentation

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

المعيار السابع

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

1

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

Microsoft Word - Law on Protection of cultural Property of 99-Arabic

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

النسخ:

قانون رقم 8 لسنة 208 )قانون الجامعات األردنية لسنة 208(

قانون الجامعات االردنية قانون رقم )8( لسنة 208 قانون الجامعات األردنية لسنة 208 والقانون المعدل رقم ( 8( لسنة 209 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم )5595( على الصفحة )556( تاريخ 209/9/6 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة )( )208( يسمى هذا القانون )قانون الجامعات األردنية لسنة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة )2( يكون للكلمات والعبا ارت التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية. المجلس : مجلس التعليم العالي.. مجلس األمناء :مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا ألحكام هذا القانون الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي. المالك : ألحكام التشريعات النافذة. أي شركة أو جمعية او مؤسسة تملك الجامعة الخاصة ومسجلة وفقا الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة اإلدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة )3( تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة واج ارء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك اب ارم العقود وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها االقت ارض بموافقة مجلس الوز ارء كما ولها حق التقاضي والقيام باألعمال واإلج ارءات القانونية والقضائية جميعها وان تنيب عنها في اإلج ارءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية. المادة )4( أ - ثنشأ الجامعة الخاصة بق ارر من المجلس بناء على طلب مقدم من المالك وفقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية على أن يصدر المجلس ق ارره بشأن هذا الطلب خالل مدة ال تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه. ب - يكون للمالك حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة الرهن. وحق االقت ارض والرهن وقبول ج - مع م ارعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة إج ارء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإب ارم العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوز ارء. د - تنظم العالقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن االستقالل األكاديمي واالداري إلدارة الجامعة. المادة )5( تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو استنشأ بعد نفاذه. المادة )6(

أ -الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:- وضع الب ارمج والمناهج والخطط الد ارسية والبحثية. عقد االمتحانات. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات...2.3 ب تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيالت بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية واإلدارية وغيرها ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا ألحكام األنظمة النافذة. يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم ألجهزتها اإلدارية والمالية والفنية وتتبع إدا ارت هذه األجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة...2 المادة )7( أ- للجامعة بق ارر من مجلس األمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء م اركز للتعليم والتدريب واالستشا ارت والخدمات وانشاء مدارس وأي ب ارمج خاصة في موقع الجامعة. - ب- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بق ارر من المجلس بناء على تنسيب مجلس 2 األمناء. -2 يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارية وأكاديمية لغايات تطبيق معايير االعتمادين العام والخاص. يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالية لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع. تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها. -3-4 ج - 2 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209

المادة )8( أ -يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس األمناء ( يحملون الدرجة الجامعية األولى حدا أدنى. يتألف من رئيس واثني عشر عضوة ممن )9( ب - مع م ارعاة أحكام المادة أربع سنوات قابلة للتجديد. من هذا القانون يعين رئيس مجلس األمناء وأعضاؤه لمدة ج - ينتخب مجلس األمناء من بين أعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه. د - اذا شغر مركز رئيس مجلس األمناء أو أي عضو فيه ألي سبب من االسباب له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه. فيعين بديل ه و- - ال يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا المجلس أمنائها قبل مرور مدة ال تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها من بين أعضائه. أخرى. ز - - ال يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة يشكل مجلس األمناء لجانا الزمة لد ارسة المواضيع التي أكاديمية وإدارية ومالية يحيلها إليها وذلك حسب إختصاص كل لجنة. وقانونية وله تشكيل أي لجنة ي ارها )( -2 تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند مجلس األمناء من بين أعضائه. من هذه الفقرة برئاسة من يسميه ح - يعقد مجلس األمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتخصص الجامعة مكانة مناسبة لمجلس األمناء والجهاز اإلداري المساند له لم ازولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة 2. ط - يصدر مجلس األمناء التعليمات الالزمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله. 2 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209

المادة )9( أ - يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي : - رئيس مجلس األمناء. 2- أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة. 3- ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة. 4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة وال أري. 5- رئيس الجامعة. ب - يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي : - رئيس مجلس األمناء بتنسيب من الهيئة. 2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس. 3- عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة. -4 عضوان اثنان من ذوي الخبرة وال أري من غير اعضاء الهيئة نسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي. ثالثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها. رئيس الجامعة. -5-6 ج - يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقاالتهم بإ اردة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوز ارء المستند الى توصية المجلس. د- تنتهي خدمة رئيس مجلس األمناء وأي عضو فيه في أي من الحاالت التالية :

- إنتهاء مدة تعيينه او قبول استقالته من المجلس. -2 إعفائه من منصبه بق ارر من المجلس في الجامعة الرسمية وبق ارر من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كل بحسب إختصاصه في الجامعة الخاصة. ه - مع م ارعاة أحكام البند )( من الفقرة )ب( من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقاالتهم ويعفون من مناصبهم بق ارر من المجلس بناء على تنسيب الهيئة. و- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه ألي سبب من األسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها. ز- تنتهي العضوية في مجلس االمناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس األمناء. المادة )0( يتولى مجلس األمناء المهام والصالحيات التالية : أ - رسم السياسة العامة للجامعة. ب - إق ارر الخطة تنفيذها وتقييمها. السنوية واالست ارتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة ج - تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها األكاديمية واإلدارية والمالية والبنية التحتية ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا. د - الغاية. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه ه - تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع وذلك بتنسيب من الرئيس. أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209

و - التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واالقسام والمعاهد والم اركز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها. ز - التنسيب للمجلس بإنشاء الب ارمج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها وقف القبول فيها. أو ح - تحديد الرسوم الد ارسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات. ط ي - - تحديد - أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير االعتماد وضبط 2 الجودة وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإق اررها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة. -2 على أن تكون مشفوعة االطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفسا ارته وعلى اإلجابات واالج ارءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس. ك - السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها. ل - قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوز ارء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. م- - الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من االتفاقيات بين الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجها. 2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجها أو في الب ارمج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على االعتماد الخاص. ن - مناقشة مشروعات االنظمة ورفعها الى المجلس الستكمال إج ارءات إق اررها حسب األصول. 2 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209

س - تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة. ع - أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء مما ال تدخل في صالحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة. المادة )( أ - يكون لكل جامعة رئيس متفرغ إلدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون أردني الجنسية وأشغل رتبة األستاذية كعضو هيئة تدريس المجلس. وأن اليكون عضوا في يعين ب - 2 رئيس الجامعة الرسمية بإ اردة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس. ج - يعين رئيس الجامعة الخاصة بق ارر من المجلس بناء على تنسيب مجلس األمناء على أن ال يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة ويحدد ارتبه وسائر حقوقه وامتيا ازته بق ارر من مجلس األمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس األمناء. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحاالت التالية : انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته. د - - -2 اعفاؤه من منصبه بق ارر من المجلس في الجامعة الرسمية وبق ارر من تنسيب مسبب من مجلس األمناء في الجامعة الخاصة. المجلس بناء على ه- - يمارس الرئيس صالحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة ويتبع إحدى الكليات أو األقسام األكاديمية فيها. 2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة النتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة )ا( من هذه المادة. 2 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209 هكذا أصبحت بعد أن عدلت بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209

و - ال يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس ألكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس الق ارر الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة. ز - يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية األصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية األصلية على اساس مدة خدمته فيها وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه ح - يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا ألحكام الفقرة )د( من هذه المادة في إشغال رتبة األستاذية في الجامعة الرسمية التي ت أرسها أو في جامعته الرسمية األصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في االستم ارر. ط- يجدد تعيين الرئيس بق ارر من المجلس. المادة )2( أ - الرئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤون الجامعة و هو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصالحيات التالية:- - تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات واألشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصالحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما ال يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي. 2- إدارة شؤون الجامعة األكاديمية والعلمية والمالية واإلدارية وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والق ار ارت الصادرة بمقتضى أي منها. 3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقاد ورئاسة اجتماعاتهما واإلش ارف على توثيق الق ار ارت الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها. 4- تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لد ارستها ورفعها إلى مجلس األمناء. أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة ألخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إلى مجلس األمناء المختص. 6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤش ارت األداء العالمية في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخرى وأي اقت ارحات ي ارها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا لاللية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس األمناء. 7- تعليق الد ارسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحاالت التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا الق ارر وإذا ازدت مدة تعليق الد ارسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض األمر على مجلس األمناء التخاذ الق ارر المناسب بشأنها. 8- التنسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة. 9- أي صالحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس األمناء. ب - للرئيس تفويض أي من الصالحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطية ومحددة. ج - يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس األمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صالحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا ألحكام هذا القانون. المادة )3( أ - يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بق ارر من مجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

أ) ب - يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة األستاذية ويجوز في حاالت استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن ال يحملون الجنسية األردنية. ج - يصدر الرئيس ق ار ار يحدد فيه مهام وصالحيات نوابه ورؤساء الفروع. المادة )4( يكون لكل جامعة مجلس يسمى )مجلس الجامعة( برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- أ - - نواب الرئيس. 2- ثالثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم. 3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي على أن ي ارعي تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد. ثالثة من مديري الوحدات األكاديمية والفنية واإلدارية والمالية في الجامعة. اثنين من المجتمع المحلي. اثنين من ممثلي الطلبة. أحد خريجي الجامعة. -4-5 -6-7 ب - يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود )4( )5( )6( و )7( من الفقرة ) من هذه المادة بق ارر من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة )5( يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية :- أ - العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب - د ارسة الخطة السنوية للمشاريع اإلنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس ورفعها إلى مجلس األمناء إلصدار ق ارره بشأنها.أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الد ارسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس األمناء. ج - مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال اإلج ارءات الالزمة بشأنها. د - مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيدا لرفعها المجلس األمناء. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجا ازتها تمهيدا لرفعها إلى مجلس األمناء. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه. ه - و - المادة )6( يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء( برئاسة الرئيس وعضوية كل من : أ - - نواب الرئيس. 2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي. ب - يتولى مجلس العمداء المهام والصالحيات التالية : - التوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والم اركز العلمية داخل المملكة. 2- التوصية لمجلس األمناء بإنشاء الب ارمج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها. 3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم اإلجا ازت بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون ارتب وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة. 4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ الق ار ارت المناسبة بشأنها.

5- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال األكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودو ارت تدريبية وفقا لنظام اإليفاد المعمول به في الجامعة. 6- أ - د ارسة مشاريع الخطط الد ارسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والم اركز ومناقشتها وإصدار ق ار ارته بشأنها. ب - وضع أسس داخلية لضبط وم ارقبة نوعية ومستوى إلى مجلس األمناء إلق اررها. الب ارمج والخريجين في الجامعة ورفعها 7- تقييم مستوى األداء األكاديمي واإلداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية ال ارجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء. 8- التنسيب لمجلس األمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وااللت ازم بها. 9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 0- إنشاء ك ارسي األستاذية. - التوصية لمجلس االمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة. -2 النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه وال يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا ألحكام التشريعات النافذة. وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في الجامعة. -3 المادة )7( أ - يعين العميد بق ارر من مجلس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة األستاذية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب - يكون العميد مسؤوال عن إدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ ق ار ارت مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقري ار إلى الرئيس في نهاية كل عام د ارسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة. ج - يجوز لمجلس األمناء بتنسيب من الرئيس وفي حاالت خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب األخرى قائما بأعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له. د - للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة األستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام باألعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصالحيات التي يفرضها إليه على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس األمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة األستاذية نائبا للعميد. ه - - يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه. 2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صالحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا ألحكام الفقرة )ا( من هذه المادة. 3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صالحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا ألحكام الفقرة )ا( من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر. المادة )8( يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ويتم تعيينهم وفقا ألحكام المادة )7( من هذا القانون. المادة )9( أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى )مجلس الكلية( برئاسة العميد وعضوية كل من:- - نواب العميد.

2- رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية. -3 ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام د ارسي. 4- اثنين من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة يعينان بق ارر من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب - يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بق ارر من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثالثة أعضاء على األقل يمارس صالحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس األقسام إلى حين تعيين عميد الكلية ومجلس لها ومجالس االقسام فيها. ج - يتولى مجلس الكلية المهام والصالحيات التالية : اقت ارح خطة الد ارسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها. إق ارر المناهج الد ارسية التي تقترحها مجالس الكليات واالقسام. - -2 3- التنسيق مع عمادة الد ارسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة. 4- تنظيم إج ارءات االمتحانات في الكلية واإلش ارف عليها ومناقشة نتائجها الواردة من األقسام المختصة واتخاذ الق ارر المناسب بشأنها. 5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات. -6 اإلش ارف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والد ارسات العليا. -7 التوصية في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد ومنح اإلجا ازت الد ارسية وقبول االستقالة وغير ذلك من األمور الجامعية بموجب أحكام األنظمة والتعليمات المعمول بها. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد. المادة )20( أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم. ب- يتولى مجلس القسم المهام والصالحيات والمسؤوليات التالية:- تقديم االقت ارحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الد ارسية في القسم. اقت ارح المناهج التدريسية للمواد في القسم. - -2 3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم واالطالع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات الالزمة سواء أكانت ألغ ارض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتم ارت والندوات العلمية. 4- تقديم االقت ارحات حول توزيع الدروس والمحاض ارت. 5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل واإلعارة واالنتداب واإلجازة واالستقالة وإصدار توصياته بشأنها وفقا للتشريعات النافذة على أن ال يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من األمور أعاله إال إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها. إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم. اقت ارح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة. د ارسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم. -6-7 -8 ج - رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه وتنمية البحث العلمي وتقييم أداء العاملين فيه بما ال يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة. د- يعين أحد األساتذة في القسم رئيسة له لمدة سنة قابلة للتجديد بق ارر من الرئيس بناء على تنسيب العميد إال أنه يجوز في حاالت خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين

أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال ر ئيس القسم وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقا ألحكام هذه الفقرة. المادة )2( أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يسمح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية. ب- - يجوز ألي عضو هيئة تدريس االنتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها. 2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى. ج- ال يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة بموافقة جامعته األصلية. أخرى إال - ال يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما. د - -2 على الرغم مما ورد في البند )( من هذه الفقرة يجوز تمديد خدمة عضو الذي يشغل رتبة األستاذية في الجامعة سنة يكون الئقا صحيا لممارسة اعماله االكاديمية بق ارر من من المجالس المختصة في الجامعة. المادة )22( عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ -األستاذ. فسنة لمدة التزيد على خمس سنوات هيئة التدريس شريطة أن مجلس العمداء بناء على توصية مبررة هكذا أصبحت هذه الفقرة بعد إلغاء نصها السابق واالستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209.

ب -األستاذ المشارك. ج -األستاذ المساعد. د -المدرس. ه -المدرس المساعد. و -األستاذ الممارس. المادة )23( أ - ج للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس األمناء ويصادق عليها المجلس. ب - - للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس األمناء ويصادق عليها المجلس. 2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقأ لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا إليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة )ا( من المادة )20( من هذا القانون ويتم اإلنفاق منه بق ارر من الرئيس. -الفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس األمناء. د - لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس األمناء. المادة )24( تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي الرسوم الد ارسية. : أ - -

2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. - 3 ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات من المشاريع اإلنتاجية والم ارفق الجامعية. والمعاهد والم اركز وما يتحصل -4 المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوز ارء إذا كانت من مصدر غير أردني 5- أي إي اردات أخرى. ب - للدولة. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة ج- - تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بق ارر من مجلس األمناء. -2 تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس األمناء مباشرة وتتولى م ارقبة األمور اإلدارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس األمناء. -3 يرفع رئيس مجلس األمناء نسخة عن للمصادقة عليهما. التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس المادة )25( أ.تخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن )%5( من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة )24( من هذا القانون ألغ ارض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتم ارت العلمية واإليفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتو اره على أن ال تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتم ارت العلمية عن )%3( وال تقل النسبة المخصصة لإليفاد عن.)%( ب - يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة )ا( من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار إذا لم تصرف خالل أربع سنوات من تاريخ تخصيصها ألي من األغ ارض المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ج - يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته )%2( على األقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة )24( من هذا القانون إلعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهي ازتها والبنية التحتية فيها. المادة )26( أ - تعد أموال الجامعة الرسمية أمواال عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل األموال العامة. ب - تتمتع الجامعة الرسمية بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الو از ارت والدوائر الحكومية كما تعفي من اي ض ارئب او رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها. المادة )27( أ.على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام باألعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والم ارفق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة األبنية واإلنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي ت ارها مناسبة. ب -يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على ح ارسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ األمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم. المادة )28( على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:- أ - تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع ال أرسمالية اإلنشائية والمباني والم ارفق والصيانة الالزمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس األمناء. ب - ال يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة االكاديمية بأي صورة كانت.

ج - تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا لألصول المحاسبية المتعارف عليها وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية. المادة )29( أ - يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه. ب - لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها لالجتماع باستثناء مجلس األمناء. ج -يجوز لما ال يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسة لعقد اجتماع له وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته لالجتماع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه. المادة )30( يتألف النصاب القانوني الجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه وتتخذ ق ار ارته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين. المادة )3( يجوز االعت ارض على الق ار ارت الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون الق ارر الصادر عنه ق ار ار نهائيا. المادة )32( للجامعة الرسمية إنشاء صناديق لإلسكان واالدخار واالستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية االعتبارية وتحدد األحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط االنتساب إليها واالشت ارك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر األمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة )33( تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها. المادة )34( أ - لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات األنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس إلق اررها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب إن وجد. ب - الى حين اعتماد األنظمة المشار اليها في الفقرة )ا( من هذه المادة يعمل باألنظمة المعمول بها في الجامعة األردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها. المادة )35( يصدر مجلس الوز ارء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك األنظمة المتعلقة بالجامعات الرسمية : التالية أ - تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم اإلجا ازت بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون ارتب وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي. ب - شؤون االنتقال والسفر والتأمين الصحي. ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. ممارسة د - العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية. ه - األمور المالية وشؤون اللوازم واألشغال. و - منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإج ارءاتها.

ز - البعثات العلمية بما في ذلك اإلنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة باإليفاد.. ح - أمور البحث العلمي المادة )36( يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة االجتماعية والثقافية. المادة )37( ال يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا. القانون المادة )38( يلغي قانون الجامعات األردنية رقم )20( لسنة 2009 وتعديالته على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام هذا القانون. المادة )39( رئيس الوز ارء والوز ارء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 208/4/0 هكذا أصبحت هذه المادة بإلغاء الفقرة )ب( من القانون األصلي منها وإعادة ترقيم الفقرات من )ج( إلى )ط( الواردة فيها لتصبح من )ب( إلى ( ح( منها على التوالي بموجب القانون المعدل رقم )8( لسنة. 209