االحتكام إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وآثاره على األط ارف The resort to the International Center for Settlement of Investment Disputes and its effects on the contracting parties. أ.مغزي شاعة هشام mghezihichem@yahoo.com المركز الجامعي لتامنغست الملخص: يقتضي اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار جملة من الضوابط والشروط تتعلق بأط ارف الن ازع فالدولة المضيفة كشخص من أشخاص القانون الدولي العام تكون طرفا سواء مباشرة أو بأحد وكاالتها والمستثمر األجنبي كشخص خاص سواء طبيعي أو معنوي إضافة إلى دولة المستثمر. 156 وهناك ضوابط شكلية تتعلق بأن يكون إج ارء اللجوء إلى المركز كتابة وضوابط موضوعية بحيث ينعقد اختصاص المركز لتسوية المنازعات ذات الطابع القانوني واالستثماري والملفت في اختصاص المركز أن اتفاقية واشنطن لسنة 5691 منحت المستثمر األجنبي فاقد الشخصية القانونية الدولية أحقية مجابهة الدولة المضيفة أمام هيئات التحكيم التابعة للمركز وأبقت على االختصاص اإلقليمي للدولة المضيفة بشكل إ اردي واالختصاص الشخصي لدولة الجنسية في حال امتناع الدولة المضيفة عن تنفيذ أحكام التحكيم. الكلمات المفتاحية: المركز الدولي لتسوية المنازعات االستثمار أط ارف هيئات التحكيم الدولي المستثمر األجنبي الدولية المضيفة Abstract The International Center for Settlement of Investment Disputes (I.C.S.I.D ) is regulated by certain conditions and rules related to contracting parties. The host country, as a person of public international law, constitutes a party even directly or by its
agencies, Thus, the foreign investor as a private person, natural or moral, and then, the state of nationality. On one hand, there are formal rules relating to the process to present the dispute by writing in the center. On the other hand, there are some objectives conditions, whereas the competence of the center to settle disputes of legal and investment character, the important thing about the competence of the center is to give to the foreign investor, who has not the international legal personality, the right to confront the host state in the arbitration courts, and it stays the territorial competence of the host state as a volunteer act and the personal competence of the nationality state if the host state abstains to execute the judgments of the arbitration. Key words : International Center for Settlement of Investment Disputes, contracting parties, international arbitration, foreign investor, host state. مقدمة : تتطلع الدولة المضيفة إلى استقطاب االستثما ارت األجنبية وحركة األموال تحقيقا لمصالحها فتبادر إلى منح امتيا ازت والوعد بضمانات للمستثمرين األجانب ويتطلع المستثمر األجنبي بصفته شخصا خاصا - إلى ضمانة فعالة وحماية فعلية وهو بصدد ممارسة نشاطه االستثماري خارج دولته فضال عن االمتيا ازت وفي الوقت ذاته تتطلع دولة الجنسية )جنسية المستثمر األجنبي( إلى تالفي الدخول في ن ازعات مع الدول األجنبية حين يضار رعاياها داخل تلك الدول. إن العالقة في هذا المثلث يحكمها القانون الدولي العام الموصوف بأنه قانون تنسيق ذلك لتساوي الدول في السيادات إذ ال ترتضي دولة أن تتسلط دولة أخرى عليها فترغمها على االمتثال لقانون أو حكم قضائي خالف القانون الداخلي الموسوم بقانون الخضوع لوجود حاكم ومحكوم يصلح معه اإلرغام كل هذا وأن المستثمر األجنبي فاقد للشخصية القانونية الدولية التي تؤهله لمواجهة الدولة المضيفة أمام الهيئات القضائية الدولية. 157
ومع عدم قدرة المستثمر األجنبي على إجبار دولته للذود عنه حين ي ضار في الخارج ألح على المجتمع الدولي استحداث المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المعروف ب) I.C.S.I.D ( )1( بصفته منظمة دولية يتم االحتكام إليها في حال ن ازع قانوني استثماري بين الدولة المضيفة والمستثمر األجنبي بضوابط وشروط وأحكام تضمنتها اتفاقية واشنطن 5691 ذات الصلة بهذا المجال وبذلك يكون ال )I.C.S.I.D( مالذ أط ارف المنازعات االستثمارية تتغي ا تسويتها أمامه. غير أن عدم التساوي في المركز القانوني الدولي لألط ارف يلزم معه الوقوف على الضوابط الشخصية المتعلقة باألط ارف كذلك يقتضي االحتكام إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار احت ارم ضوابط شكلية وموضوعية النعقاد اختصاص المركز وكل ذلك يرتب آثا ار على األط ارف المعنية وهو ما تتم معالجته من خالل العناصر التالية: أوال/ أط ارف الن ازع االستثماري المعروض أمام ال) I.C.S.I.D (: بادي القول إن ثمة أشخاصا قانونية تتعاط بأحكام اتفاقية واشنطن )2( 5691 التي أنشئ بمقتضاها المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثما ارت )3( إذ يختص األخير بتسوية المنازعات القائمة بين الدولة المضيفة ورعايا الدول المتعاقدة )4( وهم المستثمرون األجانب وبذلك يتعلق األمر بالدولة المضيفة لالستثمار األجنبي والمستثمر األجنبي وقد تضمنت االتفاقية ضوابط وأحكام تتعلق بالطرفين وهي الموضحة في التالي: I. الدولة المضيفة)المتعاقدة(: جاء في المادة 5/51 من اتفاقية واشنطن 5691 المنشئة للمركز بأن اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يمتد لتسوية المنازعات االستثمارية التي يكون أحد أط ارفها دولة متعاقدة )بصفتها مضيفة لالستثمار األجنبي( غير أن األمر ال يقف عند المادة 5/51 وظاهرها فالمسألة تقتضي ضوابط وحاالت تستدعي التدقيق. 158
فالنسبة لتعبير الدولة عن الت ازمها بأحكام اتفاقية واشنطن 5691 يكون بالتصديق وبإيداع وثائق التصديق وفقا للمادة 96 من االتفاقية )5( وفي المقابل فإن االتفاقية )ومن ثم اللجوء إلى ال )I.C.S.I.D( ال تسري على الدولة التي لم تنضم إليها إعماال لمبدأ األثر النسبي للمعاهدة الدولية فال تصبح بذلك طرفا في إج ارءات التوفيق أو التحكيم في إطار المركز ولكن يمكنها االستفادة من التسهيالت التي يمنحها المركز بصورة مؤقتة المتمثلة في منح الدول غير المتعاقدة رخصة االستفادة من تسهيالت المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار دون أن يعطيها الحق في الوقوف كطرف في تحكيم المركز )6(. وعمليا جاء في المادة 5/6 من االتفاق المبرم بين الج ازئر وفرنسا سنة )7( 5663 بخصوص تشجيع وترقية االستثما ارت بين البلدين إمكانية اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بناء على طلب مواطن أو شركة إلى المركز )8( ولم تكن الج ازئر حينها طرفا في اتفاقية واشنطن 5691 بحيث انضمت إليها سنة )9( 5661 أما فرنسا فكانت طرفا فيها منذ )10( 5691 ذلك ودلل على أن اللجوء ال )I.C.S.I.D( رخصة وليس حقا في هذه االتفاقية ما نصت عليه المادة 3/6 منها حين قررت في حال تعذر حل الن ازع أمام ال )I.C.S.I.D( خالل 9 أشهر يحال إلى محكمة تحكيم خاصة )11(. وتأكد ذلك في اتفاقية )NAFTA( )12( والتي كانت الواليات المتحدة األمريكية هي الوحيدة الطرف في اتفاقية واشنطن لسنة 5691 في حين لم تكن كندا كذلك األخيرة التي لم تصدق عليها إال في سنة 5153 كما أن المكسيك لم تصبح لآلن عضوا في المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )13( على الرغم من ذلك فقد قبل المركز االختصاص لتسوية منازعات االستثمار في إطار اتفاقية. )14( )NAFTA( ويزيد الجانب العملي تفصيال آخر يتعلق باعتبار الدولة طرفا في االتفاقية يكون فعليا وقت تقديم طلب التحكيم أمام المركز فالبرغم من أن المادة 96 من اتفاقية واشنطن 5691 حددت إج ارءات االنضمام إلى االتفاقية لكن تجسيد االنضمام إلى االتفاقية 159
بشكل قطعي رهن بتقديم طلب التحكيم )15( وهذا - بحق- ما أكدته الفقرة السابعة )1( من ديباجة اتفاقية واشنطن 5691 حين قررت بأن مجرد قبول هذه االتفاقية أو التصديق عليها ال ينطوي على أي الت ازم لهذه الدولة بااللتجاء إلى التوفيق أو التحكيم في أي حالة خاصة. إن مركز الدولة المضيفة )المتعاقدة( كطرف في الن ازع المعروض على ال )I.C.S.I.D( ال يشكل صعوبة بي نة في هذا المجال إنما مثار الصعوبة حين يكون ابتداء- إلى أن الطرف مؤسسة أو وكالة تابعة للدولة المتعاقدة وهنا تلزم اإلشارة- النص اإلنجليزي الرسمي للمادة 5/51 من االتفاقية جاء ب:"... بين دولة متعاقدة ( أو أي قسم فرعي أو وكالة تابعة لدولة متعاقدة معينة إلى المركز من قبل تلك الدولة(..." )16( أما الترجمة غير الرسمية للغة العربية )17( أو نص االتفاقية كما ورد في المرسوم الرئاسي رقم 349-61 لم يتضمن هكذا عبارة مطلقا ) 18 (. والتدقيق في هذه المسألة مرده إلى عدم تحديد اتفاقية واشنطن 5691 لمفهوم تلك الوكاالت والمؤسسات التابعة للدولة وقد خاض الفقه في هذه المسألة من خالل وضع معايير لتحديد تلك المؤسسات والوكاالت )19( أما المادة 5/51 من اتفاقية واشنطن )النص اإلنجليزي سابق اإلشارة( حسمت المسألة بمنح الدولة المتعاقدة اإل اردة في تعيين الهيئات والمؤسسات التابعة لها التي تكون طرفا في ن ازع مع المستثمر األجنبي )20(. وعمليا كانت األرجنتين قد اعترضت على اختصاص محكمة التحكيم التابعة لل) I.C.S.I.D ( بنظر ن ازع ثار بينها وبين شركة )CGE( )21( وذلك الحتجاجها بأنه لم يكن بينها )كدولة( وبين مواطني دولة أخرى متعاقدة وانما كان سببه عقد امتياز بين مسؤولي المحافظة وشركة أجنبية فرنسية )22( وقد تمسكت بنص المادة 5/51 والتي تركت تحديد الهيئات العامة كطرف في الن ازع بإ اردة الدولة المضيفة وربط ذلك بموافقتها )23(. 160
جماع القول أن األجهزة التابعة للدولة المتعاقدة يمكن أن تكون طرفا في ن ازع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في الحاالت التالية )24( : - أن يكون هذا الجهاز أو هذه الوكالة تابع لدولة متعاقدة - أن يكون معينا من قبل الدولة المتعاقدة كطرف في الن ازع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وفقا للمادة )25( 3/51 - يمكن للدولة المتعاقدة أن تعلن بأن اإلق ارر المتضمن تعيين مؤسسة أو جهاز كطرف في الن ازع غير ضروري) 3/51 (..II المستثمر األجنبي: إلى جانب الدولة المضيفة )المتعاقدة( ينبغي أن يكون الطرف اآلخر في الن ازع شخصا من أشخاص القانون الخاص داخليا ويكون أجنبيا عن الدولة المضيفة وهو ما يمكن اعتباره أحد مظاهر تطور مركز الشخص الخاص على المستوى الدولي. لقد جاء في المادة 5/51 من اتفاقية واشنطن 5691 أن اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار يمتد إلى المنازعات الناشئة بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى ثم فصلت المادة 5/51 المقصود بعبارة "أحد رعايا الدولة المتعاقدة األخرى" فهو إما شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدولة األخرى المتعاقدة غير المضيفة )26( أو شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول األخرى المتعاقدة غير دولة الجنسية )27(. ومن ذلك ال ينعقد اختصاص ال )I.C.S.I.D( حين يكون الن ازع بين دولتين أو بين شخصين من أشخاص القانون العام ففي 5111 ماي 54 تمسكت سلوفاكيا بعدم اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في نظر ن ازع بينها وبين شركة )28( CSOB ألن الن ازع نشأ بين دولتين إذ أن التشيك وليست مستثم ار أجنبيا وفقا التفاقية )29( 5691. CSOB شركة تابعة لجمهورية 161
أما صفة المستثمر األجنبي كطرف في الن ازع المعروض أمام المركز فإما أنه شخص طبيعي أو معنوي حسب المادة الموضح في التالي: المستثمر األجنبي شخص طبيعي: 5/51 /)أ( و)ب( من اتفاقية واشنطن 5691 وهو إذا كان طرف الن ازع المعروض أمام المركز مستثم ار أجنبيا بصفة شخص طبيعي يجب أن يكون حامال لجنسية دولة أجنبية متعاقدة أي تكون طرفا في اتفاقية واشنطن 5691 ومن ثم يشترط فيه أن ال يكون من جنسية الدولة المضيفة فليس في نظام المركز ما يسوغ لألخير التدخل في عالقة الدول برعاياها ألن ذلك محض اختصاص الدولة وهو ما أكدته المادة 5/51 /أ حين قررت:".. مع استبعاد أي شخص كان يحمل...جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في الن ازع" ويمتد األمر إلى عدم اختصاص المركز بتسوية الن ازع القائم بين المستثمر األجنبي مزدوج الجنسية تكون إحداها جنسية الدولة المضيفة الطرف في الن ازع ذلك وال ضير إن كان المستثمر األجنبي مزدوج الجنسية بشرط أن يكون الن ازع في مواجهة دولة ثالثة ليست طرفا في الن ازع أي المعيار هو عدم وحدة جنسية أط ارف الن ازع )30(. واج ارئيا أكدت المادة 5/51 /أ على أن اشت ارط حمل الشخص الطبيعي كمستثمر أجنبي عن الدولة المضيفة لجنسية دولة أخرى متعاقدة يكون في تاريخ إعطاء األط ارف موافقتهم على طرح الن ازع أمام المركز وكذلك في تاريخ تسجيل طلب التوفيق أو التحكيم من قبل السكرتير العام والمقدم من أحد الطرفين المعنيين وذلك وفقا للمادة 3/56 أو )31( 3/39. المستثمر األجنبي شخص معنوي: يمكن في نفس النطاق أن يكون الشخص المعنوي ثاني طرفي ن ازع معروض أمام لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم التابعة لل) I.C.S.I.D ( طبقا للمادة 5/51 /ب ويشترط أن يكون الشخص المعنوي شركة خاصة ومن ثم ت ستبعد المنازعات التي يكون أحد أط ارفها الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة والتي تستثمر في دولة أخرى أما منازعات الشركات 162
التجارية الخاصة المملوكة أسهمها بالكامل للدولة فتخضع الختصاص المركز ألن هذه الشركات هي شركات خاصة وفقا لنظامها األساسي )32(. هذا وال يختص المركز بنظر المنازعات التي قد تثار بين األشخاص االعتبارية والدولة التي تحمل جنسيتها واستثناء من ذلك قد يختص المركز بنظر المنازعات إذا ما عاملت الدولة الشخص االعتباري حامل جنسيتها بالنظر إلدارته األجنبية باعتباره شخصا تابعا لدولة أخرى طرفا في االتفاقية وذلك فيما يتعلق باألهداف )33(. واإلشكال المطروح في هذه المسألة هو معيار جنسية الشخص المعنوي الذي لم يأت بوضوح في المادة 5/51 /ب مقارنة بالشخص الطبيعي ومرد ذلك إلى تعدد معايير تحديد جنسية الشخص المعنوي إذ أن الدولة تملك تحديد الضوابط والمعايير وفقا لتشريعاتها الداخلية التي من خاللها يكون الشخص المعنوي تابعا لها ب اربطة الجنسية وهي بذلك تختار أحد المعايير المتاحة في انتساب الشخص االعتباري ومعيار الرقابة )36( إليها ومنها معيار التأسيس )34( ومعيار مركز اإلدارة الرئيسي )35( وغيرها وقد امتد تعدد المعايير السابقة إلى الجانب العملي من خالل القضايا التي فصلت فيها هيئات التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )37(. إن المستثمر األجنبي الذي يكون طرفا في الن ازع أمام لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم التابعة لل )I.C.S.I.D( يلزم أن يكون شخصا طبيعيا تابعا بجنسيته لدولة أخرى غير المضيفة وتكون طرفا في االتفاقية أو أن يكون شخصا اعتباريا خاصا تابعا لدولة أخرى غير الدولة المضيفة وفقا لتشريعها المنظم لجنسية الشركة أو أن يكون األط ارف السامية المتعاقدة قد اتفقت على منح تلك الشركة أحقية مقاضاة الدولة المتعاقدة حتى وان كانت تابعة لها ولكن ذات أهداف تخدم األجانب. ثانيا / ضوابط االحتكام إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار: تلجأ األط ارف المتنازعة إلى ال) I.C.S.I.D ( قصد تسوية المنازعات القائمة بينها وفقا التفاقية واشنطن 5691 التي تضمنت ضوابط واج ارءات ينبغي أن يتح ارها األط ارف والمتمثلة في التالي: 163
( اإلج ارءات الشكلية للجوء إلى ال) I.C.S.I.D (: I. استطردت المادة 5/51 من اتفاقية 5691 بأنه يتعين موافقة أط ارف الن ازع على عرضه أمام المركز كتابة )38( ومرد هذا الحرص أن يكون اختصاص المركز وفقا إل اردة الطرفين المعبر عنها كتابة حتى ال يكون هناك أي لبس أو غموض )39 غير أن االتفاقية لم تشترط شكال معينا لهذه الموافقة فيمكن أن تكون موافقة الدولة في شكل نص قانوني يرد في تشريعاتها الداخلية تعلن فيه قبولها اختصاص المركز في نظر المنازعات التي تنشأ بينها وبين المستثمر األجنبي أو في شكل اتفاقية دولية لالستثمار تبرمها مع الدول األخرى فإذا قبل المستثمر هذا العرض خطيا فقد تم الت ارضي )40(. عمليا فسرت هيئات تحكيم المركز هذه التشريعات المتضمنة لمثل هذا النص بأنها إيجاب من جانب الدولة المضيفة لالستثمار يتكون منه الرضاء باختصاص المركز إذا ما أعلن المستثمر عن رغبته في االستفادة من هذا الشرط )41( ومثل هذه التشريعات تعد بمثابة ضمانة فعالة للمستثمر األجنبي فقيام الدولة بإبطال مثل هذا القانون أو استبداله بقانون جديد ال يتضمن اختصاص للمركز كسابقه فإن هذا القانون الجديد ال يسري في مواجهة المستثمر األجنبي )42( وذلك وفقا للمادة )5/51( التي قررت: "..وعندما يعطي الطرفان موافقتهما ال يجوز ألحدهما أن يسحب موافقته بإ اردته المنفردة". وفي صورة ثانية قد تكون موافقة أط ارف الن ازع متوافرة إذا ثبت أن هناك اتفاقية ثنائية بين دولتين طرفين في اتفاقية واشنطن تقرر قبول عرض الن ازع بين أحد الدولتين وأحد رعايا الدولة األخرى المتعاقدة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار مثال ذلك االتفاق بين الج ازئر وجنوب إفريقيا المتعلق بترقية وحماية االستثمار )43( فقد تضمنت المادة 3/1 /أ من االتفاق إمكانية إحالة الن ازع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )44( كذلك المادة 5/6 /ب/ I من االتفاق المبرم بين الج ازئر وفنلندا سنة )45( 5111. 164
ومن ناحية ثالثة قد تكون الموافقة في صورة اتفاقية جماعية تحيل الن ازع القائم بين أحد األط ارف السامية المتعاقدة وبين أحد المستثمرين األجانب التابعين لدولة طرف في االتفاقية الجماعية إلى نظام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار كاتفاقية )NAFTA( حيث قررت المادة 5551 من الفصل الحادي عشر من ذات االتفاقية أنه إذا فشلت المفاوضات في تسوية الن ازع وفقا للمادة 5556 فإن هناك ثالثة بدائل لتسوية الن ازع بالتحكيم أمام ال) I.C.S.I.D ( )46(. إن الموافقة المشروطة في اتفاقية واشنطن النعقاد اختصاص المركز ال يتعين فيها شكال محددا فقد تكون تشريعا داخليا في الدولة المتعاقدة وقد تكون اتفاقية ثنائية وقد تكون جماعية المهم أن تتحقق هذه الموافقة كإيجاب وتليها موافقة المستثمر األجنبي كقبول بعرض الن ازع على المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار. طبيعة الن ازع المقبول أمام ال) I.C.S.I.D (:.II حددت المادة 5/51 من اتفاقية 5691 الن ازعات التي ينعقد اختصاص المركز لتسويتها فيمتد بمقتضاها اختصاص المركز إلى أي ن ازع قانوني ينشأ مباشرة عن ابتداء- يجب أن تكون قانونية أحد االستثما ارت )47( لذلك فإن طبيعة الن ازع - فيستثنى الن ازع ذو الطابع السياسي غير أن االتفاقية لم تضع تعريفا للن ازع القانوني )48(. وينبغي أن يكون الن ازع متعلقا باالستثما ارت األجنبية وهذا أمر بديهي حيث خ طت االتفاقية أساسا لتسوية منازعات االستثمار بين الدولة المضيفة واألجنبي المستثمر فلم تستغرق االتفاقية جميع فئات األجانب ومن ثم ال يشمل تطبيق االتفاقية مثال - الن ازعات القائمة مع المساهمين في الشركات والدائنين وشركات التأمين والتي أجرى المستثمر معها مسبقا اتفاقا تأمينيا على استثماره )49(. ولم تتضمن االتفاقية كذلك تعريفا لالستثمار يمكن االعتماد عليه في تحديد الن ازعات الداخلة في اختصاص المركز وقد يؤخذ ذلك بمحمل اإليجاب إذ يتيح للمستثمرين حرية في تحديد فئات الن ازعات التي ترغب في عرضها على المركز بعكس الحال 165
لو نصت االتفاقية على تعريف محدد لالستثمار مما شأنه الحد من هذه الحرية وتضييق نطاق تطبيق االتفاقية )50(. ثالثا / آثار اللجوء إلى ال) I.C.S.I.D ( على األط ارف: باحت ارم الشروط والضوابط المتعلقة باالحتكام إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ينعقد اختصاصه لتسوية المنازعات ذات الطابع القانوني واالستثماري وهو ما يرتب آثا ار على األط ارف المعنية وهم الدولة المضيفة المتعاقدة والدولة األخرى المتعاقدة والمستثمر األجنبي ويمكن رصد اآلثار التالية: I. آثار اللجوء إلى ال) I.C.S.I.D ( على األط ارف السامية المتعاقدة )51( : إن أهم ميزة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أنه يرفع الحرج عن الدول المتعاقدة سواء دولة جنسية المستثمر أو الدولة المضيفة له حيث ي جنب األولى الدخول المباشر في ن ازع دولي قد يؤثر في عالقاتها الدولية ويرفع الحرج عن الثانية حين ينحصر الن ازع بينها وبين المستثمرين األجانب وكل ذلك لما تضمنته اتفاقية واشنطن 5691 ومنه يمكن رصد النتائج التالية: 1( بالنسبة للدولة المضيفة )بشأن االختصاص اإلقليمي(: تنص المادة) 59 ( من اتفاقية 5691 على أن: "موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه االتفاقية تعني تعهدهما على استبعاد سائر سبل حل الن ازع األخرى إال إذا نص على غير ذلك ويجوز للدولة المتعاقدة أن تتطلب استنفاد سبل حل الن ازع المحلية اإلدارية أو القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم طبقا لهذه االتفاقية". مفاد هذه المادة أن الموافقة على عرض الن ازع أمام تحكيم المركز من شأنه أن يوقف تدخل أي وسيلة أخرى في ذلك الن ازع المقصود بذلك القضاء المحلي للدولة المضيفة وقد قضت محكمة استئناف)رين الفرنسية( بإبطال أمر صادر عن محكمة أدنى بالحجز على سفن غينية في ميناء فرنسي بينما كان موضوع الن ازع )بين الشركة الحاجزة وحكومة غينية( محل نظر محكمة تحكيم تابعة لل) I.C.S.I.D ( 166
وأسست محكمة االستئناف حكمها على أن لمحكمة التحكيم اختصاصا عاما ي ج ب المحاكم الفرنسية ليس فقط بالنسبة لموضوع الن ازع بل كذلك بخصوص اإلج ارءات التحفظية التي تتعلق به )52(. غير أنه يمكن أن يرد استثناء على هذه القاعدة حين يتفق أط ارف الن ازع على خالف ذلك كما أشارت المادة )59( إلى إمكانية اشت ارط الدولة المضيفة استنفاد وسائل الطعن المحلية قبل موافقتها على التحكيم وفقا لالتفاقية فحاصل األمر أن استبعاد قاعدة االستنفاد هو األصل ما لم تشترط الدولة المضيفة خالف ذلك ويمكن أن يتخذ هذا الشرط أشكاال مختلفة حيث يجوز إدخاله إما في اتفاق تحكيمي بين الدولة والمستثمر األجنبي بهدف حل ن ازع قد نشأ بالفعل فيما بينهما أو في شرط وارد في عقد االستثمار المبرم بينهما أو في اتفاق يهدف إلى حماية االستثما ارت الحاصلة ما بين الدولتين )53(. 2( بالنسبة لدولة جنسية المستثمر األجنبي )بشأن االختصاص الشخصي(: لقد ألزمت اتفاقية واشنطن 5691 دولة المستثمر األجنبي بوصفها دولة متعاقدة بعدم التدخل لحماية رعيتها المستثمر والذي اتفق مع الدولة المضيفة على أن يطرح الن ازع أمام تحكيم المركز أو قام بذلك فعال فقد نصت المادة 5/51 من االتفاقية على أنه:" ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تمنح الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية في خصوص أي ن ازع متى اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة األخرى على طرحه على التحكيم أو تم طرحه بالفعل على التحكيم في نطاق هذه االتفاقية إال إذا رفضت الدولة األخرى تنفيذ الحكم الصادر في الن ازع". يعني ذلك أن دولة المستثمر تتنازل عن اختصاصها الشخصي بحماية رعيتها نزوال إلى إ اردة األخير الذي ارتضى تسوية الن ازع القائم بينه وبين الدولة المضيفة أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز وهذا األمر ال ينطوي بحال من األحوال على مساس بحق الدولة الوطنية التي ارتضت من البداية االحتكام إلى ال) I.C.S.I.D (. 167
غير أن االتفاقية أعطت لدولة الجنسية الحق في التدخل لحماية مصالح المستثمر التابع لها عندما يثبت عدم تنفيذ الدولة المتعاقدة األخرى حكم التحكيم الصادر في الن ازع إذ أن حكم هيئة التحكيم التابعة للمركز هو حكم ملزم للطرفين )54( فالدولة المضيفة ملزمة بتنفيذ واحت ارم أحكام المحكمين في مواجهتها واألكثر أن الحكم الصادر عن محكمة تحكيم المركز وبمجرد صدوره يعد قابال للتنفيذ في كل الدول المتعاقدة إذ يتصف الحكم بأنه ذو طبيعة عالمية )55( كما ال تستطيع أن تتذرع بالحصانة ضد التنفيذ )56( احتجاجا منها بأن األموال محل التنفيذ مثال- هي مملوكة للدولة وذلك ألن االتفاقية قد فسحت المجال أمامها قبل الموافقة على عرض الن ازع على التحكيم أمام المركز أن تحدد المنازعات التي يمكن أن تكون محال الختصاص المركز بتسويتها. إن امتناع الدولة المضيفة لالستثمار عن تنفيذ حكم المحكمين يؤدي إلى تنحية المستثمر جانبا ومن ثم تدويل الن ازع من خالل الحق المكفول للدولة الوطنية في ممارسة الحماية الدبلوماسية )57(..II آثار اللجوء إلى ال) I.C.S.I.D ( على المستثمر األجنبي: إن المستثمر األجنبي )طبيعي أو معنوي( فاقد للشخصية القانونية الدولية التي تؤهله لمجابهة الدول أمام القضاء الدولي بصفته تلك وحين يضار داخل الدولة األجنبية وتجحفه سبل االنتصاف المحلية تصبح مسألة الذود عنه بيد دولته التي ينتمي إليها ب اربطة الجنسية من خالل بسط الحماية الدبلوماسية لصالحه غير أنه ال يملك على ذلك لكون تلك الحماية ذات طابع سيادي فال معقب على دولته إجبارها )58( إن امتنعت عن بسط حمايتها عليه كل ذلك وأن حركة األموال واألشخاص بلغت حد التطور الكبير ومعها بات المستثمر األجنبي يتطلع إلى حماية فعلية وضمانات فعالة. إن المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار منح إلى حد معين المستثمر األجنبي مرك از يختلف عن باقي األشخاص الخاصة خارج إطار ال) I.C.S.I.D ( بحيث 168
في مواجهة أحد أشخاص أصبح بإمكانه الوقوف أمام هيئة تحكيم مؤسسية دولية )59( القانون الدولي العام وهذا ما يمكن الحكم عليه بأنه تطور في مركز الشخص الخاص الداخلي في إطار القانون الدولي. إن هذا المركز يعد نموذجا لمحاولة تدويل شخصية الفرد أو االرتقاء بها يمكن أن يحتذى به في باقي حاالت األشخاص الخاصة لما ينطوي نظامه من فسح المجال أمام الشخص الخاص للذود عن مصالحه أمام هيئة دولية ودون أن يتجاوز دولته وينأى بالدولة المضيفة عن ن ازع دولي. الخاتمة: إن رصد الضوابط الشخصية واإلج ارئية والموضوعية الحاكمة لتسوية منازعات االستثمار أمام ال) I.C.S.I.D ( ومن ثم آثار االحتكام للمركز على األط ارف يؤكد أن القانون الدولي العام - بوصفه قانونا إ ارديا تنسيقيا - في تطور مستمر ومن أهم مظاهر التطور في هذه الحالة أن اتفاقية واشنطن 5691 منحت الشخص الخاص الداخلي )فاقد الشخصية القانونية الدولية( مرك از قانونيا غير الذي كان عليه فقد مكنته من مواجهة أحد أشخاص القانون الدولي العام أمام أحد هيئات التقاضي الدولية للذود عن حقوقه ومصالحه األمر الذي كان بيد دولة الجنسية ومحفوف بجملة من الضوابط والشروط الرتيبة والمتعلقة بنظام الحماية الدبلوماسية وقد ال يضمن نتائجه لصالحه. هذا وأن األط ارف السامية المتعاقدة في اتفاقية واشنطن 5691 قد تفادت الدخول في ن ازع دولي بسبب ضرر حاق بالمستثمر األجنبي داخل الدولة المضيفة مما قد يؤثر في عالقاتها ثم أن اتفاقية واشنطن 5691 لم ت قصها بشكل قطعي ولم تتجاوز إ اردتها بل باألساس- اللجوء إلى المركز رهن بإ اردتها كما أبقت على أحقية الدولة المضيفة في االحتفاظ باالختصاص اإلقليمي بإ اردتها وعن دولة الجنسية فإن انعقاد اختصاص ال) I.C.S.I.D ( رهن كذلك بموافقتها كما أبقت االتفاقية على أحقيتها في حماية رعيتها المستثمر حين تمتنع الدولة األخرى عن تنفيذ أحكام تحكيم المركز. 169
الهوامش والم ارجع المعتمدة )1( International Center for Settlement of Investment Disputes )2( هي اتفاقية واشنطن المبرمة في 56 مارس 5691 من أجل تسوية المنازعات المتعلقة باالستثما ارت والتي تقوم بين الدول ورعايا الدول األخرى. )3( نصت المادة 5/5 من اتفاقية واشنطن 5691 على:" ينشأ بمقتضى هذه االتفاقية مركز دولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثما ارت)والذي يسمى فيما ي ي-ل المركز(" )4( وذلك حسب المادة 5/5 من االتفاقية التي جاء فيها:" وغرض المركز هو توفير طريقي التوفيق والتحكيم من أجل تسوية المنازعات المتعلقة باالستثما ارت التي تقوم بين الدول المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة األخرى من ناحية ثانية..." )5( جاء في المادة 96 من اتفاقية واشنطن 5691 أن االلت ازم بها يكون بالتصديق عليها وأن النفاذ يكون بمضي 31 يوما من تاريخ إيداع 51 دولة وثائق التصديق وعن باقي الدول تدخل االتفاقية حيز النفاذ في مواجهتهم بع 31 يوما من إيداع وثائق التصديق. )6( هذه المسألة كانت محل خالف قبل أن يستقر العمل على أن االستفادة من التسهيالت للدول غير الطرف. د/ مصلح أحمد الط ارونة: نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي وفقا التفاقية واشنطن المؤتمر السنوي الدولي لكلية القانون بجامعة اإلما ارت العربية المتحدة بعنوان: قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأثرها على التنمية االقتصادية في دولة اإلما ارت العربية المتحدة األيام 51-59-51 أبريل 5155 ص ص.5499-5491 كذلك: أ/ بوختالة منى: التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة قسنطينة 5 5154 ص 541. 170
)7( كان االتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص االستثما ارت وتبادل الرسائل المتعلقة بهما والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-64 )8( المؤرخ في 5 يناير 5664 الجريدة الرسمية عدد 15 نفس التاريخ ص 4. نصت المادة 5/6 من االتفاقية المذكورة على:" إذا لم تكن تسوية الخالف بت ارضي الطرفين ممكنة... يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة... أو إلى المركز الدولي لحل النزعات المتعلقة باالستثما ارت...". )9( انضمت الج ازئر إلى اتفاقية واشنطن 5691 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 61- جمادى الثانية عام 9 المؤرخ في 349 5661 أكتوبر 31 الموافق 5459 المتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثما ارت بين الدول ورعايا الدول األخرى. الجريدة الرسمية العدد ص 54. )10( وقعت على اتفاقية واشنطن بتاريخ 99.5661/55/1 5691 بتاريخ 5691/55-55 وصادقت عليها بتاريخ 5691/16/55. من موقع المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار: https://icsid.worldbank.org/en/pages/about/database-of- Member-States.aspx تاريخ االطالع: 5151-16-59. )11( نصت المادة 3/6 من االتفاقية المذكورة على:" ما دام كل من الطرفين المتعاقدين ال يعتبر طرفا في االتفاقية الخاصة بحل الن ازعات المتعلقة باالستثما ارت بين الدول ورعايا الدول األخرى واذا تعذر حل هذا الن ازع في مدى 9 أشهر... فإنه يرفع بطلب من حد الطرفين إلى التحكيم...". وعبارة " كل من الطرفين ال يعتبر طرفا في االتفاقية" تنصرف إلى تخلف شرط من شروط االحتكام إلى ال )I.C.S.I.D( وهو أن يكون الن ازع قائما بين دولة متعاقدة ورعايا دولة أخرى متعاقدة أيضا وهنا يمكن االستفادة من إج ارءات التسهيل وليس أحقية اللجوء إلى ال.)I.C.S.I.D( (12) North American Free Trade Agreement والتي أبرمت سنة 5665 والتي دخلت حيز النفاذ سنة 5664 171
)13( من موقع المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المرجع السابق. )14( نذكر منها الحكم الصادر في 5666/55/5 في قضية Azinian, Robert and other v. United Mexican States أشار إليها: د/بشار محمد األسعد:عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة الطبعة األولى منشو ارت الحلبي الحقوقية بيروت 5119 ص 416. )15( انظر في ذلك: د/ مصلح أحمد الط ارونة: المرجع السابق ص 5499. (16) «The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State)» (17) اللغات الرسمية المعتمدة في اتفاقية واشنطن 5691 هي اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية أما اللغة العربية وباقي اللغات فهي ترجمة غير رسمية. أنظر موقع )I.C.S.I.D( المتعلق بهذه المسألة: تاريخ اإلطالع: 5151-16-59. https://icsid.worldbank.org/en/pages/resources/icsid- Convention-in-other-Languages.aspx والمتعلق باللغة العربية: https://icsid.worldbank.org/en/documents/resources/icsid%20 Convention%20-%20Arabic.pdf )18( المرسوم الرئاسي رقم 349-61 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 5459 الموافق 31 أكتوبر 5661 المرجع السابق ص 56. 172 )19( فصل في هذه المسألة: د/ باسود عبد المالك: حماية االستثما ارت األجنبية على ضوء التحكيم المؤسسي رسالة دكتو اره كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان الج ازئر 5151 ص 511 وما بعدها. كذلك د/ مصلح أحمد الط ارونة: المرجع السابق ص 5496 وما بعدها. )20( ويستتبع الصفة اإل اردية في تعيين هذه الهيئات العامة الحق في إبطال ذلك فالدولة يمكنها بإ اردتها إلغاء التعيين كما تملك التعيين بشرط أن إج ارء من إج ارءات التحكيم قد تم ضد تلك الهيئة الحكومية. ال يكون أي
في هذا المعنى: د/ عبد الحميد األحدب: موسوعة التحكيم الجزء الثاني )التحكيم الدولي( دار المعارف القاهرة 5666 ص 11. (21) Compania de Aguas del Dconquija, S.A & Compagine General des Eaux. )22( تعلق الن ازع بعقد امتياز مبرم في 56 من مايو عام 5661 بين الشركة المدعية ومسئولي محافظة Tunuman باألرجنتين بشأن تقديم خدمات مياه والصرف الصحي للمواطنين. وأثناء تنفيذ العقد ثار خالف بين األط ارف نتيجة لعدم دفع المواطنين للمبالغ المالية المستحقة عليهم تجاه الشركة. مما ترتب عليه تقدمها لسكرتارية المركز بطلب لتسوية ن ازعها مع الحكومة عن طريق التحكيم في إطار نظام المركز. د/حسين أحمد الجندي: النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن 5691 دار النهضة العربية 5111 ص 34-33. )23( المرجع نفسه ص 33. غير أن محكمة التحكيم رفضت هذا االعت ارض على اختصاصها فهذه الموافقة تكون شرطا لالختصاص عندما يكون أحد أط ارف الن ازع إحدى هيئات الدولة أو جهاتها اإلدارية وليس الدولة ذاتها كما هو الحال في الن ازع الحالي حيث أنه ن ازع بين دولة طرف في اتفاقية واشنطن ومواطن تابع لدولة أخرى طرفا في هذه االتفاقية. المرجع نفسه ص 39. وفقا زين )24( لما أحمد كوجان التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر األجنبي ألحكام الحقوقية المركز بيروت لتسوية الدولي 5116 المرجع السابق ص 511. ص منازعات واشنطن في االستثمار منشو ارت 56. نقال عن: د/ باسود عبد المالك: 173
)25( نصت المادة 3/51 من اتفاقية واشنطن 5691 على:" 3- موافقة المؤسسات )26( )27( العامة واألجهزة التابعة للدولة المتعاقدة ال تكتمل إال بعد إق اررها من تلك الدول فيما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أن مثل هذا اإلق ارر غير ضروري". نصت المادة 5/51 /أ على:" كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في الن ازع..". نصت المادة 5/51 /ب على:" كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في الن ازع..". (28) Ceskoslovenska Obchodni Banka. )29( نقال عن: د/ مصلح أحمد الط ارونة: المرجع السابق ص 5411. )30( في هذا المعنى: د/ باسود عبد المالك: المرجع السابق ص 593. )31( جاء في المادة 5/51 /أ:" كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في الن ازع في تاريخ إعطاء األط ارف موافقتهم على طرح الن ازع على التوفيق أو التحكيم وأيضا في تاريخ تسجيل الطلب طبقا للمادة 3-56 أو 3-39...". )32( د/ خالد محمد الجمعة: المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار كطريق لحل منازعات االستثمار مجلة الحقوق جامعة الكويت جمادي األخيرة 5456 ه سبتمبر 5666 ص 551. السنة 55 العدد الثالث )33( في هذا المعنى: د/حسين أحمد الجندي: المرجع السابق ص 36. )34( وهو أن تكتسب الشركة جنسية الدولة التي تم تأسيسها فيها فبموجبه فإن الشركات المنشأة طبقا ألحكام قانون دولة معينة والتي يتم تسجيلها بهذه الصفة في هذه الدولة تكتسب جنسيتها. د/ هشام خالد: جنسية الشركة د ارسة مقارنة دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 5111 ص 513. )35( ومن خالله تكتسب الشركة جنسية الدولة التي يوجد فيها مركز اإلدارة الرئيسي الفعلي. نفس المرجع ص 511. 174
)36( مفاده أن ه ال يكفي في تحديد جنسية الشخص االعتباري أو تبعيته السياسية أن نقف عند اإلطار القانوني للشخص االعتباري وانما يجب النفوذ إلى ما و ارء الشخصية المعنوية من حقائق واقعية تتعلق باألف ارد الذين يسيطرون عليه من الوجهة الفعلية. د/ هشام علي صادق: الحماية الدولية للمال األجنبي الطبعة األولى دار الفكر )37( الجامعي اإلسكندرية 5115 ص 551. تعرض لها بعدها. : د/ مصلح أحمد الط ارونة: المرجع السابق ص 5416 )38( )39( جاء في المادة على المركز...". وما 5/51 :"...بشرط أن يوافق أط ارف الن ازع كتابة على طرحها د/ فهد محمد العفاسي: عقود الثروات الطبيعية في ظل اتفاقيات المشاركة األجنبية الطبعة األولى مكتبة الكويت الوطنية الكويت 5111 ص 344. )40) Antonio Parra, ICSID and Bilateral International Treaties, ICSID News, Vol.17, No1, 2000.P.7. أشار إليه: د/ فهد محمد العفاسي: المرجع السابق ص 491. )41( سجل المركز في نهاية السنة المالية 5113 تحكيمي استنادا إلى تشريعات االستثمار الوطنية. نفس المرجع: ص 493. )42( د/ خالد محمد جمعة المرجع السابق ص 551. )43( تم التوقيع على االتفاق بالج ازئر في 54 ثالثة قضايا جديدة بدون اتفاق سبتمبر 5111 والتي تم التصديق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 519-15 المؤرخ في 5 جمادى األولى عام 5455 الموافق 53 يوليو سنة 5115 الجريدة الرسمية العدد 45 بتاريخ 56 يوليو 5115.ص 6. )44( نفس المرجع ص 53. 175
)45( تم التصديق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 496-19 المؤرخ في 51 ذي القعدة عام 5451 الموافق 55 ديسمبر سنة 5119 الجريدة الرسمية عدد 65 بتاريخ 51 ديسمبر 5119 ص 6. (46) Article 1118: Settlement of a Claim through Consultation and Negotiation : «The disputing parties should first attempt to settle a claim through consultation or negotiation» Article 1120: Submission of a Claim to Arbitration : «(a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and the Party of the investor are parties to the Convention» عن موقع مركز الممثل التجاري للواليات المتحدة ( state office of the united )trade representative https://www.nafta-sec-alena.org/home/texts-of-the- Agreement/North-American-Free-Trade- Agreement?mvid=1&secid=539c50ef-51c1-489b-808b- 9e20c9872d25#A1120 تاريخ االطالع: 5151-16-51. 176 )47( )48( د/ سامي محمد عبد العال: دور القضاء والتحكيم الدولي في تسوية منازعات االستثمار بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الحقوق- جامعة طنطا)مصر( من 56 إلى 5151/14/31 ص 53. المقصود بتعبير حسب الفقه: "ن ازع قانوني" الن ازع بين األط ارف حول حقوق والت ازمات كل منهما في اتفاق االستثمار مثل المنازعات التي تتعلق بعدم الوفاء بااللت ازمات وتفسير االتفاق ونزع الملكية والتعويض وفسخ العقد. د/ حسين أحمد الجندي المرجع السابق ص 91. )49( د/ عبد الحميد األحدب المرجع السابق ص 15. )50( د/ حسين أحمد الجندي المرجع السابق ص 95. )51( وهما دولة الجنسية المتعاقدة الدولة المضيفة المتعاقدة أيضا. )52( أشار إليها: د/ أحمد أبو الوفا: الوسيط في القانون الدولي العام الطبعة ال اربعة دار النهضة العربية القاهرة 5114 ص 914 الهامش رقم 911.
)53( د/ عبد الحميد األحدب المرجع السابق ص 13. )54( المادة 5/13:" يكون الحكم ملزما بالنسبة ألط ارفه..." )55( د/ بواصلصال نور الدين التسوية التحكيمية في كل من نظلم األوكسيد ونظام )56( اليونست ارل د ارسة مقارنة مجلة البحوث والد ارسات اإلنسانية جامعة 51 أوت سكيكدة العدد 51 جوان سنة 5151 ص 559. تحسن اإلشارة إلى أن المادة من اتفاقية 11 5691 بالحصانة ضد التنفيذ وان كان األمر بصدد تفسير المادة قد سدت باب التذرع 14 فنصت على:" وال يجوز تفسير عبا ارت المادة 14 على أنها تدخل استثناء على القواعد القانونية السارية في أ ارضي الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بحصانة التنفيذ...". )57( ومن ثم يصير ل ازما على المستثمر األجنبي أن يستنفد كافة الوسائل القضائية الداخلية للدولة المضيفة وذلك ألن الحصانة ضد التنفيذ التي قد تتمسك بها الدولة المضيفة- )58( ال تطرح أمام هيئات التحكيم خالفا للحصانة القضائية وانما تختص بها المحاكم الوطنية للدولة المضيفة. وبهذه المثابة تثار مسألة االختصاص اإلقليمي للدولة المضيفة في مواجهة االختصاص الشخصي للدولة الوطنية. كما ال يمكنه التنازل عن حماية دولته له فالحماية الدبلوماسية حق خاص بالدولة خالص لها خاضع لسلطتها التقديرية. )59( ويسمى بالتحكيم النظامي وهو الذي يجري في إطار م اركز ومؤسسات تحكيم دائمة ويقابله التحكيم الحر الذي يقوم بإ اردة األط ارف المعنية أو مستشاريها القانونيين دون تدخل منظمة مختصة. فصل في هذه المسألة: د/هوام عالوة أ/ قروي سميرة أطر فض منازعات االستثمار األجنبي مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خشلة العدد 19 جوان 5159 ص 559. 177