جامعة القدس ALQUDS UNIVERSITY كلية الحقوق الفلسطينية FACULTY OF

ملفّات مشابهة
السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

مـــــن: نضال طعمة

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

بسم الله الرحمن الرحيم

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

1

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

السؤال الأول: ‏

PowerPoint Presentation

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

AnyFileYY675SLX

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث جملة علمي ة حمكم ة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والد راسات العليا اجمللد )3( العدد )2(2102 الت ازم الم ؤم ن بالت

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

الجامعة الأردنية

brochure

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

Microsoft Word - 55

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الذكاء

نموذج السيرة الذاتية

بسم الله الرحمن الرحيم

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

easy - translation

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Morgan & Banks Presentation V

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

University Graduate Union/Palestine Polytechnic University Procurement Department اربطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين دائرة المشتريات التاريخ: 2017/

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

لــؤي أحمد المسـلم

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - Document1

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

1

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

أ أثر الوسائل التكنولوجية الحديثة على التحكيم The Impact of Modern Technology on Arbitration إعداد الطالب حمدان صالح زيدان العبادي إش ارف االستاذ الدك

دولة فلسطين و ازرة التربية والتعليم العالي المبحث: تكنولوجيا المعلومات / النظري بسم هللا الرحمن الرحيم مدة االمتحان : ساعتان نموذج تجريبي مجموع العالم

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

" التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل" معيار المراجعة )705(: التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين ال

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

جامعة حضرموت

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

Berufsausbildungsvertrag_Ar

WHAT’S NEW

GB Basic Template

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

عرض تقديمي في PowerPoint

طور المضغة

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1

النسخ:

عمادة الد ارسات العليا جامعة القدس إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده خالد محمد عبد العزيز عجاج رسالة ماجستير القدس - فلسطين 74 ه/ 06 م

إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده إعداد: خالد محمد عبد العزيز عجاج المشرف: الدكتور ياسر زبيدات قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الخاص / القانون كلية الحقوق/ جامعة القدس 74 ه/ 67 م

اإلهداء إلى شهداء فلسطين... إلى أس ارنا البواسل... إلى جميع األح ارر والشرفاء في هذا العالم... إلى الدكتور ياسر زبيدات... إلى األستاذ محمود ق ارعين... الدكتور إلى وجدي حمايل... إلى الدكتور ارئد معالي... إلى والداي الغاليين... إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث... وأخي ار وليس آخ ار أهدي بحثي هذا لألستاذ مجدي حمايل الذي أعتبره بمثابة والدي وأحبه حبا جما )حب االبن ألبيه(... الباحث

إق ارر أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة المجاستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت األشارة إليه حيثما ورد وأن هذه الد ارسة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعه أو معهد. التوقيع: خالد محمد عبد العزيز عجاج التاريخ: 6/5/. أ

الشكر و التقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث و على أرسهم الدكتور ياسر زبيدات والدكتور بسام صوالحة واألستاذ محمود ق ارعين واألستاذ أشرف صيام واألستاذ حازم قنديل واألستاذ حسين ظاهر واألستاذ أحمد الوحواح لكم مني جزيل الشكر والتقدير... الباحث ب

الملخص: تتناول هذه الد ارسة طلب إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده بتقديم مستند تحت يده أنه حيث في الدعوى يقدم المدعي الئحة الدعوى حيث كان األصل عدم إل ازم والتي يضمنها كافة الخصم البينات التي يريد أن يقوم بتقديمها للمحكمة. كما أن المدعى عليه أن يقدم الئحة جوابية يرفق بها البينات التي يريد أن يقدمها. خصم صالحه. وبالتالي فإن الخصوم عليهم إن يقدمو البينات التي تؤيد ما يدعوه أمام القضاء أن يحتفظ بالمستندات التي تؤيد دعواه ولكل وأال يجبر على تقديم دليل بحوزته يكون في غير ولذلك وقع تقييم تنظيم المشرع لحدود تدخل القاضي في إل ازم الخصم على تقديم أن عليه أن يوازن بين هذه القاعدة العامة وبين متطلبات البحث عن الحقيقة. دليل ضد نفسه حيث كما أتبع الباحث في هذه الرسالة المنهج التحليلي فوقع تحليل ونقد النصوص القانونية واأل ارء الفقهية ذات الصلة بإل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده كما جرى استخدام بعض المقارنات وذلك بمقارنة أ ارء فقهية ونصوص قانونية وذلك لخدمة الفكرة التي يسعى البحث للوصول إليها. توصل الباحث في نهاية رسالته إلى أن األصل عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه فمن حق الخصم أن يحتفظ بأو ارقه الخاصة غير أن األخذ بهذه القاعدة على إطالقها قد يؤدي في كثير من األحيان إلى ضياع الحقوق لعدم تمكن أصحابها من تقديم أدلة تثبت ما يدعون به ال سيما إذا كان الدليل في حوزة الخصم اآلخر. كما أن المشرع الفلسطيني نص في المواد )7-8( من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده ونص على حاالت إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده وهي: حالة استناد الخصم إلى المستند في أية مرحلة من م ارحل الدعوى ووجود نص قانوني يجيز مطالبة الخصم بتقديم محرر تحت يده وحالة إذا كان المستند مشتركا بينه وبين خصمه. وعليه أوصى الباحث المشرع الفلسطيني إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده. بإعادة النظر في نصوص المواد )7-8( والتي تخص ج

The demand to oblige the opponent to provide a document kept with him Prepared by: Khaled Mohammad Abdelaziz Ajaj Supervised by: Dr. Yaser Zbeidat Abstract This study discusses the demand to oblige the opponent to provide a document kept with him, but originally, it is not to oblige the opponent to provide a document kept with him. The plaintiff shall mention within the charge sheet all the evidences that should be provided to the court. The defendant shall also provide a reply list attached with all the evidences that should be provided to the court. And thus the litigants shall provide the court by the evidence which support their claim and each litigant may keep the documents that support his claim but not to be obliged to provide any evidence against its benefit. Therefore, the legislator should define the areas of the judge intervention to oblige the opponent to provide evidence against him while the legislator has to balance between this general rule and the search for the truth. The researcher used the analytical methodology in this study, therefore, the analysis and criticism of the relevant legal text and jurisprudence found that to oblige the opponent to provide any evidence kept with him. Certain comparisons were also done when some juristic opinions were compared with some legal texts so as the researcher can prove the idea of this study. At the end of his study, the researcher concluded that the origin is not to oblige the opponent to provide any evidence against him because the opponent may keep his own papers or documents but if taking this rule as it is, may lead to loosing the rights because some may not provide evidence of their claim especially if the evidence is kept with the other opponent. The Palestinian Legislator mentioned in Articles (8-7) of the Evidence Act in the civil and commercial provisions that to oblige the opponent to provide the document kept with him as well as in other cases such as: if the litigant depends on any document during the litigation stages, and the existence of a legal text which allows to ask the opponent to provide the relevant evidence and in case the document is common to him and his litigant. Consequently, the researcher recommended the Palestinian legislator to review the above Article (8-7) related to obliging the opponent to provide a document kept with him. د

المقدمة لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء في الوقت الذي ي اره مناسبا إال أن ذلك مشروط بتقديم البينة على صحة ما يدعي فال أهمية للحق إذا عجز طالبه عن إقامة الدليل عليه واذا كان األصل أنه ال يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه أمام مجلس القضاء سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إال أن مصلحة العدالة قد تقضي في بعض األحوال وبشروط محددة الخروج على هذا األصل خاصة إذا كان أحد الخصمين غير قادر على تقديم هذا الدليل أو تقديم المستند الذي يكون بحوزة خصمه والذي يكون منتج الدعوى. في تؤدي النظرة الفردية للخصومة إلى اعتبار أنه من غير الجائز على اإلطالق أن يطالب الخصم بإثبات ضد نفسه أو يقدم دليال ضد نفسه أو يقدم مستندا يكون ليس بصالحه فالن ازع يتعلق بالمصالح الفردية ولكل خصم أن يعزز موقفه بما لديه من أدلة ويتضمن ذلك االستفادة من مواطن ضعف خصمه حيث إن لكل خصم إن يقدم المستندات واألو ارق التي تؤيد في ما يدعيه عجز المدعي فإذا عن اإلثبات يكون أساسا لرفض دعواه وليس بإمكانه منطقيا أن ينتظر المساعدة من خصمه فإذا طلب منه الدليل الذي يخدم خصمه كان ذلك قلبا لعبء اإلثبات فيلزم المدعى عليه بإثبات ادعاء خصمه ضده وقد مرت فكرة جواز إل ازم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه من عدمه في تطورها بعدة م ارحل فكان األصل فيها هو عدم الجواز إال أن القوانين من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي وبعض التشريعات العربية التي خطت خطاه توسعت في االستثناءات من هذا المبدأ. تمر الخصومة المدنية بم ارحل عديدة تبدأ بالمطالبة القضائية مرو ار بمرحلة اإلثبات ووصوال إلى الحكم في موضوع الدعوى وال شك أن مرحلة اإلثبات القضائي تعد أهم م ارحل الدعوى بل هي تعتبر أساس في الخصومة القضائية حيث يتبارى كل خصم في الدعوى في تقديم األدلة التي تبرهن على رضا المزغنى أحكام اإلثبات )المملكة العربية السعودية: معهد اإلدارة العامة 58( 87.

صدق دعواه وأحقيته فيما يدعيه ورغم أن اإلثبات ليس ركنا في هذا الحق كون أن الحق يوجد متى توافرت أركانه وش ارئط صحته بغض النظر عن وسيلة إثباته إال أنه من الناحية العملية يتعين تقديم األدلة التي تثبت الواقعة المنشئة لهذا الحق والمرتبة لألثر القانوني المدعى به. ويعد مبدأ حق الخصوم في اإلثبات والمجابهة باألدلة من المبادئ األساسية في نظام التقاضي فإذا اإلثبات كان واجبا على المدعي ويستلزم منه إقامة الدليل على صحة ما يدعيه فإنه وفي ذات الوقت يحق لهذا الخصم أن يثبت الواقعة القانونية التي تعد ا مصدر للحق المدعى به وأن يقدم جميع ما لديه من أدلة يسمح بها القانون إلثبات ما يدعيه وال يستطيع القاضي أن يحرمه من هذا الحق واال كان حكمه مشوبا بالقصور الذي يستوجب النقض ويترتب على الحق في اإلثبات أن لكل من المدعي والمدعى عليه الحق في رد ونفي ادعاءات كل منهما اآلخر واقامة الدليل على عكسها وهذا المبدأ يطلق عليه بالمجابهة باألدلة وأيضا تقديم أي مستند منتج في الدعوى وحرية تقديم األدلة التي يرى أنها مناسبة إلثبات صحة ما يدعيه. واذا كان األصل هو عدم إجبار الخصم على تقديم مستند أو دليل ضد نفسه إال أن نظم التشريعات مثل القانون البينات الفلسطيني وقانون اإلثبات المصري وقانون البينات األردني إستثناء على تضع هذا األصل يلزم فيه الخصم بتقديم مستند تحت يده وتعود أصول هذا اإلستثناء إلى القانون الروماني ما كان في يسمى بدعوى العرض حيث تعتبر لطلب وسيلة من يوجد لديه مستند منتج في الدعوى تقديم أو شيء يفيد في اإلثبات على تقديمه وعرضه وقد أيضا في وجدت كل من القانون األلماني والقانون السويسري والمشروع الفرنسي واإليطالي وأخذ بها القضاء الفرنسي دون نص كما نص عليها قانون اإلثبات المصري في المادة )8( منه بينما اكتفى المشرع األردني بالتنظيم لطلب إل ازم الخصم سحر عبد القادر أمام يوسف دور القاضي في اإلثبات: د ارسة مقارنة )االسكندرية" دار الفكر الجامعي 800 (. عباس العبودي شرح أحكام قانون البينات: دارسة مقارنة ومعززة بإخر التعديالت التشريعية والمبادئ القانونية )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 800( 0. 6

588 بتقديم مستند تحت يده في قانون البينات رقم )70( لسنة وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم رقم )8( لسنة 58 وهو تنظيم يتصل بأحكام اإلثبات بالكتابة وذلك فيما يتعلق بالمحر ارت الموجودة تحت يد الخصم. من الرغم فعلى أنه استقر في مبادئ اإلثبات أنه ال يجوز إل ازم الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ولمصلحة خصمه أمام المحكمة إال أن االتجاه الحديث في التشريعات الوضعية هو الخروج على هذا المبدأ بضوابط وحاالت وشروط محددة حيث أصبح إل ازم الخصم بتقديم ما تحت يده من سندات أم ار جائ از وباألخص إذا كان أحد الخصوم غير قادر على اإلمساك بسند منتج في الدعوى فهو ليس في حيازته وانما تحت يد خصمه ولم يكن ثمة خطأ أو تقصير من جانبه فهو ال يستطيع الوصول إليه رغما عنه وليس من صالح خصمه أن يتقدم به وأن طرح هذا السند أمام محكمة الموضوع منتج هو وضروري في الخصومة لمصلحة طالب تقديم السند. )( لسنة 8005 ولقد تناول المشرع الفلسطيني في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )7 مسألة إل ازم الخصم بتقديم ما تحت يده في المواد )8 المادة إلى استخدم المشرع حيث الفلسطيني عبارة )السند( وهي ذات معنى استعملها التي )المحرر( المشرع المصري إنه يجوز حيث للخصم إل ازم خصمه بتقديم سندات أو أو ارق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك إذا كان القانون ال يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها بل إنه في بعض الحاالت يلزم القانون الخصم بتقديم محرر تحت يده كحالة اإلفالس وحالة الصلح الواقي وكذلك يحق إل ازم الخصم إذا كان السند )المحرر( مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر السند مشتركا على األخص إذا كان محر ار لمصلحة الخصمين أو إللتزماتهما مثبتا وحقوقهما المتبادلة كعقد البيع مثال فهو ينص على حقوق والتز امات البائع والمشتري -http://www.ektab.com تمت زيارة الموقع بتاريخ 805/50/- الساعة العاشرة مساء. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )( لسنة 8005 المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 7 وسيشار إليه بقانون البينات الفلسطيني أينما ورد في هذا البحث.

وهو مشترك وعقد اإليجار بينهما منظما يعتبر أيضا لحقوق المؤجر والمستأجر وهو مشترك بينهما لهذا يجوز ألي منهما إل ازم خصمه بتقديم هذا المحرر )المستند( المشترك بينهما وكذلك يجوز إل ازم الخصم بتقديم المحرر إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من م ارحل الدعوى فالعدالة تقتضي إل ازم هذا الخصم بتقديم في الذي قام المستند تقديمه بالدعوى أو استند إليه في أي مرحلة من م ارحل الدعوى. البحث إشكالية نظم المشرع الفلسطيني األحكام المتعلقة بإل ازم الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات في وذلك إلى المادة المواد )8 7( من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وبالتالي فإنه يتبادر إلى الذهن تقيم اتجاه المشرع الفلسطيني في تنظيمه لحدود تدخل القاضي في إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده خاصة وأن ذلك يعتبر خروجا عن القاعدة العامة المستقرة التي ال تلزم الخصم على تقديم دليل ضد نفسه حيث ي فترض من القاضي أن يوازن بين هذه القاعدة العامة وبين متطلبات البحث عن الحقيقة. وهذا يتطلب استق ارء ونقد تلك األحكام إلى جانب اقت ارح أمثلة مقارنة قد تكون مختلفة وابداء ال أري في ذلك بغية تحديد اتجاه المشرع الفلسطيني حيال هذه المسألة. 4

أسئلة البحث يهدف هذا البحث إلى اإلجابه على التساؤالت اآلتية: ماهية إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده.5 ما هي أسس إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده ما هي حاالت إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده ما هو أثر تنازل الخصم عن ورقة استند إليها في الدعوى.8.7. ما هي إج ارءات إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده. 6. مدى إمكانية فتح باب الم ارفعة بعد قفله لتقديم طلب إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده المترتب على الج ازء ما هو امتناع الخصم عن تقديم سند تحت يده. هل يجوز إبداء هذا الطلب بدعوى أصلية أم بدعوى فرعية ضمن الدعوى التي تقام في أصل الحق المتنازع عليه فهل يجوز تحليف اليمين للشخص المعنوي وخصوصا الدولة أو إحدى مؤسساتها إذا كان هو..8 المكلف بتقديم السند يده 50. هل يجوز للمحكمة أن تطلب من تلقاء نفسها إل ازم أحد الخصوم في الدعوى بتقديم مستند تحت 55. ما الذي يترتب على امتناع الحائز من تنفيذ أمر المحكمة بعض الشيء أو تقديم المستند 58. هل لتلويح الخصم بسند دون أن يقدمه قيمه قانونيه في اإلثبات 5

أهمية البحث األصل أن الخصومة المدنية ملك ألط ارفها وتطبيق هذا المبدأ يستلزم بالضرورة أن يقف القاضي مجرد متلق بحيث يكون موقفا سلبيا لألدلة التي يقدمها الخصوم ليرجح بينها ثم ينزل حكم القانون عليها دون أن يمارس دو ار تقديريا إ ازءها وال شك أن قصر نشاط القاضي على هذا الدور السلبي المحض ت ارجع اآلن حيث يمارس القاضي دو ار إيجابيا في الخصومة المدنية وبصفة خاصة في مرحلة اإلثبات وان كانت طبيعة هذا الدور تتفاوت قوة وضعفا ضيقا واتساعا من تشريع آلخر حسب األنظمة السائدة في هذه التشريعات. وبالتالي فإن إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده إنما ينبع من كون أن هذا الموضوع يعتبر خروجا على األصل في اإلثبات وهو عدم جواز إل ازم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه ومن المؤكد أن إق ارر التشريعات لهذا الخروج إنما كان لدواع جوهرية وغايات ملحة وأسباب محددة فنصوص القانون المتعلقة بهذا الموضوع إنما هي نصوص مؤسسة على قواعد من القيم التي ينبغي على الخصوم أن يتصفوا بها في ساحة القضاء من وجوب قول الحق والصدق ولو كان في ذلك ما يمس بمصالحهم ومن دعوة للتمسك بمبدأ حسن النية والتعاون بين الخصوم من أجل غلبة الحق واظهار الحقيقة. منهجية البحث يتبع هذا البحث المنهج التحليلي وذلك بتحليل ونقد النصوص القانونية واآل ارء الفقهية واألحكام القضائية ذات الصلة بإلز ام الخصم بتقديم مستند تحت يده كما يتبع المنهج المقارن وذلك بمقارنة آ ارء فقهية ونصوص قانونية وأحكام قضائية فلسطينية وأردنية لخدمة الفكرة التي يسعى البحث للوصول إليها.

البحث تقسيم الى البحث تقسيم سيتم وعليه أربعة األول المبحث يتناول مباحث: مستند بتقديم الخصم ازم إل ماهية يده. تحت الثالث والمبحث يده. تحت مستند بتقديم الخصم ازم إل حاالت الثاني المبحث ويعالج يده. تحت مستند بتقديم الخصم ازم إل ارءات إج بتقديم الخصم ازم إل طلب في ارر الق آثار اربع ال والمبحث يده. تحت سند 7

المبحث األول ماهية إل ازم الخصم بتقديم تحت يده مستند من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها قواعد اإلثبات مبدأ )حق الخصم في اإلثبات( ومن مقتضى هذا المبدأ تمكين الخصم من إثبات ما يدعيه وتمكين خصمه من نفيه وتمكين كل منهما من اإلطالع على أدلة خصمه للرد عليها ومناقشتها واألصل أن يتقدم كل خصم بالدليل الذي يفيده حيث ال يلزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه ذلك أنه لن يتمكن الخصم من إل ازم خصمه بتقديم دليل تحت يده إن كان هذا الدليل في غير مصلحة الخصم الذي يحوزه التشريعات الحديثة إال أن مثل قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلثبات المصري وقانون البينات األردني كما تم ذكره سابقا الخصم بتقديم مستند تحت يده. اتجهت إلى جواز إل ازم ويقصد بتعبير إل ازم الخصم بتقديم تحت يده مستند الحاالت التي يكون فيها المستند في حيازة أحد الخصوم في الدعوى وتحت يده وليس في حيازة الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة إنه من حيث المالحظ أن هنالك لبس لدى البعض على األقل في فهم التفرقة بين اصطالحي تقديم وتسليم المستند المستند الواردين في الفقرة األولى من المادة من قانون البينات الفلسطيني على التوالي فال أري )8( عندنا إن أصطالح تقديم السند وثيق الصلة بنظام إل ازم الخصم واصطالح تسليم السند وثيق الصلة بنظام إل ازم الغير ومع ذلك فقد في الحالتين. جرت العادة على استخدام إل ازم الخصم أو الغير بتقديم سند تحت يده 8

ويعد طلب إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده أحد أهم تطبيقات مبدأ الحق في اإلثبات الذي ال ينفك بدوره عن الحق في التقاضي الذي ال تقوم له قائمة بغير حق الدفاع الذي كفله القانون األساسي للخصوم على حد سواء. وقد تناول المشرع الفلسطيني مسألة إل ازم الخصم بتقديم ما تحت يده من المستندات قانون البينات في )7- في المواد )8 أما المشرع األردني بموضوع إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده فنظم أحكامه في كل قانون البينات األردني رقم )70( لسنة 588 وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم )8( لسنة.58 وقد استخدم المشرع الفلسطيني عبارة )السند( وهي ذات معنى)المحرر( ويمكن القول بصفة إجمالية بأن السند )المحرر( هو كل كتابة يمكن أن يستند عليها أحد الطرفين في إثبات حقه أ وصجة ما يدعيه أو نفيه حسب مقتضى الحال ويتم األخذ بها في اإلثبات بوصفها دليال كتابيا سواء كان هذا المستند رسميا أو عرفيا أو غير موقع عليه فهو يشمل كافة السندات أيا كانت طبيعتها وينصرف لفظ 4 المحرر الذي يلزم الخصم بتقديمه إلى كل ما ينطوي على دليل كتابي لصالح الطالب حيث هناك فرق بين التصرف القانوني وأداة إثباته فالعقد ال يشترط في جميع األحول ومثال ذلك مكتويا أن يكون عقد العمل فال يشترط المشرع الفلسطيني إثبات عقد العمل في إن يكون مكتوب حيث يجوز للعامل ولصاحب العمل إثبات عقد العمل شفويا ولذلك يجوز إل ازم الخصم بتقديم هذا المستند إثبات ألجل المادة )5/70( التي جاء فيها "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي وينظم القانون إج ارءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا...". القانون األساسي المعدل لسنة 8007 المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 8007/7/58 العدد )0( ص )(. المواد )8-7( من قانون البينات الفلسطيني. 4 العبودي شرح أحكام قانون البينات: دارسة مقارنة ومعززة بإخر التعديالت التشريعية والمبادئ القانونية )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 800( 58. أنور طلبه الوسيط في شرح قانون اإلثبات )االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث 8050 ( 50. 9

الحق الذي يدعيه الخصم سواء أكان مستند رسمي أم عرفي أم سند غير موقع عليه وغيرها من السندات. والسند الرسمي هو الذي ينظمه الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمه طبقا لألوضاع القانونية أما السندات ينظمها االتي أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم التصديق عليها طبقا للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط وهذا ما نصت عليه المادة )8( من قانون قانون البينات الفلسطيني ويشمل السند الرسمي األو ارق التشريعية كالقوانين واألو ارق اإلدارية كالق ار ارت الو ازرية واألو ارق القضائية كاألحكام وغيرها. أما السند غير الموقع عليه فهو السند الذي ال يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو ويشمل بصمته وال تتوافر فيه شروط السند الرسمي وبالرغم من ذلك جعل له المشرع حجية معينة السند غير الموقع عليه دفاتر التجار والدفاتر واألو ارق المنزلية والتأشير على السند بما يفيد ب ارءة ذمة المدين ووثائق نظام الحاسب اآللي وغيرها. أما السند العرفي فهو السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه بصمته وال أو 4 تتوافر فيه شروط السند الرسمي ويشمل السند العرفي الرسائل الموقع عليها والبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد اإللكتروني إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها 5 وغيرها ولذلك أذا لم يشتمل السند على توقيع أو ختم أو بصمة من صدر عنه وانما أشتمل على خطه فأنه بهذه الحالة ال يعتبر سند عرفي وأنما يعتبر سند غير موقع عليه ويجعل منه مبدأ ثبوت المادة )8( من قانون البينات الفلسطيني. عزمي طنجير "نظرة في األدلة الكتابية في قانون البينات " في الجديد في قانون البينات الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء )مساواة( 800(. المواد )85-8( من قانون البينات الفلسطيني.من قانون البينات الفلسطيني 4 5 المادة )5( من قانون البينات الفلسطيني. قانون البينات الفلسطيني المادة )5(. )المركز الفلسطيني

بالكتابة من حيث اإلثبات وهذا هو الفرق بين السند العرفي والسند غير الموقع عليه الذي ال يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته ولذلك فإن السند العرفي يستمد قوته في اإلثبات من توقيع أو ختم أو بصمة من صدر عنه حيث تعتبر حجة على من وقعها ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطالعيه عليه ويعتبر سكوته إق ارر بصحة ما نسب إليه أما بخصوص الوارث فال يطلب منه اإلنكار ويكفي أن يقرر بأنه ال يعلم أن الخط أو التوقيع او الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وأساس عدم جواز أن يصطنع الخصم دليال مستمده من الفقه االسالمي عن الرسول صلى اهلل عليه قال وسلم حيث )) لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر(( وبالتالي فإن قاعدة عدم جواز أن يصطنع الخصم دليال لنفسه ما هي إال قاعدة منطقية تفرضها طبيعة األشياء إذ أنه في حال لو أجيز كل أن يصطنع شخص دليال لنفسه ضد أي شخص آخر لما أمن إنسان على نفسه أو ماله ولتعرض كل شخص الدعاءات ال حصر لها يصطنع أدلتها أشخاص آخرون ضده وفي هذا تعارض ليس فقط مع المبادئ العامة لإلثبات بل مع جوهر القانون وأساس وجوده وهو العدل والنظام إال إن هناك حاالت يجوز فيها للخصم 4 أن يتمسك بدليل صدر عنه العتبا ارت قدرها المشرع في قانون البينات. وبالتالي فإن على المحكمة أن ت ارعي في قضائها تقدير البينات المقدمة في الدعوى ولهذا يجب أن يتم تأسيس الق ارر بأن يكون سائغا ومستمدا من وقائع وأو ارق ثابتة في الدعوى إنه للقاضي أن حيث يأمر أيا من الخصوم بتقديم دليل اإلثبات الذي يكون بحوزته متى كان ضروريا للفصل في الدعوى المادة )5( من قانون البينات الفلسطيني. المادة )56( من قانون البينات الفلسطيني. -http://www.alathary.net/vb/showthread.php تمت زيارة الموقع بتاريخ 8056//- الساعة الثامنة مساء. 4 جمال عبد الغني مدغمش إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده )د.م د.ن 588( 58.

وأظهار الحقيقة األصل أن ولذلك فإن كان ال يلزم الشخص على تقديم دليل موجود في حوزته لمصلحة خصمه ألن تقديم دليل اإلثبات واجب على من يدعيه وال يجوز إجبار الطرف اآلخر على تقديم الدليل على الواقعة التي يدعيها خصمه ومع ذلك فإن القانون قد يخرج عن هذا األصل في حاالت معينة يبيح فيها إل ازم الطرف اآلخر بتقديم دليل موجود في حيازته إذا كان ذلك ضروريا لضمان حسن الفصل في الدعوى كما بينا. وتنص المادة الثانية من قانون البينات الفلسطيني أن على الدائن إثبات اإللت ازم وعلى المدين إثبات التخلص منه وهي تقابل ما جاء مجلة األحكام العدلية في بأن "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" وعلى العموم فإن هذه المادة تقرر بأن الدائن أو المدعي هو الذي يقع عليه في األصل عبء اإلثبات وكذلك وفي نفس اإلطار أن الخصم ال يجبر على تقديم دليل ضد نفسه كما ال يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه وبموجب هذا النص فإن على المدعي أمام القضاء دعواه أن يثبت بالطرق التي بينها القانون وليس هذا واجبا على المدعي فحسب بل هو حق له أيضا حق فهو مكفول له يكمل حقه في االلتجاء إلى القضاء لحماية حقه كما أن للخصم الحق في أن ينقض ويثبت عكس أي دليل يتقدم به خصمه إلثبات ما يدعيه فكل طرف في الدعوى ملزم بأن يؤيد دعواه بالحجج المقنعة واال كان معرضا لإلخفاق. ونتناول في الد ارسة هذا المبحث على ثالثة مطالب تعالج في المطلب األول حق الخصم في ونعالج اإلثبات في المطلب الثاني أسس إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده في حين نعالج في المطلب الثالث إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده خروجا عن األصل وذلك على النحو اآلتي: آدم وهيب الندواى شرح قانون اإلثبات: دارسة تأصيلية تطبيقية مقارنة )بغداد: مطبعة دار القادسية 586( 8. ارئد عبد الحميد "األحكام العامة واألدلة الكتابية في قانون البينات " في الجديد في قانون البينات الفلسطيني )المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء) مساواة( 800( 85. 6

المطلب األول حق الخصم في اإلثبات تعد نظرية اإلثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في الحياة العملية بل هي النظرية التي ال تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل ي وم فيما يعرض لها من قضايا وترتبط هذه النظرية بالقاعدة التي تقضي بأن الشخص حقه بنفسه أخذ ال يستطيع وبالقوة وانما من خالل اللجوء إلى القضاء لهذا فإن من واجب القضاء تحقيق العدالة والبحث عنها من خالل وذلك حماية الحقوق والم اركز القانونية واعطاء الخصوم حق اإلثبات بالطرق التي يرونها مناسبة واعطائهم الحرية بتقديم المستندات المنتجة في الدعوى طالما أنها غير مخالفة لقواعد النظام العام. ويعرف اإلثبات بأنه تأكيد حق متنازع فيه وله أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون إلثبات ذلك الحق وهو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية أي وضع يرتب حقا أو يعدله أو يرتب انقضاءه والوقائع القانونية إما أن تكون تصرفات وقائع مادية أو قانونية والتصرفات القانونية هي اتجاه اإل اردة نحو إحداث أثر قانوني معين يصدر من قد وهو البيع واإليجار كعقد إكثر أو إرداتين أو قد يصدر عن واحدة إرداة كاإلق ارر وقد مادية الوقائع تكون كالفعل النافع والفعل الضار والمشرع الفلسطيني في قانون البينات يجيز إثباتها بكافة طرق اإلثبات إذ ال يتصور إعداد دليل كتابي مسبق بشأنها بينما التصرفات القانونية يكون إثباتها في األصل بالكتابة وال تقبل شهادة الشهود في شأنها إال في حاالت استثنائية. أنيس منصور المنصور شرح أحكام قانون البينات األردني وفقا آلخر التعديالت )عمان: إث ارء للنشر والتوزيع 8057(. عبدالحميد "األحكام العامة واألدلة الكتابية " 58. مصطفي مجدي هرجة قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء أحدث اآل ارء وأحكام النقض والصيغ القانونية )د.م: دار المطبوعات الجامعية 588( 7.

ويعتبر اإلثبات حقا للخصم وواجبا إنه حيث عليه من حق كل خصم مناقشة الدليل الذي يقدمه خصمه في الدعوى واثبات عكس ما يدعيه ومن واجب كل خصم إثبات الواقعة التي يدعيها أمام بكافة الطرق القضاء التي عينها القانون وضمن القانون. وان هذا المبدأ يعني حق كل طرف من أط ارف الخصومة في إثبات الوقائع التي يستند إليها لتأييد دعواه وهذه القاعدة ال تثير مبدئيا أي إشكاليات إذا توفرت لكل طرف إمكانية ما إذ أنه حقه إثبات عليه إال تقديم كافة أدلته ومستنداته التي بحوزته إال أنه وفي بعض الحاالت تعترض أحد قد المتنازعين عقبات تحول دون تمكنه من إثبات حقوقه واقناع المحكمة بصدق ادعاءاته وقد تأتي تلك العقبات من عدة أسباب منها وجود المستندات أو جزء من البينة لدى الخصم أو الغير أو قد تقتضي طبيعة الوقائع الم ارد إثباتها خبرة فنية معينة فإن بالتالي الغاية من إق ارر مبدأ الحق في اإلثبات هو تمكين أط ارف الخصومة من إثبات حقوقهم في حدود قواعد اإلثبات الموضوعية واإلج ارئية. وبالتالي فإن على القاضي أن يمكن الخصوم من ذلك واال كان مخال بحق الخصوم في اإلثبات على نحو يجعل الحكم مشوبا بالقصور الذي يؤدي إلى نقضه على إن حيث القاضي أن يلتزم بمبدأ الحياد وبالتالي فإنه يمكن القول بأن حق الخصم في اإلثبات هو من الحقوق المكملة لحقه في االلتجاء إلى القضاء لحماية حقه ويقابله حق خصمه في نفي ما يدعيه األول وأن حق اإلثبات وحق النفي يستوجبان تمكين كل خصم من االطالع على أدلة خصمه والرد عليها ومناقشتها وهذا ما يعرف بمبدأ المجابهة بالدليل أو اتخاذ اإلج ارءات في مواجهة الخصوم وكل ذلك يستوجب من المحكمة أال تحكم إال من واقع تلك األدلة أي من واقع ما في ملف الدعوى من أدلة وق ارئن. ولذلك فإنه وفقا للقواعد العامة فإن على الخصم أن يثبت أحقيته فيما يطلب حيث يتعين على من يطلب إل ازم خصمه بتقديم ورقة أن يثبت صحة ما يدعيه وذلك بأن يثبت وجود هذه الورقة تحت يد عبد اهلل األحمدي القاضي واإلثبات في الن ازع المدني )تونس: شركة أوربيس للطباعة 5885( 87. محمد حسين منصور اإلثبات التقليدي وااللكتروني )االسكندرية: دار الفكر الجامعي 8006( 80. 4

خصمه وبما أن وجود الورقة تحت يد الخصم إنما هو مجرد واقعة مادية يجوز إثباتها فإنه ولذلك بكافة الطرق بما فيها شهادة الشهود والق ارئن. ولهذا فإن على الخصم أن يقدم الدالئل التي والبينات تفيد بأن المستند موجود وتحت يد خصمه وله في ذلك أن يثبت بشهادة الشهود. فإذا كان للخصم الحق في اإلثبات إال أنه مقيد في استعماله لهذا الحق باإلج ارءات واألوضاع التي لإلثبات رسمها القانون لتقديم الدليل إنه مقيد بالشروط المتطلبة في الواقعة حتى تكون محال فال يجوز أن يثبت بغير الكتابة ما ال يجوز إثباته إال بالكتابة وهذا ما نصت عليه المادة )5/0( من قانون البينات الفلسطيني التي جاء فيها "ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز دليل كتابي" بالتالي فإن على الخصوم التقيد بالطرق التي حددها ورسمها القانون. وحيث يكون للقاضي عند الحكم في الدعوى مطلق الحرية في أن يستخلص قضاءه من جميع طرق اإلثبات مما أمر به ومما في ملف الدعوى من مستندات وق ارئن دون أن يلتفت إلى من قدمها إن كان هو المدعي أو المدعى عليه ألن تقديم الخصم مستند في الدعوى يفيد تمسكه بما ورد فيه وال شك أن دور القاضي في اإلثبات يتوقف على المذهب الذي يعتنقه نظام من األنظمة في تنظيمه لقواعد اإلثبات فإذا ما كان النظام المعتمد يأخذ بمذهب اإلثبات المطلق فيكون دور القاضي إيجابيا بحيث يكون له سلطة واسعة في استكمال الدليل وتوجيه الخصوم بينما يكون دوره سلبيا في نظام يأخذ بالمذهب المقيد ويكون دائ ار بين االثنين في نظام يأخذ بالمذهب المختلط وهو المذهب السائد في األنظمة المعاصرة وبالتالي فإن تبني هذه األنظمة أحد يحدد طرق اإلثبات ويوضح قيمة كل منها مع السماح في الوقت ذاته للقاضي بقدر من السلطة في توجيه الخصوم واستيضاح ما أبهم من وقائع سليمان مرقس أصول اإلثبات في المواد المدنية في القانون المصري: مقارنا بتقنيات سائر البالد العربية ( القاهرة: عالم الكتب.0 )585 محمود محمد هاشم القضاء ونظام اإلثبات في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية )الرياض: مطابع جامعة الملك سعود.5 )58 أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون اإلثبات )اإلسكندرية: دار المعارف 58( 7. 5

الدعوى ويأخذ النظام القضائي الفلسطيني بالمذهب أحسن بذلك حيث وقد لإلثبات المختلط أعطي للقاضي دو ار ايجابيا وذلك إلدارة الدعوى وحسن إج ارءات المحاكمة. ولما كان دور القاضي أن يرى ما يقدم إليه من أدلة الخصوم في حدود ما يجعل له القانون من سلطة في هذا الصدد حتى يصدر حكمه على أساس االقتناع الذي يتحصل من هذه األدلة أي أن دور القاضي يقوم في األصل على حياده بين المتنازعين فيجب على القاضي أن يلتزم بمبدأ الحياد وأن يتبع بإصداره لألحكام ما قرره له القانون وأال ينحاز ألحد الخصوم وأن يعطي ألط ارف الن ازع الحرية البينات بتقديم وذلك ضمن القانون فإنه وبالتالي يجب احت ارم حق كل خصم في اإلثبات وفي مناقشة ما يقدم ضده في الدعوى من أدلة وال يجوز للقاضي أن يتحرى األدلة بنفسه بعيدا عن الخصوم كما ال يجوز له أن يقضي بعلمه عن وقائع الدعوى حتى ال ينزل نفسه منزلة الخصم والحكم في آن حيث واحد إنه يجب أن 4 يحكم حسب ما قدم له من أدلة وبينات وأال يحكم بعلمه الشخصي واال خرج عن مبدأ الحياد. والقاعدة أنه يجب إثبات الواقعة التي يترتب على وجودها األثر القانوني المتنازع عليه ولكن ال يجب إثبات أن هذا األثر يترتب على وجود هذه الواقعة بإثبات القاعدة القانونية التي تقضي بترتيب ذلك األثر على وجود تلك الواقعة فإذا كان األثر القانوني المتنازع عليه هو انتقال حق ملكية شيء بمقتضى عقد بيع فإنه يجب إثبات عقد البيع باعتباره الواقعة المرتبة 5 لألثر القانوني المتنازع عليه. ولذلك فإنه يجب إثبات وجود عقد البيع بين أط ارفه لكي يتم إثبات الملكية. 4 هاشم القضاء ونظام اإلثبات 58. مفلح عواد القضاة البينات في المواد المدنية والتجارية : دارسة مقارنة )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 8008( 8. أنور سلطان قواعد اإلثبات في المواد والتجارية )االسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر 800( 8. المادة )5( من قانون البينات الفلسطيني. 5 جالل علي العدوى أصول أحكام االلت ازم واإلثبات )اإلسكندرية: منشأة المعارف 5886( 87.

ولمعرفة مدى تعلق قواعد اإلثبات بالنظام العام يتطلب التمييز بين القواعد اإلج ارئية والقواعد الموضوعية ففيما يتعلق بقواعد اإلثبات اإلج ارئية )إج ارءات اإلثبات( فهي األوضاع التي يلزم م ارعاتها عند سلوك طرق اإلثبات المختلفة من تقديم دليل أو االستدالل به أو الحصول عليه أو تجريح هذا الدليل وهدمه. ونظ ار ألنها تنظم تقديم الخصوم لألدلة أمام القاضي وتبين اإلج ارءات التي يتعين اتباعها أمام المحاكم األمر الذي يجعلها متصلة اتصاال وثيقا بتنظيم العمل أمام القضاء فهذه القواعد ال تلزم الخصوم فقط بل يلتزم بها القاضي أيضا لتعلقها بالنظام العام. أما قواعد اإلثبات الموضوعية هي التي تعنى بتحديد طرق اإلثبات واألحوال التي يجوز فيها سلوك طريق منها والشروط الالزمة لقبول اإلثبات بهذا الطريق وقوة الدليل المستفاد منه والخصم المكلف باإلثبات بمحل يتعلق االثبات وعبء االثبات وطرق االثبات وقوتها. فيجوز األتفاق بين الخصوم في هذه القواعد ومثال ذلك نقل اختصاص المحكمة الى محكمة أخرى أو نقل إثبات من المدعي إلى المدعى عليه. ولذلك ال تعتبر القواعد المتعلقة بتعيين الخصم المكلف قانونا باإلثبات من النظام العام فهذه القواعد المقرر أصال لمصلحة الخصوم فيجوز االتفاق على نقل عبء اإلثبات من عاتق الخصم المكلف به قانونا إلى عاتق الخصم اآلخر كما يجوز لمن تقررت لمصلحته قرينة قانونية أن يتنازل عن 4 التمسك بهذه القرينة ويتحمل هو عبء اإلثبات ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. إن األصل حيث عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي ولذلك فإنه يجب تقديم دليل اإلثبات المقبول قانونا إلثبات الواقعة التي يدعيها وأن الخصم الثاني ال يجبر على تقديم دليل ضد نفسه لمصلحة 4 عبدالحميد الجديد في قانون البينات 58. المنصور شرح أحكام قانون البينات األردني 85. أحمد سالمة بدر طرق اإلثبات أمام القضاء اإلداري المصري والخليجي ( القاهرة: دار النهضة العربية 8055( 8. عبد الحكم فودة األحكام العامة في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية )المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع.87 )8006 7

غير أن االتجاه الحديث في التشريعات هو الخروج على هذا المبدأ في حاالت محددة خصمه وبشروط معينة وذلك بالسماح للخصم بإل ازم خصمه بتقديم الدفاتر والسندات التي تحت يده إال أن األخذ بهذا األصل على إطالقه في مجال المنازعات اإلدارية والطعون التأديبية ال يستقيم مع واقع الحال ويعود ذلك إلى احتفاظ اإلدارة في غالب األمر بالوثائق والمستندات والملفات الحاسمة في المنازعة. وان من يقع عليه واجب أو عبء إثبات الواقعة محل الن ازع إنما يكون في مركز أضعف من مركز إن عليه حيث خصمه إثبات ما يدعيه الذي يتوقف عليه النتيجة النهائية للدعوى بينما يقف خصمه موقف المتفرج الم ارقب لما يجري يزيد وما من صعوبة األمر هو أن عناصر اإلثبات تكون في كثير من األحيان نادرة أو مشكوكا فيها وعليه فإن اإلثبات يكون مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحمله وهذا ما يفسر االسم الذي يطلق عليه وهو )عبء اإلثبات( سبيل المثال فعلى عندما يكلف المدعي بإثبات خطأ المدعى عليه في المسؤولية ال شك أن المدعى عليه سيكون في مركز أفضل من مركز المدعي اإلثبات. الذي ينوء بذلك العبء وقد وضع قانون اإلثبات قواعد تحدد من يتحمل عبء واألصل أن المدعي هو الذي يحمل عبء اإلثبات سواء كان دائنا يدعي ثبوت الدائنية أو مدنيا 4 يدعي التخلص من المديونية كما نصت من قانون المادة )7( البينات الفلسطيني التي أكدت على مبدأ حق الخصوم في المجابهة باألدلة فيما يتعلق بنفي الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة والتي جاء عباس العبودي شرح أحكام اإلثبات المدني )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 5888( 57. - http://www.kdaiaeldwla.com/edaria/edaria-07.htm- تمت زيارة الموقع بتاريخ 805//5- الساعة 4 العاشرة مساء. الندواى شرح قانون اإلثبات. عبد الر ازق أحمد السنهوري الوجيز في النظرية العامة لاللت ازم )اإلسكندرية منشأة المعارف 800( 60. 8

فيها "اإلذن ألحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم اآلخر الحق في نفيها بذات الطريق". الفرع األول: حق الخصوم في اإلثبات ليس مطلقا إذا كان اإلثبات حق للخصوم بل واجب عليهم أمام القضاء حيث يحكم إج ارءات التقاضي مبدأ أساسي هو أن الدعوى ملك للخصوم وكان لكل من الخصوم الحق في تقديم األدلة الكافية لتأييد ادعاءاته أو لنقض ادعاءات خصمه واثبات عكسها فإن هذا الحق ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الضوابط فالمدعي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه والطرف اآلخر وهو المدعي عليه يقوم بدفع طلبات المدعي بكل وسائل اإلثبات الممكنة. وبالتالي يتضح من ذلك أن للخصوم دو ار كبي ار إيجابيا في عمليه اإلثبات وهذا الدور اإليجابي يظهر لنا جليا ويتحدد مداه من خالل نطاق حقهم في عملية اإلثبات والقيود التي ترد على هذا الحق وكغيره من إج ارءات اإلثبات فإن طلب إل ازم الخصم أو الغير بتقديم ما تحت يده من محر ارت سواء كانت محر ارت تقليدية أو الكترونية يخضع لتلك المبادئ العامة فالخصم مقيد في إثبات ما يدعيه بطرق اإلثبات المقررة قانونا كما يلتزم القاضي والخصوم باحت ارم مبدأ المجابهة بالدليل أو ما يعرف بحضورية األدلة ومن جانب آخر فال يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه كما ال يجوز إجبار أحد الخصوم على تقديم دليل ضد نفسه هذه القيود التي تؤكد أن حق الخصوم في اإلثبات ليس مطلقا. ولكن ما يجب مالحظته في هذا اإلطار أن مركز الخصم في الدعوى واعتباره مدعيا عليه أو مدعى ال يتم تحديده فقط بناء على الئحةالدعوى إنما قد تتغير الظروف ويقدم المدعى عليه طلبا أو عارضا المادة )7( من قانون البينات الفلسطيني. أسامة روبي عبد العزيز الروبي األحكام اإلج ارئية لإلثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية )القاهرة: دار النهضة العربية )8008.7 9

في الدعوى ردا دفعا على الطلب األصلي المقدم من المدعي فيصبح بذلك المدعى عليه مدعيا والمدعي مدعى عليه حيث إن عبء اإلثبات قد ينتقل من عاتق أحد الطرفين إلى عاتق الطرف ولذلك اآلخر إذا ادعى شخص أن له دينا في ذمة شخص آخر وجب عليه إثباته فإذا ما أثبته وادعى المدين الوفاء وجب عليه إثبات الوفاء. إال أن حق الخصم في اإلثبات يقابله حق الخصم اآلخر في تفنيد ودحض أدلته فكلما تقدم أحد الخصوم بدليل من أدلة اإلثبات لكي يؤكد ادعاءاته فذلك يعطي للخصم اآلخر الحق في أن يهدم هذا الدليل الموجه ضده ويثبت عكسه وفقا للقواعد التي يحددها له القانون. ولذلك فإن إل ازم الخصم بتقديم الدليل الذي تحت يده يعتبر إج ارءا استثنائي وهو من المسائل التي تخضع لتقدير القاضي حيث إن القاضي غير ملزم باالستجابة لطلب الخصم في هذا الشأن حيث إن تقدير األدلة في الدعوى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي إذ عليه أن يتأكد من وجود الدليل بيد الطرف المقابل وصالحيته بصورة قطعية لحل الن ازع فيأمر مثال بتقديم إيصاالت أجر واعالنات دفع النفقة استجابة لطلب الزوجة أو المصالح اإلدارية بتقديم بعض اإلرشادات لصالح الدعوى الحق في اإلثبات يتقيد بوجوب احت ارم حرية األف ارد الشخصية. إال أن كما أن القواعد التي تحكم تحديد من يقع عليه عبء اإلثبات ليست متعلقة بالنظام العام ولهذا يجوز االتفاق مقدما على إعفاء الخصم الذي كان يقع عليه عبء اإلثبات طبقا للقانون من هذا العبء وتحميله للخصم اآلخر وهذا هو الشأن فقد يتفق على أن المدين يكون ملزما بتعويض الدائن عن أسامة وعبد العزيز الروبي األحكام اإلج ارئية لإلثبات. أحمد سالمة بدر طرق اإلثبات أمام القضاء اإلداري المصري والخليجي. القاهرة:دار النهضة العربية 8055. 87. المزغني أحكام اإلثبات 50. 6

الضرر الذي يزيد عن مقدار الشرط الج ازئي ما لم يثبت المدين أنه لم يرتكب غشا بينما القاعدة أن المدين ال يكون ملزما بذلك إال إذا أثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا. فإذا كان دليل اإلثبات المقدم من أحد الخصوم عبارة عن ورقة مكتوبة سواء كانت في شكل محرر تقليدي أو محرر الكتروني فإنه يجوز للخصم اآلخر لنص المادة وفقا )56( قانون البينات من الفلسطيني إنكار الخط أو الختم أو اإلمضاء أو بصمة األصبع أو توقيعه اإللكتروني إذا كانت الورقة عرفية كما يجوز له وفقا من ذات القانون أن يطعن فيها بالتزوير سواء كانت )78/56/ للمواد )55 رسمية أم عرفية لهذا فإن من حق الخصم اآلخر إثبات عكس ما جاء بهذا اإلدعاء. الفرع الثاني: احت ارم مبدأ المجابهة بالدليل يقصد بمبدأ بالدليل المجابهة أنه من حق كل خصم العلم باألدلة المقدمة من خصمه حتى يتمكن من الرد على هذا الدليل وتفنيده وعلى هذا فال يستطيع القاضي أن يبني حكمه على دليل تم تقديمه من أحد الخصوم دون أن يجابه به الخصم اآلخر وهذا المبدأ اإلج ارئي الهام يتفرع الذي عن مبدأ أعم وأشمل وهو مبدأ احت ارم حقوق الدفاع والذي يعرف بمبدأ وجوب مجابهة الخصم بالدليل أو مبدأ حضورية األدلة ويعرف كذلك بمبدأ المواجهة يهدف في واقع األمر إلى أن تصبح الدعوى بكل ما يقدم فيها من أدلة ويتم فيها من إج ارءات معلومة للخصوم جميعا الفرص بينهم أمام تتكافأ حتى القضاء وهذا ما نصت عليه المادة قانون البينات الفلسطيني مبدأ حق التي أكدت على )7( من الخصوم في المجابهة باألدلة فيما يتعلق بنفي الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة والتي جاء فيها "اإلذن ألحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم اآلخر الحق في نفيها بذات الطريق". العدوى أصول أحكام االلت ازم واإلثبات 700. 6

ويقابل حق المدعى في إثبات ما يدعيه حق المدعى عليه في تفنيد هذا الدليل واثبات عكسه لذلك فإن كل ما يعرض من أدلة في الدعوى ينبغي أن يعرض على الخصم اآلخر لمناقشته وتفنيده إذ يجب أن يعلم الخصم بكل دليل يقدم ضده ليتسنى له الرد عليه فاإلذن ألحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم اآلخر الحق في نفيها بنفس الطريقة وتطبيقا لنفس المبدأ يكون للخصم الحق في طلب التأجيل لإلطالع على المستندات المقدمة من الخصم اآلخر والرد عليها وأن تكون مباشرة الخبير ألعماله بحضوره لذا ينبغي على الخبير أن يدعو الخصوم إلى الحضور. يعتبر ولهذا حق الخصوم في اإلثبات ومناقشتهم لألدلة التي تقدم في الدعوى من المبادئ األساسية في نظام التقاضي فمن حقه أن يثبت الواقعة القانونية التي تعد مصد ار للحق المدعى به وتقديم جميع ما لديه من أدلة يسمح بها القانون إلثبات ما يدعيه وال يمتلك القاضي حرمانه من هذا الحق واال كان حكمه مشوبا بالقصور الذي يستوجب النقض. دور القاضي كان ولذلك في الماضي عندما كان حياد سلبي إن يقتصر على أن يتلقى من الخصوم األدلة التي يقدمونها سواء لإلثبات أو للنفي وذلك وفقا للقواعد والنظم التي يستلزم القانون اتباعها لتقديم األدلة وأن يعرض أدلة كل خصم على الخصم اآلخر عمال بمبدأ المجابهة بالدليل وذلك بهدف 4 إتاحة الفرصة لكل خصم أن يناقش أدلة خصمه ويقوم بالرد عليها أن القاضي هو فاألصل مقيد بالطرق التي حددها القانون لإلثبات ويقتصر دوره األدلة التي على تلقي يقدمها الخصوم في الدعوى وتقديرها وفقا للقيمة التي قررها لها القانون فليس من وظيفة القاضي أن يساهم في جمع أدلة منصور قانون اإلثبات ص 80. عباس العبودي شرح أحكام قانون اإلثبات المدني )دار الثقافة للنشر والتوزيع 8055( 85. د.ياسر محمود.77 4 زبيدات شرح قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم )( لسنة 8005 )د.م: د.ن( 8050 -http://www.carjj.org/node/674 تمت زيارة الموقع بتاريخ 805/50/7- الساعة السابعة مساء. 66

وال يستطيع القاضي أن يستند إلى أدلة استنبطها بنفسه خارج الجلسة وبالتالي فإن دور جديدة كان القاضي هو تقدير األدلة التي قدمها الخصوم كما حدده القانون وذلك ليصدر حكمه بالدعوى ) لسنة 588 وكان هذا المبدأ السائد في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )8 الملغي الأ 588 )70( قانون البينات رقم وأيضا لسنة الملغى إن دور القاضي في اإلثبات وأصبح تغير دو ار إيجابيا يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة مهما كان مسلك الخصوم أو ما تمليه مصلحة كل منهم وذلك في أتخاذ إحدى وسائل اإلثبات من تلقاء نفسه حيث تدخل المشرع الفلسطيني في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )8( لسنة 8005 وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )( لسنة 8005 وذلك نتيجة لما أدى هذا الدور السلبي إلى ت اركم القضايا وتعطيل أج ارءات المحاكمة حيث كان الخصوم يشغلون القاضي بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية وغيرها من الطلبات التي كانت تأخر القضايا في الفصل في وهذا ما نصت عليه المادة )7( والمادة) 7 ( والمادة) 0 ( وغيرها من نصوص مواد قانون البينات الفلسطيني وكذلك نص قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني علي العديد من النصوص من ضمنها المادة )( والمادة )5( والمادة) 8 ( وغيرها... وبالتالي إذا كان ما قدمه المدعي إلثبات دعواه سندا رسميا جاز لخصمه أن يطعن في صحته بالتزوير واذا كان اإلثبات مستند عاديا أجاز القانون لخصمه أن ينكر ص ارحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع ويستلزم مبدأ المواجهة باألدلة إعطاء الحق لكل طرف في -http://www.ust.edu/open/library/law/5 تمت زيارة الموقع بتاريخ 805/50/6- الساعة العاشرة مساء. http://lawsadk.forumarabia.com/t08-topic -تمت زيارة الموقع بتاريخ 805/50/- الساعة العاشرة صباحا. كان دور القاضي في أدارة الدعوى سلبي ومن ثم تغير وأصبح دو ار أيجابيا في أدارة الدعوى.لمزيد من التفصيل أنظر د. عثمان التكروري الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتتجارية رقم )8( لسنة 8005 )د.م: د.ن( 8008 )77-.)76 6

الدعوى بتوجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه ولهذا األخير أن يردها عليه ويطالبه بأدائها. ولذلك فإن من حق كل خصم إن يعترض علي البينات التي يقدمها خصمه وان يناقشها ويفنيدها. ولهذا ال يجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعه ووجهة نظره أو على األقل دعوته للدفاع عن نفسه فيما يوجه إليه من طلبات بحيث يكون الحكم نتيجة تفاعل وجهات النظر بين الخصوم ولذلك فإن للخصوم الحق في توخي كل السبل إلقناع القاضي بصحة إدعاءاتهم لكن يتعين عليهم أن ي ارعوا في ذلك ما حدده القانون من طرق واج ارءات فال يقبل منهم اإلثبات إال بالصورة التي عينها القانون لذا ال يستطيع الخصوم اإلثبات عن طريق الشهادة في المسائل التي يستوجب فيها القانون الكتابة كذلك ال تجوز تجزئة اإلق ارر بأن يأخذ المقر ببعضه ويترك اآلخر إال في حاالت معينة وال يعتمد اإلق ارر في صور خاصة كأن يتعلق بشيء مستحيل الوقوع كما أن توجيه اليمين ال يقبل متى كان تعسفيا ويقصد منه الكيد للخصم. ولذلك فإنه مهما يكن من قدر الحرية التي تطلق للقاضي في اإلثبات فإن أي دليل يقدمه الخصم في الدعوى يجب أن يعرض على الخصم لمناقشته ويدلي ب أريه فيه والدليل الذي ال يعرض على الخصوم لمناقشته ال يجوز األخذ به وال يجوز للمحكمة أن تأخذ بدليل تم مناقشته في قضية أخرى ما 4 لم يناقش في القضية القائمة ال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي. ويترتب على حق الخصوم في مناقشة األدلة التي تقدم في الدعوى أنه العبودي شرح أحكام قانون البينات 0. -http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hjsvzbgii70j:iefpedia.com 4 الموقع بتاريخ 805/50/55- الساعة السابعة مساء. المزغني أحكام اإلثبات 508. تمت زيارة عبد الر ازق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية االلت ازم بوجه عام )القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية.78 )586 64

وقد حرص المشرع اللبناني على تأكيد هذا المبدأ بحيث أوجب على القاضي في أي حال أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ المجابهة في األدلة فال يجوز له أن يعتمد في حكمه أسبابا أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إال إذا أتيح للخصوم اآلخرين مناقشتها وجاهيا كما أنه ال يصح للقاضي أن يستند في حكمه على أسباب قانونية أثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما إلى تقديم مالحظاتهم بشأنها السابق الذكر القانون أورد كما عدة تطبيقات لمبدأ المجابهة بالدليل فقضى بأنه ال يجوز للمحكمة قبول طلبات إضافية أو مقابلة وأدلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد خصمه الغائب ما لم تبلغ إلى هذا األخير ويعطى مهلة للحضور ما لم تقضي الظروف استجواب كل منهما بغياب اآلخر ضرورة لذلك. وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب أحدهما أو إذا أرت المحكمة وقد تم تقنين هذا المبدأ بشكل صريح في قانون الم ارفعات الفرنسي الجديد حيث توجب المادة )56( منه على القاضي ضرورة احت ارم مبدأ المواجهة في كل الظروف وأن عليه إخضاع جميع وسائل الدفاع واألور اق المقدمة في الدعوى إلى مناقشة األط ارف بحيث يحقق بذلك المواجهة بينهما. فبناء على هذا المبدأ ال يستطيع القاضي أن يستند في حكمه على دليل مقدم في دعوى أخرى حتى ولو كانت بين الخصوم أنفسهم إال إذا كانت هذه القضية قد تم ضمها إلى الدعوى المطروحة أمامه بينهما لالرتباط بالتالي إذا كانت القاعدة في هذا الصدد أنه ال يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه فإن المشرع قد يخرج عنها في بعض الحاالت العتبا ارت معينة فيجيز للخصم أن يتمسك بدليل قام بصنعه بنفسه كما يجوز أيضا لخصم أن يتمسك بدليل اصطنعه لنفسه إذا كان خصمه قد تمسك بهذا الدليل ذاته أو كان قد قبل به. المواد )886 و 77 و 7( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لسنة 587. أسامة وعبد العزيز الروبي األحكام اإلج ارئية لإلثبات 85. 65

المطلب الثاني أسس إل ازم الخصم بتقديم تحت يده مستند الطبيعة القانونية حول التساؤل يثور إلج ارء إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده وذلك نظ ار لصمت المشرع فهل ينتمي هذا النظام إلى إج ارءات تحقيق الدعوى أم أنه يعد وسيلة من وسائل اإلثبات أم هو غير ذلك لقد اختلفت اآل ارء حيال هذه المسألة ففي حين ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده من إج ارءات التحقيق وقريبا من هذا االتجاه قضت محكمة النقض المصرية بأنه "إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت من إج ارءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من األو ارق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه صاحب الحق دون سواه" في المقابل يرى بعض الفقه أن القانون يصنف إجبار الخصم على تقديم مستند تحت يده بأنه إج ارء من إج ارءات اإلثبات وليس من إج ارءات التحقيق بسبب االختالف الكبير بين النظامين. ونحن نري أن طلب إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده هو يعتبر إج ارء من إج ارءات اإلثبات حيث إن للمحكمة العدول عنه وذلك إذا وجدت في أو ارق الدعوى وسائر أدلتها ما يكفي للفص في الدعوى. ولقد اجتهد الفقه في التماس أسس قانونية وخلقية تمكن الخصم من إل ازم خصمه بتقديم دليل تحت يده ولو كان هذا الدليل في غير مصلحة األخير ذلك بأن عدم تمكين الخصم من ذلك من شأنه إخفاء الحقيقة عن القاضي إن كان هذا الدليل منتجا في الدعوى. ظهرت عوامل ولقد عديدة حثت كل من المشرع المصري والفرنسي على الخروج على األصل العام وأجازت إجبار الخصم أو الغير على تقديم المستند الموجود تحت يده ومما أسهم بشكل كبير في أحمد صدقي محمود طلب أل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده )القاهرة: دار النهضة العربية 800( 87. المادة )( من قانون البينات الفلسطيني. 6

الخروج عن المبدأ العام هو اتساع دور القاضي وت ازيد مشاركته اإليجابية في الدعوى المدنية ولقد تبنت التشريعات األجنبية المختلفة إصدار قوانين تسمح بإل ازم الخصم أو الغير على تقديم مستند موجود تحت األفكار المنبثقة لهذا ظهرت يده عن الفكر الشيوعي مثل االتحاد السوفييتي سابقا والدول اآلخذة بهذا النظام مثل بولندا تخول القاضي سلطات واسعة في هذا الشأن إذ تسمح له أن يأمر من تلقاء نفسه بإل ازم الحائز لمستند ما بتقديمه للقضاء إذا أرى أهمية هذا المستند لكشف حقيقة الن ازع المعروض عليه بغض النظر عن طبيعة هذا المستند أو صفة الحائز له سواء كان خصما في الدعوى أو أجنبيا عن الخصومة. وحاول الفقهاء أن يتبينوا الحكمة التي توخاها المشرع من و ارء إل ازم الخصم بتقديم مستند تحت يده فقيل بأنه ليس من المقبول أن يسمح لخصم أن يلوح في الدعوى بورقة معينة دون أن يقدمها لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق في ذهن المحكمة ال يكون مستندا إلى أساس ثابت واجتهد الفقه في بيان األسس التي حدت بالتشريعات إلى إق ارر مبدأ إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده لمصلحة خصمه وانتهوا إلى أن هذا المبدأ يمكن حمله على أساس قانوني وآخر خلقي. الفرع األول: األساس القانوني من المبادئ السائدة في نطاق اإلثبات المدني أن الخصم صاحب اإلدعاء هو إثبات ما عن المسئول يدعيه وذلك عن طريق تقديم دليل اإلثبات المقبول قانونا إلثبات الواقعة التي يدعيها وأن الخصم الثاني ال يجبر على تقديم دليل ضد نفسه لمصلحة خصمه ولكن االتجاه الحديث في التشريعات الوضعية الحديثة هو الخروج على هذا المبدأ في حاالت محددة وبشروط معينة وذلك بالسماح للخصم يوسف دور القاضي في اإلثبات 7. 67

بإل ازم خصمه بتقديم الدفاتر والسندات التي تحت يده ويرتكز اتجاه هذه التشريعات باألخذ بهذا المبدأ على أسس من الخلق والقانون والعدل. فمثال القاعدة التي تحكم هذا الشرط في نظرية االلت ازم والتي تقضي بأنه يعد الشرط متحققا حينما يكون المدين الملزم إل ازما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث أو كان متأخ ار عن إتمامه ووجه االستناد إلى هذه القاعدة القانونية )أن من امتنع من الخصوم دون حق أن يستجيب لطلبات خصمه عن تقديم مستندات في حوزته أو جعل بفعله إثبات الدعوى مستحيال بأن امتنع مثال عن تقديم دليل تحت يده ال يمنع القانون من تقديمه جاز أن يخسر دعواه وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي علق عليه الت ازمه مستحيال فإن القانون يفترض أن الشرط قد تحقق( حيث نجد فيما يتعلق بتخلف الشرط أن هناك خطأ من الطرف الذي عمل على تخلف الشرط فيجب عليه التعويض عن خطئه وخير تعويض هو أن يعتبر الشرط الذي عمل على تخلفه قد تحقق كما أن القاعدة التي تقضي بأنه "يدفع الضرر العام بالضرر الخاص واألشد باألخف" حيث أنه من المؤكد أن إضاعة العدالة أشد ضر ار من إل ازم الخصم بتقديم سند تحت يده لصالح خصمه وان خروج المشرع عن أصل ثابت من األصول القانونية كما هو الحال في خروجه على مبدأ عدم جواز إل ازم الخصم بتقديم محرر 4 تحت يده يفترض حتما وجود أسس قوية وكافية تحمله على هذا الخروج. حيث تم االستناد في إجبار الخصم على تقديم دليل تحت يده على أساس أن القانون ال يمنع من تقديمه وذلك بطريق القياس على المبدأ المقرر في اإللت ازم ولذلك يمكن القول إن جانبا من الفقه 4 عباس العبودي السندات العادية ودورها في اإلثيات المدني: دارسة مقارنة بالتشريعات العربية واألجنبية وأحكام القضاء )عمان: الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 8005( 5. السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني 7. مجلة األحكام العدلية فيما يتعلق بالضرر الخاص بإ ازلة الضرر األشد نصت المادة )86( على أنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" كما نصت المادة )8( على أن "الضرر األشد ي ازل بالضرر األخف". مدغمش إل ازم الخصم بتقديم محرر تحت يده 56. 68

في مستندات بتقديم خصمه لطلبات االستجابة من حق دون الخصوم من امتنع من أن إلى ذهب القانون يمنع ال يده تحت دليل تقديم عن مثال امتنع بأن مستحيال الدعوى إثبات بفعله جعل أو حوزته علق الذي الشرط تحقق بفعله جعل من على القياس بطريق وذلك دعواه يخسر أن جاز تقديمه من يمتنع الذي الخصم فإن أخرى وبعبارة تحقق قد الشرط أن يفترض القانون فإن مستحيال ازمه الت عليه يدعيه ما بصحة منه تسليما ذلك يعتبر الغش بطريق يده تحت موجود لإلثبات دليل تسليم عن خصمه يوجه أن يصح ولهذا اإلثبات في المعاونة واجبه من وحده الخصم وليس الغير فإن وكذلك يضار لن أنه طالما الدعوى في الخصم غير آخر شخص أي إلى المستند بتقديم ازم اإلل طلب الشخص مشروع مبرر بدون يمتنع الذي الخصم اعتبار إلى البعض ذهب وكما الدليل هذا تقديم من من الغير يصيب عما مسئوال وبالتالي حقه استعمال في متعسفا مستندات من حوزته في ما تقديم عن هذا. مسلكه عن ينتج ضرر فإن ولذلك يعتبر اإلثبات ارءات إج من ارء إج أي اتخاذ في المحكمة حق تقديرية سلطة من لها بما منحها التي ارق أو في أرت إن ذلك إلى تستجب لم هي إن عليها جناح وال الموضوع لمحكمة المشرع للحكم. القتناعها يكفي ما أمامها المعروضة الدعوى الثاني: الفرع الخلقي األساس المبادئ من األحيان غالب في هي القانونية القواعد أن القانون فقه على الناس استقر أخالقية قواعد اتباعها اء جز اكتسبت ثم ماديا أصبحت القاعدة هذه أن عاتقه على المجتمع أخذ عندما السلطة توقعه.500 5887( الجامعية الدار )د.م: اإلثبات في العامة النظرية والتجارية: المدنية المواد في اإلثبات أصول السعود أبو رمضان. المدني اإلثبات قانون أحكام شرح العوي 69

ملحة لحفظ النظام االجتماعي وأخالقية في ذات الوقت. فمعظم القواعد القانونية هي قواعد مزدوجة بمعنى أنها قواعد قانونية وبالتالي ينبغي أن يسود التعامل القضائي من حسن النية في تحصيل الدين وذلك أساس عدم التعسف في استعمال حق االمتناع عن تقديم السند لمجرد اإلض ارر بالخصم إذ كما يقول بعض فقهاء القانون إلى أن هذه الفكرة تنبثق عن واجب الشرف الملقى على عاتق الخصوم وذلك ألجل المساهمة في تحقيق العدالة. وانطالقا من هذا المبدأ فإن االلت ازم المفروض على الخصم بأن يقدم ما تحت يده من محر ارت لمصلحة خصمه إنما هو في حقيقة األمر ومن حيث األصل الت ازم على عاتق كل خصم بأن يسعى إلى قول الصدق واثبات الحقيقة ومهما قيل من عدم إطالق هذا االلت ازم إال أنه ال يجوز القول بعكسه أي بحق الخصم في التستر على الحقيقة واخفائها. ولما كانت الدعوى ص ارعا بين خصمين يسعى فيه كل خصم إلى إقناع القاضي بأنه صاحب الحق فيما يدعيه فإنه يجب عليه أن يستجمع بنفسه وبجهوده األدلة التي تؤيد م ازعمه فال يجوز لخصم أن يطلب إل ازم خصمه بتقديم ورقة تحت يده ليفيد منها في إثبات دعواه غير أن المشرع خرج عن هذا األصل العتبا ارت تتعلق بالعدالة ويقتضيها حسن التعامل بين األف ارد فنظم أحوال هذا الطلب وبين إج ارءاته وكيفية الحكم فيه. إن قيام الخصم بتقديم المحرر ما هو في أصله إال إعماال لمبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود بالتعامل بين الخصوم فهذا المبدأ الخلقي الذي يسود جميع العالقات القانونية فهو مبدأ أساسي في -http://www.ektab.com تمت زيارة الموقع بتاريخ 805/50/- الساعة العاشرة مساء. العبودي السندات العادية ودورها في اإلثبات المدني 5. أحمد السيد صاوى الوسيط في شرح قانون الم ارفعات المدنية والتجارية )القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. )5880