محكمة األونروا للمنازعات Case No.: Judgment No.: Date: Original: UNRWA/DT/HQG/2016/023 UNRWA/DT/2017/021 28 May 2017 English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب العرقان ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 10
مقدمة: 1. ھذه دعوى رفعھا حسان العرقان ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار عدم اختياره لوظيفة منسق تطبيقات SAP في الرئاسة العامة لألونروا في عم ان. الوقائع: 2. اعتبارا من 12 فبراير/شباط 1997 وظفت الوكالة المدعي بصفة موظف طباعة في مكتب إقليم غزة على الدرجة 6 والخطوة 8 بموجب تعيين محدد األجل. وبعدما خدم المدعي في وظائف إدارية أخرى في األونروا ع ين في 1 يوليو/تموز 2005 في وظيفة مسؤول مساعد في شؤون الموظفين في الرئاسة العامة لألونروا في غزة على الدرجة 14. 3. اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2013 أعير المدعي لدائرة تخطيط موارد المؤسسة في الرئاسة العامة لألونروا في عم ان لتأدية مھام خبير عملية إدارة الموارد البشرية ثم م ددت إعارة المدعي حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2015 وبدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2016 عاد المدعي إلى وظيفة مسؤول مساعد في شؤون الموظفين في الرئاسة العامة لألونروا في غزة. 4. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أصدرت الوكالة إعالن شاغر لوظيفة منسق تطبيقات SAP في الرئاسة العامة لألونروا في عم ان على الدرجة الفنية 4-P. وتقدم ما مجموعه 35 مرشحا للوظيفة (ثمانية داخليون و 27 خارجيون) بمن فيھم المدعي ولم يوضع أي مرشح في الشريحة 1 في حين و ضع أربعة مرشحين في الشريحة 2 و 31 مرشحا في الشريحة 3 من بينھم المدعي. بعد ذلك أغلقت عملية االستقدام ألن الوكالة لم تعتبر المرشحين األربعة المدرجين في الشريحة 2 مجموعة مرشحين كافية. 5. في 21 يناير/كانون الثاني 2016 أعادت الوكالة إصدار إعالن الشاغر للوظيفة ذاتھا. وتقدم 54 مرشحا (سبعة منھم داخليين و 47 خارجيين) بمن فيھم المدعي ولم ي درج أي مرشح في الشريحة 1 ووض ع مرشحان في الشريحة 2 (كالھما مرشح خارجي) Page 2 of 10
وو ضع 52 مرشحا في الشريحة 3 ثم أدر ج المرشحان من الشريحة 2 في القائمة القصيرة للمقابلة. من بينھم المدعي 6. في 14 أبريل/نيسان 2016 قابلت الوكالة المرشحين االثنين المدرجين في القائمة القصيرة ولم ي عتبر أي منھما مالئما للوظيفة. 7. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 21 أبريل/نيسان 2016 استفسر المدعي لدى رئيس قسم االستقدام عن سبب عدم اختياره لشغل الوظيفة. وفي اليوم نفسه رد رئيس قسم االستقدام على المدعي وأعلمه أنه لم يستوف المتطلبات الدنيا للوظيفة ال سيما متطلب "ثمان سنوات على األقل من الخبرة المتسمة بتصاعد في المسؤوليات في مجال تطبيق وإدارة أنظمة التطبيقات في المجال الوظيفي للموارد البشرية في القطاع العام أو الخاص". 8. في 8 مايو/أيار 2016 رفع المدعي طلب مراجعة قرار وفي 9 مايو/أيار 2016 رد المساعد الخاص لنائبة المفوض العام على المدعي وأعلمه أن ال يوجد قرار للمراجعة ألن عملية االستقدام للوظيفة لم تصل إلى نھاية مطافھا. 9. في 4 يوليو/تموز 2016 أعل م المرشحان االثنان اللذان قوبال أنھما لم ي ختارا للوظيفة. 10. في 24 يوليو/تموز 2016 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة) فأرس لت إلى المدعى عليه في 27 يوليو/تموز 2016. 11. في 26 أغسطس/آب 2016 رفع المدعى عليه رده على الدعوى واقتصر فيه على تناول مسألة المقبولية. ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 28 أغسطس/آب 2016. 12. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 028 المؤرخ 15 فبراير/شباط 2017 أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يرفع ردا وافيا وكامال على موضوع الدعوى. 13. في 16 مارس/آذار 2017 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 19 مارس/آذار 2017. Page 3 of 10
حجج المدعي 14. يقدم المدعي الحجج التالية: i) كان قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة قرارا إداريا (ii لم ينل ترشحه للوظيفة قسطا عادال وكافيا من االعتبار فھو صاحب خبرة في تنفيذ جميع الواجبات المسطورة في إعالن الشاغر كما يستوفي متطلب سنوات الخبرة الثمان والمتطلبات التعليمية (iii ما لديه يفوق المتطلبات الدنيا للوظيفة فھو خبير نظام بتدريب أي موظف جديد على نظام SAP Reach وإليه ي عھد (iv لم تقدم الوكالة مالحظات كافية في مسألة عدم اختياره بل اقتصرت الوكالة على إبالغه أنه لم يستوف متطلب سنوات الخبرة الثمان للوظيفة و v) لم ي منح األولوية التي تعطى للمرشحين الداخليين. 15. يلتمس المدعي ما يلي: إدراجه في القائمة القصيرة ومقابلته للوظيفة الشاغرة و التعويض عن األذى النفسي الذي عاناه ھو وعائلته. (i (ii حجج المدعى عليه 16. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) ليست الدعوى مستوفية لشروط المقبولية ألن قرار عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة كان مجرد خطوة واحدة في عملية االختيار وأي رأي بشأن مؤھالت المرشحين في خضم عملية تقييمھم ال يشكل قرارا إداريا Page 4 of 10
(ii في زمن طلب مراجعة القرار كانت عملية االختيار ما تزال دائرة ولم يكن المرشحان اللذين قوبال قد أعل ما أنھما لم يختارا للوظيفة. لما لم ي ختر أي مرشح أو يزكى للوظيفة كانت الوظيفة ما تزال شاغرة (iii سالمة قرار عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة وليس دور المحكمة تقييم مزايا المرشحين (iv ق يم المدعي في جولتي االستقدام وأدر ج في الشريحة 3 ألنه لم يستوف المتطلبات الدنيا للوظيفة فقد قررت الوكالة أن المدعي يفتقر إلى المعرفة والخبرة في الكثير من المجاالت المدرجة في إعالن الشاغر ومن ذلك: (v افتقار المدعي إلى الخبرة في إدارة تنفيذ أنظمة البرمجيات فلم يكن يوما مسؤوال عن ذلك وما اضطلع بمسؤوليات مباشرة في ھذا المضمار بل اقتصرت أدواره السابقة على العمل بصفة جھة اتصال بدون أي مسؤوليات إدارية أو تنفيذ ألنظمة برمجيات افتقر المدعي إلى المعرفة والخبرة المطلوبتين في منھجيات موردي أنظمة تخطيط موارد المؤسسة افتقار المدعي إلى المعرفة والخبرة المطلوبتين في إدارة التطبيقات ودعمھا افتقار المدعي إلى المعرفة والخبرة المطلوبتين بشأن منھجيات تطوير البرمجيات و افتقار المدعي إلى الخبرة في مجال تعديل نظام SAP حسب الطلب علما أن إعالن الشاغر أدرجھا صراحة بصفة متطلب إجباري إن مجموعة المعرفة والخبرة لھذه الوظيفة الشاغرة نادرة بل بعد جولتين من الطلبات المقدمة من ما مجموعه 85 مرشحا داخليا وخارجيا لم يعتبر أي من المرشحين مستوفيا لمتطلبات الوظيفة استيفاء كامال واعت بر مرشحان اثنان في الجولة الثانية مستوفيين للمتطلبات استيفاء جزئيا وجرت مقابلتھما الحقا. وفي نھاية المطاف لم ي ختر أي من المرشحين للوظيفة و (vi ال أساس لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي. 17. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. Page 5 of 10
االعتبارات المقبولية.18 يطعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة منسق تطبيقات SAP في الرئاسة العامة لألونروا في عم ان علما أن درجة الوظيفة ھي 4-P. في 19. تطبيقات نوفمبر/تشرين الثاني 4 2015 أصدرت الوكالة إعالن شاغر لوظيفة منسق.SAP تقدم المدعي للوظيفة بيد أنه لم ي درج في القائمة القصيرة لم تجد الوكالة مرشحا مناسبا خالل ھذه الجولة األولى من عملية االختيار فأعلنت عن الوظيفة مرة أخرى في 21 يناير/كانون الثاني 2016. تقدم للوظيفة ما مجموعه 54 مرشحا بمن فيھم المدعي ثم د عي مرشحان إلى مقابلة بعد إدراجھما في الشريحة 2. لم ي دع المدعي إلى مقابلة وأدر ج في الشريحة 3..20 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 21 أبريل/نيسان 2016 استفسر المدعي عن سبب عدم دعوته إلى مقابلة فرد رئيس قسم االستقدام وأفاده أنه للوظيفة..21 يستوف المتطلبات الدنيا لم في 8 مايو/أيار 2016 رفع المدعي طلب مراجعة قرار وفي 9 مايو/أيار 2016 رد المساعد الخاص لنائبة المفوض العام وأعلم المدعي أن عملية االستقدام لم تختتم ولذلك لم يكن ھناك قرار إداري للمراجعة..22 يزعم المدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية ألن عملية االختيار كانت ما تزال جارية في تاريخ طلب مراجعة القرار أي أنه ال يوجد قرار للطعن فيه. أفادت المحكمة في السابق في الفقرة 23 من حكمھا UNRWA/DT/2016/014 El Juju أنه ال يجوز في أي حال من األحوال أن يطعن مرشح في فرادى الخطوات في عملية اختيار وال يستطيع المرشح أن يثير مسألة الخلل الذي يعتري مرحلة من مراحل عملية االختيار إال عندما يطعن في قرار عدم اختياره للوظيفة. لكن توخيا للعدل يجب على المحكمة أن تستعرض الدعوى بكاملھا وأن تحدد القرار الفعلي الذي يطعن فيه المدعي. ويبين للمحكمة في القضية الحاضرة أن المدعي يشتكي في الواقع من قرار عدم اختياره للوظيفة. Page 6 of 10
23. من مزاعم المدعى عليه أيضا أن قرار عدم اختيار المدعي للوظيفة لم يسفر عن تبعات قانونية طالته وذلك لعدم اختيار مرشح في نھاية عمليتي االختيار بيد أن ھذا الزعم ال يقوم. 24. فقد أفادت المحكمة في الفقرة 18 من حكمھا El Mussader UNRWA/DT/2016/037 أن عملية االختيار تنتھي بالنسبة إلى المرشح فور أن تعلمه الوكالة بعدم إدراجه في القائمة القصيرة. ولما كان ذلك يستطيع المرشح طلب مراجعة للقرار. وفي الحكم نفسه ذكرت المحكمة أن الدعوى تكون سابقة ألوانھا فقط إذا قررت الوكالة تعليق عملية االختيار بدون تعيين مرشح وليس ھذا ھو الحال في القضية الماثلة أمامنا فالواقع أن المدعي لم ي درج في القائمة القصيرة أي أن عملية االختيار انتھت بالنسبة إليه. 25. قضت المحكمة اإلدارية السابقة لألمم المتحدة في حكمھا رقم 1157 في قضية (2003) Andronov وتحديدا في الفقرة V منه بما يلي:.26 وبناء على ذلك تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذھا وبأنھا أحادية الجانب وذات انطباق فردي وتحمل تبعات قانونية مباشرة. الحجة األساسية للمدعي ھي أن إدراجه في الشريحة 3 كان خطأ فلو كان قد أدر ج في الشريحة 1 أو 2 لقوبل وأتيحت له الفرصة بأن ي ختار للوظيفة. وعليه تجد المحكمة أن قرار عدم وضع المدعي في الشريحة 2 أو 1 تعيينه ولما كان ذلك تقضي المحكمة بمقبولية الدعوى. موضوع الدعوى.27 أسفر عن تبعات قانونية مباشرة تؤثر في بنود قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في جملة أحكام منھا- 2012 Ljungdell UNAT-265 بما يلي: 30. بموجب المادة 101(1) من ميثاق األمم المتحدة والنظامين األساسيين للموظفين رقم 2.1 (ت) و 1.4 يتمتع األمين العام باجتھاد واسع في مسائل اختيار الموظفين. وقد بي ن فقه محكمتنا ھذه أن دور محكمة األمم المتحدة للمنازعات ومحكمة االستئناف لدى استعراض القرارات المتعلقة باختيار الموظفين يتمثل في النظر فيما إن ط بقت أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين السارية أم ال وفيما إن Page 7 of 10
.28 وفي مسألة ط بقت بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية. وليس دور المحكمتين استبدال قرارھما بقرار اإلدارة. تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات في قضايا الموظفين فقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا UNAT-122 بما يلي في األجزاء ذات الصلة: اختيار عدم Rolland 2011-26. ھناك دائما قرينة مفادھا أن األعمال الرسمية أد ي ت بصورة سليمة وتسم ى ھذه القرينة قرينة سالمة القرارات اإلدارية لكن ھا قرينة قابلة للدحض وإذا استطاعت اإلدارة أن ت ظھر ولو بالحد األدنى أن ترشيح المستأنفة أعط ي اعتبارا كامال ومنصفا فإن القرينة تبقى قائمة. وبعدئ ذ ينتقل عبء اإلثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبي ن بدليل واضح ومقنع أن ھا ح رمت من فرصة عادلة للترقية. * * *.29 21. [...] يجب أن يثبت المرشح الذي يطعن في حرمانه من الترقية بأدلة واضحة ومقنعة أن اإلجراءات انت ھكت أو أعضاء الفريق أظھروا تحيزا أو أن مسائل غير مھمة دخلت في االعتبار أو أن مسائل مھمة أھملت. وقد تكون ھناك أسس أخرى أيضا فھذا يعتمد على وقائع كل قضية بحد ذاتھا. في القضية الحاضرة يزعم المدعي أن ترشحه للوظيفة لم ينل قسطا وافيا وعادال من االعتبار ويحتج بأنه لم يستوف سنوات الخبرة المطلوبة المبينة في الوصف الوظيفي فحسب بل أيضا استوفى المتطلبات التعليمية. 30. ينص توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم I/104.2/Rev.4 في معرض تطبيقه للنظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 4 على ما يلي: 35. في الحاالت التي يختار فيھا المدير صاحب التعيين النظر في جميع المرشحين المؤھلين سوف ي كمل قسم االستقدام عملية استعراض جميع الطلبات عند نھاية فترة اإلعالن ثم سيضع قسم االستقدام قائمة طويلة استنادا إلى تقييم أولي للمؤھالت األكاديمية للمرشحين وخبرتھم العملية وفقا لما ھو وارد في إعالن الشاغر. وسي طلق على المرشحين الذين يستوفون المتطلبات الدنيا استيفاء كامال مصطلح "الشريحة 1 " أما المرشحين الذين يستوفون المتطلبات جزئيا أو يستوفونھا على أساس المعادلة فسوف ي طلق عليھم مصطلح "الشريحة 2" في حين ي طلق على المرشحين الذين ال يستوفونھا مصطلح "الشريحة 3". ھذا ويشكل مرشحو الشريحة 1 والشريحة 2 القائمة الطويلة. Page 8 of 10
31. تالحظ المحكمة صواب حجة المدعى عليه وھي أن المدعي ق يم في جولت ي االستقدام وو ضع في الشريحة الثالثة ألنه لم يستوف المتطلبات الدنيا للوظيفة. ويزعم المدعى عليه أن المدعي افتقر إلى المعرفة والخبرة المدرجتين في إعالن الشاغر ومن ذلك: افتقار المدعي إلى الخبرة في إدارة تنفيذ أنظمة البرمجيات فلم يكن يوما مسؤوال عن ذلك وما اضطلع بمسؤوليات مباشرة في ھذا المضمار وما كانت األدوار السابقة التي أداھا إال العمل بصفة جھة تنسيق بدون تولي أي مسؤوليات إدارية في مجال تطبيق أنظمة البرمجيات افتقر المدعي إلى المعرفة والخبرة المطلوبتين في منھجيات موردي أنظمة تخطيط موارد المؤسسة افتقار المدعي إلى المعرفة والخبرة المطلوبتين في إدارة التطبيقات ودعمھا افتقار المدعي إلى المعرفة والخبرة المطلوبتين بشأن منھجيات تطوير البرمجيات و افتقار المدعي إلى الخبرة في مجال تعديل نظام SAP حسب الطلب علما أن إعالن الشاغر أدرجھا صراحة بصفة متطلب إجباري 32. شدد المدعى عليه أيضا على أھمية المعرفة المتخصصة ال سيما في مجال تعديل نظام SAP حسب الطلب وذكر أن مجموعة المعرفة والخبرة المطلوبة للوظيفة نادرة ويستدل على ذلك بواقعة مفادھا أن عمليتي االختيار اللتين شملتا 85 مرشحا داخليا وخارجيا لم تسفر عن إيجاد مرشح مناسب. 33. لم يطعن المدعي في النواقص الدقيقة الواردة أعاله وحيث إنه ھو الطرف الذي يقع عليه عبء إثبات عدم شرعية القرار الطعين ترى المحكمة أنه عجز عن أن يثبت بدليل واضح ومقنع أن قرار عدم اختياره للوظيفة كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع. 34. في الختام يزعم المدعي أنه لم ي عط األولوية الممنوحة للمرشحين الداخليين وفي ھذا مخالفة للنظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 5.4. 35. ينص النظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 5.4 على ما يلي: مع االعتبار الواجب الستقدام مواھب جديدة وعلى أوسع نطاق جغرافي ممكن ي منح التفضيل لألشخاص العاملين أصال في الوكالة ممن يتمتعون بالمؤھالت والخبرة المطلوبة. 36. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا -2010 Megerditchian UNAT-088 بما يلي: Page 9 of 10
[...] 27 باإلضافة إلى امتالك المؤھالت المطلوبة ط لب إلى السيدة ميغردتشيان اجتياز مقابلة قبل أن ت عطى األولوية في االعتبار ولم تقدم أي دليل على أن عملية المقابلة كانت معيبة..37 28. ينبغي التشديد على عدم إمكانية تفسير عبارة "األولوية في االعتبار" على أنھا وعد أو ضمانة للتعيين أو لحصول الشخص على ما ي نظر إليه فيه على أنه صاحب أولوية. والقضاء بغير ذلك سيھدد أعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاھة المطلوبة في اختيار المرشح األفضل للوظائف بموجب المادة 101 من ميثاق األمم المتحدة. بناء على ذلك ال ترى المحكمة أساسا لزعم المدعي بشأن إعطائه األولوية بصفة مرشحا داخليا..38 يلزم مما سبق أن المدعي عجز عن تقديم برھان يثبت فيه أن قرار عدم اختياره للوظيفة كان غير شرعي. الخالصة 39. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: الدعوى مردودة. القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 28 مايو/أيار 2017 أدخ ل في السجل بتاريخ 28 مايو/أيار 2017 لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 10 of 10