املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعدة املراحبة يف املصارف اإلسالمية وحديث )) ال تبع ما ليس عندك (( املراحبة لآلمر بالشراء بيع املواعدة املراحبة يف املصارف اإلسالمية وحديث )) ال تبع ما ليس عندك (( إعداد الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد رئيس جملس جممع الفقه اإلسالمي جبدة
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد: فهذه جمموعة أحباث يف تصور وحكم بيع املواعدة اجلاري يف املصارف اإلسالمية باسم ( بيع املراحبة لآلمر بالشراء ) يف بعض صوره وإمنا اخترت تلقيبها باسم ( بيع املواعدة ) ألهنا يف مجيع صوراا مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غري ملتزم به ولئال ختتلط على البعض مع )بيع املراحبة( املحرر عند متقدمي الفقهاء - رمحهم اهلل تعاىل - يف )بيوع األمان(. على أن صورهتا تدخل حتت اسم )السلم احلال( املنهي عنه يف قصة حديث حكيم بن حزام رضي اهلل عنه كما يف )زاد املعاد( ويأيت نقله يف السادس وسترى يف املبحث الثاين( بعد موقعها الصحيح من مباحث الفقهاء. واذه املجموعة من األحباث معقودة يف البحوث اآلتية: 1- املبحث األول : بيع املراحبة يف اصطالح متقدمي الفقهاء. 2- املبحث الثاين: يف مدى لزوم الوفاء بالوعد. 3- املبحث الثالث: املؤلفات والبحوث فيها. 4- املبحث الرابع: صور بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية. 5- املبحث اخلامس: سبب وجوداا يف املصارف اإلسالمية. 6- املبحث السادس: حكمها. 7- املبحث السابع: يف ضوابطها الشرعية. فإىل بياهنا واهلل ويل اهلداية والتوفيق. املبحث األول: بيع باملراحبة عند متقدمي الفقهاء )1(. يستقرئ بعض أال العلم أنواع البيوع بأهنا أربعة: 1- بيع املساومة ويقال: املماكسة ويقال: املكايسة. 2- بيع املزايدة.
3- بيع املراحبة. 4- بيع أمانة. ومنهم من جيعل بيع املراحبة منه فتكون أقسامه ثالثة: بيع املراحبة: واو البيع بأزيد من رأس املال. بيع الوضيعة: واو البيع بأنقص من رأس املال. بيع التولية: واو البيع برأس املال سواء. وإمنا مسيت اذه )بيوع أمان( لالئتمان بني الطرفني على صحة خرب رب السلعة مبقدار رأس املال. فبيع املراحبة مثال : حقيقته بيع السلعة بثمنها املعلوم بني املتعاقدين بربح معلوم بينهما ويسمى أيضا )بيع السلم احلال( )2(. فيقول رب السلعة : رأس مايل فيها مائة ريال أبيعك إيااا به وربح عشرة رياالت. واذا او معىن ما او جار على األلسنة من قوهلم: اشتريت السلعة مراحبة أو: بعتها مراحبة. وركن اذا العقد: او العلم بني املتعاقدين مبقدار الثمن ومقدار الربح فحيث توفر العلم فيهما فهو بيع صحيح وإال فباطل. )1( أحباثها منتشرة عند الفقهاء يف كتاب البيوع كما ستراه يف املراجع الالحقة )2( زاد املعاد: 265/4 واذه الصورة من البيوع ( بيع املراحبة ) جائزة بال خالف بني أال العلم كما ذكره ابن قدامة )1( بل حكى ابن ابرية )2( : اإلمجاع عليه وكذا الكاساين )3(. واخلالف يف الكرااة تزنيها واو رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهم وعن احلسن ومسروق وعكرمة وعطاء بن يسار رمحهم اهلل تعاىل.
وقد علل الكرااة تزنيها بأن فيه جهالة فيما إذا قال: بعتكه برأس ماله مائة ريال وربح درام يف كل عشرة فاجلهالة أن املشتري حيتاج إىل مجع احلساب ليعلم مقدار الربح لكن اذه اجلهالة مرتفعة ألهنا تعلم باحلساب بل ال ينبغي وصفها باجلهالة وليس فيها تغرير وال خماطرة. واذه العلة اي مستند ما حيكى عن ابن رااويه رمحه اهلل تعاىل من قوله بعدم اجلواز. وقد علمت ارتفاعها باحلساب على أن من وراء ذلك الوقوف على صحة السند للمروي. فصح االتفاق إذ ا حكم ا على اجلواز وطرد ا لقاعدة الشريعة من أن األصل يف املعامالت اجلواز واحل ل حىت يقوم دليل على املنع. اذا او بيع املراحبة املسطر يف كتب أال العلم حتت اذا اللقب يف: أبواب البيوع ويف مطاويه صور وفروع وما زال الناس يتوارثون العمل به يف معامالهتم بأسواقهم من غري نكري. لكن اذه الصورة غري مرادة يف اذه الرسالة وإمنا جاء احلديث عنها لالشتراك اللفظي مع ( بيع املراحبة لآلمر بالشراء ) يف صورته احلادثة املتعامل هبا يف املصارف اإلسالمية لينظر: ال يشتركان يف احلكم : اجلواز كما اشتركا يف االسم أم أن حكمه التحرمي بإطالق أم بتفصيل اذا ما ستراه إن شاء اهلل تعاىل يف أحباث اذه الرسالة. )1( املغين: 252/4 )2( اإلفصاح: 353 /2 )3( بدائع الصنائع: 22/7 املبحث الثاين: يف مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء )1(. حبث مدى لزوم الوفاء أساس يف معرفة احلكم يف اذه املعاملة.
بيع املواعدة ألن الوعد أساس يف صوراا كافة وعليه فاعلم أنه قد أمجع املسلمون أنه على العموم فإن الوفاء بالوعد )العهد( حممود وأن إخالف الوعد )العهد( وعدم الوفاء به مذموم وقد أثىن اهلل تعاىل على رسوله ونبيه إمساعيل بأنه كان صادق الوعد فقال سبحانه { و اذ ك ر ف ي ال ك ت اب إ س م اع يل إ ن ه ك ان ص اد ق ال و ع د و ك ان ر س ول ا ن ب ي ا }. [ مرمي آية : 54 ]. )1( مباحثه مشتركة بني املفسرين واملحدثني والفقهاء وكتب الرقائق فانظر: تفسري قوله تعاىل : { ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا أ و ف وا ب ال ع ق ود } [ سورة املائدة : 1 ] وقوله تعاىل : { و اذ ك ر ف ي ال ك ت اب إ س م اع يل إ ن ه ك ان ص اد ق ال و ع د و ك ان ر س ول ا ن ب ي ا } [ سورة مرمي : 54 ] 55 تفسري القرطيب. أضواء البيان /322/4-323 مهم. أحكام القرآن للجصاص 363/2 وغرياا. وفتح الباري يف السلفية 242/6 كتاب فرض اخلمس - 222/5 كتاب اهلبة 232/5 كتاب الشهادات 312/5 كتاب الشروط. 352/5 وكتاب الوصايا منه. املقاصد احلسنة للسخاوي. اجلامع الصغري للسيوطي. كشف اخلفاء للعجلوين يف أطراف األحاديث: العدة دين. و أ ي الواعد د ي ن... إخل. التمهيد البن عبد الرب -214 236/3 مهم. واملحلى 23/3. شرح املنهاج. 263/2 الفروق للقرايف 21/4-25 الفرق رقم /214. فتاوى عليش 254/1. كشاف القناع 234/6. املجلة بشرح األتاسي 233/1. إعالم املوقعني 337. 335/1- الغرر وأثره يف العقود للصديق الضرير ص 7-13. األذكار للنووي ص/. 273 األدب املفرد. وللسخاوي رسالة باسم )التماس السعد يف الوفاء بالوعد( كما يف مادة )وعد( من )تاج العروس( ولغريه: القول السديد يف خلف الوعيد للقاري. إخالص الوداد يف صدق امليعاد ملرعي الكرمي احلنبلي. القول السديد يف عدم جواز خلف الوعيد للنابلسي. كما يف حروفها من )كشف الظنون( وذيليه. واو بدليل خمالفته يفيد أن إخالف الوعد مذموم واذا املفهوم قد جاء مصرحا به يف آيات من الكتاب كما يف قوله تعاىل: { ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا ل م ت ق ول ون م ا ل ا ت ف ع ل ون
)2( ك ب ر م ق ت ا ع ن د الل ه أ ن ت ق ول وا م ا ل ا ت ف ع ل ون } ]الصف : 3-2 ]. وقال تعاىل: { ف أ ع ق ب ه م ن ف اق ا ف ي ق ل وب ه م إ ل ى ي و م ي ل ق و ن ه ب م ا أ خ ل ف وا الل ه م ا و ع د وه و ب م ا ك ان وا ي ك ذ ب ون }. [ التوبة : 77 ]. والسنة طافحة هبذا ومنه حديث أيب اريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )) آية املنافق ثالث: إذا وعد أخلف... (( احلديث. اذا من حيث الوفاء بالوعد بصفة عامة. أما )الوعد املايل( فإن العلماء جيرون اخلالف يف حكم الوفاء به )قضاء( على أساس حقيقته االصطالحية اليت تواضعوا عليها واي كما قال ابن عرفة املالكي رمحه اهلل تعاىل )1( )الوعد: إخبار عن إنشاء املخرب معروفا يف املستقبل(. فهو )الوعد املعروف( وعلى اذا يدور كالمهم يف حكم اإللزام به كما حكى الشيخ عليش اخلالف بعد بيان احلقيقة املذكورة له. وعليه جتده مبحثا مشتركا بني: املفسرين واملحدثني والفقهاء وكتب الرقائق وفضائل األعمال كما ساق البخاري رمحه اهلل تعاىل بعض األحاديث يف )الع د ة( يف كتابه )األدب املفرد( والنووي يف ( األذكار(. أما اذا النوع اجلديد من )الوعد التجاري( الذي يريد به العميل مع املصرف: تداول سلعة بالثمن والربح وملا حتصل ملكيتها بعد فإن خالفهم يف )الوعد( ال ينسحب على اذا بل او يتزنل على حد حديث حكيم بن حزام وما يف معناه )ال تبع ما ليس عندك( وعلى مسألة ( البيع املعلق (. )1( فتاوى عليش 254/1. األذكار ص/ 273 األدب املفرد مع شرحه بيع املراحبة للشيخ األشقر: واو مهم. فتحرر من اذا أن عقود املعاوضات واي اليت يقصد هبا حتصيل املنافع وإدرار الربح ال تدخل يف املواعدة اذه وخالفهم فيها إذ مجيع األمثلة اليت يسوقها العلماء على إثر اخلالف يف )لزوم الوفاء بالوعد من عدمه ) إمنا او فيما سبيله اإلرفاق املعروف ال الكسب التجاري( )1(.
وهلذا فإن ( عقد االستصناع ) واو: عقد على بيع عني موصوفة يف الذمة مطلوب صنعها يقرر من قال به إنه عقد ال وعد فهو من عقود املعاوضات اخلالية من الغرر. )2( وبناء على مجيع ما تقدم فإن أال العلم يذكرون اذه الصورة من املبيع يف )بيوع املعاوضات املحرمة( فيذكروهنا يف: 1- بيع العينة. 2- ويف احليل املحرمة. 3- ويف شرح حديث حكيم وغريه )) ال تبع ما ليس عندك ((. 4- ويف: بيوع الغرر. 5- ويف: تعليق العقود بالشروط. هلذا: فإن مجاعة من الباحثني املعاصرين ومهوا بإجراء البحث فيها تفريعا على )حكم الوعد ال او ملزم أم غري ملزم ( فأومهوا الدارسني هلذه املعاملة والذي نعرفه جنا من اذا ممن كتب فيها حبثا أو فتيا: 1- شيخنا العالمة الشيخ عبد العزيز بن باز يف فتواه حيث خرجها على حديث )ال تبع ما ليس عندك(. 2- وتلميذه الشيخ العالمة حممد األشقر يف رسالة )بيع املراحبة(. )1( حترير اذا يف: بيع املراحبة لألشقر ص/ 32-33 مهم )2( الغرر ص/ 457-453 فإذا أخلف الواعد وعده ال يلزم به قضاء وحكما اخلالف يف اذا على أقوال ثالثة: القول األول: عدم اإللزام بالوفاء به مطلقا.. واو مذاب اجلمهور منهم: الثالثة ورواية عن مالك ومذاب داود وابن حزم وقد حكى عليه اإلمجاع : املهلب وابن بطال وابن عبد الرب وتعقبه احلافظ ابن حجر بوجود املخالف لكنه قليل. القول الثاين: اإللزام بالوفاء بالوعد مطلقا.
قال به: عمر بن عبد العزيز وابن األشوع اهلمداين الكويف وابن شربمة. القول الثالث: التفصيل: إن أدخل الواعد بوعده يف )ورطة( لزم الوفاء به وإال فال يلزم الوفاء به واو رواية عن مالك رمحه اهلل تعاىل. ومثاله : من قال لرجل : تزوج فقال: ليس عندي ما أصدق به الزوجة فقال: تزوج وألتزم هلا الصداق وأنا أرفق عنك فتزوج على اذا األساس فقد احتمل الوعد )ورطة( فيلزم بالوفاء به. وأدلة القول األول: واو قول اجلمهور من عدم اإللزام بالوعد قضاء مطلقا فقد استدل له باإلمجاع على أن املوعود ال يضارب مبا وعد به مع الغرماء حكاه املهلب وابن بطال وابن عبد الرب قال املهلب )1( : )إجناز الوعد مأمور به مندوب إليه عند اجلميع وليس بفرض التفاقهم على أن املوعود ال يضارب مبا وعد به مع الغرماء( اا. وقال ابن بطال : )2( ( مل يرو أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أي مطلقا وإمنا نقل عن مالك أنه جيب منه ما كان بسبب( اا. وذكر احلافظ ابن حجر - رمحه اهلل تعاىل- تعقب اإلمجاع يف ذلك فقال )3( : )ونقل اإلمجاع يف ذلك مردود فإن اخلالف مشهور لكن القائل به قليل وقال ابن عبد الرب وابن العريب: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز ) اا. ووجه اذا القول من حيث النظر: أنه وعد مبعروف حمض )4( وال سبيل عليه باإللزام يف املعروف. واهلل أعلم. واستدل له أيضا باهلبة فإهنا ال تتم عند اجلمهور إال بالقبض خالفا للمالكية وذلك يقتضي على مذاب اجلمهور: عدم احلكم هبا قضاء فيما لو رجع الوااب عنها قبل قبض املواوب له إيااا. )1( فتح الباري 223/5 )2( فتح الباري 222/5 )3( فتح الباري 223/5
)4( أضواء البيان 325/4 وعليه: فإذا كانت اهلبة ال تلزم إال بالقبض فكيف يلزم باهلبة لو وعده هبا جمرد وعد إذا قال له: سوف أابك إيااا )1(. وهلذا استدل هبذا الفرع على عدم وجوب الوفاء بالوعد: ابن قدامة يف )املغين( والنووي يف )األذكار( وقال: )واستدل من مل يوجبه بأنه يف معىن اهلبة واهلبة ال تلزم إال بالقبض عند اجلمهور وعند املالكية تلزم قبل القبض ) اا. وأدلة القول الثاين: اإللزام به: النصوص املتقدمة ومنها أيضا حديث " ال ع د ة د ي ن " رواه عن ابن مسعود رضي اهلل عنه مرفوعا الطرباين يف )األوسط ) والقضاعي وأبو نعيم والبخاري يف: )األدب املفرد( والديلمي واخلرائطي يف )مكارم األخالق( وأبو داود يف )املراسيل( وابن أيب الدنيا يف )الصمت( وغريام مجيعهم بألفاظ متقاربة وأسانيده ال ختلو من ضعف )2(. وأما القول الثالث بالتفصيل )3( : إن احتمل ورطة ألزم به قضاء وإال فال فحجته عموم حديث رفع الضرر يف قوله صلى اهلل عليه وسلم )) ال ضرر وال ضرار ((. قال شيخنا األمني رمحه اهلل تعاىل يف )أضواء البيان( بعد أن ساق اخلالف حمررا: )الذي يظهر يل يف اذه املسألة واهلل تعاىل أعلم أن إخالف الوعد ال جيوز لكونه من عالمات املنافقني وألن اهلل يقول { ك ب ر م ق ت ا ع ن د الل ه أ ن ت ق ول وا م ا ل ا ت ف ع ل ون } ]الصف : 3[ وظاار عمومه يشمل إخالف الوعد ولكن الواعد إذا امتنع من إجناز الوعد ال حيكم عليه به وال يلزم به جربا بل يؤمر به وال جيرب عليه ألن أكثر علماء األمة على أنه ال جيرب على الوفاء به ألنه وعد مبعروف حمض والعلم عند اهلل تعاىل( اا. )1( املغين. 524/4 األذكار للنووي ص/ 273. ورسالة الشيخ األشقر : بيع املراحبة ص/ 25 41.
)2( كشف اخلفاء وفيض القدير وأضواء البيان 323/4-324 واملقاصد احلسنة للسخاوي وقد أفرد اذا احلديث جبزء كما ذكره يف: املقاصد. ويف تاج العروس للزبيدي يف مادة )وعد( ذكر امسها )التماس السعد يف الوفاء بالوعد( )3( فتح الباري:. 223 222/5 املبحث الثالث: البحوث واملؤلفات يف اذه النازلة. مت الوقوف على املؤلفات واألحباث اآلتية: 1- بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية. تأليف: حممد بن سليمان األشقر. طبع: عام 1434 ا. نشر مكتبة الفالح بالكويت. 2- فقه املراحبة يف التطبيق االقتصادي املعاصر. تأليف: عبد احلميد بن حممود البعلي. نشرر: مكتبة السالم العاملية بالقاارة. 3- بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية. تأليف: يوسف القرضاوي. طبع: دار القلم بالكويت عام 1435 ا. 4- املراحبة / أصوهلا وأحكامها وتطبيقاهتا يف املصارف اإلسالمية. تأليف: أمحد علي عبد اهلل. نشر: الدار السودانية. اخلرطوم. عام 1437 ا. 5- كشف الغطاء عن بيع املراحبة لآلمر بالشراء. تأليف: رفيق املصري. 6- املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية.. االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية. 7- املراحبة يف البنوك اإلسالمية ومناقشة وضعها على ضوء األدلة. تأليف: بدر بن عبد اهلل املطوع. نشر: مطبعة اجلذور بالكويت.
3- االستثمار الالربوي يف نطاق عقد املراحبة. حبث: حسن بن عبد اهلل األمني. 2- تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية. سامي محود. األردن. 13- الودائع املصرفية واستثماراا يف اإلسالم ص/ 333-325. حسن عبد اهلل األمني السودان. وقد عقد ملناقشتها عدد من الندوات ويف عدد من مؤمترات املصارف اإلسالمية واملجامع وصدرت فيها عدة فتاوى منها: 1- املؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد اإلسالمي املنعقد يف: إسالم أباد يف باكستان عام 1233 م. 2- مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بديب عام 1322 ا. 3- مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاين بالكويت عام 1433 ا. 4- املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية / عمان عام 1437 ا. 5- فتوى مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز/ السعودية. 6- فتوى الشيخ بدر املتويل عبد الباسط/ الكويت. املبحث الرابع: صور بيع املواعدة وفيه : الصورة اجلارية يف املصارف اإلسالمية ( بيع املراحبة لآلمر بالشراء (. بالتتبع ميكن أن تكون صور بيع املواعدة أو يقال )صور بيع املراحبة لآلمر بالشراء ) كما يلي: الصورة األوىل: وتنبين على التواعد غري امللزم بني الطرفني مع عدم ذكر مسبق ملقدار الربح. وصورهتا: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذاب إىل املصرف ويقول: اشتروا اذه البضاعة ألنفسكم ويل رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح أو سأرحبكم فيها.
الصورة الثانية: وتنبين على التواعد غري امللزم بني الطرفني مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح. وصورهتا: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاهتا أو جنسها فيذاب إىل املصرف ويقول: اشتروا اذه السلعة ألنفسكم ويل رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأرحبكم زيادة عن رأس املال : ألف ريال مثال. الصورة الثالثة: وتنبين على املواعدة امللزمة باالتفاق بني الطرفني مع ذكر مقدار الربح. وصورهتا: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاهتا أو جنسها املنضبطة عينها بالوصف فيذاب إىل املصرف ويتفقان على أن يقوم املصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آالت أو حنو ذلك ويلتزم العميل بشرائها من املصرف بعد ذلك ويلتزم املصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجال ورحبا. املبحث اخلامس: سبب وجوداا تئن الديار اإلسالمية من املعامالت الربوية الضاربة جبراهنا يف البنوك واملصارف الربوية دور املحاربة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وأكرب مركز يهز االقتصاد ورخرب الديار وميتص روح احلياء واحلياة ويؤول باألمة إىل: مجع فقري غارم. ويف طليعة معامالته اليت يهرع إليها كثريون )صريح الربا( املجلل باالسم الكاذب )القرض بفائدة(. وإن من مآثر املد اإلسالمي املعاصر: حركة املصارف والبنوك اإلسالمية فكان حقيقا عليها إجياد املعامالت اإلسالمية لرد األمة يف معامالهتا إىل دين اهلل وشرعه وكف الدخيل عليها. فكما ولد املسلم من نكاح بعقد شرعي فليسر يف حياته وكسبه وما فيه قوام دينه ودنياه على جادة العقود الشرعية املتخلصة من الربا ووضره. فرفض ا لذلك الربا الصريح )القرض بفائدة( صار إجياد املصارف اإلسالمية هلذه املعاملة اليت أطلق عليها اسم: بيع املراحبة أو: بيع املراحبة لآلمر بالشراء والذي
يناسب أن يطلق عليه اسم: )بيع املواعدة( ألن فيه وعدا من الطرفني: وعدا من العميل بالشراء من البنك ووعدا من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. واملواعدة يف اذا البيع ملزمة أو غري ملزمة اي أساس يف االختالف فيه ح ل ا وحرمة فصارت تسميته )بيع مواعدة( أوىل واألمساء قوالب للمعاين. فهل اذه املعاملة كالقرض بالفائدة يف التحرمي أم جتوز مطلقا أم فيها تفصيل يوضحه املبحث بعده واهلل أعلم. املبحث السادس: حكمها. و ال مجاعة من الباحثني يف أحباثهم فحسبواا من نوازل العصر وقضاياه فصار الوقوع يف أنواع من الغلط والوام سيأيت التنبيه عليها بعد إن شاء اهلل تعاىل يف اذا املبحث. واحلال أن اذا الفرع الفقهي بصوره مدون عند الفقهاء املتقدمني يف مباحث احليل والبيوع فهو عند: حممد بن احلسن الشيباين يف كتاب )احليل( ص/ 72 ص/ 127 ومالك يف )املوطأ( ومعه )املنتقى( للباجي 32-33/5 والشافعي يف )األم( 32/3 وابن القيم يف )إعالم املوقعني( 32/4. وغرياا كثري. واذه نصوصهم فيها: 1- احلنفية: ففي كتاب )احليل( ملحمد بن احلسن الشيباين قال: )قلت: أرأيت رجال أمر رجال أن يشتري دارا بألف درام وأخربه أنه إن فعل اشترااا اآلمر بألف درام ومائة درام فأراد املأمور شراء الدار مث خاف إن اشترااا أن يبدو لآلمر فال يأخذاا فتبقى يف يد املأمور كيف احليلة يف ذلك قال: يشتري املأمور الدار على أنه باخليار فيها ثالثة أيام ويقبضها وجييء اآلمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك اذه الدار بألف ومائة درام. فيقول املأمور: اي لك بذلك فيكون ذلك لآلمر الزما ويكون استيجابا من املأمور للمشتري: أي وال يقل املأمور مبتدئا : بعتك إيااا بألف ومائة ألن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه يف إعادة البيت إىل بائعه وإن مل يرغب اآلمر يف شرائها متكن املأمور من رداا بشرط اخليار فيدفع عنه الضرر بذلك( اا.
ففي املوطأ لإلمام رمحه اهلل تعاىل يف: باب بيعتني يف بيعة: )أنه بلغه أن رجال قال لرجل: ابتع يل اذا البعري بنقد حىت أبتاعه منك إىل أجل فسأل عن ذلك عبد اهلل بن عمر فكراه وهنى عنه ) اا. واملسألة مبسوطة لدى املالكية كما يف: )1( املنتقى أليب الوليد الباجي - 33/5 32 والكايف البن عبد الرب )واملقدمات( البن رشد 537/2 وخليل يف ( املختصر ) وشراحه كافة. )1( انظر بيع املراحبة لألشقر ص/ 34 واذا نص ابن رشد يف )املقدمات( )1( : )فصل( والعينة على ثالثة أوجه جائزة ومكرواة وحمظورة فاجلائزة أن مير الرجل بالرجل من أال العينة فيقول له : ال عندك سلعة كذا ابتاعها منك فيقول له : ال فيخربه أنه قد اشترى السلعة اليت سأل عنها فيبيعها مبا شاء من نقد أو نسيئة واملكرواة أن يقول له : اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أرحبك فيها وأشتريها منك من غري أن يراوضه على الربح واملحظورة أن يرواضه على الربح فيقول له : اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة دراام نقدا وأنا أبتاعها منك باثين عشر نقدا والثانية أن يقول له : اشتراا يل بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثين عشر إىل أجل والثالثة عكسها واي أن يقول له : اشتراا يل باثين عشر إىل أجل وأنا أشتريها منها بعشرة نقدا والرابعة أن يقول له : اشتراا لنفسك بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثين عشر نقدا واخلامسة أن يقول له : اشتراا لنفسك بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثين عشر إىل أجل والسادسة عكسها واي أن يقول له : اشتراا لنفسك أو : اشتر وال يزيد على ذلك باثين عشر إىل أجل وأنا ابتاعها منك بعشرة نقد فأما األول: واو أن يقول : اشتراا يل بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثين عشر نقدا فاملأمور أجري على شراء السلعة لآلمر بدينارين ألنه إمنا اشترااا له وقوله : وأنا أشتريها منك لغو ال معىن له ألن العقدة له بأمره فإن كان النقد من عند اآلمر أو من عند املأمور بغري شرط فذلك جائز وإن كان النقد
من عند املأمور بشرط فهي إجارة فاسدة ألنه إمنا أعطاه الدينارين أن يبتاع له السلعة وينقد من عنده الثمن عنه فهي إجارة وسلف ويكون للمأمور إجارة مثله إال أن تكون إجارة مثله أكثر من الدينارين فال يزاد عليهما على مذاب ابن القاسم يف البيع والسلف إذا كان السلف من غري البائع وفاتت السلعة أن للبائع األقل من القيمة بالغة ما بلغت يلزم أن يكون لألمور اهنا إجارة مثله بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من الدينارين واألصح أن ال تكون له أجرة ألنا إنا جعلنا له األجرة كانت مثن ا للسلف فكان تتميما للربا الذي عقدا فيه واو قول سعيد بن املسيب فهي ثالثة أقوال فيما يكون له من األجرة إذا نقد املأمور الثمن بشرط واذا إذا عثر على األمر حبدثانه ورد السلف إىل املأمور قبل أن ينتفع به اآلمر وأما إن مل يعثر على اآلمر حىت انتفع اآلمر بالسلف قدر ما يرى أهنما كانا قصداه فال يكون يف املسألة إال قوالن )أحدمها( أن للمأمور إجارته بالغة ما بلغت )والثاين( أنه ال شيء له ولو عثر على اآلمر قبل االبتياع وقبل أن ينقد املأمور الثمن لكان النقد من عند اآلمر ولكان فيما يكون لألجري قوالن : )أحدمها( أن له إجارة مثله بالغة ما بالغة ما بلغت. )1( املقدمات: -537/2 532 )والثاين( أن له األقل من إجارة مثله أو الدينارين وابن حبيب يرى أن املأمور إذا نقد فقد تقدم احلرام بينهما فتدبر ذلك )وأما الثانية( واو أن يقول : اشتر يل سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثين عشر إىل أجل فذلك حرام ال حيل وال جيوز ألنه رجل ازداد يف سلفه فإن وقع ذلك لزمت السلعة لآلمر ألن الشراء كان له وإمنا أسلفه املأمور مثنها ليأخذ به منه أكثر منه إىل أجل فيعطيه العشرة معجلة ويطرح عنه ما أرىب ويكون له جعل مثله بالغا ما بلغ يف قول واألقل من جعل مثله أو الدينارين اللذين أرىب له هبما يف قول ويف قول سعيد بن املسيب : ال أجرة له حبال ألن ذلك تتميم للربا كاملسألة املتقدمة قال يف مساع سحنون : وإن مل تفت السلعة فسخ البيع واو بعيد فقيل : معىن ذلك إذا علم البائع األول بعملهما وأما الثالثة
واي أن يقول له : اشتراا يل باثين عشر إىل أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدا فذلك أيضا حرام ال جيوز ومكرواه أنه استأجر املأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانري يدفعها إليه ينتفع هبا إىل األجل مث يرداا إليه فيلزم اآلمر السلعة باثين عشر إىل أجل وال يتعجل املأمور منه العشرة النقد وإن كان قد دفعها إليه صرفها عليه ومل تترك عنده إىل األجل وكان له جعل مثله بالغ ا ما بلغ يف اذا الوجه باتفاق وأما الرابعة واي أن يقول له : اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا اشتريها منك باثين عشر نقدا فاختلف يف ذلك قول مالك : فمرة أجازه إذا كانت البيعتان مجيعا بالنقد وانتقد ومرة كراه للمراوضة اليت وقعت بينهما يف السلعة قبل أن تصري يف ملك املأمور وأما اخلامسة واي أن يقول : اشتر يل سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثين عشر إىل أجل فهذا ال جيوز إال أنه رختلف فيه إذا وقع فروى سحنون عن ابن القاسم وحكاه عن مالك أن اآلمر يكره الشراء باثين عشر إىل أجل ألن املشتري كان ضامنا هلا لو تلفت يف يده قبل أن يشتريها منه اآلمر ولو أراد أن ال يأخذاا بعد اشتراء املأمور كان ذلك له واستحب للمأمور أن يتورع فال يأخذ من اآلمر إال ما نقد يف مثنها وقال ابن حبيب : يفسخ البيع الثاين إن كانت السلعة قائمة وترد إىل املأمور فإن فاتت ردت إىل قيمتها معجلة يوم قبضها اآلمر كما يصنع بالبيع احلرام ألنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوهبا للمأمور فدخله بيع ما ليس عندك وأما السادسة واي أن يقول له : اشتراا لنفسك باثين عشر إىل أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدا فروى سحنون عن ابن القاسم أيضا أن البيع ال يرد إذا فات وال يكون على اآلمر إال العشرة وأحب إليه أن لو أردفه اخلمسة الباقية ألن العقدة األوىل كانت للمأمور ولو شاء املشتري مل يشتر وقال ابن حبيب : يفسخ البيع الثاين على كل حال كما يصنع بالبيع احلرام للمواطأة اليت كانت للبيع قبل وجوهبا للمأمور فإن فاتت ردت إىل قيمتها يوم قبضها الثاين واو ظاار رواية سحنون أن البيع الثاين يفسخ ما مل تفت السلعة وباهلل سبحانه وتعاىل التوفيق واو اهلادي إىل أقوم طريق.
وقال الدردير يف )الشرح الصغري 122/3( قال: )1( ( العينة : واي بيع - من طلبت منه سلعة للشراء وليست عنده لطالبها بعد شرائها - جائزة إال أن يقول الطالب: اشتراا بعشرة نقدا وأنا آخذاا منك باثين عشر إىل أجل فيمنعه ملا فيه من هتمة )سلف جر نفعا( ألنه كأنه سلفه مثن السلعة يأخذ عنها بعد األجل اثين عشر ) اا. ويف ( األم( لإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل: )إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتراا وأرحبك فيها كذا فاشترااا الرجل فالشراء جائز والذي قال: أرحبك فيها باخليار إن شاء أحدث فيها بيع ا وإن شاء تركه. واكذا إن قال: اشتر يل متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أرحبك فيه فكل اذا سواء. وجيوز البيع األول ويكون فيما أعطى من نفسه باخليار وسواء يف اذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد أو د ي ن جيوز البيع األول ويكون باخليار يف البيع اآلخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن الزما أنفسهما فهو مفسوخ من قبل شيئني: أحدمها: أنه تبايعاه قبل أن ميلكه البائع. والثاين: أنه على خماطرة أنك إن اشتريته على كذا أرحبك فيه كذا(. قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف )إعالم املوقعني(: )املثال املويف مائة - أي من أمثلة احليل-: رجل قال لغريه: اشتر اذه الدار أو اذه السلعة من فالن بكذا وكذا وأنا أرحبك فيها كذا وكذا فخاف إن اشترااا أن يبدو لآلمر فال يريداا وال يتمكن من الرد. فاحليلة: أن يشتريها على أنه باخليار ثالثة أيام أو أكثر مث يقول لآلمر: قد اشتريتها مبا ذكرت فإن أخذاا منه وإال متكن من رداا على البائع باخليار فإن مل يشتراا اآلمر إال باخليار فاحليلة: أن يشترط له خيارا أنقص من مدة اخليار اليت اشترطها او على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه ) اا.
اذه مجلة من نصوص العلماء يف اذا الفرع الفقهي الذي تبنته املصارف اإلسالمية للتعامل به مع العميل هلا مستبعدة معاملة البنوك التجارية الربوية من معاملة صريح الربا ( القرض بفائدة (. ومن اذه النقول يتضح احلكم يف كل واحد من الصور الثالث املتقدمة على ما يلي: فالصورة األوىل: اليت تنبين على التواعد بني الطرفني - غري امللزم مع عدم ذكر مسبق ملقدار الربح وتراوض عليه - فالظاار اجلواز: عند احلنفية واملالكية والشافعية كما تقدم نقله من كالم ابن رشد يف املذاب املالكي وذلك ألنه ليس يف اذه الصورة التزام بإمتام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو الكت السلعة فال ضمان على العميل فالبنك رخاطر بشراء السلعة لنفسه واو على غري يقني من شراء العميل هلا بربح فلو عدل أحدمها عن رغبته فال إلزام وال يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة من املخاطر اي اليت جعلتها يف حيز اجلواز واهلل أعلم )2(. )1( بواسطة بيع املراحبة لألشقر ص / 37 )2( انظر: بيع املراحبة لألشقر ص /47 مهم والصورة الثانية: اليت تنبين على التواعد غري امللزم بني الطرفني مع ذكر مسبق ملقدار ما سيبذله من الربح ومراوضته عليه فقد تقدم يف كالم ابن رشد أهنا من العينة املحظورة ألنه رجل ازداد يف سلفه وتقدم نقل كالم الشرح الصغري. واهلل أعلم. والصورة الثالثة: اليت تنبين على املواعدة وااللتزام بالوفاء هبا باالتفاق بني الطرفني قبل حوزة املصرف للسلعة واستقراراا يف ملكه مع ذكر مقدار الربح مسبقا واشتراط أهنا إن الكت فهي من ضمان أحدمها بالتعيني فهذه حكمها البطالن والتحرمي فهي أخية القرض بفائدة وذلك لألدلة اآلتية : 1- أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن ميلك املصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر يف ملكه. 2- عموم األحاديث النبوية اليت نصت على النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده.
منها حديث حكيم بن حزام رضي اهلل عنه قال: قلت: يا رسول اهلل يأتيين الرجل فيسألين املبيع ملا ليس عندي فأبيعه منه مث أبتاعه من السوق فقال صلى اهلل عليه وسلم )) ال تبع ما ليس عندك (( رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حديث حسن فسبب احلديث نص يف بيع اإلنسان ما ال ميلك فحكم صلى اهلل عليه وسلم بالنهي عنه قال ابن قدامة يف " املغين " )1(. " ال نعلم فيه خالفا " اا. وعلته واهلل أعلم " الغرر يف القدرة على التسليم وقت العقد " )2(. وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )) : ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك ((. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل )3( : )فاتفق لفظ احلديثني على )) هنيه صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده (( فهذا او املحفوظ عن لفظه صلى اهلل عليه وسلم واو يتضمن نوعا من الغرر فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس يف ملكه مث مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بني احلصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهى عنه وقد ظن بعض الناس أنه إمنا هنى لكونه معدما فقال: ال يصح بيع املعدوم وروى يف ذلك حديثا )) أنه صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع املعدوم (( واذا احلديث ال يعرف يف شيء من كتب احلديث وال له أصل ) اا. 236/4 )1( )2( الغرر وأثره يف العقود ص 312 )3( زاد املعاد 262/4 وقال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل )1( : )قوله )) : ال تبع ما ليس عندك (( يريد بيع العني دون بيع الصفة أال ترى أنه أجاز السلم إىل اآلجال واو بيع ما ليس عند البائع يف احلال وإمنا هنى عن بيع ما ليس عند
البائع من قبل الغرر وذلك مثل أن يبيعه عبده اآلبق أو ج م ل ه الشارد ويدخل يف ذلك: كل شيء ليس مبضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها.( اا. 3- عموم األحاديث النبوية اليت نصت على هني اإلنسان عن بيع ما اشتراه ما مل يقبضه )2(. وقد صحت األحاديث يف اذا من حديث ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وزيد بن ثابت وحكيم بن حزام وجابر رضي اهلل عنهم وغريام رضي اهلل عن اجلميع. منها حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )) من ابتاع طعاما فال يبعه حىت ي س ت و ف ي ه (( رواه الستة إال الترمذي. وعن ابن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم )) هنى عن ربح ما مل يضمن وعن بيع ما مل يقبض (( رواه الترمذي وغريه. وقد حكى: ابن املنذر واخلطايب وابن القيم وغريام: اإلمجاع على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حىت يقبضه. وأما بيع ما يشتريه اإلنسان قبل قبضه من غري الطعام من مكيل أو موزون أو عقار وغري ذلك ففيه خالف على أقوال أربعة والذي عليه املحققون او: أنه ال جيوز بيع شيء من املبيعات قبل قبضه حبال واو مذاب ابن عباس وحممد بن احلسن وإحدى الروايات عن أمحد. حكى ذلك ابن القيم واختاره فقال )3(. )واذا القول او الصحيح الذي خنتاره ) اا. مث حرر ابن القيم رمحه اهلل تعاىل اخلالف يف علة املنع من بيع ما مل يقبض وقال )4(. ( فاملأخذ الصحيح يف املسألة أن النهي معلل بعدم متام االستيالء وعدم انقطاع عالقة البائع عنه فإنه يطمع يف الفسخ واالمتناع عن اإلقباض إذا رأى املشتري قد ربح فيه... ) اا. ووجه االستدالل من اذا يف مسألتنا اذه : أن النصوص إذا كانت صرحية صحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النهي عن بيع ما مل يقبض وأنه على عمومه وأن العلة عدم متام االستيالء واالستقرار يف ملك املشتري فكيف جيوز للمصرف أن يبيع
ما مل ميلك أصال ويصافق ويربح فيه فملكه تقديري ال حقيقي واستيالؤه عليه تقديري ال حقيقي. املنع من اذا يكون من باب األوىل واهلل أعلم. )1( معامل السنن مع التهذيب 143/5 )2( زاد املعاد - 262/4 265. هتذيب السنن -133/5 143. )3( هتذيب السنن 132/5 )4( هتذيب السنن -136/5 137 4- أن حقيقة اذا العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إىل أجل بينهما سلعة حمللة فغايته ( قرض بفائدة (. وهلذا قال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف بيع ما مل يقبض )1(. ( أنه يكون قد باع دراام بدراام والطعام م ر ج ى( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة. قال اخلطايب : ( واو غري جائز ألنه يف التقدير بيع ذاب بذاب والطعام مؤجل غائب غري حاضر...( اا. والذي عليه املحققون او مشول النهي عن بيع ما مل يقبض من طعام وغريه وإن ذكر الطعام خرج خمرج الغالب واهلل أعلم )2(. 5- أن البيوعات املنهي عنها ترجع إىل قواعد ثالث: 1- الربا. 2- الغرر. 3- أكل أموال الناس بالباطل. وقد روى اجلماعة إال البخاري من حديث أيب اريرة رضي اهلل عنه )) أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الغرر. ((
ويف معناه أحاديث أخرى واذا احلديث ليس من باب إضافة املوصوف إىل صفته فيكون صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الذي او غرر وإمنا من باب إضافة املصدر إىل مفعوله فاملبيع نفسه او الغرر كبيع الثمار قبل بدو صالحها )وبيع ما ال ميلكه ) واذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل تعاىل )3(. وهلذا ملا ذكر ابن القيم رمحه اهلل تعاىل أقسام املعدوم واي: معدوم موصوف يف الذمة ( السلم ) واو جائز اتفاقا. ومعدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صالحها واو جائز اتفاقا. ومثل بيع املقاثي واملباطخ فهذا جائز على التحقيق وأما الثالث فقال )4( : )الثالث: معدوم ال يدري حيصل أو ال حيصل وال ثقة لبائعه حبصوله بل يكون املشتري منه على خطر فهذا الذي منع الشارع بيعه ال لكونه معدوما بل لكونه غررا فمنه صورة النهي اليت تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي اهلل عنهما فإن البائع إذا باع ما ليس يف ملكه وال له قدرة على تسليمه ليذاب وحيصله ويسلمه إىل املشتري كان ذلك شبيها بالقمار واملخاطرة من غري حاجة هبما إىل اذا العقد وال تتوقف مصلحتهما عليه ) اا. )1( معامل السنن 132/5. بيع املراحبة لألشقر ص/ 3 )2( الغرر وأثره يف العقود ص /333-322 )3( زاد املعاد 467/4. والغرر للضرير ص / 62-63 )4( زاد املعاد 263/4 وجهة نظر املخالف: يتضح مما تقدم أنه ليس من خالف يؤثر عند أال العلم يف أن البيع يف )الصورة الثالثة( باطل حمرم لكن ملا أثريت يف العصر احلاضر وكتب فيها من كتب وجرى اخلالف بني الكاتبني فيها بني اجلواز واملنع قرر املجيزون اجلواز لعدة وجوه واي أن الوعد ملزم وأن العني مرادة ( حقيقة( يف اذا العقد فالعقد حقيقي وليس صوريا: فالعميل يقصد
االنتفاع بالعني وال يريداا للتوصل إىل دراام حيتاجها وأن النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده: خاص فيما كان فيه البيع حال ا بتسليم العني املباعة أما إذا كانت العني املباعة مؤجلة إىل أجل حمدود فال وينسحب عليهما حكم بيوع اآلجال وإن النهي عن بيع املعدوم: او ما كان املعدوم فيه جمهول الوجود يف املستقبل أما العني انا فهي حمققة الوجود مستقبال حسب العادة )1(. وأنه يف اذه الصورة لو تأخر العميل يف أداء الثمن مل يفرض عليه أي زيادة يف الثمن. وأنه على أقل األحوال فإن احلاجة يف التعامل داعية إليه كما دعت إىل السلم واالستصناع واغتفر ما يعتريهما من الغرر تقديرا للحاجة واحلاجة انا داعية التساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس األموال وحاجة املنشآت إىل دعمها باآلالت واملباين اليت ال قوام هلا إال هبا فإن مل تتم تلك املعاملة وقع املسلم يف حرج ومشقة الفوات ملصاحل يريد حتقيقها فإن مل تكن من اذا الباب اضطر إىل ( القرض بفائدة( ودينه يعصمه من اذا الربا املحرم فليقرر اذا التعامل حتت وطأة احلاجة )الضرورة( واالنتشال من املحرم وحتقيق مصاحل املسلمني. املبحث السابع: يف الضوابط الكلية اليت جتعل )بيع املواعدة ) أي ( املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية ) - يف دائرة اجلواز واي على ما يلي: 1- خلواا من االلتزام بإمتام البيع كتابة أو مشافهة قبل احلصول على العني بالتملك والقبض. 2- خلواا من االلتزام بضمان االك )السلعة( أو تضرراا من أحد الطرفني: العميل أو املصرف بل اي على األصل من ضمان املصرف. 3- أن ال يقع العقد للمبيع بينهما إال بعد قبض املصرف للسلعة واستقراراا يف ملكه. واهلل أعلم بكر بن عبد اهلل أبو زيد )1( الغرر وأثره يف العقود ص/ 353