محكمة األونروا للمنازعات Case No.: U UNRWA/DT/JFO/2016/032 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/001 Date: 7 January 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب أبو خرمة ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى حكم ممثل المدعي: محمد مصطفى عبد الله محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 15
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا اسمير أبو خرمة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار دفع مبلغ إليه يقل عن استحقاقاته في صندوق االدخار. الوقائع 2. اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول 1974 وظ فت الوكالة المدعي معلما في مكتب إقليم األردن. في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وبعد 41 عاما من الخدمة طلب المدعي التقاعد 3. الطوعي المبكر من وظيفة معلم لمادتي اللغة العربية والدين وھي وظيفة على الدرجة 11 والخطوة 21. بموجب رسالة مؤرخة 13 ديسمبر/كانون األول 2015 ق بل طلب المدعي للتقاعد 4. الطوعي المبكر ليسري اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون األول 2015. بما أن المدعي لم يقدم طلب تأجيل تسل م استحقاقاته من صندوق االدخار صرفت الوكالة 5. ھذه االستحقاقات له استنادا إلى تاريخ انتھاء خدمته. في 6 يناير/كانون الثاني 2016 تسل م المدعي قسيمة الراتب لشھر ديسمبر/كانون األول 6. أن استحقاقات المدعي في صندوق االدخار بلغت على 2015 ودل ت قسيمة الراتب 298,659.24 دوالرا أميركيا. في 28 أبريل/نيسان 2016 تسل م المدعي شيكا يحمل تاريخ 17 أبريل/نيسان 2016 7. بقيمة 292,975.51 دوالرا أميركيا وذلك عن استحقاقاته من صندوق االدخار وصرف المدعي الشيك في اليوم نفسه. في 3 مايو/أيار 2016 رفع المدعي طلب مراجعة قرار يطعن بموجبه في مبلغ 8. استحقاقات صندوق االدخار المذكور في الشيك المؤرخ 17 أبريل/نيسان 2016. Page 2 of 15
9. في 30 أغسطس/آب 2016 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") ثم أرس لت إلى المدعى عليه في 1 سبتمبر/أيلول 2016. 10. في 30 سبتمبر/أيلول 2016 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا ب 30 يوما المادة 6(1) من القواعد اإلجرائية للمحكمة ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 2 أكتوبر/تشرين األول 2016. 11. في 6 أكتوبر/تشرين األول 2016 اعترض المدعي في رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم المحكمة على طلب المدعى عليه. 12. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 084 المؤرخ 16 أكتوبر/تشرين األول 2016 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رد على الدعوى. 13. في 31 أكتوبر/تشرين األول 2016 رفع المدعى عليه رده على الدعوى واقتصر فيه على تناول مسألة المقبولية ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 14. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد" ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 15. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 098 المؤرخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 16. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى فأرس لت إلى المدعي في اليوم نفسه. 17. في 14 ديسمبر/كانون األول 2016 رفع المدعي "طلب التماس إذن المحكمة لرفع مالحظات على رد المدعى عليه ولرفع أدلة جديدة" فأرس ل الطلب إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 18. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 105 المؤرخ 27 ديسمبر/كانون األول 2016 منحت المحكمة اإلذن للمدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه وكذلك لرفع أدلة جديدة. Page 3 of 15
19. في 10 يناير/كانون الثاني 2017 رفع المدعي مالحظاته وأدلته الجديدة فأرس لت ھذه المواد إلى المدعى عليه في التاريخ نفسه. 20. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 066 ("األمر رقم 066") المؤرخ 17 مايو/أيار 2017 ط لب إلى المدعى عليه رفع رد يتناول موضوع الدعوى وأن يوضح بالضبط الطريقة التي حسبت بھا الوكالة مبلغ ال 292,975.51 دوالرا أميركيا رغم أن قسيمة راتب المدعي لشھر ديسمبر/كانون األول 2015 تشير إلى أن مبلغ استحقاقاته من صندوق االدخار ھو 298,659.24 دوالرا أميركيا. 21. في 7 يونيو/حزيران 2017 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على األمر خارج المھلة الزمنية البالغة 30 يوما كما ھو محدد في األمر 066 ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 8 يونيو/حزيران 2017. 22. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 080 المؤرخ 19 يونيو/حزيران 2017 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. في 7 يوليو/تموز 2017 رفع المدعى عليه رده على األمر رقم 066. 23. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 086 المؤرخ 9 يوليو/تموز 2017 أرسلت المحكمة رد المدعى عليه األمر على رقم 066 إلى المدعي وأمرت المدعي أن يرفع تعليقاته على رد المدعى عليه. 24. في 9 يوليو/تموز 2017 صدر شيك لصالح المدعي بمبلغ 5,143.57 دوالرا أميركيا بيد أن المدعي رفض تسل م الشيك فألغي الشيك الحقا. 25. في 10 يوليو/تموز 2017 رفع المدعي طلبا يلتمس فيه الترجمة العربية لرد المدعى عليه على األمر رقم 066 كما التمس تمديد الوقت لرفع تعليقاته. 26. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 089 المؤرخ 11 يوليو/تموز 2017 قبلت المحكمة طلب ي المدعي ثم أرس ل الطلب إلى المدعى عليه مع األمر. 27. في 24 يوليو/تموز 2017 رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده على األمر رقم 066 فأرس ل إلى المدعي في اليوم نفسه. Page 4 of 15
28. في 7 أغسطس/آب 2017 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على األمر رقم 066 فأرس لت إلى المدعي في اليوم نفسه. 29. في 27 أغسطس/آب 2017 رفع المدعي تعليقاته على رد المدعى عليه على األمر رقم 066 فأرسلت إلى المدعى عليه في 28 أغسطس/آب 2017. 30. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 112 ("األمر رقم 112") المؤرخ 30 أغسطس/آب 2017 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع ردا على التعليقات التي رفعھا المدعي على مرافعة المدعى عليه بشأن األمر رقم 066. 31. في 21 سبتمبر/أيلول 2017 رفع المدعى عليه رده امتثاال ألمر المحكمة رقم 112 ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 25 سبتمبر/أيلول 2017. 32. في 23 أكتوبر/تشرين األول 2017 أصدرت المحكمة إشعارا دعت فيه الطرفين إلى حضور جلسة استماع ت عقد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 33. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ذكر المدعي في رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم المحكمة أنه لن يحضر جلسة االستماع ألسباب صحية ثم أرس ل ھذا إلى المدعي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 34. أكد المدعى عليه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم المحكمة أنه سيحضر جلسة االستماع كما أكد حضور خبير فأرس لت الرسالة اإلليكترونية إلى المدعي في التاريخ نفسه. 35. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 157 المؤرخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمرت المحكمة المدعي أن يؤكد حضور محاميه جلسة االستماع. عقدت المحكمة جلسة االستماع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ولم يحضرھا.36 المدعي وال ممثله. 37. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 166 المؤرخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع مذكرة من خبير صندوق االدخار. Page 5 of 15
38. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أودع المدعى عليه مذكرة خبير صندوق االدخار فأرس لت إلى المدعي في اليوم نفسه. 39. في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رفع المدعي طلبا يلتمس فيه الترجمة العربية للمذكرة التي قدمھا خبير صندوق االدخار كما التمس إذن المحكمة لتقديم تعليقاته على المذكرة ثم أرس ل ھذا الطلب إلى المدعى عليه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 40. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 170 المؤرخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قبلت المحكمة طلب ي المدعي وأمرت المدعى عليه أن يقدم الترجمة العربية للمذكرة التي أعدھا خبير صندوق االدخار. 41. في 13 ديسمبر/كانون األول 2017 رفع المدعى عليه الترجمة العربية للمذكرة فأرس لت إلى المدعي في التاريخ نفسه. 42. في 21 ديسمبر/كانون األول 2017 رفع المدعي تعليقاته على مذكرة خبير صندوق االدخار ثم أرس لت التعليقات إلى المدعى عليه في 27 ديسمبر/كانون األول 2017. حجج المدعي 43. يقدم المدعي الحجج التالية: i) القرار الطعين قرار إداري قابل للطعن (ii تدل قسيمة راتبه لشھر ديسمبر/كانون األول 2015 على أن قيمة استحقاقاته في صندوق االدخار تبلغ 298,659.24 دوالرا أميركيا لكن المبلغ الذي د فع إليه ھو 292,975.51 دوالرا أميركيا فقط (iii طبقت الوكالة معدالت فائدة خاطئة على استحقاقاته في صندوق االدخار وسببت له خسارة مالية و (iv تخلفت الوكالة عن الرد على طلبه لمراجعة القرار. 44. يلتمس المدعي ما يلي: Page 6 of 15
i) فسخ القرار الطعين وتعويضه عن الخسائر المالية التي تكبدھا بسبب الخطأ في تطبيق معدالت الفائدة على استحقاقاته في صندوق االدخار و (ii التعويض عن الضرر المعنوي الذي قاساه. حجج المدعى عليه 45. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) لم يطعن المدعي في قرار إداري اجتھادي اتخذته الوكالة فقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2012-UNAT-269 Hamad أن تطبيق معدالت الفائدة المعمول بھا لحساب منافع صندوق االدخار ال يقع ضمن نطاق تعريف القرار اإلداري القابل للطعن (ii جاء تخصيص منافع صندوق االدخار المستحقة للمدعي مراعيا لألصول و (iii طبقت الوكالة الحسابات الصحيحة وطبقت المعدالت الصحيحة للفائدة أال وھي معدالت الفائدة السارية على حسابات المشاركين الذين ستنتھي خدمتھم وذلك عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. 46. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات المقبولية.47 يزعم المدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية ألوضاع المقبولية ألن القرار الطعين ليس قرارا إداريا قابال للطعن ويستشھد في سبيل ھذا بحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2012-UNAT-269 Hamad غير أن المحكمة ال تتفق مع ھذه الحجة فقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكم Hamad بما يلي: 23. رأت محكمة األونروا للمنازعات أن المسألة الرئيسية المطروحة على بساط البحث أمامھا ھي وجود قرار إداري قابل للطعن من عدمه ثم قررت أن الطريقة التي حسبت بھا األمانة العامة لصندوق االدخار Page 7 of 15
.48 رصيد المشاركين الذين سينتھي اشتراكھم في الصندوق لم تشكل قرارا إداريا ال يراعي بنود تعيين المستأنف مما ي خرج القرار من نطاق واليتھا. تجد محكمة االستئناف ھذا القرار صحيحا فالقرار اإلداري ھو ھو قرار أحادي الجانب تتخذه اإلدارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ي حد ث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني وعليه يختلف القرار اإلداري عن األفعال اإلدارية األخرى كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادة بالنظام اإلداري للموظفين أو النظام األساسي للموظفين) وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية مباشرة لھا. ولما كان ذلك تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذھا وبأنھا أحادية الجانب وذات انطباق فردي وتحمل تبعات قانونية مباشرة. [حكم المحكمة اإلدارية السابقة لألمم المتحدة رقم 1157 في قضية (Andronov) 2003 الفقرة الخامسة V] في القضية الماثلة أمامنا ال يطعن المدعي عموما في الطريقة التي حسبت بھا الوكالة منافع صندوق االدخار للموظفين بل ينعى على الوكالة الطريقة التي ط بقت بھا القواعد ذات الصلة على حالته..49 ولما كان ذلك يعد القرار الطعين فعال قرارا أحادي الجانب اتخذته اإلدارة في قضية فردية ولذلك ھو في مرمى الطعن. موضوع الدعوى.50 االدخار. يطعن المدعي في القرار المتعلق بدفع مبلغ ناقص ال يفيه استحقاقاته من صندوق اإلطار التنظيمي الساري 51. ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 106.1 على اآلتي: تخصيص دخل االستثمار لحسابات المشتركين. 16. إن اإليرادات المحققة في كل سنة على موجودات صندوق االدخار بموجب الفقرة 18 أدناه تطبق على حسابات المشتركين على النحو التالي: [...] Page 8 of 15
(ث) ي علن المفوض العام معدل فائدة خاص ويأمر بنشره في كل شھر لكي ي طبق على حسابات المشتركين التاركين حسب الطريقة الموصوفة أدناه:- (i) عند اإلعالن عن معدل الفائدة الخاص كل شھر يأخذ المفوض العام في الحسبان أداء استثمار موجودات صندوق االدخار كما ھو مبين في تقارير الجھة العالمية الوديعة والنتائج المقدرة لبرنامج السحوبات المستردة التي أخ ذت من صندوق االدخار ألغراض إنسانية وذلك للفترة الواقعة بين اليوم األول للسنة التالية مباشرة للسنة المشمولة في آخر معدل فائدة معلن بموجب الفقرة (أ) أعاله وحتى الشھر الذي يعلن فيه معدل الفائدة الخاص على أال تتضمن ھذا الشھر كما يأخذ في الحسبان مقتضيات الفقرة (19) من ھذه القاعدة. (ii) يطبق آخر معدل فائدة خاص منشور على حساب المشترك التارك وذلك عن الفترة الممتدة من أول يوم من السنة التالية مباشرة للسنة المشمولة بآخر معدل فائدة م علن بموجب الفقرة (أ) أعاله إلى الشھر الذي يسبق الدفع مباشرة على أن تشمل ھذا الشھر. [...] (ج) قد تكون معدالت الفائدة الم شار إليھا أعاله إيجابية أو صفرا أو سلبية حسب تقييم أداء االستثمار. 52. تنص التعليمات الفنية المالية رقم 9 على ما يلي: الفائدة واجبة الدفع عند ترك االشتراك 9. قبل إجراء الدفع لمشارك بصدد إنھاء اشتراكه في صندوق االدخار سوف يعدل المسؤول المالي في اإلقليم أو رئيس شعبة الحسابات عند االنطباق األرصدة إلعادة االستثمار بموجب الفقرة 6 ومن ثم يحسب أي فائدة تحققت خالل سنة الترك وفق أحدث معدل نشره المفوض العام إال إذا كان الترك قبل إعالن معدل الفائدة السنوي لتلك السنة. في ھذا الحال يكون أمام المشارك الذي سينتھي اشتراكه في الصندوق خيار سحب الفائدة بناء على آخر معدل منشور أو أن يؤجل دفع الفائدة حتى إعالن المعدل التالي (الفقرة 18 من قاعدة النظام اإلداري للموظفين 1.106) إن الغرض من الفائدة التي يعلنھا المفوض العام المذكورة في الفقرة 7 أعاله ال ينحصر في رصيد الفائدة السنوية للسنة التقويمية بل إن معدل الفائدة ذاته سي طبق للغايات المتعلقة بترك االشتراك من تاريخ اإلعالن إلى تاريخ إعالن الفائدة للسنة الالحقة. وسيتم اقتطاع مدفوعات الفائدة انظر قسائم مدفوعات صندوق االدخار إلى الحساب 9-249-4. وتحسب الفائدة حتى اليوم األخير من الشھر السابق لترك االشتراك Page 9 of 15
.53 ويجوز منح فائدة على حاالت التأخر اإلداري لقاء مدة تصل في أقصاھا إلى ثالثة أشھر من تاريخ الترك. تنص التعليمات المالية - حساب الفائدة على أرصدة صندوق االدخار للموظفين التاركين FI430(5) A/109.10 of 4 April 2002 ( FI430(5) A/109.10 of 4 April 2002) على ما يلي: 1. بموجب الفقرة 9 من التعليمات المالية الفنية رقم 9 جرى التقليد على دفع فائدة للموظفين التاركين على أرصدتھم في صندوق االدخار بواقع فترة تصل في أقصاھا إلى ثالثة أشھر بدل حاالت التأخر اإلداري. في ھذا الصدد الرجاء الرجوع إلى الجملة األخيرة من الفقرة 9 من التعليمات المالية الفنية الواردة أعاله ونصھا كما يلي: "... ويجوز منح فائدة على حاالت التأخر اإلداري لقاء مدة تصل في أقصاھا إلى ثالثة أشھر من تاريخ الترك". 2. بناء على ذلك إذا كان معدل الفائدة سلبيا ال تنبغي معاقبة الموظفين التاركين باقتطاع الفائدة السلبية من أرصدتھم عن فترة التأخير اإلداري (أي الفترة بين تاريخ الترك وتاريخ الدفع). ولذلك عندما يكون معدل الفائدة سلبيا ينبغي حساب الفائدة حتى اليوم األخير من الشھر السابق للترك (الشديد في األصل). 54. ينص تعميم األمانة العامة لصندوق االدخار رقم PFS/16/2015 على اآلتي: إن معدالت الفائدة الخاصة - غير المراجعة والمعرضة للتغيير عند مراجعتھا - التي ت طبق على حسابات الموظفين التاركين عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ھي كما يلي: الصندوق الرئيسي بواقع %0.37 (أي صفر نقطة سبعة وثالثون في المئة) الصندوق المحافظ بواقع % 0.00 (أي صفر في المئة) 55. ينص تعميم األمانة العامة لصندوق االدخار رقم PFS/01/2016 على اآلتي: إن معدالت الفائدة الخاصة - غير المراجعة والمعرضة للتغيير عند مراجعتھا - التي ت طبق على حسابات الموظفين التاركين عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون األول 2015 ھي كما يلي: %0.44 الصندوق الرئيسي بواقع - المئة) (أي سالب أربعة وأربعون في الصندوق المحافظ بواقع % 0.00 (أي صفر في المئة) 56. ينص تعميم األمانة العامة لصندوق االدخار رقم PFS/04/2016 على اآلتي: Page 10 of 15
إن معدالت الفائدة الخاصة - غير المراجعة والمعرضة للتغيير عند مراجعتھا - التي ت طبق على حسابات الموظفين التاركين عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 29 فبراير/شباط 2016 ھي كما يلي: % 2.99 الصندوق الرئيسي بواقع - وتسعون في المئة) (أي سالب اثنان نقطة تسعة الصندوق المحافظ بواقع % 0.00 (أي صفر في المئة) 57. ينص تعميم األمانة العامة لصندوق االدخار رقم PFS/06/2016 على اآلتي: إن معدالت الفائدة الخاصة - غير المراجعة والمعرضة للتغيير عند مراجعتھا - التي ت طبق على حسابات الموظفين التاركين عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 مارس/آذار 2016 ھي كما يلي: الصندوق الرئيسي بواقع + 1.15 % (أي واحد نقطة خمسة عشر في المئة) الصندوق المحافظ بواقع % 0.00 (أي صفر في المئة) حساب منافع صندوق االدخار في الصندوق الرئيسي 58. في 6 يناير/كانون الثاني 2016 تسل م المدعي قسيمة الراتب لشھر ديسمبر/كانون األول 2015 وتدل القسيمة على أن قيمة استحقاقاته في صندوق االدخار تبلغ 298,659.24 دوالرا أميركيا وفي 28 أبريل/نيسان 2016 تسل م المدعي شيكا يحمل تاريخ 17 أبريل/نيسان 2016 بمبلغ 292,975.51 وذلك عن استحقاقاته من صندوق االدخار. يؤكد المدعي في الئحة الدعوى أن تطبيق معدالت الفائدة المعلنة في تعميم األمانة العامة لصندوق االدخار رقم PFS/16/2015 أو PFS/06/2016 ال يبرر مبلغ 292,975.51 دوالرا أميركيا..59 ترك المدعي الخدمة في الوكالة في 31 ديسمبر/كانون األول 2015. إن معدالت الفائدة المعلنة في التعميم رقم PFS/01/2016 وھي السارية على حسابات المشاركين التاركين عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول 2015 سلبية. في ھذا المقام تنص التعليمات المالية الفنية 109.10/A FI430(5) الصادرة في 4 أبريل/نيسان 2002 على أنه ينبغي حساب الفائدة وفقا آلخر يوم من الشھر السابق للترك وذلك في الحاالت التي يكون فيھا معدل الفائدة سلبيا. بناء على ذلك يدفع المدعى عليه أنه لما كانت معدالت الفائدة المعلنة في التعميم PFS/01/2016 سلبية يتوجب حساب منافع المدعي في صندوق االدخار وفقا لمعدالت الفائدة المعلنة في التعميم PFS/16/2015 الساري على حسابات المشاركين التاركين Page 11 of 15
عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. على النقيض من ذلك يحاجج المدعي أن الدفع إليه تم في أبريل/نيسان 2016 وأن معدالت الفائدة الصحيحة واجبة التطبيق على حالته ھي تلك المعلنة في التعميم رقم PFS/06/2016 الساري على حسابات المشاركين التاركين عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 مارس/آذار 2016. ومن حجج المدعي أيضا أن معدالت الفائدة المعلنة في التعميم PFS/06/2016 ليست سلبية مما يخرج التعليمات المالية الفنية 109.10/A FI430(5) الصادرة في 4 أبريل/نيسان 2002 من دائرة االنطباق على حالته. 60. أفاد خبير صندوق االدخار في جلسة االستماع أن الموظف له خيار االحتفاظ باستحقاقاته في صندوق االدخار بعد تركه الوكالة إلى أن يقدم طلبا رسميا لسحبھا كما ذكر أن دائرة الموارد البشرية تسل مت في 24 يناير/كانون الثاني 2016 طلب السحب المقدم من المدعي وقال الخبير إن عملية الدفع قد تستغرق فترة تصل ثمانية أسابيع وإن عملية دفع استحقاقات المدعي في صندوق االدخار أنجزت في مارس/آذار 2016. في ذلك الحين لم يكن التعميم PFS/06/2016 قد صدر بعد ولذلك كانت معدالت الفائدة السارية على حالة المدعي ھي تلك المعلنة في التعميم.PFS/04/2016 حيث إن معدالت الفائدة المعلنة في التعميم PFS/04/2016 سلبية وتمشيا مع التعليمات المالية 109.10/A FI430(5) الصادرة في 4 أبريل/نيسان 2002 ح سبت منافع المدعي في صندوق االدخار حسابا صحيحا وفق معدالت الفائدة المعلنة في التعميم.PFS/16/2015 ولما كان ذلك تقضي المحكمة بأن معدالت الفائدة الصحيحة السارية على منافع المدعي في صندوق االدخار ھي تلك المعلنة في التعميم.PFS/16/2015 61. يدل التعميم PFS/16/2015 على أن معدل الفائدة الساري على الصندوق المحافظ ھو صفر وأن معدل الفائدة على الصندوق الرئيسي ھو + 0.37 في المئة. وعليه ستحسب المحكمة فوائد منافع المدعي في صندوق االدخار في الصندوق الرئيسي فقط. في ھذا المضمار من الضروري اآلن توضيح المبلغ الذي يمثل استحقاقات المدعي في صندوق االدخار في الصندوق الرئيسي على وجه الدقة. 62. طلبت المحكمة إلى الخبير تفسير االختالف في المبلغين اللذين يمثالن استحقاقات المدعي من صندوق االدخار في قسيمة راتب ديسمبر/كانون األول 2015 وقسيمة راتب فبراير/شباط 2016 كما سألته أن يحدد أيھما كان ينبغي أن ي عتد به في حسابات الفائدة Page 12 of 15
المستحقة للمدعي بشأن استحقاقات صندوق االدخار الخاصة به. أوال قال الخبير إن المدعي طلب نقل 50 في المئة من استحقاقاته في صندوق االدخار في الصندوق الرئيسي إلى المحفظة المحافظة في ديسمبر/كانون األول 2015 وقد أنجز ذلك في يناير/كانون الثاني 2016. ثانيا بين الخبير أن المبالغ الواردة في قسيمت ي راتب المدعي لشھر ديسمبر/كانون األول 2015 وفبراير/شباط 2016 كانت دقيقة بيد أنھا احتاجت إلى تحديث بعد تطبيق معدالت الفائدة السارية. أفاد الخبير أيضا في معرض شھادته أن الضرورة اقتضت أن ت حسب استحقاقات المدعي في صندوق االدخار في مارس/آذار 2016 بعد إدخال جميع المتغيرات وعليه توصل الخبير إلى المبالغ التالية الستحقاقات المدعي في الصندوق الرئيسي: 70,629.31 دوالرا أميركيا تمثل متوسط الرصيد اإللزامي للوكالة و 35,314.66 دوالرا أميركيا تمثل متوسط الرصيد اإللزامي للموظف وعليه يبلغ مجموع استحقاقات الموظف في الصندوق الرئيسي 105,943.97 دوالرا أميركيا. كما تقدم الذكر إن معدل الفائدة الساري على ھذا المبلغ ھو + 0.37. ولما كان ذلك تبلغ الفائدة واجبة الدفع إلى المدعي على استحقاقاته في الصندوق الرئيسي 391.99 دوالرا أميركيا. 63. بعد توضيح المبالغ المستحقة للمدعي على منافعه في الصندوق الرئيسي وكذلك الفائدة التي يجب تطبيقھا على ھذه المنافع من الضرورة بمكان توضيح استحقاقات المدعي في المحفظة المحافظة بھدف التوصل إلى المبلغ اإلجمالي الستحقاقات المدعي. حساب االستحقاقات في المحفظة المحافظة 64. يتجلى من قسيمة راتب المدعي لشھر فبراير/شباط 2016 أن استحقاقاته في المحفظة المحافظة تبلغ 191,783.12 دوالرا أميركيا. وعالوة على ذلك يرد في الرسالة المؤرخة 10 أبريل/نيسان 2016 من مسؤول خدمات الموارد البشرية إلى رئيس المكتب المالي في اإلقليم بيان ناصع على أن استحقاقات المدعي في المحفظة المحافظة بلغت 191,783.12 دوالرا أميركيا. تؤكد الوثائق التي رفعھا المدعى عليه بعد جلسة االستماع أيضا أن استحقاقات المدعي في المحفظة المحافظة بلغت 191,783.12 دوالرا أميركيا. 65. بناء على ذلك نبسط أدناه المبلغ اإلجمالي الستحقاقات المدعي في صندوق االدخار: 105,943.97 دوالرا أميركيا الصندوق الرئيسي Page 13 of 15
191,783.12 دوالرا أميركيا 391.99 دوالرا أميركيا 298,119.08 دوالرا أميركيا المحفظة المحافظة الفائدة المجموع إجمالي الحساب 66. يلزم من ھذا أن المبلغ اإلجمالي الذي كان ينبغي دفعه إلى المدعي لقاء استحقاقاته في صندوق االدخار ھو 298,119.08 دوالرا أميركيا. حتى تاريخ ھذا اليوم لم ي دفع إلى المدعي سوى مبلغ 292,975.51 دوالرا أميركيا ويجب على المدعى عليه أن يدفع الفرق إلى المدعي كما يلي: 298,119.08 دوالرا أميركيا 292,975.51 دوالرا أميركيا 5,143.57 دوالرا أميركيا استحقاقات المدعي في صندوق االدخار (المجموع) المبلغ المدفوع إلى المدعي المبلغ الباقي 67. بناء على ذلك تأمر المحكمة المدعى عليه أن يدفع إلى المدعي مبلغ 5,143.57 دوالرا أميركيا. التعويض 68. يلتمس المدعي تعويضا عن الضرر المعنوي الذي قاساه وقد أوردت المحكمة فيما تقدم عدم قيام الدليل على تأخر في دفع مبلغ 292,975.51 دوالرا أميركيا. وفي شأن المبلغ المتبقي أصد ر شيك لصالح المدعي في 9 يوليو/تموز 2017 غير أن المدعي رفض تسل مه. وعليه تقضي المحكمة أن المدعي لم يثبت زعمه أن القرار الطعين سبب له أضرارا معنوية. Page 14 of 15
الخالصة 69. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: i) في تاريخ ھذا الحكم د فع إلى المدعي أو ع رض عليه المبلغ المتبقي من استحقاقاته في صندوق االدخار وبھذا انحلت الدعوى إلى الجدل وعلى المدعي أن يقبل المبلغ الباقي من استحقاقاته في صندوق االدخار وقيمة ھذا المبلغ ھي 5,143.57 دوالرا أميركيا. (ii يؤمر بدفع المبلغ في خالل 60 يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ وخالل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي األميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا لم ي دفع المبلغ في خالل مدة ال 60 يوما المحددة فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي األميركي حتى تاريخ الدفع. Judge Jean-François Cousin بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2018 أدخ ل في السجل بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2018 Laurie McNabb, Registrar, UNRWA DT, Amman Page 15 of 15