22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب"

النسخ

1 22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب

2 أوقفوا التعذيب منظمة العفو الدولية المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا - بيروت هاتف: /4+ البريد اإللكتروني mjaber@amnesty.org الموقع االكتروني حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية 2014 رقم الوثيقة: 003/2014 POL /32 اللغة األصلية: العربية تصميم العدد برومو غرافيك صورة الغالف: محاكاة ألحد أوضاع التعذيب الضاغطة Amnesty International مجلة متخصصة في التربية على حقوق اإلنسان يصدرها المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية أهداف المجلة المساهمة في تطوير ثقافة حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مساهمات القراء ترحب»موارد«بتلقي المقاالت والدراسات والبحوث الموثقة المرتبطة مباشرة بمجال تخصصها أي التربية على حقوق اإلنسان, و/ أو موضوع العدد ترسل جميع المساهمات إلى المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا- منظمة العفو الدولية على العنوان التالي البريد اإللكتروني: beirutoffice@amnesty.org فاكس: ال تقوم»موارد«بنشر كل ما يردها من مساهمات اآلراء واألفكار التي تنشر بأسماء كتابها ال تمثل بالضرورة عن وجهة نظر منظمة العفو الدولية االفتتاحية: ال مبرر للتعذيب وال تسامح مع التعذيب أوقفوا التعذيب :حملة عالمية جديدة منظمة العفو الدولية 2014 برنامج من اثنتي عشرة نقطة لمنع التعذيب منظمة العفو الدولية 2014 ال لإلفالت من العقاب على االختفاء القسري منظمة العفو الدولية 2011 مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في القانون الدولي ميرفت رشماوي مستشارة مستقلة لحقوق اإلنسان حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ودور لجنة حقوق اإلنسان العربية الدكتور محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان لمحة موجزة عن التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية 2014 التعذيب في سوريا: وسيلة ومنهجية وسياسة المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية التعذيب في فلسطين المحتلة وإنصاف الضحايا حلمي األعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات هل يمكن أن توفر "العدالة االنتقالية" إطارا إلنصاف األسير الفلسطيني المحامي نبيل دكور مدير مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب في تونس: يتعين علينا القيام بمزيد من العمل هيلين ليجيه مديرة برنامج المغرب العربي والشرق األوسط جمعية مسيحيون ضد التعذيب مواصلة النضال ضد التعذيب: دور المجتمع المدني في تونس أحمد كرعود خبير تونسي في مجال حقوق اإلنسان التعذيب: الالجئون وطالبوا اللجوء والعمال المهاجرين في لبنان وديع األسمر أمين عام المركز اللبناني لحقوق اإلنسان إفالت تام من العقاب: القانون الدولي وسلوك الميليشيات في العراق منظمة العفو الدولية 2014 تحت حكم السالح: حاالت االختطاف والتعذيب وغيرهما من االنتهاكات في غرب ليبيا منظمة العفو الدولية 2014 كيف تسكت السعودية أصوات ناشطي حقوق اإلنسان فيها منظمة العفو الدولية 2014 إسكات المعارضة في اإلمارات العربية المتحدة: التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة منظمة العفو الدولية 2014 موارد إلكترونية: مجموعة من الموارد حول موضوع وقف التعذيب االتحاد ضد التعذيب ماري- لويس ديرالند هانسن ناشطة شابة مناهضة للتعذيب من الدانمارك آثار التعذيب: ورشة عمل هذا العد هذا هو العدد 22 من «موارد» المجلة المتخصصة بالتربية على حقوق اإلنسان التي يصدرها المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في بيروت. نخصص هذا العدد لموضوع وقف التعذيب ويوفر العدد في هذا السياق مجموعة واسعة من الموارد. 3 2

3 االفتتاحية االفتتاحية ال مبرر للتعذيب ال تسامح مع التعذيب إن الحق في العيش بكرامة بمنأى عن التعر ض للتعذيب منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وقد نص القانون الدولي لحقوق اإلنسان كما القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي العرفي بوضوح على الحظر المطلق للتعذيب. ويشمل حظر التعذيب أوقات االضطرابات وغيرها من حاالت الطوارىء باإلضافة إلى النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية. كما أن أفعال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهناك العديد من الصكوك اإلقليمية التي تحظر التعذيب ومن بينها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. وعلى الرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب على سبيل المثال تلزم الدول األطراف بأن تكفل اعتبار جميع أفعال التعذيب جرائم جنائية بموجب القوانين الوطنية فإن التشريعات ذات الصلة في العديد من البلدان العربية ال تزال قاصرة عن اإليفاء بهذا االلتزام لناحية عدم اتساقها مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ومن أصل 76 دولة صادقت على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب فإن ثالث فقط هي من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبالتحديد لبنان وتونس والمغرب )التي صادقت مؤخرا( إال أن أيا من تلك الدول لم تقم حتى اآلن بإنشاء آلية وقائية وطنية لزيارة ومراقبة أماكن االعتقال عمال بالبروتوكول. إن العديد من الحكومات في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تزال تستخدم التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق باسم األمن أو تحت ستار "الحرب ضد اإلرهاب" بهدف كبت المعارضة السياسية وقمع حرية التعبير واالشتراك في الجمعيات. وفي غياب اإلرادة السياسية وحكم القانون يزدهر التعذيب على يد عناصر الشرطة في مراكز االحتجاز أو في المعتقالت والسجون. وتبقى التحقيقات الجادة في ادعاءات التعذيب نادرة وقاصرة عن االستجابة والمتابعة الالزمة في حين تشق "االعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب طريقها إلى أروقة المحاكم. وفي حين تقع على عاتق الدول مسؤولية حماية األشخاص الخاضعين لواليتها القضائية يبقى التعذيب أداة متعددة األوجه تستخدمها الحكومات في بلدان المنطقة لخدمة أغراض متعددة ال تخدم بمعظمها- على رغم المزاعم- حماية األشخاص أو األمن العام. كما تدعم حكومات وطنية أو أجنبية جماعات مسلحة ارتكبت أو قد ترتكب أفعاال قد تصل إلى حد التعذيب في البلدان التي غرقت في النزاعات المسلحة أو تستخدم التعذيب في مكافحتها لتلك الجماعات. إن فشل الحكومات في اإليفاء بالتزاماتها بمنع انتهاكات حقوق اإلنسان من قبيل التعذيب وإساءة المعاملة ومعاقبة مرتكبيها وضمان تحقيق العدالة واإلنصاف للضحايا يعني فشلها في استخالص العبر من االنتفاضات العربية وفشلها في فهم األسباب الجذرية النعدام االستقرار في المنطقة. إن التركيز على "أمن الدولة" أو "األمن القومي" على حساب أمن الفرد واإلنسان بما يؤدي إلى مزيد من تقويض حقوق اإلنسان وتدهور حالها يشبه إلى حد بعيد قصر نظر الحكومات حيال مسألة األمن واالستقرار. ومع أن التشريعات الوطنية التي تحظر التعذيب مهمة للغاية فإنها تظل بعيدة عن التنفيذ في غياب آليات المنع واستمرار ثقافة ت برر التعذيب أو تسمح بارتكابه. إن مفتاح كسر هذه الحلقة ووقف إحدى أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية يتطلب تغييرا جذريا في المواقف: ال مبرر للتعذيب ال تسامح مع التعذيب. وكي نحقق ذلك ينبغي أن نقف معا كنشطاء شباب ومدافعين عن حقوق اإلنسان وأكاديميين ومعلمين وطلبة في الجامعات والمدارس ومهنيين وجميع األشخاص ممن يتحلون بالشجاعة واإلرادة لتعزيز وحماية حقوقهم وحقوق اآلخرين في كل مكان. ينبغي علينا أن نتكلم جهارا وأن نقوم بالتحرك من أجل إدانة التعذيب والجالدين والحكومات التي تسمح بارتكاب التعذيب أو تسهل ارتكابه أو تفشل في حماية حق الضحايا في العدالة واإلنصاف. يهدف هذا العدد من مجلة موارد الذي يصدر بعد مرور ستة أشهر على إطالق منظمة العفو الدولية حملتها العالمية- أوقفوا التعذيب - إلى وضع اإلطار القانوني الدولي واإلقليمي لحظر التعذيب وإعطاء لمحة إقليمية موجزة حول التعذيب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأخرى خاصة ببلدان محددة وإبراز المبادرات التي تتخذ والتوصيات التي تقدم من قبل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق اإلنسان للتصدي للتعذيب في المنطقة. كما يوفر العدد خطة درس للتوعية بآثار التعذيب ويسلط الضوء على طائفة واسعة من األدوات والموارد ذات الصلة. مازن جابر مسؤول املعلومات للرتبية عىل حقوق اإلنسان املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية 5 4

4 أوقفوا التعذيب أوقفوا التعذيب: حملة عالمية جديدة لمنظمة العفو الدولية يف مايو/ أيار 2014 أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عاملية بعنوان "أوقفوا التعذيب" بهدف الحرص عىل حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب. وبمناسبة الذكرى الثالثين للمصادقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب تعتمد العفو الدولية عىل خربتها التي فاقت 50 عاما يف التشديد عىل الحكومات كي تنهض بمسؤولياتها وتفي بوعودها وتحرتم أحكام القانون الدويل. كما تحث املنظمة الناس عموما عىل املطالبة بوقف التعذيب. وتركز الحملة عىل التعذيب يف سياق حاالت االحتجاز يف عهدة الدولة وأجهزتها. ويشمل ذلك نظم العدالة الجنائية املعتادة واألشخاص املحتجزون يف عهدة الجيش وتشكيالت الرشطة والقوات الخاصة وأجهزة االستخبارات واألمن الرسية وكذلك أوضاعا من قبيل حاالت فرض قوانن الطوارئ وتعليماتها وأنظمتها وأماكن من قبيل مراكز الحجز الرسية أو غري الرسمية التي تتعاظم فيها مخاطر تعرض املحتجزين للتعذيب. وال تشمل هذه الحملة التعذيب الذي ترتكبه جهات فاعلة غري منضوية تحت لواء الدولة أو رضوب سوء املعاملة التي تقع يف حاالت الحجز خارج عهدة الدولة من قبيل استخدام القوة املفرطة أثناء املظاهرات إال أن منظمة العفو الدولية سوف تستمر يف العمل بحيوية عىل استهداف أشكال اإلساءة تلك أيضا. وسوف تحشد العفو الدولية أعضاءها يف البلدان الخمسة التالية: نيجريا واملكسيك والفلبن. وأوزبكستان واملغرب/ الصحراء الغربية. وتطالب منظمة العفو الدولية باستحداث وتنفيذ ضمانات وقائية فعالة تمنع التعذيب لتكون بذلك طريق أو نهج التغيري املطلوب. فعندما تتوفر ضمانات فعالة يحظى الناس بالحماية وحينما تغيب أو ال توضع موضع التنفيذ يزدهر التعذيب وينترش. تتفشى يف العديد من البلدان مسألة إفالت مرتكبي التعذيب من العقاب إذ يتاح لهم العمل دون خوف من التعرض لالعتقال أو املالحقة أو العقاب. وغني عن القول أن اإلفالت من العقاب يقوض نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون. فهو وسيلة لحرمان الضحايا من تحقيق العدالة. وغالبا ما يعزى اإلفالت من العقاب إىل غياب اإلرادة السياسية نظرا لكون الدولة بحد ذاتها أو أحد أذرعها من قبيل الرشطة أو الجيش مسؤولة مسؤولية مبارشة عن التعذيب أو عن التواطؤ مع مرتكبيه. ويف العديد من البلدان ونظرا لكون معظم التحقيقات يف مزاعم التعذيب التي يرتكبها موظفو أجهزة إنفاذ القانون تجري عىل أيدي زمالئهم يف تلك األجهزة أو موظفي االدعاء العام الذين يعملون معهم عن قرب فإن ذلك يقوض من مدى شمول تلك التحقيقات وحياديتها. كما يمكن أن ينجم اإلفالت من العقاب عن تقاعس الحكومة يف إدراج حقوق اإلنسان عىل قائمة أولوياتها السياسية املحلية أو قد يصبح اإلفالت من جلب مرتكبي التعذيب للمثول أمام القضاء أوقفوا التعذيب العقاب أمرا واقعا جراء توصل طريف نزاع مسلح إىل اتفاق يقيض بعدم التحقيق يف االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. وغالبا ما يرافق تقاعس الدولة عن مقاضاة مرتكبي التعذيب رفض إجراء تحقيق وعدم توافر الرغبة يف تعويض الضحايا وإتاحة سبل اإلنصاف لهم. وغالبا ما تكون النتيجة عبارة عن انتهاك ثالثي املستويات لاللتزامات الدولية املرتتبة عىل الدولة إذ تنص أحكام القانون الدويل عىل حق الضحايا يف معرفة الحقيقة وأن تأخذ العدالة مجراها وإنصافهم وتعويضهم بأكرب قدر ممكن عن األذى الذي لحق بهم. ويكتيس توافر آليات فعالة ومستقلة أهمية جوهرية عىل صعيد التحقيق مع مرتكبي التعذيب ومالحقتهم جنائيا. ويجب أن تساند اإلرادة السياسية تلك اآلليات بغية إجراء اإلصالحات الرضورية للقوانين واملؤسسات والحفاظ عىل يقظة دائمة ومكافحة التمييز والتحرك عىل صعيد كل قضية من قضايا التعذيب. بادروا بالتحرك اآلن أوقفوا التعذيب: 7 6

5 أوقفوا التعذيب برنامج من اثنتي عشرة نقطة لمنع التعذيب منظمة العفو الدولية 2005 يتضمن برنامج االثنتي عرشة نقطة التدابر الالزمة ملنع التعذيب واملعاملة السيئة لألشخاص أثناء وجودهم يف الحجز الحكومي أو يف أيدي موظفني تابعني للدولة. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتمدت هذا الربنامج يف العام 1984 وقامت بمراجعته يف أكتوبر/ ترشين األول 2000 ثم أجرت مراجعة ثانية له يف أبريل/ نيسان وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات باحرتام التزاماتها الدولية الخاصة بمنع التعذيب وغره من أشكال إساءة املعاملة واملعاقبة عليها سواء ارت كبت عىل أيدي موظفي الدولة أو األفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أفعال التعذيب وغره من أشكال إساءة املعاملة التي ترتكبها الجماعات السياسية املسلحة. إن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )وغريه من أشكال إساءة املعاملة( تعترب من االنتهاكات األساسية لحقوق اإلنسان التي أدانها املجتمع الدويل كجريمة يف حق الكرامة اإلنسانية وحرمها القانون الدويل أيا كانت الظروف. ومع ذلك فإنها تتكرر كل يوم ويف جميع بقاع األرض. وال بد من اتخاذ خطوات مبارشة ملواجهة هذه االنتهاكات أينما وقعت واستئصال شأفتها. إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إىل تنفيذ الربنامج التايل الذي يتكون من 12 نقطة كما تدعو األفراد واملنظمات املعنية إىل التأكد من تنفيذ الحكومات لهذا الربنامج. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تنفيذ هذه اإلجراءات يمثل مؤرشا إيجابيا عىل التزام أي حكومة من الحكومات بوضع حد للتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة والسعي إىل استئصال شأفته يف العالم بأرسه. 1. إدانة التعذيب وغيره من رضوب إساءة املعاملة يجب عىل أعىل سلطة يف كل دولة أن تظهر معارضتها التامة للتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة وأن تدين هذه املمارسات من دون تحفظ كلما وقعت. كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد الرشطة والجيش وغريهما من قوات األمن أنها لن تسمح مطلقا بممارسة التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة. 2. ضمان السماح باالتصال بالسجناء كثريا ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وغري قادرين عىل االتصال بأشخاص يف الخارج ممن يستطيعون مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن هنا ينبغي وضع حد ملمارسة احتجاز السجناء بمعزل عن العالم الخارجي. كما ينبغي للحكومات أن تضمن مثول جميع السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم بال إبطاء والسماح ألقاربهم ومحامييهم وأطبائهم باالتصال بهم فورا وبصورة دورية. 3. عدم االحتجاز يف أماكن رسية يقع التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة يف بعض البلدان يف أماكن رسية وغالبا ما يتم ذلك بعد "اختفاء" الضحايا. ولذا يجب عىل الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إال يف أماكن احتجاز معرتف بها رسميا وأن ت قدم عىل الفور معلومات دقيقة عن اعتقالهم وأماكن احتجازهم إىل أقاربهم ومحامييهم وإىل املحاكم باإلضافة إىل جهات أخرى ذات اهتمامات مرشوعة من قبيل اللجنة الدولية للصليب األحمر. وينبغي توفري وسائل قضائية فعالة يف جميع األوقات تمك ن أقارب السجناء ومحامييهم من معرفة مكان احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم فورا وضمان سالمتهم. 4. توفر الضمانات الكافية أثناء االحتجاز واالستجواب يجب أن ي حاط جميع السجناء علما بحقوقهم عىل الفور ومن بن هذه الحقوق الحق يف أوقفوا التعذيب تقديم الشكاوى بشأن معاملتهم والحق يف أن يبت قاض دون تأخري يف قانونية احتجازهم. ويجب أن يحقق القضاة يف أي دليل عىل وقوع التعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة وأن يأمروا باإلفراج عن السجن إذا كان احتجازه غري قانوني. وينبغي أن يحرض محام مع املحتجز خالل جلسات االستجواب. كما ينبغي أن تضمن الحكومات أن تكون ظروف االحتجاز متماشية مع املعايري الدولية ملعاملة السجناء وأن تضع يف اعتبارها احتياجات أفراد الفئات املستضعفة عىل وجه الخصوص. ويتعن أن تكون السلطة املسؤولة عن االحتجاز منفصلة عن السلطة املسؤولة عن االستجواب وأن يقوم مفتشون بزيارات دورية ومستقلة وغري معلنة مسبقا ومن دون قيود لجميع أماكن االحتجاز. 5. حظر التعذيب وغره من أشكال إساءة املعاملة بموجب القانون يجب عىل الحكومات أن تعتمد قوانن لحظر التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة ومنعها تشتمل عىل العنارص الرئيسية الواردة يف "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" )اتفاقية مناهضة التعذيب( وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة. كما يتعن إلغاء جميع العقوبات البدنية سواء القضائية منها أو اإلدارية. وال يجوز تعليق حظر التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة والضمانات األساسية الالزمة ملنعها مهما كانت الظروف سواء يف حاالت الحرب أو الطوارئ العامة. 9 8

6 أوقفوا التعذيب أشكال إساءة املعاملة ومن بينها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب مع اإلعالنات التي تنص عىل حق األفراد والدول يف التقدم بشكاوى. ويجب عىل الحكومات أن تلتزم بتوصيات الهيئات الدولية والخرباء الدوليين املعنيين بحظر التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. 12. االضطالع باملسؤولية الدولية ينبغي عىل الحكومات أن تسلك جميع السبل املتاحة للتوسط لدى حكومات الدول التي ترد أوقفوا التعذيب بشأنها أنباء حول ممارسة التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. كما ينبغي أن تكفل أال يؤدي نقل التدريب واملعدات العسكرية واألمنية والرشطية إىل تسهيل وقوع التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. ويتعن عىل الحكومات أال تعيد أي شخص أو تنقله بصورة قرسية إىل بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. وثيقة رقم: ACT التحقيق ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومحايد وفعال يف جميع الشكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة تتواله هيئة مستقلة عن الجناة املزعومن. كما ينبغي اإلعالن عن نطاق مثل هذه التحقيقات وأساليبها ونتائجها. ويجب وقف املسؤولن املشتبه يف ارتكابهم أفعال التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة عن العمل خالل التحقيق. ويتعن توفري الحماية للمتظلمن والشهود وغريهم من األشخاص املعرضن للخطر من أي ترهيب أو أعمال انتقامية. 7. املالحقة القضائية ال بد من تقديم املسؤولن عن التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة إىل ساحة العدالة. و ينطبق هذا املبدأ بغض النظر عن املكان الذي ارتكب فيه املشتبه فيهم هذه الجرائم وعن جنسيتهم أو منصبهم وبغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية الضحايا ودون اعتبار للوقت الذي انقىض عىل ارتكاب الجريمة. ويتعن عىل الحكومات أن تمارس الوالية القضائية الشاملة عىل املتهمن بارتكاب هذه الجرائم أو تسليمهم إىل دول أخرى أو إىل محكمة جنائية دولية وأن تتعاون معها بعضها البعض يف مثل هذه اإلجراءات الجنائية. ويجب أن تكون املحاكمات نزيهة وأال ت قبل أوامر املسؤول األعىل رتبة عىل اإلطالق كمربر ملمارسة التعذيب أو إساءة املعاملة. 8. عدم استخدام اإلفادات املنتزعة تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال إساءة املعاملة ينبغي عىل الحكومات أن تضمن عدم االعتداد باألقوال واألدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة يف أية إجراءات قضائية إال يف حالة استخدامها ضد الشخص املتهم بالتعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. 9. توفر التدريب الفعال يجب أن ي وضح لجميع املوظفن ذوي العالقة باالحتجاز واالستجواب والرعاية الطبية للسجناء أثناء تدريبهم أن التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة أفعال جنائية. وأن ي عطوا توجيهات بأن من حقهم بل من واجبهم أن يرفضوا تنفيذ أي أوامر بممارسة التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة. 10. تحقيق اإلنصاف يجب أن يتمتع ضحايا التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة ومن يعولونهم بحق الحصول عىل تعويض عاجل من الدولة بما يف ذلك رد حقوقهم ودفع تعويضات مالية عادلة وكافية لهم وتوفري الرعاية الطبية والتأهيل الالزمن. 11. املصادقة عىل املعاهدات الدولية ينبغي عىل جميع الحكومات أن تصادق من دون تحفظات عىل املعاهدات الدولية التي تشتمل عىل ضمانات ضد التعذيب وغريه من إثنتي عشرة نقطة لمنع التعذيب 11 10

7 أوقفوا التعذيب ال لإلفالت من العقاب على االختفاء القسري قائمة مراجعة للتطبيق الفعال لالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري منظمة العفو الدولية 2011 "لن أستسلم أبدا وأنا مصممة عىل العثور عىل براغث. وما زلت أعتقد أنه حي." 1 سانديا إكناليغودا. يعود ابتكار جريمة االختفاء القرسي إىل أدولف هتلر وجرى الحديث عنها بادئ ذي بدء يف مرسوم الليل والضباب الذي صدر يف 7 ديسمرب/كانون األول ومنذ ذلك التاريخ وقع مئات آالف األشخاص ضحايا لهذه الجريمة. ومن املحزن أن هذه الجريمة شهدت انبعاثا عىل نطاق واسع يف أمريكا الالتينية يف عقد الخمسينيات من القرن املايض وانترشت من ثم لتعم جميع أصقاع العالم. ويظل االختفاء القرسي أحد أكثر أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان سوءا. وكما نصت املادة 1 من"اإلعالن املتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" فإن: "عمل االختفاء القرسي يحرم الشخص الذي يتعرض له من حماية القانون وينزل به وبأرسته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدويل التي تكفل ضمن جملة أمور حق الشخص يف االعرتاف به كشخص يف نظر القانون وحقه يف الحرية واألمن وحقه يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كما ينتهك الحق يف الحياة أو يشكل تهديدا خطريا لها." واالختفاء القرسي جريمة بمقتىض القانون الدويل تفيض يف الغالب األعم إىل إفالت مرتكبها من العقاب. وهي انتهاك إلنسانية الشخص الذي يختفي. ويف معظم األحيان ال يفرج عن الشخص املختفي أبدا ويبقى مصريه مجهوال. ولذا فهو انتهاك مستمر للحقوق اإلنسانية ألفراد عائلة املختفي الذين ال يتمكنون من معرفة حقيقة ما حدث أو مكان وجود أحبائهم. وقد وث قت منظمة العفو الدولية يف عدد من البلدان يف شتى أنحاء العالم كيف تعرض الشهود عىل عمليات االختفاء القرسي وأقرباء من يختفون للمضايقات ولسوء املعاملة والرتهيب وكيف ظل هؤالء يف معظم األحيان عاجزين عن التماس العدالة واالنتصاف. وفضال عن ذلك فإن لالختفاء القرسي بصماته الخاصة عىل النساء واألطفال. فالزوجات واألمهات واألطفال هم الذين يتحملون يف معظم األحيان عواقب االختفاء القرسي وهم األشخاص األكثر ترضرا منه. 3 ناهيك عما يمكن أن يتعرضوا له إذا ما اختفوا هم أنفسهم من 4 اعتداء جنيس وغريه من أشكال العنف األخرى. وقد دأبت منظمة العفو الدولية عىل دعوة جميع الدول ال إىل أن توقع وتصدق عىل االتفاقية فحسب وإنما أيضا إىل أن تتخذ خطوات فعالة إلنفاذها يف القانون والواقع الفعلي. فيتعن عىل الدول أن تكفل حق أي شخص يف أن ال يتعرض لالختفاء القرسي وحقوق الضحايا يف التماس العدالة ويف الجرب املناسب. تماثل هذه الورقة وثائق أخرى نرشتها املنظمة بغرض توفري التوجيه للدول فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات لحقوق اإلنسان من قبيل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )نظام روما األسايس(. وهي كذلك أداة مفيدة للمجتمع املدني لدى مشاركته يف صياغة ترشيعات اإلنفاذ لالتفاقية ويف تعليقاته عىل مسودة ترشيعات اإلنفاذ. 5 ومنظمة أوقفوا التعذيب العفو تويص يف حقيقة األمر بأن ترشك الدول األطراف والدول التي تعتزم التصديق عىل االتفاقية املجتمع املدني بما يف ذلك النساء واملنظمات النسائية يف وضع مسودات ترشيع اإلنفاذ. وال بد من أن يتم إرشاك املجتمع املدني منذ املراحل األوىل ما أمكن ذلك كما ينبغي أن يتم ذلك بصورة شفافة كأن يتم إرشاك أعضاء من هيئات املجتمع املدني يف فرق املهام أو العمل املشرتكة ما بن الهيئات التي تملك صالحية صياغة مسودة ترشيع اإلنفاذ

8 أوقفوا التعذيب أوقفوا التعذيب Machteld Boot, Rodney Dixon and Christopher K. Hall, Article 7 (Crimes against humanity), )2( in Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court Observers Notes, Article by Article, Munich: C.H.Beck, Oxford: Hart & Baden-Baden: Nomos, 2nd ed., 2008, p.221 )3( تقرير مجموعة العمل املعنية باالختفاء القرسي أو غري الطوعي A/HRC/13/31 UN Doc. )ديسمرب/كانون األول 2009( الفقرة 655. )4( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة حاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي A/HRC/14/ UN Doc L يونيو/حزيران.2010 )5( أنظر مثال منظمة العفو الدولية املحكمة الجنائية الدولية: تحديث لالئحة املراجعة للتنفيذ الفعال رقم الوثيقة: IOR 53/009/2010 مايو/أيار.2010 )6( منظمة العفو الدولية " برنامج من 14 نقطة ملنع 'االختفاء'" النقطة 1 طبعة أعيد إنتاجها يف منظمة العفو الدولية عمليات "االختفاء" والقتل السيايس: أزمة حقوق اإلنسان لعقد التسعينيات دليل للعمل رقم الوثيقة: ACT 33/001/1994 فرباير/شباط )برنامج من 14 نقطة(. )7( املصدر نفسه. )8( املصدر نفسه النقطة 13 )"عىل كافة الحكومات أن تصادق عىل املعاهدات الدولية التي تنطوي عىل ضمانات وتدابري ضد 'االختفاء' ومنها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري األول امللحق به الذي يكفل التظلمات الفردية. وعىل الحكومات أن تضمن التنفيذ الكامل للنصوص ذات الصلة من هاتن الوثيقتن وغريهما من الوثائق الدولية ومن بينها إعالن األمم املتحدة الخاص بحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي. كما ينبغي عليها أن تستجيب لتوصيات املنظمات الدولية الحكومية بخصوص هذه االنتهاكات"(. وتؤكد منظمة العفو الدولية عىل أنه يتوجب عىل الدول األطراف إنفاذ االتفاقية ليس فحسب يف املجال القانوني وإنما أيضا يف الواقع الفعي بما يف ذلك عن طريق تبني خطة شاملة طويلة األجل ترمي إىل وضع برامج للتدريب الفعال للموظفن املكلفين بتنفيذ القوانين ويف بعض الحاالت إىل تعديل املعاهدات أو تبني معاهدات جديدة. وأثناء قيامها بذلك "ينبغي عىل أعىل السلطات يف كل دولة أن تربهن عىل معارضتها الكاملة»لالختفاء«". 6 وعليها أن توضح لكافة أفراد قوات األمن والرشطة والجيش وغريهم أنها لن تسمح 7 بوقوع حاالت "اختفاء" تحت أية ظروف. وفيما يتعلق بصياغة ترشيع اإلنفاذ ال بد من أن تضمن الدول األطراف عدم االكتفاء ببساطة بالحد األدنى مما تقتضيه االتفاقية من أحكام ما يفيض يف بعض الحاالت ونتيجة للتسويات السياسية إىل أن ال تفي هذه األحكام بمقتضيات القانون واملعايري الدولين األشد رصامة وإنما أن تنفذ هذه األحكام أيضا ما تقتضيه مثل هذه القوانين واملعايري. ويف واقع األمر فقد الهوامش كان واضعو االتفاقية مدركن لهذه املشكلة ولذا فإن االتفاقية تشري مرارا وتكرارا إىل جواز وجود معايري أخرى أكثر تشددا إىل جانب ما هو مطلوب رصاحة يف االتفاقية نفسها ويتوجب عىل الدول التقيد بهذه املعايري. وعىل سبيل املثال وكما نناقش فيما يي توضح االتفاقية يف "الجزء الثالث من هذه الوثيقة" أنها ال تجيز التعدي عىل ما هو مقر من تدابري وقائية أقوى يف القانون الوطني أو الدويل )املادة 37( وأنها ال تنتقص من أي التزامات عىل الدول األطراف بمقتىض القانون الدويل اإلنساني العريف أو التقليدي بما يف ذلك اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن األول والثاني امللحقان بها أو من أية فرصة ألن تقوم الدولة الطرف بتخويل اللجنة الدولية للصليب األحمر صالحية زيارة أماكن االعتقال يف وقت السلم كما هو الحال إبان النزاعات املسلحة 8 )املادة 43(. وثيقة رقم: IOR 51/006/2011 يمكنكم تنزيل الوثيقة كاملة عىل الوصلة أدناه: )1( سانديا إكنوليغودا قيادية يف مجال كفاح النساء الرسيالنكيات ضد االختفاء القرسي. وقد "اختفى" زوجها الصحفي وفنان الكاريكاتري براغيث إكناليغودا يف 24 يناير/كانون الثاني 2010 أثناء سفره إىل بيته يف هوماغوما بالقرب من العاصمة كولومبو وعقب فرتة قصرية من مغادرته عمله يف مكاتب صحيفة النكا- أي- نيوز. وأبلغ سكان محليون الصحافة الرسيالنكية أنهم رأوا عربة فان بيضاء ال تحمل لوحات أرقام بالقرب من بيته يف وقت قريب من اختفائه. وكان من املفرتض أن يحرض براغيث احتفاال دينيا يف طريقه إىل بيته ذلك املساء ولكنه اتصل بزميل له قبل ذلك بفرتة وجيزة ليخربه أنه لن يستطيع الحضور نظرا ألنه كان عليه أن يسافر إىل منطقة كوسواتي من كولومبو مع صديق لم يذكر اسمه. وأثناء املكاملة انقطع االتصال وكانت هذه آخر مرة يتصل به أي شخص. ومنذ ذلك الوقت لم يعد هاتفه يعمل. ويف األيام التي سبقت اختفاءه كانت قد أخرب صديقا حميما له بأنه يعتقد أن هناك من يتعقبه. االختفاء القسري ال لإلفالت من العقاب 15 14

9 17 16 حظر التعذيب مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في القانون الدولي ميرفت رشماوي* 1. مقدمة عامة بغية مناقشة منع ومكافحة التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فمن األهمية بمكان أن نلقي نظرة عىل اإلطار العام املتعلق باستخدام القوة. فمن الناحية املبدئية ي سمح ملوظفي األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون استخدام قدر معين من القوة ضمن ظروف محددة تهدف إىل تمكينهم من أداء واجباتهم املوكولة إليهم. ويرد هذا املبدأ يف املبادئ األساسية التي أصدرتها األمم املتحدة واملتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون. وإن استخدام القوة خارج نطاق هذه االختصاصات واألفعال األخرى أو إغفال القيام بها يشكل انتهاكا لهذه املبادئ األساسية وجرائم تعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة وجرائم أخرى من قبيل اإلعدامات خارج نطاق القضاء. وعندما ت ستخدم القوة بهذا الشكل يف إطار النزاعات املسلحة فسوف تشكل حينها جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وعليه وكمبدأ عام ثمة حدود ت فرض عىل ما يمارسه وكالء الدولة من سلطة عىل املوقوفن يف عهدتهم. وال تتعلق سلطتهم باملواطنن فقط بل تنسحب عىل جميع املقيمن عىل أراض الدولة أو نطاق االختصاص الجغرايف التابع لها. ولذلك فال يمكن القول أن سلطة الدولة هي سلطة مطلقة. وهناك حاجة لعدد من التدابري التي ينبغي توافرها يف كل بلد وأخرى توضع بالتعاون بين مختلف البلدان من أجل ضمان التوصل إىل مكافحة فعالة للتعذيب وسوء املعاملة أو العقوبة. وتتعلق هذه التدابري بضمان منع وقوع التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة والتحقيق فيها متى ما وقعت ومعاقبة مرتكبيها وتيسري احتكام الضحايا لوسائل إنصاف وجرب رضر فعالة. كما يجب استحداث تدابري تكفل عدم تكرار وقوع التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة وهي تدابري ترتبط بمنع التعذيب وسوء املعاملة أو العقوبة عىل املستويات العامة وعىل مستوى فرادى الحاالت أو القضايا أيضا. 2. الحظر املطلق املفروض عىل التعذيب وغر ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة ويتجسد منع ارتكاب ممارسات التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة يف عدد من املعاهدات الدولية واإلقليمية يف مجال حقوق اإلنسان. ومن الرضورة بمكان أن نشري يف البداية إىل أن التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة هي ممارسات محظورة عىل الدوام ويف ظل جميع الظروف واألحوال ويف حاالت السلم وأثناء النزاعات املسلحة وبرصف النظر عن األسباب. وعليه فينطبق الحظر أو أو املنع عىل الدول التي صادقت عىل املعاهدات ذات الصلة وعىل باقي الدول أيضا. وي عترب منع التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة أحد مبادئ القانون العريف الدويل الذي ينطبق يف جميع الحاالت واألوقات. وال يمكن تقييد ذلك املنع أي أنه غري قابل للتقييد أو االنتقاص منه يف جميع الظروف أو األحوال. وال ينبغي استخدام املعلومات املنتزعة تحت التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة يف أي إجراءات قانونية باستثناء الحاالت التي ت ستخدم فيها إلثبات ارتكاب جريمة التعذيب نفسها. إذ ال يمكن الوثوق بهذا النوع من املعلومات ما يجعلها تفتقر بالتايل ألي قيمة من أجل تحقيق أهداف مرشوعة للحكومة. 3. ما هو التعذيب وغر ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة تنص املادة 5 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة 7 من العهد الدويل الخاص حظر التعذيب بالحقوق املدنية والسياسية عىل منع التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة. وفيما يتعلق بالبلدان العربية تحديدا فينبغي التنويه بأن املادة 8 من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان تتناول هذا املوضوع أيضا. وتورد اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تفصيال ملنع التعذيب كونها تورد التعريف التايل ملفهوم التعذيب يف مادتها األوىل: "يقصد 'بالتعذيب' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". وينبغي التأكيد عىل أن هذا املفهوم ال يقترص عىل األعمال التي تشكل تعذيبا وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة بل يتعلق أيضا بالعقوبات التي تحمل نفس خصائص

10 حظر التعذيب حظر التعذيب أعمال التعذيب. وبوسع املرء أن يدرك السبب وراء حظر هذه األفعال إذا ارت كبت يف سياق التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة ولكنها مستثناة من الحظر إذا جاءت ضمن تنفيذ أشكال العقوبات املختلفة. وتنص املادة 8 من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان عىل "حظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غري إنسانية". وعليه فإن امليثاق العربي يحظر التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة ولكنه ال يشمل حظر هذا النوع من العقوبات. 4. عنارص التعريف ال توجد قائمة محدد تورد األفعال التي تشكل تعذيبا وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة ولكن ثمة عنارص تدخل يف تعريف التعذيب تساعد عىل تحديد األفعال املحظور ارتكابها أو االمتناع عن ارتكابها. وترتبط هذه العنارص باألسئلة املتعلقة بنوع األفعال وهوية مرتكبيها وأسباب ارتكابها. أ( ما هو نوع األفعال املحظورة الفعل العمد: ي قصد بهذا املصطلح األفعال املرتكبة عن قصد أو تلك التي يمتنع الشخص عن ارتكابها. وعليه فإن اإلحجام عن القيام بفعل ما أحيانا من قبيل االمتناع عن تقديم الطعام أو املاء للمحتجز أو منعه من االستحمام أو االتصال بالعالم الخارجي أن يفيض إىل ألم شديد أو معاناة كبرية بما يجعلها أفعاال ت عد بمثابة التعذيب. وإذا لم تشكل هذه األفعال تعذيبا فسوف ت عترب بمثابة شكل من أشكال سوء املعاملة إذا ارت كبت يف سياق الحجز. األفعال التي تسبب أملا ومعاناة/ عذابا كبرين: ينبغي التنويه هنا بعدم وجود مستو مطلق ي طبق عىل جميع األفراد لقياس األلم واملعاناة/ العذاب. إذ تختلف ردود أفعال األشخاص عىل األعمال املختلفة التي قد تسبب األلم وذلك باالعتماد عىل عدة عوامل من قبيل الحالة الجسدية والعقلية للشخص والفئة العمرية والنوع االجتماعي والظروف الصحية وما إىل ذلك. وعليه فقد ال تتسبب صفعة عىل الوجه يف ظل ظروف معينة بألم أو معاناة كبرية لشخص بالغ ولكن ي مكن اعتبارها باملقابل مؤملة وتحمل معاناة كبرية لطفل أو شخص بالغ ضعيف يشكو من مرض معن. ومن األهمية بمكان أيضا أن نشدد عىل أن املقصود باأللم واملعاناة هنا ال يقترص عىل املفهوم الجسدي بل يشمل البعدي ن النفيس والعقي أيضا. ب( ملاذا الهدف: وفق هذا التعريف يمكن أن ي عترب الفعل تعذيبا إذا ارت كب لتحقيق أهداف عدة. وال تقترص هذه األهداف عىل مجرد انتزاع االعرتافات من الشخص املعني كما هو معتقد عموما. بل إن ممارسات التمييز التي تتسبب بألم أو معاناة كبريين تندرج أيضا تحت أفعال التعذيب. واألمر نفسه ينسحب عىل األفعال التي تهدف إىل معاقبة شخص أو ترويعه أو إكراهه عىل اإلتيان بأمر ما فهي تندرج تحت بند األفعال املحظورة عندما ت رتكب بحق شخص محتجز. وال ي شرتط أن تكون تلك األفعال متعلقة بالشخص مبارشة بل يمكن ارتكابها من أجل انتزاع إفادة أو اعرتاف من شخص آخر. وتشكل كل هذه األفعال شكال من أشكال التعذيب. ومن األهمية بمكان أن نؤكد عىل أن هذه القائمة ليست شاملة حيث ي حتمل وجود أهداف أخرى من شأنها أن تساهم يف جعل فعل ما أو االمتناع عن القيام به عمال من أعمال التعذيب. ج( من يوضح التعريف أن األفعال ت عترب أفعال تعذيب عندما يرتكبها مسؤول حكومي بصفته الرسمية أو يحرض عىل ارتكابها أو يغض الطرف عنها. وعليه فال ي شرتط أن يرتكب الشخص هذه األفعال بشكل مبارش. وعندما يعلم املسؤول الحكومي عن ارتكاب فعل دون أن يحرك ساكنا فيصبح املسؤول حينها متواطئا بما يجعله مسؤوال من الناحية القانونية أيضا. إذ ي حتمل أن يكون املسؤول هو الذي أوعز أو أصدر األوامر بارتكاب التعذيب أو أبدى موافقته عىل األوامر الصادرة أو األفعال املرتكبة دون أن يقوم هو بشخصه بارتكاب تلك األفعال. ويف جميع هذه الحاالت ي عترب هذا الشخص مسؤوال عن ارتكاب التعذيب. كما أن الدولة مسؤولة عن توفري الحماية لألشخاص من التعرض للتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو العقوبة التي يرتكبها آخرون بصفتهم الشخصية أو الخاصة. 5. الفرق بني التعذيب وسوء املعاملة ويحاجج املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب بالقول أن "عجز الضحية يف حالة معينة هو الذي يجعلها شديدة التأثر بأي شكل من أشكال الضغط الجسدي أو العقي. والتعذيب الذي يجسد أخطر شكل من أشكال اإلخالل بحق الفرد يف سالمة شخصه ويف الكرامة يفرتض حالة تكون فيها الضحية عاجزة أي تحت السيطرة الكاملة لشخص آخر. وهكذا يكون األمر 1 عادة يف حالة حرمان الفرد من حريته". وعليه يخلص املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب إىل أن أحد أوجه االختالف الرئيسية للتمييز بين التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )أي سوء املعاملة( تكمن يف مسألة عجز الضحية. وإذا لم يكن الشخص محتجزا أو خاضعا للسيطرة الفعلية لشخص آخر فإن مبدأ التناسبية يف استخدام القوة يصبح العامل الرئيس الذي يحدد مرشوعية استخدام القوة عمال بأحكام القانون الدويل. ومع ذلك فإذا احت جز الشخص أو وقع بحكم األمر الواقع تحت سيطرة شخص آخر فيصبح الشخص األول عاجزا بما ال يتيح تطبيق مبدأ التناسبية. ويف هذه 19 18

11 حظر التعذيب حظر التعذيب الحاالت يصبح الحظر املطلق املفروض عىل التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة هو املعيار النافذ. وثمة تمييز آخر عام تجب مراعاته بن التعذيب من جهة واملعاملة القاسية والالإنسانية من جهة أخرى فيما يتعلق بمستوى األلم الناجم عن الفعل املرتكب. ولكن حتى يف الحاالت التي يكون األلم فيها شديدا فال يعني ذلك أنها ترقى حكما إىل مصاف التعذيب إذا لم يتوفر هدف محدد مصاحب الرتكاب القوة )أو االمتناع عن ارتكابها(. 6. منع ممارسات التعذيب وغير ذلك من رضوب سوء املعاملة وتجريم ارتكابها وتضطلع الدولة بواجب ضمان سن تدابري ترشيعية وإدارية وغري ذلك من التدابري القانونية بما يف ذلك التدابري اإلدارية لتوفري الحماية بحيث تكفل عدم تعرض الشخص ألفعال تندرج تحت باب التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة عىل أيدي أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية أو الشخصية. وال تقترص واجبات الدولة عىل منع التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة وضمان عدم وقوع مثل هذه املمارسات )أي االلتزام السلبي أو غري املبارش( بل تتضمن أيضا ضمان معاملة الواقعن تحت سيطرتها معاملة إنسانية مع مراعاة كرامتهم )االلتزام اإليجابي(. ويعني ذلك أنه ينبغي إلجراءات اعتقال األشخاص ومحاكمتهم واحتجازهم وظروف سجنهم أن تراعي كرامة املحتجزين وتكفل سالمتهم. كما ينبغي التنويه بأن ظروف السجن القاسية التي تستهدف سجينا دون غريه كإجراء عقابي بحقه أو زجه يف الحبس االنفرادي لفرتات طويلة من الزمن أو حرمانه من العالج من بين جملة إجراءات أخرى يمكن أن ت صنف كممارسات تعذيب وليس كرضوب من سوء املعاملة فقط. وتنبغي املالحظة أن املقرر األممي الخاص املعني بمسألة التعذيب يصنف الحبس االنفرادي لفرتة تزيد عىل 15 يوما عىل أنه حبس انفرادي لفرتات مطولة. إذ يزيد الحبس االنفرادي بحد ذاته من مخاطر ارتكاب التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة فضال عن أثره الجسدي والعقي عىل الضحية. بل إن أثر الحبس االنفرادي قد يصل إىل مستويات قاسية جدا أحيانا فإذا است خدم الحبس االنفرادي لتحقيق األهداف الواردة أعاله ضمن تعريف التعذيب وعندما يفيض إىل إلحاق ألم أو معاناة شديدة بالشخص فريقى حينها إىل مصاف التعذيب. وعليه يجب أن يقترص استخدام الحبس االنفرادي عىل الظروف االستثنائية وألقرص مدة زمنية ممكنة. ويشكل إيداع األطفال يف الحبس االنفرادي خرقا للحظر املفروض عىل سوء املعاملة يف جميع الحاالت وقد يرقى أيضا إىل مصاف التعذيب. كما يرى املقرر األممي الخاص أنه يتعن حظر الحبس االنفرادي 1 الذي تتجاوز مدته 15 يوما حظرا مطلقا. وباإلضافة إىل الحرص عىل حظر التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة يف واقع املمارسة العمي وإنشاء ضمانات وقائية تحول دون وقوع مثل هذه املمارسات ثمة مسؤولية واضحة تقع عىل كاهل السلطات الحكومية كي تحرص عىل حظر التعذيب حظرا مطلقا يف النصوص واألحكام القانونية النافذة. وعليه ينبغي تعريف التعذيب بطريقة تتسق وأحكام املادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وال يعني منع التعذيب وسوء املعاملة أن استخدام القوة محظور عىل أجهزة إنفاذ القانون يف جميع األوقات. فاستخدامها من لدن هذه األجهزة ليس محظورا عىل الدوام. إذ يمكن استخدام القوة يف حاالت الرضورة من أجل تحقيق هدف قانوني مرشوع عىل أن يقترص ذلك عىل الطريقة التي تتناسب وحجم التهديد القائم. ولكن ينبغي سن ترشيعات تكفل العمل بضمانات وقائية تشمل الفرتات السابقة لعملية إلقاء القبض عىل الشخص وخاللها ويف املراحل األوىل من الحجز واالستجواب وأثناء املحاكمة وعقب صدور الحكم. وينبغي ضمان استحداث ضمانات وقائية واضحة املعالم تحكم سلوك موظفي أجهزة إنفاذ القانون ورؤسائهم بحيث تبين لهم ما هو مباح وما هو محظور توخيا لتفادي ارتكاب التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة. وتقع عىل كاهل القضاة مسؤولية ضمان سالمة التحقيق يف كل ما يتناهي إىل علمهم بشأن ارتكاب التعذيب أو سوء املعاملة وأن يحرصوا عىل عدم االستشهاد بأي أدلة تدفع عىل االعتقاد بأنها انت زعت تحت التعذيب أو سوء املعاملة. وتنص املادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أن "تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات إال اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء بهذه االقوال". ويوضح املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب يف تقريره الذي يركز عىل قاعدة االستثناء قائال: "تنطوي قاعدة االستثناء عىل عدة أوجه وتتضمن هدف السياسات العامة املتمثل يف إزالة أي دافع يشجع عىل ارتكاب التعذيب يف أي مكان يف العالم من خالل ثني أجهزة إنفاذ القانون عن اللجوء إىل استخدام التعذيب. وعالوة عىل ذلك ال ت عترب االعرتافات وغريها من املعلومات املنتزعة تحت التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة معلومات تتمتع باملوثوقية الكافية لجعلها مصدرا لألدلة املقبولة يف سياق أي إجراءات قانونية. وأخريا فإن قبول االسرتشاد بهذه املعلومات يشكل خرقا للحق يف مراعاة اإلجراءات القانونية حسب األصول واملحاكمة العادلة". 1 ويستدعي ذلك بذل املزيد من الجهود أثناء مرحلتي التحقيق واالستجواب بغية الحصول عىل األدلة التي تعزز من أي اعرتافات تأتي الحقا. إذ ال ينبغي االستمرار يف اعتبار االعرتاف عىل أنه "سيد األدلة" أو الدليل الرئييس

12 حظر التعذيب حظر التعذيب ويستلزم ذلك وجوب قيام السلطات املختصة بإجراء تحقيق محايد يف أقرب فرصة كلما توافرت أسس تدفع إىل االعتقاد بارتكاب التعذيب يف األرايض التابعة لنطاق االختصاص القانوني لتلك السلطات )املادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب(. وباإلضافة إىل ذلك فلكل شخص يزعم تعرضه للتعذيب الحق يف تحرير شكوى بهذا الخصوص وأن تقوم السلطات املختصة بمراجعة قضيته بأرسع وقت وبشكل محايد. ويتعن القيام بخطوات تكفل توفري الحماية للمشتكي والشهود من التعرض لجميع أشكال سوء املعاملة أو الرتهيب أو االنتقام جراء تقدمهم بشكوى أو إبرازهم أدلة ذات صلة )املادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب(. ومتى ما تم إثبات ارتكاب التعذيب أو سوء املعاملة يرتتب عىل الدولة حينها واجب جرب الرضر الذي لحق بالضحية. وينبغي أن يكفل القانون الجنائي هذه اإلجراءات أيضا وعدم االقتصار عىل إدراجها ضمن الدعاوى املدنية للمطالبة بالتعويضات. وينبغي أن يتضمن جرب الرضر التعويضات املالية وإعادة التأهيل أو رد االعتبار وتوفري ضمانات بعدم تكرار وقوع مثل هذه الحاالت أو القضايا. وثمة أسلوب رئييس ملنع التعذيب يتمثل يف استحداث آليات مستقلة من الخرباء ت خول صالحية القيام بزيارات مفاجئة لجميع أماكن احتجاز املحرومن من حريتهم عىل أن تتمتع بطائفة واسعة من حقوق االطالع عىل املعلومات وإجراء املقابالت مع املحتجزين عىل حدة. وغالبا ما تضطلع بهذه املهمة املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان التي يجب استحداثها وفق ما نصت عليه مبادئ باريس. وثمة آلية أخرى هامة تم استحداثها عمال بأحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب. إذ نص الربوتوكول املذكور عىل تشكيل لجنة فرعية ت عنى بمنع التعذيب وتتمتع بتفويض يخولها زيارة مراكز الحجز يف مختلف الدول األطراف من أجل تحديد مالمح األوضاع التي يعيشها املحرومون من حريتهم وإعداد توصيات رسية موجهة للسلطات والرشوع يف حوار معها بشأن سبل تنفيذ تلك التوصيات. ويف لفتة هامة يشرتط الربوتوكول امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب عىل جميع الدول األطراف القيام بتأسيس "آلية وطنية ملنع التعذيب" يف غضون عام واحد من انضمامها للربوتوكول عىل أن تكون هيئة وطنية مستقلة بالكامل وتتمتع بنفس الصالحيات عىل صعيد زيارة أماكن الحجز ضمن نطاق االختصاص القانوني التابع للدولة املعنية والحرص عىل تمكنها من االطالع عىل جميع املعلومات والسجالت ذات الصلة وإعداد التوصيات التي تتمخض عن 1 الزيارات التي تقوم بها. 7. معاقبة مرتكبي التعذيب وسوء املعاملة يتطلب ضمان معاقبة مرتكبي أفعال التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة عند ارتكابها القيام بعدة خطوات. فيجب أوال تجريم التعذيب وسوء املعاملة وفق أحكام القوانين الوطنية. وتنص املادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب عىل وجوب أن تحرص الدول عىل تجريم أفعال التعذيب يف قوانن العقوبات. وال يقترص ذلك عىل ارتكاب أفعال التعذيب وسوء املعاملة وحسب بل يتجاوزها إىل شمول جميع محاوالت الرشوع يف ارتكاب التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة أو التواطؤ بشأن ارتكابها أو املشاركة فيها. وثمة مسؤولية واضحة تتحملها الدولة من خالل وجوب النص عىل العقوبات املالئمة لهذه األفعال آخذة بالحسبان فداحة هذه الجرائم وطبيعتها. ولذلك شدد املقررون املعنيون بمسألة التعذيب غري مرة عىل وجوب معاقبة التعذيب حاله كحال الجرائم الخطرية األخرى التي تعاقب القوانن الجنائية عليها. وعليه فإن النص عىل اعتبار التعذيب جنحة وليس جريمة كما هي الحال يف معظم البلدان العربية ال يتسق ومتطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب. كما ينبغي أن يستلزم ذلك توصيف أفعال التعذيب كجرائم تعذيب ال أن يتم إدراجها تحت جرائم أخرى تنص القوانين الوطنية عليها من قبيل جرائم التسبب باإلصابة أو األذى البدني. وتقع عىل السلطات العامة بما يف ذلك الرشطة ومدراء السجون وموظفيها والحكام اإلداريين وغريهم مسؤولية ضمان احرتام جميع الضمانات الوقائية والتحقيق يف أي خروج عليها أو انتهاك لها من خالل هيئة مستقلة وإحالة املتهمين للمحاكمة التي تراعي ضمانات املحاكمة العادلة وفرض العقوبة املناسبة. 8. التعذيب كجريمة دولية ي عد التعذيب جريمة خطرية بحيث يتعن عىل املجتمع الدويل االضطالع بمسؤولية التصدي لها بشكل جماعي. وينص القانون الدويل عىل مسؤولية واضحة تقتيض إما تسليم املتهمن بارتكاب جريمة التعذيب أو محاكمتهم جنائيا. وت عد هذه املسؤولية مسؤولية عابرة لحدود الدولة. وتشرتط املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب عىل كل دولة تعثر عىل شخص ارتكب عىل أراضيها أو ضمن نطاق اختصاصها القانوني أفعاال ت عد تعذيبا القيام بتسليمه أو تحريك قضية لدى السلطات املختصة من أجل مالحقته جنائيا. وتشرتط املادة 8 من االتفاقية وجوب اعتبار أفعال التعذيب ضمن الجرائم الخاضعة التفاقيات تسليم املجرمن بن الدول. وباإلضافة إىل ذلك يتيح مبدأ الوالية القضائية العاملية للدول إصدار ترشيعات تتيح لها ممارسة هذا املبدأ أو بعبارة أخرى إصدار قوانين تجيز لها تفعيل والياتها القضائية عىل الجرائم التي تخالف أحكام القانون الدويل حتى لو ارت كبت بحق أشخاص من غري مواطنيها أو عىل أراض من غري أراضيها. فالتعذيب جريمة خطرية وأضحى من املمكن اليوم مالحقة مرتكبيها يف أي بلد عمال بأحكام قوانن الوالية القضائية العاملية

13 حظر التعذيب وأخريا ينبغي التنويه بأن املادة 7 من نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية تنص عىل اعتبار التعذيب جريمة ضد اإلنسانية إذا ارت كبت كجزء من هجوم أوسع نطاقا يستهدف أي مجموعة من املدنين مع العلم املسبق بوقوع هذا الهجوم. وعالوة عىل ذلك تنص املادة 8 عىل أن التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة تشكل جرائم حرب عند ارتكابها كجزء من خطة أو سياسة عامة أو حملة واسعة النطاق الرتكاب هذا النوع من الجرائم. وعندما ت رتكب جريمة التعذيب أو سوء املعاملة يف سياق النزاعات املسلحة غري الدولية فسوف تشكل خرقا ألحكام املادة 3 املشرتكة بن اتفاقيات جنيف األربع الصادرة عام كما يشكل التعذيب وسوء املعاملة خروقات خطرية التفاقية جنيف الصادرة يف 12 أغسطس/ آب 1949 وذلك وفق تعريفها الوارد يف املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية األشخاص املدنين يف أوقات الحرب. وتشكل الخروقات املرتكبة التفاقيات جنيف جرائم حرب عمال بأحكام املادة 8 من نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية. * تعمل مريفت رشماوي كاستشارية فلسطينية متخصصة يف حقوق اإلنسان يف البلدان العربية. وملزيد من املعلومات ي رجى زيارة املوقع التايل: حظر التعذيب حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان ترسم»وثيقة حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان«بعض أهم املالمح البارزة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويمثل هذا املدخل إىل معرفة هذه الحقوق إطاللة عىل أبعادها كما يحدد آفاقها ومحتواها ويعطي أمثلة عىل االنتهاكات التي تستهدفها وما يمكن القيام به للتصدي لها. وتسلط الوثيقة الضوء عىل واجبات الحكومات ومسؤولية األطراف األخرى عن حقوق اإلنسان بما فيها املنظمات الدولية والرشكات الكربى. يمكن للنضال املثابر أن يميض قدما من أجل ضمان تمكن كل إنسان من أن يعيش حرا وبكرامة وأن يتمتع بحقوقه عىل قدم املساواة مع اآلخرين. منظمة العفو الدولية وثيقة رقم: POL 34/001/2014 يمكنكم تنزيل الوثيقة كاملة عىل الوصلة أدناه: الهوامش )1( تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب )رقم وثيقة األمم املتحدة: ) 23 E/CN.4/2006/6 ديسمرب/ كانون األول 2005 الفقرة 39. )2( تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب )رقم وثيقة األمم املتحدة: ) 5 66/268/A أغسطس/ آب )3( تقرير املقرر الخاص املعني بمسائل التعذيب وغري ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )رقم وثيقة األمم املتحدة: A/HRC/25/60) 10 إبريل/ نيسان 2014 الفقرة 21. )4( ملزيد من املعلومات حول الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب أنظر مقالة االستاذ الدكتور مالكولم إيفانز بعنوان "مراقبة أماكن الحجز يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا أهمية الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب" جمعية منع التعذيب نرشة منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا العدد 5. وتعكس الطبعة املنقحة واملحد ثة الثانية من املدخل إىل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التطورات الهامة التي شهدها العقد املنرصم يف تحقيق التقدم نحو إعمال هذه الحقوق ويف قلب كل ذلك تجارب الناشطن والجماعات ممن يعلون صوتهم ويطالبون بحقوقهم بدأب يف مختلف أنحاء العالم. فقصصهم تبن األسباب التي تجعل من هذه الحقوق أولوية ملحة بالنسبة للحكومات واملجتمع الدويل ولحركة حقوق اإلنسان ككل. وفوق كل يشء تبن كيف أنه إصدارات جديدة

14 27 26 حظر التعذيب حظر التعذيب في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ودور لجنة حقوق اإلنسان العربية * الدكتور محمد أمين الميداني اعتمدت القمة العربية يف تونس وبتاريخ 23/5/2004 صيغة جديدة للميثاق العربي 1 ودخل هذا امليثاق حيز لحقوق اإلنسان. النفاذ يف 16/3/2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية عمال بما تنص عليه املادة 49 من امليثاق. أما الدول العربية التي صادقت عليه حتى اآلن فهي: األردن واألمارات العربية املتحدة والبحرين والجزائر والسودان وسورية والعراق وفلسطن وقطر والكويت ولبنان وليبيا واململكة العربية السعودية واليمن. وتضمن هذا امليثاق العربي من ناحية عدة مواد ومن بينها املادة 8 التي تحظر التعذيب. وك رس امليثاق العربي من ناحية ثانية املواد من 45 إىل 48 آللية احرتام الدول األطراف فيه ألحكامه وذلك من خالل تأسيس )لجنة حقوق اإلنسان العربية( والتي تسمى أيضا )لجنة امليثاق( وإلزام هذه الدول بتقديم تقارير أولية ودورية ومعلومات إضافية إىل هذه اللجنة. سنقرأ املادة 8 من امليثاق العربي عىل ضوء مواد مشابهة يف اتفاقيات إقليمية لحقوق اإلنسان )أوال( ونتعرف بعدها عىل آلية عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية )ثانيا( ونرى أخريا موقف هذه اللجنة من تقارير الدول األطراف يف هذا امليثاق وبخاصة الفقرات التي تتعلق باملادة 8 )ثالثا(. أوال: حظر التعذيب يف امليثاق العربي واتفاقيات إقليمية أخرى حظرت املادة 8 من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان التعذيب واملعاملة القاسية أو املهينة أو الحاطة بالكرامة أو غري اإلنسانية ونصت عىل ما يي: 1 يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غري إنسانية. 2 تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه املمارسات وتتخذ التدابري الفعالة ملنع ذلك وتعد ممارسة هذه الترصفات أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب عليها ال تسقط بالتقادم. كما تضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد االعتبار والتعويض. وحظرت بدورها العديد من االتفاقيات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان التعذيب ومختلف أشكاله كاملادة 3 من االتفاقية 2 األوروبية لحقوق اإلنسان لعام 1950 واملادة 5 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام واملادة 5 من امليثاق 4 األفريقي لحقوق اإلنسان لعام ونلفت النظر يف هذا الخصوص أن هذه االتفاقيات اإلقليمية املذكورة آنفا ومن بينها امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لم تعط أي تعريف ملفهوم "التعذيب" عىل خالف االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984 والتي عرفت هذا املفهوم يف مادتها األوىل. 5 كما عرفت "التعذيب" االتفاقية األمريكية للوقاية 6 من التعذيب والعقاب عليه لعام ثانيا: آلية عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية يعتمد تطبيق آلية امليثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام 2004 عىل اختصاص )لجنة حقوق اإلنسان العربية( وآلية عملها واجتماعاتها. لن ندخل يف تفاصيل تأليف هذه اللجنة واجتماعاتها وهو ما سبق التطرق إليه يف أكثر من مرجع. 7 وسنركز يف هذه املقالة عىل اختصاصات اللجنة حسب مختلف فقرات املادة 48 من امليثاق العربي والتي تتعلق بدراسة التقارير األولية والدورية التي تقدمها الدول األطراف يف امليثاق العربي وتقدم كذلك معلومات إضافية إىل هذه اللجنة عن طريق حظر التعذيب األمن العام لجامعة الدول العربية وتقوم اللجنة بصياغة مالحظاتها وتوصياتها عىل هذه التقارير وتضمنها تقرير سنوي ترفعه عن طريق األمن العام إىل مجلس الجامعة. 1- تقديم التقارير األولية تقدم كل دولة طرف يف امليثاق العربي تقريرا أوليا بعد مرور سنة عىل تاريخ دخول هذا امليثاق حيز النفاذ يف حقها. ويجب أن توضح هذه التقارير التدابري التي اتخذتها هذه الدولة "إلعمال الحقوق والحريات املنصوص عليها" يف امليثاق العربي. 2- تقديم التقارير الدورية تقدم الدول األطراف يف امليثاق العربي تقارير دورية كل ثالث سنوات إىل لجنة حقوق اإلنسان العربية. ويجب أن تتضمن هذه التقارير الدورية ما تتخذه هذه الدول من تدابري إلعمال الحقوق والحريات املنصوص عليها يف امليثاق العربي ولو أن املادة 48 لم تنص عىل ذلك رصاحة ولكنه مفهوم من سياق هذه املادة هذا من ناحية. ويجوز للجنة حقوق اإلنسان العربية أن تطلب من ناحية ثانية من الدول األطراف "معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق". 3- دراسة وتقديم املالحظات والتوصيات تقوم لجنة حقوق اإلنسان العربية بدراسة التقارير األولية والتقارير الدورية التي

15 حظر التعذيب حظر التعذيب تقدمها الدول األطراف يف هذا امليثاق وذلك "بحضور من يمثل الدولة املعنية ملناقشة التقرير" هذا من طرف. ويحق لهذه اللجنة أن تناقش من طرف آخر "التقرير" أو "التقارير" حيث تبدي مالحظاتها وتقوم بتقديم توصياتها "الواجب اتخاذها طبقا ألهداف امليثاق". وتحيل اللجنة تقريرها السنوي الذي يشمل مالحظاتها وتوصياتها إىل "مجلس الجامعة عن طريق األمن العام". وت عد أخريا تقارير لجنة حقوق اإلنسان العربية وكذلك مالحظاتها الختامية وتوصياتها "وثائق علنية تعمل اللجنة عىل نرشها عىل نطاق واسع". وقد ن ظر إىل "عالنية" تقارير هذه اللجنة كنوع من "العقوبات" يف حق الدول األطراف يف امليثاق والتي ال تحرتم أحكامه ويمكن أيضا أن تؤثر هذه العالنية عىل الرأي العام داخل العالم 8 العربي وخارجه. ثالثا: لجنة حقوق اإلنسان العربية وحظر التعذيب يف تقاريرها وتقارير الدول األطراف يف امليثاق العربي قامت مجموعة من الدول األطراف بتقديم تقاريرها إىل هذه اللجنة وهي: األردن واألمارات العربية املتحدة والبحرين 9 والجزائر وقطر. وإذا عدنا إىل بعض التقارير السنوية لهذه اللجنة لوجدنا أن تقريرها املعتمد بعد دورتها الثانية تاريخ 13-18/10/2012 يتضمن مجموعة من املالحظات والتوصيات الختامية واملتعلقة بالتقرير الدوري األويل الذي قدمته الجزائر وأن اللجنة الحظت: "أن الترشيع الجزائري ال ينص رصاحة عىل إبطال أي ترصيح أو اعرتاف قد تم الحصول عليه عن طريق التعذيب" وأوصت اللجنة "بتضمن الترشيع الجزائري نصا رصيحا عىل أن جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم". وأما التقرير الذي اعتمده اللجنة يف نهاية دورتها الثالثة تاريخ 16-21/2/2013 والخاص بتقرير البحرين فأثنت فيه عىل تعديل املادة 81 من قانون قوات األمن العام رقم 49 لسنة 2012 التي بموجبها "استثنت الجرائم املتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة املرتبطة بها من الجرائم العسكرية". ودعت اللجنة البحرين إىل "تكثيف الجهود املبذولة من قبل الدول الطرف لتوفري التثقيف والتدريب ملوظفي إنفاذ القانون واملدعن العامين والقضاة واملعنيين يف مجال حظر التعذيب وقانون اإلتجار بالبرش". وأوصت اللجنة يف تقريرها بنهاية دورتها الرابعة تاريخ 15-21/6/2103 قطر "بتضمن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 حكم رصيح ينص عىل أن جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادم إعماال ألحكام الفقرة الثانية من املادة الثامنة من 10 امليثاق". توضح هذه األمثلة أن اللجنة لم تحاول يف تقاريرها إيجاد تعريف ملفهوم "التعذيب" الذي نصت عليه املادة 8 من امليثاق وأن مالحظاتها اقترصت عىل اإلشارة ولفت النظر للنقص أو القصور يف ترشيعات الدول األطراف يف امليثاق واملتعلقة بتطبيق هذه املادة والتوصية برضورة تضمن ترشيعات هذه الدول نصوصا رصيحة تجرم التعذيب وال تجعله يسقط بالتقادم. الخاتمة حظر امليثاق العربي لحقوق اإلنسان "التعذيب" كغريه من االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان ونهج نهج بعض االتفاقيات اإلقليمية بعدم تعريف "التعذيب". ونود أن نذكر هنا بمرشوع التفاقية عربية ملنع التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية أو املهينة حيث نصت الفقرة األوىل من املادة 1 من الجزء األول من هذا املرشوع عىل أنه: "يقصد بالتعذيب يف مفهوم هذه االتفاقية: كل عمل أو امتناع ينتج عنه معاناة أو ألم شديد جسديا كان أم عقليا يرتكبه عمدا أحد املوظفن العمومين أو املسئولن الرسمين من أجل إجبار شخص عىل االعرتاف أو الحصول منه عىل معلومات أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو بقصد تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو إرغامه أو إرغام أشخاص آخرين عىل يشء ما أو ألي سبب 11 آخر". وموقف امليثاق العربي من عدم تعريف التعذيب هو عىل خالف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب التي أعطت تعريفا واضحا يف هذا املجال وكذلك االتفاقية األمريكية 12 للوقاية من التعذيب والعقاب عليه. ولكن غياب تعريف للتعذيب أو النص عىل هذا التعريف يستلزم وجود آلية تسمح من خالل تفعيلها بإعطاء تعريف أو تقديم إيضاحات بخصوص ممارسة خطرية مثل التعذيب. وهو ما تقوم به عىل سبيل املثال الهيئة القضائية يف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 13 التي تجسد آلية االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي أصدرت العديد من األحكام والقرارات املتعلقة بقضايا يدعي 14 أصحابها أنهم ضحايا تعذيب. ومر معنا بأن آلية هذا امليثاق العربي تتمثل بدور لجنة حقوق اإلنسان العربية بدراسة التقارير التي تقدمها الدول األطراف يف هذا امليثاق إىل اللجنة وما تصدره الحقا هذه األخرية من توصيات وتعليقات عىل هذه التقارير فهل سمحت تلك التوصيات والتعليقات بإعطاء فكرة عن ماهية "التعذيب" الذي يحظره امليثاق العربي وهل ساعدت عىل توضيح طبيعة املمارسات التي 29 28

16 31 30 حظر التعذيب يحظرها هذا امليثاق باإلضافة للتعذيب مثل: "معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غري إنسانية" نستطيع القول بأن لجنة حقوق اإلنسان العربية لم تقدم من خالل توصياتها وتعليقاتها عىل تقارير الدول األطراف يف امليثاق العربي لحقوق اإلنسان أي تعريف أو توضيحات بخصوص "التعذيب" خاصة أو رشوح تتعلق باملادة 8 من هذا امليثاق العربي عامة يف الوقت الذي لم تهمل فيه اإلشارة إىل هذه املادة والتذكري بها يف أثناء مناقشتها لتقارير الهوامش هذه الدول وتضمن تقاريرها توصيات تتعلق بحسن تطبيق هذه املادة 8 من امليثاق العربي من قبل الدول األطراف فيه. ولعل اعتماد نظام املحكمة العربية لحقوق اإلنسان 15 ودخوله حيز النفاذ يف يوم نتمناه قريبا سيساعد عىل إصدار قرارات وأحكام توضح املقصود بممارسة "التعذيب" وتحاسب الدول األطراف يف هذا النظام والتي ال تحرتم حظر هذه املمارسة الخطرية وغريها من املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان وكرامته. حظر التعذيب )1( ق. ق: 270 د.ع )16( -.23/5/2004 )2( تنص املادة 3 من هذه االتفاقية األوروبية عىل ما يلي: "3- ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة. )3( تنص املادة 5 من هذه االتفاقية األمريكية وعنوانها "تحريم التعذيب" عىل ما يي:" 1 - لكل إنسان الحق يف أن تكون سالمته الجسدية والعقلية واملعنوية محرتمة." "2- ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غري إنسانية أو مذلة. ويعامل كل الذين قيدت حريتهم باالحرتام الواجب للكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان". )4( تنص املاد 5 من هذا امليثاق األفريقي عىل ما يلي: "5- لكل فرد الحق يف احرتام كرامته واالعرتاف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسرتقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة". )5( تنص الفقرة األوىل من هذه االتفاقية الدولية عىل ما يلي: "1- ألغراض هذه االتفاقية يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". )6( عرفت هذه االتفاقية األمريكية التعذيب كما يي: "ألغراض هذه االتفاقية - يفهم التعذيب عىل أنه فعل يرتكب عمدا إلنزال األلم البدني أو العقي أو املعاناة بأي شخص ألغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء وقائي أو ألي غرض آخر ويفهم التعذيب كذلك عىل أنه استخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية الضحية أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب األلم البدني أو العقي. وال يشمل مفهوم التعذيب األلم البدني أو العقي أو املعاناة التي تالزم أو تكون من آثار اإلجراءات القانونية برشط أال تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها يف هذه املادة". )7( انظر محمد أمن امليداني امليثاق العربي لحقوق اإلنسان. دراسات ووثائق. حقوق اإلنسان سلسلة إصدارات جامعة الجنان طرابلس لبنان الطبعة األوىل دار املنى للطباعة والنرش طرابلس لبنان 2012 ص 140 وما بعدها. )8( املرجع السابق ص 147. )9( انظر تواريخ تقديم هذه التقارير ومضمونها ومالحظات اللجنة عليها عىل رابط لجنة حقوق اإلنسان العربية موقع جامعة الدول العربية: )10( يمكن االطالع عىل تقارير الدول األطراف يف امليثاق العربي ومالحظات اللجنة وتوصياتها عىل رابطها من عىل موقع الجامعة. )11( تم إعداد مرشوع هذه االتفاقية العربية عام 1989 من قبل املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم الجنائية بمدينة سرياكوزا إيطاليا. )12( ال أرى شخصيا رضورة إعطاء تعريف للتعذيب ألن ذلك برتك الباب مفتوحا ألية ممارسة أو طريقة أو عقوبة قد تخرج عن نطاق أي تعريف هذا من طرف. كما أن وجود تعريف للتعذيب أو غيابه ال يح د من طرف آخر من تطبيق آلية الحماية التي من املمكن أن تشمل كل صنوف التعذيب والعقوبات أو املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة التي يمكن أن تتفتق عنها عقول الحكام أو املوظفن أو املسئولن أو الجالدين ومخيالتهم أيضا. )13( انظر بخصوص هذه املحكمة األوروبية محمد أمن امليداني النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقية بريوت 2009 ص 127 وما بعدها. )14( انظر بخصوص بعض أحكام هذه املحكمة واملتعلقة بالتعذيب املرجع السابق ص 49 وما بعدها. )15( انظر بخصوص اعتماد نظام املحكمة العربية لحقوق اإلنسان الرابط: * رئيس املركز العربي للرتبية عىل القانون الدويل اإلنساني وحقوق اإلنسان فرنسا. أستاذ محارض جامعة سرتاسبورغ فرنسا. التعذيب جريمة يعاقب عليها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

17 33 32 لمحة موجزة عن التعذيب في الشرق االوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية 2014 اهتزت منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا جراء االضطرابات التي اجتاحتها طوال معظم سن ي العقد الحايل. ولقد تراجع التفاؤل األويل الذي اجتاح املنطقة بخصوص تحقيق املزيد من االحرتام لحقوق اإلنسان يف املنطقة بما يف ذلك جعلها خالية من التعذيب وبرز شعور باليأس ساد الحقا جراء غياب التقدم ال سيما عىل صعيد األزمة السورية والرعب املرافق لكارثة حقوق اإلنسان التي حلت بالبالد وحيث يرتكب التعذيب عىل نطاق واسع. ويف أماكن أخرى من املنطقة ال سيما تلك التي شهدت سقوط أنظمة ظلت تحكمها فرتات طويلة جدا فلقد تسلل شعور باإلحباط إىل الناس بفعل وترية التغيري. ولجأت السلطات الجديدة يف بعض الحاالت إىل اتخاذ خطوات محدودة من قبيل تعزيز أطر املنع القانوني للتعذيب كما حصل يف تونس التي رشعت يف تطبيق مرحلة العدالة االنتقالية. ومع ذلك فإن العوامل التي سهلت ارتكاب مثل تلك االنتهاكات قد أثبتت أنها متجذرة بعمق األمر الذي زاد من صعوبة ترجمة النصوص القانونية النظرية إىل واقع ممارسة عملية. أوضاع النزاعات وما بعدها ولقد ارتفع عدد حاالت التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة املبلغ عنها يف سوريا بشكل غري مسبوق منذ أن جوبهت احتجاجات مارس/ آذار 2011 بالقوة الوحشية من جانب السلطات قبل أن يتطور األمر إىل النزاع الداخي املسلح التي تدور رحاه اآلن يف سوريا. وي مارس التعذيب بشكل منتظم بحق املحتجزين الذين ي شتبه بضلوعهم يف أنشطة املعارضة ال سيما الناشطن السلمين منهم واألطفال. وثمة تقارير أبلغت عن وفاة اآلالف يف عهدة السلطات. كما وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب الجماعات املسلحة للتعذيب أيضا. كما أطاح التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بسجل عدد من البلدان التي خرجت لتوها من نزاعات مسلحة دارت فيها. ففي العراق ال زال التعذيب ظاهرة تتفى يف السجون ومراكز الحجز. وي عتقد أن أكثر من 30 شخصا قد توفوا يف الحجز جراء هذا النوع من املعاملة خالل الفرتة بن عامي 2010 و ويف ليبيا يتفشى التعذيب يف منشآت الدولة وتلك التي تديرها امليليشيات. ولقد وثقت منظمة العفو الدولية 23 حالة وفاة ناجمة عن التعذيب منذ نهاية نزاع عام 2011 يف البالد. التعامل مع املعارضة واالحتجاجات والتهديدات املحتملة لألمن القومي تمتلك حكومات بلدان منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا خاصية مشرتكة عىل صعيد مستويات التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة التي تلجأ إليها من أجل قمع املعارضة واالحتجاجات أو التصدي للتهديدات املحتملة لألمن القومي. وأثناء إنتفاضة عام 2011 يف مرص استخدمت قوات األمن والجيش التعذيب كسالح ضد املحتجن. وإبان حكم الجيش للبالد يف مارس/ آذار 2011 أ خضعت املحتجات "لفحص العذرية" عنوة. وتعكف السلطات الحالية عىل صياغة مسودة قانون ملكافحة اإلرهاب الذي من شأنه متى ما تم إقراره التقويض من الضمانات الوقائية الحالية التي تمنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة دون أن تتمكن من وقف تفيش هذه املمارسة. ودأبت السلطات يف إيران عىل اعتماد التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة النتزاع "االعرتافات" التي قد ت ستخدم يف الحكم عىل صاحبها باإلعدام عىل ذمة قضايا تبدأ بقمع املعارضة السلمية وصوال إىل جرائم تتعلق باملخدرات وإضطهاد األقليات. وتشيع هذه املمارسات أثناء مرحلة االستجواب التي تشهد عموما حرمان املحتجزين من إمكانية االتصال باملحامي. ويف عدد من البلدان اضط رت السلطات إىل التدخل للرد عىل تهديدات حقيقية للسكان من طرف الجماعات املسلحة أو األفراد الذين استهدفوا املدنيين. ومع ذلك فإن الطريقة التي تنفذ تلك الدول فيها عمليات الرد عىل تلك الجماعات قد شابتها مزاعم ارتكاب التعذيب بحق املشتبه بهم. ففي األردن مثال أ لقي القبض عىل 11 رجال يف أكتوبر/ ترشين األول 2012 بزعم قيامهم بالتخطيط لشن اعتداءات عنيفة يف عم ان وفق ما أدلوا به من اعرتافات قيل أنها انت زعت منهم تحت التعذيب. وعالوة عل ذلك وجد معارضو الحكومة وناشطو املجتمع املدني أنفسهم ضحية بشكل مقصود أحيانا - ملثل تلك العمليات. وغالبا ما يتم اإلبالغ عن حاالت تعذيب وسوء املعاملة يف السعودية يف قضايا أشخاص ي شتبه بارتكابهم جرائم أمنية وهي فئة قد تشمل املعارضن السياسين. وثمة مزاعم حديثة تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بحق

18 35 34 املحتجزين املوقوفن عىل خلفية قضايا "أمنية" يف بلدان الخليج األخرى أي البحرين والكويت وع مان وقطر واإلمارات العربية املتحدة. ويف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة تظل اإلساءة إىل املحتجزين أثناء مرحلتي إلقاء القبض واإلستجواب إحدى بواعث القلق والشواغل القائمة ال سيما بالنسبة للفلسطينين. ومنذ عام 2001 ق دمت أكثر من 800 شكوى تتعلق بتعذيب املحتجزين عىل أيدي جهاز األمن اإلرسائيي ولكن لم تجر تحقيقات جنائية عىل خلفية أي من تلك الشكاوى. وكانت السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وإدارة األمر الواقع التابعة لحماس يف قطاع غزة مسؤولتن عن تعذيب املحتجزين والتعرض لهم بسوء املعاملة ال سيما عندما يتعلق األمر بالخصوم السياسين لكال الطرفن. وأبلغت هيئة رقابية شكلتها السلطة الفلسطينية عن تلقيها 150 بالغا عىل خلفية ارتكاب التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف الضفة الغربية مقابل 347 بالغا آخرا يف قطاع غزة يف أشكال العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال زالت قوانن عدد من بلدان املنطقة ال سيما دول الخليج تنص عىل جواز فرض عقوبات قاسية أو الإنسانية أو مهينة من قبيل الرجم والجلد وبرت اليدين إال أن السعودية وإيران تقومان بتطبيق تلك العقوبات أكثر من غريهما. نمط يسوده تقاعس الدول تتفى أنماط التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف املنطقة من جراء ترصف قوات األمن وعملها دون رقيب أو حسيب تقريبا وتعتمد النظم القضائية يف املنطقة عىل االعرتافات وغالبا ما تتقاعس السلطات القضائية التي تفتقر لالستقاللية عموما عن التحرك والترصف عندما تصلها بالغات عن وجود ذلك النوع من املعاملة. وتكمن املشكلة الرئيسية يف غياب اإلرادة السياسية. ففي البحرين تم تشكيل هيئة من الخرباء الدولين بضغوط دولية عقب قمع إنتفاضة عام 2011 وخلصت الهيئة إىل أن الحكومة البحرينية قد استخدمت التعذيب بحق املحتجزين عىل نحو منتظم. وأعلنت الحكومة أنها تقبل بنتائج عمل الهيئة ولكنها تقاعست عن تنفيذ التوصيات الصادرة. ويف مختلف أنحاء املنطقة ظل العنف املوجه ضد النساء مشكلة قائمة. وتقاعست الدول عن توفري حماية فعالة وفق أحكام القانون ملكافحة مثل هذه الجرائم التي يرتكبها أشخاص بصفتهم الفردية وأظهرت تهاونا مع مرتكبيها من خالل عدم حرصها عىل التحقيق بها ومالحقة الجناة بالشك الكايف. ولقد تسبب تدابري العفو املتبعة يف بعض البلدان إىل تفاقم األوضاع عالوة عىل غياب املساءلة عموما عىل صعيد االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان من قبيل التعذيب. ففي اليمن سنت الحكومة قانونا يف يناير/ كانون الثاني 2012 يمنح الرئيس السابق عي عبدالله صالح حصانة من املالحقة الجنائية ويشمل ذلك أيضا كبار رموز نظامه حيث نص القانون عىل عدم مساءلتهم عىل ما ارتكبوه من "أفعال بدوافع ساسية" جاءت يف معرض اضطالعهم بمهامهم الرسمية. ويف الجزائر منحت السلطات عنارص قوات األمن وامليليشيات املسلحة التابعة للدولة حصانة بعدم مالحقتهم جنائيا عىل ما ارتكبوه من انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان إبان النزاع املسلح الذي دار يف البالد يف تسعينات القرن املايض. خطوات يف اإلتجاه الصحيح أ حرز بعض التقدم مؤخرا نحو تعزيز املنع املفروض عىل ارتكاب التعذيب ضمن نصوص القوانن املحلية ال سيما يف تونس وليبيا. وباملقابل قامت السلطة الفلسطينية والسلطات يف لبنان الذي يشكل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة فيه أحد الشواغل الرئيسية فيه بطرح مدونات سلوك خاصة بقوات األمن تحدد التدابري املوجب اتباعها للحيلولة دون وقوع تلك اإلنتهاكات. وتم للمرة األوىل يف املغرب والصحراء الغربية استحداث تدابري خاصة بالعدالة االنتقالية للتصدي إلرث التعذيب وغريه من االنتهاكات التي ارتكبت يف املايض. وأبرزت هيئة ش كلت يف عام 2003 مسؤولية الدولة عما ارتكبه عنارص أجهزتها األمنية من انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل الفرتة الواقعة بن عامي 1956 و 1999 ويشمل ذلك التعذيب وأوصت الهيئة برضورة تعويض العديد من الضحايا ماليا. ومع ذلك فلم تقم الهيئة كما ينبغي بمراعاة الحق يف معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة التي ال زال ي بلغ عن ارتكابها بما يف ذلك التي ت رتكب ضد أنصار الحق يف تقرير املصري بالصحراء الغربية. ويف ديسمرب / كانون األول 2013 م نحت إحدى الهيئات يف تونس صالحية التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف البالد منذ عام وثمة تطورات أخرى تبعث عىل األمل عىل صعيد املساءلة. ويف مارس/آذار 2013 تم استخراج رفات الشاب فيصل بركات الذي قىض نحبه تحت التعذيب وهو يف عهدة األجهزة األمنية يف أكتوبر / ترشين األول وضحدت نتائج الفحص الذي أ جري عىل رفاته رواية الحكومة التونسية السابقة التي أرصت عىل أن الوفات ناجمة عن إصابته يف حادث سري وال زالت اإلجراءات القضائية مستمرة. الوفاة يف الحجز يف إيران ت ويف املدون ستار بهشتي وهو يف عهدة رشطة جرائم الفضاء اإللكرتوني يف عام 2012 حيث ز عم أنه تويف جراء التعذيب هناك. وورد يف تقرير الطب الرشعي أن بهشتي تويف جراء إصابته بنزيف داخلي يف الرئتن والكبد والكىل والدماغ. ولم يتم بعد فتح تحقيق شامل ومحايد يف وفاته. مقتطفات من "ثالثون عاما من نكث الوعود: التعذيب يف عام 2014" وثيقة رقم: ACT 40/004/2014 يمكنكم تنزيل الوثيقة كاملة عىل الوصلة أدناه:

19 37 36 التعذيب في سوريا: وسيلة ومنهجية وسياسة المحامي أنور البني* التعذيب هو أشد انتهاكات حقوق اإلنسان بشاعة وانتشارا ويمارس يف كثري من الدول بشكل منهجي وواسع بل يشكل جزءا أساسيا من سياسة الدولة. ورغم أن نصا واضحا جاء باملادة 5 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يحرم التعذيب حيث أكدت عىل "عدم جواز تعريض اإلنسان للتعذيب وال للعقوبات القاسية أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاط ة بالكرامة." ورغم وجود اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب أعلنتها األمم املتحدة بكانون األول من عام 1984 جاء بمادتها األوىل: "ألغراض هذه ا التفاقية يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها." ورغم أن معظم دول العالم وافقت عىل اإلعالن العاملي وعىل االتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب بما فيها سوريا التي وقعت عىل االتفاقية عام 2004 إال أن االلتزام بها ووقف عمليات التعذيب كان موضوعا آخر بالنسبة للسلطات السورية ولعديد من دول العالم. ال بل نادرا ما نجد دوال التزمت بشكل تام بهذه االتفاقية وذلك بسبب صعوبة كشف هذا االنتهاك. فالتعذيب يجري بصورة رسية وبغرف مغلقة يف معتقالت معزولة نهائيا عن العالم أو سجون ال يصلها الرأي العام باإلضافة إىل أن السياسة تلعب دورا كبريا يف التغطية عىل هذه االنتهاك وتربيره بحجة األمن. كما أن صعوبة تحديد املسؤول عن ممارسة هذا االنتهاك ومن أعطى األوامر أو سكت عن ممارسته فضال عن عدم وجود املرجعية القضائية املستقلة التي تحاسب املرتكب يف ظل عدم حيادية القضاء الوطني تجاه املسؤولن عن ممارسة هذا االنتهاك يعطي أمانا ملرتكب التعذيب ويشعره بأنه بعيد عن املحاسبة ويجعله يمارس التعذيب دون أدنى خوف. التعذيب يف سوريا كان التعذيب لعقود وما زال أسلوبا منهجيا ثابتا للسياسة السورية يستخدم بكل إدارات األمن والرشطة يف سوريا ولم يقترص األمر عىل السنوات القليلة املاضية. وقد وثق نشطاء حقوق اإلنسان التعذيب ووسائله وطرق ممارسته وحددوا املسؤولن عنه. وكانت مكافأتهم وضعهم بالسجون واتهامهم بنرش أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية األمة. فقد كانت هناك حاالت تعذيب شديدة ووفيات من جراء التعذيب منذ سبعينيات القرن املايض شملت مختلف املعارضن السياسين كرابطة العمل الشيوعي التي فقدت اثنن من أعضائها بسبب التعذيب والتنظيمات اإلسالمية املختلفة وعىل رأسها حزب اإلخوان املسلمن الذي فقد املئات من املنتسبن أو من اتهموا بذلك فضال عن عدد من أعضاء املنظمات الفلسطينية املناهضة لسياسة النظام. وقد مورس هذا املنهج بشكل واسع يف بداية الثمانينيات بعد أحداث حماه وإدلب وحلب حيث كان التعذيب يف السجون واملعتقالت ووفاة املعتقلن أمرا شائعا إىل حد بعيد كما هي الحال هذه اإليام. وما زال هناك أكثر من ثالثة آالف معتقل من تلك الفرتة لم يكشف عن مصريهم حتى اآلن ومنهم معتقلن لبنانين. ويمارس التعذيب يف سوريا بأشكال وطرق عديدة منها التعذيب املعنوي حيث يتم عزل املعتقل لفرتات طويلة عن كل تواصل مع العالم الخارجي ويزج به بزنزانة إفرادية ويتعرض لإلهانة وتوجيه السباب إىل التهديد باعتقال زوجته أو أبناءه أو أهله والتهديد باغتصابهم أو تعذيبهم وحصلت حاالت عديدة نفذت فيها هذه التهديدات وتم القيام بذلك أمام نظر املعتقل يف أحيان كثرية. هذا إىل التعذيب الجسدي املبارش وتتجىل طرقه بعدة أشكال شائعة لدى األمن السوري نذكر منها: الرضب: ويكون عىل كل أنحاء الجسم دون تمييز الجلد: يكون بواسطة كبل معدني مجدول يجلد به املعتقل وهو مربوط عىل مسطح أفقي أو مائل الشبح أو التعليق: وبه يربط املعتقل من يده ويعلق بالهواء حيث تالمس أطراف أصابع قدميه األرض ويرتك عىل هذا املنوال مع الرضب بشكل متكرر ساعات أو أيام قد تكون طويلة ويمكن أن ينتج عنه شلل جزئي باليدين الكريس األملاني: وهي إجالس املعتقل عىل كريس وسحب رجليه من تحت الكريس وربطها بيديه خلف الكريس ويتم زيادة الجذب بن القدمن واليدين بحيث يتقوس الظهر بشكل كبري وهذه الطريق قد تسبب الشلل الكامل أو الوفاة إذا انكرس العمود الفقري للمعتقل الفسخ: وبه يجرب املعتقل عىل الجلوس عىل األرض مشابكا رجليه تحت جذعه ويوضع ثقل عىل كل رجل تكون عادة جسم املحققن ويتم الضغط ويمكن أن تسبب هذه الطريقة فسخ وكرس حوض املعتقل بن فخذيه

20 39 38 الكهرباء: وبها يتم وصل أطراف املعتقل أو لسانه أو عضوه التناسلي بقطبي جهاز كهربائي وزيادة شدة التيار عىل دفعات وهذه قد تؤدي للوفاة يف حاالت القلوب الضعيفة قلع األظافر االغتصاب: بشكل شخيص ومبارش من قبل السجانن بالنسبة للمعتقالت وبالنسبة للمعتقلين يتم بإدخال أداة خشبية أو معدنية يف املخرج وقد تنوعت وازدادت أساليب التعذيب يف السنتن األخريتن بحيث أضيف إليها: الحرمان من الطعام بشكل نهائي أي املوت جوعا الحرمان من الرعاية الطبية نهائيا بحيث أصبحت أي حالة مرضية أو جرح تعني املوت االكتظاظ الهائل حيث يعاني املعتقل من رضورة الوقوف بشكل دائم يف املعتقالت املكتظة أليام وأشهر دون إمكانية الجلوس أو التمدد مما يؤدي النهيار نفيس ومعنوي وجسدي بالكامل وبالتايل املوت اعتقال عوائل بكاملها بما فيها النساء واألطفال والشيوخ. ونحن هنا ال نتحدث عن أماكن محددة تجري بها ممارسات التعذيب هذه وإنما نتحدث عن كل املعتقالت يف سوريا دون استثناء ونذكر كذلك أماكن االحتجاز العائدة للدفاع الوطني ومجموعات الشبيحة واملجموعات املسلحة األخرى املوجودة يف سوريا. وحاالت املوت بسبب التعذيب التي حصلت بسوريا خالل الثالث سنوات املاضية تتجاوز بكثري األرقام املعلنة وإن توثيق وفاة أحد عرش ألف معتقل بالصور من قبل أحد العنارص املنشقة ال يشكل إال رأس جبل جليد بهذا املوضوع. وهذا الرقم يوثق حاالت الوفاة بسبب التعذيب يف ثالثة أفرع عسكرية بدمشق فقط وهي: الفرع 235 )فرع فلسطن( والفرع 215 )رسية املداهمة( والفرع 227 )فرع املنطقة( فضال عن وفيات سجن صيدنايا العسكري. وهذه األرقام هي لفرتة ال تتجاوز الشهر الثامن من العام املايض. بينما تؤكد شهادات املعتقلن لدينا أن هناك عد اد صامت يشري لوفاة أكثر من خمسين معتقال يوميا يف مختلف السجون واملعتقالت السورية منذ أوائل عام 2012 وقد أخذت أعداد الوفيات باالزدياد يف بداية كما نقدر عدد من ماتوا بسبب التعذيب يف سوريا منذ عام 2011 بأكثر من ثالثن ألف معتقل. وتدعم القوانن السورية ممارسة التعذيب وتشجع عليه وذلك بحماية عنارص األمن والرشطة من مدنين وعسكرين من املالحقة الجزائية. فقانون إحداث إدارة أمن الدولة باملرسوم 14 لعام 1968 عل ق أي مالحقة قانونية بحق عنارص إدارة أمن الدولة )املخابرات العامة( إال بموافقة املدير. وهذا يعني أنه ال يمكن تحريك أي دعوى بحق أي عنرص أمن وأن يقبل القضاء النظر فيها سوى بعد الحصول عىل موافقة مدير إدارة أمن الدولة. كما علق قانون العقوبات العسكري وأصول املحاكمات العسكرية مالحقة أي عسكري أو االدعاء بحقه ومحاكمته لتصبح مرشوطة بالحصول عىل أمر لزوم محاكمة من قبل وزير الدفاع أو من يفوضه. ثم جاء القانون الذي أصدرته السلطات السورية برقم 55 بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011 والذي ألحق عنارص الضابطة العدلية وسائر الجهات األخرى بالحماية القانونية الخاصة بالعنارص العسكرية ما أدى إىل منع حق املقاضاة بشكل كامل عن كل األشخاص الذين يمكن أن يمارسوا التعذيب وشكل عامل حماية واطمئنان لهم ليمارسوه وهم بعدين عن كل أشكال العقاب. إن التعذيب يف سوريا ليس سياسة ومنهجية فقط للسلطات السورية وإنما هو ركن أسايس من أركانها تستند إليه السلطة لتبقي أساسها راسخا. وإن اطمئنان ممارس التعذيب إىل عدم إمكانية مالحقته هو العامل األكثر تأثريا باستمرار هذا االنتهاك وزيادته. إن ما يمكن أن يفعله العالم وخاصة منظمات حقوق اإلنسان هو أكثر من الكشف والفضح والتوثيق والتنديد الذي أثبت أنه مع أهميته الخاصة فإنه ال يشكل أي تهديد للنظام السوري ولهذا أهمله وتجاهله واستمر بسياسته بممارسة التعذيب بل زاد منها بشكل كبري دون رادع. لقد سبق أن طالبنا كمنظمات حقوق إنسان بسوريا مرارا بإيجاد وسائل أكثر فاعلية لوقف عمليات التعذيب وانتهاك حقوق اإلنسان بسوريا بما يتجاوز الفضح والتنديد والتوثيق إىل خطوات عملية مؤثرة تتجىل بالضغط عىل الدول بإيجاد فسحة قضائية لتحريك الدعاوى أمامها بحق مرتكبي التعذيب خاصة عندما يصل الضحايا إىل هذه الدول كزائرين أو مقيمن ومساعدتهم للوصول لهذه املحاكم يف ظل فشل القضاء املحي بالنظر بمثل هذه القضايا. كما أن قيام منظمات حقوق اإلنسان بتوحيد جهودها إلنشاء محكمة مختصة ملحاكمات من هذا النوع حتى لو لم يكن قرارها واجب التنفيذ لدى الدول سيكون له تأثري معنوي كبري يشكل دليل قوي وعامل ضغط إضايف وكبري عىل مماريس التعذيب وعىل الدول األخرى لفتح تحقيقات كما من شأنه أن يساعد بشكل كبري يف قيام املحاكم القضائية بفتح ملفات التعذيب. إن وقف التعذيب وإطالق رساح املعتقلن تعسفيا هو أولوية قصوى للعمل الحقوقي واإلنساني يف سوريا. وقد بذلت املنظمات السورية الحقوقية واإلنسانية جهودا جبارة لتوثيق هذه االنتهاكات. وعرض ناشطوها أنفسهم ألخطار كبرية وصلت لحد التضحية بأرواحهم وحرياتهم من أجل إنجاز عمليات التوثيق )ويتوجب علي هنا أن أذكر الزميل املحامي خليل معتوق والزميلة املحامية رزان زيتونة ووائل حمادة والزميل املحامي ناظم حمادة وسمرية الخليل ممن ما زال مصريهم مجهوال ومازن درويش وهاني زيتاني ورفاقهم يف السجن وكثريون غريهم قدموا الكثري الكثري(. ويتوجب عىل املجتمع الدويل وخاصة مجموع املنظمات اإلنسانية أن تقدر جهود املنظمات السورية بإعطاء جهد إضايف ومميز واتخاذ خطوات عملية للمساعدة بوقف التعذيب واالعتقال التعسفي ومحاسبة مرتكبي التعذيب والخطف واالخفاء القرسي ألن هذا هو الرد األسايس والفع ال الذي يمكن أن يساعد عىل إنجاز هذه املهمة. *رئيس املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية

21 41 40 ضحايا التعذيب في سوريا يتحدثون عن محنتهم "كنت أختبئ يف دورة املياه يف الجامع العمري )يف مدينة درعا( أثناء مداهمة قوات األمن للمسجد بتاريخ 23 مارس/ آذار )2011(. فاختبأت حينها خلف الباب غري أنهم ركلوه بأقدامهم ليجدوني أقف خلفه وأمسكوا بي. فقاموا حينها بتصويب فوهات بنادق الكالشنيكوف التي كانت معهم باتجاه رأيس وسحبوني إىل أسفل ومن ثم هاجموني. كانوا كثرة حوايل 10 أو 15 أو 20 شخصا. وأوسعوني رضبا بأعقاب البنادق والعيص وشتموني قائلن "تبا لك وتبا لحريتك". وقاموا بركي عىل رأيس فهشموه بأعقاب بنادق الكالشنيكوف وقاموا بسحي عىل الرصيف يف الخارج وبدأ دمي حينها ينزف بغزارة غري أن ذلك لم يكن لريدعهم عن القيام بالدوس عي بأقدامهم. وسأل أحدهم الضابط املسؤول عنه قائال: "هل أقوم بقتله " فرد الضابط قائال: "ال فسوف نكون بحاجة إليه!" كنت عىل وشك أن أفقد الوعي لحظتها ولم أعد قادرا عىل الرؤية بوضوح ولست أدري أكان ذلك بفعل الدم الذي كان يسيل أم بفعل يشء آخر. ولقد شعرت حينها بالربد الشديد. ونقلت عىل نقالة إىل فرع األمن. وقام أحد األطباء هناك بخياطة الجرح الذي أصبت به يف رأيس ولكن دون أن يبدي أدنى اهتمام أو عناية وحتى أنه لم يكرتث بمحاولة استخدام املخدر للتخفيف من آالمي أثناء خياطة الجرح بل إنه بادر إىل وضع مادة تشبه الخل مما ضاعف من اآلالم التي كنت أشعر بها. وبالكاد بقيت مستيقظا دون أن أفقد الوعي عىل مدار يومن أو ثالثة. وعندما جرى إطالق رساحي بادر املحتجزون اآلخرون إىل حمي كوني لم أكن أقوى عىل الوقوف." "عبد الباسط" )41 عاما( أحد العاملن يف مجال قطاع تكنولوجيا املعلومات من درعا- سوريا اعتقل بتاريخ 23 مارس/ آذار مقتطفات من إحدى الشهادات واإلفادات التي أدىل بها 19 شخصا سبق وأن احتجزوا وتعرضوا للتعذيب يف سوريا خالل الفرتة ما بين مارس/ آذار 2011 وفرباير/ شباط 2012 وذلك عقب مقابالت أجرتها منظمة العفو الدولية معهم يف األردن خالل شهر فرباير/ شباط وحرصت املنظمة عىل إخفاء االسم الحقيقي لكل منهم وذلك حماية لهم ولعائالتهم التي ال تزال تقيم داخل سوريا. يمكنكم االطالع عىل تقرير "أردت أن أموت: ضحايا التعذيب يف سوريا يتحدثون عن محنتهم" كامال عىل الوصلة أدناه: التعذيب في فلسطين المحتلة وإنصاف الضحايا حلمي األعرج* يعترب التعذيب بمدلوله الواضح يف اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 من أشد الجرائم خطورة ملا يشكله من مساس بالغ بالسالمة الشخصية لإلنسان ومثل هذا املساس قد يكون جسديا أو معنويا وهو بالرضورة ناتج عن فعل يقوم به موظف رسمي أو من هو يف حكمه. ومن الطبيعي والحالة هذه أن يؤكد القانون الدويل لحقوق اإلنسان وبشكل خاص اتفاقية مناهضة التعذيب آنفة الذكر والترشيعات الوطنية للدول عىل وجوب إنصاف ضحايا التعذيب ومحاسبة مقرتفيه أو من أمروا بذلك وذلك بهدف ضمان عدم تكراره. كما أن مثل هذا الحظر لم يكن أقل وضوحا يف القانون الدويل اإلنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية املدنين وقت الحرب املنطبقة قانونا عىل األرض الفلسطينية املحتلة حيث أدرجته املادة 147 ضمن املخالفات الجسيمة التي أوجبت املادة 146 مالحقة ومحاسبة مقرتفيها أو من أمروا بها. وال يفوتنا اإلشارة للنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتربه ضمن الجرائم الخطرية التي تدخل ضمن اختصاص املحكمة. ويف الوضع الفلسطيني يحظى التعذيب وغريه من رضوب املعاملة الالإنسانية والحاطة بالكرامة بأهمية خاصة نظرا للوضع املزدوج الذي يعيشه املواطن الفلسطيني حيث يمارس التعذيب من قبل سلطتن األوىل سلطات االحتالل اإلرسائيلي التي دأبت أجهزتها األمنية عىل ممارسة التعذيب بشكل منهجي منذ أيام االحتالل األوىل وقد ذهبت إىل حد أن جهازها القضائي قد رشعن التعذيب من خالل مسميات أخرى مثل إجازة استخدام ضغوط جسدية ونفسية معتدلة ضد املشتبه بهم بالقيام بأعمال معنية. وقد أظهرت الوقائع أن مثل هذه "الضغوط املعتدلة" لم تكن يف الحقيقة إال تعذيبا صارخا أدى إىل وفاة العديد أثناء التحقيق وهو أصبح معروفا لدى املنظمات الدولية لحقوق اإلنسان وأجسام األمم املتحدة ذات العالقة بل وهو ما أكدته لجنة التحقيق القضائية اإلرسائيلية بهذا الشأن واملعروفة باسم لجنة "لنداو". وقد أكدت يف تقريرها زيف شهادة املحققين أمام املحاكم وانتزاع االعرتافات تحت التعذيب. ومن األشخاص الذين قضوا أثناء التحقيق جراء التعذيب وفق ما أثبته الطب الرشعي الذي تم بحضور أخصائين دوليين يف علم الترشيح خالد الشيخ عي الذي قىض يف سجن غزة املركزي عام 1989 ومصطفى عكاوي )1993( وعبد الصمد

22 43 42 حريزات )1995( والقائمة تطول وصوال إىل عرفات جرادات الذي تويف عام ورغم ذلك يتواصل التعذيب يف سجون االحتالل اإلرسائيي ويجري بن فرتة وأخرى إدخال تعديالت عىل األساليب والتقنيات املستخدمة. ومن املالحظ أنها تتجه نحو الرتكيز عىل الضغط النفيس ولكن دون التوقف عن استخدام العنف الجسدي. ومن أبرز األساليب املستخدمة هذه األيام هو الشبح حيث يتم إرغام املعتقل عىل البقاء واقفا أو جالسا أو عىل كريس مكبل اليدين ومغطى الرأس بكيس نتن لفرتات قد تصل إىل أسابيع وأكثر وال يفك قيده إال لدقائق عند قضاء الحاجة أو تناول الطعام. وهذا األسلوب يتضمن أساليب أخرى مثل الحرمان من النوم والنظافة الشخصية. وعموما فإن كل شخص وبغض النظر عن عمره أو جنسه أو التهم املنسوبة إليه يتعرض للتعذيب أو كحد أدنى ملعاملة سيئة وحاطة بالكرامة اإلنسانية. وإذا كان سوء املعاملة والتعذيب أهم ما يميز أقبية التحقيق فإن العنف الجسدي والرش بالغاز يف األماكن املغلقة هو األسلوب الشائع يف عنابر املعتقالت عىل أيدي قوات خاصة تابعة ملصلحة السجون ومدججة بأسلحة القمع والكالب البوليسية. وتقوم هذه القوات باقتحام السجون من حن ألخر وألبسط األسباب حيث تعتدي جسديا عىل املعتقلن وتجري تفتيشات عارية ومذلة مع إبقائهم يف العراء تحت أشعة الشمس الحارقة والربد القارس لساعات طويلة. ويتواصل هذا املسلسل الذي تحو ل إىل نهج أثناء عمليات نقل املعتقلن واألرسى من سجن ألخر بواسطة مركبات نقل خاصة يتوىل مسؤوليتها منذ سنوات فرقة خاصة تدعى "النحشون" وهي فرقة معروفة بفظاظتها وعدوانيتها تجاه املعتقلين وهو ما أدى إىل تعريض حياتهم للخطر الحقيقي مرارا ويف أحيان إىل الوفاة كما حصل بتاريخ 9 أيلول/ سبتمرب 2014 مع األسري رائد عبد السالم الجعربي - عمره 35 عاما وأب لخمسة أبناء - الذي ارتقى نتيجة الرضب العنيف عىل رأسه أثناء نقله من معتقل "عوفر" إىل سجن "ايشل" يف برئ السبع. ويتعزز التعذيب باستمرار بسبب الحماية التي يوفرها الجهاز القضائي اإلرسائيي للمحققين حيث ينأى عموما عن محاسبة املتورطن يف التعذيب وإن فعل ذلك يف أحيان نادرة فإن العقوبة ال تتناسب مع الجرم ويقع معظمها يف اإلطار اإلداري. وقد أدى هذا الوضع إىل حالة من انعدام الثقة يف القضاء اإلرسائيلي وهو ما يفرس إحجام الضحايا أو ذويهم عن التوجه إىل املحاكم اإلرسائيلية وهو ما يفتح الباب إىل رضورة املالحقة القضائية عىل املستوى الدويل وأمام املحاكم الوطنية للدول التي أجاز ترشيعها الجنائي محاكمة أشخاص متهمين باقرتاف جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة. السلطة الثانية التي تمارس التعذيب وبغض النظر عن وتريته وإن كان منهجيا أم غري ذلك هي السلطة الوطنية الفلسطينية التي أدى التعذيب يف سجونها إىل وفاة عدد من الضحايا خاصة يف سنواتها األوىل منهم املواطن سليمان جاليطة )42 عاما ( من مدينة أريحا وقد تويف يف سجن جهاز املخابرات العامة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 1995 واملواطن محمود الجميل من مدينة نابلس الذي تويف عىل يد جهاز الرشطة البحرية بتاريخ 31 تموز/ يوليو 1996 واملواطن مجد الربغوثي الذي تويف يف 22 شباط عام 2008 عىل يد أجهزة املخابرات واملواطن هيثم عمرو من بلدة دورا قضاء الخليل الذي تويف نتيجة التعذيب يف سجون السلطة عام وراهنا ورغم استمراره إال أنه شهد تراجعا ملحوظا بفعل الضغوط التي مارستها مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية والدولية والذي قاد إىل اتخاذ بعض التدابري وإن لم تكن كافية للحد من ممارسة التعذيب. فعىل مستوى الترشيعات الفلسطينية فإن القانون األسايس الفلسطيني حظر يف مادته 13 بوضوح "إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب" وأكد عىل معاملة املحتجزين معاملة الئقة. كما أنه أكد بطالن كل قول أو اعرتاف نتج عن التعذيب. واملادة 32 من القانون األسايس أوجبت تعويضا عادال ملن وقع عليه رضر ناتج عن االعتداء عىل أي من الحقوق والحريات التي كفلها له القانون األسايس. كما أن الرئيس أبو مازن وعىل ضوء تقرير الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان رقم 18 لعام 2013 أصدر تعليمات بهذا الخصوص تؤكد عىل جميع الجهات ذات العالقة بالتوقيف واالحتجاز والتحقيق برضورة االلتزام بنصوص القانون األسايس والقوانن ذات العالقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة. إال أن اإلشكالية تكمن يف قانون العقوبات الفلسطيني النافذ وهو قانون العقوبات األردني لعام 1960 الذي لم يرتقي يف معالجته ملوضوع التعذيب إىل ما تضمنه القانون األسايس بهذا الشأن حيث اعتربه جنحة ال جريمة. أي أنه قلل من خطورته وبالتايل من العقوبة املرتتبة عليه ومستوى اإلنصاف للضحايا وهذا يقتيض بالرضورة العمل عىل تطويره ليس بهدف االرتقاء إىل مستوى القانون األسايس فحسب وإنما ملواءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب بعد أن أصبحت دولة فلسطن عضوا فيها مما جعله استحقاقا يقتيض منها اإلرساع يف اتخاذ ما يلزم من تدابري ترشيعية وغريها لتحقيق هذه املوائمة. وعىل صعيد إنصاف الضحايا فإن املوائمة املطلوبة يجب أن تتضمن كحد أدنى: التعويض املادي بما يضمن تعويض مايل عن األذى الجسدي أو النفيس الذي لحق بالضحية إضافة إىل الفرص التي ضاعت بسبب االعتقال أو التعذيب تأهيل الضحايا بما يشمل إعادة التأهيل وكل ما يتعلق بالرعاية الطبية والنفسية إضافة إىل الخدمات االجتماعية والقانونية

23 45 44 محاسبة املتورطن يف التعذيب وتشمل املحاكمة واإلعفاء من املناصب العامة وهذا رضوري إلرضاء الضحية وضمان عدم تكرار هذه الجريمة االعتذار للضحايا واملجتمع واالعرتاف باملسؤولية وبما لحق بالضحايا من معاناة نفسية وجسدية ودالالت ذلك عىل الحرص يف اإلقالع عن هذا السلوك. وما يجري يف الواقع ال يراعي هذه املتطلبات ومن املالحظ أن ضحايا التعذيب يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية ال يتقدمون بشكاوى يف املحاكم الفلسطينية وال يطالبون باإلنصاف والتعويض عن األرضار التي لحقت بهم ويعود ذلك برأينا إىل مجموعة من األسباب أهمها: 1. ضعف النصوص الواردة يف قانون العقوبات الفلسطيني النافذ الذي يعترب التعذيب جنحة ال جريمة إضافة إىل عدم وجود نصوص قانونية واضحة بشأن التعويض 2. صعوبة الحصول عىل التوثيق الذي يرتقي إىل مستوى األدل ة التي تمك ن من املتابعة القضائية 3. غياب ثقافة التعويض يف املجتمع الفلسطيني والتقليل من شأنها مما يشجع اللجوء إىل حلول فردية 4. شيوع الحل العشائري بدل سيادة القانون يف العالقة بن املواطن والسلطة خاصة يف ضوء خشية العديد ممن تعرضوا للتعذيب لتقديم الشكاوى 5. ضعف الثقة يف القضاء الفلسطيني وتعقيدات اإلجراءات القضائية وطول أمدها. والخروج من هذه الحالة يستوجب العمل عىل تحقيق أشكال إصالح الرضر آنفة الذكر وتعزيز الوعي بن املواطنن يف أهمية التصدي للتعذيب من خالل القانون والقضاء. إن أهمية كل ذلك تأتي يف سياق التأكيد عىل أن دولة فلسطن تناهض التعذيب كجزء من التزامها باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان وحرصها عىل إقامة مجتمع يرتكز عىل مبدأ سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته االساسية بما يف ذلك إنصاف ضحايا التعذيب وي ظهر فلسطن كدولة تلتزم باحرتام تعهداتها الدولية. * مدير مركز الدفاع عن الحريات أوقفوا التعذيب في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة هل يمكن أن توفر "العدالة االنتقالية" إطارا إلنصاف األسير الفلسطيني المحامي نبيل دكور** يقول الفيلسوف هيغل يف تفسير بحث اإلنسان عن الحقيقة )وبرأيي قد يختزل ذلك بني ثناياه الكثر من فكرة "العدالة االنتقالية" مجال اختصاصها آلياتها ونطاق عملها( ما ييل: وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة اإلنسان ونشاطه ما بقي فيه رشيان ينبض وروح تشعر... فما بالك حني يبحث اإلنسان عن الحقيقة كضحية بالذات وعندما يكون ذلك اإلنسان الضحية أسر حرب أو مناضل من أجل الحرية! ت طبق العدالة االنتقالية بشكل عام- كمنظومة قانونية وسطية وكتسوية- يف حالة االنتقال من نظام حكم ارتكب انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق وحريات اإلنسان إىل نظام حكم جديد ديموقراطي يلتزم باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته ويكفل حمايتها. فمنظومة العدالة االنتقالية تعمل عىل إيقاف انتهاكات املايض وعىل تفاديها مستقبال. غالبا ما يحدث هذا االنتقال يف نفس البلد أو الدولة فتكون لدى النظام الحاكم الجديد إشكالية قانونية جدية يف تطبيق منظومة قانون جديدة بأثر رجعي من أجل املحاسبة عىل انتهاكات املايض ومالحقة مس ؤويل النظام السابق الذي يعترب نفسه رشعيا. إال أن العدالة االنتقالية يف السياق الفلسطيني هي حالة خاصة شائكة لها مدلوالت وخصائص وإشكاليات قد ال نجدها يف أمكنه أخرى بالعالم - وذلك يعود أوال إىل كون امل نتهك للحقوق هو "قوة محتلة" وثانيا إىل أن االنتقال يحدث من مرحلة ساد فيها "احتالل حربي" )حكم عسكري( اىل مرحلة ما زال الشعب الواقع تحت االحتالل يف طريقه إىل االستقالل التام وحن يكون النظام املدني الديموقراطي املنشود ما زال يف طور االنشاء. لذا أعتقد - بتواضع - أنه يف حالة الرصاع الفلسطيني اإلرسائيلي يمكن أن يشكل تطبيق منظومة عدالة انتقالية رافعة من أجل بناء الثقة لدى الفلسطيني ال سيما لدى األسري )املحرر ايضا( الذي انتهكت حقوقه وحرياته عىل يد االحتالل بشكل جسيم فضال عن أن العدالة االنتقالية قد تشكل رادعا يساهم يف إيقاف تلك االنتهاكات وتفاديها وعدم تكرارها مستقبال وبالتايل إنصاف األرسى كضحايا لالنتهاكات. والسؤال املطروح هنا هو: هل يمكن إنصاف األرسى الفلسطينين من خالل العدالة االنتقالية

24 47 46 لإلجابة عىل هذا السؤال علينا أوال أن نشخص االنتهاكات الواقعة بحق وحرية األسري الفلسطيني وأن نقف عىل حجمها وخطورتها واقعا وقانونا: 1. انتهاكات االحتالل األساسية لحقوق وحريات االسير الفلسطيني واقعا وقانونا أ. االختطاف والتوقيف التعسفي: ويأتي دون مذكرة اعتقال وغالبا يف توقيت مباغت أثناء الليل ويتخلله استخدام للسالح فضال عن التنكيل. ب. االعتقال اإلداري ال سيما املطول: يستخدم كأداة قمع وورقة مساومة ويتضمن السجن من دون محاكمة والحرمان من الحقوق القضائية وينطبق يف هذا اإلطار أيضا قانون سجن املقاتلن غري القانونين الذي رسى مفعوله يف العام 2002 وبموجبه يتم اعتقال فلسطينين من غزة أثناء االجتياحات. ج. التنكيل والتعذيب: يستخدم االحتالل التعذيب وغري من األساليب املحظورة بما يؤدي إىل استشهاد معتقلن )اتفاقية مناهضة التعذيب(. د. اإلهمال الطبي: تسود املعاملة املهينة والقاسية بحق األرسى املرىض وتتضمن الحرمان من الفحوص واملتابعة واستخدام الحالة الصحية مادة لالبتزاز ناهيك عن معاناة "البوسطة" أو "سفرة املوت" يف السيارات املصفحة واملحكمة اإلغالق التي تستخدم يف نقل األرسى من وإىل املحاكم اإلرسائيلية. 2. إشكالية تجاهل األرسى الفلسطينيني يف عملية املصالحة املفاوضات واالتفاقيات لحل النزاع األرسى الفلسطينيون هم أرسى حرب فعال وقانوا كونهم ا رسوا عىل يد "قوة محتلة" جراء احتالل حربي. وقد ناضل األرسى من أجل حق مرشوع ويف صفوف حركة تحرر وطني ويف إطار مرشوع وطني فهم إذا مناضلون من أجل الحرية واالستقالل. وقد استمرت إرسائيل وعىل مدار عرشات السنن يف انتهاك حقوق وحريات األرسى واملعتقلن الفلسطينين رسا وعلنا وهي تنتهك بشكل صارخ القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. إن أي عملية سلمية أو مصالحة أو اتفاقية إرسائيلية فلسطينية ال تتطرق بشكل محوري لقضية األرسى وال تطرح حل عادل لهم كضحايا احتالل وال تهدف إىل إيقاف تلك االنتهاكات وإنصاف الضحايا والقدامى واملرىض منهم عىل وجه الخصوص سوف تعيق تحقيق العدالة االنتقالية. ويف اتفاقية إعالن املبادئ "أوسلو" لم يتم التطرق إىل قضية األرسى ولم تبحث إطالقا ولم تتم اإلشارة اىل حقوق األرسى املكفولة يف القانون الدويل. هذا رغم كل االنتهاكات الجسيمة بحقهم ورغم عددهم الكبري الذي وصل نذاك اىل كأنه لم يكن هناك أرسى ضحوا وناضلوا من أجل الحرية. نعم تدارك الطرف الفلسطيني هذه املشكلة فيما بعد باالتفاقات الالحقة وطالب باإلفراج عن األرسى إال أن الحكومة اإلرسائيلية استخدمت قضية األرسى كورقة فأفرجت عن جزء منهم فيما بقيت قضية آالف األرسى رهينة حسن النوايا ورهينة معايري مجحفة تصنف بموجبها الحكومة اإلرسائيلية األرسى جغرافيا وحزبيا )مثال: قضية الدفعة الرابعة من األرسى القدامى, 26 أسريا من الداخل والقدس(. ومن الجدير بالذكر أن ارسائيل تقوم باإلفراج عن دفعات من األرسى ليس من منطلق استحقاق قانوني بل وعىل الدوام من منطلق قضية خاضعة للمساومة. 3. أهمية قضية األسير الفلسطيني يف إطار العدالة االنتقالية إن احرتام حقوق وتضحيات األرسى واملعتقلن الفلسطينين ومقاومتهم لالحتالل واملطالبة بأن يكفل املسار السيايس حقوقهم وحرياتهم كما ينص القانون الدويل اإلنساني قد تعيد االعتبار لهم كأصحاب حق مرشوع للشعب الفلسطيني وكضحايا النتهاكات حقوقهم وحرياتهم األساسية. وهناك العديد من التجارب لحركات تحرر يف العالم وأمثلة التفاقيات مصالحة شملت حقوق األرسى نذكر منها: اتفاق بين أيرلندا الشمالية وحكومة بريطانيا عام 1998: البند األول لالتفاق يكفل حق األرسى اإليرلنديون يف القانون الوطني والقانون الدويل. عام 1991 يف جنوب أفريقيا: اتفاق يعترب قضية األرسى قضية محورية يف عملية املفاوضات ال بل أن األرسى هم من قادوا املفاوضات بعد تحررهم مع الحكومة العنرصية حتى بعد أن تم تفكيك الدولة. 4. اسرتاتيجيات وآليات العدالة االنتقالية للتعامل مع انتهاكات حقوق وحريات األسر الفلسطيني إن ضمان تطبيق منظومة العدالة االنتقالية منوط بمواجهة انتهاكات املايض وتفادي تكرارها يف املستقبل. ولتحقيق ذلك و ضعت مبادئ توجيهية وآليات تبنتها وأقرتها األمم املتحدة وأوصت بتطبيقها يف مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع كأحدى مكونات "سيادة القانون": أ. آليات ملواجهة انتهاكات املايض: مأسسة منظومة العدالة االنتقالية وتبني آلياتها ومبادئها ترشيعيا وتنفيذيا عىل يد الدولة عىل الدولة توفري هيئات قضائية رسمية وعملية للمساءلة ومحاسبة ومالحقة املسؤولن عن انتهاكات املايض تشكيل لجان للتحقيق ولفحص االنتهاكات والخروقات الجسيمة بحق األرسى وتكون اللجان مخولة ملقابلة األرسى والضحايا واستجوابهم وتوثيق أقوالهم بإفادات وشهادات

25 49 48 اإلصالح وجرب الرضر وتأهيل األرسى والتعويض خاصة يف حالة األرسى الذين يعانون من عجز طبي )جسدي أو نفيس( جراء استخدام التعذيب بحقهم أثناء االعتقال استخدام األدوات القانونية والقنوات القضائية اإلرسائيلية ملساءلة ومالحقة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق وحريات األسري الفلسطيني للمحافل واملحاكم الدولية دور كبري يف تحقيق ومساندة العدالة االنتقالية. لذلك يشكل انضمام دولة فلسطن للمعاهدات الدولية وللمحاكم الدولية ال سيما املحكمة الجنائية الدولية رافعة وهو مطلب أسايس وملح لتحقيق العدالة االنتقالية. ب. آليات لتفادي االنتهاكات يف املستقبل: كي ال تتكرر انتهاكات املايض عىل مؤسسات الدولة العمل عىل تطبيق مفاهيم ومبادئ العدالة االنتقالية كمكون أسايس ملبدأ سيادة القانون وعليه تعزير مفاهيم حقوق االنسان وحرياته وترسيخها دستوريا ترشيعيا وتنفيذيا. وللمجتمع املدني دور كبري يف تقوية الديمقراطية ورقابة سلطات الدولة واملطالبة باحرتام حقوق االنسان وحرياته وعدم تكرار انتهاكات املايض. * ورقة مداخلة املحامي نبيل دكور يف املؤتمر الدويل "العدالة االنتقالية يف السياق الفلسطيني" الذي عقدته كلية الحقوق- جامعة الخليل يف 18 نوفمرب/ ترشين الثاني ** مدير مركز "وجود" لحماية حقوق العرب يف النقب. طلبات فلسطين االنضمام إلى المعاهدات الدولية تعزز من فرص المساءلة لقد خطى الفلسطينيون خطوة عظيمة إىل األمام بتقديمهم طلبات انضمام إىل اتفاقيات جنيف وإىل معاهدات دولية رئيسية لحقوق اإلنسان ومن شأن ذلك أن يعزز من فرص حماية حقوق اإلنسان الفلسطيني يف األرايض املحتلة بدرجة كبرية. وحثت املنظمة القيادة الفلسطينية عىل التوقيع بأرسع ما يمكن عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. ففي 2 أبريل/نيسان 2014 أ علن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه قد وقع يف اليوم الذي سبق رسائل لطلب االنضمام إىل نحو 20 معاهدة متعددة األطراف. وترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي لهذه الخطوة أن تدفع السلطة الفلسطينية إىل تعظيم التزامها باحرتام حقوق جميع األشخاص املوجودين يف املناطق الخاضعة لسيطرتها. ويجب أن يعني هذا بن جملة أمور إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة يف جميع االنتهاكات املزعومة التي ارتكبت عىل أيدي قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاضاة األشخاص املسؤولن عنها يف محاكمات نزيهة عند توافر ما يكفي من األدلة. ومنذ نجاح فلسطن يف مساعيها لالنضمام إىل األمم املتحدة كدولة مراقب غري عضو يف نوفمرب/ترشين الثاني 2012 دأبت منظمة العفو الدولية عىل دعوة السلطة الفلسطينية إىل أن تصبح طرفا يف جميع املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان واملعاهدات اإلنسانية الدولية دون أن تسجل أو تعلن أي تحفظات. وبينما ترحب منظمة العفو الدولية بهذا التطور األخري تجدد املنظمة دعوتها لفلسطن كي تصبح دولة طرفا يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. فمثل هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب وسواها من الجرائم التي يشملها القانون الدويل التي ارتكبت يف األرايض الفلسطينية املحتلة ومحاسبة الجناة املسؤولن عن مثل هذه الجرائم عىل مر السنن بمن فيهم السلطات اإلرسائيلية والجماعات الفلسطينية املسلحة. فلطاملا حالت الحصانات واإلفالت املتجذر من العقاب دون مساءلة املجرمن عما ارتكبوا من جرائم عىل مر السنن. وينبغي للدول األخرى التي لم تصدق عىل نظام روما األسايس بعد بما فيها إرسائيل أن تقوم بذلك دون إبطاء. وترى منظمة العفو الدولية أنه من غري املقبول أن يتنطح وزراء إرسائيليون ليهددوا السلطة الفلسطينية بالعقوبات لسعيها لالنضمام إىل املعاهدات الدولية. وسيكون الحتجاز األموال أو املوارد عن السلطة الفلسطينية بما فيها عائدات الرضائب التي تجمعها إرسائيل بالنيابة عن السلطة عواقب وخيمة عىل الفلسطينين وال سيما يف قطاع غزة التي ما انفك سكانها البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني يعيشون تحت حصار إرسائيل لقرابة سبع سنوات. فبصفتها سلطة احتالل تظل إرسائيل مسؤولة عن رفاه الفلسطينين وصون حقوقهم يف األرايض الفلسطينية التي تحتلها ومن املحظور عليها أن تفرض عليهم أي نوع من العقوبات الجماعية. وتشمل املعاهدات التي تقدمت فلسطن بطلبات لالنضمام إليها اتفاقيات جنيف األربع لسنة 1949 والربوتوكول اإلضايف األول امللحق بها والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري امللحق بها واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها واالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنرصي واملعاقبة عليها. منظمة العفو الدولية 2014 وثيقة رقم: MDE 21/001/2014

26 51 50 مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب في تونس: يتعين علينا القيام بمزيد من العمل هيلين ليجيه* بدأ توفيق العيبة لتوه عامه الخامس خلف القضبان. وما انفك هذا التونيس وهو أب أربعة أطفال ويحمل الجنسية الكندية ويبلغ من العمر خمسين عاما عن إدانة الظلم الذي تعرض له فقد أ لقي القبض عليه يف 1 سبتمرب/ أيلول 2009 بتهمة تهريب السيارات. وتعرض العيبة للتعذيب أثناء وجوده يف الحجز االحتياطي يف ثكنة الحرس الوطني يف العوينة بغية إجباره عىل التوقيع عىل اعرتافات. ويف شهر أكتوبر/ ترشين األول 2011 أدين توفيق وحكم عليه بالسجن 22 عاما بناء عىل االعرتافات التي انت زعت منه بالقوة عىل الرغم من تكرار شكوى محاميه بشأن تعرضه للتعذيب. وعندما تولت "الجمعية املسيحية ملناهضة التعذيب-أكات" بالرشاكة مع "املنظمة السويرسية ملكافحة اإلفالت من العقاب" ملف قضية توفيق الذي قدمته عائلته يف 2012 أجري تحقيق يف تعرضه للتعذيب وذلك بعد حوايل 32 شهرا من تحرير الشكوى األوىل قبل أن يتوقف عدة أشهر بعد ذلك. ويظل قرار اإلفراج عن توفيق متوقفا عىل ما تتمخض عنه نتائج التحقيق ولم يحرك أحد ساكنا حتى اآلن عىل الرغم من الطبيعة امللحة واملستعجلة للقضية. وما توفيق العيبة إال واحد من بن أناس كثر غفلت الثورة التونسية عنهم وظلوا قابعن يف السجون. وكان بعض هؤالء ضحية لالحتجاز التعسفي والتعذيب قبيل 14 يناير/ كانون الثاني 2011 ولم يستفيدوا من الوعود التي قطعتها الحكومات املتتالية لهم بتحقيق العدالة. وثمة آخرون ارتكبت بحقهم جرائم من هذا القبيل عقب الثورة كما حصل مع املشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق باإلرهاب أو املخدرات. ويزعم غالبيتهم أنهم قد تعرضوا للتعذيب يف الحبس االحتياطي وأودعوا السجن بناء عىل اعرتافات انت زعت منهم تحت اإلكراه. لقد مرت أربعة أعوام تقريبا عىل إسقاط نظام بن عي السلطوي عىل يد الثوار الذين تعهدوا بالقضاء عىل التعذيب واإلفالت من العقاب بعد أن نخر يف كيان البلد منذ أمد طويل. 1 ومع ذلك يبدو أن اللجوء للتعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة كانت وال زالت الطريقة األساسية املتبعة عند إجراء التحقيق مع املعارضن السياسين وهو ما ينسحب عىل املجرمن الذين يرتكبون جرائم عادية أيضا. ولطاملا ظل اإلفالت من العقاب أمرا متفشيا يكرسه نظام قضائي ال يكتفي بقبول االعرتافات املنتزعة باإلكراه وحسب 2 بل ويكفل إفالت الجالد من العقاب أيضا. السجل املتواضع عىل صعيد مكافحة اإلفالت من العقاب منذ قيام الثورة يف تونس صدر حكم وحيد باإلدانة يف جريمة تعذيب ارتكبت عام وقد حكم عىل املتهمن بالحبس مع اإليقاف ملدة شهرين بعد استئناف القضية وهي عقوبة تافهة بالنظر إىل خطورة الجريمة املرتكبة. وثمة قضية أخرى حظيت بتغطية إعالمية بعد الثورة وتتعلق بقيام الرشطة والجيش بتعذيب زمالء لهم عام 1991 اشت به يف تخطيطهم ملؤامرة ضد الرئيس بن عي وهي القضية املعروفة باسم "بركة الساحل" التي حوكم املتهمون فيها عىل ذمة ارتكاب أعمال عنف فقط وليس التعذيب. ولم ينص قانون العقوبات لعام 1991 عىل اعتبار التعذيب جريمة ي عاقب عليها مما أجرب الضحايا عىل تحريك دعوى بشأن التعرض للرضب واإليذاء مع توافر الظروف املشددة ألن نسبة اإلعاقة التي لحقت ببعضهم جراء التعذيب كانت خطرية. وآثر القايض العسكري أن يحاكم الجناة بتهمة ارتكاب جنحة ممارسة أعمال عنف فقط من دون تربير سبب عدم اعتبارها جناية أو إعطاء أي وزن لإلعاقة أو العجز البدني لدى الضحايا. كما رفض القضاة العسكريون أيضا محاكمة بعض مسؤويل وزارة الداخلية وجميع ضباط وزارة الدفاع الذين كانوا محل اتهام يف القضية وأظهروا بمسلكهم هذا أن القضاء العسكري قد تعهد بالتغطية عىل أفعال املؤسسة التي ينتمي إليها. وصدرت يف عام 2011 أحكام خفيفة عىل متهمن من وزارة الداخلية والرئاسة ترتاوح بن السجن ثالث وأربع سنوات رسعان ما جرى تخفيضها بعد االستئناف يف العام التايل وعقب إجراءات شابتها الكثري من العيوب القانونية. ومع األهمية الرمزية لهذه املحاكمة األوىل من نوعها من حيث اختصاصها بتعذيب الخصوم السياسين إال إنها قد أثارت استياء العديد من األطراف. إذ لم يرق للمتهمن أن تصدر بحقهم أحكام بناء عىل أدلة غري كافية وخلقت مرارة لدى الضحايا الذين ساءهم أن يروا التعذيب الذي تعرضوا له ي صنف كجنحة ناهيك عن انعدام الندم أو القلق لدى املتهمن. اختالل وظائف العدالة ويف سياق ما ي عترب أنه إفالت تام من العقاب تقريبا يف تونس الجديدة يمتنع الضحايا يف الغالب عن اللجوء إىل القضاء نظرا لفقدانهم الثقة يف النظام القضائي ككل. فثمة من ي حجم عن تقديم شكوى أو تحريك قضية نظرا لغياب تلك الثقة أو لخوفه من التعرض لالنتقام.

27 53 52 ولقد حصلت تطورات إيجابية بشكل تدريجي بفضل بعض القضاة الشجعان الذين يتيحون اليوم تسجيل بالغات بشأن مزاعم التعرض للتعذيب عندما يمثل املحتجزون املعتقلون أمامهم وقد ظهرت أثار الرضب عليهم. وثمة قضاة آخرون يوعزون بفتح تحقيقات جدية فور تقدم الضحايا بشكاوى التعرض للتعذيب عىل الرغم من قانون التعتيم الذي تفرضه كل قوات األمن بحكم سطوتها. ولكن تظل هذه التطورات جد متواضعة بما ال يتيح اعتبارها تطورات مشجعة باملجمل. فالطريق نحو معاقبة مرتكبي جريمة التعذيب وجربر الرضر الناجم عنها ميء بالعقبات. وي عزي البعض ذلك إىل غياب الهمة أو فساد الذمة لدى بعض القضاة الذين يجتهدون يف التغطية عىل جرائم التعذيب التي يبلغون بها. ومن النادر أن يتم فتح تحقيقات بشأن ما يتم تحريره من شكاوى وإذا أ جري تحقيق فغالبا ما تشوبه الكثري من العيوب القانونية. وشهدت شكاوى كثرية إسناد التحقيق فيها إىل العاملين بالجهة التي ارتكبت التعذيب أو إىل قايض التحقيق الذي سبق وأن أجرى بنفسه التحقيق يف القضية من قبل وخلص إىل إدانة الضحية واالمتناع عن إثبات أثار التعذيب الظاهرة عىل جسده. ويف حاالت أخرى اكتفى قايض التحقيق بإجراء مواجهة قصرية بن الجناة واملجني عليه قبل أن يقرر حفظ القضية النتفاء األدلة وبدون أن يأمر حتى بإجراء فحص طبي للمجني عليه أو يستمع إلفادات الشهود. وحينما ينتفي التقصري لدى قضاة التحقيق فإن قوات األمن هي التي تتكفل بوأد القضية. ويف حاالت تعذيب كثرية وثقتها "أكات" رفض رجال الرشطة الذين اتهمهم الضحايا املثول أمام القايض عندما أمر باستدعائهم عىل الرغم من أنهم ملزمون بحكم القانون عىل االمتثال ألمر القايض. ومن الناحية النظرية ليس أمام القايض من خيار يف هذه الحال إال جلبهم للمثول أمام املحكمة بالقوة الجربية. ولكن عليه إذا أراد أن يفعل ذلك أن يعول عىل تعاون رجال الرشطة اآلخرين الذين يفتقرون للرغبة أو الجاهزية لجلب زمالئهم للمثول أمام القايض. وقد أشار كثري من الضحايا إىل محاوالت قام بها جالدوهم ملساومتهم بحيث يسقطوا الدعاوى. فيما كان نصيب البعض منهم التعرض ملعاملة أشد وحشية أخذت شكل التهديدات أو املضايقات من قبل الرشطة. ويصبح األمر أكثر دقة بالنسبة للضحايا املهمشن اقتصاديا واجتماعيا. إذ من اليسري عىل السلطات أن تلفق اتهامات تتيح القبض عليهم وحملهم عىل الرتاجع عن طلب تحقيق العدالة. وعليه تدافع "أكات" عن كثري من ضحايا التعذيب الذين قبض عليهم مرارا بدعوى ارتكابهم جرائم متنوعة من جرائم القانون العام عقب تقدهم بشكاوى تعرض للتعذيب. واألمر نفسه ينسحب عىل األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب يف إطار مكافحة اإلرهاب أثناء العقد األول من األلفية الثالثة كونهم معرضون أكثر من غريهم للتوقيف واالحتجاز مجددا وبنفس التهم إذا ما طالبوا التمتع بحقهم يف االحتكام إىل القضاء. وقد ساعدت "أكات" شابن سلفين كانا قد تعرضا للتعذيب يف الفرتة من 2005 حتى 2011 ورفض أحدهما التقدم بشكوى خوفا عىل أمنه الشخيص بينما رفع اآلخر شكواه إىل السلطات عام 2013 بمساعدة وهو يريد اليوم أن يرتاجع عنها بسبب تعرضه ملضايقات شديدة من الرشطة. إصالحات محدودة ولكنها واعدة عىل الرغم من الخلل الذي يعرتي مفاصل القضاء والسياسة األمنية التي تؤثر تقديم حقوق اإلنسان كبش فداء عىل مذبح حماية املصلحة العامة فلقد أصبح املناخ السيايس العام بعد الثورة أكثر تقبال ملسألة مكافحة اإلفالت من العقاب. فقد قامت السلطات املتعاقبة بإصالحات قانونية بعيدة املدى اعتبارا من عام 2011 بغية تميكن ضحايا التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة من االحتكام للقضاء. لكن املبادرات تظل مكبلة بقيود تحد من آثارها عىل الرغم من أنها تنطوي عىل اعتبارات واعدة أحيانا. ويف 29 يونيو/ حزيران 2011 صادقت تونس عىل الربوتوكول االختياري املحلق باتفاقية مناهضة التعذيب وتعهدت بإنشاء آلية وطنية مستقلة لقمع التعذيب يكون من سلطتها زيارة مراكز االحتجاز. ولم تر هذه اآللية النور بعد ثالث سنوات عىل صدور قرار إنشائها جراء عدم تقدم العدد الكايف من األشخاص لشغل وظائف معينة فيها. ويف الشهر التايل اعتمد وزير الدفاع إصالحات شاملة لنظام القضاء العسكري بما يكفل تلبيتها ملتطلبات املحاكمات العادلة ال سيما من خالل استحداث دائرة ت عنى بالنظر يف االستئناف املقدم ضد األحكام الصادرة والسماح للضحايا بتحريك دعاوى مدنية. ومن املؤسف أن تظل املحاكم العسكرية مختصة يف النظر يف جرائم التعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة املرتكبة من قبل رجال الرشطة ضد املدنين. ويف 22 أكتوبر/ ترشين األول 2011 اعتمدت الحكومة االنتقالية تعديالت عىل قانون العقوبات بشأن جريمة التعذيب. وصحيح أنه قد تم تشديد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة يف الجريمة ولكن تم تعديل تعريف جريمة التعذيب بما يجعله أكثر بعدا من سابقه عن 3 التعريف املعتمد يف اتفاقية مناهضة التعذيب. ولعل أحدث تلك اإلصالحات التاريخية جاء بعد اعتماد قانون العدالة االنتقالية يف 15 ديسمرب/ كانون األول إذ ينشئ هذا القانون "هيئة الحقيقة والكرامة" وهي مكونة

28 55 54 من 15 عضوا يتولون التحقيق يف االحتيال االنتخابي والفساد واالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان 4 التي اقرتفها رجال الدولة بصفة أصلية أو عىل وجه االشرتاك منذ وصول الرئيس األسبق حبيب بورقيبة إىل السلطة عام 1955 حتى تاريخ رسيان القانون يف ديسمرب/ كانون األول وبعد إتمام التحقيق تحيل الهيئة ملفات التحقيق إىل دوائر متخصصة أنشئت بمحاكم الدرجة األوىل )محاكم البداية( وتتكون من قضاة لم يسبق لهم الضلوع يف قضايا سياسية خالل حكم بن عي. وتأسست "هيئة الحقيقة والكرامة" يف شهر مايو/ أيار عام 2014 واستحدثت الدوائر املختصة فيها بعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ. ومع ذلك فال بد للمرء أن يتحىل بيشء من التحفظ يف ضوء ع ظم املهمة املوكلة للهيئة. إذ أن القانون ال يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة سوى خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ إنشائها يف مايو/ أيار املايض لكي تكشف الحقيقة بشأن الجرائم املرتكبة خالل ما يقرب من 60 عاما وترد االعتبار للضحايا وتجمع وتحمي الوثائق املحفوظة وتقرتح اإلصالحات من أجل منع تكرار حدوث القمع. وعىل ذلك فإن الشق الخاص بالتحقيق يف الجرائم الخطرية ال يمثل إال جزءا من عمل الهيئة. إذ كيف يمكننا توقع أن يكون بمقدور الهيئة يف غضون خمس سنوات فقط أن تتوصل لكشف حقيقة آالف من الجرائم التي ارتكبت بحق معارضين سياسين ومواطنن عادين تصادف أن تعرضوا يف لحظة ما من حياتهم لقمع رجال األمن. كما ال يجوز أن نغفل ما يتطلبه هذا النوع من التحقيقات التي يجريها عادة رجال القضاء بمساعدة رشطة البحث من قدرات خاصة ال يمتلكها أغلب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وال املحققون املعينون ملساعدتهم فالعدالة واجب أخالقي لكنها مهنة أو حرفة لها أصولها يف الوقت نفسه. ويف ضوء تقاعس نظام العدالة الحايل ينتظر الضحايا من التونسين الكثري الكثري من "هيئة الحقيقة والكرامة". بل إنهم مفرطون يف آمالهم املوعودة عىل الهيئة بما يثري قلق أعضائها وخشيتهم من التبعات املأساوية إلخفاقهم يف مساعيهم وأداء املهام املوكلة للهيئة. وثمة واجب أخالقي وقانوني يقتيض من السلطات التونسية أن تكفل نجاح جهود مكافحة اإلفالت من العقاب وهو ما دأبت عىل التعهد به منذ قيام الثورة التونسية. ومع ذلك فإن هذا الواجب ال يمكن أن يقع عىل عاتق "هيئة الحقيقة والكرامة" وحدها كونها تفتقر للوسائل التي تكفل أداء مهامها. وعليه ينبغي عىل السلطات التونسية أن تعكف فورا عىل إجراء إصالح حقيقي للمؤسسات القضائية واألمنية نظرا ألنه من واجب الجميع االلتزام بمنع التعذيب ومكافحته وال بد أن يظل هذا االلتزام قائما. * مديرة برنامج املغرب العربي والرشق األوسط جمعية مسيحيون ضد التعذيب الهوامش )1( لإلطالع عىل بيان إجمايل حول ظاهرة التعذيب إبان حكم الرئيس التونيس بن عي انظر املرجع التايل باللغة الفرنسية: ACAT-France, Un monde tortionnaire - Tunisie, 2010, Tunisie-rapport-2010 )2( أنظر باللغة الفرنسية: ACAT-France, Justice en Tunisie : un printemps inachevé, 2014, public/rapport_tunisie_printemps_inacheve_2014_acat.pdf )3( انظر باللغة الفرنسية: ACAT-France, Vous avez dit justice? Étude du phénomène tortionnaire en Tunisie, juin 2012,. 37 )4( يتعلق األمر هنا بجرائم التعذيب واالختفاء القرسي والقتل العمد والعنف الجنيس وعقوبة اإلعدام الصادرة بما يخالف معايري املحاكمات العادلة. أوقفوا التعذيب في تونس

29 57 56 مواصلة النضال ضد التعذيب: دور المجتمع المدني في تونس أحمد كرعود عرفت تونس يف السنوات التي سبقت اندالع "ثورة الحرية والكرامة" يف 14 كانون الثاني/ يناير 2014 تفيش ظاهرة استخدام التعذيب يف مراكز االحتجاز والسجون وقد أدى ذلك ملوت العديد من املوقوفن والسجناء ممن اتهموا باالنتماء ملنظمات سياسية معارضة بشكل خاص فضال عن بعض املتهمن يف قضايا جنائية. وبالرغم من انعدام الحريات األساسية يف البالد وصعوبة العمل الحقوقي فقد نجحت بعض املنظمات غري الحكومية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واملجلس الوطني للحريات بتونس واملنظمة التونسية ملناهضة التعذيب ومنظمة حرية وإنصاف من توثيق حاالت التعذيب وإصدار تقارير إلعالم الرأي العام بتلك الحاالت ووصف وسائل وطرق التعذيب وتحديد الجهات املسؤولة عن ممارسته وكذلك تنظيم حمالت تضامن مع الضحايا والضغط من أجل مساءلة الجالدين ومعاقبتهم. وبعد التغيري السيايس الذي أفرزته ثورة الحرية والكرامة يف نهاية 2010 وبداية 2011 توسع هامش الحريات فتطورت حرية التعبري والرأي وأسست العديد من املنظمات الحقوقية وتجرأ الكثري من ضحايا التعذيب من رسد معاناتهم يف مراكز الرشطة والحرس الوطني ويف السجون واملعتقالت كما أسست العديد من املنظمات التي تعنى باملساجن السابقن. لقد ساعد مناخ الحرية الجديد املنظمات غري الحكومية الوطنية والدولية يف تطوير عملها وأصبحت تتحرك بحرية أكرب يف مجال توثيق حاالت التعذيب الذي تواصل استخدامه بعد الثورة. ودأبت هذه املنظمات عىل إصدار التقارير واملساهمة يف أعمال هيئات منظمة األمم املتحدة ملراقبة مدى التزام الحكومة التونسية بتعهداتها عرب آلية االستعراض الدوري الشامل أو لجنة مناهضة التعذيب ومن خالل النظر يف التقارير الدورية للدولة التونسية كطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 وكذلك يف العمل مع املقرر الخاص بالتعذيب. وقد تمكنت بعض املنظمات الدولية من فتح مكاتب لها بتونس ملساعدة منظمات املجتمع املدني عىل بناء قدراتها يف مجاالت الرتصد والتوثيق واملساعدة القانونية لضحايا التعذيب وأيضا لتطوير أنشطة التوعية والرتبية عىل مناهضة التعذيب. فقد نظمت املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "تحت الياسمن" يف عدة مدن وذلك بمراكز ثقافية وكان الهدف من تنظيم هذا املعرض تقديم معلومات عن نساء ورجال شيبا وشبابا قبلوا أن يتم تصويرهم وأدلوا بشهاداتهم عىل فظاعة ما ارتكب يف حق اإلنسان وقد دل هذا املعرض عىل أن هؤالء األشخاص "قد خطوا بتضحياتهم وبعذاباتهم طريقا نحو الحرية "والسري نحو مستقبل" ال يصبح فيه التعذيب جريمة ال تسقط بمرور الزمن فحسب بل ممارسة ينبذها املجتمع بأكمله". وعىل الرغم من وجود مناخ من الحرية وخاصة حرية الرأي والتعبري وتأسيس الجمعيات استمر استخدام التعذيب يف أماكن االحتجاز وإثر تواتر معلومات عن وفاة شخصن وهما رهن االعتقال يف أسبوع واحد يف الفرتة املمتدة من 25 أيلول/سبتمرب اىل 3 ترشين األول/أكتوبر وأصدرت 24 منظمة وطنية ودولية بيانا يوم 16 أكتوبر 2014 بعنوان "التعذيب واملعاملة السيئة مستمران واإلفالت من العقاب هو السائد". وعربت تلك املنظمات عن عميق انشغالها وقلقها الستمرار التعذيب بالرغم من أن العديد من املنظمات قد وثقت حاالت التعذيب منذ سنة 2011 وقدمت شكاوى وطلبت إجراء تحقيقات إدارية وقضائية إال أن عددا قليال من هذه الشكاوى وصل إىل نتيجة إيجابية بحيث تمت معاقبة الجالدين كما أن هذا السلوك أدى إىل استفحال ثقافة اإلفالت من العقاب. وقد بينت املنظمات املوقعة عىل البيان "أن اإلصالحات القانونية واملؤسساتية التي أنجزت يف الفرتة االنتقالية التي أعقبت خروج الرئيس السابق من تونس ال تعترب قطعا واضحا وصارما مع املايض" وأن استمرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يعرب عن غياب مقاربة شاملة ملناهضة التعذيب واملعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة للموقوفن واملساجن. من هنا جاءت أهمية العمل املستمر الذي تقوم به منظمات املجتمع املدني من أجل الضغط عىل السلطات وخاصه الجهات املكلفة بإنفاذ القانون حتى يصبح التزام الدولة التونسية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب فعليا ال أن يقترص عىل الورق. ويمكن اعتبار انتخاب األستاذة راضية النرصاوي- املحامية التونسية ورئيسة املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب- يوم 23 ترشين األول/أكتوبر 2014 كخبرية يف لجنة مناهضة التعذيب األممية رسالة وجهتها الدول للحكومة التونسية الحرتام التزاماتها والتخاذ التدابري التي من شأنها الحد من استخدام التعذيب - هذه املمارسة املشينة - والقضاء عىل ظاهرة اإلفالت من العقاب ملن أثبتت التحقيقات اإلدارية والقضائية تورطهم يف ممارسة التعذيب. * خبري تونيس يف مجال حقوق اإلنسان

30 59 58 التعذيب: الالجئون وطالبوا اللجوء والعمال المهاجرين في لبنان وديع األسمر* قبل الحديث عن التعذيب من املهم تحديد ماذا تعني هذه الكلمة. كناشط يف الدفاع عن حقوق االنسان كثريا ما يطرح عي هذا السؤال من باب التشكيك أو التخفيف من مخاطر التعذيب. فكثريون عن قصد أو غري قصد يتعمدون التعمية عن التعريف الواضح للتعذيب كي يخففوا من وطأته. لذلك وقبل البدء يهمني التوضيح انه عندما أتكلم عن التعذيب فإنما أتكلم عن التعذيب كما تعرف به "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" التي صادق عليها لبنان يف عام 2001 وصادق عىل الربوتوكول االختياري الخاص بها يف عام هذه املعاهدة تعرف التعذيب بما يي :" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث عىل معلومات أو عىل اعرتاف أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها." هذا يف املبدأ وبما أن الدولة اللبنانية قد صادقت عىل هذه املعاهدة فإن هذا التعريف وباقي مواد االتفاقية ملزمة للحكومة اللبنانية وخاصة املادة الثالثة التي تخص الالجئيين وطالبي اللجوء حيث تنص :"ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب." يف مقاربة رسيعة للوضع العام يف لبنان يف ما يخص التعذيب فأننا نجد أنه لالسف ما زال يمارس بكثرة وبشكل ممنهج كما أكد ملخص التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب يف السابع من ترشين األول والذي عرض لواقع التعذيب يف لبنان بعد زيارة تحقيق قامت بها اللجنة بن أ يار 2012 وترشين الثاني وقد خلصت اللجنة اىل أن التعذيب "ممارسة متفشية يف لبنان تلجأ إليها القوات املسلحة واألجهزة املكلفة بإنفاذ القانون". لقد أظهرت اللجنة من خالل تقريرها بأن ممارسة التعذيب هي ممارسة ممنهجة يف لبنان ارتكازا إىل املادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب. كما دق تقرير اللجنة ناقوس الخطر حيال حالة حقوق االنسان وواقع التوقيف ومراكز االحتجاز يف لبنان بما فيها أسس حماية االفراد املحرومن من الحرية. هذا التوصيف األممي لوضع التعذيب يف لبنان يغني عن الكثري من التحليل ويمكنني من االنتقال اىل الشق الخاص من املقالة وهو املعني بوضع بعض الفئات الضعيفة واملهمشة وباألخص الالجئن وطالبي اللجوء والعمال املهاجرين. هؤالء كباقي اللبنانين هم عرضة للتعذيب املمنهج ولكن وضعهم الخاص وضعف الحماية القانونية خاصة فيما يعني الالجئين وطالبي اللجوء يجعلهم معرضين أكثر من غريهم من املقيمن عىل األرايض اللبنانية للتعذيب. ولألسف ساهمت األزمة السورية واالرتفاع الحاد لعدد الالجئن والخالف الداخي حول تصنيفهم إىل إضعاف إذا لم نقل إلغاء أي إطار قانوني لحمايتهم من التعذيب. فالالجئ أو العامل األجنبي يف لبنان يتعرض باملبدأ لتمييز قضائي بحيث أنه بعد إطالق رساحه سواء النتفاء الجرم أو ألنه أتم محكوميته ال يحرر كما يقتضيه القانون إنما يحال إىل األمن العام املكلف من قبل الدولة بإدارة األجانب. وتتحول هذه اإلدارة إىل احتجاز إداري خارج إطار القانون ما يجعل من اي أجنبي مقيم عىل األرايض اللبنانية عرضة لهذا اإلجراء الذي يتحول يف بعض الحاالت اىل حالة تعذيب نفيس خاصة عندما يجد الالجئ أو طالب اللجوء نفسه أمام حلن غري مقبولن: إما التخي عن صفة الالجئ والقبول بالرتحيل الطوعي إىل مصري قاتم يف بلده االم أو البقاء اىل أجل غري منظور محتجزا يف ما يسمى "مركز احتجاز األجانب" التابع لألمن العام واملعروف باسم "سجن العدلية" املوجود يف الطابق الثالث تحت االرض. اإلشكالية األساسية التي تواجه األجانب يف لبنان هي ضعف الحماية القانونية التي يتمتعون بها ما يحولهم فريسة سهلة للتعذيب وكافة انتهاكات حقوق االنسان. لكن هذه الحماية الضعيفة تصبح شبه معدومة عندما يتعلق األمر باالجئين وطالبي اللجوء فهوالء عمليا ال يتمتعون بأية حماية قانونية. وملزيد من الوضوح سوف أقارب ابتداء من هذه النقطة قضية العمال األجانب وقضية الالجئن بشكل منفصل. يف بلد صنفته األمم املتحدة بأنه يمارس التعذيب بشكل ممنهج ال ينجو العمال األجانب من التعرض للتعذيب عىل يد األجهزة االمنية خالل التحقيقات خاصة أن أصابع االتهام تطالهم عند حصول أي جريمة يف محيطهم املبارش. باإلضافة إىل هذا التعذيب املبارش

31 61 60 تعترب ظروف عملهم يف لبنان وإخضاعهم لنظام الكفالة غري القانوني يجعل منهم رهائن لدى أرباب عملهم ويحرمهم من أية حماية قانونية ويعرضهم لسوء املعاملة التي تربو يف بعض الحاالت إىل التعذيب وإن كان املرتكب ليس له صفة رسمية. وفيما يخص الالجئن وطالبي اللجوء فإن اإلشكالية مختلفة بعض اليشء فلبنان لم يوقع عىل أية معاهدة لحماية وتعريف الالجئين ما يجعل إقامتهم وحمايتهم يف لبنان متعلقة إىل اقصى الحدود بالعالقة الغامضة بين الدولة اللبنانية ممثلة بأغلب األحيان باألمن العام واملفوضية العليا لشؤون الالجئين. وهذه العالقة غري مبنية عىل أسس واضحة تسمح بتأمن الحماية الدنيا لالجئن وطالبي اللجوء. فآخر مستند رسمي وعلني يف هذا اإلطار يعود للعام 2003 حيث وقعت املفوضية العليا واألمن العام مذكرة تفاهم إلدارة قضية الالجئن غري الفلسطنين الذين كان عددهم ال يتجاوز بضع مئات بينما أصبح هذا العدد يتخطى املليون ونصف املليون بعد بدء اللجوء من سوريا عام إن غياب هذا اإلطار القانوني الواضح يجعل من إقامة الالجئين وطالبي اللجوء يف لبنان مغامرة غري محمودة العواقب. إن أي إشكال أو عملية تفتيش روتينية قد تحول حياة الالجئ إىل جحيم فيجد نفسه يف مركز اعتقال األمن العام مخريا بن العودة إىل بلده حيث يزداد احتمال تعرضه للتعذيب أو القتل إىل حد بعيد أو البقاء لفرتة غري محدودة يف هذا السجن املوجود تحت األرض ما يشكل تعذيبا واضحا وجليا. وهذا الوضع يشكل انتهاكا رصيحا للبند الثالث من املعاهدة الدولية ملكافحة التعذيب: 1. ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب. 2. تراعى السلطات املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة جميع االعتبارات ذات الصلة بما يف ذلك يف حالة االنطباق وجود نمط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اإلنسان يف الدولة املعنية. هذا الواقع العام يجعل العمال األجانب والالجئن ضمن الفئات األكثر عرضة للتعذيب يف لبنان ويضع مسؤولية كبرية عىل كاهل نشطاء حقوق االنسان الذين يحاولون تأمن مستوى مقبول من الحماية لهم. فمراكز عدة لتأهيل ضحايا التعذيب مثل مركز نسيم واملدار- الذي أنشأه املركز اللبناني لحقوق اإلنسان- تقدم املعونة الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية لضحايا التعذيب من املقيمين يف لبنان. ومن الجدير باملالحظة أن األجانب املقيمين يف لبنان الذين كانوا عرضة للتعذيب يخشون اللجوء إىل القضاء او املجتمع األهي لطلب املساعدة. ختاما يتوجب عىل الناشطن يف مجال حقوق اإلنسان أن يوحدوا مطالبتهم للدولة اللبنانية بوضع حد نهائي للتعذيب يف جميع الحاالت وتأمن الحماية القانونية الالزمة للمقيمين أو الالجئن يف لبنان بغض النظر عن واقعهم القانوني. يبقى تساؤل أخري حول توزيع املسؤوليات الستمرار االنتهاكات وطرق الحد منها بغية إلغائها. إن وقف إنتهاكات حقوق اإلنسان يف لبنان منوط باإلرادة وليس بالوسائل. ومن دون هذه اإلرادة ستستمر الجرائم التي ترتكبها الدولة بحق شخص اإلنسان إىل ما ال نهاية. إن الوسائل موجودة. ففي لبنان مفكرون وجامعيون بامتياز وموارد مادية. كلها عوامل يمكن بفضلها وصف لبنان بالبلد "املتقدم إىل حد ما" الذي يستفيد أيضا من مساعدة دولية استثنائية سياسية ومالية بالقدر ذاته. عالوة عن ذلك ومنذ عام 2005 ينتخب الشعب اللبناني املمثلن عنه يف إطار من الهدوء والديمقراطية نسبيا مع األخذ بعين األعتبار الرتاجع املؤسف لهذا املناخ الديمقراطي بسبب التمديد مرتن للمجلس النيابي منذ 2013 وعدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم فراغ املنصب منذ أيار من هذا العام كما وتعطيل عمل املجلس الدستوري. وحدها اإلرادة تنقص. ولكن األمور التالية تعيق أي تقدم يف محاربة االنتهاكات وخاصة عندما بتعلق األمر باألجانب املقيمن يف لبنان الجئن كانوا أم عماال: غياب اإلرادة اإلجتماعي ة يبدو أن الشعب اللبناني يجهل أنه شعب يملك حقوقا ينص عليها دستور البالد وقانونه املحي والتزاماته الدولية وأن حقوقه عاملية وأن كل شخص يعيش يف لبنان يتمتع بالحقوق نفسها بغض النظر عن الجنسية أو االنتماء الطائفي غنيا كان أم فقريا يملك معارف قوية أم ال. ال مباالة الد ولة إن املسؤولن السياسين وموظفي الدولة هم مواطنون أيضا يتوجب عليهم وضع إصالحات تقوم عىل حقوقهم وعىل حقوق كافة املواطنن. ولكم من املحزن رؤية حالة مراكز الرشطة وقصور العدل والسجن املركزي وهذه ليست إال بعض األمثلة التي لم تعد قديمة نسبيا فحسب بل تسودها القذارة والشعور بالالمباالة اللذان يؤثران عىل العاملن فيها كما عىل املحكوم عليهم. ما الذي يمنع موظفي الدولة بصفتهم مواطنين وكل منهم عىل صعيده عن العمل للمصلحة املشرتكة إحدى اإلجابات األكثر إزعاجا التي نسمعها من موظفي الدولة عند ذكر مسألة حقوق اإلنسان يف لبنان هي

32 63 62 التالية: "يمكن تطبيق ذلك يف السويد لكن ليس يف لبنان". وما الذي يمنع اللبنانين من مجاراة السويدين وحتى التفوق عليهم ان مكافحة التعذيب الذي يتعرض له جميع املقيمن يف لبنان مسؤولية مشرتكة وان كان املنتهك هو السلطة فإننا كناشطن لدينا أيضا مسؤولية يف مكافحة التعذيب. لذلك أعتقد أنه يجب توزيع التوصيات عىل الجميع. الحكومة الل بناني ة: إلغاء نظام الكفالة واستبداله بقانون إلدارة العمالة وشؤون املقيمن األجانب بما يحرتم حقوق االنسان اعتماد اآللية الوقائية الوطنية يف أقرب وقت ممكن وفقا ألحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب اإلرساع يف تقديم التقرير األويل إىل لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة والذي ما زالت تنتظره منذ عام 2001 واالمتثال لتوصياتها التقيد باملادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب واالعرتاف بالتايل باختصاص اللجنة يف تسلم ودراسة شكاوى واردة من أفراد يتعرضون النتهاكات أحكام هذه االتفاقية دعوة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بمسألة التعذيب للقيام بزيارة تقيص حقائق إىل لبنان واملصادقة عىل االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم. -إصدار أمر بإغالق كاف ة الس جون غري القانوني ة التي ال تتبع للد ولة. الربملان اللبناني: -تعديل املاد ة 401 من قانون العقوبات بغية تجريم كافة أشكال التعذيب وسوء املعاملة بما يف ذلك التعذيب الن فيس وتكييف العقوبة الناشئة عن جريمة التعذيب وهي تصل حالي ا إىل الحبس ملد ة 3 سنوات مع خطورة الجريمة. -تعديل قانون 1962 الخاص بتنظيم دخول وإقامة األجانب يف لبنان والخروج من البالد وذلك إلعفاء طالبي اللجوء والالجئن من العقوبات بسبب تواجدهم يف البالد بشكل غريرشعي. -إلغاء املاد ة 534 من قانون العقوبات لوضع حد لكل توقيف عىل أساس التمييز الجنيس. -إصدار أمر باإلغالق الفوري لسجون وزارة الد فاع واملقر العام لقوى األمن الد اخي يف األرشفي ة ومركز اعتقال األجانب يف العدلي ة. -إعادة الن ظر يف صالحي ات املحاكم العسكرية. -وضع جدول زيارات منتظمة للجنة الربملاني ة لحقوق اإلنسان إىل كافة الس جون اللبنانية. وزارة الد اخلي ة -إصالح إجراءات األمن العام املتعلقة بطريقة معاملة األجانب والحرص عىل وضع حد لإلعتقال املنهجي لألجانب بعد انتهاء مد ة عقوبتهم. -القيام بمراقبة فع الة ألجهزة األمن عرب إجراء تحقيقات داخلي ة وفرض عقوبات تأديبي ة كلما حصل انتهاك -تحديد الد ور ضمن نطاق التوقيف واإلستجواب الذي يضطلع به كل جهاز تابع لوزارة الد اخلي ة -فتح مركز إحتجاز جديد يحرتم املبادىء واملعايري الد ولي ة -ضمان الخصوصي ة يف االجتماعات بن املعتقلين ومحاميهم وفقا للت رشيعات الوطني ة. -تأمن تنسيق أفضل بن موظ في الس جن واألمن العام واملفو ضي ة العليا لألمم املتحدة لشؤون الال جئين إلعادة نظر منهجي ة يف وضع األجانب وملشاركة أفضل للس فارات يف تلبية حاجات املعتقلن. -منع الس فارات عن مقابلة رعاياها املعتقلن ما أن يطلبوا أو يفكروا يف طلب اللجوء أو يصبحوا يف موضع الالجىء. -حظر توقيف أو/واعتقال الالجئن أو طالبي اللجوء فقط بسبب دخولهم أو/ وإقامتهم غري الرش عي ن. وزارة العدل -إجراء إصالحات عميقة يف مجال املساعدة القضائي ة. -مراجعة كاف ة املحاكمات غري العادلة. -فتح تحقيق منهجي حول كل اد عاء تعذيب موثوق. -إلغاء كل تحقيق أو يل منهجيا إذا كان يتضم ن اد عاءات تعذيب موثوقة. -مالحقة ومحاكمة كل مشتبه فيه مزعوم يف قضايا تعذيب. -ضمان وجود محام خالل جلسات التحقيق كلها وخالل املحاكمة لألجانب حت ى الذين ينبغي أن يحصلوا عىل مرتجم فوري أيضا. * أمن عام املركز اللبناني لحقوق اإلنسان أوقفوا التعذيب في لبنان

33 65 64 إفالت تام من العقاب: القانون الدولي وسلوك الميليشيات في العراق منظمة العفو الدولية 2014 تنطبق أحكام القانون اإلنساني الدويل )قوانين الحرب( عىل حاالت النزاع املسلح. ويف العراق ثمة نزاع غري دويل مسلح تخوضه حاليا امليليشيات الشيعة التي تعمل بشكل واضح بموافقة من الحكومة املركزية وبالتعاون مع القوات املسلحة وقوات األمن النظامية ضد قوات التنظيم الذي ي طلق عىل نفسه اسم "الدولة اإلسالمية". وعليه تنطبق قواعد القانون اإلنساني الدويل وت عد ملزمة لجميع أطراف النزاع بما فيها امليليشيات الشيعية. ويجدر التنويه بأن هذه القواعد واملبادئ تهدف إىل توفري الحماية لكل من ال يشارك فعليا يف األعمال العدائية ال سيما املدنين ومن سبق لهم املشاركة يف األعمال العدائية أو الجرحى أو من يستسلم أو يقع يف األرس بطريقة أو بأخرى. وترسم معايري السلوك اإلنساني وتحد من الوسائل واألساليب املتبعة يف تنفيذ العمليات العسكرية. كما أن قتل األرسى عمدا وميدانيا سواء أكانوا مدنين أو عنارص ي شتبه بانتمائها لجماعات مسلحة أو مقاتلين أعداء يف ساحة املعركة ي عترب انتهاكا صارخا وخطريا للقانون اإلنساني الدويل ويشكل جريمة حرب. 1 كما يندرج يف باب انتهاك أحكام القانون اإلنساني الدويل كل من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة واالغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف الجنيس واحتجاز الرهائن والحرمان التعسفي من الحرية عالوة عىل أنها تشكل 2 جميعا جرائم حرب. وعمال بأحكام القانون اإلنساني الدويل فيمكن مساءلة املدنيين أو العسكرين جنائيا عىل ارتكابهم جرائم حرب. ويتعن عىل قادة امليليشيات والجماعات املسلحة أو زعمائها توخي العناية الواجبة يف معرض سعيهم ملنع حدوث مثل هذه الجرائم وقمعها. ويمكن مساءلة القادة العسكرين والرؤساء املدنين عىل الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا هم من أصدر األوامر بارتكابها أو علموا أو توافرت لديهم أسباب تتيح معرفتهم باحتمال ارتكاب مثل هذه الجرائم دون أن يتخذوا التدابري الرضورية التي تحول دون ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها إن كانت قد وقعت بالفعل. كما ي حاسب األفراد جنائيا عىل قيامهم باملساعدة والتحريض عىل ارتكاب جريمة حرب أو 3 تيسري ارتكابها. وعىل النقيض من أحكام القانون اإلنساني الدويل التي تنطبق عىل حاالت النزاع املسلح يظل القانون الدويل لحقوق اإلنسان ملزما وحاكما لسلوك الدول يف األوضاع والحاالت كافة. وبوصفه دولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية فيرتتب عىل العراق واجب احرتام وصون وضمان تمتع الجميع بالحق يف الحياة وعدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء 4 املعاملة والحق يف الحرية واألمن الشخيص. ومن خالل السماح بتأسيس ميليشيات والتشجيع عىل نموها وتعاظم أمرها مع عدم خضوعها للمساءلة ومن ثم التقاعس عن منع ارتكاب عمليات القتل غري املرشوع واالختطاف والتعذيب التي ترتكبها هذه امليليشيات وعدم توفري سبل اإلنصاف لضحاياها متى ما وقعت فيكون العراق قد انتهك بذلك واجباته الدولية ويمكن مساءلته عىل هذه االنتهاكات الجسيمة 5 لحقوق اإلنسان. وثيقة رقم: MDE 14/015/2014 يمكنكم االطالع عىل التقرير كامال عىل الوصلة أدناه:

34 الهوامش )1( دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر "القانون اإلنساني الدويل العريف" املجلد 1 القواعد جي م. هينكريتس ول. دوزوالد بيك محرران 205 )دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون اإلنساني الدويل العريف( القاعدتان 89 و 156. )2( دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون اإلنساني الدويل العريف القواعد 90 و 93 و 96 و 99 و 156. )3( نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية املادة 25. )4( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )الذي صادق العراق عليه يف عام 1971( املواد 6 و 7 و 9. )5( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املادة 2. أنظر عىل وجه التحديد التعليق العام رقم 31 الصادر عن لجنة 28 حقوق اإلنسان واملتعلق بطبيعة )االلتزام القانوني العام املرتتب عىل الدول األطراف يف العهد( رقم وثيقة األمم املتحدة 13CCPR/C/21/Rev.1( )Add. الفقرة 8. بادروا للتحرك اآلن اكبحوا جماح امليليشيات يف العراق واحرصوا عىل محاسبتها عىل ما ترتكبه من انتهاكات تحت حكم السالح: حاالت االختطاف والتعذيب وغيرهما من االنتهاكات في غرب ليبيا منظمة العفو الدولية 2014 "ما يحدث يف ليبيا يف هذه اللحظة يتجاوز انتهاكات حقوق اإلنسان بما ال يقاس. إنه سعي إىل االنتقام. والناس قد توقفوا عن أن يكونوا برشا." منذ بدء النزاع يف غرب ليبيا يف 13 يوليو/ تموز 2014 بن "فجر ليبيا" وهو ائتالف لعدد من امليليشيات ومنافسيهم الذين ينتمي معظمهم إىل مدينة الزنتان ومنطقة ورشفانة الواقعة إىل الجنوب الغربي من طرابلس ارتكبت امليليشيات والجماعات املسلحة من جميع األطراف انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان وخروقات للقانون الدويل اإلنساني )قوانن الحرب( ويرقى بعض هذه إىل مرتبة جرائم حرب. ودأبت امليليشيات التابعة لجميع األطراف عىل القيام بعمليات اختطاف متبادلة. كما تعرض العديد من املدنيين بمن فيهم ناشطون يف املجتمع املدني ومحامون وصحفيون وشخصيات عامة للتهديد واالختطاف وأخضعوا للتعذيب ولغريه من رضوب سوء املعاملة ال ليشء إال بسبب أصلهم أو رأيهم أو انتمائهم السيايس املفرتض. إعالمي يتحدث عن الهجمات التي تستهدف وسائل اإلعالم واضطر من أخي سبيلهم يف نهاية املطاف إىل االختباء أو بحثوا عن مالذ لهم خارج ليبيا. وما 67 66

35 69 68 زال آخرون يفتشون عىل نحو يائس عن طرق ملغادرة البالد. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من مقابلة 15 شخصا عقب إخالء سبيلهم. وتعكس قصصهم املرعبة مدى الرتهيب واإلذالل واأللم الذي لحق بهم نتيجة الرضب بخراطيم املياه البالستيكية والقضبان املعدنية والعيص أو صعقهم بالصدمات الكهربائية. ورفض بعضهم أن تنرش أسماؤهم أو ما مروا به من تجارب يف هذا التقرير املوجز خشية تعرضهم هم أنفسهم أو عائالتهم أو بيوتهم أو سواها من املمتلكات ألعمال انتقامية. ويف بعض الحاالت يبدو أن عمليات االختطاف كانت تتم فحسب لضمان تبادل السجناء. وهذا يرقى إىل مرتبة احتجاز الرهائن. وقامت جميع األطراف أيضا بأرس املقاتلن واعتقالهم ما أثار بواعث قلق بشأن سالمتهم ومعاملتهم. وتعترب منظمة العفو الدولية جميع املعتقلن ممن تحتجزهم امليليشيات عرضة لخطر جسيم يف أن يعذبوا وتساء معاملتهم وربما للقتل امليداني. ويزيد من بواعث قلق املنظمة النمط السائد من انتهاكات حقوق اإلنسان املنترشة عىل نطاق واسع والتي ترتكبها امليليشيات نفسها دونما خشية من عقاب من أي نوع منذ اندالع النزاع املسلح يف ليبيا يف عام فخالل هذا الوقت لم تتمكن الحكومات املتعاقبة من حل هذه امليليشيات املسلحة أو نزع أسلحتها. وعوضا عن ذلك قامت بمدها برواتب شهرية وأحيانا فوضتها بالقيام بمهام متنوعة من قبيل توفري األمن للمنشآت أو املناطق االسرتاتيجية. وقد قوت ثالث سنوات عىل تقاعس السلطات الليبية عن إخضاع هذه امليليشيات للمحاسبة من عزيمتها وعززت من قناعتها بأنها فوق القانون. فواصلت امليليشيات عمليات القبض التعسفي التي رأت فيها حقا مكتسبا ورفضت تسليم املعتقلن ليحتجزوا يف عهدة الدولة وقامت بعرقلة الجهود الحكومية لتطبيق العدالة االنتقالية وحالت دون اإلفراج عن العديد من األفراد رغم األوامر الصادرة عن النيابة بإخالء سبيلهم وصعدت من هجماتها ضد النازحين داخل البالد ومارست كذلك أعمال التعذيب وإساءة املعاملة. وتدعو منظمة العفو الدولية جميع األطراف إىل التوقف فورا عن اختطاف املدنين وإىل عدم معاملة أي شخص تحتجزه كرهينة. ويتعن اإلفراج فورا ودون قيد أو رشط عن أي محتجز بسبب انتمائه السيايس أو رأيه أو مسقط رأسه أو عرقه. كما تدعو املنظمة جميع األطراف إىل معاملة من أمسكت بهم من املقاتلن بصورة إنسانية وفقا للقانون الدويل اإلنساني وإىل تأمن إخطار عائالتهم بمكان وجودهم وتمكينها من التواصل معهم وتوفري الرعاية الطبية الكافية لهم وحمايتهم من التعذيب. ويجب عىل القيادات العسكرية عىل وجه الخصوص أن توضح ملن هم تحت إمرتها بأنه لن يتم التساهل مع التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة وأن تقيص عن أماكن االحتجاز أي أشخاص يشتبه بأنهم قد أمروا بمثل هذه األعمال أو ارتكبوها أو غضوا النظر عنها. ومن شأن تقاعسها عن القيام بذلك أن يعرضها للمساءلة عما ارتكب من أعمال من جانب التابعن لها. إن التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة عندما يرتكب إبان النزاع املسلح يعترب من جرائم الحرب ومثله احتجاز الرهائن أو تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها- ما لم يحدث ذلك التدمري أو االستيالء عىل نحو ال 1 مناص منه بسبب رضورات الحرب. كما إن "املحكمة الجنائية الدولية" ما انفكت قادرة عىل ممارسة واليتها عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف ليبيا منذ 15 فرباير/شباط 2011 بموجب قرار مجلس األمن الدويل رقم ويف ضوء االنتهاكات الواسعة النطاق التي ما برحت ترتكب يف ليبيا فإن منظمة العفو الدولية ترحب بالبيان الذي أصدره مدعي عام "املحكمة الجنائية الدولية" يف 25 يوليو/ تموز 2014 وحذرت فيه فاتو بنسودة بأن مكتبها "لن يرتدد يف التقيص عمن يرتكبون جرائم تطالها الوالية القضائية للمحكمة يف ليبيا بغض النظر عن منصبهم الرسمي أو انتمائهم". 2 وتود املنظمة املالحظة كذلك أن مجلس األمن الدويل قد أكد مجددا يف قراره رقم 2174 الصادر يف 2014 عىل أنه سوف يتخذ تدابري عقابية ضد األفراد املسؤولن عن "التخطيط ألعمال تنتهك القانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساني املعمول به أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان أو توجيه تلك األعمال أو 3 ارتكابها يف ليبيا". أطراف النزاع يف غرب ليبيا والقانون الدويل اإلنساني يتألف ائتالف "فجر ليبيا" من ميليشيات وجماعات مسلحة من مرصاته وطرابلس والزاوية وصرباتة وزوارة والخمس وعدة بلدات يف جبل نفوسة بما فيها نالوت وجادو وغريان وككلة والقلعة. وتشمل القوات املقاتلة الرئيسية لفجر ليبيا "درع ليبيا للمنطقة الغربية" و"درع ليبيا للمنطقة الوسطى" وميليشيا مرصاته و"لواء لها من قبيل "كتيبة فرسان جنزور" و"غرفة عمليات ثوار شهداء غريان" وميليشيات تتخذ من طرابلس مقرا ليبيا" وميليشيات من حي أبو سالم بما فيها "الغرفة األمنية املشرتكة )املحور 11( و"كتيبة النوايص" وميليشيات من قاعدة معيتيقة الجوية. وتعترب بعض امليليشيات التي تنتمي إىل "فجر ليبيا" إسالمية التوجه. ويتألف ائتالف "الزنتان- ورشفانة" بصورة رئيسية من ميليشيات الزنتان مثل كتائب القعقاع والصواعق واملدني وبرق النرص التي اتهمت بضم ضباط سابقني تابعني للقذايف إليها و"لواء ورشفانة" الذي تشكل يف مطلع أغسطس/آب 2014 وعدة جماعات مسلحة صغرية شكلها أعضاء من مجتمع ورشفانة وحسبما ذكر للرد عىل القصف العشوائي للمنطقة. وطوال السنوات الثالث املنرصمة شاركت بعض هذه الجماعات يف

36 71 70 أنشطة إجرامية من قبيل اختطاف السيارات والرسقة وهي مؤلفة من أشخاص يرى أنهم من املوالن للقذايف ولكنهم ال يمثلون موقف قبائلهم بالرضورة. ويتحالف ائتالف "الزنتان- ورشفانة" مع "عملية الكرامة" وهي الحملة العسكرية التي يقودها اللواء املتقاعد خليفة حفرت منذ منتصف مايو/ أيار يف بنغازي ضد امليليشيات اإلسالمية والجماعات اإلسالمية املنضوية تحت مظلة "مجلس شورى ثوار بنغازي". وتنخرط هذه الجماعات يف الوقت الراهن يف نزاع مسلح غري دويل يف غرب ليبيا وهي محكومة بالقواعد يف القانون الدويل اإلنساني العريف كما باملادة 3 املرشكة التفاقيات جنيف لسنة وتسعى هذه القواعد واملبادئ إىل حماية أي شخص ال يشارك يف األعمال العدائية: وال سيما املدنين وأي شخص جريح أو يلقي سالحه أو يؤرس بمن فيهم من كانوا يشاركون يف القتال فيما مىض. والقتل املتعمد وبإجراءات موجزة ألشخاص أرسى- سواء أكانوا مدنين أم أعضاء يف جماعات أو ميليشيات مسلحة- محظور ويشكل جريمة حرب. كما يحظر التعذيب واملعاملة القاسية واحتجاز الرهائن وتشكل جميعا جرائم حرب. الهوامش ويقيد القانون الدويل اإلنساني كذلك وسائل وأساليب شن العمليات العسكرية. فيقتيض مبدأ التمييز أن تقوم أطراف الرصاع "بالتمييز بني املدنين واملحاربن" وبن "األعيان املدنية" واألهداف العسكرية" وأن توجه هجماتها ضد األهداف العسكرية فقط. أما الهجمات العشوائية ومن طبيعتها رضب أهداف عسكرية ومدنين أو أعيان مدنية دون تمييز فمحظورة تماما. ويحظر مبدأ التناسب "الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر يف أرواح املدنيين أو إصابات بينهم أو أرضارا باألعيان املدنية أو مجموعة من هذه الخسائر واألرضار ويكون مفرطا يف تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة". كما يحدد القانون الدويل اإلنساني االحتياطات االحرتازية الرضورية الواجب اتخاذها لتجنب القيام بهجمات عشوائية أو غري متناسبة. حيث يشكل استهداف املدنيين بالهجوم أو شن هجوم عشوائي عن قصد ينجم عنه وفيات أو إصابات يف صفوف املدنين أو شن هجوم غري متناسب جريمتي حرب. وثيقة رقم: MDE 19/009/2014 يمكنكم االطالع عىل التقرير كامال عىل الوصلة أدناه: )1( نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية املواد )2( 8 ج) 1 ( وج) 3 ( وه) 12 (. )2( بيان مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده بالعالقة مع العنف املتصاعد يف الحالة الليبية 25 يوليو/ كيف تسكت السعودية أصوات ناشطي حقوق اإلنسان فيها منظمة العفو الدولية 2014 "سألني أحد ضباط األمن قائال: هل لديك أقارب مسجونني فقلت نعم ألن جميع السجناء أقاربي. فرد قائال وأنا هنا أكرر ما قاله حرفيا )هل ترغب يف أن تنضم إليهم يف السجن ( فقلت: ال!... بل نريد أن يتم اإلفراج عنهم." تغريدة ملحمد البجادي من مؤسيس جمعية )حسم( أثناء احتجاج حرضه بتاريخ 20 مارس/ آذار أ لقي القبض عليه يف اليوم التايل مبارشة. يركز هذا التقرير املوجز عىل قضية 11 ناشط حقوقي يف السعودية بعضهم مسجون وبعضهم ينتظر انتهاء محاكمته مع احتمال الحكم عليه بالسجن أيضا. وجميع هؤالء الناشطن هم من مؤسيس أو أعضاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية )حسم( وهي عبارة عن منظمة مستقلة غري مرخصة رسميا ت عنى بحقوق اإلنسان ودأبت عىل املدافعة عن حقوق السجناء السياسين واملحتجزين يف اململكة العربية السعودية إىل أن أمرت السلطات بإغالقها يف مارس/ آذار تموز )3( قرار مجلس األمن )2014(. 2174

37 73 72 وي حتجز خمسة من أعضاء الجمعية دون محاكمة أو بانتظار إعادة محاكمتهم وقد مىض عىل احتجاز البعض منهم حوايل أربع سنوات. فيما ال زال ثالثة آخرون طلقاء بانتظار ما تتمخض عنه محاكماتهم. ويميض ثالثة آخرون أحكاما بالسجن تصل إىل 15 سنة صدرت بحقهم يف محاكمات منفصلة. ويجدر التنويه بأن جميع املحاكمات كانت جائرة. وا دينوا بتهم مبهمة من قبيل "الخروج عىل ويل األمر" "والتشكيك يف الذمم واإلساءة إىل املسؤولن" وذلك عىل خلفية نشاطهم السلمي دفاعا عن حقوق اإلنسان يف السعودية. واحت جز البعض منهم لفرتات طويلة بانتظار املحاكمة وم نعوا من االتصال باملحامن أو بعائالتهم أو تعرضوا للتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة عىل أيدي مسؤولن يف أجهزة األمن. وح رم أحدهم عىل األقل من الحصول عىل تمثيل قانوني أثناء محاكمته. وتعترب منظمة العفو الدولية أعضاء الجمعية املحتجزين الثمانية من سجناء الرأي وتناشد السلطات السعودية أن تطلق رساحهم فورا ودون رشوط. كما تهيب املنظمة بالسلطات أن تسقط التهم املسندة إىل من ي حاكم منهم والحرص عىل إلغاء جميع األحكام واإلدانات الصادرة بحق أعضاء جمعية حسم. وقبيل قمع نشاطها كانت حسم بمثابة شوكة يف حلق الحكومة السعودية. وأدان أعضاء الجمعية مرارا املمارسات التي تتبعها السلطات السعودية يف الحجز وركزوا يف انتقاداتهم تحديدا عىل وزارة الداخلية وفرعها مرهوب الجانب املعني باألمن واملخابرات واملعروف باسم املديرية العامة للمباحث والتي يتمتع عنارصها بصالحيات واسعة تخولهم إلقاء القبض عىل كل من يشتبهون به واحتجازه وتعذيبه واإلساءة إليه مع اإلفالت من العقاب. وال يقترص استغاللهم للصالحيات املمنوحة لهم يف التعامل مع املشتبه بهم يف قضايا اإلرهاب وحسب بل وضد كل من ينتقد السلطات علنا ال سيما النقاد السلمين كأعضاء جمعية حسم. وأدت قوانين ومراسيم مكافحة اإلرهاب الصادرة مؤخرا إىل توسيع نطاق الغطاء القانوني إلساءة استغالل السلطة إىل درجة أن مجرد االنتقاد السلمي للسلطات كفيل بتصنيف أصحابه كمرتكبن لجرائم اإلرهاب ضد الدولة. وتحتجز السلطات السعودية حاليا املئات من املعتقلين السياسين دون محاكمة فيما أصدرت أحكام سجن ملدد طويلة بحق آخرين عقب محاكمات جائرة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة وغريها من املحاكم. وتزعم السلطات أن العديد منهم قد ارتكب جرائم عنيفة أو ساند جماعات مسلحة متشددة من قبيل تنظيم القاعدة. وثمة آخرون محتجزون من بن املدافعن عن حقوق اإلنسان والناشطن الذين عملوا عىل كشف النقاب عن الطبيعة املسيئة لنظام العدالة يف السعودية وتشجيع إدخال إصالحات من شأنها أن تجعل نظام العدالة أكثر اتساقا مع متطلبات القانون الدويل بما يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسان التي صادقت اململكة عليها. وبمدافعهم عن حقوق اإلنسان والحديث علنا بهذا الخصوص صنف حكام السعودية أعضاء جمعية حسم ومجموعة من املدافعن الشجعان عن حقوق اإلنسان عىل أنهم يشكلون تهديدا لسلطتهم وسياساتهم وحرصوا عىل استهدافهم باملحصلة. ويظهر أن جمعية حسم تحديدا قد ص نفت لدى السلطات السعودية عىل أنها مصدر تهديد من هذا القبيل جراء مزاوجتها بن فلسفة حقوق اإلنسان وأحكام الرشيعة اإلسالمية وتقاليدها عوضا من أن تقترص عىل الخطاب العادي يف مجال حقوق اإلنسان الذي ي نظر إليه يف السعودية عىل أنه خطاب غربي الهوى ولعل ذلك يكون هو السبب الفعي وراء بذل السلطات السعودية جهد بقمع نشاط الجمعية. التوصيات تناشد منظمة العفو الدولية السلطات السعودية القيام بالخطوات التالية دون تأخري: املبادرة فورا ودون رشوط إىل إخالء سبيل جميع السجناء واملحتجزين من أعضاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية )حسم( وغريهم من سجناء الرأي أي الذين ز ج بهم يف السجن ال ليشء سوى ملمارستهم السلمية لحرية التعبري عن الرأي وغري ذلك من حقوق اإلنسان بما يف ذلك الحق يف تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي الحرص عىل إلغاء جميع األحكام واإلدانات الصادرة وإسقاط التهم املسندة حاليا إىل أعضاء الجمعية الوارد وصف قضاياهم أعاله وكذلك األحكام إلغاء األحكام الصادرة بحق جميع سجناء الرأي اآلخرين أو التهم املسندة إليهم الحرص عىل توفري الحماية لجميع األشخاص املحرومين من حريتهم بما يكفل عدم تعرضهم للتعذيب وغري ذلك من رضوب سوء املعاملة واحتجازهم يف مرافق توفر ظروف تلبي املعايري الواردة يف معايري الحد األدنى ملعاملة السجناء الصادرة عن األمم املتحدة رفع جميع أوامر املنع من السفر الصادرة بحق ناشطي جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية )حسم( وغريهم من ناشطي حقوق اإلنسان واملدافعن عنها واحرتام حريتهم يف الحركة والتنقل ووقف اللجوء إىل التدابري التعسفية األخرى الرامية إىل معاقبتهم ومضايقتهم ونقض قانون مكافحة اإلرهاب والترشيعات ذات الصلة أو مراجعته وتنقيحه بشكل شامل بغية جعله أكثر اتساقا واملعايري الواردة يف القانون الدويل عىل صعيد حقوق اإلنسان ال سيما من خالل اعتماد تعريف لإلرهاب ال يقيد املمارسة السلمية لحقوق اإلنسان.

38 75 74 الج ل د كأحد أشكال العقاب البدني يف السعودية تنترش عقوبة الجلد كأحد أشكال العقاب البدني يف السعودية عىل الرغم من أن اململكة هي من الدول األطراف املوقعة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغري ذلك من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ويف عام 2002 عربت لجنة األمم املتحدة املعنية بمناهضة التعذيب رصاحة عن أن استخدام عقوبة الجلد يف اململكة العربية السعودية يشكل انتهاكا ألحكام االتفاقية. وي ذكر أن القانون ينص عىل إيقاع عقوبة الجلد وجوبا يف عدد من الجرائم ويمكن استخدامها أيضا بناء عىل السلطة التقديرية أو االستنسابية للقايض. وترتاوح أحكام هذه العقوبة ما بن الحكم عىل الشخص بعرشات الجلدات وصوال إىل اآلالف منها وت نفذ عادة عىل دفعات ويف فرتات زمنية متباعدة تفصل بينها مدة ترتاوح بن أسبوعن وشهر واحد. وي ذكر أن أكرب عدد من الجلدات وثقته منظمة العفو الدولية عىل ذمة قضية واحدة كان جلدة يف قضية شخص أد ين عام 2009 بتهمة القتل. وقد ح كم بالجلد عىل أحد أعضاء جمعية )حسم( وي دعى عمر السعيد. وثيقة رقم: MDE 23/025/2014 يمكنكم االطالع على التقرير كامال على الوصلة أدناه: بادروا إىل التحرك أوقفوا قمع السعودية املستمر بال هوادة ضد ناشطي جمعية الحقوق املدنية والسياسية )حسم( أوقفوا التعذيب في السعودية إسكات المعارضة في اإلمارات العربية المتحدة: التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة منظمة العفو الدولية 2014 "يحزنني هذا الوضع كثرا وما وصلنا إليه... إذ لم أتخيل أبدا ان يطال الظلم األوالد والبنات. فلقد جرى أوال سحب جواز سفر الوالد ثم ط رد من عمله قبل أن ي زج به يف السجن ثم ط رد ابنه من عمله وم نع من السفر. وحان اآلن دور األوالد والبنات من خالل حرمانهم من التعليم... وماذا بعد ما هو الهدف وراء هذا كله " محمد الجابري ابن سجن الرأي حسن الجابري يف تغريدة له عىل تويرت بتاريخ 2 مايو/أيار 2014 يستند هذا التقرير إىل معلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية من طائفة واسعة ومتنوعة من املصادر العامة والخاصة التي لديها معرفة مبارشة بأوضاع حقوق اإلنسان داخل اإلمارات العربية املتحدة بما يف ذلك الناشطن والصحفيين وعائالت السجناء واملنظمات العاملة داخل اإلمارات العربية املتحدة. وج معت بعض هذه املعلومات أثناء زيارتين ميدانيتين قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية إىل اإلمارات العربية املتحدة منذ العام كما تستند معلومات أخرى إىل املقابالت التي أ جريت خارج اإلمارات. ويف مارس/ آذار 2013 أرسلت منظمة العفو الدولية أحد املراقبن املستقلن كمندوب عنها ملراقبة إجراءات محاكمة "إمارات 94" ولكن رفض مسؤولو األمن يف الدولة السماح له بدخول البالد دون إبداء األسباب. كما استقت منظمة العفو الدولية الكثري من املعلومات املتوفرة عرب مصادر عامة ال سيما التقارير التي رفعتها حكومة اإلمارات العربية املتحدة إىل مجلس حقوق اإلنسان وهيئات وآليات معاهدات األمم املتحدة ونتائج تحقيقات تلك الهيئات بشأن اإلمارات والبيانات الصادرة عن مسؤويل الحكومة اإلماراتية والتقارير اإلعالمية وغري ذلك من التقارير الصادرة عن املنظمات الدولية غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان. كما حاولت منظمة العفو الدولية عقد اجتماعات مع السلطات اإلماراتية وطلبت منها الحصول عىل املعلومات يف معرض إجراء بحوثها الخاصة بالتقرير الحايل. وأثناء تواجد مندوبيها عىل أرايض اإلمارات العربية املتحدة يف نوفمرب/ ترشين الثاني 2013 طلبت منظمة العفو الدولية عقد لقاءات مع وزيري العدل والداخلية والنائب العام وغريهم من املسؤولن وحاولت الحصول عىل ترصيح يخولها زيارة سجن الرزين يف أبو ظبي كونه السجن الذي يميض فيه معظم السجناء الذين

39 77 76 يتحدث التقرير عنهم أحكام السجن الصادرة بحقهم. ولم تتلق املنظمة ردا عىل طلباتها تلك ولم يقم سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة يف اململكة املتحدة بالرد عىل طلب منظمة العفو 1 الدولية عقد لقاء معه يف لندن. ويف أكتوبر/ ترشين األول 2014 قامت منظمة العفو الدولية بمحاولة أخرى للحصول عىل وجهة النظر الحكومية وإيضاحاتها املتعلقة بعدد من القضايا. وتلقت املنظمة برسور ردا جاء يف رسالة مؤرخة يف 30 أكتوبر/ ترشين األول 2014 من مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والتي نوردها كملحق يف نهاية التقرير الحايل. 2 ويورد الوزير يف رده تأكيدات تناقض املعلومات التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها من طائفة واسعة من املصادر غري الرسمية األخرى. واشرتط الكثري ممن أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم االلتزام بعدم الكشف عن هوياتهم تحسبا الحتمال تعرضهم للخطر بعد تزويدهم املنظمة باملعلومات املطلوبة. وعليه تمتنع منظمة العفو الدولية عن الكشف عن هويات الذين زودوها باملعلومات نزوال عند رغبتهم وتمتنع عن ذكر أسماء اآلخرين الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر يف حال تم الكشف عنها. وتعرب منظمة العفو الدولية عن شكرها وعرفانها لجميع الذين ساعدوا وساهموا يف توفري املعلومات التي يتضمنها التقرير الحايل. ملخص التوصيات تناشد منظمة العفو الدولية حكومة اإلمارات العربية املتحدة القيام بما يي: اإلفراج فورا ودون رشوط عن جميع سجناء الرأي أي األشخاص الذين زج بهم يف السجن ال ليشء سوى ملمارستهم السلمية للحقوق املتعلقة بحرية التعبري عن الرأي أو تشكيل الجمعيات أو التجمع وغري ذلك من حقوق اإلنسان املرشوعة الحرص عىل رسعة إعادة محاكمة جميع األشخاص الذين أدانتهم دائرة أمن الدولة باملحكمة االتحادية العليا وبحيث تتسق محاكماتهم الجديدة وكامل املعايري الدولية املرعية عىل صعيد املحاكمات العادلة والتحقيق بحيادية وشمول يف جميع املزاعم املتعلقة بارتكاب التعذيب وغري ذلك من أنواع سوء املعاملة وإلغاء اإلدانات الصادرة بحق األشخاص الذين أ دينوا عىل أساس االعرتافات املنتزعة منهم تحت التعذيب اتخاذ تدابري فعالة من شأنها أن تحظر وتمنع ارتكاب جميع أشكال التعذيب وغري ذلك من أنواع سوء املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والحرص عىل التحقيق مع املشتبه بارتكابهم مثل هذه األفعال ومحاكمتهم يف ظل إجراءات تراعي املعايري الدولية املتعلقة باملحاكمات العادلة يف حال توافر أدلة مقبولة قانونا ضدهم وضع حد لالعتقاالت التعسفية وجميع اشكال املضايقة والرتهيب بحق املدافعن عن حقوق اإلنسان بما يف ذلك املحامن الذين يسعون لصون حقوقهم وحقوق اآلخرين تعديل القانون الناظم ألعمال املحكمة االتحادية العليا بغية استحداث مبدأ الحق يف التقدم باستئناف ضد أحكامها أمام محكمة أعىل درجة وضمان استقاللية هذه املحكمة وجعل إجراءاتها متسقة واملعايري الدولية املرعية يف مجال املحاكمات العادلة بما يف ذلك من خالل معاودة التأكيد عىل أن اإلفادات أو االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب أو اإلكراه ال يجوز استخدامها أو االستدالل بها كأدلة أبدا إال يف سياق إثبات الفعل بحق مرتكبيه أثناء محاكمتهم أو مالحقتهم جنائيا بتهمة ارتكاب التعذيب تعديل جميع الترشيعات وضمان اتساقها مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان إذا كانت تفرض قيودا غري مربرة عىل حريات التعبري عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع واالنضمام إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وبروتوكوليها اإلضافيين واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي. كما تناشد منظمة العفو الدولية املجتمع الدويل وتحديدا الدول التي تتمتع بعالقات سياسية وديبلوماسية وتجارية واقتصادية وثيقة مع اإلمارات العربية املتحدة ال سيما الواليات املتحدة واململكة املتحدة وبلدان

40 االتحاد األوروبي القيام ضمان عدم إعطاء األولوية للمصالح االقتصادية وغريها من املصالح واالعتبارات عىل حساب التصدي لالنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان وتوظيف نفوذها من أجل حث حكومة اإلمارات العربية املتحدة عىل ضمان اإلفراج فورا ودون رشوط عن جميع سجناء الرأي والحرص عىل مراعاة السلطات اإلماراتية لواجباتها التي تمليها عليها أحكام القانون الهوامش الدويل من أجل ضمان حريات الرأي والتعبري وتشكيل الجمعيات والتجمع وغري ذلك من حقوق اإلنسان. وثيقة رقم: MDE 25/018/2014 يمكنكم االطالع عىل التقرير كامال عىل الوصلة أدناه: )1( يف يونيو/ حزيران 2011 تمكنت منظمة العفو الدولية من مقابلة النائب العام اإلماراتي ملناقشة إقامة العدل يف قضية محاكمة الناشطن الحقوقين االماراتين الخمس. )2( جمعية اإلصالح واإلرشاد االجتماعي هي جمعية وطنية تأسست بشكل قانوني عام 1974 بموافقة من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي يف حينها. وهي جمعية لم يعرف عنها انها استعملت أو دافعت عن العنف. بادروا إىل التحرك اآلن أفرجوا عن ناشط حقوق اإلنسان محمد الركن أوقفوا التعذيب في اإلمارات مكافحة التعذيب :دليل التحركات منظمة العفو الدولية 2002 يتحدث كتيب التحرك هذا عن محاربة التعذيب. ويجمع بين األفكار وأساليب العمل واإلنجازات ومعايري السلوك الحكومي ووسائل تطبيق تلك املعايري التي تمخضت عنها جهود نشطاء محاربة التعذيب حول العالم عىل مدى الخمس والعرشين سنة املاضية أو أكثر. ونأمل أن يستفيد األشخاص واملنظمات حول العالم املعنيين بمحاربة التعذيب من معرفة ما فعله اآلخرون وبالتايل تعزيز النضال ضد التعذيب. ويلخص الفصل األول من الدليل تطور النضال ضد التعذيب واإلنجازات التي حققها منذ الحرب العاملية الثانية. ويورد وصفا للتصورات الناشئة بشأن القضية ويقدم إطارا للتحرك ضد التعذيب يرتكز عىل مفهوم اإلرادة السياسية ويقدم بيانات موجزة حول الهيئات واآلليات الدولية واإلقليمية الرئيسية التي أنشئت ملحاربة التعذيب- وهي لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واملقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب واللجنة األوروبية ملنع التعذيب. ويتضمن الفصل الثاني دراسات للحاالت توضح مختلف الدروب التي سلكت ملحاربة موارد إلكترونية التعذيب يف ست دول حيث غالبا ما جاءت اإلنجازات نتيجة مزيج من العوامل. وقد تنفرد الدولة املعنية ببعض العوامل لكن العوامل األخرى لها دالالت أوسع. ويوجز الفصل الثالث املعايري الدولية اآلخذة يف التطور والتي تقدم إطارا للتحركات ضد التعذيب. ويصف الواجبات املرتتبة عىل الدول بموجب القانون الدويل يف حظر التعذيب ومنع حدوثه وتقديم املسؤولن عن ارتكابه إىل العدالة. ويتناول الفصالن الرابع والخامس االنتهاكات التي ترتكب ضد األشخاص الذين احتجزوا عىل أبدي موظفي الدولة. ويصف الفصل الرابع الضمانات التي وضعت لحماية السجناء وبخاصة يف املراحل األوىل لالعتقال التي غالبا ما يكون فيها خطر التعذيب عىل أشده. وتطرق الفصل الخامس إىل األوضاع التي يحتجز فيها السجناء والتي يمكن لبعضها سواء بمفردها أو مقرونة بغريها أن تشكل تعذيبا أو إساءة معاملة. ويتناول الفصل السادس التعذيب يف أطر أخرى. ويغطي قضايا مثل التعذيب وسوء املعاملة يف املدارس ومؤسسات األمراض

41 81 80 موا رد إلكترونية العقلية والعقاب الجسدي والتعذيب يف النزاعات املسلحة والعنف املمارس يف املجتمع واألرسة. ويبحث الفصل السابع يف تحريم التعذيب بموجب القانون الوطني. وينظر يف الشكاوى وأنباء التعذيب وتقديم املسؤولن يف ارتكابه إىل العدالة ودفع التعويضات إىل الضحايا. ويتضمن معلومات حول ممارسة الوالية القضائية الشاملة وعمل املحكمتن الجنائيتن الدوليتن ليوغسالفيا السابقة ورواندا. ويصف الفصل الثامن إجراءات إضافية ينبغي عىل الحكومات اتخاذها بشأن ممارسة التعذيب يف الخارج مع تقديم توصيات حول قضايا مثل وقف تجارة التعذيب ومنع إعادة األشخاص قرسا إىل دولة يتعرضون فيها لخطر التعذيب. كما يبحث يف دور مهنة الطب والرشائح األخرى للمجتمع املدني يف استئصال آفة التعذيب. وحيث أمكن يستشهد الدليل بأهم املعايري الدولية ذات الصلة ويطرح أفكارا للتنفيذ العمي. وتقرتن بعض الفقرات بأمثلة عىل التحركات وتصف الجهود التي حققت نتائج. وقد ال نكون وضعنا حدا للتعذيب وسوء املعاملة لكن اإلنجازات اتسمت جميعها باألهمية إىل حد ما. وهذه األمثلة ليست الوحيدة إذ كان يمكن االستشهاد بأمثلة أخرى عديدة- لكن وقع عليها االختيار ألنها توضح مجموعة واسعة من املقاربات للتحدي املتمثل يف محاربة التعذيب. دليل المحاكمات العادلة منظمة العفو الدولية 2014 «إن الظلم أينما كان يهدد العدل يف كل مكان» مارتن لوثر كينغ. هذه هي الطبعة الثانية العربية لدليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة العادلة. وهو يتوسع فيما ط رح يف الطبعة األوىل التي نرشت يف 1998 حيث يتضمن العديد من املعايري اإلضافية التي جرى تبنيها منذ 1998 كما يتضمن تفسريات محد ثة للمعايري واملزيد من التحليل. ويغطي املعايري الدولية والتفسريات املهمة حتى عام 2010 كما يشري إىل تطورات ذات مغزى وقعت يف 2011 و 2012 وأوائل.2013 ومن بن التطورات املهمة العديدة التي تعكسها هذه الطبعة ما يي: االعرتاف املتزايد بأن العديد من حقوق املحاكمة العادلة ينطبق يف جميع األوقات ويف كل الظروف رغم عدم االعرتاف بها رصاحة كحقوق غري قابلة للتقييد يف املعاهدات موارد إلكترونية تحديات لحقوق املحاكمة العادلة برزت نتيجة لقوانين وسياسات مكافحة اإلرهاب وال سيما يف أعقاب الهجمات عىل الواليات املتحدة األمريكية يف 11 سبتمرب/ أيلول 2001 التطبيق العابر للحدود الوطنية لواجبات حقوق اإلنسان حيثما تمارس الدولة سيطرتها عىل البرش أو األرايض وثيقة رقم: ACT 40/001/2003 يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه:

42 83 82 موا رد إلكترونية االعرتاف املتنامي بأن النزاهة تقتيض احرتام حقوق املجني عليهم عىل نحو يتسق مع حقوق املتهمن االهتمام املتزايد باآلثار املرتتبة عىل التمييز يف إطار نظام القضاء الجنائي االعرتاف الرصيح بالحق يف املساعدة القانونية أثناء جلسات التحقيق التوسع يف الفقه القانوني املتعلق باستبعاد األدلة بما يتجاوز اإلفادات املنتزعة عن طريق التعذيب حظر أحكام اإلعدام اإللزامية آثار حقوق املحاكمات العادلة عىل الحقوق األخرى بما يف ذلك عىل سبيل املثال الحق يف الحياة األرسية والخاصة االعرتاف املتزايد باعتبار ترحيل الشخص إىل دولة يمكن أن يخضع فيها ملحاكمة جائرة أمرا مخالفا للقانون. يسعى هذا الدليل إىل أن يضع معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة تحت عيني كل من يسعى إىل تقييم مدى تمايش املحاكمات الجنائية أو نظم العدالة مع املعايري الدولية. وقد أعد من أجل راصدي املحاكمات وغريهم ممن يقي مون مدى توافر العادلة يف محاكمة معينة ولكل من يريد معرفة ما إذا كان نظام العدالة الجنائية يف بلد ما يكفل االحرتام للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة. كما يمكن أن يشكل مرشدا للمرش عن والقضاة وأعضاء النيابات العامة ومحامي الدفاع وأداة للتدريب. يحدد هذا الدليل املعايري الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي تنطبق يف مختلف مراحل الدعوى الجزائية. كما يحدد الخطوط العريضة ملعايري املحاكمة النزيهة التي تنطبق عىل أوقات النزاع املسلح. لئن كان بعضها ينطبق عىل جميع أشكال االحتجاز )بما يف ذلك االحتجاز أو التوقيف اإلداري( وأي نوع من أنواع املحاكمات بما يف ذلك املحاكمات غري الجنائية )الدعاوى املدنية( إال أن هذا الدليل يركز عىل املعايري واجبة التطبيق عىل اإلجراءات الجنائية. ولكي يتبين القارئ األمور التي تقتيض املعايري تطبيقها يف الواقع العمي سوف ندرج يف هذا الدليل تفسريات لبعض املعايري املعينة املستمدة من الهيئات املرجعية يف األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية بما فيها»محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان«و»املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان«وبعض املحاكم الجنائية الدولية. موارد إلكترونية وثيقة رقم: POL 30/002/2014 يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: مالحظة :نرحب بتلقي أية مقرتحات أو تصحيحات أو تعليقات عىل محتوى الدليل.ويرجى أن تبعثوا بمثل هذه التعليقات عىل الربيد اإللكرتوني أدناه: التعذيب في القانون الدولي: دليل الفقه القانوني جمعية منع التعذيب ومركز العدالة والقانون الدولي 2008 يضع القانون الدويل لحقوق اإلنسان حدودا عىل سلطة الدولة عىل األفراد ويفرض التزامات إيجابية عىل الدولة تلتزم بها تجاه األفراد. توقع الدول وتصدق طوعيا عىل املعاهدات التي تعرتف وتضمن حقوق كل شخص وتخضع نفسها ملراقبة األجهزة القضائية أو شبه القضائية التي تقبل الشكاوى املقدمة من األفراد. من منظور القرن الحادي والعرشين حيث القليل من الدول تعرتف رصاحة بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان ربما يكون من الصعب تصور الثورة التي أحدثتها املعاهدات األوىل لحقوق اإلنسان فللمرة األوىل تحكم القانون الدويل ليس فقط بالعالقات بن الدول ولكن أيضا العالقة بن الدول واألفراد. يعد من املمكن عىل الدول أن تدعي أن سيادتها عىل أراضيها حالت دون التدخل بالنسبة ألفعال معينة. أصبح سلوك الدولة عىل الصعيد املحي مفتوحا للتدقيق الخارجي. يهدف هذا املدخل إىل فقه القانون الدويل بشأن مسألة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة إىل إعطاء كل من الخرباء ومن هم عىل غري إطالع عىل القانون الدويل ملحة عامة عن تعريف التعذيب والواجبات التي تقع عىل عاتق الدول ونطاق حظر التعذيب وكذلك القانون الجنائي الدويل بما يخص املسؤولية الفردية عن جريمة التعذيب.

43 موا رد إلكترونية موارد إلكترونية تشمل الفصول األربعة األوىل القانون الدويل واإلقليمي املنطبق عىل الدول يف األمم املتحدة ويف النظام األوروبي واألمريكي واإلفريقي. ولتسهيل عملية املقارنة تشرتك هذه الفصول يف هيكل عام يعكس أيضا التبادل املتزايد بن النظم. ويتناول الفصل الخامس املسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة التعذيب الدولية مع األخذ يف االعتبار فقه املحكمتن الدوليتن املخصصتن ليوغوسالفيا السابقة ورواندا والنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية. دليل التبليغ عن التعذيب :كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والرد عليها وفقا للنظام الدولي لحماية حقوق اإلنسان املعلومات وذلك بهدف تحقيق النتائج املرجوة. ورغم أن الكتاب يركز بالدرجة األوىل عىل التعذيب إال أن الكثري مما يتناوله ينطوي بنفس الدرجة يف سياق االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان. وحتى عندما ال يرقى إدعاء معن إىل درجة االنتهاك فإنه رغم ذلك يعد انتهاكا لعرف آخر من أعراف حقوق اإلنسان مثل حق الفرد يف الحرية واألمن أو الحق يف محاكمة عادلة. ورغم أن مثل هذه االنتهاكات ليست هدفا لهذا الكتاب فإن القارئ عليه أن يدرك أن هناك أيضا تعويض النتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان بخالف التعذيب. يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: من مقدمة الدليل وأخريا ينبغي أال ننىس أبدا أنه مهما كانت قوة الحظر القانوني املفروض عىل التعذيب فإن الواقع يجب أن ينسجم مع النص الدقيق للقانون وتعترب اآلليات غري القضائية اإلضافية الزمة لضمان عدم لجوء عمالء الدولة إىل التعذيب أو القبول به ولضمان الكشف عن االنتهاكات وتلقي الضحايا العالج والتعويض. يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: من مقدمة الدليل مركز حقوق اإلنسان جامعة إيسكس 2000 يستهدف هذا الكتاب يف األساس املنظمات غري الحكومية األقل خربة وبالذات املنظمات الصغرية التي تعمل عىل مستوى الدول واملجتمعات والتي تسعى إىل تطوير أنفسها وزيادة مشاركتها يف توفري املعلومات عن التعذيب. كما أن الكتاب ال يحاول تقديم تعليمات فنية أو طبية أو قانونية ولكنه يركز أكثر من ذلك عىل عملية توفري املعلومات ذاتها. وبهذه الطريقة فإن الكتاب يسعى إىل تمكين مثل هذه املنظمات غري الحكومية من تقديم معلومات عالية الجودة عن الحوادث الفردية وأيضا عن أنماط التعذيب وذلك بقصد تحقيق أقى إفادة ممكنة من املعلومات للمؤسسات الدولية وأيضا مساعدة هذه املنظمات غري الحكومية عىل اختيار أنسب إجراء أو إجراءات لنرش 85 84

44 87 86 موا رد إلكترونية بروتوكول استنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 2004 إن التعذيب موضع قلق عميق للمجتمع الدويل فهدفه هو التدمري املتعمد ال لرفاه األفراد البدني والعاطفي فحسب بل أيضا يف بعض الحاالت لكرامة وإرادة مجتمعات بأرسها. وهو أمر يهم جميع أعضاء األرسة البرشية ألنه طعن يف الصميم ملعنى وجودنا وآمالنا يف مستقبل أفضل. ورغم أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل يحظران دائما التعذيب يف أي ظرف من الظروف فإن التعذيب وسوء املعاملة يمارسان يف أكثر من نصف بلدان العالم. إن التفاوت الصارخ بين الحظر املطلق املفروض عىل التعذيب وانتشاره يف عالم اليوم يربز رضورة قيام الدول بإقرار وتنفيذ تدابري فعالة لحماية األفراد من التعذيب وإساءة املعاملة. وقد أعد هذا الدليل لتمكن الدول من االستجابة لواحد من أهم الشواغل يف مجال حماية األفراد من التعذيب أال وهو التوثيق الفعال. فالتوثيق يخرج إىل ا لنور أدلة التعذيب وإساءة املعاملة فيصبح باإلمكان محاسبة مرتكبيهما عىل ترصفاتهم وخدمة مطالب العدالة. ووسائل التوثيق املبينة يف هذا الدليل تصلح للتطبيق كذلك يف سياقات أخرى منها التحقيقات التي تجري عن حقوق اإلنسان ورصد مراعاتها وعمليات التقييم التي تجرى ألغر اض منح اللجوء السيايس والدفاع عن أفراد اعرتفوا بجرائم أثناء التعذيب ووضع تقديرات لالحتياجات الالزمة لرعاية ضحايا التعذيب. وفيما يخص مماريس املهن الطبية والقضاة الذين يرغ مون عىل تجاهل دالئل التعذيب أو تصوير الحالة عىل غري حقيقتها أو تزوير األدلة يوفر هذا الدليل أيضا مرجعا دوليا. وخالل العقدين املاضين اكتسبنا قدرا كبريا من املعرفة بأمر التعذيب وعواقبه ولكن لم تتوفر حتى إعداد هذا الدليل أي إرشادات دولية بشأن التوثيق. واملراد من دليل التقيص والتوثيق الفعالن للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )بروتوكول استنبول( هو اتخاذه مرشدا يف تقييم حاالت األشخاص الذين يد عون أنهم عذ بوا وعانوا من سوء املعاملة ويف التحقيق يف حاالت ادعاءات التعذيب وإبالغ النتائج إىل السلطات القضائية أو غريها من سلطات التحقيق. يتضمن هذا الدليل مبادئ التقيص والتوثيق الفعالن للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة موارد إلكترونية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )انظر املرفق األول(. وهذه املبادئ ترسم الخطوط العامة للمعايري الدنيا التي يتعن أن تطبقها الدول لكفالة التوثيق الفعال للتعذيب. واإلرشادات التي يتضمنها هذا الدليل ليست مطروحة باعتبارها بروتوكوال جامدا بل هي تمثل باألحرى معايري دنيا قائمة عىل هذه املبادئ ويجب أن تستخدم مع مراعاة املوارد املتاحة. والدليل واملبادئ هما ثمرة ثالث سنوات من التحليل والبحث والصياغة عىل يد خرباء يف القانون والصحة وحقوق اإلنسان يزيد عددهم عن 75 خبريا يمث لون 40 منظمة أو مؤسسة من 15 بلدا. ففكرة هذا الدليل وإعداده الفعلي يمثالن جهدا تعاونيا بذله أخصائيون يف الطب الرشعي وأطباء وأخصائيون يف علم النفس ومراقبون لحقوق اإلنسان ومحامون عاملون يف إرسائيل وأملانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والدانمرك ورسي النكا وسويرسا وشيي وفرنسا وكوستاريكا واململكة املتحدة والهند وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واألرايض الفلسطينية املحتلة. يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه:

45 موا رد إلكترونية منع التعذيب :دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية وجمعية منع التعذيب ومفوضية حقوق اإلنسان 2010 يهدف هذا الدليل إىل دعم وتعزيز عمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )NHRIs( - سواء كانت لجان لحقوق اإلنسان أو مكاتب ألمناء املظالم - يف مجال منع التعذيب وخاصة املؤسسات الوطنية املتوافقة تماما مع مبادئ باريس. ويف حن أنه يمكن أيضا للمؤسسات الوطنية التي ال تتوافق بالكامل مع مبادئ باريس أن تلعب دورا مهما يف منع التعذيب إال أن املؤسسات الوطنية املتوافقة تماما هي األكثر قدرة عىل أداء هذا العمل الوقائي بقدر كاف من املصداقية والرشعية وبالتايل بقدر أكرب من الفعالية. وينقسم الدليل إىل جزأين رئيسين. يقدم الجزء األول اإلطار القانوني ملنع التعذيب ويشمل تعريف التعذيب والصكوك الدولية واإلقليمية املهمة ايل تحظر التعذيب. ويستعرض الجزء الثاني الخطوات العملية ايل يمكن للمؤسسات الوطنية اتخاذها ملنع التعذيب. ويقدم الدليل أمثلة عىل املمارسات الجيدة املستقاة من مؤسسات وطنية مختلفة لتوضيح الطرق الفعالة لتطبيق اسرتاتيجيات منع التعذيب. يتضمن كل فصل مجموعة من األسئلة الرئيسية واألساس القانوني ملشاركة املؤسسات الوطنية ومناقشة للقضايا الرئيسية وخيارات ملزيد من املطالعة. موارد إلكترونية ويحتوي القرص امل دم ج امل رف ق بالدليل عىل مجموعة من الوثائق واملواد املفيدة. كما أنه يتضمن مقابالت مع ممثلن عن املؤسسات الوطنية يرشحون فيها ما يقومون به من عمل ملنع التعذيب فضال عن مقابالت مع عدد من الخراء الدوليين البارزين. ويحتوي القرص أيضا عىل لقطات تدريبية حول كيفية بدء الزيارات إىل أماكن االحتجاز واستجواب األشخاص املحرومن من حريتهم. يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: من مقدمة الدليل أ ع د هذا الدليل ليقدم مجموعة أدوات عملية لدعم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف إعداد وتنفيذ أنشطة ملموسة ملنع التعذيب يف بلدانها. يبدأ الدليل برح مفهوم منع التعذيب ويسلط الضوء عىل أهمية املشاركة يف وضع اسرتاتيجية عاملية متكاملة ملنع التعذيب

46 91 90 موا رد إلكترونية رصد االحتجاز في عهدة الشرطة: دليل عملي جمعية منع التعذيب 2013 هذا الدليل موجه إىل الهيئات واألفراد الذين يتمتعون بالحق يف دخول مراكز الرشطة من خالل الواليات التي يضطلعون بها أو من خالل اتفاق محدد. لذلك فهو ال يغطي مسألة اكتساب القدرة عىل دخول مراكز الرشطة. ويفيد هذا الدليل أي شخص يقوم بما بزيارات رصد ملراكز الرشطة و/أو غريها و/ أو أنشطة وقائية متعلقة بالرشطة. كما يستهدف الدليل املنظمات واألفراد اآلخرين الذين يمتلكون تفويضا أو صالحية لزيارة مثل هذه األماكن بما يف ذلك آليات الزيارة العاملية واإلقليمية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني وبرامج الزائرين املدنين والربملانين. يتكون الدليل من ثالثة فصول رئيسية. يضع الفصل األول رصد الرشطة يف السياق املناسب مربزا صالحيات الرشطة والعالقات بن هذه الصالحيات ومسائل حقوق اإلنسان. ويقد م هذا الفصل أيضا االعتبارات الرئيسية يف رصد مرافق الرشطة مما يوفر إطارا تحليليا لفهم املسائل املطروحة يف رصد االحتجاز من منظور شمويل. يناقش الفصل الثاني منهجية إجراء زيارات الرصد. ويستكشف الجزء "ألف" كيفية التحضري للزيارات. يف حن يركز الجزء "باء" عىل إجراء الزيارات وي ف ص ل الجزء "جيم" األنشطة الرئيسية للمتابعة. ويحدد الفصل الثالث ويناقش املعايري الوطنية والدولية األكثر صلة املعنية بالحجز يف عهدة الرشطة. وهو منظم عىل أساس مواضيعي فيمكن بالتايل استخدامه كدليل مستقل. لكل قضية ذات صلة )مثل استخدام القيود( يرجع الفصل إىل الوثائق القانونية ذات الصلة وتعليقا يوضح ما تستلزمه املعايري للوفود الزائرة ونصائح عملية للمسؤولن عن الرصد. من مقدمة الدليل يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 2006 يهدف هذا الدليل إىل مساعدة األفراد من ضحايا التعذيب وممثليهم يف محاسبة مرتكبي التعذيب وذلك من خالل تسهيل الوصول إىل عملي ات يتيحها القانون الدويل لحقوق اإلنسان. ويركز الدليل عىل إجراءات وأحكام قضائية ذات صلة بالتعذيب لثالث من الهيئات األساسية املنشأة بموجب معاهدات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وهي: لجنة حقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء. وت مكن آليات الشكاوى الفردية الخاصة بهذه الهيئات املنشأة بموجب معاهدات األمم املتحدة الفرد من الحصول من هيئة دولية موارد إلكترونية السعي إليجاد سبل انتصاف لضحايا التعذيب: دليل حول إجراءات الشكاوى الفردية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة عىل إنصاف وعدالة ضد دولة انتهكت أعرافا دولية لحقوق اإلنسان. لذلك فإن هذه الهيئات تخدم وبشكل حاسم وظيفة هامة يف أوضاع يفشل فيها النظام القانوني املحي يف محاسبة الجناة عىل ما اقرتفوه من أفعال. يمثل هذا الدليل بالتايل مساهمة حاسمة يف الكفاح ضد التعذيب واملعاملة السيئة عىل نطاق العالم وذلك بأن يوفر للضحايا واملحامن املعلومات العملية التي ستعزز وتزيد من استخدام آليات أساسية لألمم املتحدة. يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: من مقدمة الدليل

47 93 92 موا رد إلكترونية جلب الحظر العالمي للتعذيب إلى الداخل: دليل التنفيذ الوطني التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو المهينة ريدريس 2006 يسعى هذا الدليل إىل تشجيع األعضاء يف االتفاقية ومساعدتهم عىل التعامل مع املعايري وااللتزامات الدولية املتضمنة يف االتفاقية بجدية وجلب الحظر الدويل للتعذيب إىل داخله. ويجب أن تحظى الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية بالتطبيق العمي إذا أريد لحظر التعذيب أن يكون له صدى حقيقي داخل البلد. تملك العديد من الدول تدابري مضادة للتعذيب يف دساتريها أو يف قوانينها الجنائية. لكن يف أغلب الحاالت ال توفر مثل هذه التدابري والسلطات القضائية الوطنية التي تفرسها إطارا شامال ملناهضة التعذيب كما أن تطبيقاتها كثريا ما تكون تدريجية وغري متسقة. ويكشف الرتكيز عىل "قصص نجاح" معزولة االفتقار إلطار قانوني مالئم يؤكد وجود ممارسة متسقة فيها يتعلق بمنع التعذيب وتحديد املسؤولية فيه وجرب األرضار الناجمة عنه. يف مواجهة هذه الخلفية يهدف هذا الدليل إىل املساعدة يف إعادة تنشيط الحملة الرامية إىل التنفيذ الكامل والفعال التفاقية مناهضة التعذيب عىل املستوى املحي وتشجيع الدول ومساعدها عىل اتخاذ الخطوات الرضورية نحو هذا الهدف. وقد صم م هذا الدليل لتزويد الحكومات باملعلومات األساسية إلحداث التغيريات القانوني ة الرضورية لتطبيق حظر التعذيب وملساعدة القضاة عىل تطبيق املعايري الدولية ذات الصلة بحظر التعذيب يف قراراتهم. ويقصد من هذا الدليل أيضا أن يكون أداة ملجموعات حقوق اإلنسان واملحامن وغريهم من دعاة اإلصالح القضائي والباحثن عن املعالجات القضائية يف قضايا التعذيب. موارد إلكترونية كما يراجع الدليل ويحلل واجبات الدول ويفحص األمثلة املوجودة للقوانن التي دخلت حيز التنفيذ ويرسم إطارا مقرتحا إلصالح قضائي لتنفيذ ناجح لحظر التعذيب ويحلل أيضا ممارسات املحاكم يف تطبيق املعايري الدولية املناسبة لحظر التعذيب. يرتكز الدليل عىل مراجعة شاملة للممارسات الواردة يف تقارير الدول األعضاء يف لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وتقارير الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان باإلضافة إىل نتائج املسح املستمر الذي تقوم به ريدريس ملمارسات بلدان محددة. يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: من مقدمة الدليل

48 موا رد إلكترونية مكافحة التعذيب: كتيب للقضاة والمدعين العامين موارد إلكترونية مرشد االستخدام المنهجيات التشاركية للتربية على حقوق اإلنسان: دليل الميس ر مركز حقوق اإلنسان جامعة إيسكس 2003 يتناول هذا الكتيب واجبات ومسؤوليات القضاة واملدعن العامن ملنع أعمال التعذيب والصور األخرى لسوء املعاملة والتحقيق فيها بهدف التأكد من أن أولئك الذين يرتكبون مثل هذه األعمال يتم جلبهم للعدالة وتزويد اإلنصاف والتعويض لضحاياهم كما يوفر أيضا مشورة عملية مستمدة من أفضل قواعد املمارسة عن كيفية مكافحة التعذيب عىل املستوى اإلجرائي. وعىل الرغم من أن هذا الكتيب يستهدف أساسا القضاة واملدعن العامين إال أنه يمكن استخدامه كمصدر ملحامي الدفاع واألخرين املعنين بمنع أعمال التعذيب والتحقيق فيها. ويهدف هذا الكتيب أيضا إىل مساعدة أعضائه يف الوفاء بواجباتهم املهنية. يجب اعتبار هذا الكتيب عىل أنه مكمال لكتيب اإلبالغ عن وقائع التعذيب الذي أنتجه مركز حقوق الإلنسان يف جامعة أيسكس علما أن املركز قام بإعداد كتيب ثاني يف ذات صلة جاء تحت عنوان اإلبالغ عن جرائم القتل كانتهاكات لحقوق اإلنسان. من مقدمة الدليل يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: يعترب هذا الدليل موردا للمربن يف مجال حقوق اإلنسان الذين يرغبون يف استخدام املنهجيات التشاركية يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان وتحسين مستوى مهاراتهم يف مجال التيسري. وقد وضع هذا املورد خصيصا ألولئك الذين يقومون بتدريب أو تعليم اآلخرين: املعلمون العاملون والقادة الشباب نشطاء املجتمع املحي واملربون باإلضافة إىل املربين األقران يف البيئات التعليمية الرسمية وغري الرسمية وامللتزمون بتيسري أنشطة الرتبية عىل حقوق اإلنسان التي تسعى إىل انخراط املشاركن وإلهامهم وتمكينهم من القيام بتحركات. إن دليل املي رس هذا هو جزء من سلسلة احرتموا حقوقي احرتاموا كرامتي: رزمة موارد الرتبية من أجل الكرامة اإلنسانية وسي ستخدم مع موارد الرتبية عىل حقوق اإلنسان املتعلقة بقضايا الفقر وحقوق اإلنسان الواردة يف هذا الرزمة. كما و ضع هذا الدليل وروعي فيه أن يتسم باملرونة الرضورية لتكييفه مع املواد األخرى واستخدامه عىل حدة كمصدر عام للميرسين العاملن يف بيئات متنوعة. منظمة العفو الدولية وثيقة رقم: ACT 35/020/2011 يمكنكم تنزيل الدليل عىل الوصلة أدناه: إصدارات جديدة 95 94

49 97 96 دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب االتحاد ضد التعذيب * بقلم ماري- لويس ديرالند هانسن أحلم بتمكين جميع الناس يف كل مكان من الوقوف ضد التعذيب: أحلم بأن أتحىل بالشجاعة والحرية واملعرفة الكافية لوقف ممارسة التعذيب. ومنذ البداية شك ل نشطاء من منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا الدافع األكرب يل كناشطة: فأنتم تخاطرون بحياتكم يف سبيل الدفاع عن حقوقكم وال يمكنني التفكري بيشء أرفع رشفا من ذلك. ويحدوني األمل يف أن أتمكن من استخدام حريتي ملساعدتكم عىل نيل حريتكم. إنني أحلم أن نت حد جميعا يف النضال ضد التعذيب ومعا يمكننا مواجهة تحدي التعذيب يف العالم بأرسه. أنا من الدنمرك إحدى الدول االسكندنافية حيث ترتفع األصوات يف الشوارع ضد التهديد األكرب لنشطاء حقوق اإلنسان. والدنمرك ال تستخدم التعذيب بصورة منهجية وهي مختلفة عن العديد من بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف هذا الشأن. وبالنسبة يل كان من املفيد للغاية أن أعلم باألمور املوازية التي تقف خلف املواقف وبالعقبات التي يواجهها النشطاء يف أنحاء مختلفة من العالم. وأنا شخصيا أرى أن السياسة األمنية والتعبئة هما أكثر املتوازيات أهمية. ويبدو أن الرتكيز املتنامي عىل السياسة األمنية يشكل تحديا كبريا أمام الدعوة إىل مناهضة التعذيب يف كل مكان: فغالبا ما ي ستخدم التعذيب من قبل الزعماء املستبدين إلخماد االضطرابات املحلية وبذلك يكفلون السيطرة عىل شعوبهم واملحافظة عىل "األمن". ومن ناحية أخرى فإن استخدام وقبول التعذيب من قبل الزعماء الديمقراطين قد ازداد بشكل ثابت باالرتباط بظهور خطر اإلرهاب. ومنذ أحداث 11/9 أصبح التعذيب مقبوال يف الغرب عىل نحو متزايد ألننا وضعنا حدودا للحوار ونتصور أن التعذيب أداة إلنقاذ أحبائنا من األرشار يف سيناريوهات فرضية. ويبدو أن الجميع نسوا أن االستخدام األكثر شيوعا للتعذيب هو لقمع السكان. ويشتهر الزعماء املستبدون بمحاولة تجنب االنتقادات الدولية الستخدام التعذيب. بيد أن تزايد قبول التعذيب من قبل الزعماء يف كل مكان جعل االنتقادات أقل صدقية األمر الذي يشكل عقبة كأداء عىل طريق الكفاح ضد التعذيب. لقد أنتج فريق عمل حقوق اإلنسان دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان لحملة "أوقفوا التعذيب" العاملية التي تنظمها منظمة العفو الدولية بهدف تمكن الشباب من العمل عىل الحملة. ويتألف الفريق من مجموعة نشطاء دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب من الشباب من 17 دولة امليرسة جاين هوستن إىل جانب موظفن من املركز الدويل للرتبية عىل حقوق اإلنسان: أنيت شنايدر ومايك بنز. وقد تعاون الفريق مع مع داني فانوتيش الذي يعمل ضمن فريق الحملة يف األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية. ويف التاسع من أيار/مايو هذا العام اجتمعنا يف املركز الدويل للرتبية عىل حقوق اإلنسان يف أوسلو- النرويج. وكنا عىل توافق بأن الهدف األسايس من إنتاج الدليل هو تمكيننا كنشطاء شباب من من خالل هذه العملية التعليمية وأن تصميم الدليل وإنتاجه هو مسؤوليتنا. وانضم إلينا داني لنا من فريق الحملة وعمل معنا يف إطار مناقشة الحملة وطرق استخدام دليل لتمكين الشباب والناشطن وفروع منظمة العفو الدولية من التحرك الفعال ملناهضة التعذيب كجزء من حملة منظمة العفو الدولية. وهدفت هذه الورشة لبناء فريق وتطوير بنية الدليل وكذلك خطة زمنية إلنجازه. وخالل ثالثة أيام ناقشنا مقاربة الدليل بمساعدة أنيت ومايكل وجن وداني الذين تحدوا كل وجهات نظرنا وأفكارنا بما يتعلق بالحملة. وقررنا إطالق مدونة تحت عنوان "تعليم متعدد الثقافات ملناهضة التعذيب" بحيث يتمكن الجميع من متابعة العملية الشيقة التي رافقت إعداد الدليل. ويمكنكم زيارة املدونة عىل الوصلة أدناه: http//:meeteducation.wordpress.com ومع نهاية األسبوع توصلنا إىل توافق مفاده أن تشجيع األشخاص عىل املشاركة يف النضال ضد التعذيب يتطلب دليال مالئما للجميع ولذا فإن خلق تفاهم متبادل كان يف أولويات مشاغلنا عند تأليف الدليل. لقد عل مني الدليل كيف أواجه تنامي قبول واستخدام التعذيب. وعل مني زمالئي كيف أرك ز عىل أنسنة ضحايا التعذيب وعىل الحقائق املتعلقة بالتعذيب أي أن املسالة هي مسألة تحقيق خاطئ وعملية قانونية وليست ما إذا كان الشخص يستحق التعذيب أم ال. ويف هذا السياق تعلمت كيف أ نظم ورشات عمل من شأنها أن تمك ن اآلخرين من تعل م اليشء نفسه وإدراك أهمية تربية األشخاص عىل معرفة حقائق التعذيب. وبغض النظر عن نوع الحكومة التي نتحداها يمكننا أن نستفيد من تعل م كيفية التصدي لجدلية األمن مقابل الحقوق. وي ربز الدليل ورشة العمل املعنونة ب "استكشاف الضمانات من خالل الدراما" التي تهدف إىل شحذ األفكار بشأن ظروف عمليات االستجواب من قبل الرشطة باإلضافة إىل استكشاف الحق يف عدم التعرض للتعذيب بصفته حقا عامليا ومطلقا. وإذا أردنا أن ننجح يف حملة "أوقفوا التعذيب" ينبغي أن نعرف كيف نواجه هذا التناقض. وأعتقد ان دليلنا يستطيع ان يفعل ذلك. يمكنكم االطالع عىل ورشة العمل عىل الرابط أدناه:

50 99 98 دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب ويهدف دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان لوقف التعذيب إىل تربية النشطاء وإرشاكهم يف هذه الحملة بالذات. وهذا ما يجعل من التعبئة قضية مهمة للغاية ملقاربتنا. وقد رك ز زمالئي من منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا عىل سالمة املشاركن معتربين أنها تشكل باعث القلق األكرب عند القيام بالتعبئة بينما بحث آخرون وأنا منهم عن دليل يجعل التعذيب أمرا يمكن الحديث عنه. تعلمت أننا يجب أن نركز عىل عواقب التعذيب عىل الناجن وعائالتهم كدافع للتعبئة ضد التعذيب يف كل مكان. وينبغي أن نتابع العمل عىل أنسنة ضحايا التعذيب: ليس أثناء التعذيب فحسب وإنما بعده أيضا. ونظرا ألن السياسة األمنية تلقي بظاللها عىل قضية التعذيب غالبا ما نتجه لحرص النقاش حول التحرك وليس عواقب التعذيب. واملشكلة هنا تكمن يف أن العواقب تساعدنا عىل أنسنة الضحايا. فإذا استطعنا أن نخلق تعاطفا مع أولئك الذين تعرضوا للتعذيب فإننا سنضمن دعم الحملة عن طريق التعبئة. ولهذا السبب صممنا ورشة عمل بعنوان "عواقب التعذيب" وهي تهدف إىل تضمن مشاعر املشاركن يف اآلثار املحتملة للتعذيب. وتوخيا للصدق أقول أنني لم أكن أعرف الكثري من الحقائق املتعلقة بالتعذيب قبل أن أصبح جزءا من فريق عمل حقوق اإلنسان ضد التعذيب. وعندما عملت عىل الدليل تعلمت الكثري بشأن النضال ضد استخدام التعذيب ليس يف الجزء الذي أعيش فيه من العالم فحسب بل يف الجزء الذي تعيشون فيه أنتم أيضا وملاذا علينا العمل إلنجاح كل من يشارك يف هذه الحملة. ويحدوني األمل يف أن يستطيع هذا الدليل تحريك مواقفكم من التعذيب وأن يكون ملهما لكم يف النضال ضده. ويجب أال ننىس أبدا أن ندعم بعضنا بعضا وأننا يف الوقت الذي أصبح فيه التعذيب أكثر شيوعا يف عاملنا نستطيع أن نتحداه إذا كنا معا. إنني أحلم بتمكن الناس يف كل مكان من الوقوف ضد التعذيب. فهل ستساعدونني * ناشطة شابة مناهضة للتعذيب من الدنمرك شباب ضد التعذيب منظمة العفو الدولية دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب ورشة عمل حول عواقب التعذيب ماذا تتناول هذه الورشة سيتمك ن املشاركون واملشاركات يف ورشة العمل هذه من تنمية تعاطفهم مع األفراد الذين تعر ضوا للتعذيب. وسيستخدم املشاركون واملشاركات من خالل ورشة العمل هذه نشاطات تفاعلية الستكشاف تأثري التعذيب عىل الفرد والعائلة واملجتمع والبلد. املواد املوىص بها أوراق الصقة أوراق الرسم البياني لوح حائط أقالم خطاطة بطاقات لعب األدوار )أناه أو اختيار حاالت/تحركات أخرى من وصلة الحمالت املتوفرة يف نهاية الورشة( مطبوعة للتوزيع عىل مجموعات العمل- بطاقة لكل مجموعة. حجم املجموعة: خمسة أفراد أو أكثر كيف تقوم بتيسر النشاطات ما الغرض من هذه الورشة ال يشعر األشخاص أحيان ا بأي صلة مع مواضيع مثل التعذيب ألنه خارج نطاق تجربتهم كما ال يعرفون أي أفراد تأث روا به. والغرض من هذه الورشة إثارة مشاعر املشاركن واملشاركات من خالل خلق حساسية لتأثريات التعذيب املحتملة. أفكار إضافية يف حال لم تتوفر لديك املوارد الكافية )أوراق الصقة لوح وغريها( يمكنك تنفيذ النشاط من خالل إدارة نقاش موجه ويف هذه الحالة ستحتاج إىل بطاقات لعب األدوار فقط. ويمكن استخدام الشخصية املتخيلة لرواية أو قصيدة أو مرشوع فن ي إذا أراد املشاركون واملشاركات تطوير استجابة خال قة ملوضوع التعذيب. الفرتة الزمنية املطلوبة: ساعتان قد يكون من الجيد أن تبارش)ي( مع نشاط لكرس الجليد وبناء الفريق بما يخو ل املشاركن واملشاركات التعر ف إىل بعضهم بعض وبناء الثقة فيما بينهم. فيكون عندها من األسهل مشاركة األفكار والتجارب الشخصية فيما بينهم. ويمكنك دعوة املشاركن واملشاركات إىل تدوين 3 إىل 4 بيانات عن أنفسهم عىل أوراق الصقة )مثال مكان إقامتهم أو الفيلم أو الكتاب املفض ل لديهم تجربة محرجة مروا بها شخصية مشهورة يرغبون جد ا بلقائها وأهم ما يملكون( ثم تقوم املجموعة بمحاولة تخمن أي من املشاركن واملشاركات كتب هذا البيان أو ذاك.

51 دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب التجارب الشخصية - 1 قم بدعوة املشاركن واملشاركات إىل النظر يف األسئلة املطروحة أدناه إما من خالل طرحها عليهم أو عرضها عليهم. وعىل ضوء املجموعة التي أمامك يمكنك طرح األسئلة خالل مناقشة شفوية ولكن قد تريد أن تطلب من املشاركن واملشاركات التفكري يف إجاباتهم بهدوء ثم تدوين اإلجابات التي يريدون مشاركتها مع اآلخرين عىل أوراق الصقة ولصقها عىل الحائط. وبعد أن يكون أعضاء املجموعة قد ٱنتهوا من لصق األوراق يمكنك دعوة الجميع إىل قراءة اإلجابات. بعدها يمكنك أن تسأل ما إذا كان أي من املشاركن أو املشاركات يرغب بمناقشة اإلجابات التي دو نوها. ماذا تعرف/تعرفني عن التعذيب هل سبق وٱختربت التعذيب يف حياتك هل تعرف شخص ا تعر ض للتعذيب وكيف كان شعورك حيال هذا املوضوع كيف تشعر حيال شخص ال تعرفه يتعرض للتعذيب يف هذه املرحلة وإذا كانت هذه رغبتك كيف ترغب يف أن تشارك يف حملة منظمة العفو الدولية " أوقفوا التعذيب" تخيل شخصية - 2 أطلب من أحد املشاركن أو املشاركات أن يرسم شخص ا عىل شكل رسم بياني عىل االلوح أو عىل ورقة بيضاء كبرية. وأطلب من املشاركن أو املشاركات أن يعطوا الرسم إسم ا وجنس ا وعائلة ومدينة يعيشون فيها وجنسية. ويجب أن تقوم املجموعة باستخدام مخيلتها لتصور شخصية حية لذا قد يرغبون بإضافة بعض التفاصيل األخرى ومنها مثال طعامه املفض ل أو رياضته املفضلة أو األفالم التي يفض ل إلخ. وإذا كنت ٱستخدمت نشاط كرس الجليد املقرتح فيمكنك أن تستوحي منه أو حتى ٱستخدام بعض اإلجابات التي قد مها املشاركن واملشاركات عىل هذه الشخصية. - 3 أطلب من املشاركن واملشاركات تخي ل حياة لهذه الشخصية. ويمكنك ٱستخدام األسئلة أدناه لتسهيل املهمة: ممن تتشكل عائلتهم وما هي العالقة فيما بينهم هل يستمتعون بعملهم ماذا الذي يرغبون بالقيام به يف مدينتهم ويف بلدهم ما هي خطتهم للمستقبل دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب تكتب اإلجابات عىل أوراق الصقة مع استخدام ألوان فرحة وفاتحة وتوضع حول الرسم البياني للشخصية. - 4 أطلب من املشاركن واملشاركات أن يتخ يلوا عالقة هذا الشخص مع املجتمع. ومجدد ا يمكن ملي رس النشاط أن يختار من ضمن مجموعة من األسئلة ومنها: ما رأي هذا الشخص يف حكومته ما رأي هذا الشخص يف عمل الرشطة وغرها من الوكاالت األمنية ما هو رأيهم حول كيفية تعامل الرشطة مع الجريمة وكيف تجعل املجتمع آمن ا كيف يفكرون بمستقبل بلدهم مجددا يدعو امليرس املجموعة إىل تدوين اإلجابات عىل أوراق الصقة ووضعها حول الرسم البياني للشخصية. لعب األدوار - 5 قم بتوزيع املشاركن واملشاركات عىل مجموعات من شخصن ووزع عليهم بطاقات لعب األدوار. أطلب من املجموعات الثنائية قراءة البطاقة. ويقوم واحد)ة( بلعب دور قريب الشخص الذي تعرض للتعذيب ويقوم بوصف األحداث كما هو محدد عىل البطاقة. فيما يقوم آخر بإجراء مقابلة مع القريب. وعىل هذا األخري أن يفكر يف أسئلة حس اسة يطرحها عىل القريب تساعده)ا( عىل استكشاف ما يشعر به هذا الشخص حول ما حصل. أما الشخص الذي يلعب دور القريب فسوف يحتاج إىل بعض الوقت ليتخي ل شعوره فيما لو تعر ض شخص من عائلته للتعذيب. - 6 يعطى الثنائي 10 دقائق لتحضري نشاط لعب األدوار القصري والتمر ن عليه ثم يسار لعرض قسم أو جميع األدوار عىل املجموعة إن كان الوقت يسمح بذلك. - 7 عند انتهاء النشاط افسح املجال أمام كل ثنائي ملناقشة إحساسهم خالل هذا النشاط وشارك بعض ا من أفكارهم مع املجموعة. ما بعد التعذيب - 8 اسأل املجموعة أن تختار واحدة من الحاالت التي تم استخدامها خالل نشاط لعب األدوار لتنظر فيها خالل هذا التمرين. ويمكنك أيض ا أن تختار واحدة من الحاالت التي ع رضت أمام املجموعة ولكن تأكد من أن الجميع يعرف تفاصيل هذه الحالة. قم بدعوة املجموعة إىل التفكري فيما لو وقعت الشخصية )يف الرسم البياني( ضحية للتعذيب وفق األحداث التي جرت مناقشتها يف هذه الحال

52 دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب - 9 اطلب منهم أن يرجعوا إىل األوراق الالصقة األوىل التي وضعوها حول الشخص عىل يف الرسم بياني وأنظر ما إذا كانت األفكار والتفاصيل التي وضعوها ستبقى كما هي بعد أن تعر ض الشخص للتعذيب. هل سيتغ ري شعور هذا الشخص أو تفكريه أو حتى ترصفه يف هذه الحال يجب تعديل الرسم البياني األصي وعىل املشاركن واملشاركات استخدام أوراق الصقة بلون مختلف ليضعوها فوق األوراق األوىل واملفض ل أن يكون اللون أكثر حياد ا )ألوان غري فاقعة( عىل أن تعكس األوراق الجديدة سبب تغري هذا الجانب من حياة هذا الشخص برأيهم أنظر إىل تأثري التعذيب عىل حياة هذا الشخصية. وناقش أية نواحي قد تكون تغري ت بشكل جذري وأي منها قد تكون بقيت عىل حالها. استخالص املعلومات وتأمالت - 11 يدعو امليرس املشاركن واملشاركات إىل التأمل يف موضوع التعذيب ويقوم بطرح األسئلة التالية حول املوضوع: ما هو أول ما يطرأ عىل ذهنك عند التفكر بالتعذيب هل تعترب أن ورشة العمل هذه غر ت إجابتك املبارشة حول فكرة التعذيب بعد هذا التمرين هل تعترب أن رد فعلك سيكون مختلف ا يف املرة التالية التي تسمع أو تقرأ فيها عن التعذيب يف اإلعالم هل أد ت مشاركتك يف ورشة العمل هذه إىل تغير يف كيفية مساهمتك يف مكافحة التعذيب من اآلن وصاعدا أو مشاركتك يف حملة "أوقفوا التعذيب" دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب بطاقات لعب األدوار البطاقة األوىل: املدون رائف بدوي - السعودية س جن رائف بدوي 10 سنوات يف مايو/ أيار 2014 عقب قيامه بإنشاء موقع إلكرتوني للنقاشات االجتماعية والسياسية. طالبوا باإلفراج عنه اليوم. رائف بدوي هو أحد ناشطن كثر ممن يتعرضون لالضطهاد يف السعودية جراء تعبريهم عما لديهم من آراء عرب اإلنرتنت وخاصة عىل موقعي فيسبوك وتويرت اللذان يحظيان بشعبية جارفة يف السعودية التي ال يتمكن الناس فيها من التعبري عن آرائهم علنا. وردت السلطات عىل هذه الزيادة يف النقاشات والحوارات يف الفضاء اإللكرتوني من خالل فرض رقابة عىل مواقع التواصل االجتماعي ومحاولة حظر استعمال تطبيقات إلكرتونية من قبيل سكايب وواتس آب تم تكييف وترجمة هذا النشاط من "دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان لوقف التعذيب" املتوفر باللغة اإلنكليزية عىل الوصلة أدناه: بادروا للتحرك اآلن بشأن أحدث حمالت منظمة العفو الدولية س جن رائف بدوي 10 سنوات يف مايو/ أيار 2014 عقب قيامه بإنشاء موقع إلكرتوني للنقاشات االجتماعية والسياسية يف السعودية. وات هم رائف بإنشاء موقع "ليرباليون" واإلساءة إىل اإلسالم. كما تضمن الحكم الصادر بحقه جلده 1000 جلدة ومنعه من السفر مدة 10 سنوات ومن الظهور عىل وسائل اإلعالم. وجاءت التهم املسندة إىل رائف عىل خلفية مقاالت له تنتقد السلطات الدينية يف السعودية وكتابات أخرى رفعها آخرون عرب موقعه اإللكرتوني. وطالب االدعاء بأن ي حاكم رائف بتهمة "الردة" التي تحمل عقوبة اإلعدام.

53 دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب البطاقة الثانية: الناشط دانيل كونترو - فنزويال تعرض دانيل كوينترو للرضب املربح عىل أيدي عنارص الحرس الوطني يف فنزويال عقب إلقاء القبض عليه وهو يف طريق عودته إىل املنزل بعد مشاركته يف إحدى املظاهرات. دانييل هو أحد األشخاص الكثر الذين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف فنزويال. ويظهر أن السلطات قد استهدفت األشخاص الذين تعتقد أنهم قد شاركوا يف االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البالد يف وقت سابق من العام الحايل. تعرض دانييل كوينتريو )21 عاما( للرضب والرتهيب والتهديد باالغتصاب عىل أيدي عنارص الحرس الوطني يف فنزويال عقب إلقاء القبض عليه وهو يف طريق عودته إىل املنزل بعد مشاركته يف مظاهرة مناوئة للحكومة يف فرباير/ شباط "لقد قاموا بركي ولكمي عىل وجهي وأضالعي ورضبوني عىل جبهتي بأعقاب بنادقهم". واضاف قائال: "لقد تناوبوا جميعا عىل رضبي. وجلدني أحدهم عىل كتفي األيرس بحبل جلدي". ولقد ج رد من مالبسه باستثناء رسواله الداخي وق يدت يداه باألصفاد وأ جرب عىل قضاء تسع ساعات يف وضعية تكور المست فيها أصابع يداه كاحليه. وكانوا ينهالون عليه رضبا كلما أتى بحركة. دور التربية على حقوق اإلنسان في مكافحة التعذيب البطاقة الثالثة: الدكتور محمد الركن - اإلمارات العربية املتحدة حكم بالسجن 10 سنوات عىل املحامي واالستاذ الجامعي الدكتور محمد الركن وذلك عقب حملة قمع ضخمة طالت ناشطي حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني يف اإلمارات العربية املتحدة. جاء حكم إدانة ناشط حقوق اإلنسان محمد الركن عقب سنوات من املضايقة والتهديد عىل أيدي السلطات. ثم ويف مارس/آذار 2011 وقع هو و 132 آخرين من بينهم أكاديميون وقضاة وطالب عىل عريضة تنادي باإلصالح الديمقراطي يف اإلمارات العربية املتحدة. فردت الحكومة بهجوم ضار عىل النشطاء بما يف ذلك موجات من االعتقاالت. صدر يف يوليو/تموز 2013 حكم بالسجن 10 سنوات عىل املحامي واالستاذ الجامعي الدكتور محمد الركن وذلك عقب حملة قمع ضخمة طالت ناشطي حقوق اإلنسان والناشطن السياسين يف اإلمارات العربية املتحدة. وكان الدكتور الركن واحدا من بن 69 شخصا أ دينوا بتهمة تشكيل منظمة رسية تهدف لإلطاحة بالنظام عقب محاكمة جماعية عظيمة الجو ر طالت 94 ناشطا. وطوال الفرتة التي سبقت املحاكمة ح رم محمد واملتهمون اآلخرون والذين ي شار إليهم جميعا باسم "94 "UAE من االتصال باملحامن وأ ودعوا الحبس االنفرادي. وأخرب بعضهم القايض أنهم قد تعرضوا للتعذيب فيما است خدمت اعرتافات منتزعة تحت التعذيب كدليل ضدهم يف املحكمة. كما م نعوا جميعا من الحق يف االستئناف ضد الحكم وهي ممارسة تناقض أحكام القانون الدويل وأخرب دانييل منظمة العفو الدولية أنه تعرض بشكل مستمر لإلذالل واإلهانة والتهديد. ويف لحظة ما أخربني الضابط اآلمر "أنهم كانوا سيقومون بحرقي. وكان لديه علبة وقود وسلك وأعواد ثقاب. وحوطني كل عنارص الجيش عندما رضبني بهراوته تسع مرات". وكمحام توىل محمد الركن الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان يف الوقت الذي أحجم الباقون عن الدفاع عنها. ولطاملا كان من مؤازري منظمة العفو الدولية ولكنه يواجه اآلن السجن لعمله الدؤوب يف الدفاع عن حقوق اإلنسان الخاصة باآلخرين.

54 أوقفوا التعذيب Amnesty International Regional Office for the Middle East and North Africa Beirut Tel: /4 AI Index: POL 32/003/2014 Original Language: Arabic Amnesty International 2014 Magazine Design Promo Graphic Cover Photo: A simulation of a stressful situation of torture. Amnesty International A magazine specialized in human rights education published by Amnesty International's regional office for the Middle East and North Africa in Beirut Magazine Goals To contribute to the development of a human rights culture in the Middle East and North Africa Contributions Mawared welcomes receiving contributions in the form of articles or documented research provided that they are linked thematically to its specialization in human rights education Contributions should be sent to Amnesty International's regional office for the Middle East and North Africa in Beirut at the following address beirutoffice@amnesty.org Fax: Mawared is not able to publish all the contributions it receives The opinions and ideas which are published in the names of their authors do not necessarily represent the position of Amnesty International This is the 22nd issue of Mawared, the human rights education magazine published by Amnesty International's Regional Office for the Middle East and North Africa in Beirut. This issue focuses on stopping torture and provides a wealth of relevant resources on the topic. Editorial- No justification for torture, Zero tolerance for torture Stop Torture: A new global campaign, Amnesty International, point programme for the prevention of torture, Amnesty International, 2014 No impunity for enforced disappearances, Amnesty International, 2011 Combating torture and ill-treatment in International Law, Mervat Rishmawi, independent human rights consultant The prohibition of torture in the Arab Charter of Human Rights and the role of the Arab Human Rights Committee, Dr. Mohammed Amin Al Midani, Director of the Arab Centre for International Humanitarian Law and Human Rights Education Regional snapshot on torture in the Middle East and North Africa, Amnesty International, 2014 Torture in Syria: Means, methodology, and policy, Lawyer Anwar Al-Bunni, President of the Syrian Center for Legal Studies and Research Torture in the Occupied Palestinian Territories and justice of victims, Hilmi al-a raj, Director of the Centre for the Defence of Freedoms Can transitional justice provide a framework for justice for Palestinian prisoners? lawyer Nabil Dakoor, Director of «Wojood» Center for the Protection of Rights of Arabs in Naqab About This Issue Fight against impunity in Tunisia: We need to do more work, Helene Legeay, Program Director of the Maghreb & the Middle East, Association of Christians Against Torture Continuing the struggle against torture: The role of the civil society organizations in Tunisia, Ahmed Karaoud, Tunisian human rights expert Torture: Refugees, asylum seekers and migrant workers in Lebanon, Wadih El-Asmar, Secretary General of the Lebanese Centre for Human Rights Absolute impunity: International Law and the conduct of militias in Iraq, Amnesty International, 2014 Rule of the gun: Abductions, torture and other abuses in western Libya, Amnesty International, 2014 How Saudi Arabia silences its human rights activists, Amnesty International, 2014 Silencing dissent in the United Arab Emirates: Torture and other ill-treatment, Amnesty International, 2014 Electronic resources: A selection of relevant resources on stopping torture Uniting against torture, Marie-Louise Dyrlund Hansen, human rights youth activist from Denmark Consequences of torture: a workshop 107 Mawared Winter

55 ISSUE 22 WINTER 2014 Available now at amnestymena.org STOP TORTURE

1

1 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 219/15 رقم الوثيقة: MDE 29/6303/2017 المغرب والصح ارء الغربية بتاريخ: 30 مايو/أيار 2017 تحرك عاجل يواجه يوما لمدة معزول م حتجز 232 مخاطر صحية تدهورت حالة علي ع ارس

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 249/14 رقم الوثيقة: MDE 11/7722/2018 البحرين بتاريخ: 16 يناير/كانون الثاني 2018 تحرك عاجل تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق اإلنسان بعد استئنافه في 15 يناير/كانون الثاني

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

المرأة عدوة نفسها... الكوتا النسائية في ذمة هللا روزيت 22 شباط :45 المصدر: النهارالق انون والكوتا يا سادة.) االنترن المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت فاضل@ rosettefadel @ 22 شباط 2018 20:45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن خسرنا الجولة ال المعركة: احترام الكوتا النسائية غاب

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel Ms.Kate Fox Secretary of the Human Rights Committee (A. I.) Human Rights Committee and Treaty Bodies Division Office of the High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH-1211 Geneva 10 Switzerland By

المزيد من المعلومات

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 91/16 رقم الوثيقة: MDE 12/5490/2017 مصر بتاريخ: 18 يناير/كانون الثاني 2017 تحرك عاجل رجال ستة يواجهون خطر اإلعدام الوشيك في ديسمبر/كانون األول 2016 تقدم ستة رجال بالطعن

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام تحرك عاجل الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام ح كم على أتينا دايمي الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام بالسجن 41 عاما بسبب نشاطها السلمي. وكانت قد احتجزت في سجن "إيفين" بطهران منذ أكتوبر/تشرين الأول

المزيد من المعلومات

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا تقرير نشاطات منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية أربيل تقرير نشاطات المنظمة لسنة 5102 ط- المعلومات العامة : اجازة المنظمة الصادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد الرقم ) 0132721 ( بتاريخ -2-9,5105

المزيد من المعلومات

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة 16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة إطالق جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطالب الجامعات في المملكة األردنية الهاشمية نبذة عن الجائزة 300+ جامعة +30 حكومية وخاصة في المملكة األردنية

المزيد من المعلومات

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع ) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد أف ارد مجتمع "الميم" ارتفعت أعداد األشخاص الذين اعتقلتهم

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

205 6 207 205, 5..7 إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية تركيا في العام 205 م مقارنة ب 6.0 مليار دوالر في العام 204 م وبنسبة انخفاض بلغت %5.4. قيمة العجز في امليزان التجاري السلعي

المزيد من المعلومات

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز

المزيد من المعلومات

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرار بشا ن التعاون إن جمعية الدول الا طراف إذ تشير إلى أحكام نظام روما

المزيد من المعلومات

نموذج توصيف مقرر دراسي

نموذج توصيف مقرر دراسي التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن

المزيد من المعلومات

السر المفضوح تعاظم األدلة على تواطؤ أوروبا في الترحيل واالعتقال السري

السر المفضوح تعاظم األدلة على تواطؤ أوروبا في الترحيل واالعتقال السري السر المفضوح تعاظم األدلة على تواطؤ أوروبا في الترحيل واالعتقال السري منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم 2.8 مليون شخص يناضلون في أكثر من 150 بلدا ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

المزيد من المعلومات

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية اخلميس 4 نيسان 2019 snhr

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج

المزيد من المعلومات

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع بتاريخ: 4 تحرك عاجل: 171/15 أغسطس/آب 5102 رقم الوثيقة: MDE 13/2208/2015 إيران تحرك عاجل احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع يخضع إسماعيل عبدي الأمين العام "لنقابة المعلمين الإيرانيين" للاحتجاز في سجن إيفين

المزيد من المعلومات

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه حقيبة الدورة التدريبية حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter : @azzahkabbas azzahkabbas@gmail.com 1438 ه الهدف العام : إكساب املتدربات املعرفة بأساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها بشكل

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63> لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

الذكاء

الذكاء ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Market تعتبر األسواق المالية ذات أهمية كبرى لالقتصاد القومي

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

السياسات البيئية السياسات البيئية 1 السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية

المزيد من المعلومات

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing مجمع سكني متكامل يوفر جميع الخدمات والحياة العرصية والرفاهية الوحدات السكنية تحت اإلنشاء هو برنامج يتيح متلك الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء

المزيد من المعلومات

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠ ٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015 تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015 تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع قانون أساسي یتعلق بمكافحة غسل األموال وبمنع اإلرهاب تونس 16 أفریل 2015: تبدي

المزيد من المعلومات

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان

المزيد من المعلومات

Joint Annual Meetings of

Joint Annual Meetings of Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع

المزيد من المعلومات

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد

المزيد من المعلومات

نظرية الملاحظة

نظرية الملاحظة إعداد أ.هدى القحطان صاحب هذه النظر ة هو ألبرت باندورا ومن مإلفاته كتابه مبادئ تعد ل السلوك عام 1969 ثم كتابه عن نظر ة التعلم االجتماع عام 1971 ح ث تناول ف ه أحدث تصور دق ق لنظر ة التعلم االجتماع والمعرف

المزيد من المعلومات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-

المزيد من المعلومات

التقديم الإلكتروني

التقديم الإلكتروني فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دورة تدريبية لمعلمي ورؤساء أقسام الرياضيات من األحد /5 /31 إلى الخميس /6 /4 مركز التدريب والتطوير اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية برنامج التدريب : المنهج الوطني الكويتي إقبال المطيري الكفايات وأنواعها

المزيد من المعلومات

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1 نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1 مقدمة مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة هو آلية مستقلة للمساءلة لمؤسسة التمويل الدولية

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc د( ب ) مذآرة توضيحية حول الفصل التاسع من مشروع قانون قوات الشرطة صادرة آجزء من مشروع إصلاح التشريعات الجناي ية في السودان مايو 008 ( ترحب منظمة ريدريس ومرآز الخرطوم لحقوق الا نسان وتنمية البيي ة با عداد

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM أنظمة التيار الخفيف 1 -نظام استدعاء الممرضات Eman.A (نظام استدعاء الممرضات) NURSE CALL SYSTEM الھدف من النظام : تسھيل عملية الرعاية الصحية للمرضي, مساعدته في حالة الطوارء. تسھيل التواصل بين فريق العالج

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd تنبيه: األسئلة يف ( 15 ) صفحة. امتحان دبلوم التعليم العام للعام الدرايس 1436/1435 ه - 2014 2015 / م زمن اإلجابة: ثالث ساعات. اإلجابة يف الورقة نفسها. تعليامت وضوابط التقدم لالمتحان: الحضور إىل اللجنة قبل

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 للنشر الفوري 0 نوفمبر 0 لالتصال :جيل صافي (00696968) gilles.saphy@tunisia.cceom.org يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة االنتخابات يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري

المزيد من المعلومات