الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

ملفّات مشابهة
مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

Microsoft Word - 47-Matthew

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

دفرتالأطفال

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word - 50-John

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الدورة الرابعة

كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

أاعمال الر سل 507

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

التقرير السنوي 2013

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

1

كلية

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

1

األحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - األحكام والشروط المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإ

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

Microsoft Word - Ja doc

5 بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سل

الزراعة التعاقدية من أجل شراكات أفضل بين المزارع وقطاع الأعمال : تجربة بنك التنمية الآسيوي في جمهورية

عناوين حلقة بحث

تقرير ن شاط 2015

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م

Discussion note number 43: Development of regulations regulating services by branchless banking

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

صاحب ال سمو ال شيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

خمسة وثلاثون عاماً على قانون البيع الموحَّد: الاتجاهات والمنظورات

التقديم الإلكتروني

Microsoft Word - 55

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

الشريحة 1

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سو

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

أبحاث ودراسات )2( الصراع على المياه في الشرق األوسط د. خليل خير الله المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العرب

اإلعالم الرقمي أشكاله و وظائفه و سبل تفعيله وملحق به مشاريع وتطبيقات ميدانية د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي الطبعة الأوىل 1438 ه / 2017 م

Magazine No. 23- A

بسم الله الرحمن الرحيم

2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

امل ؤمتر الدويل 160 اخلام س للغة العربية نحو صناعة قامو س اإلكرتوين م صو ر للغة العربي ة د. صفوت علي صالح ملخ ص فكرة ا ستخدام ال صورة أاو الر سم فى شر

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

دليل إدارة المخاطر في البيئة الجامعية اإعداد إادارة التعامل مع املخاطر أا.عبدالإله بن عبداهلل املطريي يف هذا الدليل ولتحقيق بيئة جامعية اآمنة ومتميزة

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

ا إالبداع االإداري وعالقت ه با أالداء الوظيفي للعاملني االإداري ني يف كلية الرتبية بربيدة يف جامعة الق صيم )درا سة ميدانية( د. هيله بنت منديل حممد الت

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

أ شدرته منظمة ليون شكو عام 1996 عدد 155 لأربعاء 6 متوز )يوليو( 2011 إ بن ر شد د. حممد حافظ يعقوب ر شوم: نايلة حن ا ملوؤ ش شة لر عية ل رشيك لثقايف

نـمو المتعلم

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

جملة جامعة امللكة اأروى جملة علمية حمكمة ت صدرها جامعة امللكة أاروى العدد الثاين ع شر - )يناير- يونيو( 2014 رئي س التحرير اأ.د. وهيبة غالب فارع نائب ر

Morgan & Banks Presentation V

Joint Annual Meetings of

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

النسخ:

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخد رات واجلرمية فيينا الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة الأمم املتحدة نيويورك, 2013

الأمم املتحدة كانون الأول/دي سمرب 2013. جميع احلقوق حمفوظة يف العامل اأجمع. ل تنطوي الت سميات امل ستخد مة يف هذا املن شور ول طريقة عر ض املادة التي يت ضم نها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب شاأن املركز القانوين لأي بلد اأو إاقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل سلطات القائمة فيها اأو ب شاأن تعيني حدودها اأو تخومها. هذا املن شور من اإنتاج: ق سم اللغة الإنكليزية واملن شورات واملكتبة مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

املحتويات ال صفحة مقد مة... v الف صل الأول- أاحكام عامة... 1 املادة 1- الغر ض من الأحكام الت شريعية النموذجية... 1 املادة 2- نطاق النطباق... 2 املادة 3- التعاريف وامل صطلحات امل ستخدمة... 4 17 الف صل الثاين- التن سيق ومنع اجلرمية املنظ مة... 18 املادة 4- جلنة التن سيق الوطنية... 21 املادة 5- جمع البيانات وحتليلها... 25 الف صل الثالث- اجلرائم... 25 املادة 6- الولية الق ضائية... 29 الباب األف- اجلرائم املت صلة بامل شاركة يف جماعة اإجرامية منظ مة... 30 املادة 7 )اخليار -)1 التاآمر... 33 املادة 7 )اخليار 2(- النتماء إاىل ع صابة إاجرامية... 39 املادة 8- امل ساعدة أاو التحري ض أاو الإ شراف على ارتكاب جرمية خطرية اأو تنظيمه... 41 املادة 9- اإثبات الق صد من خلل القرائن... 42 الباب باء- اجلرائم املت صلة بعرقلة سري العدالة... 42 املادة 10- عرقلة سري العدالة... 47 الباب جيم- العتبارات املرعية يف إانزال العقوبات واإ صدار الأحكام... 47 املادة 11- العتبارات املرعية يف إانزال العقوبات واإ صدار الأحكام... 50 م ش ؤوولية الأ شخا ص العتباريني... املادة 12-59 الف صل الرابع- التحريات... 61 الت سليم املراقب... املادة 13-67 الهوي ات امل ستعارة... املادة 14- iii

ال صفحة 69 املادة 15- عمليات الخرتاق... 81 املادة 16- املراقبة الإلكرتونية... 84 املادة 17- التعاون الدويل يف جمال اإنفاذ القانون... 87 املادة 18- التحقيقات امل شرتكة... 93 املادة 19- منح شلحيات ملوظفي اإنفاذ القانون الأجانب يف التحقيقات امل شرتكة... 97 الف صل اخلام س- امللحقة الق ضائية ب ش أان اجلرائم امل شمولة بالتفاقية... 97 املادة 20- ممار سة ال شلحيات التقديرية فيما يتعلق بامللحقة الق ضائية... 98 املادة 21- إابداء الل ني واحل صانة من امللحقة الق ضائية... 101 الف صل ال ساد س- الإجراءات اخلا صة وقواعد الإثبات... 101 املادة 22- مد ة التقادم... 103 املادة 23- نقل الإجراءات اجلنائية... 108 املادة 24- ضمان عدم فرار اجلناة فيما يتعلق باجلرائم امل شمولة بالتفاقية... 109 الأدلة املتعلقة ب أاحكام الإدانة ال سابقة عن جرائم م شمولة بالتفاقية... املادة 25-111 الف صل ال سابع- حماية ال شهود... 112 املادة 26- شلمة ال شهود... 113 املادة 27- احلماية الق ضائية لل شهود... الف صل الثامن- تعوي ض ضحايا اجلرائم امل شمولة بالتفاقية وجرب اأ ضرارهم... 115 املادة 28- التعوي ض و/ أاو جرب الأ ضرار من جانب اجلاين... 115 119 نقل الأ شخا ص املحكوم عليهم... الف صل التا سع- 121 املادة -29 الغر ض... 121 املادة 30- التعاريف وا ستخدام امل صطلحات... 123 املادة 31- شروط النقل... 125 املادة 32- الإ شعار باحلق يف التقدم بطلب نقل... 125 املادة 33- تقدمي طلب النقل... 127 املادة 34- حماية ال سجناء أاثناء عملية النقل... 128 املادة 35- إانفاذ العقوبات املنقولة اأو تنفيذها... iv

مقد مة و ض ع مكت ب الأمم املتح دة املعن ي باملخ درات واجلرمي ة )املكت ب( الأح كام الت شريعية النموذجي ة ملكافح ة اجلرمي ة املنظ مة ا ستجابة لطل ب اجلمعية العامة إاىل الأمني العام أان ي شج ع وي ساع د ال دول الأع ضاء يف جهودها للن ضم ام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة )1( اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها وتنفيذها. و س وف تي س ر الأح كام الت شريعية النموذجية تقدمي املكت ب للم ساعدة الت شريعية على نحو ممنه ج كم ا اأنه ا ست سه ل ا ستعرا ض الت شريعات القائمة وتعديلها واعتماد الدول الأع ضاء ذاتها لت شريعات جديدة. وقد اأ عدت هذه الأحكام بحيث تتكيف مع احتياجات كل دولة اأي ا كانت تقاليدها القانونية وظروفها الجتماعية والقت صادية والثقافية واجلغرافية. وق د سب ق اأن و ضع ت قوانني منوذجية لبع ض اللتزامات املن صو ص عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية ومنها على وجه اخل صو ص ما يتعلق بت سليم املطلوبني وتبادل امل ساعدة يف امل سائل اجلنائية وحماية ال شهود وغ سل الأموال. كما اأن هناك قوان ي ني منوذجي ة ترك ز على تنفيذ الربوتوكولت امللحق ة بالتفاقية. ومن ثم فاإن الأحكام الت شريعية النموذجية احلالية ترك ز على تنفيذ مواد اتفاقية اجلرمية املنظ مة التي ل ت شملها القوانني النموذجية القائمة )املواد 2 و 3 و 5 و 10 و 11 و 15 و 17 ومن 19 اإىل 31(. ويرد يف اجلدول الأول ال صفحة ]...[ دليل يبني اأحكام التفاقية امل شمولة بقوانني منوذجية معي نة. وتو ض ح التعليقات على هذه الأحكام الت شريعية النموذجية اأي الأحكام اإلزامي واأي ها اختياري عل ى نح و يج س د م ستوى اللت زام املن صو ص عليه يف اتفاقية اجلرمية املنظ مة. ولكن ذلك التمييز ل ينطبق على الأحكام العامة )الف صل الأول( والتعاريف )املادة 3( لأنها جزء ل يتجز اأ من الأحكام الت شريعية النموذجية )واإن كانت غري اإلزامية مبوجب اتفاقية اجلرمية املنظ مة يف حد ذاتها(. وقد ت ست مد الأحكام امل و صى بها اأي ضا من صكوك دولية أاخرى منها القان ون ال دويل حلق وق الإن سان والقانون الإن ساين ال دويل وقانون اللجئني. وت قرتح كلما كان ذلك منا سبا اأو ضروريا خيارات ب شاأن ال صياغة اللغوية للأحكام مراعاة للفوارق بني النظم القانونية. وتب ني التعليق ات امل ص در القان وين الذي ا ستمد منه كل حكم من الأحكام كما أانها تقد م يف بع ض احل الت اأمثل ة عل ى قوان ي ني وطنية بيانية من دول شت ى )برتجمة غري ر سمية )1( الأمم املتحدة جمموعة املعاهدات املجلدات 2225 و 2237 و 2241 و 2326 الرقم 39574. v

عن د القت ض اء(. )2( وي ستع ان يف التعليقات اأي ضا بامللحوظات التف سريي ة للوثائق الر سمية )3( )الأعم ال التح ضريي ة( لتفاقي ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ة املنظ مة عرب الوطنية والأدل ة الت شريعي ة لتنفي ذ اتفاقي ة الأمم املتح دة ملكافحة اجلرمية املنظ م ة عرب الوطنية )4( والربوتوكولت امللحقة بها. وينبغ ي و ض ع جمي ع الت شريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظ مة العابرة للحدود الوطنية على نحو يتما شى مع املبادئ الد ستورية للدول واملفاهيم الأ سا سية لنظمها القانونية وم ا لديه ا م ن هياكل قانونية وترتيبات للإنفاذ. وعلوة عل ى ذلك يلزم العمل بالقوانني الوطنية املعنية باجلرمية املنظ مة العابرة للحدود الوطنية بالت ساق مع ما هنالك من قوانني وطني ة اأخ رى ذات صل ة. ومن ثم ل يتوخ ى اإدراج الأحكام الت شريعية النموذجية مبا شرة يف القوانني الوطنية ب صيغتها املقدمة قبل اإجراء ا ستعرا ض دقيق لكامل ال سياق الت شريعي للدولة املعنية. وه ذه املجموع ة من الأح كام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمي ة املنظ مة صادرة عن الف رع املعن ي باجلرمي ة املنظ مة التابع للمكتب وقد اأعد ها الفرع بالتن سيق الوثيق مع ق سم العدال ة التاب ع للمكت ب. )5( فقد عقد فريق م ن اخلرباء يف جمال اجلرمية املنظ مة العابرة للحدود الوطنية من خمتلف البلدان واخللفيات القانونية اجتماعني ملناق شة م شروع الأحكام )6( وا ستعرا ضه. الأ سا س املنطقي للأحكام الت شريعية النموذجية وبنيتها ترك ز الأحكام الت شريعية النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ م ة ع ب رب الوطني ة الت ي ل ت شملها القوان ي ني النموذجية القائمة أاي املواد 2 و 3 و 5 و 10 و 11 و 15 و 17 ومن 19 اإىل 31 من التفاقية. وتق س م تلك الأحكام اإىل ف صول تتبع الأ سا س املنطقي التايل. )2( عندم ا ل تت اح ن سخ ة ر سمي ة من القانون باللغ ة الإنكليزية تكون الن سخة امل ستخدمة هي الن سخة املقدمة من خرباء وطنيني من الدولة املعنية. )3( الأعمال التح ضريية عن املفاو ضات ب ش أان و ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )من شورات الأمم املتحدة رقم املبيع.)A.06.V.5 )4( الأدلة الت شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )من شورات الأمم املتحدة رقم املبيع.)A.05.V.2 )5( اأ سه م يف ه ذه العملي ة املوظف ون التالية اأ سما ؤوهم: منية بن حمو سيل س و كورا سيني اإ ستيل ديون ماري غراجن وان سيمونيت ا غرا س ي كارين كرمي ر يوهان كروغر جيواكينو بوليميني رييكا بوتونني ستيفن ثورلو اأولغا زودوفا. و ساعد املكتب يف هذا ال صدد خبريتان ا ست شاريتان هما: فيونا ديفيد وهي املحررة الرئي سية مل شروع الأحكام ومارلني هريتز التي ا ست عني بخربتها يف جمال القانون املدين. )6( ش ارك خ ب رباء ب صفته م ال شخ صي ة يف إاعداد الأحكام الت شريعية النموذجية وه م من البلدان التالية: الحتاد الرو س ي اأ سرتالي ا اأوغن دا اإيطالي ا الربازي ل جاماي كا فرن سا املك سي ك نيوزيلن دا الوليات املتحدة الأمريكي ة. وبالإ ضاف ة اإىل ذل ك ش ارك يف الجتماعني ممثلون عن املكاتب واملنظم ات والعمليات الإقليمية التالية: اإدارة عملي ات حف ظ ال س ل ام التابع ة للأمانة العامة واملنظ مة الدولية لل شرطة اجلنائية )الإنرتبول( ومنظ مة الأمن والتعاون يف اأوروبا. vi

الف صل الأول- اأحكام عامة ي ض م الف ص ل الأول اأحكام ا صيغت لكي تنطبق عموما عل ى الت شريعات التي تنفذ اتفاقية اجلرمية املنظ مة مبا يف ذلك بيان الغر ض واملبادئ التي ينبغي تطبيقها يف تف سري القانون والتعاريف الرئي سية والخت صا ص. الف صل الثاين- التن سيق ومنع اجلرمية املنظ مة ي ض م الف ص ل الث اين اأحكام ا تتعلق باإن شاء جلنة تن سيق وطني ة للإ شراف على تنفيذ هذه الأحكام وغريها من ال سيا سات والربامج التي تهدف اإىل منع اجلرمية املنظ مة. الف صل الثالث- اجلرائم يق دم الف ص ل الثال ث تعريفا دقيقا لل سلوك الإجرامي ويتن اول امل سائل املتعلقة بالعقوبات املفرو ض ة عل ى الأ شخا ص الطبيعيني والعتباريني ويحدد العوامل التي يجوز للمحكمة أان تاأخذها يف العتبار عند اإ صدار اأحكامها. الف صل الرابع- التحريات يق دم الف ص ل الرابع اإطارا قانوني ا اأ سا سي ا لدعم ا ستخدام اأ ساليب التحري اخلا صة التي ميك ن اأن ت ساع د عل ى الت صدي بفعالية للجرائ م املعقدة العابرة للحدود الوطنية. كما اأنه يوف ر اأ سا س ا قانوني ا للتدابري الرامية اإىل تعزيز التعاون العملياتي والتقني فيما بني هيئات اإنفاذ القانون يف الدول الأطراف ول سيما التحريات امل شرتكة. الف صل اخلام س- امللحقة الق ضائية ب ش أان اجلرائم امل شمولة بالتفاقية يتن اول الف ص ل اخلام س بع ض امل سائل الإجرائية التي تن شاأ عند مقا ضاة مرتكبي اجلرائم املن صو ص عليها يف التفاقية مبا يف ذلك ال سلطة التقديرية للمحاكمة ومنح احل صانة يف ظروف معينة. الف صل ال ساد س- الإجراءات اخلا صة وقواعد الإثبات يق دم الف ص ل ال ساد س اأ سا سا قانوني ا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا صة التي قد ت سهل املقا ضاة الفع الة ملرتكبي اجلرمية املنظ مة العابرة للحدود الوطنية مثل متديد الوقت قب ل ب دء امللحق ات الق ضائي ة وقبول الأدل ة التي يتم احل صول عليها م ن خلل اأ ساليب التحري اخلا صة. vii

الف صل ال سابع- حماية ال شهود يقدم الف صل ال سابع اأ سا سا قانوني ا للتدابري التي ميكن اتخاذها سواء يف املحكمة أاو خارجها ل ضمان شلمة ضحايا و شهود اجلرائم املن صو ص عليها يف التفاقية و صون كرامتهم. الف صل الثامن- تعوي ض ضحايا اجلرائم امل شمولة بالتفاقية وجرب اأ ضرارهم يقدم الف صل الثامن الأ سا س القانوين للتدابري التي ميكن اتخاذها ل ضمان تعوي ض ضحايا اجلرائم املن صو ص عليها يف التفاقية و/اأو جرب اأ ضرارهم. الف صل التا سع- نقل الأ شخا ص املحكوم عليهم يق دم الف ص ل التا س ع الأ سا س القانوين لنقل الأ شخا ص املحكوم عليهم لرتكابهم جرائم من صو ص عليها يف التفاقية اإىل دولة اأخرى طرف يف التفاقية. عالقة الأحكام الت شريعية النموذجية بالقوانني النموذجية القائمة )اأ( ترك ز ه ذه الأح كام الت شريعي ة النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقي ة اجلرمية املنظ مة التي ل ت شملها القوانني النموذجية القائمة وهي كما يلي: القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين ) 2010 ( )ب( قان ون منوذج ي ملكافحة صنع الأ سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب صورة غري م شروعة ) 2011 ( )ج( قانون منوذجي ب ش أان غ سل الأموال ومتويل الإرهاب اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و صندوق النقد الدويل ) 2005 ( )د( الأحكام النموذجية ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية )من أاجل نظم القانون العام( التي اأعدها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واأمانة الكومنولث و صندوق النقد الدويل ) 2009 ( )ه( )و( )ز( الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة الإرهاب )متوفرة عند الطلب( القانون النموذجي ب شاأن ت سليم املطلوبني ) 2004 ( قانون منوذجي ب شاأن تبادل امل ساعدة يف امل سائل اجلنائية ) 2007 ( viii

)ح( العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال ضحايا اجلرمية وال شهود عليها: القانون النموذجي والتعليق ) 2009 ( )ط( القان ون النموذج ي ملكت ب الأمم املتحدة املعن ي باملخدرات واجلرمية ب ش أان حماية ال شهود )متوفر عند الطلب( )ي( الطلب(. الأح كام الت شريعي ة النموذجي ة يف جمال مكافح ة املخدرات )متوفرة عند ويقدم اجلدول 1 دليل لكل مادة من مواد اتفاقية اجلرمية املنظ مة ويربط كل واحدة منها بالقانون )القوانني( النموذجية ذات ال صلة. اجل دول 1- الرواب ط ب ي ني اتفاقي ة الأمم املتح دة ملكافح ة اجلرمي ة املنظ مة عرب الوطنية والقوانني النموذجية والأحكام الت شريعية مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية مو ضوع املادة بيان الغر ض امل صطلحات امل ستخدمة نطاق النطباق صون ال سيادة جترمي امل شاركة يف جماعة اإجرامية منظ مة القانون النموذجي املقابل اأو الأحكام الت شريعية املقابلة الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والقانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين والقانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ شخا ص وقانون منوذجي ملكافحة صنع الأ سلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب صورة غري م شروعة. الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية املادة 1 املادة 2 املادة 3 املادة 4 املادة 5 ix

اجلدول 1- )تابع( مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية املادتان 6 و 7 مو ضوع املادة جترمي غ سل عائدات اجلرائم جترمي الف ساد تدابري مكافحة الف ساد م شوؤولية الهيئات العتبارية امللحقة واملقا ضاة واجلزاءات القانون النموذجي املقابل اأو الأحكام الت شريعية املقابلة قانون منوذجي ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهاب اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و صندوق النقد الدويل )2005 من اأجل نظم القانون املدين( الأحكام النموذجية ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية )من أاجل نظم القانون العام( التي اأعدها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و أامانة الكومنولث و صندوق النقد الدويل )2009( الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية املادة 8 املادة 9 املادة 10 املادة 11 x

مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية مو ضوع املادة امل صادرة وال ضبط التعاون الدويل لأغرا ض امل صادرة الت صرف يف عائدات اجلرائم امل صادرة اأو املمتلكات امل صادرة الولية الق ضائية ت سليم املجرمني نقل الأ شخا ص املحكوم عليهم امل ساعدة القانونية املتبادلة التحقيقات امل شرتكة القانون النموذجي املقابل اأو الأحكام الت شريعية املقابلة قانون منوذجي ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهاب اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و صندوق النقد الدويل )2005 من اأجل نظم القانون املدين( الأحكام النموذجية ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية )من أاجل نظم القانون العام( التي اأعدها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و أامانة الكومنولث و صندوق النقد الدويل )2009( قانون منوذجي ملكافحة صنع الأ سلحة النارية و أاجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب صورة غري م شروعة الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة الإرهاب الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية القانون النموذجي ب شاأن ت سليم املطلوبني )2004( الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية قانون منوذجي ب شاأن تبادل امل ساعدة يف امل سائل اجلنائية )2007( الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية املادة 12 املادة 13 املادة 14 املادة 15 املادة 16 املادة 17 املادة 18 املادة 19 xi

xii اجلدول 1- )تابع( مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية مو ضوع املادة اأ ساليب التحري اخلا صة نقل الإجراءات اجلنائية اإن شاء سجل جنائي جترمي عرقلة سري العدالة حماية ال شهود م ساعدة ال ضحايا وحمايتهم تدابري تعزيز التعاون مع اأجهزة إانفاذ القانون التعاون يف جمال اإنفاذ القانون جمع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظ مة التدريب وامل ساعدة التقنية القانون النموذجي املقابل اأو الأحكام الت شريعية املقابلة الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والقانون النموذجي ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب شاأن حماية ال شهود الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والقانون النموذجي ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب شاأن حماية ال شهود الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية املادة 20 املادة 21 املادة 22 املادة 23 املادة 24 املادة 25 املادة 26 املادة 27 املادة 28 املادة 29

مواد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية مو ضوع املادة تدابري اأخرى: تنفيذ التفاقية من خلل التنمية القت صادية وامل ساعدة التقنية املنع موؤمتر الأطراف يف التفاقية الأمانة تنفيذ التفاقية ت سوية النزاعات التوقيع والت صديق والقبول والإقرار والن ضمام العلقة بالربوتوكولت بدء النفاذ التعديل الن سحاب الوديع واللغات القانون النموذجي املقابل اأو الأحكام الت شريعية املقابلة الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية الأحكام الت شريعية النموذجية لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية املادة 30 املادة 31 املادة 32 املادة 33 املادة 34 املادة 35 املادة 36 املادة 37 املادة 38 املادة 39 املادة 40 املادة 41 xiii

الف صل الأول اأحكام عامة تعليق ا ستهاليل يت ضم ن ه ذا الف ص ل الأحكام التي ي توخى تطبيقها عموما على الت شريعات التي تنفذ التفاقية. وجت س د ه ذه الأح كام امل واد 1 )بي ان الغر ض( و 2 )امل صطلح ات امل ستخدم ة( و 3 )نطاق النطب اق( و 15 )الولي ة الق ضائي ة( والفقرة 2 من امل ادة 34 )ل تتطلب اجلرائم املن صو ص عليه ا يف التفاقي ة عن د إادراجه ا يف القانون الداخلي توفر ركنني فيها وهما جتاوزها للحدود الوطنية و ضلوع جماعة اإجرامية منظ مة فيها اإل عندما يكون هذان الركنان اأ سا سيني للجرمية بحد ذاتها(. وق د يك ون بع ض هذه امل سائل م شمول بالفع ل بالقوانني الوطنية القائمة. فعلى سبيل املثال قد ت ضم قوانني وطنية أاخرى تعاريف ل"املوظف العمومي" اأو "م شوؤول اإنفاذ القانون الأجنبي" وقد تكون هناك قوانني وطنية تن ص على اخت صا ص املحاكم للنظر يف جرائم معينة مبوجب القوانني الوطني ة الت ي تنطبق ب صف ة عامة وقد يكون هناك بالفعل قوانني حمددة لتنفيذ الربوتوكولت امللحقة باتفاقية اجلرمية املنظ مة. ومن املهم اأن يحدد وا ضعو الأحكام الت شريعية جميع القوانني املوجودة اأ شل و أان ي ضمنوا الت ساق معها وي ضمنوا اأي ضا تنفيذ متطلبات التفاقية. املادة 1- الغر ض من الأحكام الت شريعية النموذجية 1- ته دف ه ذه الأح كام الت شريعي ة النموذجية اإىل ]تي سري تنفي ذ[ ]تنفيذ[ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية. وتتمثل أاغرا ض هذه الأحكام فيما يلي: 2- منع اجلرمية املنظ مة ومكافحتها )اأ( ت سهيل التحقيق يف اجلرائم املنظ مة ومقا ضاة مرتكبيها )ب( تعزيز التعاون الوطني والدويل وتي سريه من اأجل حتقيق هذه الأغرا ض )ج( 1

2 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة مب ا يتما ش ى م ع ]حقوق الإن سان الأ سا سية و سيادة القان ون[ ]اللتزامات القانونية الدولية مبا يف ذلك حقوق الإن سان[. التعليق امل صدر: املادة 1 من اتفاقية اجلرمية املنظ مة. ق د ل تتطل ب بع ض النظ م القانونية اإيراد بيان بالغر ض بيد اأن ذلك قد يكون مفيدا يف بع ض النظم القانونية مثل النظم التي يتاح فيها للمحاكم عند اإدراج اإ شارة مبا شرة اإىل املعاهدة يف القانون الوطني الرجوع إاىل املعاهدة حلل امل سائل املتعلقة بالتف سري. وم ن امله م أان ينظ ر وا ضع و الأحكام الت شريعية يف كيفية تداخ ل اللتزامات الواردة يف اتفاقية اجلرمي ة املنظ م ة م ع اللتزامات الدولي ة الرئي سية الأخرى ل سيما فيما يتعلق بحقوق الإن سان و إاقامة العدل. ومن ثم يت درج العبارة التالية يف املادة 1 )"بالت ساق مع ]حقوق الإن سان الأ سا سية و سي ادة القان ون[ ]اللتزام ات القانونية الدولية مبا يف ذلك حقوق الإن سان["( للتو ضيح باأنه ل ي توخى أان يكون تنفيذ اللتزامات الواردة يف التفاقية على ح ساب غريها من اللتزامات الدولية البالغة الأهمية. املادة 2- نطاق النطباق ت طب ق هذه الأحكام الت شريعية النموذجية ملنع ومكافحة: )اأ( اجلرائم اخلطرية التي تتورط فيها جماعات اإجرامية منظ مة )ب( اجلرائم املحد دة يف الف صل 3 من هذه الأحكام الت شريعية النموذجية. التعليق حكم إالزامي. امل صدر: املادة 3 )نطاق النطباق( من اتفاقية اجلرمية املنظ مة بالقرتان بالفقرة 2 من املادة 34. تن ص املادة 3 من اتفاقية اجلرمية املنظ مة على اأن التفاقية تنطبق با ستثناء ما تن ص عليه خلفا لذل ك عل ى من ع اجلرائم املح ددة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 والتحقيق فيها وملحقة مرتكبيها وعلى اجلرمية اخلطرية )ح سب التعريف الوارد يف املادة 2( حيثما يكون اجلرم متجاوزا للحدود الوطنية وتكون جماعة اإجرامية منظ مة ضالعة فيه.

الف صل الأول- اأحكام عامة 3 ويجب قراءة املادة 3 مقرتنة باملادة 34 ل سيما الفقرة 2 منها: جت ر م يف القان ون الداخل ي ل كل دولة طرف الأفع ال املجر مة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه التفاقية ب صرف النظر عن جتاوزها للحدود الوطنية اأو ضلوع جماعة اإجرامية منظ مة فيه ا عل ى النح و املب ي ني يف الفقرة 1 من املادة 3 من هذه التفاقية با ستثناء احلالت التي ت شرتط فيها املادة 5 من هذه التفاقية ضلوع جماعة إاجرامية منظ مة. وكما ورد يف امللحوظات التف سريية للتفاقية: الغر ض من ]املادة 34 الفقرة 2[ هو دون تغيري نطاق انطباق التفاقية مثلما هو مو صوف يف امل ادة 3 أان يب ي ني بو ض وح ل لب س فيه اأن العن صر عرب الوطني و ضلوع جماعة اإجرامية )7( منظ مة ل ينبغي اعتبارهما عن صرين من عنا صر تلك اجلرائم لأغرا ض التجرمي. وبعبارة اأخرى على الرغم من اأن تركيز التفاقية ين صب على اجلرمية املنظ مة العابرة للحدود الوطني ة ف اإن عل ى وا ضع ي القوانني الوطني ة اأن ي ضمنوا عدم ا شرتاط القوان ي ني الوطنية التي جت رم غ س ل عائ دات اجلرائم )امل ادة 6( والف ساد )املادة 8( وعرقلة سري العدالة )املادة 23( وخمتلف اجلرائم املحددة يف الربوتوكول اأن يكون الفعل متجاوزا للحدود الوطنية اأو تكون جماعة اإجرامي ة منظ م ة ضالع ة في ه ما مل يتطل ب تعريف اجلرمية ذلك. فينبغ ي األ تقت ضي القوانني الوطنية التي جترم امل شاركة يف جماعة إاجرامية منظ مة )املادة 5( اأن يكون ذلك الفعل متجاوزا للحدود الوطنية بطبيعته. وللفقرة 2 من املادة 34 تبعات على العديد من املواد الأخرى للتفاقية. لذا فاإن اإدراج حكم ي عنى بنط اق النطب اق مث ل احلك م املدرج يف هذه الأحكام الت شريعية مه م جد ا. فعلى سبيل املثال تن ص التفاقي ة عل ى آاليات شتى لتي سري التعاون ال دويل )امل ساعدة املتبادلة وت سليم املجرمني وامل ص ادرة والتع اون فيم ا ب ي ني اأجهزة ال شرط ة(. ويجب اأن تطب ق ه ذه الآليات على "اجلرائم امل شمول ة به ذه التفاقي ة" ب شت ى أانواعه ا. وي ستتبع تطبيق الفقرة 2 من امل ادة 34 اأن "اجلرائم امل شمول ة به ذه التفاقي ة" ت ض م على سبيل املث ال جرائم الف ساد وغ س ل الأموال وعرقلة سري العدال ة املن صو ص عليه ا يف القان ون الوطن ي دون الإ شارة إاىل ركني جت اوز احلدود الوطنية اأو ضلوع جماعة اإجرامية منظ مة. والربوتوك ولت امللحق ة بالتفاقي ة واملتعلقة بتهري ب املهاجرين والجت ار بالأ شخا ص والأ سلحة النارية هي يف الواقع تكملة للتفاقية. وتنطبق اأحكام التفاقية مع مراعاة ما يقت ضيه اختلف احل ال عل ى الربوتوك ولت )عل ى النحو املن صو ص علي ه يف املادة 37 من التفاقية واملادة 1 من كل من الربوتوكولت الثلثة(. ومن ثم سيكون من املهم اأن يحدد وا ضعو القوانني جميع القوانني الوطني ة ذات ال صل ة الت ي تتناول ه ذه امل سائل واأن ي ضمنوا اأن تكون اأي قوانني وطنية ترمي اإىل تنفيذ التفاقية منطبقة اأي ضا على القوانني الوطنية الرامية اإىل تنفيذ الربوتوكولت. )7( امللحوظ ة التف سريي ة عل ى امل ادة 34 )انظ ر الوثيقة A/55/383/Add.1 الفق رة 59( كما وردت يف الأعمال التح ضريي ة ع ن املفاو ض ات ب ش أان و ض ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة ع ب رب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 327.

4 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة يف هذه الأحكام: املادة 3- التعاريف وامل صطلحات امل ستخدمة )اأ( ي ق ص د بتعبري "امل صادرة" التي ت شمل احلجز حيثما انطبق التجريد النهائي من املمتلكات مبوجب اأمر صادر عن ]حمكمة اأو سلطة خمت صة اأخرى[ التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )ز(. تو ضح امللحوظات التف سريية الواردة يف الأعمال التح ضريية للتفاقية اأنه: عندم ا ي ش ت رتط القان ون الداخل ي للدولة الطرف لإجراء امل ص ادرة وجود اأمر صادر عن )8( حمكمة يتعني اعتبار تلك املحكمة هي ال سلطة املخت صة الوحيدة لأغرا ض هذا التعريف. وكم ا لوح ظ يف الأح كام النموذجي ة ب شاأن غ سل الأم وال ومتويل الإرهابي ي ني والتدابري الوقائية وعائ دات اجلرمي ة )م ن أاج ل نظ م القانون الع ام( التي أاعده ا مكت ب الأمم املتحدة املعني باملخ درات واجلرمي ة و أامان ة الكومنول ث و صن دوق النقد ال دويل )9( فاإن سلطة اإ ص دار اأوامر امل صادرة )وما يعادلها من اأوامر ب شاأن ا سرتداد املنافع أاو م صادرة املوجودات( قد تكون حمكمة أاو جه ة أاخ رى. فف ي بع ض الوليات الق ضائي ة قد ت صدر بع ض الأوامر مثل اأمر تفتي ش اأو اأمر اإبراز عن قا ض يعمل ب صفته ال شخ صية ويف هذه احلالة تكون ال سلطة املمار سة سلطة تنفيذية )10( ل ق ضائية. ومع ذلك فاإن امللحظات التف سريية الواردة يف الأعمال التح ضريية للتفاقية تو ضح ما يلي: عندم ا ي ش ت رتط القان ون الداخل ي للدولة الطرف لإجراء امل ص ادرة وجود اأمر صادر عن )11( حمكمة يتعني اعتبار تلك املحكمة هي ال سلطة املخت صة الوحيدة لأغرا ض هذا التعريف. وق د يك ون هن اك أان واع خمتلفة م ن أاوامر امل صادرة. فقد ي ستخدم أام ر امل صادرة عندما ميكن حتدي د ممتل كات أاو موج ودات معينة. وقد ي ستخدم أام ر ا سرتداد املنافع عندما ل ميكن حتديد ممتلكات بعينها نظرا لتحويلها أاو ا ستبدالها باأخرى. وعلوة على ذلك فاإن بع ض النظم القانونية تطبق نظاما للم صادرة املدنية. )8( امللحوظ ات التف سريي ة عل ى امل ادة 2 )انظ ر الوثيق ة A/55/383/Add.1 الفقرة 6( كم ا وردت يف الأعمال التح ضريي ة ع ن املفاو ض ات ب ش أان و ض ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة ع ب رب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 20. )9( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و أامانة الكومنولث و صندوق النقد الدويل الأحكام النموذجية ب ش اأن غ س ل الأم وال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائي ة وعائدات اجلرمية )من أاجل نظم القانون العام( )2009(. وه ي متاحة على العنوان الت ايل: www.unodc.org/documents/money-laundering/model_provisions_2009_final.pdf )مت ت زيارة املوقع يف 18 كانون الأول/دي سمرب 2011(. )10( املرجع نف سه الباب 43 الفقرة 5 ال صفحة 68. )11( امللحوظ ات التف سريي ة عل ى امل ادة 2 )انظ ر الوثيقة A/55/383/Add.1 الفق رة 6( كما وردت يف الأعمال التح ضريي ة ع ن املفاو ض ات ب ش أان و ض ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة ع ب رب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 20.

الف صل الأول- اأحكام عامة 5 اأمثلة تورد املادة 3-1 من القانون النموذجي ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهاب )من اأجل نظم القانون املدين( تعريفا خمتلفا بع ض ال شيء واأ ضيق نطاقا: )12( عني- ي ق ص د بتعبري "امل صادرة" التجريد الدائم من امللكية بقرار من املحكمة. ويت ضمن القانون النموذجي ب ش أان تبادل امل ساعدة يف امل سائل اجلنائية )2007( )13( التعريف التايل للم صادرة: "امل ص ادرة" الت ي ت شم ل التجريد ح سب القت ضاء تعن ي احلرمان الدائم من ملكية باأمر حمكمة أاو سلطة خمت ص ة اأخرى. )الفقرة 2 من املادة 22( )ب( ت شم ل "املنفع ة املالي ة أاو منفع ة مادية اأخرى" اأي ن وع من ال ستمالة اأو الدفع اأو الر ش وة اأو املكاف اأة أاو املي زة اأو المتي از اأو اخلدمة )مبا فيها اخلدمات اجلن سية اأو غريها من اخلدمات( سواء كانت مالية اأم غري مالية التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )اأ(. ي ع د م صطل ح "منفع ة مالي ة اأو منفع ة مادية اأخرى" ج زءا ل يتجزاأ من تعري ف "جماعة اإجرامية منظ م ة" يف الفق رة الفرعي ة )اأ( م ن املادة 2 م ن التفاقية. وكما ورد يف امللحوظات التف سريية على املادة 2 )انظر الفقرة 3 من الوثيقة )A/55/383/Add.1 الواردة يف الأعمال التح ضريية للتفاقية فاإن: عب ارة "م ن أاج ل احل صول ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخ رى" ينبغ ي أان تفه م مبعنى وا سع لك ي ت شمل على سبيل املثال اجلرائم التي قد يكون الداف ع الغال ب فيه ا ه و املتعة اجلن سية كتلقي أاو مبادلة م واد خلعية من جانب اأع ضاء حلق ات الت صوي ر اخللع ي للأطف ال اأو الجت ار بالأطف ال من جانب اأع ض اء ع صابات )14( ال ستغلل اجلن سي للأطفال أاو اقت سام التكاليف بني اأع ضاء الع صابات. و سعي ا وراء الت س اق ج اء تعري ف "منفع ة مالية اأو مادية" امل ستخدم هن ا مطابقا لتعريف هذا امل صطل ح امل ستخ دم يف القان ون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجري ن ال صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. مثال تن ص الفق رة 5 م ن الب اب 45 من الأح كام النموذجية ب شاأن غ سل الأم وال ومتويل الإرهابيني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية )من اأجل نظم القانون العام( على ما يلي: )12( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و صندوق النقد الدويل قانون منوذجي ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهاب )2005( ال صفحة 15. وهو متاح على العنوان التايل: http://www.imolin.org/pdf/imolin/model%20 Law_Arabic_Final.pdf )اطلع عليه يف 18 كانون الأول/دي سمرب 2011(. )13( مكت ب الأمم املتح دة املعن ي باملخ درات واجلرمي ة قان ون منوذج ي ب ش أان تب ادل امل ساع دة يف امل سائل اجلنائي ة )2007( ال صفح ة 17. وه و متاح على العنوان التايل: http://www.unodc.org/documents/organized-crime/.publications/model_law_mla_ar.pdf )14( الأعمال التح ضريية عن املفاو ضات ب ش أان و ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 20.

6 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة ي ق ص د بتعب ي ري "منفع ة" اأي مي زة اأو ك سب اأو ربح اأو ت سديد من اأي نوع كان وت شمل املنافع الت ي تت أات ى ل شخ ص م ا أاو يح صل عليها اأو ت صب ح م ستحقة له املنافع التي تتاأتى ل شخ ص اآخ ر أاو يح ص ل عليه ا اأو ت صب ح م ستحقة لذلك ال شخ ص الآخ ر اإذا كان ذلك ال شخ ص الآخر يخ ضع ل سيطرة ال شخ ص الأول اأو يت صرف بناء على توجيهه أاو طلبه. )ج( ي ق ص د بتعبري "جهاز اأجنبي لإنفاذ القانون" تابع لدولة اأخرى ]اجلهاز[ املخت ص الذي تقع عليه م شوؤولية التحقيق ب شاأن جرمية يف دولة اأخرى و]منعها وملحقة مرتكبيها جنائيا [ التعليق امل ص در: ت أات ي ض رورة تعري ف ه ذا امل صطلح من املادة 27 من اتفاقية اجلرمي ة املنظ مة التي تتطلب التعاون يف جمال اإنفاذ القوانني عرب احلدود. وت ل زم امل ادة 27 ال دول الأط راف يف التفاقية كما ورد يف الأدل ة الت شريعية باأن تتعاون أاجهزة إانفاذ القانون فيها تعاونا وثيقا )التعاون فيما بني اأجهزة ال شرطة(. ففي بع ض النظم القانونية ق د يل زم ح ص ول اأجه زة إانفاذ القانون الوطنية على إاذن حم دد للعمل مع اأجهزة اإنفاذ القانون الأجنبي ة عل ى ه ذا النح و. وعندم ا يكون الأمر كذل ك قد يلزم اأي ض ا اإدراج تعريف للمق صود مب صطلح "جهاز إانفاذ القانون الأجنبي". )د( "ي ق ص د بتعبري "التجميد" اأو "ال ضبط" احلظر املوؤقت لنقل املمتلكات أاو تبديلها اأو الت ص رف فيه ا اأو حتريكه ا اأو اإخ ضاعه ا للحرا سة اأو ال سيطرة املوؤقتة بناء على اأمر صادر عن حمكمة اأو سلطة خمت صة اأخرى التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )و(. تلزم التفاقية الدول الأطراف ب إان شاء اآليات لتجميد و ضبط العائدات املتاأتية من اجلرمية حملي ا وك شكل من أا شكال التعاون الدويل )انظر على سبيل املثال املادتني 12 و 13 (. وعلوة على ذلك يجوز للق ضاة ا ستخدام جتميد أاو ضبط العائدات املتاأتية من اجلرمية اأي ضا كاأداة مفيدة ل ضمان ع دم احتف اظ املجرم ي ني بالأرباح الناجتة ع ن جرائمهم. ومن ثم فقد يفيد وا ضعي القوانني اأن يت أاك دوا م ن إادراج تعري ف لعمليت ي "التجميد" و"ال ضبط" يف القان ون الوطني. وي ستند التعريف الوارد هنا إاىل التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )و( من املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظ مة. وتو ضح امللحوظات التف سريية للتفاقية اأن تعبريي: تعب ي ريا "التجمي د" أاو "ال ضب ط" ح سب تعريفهم ا الوارد يف الفقرة الفرعية )و( من املادة 2 موج ودان يف املادت ي ني 12 و 13 م ن اتفاقي ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب

الف صل الأول- اأحكام عامة 7 الوطني ة. ول ينبغ ي اخلل ط ب ي ني عب ارة "التفتي ش وال ضبط" الواردة يف امل ادة 18 وعبارة "ال ضبط" الواردة يف املادة 2. فعبارة "التفتي ش وال ضبط" ت شري اإىل ا ستعمال تدابري تدخلية إاجبارية من جانب سلطات إانفاذ القوانني بغية احل صول على اأدلة ت ستخدم لأغرا ض ق ضية جنائية. اأم ا عبارة "التجميد" الواردة يف املادة 18 فهي م ستخدمة لت شمل املفهوم املعر ف باأنه "التجميد" أاو "ال ضبط" يف املادة 2 وينبغي اأن ت فهم مبعنى اأو سع بحيث ت شمل ل املمتلكات )15( وحدها بل اأي ضا الأدلة. مثال تع ر ف امل ادة 3-1 م ن القان ون النموذج ي ب شاأن غ سل الأموال ومتوي ل الإرهاب )من اأجل نظم القانون املدين( تعبريي "جتميد" و"حجز" ]اأو ضبط[ على حدة على النحو التايل: نون- ي ق ص د بتعب ي ري "التجمي د" حظ ر إاحال ة الأموال اأو املمتلكات الأخ رى اأو حتويلها اأو الت صرف فيها أاو نقلها ا ستنادا اإىل قرار صادر عن حمكمة اأو سلطة خمت صة اأخرى وملدة سريان ذلك القرار. وتبقى الأموال أاو املمتلكات الأخرى املجمدة ملكا للأ شخا ص اأو الكيانات التي كانت لها م صلحة يف تلك الأموال أاو املمتلكات الأخرى وقت جتميدها ويجوز اأن توا صل اإدارتها املوؤ س سة املالية. سني- ي ق ص د بتعب ي ري "احلج ز" حظ ر إاحالة الأم وال اأو املمتلكات الأخ رى اأو حتويلها اأو الت ص رف فيه ا أاو نقله ا ا ستن ادا إاىل ق رار ص ادر عن حمكمة اأو سلط ة خمت صة اأخرى وملدة سريان ذلك القرار. وتبقى الأموال أاو املمتلكات الأخرى املحجوزة ملكا للأ شخا ص اأو الكيان ات الت ي كان ت لها م صلحة يف تلك الأم وال أاو املمتلكات الأخرى وقت احلجز ولكن )16( تتوىل إادارتها ال سلطة الق ضائية اأو ال سلطة املخت صة الأخرى. )ه( ي ق ص د بتعب ي ري "جماع ة اإجرامية منظ مة" جماع ة ذات هيكل تنظيمي موؤلفة من ثلثة اأ شخا ص اأو اأكرث موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب صورة مت ضافرة بهدف ارتكاب واحدة اأو اأك ث رث م ن الأفع ال املجرم ة التي تنطب ق عليها هذه الأحكام الت شريعي ة النموذجية من اأجل احل صول ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر على منفعة مالية أاو منفعة مادية اأخرى التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )اأ(. ي ع د تعري ف عب ارة "جماع ة إاجرامي ة منظ مة" ال وارد يف الفقرة الفرعي ة )اأ( من املادة 2 من التفاقية اأمرا اأ سا سي ا لعملها. ومن ثم فاإن من املهم جد ا اأن ينظر وا ضعو القوانني الوطنية يف اأف ضل ال سبل لإدراج هذا التعريف يف قوانينهم الوطنية. )15( امللحوظ ات التف سريي ة عل ى امل ادة 2 )انظ ر الوثيقة A/55/383/Add.1 الفق رة 5( كما وردت يف الأعمال التح ضريي ة ع ن املفاو ض ات ب ش أان و ض ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة ع ب رب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 20. )16( قان ون منوذج ي ب ش اأن غ س ل الأم وال ومتوي ل الإرهاب صادر ع ن مكتب الأمم املتح دة املعني باملخدرات واجلرمية و صندوق النقد الدويل ال صفحة 15.

8 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة ول ي شم ل تعري ف عب ارة "جماع ة اإجرامية منظ م ة" كما ورد يف الأدل ة الت شريعية اجلماعات الت ي ل ت سع ى اإىل احل ص ول عل ى اأي "منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى". )17( اأي اأن اجلماعات الإرهابي ة أاو املتم ردة غ ي ري م شمول ة بهذا التعريف شريطة اأن ل ترتبط اأهدافها باحل صول على منفع ة مالي ة أاو مادي ة. اإل اأن ه ذا التعريف قد ي شمل ه ذه اجلماعات الأخرية يف احلالت التي يقوم فيها تنظيم اإرهابي على سبيل املثال ببيع املخدرات بغية جمع الأموال لتمويل عملياته. وي ذكر يف امللحوظات التف سريية للتفاقية اأي ضا اأن: عب ارة "م ن أاج ل احل صول ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخ رى" ينبغ ي أان تفه م مبعنى وا سع لك ي ت شمل على سبيل املثال اجلرائم التي قد يكون الداف ع الغال ب فيه ا ه و املتعة اجلن سية كتلقي أاو مبادلة م واد خلعية من جانب اأع ضاء حلق ات الت صوي ر اخللع ي للأطف ال اأو الجت ار بالأطف ال من جانب اأع ض اء ع صابات )18( ال ستغلل اجلن سي للأطفال أاو اقت سام التكاليف بني اأع ضاء الع صابات. وم ن الناحي ة العملي ة لع ل بع ض الدول تود اأو قد يلزمها اأن حتدد بدقة اأكرب بع ض عنا صر هذا التعري ف كتعري ف "ف ت رتة من الزمن" التي ينبغ ي للجماعة الإجرامية اأن تكون موجودة خللها. ويف ه ذا ال ش اأن ق د يكون من الأو ض ح الكتفاء بالإ شارة اإىل " أاي فرتة من الزمن". ورمبا يكون م ن املفي د اأي ض ا ح ذف الإ شارة إاىل "ذات هي كل تنظيمي" والكتفاء بالإ ش ارة اإىل "جماعات". وح سب التعريف الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظ مة ت عر ف اجلماعة ذات الهيكل التنظيمي بجملة نافية أاي بو صفها جماعة ل حتتاج إاىل ت سل سل هرمي ر سمي. وي سمح باتباع هذا النوع من النهوج فالفقرة 3 من املادة 34 تن ص على أانه يجوز لكل دولة طرف اأن تعتمد تدابري اأكرث صرامة اأو شدة من التدابري املن صو ص عليها يف التفاقية من أاجل منع اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية ومكافحتها. مثال ت ع ر ف امل ادة 3-1 م ن القان ون النموذج ي ال ذي اأعد ه مكت ب الأمم املتحدة املعن ي باملخدرات واجلرمية ب ش أان غ سل الأموال ومتويل الإرهاب تعبري "جماعة إاجرامية منظ مة" على النحو التايل: ي ق ص د بتعب ي ري "جماع ة اإجرامية منظ م ة" اأي جماعة ذات هيكل تنظيمي موؤلفة من ثلثة اأ شخا ص أاو اأك ث رث, موج ودة ملدة من الزم ن وتعمل ب صورة من سقة بهدف ارتكاب واحدة اأو اأك ث رث م ن اجلرائ م اخلط ي رية من اأجل احل صول ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر على منفعة مالية أاو منفعة مادية اأخرى. مثال يورد قانون اجلرائم لعام 1961 يف نيوزيلندا التعريف التايل للجماعة الإجرامية املنظ مة: الباب 98 أالف: امل شاركة يف جماعة اإجرامية منظ مة )1( كل م ن ي ش ارك يف جماع ة إاجرامي ة منظ مة يرتكب جرمي ة ويعاقب بال سجن ملدة ل تتجاوز ال 10 سنوات )اأ( م ع علم ه اأن 3 أا شخا ص اأو اأك ث رث يت شاط رون هدف ا واح دا اأو اأك ث رث م ن الأه داف )اله دف املع ي ني أاو الأه داف املعينة( املبينة يف الفق رات من )اأ( اإىل )د( )17( الأدلة الت شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 13. )18( امللحوظ ات التف سريي ة عل ى امل ادة 2 )انظ ر الوثيقة A/55/383/Add.1 الفق رة 3( كما وردت يف الأعمال التح ضريي ة ع ن املفاو ض ات ب ش أان و ض ع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة ع ب رب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 20.

الف صل الأول- اأحكام عامة 9 م ن الفق رة )2( ) س واء أاكان ال شخ ص نف س ه ي شاطره م ذل ك اله دف املع ي ني اأو الأهداف املعينة اأم ل( )ب( مع علمه أانه ب سلوكه ذلك اأو ب إاهماله املعيب ب شاأن ما اإذا كان سلوكه ذلك قد ي ساهم بحدوث اأي ن شاط إاجرامي )ج( م ع علم ه اأن ذل ك الن ش اط الإجرامي اأو إاهماله املعيب ب شاأن ما اإذا كان ذل ك الن ش اط الإجرام ي ق د ي سهم يف حتقيق الهدف املع ي ني اأو الأهداف املعينة للجماعة الإجرامية املنظ مة. )2( يف حك م ه ذا القان ون اجلماعة الإجرامية املنظ مة هي جماعة من 3 اأ شخا ص اأو أاكرث ممن يتمثل هدفهم اأو اأحد اأهدافهم يف ما يلي: )اأ( حت صي ل منفع ة مادي ة من ارت كاب جرائم ي عاقب عليه ا بال سجن ملدة 4 سنوات أاو أاكرث )ب( أاو حت صيل منافع مادية من تنفيذ اأن شطة خارج نيوزيلندا تعد اإذا ما نفذت داخل نيوزيلندا جرمية يعاقب عليها بال سجن ملدة سنوات 4 اأو أاكرث )ج( ارتكاب جرائم عنف خطرية )باملعنى املق صود يف الباب 312 األف ) 1 (( )د( تنفي ذ أان شط ة خ ارج نيوزيلندا تعد اإذا ما نفذت داخل نيوزيلندا جرائم عنف خطرية )باملعنى املق صود يف الباب 312 األف )1((. )3( ق د تو ص ف جماع ة ما باأنها جماعة إاجرامية منظ م ة يف حكم هذا القانون سواء توفرت فيها املوا صفات التالية اأم ل: )اأ( إاذا كان بع ض اأع ضائها تابعني لأع ضاء اآخرين فيها أاو يعملون حل سابهم )ب( إاذا كان بع ض م ن اأع ض اء اجلماع ة فق ط ق د ش ارك يف وقت معني يف التخطيط لأي عمل أاو ن شاط أاو معاملة يف ذلك الوقت اأو رت ب له أاو نفذه )ج( إاذا كان اأع ضاء اجلماعة يتغريون من وقت لآخر. مثال وفق ا للقان ون اجلنائ ي لعام 1996 يف الحتاد الرو سي تعترب اجلرمية مرتكبة من جانب جماعة اإجرامي ة منظ م ة إاذا ارتكبته ا جمموع ة دائم ة )ثابتة( من الأ شخا ص الذي ن سبق اأن اجتمعوا عل ى ارت كاب جرمي ة واح دة أاو اأك ث رث. وتعترب اجلرمي ة مرتكبة من جانب ع صاب ة اإجرامية اإذا ارتكبتها جماعة ذات هيكل تنظيمي أاو ائتلف جلماعات منظ مة تعمل حتت اإدارة واحدة واجتمع اأع ض اء تل ك اجلماع ات عل ى ارتكاب جرائم ج سيمة أاو خطرية ج د ا )جنايات( سعيا للح صول على منفعة مالية أاو منفعة مادية اأخرى على نحو مبا شر أاو غري مبا شر. ويخ ضع ال شخ ص الذي أان ش أا جماعة اإجرامية منظ مة اأو ع صابة اإجرامية اأو الذي يتوىل اإدارتها للم شوؤولية اجلنائية عن إان شائه ا و إادارته ا يف احل الت املن صو ص عليها يف املواد 208 )تنظيم ع صابة اإجرامية والنتماء اإليها( و 209 )الل صو صية( و 210 )تنظيم ع صابة إاجرامية( و 1-282 )تنظيم جماعة متطرفة( م ن القان ون اجلنائ ي يف الحت اد الرو سي وينطبق الأمر نف سه على جميع اجلرائم التي ترتكبها )19( جماعة منظ مة اأو ع صابة إاجرامية عن سابق اإ صرار. )19( ترجمة غري ر سمية.

10 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة مثال يع ر ف قان ون العقوب ات امل دين العام يف الرنويج لع ام 1902 "اجلماعة الإجرامي ة املنظ مة" يف الباب 60 )اأ( على النحو التايل: اجلماع ة الإجرامي ة املنظ م ة يف حك م ه ذا القانون ه ي جماعة منظ م ة موؤلفة من ثلثة اأ شخا ص أاو اأك ث رث يتمث ل غر ضه ا الرئي سي يف ارتكاب فعل يعاقب عليه بال سجن ملدة ل تقل )20( عن ثلث سنوات أاو ن شاطها الرئي سي يف ارتكاب اأفعال من هذا القبيل... مثال يعر ف القانون اجلنائي لبلغاريا لعام 1968 "اجلماعة الإجرامية املنظ مة" على النحو التايل: الفقرة 20 من املادة 93 20- )جدي د اجلري دة الر سمي ة رق م 2002/92 املعدل ة يف اجلري دة الر سمي ة رق م 2009/27( "اجلماع ة الإجرامي ة املنظ م ة" ه ي جماعة دائمة ذات هي كل تنظيمي موؤلفة م ن ثلث ة اأف راد أاو أاكرث يتفقون عل ى ارتكاب جرمية داخل البلد اأو خارجه يعاقب عليها بال سج ن لأك ث رث م ن ث ل اث سنوات. وتعد اجلماعة اأي ض ا ذات هيكل تنظيمي حتى يف غياب اأي توزي ع ر سم ي للمه ام عل ى امل شاركني فيها اأو عدم حتديد مدة م شاركتهم اأو عدم وجود )21( اأي هيكل تنظيمي داخلي متطور. مثال يح د د القان ون اجلنائ ي لع ام 2000 يف ليتوانيا خمتلف اأ شكال التواطوؤ مبا يف ذلك )على سبيل املثال( "اجلماعة املنظ مة" و"الع صابة الإجرامية" اأي ضا على النحو التايل: املادة 25- أا شكال التواطوؤ 1- يتخذ التواط ؤو الأ شكال التالية: جمموعة من املتواطئني اأو جماعة منظ مة اأو ع صابة اإجرامية. 2- يح ص ل يف جمموع ة املتواطئ ي ني اتف اق ب ي ني شخ صني اأو أاك ث رث, يف اأي مرحلة من مراح ل ارت كاب فع ل اإجرامي على ارتكاب ذلك الفعل اأو ال ستمرار يف ارتكابه اأو اإجنازه ويكون اثنان منهم على الأقل من مرتكبي ذلك الفعل. 3- يح صل يف اجلماعة املنظ مة اتفاق بني شخ صني اأو اأكرث يف اأي مرحلة من مراحل ارتكاب فعل اإجرامي على ارتكاب عدة جرائم اأو جرمية خطرية اأو جرمية ج سيمة واحدة ولدى ارتكاب اجلرمية ينفذ كل ع ضو يف الفريق مهمة معينة اأو يعهد اإليه بتنفيذ دور خمتلف. 4- تتمث ل الع صاب ة الإجرامي ة يف اجتماع ثلثة اأ شخا ص اأو اأكرث تربطهم علقات دائم ة و أادوار أاو مه ام موزع ة فيم ا بينه م على ارتكاب عمل إاجرام ي م شرتك اأو جرمية أاو اأك ث رث م ن اجلرائ م اخلطرية واجل سيمة. وتدخل اجلماعات اأو التنظيمات املعادية للدولة )22( واجلماعات الإرهابية يف حكم الع صابات الإجرامية. )20( مت اح عل ى العن وان الت ايل: www.un.org/depts/los/legislationandtreaties/pdffiles/nor_. penal_code.pdf )21( متاح على العنوان التايل:. www.imolin.org/doc/amlid/bulgaria/bulgaria_criminal_code_2009.pdf )22( متاح على العنوان التايل: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=#.

الف صل الأول- اأحكام عامة 11 مثال يت ضمن القانون اجلنائي ال صيني لعام )23( 1979 جرمية ت شكيل "تنظيمات على غرار الع صابات الإجرامي ة" أاو قيادته ا أاو أاداء دور فع ال فيه ا )املادة 294(. ول ياأتي القانون نف سه على تعريف م صطلح "تنظيمات على غرار الع صابات الإجرامية" ولكنه ي عر ف يف التف سري الذي تقدمه الل جنة الدائمة للم ؤومتر ال شعبي الوطني ب ش أان الفقرة الأوىل من املادة 294 من القانون اجلنائي ال صيني: تت صف "التنظيمات على غرار الع صابات الإجرامية" املن صو ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة 294 من القانون اجلنائي باخل صائ ص التالية جمتمعة : )1( ال ستق رار الن سب ي وع دد كب ي ري ن سبي ا من الأع ضاء ومنظم ون اأو قادة حمددون واأع ضاء اأ سا سيون ثابتون عموما )2( حتقيق مكا سب اقت صادية من خلل تنفيذ اأفعال غري قانونية اأو اأعمال اإجرامية اأو بو سائل اأخرى والتمتع بقدر معني من القوة القت صادية لدعم اأن شطتها )3( القي ام فيم ا سب ق باأفع ال غري قانونية واأعمال اإجرامي ة يف العديد من املنا سبات با ستخ دام العن ف أاو التهدي د أاو بو سائ ل أاخ رى وارتكاب اأعمال وح شي ة وانتهاك حرمة الأ شخا ص أاو اإحلاق اإ صابات قا سية بهم أاو قتلهم )4( القي ام م ن خ ل ال ارتكاب اأعمال غري قانونية و إاجرامي ة اأو ال ستفادة من حماية وتواط ؤو بع ض موظفي الدولة بالرتهيب يف جمال معني وفر ض سيطرة غري قانونية وممار سة ت أاث ي ري غ ي ري قان وين هائ ل على جمال معني أاو جت ارة معينة مما يعيق اإىل حد كبري النظام )24( القت صادي والأن شطة اليومية للنا س. مثال يعر ف القانون اجلنائي جلمهورية مولدوفا لعام 2002 "اجلماعة الإجرامية املنظ مة" كما يلي: املادة 46- اجلماعة الإجرامية املنظ مة اجلماعة الإجرامية املنظ مة هي احتاد ثابت فيما بني اأ شخا ص نظموا اأنف سهم م سبقا بغية )25( ارتكاب جرمية واحدة أاو أاكرث. مثال يعر ف القانون اجلنائي للحتاد ال سوي سري لعام 1937 "التنظيم الإجرامي" على النحو التايل: املادة 260 مكررا رابعا التنظيم الإجرامي 1- اأي شخ ص ي شارك يف تنظيم ي بقي هيكله وهوية اأع ضائه طي الكتمان وي سعى لرتكاب جرائم عنف أاو حت صيل مكا سب مالية بو سائل إاجرامية )23( ن ص القان ون اجلنائ ي جلمهورية ال صني ال شعبية متاح على العن وان التايل: www.imolin.org/doc/amlid/.china/ China_Criminal_Law_1997.pdf وتف سري اللجنة الدائمة للم ؤومتر ال شعبي الوطني فيما يتعلق بالفقرة الأوىل من املادة 294 من القانون اجلنائي جلمهورية ال صني ال شعبية متاح على العنوان التايل: www.gov.cn/english/laws/2005-.10/09/content_75389.htm )24( متاح على العنوان التايل:. www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm )25( متاح على العنوان التايل:.http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/14

12 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة واأي شخ ص يدعم ذلك التنظيم يف تنفيذ اأن شطته الإجرامية )26( يعر ض نف سه لعقوبة ال سجن لفرتة ل تتجاوز خم س سنوات اأو لغرامة مالية. )و( ي ق ص د بتعب ي ري "عائ دات اجلرائم" اأي ممتلكات تتاأت ى أاو يتح صل عليها ب شكل مبا ش ر اأو غ ي ري مبا ش ر من ارتكاب جرم ما. ]ميكن حت صيل عائدات اجلرائم بارتكاب جرائم داخل وخارج اأرا ضي ]يدرج ا سم الدولة[[ على ال سواء. التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )ه(. ت ل زم التفاقي ة ال دول الأط راف باتخاذ عدد من اخلط وات فيما يتعلق بعائ دات اجلرائم التي ترتكبها اجلماعات الإجرامية املنظ مة. ومن ثم فاإن من املهم تعريف هذا املفهوم. وي ستند التعريف الوارد اأعله إاىل الفقرة الفرعية )ه( من املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظ مة التي تن ص على ما يلي: ي ق ص د بتعب ي ري "عائ دات اجلرائ م" اأي ممتلكات تتاأتى اأو يتح ص ل عليها ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر من ارتكاب جرم ما و إاذا أارادت ال سلطة الت شريعية اأن تتاأكد من اأن عائدات اجلرائم التي تقع خارج الولية الإقليمية للدول ة م شمول ة بالقان ون ق د يك ون م ن املفيد اأن تب ي ني بو ضوح اأن عائ دات اجلرائم ميكن اأن ت شم ل العائ دات املوج ودة خارج اأرا ضيه ا. وت صبح عندها م شاألة متك ن الهيئات الوطنية عملي ا من ا سرتداد تلك العائدات م ش أالة اإنفاذ للقانون. اأمثلة توف ر امل ادة 3-1 م ن القانون النموذجي ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهاب جمموعة وا سعة من اخليارات ل صياغة تعريف "العائدات الإجرامية" على النحو التايل: األف- ي ق ص د بتعب ي ري "العائ دات الإجرامي ة" اأي أاموال اأو ممتل كات متاأتية اأو متح صل عليها ب صورة مبا شرة أاو غري مبا شرة من البديل 1: اأي جرم. البديل 2: جرم يعاقب عليه باحلب س ملدة يزيد حدها الأق صى على سنة واحدة. البديل 3: جرم يعاقب عليه باحلب س ملدة يزيد حدها الأدنى على ستة اأ شهر. البديل 4: جرائم معر فة يف مواد ]قانون حمد د مثل القانوين اجلنائي[. وت شمل العائدات الإجرامية املوجودات املبد لة أاو املحو لة جزئي ا اأو كلي ا اإىل ممتلكات اأخرى وعائدات ال ستثمار. )26( متاح على العنوان التايل:. www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a260ter.html

الف صل الأول- اأحكام عامة 13 وت شم ل الأح كام النموذجي ة ب ش أان غ سل الأموال ومتويل الإرهابي ي ني والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية )من أاجل نظم القانون العام( التعريف التايل: ت شم ل "العائ دات الإجرامي ة" يف هذا الباب عائدات جرم ارتكب خارج الإقليم الوطني اإذا كان الفع ل يع د جرم ا يف الدول ة اأو الإقلي م ال ذي وقع فيه الفع ل وكان سيعد جرما لو اأنه ارتكب داخل الإقليم الوطني ل]يدرج ا سم الدولة التي تعتمد القانون[. ويعر ف القانون النموذجي ب ش أان تبادل امل ساعدة يف امل سائل اجلنائية )2007( العائدات الإجرامية على النحو التايل: ي ق ص د بتعب ي ري "عائ دات اجلرائ م" اأي ممتلكات تتاأتى اأو يتح ص ل عليها ب شكل مبا شر اأو غري مبا شر من ارتكاب جرم ما أاو عمل غري قانوين سواء وجدت تلك املمتلكات اأو ارتكب اجلرم داخل )ا سم الدولة( أاو خارجها )الباب 22 الفقرة 5(. )ز( ي ق ص د بتعب ي ري "املمتل كات" املوج ودات اأي ا كان نوعه ا سواء كانت مادية اأم غري مادية منقولة أام غري منقولة ملمو سة اأم غري ملمو سة وامل ستندات اأو ال صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات أاو وجود م صلحة فيها التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )د(. ي ستند التعريف الوارد هنا إاىل تعريف "املمتلكات" الوارد يف الفقرة الفرعية )د( من املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنظ مة التي تن ص على ما يلي: )د( ي ق ص د بتعبري "املمتلكات" املوجودات اأي ا كان نوعها سواء كانت مادية اأم غري مادية منقولة أام غري منقولة ملمو سة اأم غري ملمو سة وامل ستندات اأو ال صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات أاو وجود م صلحة فيها وقد يوجد هناك فعل تعريف مناظر لهذا التعريف يف كثري من النظم القانونية. ومن منظور ال صياغة ينبغي لوا ضعي القوانني النظر يف ما اإذا كانت الهيئة الت شريعية تريد اأن تت أاك د م ن اأن التعري ف ي شم ل املمتلكات )بغر ض م صادرة املوجودات على سبيل املثال( التي تقع خ ارج الولي ة الإقليمي ة للدول ة. و إاذا كان الأمر ذلك رمبا كان م ن املفيد اأن تن ص يف التعريف بو ض وح عل ى أان ه ق د ي شمل املمتلكات املوجودة يف اخل ارج. وت صبح عندها م شاألة متك ن الهيئات الوطنية عملي ا من ا سرتداد تلك العائدات م شاألة اإنفاذ للقانون. اأمثلة تورد املادة 3-1 من القانون النموذجي ب شاأن غ سل الأموال ومتويل الإرهاب تعريفا أاكرث تف صيل لتعبريي "الأموال" و"املمتلكات" وهو التايل: باء- ي ق ص د بتعبري "الأموال" اأو "املمتلكات" املوجودات بكل أانواعها سواء أاكانت مادية اأم غري مادية منقولة اأم غري منقولة ملمو سة اأم غري ملمو سة وامل ستندات اأو ال صكوك القانوني ة اأي ا كان شكله ا مبا يف ذلك ال شكل الإلكرتوين أاو الرقمي التي تثبت ملكية تل ك املوج ودات أاو وج ود م صلح ة فيها وه ي ت شمل على سبيل املث ال ل احل صر

14 الأحكام الت شريعية النموذجية ملكافحة اجلرمية املنظ مة الئتمان ات امل صرفي ة وال شي كات ال سياحية وال شي كات امل صرفية واحلوالت الربيدية والأ سهم والأوراق املالية وال سندات واحلوالت امل صرفية وخطابات الئتمان أاو ما يتاأتى من تلك املوجودات من فوائد اأو أارباح موزعة اأو إايرادات اأو اأية اأ شياء اأخرى ذات قيمة. وت ورد الأح كام النموذجي ة ب ش أان غ سل الأموال ومتوي ل الإرهابيني والتداب ي ري الوقائية وعائدات اجلرمية )من أاجل نظم القانون العام( التعريف التايل للممتلكات: ي ق ص د بتعب ي ري "املمتل كات" املوج ودات بكل اأنواعها سواء اأكانت مادية اأم غري مادية منقولة اأم غري منقولة واأي ا كانت طريقة احل صول عليها وامل ستندات اأو ال صكوك القانونية اأي ا كان شكلها مبا يف ذلك ال شكل الإلكرتوين أاو الرقمي التي تثبت ملكية تلك املوجودات اأو وجود م صلحة فيها وهي ت شمل على سبيل املثال ل احل صر العملت والئتمانات امل صرفية والودائع واملوارد املالية الأخ رى وال شي كات ال سياحي ة وال شيكات امل صرفية واحلوالت الربيدي ة والأ سهم والأوراق املالية وال سن دات واحل والت امل صرفي ة وخطاب ات الئتمان سواء وجدت داخل ]ي درج ا سم الدولة[ اأو خارجها وتت ضمن م صلحة قانونية أاو عادلة كلية اأو جزئية يف اأي من تلك املمتلكات. مثال يعر ف القانون النموذجي ب ش أان تبادل امل ساعدة يف امل سائل اجلنائية )2007( املمتلكات على النحو التايل: ي ق ص د بتعب ي ري "املمتل كات" املوج ودات بكل اأنواعها سواء اأكانت مادية اأم غري مادية منقولة اأم غ ي ري منقول ة ملمو س ة أام غ ي ري ملمو سة وامل ستندات اأو ال صك وك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات اأو وجود م صلحة فيها. )الباب 22 الفقرة 6( )ح( ي ق ص د بتعب ي ري "جرمية خطرية" جرما يعاق ب عليه باحلرمان التام من احلرية ملدة ل تقل عن اأربع سنوات اأو بعقوبة اأ شد التعليق امل صدر: اتفاقية اجلرمية املنظ مة املادة 2 الفقرة الفرعية )ب(. ميكن وفقا ملا ورد يف الأدلة الت شريعية ال ستظهار بالعديد من اأحكام اتفاقية اجلرمية املنظ مة فيم ا يتعل ق باجلرائ م اخلطرية التي ت ضلع فيها جماعة إاجرامية منظ مة. )27( ويرد تعريف مفهوم "اجلرمي ة اخلط ي رية" يف الفق رة الفرعي ة )ب( م ن امل ادة 2. ومع اأنه ل ي ش ت رتط على الهيئات الت شريعية الوطنية و ضع تعريف ل"اجلرمية اخلطرية" اإل اأن ذلك قد يكون مفيدا إاذا كانت تلك الهيئات تنوي تو سيع نطاق بع ض الأحكام امل صاغة من اأجل تنفيذ التفاقية )الت شريعات املتعلقة بتب ادل امل ساع دة عل ى سبيل املثال( لي شمل اأ شكال اجلرمية غري املذكورة بالتحديد يف التفاقية. ول مي س تعريف "اجلرمية اخلطرية" الوارد هنا باأي تعريف وطني للجرمية اخلطرية. )27( الأدلة الت شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها ال صفحة 13.

الف صل الأول- اأحكام عامة 15 وفيما يتعلق بهذه النقطة يرد يف الأدلة الت شريعية لتنفيذ التفاقية ما يلي: و إاذا رغب ت دول أاط راف يف إادراج جرائ م أاخ رى ذات صلة باجلماعات الإجرامية املنظ مة يف نطاق التفاقية اأي اإ ضافة إاىل اجلرائم املن صو ص عليها يف املواد 5 و 6 و 8 و 23 فلعلها ت ود اأن ت ضم ن تواف ق العقوبات املفرو ضة ب شاأنها مع ش روط التعريف الوارد اأعله )انظر املادة 3 الفقرة الفرعية 1 )ب((. )ط( ي ق ص د بتعب ي ري "ال شاه د" اأي شخ ص يف حوزته معلوم ات ذات صلة بالتحقيق اأو امللحق ة اأو املقا ض اة ب ش أان جرمية من اجلرائ م التي تنطبق عليها هذه الأحكام الت شريعية النموذجية. التعليق ت ل زم التفاقي ة ال دول الأطراف ب أان تتخذ تداب ي ري معينة فيما يتعلق بحماية ال شهود الذين يدلون ب شهاداتهم بخ صو ص اجلرائم امل شمولة بالتفاقية. ومن ثم فقد يلزم وا ضعي القوانني الوطنية النظر يف ما إاذا كانت قوانينهم الوطنية تن ص بالفعل على تعريف عملي منا سب لتعبري "ال شاهد" ميكن الإحالة إاليه يف الأحكام املتعلقة بحماية ال شهود وم ساعدتهم. وي ستن د خي ار ال صياغ ة امل درج هن ا اإىل الو ص ف العمل ي لل شاه د ال وارد يف ال صفحة 21 من املمار س ات اجلي دة الت ي و ضعها مكت ب الأمم املتحدة املعني باملخ درات واجلرمية ب شاأن حماية ال شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظ مة. )28( وكما ورد يف هذه الوثيقة فاإن وظيفة ال شاهد ب صفت ه شخ ص ا يف حيازت ه معلومات مهم ة للإجراءات الق ضائية اأو اجلنائية هي امل ش أال ة الوثيق ة ال صل ة باملو ض وع ل و ضعه اخلا ص به اأو صيغة ال شهادة التي يديل بها. وينق سم ال شه ود إاىل ث ل اث فئ ات رئي سي ة ه ي: املتعاونون مع العدالة )املخ ب ربون وغريهم ممن شاركوا يف اجل رم( وال شه ود م ن ال ضحاي ا والأنواع الأخرى من ال شهود )امل ارة الأبرياء وال شهود من اخلرباء وغريهم(. ونظرا للدور الهام الذي ميكن لرتهيب ال شهود اأن يوؤديه يف تقوي ض اإقامة العدل ي قرتح اأن ي صاغ تعريف "ال شاهد" امل ستخدم على نحو ف ضفا ض لي شمل الأ شخا ص الذين يقدمون امل ساعدة ل من خلل الإدلء ب شهادتهم يف املحكمة فح سب بل اأي ضا بالإدلء مبعلومات ت ساعد يف التحقيق على سبيل املثال. )28( مكت ب الأمم املتح دة املعن ي باملخ درات واجلرمية املمار سات اجليدة ب ش أان حماية ال شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظ مة )2008( ال صفحة 21.