القضاء اإلداري دراسة ألسس ومبادئ القضاء اإلداري في العراق األستاذ الدكتور مازن ليلو راضي 1

ملفّات مشابهة
تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

مـــــن: نضال طعمة

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

Layout 2

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

تحليل أوجه األنفاق للموازنات الفيدرالية في العراق للمدة ) ( أ. م. د. بتول مطر عبادي الباحث: عالء حمد عبد الزيادي تاريخ استالم البحث:

Microsoft Word - 47-Matthew

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Morgan & Banks Presentation V

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

أاعمال الر سل 507

باسم الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

بسم الله الرحمن الرحيم

1

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

1

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

السؤال الأول: ‏

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

عدد 74 جوان 7104 المجلد ب ص. ص عناصر نطاق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ملخص: الصعوبة في تحديد نطاق الملكية المنقولة ألنها منفصل

النظام األساسي للجامعة التونسية للقولف 81 جويلية

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

اسم المفعول

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 "م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

دكتور

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

Our Landing Page

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

برنامج ماجستير الدراسات الدولية ماجستير رسالة بعنوان: اإلستراتيجية الروسية في ظل نظام أحادي القطبية )الثوابت والمتغيرات( Russia's strategy in the unip

الشريحة 1

طور المضغة

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

????? ??????? ????????? :::...

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

كلمة رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في تكريم معالي األستاذ عدنان القص ار 2018 شباط في بيروت 28 1

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

الجامعة الأردنية

correction des exercices pendule pesant Ter

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

Our Landing Page

Microsoft Word - 50-John

(Microsoft Word - \337\341\343\311)

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

10) série d'exercices chute libre d'un corps solide

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

عرض تقديمي في PowerPoint

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

تطبيق عل الانتاج والتكاليف

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

النسخ:

القضاء اإلداري دراسة ألسس ومبادئ القضاء اإلداري في العراق األستاذ الدكتور مازن ليلو راضي 1

)ر ب ن ا آت ن ا م ن ل د نك ر ح م ة و ه ي ئ ل ن ا م ن أ م ر ن ا ) ر ش دا صدق هللا العظيم الكهف 10 2

مقدمة عامة إن وجود اإلدارة طرفا في العالقة قانونية مع األف ارد بما تتمتع به من سلططا وامتيا از كثيرة الشك يؤدي في كثير ملن األييلان إللر ارت لاد اإلدارة بعلط األ طلا عندما تصدر ق ار ارتها دون روية أو عطر عجل وقلد ييلدن أن تتجاال اإلدارة بعلط القواعد القانونية التي سنها المشرع يفاظا عطر مصطية األف ارد. ولما كان اإلدارة فلي اتصلام مسلتمر ملع األفل ارد فقلد تلؤدي الء األ طلا إللر األض ارر بهم ومن مقتضيا العدالة ومقوماتها أن ت ضلع اإلدارة ليكلم القلانون وأن ت لون كطملة القللانون الي العطيلا والبللد للءلك مللن تنظليم رقابلة قضللا ية عطلر أعمللام اإلدارة تضمن سيادة يكم القانون. يقوم األستاء الدكتور عبد اللر از السلنهوري فلي الءا المعنلر ن م أن ملن كلان مظطوما وكان صمه قويلا كلاإلدارة فالبلد ملن ملالء يطلوء بله ولتقلدم إليله بشلكوا وال شللي أ للرم لللودارة وأيفلله لمكانتهللا مللن أن تنللزم مللع صللمها إلللر سللاية القضللا تنصفه أو تنتصف منه وءلك أدنر إلر اليق والعدم وأبقر لطهيبة وااليت ارم م. وقلد يمل القضلا اإلداري عطلر كااطله علد تيقيلق التلوازن بلين مقتضليا المصطية العامة التي تسعر اإلدارة إلر تيقيقها وبين يماية يقو األف ارد ويرللاتهم من عسف اإلدارة إءا ما اعتد عطر اء اليقو. 3

وقد مر القضا اإلداري بتارلخ طول قب أن يص إلر ما او عطيه اليوم فقلد كان اإلدارة في فرنسا تتمتع بوظيفة مزدوجة فهي سططة تنفيءية ملن جهلة وقاضليه من جهة أ رى ف ان اإلدارة تسلمو عطلر ريرالا ملن اليقلو وبعلد أن ظهلر عجلز اإلدارة القاضية عن يماية األف ارد ويقوقهم وتيقيق المصطية العامة دع الضرورة إلللر إصللالا اللءا ال طلل وفللي عللام 1872 مللنم مجطللد الدولللة الفرنسللي ا تصاصللا قضا يا باتا فأ ء قسما القضا اإلداري تتضلم إال أن اإلدارة بقيل تملارد بعلط اال تصاصا يتر عام 1889 عندما أصبم مجطد الدوللة صلايد اال تصلاي فلي نظر المنازعا اإلدارلة. وقد سار المشرع المصري عطر نهج المشرع الفرنسي منء علام 1946 بإنشلا مجطد الدوللة المصلري أملا فلي العل ار فطلم يأ لء المشلرع بنظلام ازدواجيلة يتلر علام 1989 يين أصبم الغ ار من دوم القضا المزدوج بعد صدور قلانون تعلدي قلانون مجطد شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989. وقللد أدى القضللا اإلداري فللي العلل ار دو ار مهمللا فللي مجللام يسللم المنازعللا اإلدارللة ررلم يداثلة عهلد ولتميلز القضلا اإلداري بلدور ال بيلر فلي إنشلا و طلق القواعلد القانونيلة المتعطقلة بنظلام القلانون العلام عطلر عكلد القضلا العلادي اللءي يكتفي بتطبيق القواعد الميددة سطفا. وسلنياوم فللي الء الد ارسللة أن نطللم بموضللوع الرقابللة عطلر أعمللام اإلدارة مللن الم تقسيمه ثالثلة أبلوادن األوم صصلنا لطبيلن فلي مبلدأ المشلروعية أملا البلاد الثاني فتناولنا فيه نشأة القضا اإلداري وتنظيمه بينما تعطق الباد الثاللن بموضلوع قضا اإللغا وفق التفصي التين الباد األومن مبدأ المشروعية. الفص األومن مصادر مبدأ المشروعية. 4

الفص الثانين موازنة مبدأ المشروعية. الفص الثالنن الرقابة عطر أعمام اإلدارة. الباد الثانين نشأة القضا اإلداري وتنظيمه. الفص األومن نشأة القضا اإلداري وتنظيمه في فرنسا. الفص الثانين نشأة القضا اإلداري وتنظيمه في مصر. الفص الثالنن نشأة القضا اإلداري وتنظيمه في الع ار. الباد الثالنن قضا اإللغا. الفص األومن شروط قبوم دعوى اإللغا. الفص الثانين أوجه الطعن باإللغا. الفص الثالنن إج ار ا رفع دعوى اإللغا واليكم فيها. 5

الباد االوم مبدأ المشروعية مبدأ المشروعية يقصد بالمشروعية أن ت ضع الدولة بهيا تها وأف ارداا جميعهم أليكام القلانون وأن ال ت رج عن يدود وملن مقتضليا الءا المبلدأ أن تيتلرم اإلدارة فلي تصلرفاتها أيكام القانون و إال عد أعمالها رير مشروعة وتعرض لطبطالن. واألسلللاد اللللءي يقلللوم عطيللله المبلللدأ مرالللون بلللا تالف الظلللروف السياسلللية واالجتماعية واالقتصادية في م تطف الدوم. )1(. ورالبا ما تتفلق اللدوم عطلر أن الءا ال ضلوع الو اللءي يملنم تصلرفاتها طلابع الشرعية ويضعها في مصاف اللدوم القانونيلة وب روجهلا عنله تصلبم دوللة بوليسلية Etat de Police - ينظر بخصوص مبدأ المشروعية :- - د. سلييمن ممملد الاملنو القضلن اددار الكتلنا الو قضلن ادلالن دار الفكلر الرريل القنهرة 1996 ص 35 ومن بردهن. - د. أرفلف فللودة مصللندر المشلروعية اددارمللة ومنمنينت للن دار الن ضلة الررييللة القللنهرة 1995 ص 9 ومن بردهن. 6 1

والبلللد لطدوللللة القانونيلللة ملللن مقوملللا وعناصلللر طبيعيلللة جوارللللة وملللن الللء العناصرن 1. وجود دستور ييدد النظام ويضع القواعد األساسلية لممارسلة السلططة فلي الدولة ولبين العالقة بين سططاتها الثالن التشرلعية والتنفيءية والقضا ية. 2. ضلوع اإلدارة لطقلانونن ويقتضلي ءللك علدم جلواز إصلدار اإلدارة أي عمل أو ق ارر أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفيءا أليكامه. 3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية ن ويستند ءلك إلر أن القواعد القانونية تتدرج بم ارتد متباينة بيين يسمو بعضها عطر البعط اآل ر. 4. تنظيم رقابة قضا يةن ل ي ت تمل عناصلر الدوللة القانونيلة البلد ملن وجلود تنظيم لطرقابلة القضلا ية عطلر أعملام م تطلف السلططا فيهلا وتقلوم بهلء المهمة الميا م عطر ا تالف أنواعها سلوا أ انل عاديلة أم إدارللة تبعلا لطبيعلة النظلام القضلا ي المعملوم بله فلي الدوللة كلأن يكلون نظلام قضلا مويد أم نظام القضا المزدوج. ويمثلل القضللا اإلداري فللي الللدوم التللي تعملل بلله ركيللزة أساسللية فللي يمايللة المشروعية وضمان ايتل ارم يقلو ويرللا األفل ارد ملن جلور وتعسلف اإلدارة ولتسلم اللءا القضللا بللال برة والفاعطيللة فللي فللط المنازعللا التللي تنشللأ بللين األفلل ارد واإلدارة 7 د. عبد الان بسيون القضن اددار منشأة المرنرف ادسكندرمة 1996 ص 11. د. منجد ارغلا الميلو القضلن اددار دار المابوعلنف الجنمريلة بندسلكندرمة 1995 ص 10 ومن بردهن. -Jean Rivero Droit administrative précis Dalloz 1970 P 14. -Benot Le droit administrative francais 1968 P 77. - -

ل ونه ليد مجرد قضا تطبيقي كالقضا المدني وانملا قضلا إنشلا يا ال يتلورع علن ابتداع اليطوم المناسبة لتنظيم عالقة اإلدارة باألف ارد في ظ القانون العام. 8

الفصل األول مصادر مبدأ المشروعية إءا كانل اإلدارة تطتلزم بلايت ارم القلانون وتطبيقله فلأن المقصلود بالقلانون انلا القواعد القانونية جميعها أيا كان شكطها. ومصادر المشروعية اي مصلادر القلانون ءاتله كالدسلتور وملا يطيلق بله ملن قيمة قانونية عطيا كإعالنا اليقو ومقدما الدساتير ثم يطي الدستور القوانين ثلم الق ار ار اإلدارلة التنظيمية و الفردية والعرف والقضا. مكتوبة. وسنقسللم اللء المصللادر إلللر نللوعين ن المصللادر المكتوبللة والمصللادر الغيللر المبحث األول المصادر المكتوبة 9 تشللم المصللادر المكتوبللة الدسللتور والتشللرلع العللادي )القللانون( والتشللرلعا الفرعية أي الطوا م اإلدارلة. المطلب األول: التشريعات الدستورية تعلد التشلرلعا الدسلتورلة أعطلر التشلرلعا فلي الدوللة وتقلع فلي قملة الهلرم القانوني وتسمو عطر القواعد القانونية األ رى جميعا فهي تيلدد شلك الدوللة ونظلام اليكم فيها وعالقتله بلالمواطنين ويقلو األفل ارد ويرللاتهم واال تصاصلا األساسلية لم تطف السططا العامة في الدولة.

وملن ثلم ينبغلي أن تطتلزم سلططا الدوللة جميعهلا بالتقيلد بأيكامله و إال علد تصللرفاتها ريللر مشللروعة واإلدارة بوصللفها جهللاز السللططة التنفيءيللة تطتللزم بقواعللد الدسللتور وال ييللق لهللا م الفتلله فللي أعمالهللا إء أن ءلللك يعللرط أعمالهللا لولغللا والتعويط عما تسببه من أض ارر. )1( والقواعللد الدسللتورلة ال يقصللد بهللا مجموعللة القواعللد المكتوبللة فللي وثيقللة أو وثا ق دستورلة فيسلد إء ملن الممكلن أن ت لون تطلك القواعلد ريلر مكتوبلة فلي ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورلة المكتوبة ءاتها. كءلك تتمتع إعالنا اليقو وما تضمنته اء اإلعالنا ملن يقلو ويرللا لألف ارد بقوة النصوي الدستورلة فال يجوز م الفتها. المطلب الثاني: القانون القللوانين اللي التشللرلعا التللي تصللدراا السللططة التشللرلعية فللي الدولللة واللي صايبة اال تصاي في ءلك وتأتي اء التشرلعا في المرتبة الثانيلة بعلد الدسلتور من يين التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية. واإلدارة بوصللفها السللططة التنفيءيللة ت ضللع أليكللام القللوانين فللإءا الفلل يكللم القللانون أو صللدر عملل إداري اسللتنادا إلللر القللانون ريللر دسللتوري وجللد إلغللا ءلللك العم. والسلططة الم تصلة بإصلدار القلانون فلي العل ار الي البرلملان باعتبلار مملثال للودارة العاملة ويشلترط فلي التشلرلعا التلي يصلدراا أن توافلق أيكلام الدسلتور واال كان رير مشروعة وجديرة باليكم بعد دستورلتها. - د. منجد ارغا الميو المصدر السنبق - ص. 25 1 10

المطلب الثالث : اللوائح واألنظمة الطللوا م اللي قلل ار ار إدارلللة تنظيميللة تصللدراا السللططة التنفيءيللة واللي واجبللة االيت ارم من يين أنها تمث قواعد قانونية عامة مجردة تطي القانون في مرتبتهلا فلي سطم التدرج القانوني. ومللن ثللم فللإن اللء الطللوا م أو األنظمللة اللي بمثابللة تشلللرلعا مللن الناييللة الموضلوعية ألنهلا تتضلمن قواعلد قانونيلة عاملة مجلردة ت اطلد مجملوع األفل ارد أو أفل اردا معينلين بصلفاتهم ال ءواتهلم إال أنهلا تعلد قل ار ار إدارللة ملن الناييلة الشلكطية لصدوراا من السططة التنفيءية. ويمكن تصنيف الطوا م إلر عدة أنواع اين.1.2 الطوا م التنفيءية ن واي التي تصدراا اإلدارة بغرط وضع القلانون موضلع التنفيء واي تتقيد بالقانون وتتبعه وال تمطك أن تعدم فيه أو تضلف إليله أو تعط تنفيء. لوا م الضرورة ن واي الطلوا م التلي تصلدراا السلططة التنفيءيلة فلي ريبلة البرلمللان أو السللططة التشللرلعية لمواجهللة ظللروف اسللتثنا ية عاجطللة تهللدد أمن الدولة وسالمتها فتمطك السططة التنفيءية من اللهلا أن تلنظم أملور ينظمهلللا القلللانون أصلللال ولجلللد أن تعلللرط الللء القللل ار ار عطلللر السلللططة التشرلعية في أقرد فرصة إلق ارراا. 11

. الطللوا م التنظيميللة ن وتسللمر أيضللا الطللوا م المسللتقطة واللي الطللوا م التللي تتعللدى تنفيللء القللوانين إلللر تنظلليم بعللط األمللور التللي لللم يتطللر إليهللا القانون فتقترد وظيفتها من التشرلع. لللوا م الضللبو ن واللي تطللك الطللوا م التللي تصللدراا اإلدارة بقصللد الميافظللة عطللر النظلللام العلللام بعناصلللر الم تطفللة األملللن العلللام والصلللية العاملللة و السلكينة العاملة والي مهملة بالغلة األاميلة لتعطقهلا مباشلرة بييلاة األفل ارد وتقيلللد يرللللاتهم ألنهلللا تتضلللمن أواملللر ونلللوااي وتوقلللع العقوبلللا عطلللر م الفيها مث لوا م المرور ويماية األرءية والمشروبا والميام العاملة الطوا م التفويضية ن واي الطوا م التي تصدراا السططة التنفيءية بتفلويط ملن السلططة التشلرلعية لتنظليم بعلط المسلا الدا طلة أصلال فلي نطلا التشرلع ويكون لهء الق ار ار قوة التشرلعية أو في يالة انعقاداا. القانون سوا أصدر في ريبة السططة.3.4.5 المبحث الثاني المصادر غير المكتوبة تشللم المصللادر ريللر المكتوبللة لطمشللروعية عطللر المبللاد العامللة لطقللانون والقضا والعرف واإلدارة. المطلب األول : المبادئ العامة للقانون 12

يقصلد بالمبلاد العاملة لطقلانون تطلك المبلاد التلي يسلتنبطها القضلا ويعطلن ضلرورة التل ازم اإلدارة بهلا والتلي يكشلف عنهلا القاضلي ملن لالم الضلمير القلانوني العام في الدولة ويطبقها عطر ما يعرط عطيه من منازعا. والمباد العامة لطقانون ال يشترط وروداا في ني قانوني مكتلود فقلد ت لون ارجللة عنلله يست طصللها القاضللي مللن طبيعللة النظللام القللانوني وأادافلله االقتصللادية والسياسية واالجتماعية والقيم الدينية والثقافية السا دة في المجتمع. وعطر الررم من ا تالف الفقه يوم القيملة القانونيلة التلي تتمتلع بهلا المبلاد العامة لطقانون فقد استقر القضا عطر تمتع اء المباد بقوة مطزمة لودارة بييلن يجلللوز الطعلللن بإلغلللا القللل ار ار الصلللادرة عنهلللا وتتضلللمن انتها لللا لهلللء المبلللاد والتعويط عن األض ارر التي تسببها األف ارد. وملللن المبلللاد القانونيلللة العاملللة التلللي است طصلللها مجطلللد الدوللللة الفرنسلللي وأضللي قواعللدا أساسللية فللي القللانون اإلداري ونظللام القللانون العللام ن مبللدأ سلليادة القلانون ومبلدأ علدم رجعيلة القل ار ار اإلدارللة ومبلدأ المسلاواة أملام الم ارفلق العاملة ومبدأ المساواة أمام الت اليف العامة ومبدأ اليق في التقاضي ومبدأ علدم المسلاد باليقو المكتسبة ونظرلة الظروف االستثنا ية. والقضلا اإلداري بهلءا المعنللر ال ي طلق المبلاد العامللة لطقلانون إنملا يقتصللر دور عطللر كشللفها والتيقللق مللن وجوداللا فللي الضللمير القللانوني لألمللة ولللءلك فمللن الواجد عطر اإلدارة والقضا ايت ارمها والتقييد بها باعتباراا قواعلد مطزملة شلأنها فلي ءلك شأن القواعد المكتوبة. 13

. المطلب الثاني : القضاء األص في وظيفة القاضي تطبيلق القلوانين والفصل فلي المنازعلا المعروضلة أمامله والو مطلزم قانونلا بالفصل فلي المنازعلة الدا طلة فلي ا تصاصله و إال اعتبلر منكلل ار لطعدالللة لللءلك رسللم المشللرع لطقاضللي العللادي األسللطود الللءي يسللط ه لفللط المنازعة إءا لم يجد في القواعد القانونية القا مة يال لطمنازعة. األص في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفص في المنازعا المعروضة أمامله واو مطزم قانونا بالفص في المنازعة الدا طة في ا تصاصه واال اعتبر منك ار لطعداللة للءلك رسلم المشلرع لطقاضلي األسلطود اللءي يسلط ه لفلط المنازعلة إءا للم يجلد فلي القواعد القانونية يال لطمنازعة. )1( وعطللر ءلللك ال يعللد القضللا مصللد ار رسللميا لطقللانون لللدور المتعطللق بتطبيللق النصوي التشرلعية وتفسليراا واازللة رموضلها واازللة التعلارط الميتمل بينهلا وال يتعدى القاضي اءا األمر ليص إلر يد طق قواعد قانونيلة نشللأته العادي لارج نصلوي التشلرلع إال أن الطبيعة ال اصة لقواعد القانون اإلداري من يين عدم تقنينه وظروف وتعللدد مجللاال نشللاطه أدى إلللر أن يتجللاوز القضللا اإلداري دور القضللا ليتماشر اإلداري فيصللبم القضلللا الرسمية مع متططبا اليياة اإلدارلة فيعمد إلر طلق مبلاد وأيكلام القلانون مصلللدر رسلللمي لطقللانون اإلداري بللل ملللن أالللم مصلللادراا ولتعدى دور التشرلع في كثير من األييان. - د. رفعت حممد عبد الوهاب املصدر السابق ص. 76 14 1

وتتميللز أيكللام القضللا اإلداري بعللدم ضللوعها لطقللانون المللدني فالقاضللي اإلداري إءا لم يجد في المباد القانونية القا مة نصا ينطبق عطلر النل ازع المعلروط عطيه يتولر بنفسه إنشا القواعد الالزمة لءلك دون أن يكلون مقيلدا بقواعلد القلانون المدني. وملن جانلد أ لر أن أيكلام القضلا العلادي ءا يجيلة نسلبية تقتصلر عطلر أط ارف الن ازع وموضوعه ولهءا تيدد قيمتها بوصفها مصد ار تفسي ار عطر النقيط ملن أيكام القضا اإلداري التي تتميز بكونها يجة عطر ال افة. وفي ءلك يتبين أن لطقضا دو ار إنشا يا كبي ار في مجام القانون اإلداري وملن ثم فهو يشك مصد ار ر يسيا من مصادر المشروعية. أما بالنسبة لطقضا اإلداري فأن أيكامه تتميز بعدم ضوعها لطقانون المدني فالقاضي اإلداري إءا للم يجلد فلي المبلاد القانونيلة القا ملة نصلا ينطبلق عطلر النل ازع المعللروط عطيلله يتللولر بنفسلله إنشللا القواعللد الالزمللة لللءلك دون أن يكللون مقيللدا بقواعد القانون المدني فهو قضا إنشا ي يبتدع اليطوم المناسبة التي تتفق وطبيعة روابو القانون العام وايتياجا الم ارفق العامة ومقتضليا يسلن سليراا واسلتدامتها والتي ت تطف في طبيعتها عن روابو القانون ال اي. ومللن جانللد أ للر أن أيكللام القضللا العللادي ءا يجيللة نسللبية تقتصللر عطللر أط ارف الن ازع وموضوعه ولهلءا تيلدد قيمتهلا بوصلفها مصلد ار تفسليرلا عطلر النقليط من أيكام القضا اإلداري التي تتميز بكونها يجة عطر ال افة. 15

المطلب الثالث : العرف اإلداري العرف اإلداري او مجموعة القواعد التلي درجل اإلدارة عطلر إتباعهلا فلي أدا وظيفتهلا فلي مجلام معللين ملن نشلاطها وتسلتمر فتصللبم مطزملة لهلا وتعلد م الفتهلا م الفة لطمشروعية تؤدي إلر إبطام تصرفاتها بالطر المقررة قانونا. ويأتي العرف اإلداري في مرتبة أدنر من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يسلتطزم إال ي لالف ويكم ما نقي منه. نصلا ملن نصلوي القلانون فهلو مصلدر ت ميطلي لطقلانون يفسلر ولتبين من ءلك أن العرف اإلداري يت ون من عنصرلن ن عنصر معنوي يتمثل فلي شلعور األفلل ارد واإلدارة بلأن القاعلدة التلي سلط تها فلي تصللرفاتها أصلبي مطزملة قانونلا وعنصلر ملادي يتمثل فلي االعتيلاد عطلر األ لء بتطلك القاعلدة بشلك منللتظم ومستمر بشرط أن يتبطور ءلك بمضي الزمن ال افي الستق ارراا. ومللع ءلللك فللأن التلل ازم اإلدارة بللايت ارم العللرف ال ييرمهللا مللن أمكللان تعديطلله أو تغييلر نها يلا إءا اقتضل ءللك المصلطية العاملة فلاإلدارة تمطلك تنظليم القاعلدة التلي ييكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتططد توفر العنصرلن السابقين فال يت لون )1( بمجرد م الفة اإلدارة لطعرف المطبق. أما إءا الف اإلدارة العلرف فلي ياللة فرديلة اصلة دون أن تسلتهدف تعديطله أو تغيير بدافع المصطية العامة فأن ق ارراا أو إج ار الا الم لالف لطعلرف يكلون بلاطال )2( لم الفته مبدأ المشروعية. - د. منجد ارغا الميو المصدر السنبق ص. 35 - د. مممود منفظ القضن اددار دار الن ضة الرريية القنهرة ص. 38 16 1 2

ولطللزم لوجللود العللرف اإلداري إال ي للالف نصللا مكتوبللا فللإءا الفلل اإلدارة فللي مسط ها نصا قانونيا فال يجوز القوم بوجود عرف إداري أو التمسك به. والعللرف اإلداري يعللد مصللد ار لطقواعللد القانونيللة فللي المجللام اإلداري إال أنلله ال يجوز الطجلو إليله إال إءا للم يجلد القاضلي اإلداري فلي نصلوي القلوانين والطلوا م ملا يمكن تطبيقه لي الن ازع ويمكن القوم بان دور العرف اإلداري أق أامية في مجلام القانون اإلداري منه في مجام القانون ال لاي عطلر اعتبلار أن ت ولنله يتططلد فتلرة طولطلللة ملللن الثبلللا واالسلللتق ارر فلللي يلللين تتطلللور أيكلللام القلللانون اإلداري وتتغيلللر باستم ارر. 17

الفصل الثاني موازنة مبدأ المشروعية إءا كللان ايتلل ارم يقللو األفلل ارد ويرلللاتهم يقتضللي وجللود قواعللد صللارمة تمنللع اإلدارة من االعتدا عطر مبدأ المشروعية فأن يسن سلير الم ارفلق العاملة واسلتم ارر أدا اإلدارة وظيفتهللا يقتضلليان منيهللا مللن اليرلللة مللا يسللاعداا فللي ات للاء القلل ارر المناسد في الوق المناسد تو يا لطمصطية العامة. لللءلك اعتللرف المشللرع والقضللا والفقلله بللبعط االمتيللا از التللي تمط هللا اإلدارة وتستهدف موازنة مبدأ المشروعية واين السططة التقديرلة. الظروف االستثنا ية. أعمام السيادة. المبحث األول السلطة التقديرية تملارد اإلدارة نشلاطها بأتبلاع أسلطوبين ن األوم أن تملارد ا تصاصلا مقيلدا وفيه ييدد المشرع الشروط الت اء ق ار اراا مقدما. مثطما او اليام فلي ترقيلة موظلف 18

باألقدمية فقو فلإءا ملا تلوفر الء األقدميلة فلأن اإلدارة مجبلرة عطلر التلد واصلدار ق ارراا بالترقية. واألسللطود الثللاني يتمثلل بممارسللة اإلدارة ا تصاصللا تقللديرلا إء يتللرك المشللرع لودارة يرلة ا تيار وق وأسطود التد في إصدار ق ار ارتها تبعا لطظروف وملن دون أن ت ضع لطرقابة. فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركا لودارة تقدير مال مللة التصللرف شللرلطة أن تتللو ر الصللالم العللام فللي أي عملل تقللوم بلله وأن ال تنيرف عن اء الغاية واال كان عمطها مشوبا بعيد إسا ة استعمام السططة. )1( إال أن يرلللة اإلدارة ريللر مططقللة فللي اللءا المجللام فباإلضللافة إلللر أنهللا مقيللدة باستهداف ق ار ارتها المصطية العامة ت ون مطزمة بإتبلاع قواعلد اال تصلاي والشلكطية الميددة قانونا بينما تنصرف سططتها التقديرلة إلر سبد الق ارر اإلداري والو الياللة الواقعية والقانونية التي تبرر ات اء القل ارر والميل والو األثلر القلانوني المترتلد عنله ياال ومباشرة فهنا تتجطر سططة اإلدارة التقديرلة. )2( وقللد مللنم المشللرع لللودارة اللء السللططة شللعو ار منلله بأنهللا أقللدر عطللر ا تيللار الوسا المناسبة لطتد وات اء الق ارر المال م في ظروف معينة ألنه مهملا يلاوم ال يسلتطيع أن يتصلور جميلع اليلاال التلي قلد تطل أر فلي العمل اإلداري ولرسلم اليطلوم المناسللبة لهللا فالسللططة التقديرلللة ضللرورة ليسللن سللير العمطيللة اإلدارلللة وتيقيللق راياتها - د. سريد عبد المنرم المكيم الرقنبة عيى أعمن اددارة ف الشلرمرة ادسليمية واللنظم المرنصلرة دار الفكر الرري القنهرة 1976 ص 71. - د. منجد ارغا الميو المصدر السنبق ص 57. 19 1 2

القضاء والسلطة التقديرية: إءا كان السططة التقديرلة استثنا من مبدأ المشروعية فما دور القضا فلي الرقابة عطر أعمام اإلدارة الصادرة استنادا إلر اء السططة. ءالد جانللد ملن الفقله إللر أن القضلا يمتنلع علن بسلو رقابتله عطلر أعملام اإلدارة المسلللتندة إللللر سلللططتها التقديرللللة فالقاضلللي بيسلللد أريهلللم يملللارد رقابلللة المشروعية وليد رقابة المال مة وال يجوز له أن يمارد سطوته عطر اإلدارة فيجعل من نفسه ر يسا لطسططة اإلدارلة. )1( في يين ءاد جاند أ ر من الفقله إللر جلواز تلد القاضلي لم ارقبلة السلططة التقديرلة عطر أساد ما يتمتع بله القاضلي اإلداري ملن دور فلي ال شلف علن قواعلد القانون اإلداري فليمكن لله أن ييلوم بعلط القضلايا المندرجلة فلي السلططة التقديرللة والمرتبطة بالمال مة إلر قضايا تندرج تي مبدأ المشروعية تطتلزم اإلدارة بأتباعهلا و إال تعرض أعمالها لطبطالن. والل أري األ ثللر )2( قبلوال فلي الءا المجلام يلءاد إللر أن سلططة اإلدارة التقطيديلة ال تمنلع ملن رقابلة القضلا وانملا الي التلي تملنم اإلدارة مجلاال واسلعا لتقلدير الظلروف المال مة الت اء ق ار ارتها واء اليرلة مقيدة بان ال تتضمن اء الق ار ار رططا بينلا أو اني ارفلا بالسلططة والي بلءلك ال تتعلارط ا تصاصا اإلدارة المقيدة. ملع مبلدأ المشلروعية بقلدر ملا ت فلف ملن 1 - Wade H.W.R Administrative law oxford 1977- P 630. - د. عبد القندر بنينه القضن اددار السس الرنملة والتالور التلنرمخ دار توبقلن لينشلر المالرا 1985 ص. 24 20 2

المبحث الثاني الظروف االستثنائية تواجله اإلدارة فلي بعللط األوقلا ظروفللا اسلتثنا ية تجبرالا عطللر ات لاء بعللط اإلج ار ا التي تعلد ريلر مشلروعة فلي الظلروف العاديلة يمايلة لطنظلام العلام ويسلن سير الم ارفق العامة فتضفي عطر إج ار اتها تطك صفة المشروعية االستثنا ية. وعطر ءلك فأن الظرف االستثنا ي أيلا كانل صلورته يربلا أو كلوارن طبيعيلة ال يجعل اإلدارة فلي منلأى ملن رقابلة القضلا بشلك مططلق فلال يعلدو األملر أن يكلون توسعا لقواعد المشروعية تأسيسا عطر مقولة م الضرو ار تبيم الميظو ار م. فاإلدارة تبقر مس ولة فلي ظل الظلروف االسلتثنا ية عطلر أسلاد ال طلأ اللءي قد يقع منها رير أن ال طأ في يالة الظروف االستثنا ية يقاد بمعيار أ ر ولوزن بميل ازن مغلاير للءلك اللءي يلوزن بله فلي ظل الظلروف العاديلة فيسلتطزم القضلا فيله أ بر من الجسامة. )1( - د. منجد ارغا الميو المصدر السنبق ص. 53 21 1

وتسللتمد نظرلللة الظللروف االسللتثنا ية وجوداللا مللن القضللا اإلداري ريللر أن المشرع قد تد مباشرة في بعط الياال لتيديد ما إءا كان الظلرف اسلتثنا يا أم ال. واو يمارد ءلك بأتباع أسطوبينن األومن أن يستصدر قلوانين تلنظم سلططا اإلدارة فلي الظللروف االسللتثنا ية بعلد وقوعهللا ولتسلم اللءا األسلطود بيمايللة يقلو األفلل ارد ويرلاتهم ألنه ييرم السلططة التنفيءيلة ملن الطجلو إللر سلططا الظلروف االسلتثنا ية إال بعللد موافقللة السللططة التشللرلعية ويعيبلله أن انللاك مللن الظللروف مللا يقللع بشللك مفاجئ ال ييتم استصدار تطك التشرلعا باإلج ار ا الطولطة المعتادة. )1( اما االسطود الثاني فيتمث فلي اعلداد تشلرلعا معلدة سلطفا لمواجهلة الظلروف االسلتثنا ية.وال ي فلر ملا لهلءا األسلطود ملن عيلود تتمثل فلي ايتملام إسلا ة اإلدارة سططتها في إعالن يالة الظروف االستثنا ية فلي ريلر وقتهلا واالسلتفادة مملا يمنيله لها المشرع من صالييا في تقييد يرلا األف ارد ويقوقهم. وقلد أ لء المشلرع الفرنسلي باألسلطود األ يلر إء منيل الملادة السادسلة عشلر مللن دسللتور الجمهورلللة ال امسللة الصللادر عللام 1958 ر لليد الجمهورلللة الفرنسللية سططا واسعة من أج مواجهة الظروف االستثنا ية. وكللءلك فعلل المشللرع االع ارقللي ييللن يللدد المشللرع الع ارقللي اللء اليللاال فللي قانون السالمة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 فيما يطي ن 1 -اءا يدن طر من رارة عدا يلة او اعطنل اليلرد او قامل ياللة يلرد او اية يالة تهدد بوقوعها. 2 -اءا يدن اضط ارد طير في االمن العام اوتهديد طير له. ف الجم ورملة الررييلة الييبيلة جنمرلة بنالن 1974 22 - د. صبيح بشير مسكون القضن اددار ص. 71 1

3 -اءا يدن وبا عام او كارثة عامة..1.2.3 2004 كءلك اصدر المشرع امر قلانون اللدفاع علن السلالمة الوطنيلة رقلم )1( لسلنة اللءي لوم ر ليد اللوز ار بعلد موافقلة اي لة الر اسلة باالجملاع اعلالن ياللة الطوارى في ايلة منطقلة ملن العل ار عنلد تعلرط الشلعد الع ارقلي ل طلر يلام جسليم يهللدد االفلل ارد فللي ييللاتهم وناشللر مللن يمطلله مسللتمرة لطعنللف مللن أي عللدد مللن االشلل اي لمنللع تشللكي يكومللة واسللعة التمثيلل فللي العلل ار او تعطيلل المشللاركة السياسية السطمية ل الع ارقيين او أي ررط ا ر. القضاء اإلداري ونظرية الظروف االستثنائية: يمللللارد القضللللا اإلداري دو ار مهمللللا فللللي تيديللللد معللللالم نظرلللللة الظللللروف االسلتثنا ية ويضلع شلروط االسلتفادة منهلا ول ارقلد اإلدارة فلي اسلت دام صلاليياتهم االستثنا ية يماية ليقو األف ارد ويرلاتهم واء الشروط اين وجود ظرف استثنا ي يهدد النظام العام ويسن سير الم ارفلق العاملة سلوا تمث اءا الظرف بقيام يرد أو اضط ارد أو كارثة طبيعية. أن تعجلللز اإلدارة علللن أدا وظيفتهلللا باسلللت دام سلللططاتها فلللي الظلللروف العادية فتطجأ الست دام سططاتها االستثنا ية التي توافراا اء النظرلة. أن تيدد ممارسة السططة االستثنا ية بمدة الظرف االستثنا ي فلال يجلوز اإلدارة أن تستمر في االستفادة من المشروعية االستثنا ية مدة تزللد عطلر مدة الظرف االستثنا ي. 23

ص أن يكون اإلج ار المت ء متوازنا مع طورة الظرف االسلتثنا ي وفلي يلدود ما يقتضه )1(..4 ولطقضا اإلداري دور مهلم فلي الرقابلة عطلر ايتل ارم اإلدارة لهلء الشلروط والو يميللز اللء النظرلللة عللن نظرلللة أعمللام السلليادة التللي تعللد روجللا عطللر المشللروعية ويمنلع القضللا مللن الرقابللة عطللر األعمللام الصللادرة اسللتنادا إليهللا. كمللا تتميللز عللن نظرلة السلططة التقديرللة للودارة التلي يكلون دور القضلا فلي الرقابلة عطيهلا ميلدودا بالمقارنة مع رقابته عطر أعمام اإلدارة في الظروف االستثنا ية. فالقاضي في اء الظروف ي ارقد نشاط اإلدارة ال سيما من يين أسلباد ق اررالا اإلداري والغاية التي ترمي إليها اإلدارة في ات اء وال يتجاوز في رقابته إلر العيلود األ رى اال تصاي والشك والمي واو ما استقر عطيله القضلا اإلداري فلي العديلد من الدوم. )2(. 19 - ينظر : د. أممد مدمف عيى نظرمة الظروف االستثننئية القنهرة 1978 - د. مممود منفظ المصدر السنبق ص. 44 - د. سريد عبد المنرم المكيم المصدر السنبق ص. 49 - د. عبد القندر بنينه المصدر السنبق ص. 28 - - د. عبد القندر بنينه المصدر السنبق ص. 28 24 1 2

المبين الثالن نظرلة أعمام السيلادة ا تطلف الفقله والقضلا فلي تعرللف أعملام السليادة والي فلي يقيقتهلا قل ار ار إدارللة تصللدر عللن السللططة التنفيءيللة وتتميللز بعللدم ضللوعها لرقابللة القضللا سللوا أ للان باإللغا أو بالتعويط. )1( واي بءلك ت تطف عن نظرلتي السططة التقديرلة والظلروف االسلتثنا ية التلي ال تعمل إال عطلر توسليع سلططة اإلدارة فهلي تعلد كملا يلءاد جانلد ملن الفقله روجلا صلرليا عطر مبدأ المشروعية. وقد نشأ أعمام السيادة في فرنسا عندما يلاوم مجطلد الدوللة الفرنسلي أن ييلتفه بوجللود فلي يقبلة إعلادة المط يلة إللر فرنسلا عنلدما ت طلر علن الرقابلة عطلر بعلط أعمام السططة التنفيءية. )2( 1 - J.m.Auby Droit Administratif, Paris 1967 P 55. - وف ذلك ذها الفقيه هورمو إلى أ أعمن السيندة م مظنهر السينسة القضنئية المرنة والمكيمة لمجيلس لمواج لة ال ملنف التل كننلف ت لدد كيننله وكلندف تقلو اركننلهر فريلى أثلر علودة الميكيلة الدولة الفرنسل ف فرنسن عنم 1814 ع مف المكومة عيى إلان المجيس المذكور ليتخيص م رقنبته فيجأ إلى التصنلح عل برل سليانته فل الرقنبلة عيلى انئفلة مل اعملن المكوملة مقنبل االامئنلن مع المكومة بأ تنلن إلى مصيره وضمن بقنئه رقيبن عيى سنئر العمن اددارمة. ينظر : مجيللة القللننو المقللنر نظرمللة أعمللن السلليندة فلل القللننو المقللنر د. عبللد البللنق نرملله عبللد - 1977 ص-.33 د. عبد الفتنح سنير داير نظرمة أعمن السيندة رسنلة دكتو اره القنهرة 1955 ص. 33-25 2

وقلد اسللتطهم المشللرع الع ارقللي فللي قللانون السللططة القضللا ية رقللم )26( لسللنة 1963 )المطغلي( نظرللة اعملام السليادة و قلد اصلبم لهلا ا مصلدر تشلرلعيا فلي العل ار ييلن نص المادة )4( منه عطر أن )ليد لطميا م أن تنظلر فلي كل ملا يعتبلر ملن أعملام السيادة( وا ء باليكم ءاته قانون التنظيم القضا ي رقم 1979 لسنة 160 يين ني في مادته العاشرة عطر انه )ال ينظر القضا في ك ما يعتبر من أعمام السيادة(. وعنلد صلدور القلانون رقلم )106( لسللنة 1989 والو قلانون التعلدي الثلاني لقلانون مجطلد شلورى الدوللة رقلم 65 لسللنة 1979 نلي فلي مادتله السلابعة البنلد امسا عطر ما يأتي )ال ت تي ميكمة القضا اإلداري بالنظر في الطعلون المتعطقلة بما يأتي ن 1 -أعمام السيادة وتعتبر من أعمام السيادة الم ارسليم والقل ار ار التلي يصلدراا ر ليد الجمهورلللة(. ولبللدو أن المش للرع لللم يكتلل صف بللالني عطللر أعمللام السلليادة إبلل اعتبللر الم ارسيم والق ار ار التي يصدراا ر يد الجمهورلة مالهءا التوجه من طور عطر اعتبار ان ارطد مايصدر من قل ار ار يبللرر يمارسللها إدارللة اليمكلن تيصلينها ملن رقابلة القضلا فللي دوللله تتبللع النظللام الشللمولي فللي اليكللم واالدار ر ليد الجمهورللله والقلل ار ار التللي يصللدراا من قبي اعمام السيادة ر ليد الجمهورللة وال ي فر الو واءا الءا الوضلع كلان يجلد ملن فللأن الصللالييا التللي فللي ظل دسللتور العلل ار اليللالي اليمكن اعتباراا بشلك ملن االشلكام ملن قبيل أعملام السليادة. مملا يقتضلي تعلدي المادة السابعة البند امسا والغا اءا االستثنا من رقابة القضا االداري. واو ملا ينسجم مع ورد الني في الماد اداري من الطعن.( 97 توجه المشرع الدستوري الع ارقي فلي الدسلتور الصلادر علام 2005 ييل )ييظر الني في القوانين عطلر تيصلين اي عمل او قل ارر 26

ومع أن المشرع في الع ار قد ني عطر وجود ما يسمر بأعمام السيادة إال أنله أثلر عدم وضع تعرلف ميدد لهلا عطلر رل ارر التشلرلعا األ لرى وتلرك ءللك إللر القضلا والفقه والشك أن ضرورة وضع معيار لتمييز أعمام السيادة عن سا ر أعمام اإلدارة ييظللر بأاميللة اصللة ألن إطللال صللفة عملل السلليادة عطللر تصللرف إداري معللين يمنيه يصانة من الرقابة القضا ية. وال ي فلر ملا لهلءا األملر ملن تهديلد ليقلو األفل ارد ويرللاتهم وقلد ظهلر فلي سبي اءا التمييز ثالثة معايير نبينها فيما يطي ن المطلب األول: معيار الباعث السياسي معيللار الباعللن السياسللي اللو المعيللار الللءي اعتمللد مجطللد الدولللة الفرنسللي لأل للء بنظرلللة أعللام السلليادة و ويعللد يكللم مجطللد الدولللة فللي قضللية Le Fitte الصادر في )1( 1822/5/1 يجر األساد في اعتماد اءا المعيار. )2( وبمقتضا يعد العم من أعمام السيادة إءا كان الباعن عطيه سياسيا أملا إءا لم يكن الباعن سياسيا فإنه يعد من األعملام اإلدارللة التلي ت ضلع لرقابلة القضلا. 1 - C.E ler Mai 1822 La Fitte, Rec 371. تتريلق هلذه القضلية بنلمانلبللة بلغي ارد مبلنلي خصصل ن نللنبييو بونلنبرف ل ميلرة Borghere ميلر رفضللف المكومللة صللرف ن بنالسللتنند ليقللننو الصللندر فلل 12 ينللنير 1816 الللذ مللرم أعضللن أسللرة نللنبييو ملل جميع الموا الت منمف ل م مجننن. - ينظر : - د. سييمن مممد الامنو القضن اددار المصدر السنبق ص. 330 - د. ممس خيي القضن اددار ورقنبته لعمن اددارة القنهرة 1968 ص. 131 27 2

وقد أ ء مجطد الدولة بهءا المعيلار ليتالفلر االصلطدام ملع اإلدارة ألنله معيلار مرن يتيم لودارة الت طي من رقابة القضا بمجرد تءرعها بأن الباعن عطر تصرفها سياسي. إال أن المجطلد علدم علن الءا المعيلار نتيجلة ل ثللرة االنتقلادا الموجهلة للله وءلك في يكمه بتارلخ ميكمة التنازع في 1875/2/19 فلي قضلية )1(. Prince Napoleon 1880/11/5 في قضية )2(. Marquigny ويكلم المطلب الثاني : معيار طبيعة العمل نتيجة لما وجه إللر معيلار الباعلن السياسلي ملن نقلد لجلأ الفقله والقضلا إللر اعتماد طبيعة العم ومفهومه لتمييز عم السيادة عن أعمام اإلدارة األ لرى. وفلي سبي ءلك ظهر ثالثة اتجااا ن -1 االتجاه األول: ءاللد االتجللا األوم إلللر التمييللز بللين العملل اإلداري والعملل اليكللومي إء عللد العمل يكوميلا إءا قصلد بله تيقيلق مصلطية الجماعلة السياسلية كطهلا والسلهر عطلر ايت ارم دستوراا وسلير اي اتهلا العاملة واإلشل ارف عطلر عالقاتهلا ملع اللدوم األجنبيلة وعطر أمنها الدا طي واءا النوع من األعمام يندرج في ضمن أعمام السيادة ويمتنع عن رقابة القضا أما النوع األ ر الءي يتعطلق بلالتطبيق اليلومي لطقلوانين واألشل ارف عطر عالقا األف ارد باإلدارة المركزلة أو الميطية وعالقا الهي لا اإلدارللة بعضلها بلللالبعط األ لللر فينلللدرج فلللي ضلللمن أعملللام اإلدارة االعتياديلللة التلللي ت ضلللع لرقابلللة 1 - C.E.Fevier 1875 95-2 G A n 38 edit P 14. 2 - T.C 5 Nov 1880 Marquigny D 1880. 12-3 28

)1( القضللا. وفللي اللءا التمييللز يللءاد الفقيلله م اورلللو م إلللر أن المهمللة اليكوميللة تنيصلر فلي وضلع اليطلوم لألملور االسلتثنا ية والسلهر عطلر تيقيلق مصلالم الدوللة الر يسية أما الوظيفة اإلدارلة فتتركز في تسيير المصالم الجارلة لطجمهور. )2( -2 االتجاه الثاني: ءاد اءا االتجا إلر أن أعمام السيادة أو اليكومة اي األعملام التلي تسلتند إلللر نصللوي دسللتورلة أمللا األعمللام اإلدارلللة فتسللتند إلللر نللي تشللرلعي عللادي أو )3( قل ار ار تنظيميلة. وال ي فلر ملا لهلءا االتجلا ملن طلورة ألنله يملنم اإلدارة فرصلة استغالم الدستور إلد ام ال ثير من أعمالها في ضمن مجام أعمام السيادة ال سليما أن الدسللتور يتضللمن أمللو ار اللي فللي الغالللد ءا طبيعللة إدارلللة بيتللة كالنصللوي ال اصلة بتعيلين بعلط الملوظفين فلي يلين ت لرج بعلط األعملام ملن نطلا أعملام السيادة بررم طبيعتها اليكومية ال لشي إال ألن الدستور لم يني عطيها ص ارية. -3 االتجاه الثالث: نتيجلة لعجلز االتجلااين السلابقين علن التمييلز بلين أعملام اليكوملة واألعملام اإلدارلة األ رى اتجه الفقه نيو أسطود يقوم عطر تعرلف أعمام اليكوملة بأنهلا تطلك األعمام التي تصدر عن السططة التنفيءية ب صوي عالقاتها بسططة أ رى كالسططة التشللرلعية أو سللططة دولللة أ للرى ال ت ضللع أعمالهللا لم ارقبللة القضللا. وقللد أبللز اللءا المعيلار مفللوط الدولللة م سلليطييه Celier م ويعتملد أريلله عطلر أسلاد أن األعمللام - د. سييمن مممد الامنو القضن اددار المصدر السنبق ص. 331 2 - Vedel G. Droit administrative. P.U.F Paris 1954 P 305. - د. مممود مممد منفظ المصدر السنبق ص. 123 29 1 3

اليكومللة ال ت ضللع لرقابللة القضللا اإلداري بوصللف القاضللي اإلداري قاضللي السللططة التنفيءية ولملا كانل السلططة التقديرللة ال ت ضلع لرقابتله فلإن أي قل ارر صلادر علن السططة التنفيءية ويمتد أثر إللر السلططة التشلرلعية ي لرج علن رقابلة القضلا. وملن جاند أ ر يتصف القاضي اإلداري بأنه قاضي وطني ال دولي ومن ريلر المعقلوم أن تمتللد رقابتلله لتشللم سللططة دوليللة وعطللر ءلللك فللأن القلل ار ار الصللادرة عللن السللططة )1( التنفيءية بصدد عالقاتها مع سططة أجنبية ت رج عن رقابة القضا اإلداري أيضا. وأيا كان االتجا فأن التمييز بلين أعملام اليكوملة وأعملام اإلدارة العاديلة بقلر رير معتلد بله ويفتقلر إللر أسلاد قلانوني واضلم مملا دفلع بالفقله إللر البيلن علن معيار أ ر يقوم عطلر أسلاد يصلر أعملام السليادة والو المعيلار الشلا ع فلي الوقل الياضر. المطلب الثالث : معيار القائمة القضائية اتجه الفقها إلر اعتماد االتجا القضلا ي لتيديلد ملا يعلد ملن أعملام السليادة لعجزام عن وضع معيار لتمييز أعمام السيادة بشك واضم. ولع أوم من نادى بهء الفكلرة العميلد م اورللو م اللءي ءالد إللر أن م العمل اليكللومي اللو كلل عملل يقللرر للله القضللا اإلداري وعطللر أرسلله ميكمللة التنللازع اللء )2( الصفةم. - د. فلنروأ أممللد خمللنسر مممللد عبللد الللدليم اللوجي فلل النظرمللة الرنمللة ليرقللود اددارمللة جنمرللة الموص 1992 ص.57 - د. سييمن مممد الامنو المصدر السنبق ص. 332 30 1 2

وبنا عطر ءلك فأن تيديد أعملام السليادة يعتملد ملا يقلرر القضلا فهلو يبلين اء األعمام وييدد نطاقها وقد أسهم مجطلد الدوللة الفرنسلي وميكملة التنلازع فلي وضع قا مة ألعمام السيادة تتضمن مجموعة من األعمام أامها ن أوالا- األعمال المتعلقة بعالقة الحكومة بالبرلمان: وتشم ق ار ار السلططة التنفيءيلة المتعطقلة بالعمطيلة التشلرلعية كلاقت ارا مشلروع قللانون وايللداع اللءا المشللرع أو سلليبه وكللءلك القلل ار ار ال اصللة بانت للاد المجللالد النيابيلة والمنازعلا الناشل ة عنهلا قل ار ار ر ليد الجمهورللة المتعطقلة بالعالقلة بلين السلططا الدسلتورلة وممارسلة الوظيفلة التشلرلعية مثل قل ارر الطجلو إللر السلططا االسللتثنا ية المنصللوي عطيهللا فللي المللادة 16 مللن دسللتور عللام 1958 الفرنسللي والمرسوم بطرا مشروع قانون لالستفتا. )1( ثانياا- األعمال المتصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية: فقللد عللد مجطللد الدولللة مللن قبيلل أعمللام السلليادة القلل ار ار المتعطقللة بيمايللة ممتط ا الفرنسيين في ال ارج )2( ورفط عرط الن ازع عطلر ميكملة العلدم الدوليلة )4( )3( وكءلك األعمام المتعطقة بالمعاادا واالتفاقيا الدولية. 1 - C.E. 2 mars 1962 Rubin de servens. - C.E 19 Oct 1962 Brocas Precite. 2 - C.E 2 mars 1966, Dame Cramencel. 3 - C.E 9 Janu 1952 Geny Rec 79. اسلللتقر القضلللن اددار الفرنسللل عيلللى اسلللتثنن التلللدابير القنبيلللة لينفصلللن Detachable عللل الريقلللنف الدبيومنسللية أو االتفنقيللنف الدوليللة واخضللر ن لرقنبللة لقضللن ر ملل قبيلل قلل ار ارف تسللييم المجللرمي فقللد قللرر مجيس الدولة عدم اعتبلنر ايبلنف تسلييم المجلرمي الموجله مل المكوملة الفرنسلية إللى مكوملة أجنبيلة مل أعمن السيندة. ينظر : 31-4

ثالثاا- األعمال المتعلقة بالحرب: ومن اء األعملام يلق الدوللة فلي االسلتيال عطلر السلفن الميايلدة الموجلودة )1( في الميا اإلقطيميلة وقل اليلرد )2( اليجز عطيها أو عطر ما تيمطه من بضا ع. وكلءلك األواملر الصلادرة بتغييلر اتجلا السلفن أو وعموما فأن القاسم المشترك بين اء األعمام يتمثل فلي تيصلينها ملن رقابلة القضلللا إلغلللا وتعويضلللا وعطلللر ءللللك فقلللد اعتبرالللا الفقللله اإلداري ثغلللرة فلللي بنلللا المشلروعية ويلوم القضلا أرد الءا الصلدع ملن لالم االتجلا نيلو تضلييق نطلا أعمام السيادة وا ارج بعط األعمام ءا الطبيعة اإلدارلة منها كلءلك اتجله مجطلد الدولة الفرنسي إلر الت فيف من أثر أعمام السيادة فقرر إمكان التعويط عنها. فقللد قللرر المجطللد بتللارلخ 1966/3/30 بللأن األضلل ارر الناجمللة عللن يللوادن توصف بأنها يوادن اليرد تفتم لطمضرور يقا في التعويط تتيمطه الدولة استنادا إلر نصوي لها قوة القانون. )3( ولبدو ان القضا في الع ار قلد اتبلع الءا االسلطود فلي تيديلد اعملام السليادة فقلد قضل ميكملة التميلز فلي يكمهلا الصلادر فلي ) 1966/5/6 فانله وان كانل أعملام السليادة يسلبما جلرى الفقله والقضلا ملن أنهلا تطلك األعملام التلي تصلدر ملن اليكومة باعتباراا سلططة يكلم ال سلططة إدارة فتباشلراا بمقتضلر الء السلططة العطيلا لتنظلليم عالقتهللا بالسللططا األ للرى دا طيللة كانلل أو ارجيللة أو تت للءاا اضللط ار ار - منرسللو لللو بروسللبير فلل جلل برمللن أمكللنم المبللند فلل القضللن اددار الفرنسلل ترجمللة : د. أممد يسر منشأة المرنرف ادسكندرمة 1991 ص-. 33 1 - C. E 22 nov 1957 Myrtoon steam shipco. Rec 632. 2 - C.E 3 nov 1922 Lichiardopoulos Rec 793. منرسولو بروسبير ف ج برمن المصدر السنبق ص 36. 32-3

لطميافظلة عطلر كيلان الدوللة فلي اللدا أو فلي اللءود علن سليادتها فلي ال لارج إملا لتنظيم عالقا اليكومة بالسططة العاملة واملا للدفع األءى علن الدوللة فلي اللدا أو فلي ال لارج والي تلارة أعملاال منظملة لعالقلة اليكوملة بلالمجطد اللوطني أو مجطلد اللدفاع والي طلو ار ت لون تلدابير تت لء لطلدفاع علن األملن العلام ملن اضلط ارد دا طلي بإعالن األيكام العرفية أو إعالن يالة الطوار ()1(. فالميكمة بعد أن قسلم أعمام اليكومة إلر أعمام اإلدارة العادية وأعمام تت ءاا بصفتها سططة يكلم لتنظليم عالقاتها بالسططا األ رى أو عالقاتها ال ارجية أو تت ءاا اضلط ار ار لطميافظلة عطلر كيللان الدولللة نجللد أن الميكمللة تعللود وتفصلل اللء األعمللام مللن للالم إيلل ارد قا مللة باألعمام التي تعد من قبي أعمام السيادة. )1( أورده مممللود خيلل مسللي ر الممنيللة القننونيللة ل فلل ارد فلل مواج للة أعمللن اددارة فلل الرلل ارأر د ارسللة مقنرنللةر رسللنلة دكتو اره مقدمة إلى كيية القننو ر جنمرة بادادر 1986 ر ص 184. 33

الفصل الثالث الرقابة على أعمال اإلدارة مما الشك فيه أن اإلدارة في قيامها بأدا وظيفتها تمطلك أن تلتقي ملن بعلط يقو األف ارد ويرلاتهم ويقها اءا ال يمكلن تركله دون ضلابو يرسلم اليلدود التلي ال تتجاوزاا مما يعرط تصرفاتها لطبطالن. ويفلرط الءا المبلدأ وجلود وسلا وأجهلزة ت ارقلد عمل اإلدارة وت تطلف الء األجهللزة بللا تالف الدولللة والللنظم القانونيللة المتبعللة فيهللا إال أن المسللتقر فللي ارطللد الللدوم وجللود أربعللة طللر يضللمن مللن اللهللا األفلل ارد مشللروعية أعمللام اإلدارة فللي مواجهتهم واين الرقابة السياسية. الرقابة اإلدارلة. رقابة الهي ا المستقطة. الرقابة القضا ية. 34

المبحث األول الرقابة السياسية تت ء الرقابة السياسية عطر أعملام اإلدارة صلو ار م تطفلة فقلد تلتم علن طرللق ال أري العام وتمارسها المؤسسا االجتماعية واألي ازد السياسية والنقابلا المهنيلة. كما قد تمارد عن طرلق المؤسسا البرلمانية. المطلب األول: الرقابة عن طريق الرأي العام ي ارد بمصططم ال أري العام مجموعة اآل ار التي تسود مجتمع معين في وق ملا ب صوي موضوعا معينة تتعطق بمصاليهم العامة وال اصة. )1( ويشترك في ت ولن ال أري العام م تطف الهي ا و التنظيما الشعبية والنقابيلة واليزبيلة علن طرللق طلرا أف ارالا واتجاااتهلا واللدعوة إليهلا بم تطلف الوسلا التلي تؤدى الصيافة والوسا السمعية والبصرلة دو ار كبي ار في نشلراا وتعب لة الل أري العلام وتوجيهه من اللها. ومن الواضم ان اءا النوع من الرقابة له األثر البلال فلي تنظليم أعملام اإلدارة ومنعها من التعسف في استعمام السططة في العل ار السليما الصليافة التلي تملارد - 1 ليم مد ينظر د. مممد الشنفرى أبو أرس التنظيمنف السينسية الشربية 1974 ص 51 د. سنمى جمن الدي القضن اددار والرقنبة عيى أعمن اددارة دار الجنمرة الجديد ص 182. 35 - - -

يرلة التعبير وال أري باعتباراا لسان األمة والمعبرة عنها والتي رالبا ملا كشلف علن بعط التجاو از من موظفي اإلدارة العامة. رير إن اءا الطرلق من طر الرقابة ال يتسع تلأثير إال فلي اللدوم التلي ت فل يرللة التعبيلر علن طرللق الل أري العلام و التلي يبطل فيهلا الل أري العلام ملن النضلج ملا يؤاطلله القيللام بواجللد الرقابللة وعللدم ال ضللوع لمصللالم ف للا معينللة تسلل ر اإل اردة الشللعبية و اللل أري العللام لتيقيللق أاللدافها و مصللاليها ال اصللة فتفقللد بللءلك يقيقللة تعبيراا عن المصطية العامة. ويشلللترك فلللي ت لللولن الللل أري العلللام م تطلللف الهي لللا والتنظيملللا الشلللعبية ومؤسسللا المجتمللع المللدني وااليلل ازد عللن طرلللق طللرا اف اراللا والللدعوة اليهللا فللي م تطلف الوسلا التللي تلؤدي الصلليافة والوسلا السلمعية والبصللرلة دو ار كبيل ار فللي نشراا وتعب ة الجمااير وتوجيههم من اللها. 1- مؤسسا المجتمع المدني برز مفهوم المجتمع المدني في اطار اف ار ورؤى بعط المفكلرلن والفالسلفة للالم القللرنين السللابع عشللر والثللامن عشللر والتللي تعتمللد اف للارام اساسللا عطللر ان االنسان يستمد يقوقه من الطبيعة ال من قانون يضعه البشر والء اليقلو لصليقة به تثب بمجرد والدته. وان المجتمع المت ون من اتفا المواطنين قد ارتأى طواعيلة ال روج من اليالة الطبيعية ليكلون يكوملة نتيجلة عقلد اجتملاعي ا تطفلوا فلي تيديلد اط ارفه. والمفهللللوم المسللللتقر لطمجتمللللع المللللدني يقللللوم عطللللر اسللللاد انلللله مجموعللللة المؤسسللا والفعاليللا واالنشللطة التللي تيتلل مركلل از وسللطيا بللين العا طللة باعتباراللا 36

الويدة االساسية التي ينهط عطيها البنيان االجتماعي والنظام القيملي فلي المجتملع من نايية والدولة ومؤسساتها واجهزتها ءا الصبغة الرسمية من جهة ا رى) (. 1 وبهلءا المعنلر فلان منظملا المجتملع الملدني تسلاام بلدور مهلم فلي ضلمان ايت ارم الدسلتور ويمايلة يقلو االفل ارد ويرللاتهم وتمثل االسلطود االمثل فلي ايلدان التغييلر السلطمي والتفلاام اللوطني ملع السلططة فلي سلبي تعزللز الديمق ارطيلة وتنشل ة االف ارد عطر اصولها وألياتهلا. فهلي ال فيطلة باالرتقلا بلالفرد وبلن اللوعي فيله وتعب لة الجهللود الفرديللة والجماعيللة لطتللأثير فللي السياسللا العامللة وتعميللق مفهللوم ايتلل ارم الدستور وسيادة القانون. ومن الجدير بالءكر ان الع ار قد اام دور اء المؤسسا في وق سيطر فيه السططة التنفيءية عطر السططتين التشرلعية والقضا ية اعتبا ار من تأسيد الدوللة الع ارقية وصلدور القلانون االساسلي الع ارقلي علام 1925 ررلم ملا منيله الءا الدسلتور من ضمانا في تأسيسها. ومن ءلك ما ورد في ني المادة )26( من القانون االساسي التي منيل المطلك يللق تقييللد اليرللا بم ارسلليم اثنللا عططلة البرلمللان او فضلله او يطله وكللان. السلليما المرسللوم رقللم )19( الصللادر فللي ايطللوم عللام 1954 الللءي الغلل فيلله اليكومللة كافللة الجمعيا والنوادي ودور التمثي المجازة في الع ار في ءلك الوق والءي بط علدداا )468( جمعية وناد في كافة انيا الع ار. واستمر الوضع عطر ما الو عطيله فلي ظل النظلام الجمهلوري ررلم ملا تيويله الدسلاتير الجمهورللة ملن ضلمانا تأسليد الء المؤسسلا. ريلر إنله وبعلد سلقوط ) 1 (-د. عبد المميد اسمنعي االنصنر ر نمو مف وم عري اسيم ليمجتمع المدن ر دار الفكلر الرريل ر القنهرةر 2002 ر ص 18. - 37

النظللام الللدكتاتوري عللام 2003 د لل العلل ار مريطللة جديللدة انتشللر فيلله مؤسسللا المجتمع المدني رير ان انتشاراا لم يلنعكد بقلوة عطلر المجلام السياسلي ولعل ءللك عا دا الر عدم النضج والوعي الالزمين الدارتها. فقد اورد دستور جمهورلة الع ار اليالي في المادة )39( منهن)) اوال ن- يرلة تأسيد الجمعيا واالي ازد السياسية او االنضمام اليها مكفولة ولنظم ءلك القلانون. ثانيا ن- ال يجوز اجبار ايد عطر االنضمام الر أي يزد او جمعية او جهلة سياسلية او اجبار عطر االستم ارر في العضوية فيها ((. 2- وسا االعالم. تطعد وسا االعالم دو ار سياسيا مهما يساام في تعب لة الل أري العلام الشلعبي ملللن لللالم كتابلللا واقلللوام المفكلللرلن والصللليف والفضلللا يا الم أريلللة والمسلللموعة واالجتماعا والندوا التي تساام في اطالع الجمااير عطلر المشلا اال ثلر إليايلا والتي يتعلرط لهلا المجتملع وت لون م ارقلد جملاعي لصلالم الشلعد ملن لالم انتقلاد سياسا اليكام وكشف فضا يهم وفسادام وانتها هم لسيادة القانون. 3- االي ازد السياسية. مللن اساسلليا العملل الللديمق ارطي ان تسللعر االيلل ازد السياسللية الللر تيقيللق االتصام الجماايري. فاللدور االساسلي اللءي تقلوم بله االيل ازد السياسلية الو السلعي لطيصلوم عطلر تأييلد االفل ارد لب ارمجهلا السياسلية واالقتصلادية واالجتماعيلة التلي تعلد بتنفيءاا اءا ما وصط الر السططة عبر االنت لاد. ويتلر تيقيلق ءللك تبقلر االيل ازد م ارقبة لعم االدار لضمان ايت ارمها لطدستور وسيادة القانون. ومن الجدير باللءكر ان الء الفرصلة للم تلتم لاليل ازد السياسلية فلي العل ار فقلد ضللمن القللانون االساسللي الع ارقللي لعللام 1925 التعدديللة السياسللية والتللداوم السللطمي 38

لطسططة ولم ت ن االي ازد السياسية بايسن يلاال فلي ظل النظلام الجمهلوري ررلم ملا يققته ثورة ال اربع عشر من تموز عام 1958 ملن منجل از علن طرللق ملنم االيل ازد السياسية يرلة العم وتشكي يكومة ا تالفية ضم كافة االي ازد الوطنية القا مة. اء ان الواقع العمطلي لطبيعلة النظلام السياسلي فلي العل ار منلء تأسليد الدوللة الع ارقية ويتر عام 2003 ي طو ملن ضلمانة وجلود ايل ازد سياسلية قويلة ومعارضلة قادرة عطر م ارقبة السلططة وردالا اللر الصلواد اءا ملا انيرفل عنله ايت ارملا لطدسلتور ويقو ويرلا االف ارد. المطلب الثاني : الرقابة عن طريق البرلمان. يتمث الءا الطرللق ملن الرقابلة برقابلة البرلملان عطلر أعملام السلططة التنفيءيلة وءلللك عللن طرلللق الشللكاوى المقدمللة مللن األفلل ارد و المتظمنللة ططبللاتهم التللي قللد يجللد البرلمان أنها عطي قدر من الوجااة مما يدعو إللر مواجهلة اللوز ار بيلق السلؤام أو االستجواد )1( أو سيد الثقة من الو ازرة كطها. ولتيدد شك الرقابة البرلمانية بما او مرسوم في الدسلتور والي ت تطلف ملن دوللة إللر أ لرى وت لون الرقابلة البرلمانيلة أقلوى فلي اللنظم النيابيلة منهلا فلي اللنظم األ لرى ييلن ت لون اللو ازرة مسلؤولة أملام البرلملان مسلؤولية تضلامنية ناايلك علن المسؤولية الفردية ل وزلر عن أعمام و ازرته. وقللد كفلل الدسللتور الع ارقللي رقابللة البرلمللان عطللر أعمللام اليكومللة ايت ارمللا لمبللدأ المشللروعية عللن طرلللق توجيلله السللؤام يللوم أمللر يجهطلله أيللد النللواد اجللاز فقللد ل مسلة وعشلرلن عضلوا فلي االقل ملن مجطلد النلواد طلرا موضلوع علام لطمناقشلة المصدر السنبق ص 77. 39 - د. ممس خيي القضن اددار 1

الستيضلاا سياسلة وادا مجطلد اللوز ار ولعضلو مجطلد النلواد وبموافقلة مسلة وعشرلن عضوا توجيه استجواد الر ر يد مجطد اللوز ار او اللوز ار لمياسلبتهم في الشؤون التي تد في ا تصاصهم. وقد ورد في المادة 61/ ثامنا من الدستور ان لمجطلد النلواد سليد الثقلة ملن ايد الوز ار باالرطبية المططقة ويعد مستقيال من تارلخ ق ارر سيد الثقة كملا يمطلك المجطلد بنلا عطلر ططلد ملد اعضلا ه وباالرطبيلة المططقلة لعلدد اعضلا ه سليد الثقة من ر يد مجطد الوز ار بعد استجواد وجه له. ول ن مع ما تتمتع به الرقابة البرلمانية عطر أعمام اإلدارة من أامية فلإن دورالا مقيد رالبا باإل اردة اليزبيلة السلا دة فلي البرلملان التلي ت لون فلي أييلان متوافقلة ملع إ اردة اليكومة لو صادف أنها من اليزد نفسه فت ون اليكوملة ال صلم واليكلم وانلا ي تفلي دور الرقابلة السياسلية وال تيقلق اليمايلة ال افيلة لألفل ارد ضلد تعسللف اإلدارة اصة في الدوم رير النيابية أو التي تأ ء بنظام اليزد الوايد مما يقتضي تعزلزالا بنوع أ لر ملن أنلواع الرقابلة.) 1 ( كملا ان علدم نضلج اللوعي السياسلي للدى اعضلا - ينظر : المصدر السنبق ص. 63 د. منجد ارغا الميو القضن اددار المصدر السنبق ص. 40 د. عبد القندر بنينه القضن اددار المصدر السنبق ص. 202 القضن اددار د. سنم جمن الدي 40 1

البرلمان وافتقارام الر ال برة وضلعف المعارضلة قلد تلؤدي اللر ضلعف الء الضلمانة ول تفي دوراا اليقيقي في يماية يقو االف ارد ويرلاتهم. المبحث الثاني الرقابة اإلدارية الرقابة اإلدارلة تتمث في الرقابة الءاتية التلي تقلوم بهلا اإلدارة عطلر تصلرفاتها لطبين في مشروعيتها ومال متها فهي رقابلة مشلروعية ملن ييلن موافقتهلا لطقلانون بمعنلا العلام ورقابلة مال ملة ملن ييلن تناسلبها ملع الهلدف اللءي تسلعر اإلدارة إللر تيقيقه. وتبدو أامية اءا النوع من الرقابة في إتايلة الفرصلة للودارة التلي تصلدر قل ار ار اط ا أن تعيد النظر في ق ار اراا فتصييه تعديال أو إلغلا أو تبلديال وفلي ءللك يفله ل ارمة اإلدارة عندما ت تشف عدم مشروعية تصلرفها أو علدم مال متله باإلضلافة إللر أن اءا النوع من الرقابة مجاني وال يتططد أي رسوم أو مصارلف. )1( واء الرقابة أما أن تتم بشك تطقا ي وأما عن طرلق تظطم ءوي الشأن. المطلب األول: الرقابة التلقائية يتيقق اءا النوع من الرقابة اإلدارلة عندما تقوم اإلدارة تطقا يا ببين وم ارجعلة تصللرفاتها لفيللي مشللروعيتها ومللدى موافقتهللا لطقللانون ومال متهللا لطهللدف المرجللو منها فتعمد إلر تصييم تصرفاتها إلغا أو تعديال وقد يمارد اء الرقابلة الموظلف - د. فنروأ أممد خمنس الرقنبة عيى أعمن اددارة المصدر السنبق ص. 77 41 1

)1( أو الجهة التي أصدر الق ارر وقد يمارسها الر يد اإلداري بما له من سططة ر اسية عطيه أو الهي ة المركزلة بما لها من وصايا إدارلة عطر الهي ا الالمركزلة. وقلد تللتم اللء الرقابللة بنلا عطللر تقللارلر لجنللة أو اي لة إدارلللة أ للرى مهمتهللا م ارقبللة أعمللام اإلدارة فتعملل عطللر إلغللا ق ار ارتهللا ريللر المشللروعة أو إبللال الللر يد اإلداري بما يت شف لهلا ملن م الفلا قانونيلة ليت لء اإلجل ار المناسلد ب صوصلها. المطلب الثاني: الرقابة بنا اء على تظلم تمللارد اللء الرقابللة عنللدما ت تشللف اإلدارة عللدم مشللروعية تصللرفها أو عللدم مال مته نتيجة تظطم يقدم إليها من صايد المصطية وت تطف اء التظطما بيسد األامية التي يمنيها إيااا المشرع فت ون إجبارلة أييانا عندما يطزم األف ارد باتباعها قبل سلطوك طرللق الطعلن القضلا ي فيكلون شلرطا لقبلوم دعلوى اإللغلا مثطملا فعل المشلرع الع ارقلي ييلن أ لء بفكلرة اللتظطم الوجلوبي و يجعطله ه شلرطا عاملا بالنسلبة لدعوى اإللغا. أما من يين الجهة التي يقدم إليها اللتظطم فقلد يكلون اللتظطم وال يلار أو ر اسليا أو إلر لجنة إدارلة مت صصة. أوال - اللتظطم اللوال ين والو اللتظطم اللءي يقلدم إللر الجهلة التلي أصلدر القل ارر ويططد إليها إلغا الق ارر أو تعديطه أو سيبه لعدم مشروعيته أو عدم مال مته وتقوم - د. منجد ارغا الميو المصدر السنبق ص 64. 42 1

اإلدارة بعد ءلك بفيي التظطم لطتأ د ملن ملدى مشلروعيته وات لاء اإلجل ار ا الالزملة )1( لتفادي ما شابه من عيود. ثانيا - التظطم الر اسين واءا التظطم يقدم من صايد المصطية إللر ر ليد ملن صدر عنه الق ارر مي التظطم وقد يطجأ صايد الشلأن إللر الءا النلوع ملن اللتظطم بعلد اسلتنفاء طرللق اللتظطم اللوال ي إءا ملا أصلر الجهلة التلي أصلدر القل ارر عطلر أريهلا ورفض تظطمه. ثالثاا- التظلم الموجه إلى لجنة متخصصة: يشترط المشرع في بعط األييان أن يقدم التظطم إلر لجنة إدارلة اصلة يلتم تشلكيطها وفلق شلروط معينلة ينلاط بهلا النظلر فلي ملدى مشلروعية ومال ملة القل ار ار الصادرة عن اإلدارة والتي يتم التظطم منها. وتفص اء الطجان فلي التظطملا المقدملة إلهلا ملن دون الرجلوع إللر اللر يد اإلداري ورالبا ما ينتهي تطور اء الطجان إلر انتقالها نيو الرقابة القضا ية كما او الشأن في مجطد الدولة الفرنسي. وأيا كان صورة الرقابة اإلدارلة فهي ليس كافية لضمان مشلروعية تصلرفا اإلدارة فلي مواجهلة األفل ارد إء أنهلا تفتقلر إللر االسلتقالم والييلاد فهلي تجملع صلفتي ال صم واليكم وال يأمن جانبهلا ملن الء الجهلة بلررم ملا تتميلز بله الء الرقابلة ملن يسر إج ار اتها وقطة ت اليفها بالمقارنة مع الرقابة القضا ية. المصدر السنبق ص. 205 43 - د. سنم جمن الدي 1

المبحث الثالث رقابة الهيئات المستقلة من الوسا الجديلدة التلي اعتملدتها بعلط اللدوم لطرقابلة عطلر أعملام اإلدارة استيدان اي ا مستقطة عن السططتين التشرلعية والتنفيءيلة لتملارد وظيفلة الرقابلة عطر تصلرفا اإلدارة والبين في مدى موافقتهلا لطقلانون. ونبيلن فيملا يلأتي نملاءج من اء الهي ا التي اعتمدتها بعط الدوم )1(. المطلبببب األول: نظبببام االمبودسبببمان Ombouds man أو المفبببو البرلماني واالمبودسمان كطمة سولدية ي ارد بها المفوط أو الممث. واو ش ي مكطلف من البرلمان بم ارقبة اإلدارة واليكومة ويماية يقو األف ارد ويرلاتهم وقللد اسللتيدث السللولد اللءا النظللام فللي دسللتوراا لعللام )2(. 1809 ليكللون وسلليطة لتيقيق التوازن بين سططة البرلمان والسططة التنفيءية ولطيد من تعسلف األ يلرة فلي است دامها المتيا ازتها في مواجهة األف ارد. د. مللن لييللو ارضلل ر نظللنم االمبودسللمن أو المفللو البرلمللنن ضللمننه لمقللوأ االفلل ارد ومرمللنت مر مجيللة القندسية جنمرة القندسية المجيد 3 الردد 2 ر 1999 ر الر ارأر ص 249. د. ممد عبد المنرمر نظنم االمبودسمن ر مجية الردالة ابو ظب ر الردد 23 ر ص 61. 44 1-2 -

وقللد تطللور اللءا النظللام يتللر بللا يططللق عطيلله اسللم يللامي المللواطن فهللو الش للي اللءي يطجلأ إليله الملواطن طالبلا يمايتله وتد طله إء ملا صلادفته مشلا أو )1( صعوبا مع اليكومة أو الجها اإلدارلة. ولطمفلوط البرلملاني اليلق فلي التلد ملن تطقلا نفسله أو بنلا عطلر شلكوى يتطقااا من األف ارد أو بأي وسليطة أ لرى يعطلم ملن اللهلا بوقلوع م الفلة فيعمل عطلر توجيلله اإلدارة إلللي وجللود اتبللاع أسللطود معللين فللي عمطهللا لتتللدارك أ طا هللا وللله استجواد أي موظف في اءا الشأن وله إقامة الدعوى عطر الموظفين المقصرلن في أدا واجبللاتهم ومطللالبتهم )2( المشروع. بالتعوللللط لمللن ليقلله ضلللرر مللن جللل ار التصلللرف ريللر الءا ويقلدم االمبودسلمان تقرلل ار سلنويا إللي البرلملان يتضلمن ملا قلام بله ملن أعمام الم تطك السنة. وبللالنظر لطنجللاا ال بيللر لهللءا النظللام فقللد أ للء العديللد مللن الللدوم بأنظمللة مشابهة له كما يص فلي فنطنلدا التلي أ لء بله علام دستوراا لعام 1919 1953 نيوزلندا والنرولج عام وتم انت لاد أوم امبودسلمان فيهلا علام ثلم اللدانمارك بمقتضلر 1955 كلءلك أ لء بله 1962 والممط ة المتيدة وكندا عام.1967 د. لييى تكير االمبودسمن ر مكتبة االنجيو المصرمةر 1991 ر ص 1. د. مممد انلس قنسلمر نظلنم االمبودسلمن السلومد مقنرنلن بنلنظر المظلنلم والممتسلا فل االسليم مجيلة الريوم االدارمة القنهرةر عدد 1 لسنة 1975 ر ص 77. 45 - - 1 2

المطلب الثاني : الوسيط الفرنسي Le mediateur أ ء فرنسا بنظام مشابه لنظام االمبودسمان واسمته م الوسيوم ألنه يتوسلو البرلمان واليكومة أو ألنه وسطا بين الرقابة البرلمانية والقضا ية )1(. وبموجد القانون رقم م 6 م في 1973/1/3 يعين الوسيو لمدة ستة سنوا رير قابطلة لطتجديلد ملن ر ليد الجمهورللة بمرسلوم جمهلوري وال يمكلن عزلله لالم الء المللدة أو إنهللا ممارسللة أعمللام وظيفتلله. إال عنللدما يتعللءر عطيلله القيللام بواجباتلله الوظيفيلة ولتللرك أمللر تقرلللر ءللك إلللي لجنللة مكونللة ملن نا للد ر لليد مجطللد الدولللة )2( ور يد ميكمة النقط ور يد ديوان الرقابة المالية ولت ء الق ارر باإلجماع. ولتمتع الوسيو باستقالم تام فال يتطقلر أيلة تعطيملا ملن أيلة سلططة وال يمكلن إلقلا القلبط عطيله أو ماليقتله أو توقيفله أو يجلز بسلبد أعملام وظيفتله أو اآل ار التي يدلي بها ولطتزم الوسيو بان يقلدم تقرلل ار سلنويا مفصلال علن نشلاطه فلي السلنة السابقة إلي ر يد الجمهورلة والبرلمان ي )3(. ويمطك الوسيو يق توجيه اإلدارة إلي ملا الو كفيل بتيقيلق أالدافها وتسلهي الموضوعا مي لطن ازع وتوجيه اإلدارة إلي اتباع أسطود معين في العم وييدد الوسللليو مللدة معينللة تجيللد اإلدارة عطللر اللءا التوجيلله فللإءا امتنعلل عللن اإلجابللة أو رفض ال أري المقترا برفع الوسيو تقرل ار بءلك إلي ر يد الجمهورلة الللءا وقلللد أوجلللد القلللانون الفرنسلللي عطلللر الملللواطنين اإلجابلللة عطلللر أسللل طة واستفسا ار الوسيو وله فلي ءللك أن يططلد ملن اللوز ار تسلطيم المسلتندا والمطفلا 46 1 2 3 -د. مممد انس قنسمر المصدر السنبقر ص 77. - اسللتنذنن الللدكتور عيلل مممللد بللدير الوسلليي فلل النظللنم القللننون الفرنسلل لممنيللة الفلل ارد مجيللة الريللوم القننونيةر كيية القننو جنمرة بادادر المجيد 11 ع 2 ر 1996 ر ص 86. -د. عبد القندر بنينهر المصدر السنبقر ص 44.