قرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن املياه

ملفّات مشابهة
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Diapositive 1

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

عناوين حلقة بحث

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

PowerPoint Presentation

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

PowerPoint Presentation

1

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

محتويات الدليل المادة مرفق عنوان المادة التعاريف نطاق الدليل اهداف الدليل مبادئ التسعير تصنيف الخدمات احتساب التكلفة احتساب الرسو

مـــــن: نضال طعمة

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

PowerPoint Presentation

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة


Joint Annual Meetings of

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

باسم الشعب

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

Morgan & Banks Presentation V

1

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بجسكو بأعين الصحافة

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

نموذج توصيف مقرر دراسي

Microsoft Word - 55

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

PowerPoint Presentation

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

Our Landing Page

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Project overview

Our Landing Page

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الشريحة 1

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

AnyFileYY675SLX

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

خبرة تستحق الثقة منذ 1961 لمحة عامة عن الشركة

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

املعامل املركزية معامل مركز أحباث املؤثرات العقلية قامت جامعة جازان مشكورة بتجهيز معامل املركز املركزية ابألجهزة املتطورة واالدوات الالزمة اليت حيتاجه

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

Microsoft Word - Ja doc

AGREEMENT

مقدمة عن الاوناش

لــؤي أحمد المسـلم

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

GB Basic Template

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية و فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

نموذج السيرة الذاتية

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

untitled

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

النسخ:

قرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن املياه

10 الفصل األول : تعاريف وأحكام عامة 10 مادة )1(: التعريفات 15 مادة )2(: هدف القانون 15 مادة )3(: ملكية مصادر املياه 15 مادة )4(: حتديد احلرم املائي ومنشآت املياه ومياه الصرف الصحي 16 مادة )5(: احلق في احلصول على املياه 16 مادة )6(: استخدامات املياه 17 الفصل الثاني : سلطة املياه 17 مادة )7(: الشخصية االعتبارية 18 مادة )8(: مهام سلطة املياه 22 مادة )9(: االستعانة باخلبراء 22 مادة )10(: احملافظة على سرية املعلومات 22 مادة )11(: تضارب املصالح 23 مادة )12(: املوارد املالية للسلطة

24 مادة )13(: حتصيالت السلطة وحساباتها 25 مادة )14(: حظر اإلعفاء من الرسوم واألجور 25 الفصل الثالث : رئيس السلطة ومهامه 25 مادة )15(: تعيني رئيس السلطة ونائبه 26 مادة )16(: مهام رئيس السلطة 27 الفصل الرابع : مجلس تنظيم قطاع املياه 27 مادة )17(: إنشاء املجلس 27 مادة )18(: هدف املجلس 28 مادة )19(: اإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة للمجلس 28 مادة )20(: تقارير املجلس 29 مادة )21(: مجلس االدارة 30 مادة )22(: تضارب املصالح 31 مادة )23(: اجتماعات املجلس 32 مادة )24(: مهام املجلس

34 مادة )25(: املوارد املالية للمجلس 34 مادة )26(: حسابات املجلس 35 مادة )27(: اجلهاز التنفيذي للمجلس 36 مادة )28(: تضارب املصالح 37 الفصل اخلامس : التراخيص ملصادر املياه 37 مادة )29(: احلصول على الرخصة 38 مادة )30(: جمع مياه االمطار 38 مادة )31(: إصدار أنظمة بشأن التراخيص 39 مادة )32(: تعديل أو إلغاء التراخيص 40 مادة )33(: سجل التراخيص الفصل السادس : التعرفة 41 مادة )34(: نظام التعرفة املوحد للمياه والصرف الصحي 41 مادة )35(: السعر املوحد 41

مادة )36(: حتديد األسعار 42 42 الفصل السابع : شركة املياه الوطنية 42 مادة )37(: إنشاء شركة املياه الوطنية 43 مادة )38(: رأسمال الشركة 43 مادة )39(: اختصاصات الشركة 44 مادة )40(: مجلس إدارة الشركة 45 مادة )41(: مسؤولية مجلس إدارة الشركة 46 مادة )42(: اجلهاز التنفيذي للشركة 46 مادة )43(: مدققو احلسابات 46 مادة )44(: تقارير الشركة الفصل الثامن : مرافق املياه اإلقليمية و جمعيات مستخدمي املياه 47 مادة )45(: إنشاء مرافق املياه اإلقليمية 47 مادة )46(: الشخصية القانونية 47

مادة )47(: مهام مرافق املياه االقليمية 48 مادة )48(: إنشاء جمعيات مستخدمي املياه 49 مادة )49(: الشخصية االعتبارية جلمعيات مستخدمي املياه 49 50 الفصل التاسع : حماية البيئة املائية 50 مادة )50(: احملافظة على مصادر املياه من التلوث 51 مادة )51(: وقف استخراج املياه أو توفيرها في حالة التلوث 51 مادة )52(: إعالن مناطق مياه محمية 52 مادة )53(: وجوب إزالة التلوث 52 الفصل العاشر : الرقابة والتفتيش 52 مادة )54(: الرقابة على مصادر املياه 53 مادة )55(: الضابطة القضائية 53 مادة )56(: استمالك األراضي والعقارات للمنفعة العامة

54 الفصل احلادي عشر : العقوبات 54 مادة )57(: تطبيق العقوبات املنصوص عليها في هذا القرار بقانون 55 مادة )58(: عقوبة التعدي على مصادر املياه 56 مادة )59(: عقوبة التصرف غير املشروع مبصادر املياه 56 مادة )60(: غرامة مخالفة شروط الرخص 57 مادة )61(: تكرار املخالفات 57 مادة )62(: إعادة احلال والتعويض 58 الفصل الثاني عشر : أحكام انتقالية و ختامية 58 مادة )63(: استمرارية نفاذ التراخيص وتصويب األوضاع 58 مادة )64(: أحكام انتقالية 59 مادة )65(: إصدار اللوائح التنفيذية 59 مادة )66(: اإللغاء 60 مادة )67(: العرض على املجلس التشريعي 60 مادة )68(: السريان والنفاذ

قرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 م بشأن املياه رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003 م وتعديالته وال سيما املادة )43( منه وبعد االطالع على القانون رقم )1( لسنة 1997 م بشأن الهيئات احمللية الفلسطينية وتعديالته واالطالع على القانون رقم )7( لسنة 1999 م بشأن البيئة و تعديالته. وعلى قانون املياه رقم )3( لسنة 2002 م وعلى قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003 م وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2014 / 05/13 م وبناء على الصالحيات املخولة لنا وحتقيقا للمصلحة العامة و باسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القرار بقانون التالي: 9

الفصل األول تعاريف وأحكام عامة مادة )1( التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: السلطة: سلطة املياه الفلسطينية. الرئيس: رئيس سلطة املياه الفلسطينية. املجلس: مجلس تنظيم قطاع املياه املنشأ وفقا ألحكام هذا القرار بقانون. مجلس اإلدارة: مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع املياه. رئيس مجلس اإلدارة: رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع املياه. مصادر املياه: جميع مصادر املياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطني البري والبحري التقليدية منها)سطحية أو جوفية( وغير التقليدية. اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه: تنمية وتطوير وحماية مصادر املياه وتخطيط استخدامها بشكل متكامل ومستدام. 10

السياسة املائية العامة: السياسة التي تعدها السلطة ويقرها مجلس الوزراء من أجل احملافظة على احلقوق الطبيعية والسياسية والسيادية ملصادر املياه واستعماالتها ومشاريعها في فلسطني. الرخصة: االذن الصادر خطيا عن اجلهة املختصة لغايات محددة أو للقيام بعمل معني يتعلق باملياه أو الصرف الصحي وفقا لألنظمة الصادرة لهذه الغاية. التصريح: املوافقة الصادرة عن اجلهة املختصة ملدة زمنية محددة ونشاط محدد للقيام باملهام واألنشطة املختلفة التي حتددها السلطة. التجميع: التقاط مياه األمطار من سطح ما وتوجيهها باألساليب املناسبة لتجميعها في مكان مالئم تؤخذ منه مباشرة أو جتمع فيه وتخزن الستخدامها في أغراض مختلفة في أوقات الحقة. املنشأة: أية إنشاءات أو جتهيزات يقصد منها استغالل املياه سواء باستخراجها أو جتميعها أو تخزينها أو معاجلتها أو إعادة توزيعها. إعادة التغذية املائية: توجيه املياه إلى الطبقات السفلية )اجلوفية( من أي مصدر مائي مبا في ذلك مياه الفيضان أو مياه الصرف الصحي املعاجلة وفقا ملعايير معتمدة سواء جرى ذلك مباشرة عن طريق التغذية الطبيعية أو الصناعية. الصرف الصحي: نظام جتميع وتصريف ومعاجلة املياه العادمة. 11

إعادة االستخدام: استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة واملياه الناجتة من محطات املعاجلة وفق املعايير املعتمدة إما بشكل مباشر أو بإعادة االسترجاع من اخلزانات اجلوفية. اخلزان املائي اجلوفي: تكوين أو طبقات جيولوجية من املواد التي تسمح بنفاذ املياه إلى داخلها وتخزينها وجريانها حتت سطح األرض وهي قابلة لالستغالل. البئر: كل منشأة يقصد منها الوصول إلى املياه املوجودة في باطن األرض. النبع )العني(: مكان خروج املياه اجلوفية من باطن األرض بطريقة طبيعية. املياه اجلوفية: املياه املتوفرة في اخلزان املائي اجلوفي. املياه السطحية: أية مياه جارية أو ساكنة فوق سطح األرض مبا فيها اجلداول واألنهار واألودية والعيون والسواقي أو أي جتمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار. حقوق التصرف: هي حق السلطة باإلدارة واإلشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر املياه مع مراعاة حقوق الغير القائمة مبا يتوافق مع السياسات واالستراتيجيات املائية املعتمدة. مقدمو اخلدمات: شركة املياه الوطنية و مرافق املياه اإلقليمية مبا في ذلك الهيئات احمللية و املجالس املشتركة و اجلمعيات التي تقوم 12

بتقدمي خدمة املياه أو الصرف الصحي. الشركة: شركة املياه الوطنية املنشأة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون وهي اجلهة املسؤولة عن إنتاج وتزويد املياه باجلملة على مستوى الوطن. مجلس ادارة الشركة: مجلس إدارة شركة املياه الوطنية. مرافق املياه اإلقليمية: املؤسسات واملصالح التي تقوم بتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي مباشرة الى املستهلك. الهيئة احمللية: وحدة احلكم احمللي املنشأة وفقا لقانون الهيئات احمللية في نطاق جغرافي وإداري معني. جمعيات مستخدمي املياه: مؤسسات غير ربحية يتم تشكيلها إلدارة خدمات تزويد مياه الري. التلوث: أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات املياه يلحق ضرر على صحة اإلنسان والبيئة. امللوث: أي مادة ميكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومكونات املياه, مبا يلحق ضررا بصحة اإلنسان والبيئة. معايير جودة املياه: معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية املعنية للحفاظ على املعايير املثلى جلودة املياه. 13 نظام تعرفة املياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة ومعتمدة من

أجل وضع تسعيرة خدمة املياه لالستخدامات املختلفة. استرداد التكلفة احلقيقية: استرداد التكلفة احلقيقية الكاملة ملصاريف التشغيل والصيانة والنفقات الرأسمالية واخلدمة على الديون. أنظمة املياه البديلة: أية منشآت أو بنى حتتية الزمة لتوفير املياه من التحلية أو املياه العادمة املعاجلة أو غيرها. الشبكة: مجموعة من األنابيب املتفرعة من األنبوب الرئيسي إلى املستهلك. البيئة: احمليط الذي يشمل الكائنات احلية وما يحتويه من هواء وماء وتربة وما عليها من منشآت والتفاعالت القائمة بينها. احلرم املائي: مساحة محددة حتيط مبصدر مائي أو منشأة مائية بهدف حمايتها من أي تأثير أو نشاط خارجي أو أي نوع من التلوث. التنقيب: جميع العمليات املتعلقة بالبحث والتحري اخلاصة باملصادر املائية وتشمل احلفر والفحص والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى. املوازنة املائية: كميات املياه املتوفرة من كافة املصادر املتاحة واحملددة بالنسبة للقطاعات واملناطق املختلفة. التخصيص: حصة كل قطاع من القطاعات املستخدمة للمياه من املياه املتوفرة. 14

مادة )2( هدف القانون يهدف هذا القانون إلى ادارة وتطوير مصادر املياه في فلسطني وزيادة طاقتها وحتسني نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث واالستنزاف وحتسني ورفع مستوى تقدمي اخلدمات املائية من خالل تطبيق مبادىء االدارة املتكاملة واملستدامة ملصادر املياه. مادة )3( ملكية مصادر املياه تعتبر جميع مصادر املياه املوجودة في فلسطني ملكا عاما وللسلطة احلق بإدارة هذه املصادر مبا يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع. مادة )4( حتديد احلرم املائي ومنشآت املياه ومياه الصرف الصحي يحدد حرم املصدر املائي ومنشآت املياه والصرف الصحي وفق معايير محددة مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 15

مادة )5( احلق في احلصول على املياه 1.1 لكل شخص احلق في احلصول على حاجته من مياه الشرب ذات اجلودة املناسبة الستعمالها وبأسعار محددة وفقا لنظام تعرفة يصدر عن مجلس الوزراء. 2.2 على مقدمي خدمات املياه أن يقوموا باتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان هذا احلق ووضع اخلطط الالزمة لتطوير هذه اخلدمات مبا ينسجم و السياسة املائية العامة. مادة )6( استخدامات املياه 1.1 يكون استخدام املياه لتلبية االحتياجات اآلتية: ا - املنزلية والسكنية. ب - الزراعة والري. ج - الصناعة. د - السياحة. 16

ه - التجارة والتبادل التجاري. و - احملافظة على النظم البيئية واملوائل املائية. 2.2 يجب احلصول على الترخيص الالزم قبل حتويل حق االستخدام من استخدام إلى آخر. 3.3 تعمل السلطة وبالتعاون مع املؤسسات الرسمية األخرى واجلهات ذات العالقة وضمن إطار املوازنة املائية السنوية على حتديد كمية وكيفية استخدام املياه بالنسبة للقطاعات واملناطق املختلفة على أن حتظى االستخدامات املنزلية بأولوية مطلقة على جميع االستخدامات األخرى من حيث تخصيص املوارد املائية املتاحة. الفصل الثاني سلطة املياه مادة )7( الشخصية االعتبارية 1.1 سلطة املياه هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة للدولة. 17

2.2 تتبع السلطة مجلس الوزراء. 3.3 يكون املقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون املقر املؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة ولها أن تفتح فروعا في أي مكان آخر في فلسطني. مادة )8( مهام سلطة املياه حتقيقا للغايات املقصودة من هذا القرار بقانون متارس السلطة املهام اآلتية: 1.1 تولي املسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر املياه في فلسطني لتطبيق مبادىء اإلدارة املتكاملة واملستدامة ملصادر املياه. 2.2 إعداد السياسة واالستراتيجيات واخلطط املائية العامة والعمل على إقرارها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة ورفع التقارير الدورية عن الوضع املائي ملجلس الوزراء. 3.3 مسح مصادر املياه املتوفرة واقتراح أوجه تخصيص املياه بني القطاعات املختلفة وأولويات استعمالها بناءا على أسس متكاملة ومستدامة مبا يحقق فعالية إدارة الطلب على املياه. 18

4.4 حماية مصادر املياه والبيئة املائية احمليطة من خالل إقامة مناطق حماية من خطر التلوث بالتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة. 5.5 ترخيص و تطوير استغالل املصادر املائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 6.6 وضع السياسة العامة لتخطيط وتقييم مشاريع املياه والصرف الصحي من ناحية اجلدوى االقتصادية واالجتماعية ووضع معايير التصميم وضبط اجلودة واملواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها. 7.7 وضع االجراءات واخلطط الكفيلة بإنشاء وتطوير شركة املياه الوطنية ومرافق املياه االقليمية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 8.8 اإلشراف على تنظيم حمالت التوعية في مجال املياه والصرف الصحي وتشجيع استخدام األجهزة التي تعمل على توفير املياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 9.9 وضع اخلطط والبرامج لبناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في قطاع املياه لتطوير إدارة املصادر املائية واإلشراف على تنفيذها وتطويرها وذلك بالتعاون و التنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 1010 العمل على حتقيق التوزيع العادل واالستخدام األمثل لضمان 19

دميومة املصادر املائية اجلوفية والسطحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة والعمل على وضع احللول والبدائل املناسبة في حاالت الطوارئ واألزمات لضمان استمرار تقدمي خدمة املياه للمواطن بالتنسيق مع مقدمي اخلدمة واجلهات األخرى ذات العالقة. 1111 التنسيق واإلشراف على البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بشؤون املياه والصرف الصحي وتوجيه هذه البحوث إليجاد احللول اخلالقة واملبدعة للمشاكل القائمة ومتابعتها مع اجلهات املتخصصة وذات العالقة بهذا املجال. 1212 املشاركة في وضع املواصفات املعتمدة لنوعية املياه ملختلف أوجه استعمالها مع اجلهات املختصة وتعميم تطبيقها. 1313 العمل على تطوير وتنسيق وحتقيق املشاركة الفعالة في برامج التعاون الفني الدولي واإلقليمي والثنائي واحمللي في مجال اإلدارة املتكاملة واملستدامة للمصادر املائية وعقد املؤمترات والندوات ومتثيل فلسطني في اللقاءات اإلقليمية والدولية في هذا املجال. 1414 إقتراح مشاريع القوانني واألنظمة اخلاصة باملياه ورفعها للجهات املختصة إلصدارها حسب األصول. 1515 إصدار التعليمات واإلجراءات املتعلقة باملصادر املائية وتنفيذها وتقدمي الرأي من الناحية الفنية في النزاعات املتعلقة باملصادر املائية. 20

1616 العمل مع اجلهات ذات العالقة على خلق بيئة استثمارية مستقرة ومناسبة لتحفيز القطاع اخلاص على االستثمار في قطاع املياه وإجراء التعديالت املؤسسية والتنظيمية واالقتصادية الالزمة لتشجيع الشراكة مع القطاع اخلاص وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 1717 العمل على إنشاء منظومات رصد متطورة ملراقبة الهطول والتدفقات السطحية ومناسيب املياه اجلوفية وكميات االستخدام ونوعية املياه والعمل على حتليل املعلومات لتحديد اإلنتاجيات اآلمنة واملستدامة من مصادر املياه وتوظيفها في حتسني التخطيط املائي. 1818 وضع مفاهيم ومبادئ إدارة الطلب على املياه لتحسني كفاءة استخدام وإمدادات املياه واحملافظة عليها وتدويرها وإعادة استخدامها. 1919 بناء القدرات املؤسسية إلدارة مصادر املياه املشتركة والعمل على ترسيخ التعاون اإلقليمي والدولي. 21

مادة )9( االستعانة باخلبراء 1.1 للسلطة االستعانة مبستشارين وخبراء ميثلون مختلف القطاعات ألداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك. 2.2 مينع أن يكون ألي مستشار أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعرض عليه إلبداء الرأي فيها. مادة )10( احملافظة على سرية املعلومات يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها باحلفاظ على سرية املعلومات وعدم االفصاح عن أية معلومة في مجال املياه أو أي مجال آخر منوط بهم مبا اليتعارض مع أحكام القانون. مادة )11( تضارب املصالح 1.1 ال يجوز ألي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفا في أي 22

من العقود مبا في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات األشغال التي تبرمها السلطة. 2.2 ال يجوز ألي موظف من موظفي السلطة أن يعمل في املشاريع أو األعمال التي تنفذها السلطة ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء الرواتب واملكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل قيامه بأي من املهام املنوطة به مبقتضى أحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. 3.3 إذا خالف أي موظف من موظفي السلطة أحكام الفقرة )1 2( من هذه املادة يتعرض لإلجراءات والعقوبات املنصوص عليها وفقا للقوانني السارية. مادة )12( املوارد املالية للسلطة 1.1 تتكون املوارد املالية للسلطة من: ا. املبالغ املخصصة لها في املوازنة العامة. ب. املنح والهبات واملساعدات والقروض وأية موارد أخرى متاحة للسلطة وفقا للقوانني والتشريعات ذات الصلة. 23

ج. الرسوم التي يتم حتصيلها فيما يتعلق بإصدار وتعديل وجتديد التراخيص والتصاريح الصادرة مبوجب هذا القرار بقانون والغرامات التي تصدر وفقا لهذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة مبوجبه. 2.2 يتم وضع املوارد املالية املنصوص عليها في الفقرة )1/ ب ) من هذه املادة في حساب خاص لصالح السلطة بحسب اإلجراءات الداخلية. 3.3 تعتبر أموال السلطة أمواال عامة وحتصل وفق قانون حتصيل األموال العامة املعمول به. مادة )13( حتصيالت السلطة وحساباتها 1.1 تورد كافة حتصيالت السلطة حلساب اخلزينة العامة. 2.2 تنظم وتدقق حسابات السلطة وسجالتها وكافة شؤونها املالية من قبل وزارة املالية طبقا للقوانني واألنظمة املعمول بها. 3.3 تتمتع السلطة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر احلكومية. 24

مادة )14( حظر اإلعفاء من الرسوم واألجور ال تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم واألجور وبدل االستخدام التي تفرض لقاء اخلدمات التي تقدمها السلطة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون إال بنص قانوني. الفصل الثالث رئيس السلطة ومهامه مادة )15( تعيني رئيس السلطة ونائبه 1.1 يعني الرئيس بقرار من رئيس الدولة وبتنسيب من مجلس الوزراء على أن يكون من ذوي اخلبرة واالختصاص والكفاءة في هذا املجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية له. 2.2 يعني نائب للرئيس بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس. 3.3 يتولى نائب الرئيس املهام والصالحيات املخولة للرئيس في 25

حال غيابه أو شغور منصبه إلى حني تعيني رئيس جديد. يتولى الرئيس املهام اآلتية: مادة )16( مهام رئيس السلطة 1.1 تنظيم وإدارة السلطة واإلشراف على كافة موظفي السلطة ومستخدميها وإداراتها املختلفة. 2.2 إعداد املوازنة والتقارير املالية ورفعها ملجلس الوزراء إلقرارها. 3.3 توقيع االتفاقيات املائية احمللية والدولية نيابة عن احلكومة بناء على تفويض مسبق من اجلهات املختصة ذات العالقة. 4.4 املشاركة في األنشطة الهادفة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال املياه والصرف الصحي. 5.5 إعداد التقارير الدورية ورفعها ملجلس الوزراء بخصوص نشاط السلطة ومستوى األداء فيها واقتراح احللول ملواجهة املعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل. 6.6 أية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء. 26

الفصل الرابع مجلس تنظيم قطاع املياه مادة )17( إنشاء املجلس 1.1 ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلسا يسمى»مجلس تنظيم قطاع املياه«وينظم وفقا ألحكام هذا القرار بقانون ويتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري. 2.2 يكون املقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس ويكون املقر املؤقت له في أي مكان آخر في فلسطني ويجوز بقرار من مجلس االدارة انشاء فروع في كافة احملافظات. مادة ( 18 ) هدف املجلس يهدف املجلس إلى مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي ملقدمي خدمات املياه مبا يشمل االنتاج والنقل والتوزيع واالستهالك وادارة الصرف الصحي وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات قطاع توفير املياه وخدمات مياه الصرف الصحي في فلسطني املوفرة 27

للمستهلكني وبأسعار مناسبة. مادة ( )19 اإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة للمجلس يتمتع املجلس باإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة للوزارات والدوائر احلكومية. مادة ( 20 ) تقارير املجلس يقوم املجلس برفع التقارير التالية الى مجلس الوزراء: 1.1 تقرير نصف سنوي فيما يخص أداء خدمات املياه والصرف الصحي. 2.2 تقرير نصف سنوي عن نشاطه ومستوى األداء فيه. 28

مادة )21( مجلس االدارة 1.1 يتكون مجلس االدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوي النزاهة والكفاءة واالختصاص ميثلون القطاع العام والقطاع اخلاص واملجتمع االهلي يتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. 2.2 ينتخب أعضاء املجلس من بينهم نائبا لرئيس املجلس. 3.3 يشترط فيمن يعني في مجلس االدارة ما يلي: ا. أن يكون فلسطيني اجلنسية أو األصل. ب. أن يكون كامل األهلية القانونية. ج. أن ال يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة. 4.4 حتدد املكافآت واحلقوق املالية لرئيس مجلس اإلدارة واألعضاء مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 5.5 مدة والية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة هي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتنتهي عضوية أي منهم لألسباب اآلتية: 29 ا. انتهاء مدة العضوية.

ب. االستقالة أو الوفاة. ج. االقالة بقرار من من مجلس الوزراء. د. فقدان األهلية القانونية. مادة )22( تضارب املصالح 1.1 اليجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يكون طرفا في أي من العقود مبا في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات األشغال التي يبرمها املجلس. 2.2 اليجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يعمل في تلك املشاريع أو األعمال وأن يجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء الرواتب واملكافآت التي يتلقاها من وظيفته في املجلس أو مقابل قيامه بأي من املهام املنوطة به مبقتضى أحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. 3.3 إذا خالف رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضائه أحكام الفقرتني )1 2( من هذه املادة يتعرض لإلجراءات والعقوبات املنصوص عليها وفقا للقوانني السارية. 30

مادة )23( اجتماعات املجلس 1.1 يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا عاديا مرة بالشهر على األقل. 2.2 يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو إثنني من أعضائه. 3.3 ينعقد النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة بحضور خمسة أعضاء على األقل من ضمنهم رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه احلاضر. 4.4 تتخذ قرارات مجلس اإلدارة مبوافقة أغلبية احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس مجلس اإلدارة. 5.5 يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة صالحيات رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه. 6.6 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة لثالثة اجتماعات في السنة عن حضور جلسات مجلس اإلدارة دون عذر مقبول اعتبر مستقيال من عضوية مجلس اإلدارة. 31

مادة )24( مهام املجلس يتولى املجلس املهام والصالحيات اآلتية: 1.1 املصادقة على اسعار املياه وبدل تكاليف التمديدات واخلدمات االخرى إليصال خدمات املياه والصرف الصحي ومراجعتها ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للسياسة املعتمدة من قبل السلطة. 2.2 إصدار التراخيص ملرافق املياه االقليميه وأي مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد أو حتلية أو معاجلة املياه أو جمع ومعاجلة مياه الصرف الصحي وفرض رسوم التراخيص وذلك وفقا ألحكام هذا القرار بقانون ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء. 3.3 مراقبة وفحص مدى االمتثال للشروط واملتطلبات واملؤشرات املنصوص عليها في التراخيص والتصاريح. 4.4 وضع برامج حوافز األداء ملقدمي اخلدمة وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 5.5 إقرار النظام الداخلي والنظام اإلداري واملالي والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه ملجلس الوزراء إلصداره حسب األصول. 6.6 إقرار املوازنة السنوية للمجلس و رفعها ملجلس الوزراء. 32

7.7 مراقبة العمليات التشغيلية املتعلقة باالنتاج والنقل والتوزيع للمياه والعمليات التشغيلية الدارة الصرف الصحي. 8.8 مراقبة االتفاقيات املتعلقة بالتزود باملياه. 9.9 التحقق من أن تكاليف االنتاج والنقل والتوزيع ومعاجلة مياه الصرف الصحي تضمن مصالح جميع األطراف املعنية. 1010 وضع معايير ضمان جودة اخلدمات الفنية واالدارية املقدمة من قبل مقدمي اخلدمات للمستهلكني ومبا يتوافق مع القوانني واالنظمة ذات العالقة ونشرها الطالع اجلمهور عليها. 1111 مراقبة مدى التزام شركة املياه الوطنية ومقدمي اخلدمات باملعايير املوضوعة لتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي. 1212 انشاء قاعدة بيانات باملعلومات الفنية واملالية واالحصائية ونشرها دوريا. 1313 معاجلة الشكاوى بني مقدمي اخلدمات واملستهلكني. 1414 إجراء مراجعة سنوية واحدة على األقل ألداء املجلس ودوائره بشكل عام وإجراء مراجعة سنوية واحدة على األقل خلطط تطوير أداء املوظفني. 1515 التعاقد مع اخلبراء واملستشارين والفنيني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتنفيذ املهام املوكلة إليهم. 33

1616 وضع األسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات احمللية في اجلمعيات العمومية ملرافق املياه والتأكد من تطبيق ذلك وفقا ألحكام القانون واالنظمة املعمول بها. مادة )25( املوارد املالية للمجلس 1.1 تتكون املوارد املالية للمجلس من اآلتي: ا. رسوم الرخص و بدل اخلدمات التي مينحها املجلس وفقا ألحكام هذا القرار بقانون. ب. الهبات واإلعانات وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. 2.2 يتم توريد جميع إيرادات املجلس إلى حساب خاص باملجلس. مادة ( )26 حسابات املجلس 1.1 يكون املجلس مسؤوال عن إنفاقه وعن إعداد احلسابات السنوية 34

التي تتم مراجعتها من قبل شركة تدقيق خارجي معترف بها ويتم تقدمي احلسابات املراجعة للمؤسسات ذات العالقة. 2.2 يتعاقد املجلس مع شركة محاسبية خارجية معترف بها إلعداد حساباته السنوية. 3.3 تخضع جميع حسابات املجلس للرقابة من قبل األجهزة الرقابية الرسمية. مادة )27( اجلهاز التنفيذي للمجلس 1.1 يقوم مجلس اإلدارة بتعيني مدير تنفيذي للمجلس ويحدد بقرار التعيني راتبه وحقوقه املالية والوظيفية األخرى. 2.2 يعتبر املدير التنفيذي املسؤول املباشر للجهاز التنفيذي للمجلس ويقوم باملهام اآلتية: ا. ادارة العمل اليومي للمجلس. ب. إعداد املوازنة العامة للمجلس ورفعها ملجلس اإلدارة. ج. إعداد النظام الداخلي والنظام اإلداري واملالي والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه ملجلس اإلدارة. 35

د. املشاركة في اجتماعات املجلس دون أن يكون له حق التصويت ه. رفع تقارير للمجلس حول العمليات والنشاطات. و. املشاركة في األنشطة املتعلقة بعمل املجلس داخل وخارج فلسطني. 3.3 يخضع جميع موظفي املجلس لنظام اداري خاص يحدد به سلم الرواتب والعالوات والترقيات وجميع البدالت يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس اإلدارة. مادة )28( تضارب املصالح 1.1 ال يجوز للمدير التنفيذي للمجلس أو ألي موظف من موظفيه أن يكون طرفا في أي من العقود مبا في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات األشغال التي يبرمها املجلس. 2.2 ال يجوز للمدير التنفيذي للمجلس أو ألي موظف من موظفيه أن يعمل في تلك املشاريع أو األعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء الرواتب واملكافآت التي يتلقاها من وظيفته في املجلس أو مقابل قيامه بأي من املهام املنوطة به مبقتضى أحكام القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. 36

3.3 إذا خالف املدير التنفيذي للمجلس أو أي موظف من موظفيه أحكام الفقرتني )1 2( من هذه املادة يتعرض لإلجراءات والعقوبات املنصوص عليها وفقا للقوانني السارية. الفصل اخلامس التراخيص ملصادر املياه مادة )29( احلصول على الرخصة 1.1 متنح السلطة رخصا وتستوفي رسوما عنها للقيام باألنشطة واألعمال التالية وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء: ا. احلفر أو التنقيب أو االستخراج أو التجميع للمياه اجلوفية. ب. بناء أو توسيع بئر أو حفر بئر بديل. ج. استخدام املياه السطحية ألغراض غير شخصية. 2.2 يتعني احلصول على املوافقات املسبقة من اجلهات املختصة في حال اشترطت الرخصة موافقات من جهات أخرى. 37

مادة )30( جمع مياه االمطار استثناء مما ورد أعاله لكل شخص احلق في جمع مياه األمطار املتساقطة على األرض اخلاصة به أو على سطح السكن اخلاص به واستخدامها ألغراض منزلية ومبا يتوافق مع الشروط الصحية والبيئية العامة املفروضة من قبل اجلهات الرسمية ذات العالقة. مادة )31( إصدار أنظمة بشأن التراخيص وفقا ألحكام هذا القرار بقانون وباعتبار املياه ملكية عامة تقوم السلطة بإعداد االنظمة املتعلقة باالعمال التالية ورفعها ملجلس الوزراء إلصدارها: 1.1 رسوم كميات املياه املرخص باستخراجها من كافة اآلبار وكذلك استغالل مياه الينابيع. 2.2 حقوق االستخدام التاريخية من الينابيع أو كميات املياه املرخص باستغاللها من اآلبار. 38

مادة )32( تعديل أو إلغاء التراخيص 1.1 تكون جميع التراخيص الصادرة عن السلطة محددة املدة ويحق للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص في احلاالت اآلتية: ا. إذا لم يباشر املرخص له بإقامة املشروع خالل املدة احملددة له بالرخصة. ب. إذا تبني للسلطة تقدمي معلومات غير صحيحة. ج. إذا لم يجر تنفيذ تشغيل املشروع على النحو احملدد في شروط الرخصة ومبوجب األنظمة الصادرة بهذا اخلصوص. د. ألية أسباب أخرى ومبا يتفق وأحكام القانون. 2.2 ال يجوز للمنشأة أو املشروع املخالف ألي من شروط الرخصة استئناف نشاطه مبوجب الرخصة ما لم يقم بإزالة أسباب املخالفة و إذا لم يقم بإزالة املخالفة تقوم اجلهة املختصة باإلزالة على نفقته اخلاصة. 39

مادة )33( سجل التراخيص 1.1 تقوم السلطة بإنشاء وحفظ سجل للتراخيص والتصاريح اخلاصة بكافة أنواعها واملتعلقة بأي عمل أو مشروع للمياه. 2.2 يجب أن يتمتع اجلمهور بحرية الوصول للسجل واملعلومات ما لم يتم تصنيف هذه املعلومات كمعلومات سرية بهدف مصلحة جتارية أو عامة. 3.3 للجمهور احلق في احلصول على نسخ من جميع املعلومات غير السرية الواردة في السجل بعد دفع الرسوم التي حتددها السلطة مبوجب نظام يصدر لهذه الغاية. 40

الفصل السادس التعرفة مادة )34( نظام التعرفة املوحد للمياه والصرف الصحي تضع السلطة السياسات العامة لتحديد التعرفة للمياه والصرف الصحي مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. مادة )35( السعر املوحد يقر املجلس سعرا «موحدا«لتزويد املياه باجلملة ملقدمي اخلدمات في جميع أنحاء فلسطني ومبا يتوافق مع سياسة احلكومة ووفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء. 41

مادة )36( حتديد األسعار على مقدمي اخلدمات حتديد أسعار املياه ملختلف االستعماالت وفقا لنظام التعرفة ويتم املصادقة على السعر من املجلس. الفصل السابع شركة املياه الوطنية مادة )37( إنشاء شركة املياه الوطنية 1.1 تنشأ مبوجب أحكام هذا القرار بقانون شركة تسمى»شركة املياه الوطنية«تكون مملوكة بشكل كامل لدولة فلسطني. 2.2 اليجوز للشركة تغيير وضعها القانوني إال بقانون. 42

مادة )38( رأسمال الشركة 1.1 يحدد رأسمال الشركة بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 2.2 تنظم الشؤون املالية للشركة مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزارة املالية والسلطة بهذا الشأن. مادة )39( اختصاصات الشركة متارس الشركة االختصاصات اآلتية: 1.1 تزويد وبيع املياه باجلملة ملصالح املياه والهيئات احمللية ومجالس خدمات املياه املشتركة واجلمعيات. 2.2 استخراج املياه من مصادر املياه وحتليتها ونقلها باجلملة وفقا لترخيص حتصل عليه من السلطة لهذه الغاية. 3.3 إدارة وتطوير وتنمية أية موجودات تتسلمها من السلطة. 4.4 تأمني وضمان حسن سير العالقات التجارية مع الزبائن واملزودين. 43

5.5 توفير الوسائل الالزمة لتطوير جميع النشاطات وأعمال البنى التحتية اخلاصة بتزويد املياه باجلملة. 6.6 إعداد مقترحات التعرفة اخلاصة ببيع املياه واخلدمات املتعلقة بها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. 7.7 أية مهام أخرى ذات عالقة تكلفها بها السلطة. مادة )40( مجلس إدارة الشركة 1.1 يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء فلسطيني اجلنسية من ذوي اخلبرة والكفاءة واالختصاص ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء مبوجب تنسيب من رئيس السلطة. 2.2 يشترط في جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يكونوا من األشخاص املعروفني بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون املائية أو املالية. 3.3 تكون مدة العضوية ألعضاء مجلس إدارة الشركة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 4.4 تنتهي العضوية لألسباب اآلتية: 44

أ. االستقالة أو الوفاة. ب. اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء. ج. فقدان األهلية القانونية. 5.5 ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية أي نفع مادي أو أن يكون طرفا في أي من العقود التي تبرمها الشركة. مادة )41( مسؤولية مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا إلصدار القرارات في الشركة واملكلف بتنفيذ سياسات الشركة واإلشراف على إدارة عملياتها مبا يخدم السياسة املقرة من السلطة ويتمتع مجلس إدارة الشركة بالصالحيات الكاملة لتحقيق مهام الشركة وفقا ألحكام هذا القرار بقانون. 45

مادة )42( اجلهاز التنفيذي للشركة 1.1 يتولى إدارة الشركة مدير تنفيذي يعني بقرار من مجلس ادارة الشركة. 2.2 يعني مجلس إدارة الشركة بتنسيب من الرئيس التنفيذي للشركة طاقما من املوظفني ويتم تنظيم شؤونهم املالية واإلدارية وحتديد اختصاصاتهم مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الشركة. مادة )43( مدققو احلسابات يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة ورفع تقرير سنوي ملجلس إدارة الشركة. مادة) 44 ( تقارير الشركة يقدم مجلس إدارة الشركة ملجلس الوزراء و للمجلس تقريرا ربع 46

سنوي عن أعمال ونشاطات الشركة املالية والقانونية باإلضافة لتقرير سنوي ملحق بتقرير مدقق احلسابات. الفصل الثامن مرافق املياه اإلقليمية و جمعيات مستخدمي املياه مادة )45( إنشاء مرافق املياه اإلقليمية تنشيء سلطة املياه بالتنسيق والتعاون مع اجلهات املختصة ذات العالقة ومبا يتماشى مع املصلحة العامة مبوجب أحكام هذا القرار بقانون مرافق مياه إقليمية لتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي وحتدد مهامها وصالحياتها وإجراءات ترخيصها وتشكيلها وإدارتها ومواردها املالية وحلها وجميع األمور املتعلقة بعملها مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. مادة )46( الشخصية القانونية 47 تتمتع مرافق املياه االقليمية بالشخصية االعتبارية ولها ذمة مالية

مستقلة ويكون لها بهذه الصفة حق متلك األموال املنقولة وغير املنقولة والتصرف فيها في حدود حتقيق أهدافها ويكون لها القدرة الكاملة على القيام بأنشطتها وصالحياتها مبا فيها إبرام العقود ولها أن تقاضي وأن تتقاضى بهذه الصفة أو تنيب عنها وأن توكل من تشاء في االجراءات القضائية في سبيل حتقيق املسؤوليات واالختصاصات املنوطة بها. مادة )47( مهام مرافق املياه االقليمية تقوم مرافق املياه اإلقليمية على تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي ضمن النطاق اإلداري واجلغرافي احملدد وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وهي بذلك تهدف إلى: 1.1 توفير خدمات املياه والصرف الصحي وتقدميها للمستهلكني لالستخدامات املختلفة وفق األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية املستدامة. 2.2 العمل على تلبية احتياجات املياه ذات اجلودة املناسبة وخدمات الصرف الصحي ألغراض استخدامها من خالل اتخاذ اإلجراءات املناسبة لضمان ذلك ووضع اخلطط والبرامج الالزمة لتطوير هذه اخلدمات. 48

مادة )48( إنشاء جمعيات مستخدمي املياه تنشأ جمعيات مستخدمي املياه إلدارة خدمة تزويد مياه الري على املستوى احمللي بطريقة مستدامة وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير الزراعة ورئيس سلطة املياه على ان يحدد النظام إجراءات ترخيصها ومهامها وصالحياتها وإدارتها ومواردها املالية وحلها وجميع األمور املتعلقة بعملها. مادة )49( الشخصية االعتبارية جلمعيات مستخدمي املياه تتمتع جمعيات مستخدمي املياه بالشخصية االعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ويكون لها بهذه الصفة حق متلك األموال املنقولة وغير املنقولة والتصرف فيها في حدود حتقيق أهدافها ويكون لها القدرة الكاملة على القيام بأنشطتها وصالحياتها مبا فيها إبرام العقود ولها ان تقاضي وأن تتقاضى بهذه الصفة أو تنيب عنها وأن توكل من تشاء في االجراءات القضائية في سبيل حتقيق املسؤوليات واالختصاصات املنوطة بها. 49

الفصل التاسع حماية البيئة املائية مادة )50( احملافظة على مصادر املياه من التلوث مع مراعاة األحكام الواردة في قانون البيئة وبالتنسيق والتعاون مع اجلهات املختصة حلماية املصادر املائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة مبا يلي: 1.1 املشاركة في تنظيم استخدام املوارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر املياه أو أنظمة التزود بها. 2.2 املشاركة في اللجان اخلاصة بتقييم األثر البيئي ألي نشاط يتعلق مبصادر املياه أو أنظمة التزود بها. 3.3 املشاركة في إعداد اآلليات اخلاصة بإدارة األزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر املياه أو تلوث عام. 4.4 املشاركة في إعداد قائمة بأسماء امللوثات التي تتطلب ترخيصا والتعويض عن األضرار الناجمة عنها. 5.5 التنسيب ملجلس الوزراء إلصدار نظام خاص بحماية مصادر ومنشآت املياه. 50

مادة )51( وقف استخراج املياه أو توفيرها يف حالة التلوث على السلطة أن تصدر قرارا بوقف إستخراج أو توفير املياه إذا تبني لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها إغالق املصدر أو النظام إذا استمر التلوث وعليها أن تخطر اجلهات املعنية بذلك والتخلص من امللوثات بصورة مستعجلة. مادة )52( إعالن مناطق مياه محمية 1.1 يجوز للسلطة بالتنسيق مع اجلهات املختصة األخرى اعتبار أي منطقة حتتوي على مصدر مياه منطقة محمية وفقا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية إذا كانت نوعية أو كمية املياه معرضة خلطر التلوث أو االستنزاف أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة املائية ذلك على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة وفق اإلمكانيات املتاحة. 2.2 يتم وبالتنسيق مع اجلهات املختصة نشر إعالن في الصحف احمللية قبل ثالثني يوما من تاريخ اعتبار املنطقة محمية متضمنا فرض قيود على استخدام املياه ويجوز لها بإعالن الحق إلغاء أو تعديل اإلعالن كلما اقتضت الضرورة ذلك. 51

مادة ( )53 وجوب إزالة التلوث على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة امللوث لهذا املصدر أو النظام على نفقته وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة املتسبب بعد إخطاره خطيا بذلك مهما بلغت التكاليف وحتصل منه وفق قانون حتصيل األموال األميرية. الفصل العاشر الرقابة والتفتيش مادة )54( الرقابة على مصادر املياه تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر املياه مبا في ذلك: 1.1 حفظ السجالت التي تتضمن املعلومات التفصيلية عن استخدامات املياه والتراخيص واملخالفات والتعديات على مصادر املياه. 52

2.2 للسلطة احلق في التفتيش على مصادر ومنشآت املياه ولها احلق في دخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقا لألصول والقانون. مادة )55( الضابطة القضائية 1.1 يكون للعاملني الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة القضائية لضبط اجلرائم واملخالفات التي حظرها القانون. 2.2 يكون حملاضر مأموري الضابطة القضائية احلجية في االثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس. مادة )56( استمالك األراضي والعقارات للمنفعة العامة 53 1.1 يجوز للسلطة طلب استمالك أي أرض أو عقار أو منشأة مائية الستخدامها ملقتضيات املصلحة العامة على أن يعوض صاحب األرض أو العقار أو املنشأة عن ملكه وذلك وفقا للقوانني السارية.

2.2 مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون يجوز للسلطة دخول عقارات أو أراضي الغير لتنفيذ نشاطاتها ولصاحب األرض أو العقار الذي حلقه ضرر من دخول مستخدمي السلطة إليها أو عملهم فيها للمصلحة العامة أو حرمانه من املصدر املائي احلق في احلصول على التعويض املناسب عن ذلك الضرر وفقا للقوانني واألنظمة السارية. الفصل احلادي عشر العقوبات مادة )57( تطبيق العقوبات املنصوص عليها في هذا القرار بقانون مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانني األخرى تطبق العقوبات املنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 54

مادة )58( عقوبة التعدي على مصادر املياه يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة واحدة و بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة كل من ارتكب أي من األفعال اآلتية: 1.1 أحدث تلوثا في أي مصدر من مصادر املياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خالل املدة التي حتددها له السلطة. 2.2 القيام بحفر اآلبار اجلوفية أو اآلبار البديلة أو استخراج املياه دون احلصول على ترخيص. 3.3 االعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلى إحلاق التلف بها أو تعطيل أي منها. 4.4 القيام بإيصال املياه أو السماح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحا له بذلك. 5.5 تصريف مياه الصرف الصحي دون احلصول على ترخيص. 55

مادة )59( عقوبة التصرف غير املشروع مبصادر املياه يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ستة أشهر و بغرامة ال تقل عن مئة دينار وال تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة كل من: 1.1 قام بأي من األعمال واملهام التي ال يجوز لغير السلطة القيام بها مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون دون موافقتها اخلطية املسبقة. 2.2 تصرف مبصادر املياه أو باملياه أو باملشاريع اخلاصة بها أو باملجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القرار بقانون. مادة )60( غرامة مخالفة شروط الرخص يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة أو قيمة الضرر الناجت نتيجة الفعل )أيهما أعلى( كل من: 1.1 لم يلتزم بنظام التعرفة الصادر وفقا ألحكام هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه. 56

2.2 مارس دون رخصة أي من األعمال الواجب احلصول على ترخيص بشأنها مبوجب أحكام هذا القرار بقانون. 3.3 خالف أي من أحكام أو شروط الرخصة أو التصريح املمنوح له من املجلس. مادة )61( تكرار املخالفات في حالة تكرار األفعال املجر مة في املواد ( 58 60( 59 تضاعف العقوبات املنصوص عليها في هذا القرار بقانون. مادة )62( إعادة احلال والتعويض 57 إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها في هذا الفصل فإنه يكون ملزما بقيمة األضرار التي نتجت عن املخالفة وعليه إزالة أسبابها وآثارها وإعادة احلال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك من خالل املدة التي حتددها له احملكمة وإذا تخلف عن ذلك تأمر اجلهات املختصة بتنفيذ تلك األعمال والرجوع على احملكوم عليه بجميع نفقاتها.

الفصل الثاني عشر أحكام انتقالية و ختامية مادة )63( استمرارية نفاذ التراخيص وتصويب األوضاع يستمر العمل بالتراخيص الصادرة مبوجب أحكام القوانني واألنظمة املعمول بها قبل نفاذ هذا القرار بقانون إلى حني انتهاء مدتها ويجري تسرية أوضاعها وفقا ألحكام هذا القرار بقانون. مادة )64( أحكام انتقالية 1.1 مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون تستمر كافة اجلهات احلكومية و املؤسسات الرسمية و األهلية و الهيئات احمللية مبمارسة املهام والصالحيات املنوطة بها مبوجب القوانني واألنظمة املعمول بها إلى أن يتم إنشاء شركة املياه الوطنية ومرافق املياه االقليمية مبوجب أحكام هذا القرار بقانون. 2.2 تقوم السلطة بتأهيل وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية لتوفير وتزويد املياه باجلملة على مستوى محافظات الوطن بناء على 58

أسس مستدامة وفقا لنظام مؤقت يصدر لهذه الغاية يحدد به مهامها ومسؤولياتها والفترة االنتقالية الالزمة واآللية التي سيتم إتباعها لتسليم كافة األصول الثابتة وغير الثابتة التي بعهدتها إلى السلطة ونقل مهامها ومسؤولياتها لشركة املياه الوطنية. 3.3 تؤول كافة املوجودات التي تديرها حاليا دائرة مياه الضفة الغربية مبا في ذلك األصول الثابتة وغير الثابتة وكذلك كافة احلقوق وااللتزامات لشركة املياه الوطنية. مادة )65( إصدار اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب السلطة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. مادة )66( اإللغاء يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون. 59

مادة )67( العرض على املجلس التشريعي يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها إلقراره. مادة )68( السريان والنفاذ على اجلهات املختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 60

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ : 12/ 2014 ميالدية. 6/ املوافق : /14 شعبان / 1435 هجرية. 61

محمود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 62