208 جامعة الموصل / كلية الحقوق المقدمة : أوال: مدخل تعريفي بالموضوع: يحتل الج ازء اهمية كبيرة في عالم القانون بعامة وفي نطاق اإلج ارءات المدنية بصورة خاصة وبرزت هذه االهمية بعدما تطورت الحياة وازدادت تعقيدا اذ كثرت الخصومات وتعقدت سبل حلها واختلف الناس عما كانوا عليه من فطرة سليمة وازدادوا رياءا ومك ار وباتت تظهر صور مختلفة من االلتجاء الى الحيل القانونية والم اروغة ومحاولة طمس الحقيقة بشتى الوسائل والطرق لذلك نجد أن اغلب التشريعات تسعى الى ربط معظم اإلج ارءات القضائية ان لم نقل اغلبها- بنوع من انواع الج ازءات اإلج ارئية يتناسب مع المحل الذي يرد عليه فهو عبارة عن وصف للمحل اإلج ارئي الذي ال يتطابق مع نموذجه اما لعدم اتخاذها اصال أو التخاذها بشكل معيب مما يؤدي الى تجريده من أثاره القانونية ولهذا الج ازء عناصره التي يقوم عليها وله طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الج ازءات. وقدددددد اقتضدددددت طدددددرو ارت التطدددددور ان توا دددددب الجددددد ازءات اإلج ارئيدددددة غيرهدددددا مدددددن الدددددنظم الموطوعية على اقل تقدير تغيير آليه تصميم تلك الج ازءات خاصة بعد تأ يد دورها المستقل فدي حمايددة النظددام القدانوني والمتدابع لهدا يجددد أن تلددك الجدد ازءات لددم توا دب هددذه النهضددة التددي يشددهدها العددالم اليددوم ولددم تنددل ئال قددد ار طدداليال مددن البحدد ال يتناسددب مددع اهميتهددا فددي حمايددة
209 القواعد اإلج ارئية طد عب الخصوم وكل ما يشكل خروجدا عليهدا وانتها دا لهدا لدذلك اصدبحت هناك حاجة ملحة لتغيير النظدرة عدن الجد ازءات اإلج ارئيدة مدن كونهدا مجدرد أوصدار أو أثدار ال حكمددة لهددا الددى جدد ازءات ذات فاعليددة تؤخددذ بعددين االعتبددار وذات مددردود ايجددابي ينسددجم مددن النزعة الحديثة للقانون والذي يسعى الى تحقيق المضمون االيجابي لقواعد الج ازء اإلج ارئي ئذ اصددبت تحدددي القددانون صددارخا وتحددتم علددى المشددرع والقاطددي ورجددل القددانون أن يكونددوا علددى مستوى هذا التحدي والتغيير وإال فان الزمن اصبت بمعزل عن وقائع الحياة. ثانيا: اسباب اختيار موضوع البحث واهدافه: - تكريس المشرع والفقده لددور القاطدي السدلبي فيمدا يتعلدق بدالج ازءات اإلج ارئيدة علدى الدرغم من التوجه العام نحو االيجابية والفعالية لذلك الدور. 2- تباين سياسة المشرع عند تصميمه للج ازء اإلج ارئي من حي اعماله دون ان تكون هناك رؤية واطحة يمكن تبنيها مما يؤثر على فاعلية الج ازء اإلج ارئي. أما اهداف البحث فتتجلى باالتي: - وطع منهجية ورؤية واطحة أمام المشرع يمكن اعتمادها عند رسم سياسته التشريعية فيمدا يتعلق بالج ازء اإلج ارئي. 2- محاولة ايجاد نقطة التقاء وتوازن بين واقدع النصدوا القانونيدة خاصدة فيمدا يتعلدق بدالج ازء اإلج ارئي والتطور الذي بلغته عجلة الحياة. 3- تبني بعض االفكار القانونية التي طبقتها بعض التشريعات للنهوض بواقع العمل القضائي واالستفادة من نتائج تلك االفكار فيما يتعلق بالج ازء اإلج ارئي.
20 4- القضاء على اآلفة التي تسود المحا م الع ارقية المتمثلة بظاهرة الدبطء فدي التقاطدي تحقيقدا ألداء افضددل يمتددداز بالسدددرعة والعدددل معدددا مدددن خدددالل تدددعيم دور القاطدددي االيجدددابي فدددي ئعمال الج ازء اإلج ارئي. ثالثا: منهجية البحث: المتدابع لمنداهج البحد القدانوني يجددها منداهج متعدددة هدذه المنداهج تتكامدل فيمدا بينهدا وأن كنا نجد أن احد هذه المناهج يكون هو السائد في د ارسة موطوع معين فأن غايتها اتقان وتقدددم طددرق البحدد القددانوني ئذ ان االد ارك الددواعي بمندداهج البحدد القددانوني يعيددين علددى فهددم القواعد القانونية وعلى حسن صياغتها وحسن تفسيرها وتطبيقهدا لدذلك سدنعتمد مدن خدالل هدذه الد ارسددة ان نتبددع مددنهج االسددتق ارء السددتخالا الحقددائق الكليددة أو المبددادىء العامددة مددن خددالل د ارسدددة بعدددض الجزئيدددات والحددداالت الفرديدددة للوصدددول الدددى القاعددددة العامدددة فضدددال عدددن مدددنهج االسدتنبا الدذي يعد ي د القيداس والوسديلة النموذجيدة لده والدذي يعمدد علدى تعمديم القاعددة أو المبددأ العدام علدى الحداالت المتشدابهة لده نضديف الدى تلدك المنداهج المدنهج المقدارن وهدو مدا اعتدادت عليهدا عددددا مددن الد ارسددات القانونيدة ئن لددم نقددل اغلبهددا ئذ ان د ارسدة أي موطددوع قددانوني معددين بشدعب مدن الشددعوه ال يظهددر لندا سددوى الخصددائم المنفددردة لهدذا الموطددوع وال يقدددم لنددا فكددرة شاملة أو حتى شبه كاملة عنده ممدا يجعدل تلدك الد ارسدة تددور فدي حلقده مفرغدة لدذلك اعتمددنا تلك المقارنة في اعداد هذا البح بين قانون الم ارفعدات المدنيدة الع ارقدي مدن جهدة وبدين قدوانين الم ارفعات المدنية المصري والفرنسي واصدول المحا مدات المدنيدة اللبنداني مدن جهدة اخدرى مدع االشارة لمواقف بعض القوانين العربية كلما اقتضى األمر ذلك.
اربعا: هيكلية البحث: 2 المبحث االول: مبر ارت تفعيل الدور الرقابي للقاضي واألساس القانوني له المطلب االول: مبر ارت تفعيل الدور الرقابي للقاضي المطلب الثاني: األساس القانوني للدور الرقابي للقاضي المبحث الثاني: فكرة استحداث قاضي ادارة الدعوى المدنية المطلب االول: تعريف أدارة الدعوى المدنية المطلب الثاني: التأصيل القانوني إلدارة الدعوى المدنية
22 المبحث األول مبر ارت تفعيل الدور الرقابي للقاضي وموقف التشريعات المقارنة حدداول المشددرع تأ يددد سددلطة القاطددي فددي المحافظددة علددى التنظدديم القددانوني لالجدد ارءات واتخاذها وفقا للترتيب والشكل والمواعيد المحددة لها وفي سبيل ذلك منت القاطي دو ار ايجابيدا يعطيدده صدددالحية ا بددر فدددي ادارة حركدددة الخصددومة التدددي لددم تعدددد تنظيمدددا مقتصدد ار علدددى حمايدددة الحقوق الخاصة للخصوم فحسدب بدل يهددر الدى حسدن سدير القضداء وتنظيمده وتدوفير الحمايدة القضائية وتحقيق العدالة والعمل على استق ارر المعامالت مما ادى الى تغيير النظرة الى دور القاطي في الخصومة فلم يعد يشبه اآللة الميكانيكية وإنما اعترر لده بددور ايجدابي فدي تسدير الخصدددومة المدنيدددة والعمدددل علدددى وصدددولها الدددى نهايتهدددا الطبيعيدددة وفدددي سدددبيل ذلدددك دعدددت الحاجدة الدى تفعيدل دوره الرقدابي فدي م ارقبدة صدحة اإلجد ارءات المتخدذة مدن قبدل الخصدوم ولفدت نظرهم الى ما يشوه ئعمالهم اإلج ارئيدة مدن عيدوه وحدثهم علدى اعدادة تصدحيحها لكدي تتطدابق مع نموذجها القانوني. المطلب االول: مبررات تفعيل الدور الرقابي للقاضي ان االعت ارر للقاطي القيام بذلك يستند الى جملة من المبر ارت:- اوال : من اهم المبدر ارت التدي دعدت الدى تفعيدل دور القاطدي الرقدابي الوقايدة مدن الجد ازء اإلج ارئددددي مددددن خددددالل تجنددددب اثدددداره السددددلبية الددددذي يباشددددرها علددددى اإلجدددد ارءات وعلددددى الحقددددوق ( ) ينظدددر: د. ادم وهيدددب الندددداوي الم ارفعدددات المدنيدددة المصددددر السدددابق ا 22 د. ابددد ارهيم نجيدددب سدددعد القانون القضدائي الخداا المصددر السدابق ا 295 د. نبيدل اسدماعيل عمدر الوسديط فدي قدانون الم ارفعات المدنية والتجارية المصدر السابق ا 3.
23 الموطوعية ئذ أن ئعمال الج ازء على كل مخالفة مهما قلت يؤدي الى كثرة اطاعة الحقوق والتي ي ارد باإلج ارءات صيانتها فاإلج ارءات هي وسيلة حماية الحقوق فيجب اإلج ارءات تدؤدي )2( الى اهدارها وان قيام القاطي بددوره الوقدائي مدن الجد ازء النداتج عدن تفعيدل دوره الرقدابي انمدا يساهم الج ازء اإلج ارئدي مدن خدالل ايجداد نقطدة تدوازن بدين مدا للجد ازء مدن اثدر هدام فدي احتد ارم القاعدددة القانونيددة اإلج ارئيددة وطددرورة ان يكددون الجدد ازء فعدداال لتحقيددق ذلددك االحتدد ارم وهددذا يتحقددق عندما يلفت القاطي نظر الخصوم الى الم ارفعات اإلج ارئية هذا من ناحية وبين ما للجد ازء مدن أثر ئذا تم ئعماله في اهدار اإلج ارءات والحقوق الموطوعية وهدذا يتحقدق عنددما يقدوم الخصدوم )3( بأصالح العيوه وتصحيت المخالفات اإلج ارئية بعد لفت نظرهم عنها من ناحية اخرى. ثانيا : المصددلحة العامددة الوقائيددة كمبددرر لتفعيددل الدددور الرقددابي للقاطدي هددذه المصددلحة تنشأ الى جانب مصلحة الخصوم الخاصة مضمون هذه المصلحة لتفادي السير في اج ارءات معيبة تنتهي بحكم مهدد بااللغاء بسبب هذا العيب هذه المصدلحة تجعدل العيدب الدذي يصديب اإلج ارءات عيبا متعلقا بالنظام العام وبالتالي يجب على القاطي الكشف عنه من تلقاء نفسه ( ) قد يصادر طياع اإلج ارءات طياع الحقوق الموطوعية تبعا لها فمن يطالب بحقه برفع دعوى مخالفة لالجددد ارءات المرسدددومة أو المواعيدددد المحدددددة ويتعدددرض لجددد ازء الدددبطالن أو السدددقو فددداذا مدددا قضدددت المحكمدة بدبطالن اإلجد ارءات فتدزول الددعوى فدعن حداول رفعهدا مدرة ثانيدة فقدد يقابدل بعقبده تمنعده مدن رفددع الدددعوى مددرة ثانيددة كمددا ئذا كددان حقدده الموطددوعي قددد تقددادم الن الدددعوى التددي ازلددت تددزول معهددا افة االثار التي يترتب على رفعها فيعتبر التقادم كأنه لم ينقطع ونفس األمر بالنسبة للمواعيدد حيد يترتدب علدى ذلدك سدقو الحدق فدي اتخداذ اإلجد ارء ينظدر: د. احمدد هنددي قدانون الم ارفعدات المدنيدة والتجارية دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية 2005 ا 343. 2 ( ) ينظر: د. احمد مسلم اصول الم ارفعات المصدر السابق ا 422. 3 ( ) ينظر: د. ايمن احمد رمضان المصدر السابق ا 300.
24 ومن ثم يلفت نظ ار الخصوم اليه لتصحيحه بالمقابل يجوز ألي طرر في الخصدومة أن ينبده المحكمة الى هذا العيب فالمصلحة العامة الوقائية تتمثل في تفادي السير في اج ارءات معيبة لعلدددة معيندددة ومحدددددة مدددن قبدددل القاطددي هدددذه اإلجددد ارءات يسدددتحيل فيهدددا التصددحيت اثنددداء سدددير الخصددومة وإعمددال فكددرة المصددلحة العامددة فددي هددذه الحالددة يددؤدي الددى اهدددار جهددد القضدداء ووقتدده ويعنددي اجبددار القاطددي علددى السددير فددي اجدد ارءات معيبددة تنتهددي بحكددم مهدددد بااللغدداء )2( ولذلك ففكرة المصلحة العامة الوقائية تكفل بذلك السير في اج ارءات صحيحة. ثالثا : ئن تفعيددل الدددور الرقددابي للقاطددي فددي ذاتدده اسددتجابة لو يفددة القاطددي ودوره فدددي الخصددومة المدنيددة واللت ازمدده بععمددال القددانون ئعمدداال صددحيحا مددن تلقدداء نفسدده دون توقددف علددى طلب الخصوم فضال عن االستجابة للطبيعة األمرة للقاعدة القانونيدة اإلج ارئيدة والتدي ال يجدوز االتفداق علدى مخالفتهدا )3(. فالقاطدي باعتبداره مو فدا عامدا مكلفدا بتسدير الخصدومة بكدل الطدرق )4( اال ثددر سددرعة نحددو نهايتهددا الطبيعيددة والضددرورة لهددا بدالحكم فيهددا وهددذا يدددعو الددى التقليددل مددن ( ) مثال ذلك سقو الحق في التمسك بالدفع المتعلق بدبطالن التبليد فدعذا مدا سدقط الحدق بده ايدا كدان سدبب السقو فانه ال يجوز اثارته اثناء سير الخصومة بالتالي سور تسير اإلج ارءات مشتملة على العيب اإلج ارئددي ممددا يصددعب تصددحيحها اإلجدد ارءات بعددد سددلوك طريددق الطعددن كددان يكددون الخصددم المدد ارد تبليغه غائب بالتالي يستطيع ئذ ما حكم عليده الدى الغداء هدذا الحكدم لبنداءه علدى تبليد باطدل لمزيدد مدن التفضديل ينظدر: د. فتحددي والدي د. احمدد مدداهر زغلدول نظريدة الددبطالن فدي قدانون الم ارفعددات المصددددر السدددابق ا 209 د. االنصددداري حسدددن النيدددداني القاطدددي والجددد ازء اإلج ارئدددي المصددددر السابق ا 34. 2 ( ) ينظر: د. وجدي ارغب د ارسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني المصدر السابق ا 69. 3 ( ) ينظدر: د. نبيدل اسددماعيل عمدر اسددباه عددم فعاليددة الجد ازءات اإلج ارئيددة فدي قددانون الم ارفعدات المصدددر السابق ا 230 4 ( ) ينظر: د. طلعت دويدار المصدر السابق ا 239.
25 حاالت تعيب اإلج ارءات من اجل الوصول بها الى تلك النهاية لذا فعن من و يفته ان يكشف عما قد يوجب في تلدك اإلجد ارءات مدن عيدوه اج ارئيدة وذلدك مدن تلقداء نفسده دون حاجدة لطلدب مددن الخصددوم ألندده يقددوم بو يفتدده المحدددودة فددي القددانون هددذه الو يفددة خاصددة بدده وحددده وهددي اعددادة أرسدداء التكييددف القددانوني الصددحيت علددى اإلعمددال اإلج ارئيددة التددي تتخددذ امامدده مددن قبددل الخصوم. ومن اجل ذلك لم يعد القاطدي بمثابدة مشداهد صدامت للمنازعدات القضدائية لديس لده ئال الحكدم فيهدا بدل أصدبت لديده مدن السدلطات التدي تخولده أن يدأمر فدي بعدض الحداالت مدن تلقداء )2( نفسدددده بمددددوالة اإلجدددد ارءات وحدددد الخصددددوم علددددى تصددددحيت اإلجدددد ارءات المخالفددددة لنموذجهددددا القددانوني ليكددون لدده مددن ذلددك دو ار رقابيددا مددن شددأنه الحددد مددن االثددار السددببية للجدد ازء االج ارئددي )3( ووطع الدعوى في مسارها الطبيعي والصحيت لبلوغ نهايتها. اربعا : من المبر ارت االخرى التي تدعو الى تفعيل الدور الرقابي للقاطدي السياسدة التدي يتبعهددا الشددرع عنددد تصددحيحه للجددد ازء االج ارئددي ئذ يتبددع سياسددة تميدددل الددى الترشدديد فددي تقريدددر الجد ازءات اإلج ارئيددة وهددي سياسددة تقدوم علددى التسداهل وغدض الطدرر عدن العديددد مدن العيددوه اإلج ارئية والتصدي على استحياء وتعفف للجسيم منها فتعتمد تلك السياسة فدي سدبيل ذلدك الدى ( ) ينظدر: د. نبيدل اسددماعيل عمدر اسددباه عددم فعاليددة الجد ازءات اإلج ارئيددة فدي قددانون الم ارفعدات المصدددر السابق ا 235. 2 ( ) من ذلك ان يأمر القاطي من تلقداء نفسده باتخداذ مدا يدرى مدن اجد ارءات اإلثبدات التدي ي ارهدا الزمدة لكشدف الحقيقدة تنظدر: المدادة )5( مدن قدانون اإلثبدات الع ارقدي المدادة )9( مدن قدانون اإلثبدات المصددري المادة )32( من قانون أصول المحا مات المدنية اللبناني. 3 ( ) ينظدددر: د. اميندددة النمدددر قدددوانين الم ارفعدددات المصددددر السدددابق ا 4 د. احمدددد أبدددو الوفدددا الم ارفعدددات المدنية والتجارية المصدر السابق ا 20.
26 اال ثار من حاالت االبقاء على اإلج ارء المعيب وتفتت الطريق لهذا اإلج ارء المعيب لتوليد اثار اإلج ارئي النموذجي الصحيت وهذا من شأنه ان يتعارض من حدي المنطدق القدانوني الدذي يدأبى المساواة بين ما هو معيب وما هدو مطدابق للنمدوذل القدانوني فالعيدب فدي مثدل هدذه االحدوال يكون باديدا امدام القاطدي ولكنده ال يسدتطيع اثارتده وإعمدال الجد ازء اإلج ارئدي المقدرر فدي القاعددة )2( القانونية اإلج ارئية التي تعلق العيب طالما انه لن يستطيع ان يقضي بالج ازء. مددن هنددا دعددت الحاجددة الددى تفعيددل دور القاطددي الرقددابي وفددي ذلددك فائدددتين االولددى ان تفعيل دور القاطي الرقابي والعمل على لفت نظر الخصوم على العيوه والمخالفات اإلج ارئية وطلب اصالحها انما ذلك ينسجم مع سياسة المشرع فدي االحدوال يحداول فيهدا الحدد مدن ئعمدال الجدد ازء اإلج ارئددي والوقايددة مددن اثدداره السددلبية عنددد ئعمالدده فالمشددرع سددمت فددي بعددض االحيددان لالج ارءات المعيبة بترتيب االثار التي ترتبها اإلج ارء عندما تكون صحيحة فمدن بداه اولدى لدن تصحيت تلك اإلج ارءات من قبل الخصوم لكي تتجنب ئعمال الج ازء وتتوقى من اثاره السلبية. أما بالنسبة للفائدة الثانية فانها تتمثل بالتأ يد على الدور االيجابي للقاطي واالبقاء عليه فددي ادارة الدددعوى المدنيددة رغددم تكددريس المشددرع الدددور السددلبي لدده خصوصددا فددي االحددوال التددي يكدون فيهدا العيدب قدائم وال يسدتطيع القاطدي اثارتده وإعمدال الجد ازء اإلج ارئدي المرصدود لده هدذه االيجابية تكمن في الدور الرقابي الذي يقوم به وعلى النحو الذي يدعو اليه. ( ) ينظدر: د. نبيدل اسدماعيل عمدر التكامدل الدو يفي لرعمدال اإلج ارئيدة واإلجد ارءات الموازيدة دار الجامعدة الجديدة للنشر اإلسكندرية 200 ا. 34 2 ( ) ينظدر: د. فتحدي والدي د. احمددد مداهر زغلدول نظريددة الدبطالن فدي قددانون الم ارفعدات المصددر السددابق ا 222 د. االنصدداري حسددن النيددداني القاطددي والجدد ازء اإلج ارئددي المصدددر السددابق ا 44 د. ايمن احمد رمضان المصدر السابق ا 202.
27 المطلب الثاني: األساس القانوني للدور الرقابي للقاضي اما بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة فقدد تبداين موقفهدا حيدال الددور الرقدابي الدذي يقدوم بده القاطدي فالنسدبة لموقدف المشدرع الع ارقدي فعنده اجداز للقاطدي ان يمدارس هدذا الددور والدذي يمكددن ان يسددتدل عليدده مددن خددالل نددم الفقددرة االولددى مددن المددادة )20( مددن قددانون الم ارفعددات المدنيددة والتددي نصددت )- ئذا وجددد خطددأ او نقددم فددي البيانددات الواجددب ذكرهددا فددي عريضدددة الدعوى من شانه أن يجهل المدعى به أو المدعي أو المدعى عليه أو المحل المختدار لغدرض التبليد بحيدد يمكدن اجدد ارء التبليدد بطلدب مدن المدددعي اصدالحه خدالل مدددة مناسدبة وإال تبطددل العريضة بق ارر من المحكمة(. فددي هددذا الددنم داللددة واطددحة علددى مددنت المحكمددة الدددور الرقددابي لدديس فقددط فددي كشددف النقم أو الخطأ وإنما أيضا الطلب من المدعي اصالحه خالل مدة مناسبة ورتب علدى عددم امتثددال المدددعي ألمدددر المحكمددة فددي ا مددال الددنقم او اصددالح الخطدددأ الحاصددل فددي البيانددات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ج ازء ابطال عريضة الدعوى. ( ) ما يالحظ على نم الفقرة االولى مدن المدادة )20( مدن قدانون الم ارفعدات المدنيدة الع ارقدي امدرين: االولدى أن المشدرع الع ارقددي أجدداز للمحكمددة اسدتنادا الددى دوره الرقددابي فددي كشدف الددنقم أو الخطددأ أن تطلددب مددن المدددعي اصددالحه خددالل مدددة مناسددبة ولددم يحدددد مقدددار المدددة وكددان االجدددر بدده تحديدددها بااليددام لتجندددب التسدددويم والمماطلدددة ونشدددوء ددداهرة الدددبطء فدددي التقاطدددي ومدددا يصددداحبه مدددن تددد ار م الددددعاوى والتدأخير فدي حسدمها فقدد يتعمدد المددعي االنتظدار حتدى نهايدة المددة الصدالحها وقدد ال يقدوم اصدال باالصالح باالطافة الى ابعاد الشدك حدول تواطدؤ المحكمدة الدى جاندب المددعي بمنحده مددة طويلدة الرهدداق المدددعى عليدده وهددذا علددى حسدداه اسددتق ارر الحقددوق والم ار ددز القانونيددة أو الددى جانددب المدددعى عليده بال ازمده با مدال الددنقم او الخطدأ خدالل مدددة يسدتحيل معهدا القيدام بددذلك امدا المالحظدة الثانيددة فيما يتعلق بالج ازء ا تفى المشدرع بمدنت المحكمدة سدلطة الحكدم بابطدال عريضدة الددعوى كجد ازء لعددم
28 وتطبيقا لذلك قضت محكمة استالنار نينوى بصفتها التمييزية في ق ارر لها بأنه ( لددى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقدع طدمن المددة القانونيدة فتقدرر قبولده شدكال ولددى عطف النظر الى ق ارر االبطال وجد انه غير صحيت ومخالف ألحكام المدادة )20( مدن قدانون الم ارفعددات ألن المحكمددة لددم تمهددل المدددعي مدددة مناسددبة لبيددان عنددوان المدددعى علدديهم بصددورة واطحة لغرض التبلي لذا تقرر نقم الق ارر التمييزي ورد الطعن وتحميدل المميدز رسدم التمييدز وصدر الق ارر باالتفاق في 2006/5/22 ميالدية(. أمددا بالنسددبة لموقددف المشددرع المصددري فقددد اجدداز هددو االخددر للقاطددي ان يمددارس الدددور الرقدابي الدذي يمكدن ان يسدتدل عليده مدن ندم المدادة )ئذا تبيندت المحكمدة عندد غيداه المددعى عليدده بطددالن اعالندده بصددحيفة وجددب عليهددا تأجيددل القضددية الددى جلسددة تاليددة يعلددن لهددا اعالنددا صحيحا بواسطة خصمه( تعتبدر هدذه المدادة اعتد ارر صدريت مدن المشدرع للقاطدي بسدلطة رقابدة صحة اإلج ارءات يقصد الرقابة من الج ازء وتالفي ئعماله وتطبيقا لذلك قضت محكمة الدنقض المصددرية بقدد ارر لهددا بأندده ( ئذا تبينددت المحكمددة بطددالن اعددالن المدددعى عليدده بصددحيفة الدددعوى فعنهددا ال تقدددف عندددد حدددد القضددداء بددالبطالن بدددل يتعدددين عليهدددا مدددن تلقدداء نفسدددها ولدددو فدددي غيبدددة قيددام المدددعي باالصددالح وكددان األجدددر بدده أن يمنحهددا الددى جانددب ذلددك سددلطة الحكددم بالغ ارمددة لعدددم االمتثدال ألوامدر المحكمددة وتنفيدذها وعليده نقتددرح ان يكدون الدنم كدداآلتي ( ئذا وجدد خطدأ او نقددم فدددي البياندددات الواجدددب ذكرهدددا فدددي عريضدددة الددددعوى مدددن شدددأنه ان يجهدددل المددددعى بددده أو المددددعي أو المدددعى عليددده أو المحدددل المختدددار لغدددرض التبليددد بحيددد يمكدددن اجددد ارء التبليددد بطلدددب مدددن المددددعي اصالحه خالل مدة سبعة ايام وإال تبطل عريضة الدعوى بق ارر من المحكمة وتفرض عليه غ ارمة ال تقل عن خمسين الفاعلية دينار(. ( ) ينظر: ق ارر محكمة استالنار نينوى بصدفتها التمييزيدة رقدم القد ارر 299 /ت.ه/ 2006 فدي 2006/5/22. )غير منشور(.
29 المدعى عليه أن تمضي في توجيه الخصدوم نحدو تصدحيت اإلجد ارءات بتكليدف المددعي بداج ارء اعددالن جديددد صددحيت للمدددعى عليدده توصددال الصدددار حكددم صددحيت فددي الخصددومة المطروحددة امامده وهدو مدا يتفدق مدع اتجداه الشدارع الدى االقدالل مدن دواعدي الدبطالن اعتبدا ار بدان الغايدة مدن اإلج ارءات هو وطعها في خدمة الحق(. أمدا بالنسدبة الددى موقددف المشددرع اللبندداني فعندده هددو االخددر اجداز الدددور الرقدابي للقاطددي ويستشدف عليده مدن ندم المدادة )463( مدن قدانون أصدول المحا مدات المدنيدة والتدي نصدت ( ئذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسدة االولدى بددون عدذر مقبدول وكدان موعدد الجلسددة قددد ابلدد لشخصدده أو كددان قددد قدددم الئحددة بدفاعدده اصدددرت المحكمددة حكمددا وجاهيددا فددي الموطدوع وهددي ال تسدتجيب لمطالدب المددعي ئال اذا وجدددتها قانونيدة فددي الشدكل وجدائزة القبددول ومبنية على اساس صحيت وإذا لم يكن المدعى عليه قد تبل شخصيا ولم يقددم الئحدة بدفاعده ان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علدى طلدب المددعي فدي غيدر القضدايا المسدتعجلة تأجيدل نظر القضية الى جلسة تالية يبل موعدها الى المدعى عليه يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه ئذا كان غير قابل لالستالنار ولم يحصل التبلي لشخصده ولدم يقددم الئحدة بدفاعده ويكدون في هذه الحالة قابال لالعت ارض أما اذا كان الحكدم قدابال لالسدتالنار أو كدان التبليد قدد حصدل )2( لشخم المدعى عليه أو قدم هذا االخير الئحة بدفاعه فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحدال( هذا النم يتضمن في ثناياه داللة على ممارسة المحكمة لدورها الرقابي في التأ دد مدن التبليد ( ) ينظددر: قدد ارر محمددة الددنقض المصددرية طعددن رقددم 2239 فددي 993//3 مشددار اليدده لدددى: كمددال عبد العزيز تقنيين الم ارفعات في طوء القضاء والفقه المصدر السابق ا 25. 2 ( ) هددددذه المددددادة عدددددلت وفقددددا للمرسددددوم االشددددت ار ي 20 تدددداري المحا مات المدنية المؤسسة الحديثة للكتاه لبنان 20 ا 3. 932/3/23 ينظددددر: تانيددددا خليفددددة أصددددول
220 الحاصل للمدعى عليه من حي حصوله لشخصه أو عدمه واتخاذ ما يلزم عندما يتبين لها أن المدعى عليه لم يتبل شخصيا ولم يقدم الئحة بدفاعه. أما بالنسدبة لموقدف المشدرع الفرنسدي فعنده تنداول الددور الرقدابي للقاطدي والدذي يمكدن ان يستشف من خدالل ندم المدادة )45( مدن قدانون الم ارفعدات والتدي قدرر ئعدادة ئعدالن المددعى عليه الذي لم يحضر بناء على اعالن اول لم يتم لشخصه ويكون ذلك اما بق ارر مدن القاطدي مدددن تلقددداء نفسددده او بنددداء علدددى مبدددادرة مدددن جاندددب المددددعي أو الدددنم الثددداني الدددذي يمكدددن ان يستشف عن الدور الرقابي هي المادة )452( من قانون الم ارفعات نصت هدذه المدادة علدى أن ( غيداه المددعى عليده ال يحدول دون الفصدل فدي الددعوى ولكدن ال يجدوز للقاطدي ان يقضدي بما طلب منه اإلج ارءات ئذا كان الطلب منتظما ومقبوال ومؤسسا من الناحية الموطوعية(. وطدعت هددذه المدادة مجموعددة مدن القيددود إلمكانيدة االسدتجابة لطلدب الفصددل فدي موطددع الطلدب هدذه القيددود تفدرض علددى القاطدي ان يمدارس دوره الرقدابي فددي التأ دد مددن تحققهدا والتددي تتعلق بصحة وسالمة اإلج ارءات التي رفعت بها الطلبات المقدمة اليه قبل الحكم بمدا جداء بهدا طدد المددعى عليده الغائدب ويجدب ان يتضدمن الحكدم الصدادر منده مدا يكشدف عدن مباشدرة هدذا الفحم. نخلدم ممددا تقدددم ان تفعيددل الدددور الرقددابي للقاطددي انمدا يهدددر الددى ايجدداد دور ئيجددابي ملمدوس للقاطددي فددي فاعليددة الجد ازء اإلج ارئددي فددي ددل تكددريس المشدرع الدددور السددلبي لدده ففددي االحددوال التددي يشددجع فيهددا المشددرع االبقدداء علددى العيددوه والمخالفددات اإلج ارئيددة رغبددة مندده فددي ( ) نقدال عدن: د. فتحدي والدي احمدد مداهر زغلدول نظريدة الدبطالن فدي قدانون الم ارفعدات المصددر السددابق ا 250 وما بعدها.
22 المحافظة على الحق الموطوعية على حساه تعيب اإلعمال اإلج ارئية وفيها ال يكدون للجد ازء اإلج ارئي اي دور وفاعلية تذكر ووجوده كعدمده لدذا فدعن طلدب القاطدي تصدحيت مدا وقدع مدن مخالفات واالمتثال له يعيد للج ازء فاعليتده ويؤكدد وجدوده وبدذلك يصدنع الددور الرقدابي للقاطدي اإلج ارءات في مسارها الصحيت الذي يتطابق مع نموذجها القانوني مما يحقق ذلك نتيجتين: االولى: ان اإلج ارءات الصحيحة تمنع ئعمدال الجد ازء اإلج ارئدي وهدذا هدو هددر المشدرع في االحوال التي يعفى فيها العيدب مدن ئعمدال الجد ازء المقصدود لده حمايدة للحقدوق الموطدوعية من الهدر. فهدر المشرع تحقق بععمال اج ارئية صحيحة. الثانية: اسددددتعادة الفاعليددددة للجدددد ازء اإلج ارئددددي فددددي تصددددديه لكافددددة العيددددوه والمخالفددددات اإلج ارئية اينما ورد في النصوا القانونية اإلج ارئية. لذلك ندعو المشرع الع ارقي على النم ص ارحة على الدور الرقابي للقاطي وبناء على ذلدك نقتدرح الدنم اآلتدي:) للمحكمدة مدن تلقداء نفسدها أن تنبده الخصدوم عمدا يشدوه اإلجد ارءات المتخذة من قبلهم من خطأ او نقم يخل بصحتها وطلب تصحيحها خالل مددة ال تزيدد علدى ثالثة ايام تبدأ من اليوم التالي للتنبيه(.
222 المبحث الثاني فكرة استحداث قاضي إدارة الدعوى المدنية انطالقددا مددن الدددور الرقددابي الددذي يقددوم بدده القاطددي باعتبدداره مددن اهددم انعكاسددات الدددور االيجابي ل ي ه في الخصدومة المدنيدة ئذ ان رقابدة اإلجد ارءات وكشدف عيوبهدا واألمدر بتصدحيحها ئنمدددا يدددؤدي الدددى احتددد ارم قواعدددد الم ارفعدددات ويحدددافظ علدددى سدددير الخصدددومة وتقددددمها مدددن خدددالل ئج ارءات سليمة تقود الى حكم ال يشوبه عيوه اج ارئية مما يقلل فرا الطعن لهذه االسباه. فأن الحاجة دعت الى فكرة استحداث قاطي ادارة الدعوى المدنية لذلك سنحاول ان نسددلط الضدددوء بشدديء مدددن التفضدديل المدددوجز عددن ماهيدددة هددذه الفكدددرة ومدددى امكانيدددة االسددتفادة استحداثها في تفعيل الدور الرقابي للقاطي في الوقاية من االثار الضارة للج ازء اإلج ارئي هذه الماهية تتطلب ان نقف على جملة من النقا نعرطها على التقسيم اآلتي:- المطلب االول: تعريف ادارة الدعوى المدنية: المطلب الثاني : التأصيل القانوني إلدارة الدعوى المدنية: المطلب االول: تعريف ادارة الدعوى المدنية ادارة الدعوى المدنية مصطلت مزدول يتضمن مقطعدين لدذا يسدتلزم بيدان لدذا يسدتلزم بيدان تعريفهما بجزئية فاال اردة في اللغة العربية مشتقة من الفعل ا ارد وهي تعني احدا فدأ ارد الشديء اي احدا بده ولفدظ اال اردة هدو االسدم والمصددر مدن أدار ي والمدديري هدو مدن يتدولى النظدر فدي ( ) نظددم المشدددرع االردندددي قاطدددي ادارة الددددعوى المددددني فددي قدددانون أصدددول المحا مدددات المدنيدددة اسدددتنادا الدددى التعددديل رقددم )26( لسددنة 2002 الددذي ادخلدده علددى هددذا القددانون بعطددافة نددم المددادة )29( مكددرر لدذلك سدديكون هدذا الددنم موطددع بحد نسددتهدي بده فددي امكانيددة اسدتحداث هددذه الفكدرة وتطبيقهددا فددي التشريع الع ارقي.
223 الشيء أو من يتولى ادارة جهه معينة من البالد أما الدعوى فتعني في اللغة العربية اسم ما يدددعى وجمعهددا دعدداوى ولهددا معددان مختلفددة فهددي الطلددب والتمنددي حيدد جدداء فددي قولدده تعددالى: چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ )3( )2( أي ما يطلبون ويتمنون. أمدا اصددالحا فقدد هددر هنداك ا ثددر مدن التعريفددات تناولهدا الفقدده فقدد عرفددت بانهدا عبددارة عدددن مجموعدددة مدددن اإلعمدددال والنشددداطات والقواعدددد التدددي تهددددر الدددى الحصدددول علدددى الغايدددات واالهدددار المطلوبددة والمخطددط لهددا مددن خددالل العمددل والجهددد الجمدداعي للقددوى العاملددة طددمن الو ددددائف االد اريددددة التددددي تضددددمن تحقيددددق االهدددددار والتددددي تلبددددي رغبددددة االدارة فددددي االنتاجيددددة )4( الفعالددة مددا عرفدت بانهددا داهرة انسددانية واعيددة )عاقلددة( تقددوم علددى اسددس التخطدديط والتنظدديم والتنسدديق والتوجيدده والرقابددة الدد وتهدددر الددى تمكددين الندداس مددن انشدداء منظمدداتهم ومشدداريعهم وتيسدير \ )2( المنظمدات بمدا يضدمن تحقيدق اهددافها بكفداءة وفاعليدة يتضدت مدن خدالل هدذه التعريفات بانها وان اختلفت بالصياغة ئال انها تكاد تتفق في المضمون للداللة على ان االدارة بوصدددددفها ممارسدددددة او نشدددددا او عمايدددددة تنظددددديم الجهدددددود واسدددددتثمار المدددددوارد الماديدددددة والبشدددددرية والتكنولوجيا المتاحة من خالل التخطيط والتنظيم والقيادة والتو يف واالش ارر والرقابة للوصول ( ) ينظر: لويس معلور المنجد في اللغة واألعدالم.22 5 المكتبدة الشدرقية بيدروت- لبندان 960 ا 2 ( ) سددورة يددس اآليددة )25( لمزيددد مددن المعدداني االخددرى للدددعوى ينظددر: د. ادم وهيددب النددداوي الم ارفعددات المدنية المصدر السابق ا 04. 3 ( ) ينظر: السيد سابق فقه السنة ل 3 الفتت لالعالم العربي القاهرة 032. 2004 4 ( ) ينظر: جاد هللا االدارة علم وتطبيق دار المسيرة عمان- االردن 2000 ا 5. 2 ( ) ينظددر: عبددد المعطددي عسددار مبددادىء االدارة ( المفدداهيم واالتجاهددات الحديثددة( مكتبددة المحتسددب عمان 994 ا 23.
224 الددى هدددر او اهدددار معينددة وبالتددالي فانهددا عمليددة اجتماعيددة شدداملة ومسددتمرة امددا الدددعوى )2( المدنية فقد عرفها المشرع الع ارقي بانها طلب شدخم حقده مدن آخدر أمدام القضداء فالددعوى )3( هي وسيلة قانونية للحصول على حماية القضداء للحقدوق الموطدوعية أمدا عدن تعريدم ادارة ( ) فدي القدانون االمريكدي و البريطداني يوجدد نظدم تعندي بالحالدة االنسدانية واالجتماعيدة تسدمى )بنظدام الحالدة( وهذه الفكرة تطورت واصبحت ادارة الدعوى المدنية ينظر: نقال عن: د. ربحي مصطفى عليان ادارة المكتبات ا 6. Ferdrik Taylor, shop manegment, New York, 9.3, P2. دار صدفاء للنشدر والتوزيدع عمدان 2009 2 ( ) تنظر: المادة )2( من قانون الم ارفعات المدنية الع ارقدي امدا المشدرع المصدري فلدم يعدرر الددعوى المدنيدة وإنما ترك تعريفها للفقه اإلج ارئي في حين عرر المشرع اللبناني الدعوى المدنية في المادة )5( من قانون أصول المحا مات المدنية بانها ( الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بان يتقددم بده الدى القضداء للحكددم لدده بموطددوعه وهددي بالنسددبة الددى الخصددم الحددق بددان يدددلي باسددباه دفدداع أو بدددفوع ترمددي الددى دحددض ذلددك المطلددب ويكددون حددق االدعدداء وفددق الدددفاع لكددل شددخم طبيعددي او معنددوي لبندداني أو اجنبي( وهذا التعريم اقتبسه المشدرع اللبنداني مدن ندم المشدرع الفرنسدي الدذي عدرر بددوره الددعوى المدنيددة فددي المددادة )30( مددن قددانون الم ارفعددات المدنيدددة والددذي جدداء فيهددا ( حددق مقدددم االدعدداء فدددي اسدددتماع القاطدددي موطدددوع ادعائددده كدددي يقدددول القاطدددي كلمتددده فدددي صدددحة أو عددددم صدددحته وبالنسدددبة للخصم فعن الدعوى هي الحق في مناقشة مدى صحة هذا االدعاء(. 3 ( ) ينظر: ئجياد ثامر نايم الدليمي عوارض الدعوى المدنيدة- د ارسدة تحليليدة تطبيقيدة مقارندة الجيددل العربددي الموصددل 2009 3 مكتبدة ثددار الخددالر فددي الفقدده اإلج ارئددي حددول دقددة التعريددم الددذي اورده المشددرع الع ارقدددي فدددي نددم المدددادة )2( مدددن قدددانون الم ارفعددات المدنيدددة رقدددم )3( لسدددنة 969 والذي جاء فيها )الدعوى طلب شخم حقه من اخر أمام القضاء( قيدل بدان هدذا التعريدم خلدط بدين الددددعوى والطلدددب القضدددائي فالددددعوى هدددي وسددديلة قانونيدددة للحصدددول علدددى حمايدددة القضددداء للحقدددوق الموطوعية بينما الطلب القضائي بوصدفه اإلجد ارء االفت ارطدي للخصدومة هدو اإلجد ارء الدذي يسدتعمل بده الشدخم حقده فدي رفدع الددعوى لمزيدد مدن التفضديل ينظدر: سدعدون نداجي القشدطييني المصددر
225 الددددعوى المدنيدددة كمصدددطلت ورد بهدددذه الصددديغة فقدددد عرفدددت بأنهدددا مجموعدددة مدددن اإلجددد ارءات القانونيدددة التدددي يقدددوم بهدددا قاطدددي متخصدددم أو مو دددف ذو كفددداءة عليددده مندددذ تسدددجيل الددددعوى بالمحكمة والتي تهدر الى السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية. يالحدظ علددى هددذا التعريدم اندده اشددار الدى تددولي مهددام ادارة الددعوى المدنيددة مو ددف ولددم تحدد هوية هذا المو ف ثم ما هو معيار الكفاءة العالية التدي تتدوافر فدي هدذا المو دف وكدذلك هدل يقصددد بهددا الكفدداءة القانونيددة أم االداريددة ام االثندين معددا واخيدد ار نحددن بصدددد فكددرة اسددتحداث قاطي ادارة الدعوى المدنية أي بمعنى ان يتولى هذه المهام قاطي وليس مو ف مهمدا كاندت الكفدداءة التددي يتمتددع بهددا خصوصددا وأن قددا ىض ادارة الدددعوى المدنيددة كمددا سددنرى الحقددا لدده مددن )2( الصالحيات ال تمارس ئال من لديه تأهيل أو صفة القاطي. مدددا عرفدددت ادارة الددددعوى المدنيدددة بانهدددا مجموعدددة مدددن اإلجددد ارءات الهادفدددة الدددى تنظددديم الدعوى وجمع بياندات الخصدوم وتحديدد جدوهر الند ازع وبحد التسدوية واسدتعمال الوسدائل البديلدة )3( عدن المحا مددة ال سدديما الوسدداطة بغيددة فددض الندد ازع وديدا قدددر االمكددان مددا يالحددظ علددى هددذا السددابق ا 93 أ. طددياء شدديت خطدداه بحددوث ود ارسددات فددي قددانون الم ارفعددات المدنيددة رقددم 33 لسددددنة 969 المصدددددر السددددابق ا 43 د. ئجيدددداد الدددددليمي ابطددددال عريضددددة الدددددعوى لالهمددددال بالواجبات اإلج ارئية المصدر السابق ا 44-43. ( ) ينظدددر: القاطدددي وليدددد كنا ريددده القاطدددي احمدددد القطاونددده ادارة الددددعوى المدنيدددة عمان- االردن 2003 ا. 23 دون دار نشدددر 2 ( ) لمزيد من التفضيل عن شرو تولي القضاء تنظر: المادة )36( من قانون التنظيم القضائي الع ارقي رقدم )60( لسنة 959 وتعديالته. 3 ( ) ينظدددددر: المحدددددامي نصدددددر الددددددين الجدددددودة ادارة الددددددعوى المدنيدددددة 2002 ا 45. دار وائدددددل عمدددددان- االردن
226 التعريدم انده ا تفدى بتحديدد مهدام قاطدي ادارة الددعوى المدنيدة دون ان يحددد ذاتيدة هدذه الجهدة مدددن حيددد تحديدددد مدددن يتدددولى هدددذه المهدددام والغايدددة منهدددا بنددداءا علدددى مدددا تقددددم مدددن تعريفدددات والمالحظددات التددي سددديقت حددول تعريدددم ادارة الدددعوى المدنيدددة مجموعددة مدددن اإلجدد ارءات التدددي تطغى عليها الصفة االداريدة يقدوم بهدا قاطدي متخصدم غايتهدا السديطرة واالشد ارر القضدائي المبكددر علددى صددحة اإلجدد ارءات وتوجيههددا نحددو المسددار الصددحيت لبلددوغ نهايتهددا الطبيعيددة مددن خالل اج ارءات سهلة وصحيحة وهذا من شأنه ان يحقق المصلحتين العامة والخاصة. أما عن اهم م ازيا نظام ادارة الدعوى المدنية: الشدددك ان السددديطرة المبكدددرة علدددى الددددعوى المدنيدددة وم ارقبدددة صدددحة اإلجددد ارءات قبدددل بددددء الم ارفعة ئنما يحقق جملة من الم ازيا ابرزها : - النددأي بعيدددا مددن السددير بدداج ارءات مهدددد بددالزوال والتأ يددد علددى السددير بدداج ارءات سددليمة وصحيحة. 2- المساهمة الفعالة في الوقاية من الج ازء اإلج ارئي والحد من ئعماله قدر االمكان. ( ) ينظددر: المحددامي صددالح الدددين شوشدداري شددرح قددانون أصددول المحا مددات المدنيددة دار الثقافددة للنشددر والتوزيددع عمددان- االردن 200 ا 56 د. عبدداس العبددودي شددرح احكددام قددانون أصددول المحا مددات المدنيددة المصدددر السددابق ا 32 د. صددالح الدددين عبددد الوهدداه الدددعوى الكيديددة بجدد منشددور فددي مجلددة المحامدداة العدددد )6( مجلددة تصدددرها نقابددة المحددامين المصددريين مصددر 924 ا 53 د. عبدددددداس العبددددددودي تبسدددددديط اجدددددد ارءات الدددددددعوى المدنيددددددة المصدددددددر السددددددابق ا 202 د. ئجياد الدليمي ابطال عريضة الدعوى لالهمال بالواجبات اإلج ارئية المصدر السابق ا 43 ومددددا بعدددددها د. ابدددد ارهيم النيفدددداوي مسددددؤولية الخصددددم عددددن اإلجدددد ارءات المصدددددر السددددابق ا 53 د. ايمن احمد رمضان المصدر السابق ا 342.
227 3- العمل على ممارسة اج ارءات التقاطي بحسن نية من خالل بنداء عالقدة تعداون وثيقدة بدين الخصوم وكشف االو ارق أمام قاطي ادارة الدعوى المدنية للوصول الى حسم الن ازع باسرع وقت. 4- القضدداء علددى دداهرة بددطء التقاطددي مددن خددالل اختصددار الوقددت مددا بددين تسددجيل الدددعوى واحالتهددددا الددددى قاطددددي الموطددددوع وم ارقبددددة صدددحة التبليغدددات وطددددمان اج ارءاتهدددا بالوقددددت المناسدددب وبالسدددرعة الممكندددة اسدددتثما ار للوقدددت والجهدددد ممدددا يدددنعكس علدددى اختصدددار عددددد جلسات المحا مة بزيادة دقة اعدادها. 2- بندداء عالقدددة تعاونيدددة مدددا بددين القاطدددي والخصدددوم مدددن خددالل مسددداعدة الخصدددوم باحضدددار بينددداتهم الموجدددودة لددددى الغيدددر وتدددوفير ملتقدددى الخصدددوم تحدددت اشددد ارر القاطدددي قبدددل بددددء الم ارفعة بغية الوصول الى تسوية لحل الن ازع بالطرق البديلة. 6- تمكين قاطي الموطوع من السيطرة التامة على الدعوى والفصل فيها بعيدا عن الخوض فدي تفاصديل مددن شدانها أن تددؤدي الددى التأجيددل فددي حسددم الندد ازع يعقبدده تدد ار م الدددعاوى ممددا يضطر الى الفصل فيها على وجه السرعة على حساه دقة االحكام وصحتها. 5- الكشف عن الكيد والتعسف الذي يكمن و ارء سدلوك الخصدوم وتالفدي الجددل غيدر المبدرر أمام قاطي الموطوع. المطلب الثاني : التأصيل القانوني إلدارة الدعوى المدنية فيمدددا يتعلدددق بالتأصددديل القدددانوني لفكدددرة ادارة الددددعوى المدنيدددة نجدددد أن قدددانون الم ارفعدددات المدنية الع ارقي حافال بالنصوا التي يمكدن مدن خاللهدا االسدتدالل عدن وجدود اسدس المكانيدة اعتمداد هددذه الفكددرة مددن تلددك النصددوا المدادة )45( حيد اوجدب المشددرع علددى المدددعي عنددد
228 تقددديم عريضددة دعددواه ان يرفددق بهددا نسددخا بقدددر عدددد المدددعى علدديهم وقائمددة بالمسددتندات التددي يستند اليها مرفقا بها صور من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو ووكيله على كل ورقة مع اق ارره بمطابقتهدا لالصدل واجداز للمحكمدة عددم قبدول عريضدة الددعوى اذا لدم ترفدق بهدا تلدك المسدتندات والصدور مدالم تكدن تلدك الددعوى مدن الددعاوى التدي يجدب اقامتهدا خدالل مددة معيندة وكانت هذه المدة على وشك االنتهاء كذلك ما جداء فدي ندم المدادة )43( والتدي جداء فيهدا بعد قبول القاطي للدعوى يؤشدر علدى العريضدة مدن قبدل القاطدي ويحددد موعدد لنظدر الددعوى )2( بعدد ان يسددتوفي المعداون القضددائي الرسدوم القضددائية ويسددجلها فدي فددي اليدوم نفسدده بالسدجل الخداا وفقدا السدبقية تقدديمها ويوطدع خدتم المحكمدة وتداري التسدجيل ويعطدى المددعي وصدال موقعا عليه مدن المعداون القضدائي بتسدليم عريضدة الددعوى مدع مرفقاتهدا يبدين فيده رقدم الددعوى وتدداري تسددجيلها وتدداري الجلسددة ويوقددع المدددعي علددى عريضددة الدددعوى بمددا يفيددد تبليغدده بيددوم الم ارفعة. أيضا من النصوا االخرى التي يمكن االستناد عليها المادة )49( والتي جداء فيهدا أن المحكمددة بعددد ان تحدددد اليددوم المعددين لنظددر الدددعوى واسددتيفاء اإلجدد ارءات المتقدمددة تبلدد صددورة عريضددة الدددعوى ومستمسددكاتها ولوائحهددا بواسددطة المحكمددة الددى الخصددم مددع دعوتدده للم ارفعددة ( ) من ذلك الدعاوى الخاطعة للتقادم تنظر: المواد )43-429( من القانون المدني الع ارقي. 2 ( ) ليس للدعوى وجدود قبدل دفدع الرسدم عنهدا وتسدجيلها بالتدالي ال يمكدن علدى سدبيل المثدال ابطدال عريضدتها قبل ذلدك النعددام المحدل الدذي تدرد عليده ينظدر: رحديم حسدن العكيلدي د ارسدات فدي قدانون الم ارفعدات المدنية مكتبة صباح بغداد 2006 ا. 232
229 بورقة تبلي واحدة من نسختين ويذكر فيهدا رقدم الددعوى واالو ارق المطلدوه تبليغهدا واسدم كدل من الطرفين وشهرته ومهنتهومحل اقامته واسم المحكمة والقاطدي وتداري تحريدر الورقدة وتخدتم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبلي الى الخصدم وتعداد بعدد تبليغهدا لدتحفظ فدي اطدبارة الددعوى وهندا يتوجدب علدى الخصدم ان يجيدب علدى الددعوى بعدد تبليغده بعريضدتها وقبدل حلدول الجلسددة المحددددة لنظرهددا وللمحكمددة ان تسددتخلم مددن عدددم اجابتدده قرينددة تسدداعدها فددي حسددم الدعوى. ذلك نم المدادة )20( والتدي اجدازت للمحكمدة متدى مدا تبدين لهدا وجدود خطدأ او نقدم في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شدأنه ان يجهدل المددعى بده أو المددعي أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبلي بطلب من المدعي اصالحه خالل مدة مناسبة وفددي حددال عددددم االمتثددال ألمددر المحكمدددة مددنت المشدددرع االخيددرة سددلطة فدددرض الجدد ازء المتمثدددل )2( بابطدال عريضدة الددعوى كدذلك مدا جداء فدي ندم المدادة )2( ئذ أوجدب المشدرع فدي اليدوم )3( المحدد للم ارفعة أن تتحقق المحكمة من اتمام التبليغات وصفات الخصوم. فضدال عدن نددم المدادة )23( والتددي اوجدب فيهدا المشددرع علدى المحكمددة فدي اول جلسددة يحضر فيها الخصوم ان تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبلي ( ) تسددمى هددذه االو ارق بدداالو ارق القضددائية والتددي يقصددد بهددا االو ارق اإلج ارئيددة المثبتددة الجدد ارءات الخصددومة والتددي يسددتلزم المشددرع كتابتهددا بغددض النظددر عددن جهددة صدددورها فقددد تكددون صددادرة عددن االشددخاا وممثلدديهم وقددد يصدددر عددن القضدداة واعدددوانهم نقددال عددن: د. فدد ارس الجرجددري االو ارق اإلج ارئيددة فدددي قانون الم ارفعات المدنية المصدر السابق ا 4. 2 ( ) ينظدددر: د. ئجيدددداد الددددليمي ابطددددال عريضدددة الدددددعوى لالهمدددال بالواجبددددات اإلج ارئيدددة المصدددددر السددددابق ا 49 وما بعدها. 3 ( ) ينظر: مدحت المحمود المصدر السابق ا 96.
230 وكدذلك مدا جداء فدي ندم المدادة )29( والتدي تعدد ابدرز أسداس يمكدن ان يسدتند عليده فدي تبندي فكرة ادارة الدعوى المدنية ئذ نصت الفقرة االولى ما يلي) - على الخصوم ان يقددموا لدوائحهم ومستمسددددكاتهم قبددددل الجلسددددة االولددددى مددددن الم ارفعددددة أو فددددي المواعيددددد التدددي تحددددددها المحكمددددة وللمحكمدددة ان ترفضدددها ئذا قددددمت بعدددد ذلدددك بددددون عدددذر مشدددروع كمدددا لهدددا ان تستوطدددت مدددن الطرفين عن االمور التي ت ارها مبهمة أو ان في ئيضاحها فائدة لحسم الدعوى(. ( ) ما يالحظ على هذا النم ان المشرع الع ارقي استخدم عبارة ( وللمحكمة أن ترفضدها اذا قددمت بعدد ذلدك بدون عذر مشروع( يفهم مدن هدذا الدنم امكانيدة تقدديم اللدوائت والمستمسدكات بعدد الجلسدة االولدى أو بعد المواعيد التي تحددها المحكمة اذا كدان عدذر مشدروع حدال دون تقدديمها وكدان االجددر بالمشدرع الع ارقي حذر عبارة )العذر المشروع( من الدنم لالسدباه التاليدة اوال : أن المشدرع الع ارقدي لدم يضدع معيدا ار يحددد عدذ ار مشدروعا مدن عدمده وانمدا تدرك ذلدك لتقددير المحكمدة وهدذا مدن شدأنه أن يدؤدي الدى تندداقض االحكددام والقدد ار ارت فمددا يعددد عددذ ار مشددروعا فددي نظددر احددد القضدداة قددد ال يعددد كددذلك فددي نظددر قداض أخددر فضددال عددن امكانيدة تعسددف القاطددي رفددض التقددديم رغدم الوجددود الحقيقددي للعددذر المشددروع الدذي حدال دون تقدديم اللدوائت والمستمسدكات فدي الجلسدة االولدى أو فدي المواعيدد المحدددة أو تدواطىء القاطددي مددع الخصددم الملددزم بالتقددديم مددن خددالل قبددول العددذر رغددم عدددم مشددروعيته أو مقبوليتدده كعددذر يستوجب التأخير في تنفيذ أمر المحكمة وهذا من شأنه ان ينعكس على سدير العدالدة وحسدن ادائهدا ثانيددا : وجددود مثددل هددذه العبددارة مدددعاة للتسددويم والمماطلددة ونشددوء دداهرة الددبطء فددي التقاطددي فقددد يتمادى الخصم المكلف تحت طائلة العذر المشروع في التدأخير بتنفيدذ اوامدر المحكمدة بتقدديم اللدوائت والمستمسكات مما يؤخر حسم الن ازع وهذا على حساه استق ارر المعدامالت والم ار دز القانونيدة لدذلك ندددعو المشددرع الع ارقددي حددذر هددذه العبددارة مددن الددنم ليكددون كدداآلتي )- علددى الخصددوم ان يقدددموا لدددوائحهم ومستمسدددكاتهم قبدددل الجلسدددة االولدددى مدددن الم ارفعدددة أو فدددي المواعيدددد التدددي تحدددددها المحكمدددة وللمحكمة ان ترفضها ئذا قدمت بعد ذلك كما لها ان تستوطت من الطرفين عدن االمدور التدي ت ارهدا مبهمة أو ان في ئيضاحها فائدة لحسم الدعوى(.
23 ذلك مدن النصدوا القانونيدة التدي تددل علدى صدالحية القاطدي والتدي يمكدن عددها فدي ذلك اساس قانوني لفكرة ادارة الدعوى المدنيدة ندم المدادة )23( والتدي نصدت علدى )للمحكمدة ان تفرض على القائم بالتبلي غ ارمة ال تقدل عدن مائدة ديندار وال تزيدد علدى الدف ديندار ئذا كدان البطالن ناشالا تقصيره وذلك بق ارر غير قابل للطعن(. ئن المشدرع الع ارقدي عنددما أوجدب علدى المحكمدة التحقدق مدن اتمدام التبليغدات منحهدا صددالحية فددرض )3( بطالنه ناشىء عن تقصيرهم. الغ ارمددة اسددتنادا الددى الندددم اعددداله علددى القددائمين بددالتبلي )2( متددى مدددا وجدددت ممدددا تقددددم مدددا جددداء فدددي النصدددوا القانونيدددة السدددالفة الدددذكر تأصددديل قدددانوني لفكدددرة ادارة الددعوى المدنيددة وذلدك إلمكانيددة ممارسدة جميددع المهدام والصددالحيات التدي وردت فيهددا مدن قبددل ( ) تنظر: الفقرة االولى من المادة )2( من قانون الم ارفعات المدنية الع ارقي. 2 ( ) حدد المشرع الع ارقي القائمين بالتبلي على سبيل الحصر ئذ ندم فدي الفقدرة االولدى مدن المدادة )3( مدن قانون الم ارفعات المدنية علدى )- يقدوم بمهمدة التبليد مدن يعيدنهم وزيدر العددل ويجدوز اجد ارء التبليد برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريدد المسدجل المرجدع أو ببرقيدة مرجعدة فدي االمدور المسدتعجلة بق ارر من المحكمة وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكدان المطلدوه التبليد فيده يقدوم بدالتبلي رجال الشرطة(. 3 ( ) انطالقا من اهمية التبلي باعتباره الضمانة االساسية لحق الدفاع والمواجهة بين الخصوم نجد هناك من يدددعو الددى التشددديد علددى القددائمين بمهددة التبليدد ئذ مددا تبددين أن بطالندده ارجددع لتقصدديرهم هددذا التشددديد يتمثدددل بزيدددادة مبلددد الغ ارمدددة التدددي ندددم عليهدددا المشدددرع بمدددا يتناسدددب مدددع الوطدددع الددد ارهن فضدددال عدددن المطالبة بدالتعويض مدن قبدل الخصدم المتضدرر نتيجدة مدا فاتده مدن كسدب ومدا لحقتده مدن خسدارة مدن خددالل العريضددة التددي يقدددمها الددى المحكمددة المختصددة مددع االحتفدداص فددي المطالبددة بالمصدداريم التددي انفقها بذلك الشأن ينظر: د. فارس الجرجري التبليغات القضائية ودورها في حسم الددعوى المدنيدة المصدر السابق ا 290.
232 قاطددي ادارة الددددعوى المدنيدددة علددى اعتبدددار ان مدددا جدداء فيهدددا يعدددد مددن المسدددائل االوليدددة التدددي يتوجب القيام بها والتحقق منها قبل الفصل في الموطوع. أمدا بالنسدبة إلجابدة التسداؤل الدذي يتعلدق بالمعوقدات التدي تحدول دون تطبيدق هدذه الفكدرة فدددي العددد ارق والحلدددول الناجعدددة للتغلدددب عليهددا فيمدددا يتعلدددق بالمعوقددات فددعن ابرزهددا تتمثدددل فيمدددا يأتي : - قلددة عدددد القضدداة العدداملين فددي المحددا م بحيدد يصددعب تكليددف عدددد مددنهم لتددولي مهددام ادارة الددعوى المدنيدة والعمدل علدى ذلدك يدؤدي الدى زيدادة الفجدوة بالتناسدب الكمدي بدين عددد القضداة وعدد القضايا المعروطة عليهم مما يسبب ت ار م الدعاوى وتأخير سرعة الفصل فيها. 2- صعوبة تدبير االمكانيدات الماديدة الالزمدة إلنشداء العددد الكدافي مدن دور المحدا م ومواجهدة مدا يلحددق بهددا مددن اجهددزة فنيددة معاونددة فضددال عددن الكددوادر البشددرية معاونددة لقاطددي ادارة الدددعوى المدنية وهذا يتطلب الى جانب االمكانيات المادية امكانيات مالية. 3- العقبدات النفسدية التدي تواجده قاطدي ادارة الددعوى المدنيدة بدالتحجيم الفكدري وعددم اتسداع افاقده في التطوير وا تساه الخب ارت القانونية في مجال عمله 4- المعوقات التي تتعلق بععمال قواعد النقل والترقية. ئن تلك العقبات يمكن تجاوزها من خالل تقديم الحلول المتمثلة بعمكانية زيادة عدد القضاة من خددالل توسدديع قاعدددة القبددول فددي المعهددد القضددائي فددي اسددتجابة للحاجددة الفعليددة لهددذه الزيددادة تخصدديم المبددال الماليددة مددن مي ازنيددة الدولددة لتغطيددة كافددة النفقددات والمسددتحقات الماليددة سددواء ( ) ينظددر: د. سددحر عبددد السددتار امددام يوسددف نحددو نظددام تخصددم القضدداة دار النهضددة العربيددة القدداهرة 2002 ا 35.
233 تعلقددت تلددك النفقددات بتددوفير البنددى التحتيددة أو صددرر مسددتحقات العدداملين بمعيددة قاطددي ادارة الدددعوى المدنيددة فضددال عددن تكليددف القاطددي بددذلك ال يعنددي تحجدديم لثقافددة القاطددي القانونيددة وعدم ا تسدابه للخبد ارت بدل يسدتطيع القاطدي االثدر المسدتمر للفكدر القدانوني بداالطالع الددائب والمسدتمر والمشداركة بالددو ارت التدريبيدة لمالحقدة التطدو ارت القانونيدة والقضدائية الحديثدة وفيمدا يتعلق بمعوقات النقل والترقية فعن تكليف القاطي بمهام ادارة الدعوى المدنية ال يسلبه صدفته القضددائية بدددل يبقددى محتفظدددا بصددفة القاطدددي وجميددع مدددا يترتددب علدددى هددذه الصدددفة مددن حقدددوق وواجبات بالتدالي فدعن ترقيتده ونقلده تسدري عليهدا جميدع النصدوا القانونيدة التدي تتعلدق بالترقيدة والنقل والتي يخضع لها جميع القضاة بغض النظر عن المهام التي يتوالها. )2( وانطالقا من الواقع المرير الذي تشهده المحا م اليوم من التخبط واالرباك والفوطدى وانعددام التنظيم واالساليب التقليدية التي تسود اإلعمال القضائية علدى حسداه حسدن اداء العدالدة التدي )3( تع ي د من اهم واخطر المسائل التدي تهدم حيداة النداس بدات مدن الضدروري احدداث ثدورة شداملة للنهددوض بهددذا الواقددع لدديس الغايددة منهددا وطددع حلددول ومعالجدات فقددط بددل السددعي و ارء موا بددة )4( التطور الذي يشهده العالم اليوم ال سيما العالم العربدي مدن تحدول حكومداتهم الدى مدا يعدرر ( ) تنظر: المواد )46-42( و) 2-49 ( من قانون التنظيم القضائي الع ارقي. 2 ( ) على سبيل المثال ال يجد الكثير من القضاة اليوم كاتب طبط مختم مما يدفع ذلك في بعض االحيان الى تكليدف المحدامين بكتابدة محضدر الم ارفعدة ينظدر: د. عبداس العبدودي تبسديط اجد ارءات الددعوى المدنية المصدر السابق ا 36.. 3 ( ) ينظر: د. ادم وهيب النداوي الم ارفعات المدنية المصدر السابق ا 26. 4 ( ) ينظدر: المستشدار: احمدد فتحدي موسدى نحدو سياسدية قضدائية رشديدة بحد منشدور فدي مجلدة المحامداة السنة الحادية والستون 93 مجلة تصدرها نقابة المحامين المصريين مصدر 93 ا 25
234 )2( بالحكومددات االلكترونيددة وتبنددي نظددام التقاطددي االلكترونددي لددذلك ندددعو المشددرع الع ارقددي خطوة اولى لتلك الثورة ان يحذوا خطدى المشدرع االردندي فدي اسدتحداث قاطدي ادارة الددعوى المدنيدددة مدددن خددالل اقتبدداس نددم المددادة )29( مكدددرر مدددن قدددانون أصدددول المحا مدددات المدنيدددة االردندددي واد ارجددده طدددمن النصدددوا القانونيدددة الدددواردة فدددي قدددانون الم ارفعدددات المدنيدددة الع ارقدددي الهمية هذه الفكرة في اعطاء الو يفة القضائية نقلدة تنظيميدة فدي حسدن اداء تلدك الو يفدة ممدا يحقق االستق ارر واألمن للم ار ز القانونية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تفعيل دور القاطدي الرقابي ومساهمته في حفظ اإلج ارءات القضائية المتخذة مدن الهددر اإلج ارئدي ومدا قدد يصداحبه مدددن هددددر للحقدددوق الموطدددوعية عندددد ئعمدددال الجددد ازء اإلج ارئدددي المنصدددوا عليددده فدددي القواعدددد ( ) الحكومة االلكترونيدة : تعدرر الحكومدة االلكترونيدة بانهدا اسدتخدام التقنيدات الحديثدة مدن نظدم االتصداالت والمعلومددات لتحسددين العالقددة بددين الجهددات الحكوميددة وانتددال الخدددمات االلكترونيددة وتوزيعهددا خددالل االربع وعشرين ساعة بطريقة حديثة تركدز علدى تلبيدة واحتيدال المسدتفيد لمزيدد مدن التفضديل ينظدر: د. خالددد ممدددوح ابدد ارهيم أمددن الحكومددة االلكترونيددة الدددار الجامعيددة اإلسددكندرية 200 ا 64 وليد الزيدي التجارة االلكترونية عبدر االنترندت دار المنداهج للنشدر والتوزيدع عمدان- االردن 2004 ا 65 د. واجددب غربددي الحكومددة االلكترونيددة )مفهومهددا- متطلباتهددا- وفوائدددها( بحدد منشددور فددي مجلددة علددوم انسددانية العدددد )3( 2006 ا 6 د. فهددد بددن ناصددر العبددود الحكومددة االلكترونية بين التخطيط والتنفيذ 2 مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض 2002 ا. 26 2 ( ) التقاطي االلكتروني : عملية نقل مستندات التقاطي الكترونيا الى المحكمة عبر البريد االلكتروني حي يدددتم فحدددم هدددذه المسدددتندات بواسدددطة المو دددف المخدددتم واصددددار قددد ارر بشدددأنها بدددالقبول او الدددرفض بارسال اشعار الى المتقاطي يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات لمزيد من التفضيل ينظدر: د. خالد ممدوح اب ارهيم التقاطي االلكتروني دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 2003 ا 2.
235 القانونيدة اإلج ارئيدة وهدذا مدن شدأنه ان يحقدق االحتد ارم لتلدك القواعدد مدن خدالل السدير بداج ارءات صحيحة موافقة لنموذجها القانوني. فضدال عدن انده يعطدي للجد ازء اإلج ارئدي الفاعليدة مدن خدالل التأ يدد علدى وجدوده الحقيقدي فدي القواعدد القانونيدة اإلج ارئيدة هدذا الوجدود يمكدن أن نلمسده مدن خدالل موافقدة القد ارر الصدادر مددن المحكمدددة المختصددة باصدددداره الحكدددام القددانون وبخدددالر ذلدددك ال تكددون هنددداك أي فاعليدددة للج ازء اإلج ارئي ففي بعض االحيان قد يعد الق ارر الصادر بععماله بحكم العدم وهذا محكمة استالنار بغداد/ الرصافة بصفتها التمييزية في ق ارر لها جاء فيه: ما أ دتده ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي يتعلدق بقد ارر محكمدة بدداءة االعظميدة المدؤر 204/0/25 المتضدددمن ابطدددال عريضدددة الددددعوى اسدددتنادا إلحكدددام المدددادة )30( م ارفعدددات مدنيددة وحيدد وجدددت هددذه الهيددأة ئن المميددز كددان قددد قدددم طلبددا تحريريددا بتدداري 204/0/ لنقل الدعوى ئال ان المحكمة وفي جلسة الم ارفعة المؤرخة 204/0/2 قررت ترك الدعوى للم ارجعددة ثدددم ابطالهددا بتدداري 204/0/25 ثدددم بعدددد ذلددك تدددم ارسددالها الدددى محكمدددة التمييدددز االتحادية مع مطالعة القاطي المخدتم وان هدذا اإلجد ارء مخدالف للقدانون ئذ كدان عليهدا وعندد تقدددديم طلدددب النقدددل أن ترسدددل الددددعوى مدددع مطالعدددة القاطدددي المخدددتم الدددى محكمدددة التمييدددز االتحاديدة وعددم اتخداذ اي قد ارر فيهدا لحدين صددور قد ارر محكمدة التمييدز االتحاديدة بشدأن طلدب النقددل عليدده فددعن قدد ارر ابطددال عريضددة الدددعوى قددد شددابه عيددب جددوهري اخددل بصددحته ويعتبددر معدوما وحي أن الق ار ارت المعدومة ال تلحقها الحصانة وال تفوت مددد الطعدن بشدأنها لدذا قدرر نقض الق ارر المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للسدير فيهدا اصدوليا واصددار القد ارر فيهدا وفقدا لمدا تيسدر لهدا بعدد ا مدال تحقيقاتهدا وصددر القد ارر باالتفداق فدي 202//26 الموافدق 2 ربيدع الثاني/ 436 هد(. ( ) قدد ارر محكمدددة اسددتالنار بغدددداد- الرصددافة بصدددفتها التمييزيددة العددددد 22/ م/ 202 فدددي. 202//26 )غير منشور(.
236 الخاتمة : بعد االنتهاء من البح في موطوع تفعيل الدور الرقدابي للقاطدي فدي الددعوى المدنيدة- د ارسة تحليلية مقارنة نعرض فدي هدذه الخاتمدة أهدم مدا توصدلنا اليده مدن نتدائج ومدا نددعو اليده من المقترحات التي نأمل من المشرع الع ارقي أن يأخذ بها وذلك على النحو اآلتي:- أوال :النتائج - ئن تفعيل الدور الرقابي للقاطي من شأنه ان يضع اإلج ارءات القضائية المتخدذة مدن قبل الخصوم في مسارها الصحيت الدذي ال يتطدابق مدع نموذجهدا القدانوني فدي مرحلدة سدابقة علددى ئعمدال الجدد ازء اإلج ارئدي وهددذا يترتددب عليدده نتيجتدان االولددى أن االعمددال اإلج ارئيددة الصدددحيحة تمندددع ئعمددال الجددد ازء اإلج ارئدددي وهدددذا هدددو الددددور الرقددابي للجددد ازء اإلج ارئدي ومدا يصداحبه مدن أثدار سدلبية عدن ئعمالده والثانيدة اسدتعادة الفاعليدة للجد ازء اإلج ارئدددي فدددي تصدددديه لكافدددة العيددددوه والمخالفدددات اإلج ارئيدددة يعفيهدددا المشدددرع حمايددددة للحقوق الموطوعية من الهدر على حساه تعيب اإلج ارءات القضائية ومخالفتها. 2- تبدين لندا مدن خدالل اسدتق ارء النصدوا القانونيدة فدي قدانون الم ارفعدات المدنيدة تأصديل قانوني لفكرة قاطي ادارة الدعوى المدنيدة التدي طبقتهدا بعدض التشدريعات العربيدة مدن )29 23 2 20 49 43 45 تلك النصوا على سبيل المثال المواد )23 هددذه الفكددرة تسدداهم فددي تغييددر الواقددع المريددر الددذي تشددهده المحددا م الع ارقيددة اليددوم مددن التخبط واالرباك وسوء التنظيم واالساليب التقليدية التي تسود االعمال القضائية علدى حساه حسن اداء العدالة التي تعد اهم واخطر المسائل التي تهم حياة الناس.
237 اتضددت لنددا مددن هددذه الد ارسددة ان المشددرع وغالبيددة الفقدده اإلج ارئددي انمددا يكرسددان الدددور -3 السلبي للقاطي ا ازء القواعد القانونية اإلج ارئية واالحت ارم الواجب كفالته لها والدذي لدن يدددتم ئال بععمدددال الجددد ازء اإلج ارئدددي عندددد مخالفتهدددا وعددددم احت ارمهدددا والقدددول بدددان دور القاطددي فددي الخصددومة المدنيددة ينحددو نحددو االيجابيددة حددول مرسددل يحتددال الددى ئعددادة النظر فيه. 4- اتضدددت لندددا مدددن خدددالل هدددذه الد ارسدددة ان الجددد ازء اإلج ارئدددي الزمدددة مدددن الوازم القدددانون فالقاعدة القانونية اإلج ارئية بما تتضمنه من تكليف ام ار كدان أو نهيدا انمدا يتفدرع عدن الج ازء ذاته وان تجريد القاعددة مدن الجد ازء هدو تجريدد لهدا مدن االلد ازم ودفعهدا بالتدالي الى خير النصائت واالرشاد. 2- أن غايددة االنظمددة اإلج ارئيددة التددي يتضددمنها قددانون الم ارفعددات المدنيددة انمددا تشددكل فددي ثانيا: التوصيات: مجموعهدا غايدة العمدل اإلج ارئدي والمتمثدل فدي حسدم الند ازع وإ ازلدة الشدك حدول الم ار دز القانونيددة تلددك الغايددة تددؤثر فددي كيفيددة تصددميم الجدد ازء اإلج ارئددي وفاعليتدده ئذا يتعددين علددى االخيددر أن يكددون مالئمددا مددع غايددة تلددك االنظمددة مددن خددالل احبددا االثددر الددذي يرتبه االج ارء المخالف لنموذجه القانوني. - نظ ار ألهمية الدور الرقابي للقاطي في فاعلية الج ازء اإلج ارئي في قدانون الم ارفعدات فعننا ندعو المشرع العر اقي النم ص ارحة على هذا الدور لما لده مدن مدردود ايجدابي علددى العمددل القضدائي برمتدده ومدن اجددل ذلددك افترطدنا الددنم اآلتددي ( للمحكمددة مددن تلقاء نفسها ان تنبه الخصوم عما يشوه اإلج ارءات المتخدذة مدن قدبلهم مدن خطدأ أو
238 نقدم يخدل بصدحتها وطلدب تصدحيحه خدالل مددة ال تزيدد علدى ثالثدة أيدام تبددأ مدن اليوم التالي للتنبيه(. 2- نهيدب بالمشدرع الع ارقدي ان يحدذو خطدى المشدرع االردندي فدي اسدتحداث فكدرة قاطدي ادارة الدعوى المدنية من خالل اقتباس نم المدادة )99( مكدرر مدن قدانون اصدول المحا مددات المدنيددة االردنددي واد ارجدده طددمن النصددوا القانونيددة الددواردة فددي قددانون الم ارفعدددات المدنيدددة نظددد ار ألهميدددة هدددذه الفكدددرة فدددي اعطددداء الو يفدددة القضدددائية نقلددده تنظيميددة فددي حسددن اداء عملهددا ممددا يحقددق االسددتق ارر واالمددن للم ار ددز القانونيددة مددن ناحية ومن ناحية اخرى تفعيل دور القاطي الرقابي ومسداهمته فدي حفدظ اإلجد ارءات القضائية المتخذة من الهدر اإلج ارئي وما قد يصاحبه من هدر للحقوق الموطدوعية عند ئعمال الج ازءات وهدذا بددوره يعطدي للجد ازء اإلج ارئدي الفاعليدة مدن خدالل التأ يدد على وجوده الحقيقي في النصوا القانونية اإلج ارئية.