أضواء البيان معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: 1434/4/15 ه المكان: مسجد أبا الخيل
2 أضواء البيان )15 ) 2 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. سم. بسم هللا الرحمن الرح م الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال اإلمام الشيخ محمد األمين الشنق طي- رحمه هللا تعالى-: "المسألة ال اربعة: هل قدم المضطر الميتة أو مال الغير إلى أنه قدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا و حكم عل ه بالقطع اختلف العلماء في ذلك فذهب مال ك ففي موطئه ما نصه: "وسئل مالك عن الرجل ضطر إلى الميتة أ أكل منها وهو يجد ثمر ا لقوم أو زرع ا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك التمر أول الزرع أو الغنم صدقونه بضرورته حتى ال عد سارقا فتقطع يده أريت أن أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه وال حمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن أكل الميتة وان هو خشي أال صدقوه وأن ع د سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن عدو عا د ممن لم ضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضط ارر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت انتهى" الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فالمؤلف- رحمه هللا تعالى- الميتة والمحرمات األخرى بوصف يمكن زواله محرم إال بطيب نفس منه لما ذكر حل الميتة للمضطر بالنص واإلجماع أ ارد أن يقارن بين وال شك أن هذه المحرمات تتفاوت ومنها ما كان تحريمه ثابتا بوصف ال يمكن زواله منها ما كان تحريمه طارئا فمال الغير ال شك أنه لكن الوصف الذي جعله محرما يمكن زواله بالش ارء مثال الذمة فليس تحريمه كمثل تحريم المحرم الذي ال يمكن تغير حكمه ونجاستها عينية ال يمكن تطهيرها وذكر المؤلف- الميتة النجسة وبين اآلدمي إذا مات وهو أكل لحم اآلدمي وهو طاهر إذا مات عليه رحمه هللا- ولو في مثل الميتة وصف ثابت لها وغيره من أهل العلم المقارنة بين طاهر هل يقدم على أكل الميتة النجسة أو يقدم على وأما كونه حيا ألن حياة المضطر ليست بأهم من حياة الثاني هذا محل إجماع أنه ال يجوز أن يقدم لكن إذا مات وقارن ا بين أكل الميتة النجسة وبين أكل الميتة الطاهر جماهير أهل العلم على أنه يقدم على أكل الميتة وال يقدم على أكل لحم المي ت الطاهر يقدم عليه ألن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا صيانة لهذه الحرمة ال يجوز أن والميتة حل ت له بالنص فال إثم عليه بذلك إذا كان الخيار بين ميتة نجسة محرمة وبين صيد في الحرم أو صيد لمحرم جمع من أهل العلم قالوا يقدم على الميتة بالنص وهذا ح ارم ألنها حالل وال شك أن تحريم الصيد في الحرم أو من المحرم لعارض وليس ألمر ثابت
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 3 3 3 كالميتة وان كانت الميتة ثبت النص بحلها للمضطر والصيد يحتاج إلى نص لكن النظر يقتضي هذا وان كان جمع من أهل العلم قالوا يقدم على أكل الميتة وال يأكل الصيد ال من المحرم وال في الحرم ومثل ما قيل يعني أن المحرم الثابت تحريمه بوصف ال يزول أشد من المحرم الثابت تحريمه بوصف يمكن زواله فمثل ما قيل في أكل مال الغير وأنه أسهل من الميتة إذا ارتفعت منزلته أن يظن به أنه ليس بمضطر ويعد سارقا فتقطع يده السيما إذا كان المال في حرز أما إذا لم يكن في حرز مثال في حائط أو في بستان غير محوط فهذا أمره أسهل وسيأتي فيه األحاديث إن شاء هللا تعالى. نعم هذا قول األكثر بال شك. "وقال ابن حبيب إن حضر صاحب المال فحق عل ه أن أذن له في األكل فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن قاتله حتى صل إلى أكل ما يرد نفسه" وهو في هذه الصورة مأذون له بالقتال ألنه قتل دون نفسه وبعضهم يقول ال يجوز له المقاتلة إال إذا علم من حاله الضعف بحيث ينكف بما دون القتل يخشى أن يقاتله حتى يقتله إذا علم من حاله أنه ينكف بما دون القتل جازت له المقاتلة. الباجي أو وقال الباجي هو نفسه نفس الشيء مثل ما يأتينا في القرطبي. "وقال الباجي يريد أنه يدعوه أوال إلى أن يب عه بثمن في ذمته فإن أبى استطعمه فإن أبى أعلمه أنه قاتله عل ه وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال ف ه مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما قدم المضطر على الميتة وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عل ه هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة" يعني يقدم طعام غيره على الميتة إن لم يخف القطع بأن يدعى عليه أنه سارق من حرز فتقطع يده ومنزلته ال ترتفع عن هذه التهمة ألن الناس يتفاوتون بعض الناس إذا أريته وادعى دعوى تصدقه وبعض الناس ال يمكن أن تصدقه يعني مثل ما قالوا في الزيادة من المحدث قالوا إن رواه ناقصا وهو عنده بأكمل إن ارتفعت أقول إن ارتفعت منزلته عن التهمة بأنه ازد في المجلس الثاني أو نقص في المجلس الثاني بحيث يكون بذلك مردود الرواية فله أن يروي على الوجهين ظاهر وأما إذا كانت منزلته بحيث يقول بعض الناس وهللا في الموضع األول ازد وفي الموضع الثاني نقص أو ما أشبه ذلك ويتهم بذلك فترد روايته بسبب ذلك ال يجوز له أن يروي إال على وجه واحد وهذا قريب مما عندنا. "ومذهب الشافعي فيها هو ما ذكره النووي في شرح المهذب بقوله المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثالثة أوجه"
ما هو 4 أضواء البيان )15 ) 4 في القول في المسألة الثامنة. من المجموع. ما هو من المجموع شرح المهذب ال ليس من كتابنا الخامسة ما جاءت بعد. "فثالثة أوجه وقيل ثالثة أقوال أصحها يجب أكل الميتة والثاني يجب أكل الطعام والثالث يتخير بينهما وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخالف " فثالثة أوجه وقيل مخرجة على أقواله وأقوال أتباعه. ثالثة أقوال كلها في المذهب الشافعي إما أقوال منصوصة عن اإلمام أو "وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخالف مأخوذ من الخالف في اجتماع حق هللا تعالى وحق اآلدمي ولو كان صاحب الطعام حاضر ا" نعم فإن حق هللا- جل وعال- متعلق بحق اآلدمي وهو مبني على المشاحة العوام هللا أرحم من خلقه مبني على المسامحة وأكل الميتة متعلق بحق هللا وأكل مال الغير من نظر إليه من هذه الحيثية قال مثل ما يقول لكن بعض الناس يسترسل في مثل هذا وشخص صلى الفجر وعليه غسل وعنده الماء وهو قادر على استعماله لكن يخشى أن من خلقه تفوته الجماعة فعلم به قال هللا أرحم يعني لو كانوا في السابق يعاقبون من تفوته الصالة أو يفوته شيء منها يعاقب فيقول أنا أصلي معهم وأدرك الجماعة واذا طلعت يغتسل ال التوسع في مثل هذا ما هو نعم ومرة ناقصا كامال لكن ترتفع منزلتهم ناقصا قالوا حذف ومرة رواه ازئدا قال ازد فيتهم بذلك فترد روايته هذه التهمة يرويه على وجه واحد ال يزيد وال ينقص إذا رواه ناقصا الموضع األول كامال غير مرضي. شخص ما ترتفع منزلته عند الناس بحيث لو رواه قالوا إذا لم ترتفع منزلته عن خالص ال يزيد وان رواه في ال ينقص هذه مسألة اختصار الحديث معروفة عند أهل العلم.
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 5 5 5 هذا موجود كثير في أهل العلم لكن منهم من اتهم بسبب ذلك واألصل ال األئمة ال يروون ناقصا ويروون كامال. "فإن بذله بال عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبول ولم يجز أكل الميتة الع ارقيون والطبريون وغيرهم" يعني من الشافعية. "أنه ال يلزمه ش ارؤه ولكن ستحب يبذله فإن لم يبعه إال بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به واذا لم يلزمه الش ارء فهو كما إذا لم يبذله أصال واذا لم لم قاتله عل ه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه أو خاف هالك المالك في المقاتلة بل عدل إلى الميتة وان كان ال يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخالف المذكور ف ما إذا كان غائبا هذا كله تفريع على المذهب الصح ح وقال البغوي شتريه بالثمن الغالي وال أكل الميتة ثم يجيء الخالف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل قال واذا لم يبذل أصال" هل يلزمه المسمى الذي اتفقوا عليه جاء مضطر ومع شخص خبزة قال أعطني الخبزة أنا مضطر قال ال أعطيك إياها إال بقيمة قال بكم قال بألف منهم من يقول ال هذه زيادة فاحشة وال يلزمه دفع األلف ألن هذه الزيادة ال يتغابن الناس بها فيعدل إلى الميتة ومنهم من يقول يقبل الخبزة ثم إذا أكلها وأمن من الموت خالف هل يلزمه المسمى وهو األلف أو يلزمه ثمن المثل ألن هذا مستغل. "قال واذا لم يبذل أصال أعلم" وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن قاتله و أخذه ا قهر وهللا الشرط المتقدم يعني ال يصل إلى حد يهلك فيه أو يهلك فيه صاحب المال. "وحاصل مذهب اإلمام أحمد في هذه المسألة أنه قدم الميتة على طعام الغير قال الخرقي في مختصره: المغني" ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا ال عرف مالكه أكل الميتة وقال ابن قدامة الظاهر أن هذا تنظير لكن لو وجد خبزة ووجد ميتة يقدم على أكل الميتة ولو كان صاحبها مجهوال مالكه أكل الميتة التنظير في حال السعة يبدو أنه سهل في في الواقع يعني أظن أدنى من له نظر لن نعم إن اضطر فأصاب الميتة ا وخبز ال يعرف لكن إذا جاء وقت الضرورة يغيب العقل في الموازنة لكن مثل هذه الموازنة ظاهرة أمامك خبز ال تعرف صاحبه أو أحيانا قد ميتة هذا تأكل بنية الضمان متى جاء صاحبه تضمن قيمته إذا كان يجب على صاحبه أن يبذله لك كنت ا مضطر يجب عليه أن يبذل. إذا
6 أضواء البيان )15 ) 6 أنا أقول مثل هذا التنظير الذي ذكره الخرقي. ال الخبزة في وقت الجوع وما الجوع ليست مستحقرة تلتفت لها همة أعالي الناس وليس أوساطهم. "وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكالم ما نصه: بن أسلم وقال مالك إن كانوا صدقونه أنه مضطر أكل من خاف أن تقطع يده أو ال قبل منه أكل الميتة "وبهذا قال سعيد بن المسيب وزيد الزرع والثمر وشرب اللبن وان وألصحاب الشافعي وجهان أحدهما أكل الطعام وهو قول عبد هللا بن دينار ألنه قادر على الطعام الحالل فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه" نعم لو قيل أنه بوجود الخبز المذكور في كالم الميتة فلم تحل له كان له وجه. الخرقي انتفى االضط ارر ما صار ا مضطر إلى والثاني يمكن ما يالقيه يتصدق عنه المسألة منتهية عند هذا الحد يتصدق عنه أو يوكل من أصحاب البلد من يعطيه قيمة الخبزة ويقول إن جاء صاحبها ادفعها إليه. مجت ه د ف ه والعدول إلى المنصوص عل ه "والثاني: أن أكل الميتة منصوص عل ه ومال اآلدمي أولى وألن حقوق هللا تعالى مبن ة على المسامحة والمساهلة " والثاني: عندنا وألصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام. والثاني. ال ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه. ال ما يلزم ذكر ه ألنه يذكر القول مقابال لقوله ثم يستدل لقوله هو يقرر كالم الخرقي ويشرح كالم الخرقي أكل الميتة هذا القول قول الحنابلة وشرحه وألصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام هذا الذي نحتاج أما القول الموافق لقولنا ما يلزم ذكره. هذا كالم ابن قدامة من كالم ابن قدامة ولنا هذا طريقته في االستدالل. "ولنا أن أكل الميتة منصوص عل ه ومال اآلدمي مجتهد ف ه والعدول إلى المنصوص عل ه أولى وألن حقوق هللا تعالى مبن ة على المسامحة والمساهلة وحقوق اآلدمي مبن ة على الشح والتضييق وألن حق اآلدمي تلزمه غ ارمته وحق هللا ال عوض له المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرما وأمكنه الصيد فهل قدم الميتة أو الصيد اختلف العلماء في ذلك فمذهب مالك وأبي حن فة وأحمد رحمهم هللا والشافعي في أصح القولين إلى أنه قدم
الميتة معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري وعن الشافعي-رحمه هللا تعالى-قول بتقد م الصيد وهو مبني على القول إن ذكى صيدا لم كن ميتة" يعني هل هذا تذكية المحرم المحرم قبل دخوله في 7 7 7 المحرم بأن اإلح ارم من التذكية تصح تذكيته وتحريم الصيد عليه هل له أثر في حل ذبيحته أو ال أثر له هل هو من صلب التذكية واألمر بها أو ألمر خارج عن ذلك اآلن شخص مسلم تحل ذبيحته وجد صيدا فذبحه له ولغيره أن يأكل منه في غير الحرم ط أر هذا الوصف الذي هو وصف اإلح ارم على هذا الذابح الذي في األصل تحل ذبيحته فهل نقول إنه سلبه األهلية أو أن نقول أن هذا وصف طارئ ألمر خارج عن مسألة الذبح يعني لو أن هذا الذابح األهل للذبح أخل بشرط من شروط التذكية هذا في أصل التذكية لكن تلبس بأمر أو بوصف يمنعه من هذا الذبح وذبحه على الشروط متكاملة وهو أهل إذا قلنا أن هذا ألمر خارج قلنا الذبح صحيح التذكية صحيحة ولو كان محرما مع اإلثم مع اإلثم يبقى أنه إذا ذبحه هل له أن يأكل منه مع التحريم أو نقول عقوبة ومعاقبة له عليه. بنقيض قصده يحرم يأكله غيره لمن لم يصد من أجله فدل على أن هذا الوصف ال أثر له في أصل التذكية. وهللا هذا الظاهر إيه. "والصح ح أن ذكاة المحرم للصيد لغو" الشيخ يقول إنه ميتة. "و كون ميتة والميتة أخف من الصيد للمحرم ألنه شاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة االصط اد وحرمة القتل وس أتي لهذه المسألة زيادة ب ان- وممن قال بتقد م الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن اآلن الصيد بالنسبة للمحرم والميتة كالهما متعلق بحق هللا تعالى لو أن هذا الصيد لمخلوق إن شاء هللا- " ليس في سورة المائدة فيه حق لمخلوق الكالم ور ج حنا في السابق أنه يستعمل حق المخلوق مال الغير على التفصيل هلل الذي تقدم وهنا الحق -جل وعال-في المسألتين في الميتة وفي الصيد وتحريم الصيد ألمر عارض وهذه تحريمها ثابت وعلة التحريم الضرر والنجاسة أن مثل هذا وان كان محر ما الضرر وحرم من أجل الضرر. نعم يمكن بعض الناس يؤثر الموت على أكل الميتة. وعلة التحريم هناك اإلحر ام وال شك بالنص ومجمع عليه لكن يبقى أنه أسهل بكثير مما يتوقع منه
8 أضواء البيان )15 ) 8 "وممن قال بتقد م الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن والشعبي واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة عل ه تنتفي الضرورة فال تحل الميتة واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عل ه واباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها والمنصوص عل ه أولى فإن لم يجد " المنصوص عليه أولى إذا لم نقل أنه من باب القياس الجلي القياس الجلي ال شك أنا إذا قلنا هذه ميتة وهذه ميتة والميتة بوصف ثابت وضرر محقق حل ت بالنص فما دونها من باب أولى. فإن لم يجد المضطر ولذلك أبو يوسف والحسن والشعبي احتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة إذا قلنا هذا فما الفرق بينه وبين الميتة من حيث النظر من حيث الحكم إذا أجزناه عند الضرورة إال أنهم قالوا أن إجازة الميتة بالضرورة للضرورة بالنص واباحة الصيد للمحرم للضرورة االجتهاد باالجتهاد إال أن يقال أنه قياس األولى. "فإن لم يجد المضطر إال صيدا وهو محرم فله ذبحه وأكله وله الشبع منه على التحقيق ألنه للضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرع ة ا طاهر حالال الشرع ة وال يجوز قتله واألكل منه بغير ذكاة فل س بميتة ولذا تجب ذكاته ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت فالظاهر تقد م الميتة على الخنزير ولحم اآلدمي قال الباجي إن وجد المضطر ميتة ا وخنزير " نعم تقديم الميتة على الخنزير كالهما محرم ونجس العين لكن يبقى أن الميتة حل ت في وقت بينما الخنزير محرم أبدا ولم يحل في وقت من األوقات فهو أشد منها. "قال الباجي: وال يباح بوجه وكذلك إن وجد المضطر ميتة ا وخنزير فاألظهر عندي أن أكل الميتة ألن الخنزير ميتة قدم الصيد على الخنزير واإلنسان على الظاهر ولم يجز عند المالك ة أكل اإلنسان للضرورة مطلقا وقتل اإلنسان الحي المعصوم الدم ألكله عند الضرورة " الخنزير ميتة ما تحله الذكاة ليس أكله حيا فسواء ذكاه أو ما ذكاه هو ميتة. هو ال يحتاج تذكية ما صاده لكن إذا أمسكه وال بد أن يذكيه. صيد يكفي فيه إنهار الدم.
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري يذكيه إذا استطاع التذكية وأمكنت التذكية. نعم إذا كان هناك خنزير حي وخنزير ميت بل تخفف من احتباس الدم فيه وال يوجد 9 9 9 غيرهم إذا قلنا أن تذكيته وان كانت ال تحله على كل حال هللا ال يحوجنا هللا ال يضطرنا. "وقتل اإلنسان الحي المعصوم الدم ألكله عند الضرورة ح ارم إجماعا سواء كان مسلما أو ذم ا وان وجد إنسانا معصوما ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة أو ال يجوز والحنابلة وأجازه الشافع ة وبعض الحنف ة واحتج الحنابلة لمنعه لحديث ككسر عظم الحي«اآلن أكل لحمه إذا مات واختار أبو الخطاب " أال يشبه من وجه التبرع بأعضائه منعه المالك ة»كسر عظم الميت ما يشبه ألن هذا لحياة معصوم والتبرع باألعضاء لحياة معصوم وهو ميت على كل حال الفرق ما ال أنا أقول لماذا يأكل لتبقى حياته ولماذا نأخذ من أعضائه التي تبرع بها وتبرع بها ذووه لتبقى حياة هذا الحي. ما أسمع. من هو اللي مات كل بينتفع في الحالين أكل لحمه انتفع هالمضطر ذا وصاحب الكلية أو الكبد أو شيء إن ما أخذت منه مات. وش لون المقصود أن هذا عبث به سواء أكل وحفظت به حياة أو نقل إلى مكان آخر فحفظت به حياة. ما هو ال ال يجوز في هذه الحالة ال. على كل حال هو تصرف فيما ال يملك.
10 أضواء البيان )15 ) 10 واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله وقال: ال حجة في الحديث هاهنا ألن األكل من اللحم ال من العظم والم ارد بالحديث التشب ه في أصل الحرمة ال في مقدارها بدليل اختالفهما في الضمان والقصاص ووجوب ص انة الحي بما ال يجب به ص انة الميت قاله في المغني ولو وجد المضطر آدم ا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله واألكل منه عند الشافع ة وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه ال حرمة له فهو بمنزلة السباع وهللا تعالى أعلم المسألة السادسة ال.. نعم نعم. هو بصدد أن يقتل الحربي هو معلوم لئال تعم الفوضى يعني بصدد أن يقتل يجوز قتله لكن ليس ألف ارد الناس وآحادهم كما المقصود أنه إذا جاء قتله وأفتي بقتله وحكم بقتله فإذا كان يقتل جمله فأعضاؤه أولى ما فيها إشكال مثل التشريح اآلن التشريح في كليات الطب يشرحون جثث الكفار وال يجوز تشريح جثث المسلمين. على كل حال المسألة ذات فروع ووجهات متباينة وهللا المستعان. الكالم أصل الحنابلة واختار أبو الخطاب منهم جواز األكل. ال هو صاغه الشيخ بأسلوبه. هو قال اختار أبو الخطاب ثم بعد ذلك قاله في المغني انتهى كالم أبو الخطاب. "المسألة السادسة: األول: المنع مطلقا بها دون العطش " هللا عنه هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر ف ه للعلماء أربعة أقوال والثاني: ال اربع: اإلباحة مطلقا الثالث: اإلباحة في حالة االضط ارر إلى التداوي عكسه وأصح هذه األقوال عند الشافع ة المنع مطلقا قال مقيده عفا ألنها ال تروي بل تزيد العطش وهي داء وليست بدواء. لكن يتبرع بشيء ال يملكه! ال يملك ترى المجمع والجهات األخرى نعترض عليهم لكن مع ذلك نقول ال يستطيع أن يتبرع بشيء ال يملكه. نحن ال بالجواز أفتوا
ال أبدا معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري يحييها بما يستطيع أما ما ال يملكه. "قال مقيده عفا هللا عنه: حديث وائل بن حجر رضي هللا عنه أن النبي 1 11 1 11 الظاهر أن التداوي بالخمر ال يجوز لما رواه مسلم في صح حه من -صلى هللا عل ه وسلم- الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن صنعها فقال إنما أصنعها للدواء ولكنه داء«إساغة " والظاهر إباحتها إلساغة غصة خيف بها الهالك وعل ه ألن نفعها في هذه الحالة محسوس تزيد العطش. سأله طارق بن سويد فقال»إنه ل س بدواء جل أهل العلم والفرق بين االنتفاع بها في هذه الحالة محسوس لكن العطش ال ألنها "والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إ ازلتها للغصة معلومة وأنها ال يت قن إ ازلتها للجوع أو العطش" إدخال سائل لكن ما وجد غيره إدخال سائل يدفع هذه الغصة لكن ما وجد إال الخمر. نعم هذا إذا شرب من أجل العطش هي تزيد العطش. نعم تريد إدخال سائل إلساغة هذه الغصة ما وجدت إال محسوس أما كونك عطشان وال فيك غصة وال شيء تقول العطش. الخمر ونفعه ظاهر في مثل هذا معلوم أشرب ا خمر أروى ما يروي يزيد "قال الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن شرب لجوعه أو عطشه الخمر قال مالك ال شربها ولن تزيده إال عطشا الميتة وال قرب ضوال اإلبل وقاله ابن وهب نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج وقال ابن القاسم شرب المضطر الدم وال شرب الخمر و أكل وقال ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه ال حل واذا قلنا إنه ال يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها إلساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها ال يت قن به البرء من الجوع والعطش انتهى" وال من المرض من المالكية. نعم ال أدري وهللا. انتهى بنقل بنقل المو اق نعم معروف المواق مشهور عندهم.
12 أضواء البيان )15 ) 12 "بنقل المو اق في شرح قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عن مالك من أن الخمر ال تزيد إال عطشا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال: على المنع من شربها للعطش معلال وقد نقل الرو اني أن الشافعي- بأنها تج ع وتعطش رحمه هللا- نص وقال القاضي أبو الطيب سألت من عرف ذلك فقال األمر كما قال الشافعي إنها تروي تروي في الحال ثم تثير عطش ا عظ ما وقال القاضي حسين في تعل قه قالت األطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب حرصون على الماء البارد فحصل بما ذكرناه أنها ال تنفع في دفع العطش وحصل بالحديث الصح ح السابق في هذه المسألة أنها ال تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا وهللا تعالى أعلم انتهى من شرح المهذب" الكالم على الحلق أما مجرد ترطيب البدن بالسائل ألن البدن إذا نشف صار على خطر من الموت فإذا كانت تزيد العطش وال تزيد البدن إال يبسا كانت الميتة بها مرض قبل أن تموت والحلق إال شدة فعلى كل حال مثل ما لو بها مرض شديد مؤث ر ما استفدنا إذا أبحناها للمضطر ميتة بها مرض من أكل منها تأثر فما معنى إباحتها للمضطر بدونها أفضل إذ ا هو بدون الخمر أفضل. "وبه تعلم أن ما اختاره الغ ازلي وامام الحرمين من الشافع ة واألبهري من المالك ة من جوازها للعطش خالف الصواب الصواب أ ضا والعلم عند هللا تعالى" وما ذكره إمام الحرمين واألبهري من أنها تنفع من العطش خالف ألنه منصوص عن اإلمام الشافعي أنها ال تزيد إال عطشا. كيف أكل زميله! ما معنى أكله أو أكل والثاني ما أكل من الميتة اثنان مضط ارن للميتة واحد قال أنا أترخص وآكل من هذه الميتة لتبقى الحياة هي تستوعبهم أو ما تستوعبهم من باب العزيمة. من باب العزيمة قالوا يأثم إذا مات بسبب ذلك. والثاني ما ترخص
ما معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري هو ما أدري وهللا تريد أن ماذا أقول لك معلومة عندهم ومقررة عند األولين واآلخرين ما جربته الثلج- نسأل هللا العافية- ألنها تلهب البدن تحتاج إلى.. ال اآلن يذكرون عنهم أنهم 1 13 3 13 أدري عنهم ال هذه صفة للخمر يمشون إال بأكياس ال "ومن مر ببستان لغيره ف ه ثمار وزروع أو بماش ة فيها لبن فإن كان ا مضطر اضط ا ارر يب ح الميتة فله األكل بقدر ما يرد جوعه إجماعا وال يجوز له حمل شيء منه وان كان غير " مضطر جاء في الحديث ما يدل على جواز األكل من تناول من أو مغلق وكذا نخلة أو من شجرة أو شيء تعارف الناس عليه وتعودوا وجاء به النص. غير ضرورة إذا مر ببستان غير محوط وغير وال يتخذ خبنة من غير ضرورة هذا مما "وان كان غير مضطر فقد اختلف العلماء في جواز أكله منه فقيل له أن أكل في بطنه من غير أن حمل منه شيئا فيجوز وقيل ل س له ذلك وحجة من قال بالمنع مطلقا ما ثبت عن النبي وقيل بالفرق بين المح و ط عل ه ف منع وبين غيره -صلى هللا عل ه وسلم- قوله»إن دماءكم وأموالكم وأع ارضكم ح ارم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا«وعموم يعني قريب من هذا من يدخل ليتسوق وجد مثال خفيفا أو شيئا مكس ارت ا يدخل محال وأكل من هذا ومن هذا شيء يسير تقرب شيئا من هذا ولو حبة واحدة لكن هل يأثم إذا أكل شيئا ما هو هو داخل ما فتح بابا وال شيء المحل مفتوح ال من عموم " يشتري وفي طريقه وهو يبحث عما يريد شك أن يؤثر ا يسير مثل ما مر بالحائط. الورع أال يعني شخص مر بإبل واحتلب من واحدة منها وشرب وهو غير مضطر أو مر ببستان نخل أو زروع أو ثمار أو شيء من هذا وأخذ شيئا الدليل دل على الجواز ما فيه إشكال حبة أو شيء من هذا الورع ما يحتاج هذا ا يسير لكن مثل هذا الذي دخل هذا المحل وتاقت نفسه إلى أكل ال أحد ينازع فيه أنه ال يقرب شيئا من هذا الناس تعودوا على المشاح ة في حبة أو جادت أنفسهم وعادة أنهم ال يتحاسبون في مثل هذا. نعم جرت العادة في مثل هذا لكن الورع شيء آخر يعني هذا. نعم ماذا أجل. أحد ينازع ال في أنه ال يقرب شيئا لكن هل من
14 ال ويدخل من هذا يجوز. أضواء البيان )15 ) 14 ويأخذ من هذا حبة ويطلع للثاني ويأخذ حبة "وعموم قوله تعالى: ژڤڤڦڦڦژ ت ارض منكم ونحو ذلك من األدلة الحسن عن سمرة أن النبي حتى النساء: ٢٩ يشبع ال هذا ال شك أنه ال إال أن تكون تجارة عن وحجة من قال باإلباحة مطلقا ما أخرجه أبو داود عن قال»إذا أتى أحدكم على ماش ة فإن كان فيها صاحبها فل ستأذنه فإن أذن فل حتلب ول شرب وان لم كن فيها فل صوت ثالثا فإن أجاب فل ستأذنه فإن أذن له واال فل حتلب ول شرب وال حمل«لكنه من حديث الحسن عن سمرة على أنه لم يسمع منه إال حديث العقيقة. انتهى وما رواه الترمذي" والخالف معروف في رواية الحسن عن سمرة وأكثر أهل العلم "وما رواه الترمذي عن حيى بن سل م عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر عن النبي هللا عل ه وسلم-»من قال إال من حديث حيى بن س ل م عن جده أن النبي دخل حائط ا فل أكل وال يتخذ خبنة«-صلى هللا عل ه وسلم- -صلى قال هذا حديث غريب ال نعرفه وما رواه الترمذي أ ضا من حديث عمرو بن شعيب عن أب ه -صلى هللا عل ه وسلم- ذي حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عل ه قال س ئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ف ه حديث حسن عنه أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فل أكل منه وال يتخذ ثباتا" وما روي عن عمر رضي هللا " ثبان ا. وال يتخذ ثبان ا قال أبو عبيد قال أبو عمرو هو حمل الوعاء الذي حمل ف ه الشيء فإن حملته بين يد ك فهو ثبان قال قد تثبنت ثبانا فإن حملته على ظهرك فهو الحال قال منه قد تحولت كسائي إذا جعلت ف ه شيئا" جعلت. "إذا جعلت ف ه شيئا ثم حملته على ظهرك عمرو بن شعيب المرفوع»وال يتخذ خبنة«عن أبي زينب الت مي قال سافرت مع ال ما يلزم ما هو الموضوع. العباس وهللا على حسب المنقول ليس مما يتعلق بكتاب هللا فالتفسير واال فالحديث. فإن جعلت ه في حضنك فهو خ بنة ومنه حديث قال ف ه خبنت أخبن خبنا قاله القرطبي أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة" على حد سواء بس على حسب المنقول وما روي إذا كان موضوعه
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 1 15 5 15 احتمال ويمكن نقله القرطبي في تفسيره عمن ذكرنا وهذا الئق باعتبار أن أضواء البيان أكثره من تفسير القرطبي غالبه من تفسير القرطبي. "فكانوا مرون بالثمار ف أكلون بأفواههم نقله صاحب المغني وحمل أهل األحاديث واآلثار على حال الضرورة ويؤيده ما أخرجه القول هذه هذا ابن ماجه بإسناد صح ح عن عباد بن شرحبيل ال شكري الغبري رضي هللا عنه قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من ح طانها فأخذت سنبال وأخذ ثوبي فأتيت رسول هللا أو ساغبا وال علمته إذ كان جاهال«له بوسق من طعام أو نصف وسق إنما هو من أجل المخمصة ففركته فأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني -صلى هللا عل ه وسلم- فأمره النبي «فأخبرته فقال -صلى هللا عل ه وسلم- ما أطعمته إذ كان جائعا فرد إل ه ثوبه وأمر فإن في هذا الحديث الداللة على أن نفي القطع واألدب وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر- هللا عنه- قال أبو عبيد وانما يوجه هذا الحديث أنه رخص ف ه للجائع المضطر الذي" رضي ما روي عنه عمر أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه وال يتخذ ثبانا دل على أن كل هذا المنقول من تفسير القرطبي. "أنه رخص ف ه للجائع المضطر الذي ال شيء معه شتري به أال حمل إال ما كان في بطنه قدر قوته ثم قال: قلت ألن األصل المتفق عل ه تحريم مال الغير إال بطيب نفس منه كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول اإلسالم أو كما هو اآلن في جائز و حمل ذلك " جرت العادة بأن هذا فإن بعض البلدان فذلك يتسامح فيه الناس وال يتشادون فيه وال يشددون فاألمر فيه سعة ألن العادات لها مدخل في مثل هذه األمور وان كان الناس أمورهم مبنية على المشاحة والمشادة فاألمر بالعكس يعني مثل أف ارد الناس وآحادهم إذا علم الولد أن أباه وعلم من طريقته أنه ال يستنكر عليه أن يتصدق أو يتبرع بشيء من مال أبيه األمر سهل الشدة والتحري والتدقيق في كل شيء ال يجوز له األف ارد والجماعات وفواكه فإذا وزن يريد يوجد وان عرف من حال أبيه وكذلك الم أرة والخادم يعني هذا صالح في صاحب محل يبيع نقول الناس ما هم على وتيرة واحدة يبيع خضار البرتقال ووزن وضع رجح واحدة واذا وارتفع المي ازن أخذ منه وجاء بحبة أفندي أصغر منها قليال من أجل أن يتساوى لسان المي ازن إن رجحت جاء بليمونه يجرب كل ما عنده أقول سبحان هللا الناس يتفاوتون في مثل هذه األمور تفاوتا ونفوس مجبولة على كرم وهللا المستعان. ا كبير "و حمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم وهللا أعلم انتهى منه" يعني من التفسير القرطبي. "وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إح ارزه" والنفوس مجبولة على شح
16 تفسير القرطبي- أضواء البيان )15 ) 16 رحمه هللا- في مسائل االعتقاد وفي األحاديث والعقيدة جرى على مذهب الخلف في التأويل تفسير حافل جامع لكل ما يحتاج إليه طالب العلم قد يذكر أحاديث ضعيفة وأشياء وقد يذكر يعني فيه إعواز أحاديث موضوعة لكن يبقى أن الكتاب عظيم وأتممناه هنا في هذا المسجد في اثنين وعشرين سنة والحمد هلل على التمام والنفس تنازع في إعادته مرة ثانية ما يوجد وقت وهللا المستعان نحن وضعنا مكانه كتابين تفسيرين ابن كثير وأضواء البيان هللا المستعان. لكن هو مثل ابن حجر لكن مآله ومرجعه إلى األشعرية ما يحتاج وان خالفهم في بعض المسائل. ال "وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إح ارزه بالحائط دليل على شح صاحبه به وعدم مسامحته ف ه وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فال تأكل وان لم كن عليها حائط فال بأس نقله صاحب المغني وغيره وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي فال يجوز بحال غير ظاهر" الكتابي إذا دفع الجزية فماله معصوم مثل مال المسلم ودمه معصوم. الحريم يعني محرم. ال فعيل بمعنى مفعول. "ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب ومنع األكل من ثمارهم إال بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة والعلم عند هللا تعالى" اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على البشير النذير.