بسم الله الرحمن الرحيم

ملفّات مشابهة
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

مـــــن: نضال طعمة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الحق التعويضي في التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

بسم الله الرحم الرحيم

التمهيد

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

بسم الله الرحمن الرحيم

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

سياسات اإلعالن في بوابة جامعة الملك سعود اإللكترونية

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

الجامعة الأردنية

كونوا على الخير أعوانا

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

اسم المفعول

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

easy - translation

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

ح جي أوال : تعريف الصحابي: ة قول بسم اهلل الزمحن الزحيم الص حابي وأثر ها الفقهي الصحابي لغة : الصحابي منسوب إلى الصحابة وىي مصدر الفعؿ )صح ب ( والص حب

التعصيب و الحجب

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

الجامعة الأردنية:موضوعات في الدافعية

Microsoft Word - 47-Matthew

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السؤال الأول: ‏

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Morgan & Banks Presentation V

اوال: البطاقة الشخصية : االس : حسف فميح مفمح القطيش الرتبة : أستاذ مشارؾ مكاف وتاريخ الوالدة : القريات بسم السيرة الذاتية مادبا, 5511 الجنسية :- أردني

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft Word - 50-John

ملخص مادة فقه األسرة كامل دكتىراملادة / خالذ الذوغان من كتاب الروض املربع يف شرح زاد املستقنع للشيخ منصىر البهىتي إعداد مخائل الورد ال تنسىا أختكم الف

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

AnyFileYY675SLX

نموذج السيرة الذاتية

جملة جواب الشرط الغير جازم

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

تفعيل الدور الرقابي للقاضي يف الدعوى املدنية )دراسة حتليلية مقارنة( )دراسة حتليلة مقارنة( الباحث زياد حممد شحاذة الطائي أ.م. فارس علي عمر علي اجلرجري

نظرية أرس المال البشري لشولتز رغم أن نظرية االستثمار البشري لم تتبلور كنظرية إال بأبحاث شولتز وأن فكرة تقييم األف ارد كأصول بشرية لم تلق االنتشار الوا


المقدمة

شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (13)

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - 55

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

عناوين حلقة بحث

بسم ا÷ الرحمن الرحيم

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

طور المضغة

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243 Tel.: (251-11) Fax: (251-11) situationroom

المكونات

البكريةA5.indd

Date: م :17 الجودة ضمان تقرير CAD Website: app.nawroz.edu.krd Page 1 from 6

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Slide 1

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الجميورية الج ازئرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعميم العالي و البحث العممي جامعة محمد بوضياف كمية اآلداب و المغات قسم المغة و األدب العربي الرقم الت

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

دولة فلسطين و ازرة التربية والتعليم العالي المبحث: تكنولوجيا المعلومات / النظري بسم هللا الرحمن الرحيم مدة االمتحان : ساعتان نموذج تجريبي مجموع العالم

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

Microsoft Word - Suites_Numériques_1_sm.doc

الشريحة 1

Microsoft Word doc

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

النسخ:

مجمة الجامعة اإلسالمية لمد ارسات اإلسالمية المجمد الثالث والعشرون العدد األول ص 1 ممخص 7 ص 11 يناير 5112 ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ د. محمد سميمان النور أستاذ مشارك بقسم الفقو وأصولو كمية الشريعة والد ارسات اإلسالمية - جامعة الشارقة ييدف ىذا البحث إلى بيان مفيوم مالية المنافع واختالف الفقياء وأدلتيم ومناقشتيا في ىذه المسألة الميمة من أميات مسائل الفقو اإلسالمي والترجيح في ىذا االختالف كما ييدف إلى بيان اآلثار الفقيية المتعددة ليذا االختالف في كتب الفقو القديمة والمسائل المعاصرة وبيان أقوال الفقياء وأدلتيم ومناقشتيا في ىذه اآلثار مع الترجيح. ومن أىم نتائج ىذا البحث: ترجيح القول بمالية المنافع ومن ثم الترجيح الخالف في مالية المنافع بناء عمى ذلك في الغالب. في الفروع المبنية عمى Disagreement of scholars in the monetary form of benefits and effects of the same Abstract: This research aims to explain the concept of the monetary form of benefits, and the disagreement of scholars and their evidences and to discuss it within this most important issue amongst Islamic jurisprudence, to support one part in such difference. The research highlighted the effects of this difference in the books of schools of Islamic jurisprudence,and in contemporary issues. Among the most important results of this research: is seconding the monetary form of benefits and accordingly supporting the branches based on the difference on the monetary form of benefits. المقدمة الحمددد ب رب العددالمين والصددالة والسددالم عمددى خيددر المرسددمين سدديدنا محمددد وعمددى لددو وصددحبو أجمعين من المسائل الميمة التي وقع فييا االختالف بين الفقياء ماليدة المندافع وقدد أريدت أن أكتدب ىذا البحث عن ىذا االختالف و ثاره لألسباب اآلتية:-.5 أىميددة ىددذه المسددألة حيددث اختمددف فييددا الفقيدداء وجعددل كددل فريدد قولددو فييددا أصددال بنددى عميددو أحكامددا فقييددة كثيددرة مددع وجددود اسددتثناءات وتفاصدديل جددديرة بالبحددث والبيددان فددالخالف فددي ىددذه المسددألة سددبب لالخددتالف فددي مسددائل متعدددة مددن أبدواب الفقددو قددديما وحددديثا فيددي بيددذا تعددد مددن أميات مسائل الفقو اإلسالمي كما أن الترجيح فييا يعد أساسا لمترجيح في تمك المسائل. اآلثددار الفقييددة لالخددتالف فددي ماليددة المنددافع المددذكورة فددي كتددب الفقددو القديمددة لددم تنددل حظيددا مددن الد ارسددددة الجامعددددة المتعمقددددة حيددددث تناولتيددددا بعددددض المصددددادر القديمددددة والحديثددددة ب يجدددداز وعدددددم اسددتيعاب وذلددك يتناسددب مددع اددرض المدد لفين مددن تددأليف كتددبيم أو بحددوثيم حيددث لددم تكددن ىددي

د. محمد النور المسألة الرئيسة فييا بل إحدى الجزئيات ومدن أكثدر المصدادر القديمدة تنداوال ليدا تخدريج الفدروع عمدددى الصدددول لمزنجددداني-رحمدددو اب- مدددع مالحظدددة أندددو لدددم يدددذكر جميدددع المسدددائل كمدددا أندددو لدددم يسدددتوف ذكدددر المدددذاىب الربعدددة فدددي المسدددائل التدددي ذكرىدددا بدددل اقتصدددر عمدددى مدددذىبي الحنفيدددة والشافعية ولم يبين تفاصيل ىذه المسائل وأدلة القوال فييا بل اقتصر عمى ذكرىا ذك ار مجمدال يبين أثر االختالف في مالية المندافع كمدا يالحدظ أيعدا عددم الدقدة فدي نسدبة القدوال فدي بعدض المسائل التي ذكرىا كما سيأتي. ويالحظ أن بعض الفروع التي ورد في بعدض الكتدب أنيدا مبنيدة عمى ىذا االختالف المر فييا ليس كذلك مما ي كد الحاجة إلى البحث والتدقي..3 وجود ثار لالختالف في مالية المنافع متعمقة بالمسائل المعاصرة بحاجة إلب ارز. عمددى أىميددة ىددذه المسددألة البالغددة وكثددرة اآلثددار الفقييددة المترتبددة عمددى االخددتالف فييددا لددم يكتددب فييددا عمددى حددد عممددي بعددد التفتدديش بحددث مسددتقل مفصددل يبددين االخددتالف فييددا ويسددتوعب ثدداره الكثيدددرة والميمدددة القديمدددة والحديثدددة. ومدددن الجددددير بالدددذكر فدددي ىدددذا المقدددام أن لمددددكتور صدددالح المحيدان بحثا بعنوان: الشياء المختمف في ماليتيا عند الفقياء منشور في العدد رقم )76( من مجمة البحوث اإلسالمية بالرياض سنة 1426 ىد في الفصل الثاني مندو سدتة مباحدث المبحدث الثاني منيا بعنوان: في مالية المنافع وقد ذكر فيو ب يجاز االختالف في ماليدة المندافع وبعدض ما يترتب عمى الخالف من اختالف في الفروع ب يجاز شديد ولم يتطر لممسائل الحديثة. منيج البحث 7 وقدد اعتمدددت فددي ىدذا البحددث عمددى عددد مددن مندداىج البحددث يتمثددل أىميددا فددي المددنيج االسددتق ارئي والتحميمي والمقدارن حيدث رجعدت لكتدب الفقدو القديمدة والحديثدة لبيدان أقدوال الفقيداء وأدلدتيم ومناقشدتيا فدي ماليدة المندافع مدع التدرجيح ثدم اسدتق أرت اآلثدار المترتبدة عمدى ىدذا االخدتالف ودققدت النظدر فييدا حيددث لددم أورد فددي البحددث إال مددا تأكدددت لددي عالقتددو بيددذا االخددتالف مددع اسددتيعاب ذكددر ىددذه اآلثددار حسب مدا تيسدر لدي االطدالع عميدو وبيدان صدمتيا بداالختالف وأقدوال الفقيداء فييدا وأدلدتيم ومناقشدتيا والترجيح وما لم أقف فيو عمى قول لبعض المذاىب بينت قولو بناء عمى أصمو في مالية المنافع. 2

.5.3.2.3 وقد اشتمل البحث عمى ما يمي: المقدمة المبحث الول: مفيوم مالية المنافع واالختالف فييا المبحث الثاني: اآلثار الفقيية لالختالف في مالية المنافع في كتب المذاىب المبحث الثالث: اآلثار الفقيية لالختالف في مالية المنافع في المسائل المعاصرة الخاتمة قائمة المصادر والم ارجع يتعمن ىذا المبحث مطمبين:.5 المطمب الول: مفيوم مالية المنافع المبحث األول 7 مفيوم مالية المنافع المطمب الثاني: االختالف في مالية المنافع المطمب األول 7 مفيوم مالية المنافع واالختالف فييا المقصود بمالية المنافع الحكدم عمدى المندافع بأنيدا مدال لدذا أرى أن تكدون البدايدة بتعريدف المندافع ثدم المال إذ الحكم عمى الشيء فرع عن تصوره وسيتم بيان ىذا في فرعين. الفرع األول 7 تعريف المنافع المنافع لغة 7 المنافع جمع منفعة وىي اسم ما انتفع بو والنفع عد العر] 6/3-1 359/8-67[. تعريف المنفعة اصطالحا 7 الحنفية: جاء تعريفيا في المادة رقم )159( من مجمة الحكام العدلية بأنيا: الفائدة التي تحصل باسددتعمال العددين فكمددا أن المنفعددة تستحصددل مددن الدددار بسددكناىا تستحصددل مددن الدابددة بركوبيددا.]100/1-19[.5 المالكية: في شرح حدود ابن عرفة: "باب منفعة اإلجارة: قدال الشدي - رحمدو اب-: )مدا ال يمكدن اإلشارة إليو حسا دون إعافة يمكن استيفا ه اير جزء مما أعيف إليو( قولو: )مدا ال يمكدن( أي الشدديء الددذي ال يمكددن اإلشددارة إليددو وىددو عددام جددنس لممنفعددة قولددو: )حسددا( احتددرز ممددا يمكددن اإلشددارة إليددو حسددا مددن العيددان بنفسددو كددالثوب والدابددة ف نيمددا ليسددا بمنفعددة قولددو: )دون إعددافة( معمول إلشدارة وىدو قيدد فدي اإلشدارة ومعنداه مدا ال يشدار إليدو حسدا إال بقيدد اإلعدافة وال يمكدن 3

د. محمد النور.3 عقال إال ذلك مثل ركوب الدابة ولبس الثوب بخالف الثوب والدابة ف نيما يمكدن اإلشدارة إلييمدا حسا من اير إعافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك" ]521-30[. الشدددافعية: عرفيددا الزركشدددي- رحمدددو اب- بقولددو: "والمفيدددوم مدددن المنفعدددة أنيدددا تييددد العدددين لدددذلك المعنى الذي قصد منيا كالدار متييئة لمسكنى"] 230/3-33 [. الحنابمدة: عرفيدا البعمدي- رحمدو اب- بقولدو: "والمندافع االنتفداع بالعيدان كسدكنى الددور وركدوب الدواب واستخدام العبيد"] 402-6 [. التعريف المختار 7 يالحظ اتفا التعاريف االصطالحية في معنى المنفعدة ولعدل أدقيدا تعبيد ار عدن المعندى تعريدف مجمدة الحكددام العدليددة: "الفائدددة التددي تحصددل باسددتعمال العددين" مددع مالحظددة أن منفعددة اإلنسددان كخدمتددو داخمة في المنفعة كما سيتعح ذلك عند الكالم عن الفرق بين المنفعة والغمة 7 ثار االختالف في المباحث القادمة. من اللفاظ التي يقارب معناىا معندى المنفعدة: الغمدة. والغمدة لغدة: الددخل مدن كد ارء دار وأجدر ادالم وفائددة أرض مدن ريعيدا أو ك ارئيدا. والددخل الدذي يحصدل مدن الدزرع والثمدر والمدبن والنتداج ونحدو ذلدك ]118/30-31[. واصطالحا: عرفيا البعمي- رحمو اب- بقولدو: "امتدو: ثمرتدو وكسدبو ونحوىمدا"] 6-287[. وىذا المعنى مطاب لممعنى المغوي. وقد قال السبكي- رحمو اب- في العالقة بينيما: "والمنافع والغمة متقاربان وكل عين فييا منفعدة فقدد يحصل منيا شيء اير تمك المنفعدة إمدا بفعمدو كاالسدتغالل أو بعدوض عدن فعدل ايدره أو مدن عندد اب- تعالى- وذلك الشيء يسمى امة فالموصى لو بو يممكو ايدر ممدك العدين ولن المنفعدة كدأجرة العبددد والدددار والحددانوت وكسددب العبددد ومددا ينبددت فددي الرض كمددو امددة تصددح الوصددية بددو كمددا تصددح بالمنفعدة"] 64/3-45 [. ويددتمخص الفدر بينيمددا فدي أن الغمدة ىدي الفائددة العينيدة الحاصدمة عدن شدديء ما في حين أن المنفعة ىي الفائدة اير العينية ]102/39-77[. 4

الفرع الثاني 7 تعريف المال المال لغة 7 ما ممكتو من جميع الشياء ]635/11-67 427/30-31[. تعريف المال اصطالحا 7 الحنفية 7 أوال: تعريف السرخسي- رحمو اب-: "والمال اسدم لمدا ىدو مخمدو إلقامدة مصدالحنا بدو ولكدن باعتبدار صفة التمول واإلح ارز" ]79/11-38[. ثانيا: ذكر ابن نجيم- رحمو اب- تعريفين خرين لمحنفيدة بقولدو: "وفدي الكشدف الكبيدر المدال مدا يميدل إليدو الطبدع ويمكدن ادخداره لوقدت الحاجدة والماليدة إنمدا ثبتدت بتمدول النداس كافدة أو بععديم والتقدوم يثبت بيا وب باحة االنتفاع لو شرعا فما يكون مباح االنتفداع بددون تمدول النداس ال يكدون مداال كحبدة حنطة وما يكون ماال بين الناس وال يكون مباح االنتفاع ال يكدون متقومدا كدالخمر واذا عددم المد ارن لم يثبت واحد منيما كالدم اه...وفي الحاوي القدسي المال اسم لغير اآلدمي خم لمصدالح اآلدمدي وأمكن إح ارزه والتصرف فيو عمى وجو االختيار" ]277/5-70[. ثالثدددددا: عرفدددددو ابدددددن عابددددددين- رحمدددددو اب- بأندددددو: "المنتفدددددع بدددددو فدددددي التصدددددرف عمدددددى وجدددددو االختيدددددار".]502/4-47[ المالكية 7 أوال: تعريف القاعي عبد الوىاب- رحمدو اب-: "ىدو مدا يتمدول فدي العدادة ويجدوز أخدذ العدوض عندو".]32/36-77[ ثانيدا: تعريدف ابدن العربدي- رحمدو اب-: "كدل مدال تمتدد إليدو الطمداع ويصدمح عدادة وشدرعا لالنتفداع بو ف ن منع منو الشرع لم ينفع تعم الطماعية فيو وال يتصور االنتفاع مندو كدالخمر والخنزيدر مدثال".]107/2-50[ ثالثا: تعريف الشاطبي- رحمو اب-: "وأعني بالمال ما يقع عميو الممك واستبد بو المالك عن ايره إذا أخذه من وجيو" ]17/2-40[. الشافعية 7 أوال: تعريف اإلمام الشافعي- رحمو اب-: "وال يقع اسم مال إال عمى ما لو قيمة يباع بيا وتكدون إذا استيمكيا مستيمك أدى قيمتيا وان قمت وما ال يطرحدو النداس مدن أمدواليم مثدل الفمدس ومدا أشدبو ذلدك الذي يطرحونو"] 160/5-41 [. 5

د. محمد النور ثانيدا: تعريدف الزركشدي- رحمدو اب-: "المدال مدا كدان منتفعدا بدو أي مسدتعدا لن ينتفدع بدو وىدو إمدا أعيان أو منافع"] 222/3-33 [. الحنابمة 7 أوال: فدي المبددع: ")وىدو مدا فيدو منفعدة مباحدة لغيدر عدرورة( أخدرج بدالول مدا ال نفدع فيدو كالحشد ارت وبالثدداني مددا فيددو منفعددة محرمددة كددالخمر وبالثالددث مددا فيددو منفعددة مباحددة لمعددرورة كالكمددب ولددو عبددر بغيددر حاجددة كددالوجيز والفددروع لكددان أولددى لن اقتندداء الكمددب يحتدداج إليددو وال يعددطر إليددو قالددو ابددن المنجا وفي الشدرح يحتدرز بقولدو لغيدر عدرورة مدن الميتدة والمحرمدات التدي تبداح فدي حدال المخمصدة والخمر تباح لدفع لقمة اص بيا" ]9/4-63[. ثانيا: وفي المبدع أيعدا: "المدال مدا تناولدو النداس عدادة لطمدب الدربح مدأخوذ مدن الميدل مدن يدد إلدى يدد وجانب إلى جانب قالو في الواعح" ]305/9-63[. ثالثدا: تعريدف البيدوتي- رحمدو اب-: "المدال شدرعا مدا يبداح نفعدو مطمقدا أي فدي كدل الحدوال أو يبداح اقتندا ه بدال حاجدة فخدرج مدا ال نفدع فيدو كالحشد ارت ومدا فيدو نفدع محدرم كخمدر ومدا ال يبداح إال عندد االعدددط ارر كالميتددددة ومدددا ال يبدددداح اقتندددا ه إال لحاجدددة كالكمدددب وكبغدددل وحمدددار النتفددداع النددداس بيمدددا وتبايعيما في كل عصر من اير نكير..." ]8/2-7[. الترجيح 7 يالحدظ أن تعداريف المدذاىب الربعدة لممدال وكالميدم عندو يددل عمدى أنيدم متفقدون عمدى صدفات ال بدد مددن توفرىددا فددي المددال ومختمفددون فددي صددفات. ومددا اتفقددوا عميددو: أنددو متمددول والمدد ارد بددالتمول فددي المغة: اتخاذ الشيء ماال ]285/5-53 636/11-67[ أي تكون لمشيء قيمة تدفع النداس لتممكدو وأنو يميل إليو طبع اإلنسان وينتفع بو عادة. أما ما اختمفوا فيو فيتمثل في أمرين: أحدىما: كدون االنتفداع بدو مباحدا شدرعا فمدم يشدترط ىدذا الشدرط الحنفيدة قدال ابدن عابددين: "المدال مدا يمكن ادخداره ولدو ايدر مبداح كدالخمر والمتقدوم مدا يمكدن ادخداره مدع اإلباحدة فدالخمر مدال ال متقدوم فمذا فسد البيع بجعميا ثمنا" ]501/4-47[ واشترطو الجميور وقول الجميور ىو القرب لمصدواب ف ن ما منع الشرع االنتفاع بو ال يتصور أن يجعدل لدو قيمدة وفدي ىدذا المعندى قدال الرصداع- رحمدو اب-: "ومددا ال يدد ذن فيددو فددال عبددرة بددو فددال تعتبددر قيمتددو لن المعدددوم شددرعا كالمعدددوم حسددا"] 30-651[ واب أعمم. المر الثاني 7 أنو يمكن إح ارزه بمعنى أنو يمكن ادخاره لوقت الحاجة وىدذا الشدرط انفدرد بدو الحنفيدة وىو يخرج المنافع من المال لنو ال يمكن ادخارىا والجميور لم يشترطوه وىذا االختالف والترجيح فيو سيأتي في المطمب التالي وبو سيكتمل الترجيح في الصفات المعتبرة في المال. 6

المطمب الثاني 7 االختالف في مالية المنافع اختمف الفقياء في كون المنافع ماال عمى قولين: القدول الول: المندافع ليسدت مدداال وىدذا مدذىب الحنفيدة ]79/11-38 278/2-57 13-12/5 234/5-35[ 321/1 مددع مالحظددة أنيددم اسددتثنوا مددن ذلددك المنددافع المعقددود عمييددا كمنفعددة العددين المددد جرة قدددال الكاسددداني- رحمدددو اب-: "المندددافع أمدددوال فدددي العقدددود" ]139/4-57[ وقدددال: "المندددافع ليسددت بددأموال متقومددة... وانمددا يثبددت ليددا حكددم التقددوم فددي سددائر العقددود شددرعا عددرورة دفعددا لمحاجددة".]278/2-57[ األدلة عمى عدم مالية المنافع 7 1. صفة المالية لمشيء إنما تثبدت بدالتمول والتمدول صديانة الشديء وادخداره لوقدت الحاجدة والمندافع ال تبقى وقتين ولكنيا أع ارض كمما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجدود تتالشدى فدال يتصدور فييا التمول ]79/11-38 234/5-35[. 2. ال تعتبر المنافع من الثمث فدي حد المدريض- مدرض المدوت- حتدى جداز لدو إعدارة جميدع مالدو ولو كانت المنافع ماال لما جاز إال من الثمث ]79/11-37 234/5-35[. 3. المنددافع ال تقددوم عمددى المفمددس ]281/8-55[ أي أن المفمددس إذا قسددمت أموالددو بددين الغرمدداء ال تتعمن القسمة المنافع ولو كانت ىذه المنافع أمواال لقومت وأدخمت في القسمة. 4. لددو تددوانى الوصددي فددي عقددار اليتددامى لددم يدد جره لددم يعددمن ولددو تسددبب أو أىمددل شدديئا مددن مالددو عدمنو ]281/8-56[ أي لدو كاندت المندافع أمدواال لمزمدو عدمان ىدذه المندافع بدأجرة مثميدا عدن مدة توانيو عن تأجير العقار. 5. المنافع ال تجب فييا الزكاة ]281/8-56[. 6. المنافع ليست كالعيان في صفة المالية لوجود التفداوت بينيمدا مدن وجيدين: أحددىما: أن العدين تبقددى والمنفعددة ال تبقددى وثانييمددا: أن المنفعددة تقددوم بددالعين لكونيددا عرعددا والعددين تقددوم بنفسدديا.]258 257/1-4[ القدول الثداني: المندافع أمدوال وىدذا مدا ذىدب إليدو زفدر ]218/4-57[ والمالكيدة ]315/8-56 30- ]442/3-27 501 والشدددددددددددددددددددددافعية 161/7-59[ 225-34 ]155/1-51 والحنابمددددددددددددددددددددددة -54[ 148/5-63[ 13 251/5 وتجدددر اإلشددارة إلددى أن الزركشددي- رحمددو اب- أورد خالفددا فددي مددذىب الشدافعية فدي ماليدة المندافع فقدد قددال: "المنفعدة ىدل يطمد عمييدا مددالف اعمدم أن ىدذا ممددا اختمدف فيدو كالميم...وقددال اإلمددام فددي كتدداب اليمددان أجمددع الصددحاب أن المنددافع ال تندددرج تحددت مطمدد اسددم المال لكن قالوا في باب الوصدايا المدوال تنقسدم إلدى أعيدان ومندافع وىدذا يددل عمدى إطالقيدا عمييدا 7

ل. د. محمد النور أما عمى طري الحقيقة فال"] 197/3-33 [ وقال الشدربيني- رحمدو اب-: "المندافع ليسدت أمدواال عمدى الحقيقة بل عمى عرب من التوسع والمجاز بدليل أنيا معدومة ال قدرة عمييا"] 2/2-45 [. األدلة عمى مالية المنافع 7 المنافع مال بدليل أن ما جازت بو الوصية تمميكا كان في نفسو ماال كالعيان] 161/7-59 [. لن الوصية بالمنافع معتبرة من الثمث فكانت ماال كالرقاب ]161/7-59[. المنافع أموال متقومة ف نيا خمقت لمصالح اآلدمي وىي اير اآلدمي واطال لفظ المدال عمييدا.2.3 أحدد منددو عمددى العددين إذ العيددان ال تسددمى مدداال إال الشددتماليا عمددى المنددافع ولددذلك ال يصددح بيعيا بددونيا ]225-34[. وندوقش بدأن قدوليم المندافع مدال متقدوم ال يسدمم لن المدال عبدارة عدن إحددد ارز الشددديء وادخددداره لوقدددت الحاجدددة فدددي نوائدددب الددددىر وذلدددك ال يتحقددد فدددي المندددافع ]35-.]234/5 4. المنافع مال عرفا وشرعا وحكم الشرع والعرف االب في الحكام والشرع قد حكم بكون المنفعدة موجودة مقابمة بالجرة في عقد اإلجارة وأثبتت اإلجارة لممنفعدة حكدم المدال والعدرف يقعدي بدأن من أثبت يده عمى دار وسكنيا مدة أنو يفو ت منافعيا ]226-34[. 5. الشددرع قدددد قوميددا ونزليددا منزلدددة المددوال لن المندددافع ىددي الغدددرض الظيددر مددن جميدددع المدددوال ] 155/1-51 [ إذ بيا إقامة المصالح وتقعية الحوائج ال بنفس الموال ]322/1-13[. 6. العيددان إنمددا تصددير مدداال باعتبددار االنتفدداع بيددا ومددا ال ينتفددع بددو فمدديس بمددال فدد ذا لددم تصددر العيان ماال إال باعتبارىا - أي المنافع- فكيف تنعدم المالية فييا ]234/5-35[. المددال اسددم لمددا تميددل إليددو الددنفس مخمددو لمصددالحنا والمنددافع بيددذه الصددفة أال تددرى أنددو يصددمح صدداقا ولدم يشددرع ابتغداء النكدداح إال بالمدال بددالنص: و أ ح ل ل ك ملا لولا و ل ك مل با أ غ و ب ب ألو ل بوو ك ما و بحص ن ين غ بير وس ف ح ين ]النساء: 24 [ ولوال أنيا مال لمدا صدحت صدداقا ]234/5-35[. وندوقش.7 بدددأن قدددوليم المدددال مخمدددو لمصدددالحنا ىدددو كدددذلك لكدددن بصدددفة اإلحددد ارز سدددمي مددداال والمندددافع ال يتصددور فييددا ذلددك السددتحالة بقائيددا وجوازىددا ميدد ار باتفاقيمددا لنيددا تصددير مدداال بالت ارعددي ]35-.]234/5 المنافع أموال لنيا تممك باإلرث والوصية ]282/8-56[. لنيددا مددال بالعقددد والعقددد ال يصددير مددا لدديس بمددال مدداال بددل صددحتو متوقفددة عمددى الماليددة فمددو.8.9 توقفت المالية عميو لزم الدور ]282/8-56[. 10 نيا يدخميا اإلذن واإلباحة كسائر الموال ]282/8-56[. 8

الترجيح 7 الباحث يترجح لو القول بمالية المنافع لألسباب اآلتية: أوال: سالمة وقوة أدلة ىذا القول وما ورد من مناقشة لبعض أدلتو اير م ثر لكون ىذه المناقشة ال تعدو أن تكون تك ار ار لبعض ما ذ كر من أدلة عمى عدم مالية المنافع وسيأتي رد الباحث عمييا. ثانيدا: عددم وجدود دليدل نداىض عمدى عددم ماليدة المندافع قدال السدتاذ مصدطفى الزرقدا- رحمدو اب-: "ف ن اعتبار المنافع اير ذات قيمة فدي نفسديا لديس عميدو دليدل واعدح قدوي مدن أدلدة الشدريعة ال مدن نصوصيا وال من أصوليا"] 208/3-32 [. وفيما يمي رد الباحث عمى أدلة عدم مالية المنافع: 1. دلدديميم الول: صددفة الماليددة لمشدديء إنمددا تثبددت بددالتمول والتمددول صدديانة الشدديء وادخدداره لوقددت الحاجددة والمنددافع ليسددت كددذلك. ىددذا الدددليل مبنددي عمددى اشددت ارط اإلحدد ارز فددي المددال ويمكددن أن يجاب عنو بأنو لم يقم عميو دليل بل أدلة مالية المنافع تدل عمى عدم اشت ارطو. 2. دليميم الثاني: ال تعتبر المنافع من الثمث في ح المريض حتى جداز لدو إعدارة جميدع مالدو ولدو كانت المنافع ماال لما جاز إال من الثمث. يمكن أن يجاب عنو بأن تبرع المريض مدرض المدوت فددي أثندداء مرعددو يأخددذ حكددم الوصددية إذا مددات فيكددون فددي حدددود الثمددث ولكددن ثمددث جميددع مالددو ومندافع أعيانددو لددو أعارىدا كميددا فددي مرعددو لمددة مددن الددزمن ال يتصدور أن تزيدد عمددى ثمددث مالددو وحتددى لددو ازدت فدد ن المعنددى الددذي لجمددو منعددت الوصددية بأزيددد مددن الثمددث ىددو منددع اإلعدد ارر بالورثددة يتحقدد بخددروج العيددان مددن ممكددو وال يتحقدد بخددروج المنددافع مددع بقدداء العيددان فعدددم المنع من التبرع بالمنافع لعدم العرر ال لنيا ليست ماال واب أعمم. 3. دليميم الثالث: المندافع ال تقدوم عمدى المفمدس. يمكدن أن يجداب عندو بدأن فدي قسدمة أمدوال المفمدس بدين الغرمداء ت قسدم جميدع العيدان التدي يممكيدا والمندافع تتبدع العيدان فمدن يتممدك العدين يتممدك منافعيدا فدال يتصدور وجدود مندافع مسدتقمة حتدى تعداف قيمتيدا لموالدو التدي تقسدم بدين الغرمداء واب أعمم. 4. دليميم ال اربع: لو توانى الوصي في عقار اليتامى لم ي جره لدم يعدمن ولدو تسدبب أو أىمدل شديئا من مالدو عدمنو. يمكدن أن يجداب عندو بعددم التسدميم بدو بدل يجدب عميدو العدمان إذا كدان توانيدو بغير عذر لكونو أعر بالمولى عميو وىذا خالف ما تقتعيو الوالية من النظر لمصمحتو. 5. دلديميم الخدامس: المنددافع ال تجدب فييددا الزكداة. يمكددن أن يجداب عندو بدأن المنددافع تابعدة لألعيددان بدليل أن من اشترى عينا ممكيا وممك منفعتيا ف ذا زكيت العين فزكاتيا زكاة لمنفعتيا فال وجدو إلف ارد المنافع بزكاة. 9

د. محمد النور 01.6 دليميم السادس: المنافع ليست كالعيان في صفة المالية. يجاب عنو بمدا سدب فدي اإلجابدة عدن الدليل الول ويعاف إليو أنو لم يقم دليل عمى أنو يمنع صفة المالية عن المنافع واب أعمم. ثالثا: القول بمالية المنافع ىو المتف مع عرف الناس وأا ارعيم ومعامالتيم وفي بيان ىذا المعنى يقول الشي عمي الخفيف- رحمو اب-: "واعتبار المنافع من الموال ىو أوجو ال أريين لنو المتف مع عرف الناس والمتس مع أا ارعيم ومعامالتيم فيم ال يبتغون العيان إال طمبا لمنافعيا ولجميا يستعيعونيا بالنفيس من أمواليم وما ال منفعة فيو ال رابة فيو وال طمب لو واذا ط مب ع د طالبو من الحمقى والسفياء وربما حجر عميو"] 30-21 [. والعرف كما ىو معموم من مصادر الحكام الشرعية إذا لم يخالف نصا واب أعمم. المبحث الثاني 7 اآلثار الفقيية لالختالف في مالية المنافع في كتب المذاىب يتعمن ىذا المبحث المطالب اآلتية:.2.3.4.5.6.7 المطمب الول: أثر االختالف في مالية المنافع في الشفعة المطمب الثاني: أثر االختالف في مالية المنافع في اإلجارة المطمب الثالث: أثر االختالف في مالية المنافع في عمان المغصوب المطمب ال اربع: أثر االختالف في مالية المنافع في المير المطمب الخامس: أثر االختالف في مالية المنافع في تغريم شيود الطال إذا رجعوا المطمب السادس: أثر االختالف في مالية المنافع في زكاة العقار المستأجر المطمب السابع: أثر االختالف في مالية المنافع في حكم من حمف ليس مال ولو منافع المطمب األول 7 أثر الخالف في مالية المنافع في الشفعة الشفعة ىي استحقا الشريك انت ازع حصة شريكو المنتقمة عنو من يد من انتقمت إليو] 178/5-54 [. ومن المسائل التي انبنى االختالف فييا عمى االختالف في مالية المنافع: الشفعة في الش قص- الجزء الممموك من العين لحد الشركاء قبل قسمتيا االختالف في ثبوت إذا كان ]245/8-1[- عوعا عن منفعة كما لو جعل مي ار أو بدال في الخمع أو أجرة في اإلجارة وقد ذكر الزنجاني- رحمو اب- ذلك بقولو: "ومنيا أن الشقص المميور ي خذ بالشفعة عندنا بقيمة البعع وكذلك إذا جعل بدل الخمع أو أجرة ي خذ بقيمة البعع وعندىم ال -الحنفية- يثبت فيو الشفعة لن منافع البعع ليست بمال"] 228-34 [. ويالحظ أن في ىذه المسألة اختالفا بين المذاىب الربعة اقتصر منو الزنجاني عمى ذكر مذىبي الحنفية والشافعية كما يالحظ أن بعض من قال بمالية المنافع لم يثبت فيو الشفعة كما سيأتي وكذلك المثبتون لمشفعة مختمفون فيما ي خذ بو الشقص ىل ىو قيمة المنفعة أو قيمة الشقص وفيما يمي تفصيل أقوال الفقياء وأدلتيم والمناقشة والترجيح:

القول الول: عدم ثبوت الشفعة في الشقص إذا كان عوعا عن منفعدة وىدذا قدول الحنفيدة والحنابمدة إال أنو يالحظ أن المذىبين وان كانا متفقين في ىذا الحكدم إال أنيمدا مختمفدان فدي الصدل الدذي بندي عميددو فبندداه الحنفيددة عمددى أصددميم أن المنددافع ليسددت مدداال والحنابمددة لددم يبنددوه عمددى ىددذا الصددل بددل استدلوا عميو بأدلة أخرى وفيما يمي تفصيل المذىبين: مذىب الحنفية ]145/14-38 11/5-57 253/5-35[: من ش ارئط ثبوت ح الشدفعة معاوعدة عين المال بعين المال فال تجب في معاوعدة عدين المدال بمدا لديس بعدين المدال فعمدى ىدذا ال تثبدت الشفعة في الشقص إذا جعل عوعا عن منفعة كجعمدو ميد ار أو بددال فدي الخمدع أو أجدرة فدي اإلجدارة بندداء عمددى أن المنددافع ليسددت مدداال قددال الكاسدداني- رحمددو اب-: "فددال تجددب -الشددفعة- فددي معاوعددة عين المال بما ليس بعين المال... وعمى ىذا يخرج ما إذا جعل الدار مي ار بأن تدزوج عمدى دار أو جعميا بدل الخمع بأن خالع ام أرتو عمى دار أو جعميا أجرة في اإلجا ارت بأن استأجر بدار لن ىدذا معاوعة المدال بالمنفعدة لن حكدم اإلجدارة ثبدت فدي المنفعدة وكدذا حكدم النكداح... والمنفعدة ليسدت بمال... إال أنيا تتقوم بالعقد بطري العرورة ولحاجة الناس فبقي مدا و ارء ذلدك عمدى الصدل فدال يظير تقوميا في ح الشفيع"] 12/5-57 [. مددددددذىب الحنابمددددددة ]182/5-54 253/5-63 252/6-61 137/4-8[: عمددددددى الصددددددحيح مددددددن المددذىب ال شددفعة فددي الشددقص إذا جعدل ميدد ار أو بدددال فددي الخمدع أو أجددرة فددي اإلجددارة. واسددتدلوا عمددى ذلك بما يمي: 1. الخبر وارد في البيع وليست ىذه فدي معنداه ]137/4-8[. ومدن الحاديدث الدواردة فدي البيدع قولدو صمى اب عميو وسمم: "الشفعة في كدل شدرك فدي أرض أو ربدع أو حدائط ال يصدمح أن يبيدع حتدى يعدددرض عمدددى شدددريكو فيأخدددذ أو يددددع فددد ن أبدددى فشدددريكو أحددد بدددو حتدددى ي ذندددو" ]صدددحيح مسدددمم.]1608 :1229/3 2. لن الشقص ممموك بغير مال أشبو الموىوب والموروث ]183/5-54[. 3. لن الشقص يمتنع أخذه بمير المثل لما ذكره اإلمام مالك - سيأتي ذكدر دليمدو- وبالقيمدة لنيدا ليست عوض الشقص فال يجوز الخذ بيا كالموروث فيتعذر أخذه ]183/5-54[. 4. لن الشقص ليس لو عوض يمكن الخذ بدو فأشدبو الموىدوب والمدوروث وفدار البيدع ف ندو أمكدن الخذ بعوعو ]183/5-54[. القددول الثدداني: ذىددب الشددافعية ]109/7-41 249/7-59 379/1-46[ 252 250 وىددو وجددو في مذىب الحنابمة ]253/6-61 307[ إلى أن الشفعة تجب لمشفيع فدي الشدقص إذا جعدل ميد ار أو بدال في الخمع بمير مثل الزوجة واذا جعل أجرة في اإلجارة تجب بأجرة المثل. 00

د. محمد النور األدلة عمى ثبوت الشفعة في الشقص 7.2.3.4 عموم قولو صمى اب عميو وسمم: "الشفعة فيما لم يقسم"]صحيح البخاري 2138[. 787/2: لنو عقد معاوعة فجاز أن تثبت فيو الشفعة كالبيع ]249/7-59 182/5-54[. لنو عقد يجري فيو الرد بالعيب فوجب أن تثبت فيو الشفعة كالبيع ]249/7-59[. لنددو معنددى وعددع لدددفع العددرر عددن الممددك فوجددب أن يثبددت فددي الصدددا كددالرد بالعيددب ]59-249/7[. وما سوى الصدا من بدل الخمع والجرة في معناه. األدلة عمى وجوب مير المثل وأجرة المثل 7.2.3.4 أن الشقص في مقابمة البعع وليس لو مثدل واذا كدان الشدقص ممموكدا ببددل لديس لدو مثدل كدان مددأخوذا بقيمدة البدددل ال بقيمددة الشددقص كمددا لددو اشددترى شقصددا بعبددد كددان مددأخوذا بقيمدة العبددد ال بقيمدة الشدقص واذا كدان كدذلك فقيمدة البعدع ىدي ميدر المثدل فمدذلك أخدذه الشدفيع بميدر المثدل ازئدا كان أو ناقصا ]458/9-59[. تجب أجرة المثل لن الشقص في مقابمة المنفعة وقيمتيا أجرة المثل ]252/7-59[. لن المنفعة ال مثل ليا فأخذ بقيمتيا كالثوب ]379/1-46[. لندو ممدك الشدقص ببددل لديس لدو مثدل فيجدب الرجدوع إلدى قيمدة البددل فدي الخدذ بالشدفعة كمدا لدو باعو بعوض ]182/5-54[. القددول الثالدددث: ذىدددب المالكيدددة ]189-14 308/5-68 165/6-20[ 317 والشدددافعي فدددي قولدددو القدددديم ]250/7-59[ وىدددو وجدددو فدددي مدددذىب الحنابمدددة ]182/5-54 253/6-61 307[ إلدددى أن الشفعة تجب لمشفيع في الشقص بقيمتو يوم العقد. األدلة عمى وجوب قيمة الشقص 7.5.3 الترجيح 7 لنو ال ثمن معموم لعوض الشقص ]317/5-68 165/6-20[. لن الميور قد ي ازد فييا وينقص فخالفت البيوع ]250/7-59[. لننددا لددو أوجبنددا ميددر المثددل لقومنددا البعددع عمددى الجانددب وأعددررنا بالشددفيع لن ميددر المثددل يتفاوت مع المسمى لتسامح الناس فيو في العادة بخالف البيع ]182/5-54[. لنو ممك الشقص القابل لمشفعة ببدل ليس لو مثل فوجدب الرجدوع إلدى قيمتدو فدي الخدذ بالشدفعة كما لو باعو بسمعة ال مثل ليا ]502/15-55[. ىذه المسألة مشتممة عمى أمرين مختمف فييما: 02

المدر الول: االخدتالف فدي ثبدوت الشدفعة فدي الشدقص إذا كدان عوعدا عدن منفعدة ويتدرجح لمباحدث ثبوت الشفعة فيو لما يمي: أوال: ممددا تقدددم تبددين أن الحنفيددة منعددوا مددن ثبددوت الشددفعة فيددو بندداء عمددى أن المنددافع ليسددت مدداال وقددد ترجح لمباحث أنيا مال. ثانيا: ما استدل بو الحنابمة عمى منع الشفعة يرى الباحث أنو يمكن أن يجاب عنو بما يمي: 1. اسدتدالليم بدأن الحددديث ورد فدي البيددع ومدا سدواه لديس فددي معنداه يجدداب عندو بددأن الحدديث أثبددت الشدفعة فددي البيددع لكنددو لددم يدنص عمددى منعيددا فيمددا عدداه والمعندى الددذي لجمددو شددرعت الشددفعة وىو منع العرر عن الشريك متحق في انتقال الشقص بغير البيع. 2. وقددوليم الشددقص مممددوك بغيددر مددال أشددبو الموىددوب والمددوروث يجدداب عنددو بددأن الشددقص انتقددل عوعا عن منفعة وبناء عمى أن المندافع مدال يكدون ذلدك مبادلدة مدال بمدال وىدو معندى البيدع فال يصح القياس عمى الموىوب والموروث الذي انتقل ممكو بغير عوض واب أعمم. 3. وباقي أدلتيم مبني عمى أن الشقص ليس لو عوض وىو اير مسمم فعوعو قيمتو. المدر الثداني 7 القدائمون بثبدوت الشدفعة فدي الشدقص اختمفدوا فيمدا ي خدذ بدو والدذي يتدرجح لمباحدث أندو ي خدذ بقيمتدو يدوم العقدد لن الشدقص ممكدو صداحب المنفعدة عوعدا عنيدا فأصدبح حقدو متعمقدا بدو ال بمير المثل أو أجرة المثل ف ذا أ ارد الشدفيع أخدذه ف ندو يددفع قيمدة مدا يريدد أخدذه ال قيمدة المنفعدة واب أعمم. المطمب الثاني 7 أثر االختالف في مالية المنافع في اإلجارة يظيدر أثدر الخدالف فدي ماليدة المندافع فدي أحكدام اإلجدارة فدي أمدرين: أجدر المثدل فدي اإلجدارة الفاسددة وموت الم جر والمستأجر وعميو سيكون في ىذا المطمب فرعان لبيان الثر فييما. 03

د. محمد النور الفرع األول 7 أجر المثل في اإلجارة الفاسدة اتفددد الفقيددداء 218/4-57[ 121/5-35 428/3-56 122 22/4-24 315/7-59 23 529/3-8[ 258/5-54 399/1-46 506 عمدى أن عقدد اإلجدارة الفاسددة إذا لدم يكدن حددد فيدو مقدددار الجددرة وتددم اسددتيفاء المنفعددة أو بععدديا مددن المسددتأجر ف ندو يجددب عميددو أجددر المثدل بالغددا مددا بمغ وانما اختمفوا فيما يجب عميو إذا كان مقدار الجرة محددا قولين: القول الول: ذىب الحنفية ]218/4-57 121/5-35 122[ إلى أنو يجدب أجدر المثدل إال أندو ال ي ازد عمى المسمى أي الجرة المحددة في عقد اإلجارة الفاسدة. القول الثاني: ذىب زفر ]218/4-57[ والمالكيدة ]428/3-56 22/4-24 23[ والشدافعية ]59-399/1-46[ 506 315/7 والحنابمة ]258/5-54 529/3-8[ إلى أنو يجب أجر المثدل بالغدا ما بمغ أي ولو ازد عمى المسمى. الترجيح 7 الخالف في ىذه المسألة مبني عمى الخالف في ماليدة المندافع وقدد ذكدر ىدذا الكاسداني- رحمدو اب- بقولو: "وأما اإلجارة الفاسدة...ال ي ازد عمى المسمى في عقد فيو تسمية عند أصحابنا الثالثة. وعندد زفر ي ازد ويجب بالغا ما بمغ بناء عمى أن المندافع عندد أصدحابنا الثالثدة ايدر متقومدة شدرعا بأنفسديا وانمدا تتقدوم بالعقدد بتقدويم العاقددين والعاقددان مدا قوماىدا إال بالقددر المسدمى فمدو وجبدت الزيدادة عمدى المسدمى لوجبدت بددال عقدد وانيددا ال تتقدوم بدال عقددد...وفي قدول زفددر وبدو أخدذ الشددافعي ىدي متقومددة بأنفسيا بمنزلة العيان فكانت معمونة بجميع قيمتيا كالعيان"] 218/4-57 [. وبندداء عمددى مددا تددرجح لمباحددث أن المنددافع مددال يتددرجح لديددو أنددو يجددب عمددى المسددتأجر فددي اإلجددارة الفاسدة إذا استوفى المنفعة أو بععيا أجر المثل بالغا ما بمغ واب أعمم. الفرع الثاني 7 موت المؤجر والمستأجر اختمف الفقياء في انفساخ عقد اإلجارة بموت الم جر والمستأجر عمى قولين: القدددول الول: ذىدددب الحنفيدددة ]153/15-38 222/4-57 144/5-35[ إلدددى أن اإلجدددارة تنفسددد بموت كل من الم جر والمستأجر واستدلوا عمى انفساخيا بموت الم جر بأن المستح بالعقد المنافع التي تحدث عمى ممك المد جر وقدد فدات ذلدك بموتدو فتبطدل اإلجدارة لفدوات المعقدود عميدو بيدان ذلدك أن رقبددة العددين تنتقددل إلددى الددوارث والمنفعددة تحدددث عمددى ممكددو فمددم يكددن ىددو عاقدددا لعقددد اإلجددارة وال ارعدديا بددو ]153/15-38 144/5-35[. واسددتدلوا عمددى انفسدداخيا بمددوت المسددتأجر بأنددو لددو بقددي العقد بعد موتو إنما يبقى عمى أن يخمفو الدوارث والمنفعدة المجدردة ال تدورث وىدذا لن الو ارثدة خالفدة فدال يتصدور ذلدك إال فيمدا يبقدى ليكدون ممدك المدورث فدي الوقدت الول ويخمفدو الدوارث فيدو فدي الوقدت 04

الثاني والمنفعة الموجودة في حياة المستأجر ال تبقى والتدي ال تحددث ال تبقدى لتدورث والتدي تحددث بعددد موتددو لددم تكددن ممموكددة لددو ليخمفددو الددوارث فييددا فالممددك ال يسددب الوجددود واذا ثبددت انتفدداء اإلرث تعين بطالن العقد] 153/15-38 154[. وقد رد ابدن قدامدة- رحمدو اب- عمدى اسدتدالل الحنفيدة بقولدو: "ومدا ذكدروه ال يصدح ف ندا قدد ذكرندا أن المستأجر قد ممك المنافع وممكت عميو الجرة كاممة في وقت العقد"] 271/5-54 [. القول الثاني: ذىب جميور الفقياء من المالكية ]173/2-29 30/7-20[ والشدافعية ]30/4-41 408/7-59[ والحنابمدددددة ]271/5-54 29/4-8[ إلدددددى أن اإلجدددددارة ال تنفسددددد بمدددددوت المددددد جر وال المسدتأجر فد ذا مدات المد جر فد ن المسدتأجر يسدتوفي منفعدة العدين إلدى نيايدة مددة اإلجدارة واذا مدات المسددتأجر يقددوم وارثددو مقامددو فددي اسددتيفاء المنفعددة إلددى نيايددة المدددة. واسددتدلوا بددأن عقددد اإلجددارة عقددد معاوعددة فمددم ينفسدد بمددوت أحددد المتعاقدددين أصددمو البيددع ]173 174/2-29[ ولنددو عقددد الزم فددال ينفس بموت العاقد مع سالمة المعقود عميو ]271/5-54[. الترجيح 7 يتبين مما سب أن الخالف في ىذه المسألة مبني عمى الخالف في مالية المنافع فالجميور القدائمون بددأن المنددافع مددال جعمددوا منفعددة العددين المسددتأجرة ممموكدة لممسددتأجر بعقددد اإلجددارة كمددا تممددك العيددان بالبيع ف ذا مات يرثيا وارثو كما يدرث العيدان واذا مدات المد جر فيدذه المنفعدة قدد خرجدت مدن ممكدو فدي حدال حياتدو بعقدد اإلجدارة وأصدبحت ممموكدة لممسدتأجر ووارثدو يدرث العدين باسدتثناء منفعتيدا مددة اإلجدارة أمدا الحنفيدة فمدم يجعمدوا المنفعدة مداال كالعيدان وليدذا ال يورثونيدا لورثدة المسدتأجر إذا مدات واذا مددات المددد جر يممدددك ىدددذه المنفعدددة ورثتدددو بممكيدددم لمعددين حيدددث لدددم يجعموىدددا ممكددا لممسدددتأجر مددددة اإلجارة. وبناء عمى تدرجيح الباحدث لماليدة المندافع يتدرجح لدو أن اإلجدارة ال تنفسد بمدوت المد جر وال بموت المستأجر واب أعمم. المطمب الثالث 7 أثر الخالف في مالية المنافع في ضمان المغصوب اختمددف الفقيدداء فددي عددمان منددافع المغصددوب وخالفيددم فيمددا لددو منددافع تسددتباح بعقددد اإلجددارة كالعقددار والثياب والدواب ونحوىا أما الغنم والشجر والطير ونحوىا فدال شديء فييدا لندو ال مندافع ليدا يسدتح بيا عوض ]169/5-54[. وفيما يمي أقواليم: القدول الول: ذىدب الحنفيدة ]56/1-37 145/7-57 233/5-35[ وىدو روايدة عدن اإلمدام أحمدد ]169/5-54[ إلدى أن مندافع المغصدوب ال تعدمن سدواء اسدتوفاىا الغاصدب أم عطميدا نحدو مدا إذا اصددب دابددة فأمسددكيا أيامددا فاسددتعمميا أم لددم يسددتعمميا ثددم ردىددا عمددى مالكيددا فددال يعددمن منددافع ىددذه اليددام بددأجرة المثددل ويسددتثنى مددن عدددم عددمان منددافع المغصددوب عنددد متددأخري الحنفيددة ]340-69 05

د. محمد النور 928[: 927/2-32 590 43/1-19 مدددال اليتددديم ومدددال الوقدددف والمعدددد لالسدددتغالل مثدددل أن يبندددي الددددار أو يشدددترييا لي جرىدددا لمنددداس فتعدددمن بدددأجرة المثدددل نظددد ار لتجدددر النددداس عمدددى الغصدددب وعددعف الددوازع الددديني فددي نفوسدديم فددأفتوا بالعددمان فييددا زجدد ار لمندداس عددن العدددوان لفسدداد الزمددان.]928 927/2-32[ األدلة عمى عدم ضمان منافع المغصوب 7.2.3.4 قول النبي- صمى اب عميو وسمم-: "الخ ارج بالعمان"]سدنن الترمدذي 1285 581/3: صدحيح ابن حبان 4927[ 298/11: وقال الترمذي: "ىذا حديث حسدن صدحيح" وعدمان العدين عمدى الغاصب ]169/5-54[ فمنفعتيا لو. ونوقش بأن الخبر وارد في البيع وال يدخل فيو الغاصدب لنو ال يجوز لو االنتفاع بالمغصوب باإلجماع ]169/5-54[. لنو استوفى منفعة بغير عقد وال شبية ممك فمم يعمنيا كما لو زنا بام أرة مطاوعة. ونوقش بأندو ال يشبو الزنا لنيا رعيت ب تالف منافعيا بغير عوض وال عقد يقتعدي العدوض فكدان بمنزلدة من أعاره داره ولو أكرىيا عميو لزمو ميرىا ]169/5-54[. لن المندافع أعد ارض ال تبقدى وقتدين وبيدذا تبدين أندو ال ماليدة فدي المنفعدة حقيقدة لن الماليدة ال تسب الوجود وبعد الوجود تثبت باإلح ارز والتمول وذلدك ال يتصدور فيمدا ال يبقدى وقتدين وبيدذا تبدين أيعدا أن اإلتدالف والغصدب ال يتحقد فدي المنفعدة فد ن المعددوم لديس بشديء فدال يتحقد فيو فعل ىو اصب أو إتالف وكممدا يوجدد يتالشدى وفدي حدال تالشديو ال يتصدور فيدو الغصدب واإلتالف ]56/1-37[. لنو لم يوجد تفويت يد المالك عن المنافع لنيا أع ارض تحدث شديئا فشديئا عمدى حسدب حددوث الزمدان فالمنفعدة الحادثدة عمدى يدد الغاصدب لدم تكدن موجدودة فدي يدد المالدك فمدم يوجدد تفويدت يدد المالك عنيا فمم يوجد الغصب ]145/7-57[. القدول الثداني: ذىدب المالكيدة ]281/5-18 137/6-20[ 282 فدي المشديور إلدى أن مدن اصدب رقبدددة دابدددة أو دار أو ايدددر ذلدددك فاسدددتعممو بنفسدددو أو أكددد اره ف ندددو يعدددمن لممالدددك مدددا اسدددتغمو ولدددو لدددم يستعمل فال يعمن شيئا كالدار يغمقيا والدابة يحبسيا. القدددول الثالدددث: ذىدددب بعدددض المالكيدددة مدددنيم أشددديب ]281/8-56[ والشدددافعية ]159/7-59 160 13/5-73[ 155/1-51 والحنابمددددة ]169/5-54 241-28[ إلددددى أن الغاصددددب يعددددمن منددددافع المغصوب بأجرة مثميا مدة الغصب سواء استوفاىا أم عطميا. األدلة عمى ضمان منافع المغصوب 7 06

قولو تعالى: ف م ن ٱ بعب د ى ع ل بيمبا ف ٱ بعب دو ع ل بيه م ب ث و ا ٱ بعب د ى ع ل ل بيم با ]البقدرة: 194 [ فممدا لدم يجدز أن يعتددي عمدى مالكدو باسدتيالك منافعدو أوجدب العمدوم مدثال مشدروعا وىدو الجدرة لن القيمدة أحدد المثمين ]160/7-59[. 2. لن الشددرع قددد قدوم المنددافع ونزليددا منزلددة المدوال فدال فددر بددين جبرىددا بددالعقود وجبرىددا بالتفويددت واإلتالف لن المنافع ىي الغرض الظير من جميع المدوال فمدن اصدب قريدة أو دا ار قيمتيدا في كل سنة ألف درىم وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع بيدا مندافع تسداوي أعدعاف قيمتيدا ولدم تمزمو قيمتيدا لكدان ذلدك بعيددا مدن العددل واإلنصداف الدذي لدم تدرد الشدريعة بمثمدو وال بمدا يقاربدو.]155/1-51[ 3. المنافع في الغصب حادثة عمى ممك المغصوب منو فمذلك يعمنيا الغاصب ]161/7-59[. الترجيح 7 الخالف في عمان منافع المغصوب مبندي عمدى الخدالف فدي ماليدة المندافع فمدن قدال بماليدة المندافع قال بعمان منافع المغصوب مطمقا ومن نفى المالية عن المنافع لم يقل بعدمان مندافع المغصدوب وممن صرح بذلك الزنجاني ]227-34[ والق ارفي ]281/8-56[ - رحميما اب-. وبندداء عمددى تددرجيح الباحددث لماليددة المنددافع يتددرجح لددو وجددوب عددمان منددافع كددل العيددان المغصددوبة سواء اسدتوفى الغاصدب المندافع أم عطميدا ومدن أسدباب التدرجيح أيعدا أن القدول بعددم بعدمان مندافع المغصدددوب يترتدددب عميدددو عدددياع حقدددو صددداحب العدددين المغتصدددبة والتشدددجيع عمدددى اصدددب مندددافع العيان لن الغاصب يكون في مأمن من تبعة عمانيا واب أعمم. والمتدأخرون مدن الحنفيدة اسدتثنوا مدن عددم العدمان مدال اليتديم ومدال الوقدف والمعدد لالسدتغالل ومدا عممدوا بددو لدذلك يقتعددي أن يفتدوا بالعددمان فددي اصددب منددافع ايرىددا وفددي ىددذا المعنددى يقدول السددتاذ مصطفى الزرقا- رحمو اب-: "واستنادا إلى العمة نفسيا نستطيع أن نقول: إن قواعد االجتياد الحنفي تقبدل مبددأ تعدمين بددل مندافع المغصدوب مطمقدا فدي جميدع المدوال ال فدي ىدذه الندواع الثالثدة فقدط الزدياد فساد الذمم وكثرة الطمع في أموال الغير والتجاوز عمى الحقو "]927/2-32 928[. المطمب ال اربع 7 أثر الخالف في مالية المنافع في المير من المسائل التي انبنى اختالف الفقيداء فييدا عمدى االخدتالف فدي ماليدة المندافع: االخدتالف فدي جعدل المنافع مي ار وقد ذكر ذلك الزنجاني- رحمدو اب- بقولدو: "ومنيدا أن منفعدة الحدر ومندافع الددار يجدوز أن تكون صداقا عندنا وعندىم -الحنفية- ال يجوز لقولو تعدالى: و أح ل ل ك ملا لولا و ل ك مل با أ غ و ب ب ألو لل بوو ك ما و بحص للن ين غ بيللر وس للف ح ين ]النسدداء: 24 [ شددرط فددي اإلباحددة أن تبتغددى بددالموال والمنددافع ليسددت بمال"] 227-34 [. 07

د. محمد النور ويالحدظ الباحدث أن مدا ذكدره الزنجداني مدن كدون الحنفيدة ال يجيدزون جعدل منفعدة الحدر ومندافع الددار مي ار يخالف ما في كتبيم من جواز جعل منافع العيان مي ار أمدا مندافع الحدر ففييدا تفصديل عنددىم حيث أجازوا جعميا مي ار في صور ومنعوا في أخرى مما يستدعي تفصيل مذىبيم في جعل المنافع مي ار وبيان أدلتيم وكذلك المذاىب الخرى ولكدن تجددر اإلشدارة إلدى أن الصدل عندد الحنفيدة ]15-277/2-57[ 90/3 أن الميدر يجدب أن يكدون مداال ولديس منفعدة فالمنفعدة لديس مداال عنددىم فدي الصددل كمددا سددب ويحسددن قبددل الشددروع فددي بيددان تفصدديل مددذىبيم فددي جعددل منددافع العيددان ومنددافع الحر مي ار ذكر أدلتيم عمى أن المنافع ال تكون مي ار ثم ذكر أقوال المذاىب الخرى. أدلة الحنفية عمى أن المنافع ال تكون مي ار 7 1. قولو تعالى: و أح ل ك ملا لولا و ل ك مل با أ غ و ب ب ألو ل بوو ك ما و بحص لن ين غ بيلر وس لف ح ين ]النسداء: 24 [ قدد اقتعدى أن يكدون بددل البعدع مدا يسدتح بدو تسدميم مدال لن قولدو: أ غ و ب ب ألو ل بوو ك ما يحتمدل معنيين: أحدىما تمميك المال بدال من البعع واآلخر: تسميمو السدتيفاء منافعدو فددل ذلدك عمدى أن المير الذي يممك بو البعع إما أن يكون ماال أو منافع في مال يستح بيا تسميمو إلييا. ٱكن س لا ل ق لد ب لن ة بحل ل ف لن غ ب ل ب ن ك مل با ع لن ل ب ل و بنله ة ب فسلا ف مللو ل ه ن ي ل ا لور ي ل ا 2. قولدو تعدالى: و ل ولو ]النساء: 4 [ دل عمى أن المير ينبغي أن يكون ماال مدن وجيدين: أحددىما: قولدو: و ل ولو معنداه أعطدوا واإلعطداء إنمدا يكدون فدي العيدان دون المندافع إذ المندافع ال يتدأتى فييدا اإلعطداء عمدى ا لور ي ل ا وذلدك ال يكدون فدي ه ن ي الحقيقة والثاني: قولدو: ف ن غ ب ل ب ن ك مل با ع لن ل ب ل و بنله ة ب فسلا ف مللو ل المنافع وانما ىو في المأكول أو فيما يمكن صرفو بعد اإلعطاء إلى المأكول. 3. نيدي النبدي- صدمى اب عميدو وسدمم- عدن نكداح الشدغار ]صدحيح البخداري 4822[ 1966/5: وىدو أن يزوجدو أختدو عمدى أن يزوجدو أختدو أو يزوجدو أمتدو عمدى أن يزوجدو أمتدو ولديس بينيمدا مير وىذا أصل في أن المير ال يصح إال أن يستح بو تسدميم مدال فممدا أبطدل النبدي- صدمى اب عميو وسمم- أن تكون منافع البعع مي ار لنيدا ليسدت بمدال دل ذلدك عمدى أن كدل مدا شدرط من بدل البعع مما ال يستح بو تسميم مال ال يكون مي ار ]89/3-15 90[. 08

تفصيل مذىب الحنفية في المنافع 7 منافع األعيان 7 صرح الحنفية ]279/2-57 340/3-75 302/1-71 303[ بأن منافع العيان جميعيدا يصدح جعميددا ميدد ار قددال الكاسدداني- رحمددو اب-: "ولددو تزوجيددا عمددى منددافع سددائر العيددان مددن سددكنى داره وخدمة عبيدده وركدوب دابتدو والحمدل عمييدا وز ارعدة أرعدو ونحدو ذلدك مدن مندافع العيدان مددة معمومدة صحت التسمية لن ىذه المنافع أمدوال أو التحقدت بدالموال شدرعا فدي سدائر العقدود لمكدان الحاجدة والحاجة في النكاح متحققة"] 279/2-57 [. منافع الحر 7 أوال: إن كان تزوجيا عمى أن يكون ميرىدا خدمدة حدر خدر ايدر الدزوج ليدا ينظدر: فد ن كاندت خدمدة معينددة تسددتدعي مخالطددة ال يدد من معيددا االنكشدداف والفتنددة وجددب أن تمنددع وتعطددى ىددي قيمتيددا وان كانت ال تستدعي ذلك وجب تسميميا ]340/3-75 302/1-71[. ثانيدا: أن يكدون ميرىدا خدمدة زوجيدا ليدا بعمدل ال اسدتيانة فيدو أو مذلدة كرعدي دوابيدا وز ارعدة أرعديا والعمددال التددي خدددارج البيدددت يجدددوز ذلددك فدددي روايدددة لن ذلدددك مدددن بددداب القيدددام بأمرىدددا ال مدددن بددداب الخدمة وفي رواية ال يجوز ]278/2-57 302/1-71[. 279 ثالثا: أن يجعل الزوج خدمتو لزوجتو مدة من الزمن مي ار ليا كأن يخدميا سنة فالتسمية فاسددة وليدا ميدر مثميدا فدي قدول أبدي حنيفدة وأبدي يوسدف وعندد محمدد التسدمية صدحيحة وليدا قيمدة خدمدة سدنة. ووجدو قوليمدا: أن المندافع ليسدت بددأموال متقومدة وانمدا يثبدت ليدا حكددم التقدوم فدي سدائر العقدود شددرعا عددرورة دفعددا لمحاجددة بيددا وال يمكددن دفددع الحاجددة بيددا ىينددا لن الحاجددة ال تندددفع إال بالتسددميم وأنددو ممنوع عنو شرعا لن اسدتخدام الحدرة زوجيدا الحدر حد ارم لكوندو اسدتيانة واذالال وىدذا ال يجدوز ولن مبنى النكاح عمى االشدت ارك فدي القيدام بمصدالح المعداش فكدان ليدا فدي خدمتدو حد فد ذا جعدل خدمتدو ليا ميرىا فكأنو جعل ما ىو ليا ميرىا فمم يجدز. ووجدو قدول محمدد: أن مندافع الحدر مدال لنيدا مدال في سائر العقود حتى يجدوز أخدذ العدوض عنيدا فكدذا فدي النكداح واذا كاندت مداال صدحت التسدمية إال أنددو تعددذر التسددميم لمددا فددي التسددميم مددن اسددتخدام الحددرة زوجيددا وأنددو حدد ارم فيجددب الرجددوع إلددى قيمددة الخدمة 278/2-57[ 339/3-75 279 145/2-35.]146 اربعا: أن ي جعل المير منفعدة تعمديم الدزوج زوجتدو القدرن الكدريم أو بععدو فدال يصدح جعدل ذلدك ميد ار ]91/3-15 340/3-75[ 277/2-57 واستدلوا عمى ذلك بدليمين: 1. لنو ليس بمال فال يصير مي ار وقد قدال اب تعدالى: و أح ل ل ك ملا لولا و ل ك مل با أ غ و ب ب ألو ل بوو ك ما ]النسدداء: 24 [ شددرط أن يكددون الميددر مدداال فمددا ال يكددون مدداال ال يكددون ميدد ار فددال تصددح تسددميتو 09

د. محمد النور مي ار وكدذلك قدال: ف ن بصل و لا ف ر بتلب با ]البقدرة: 237 [ أمدر بتنصديف المفدروض فدي الطدال قبدل الدخول فيقتعي كون المفروض محتمال لمتنصيف وىو المال ]277/2-57 145/2-35[. 2. أن تعمدديم القددرن فددرض عمددى الكفايددة فكددل مددن عمددم إنسددانا شدديئا مددن القددرن ف نمددا قددام بفددرض فكيف يجوز أن يجعل عوعا لمبعع ]91/3-15[. ونوقش بأنو إن كان فرعا فيو من فروض الكفايات ويجوز أن ت خذ الجرة فيما كان من فروض الكفايات ]405/9-59[. خامسدا: مندع الحنفيدة جعدل الميدر تعمديم الحدالل والحد ارم مدن الحكدام أو عمدى الحدج والعمدرة ونحوىمدا مددن الطاعددات ]303/1-71[ بندداء عمددى أن التعمدديم- وىددو منفعددة- لدديس بمددال وأن مددا يجددوز أخددذ الجر عميدو مدن المندافع تجدوز تسدميتو صدداقا والطاعدات ال يجدوز االسدتئجار عمييدا ]340/3-75 168/3-70[. ويرى ابن نجيم- رحمو اب- أن الفتوى فدي زمندو عمدى جدواز االسدتئجار لتعمديم القدرن والفقو فينبغي أن يصح تسميتو مي ار ]168/3-70[. مذىب المالكية 7 اختمف المالكية ]16/2-29 269/3-20 309/2-25[ في جعل المنافع مي ار سواء أكانت منافع أعيان أم منافع حر عمدى ثالثدة أقدوال: أندو مكدروه وىدو المشديور عدن اإلمدام مالدك المندع وىدو قدول ابن القاسم الجواز وىو قول أصدبغ وسدحنون. والد ارجح أن النكداح صدحيح مداض قبدل الددخول وبعدده بما وقع عميو من المنافع. مذىب الشافعية والحنابمة 7 ذىب الشافعية ]403/9-59 220/3-45 410 405 239[ 238 وىو المذىب عند الحنابمدة ]162/7-54 229/8-61[ إلى جواز جعل جميع منافع العيان والحر مي ار واستثنى الحنابمدة مدا لو نكحيا عمى أن يحج بيا لم تصح تسمية ذلك مي ار لن الحمالن لمحج مجيول ال يوقف لو عمدى حد فمم يصح كما لو أصدقيا شيئا فعمى ىذا ليا مير المثل مع مالحظة أن في جعل المير خدمدة الزوج لزوجتو مدة من الزمن رواية عن اإلمام أحمد بدالمنع وكدذلك فدي روايدة عندو مندع جعدل تعميميدا القرن الكريم مي ار. 21

.2.3 أدلة الجميور عمى جعل المنافع مي ار 7 يتعح من عرض مذاىب الفقياء الساب أن جميور الفقياء ذىبوا في الجممة إلى جواز جعل المندافع مي ار سواء أكانت منافع العيان أم منافع الحر وذلك بناء عمى أصميم أن المنافع أموال فتدخل فدي اآلية الكريمة: و أح ل ل ك ملا لولا و ل ك مل با أ غ و ب ب ألو ل بوو ك ما ]النسداء: 24 [ وتجددر اإلشدارة إلدى أنيدم إلدى جانب ىذا الصل استدلوا بأدلة أخرى في بعض الصور تتمثل فيما يمي: األدلة عمى جعل منفعة الحر مي ار 7 قدددول اب تعدددالى: ) لللاإ ة للل أ يلللد أ بغ أ ةم ح لللب بحلللد ى ٱ ب ن ب للل ل ه ب للل بين ع ل لللي أ غ و للل ب ر ة م ن للل ح للل ]القصص: 27 [ فجعل منفعة الزوج الحر مي ار. ونوقش بأنو لم يشرط المندافع لممد أرة وانمدا شدرطيا لألب وما شرط لألب ال يكون مي ار فاالحتجاج بو باطل وأيعا لو صدح أنيدا كاندت مشدروطة ليا وأنو إنما أعافيا إلدى نفسدو لندو ىدو المتدولي لمعقدد أو لن مدال الولدد منسدوب إلدى الوالدد كقولدو صدمى اب عميدو وسدمم: "أندت ومالدك لبيدك" ]سدنن ابدن ماجدو 2291[ 769/2: ]صدححو ابن حبان رحمو اب- ]16-142/2[ فيو منسوخ بالنيي عن الشغار ]92/3-15[. قددال رسددول اب - صددمى اب عميددو وسددمم-: "أنكحددوا اليددامى وأدوا العالئدد. قيددل: مددا العالئدد يددا رسول ابف قال: ما ت ارعى عميو الىمون ولو قعيبا من أ ارك" ]سنن الددارقطني 10[ 244/3: قدال البييقدي رحمدو اب-: " وأسدانيد ىدذا الحدديث عدعيفة" ]374/5-11[ وعمدوم مدا ت ارعدى عميو الىمون يشمل العيان وجميع المنافع. مدن طريد القيداس أنيدا منفعدة تسدتح بعقدد اإلجدارة فصدح أن تثبدت صدداقا كمندافع العبدد ]59-.]162/7-54 411/9 األدلة عمى جعل تعميم القرآن الكريم مي ار 7 1. عن سيل بن سعد أن رسول اب- صمى اب عميدو وسدمم- جاءتدو امد أرة فقالدت: إندي وىبدت نفسدي لك فقامت طويال فقال رجل: يا رسول اب زوجنييا إن لم يكن لك بيا حاجة فقال: ىل عنددك مدن شديء تصددقياف فقدال: مدا عنددي إال إ ازري فقدال رسدول اب- صدمى اب عميدو وسدمم-: إ ازرك إن أعطيتيا جمست وال إ ازر لك فالتمس شيئا قال: ال أجدد قدال: الدتمس ولدو خاتمدا مدن حديدد فددالتمس فمددم يجددد شدديئا فقددال صددمى اب عميددو وسددمم: زوجتكيددا بمددا معددك مددن القددرن" ]صددحيح البخاري 4742[. 1920/4: ونوقش بدأن الحدديث فدي حدد اآلحداد وال يتدرك ندص الكتداب بخبدر الواحد مع ما أن ظاىره متروك لن السورة من القدرن ال تكدون ميد ار باإلجمداع ولديس فيدو ذكدر تعميم القرن وال ما يدل عميو ثم تأويميا زوجتكيا بسبب ما معك مدن القدرن وبحرمتدو وبركتدو ال أندو كدان ذلدك النكداح بغيدر تسدمية مدال ]277/2-57[. وأجيدب ]404/9-59[ عدن ىدذا التأويدل 20

د. محمد النور بأنو قال: "التمس ولو خاتما من حديد" ليكون صدداقا فممدا لدم يجدد جعدل القدرن بددال مندو اقتعدى أن يكون صداقا وكذلك يدفعو قولو صمى اب عميو وسمم فدي روايدة أبدي ىريدرة ليدذه القصدة: "قدم فعمميددا عشددرين يددة" ]سددنن أبددي داود 2112[ 236/2: قددال البييقددي : "قددم فعمميددا عشددرين يددة وىدددي ام أرتدددك لفدددظ حدددديث أبدددي داود وفدددي روايدددة الددد ارزي وقدددد زوجتكيدددا ورواه شدددعبة عدددن عسدددل فأرسمو" ]242/7-10[ وقال ابن الممقن رحمو اب-: "وعسل ىذا ىو ابن سدفيان بدن يربدوعي بصري كنيتو : أبو قرة وقد ععفوه قال أبو حاتم : منكر الحديث" ]43/7-65[. 2. لن تعميم القرن منفعة معينة مباحة فجاز جعميا صداقا كتعميم قصيدة من الشعر المباح ]54-.]163/7 3. عددن طريدد القيدداس أن كددل منفعددة صددح أن يبددذليا الغيددر عددن الغيددر تبرعددا جدداز أن يبددذليا ميدد ار.]405/9-59[ الدليل عمى جعل تعميم غير القرآن الكريم مي ار 7 لنو يجوز أخذ الجرة عميو فجاز صداقا كمنافع الدار ]163/7-54[. الترجيح 7 الخالف في جعل المنافع مي ار مبني عمى الخالف فدي ماليدة المندافع كمدا سدب وبنداء عمدى مدا تدرجح لمباحددث مددن أن المنددافع مددال يتددرجح لددو القددول بصددحة جعددل المنددافع سددواء أكانددت منددافع العيددان أم منافع الحر مي ار باستثناء خدمة الزوج زوجتو مدة معينة لقوة التعميل الذي عمل بو الحنفية. المطمب الخامس 7 أثر الخالف في مالية المنافع في تغريم شيود الطالق إذا رجعوا ذكر الزنجاني- رحمو اب- أن االختالف في تغريم شيود الطال إذا رجعوا أثر لالخدتالف فدي ماليدة المنافع بقولو: "ومنيا أن شيود الطال إذا رجعوا ارمدوا ميدر المثدل بنداء عمدى أن منفعدة البعدع مدال متقوم شرعا...وقال أبو حنيفة ال يغرمون لن منفعة البعع في نفسيا ليست بمال"] 228-34 [. ويالحظ أن ىذه المسألة فييا تفصيل فدالطال المشديود بدو إمدا أن يكدون قبدل الددخول أو بعدده وأثدر رجوع الشيود عن الشيادة بو يختمف تبعا لذلك وفيما يمي بيانو: 22

أوال 7 الطالق قبل الدخول القدول الول: ذىددب الحنفيدة ]150/6-38 283/6-57[ والحنابمددة ]226/10-54 98/12-61 443/6-8[ إلى أن الشيود إذا رجعوا عن شيادتيم بالطال قبل الدخول بعدد القعداء بنصدف الميدر المسمى أو المتعة إذا لم يكن المير مسمى أنيم يغرمون ذلدك وىدو قدول المالكيدة ]283/16-36 210/4-25[ 220/7-20 مددع مالحظددة أنيددم اقتصددروا عمددى ذكددر ا ارمددة نصددف الميددر المسددمى ولعدل عددم ذكدرىم لممتعددة يعدود فدي نظدري إلددى أنيدا عنددىم مسددتحبة ]283/16-36 220/7-20 210/4-25 [ والمستحب ال يقعى بو واب أعمم. األدلة 7 1. لن شيادتيما وان لم توجب عمدى الدزوج شديئا مدن الميدر لكنيدا أكددت الواجدب لن الواجدب قبدل الدخول كان محتمال لمسقوط إذا جاءت الفرقة من قبميا وبشيادتيما بالطال تأكد الواجدب عميدو عمددى وجددو ال يحتمددل السددقوط بعددده أصددال فصددارت شدديادتيما م كدددة لمواجددب والم كددد لمواجددب بمنزلة الواجب في الشرع ]283/6-57[. 2. لنيمدا ألزمدا الميدر لمدزوج بشديادتيما وقدر اره عميدو فرجدع عمييمدا كمدا يرجدع بدو عمدى مدن فسد نكاحو برعاع أو ايره ]226/10-54[. القددددول الثدددداني: ذىددددب الشددددافعية ]263/17-59 300/11-73[ 264 إلددددى أن الشدددديود يغرمددددون واختمفدت الروايدة عدن الشدافعي- رحمدو اب- فدي قددر مدا يمدزميم فدروى عندو المزندي أن عمدييم ا ارمدة جميع مير المثل وىو المذىب لدليمين: 1. أنيم قد أحدالوا بيندو وبدين مدا ممكدو مدن جميدع البعدع فوجدب أن يرجدع عمدييم بجميدع ميرىدا كمدا يرجددع بددو لددو دخددل بيددا] 264/17-59 [. ونددوقش بددأن خددروج البعددع مددن ممددك الددزوج ايددر متقددوم بدددليل مددا لددو أخرجتددو مددن ممكددو بردتيددا أو إسددالميا أو قتميددا نفسدديا ف نيددا ال تعددمن شدديئا ولددو فسخت نكاحيا قبل الدخول برعاع من ينفس بو نكاحيا لم يغرم شيئا ]226/10-54[. 2. أنو لما رجع بجميع المير إذا استمتع بيا كان أولى أن يرجع بجميعدو إذا لدم يسدتمتع بيدا ]59-.]264/17 وروى عنو الربيع أن عمييم ا ارمة نصفو والدليل عميو أم ارن: 1. لنو قدر ما التزم. 2. أنو قد رجع عمى الزوجة بنصفو فمو رجع عمدى الشديود بجميعدو لصدار إليدو ميدر ونصدف وىدو ال يستح أكثر من المير ]263/17-59 264[. 23

د. محمد النور وىذا الخالف فيما إذا كان الميدر مسدمى أم ايدر مسدمى وفدي قدول قدديم إذا كدان الميدر ايدر مسدمى يغرمان المتعة التي ارميا الزوج ]300/11-73 301[. أري الباحث في عالقة ىذه المسألة بالخالف في مالية المنافع 7 ي الحددظ أن المددذاىب الربعددة متفقددة عمددى أن الشدديود يغرمددون إذا رجعددوا عددن شدديادتيم بددالطال قبددل الدددخول وانمددا الخددالف بيددنيم فددي مقدددار مددا يغرمددون فالشددافعية عمددى المددذىب أوجبددوا جميددع ميددر المثدل لنيدم فوتدوا عمدى الدزوج منفعدة البعدع ومنفعدة البعدع مدال تعدمن بميدر المثدل وال يقتصدر العمان عمى ما لزم الزوج بالطال وىو نصف المير المسمى أو المتعة وىدذا مدا صدرحوا بدو فدي أدلددتيم كمددا سددب أمددا ايددر الشددافعية بمددن فددييم القددائمون بماليددة المنددافع فقددد أوجبددوا عمددى الشدديود مددا تسببوا في إل ازم الزوج بو وىو نصف المير المسدمى أو المتعدة ولدم يبندوا المدر عمدى تفويدت منفعدة البعع. ولو أن القدائمين بماليدة المندافع مدن ايدر الشدافعية وىدم المالكيدة والحنابمدة أقدروا بتفويدت منفعدة البعع لكان يمزم عمى قوليم بمالية المنافع موافقدة الشدافعية فدي وجدوب ميدر المثدل فبيدذا يظيدر أن الخالف في مقدار ما يجب عمدى الشديود مبندي عمدى اخدتالف الفقيداء فيمدا أوقعدو ىد الء الشديود عمدى الزوج من عرر ىل ىو تفويدت منفعدة البعدع أو إلز امدو بنصدف الميدر المسدمى أو المتعدة ولديس مبنيا عمى الخالف في مالية المنافع واب أعمم. ثانيا 7 الطالق بعد الدخول القدددول الول: ذىدددب الحنفيدددة ]4/17-38 283/6-57[ والمالكيدددة ]283/16-36 220/7-20 210/4-25[ والحنابمدددة ]226/10-54 98/12-61 443/6-8[ إلدددى أن الطدددال إن كدددان بعدددد الدخول فالشيود ال يغرمون شيئا سواء كان الطال بائنا أم رجعيا. األدلة 7.2 أن البعدع ايدر متقدوم بالمدال عندد اإلتدالف لن عدمان اإلتدالف يتقددر بالمثدل وال مماثمدة بدين البعع والمال صورة ومعنى وىذا بخالف ما إذا شيدا بدالطال قبدل الددخول لنيمدا ال يغرمدان ىنداك قيمدة البعدع فقيمدة البعدع ميدر المثدل وال يغرمدان شديئا مدن ذلدك وانمدا يغرمدان نصدف الصدا لنيما أكدا عمى الزوج ما كان عمى شرف السقوط ]4/17-38[. النعدام اإلتالف لن المير يجب بنفس العقدد ويتأكدد بالددخول ال بشديادتيما فمدم تقدع شديادتيما إتالفا فمم يجب العمان ]150/6-38 283/6-57[. القددددول الثدددداني: ذىددددب الشددددافعية ]341/2-46 300/11-73 301[ إلددددى أن الشدددداىدين إذا شدددديدا بطدال بدائن ثدم رجعدا يغرمدان ميدر المثدل عمدى المشديور وفدي قدول يغرمدان الميدر المسدمى أمدا لدو 24

شديدا بطدال رجعدي ثدم رجعدا فدال ادرم إذ لدم يفوتدا شديئا فد ن لدم ي ارجدع حتدى انقعدت العددة التحد بالبائن ووجب الغرم عمى الصحيح وقيل: ال لتقصيره بترك الرجعة. األدلة عمى الغرم في الطالق البائن 7 25.2 لنيما أتمفا عميو مقوما فمزميما عمانو كما لو أتمفا عميو مالو ]341/2-46[. أن عقد النكاح بعد الدخول أقوى وقبمدو أعدعف الرتفداع العقدد بدالردة قبدل الددخول ووقوفدو عمدى انقعاء العدة بعد الدخول ووافقونا عمى تعمين الشيود إذا شديدوا بدالطال قبدل الددخول فكدان أولى أن يعمنوا إذا شيدوا بو بعد الدخول ]261/17-59[. الترجيح 7 مال. من أدلة القولين تتعح صدمة االخدتالف فدي ىدذه المسدألة بداالختالف فدي ماليدة المندافع فالحنفيدة بندوا أرييم عمى أن منفعة البعع التي فوتتيا الشيادة المرجوع عنيا ليست مداال فدال تعدمن بالمدال بينمدا الشدافعية أوجبدوا تغدريم الشديود ميدر المثدل بنداء عمدى أنيدم فوتدوا عمدى الدزوج منفعدة البعدع والمندافع والذي يظير لمباحث رجحانو قول الشافعية بتغريم الشيود مير المثل في الطدال البدائن لن الشديود فوتددوا عمددى الددزوج منفعددة البعددع والمنددافع كمددا تددرجح لمباحددث مددال ويمكددن الددرد عمددى أدلددة المددانعين لتغريم الشيود بما يمي:.2 الددددليل الول ذكدددره الحنفيدددة وىدددو مبندددي عمدددى أصدددميم أن المندددافع ليسدددت مددداال وقدددد سدددب بيدددان ععفو. الدليل الثاني يجاب عنو بأن اإلتالف ليس لممير الذي استقر بالدخول وانما ىدو لمنفعدة البعدع التي فوتتيا شيادة الشيود واب أعمم. المطمب السادس 7 أثر االختالف في مالية المنافع في زكاة العقار المستأجر ىددذا المطمددب لبيددان حكددم مددن اسددتأجر عقددا ار ليكريددو بزيددادة ويددربح ىددل تمزمددو زكدداة التجددارةف وقددد خددر ج الزركشددي- رحمددو اب- فددي ىددذا وجيددين فددي مددذىب الشددافعية بندداء عمددى الخددالف فددي ماليددة المنددافع عندىم الذي سبقت اإلشدارة لدو عندد الكدالم عدن الخدالف فدي ماليدة المندافع وذلدك بقولدو : "وينبغدي أن يخدرج فييدا وجيدان مدن الخدالف فيمدا لدو أسدتأجر عقدا ار ليكريدو بزيدادة ويدربح فيدل تمزمدو زكداة التجدارةف فيو وجيان: أحدىما: نعم لن المنافع مدال فكدان التصدرف فييدا كالتصدرف فدي العيدان والثداني: ال يجدب لن المندافع ليسدت بدأموال حاصدمة وانمدا ىدو بعدوض"] 197/3-33 [. وفيمدا يمدي أقدوال الفقيداء في ىذه المسألة: الحنفية 7